قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
الناشر
الفالحين للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
س ٨٦: من يتعمد الصلاة في غير المسجد الذي يصلى فيه على الجنازة؛ ليصلي عليها في المقبرة، هل هذا سائغ أو لا، خاصة إذا كانت الصلاة في المقابر ستوافق وقت نهي؟
الجواب: الأصل أن صلاة الجنازة تصلى في المصلى في الصحراء، أو في براز قريب من المقبرة، والصلاة على الجنازة في المسجد محل خلاف بين أهل العلم على قولين، والمعتمد الآن والمعول عليه هو القول الثاني وهو صحة الصلاة على الجنازة في المسجد، وقد صلى النبي ﷺ على سهيل بن بيضاء في المسجد، وصلى عمر على أبي بكر في المسجد، وصلي على عمر في المسجد، فلا إشكال في ذلك.
وعلى هذا فالأصل أن يصلى على الجنازة مع الإمام في المسجد؛ لكن إن فاتته وأراد أن يحصل على ما تيسر له من الأجر الموعود وصلى على القبر فالنبي ﵊ صلى على القبر، وإذا كان وقت نهي فله أن يصلي في الوقتين الموسعين من أوقات النهي كبعد صلاة العصر، أو بعد صلاة الصبح ما لم يضق الوقت.
أما الأوقات الثلاثة المضيقة فلا يصلى فيها على الجنازة، وقد ورد فيها حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا.
وهذا محمول على صلاة الجنازة عند أهل العلم: (حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ،
1 / 86