قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
الناشر
الفالحين للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
٤ - والرابع: أن يمكث عقب الفراغ، ويستغفر للميت، ويدعو له، ويسأل الله تعالى له التثبيت.
والرابع: أكمل الأحوال، والثالث: يحصل القيراطين، ولا يحصله الثاني على الأصح، ويحصل بالأول قيراط فقط بلا خلاف، والله أعلم (^١).
س ٥١: رأيت شخصًا يصلي الظهر في مقبرة، فقلت له: إن صلاتك هذه غير صحيحة، فهل كلامي هذا صحيح؟
الجواب: نعم هذا صحيح؛ لقول النبي ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، ألا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» (^٢)، وعليه فلا تجوز الصلاة داخل المقبرة، وإنما يصلي خارجها؛ لأن الصلاة في المقبرة من وسائل الشرك، فلا تصح (^٣).
س ٥٢: من دخل المسجد للصلاة على الجنازة، ولم يصل الفرض فهل يصلي الفرض أولًا، أو يدخل معهم في الصلاة على الجنازة؟ وإذا حملت الجنازة هل يصلي عليها؟
الجواب: يصلي معهم على الجنازة ثم يصلي الفرض؛ لأن الجنازة تفوت والفرض لا يفوت، وأما إذا حملت الجنازة فلا يصلي عليها، وإنما يتبعها ويصلي عليها بعد الدفن أو عند القبر (^٤).
_________
(^١) فتاوى النووي ص: ٧٩.
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٣٧٧.
(^٣) فتاوى منوعة للشيخ عبدالعزيز الراجحي ٢٢/ ١٨.
(^٤) المجيب: ابن باز. ينظر: مجموع فتاويه ١٣/ ١٥١.
1 / 66