قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
الناشر
الفالحين للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
س ٣٧: عندما يحضر المصلي إلى صلاة الجنازة ويجد أن الإمام قد سبقه في بعض التكبيرات، فهل يعيد ما فاته منها، أم يبدأ مع الإمام، وينتهي معه ويسلم؟
الجواب: تواترت النصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله ﷺ أنه يبدأ مع الإمام في صلاة الجنازة في التكبيرات التي يدركها، فإذا أدركه في التكبيرة الثالثة كبر معه في الثالثة، وقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الرابعة صلى هو على النبي ﷺ، ثم إذا سلم كبر الثالثة، وقال: اللهم اغفر لهذا الميت، اللهم اغفر له وارحمه، ثم كبر وسلم، قبل أن ترفع الجنازة يبادر، وإن فاتته الأولى كبر ثانية، وقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام الثالثة، كبر معه وصلى على النبي ﷺ، ثم إذا كبر الرابعة كبر معه الرابعة وهي ثالثة له، فيدعو للميت ويترحم عليه، ثم يكبر ويسلم يقضي ما فاته بسرعة، يدعو للميت بسرعة كلمتين ثلاثًا قبل أن ترفع الجنازة؛ لقول النبي
: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» (^١) يعني: فأتموا. وهذا يعم صلاة الجنازة وغيرها (^٢).
س ٣٨: ما هي حالات المأموم المسبوق في صلاة الجنازة؟
الجواب: أحوال المسبوق في صلاة الجنازة ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يمكنه قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة فهنا يقضي، ولا إشكال فيه؛ لعموم قوله: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (^٣).
_________
(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ١٢٩.
(^٢) المجيب: ابن باز، فتاوى نور على الدرب ١٤/ ١٣.
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ١٢٩، ومسلم في صحيحه ١/ ٤٢٠.
1 / 56