قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
الناشر
الفالحين للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
قولان: قيل: يستدبر الحجرة، وقيل: يجعلها عن يساره] (^١).
وقال عبد العزيز ابن باز: [يدعى للميت سواء استقبل القبلة أو استقبل القبر؛ لأن النبي
وقف على القبر بعد الدفن، وقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» (^٢). ولم يقل: استقبلوا القبلة، فكل جائز سواء استقبل القبلة (^٣) أو استقبل القبر، والصحابة دعوا للميت وهم مجتمعون حول القبر] (^٤).
وقال أبو الحسن الزعفراني: فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة. (^٥)
وقال العلامة ابن عثيمين في مكان وقوف زائر القبور: [يقف عند رأس الميت مستقبلا إياه] (^٦).
وقال في موضع آخر: [يسلم على الميت تجاه وجهه، ويدعو له وهو قائم هكذا بدون أن ينصرف إلى القبلة] (^٧).
(^١) مجموع الفتاوى ١/ ٣٥٢. (^٢) أخرجه الحاكم في مستدركه ١/ ٥٢٦، وأبو داود في سننه ٥/ ١٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٩٣. وحسنه ابن الأثير في جامع الأصول ١١/ ١٤٩، والنووي في خلاصة الأحكام ٢/ ١٠٢٨، والألباني في المشكاة ١/ ٤٩. (^٣) «أي: أثناء الدعاء». (^٤) مجموع فتاوى ابن باز ١٣/ ٣٣٨. (^٥) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١١). (^٦) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٧/ ٢٨٨. (^٧) مجموع الرسائل والفتاوى ٧/ ٢٨٨.
1 / 133