قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
الناشر
الفالحين للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
قصة المرأة التي كانت تقم المسجد -أي: تنظفه من القمامة- فماتت في الليل فكأنهم تقالوا شأنها وقالوا: لا نخبر النبي ﷺ بها، فلما سأل عنها النبي قالوا: إنها ماتت ليلًا فقال: «هَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي -أي: أخبرتموني ثم قال: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا. فدلوه على قبرها فخرج وصَلَّى عَلَيْهَا» (^١)، فدل ذلك على جواز الصلاة على الميت في المقبرة، ولا فرق بين المدفون وبين الذي لم يدفن بعد (^٢).
س ٤٢: هل تصلى فوق المقابر؟
الجواب: نعم تصلى في المقبرة، ولهذا استثنى أهل العلم صلاة الجنازة من النهي عن الصلاة في المقبرة، وقالوا: أنه يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في المقبرة كما تجوز الصلاة على القبر، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه صلى على القبر في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، فماتت ليلًا فدفنها الصحابة ثم إن رسول الله ﷺ قال: «دُلُوني على قَبْرها»، فدلوه فصلى عليه (^٣).
س ٤٣: ما حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟
الجواب: عموم الأدلة تدل على تسوية الصفوف في كل جماعة، في الفريضة، أو النافلة كصلاة القيام، أو الجنازة، أو جماعة النساء، فمتى شرع الصف شرعت فيه المساواة.
_________
(^١) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٥٩.
(^٢) المجيب: ابن عثيمين. لقاء الباب المفتوح ٣٥/ ٢٦.
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٩٩، ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٥٩. المجيب: ابن عثيمين. ينظر: بتصرف من فتاوى نور على الدرب ٩/ ٢.
1 / 59