ورا 2 كذثا 5ت ( 1
15 شرح منهتاخ الطا ناج الطالبين
ت تاليف الزمام لأصولي لفتر الفقيه جلال ألدين بحر بزأخمدبن محد المكلي 41- رحمةالله تعاى عني به مود صلح اچمخسا نحديدى ز ج:()
4
============================================================
~~31 ~~الطبعة الثانية 1434ه 2013م جميع الحقوق محفوظة للناشر اسم الكتاب : كنز الراغبين شرح منهاج الطالبينعدد الأجزاء: (4) المؤلف : الإمام جلال الدين المحلي (ت864ه)عددالمجلدات: (2) الإعداد : مركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي نوع الورق : شاموا فاخر موضوع الكتاب : فقه شافعي نوع التجليد : مجلد فني مقاس الكتاب: (24 سم) عدد الصفحات: (1504 صفحة) تصنف ديوي الموضوعي : (258.3) عدد ألوان الطباعة : لونان التصميم والإخراج : مركز المنهاج للصف والإخراج الفني لا يسمح يإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزه منه بأي شكل من الأشكال، أو نسخه، أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجساع الكتاب او أي جزه منه، وكذلك لا يسمح بترجمته إلى أي لغة اخرى دون الحصول على إذن خطي مسبقأ من الناشر.
0 الرقم المعياري الدولي 9799969
============================================================
:382 4 التاللا ا3 .
0 20 ت شرخ متهاج الظالبين
============================================================
1 ( 19 12 2 ه ~~7اما 3 1 8 14 120
============================================================
ذاللن لبنان - بيروت - فاكس: 786230 112 5
ى القم باى چيف ب وف اله ت المسلكة العربية السعودية - جدة حي الكندرة - شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون هاتف رئيسي 6326666 - الادارة 6300655 المكتبة 6322471 - فاكس 6220392 ص. ب 22943 -جدة 21416 عضو في الاتحاد العام للناشرين العرب عضو في ادارة جمعية الناشرين السمودمين عضوفي نقابة الناشرين في لبنان - 1156151.
============================================================
الموز عون المقمدون داخل الملكمة العربن التعوديد جدة مكتبة دار كنوز المعرفة ماتف 6510421-960629 مكة المكرمة مكة المكرمة مكتبة نزار الباز مكتبة الاسدي هاتف 6423839- فاكس73939 ماف 9670606_ 522307 المدينة المنورة المدينة المنورة دار البدوي مكتبة الزمان هاتف 9366666 _ فاكس6383226 هاتف 0603000240 الدماه الطائف مكتبة المتنبي مكتبة المزيني هاتف 9346946 _ فاكس 9432794 ماتف 2365962 الرياض الرياض دار التدمرية مكتبة الرشد ماتف 4924706 - فاكس 24937130 ا ماتف 2051600_ فاكس 2263964 الرياض الرياض مكتبة العبيكان مكتبه جرير وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها وجميع فروعها داخل المملكة هاتف 4626000 _ فاكس4666363 ماف 4664424 _ فاكس2011913
============================================================
الموزعون المعتمدون خارج المحلكة العرب لعربتغ السعوديه 552564 فيرجن وفروهها في العالم العربي الجمهورية اليمنية (الإمارات العربية المتحدة) مكتبة تريم الحديثة - حضرموتحروف للنشر والتوزيع- أبو ظبي هاتف 417130- فاكس 419130ا ماتف 6593007 - فاكس 5593027 مكتبة الإمام البخاري - دبي مملكة البحرين هاتف 2977766- فاكس 2979966 مكتبة الفاروق - المنامة مكتبة دبي للتوزيع - دبي هاتف 12222204_فاكس 17266936 ا ماتف 3339999 - فاكس 3337900 دولة الكويت مهورية مصر العربية دار السلام - القاهرة مكتبة دار البيان - حولي تلفكس 22616490 - جوا 9962001 ماتف 22741579 - فاكس 22741760 دار الضياء للنشر والتوزيع - حولي مكتبة نزار الباز- القاهرة هاتف 22659190 - فاكس 22669190 1 اماتف 26060922_ جوال 0122102263] الجمهورية اللبنانية المملكة المغربية الدار العربية للعلوم - بيروتمكتبة التراث العربي - الدار البيضاء هاتف 796107_ فاكس 788230 1 امتف 0522933662 - فاكس 059266003 دار الأمان - الرباط مكتبة التمام- بيروت هاتف 707939_ جوا 03662293 1متف 0632723276- فاكس 10532200066
============================================================
(المملكة الأردنية الهاشمية) دولة قطر مكتبة الثقافة - الدوحة دار محمد دنديس- عمان هاتف44421132_ فاكس AA421131 ماتف 4653390 _ فاكس 4693360 (الجمهورية العربية السورية) جمهورية الجزائر دار البصائر- الجزائر مكتبة المنهاج القويم - دمشق متف2235402_ فك 2242340 ماتف 021773627 - فاكس 028773626 الجمهورية التركية جمهورية الصومال مكتبة دار الزاهر- مقديشو مكتبة الإرشاد- إستانبول اماتف 02126381633_ناك02126361200 هاتف 00292691110 الهند مهورية آندونيسيا دار العلوم الإسلامية- سوروبايا مكتبة الشباب العلمية - لكناؤ هاتف 0062313592971 هاتف ا091919962167 جوا00623160222020 انكلترا چمهورية فرنسا دار مكة العالمية - برمنجهام مكتبة سنا- باريس اهاتف 01217739309- جوال07933177346 اهاتف 0149062928- ناكس 0149062997 فاكس01217229600 جميع مشوراتنا متوافرة على ~~-114 موقع مكتبة نيل وفرات . كوم لتجارة الكتبموقع رائد لتجارة الكتب والبرمجيات العربية 7 6
============================================================
بشالله الوم الرحيةه الامحدا الى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا، فإن كان في هذا العمل شائبة.. فيا رب أتوجه إليك بما توجه به صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم أن تصفيه لأن يكون مقبولا ومرضيا - إلى والدي ووالدتي اللذين ما استطعت أن أوفيهما حقهما، فأتمنى أن اكون بذلك قد أديت جزءأ يسيرا من عظيم حقهما علي إلى مشايخي الأجلاء الكرام الذين علموني لوجه الله تعالى، صابرين محتسبين، أدعو لهم في الليل وفي النهار وفاء بحقهم.
إلى طلابي الأعزاء الذين استيقنوا أهمية العلم ، فشمروا عن ساعد الجد، ودأبوا في صيله الى زوجتي وأولادي الذين وقفوا معي، وتحملوا عناء اغترابي عنهم -الى كل من أيقن بأنه لا خيار لإسعاد البشرية إلا من خلال تطبيق شرع الله تعالى في واقع الحياة فسعى من أجل ذلك ، ناظرا بعين الرحمة إلى أولثك الذين يتخبطون في تيه الابتعاد عن منهج الله القويم وصراطه المستقيم، متظرا ذلك اليوم الذي تنقشع فيه غيوم الفتن ومضلات المحن، فتشرق شمس الإسلام من جديد، ويتفيأ الناس في ظلال الإيمان ، ويسعدوا بتطبيق أحكام القرآن، وشريعة خير الأنام، سيدنا وتبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وعلى آله العظام، وصحابته الكرام.
محمود
============================================================
EMPTY PAGE?
============================================================
ذ مرا يلى ه ا يا كه اى يدكه اكه ييل كدلد بنيد الكتاب ~~بشالله الرتمزالرحيه الحمد لله حمد معترف بتقصيره في كل حين، عاجز عن أداء الحق الواجب في منهاج الطالبين، مغترف من بحار مدده وتيسيره، وجوده وكرمه الني هو كنز الراغبين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم ، الممدوح بأعظم مدح في القرآن الكريم، بقوله جل وعلا: وإنك لعل لقي عظيو)، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وصحابته الغر الميامين.
امابعا: فإن هلذا الشرح المبارك المسمى كنز الراغبين" شرح العلامة جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى، على "منهاج الطالبين" للإمام الرباني والعالم الصمداني محيي الدين النواوي، تغمده الله برحمته ونفعنا والمسلمين به.. تميز بمزايا عديدة، وسمات فريدة، وأسرار مفيدة- وكل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز - جعلت منه مرجعا معتمدا، وأساسا محكما، يتأهل الطالب باستيعابه وفهمه لقراءة أمات كتب مذهب إمامنا الجليل المجتهد الإمام الشافعي رضي الله عنه وفي مقدمة هاذا الشرح التفيس ذكر الشارح رحمه الله تعالى ما تميز به بقوله : (شرح يحل الفاظه، ويبين مراده، ويذلل صعابه، ويكشف نقابه، على وجه لطيف، ومنهج حنيف، خال عن الحشو والتطويل ، حاو للدليل والتعليل) : فهو إذن شرح مختصر مفيد، قد صاغ العلامة جلال الدين المحلي رحمة الله عليه الفاظه صياغة، بحيث وضع كل لفظة محلها بأسلوب وجيز عزيز، وهذذه المزايا جعلت منه شرحا معتمدا في التدريس، ولا سيما والشارح علم من الأعلام، آية من آيات الله في الذكاء ، فهو من أنسب الشروحات لمن يتدرج في دراسة المذهب، فإذا ما وصل إليه واستوعب.. فحري أن يكون ممن فيه يرغب.
فاحتواؤه على الدليل والتعليل وخلوه عن الحشو والتطويل هي طريقة الجهابذة من العلماء المحققين، فلا يكاد الشارح رحمة الله عليه يغادر مسألة إلا وتعرض لدليلها أو تعليلها؛ وفاء بما التزم به في مقدمته بقوله : (حاو للدليل والتعليل) ، والكتاب بين يديك طافح بذلك فارجع إليه.
إلا أن الدليل الذي يذكره . . كثيرا ما يتماشى مع اختصاره الذي التزم به ، فيقول مثلا : (للاتباع رواه مسلم)
============================================================
وعليه : إذا ما أمعنت النظر في الحواشي الكثيرة التي كتبت عليه. . تقف احتراما وتقديرا لهاذا المؤلف البديع وإعجابا بهذا السبك المنيع، وتدرك خفيات ما رمز إليه في عباراته الرصينة.
واليك قول العلامة شمس الدين، محمد بن آبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، الشهير بالشافعي الصغير رحمه الله تعالى، في مقدمة شرحه لل منهاج الطالبين " والمسمى " نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج " بنصه : (وقد أردفه محقق زمانه، وعالم أوانه، وحيد دهره، وفريد عصره، في سائر العلوم، المنثور منها والمنظوم، شيخ مشايخ الإسلام، عمدة الأثمة الأعلام، جلال الدين المحلي، تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته، بشرح: كشف به المعمى، وجلا المغمى، وفتح مقفل أبوابه، ويسر لطالبيه سلوك شعابه، وضمنه ما يملأ الأسماع والنواظر، ويحقق مقال القائل : كم ترك الأول للآخر، إلا أن القدر لم يساعده على إيضاحه، ومنعه من ذلك خشية فجأة المقضي من محتوم حمامه، فتركه عسر الفهم كالألغاز؛ لما احتوى عليه من غاية الايجاز). لتعلم بأن ما وصف به العلامة جلال الدين المحلي " شرحه " من أوصاف جليلة ، هي منثورة في ثنايا شرحه.
فهذا الحل لألفاظه، والتبيين لمراده ، والتذليل لصعابه لا يعني أبدا بأن هذذا الشرح سهل المنال لكل أحد ، إن لم يكن قد تأهل من قبل لاستيعاب ما فيه ؛ كما تفهم ذلك من قول العلامة الرملي رحمه الله تعالى وليعرف طالب العلم دقة ما كتبه هلؤلاء العلماء الأعلام، ولا يغتر بقدرته على قراءة سواد العبارات، فيظن في نفسه متوهما أنه قد تيسر له سبيل الفهم، فالقراءة شيء، والفهم شيء آخر وهو نعمة من الله جل وعلا ، قال سبحانه وتعالى: ففهمكها سليكن: وما يتعرض له طالب العلم من آفات أثناء سعيه سببه كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "مقاصده " : (صحبة الأحداث سنأ وعقلا ودينا مما لا يرجع إلى أصل ولا قاعدة)، فيقرأ العبارات ولا يعرف معانيها، أو يدرك مراميها، مع جهل مطبق بأصول الفقه وقواعده، وعماية تامة عن آثاره وحقائقه، دون تمييز بين قطع وظن، وتعميم وإطلاق، وتخصيص وتقييد، ودون معرفة بأبسط قواعد اللغة، فيقوده ذلك في النهاية مع القراءات الخالية من الدراية إلى تحكيم العاطفة، وعدم الإنصاف، ونحن مأمورون بأن ننزل الناس منازلهم ، ونعطي كل ذي حق حقه، وإنما يعرف الفضل لأولي الفضل أولو الفضل ، والحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، وما أحسب الذين جاؤوا من بعد الأئمة الكبار إلا وقد استفادوا منهم بمن سبقهم وإنك وأنت تقرأ قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لابنه عندما سأله يا أبت : أيي رجل كان
============================================================
الشافعي فاني سمعتك تكثر من الدعاء له ؟ فقال له : يا بني؛ كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من عوض ؟1.. تدرك مقدار إنصاف المحسنين، وعظيم تقديرهم لمن بذل وقته وماله وحياته من أجل إعزاز هذذا الدين، وبين يدينا هذذا الشرح المبارك الذي هو جوهرة فريدة في عقد المذهب المرصع بكل ما فيه يرغب، عشت معه زمنا طويلا درسا وتدريسأ وتحقيقأ، وكلما قرأته. ازددت به إعجابا درسته على شيخي وأستاذي الكريم، الشيخ صادق محمد محمد سليم حفظه الله تعالى من كل مكروه، وأثناء فترة دراستي قدر الله أن عرض لشيخي ما أشغله، فواصلت دراسته على يد شيخنا فضيلة الشيخ حسن البريفكاني متعه الله بالعافية، ثم عدت فاكملته على يدي شيخي وبعدما أكملت قراءته، وآثناء دراستي عند شيخنا الجليل الشيخ مصطفى محمود الپنجوبتي أمد الله في عمره ومتعنا بحياته رغب في أن تخدم هذا الشرح العظيم لنفاسته من خلال شروحاته وحواشيه، خدمة توضح آلغازه، وتعرف بمطويات إيجازه، وتكشف اللثام عن أسراره، ولدة العلم في أسراره كما قال شيخنا علامة المعقول الأستاذ ملا عثمان الجبوري رحمه الله تعالى، إلا أني التمست منه أن اكمل دراسة الكتب المتبقية التي تطلب دراستها لكل طالب يريد الحصول على الاجازة العلمية، فمضى الأمر على ذلك، ولو استقبلت من آمري ما استدبرت.. لنزلت عند رغبته، فقد لا تتكرر الفرصة في حياة الإنسان مرة أخرى والخدمة التي قدمتها في تحقيق هذذا الشرح المبارك في هلذه الفترة الطويلة هي أقل ما يمكن فعله ، ولعل الله جل وعلا يقدرني على أمر أكبر من ذلك إن شاء الله تعالى .
وفي نهاية هذذا التقديم بين يدي الكتاب أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في حصولي على مخطوطاته، ولكل من آعانني في تحقيقه، ولكل من ساعدني على إتمامه ؛ إذ ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يشكر الناس لم يشكر الله " رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح مقدما عليهم سعادة صاحب دار المنهاج المباركة الشيخ أبا سعيد عمر بن سالم باجخيف جزاه الله خيرا على ما أولاني به من العناية والرعاية والاهتمام.
ثم الآخ الكريم أبا نصوح محمد غسان نصوح عزقول الحسيني المشرف على أعمال البحوث والنشر بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي الذي تحقق بفضل عزماته إصدارات مضيئة، وبصماته تتلألأ في هذه الإصدارات؛ لما آكرمني به من مزيد ثقته، وحسن معاملته، وكريم ضيافته
============================================================
وأخص أيضا زوجتي العزيزة أم محمد التي وقفت طويلا معي، وتحملت العناء والمسؤولية في غيابي، فجزاها الله تعالى خير الجزاء.
وكل من أسهم في إخراج هذذا الكتاب المبارك بهذه الحلة القشيبة والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل وحسبي الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلو آله وصحبه أجمعين، كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون ، اللهم ؛ اكرمنا بالقبول والصدق والإخلاص والبركة في الأقوال والأفعال والأحوال، وصفاء المعرفة، وتصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك، مقرونا بعوافي الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تضع لهلذا الكتاب القبول في الأرض يا رب العالمين.
سبحن ريك رن العزة عما يصفرب * وسللم على المرسليب * والحمد لله رب الطلميب ابو حمت مود صاح احم خناحديدى
============================================================
خ الاساام، (مام انديمةالأعلام ابو زلياحبيى بن شرف بن مريى بن عزام 44 مجيالديرنالنودي رحمة الله تعان (1) (231-676ه-) اهونسيه هو محيي الدين، آبو زكريا، يحيى بن شرف بن مري(4) بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام ، الحزامي(2) ، النووي(4) .
العالم الرباني، والإمام الصمداني، شيخ الإسلام، الحافظ المجتهد، الزاهد العابد الورع رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
(1) مصادر الترجمة : وتحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي" لابن العطار، "ذيل مرآة الزمان" لليونيني (283/3)، شاريخ الإسلام" للذهبي (246/50)، "طبقات الشافعية الكبرى" لابن السبكي (395/8)، وحياة الإمام النووي" للسخاوي، "المنهاج السوي، للسيوطي، والدارس في تاريخ المدارس") للنعيمي (24/1) (2) قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في "المنهاج السوي" (51/1) : (.،. مري، بضم الميم وكسر الراء، كما رأيته مضبوطا بخطه) غير أن الإمام الزبيدي رحمه الله ضبطه في "تاج العروس، مادة (مري) فقال : (مرى، بالكسر والقصر : الجد الأعلى للإمام أبي زكريا النووي) ، وكذلك صنع العلامة سليمان الجمل رحمه الله في مقدمة "فتوحات الوهاب" (24/1) إذ قال : (... مرى، بكسر ففتح المهملة المخففة وبالقصر) . ويبقى أمر آخر، وهو ضبط الياء عند من ضبط الميم بالضم والراء بالكسر، فإنه لم يذكر تشديد الراء او تخفيفها، وكذلك الأمر حيال الياء، والذي يظهر من عدم تعرضهم لذلك أنهما مخففتان والله أعلم بالصواب (3) وقد زعم بعض أجداد الإمام النووى أن نسبه يتتهي إلى والد الصحابي الجليل حكيم بن حزام رضي الله عنه، لكن الإمام النووي رضي الله عنه قال : (إنه غلط)، كما ذكر ذلك الإمام ابن العطار "تحفة الطالبين" (ص3).
(4) قال ابن العطار تلميذ النووي رحمهما الله تعالى في "تحفة الطالبين" (ص 3) : (والنووي : نسبة إلى ونوى" ، وهي بحذف الألف بين الواوين على الأصل ، ويجوز كتبها بالألف على العادة) ، وقال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في " المنهاج السوي" (85/1) : (ورأيت كلا الأمرين بخطه رحمه الله تعالى) .
وهمي الان من أرض حوران بمحافظة درعا ، وتبعد حوالي (100) كيلو متر تقريبا عن دمشق الشام باتجاه الجنوب
============================================================
مولده ونشأته ولد الإمام رضي الله عنه با نوي) في شهر محرم الحرام ، سنة إحدى وثلاثين وست مثة للهجرة النبوية الشريفة(1) ، وبها نشأ وترعرع.
كانت بدايته رضي الله عنه مشرقة، فهذا أبوه يحدثنا عن شيء من ذلك فيذكر : أن الشيخ كان نائما إلى جنبه وقد بلغ من العمر سبع سنين، ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، فانتبه نحو نصف الليل وأيقظني، وقال : يا أبت؛ ما هلذا الضوء الذي قد ملأ الدار ؟! فاستيقظ أهله جميعا فلم نر كلنا شيئا ، قال والده : فعرفت أنها ليلة القدر(2).
ويحدثنا أيضأ تلميذه العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى عن أمر آخر فيقول : (ذكر لي الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي ولي الله رحمه الله تعالى قال : رأيت الشيخ محيي الدين وهو ابن عشر سنين بنوى، والصبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لاكراههم، ويقرا القرآن في هلذه الحالة، فوقع في قلبي محبته، وكان قد جعله أبوه في دكان، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن، قال : فأتيت معلمه الذي يقرئه القرآن، فوصيته به ، فقلت له : هذذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم ، وينتفع الناس به، فقال لي : أمنجم أنت ؟
فقلت : لا، وإنما أنطقني الله بذلك، فذكر المعلم ذلك لوالده، فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام)(3).
هاذا في (نوى)، أما في (دمشق).. فقد أتاها وهو في التاسعة عشرة من العمر، سنة تسع وأربعين وست مثة طالبا للعلم، فسكن المدرسة الرواحية، وانطلق في طلب العلم بهمة قعساء، وعزم ماض، ونشاط منقطع النظير فأكرم بها من نشأة: (من الكامل) قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالو(4) : واذا الفتى لله آخاص سو فعليه منه رداء طيب يظهر واذا الفتى جعل الاله مراده فلذكره عرف ذكي يتشر (1) نعب اكثر من ترجم له إلى أنه ولد في أواسط المحرم ، بينما ذهب بعض منهم إلى أنه ولد في العشر الأول منه، والمعتمد الأول، كما جاء في و حياة الإمام النووي " (ص3)، والله أعلم (2) تحفة الطالبين (ص3)، وطيقات الشافعية الكبري (396/8) (3) تحفة الطالبين (ص4-3) 4) المتهاج السوي (52/1)
============================================================
طلبه للعلم أجمع كل من ترجم للإمام النووي رضي الله عنه أنه لم يكن يميل إلى الراحة والدعة، ولم يستلذ الكسل والتواني، بل إنه كان الجد والاجتهاد متجسدين في شخص اسمه النووي فبعد ختمه القرآن با نوى).. أحب أن يستزيد من العلم ويروي غليله بالنهل من معينه، فما كان من أبيه - وهو الرجل الصالح الورع - إلا أن اصطحبه معه إلى قبلة طلاب العلم ، وكعبة المعرفة المحجوجة : (دمشق) وذلك لما ضمته بين جوانحها من جهابذة العلماء والمحققين ووجد الامام فيها بغيته، وأدرك في مدارسها طلبته، فقد ذكر القطب اليونيني رحمه الله تعالى : أن الشيخ أول ما قدم دمشق.. اجتمع بخطيب الجامع الأموي وامامه الشيخ جمال الدين عبد الكافي بن عبد الملك الربعي الدمشقي (ت 689ه)، وعرفه - رحمه الله- مقصده.
فأخذه الشيخ جمال الدين وتوجه به إلى حلقة الشيخ تاج الدين عبد الرحمان بن إبراهيم الفزاري، المعروف بالفركاح (ت 690ه) رحمه الله تعالى، فقرأ عليه دروسأ، ولازمه مدة، ولم يكن له موضع يأوي إليه، فطلب من الشيخ موضعا يسكنه، فاعتذر الشيخ تاج الدين بأنه لا موضع لديه، غير أنه دله على الشيخ كمال الدين إسحاق المغريي بالمدرسة الرواحية، فتوجه الإمام إليه ولازمه، واشتغل عليه، وصارمنه ما صار(1).
قال الإمام ابن العطار رحمه الله تعالى : (قال - أي : الإمام التووي - : وحفظت " التنبيه" في نحو أربعة أشهر ونصف ، وحفظت ربع العبادات من " المهذب " في باقي السنة)(2).
وينقل الإمام ابن العطار رحمه الله تعالى عن الإمام النووي رضي الله عنه خبرا يدل على عظيم عناية الله سبحانه به فيقول : (قال - أي: الإمام النووي -: وخطر لي الاشتغال بعلم الطب، فاشتريت كتاب "القانون " فيه، وعزمت على الاشتغال فيه، فأظلم علي قلبي، وبقيت آياما لا أقدر على الاشتغال بشيء ، ففكرت في أمري ، ومن أين دخل علي الداخل ؟! فألهمني الله تعالى أن سببه اشتغالي بالطب، فبعت في الحال الكتاب، وأخرجت من بيتي كل ما يتعلق بعلم الطب، فاستنار قلبي، ورجع إلي حالي، وعدت إلى ما كنت عليه أولأ)(3) ويذكر غير واحد من مترجميه أنه رضي الله عنه كان مضرب المثل في اكبابه على طلب العلم ليلا (1) ذيل مرآة الزمان (285/3).
(2) تحفة الطالبين (ص4) (3) تحفة الطالبين (ص5)
============================================================
ونهارا، وهجره النوم إلا عن غلبة، وضبط أوقاته بلزوم الدرس أو الكتابة، أو المطالعة ، أو التردد إلى الشيوخ(1).
وهذا تلميذه العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى يحدثنا عن الإمام النووي رضي الله عنه فيقول : (قال : فلما كانت سنة إحدى وحمسين حججت مع والدي، وكانت وقفة الجمعة، وكان رحيلتا من أول رجب، قال : قأقمت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من شهر ونصف.
قال لي والده رحمه الله : لما توجهنا من " نوى " للرحيل. أخذته الحمى، فلم تفارقه إلى يوم عرفة، قال : ولم يتأوه قط، فلما قضينا مناسكنا، ووصلنا إلى " نوى"، ونزل إلى دمشق.: صي الله عليه العلم صبا.
ولم يزل يشتغل بالعلم، ويقتفي آثار شيخه المذكور - أي : الكمال المغربي - في العبادة؛ من الصلاة وصيام الدهر، والزهد والورع ، وعدم إضاعة شيء من أوقاته إلى آن توفي رحمه الله تعالى ورضي عنه، فلما توفي شيخه.. ازداد اشتغاله بالعلم والعمل)(2).
وقال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى أيضا : (وذكر لي - أي : النووي - أنه كان لا يضيع وقتأ في ليل ولا في نهار. . إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم ، حتى في ذهابه في الطريق ومجيئه يشتغل في تكرار أو مطالعة، وأنه بقي على التحصيل على هذذا الوجه تحو ست سنين، ثم اشتغل بالتصنيف والاشتغال والافادة والمناصحة للمسلمين وولاتهم، مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه، والعمل بدقائق الفقه، والاجتهاد على الخروج من خلاف العلماء)(3): ولعل من أدك الدلائل على مثابرة الإمام النووي في التحصيل، وهمته العالية في طلب العلم..
أنه كان يقرا كل يوم اثني عشر درسأ على المشايخ شرحأ وتصحيحا.
فقد ذكروا أنه كان يقرأ درسين في " الوسيط " ، ودرسا في " المهذب" ، ودرسا في أصول الفقه، ودرسأ في آسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين، ودرسا في * الجمع بين الصحيحين" ، ودرسأ في "صحيح مسلم " ، ودرسا في " اللمع" لابن جني، ودرسأ في " إصلاح المنطق " لابن السكيت .
قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام النووي رضي الله عنه : (وكنت أعلق (1) حياة الإمام النووي (ص8) (2) تحفة الطالبين (ص4) (3) تحفة الطالبين (ص9)، والمنهاج السوي (57/1).
============================================================
جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل، وايضاح عبارة، وضبط لغة، وبارك الله لي في وقتي واشتغالي، واعانني عليه)(1).
وقد سمع الامام النووي رضي الله عنه العديد من الكتب، وكان من أهمها : الكتب الستة، و" الموطأ"، ول مسند الإمام الشافعي " ، وه مسند الإمام أحمد ابن حنبل ، ولا سنن الدارمي" ، ول مسند أبي عواتة "، ول مسند أبي يعلى الموصلي "، ول ستن الدارقطني" ، ول شرح السنة" للبغوي، ول1 معالم التنزيل" في التفسير للبغوي أيضا، و"الأنساب" للزبير بن بكار، وه الرسالة القشيرية" ، ول عمل اليوم والليلة" لابن السني، و" آداب السامع والراوي" للخطيب البغدادي ، وغير ذلك الكثير .
وذكر القطب اليونيني رحمه لله تعالى عن الإمام النووي رضي الله عنه قوله : (... وبقيت نحو سنتين لم أضع جنبي الى الأرض) . يعني أنه ما كان ينام إلا عن غلبة ، وقد سئل عن ذلك فقال : (كنت إذا غلبني النوم أتكىء على الكتب قليلا ثم أنتبه)(2) .
فهذه إشارة موجزة إلى دأبه في الطلب، وحرصه على العلم، والمسكوت عنه في هذذا المقام اكثر من هلذا بكثير، فلله دؤه من طالب اليوم ، ولله دره من إمام كبير الشأن غدا .
شيوه كان عصر الإمام النووي رضي الله عنه حافلا بجهابذة العلماء في شتى الفنون ، أمثال : الحافظ عبد القادر الرهاوي (ت 612ه)، والحافظ أبي المظفر السمعاني (ت 617ه)، والحافظ ابن الصلاح (ت 643ه)، والحافظ المنذري (ت 656ه)، والإمام العز ابن عبد السلام (ت 160م)، وغيرهم الكثير، وبتعدادهم فقط يطول بنا المقام جدا، رحمهم الله تعالى وقد حظي الامام النووي رضي الله عنه بعناية علماء أجلاء، وشيوخ فضلاء، فقد ذكر تلميذه العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (أنه أخذ الفقه عن الإمام الجليل أبي إبراهيم الكمال المغربي، وأبي حفص عمر بن أسعد الربعي، وأبي الحسن سلأر بن الحسن الإربلي وأخذ أصول الفقه عن جماعة أشهرهم : القاضي أبو الفتح عمر ين بندار التفليسي الشافعي ) فقد قرأ عليه " المنتخب" للفخر الرازي، وقطعة من " المستصفى " للإمام الغزالي: وأخذ اللغة والنحو والتصريف عن فخر الدين ابن المالكي ، قرأ عليه " اللمع " لابن جني، (1) تحفة الطالبين (ص5) ، وحياة الإمام النووي (ص 7) (2) ذيل مرآة الزمان (284/3).
============================================================
وكذلك أخذ عن الشيخ أبي العباس أحمد بن سالم المصري النحوي اللغوي التصريفي، فقد قرأ عليه " إصلاح المنطق " لابن السكيت قراءة بحث، وكتابا في التصريف، وكان له عليه درس إما في "كتاب سيبويه" أو في غيره ، يقول ابن العطار : " الشك مني" : وقرا أيضا على العلامة حجة العرب أبي عبد الله ابن مالك أحد تصانيفه وعلق عليه شيئا وأخذ فقه الحديث وأسماء الرجال وما يتعلق بذلك عن الشيخ المحقق آبي إسحاق، إبراهيم ين عيسى المرادي الأندلسي، قرأ عليه " الصحيحين"، والكثير من " الجمع بين الصحيحين" للحميدي، وقرأ " مقدمة ابن الصلاح " على جماعة من أصحاب ابن الصلاح نفسه، وقرأ " الكمال في أسماء الرجال" على الشيخ أبي البقاء، خالد بن يوسف النابلسي، وعلق عليه بعض الحواشي والأشياء المستجادة) انتهى ملخصل((1): ولولا ضيق المقام.. لترجمنا لكل واحد من هلؤلاء الأعلام الكرام ترجمة تليق بمقامه ، ولكن سوف نسلط شعاعا من الضوء على من تسعفنا المصادر بذكرهم، فأولهم : الشيخ العلامة، كمال الدين، أبو إبراهيم، إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي (ت 65ه)، وهو أول شيوخ الإمام النووي على التحقيق.
وقد أثنى عليه الإمام النووي رضي الله عنه فقال : (... أولهم: شيخي الإمام المتفق على علمه وزهده، وورعه وكثرة عباداته، وعظم فضله، وتميزه في ذلك على أشكاله)(2): الإمام العارف الزاهد العابد، الورع المتقن، مفتي دمشق في وقته، أبو محمد عبد الرحمن بن نوح بن محمد بن ايراهيم بن موسى المقدسي، ثم الدمشقي (ت 654ه)، أعذ عنه الفقه أيضل(3).
الامام المفتي، جمال الدين، أبو محمد، عبد الرحمن بن سالم بن يحيى ابن هبة الله الأنباري الأصل، البغدادي، ثم الدمشقي (ت 661ه) ذكره العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى في جملة الشيوخ الذين سمع منهم الإمام النووي(2) شيخ الشيوخ، شرف الدين، أبو محمد، عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الأنصاري الأوسي (ت 662ه)، كان من ذوي الذكاء المفرط، وله محفوظات كثيرة(5).
(1) تحفة الطالبين (ص6): (2) تهذيب الأسماء واللغات (84/1) (3) تهذيب الأسماء واللغات (85/1) 4) تحفة الطالبين (ص9) 5) شذرات الذهب (535/7)
============================================================
وذكر العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى أن الإمام النووي رضي الله عنه سمع منه وأخذ عنه الحديث(1).
الشيخ الإمام القاضي، عماد الدين، أبو الفضائل، عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد المعروف با ابن الحرستاني)، خطيب دمشق (ت 662ه).
أخذ عنه علم الحديث(2).
الحافظ الزين، أبو البقاء، خالد بن يوسف بن سعد ين حسن بن مفرج النابلسي، ثم الدمشقي (ت 663ه) قرأ عليه "كتاب الأربعين" للحاكم، و" الكمال في أسماء الرجال " للحافظ عبد الغني المقدسي، وعلق عليه حواشي، وضبط عنه أشياء حسنة(3).
الشيخ الإمام، رضي الدين، أبو إسحاق، إيراهيم بن عمر بن مضر بن محمد بن فارس، المضري الواسطي ، التاجر، المعروف بابن البرهان (ت 664ه) روى عنه "صحيح مسلم" كاملا، وقد أثتى عليه الإمام فقال : (أما إسنادي فيه.. فأخبرنا بجميع "صحيح الإمام مسلم بن الحجاج" رحمه الله الشيخ العدل الرضي، أبو إسحاق، ابراهيم بن آبي حفص عمر بن مضر الواسطي رحمه الله بجامع دمشق، حماها الله وصانها وسائر بلاد الإسلام وأهله)(4).
الإمام الحافظ، شرف الدين، أبو الفضل، محمد بن محمد بن محمد البكري الدمشقي (ت (665 سمع منه الحديث(5).
الإمام الحافظ المتقن، ضياء الدين، أبو إسحاق، إبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي، ثم المصري، ثم الدمشقي (ت 668ه) قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (أخذ عنه فقه الحديث ، وشرح عليه "مسلما4، وقرأ "البخاري* ، وجملة مستكثرة من " الجمع بين الصحيحين " للحميدي)(6).
(1) تحفة الطالبين (ص8) (2) تحفة الطالبين (ص9).
(3) حياة الإمام النووي (ص13) 4) شرح صيح مسلم (1/1).
(5) تحفة الطالبين (ص9)، وحياة الإمام النووي (ص14) (6) تحفة الطالبين (ص8)
============================================================
وقد أثنى عليه الإمام النووي رضي الله عنه ثناء باهرا فقال : (سمعت شيخنا وسيدنا، الإمام الجليل، والسيد النبيل، الحافظ المحقق، والمقتبس المدقق، الضابط المتقن، والمشفق المحسن، الورع الزاهد، والمجتهد العابد، بقية الحفاظ، شيخ الأئمة والمحدثين، ضياء الدين، أبا إسحاق)(1) مسند الشام ومحدثها، وفقيهها الحنبلي، زين الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن آحمد بن محمد بن ابراهيم المعروف بالناسخ (ت 668ه) كان من جملة مشايخه في الحديث (2) .
الإمام العلامة، مفتي الشام، كمال الدين، أبو الحسن، سلأر بن الحسن بن عمر بن سعيد الإربلي، ثم الحلبي، ثم الدمشقي (ت 670ه) عده الامام النووي رضي الله عنه نفسه في سلسلة شيوخه في الفقه، فقال : (.. ثم شيخنا أبو الحسن، سلأر بن الحسن.. المجمع على إمامته وجلالته، وتقدمه في علم المذهب على أهل عصره بهذه النواحي رضي الله عنه)(3).
العلامة جمال الدين، أبو العباس، أحمد بن سالم المصري، النحوي اللغوي التصريفي (ت 672ه) ذكر العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى أنه قرأ عليه الصرف والنحو، ونقل عن الإمام قوله : (وكان لي درس؛ إما في " كتاب سيبويه" ، وإما في غيره، والشك مني)(4).
العلامة الرئيس الفاضل، تقي الدين، أبو محمد، إسماعيل ابن الشيخ الإمام إبراهيم بن أبي اليسر، شاكر بن عبد الله التنوخي (ت 672ه) ذكر الإمام السخاوي أنه قرأ عليه أجزاء من " المستقصى في فضل المسجد الأقصى" لأبي محمد، القاسم بن علي بن عساكر (5).
القاضي كمال الدين، أبو الفتح، عمر بن بندار بن عمر التفليسي الشافعي (ت 672ه) كان ممن جالس الإمام أبا عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى: (1) بستان العارفين (ص 197) .
(2) تحقة الطالبين (ص8)، وحياة الإمام النووي (ص14) (3) تهذيب الأسماء واللغات (85/1).
(4) تحفة الطالبين (ص 7) ، وقوله : (والشك مني) أي : من ابن العطار نفسه .
5) حياة الإمام النووي (ص15)
============================================================
قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (قرأ عليه - أي : الإمام النووي - " المنتخب " للإمام فخر الدين الرازي ، وقطعة من كتاب " المستصفي " للغزالي)(1) العلامة جمال الدين، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني (ت 672ه)، حجة العرب، وصاحب التصانيف العديدة، والتأليف المفيدة قرأ عليه كتابا من تصانيفه، وعلق عليه شيي7(2).
-الامام المتقن، القاضي عز الدين، أبو حفص، عمر بن أسعد بن أبي غالب الربعي الإربلي (ت 675ه) أخذ عنه الفقه، وذكره في "تهذيب الأسماء واللغات " عند ذكر سنده في الفقه، ونعته ب(الامام المتقن)(3).
وقال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (وكان شيخنا كثير الأدب معه، حتل كنا في الحلقة بين يديه، فقام منها، وملأ إبريقا، وحمله بين يديه إلى الطهارة رضي الله عنهما، ورضي عنا بهم)(2).
-الإمام العالم، المفتي المعمر ، جمال الدين ، أبو زكريا يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع الحراني، يعرف بابن الصيرفي وابن الغبيشي (ت 678ه) عابد متهجد، محمود الصفات، ذكره العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى في عداد المشايخ الذين سمع منهم(5).
شيخ الإسلام، وبقية العلماء، شمس الدين، أبو الفرج، عبد الرحمان بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت 682ه) .
أخذ عنه الحديث، وقد نقل الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى عنه قوله : (قال شيخنا الإمام العلامة، ذو الفنون من آنواع العلوم والمعارف، وصاحب الأخلاق الرضية، والمحاسن واللطائف، أبو الفرج. ..)(6)، قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى: (وهو أجل شيوخه)(7) (1) تحفة الطالبين (ص 7): (2) حياة الإمام النووي (ص 13).
(3) تهذيب الأسماء واللغات (85/1) (4) تحفة الطالبين (ص1) (5) تحفة الطالبين (ص9) (1) تاريخ الإسلام (110/51).
() تحفة الطالبين (ص8).
============================================================
العلامة الجليل، والسيد النبيل، ياسين بن عبد الله السغربي (ت 687ه) ذكره العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى باسم : ياسين بن يوسف المراكشي(1).
وقال العلامة اليافعي رحمه الله تعالى : (كان السيد الجليل ، الشيخ الإمام محيي الدين النواوي رحمه الله تعالى يزوره، ويتبرك به، ويتتلمذ له، ويقبل إشاراته، ويمتثل ما آمره به، ومن جملة اشاراته المباركة : أنه أمر الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى أن يرد الكتب المستعارة إلى أهلها ، وأن يعود إلى بلاده، ويزور أهله ففعل ذلك، ثم توفي عند أهله رحمه الله تعالي)(2).
- فقيه أهل الشام، وشيخ الإسلام، تاج الدين، أبو محمد، عبد الرحمان بن إبراهيم بن ضياء بن سباع ، الفزاري الشافعي ، الملقب بالفركاح (ت 690ه).
قرأ عليه دروسأ، ولازمه مدة، ثم طلب منه موضعا يأوي إليه، ولم يكن عنده موضع للسكن، فأرشده إلى الإمام الكمال المغربي ، الذي صار من أجل شيوخه (3).
شيخ الإسلام، بركة الشام، تقي الدين، أبو إسحاق، إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل الواسطي الصالحي (ت 692ه) تولى في آخر عمره دار الحديث الظاهرية، وذكر العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى أنه سمع منه4).
الإمام الكبير المحدث، ضياء الدين، أبو المظفر، يوسف بن أبي القاسم بن تمام بن اسماعيل ، الدمشقي الحنفي ذكره العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى(5).
وقال العلامة ابن أبي الوفاء رحمه الله تعالى في أثناء ترجمته له : (لازمه النووي لسماع الحديث منه، وما يتعلق بعلم الحديث، وعليه تخرج، وبه انتفع)(2).
تصدره للتدريس ما كادت تمضي مدة من الزمن يسيرة حتى بدأت ثمار هلذه الشجرة الباسقة بالظهور قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (قال الإمام النووي : وجعلت أشرح وأصحح على (1) تحفة الطالبين (ص3) (2) مرآة الجنان (206/4) (3)حياة الإمام النووي (ص9) (4) تحفة الطالبين (ص9) (5) انظر "تحفة الطالبين" (ص9) (2) الجواهر المضية (412/4)
============================================================
شيخي الإمام الزاهد إسحاق المغربي رحمه الله تعالى، ولازمته، فأعجب بي؛ لما رأى من اشتغالي وملازمتي، وعدم اختلاطي بالناس، وأحبني محبة شديدة، وجعلني معيد الدرس بحلقته لاكثر الجماعة)(1).
ثم بعد ذلك باشر الإمام النووي رضي الله عنه التدريس في المدرسة الإقبالية، والمدرسة الفلكية ، والمدرسة الركنية للشافعية نيابة عن شمس الدين ابن خلكان (ت 681ه)(2).
غير أن أبرز ما أسند إليه هو مشيخة دار الحديث الأشرفية؛ وقد ذكرت بعض المصادر أن واقف هلذه المدرسة جعل من شروط وقف هلذه الدار ألا تسند إلا لأعلم أهل البلد بالحديث، فقد قال الامام السخاوي رحمه الله تعالى : ( إنه - أي : الكمال المعري - انتزع دار الحديث الأشرفية من ابن كثير... ولم يلتفت لكون شرطها أن تكون لأعلم أهل البلد بالحديث)(3).
وقال الإمام السخاوي نقلا عن الحافظ الذهبي رحمهما الله تعالى : إن تولي الإمام النووي لدار الحديث كان مع صغر سنه، ونزول روايته في حياة مشايخه(4) وهذا لم يكن من باب المحاباة للإمام، أو أنه كان حريصا على ذلك، ومما يدل له قوله لابن النجار في رسالة وجهها إليه : (أو ما علمت - لو أنصفت - كيف كان ابتداء أمرها، أو ما كنت حاضرا مشاهدا أخذي لها ؟1)(5).
وقد كان توليه رضي الله عنه لدار الحديث الأشرفية بعد وفاة الإمام أبي شامة عبد الرحمنن بن اسماعيل سنة (665ه) رحمه الله تعالى، وبقي فيها حتى أتاه داعي ربه سنة (676ه) ذكر بعض المدارس في عصره المدرسة الرواحية: بناها التاجر أبو القاسم هبة الله بن عبد الواحد ابن رواحة الحموي (ت 122ه)، وقد كان من أصحاب الثراء والصلاح، ووقفها على الشافعية في حدود سنة (600ه)، وموقعها شرقي الجامع الأموي، وغربي المدرسة الدولعية، وفوض تدريسها إلى (1) تحفة الطالبين (ص4)، وحياة الإمام النووي (ص6) . والمعيد : عليه قدر زائد على سماع الدرس؛ من تفهيم بعض الطلبة ونفعهم، وعمل ما يقتضيه لفظ الاعادة، وإلا فهو والفقيه سواء (2) انظر " ذيل مرآة الزمان * (283/3) .
(3) وجيز الكلام (256/1) في أثناء ترجمة الكمال عمر بن عثمان المعري.
(4) حياة الامام النووي (ص 39).
(5) حياة الإمام النووي (ص40).
============================================================
الحافظ ابن الصلاح، وناب عنه فيها الكمال المغربي شيخ الإمام النووي، وقد كانت الإعادة فيها بأمر شيخه الكمال المغربي(1) .
المدرسة الإقبالية الشافعية : أنشأها جمال الدولة إقبال، عتيق ست الشام، أخت صلاح الدين الأيوبي، المتوفى سنة (603ه) في بيت المقدس، وتقع بين باب الفرج وباب الفراديس، شمالي الجامع الأموي، وجعل فيها خمسة وعشرين فقيها، وأعطاهم رواتب ضخمة في كل شهر، وقد ناب بها الامام النووي عن شمس الدين ابن خلكان سنة (669ه)، ثم تولأها بعده ابن الجواب(2).
المدرسة الركنية الجوانية : أنشأها الأمير ركن الدين منكورس الفلكي، عتيق فلك الدين، أخي الملك العادل لأمه (ت 631ه)، وقد كان محتشما عفيفا، كثير الصدقات، شيد الركنية في حدود سنة (625ه)، وتقع شرقي المدرسة الفلكية، في حي العمارة، في زقاق عبد الهادي، وقد تولى التدريس فيها ثلة من العلماء الأجلاء ؛ أمثال الشيخ أبي شامة، وشمس الدين ابن خلكان، والإمام النووي رحمهم الله جميع"(3) المدرسة الفلكية : أنشأها الأمير فلك الدين سليمان (ت 599ه)، أخو الملك العادل سيف الدين أبي بكر لأمه، وقد كانت دارا له، ثم وقفها مدرسة في سنة وفاته أو قبل ذلك بقليل، وتقع بحارة الأفتريس، غربي المدرسة الركنية الجوانية، في حي العمارة، في زقاق عبد الهادي. وليها شمس الدين بن سني الدولة، وابنه صدر الدين قاضي القضاة، أبو العباس أحمد، والإمام النووي رضي الله عنه كان ممن تولى التدريس فيها(4).
دار الحديث الأشرفية : بناها الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن العادل (ت 635ه)، أخي صلاح الدين الأيوبي، وتقع جوار باب قلعة دمشق الشرقي، غربي سوق العصرونية، وقد درس بها عمالقة علماء الحديث، كانت في الأصل دارا للأمير صارم الدين قايماز، واشتراها منه الملك الأشرف، وأعاد بناءها، وجعلها دارا للحديث، وأنشأ فيها سكنا للشيخ الذي يتولى مشيتها بدأ العمل بعمارتها سنة (628ه)، وانتهى تشييدها وافتتحت في ليلة النصف من شعبان سنة (1) الدارس في تاريخ المدارس "(265/1) وما بعدها (2) الدارس في تاريخ المدارس (158/1) وما بعدها.
(3) الدارس في تاريخ المدارس (253/1) باختصار 4) الدارس في تاريخ المدارس (431/1)، وحياة الإمام النووي (ص 40)
============================================================
(630ه)، ووقف عليها الملك الأشرف أوقافا عدة ، وجعل فيها نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من درس فيها وفي الرواحية الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ثم آلت في سنة (665ه) إلى الإمام النووي ، وكان لا يأخذ من عطائها شيئا ، بل كان يكتفي بما يرسله له أبوه من (نوى) ، وقد بقي فيها حتى أجاب داعي ربه رضي الله عنه (1) .
تلامدته سمع من الامام التووي رضي الله عنه خلق من العلماء والحفاظ، والصدور والرؤساء، وتخرج به خلق كثير من الأفاق.
الحافظ الزاهد، الثقة الثبت، علاء الدين، أبو الحسن، علي بن ابراهيم بن داوود بن العطار (ت724ه) قال رحمه الله تعالى : (قرأت عليه الفقه تصحيحا وعرضا، وشرحا وضبطا، خاصا وعاما، وقرأت عليه كثيرا من تصانيفه، ضبطا واتقانا، وأذن لي في إصلاح ما يقع في تصاتيفه، وكانت صحتي له دون غيره، من أول سنة سبعين وست مثة وقبلها بيسير إلى حين وفاته)(2) الإمام المقرىء، شهاب الدين، أبو عبد الله، محمد بن عبد الخالق بن عثمان بن مزهر الأنصاري الدمشقي (ت 690ه).
قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : (قرأ عليه- أي: على النووي وسمع جميع "الأذكار"، ووصف قراءته في بعض البلاغات بالمتقنة المهذبة)(3) الصدر الرئيس نور الدين، أبو العباس، أحمد بن ابراهيم بن عبد الضيف بن مصعب الخزرجي الدمشقي (ت 696ه) قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (قرأ على الشيخ قدس الله روحه قطعة من " المنهاج في مختصر المحرر"، واستتسخ "الروضة " له، وقابلت له بعضهامع الشيخ)(4).
الحافظ الزاهد الثقة، شهاب الدين، أبو العباس، أحمد بن فرج اللخمي الإشبيلي الشافعي (ت 699ه) (1) الدارس في تاريخ المدارس (19/1) بتصرف واختصار (2) تحفة الطالبين" (ص6-5).
(3) حياة الإمام النووى (ص43) (4) تفة الطالبين (ص 21).
============================================================
كان له ميعاد مع الإمام النووي رضي الله عنه يومي الثلاثاء والسبت، شرح في أحدهما "البخاري" ، وفي الآخر " صحيح مسلم "(1).
-الشيخ الإمام، المحقق الزاهد، شهاب الدين، أحمد بن محمد بن عباس بن جعوان الدمشقي الشافعي (ت 699ه) قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى : (كان من تلامذة النواوي رحمهما الله)(2) الشيخ الفاضل، نجم الدين، أبو الفداء، إسماعيل بن ابراهيم بن سالم بن ركاب الأتصاري، المعروف بابن الخباز (ت 703ه) ذكره الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في جملة تلامذته (3) .
العلامة المفتي، والمحدث النحوي، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحتبلي (ت709ه).
ذكره العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى، وعده الإمام السخاوي رحمه الله تعالى من تلاميذه(2).
العلامة المفتي، رشيد الدين، أبو الفداء، إسماعيل بن عثمان بن المعلم الحنفي (ت (71 كان من كبار آئمة عصره، عالما بالعربية والقراءات وغيرها، ذكر العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى أنه صاحبه في القراءة على الإمام النووي رضي الله عنه، وأنه قرأ عليه " معرفة السنن والأثار" للطحاوي (5) رحمه الله تعالى.
القاضي صدر الدين، أبو الفضل ، سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح الجعفري الداراني خطيب داريا (642_ 725ه) قال التقي السبكي رحمه الله تعالى : (كان رجلا صالحا، تفقه على الشيخ تاج الدين بن الفركاح ، والشيخ محيي الدين النووي... وكان يذكر نسبه إلى جعفر الطيار)(2).
(1) حياة الإمام النووي (ص 42) (2) تاريخ الإسلام (385/52).
(3) حياة الإمام النووي (ص42) (4) تحفة الطالبين (ص9)، وحياة الإمام النووي (ص 42) .
(5) تحفة الطالبين (ص10) (6) طبقات الشافعية الكبري (41/10)
============================================================
-العلامة أمين الدين ، أبو الغنائم ، سالم بن أبي الڈر(645- 726ه) .
قال التقي السبكي رحمه الله تعالى : (تفقه على الشيخ محيي الدين النووي، ورتب " صحيح ابن حبان4 ، ودرس بالشامية الجوانية)(1).
قاضي القضاة ، شيخ الإسلام، بدر الدين، أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم ين سعد الله بن ماعة بن علي بن جماعة (ت 733ه) ذكره الإمام السخاوى رحمه الله تعالى في جملة تلاميذه، وقال : (ويقال : إن فتواه عرضت على الشيخ -أي : الإمام النووي- فاستحسن كتابته عليها)(2).
قاضي القضاة، جمال الدين، أبو محمد، سليمان بن عمر بن سالم الأنصاري الزرعي (ت (734 قال التقي الفاسي : (سمع على الشيخ محيي الدين النووي كتاب " الأذكار")(3) الشيخ الأديب، شهاب الدين، أبو العباس، أحمد بن محمد بن سلمان بن حمائل الجمفري، المعروف بابن غانم (ت 737ه) قال الحافظ ابن حجر : (وكان يذكر آنه من ذرية سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه)، وعده الإمام السخاوي من تلاميذه (4).
الحافظ الكبير، شيخ المحدثين، وعمدة الحفاظ، أعجوية الزمان، جمال الدين، أبو الحجاج، يوسف بن الزكي عبد الرحمان بن يوسف بن عبد الملك القضاعي الكلبي الحلبي الدمشقي (154-742ه).
تولى دار الحديث الأشرفية ثلاثا وعشرين سنة، قرأ على الإمام النووي رضي الله عنه وأخذ عنه5) الامام العلامة، بقية السلف، قاضي القضاة، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر بن ابراهيم بن عبد الرحمان ، المعروف بابن النقيب (ت 745ه) قال التقي السبكي رحمه الله تعالى : (صاحب النووي، وأعظم بتلك الصحبة رتبة علية)(6).
(1) طبقات الشافعية الكبرى (39/10).
(2) حياة الامام النووي (ص 43).
(3) ذيل التقييد (385/2) (4) انظر "الدرر الكامنة "(265/1)، و" حياة الإمام النووي " (ص 42): (5) حياة الإمام النووي (ص44) (6) طبقات الشافعية الكبري (9/ 307).
============================================================
-الامام الفقيه، علاء الدين، أبو الحسن، علي بن أيوب بن منصور المقدسي (ت 748ه) قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى - بعد أن عده من تلامذته - : (نسخ " المنهاج" بخطه، وحرره ضبطا واتقانا)(1) الشيخ الإمام، زين الدين، أبو الفرج، عبد الرحمان بن محمد ين عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسي (ت 749ه) . ذكره الامام السخاوي رحمه الله تعالى في جملة تلاميذه (2).
وصقه وملبسه كان عديم الميرة(3) والرفاهية والتنعيم ، مع التقوى والقناعة والورع ، والمراقبة لله في السر والعلانية، وترك رعونات النفس؛ من ثياب حسنة، وماكل طيب، وتجمل في هيئة، بل طعامه جلف الخبز بأيسر إدام، ولباسه ثوب خام وسختيانية لطيفة(4) ووصفه بأنه كان أسمر، كث اللحية، ربعة مهيبا، قليل الضحك، عديم اللعب، بل هو جله صرف، يقول الحق وإن كان مرا، لا يخاف في الله لومة لائم، عليه هيبة وسكينة، وكان لا يتعاطى لغط الفقهاء وعياطهم في البحث، بل يتكلم بتؤدة وسمت ووقار عض مناقبه حاز الإمام النووي رضي الله عنه صفات عز نظيرها في نظرائه ، وقل مثيلها في أمثاله، فلقد بلغ من الزهد والورع والتقوى الغاية القصوى، إلى جانب رسوخ قدمه في العلم، وعلو كعبه في التحقيق، ومع هلذا وذاك فإنه رضي الله عنه كان آية في التواضع وحسن الخلق ، ولعل الحديث في همذا الشأن يحتاج إلى مؤلف ضخم ليفي بالغرض، ولله در الامام الذهبي رحمه الله تعالى حيث قال : (وذكر مناقبه يطول)(5).
(1) حياة الإمام النووي (ص 43) (2) حياة الإمام النووي (ص 42) (3) أي: الطعام 4) السختيانية : هي قلنسوة من جلد الماعز المدبوغ ، وإلى هذذه الصنعة نسب الإمام أيوب السختياني رحمه الله تعالى، وقد صحفت هذه الكلمة في كثير من المراجع التي ترجمث للإمام النووي إلى (شبختانية) كما في "تاريخ الإسلام" وغيره، وقد تبه على ذلك العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في أحد روسه الصوتية على " مقدمة ابن الصلاح " (5) تاريخ الإسلام (256/50)
============================================================
قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (كان رفيقا بي ، شفيقا علي ، لا يمكن أحدا من خدمته غيري، على جهد مني في طلب ذلك منه، مع مراقبته لي في حركاتي وسكناتي، ولطفه بي في جميع ذلك، وتواضعه معي في جميع الحالات، وتأديبه لي في كل شيء حتى الخطرات، وأعجز عن حصر ذلك) فإذا كان هذا الأدب الجم من الإمام مع تلميذه . : فماذا كانت حاله مع أشياخه ومعلميه ؟1 قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى أيضا : عند ذكره للشيخ أبي حفص، عمر بن أسعد الريعي: (وكان شيخنا - أي : الإمام النووي - كثير الأدب معه، حتى كنا في الحلقة بين يديه، فقام منها، وملأ إبريقا، وحمله بين يديه إلى الطهارة رضي الله عنهما، ورضي عنا بهم)(1).
وكان إذا ذكر الصالحين.. ذكرهم بتعظيم وتوقير، وذكر مناقبهم وكراماتهم هذا عن آدبه وتواضعه، أما الحديث عن زهده رضي الله عنه. . فهو الذي لا يكاد يصدقه أحد لولا أن الذين تقلوه هم من أصدق الناس لهجة ، وأكثرهم تحريا وتثبتا، فمن ذا الذي يقوى على ما صنعه الإمام الذي كان لا يأكل من فاكهة دمشق ، وهي جنة الله في الأرض ؟1 كان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة بعد العشاء الآخرة ، ولا يشرب إلأ شربة واحدة عند السحر، وكان لا يشرب الماء المبرد، وكان لا يأكل فاكهة دمشق.
قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (فسألته عن ذلك؟ فقال : دمشق كثيرة الأوقاف وأملاك من هو تحت الحجر شرعا، والتصرف لهم لا يجوز إلأ على وجه الغبطة.. فكيف تطيب نفسي باكل ذلك ؟1)(2) .
وقال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (قال لي شيخنا أبو المفاخر، محمد بن عبد القادر الأنصاري رضي الله عنه : لو أدرك القشيري صاحب " الرسالة " شيخكم وشيخه - أي : الكمال المغربي -. لما قدم عليهما في ذكره لمشايخها احدا) لما جمع فيهما من العلم والعمل، والزهد والورع، والنطق بالحكم، وغير ذلك)(2).
وقال العلامة ابن دقماق رحمه الله تعالى : (إنه كان يأكل من خبز يبعثه له أبوه من " نوى " يخزونه له، ويشترون له ما يكفيه جمعة فيأكله، ولا يأكل معه سوى لون واحد؛ إما دبس، وإما خل، واما زيت، وأما اللحم.. ففي كل شهر مرة ، ولا يكاد يجمع بين لونين من إدام أبدا)(4).
(1) تحفة الطالبين (ص6).
(2) تحفة الطالبين (ص 10).
(3) تحفة الطالبين (ص4) (4) حياة الامام النووي (ص54).
============================================================
وقال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (رأيت رجلا من أصحابه قشر له خيارة؛ ليطعمه اياها، فامتنع عن أكلها ، وقال : أخشى أن ترطب جسمي، وتجلب النوم)(1).
وقد كان أثر زهده وورعه وصلاحه واضحا، فقد ذكر تلميده العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى عنه حكاية فقال : (ذكر لي شيخنا العارف، القدوة المسلك، ولي الدين، أبو الحسن علي، المقيم بجامع بيت لهيا خارج دمشق "ت 680ه " قال : كنت مريضا بمرض يسمي " النقرس" في رجلي، فعادني الشيخ محيي الدين - قدس الله روحه العزيز - فلما جلس عندي. شرع يتكلم في الصبر، قال: فكلما تكلم.. جعل الألم يذهب قليلا قليلا، فلم يزل يتكلم فيه حتى زال جميع الألم ، وكأن لم يكن قط ، قال : وكنت قبل ذلك لم أنم الليل كله من الألم ، فعرفت أن زوال الألم من بركته رضي الله عنه)(2).
ولقد نذر الإمام النووى رضي الله عنه حياته لله، فأعرض عن حطام الدنيا وزخرفها، قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : (ولم يتزوج قط فيما علمت؛ لاشتغاله بالعلم والعمل)، وكذا جزم بكونه لم يتزوج غير واحد، منهم قاضي صفد(3).
قال الامام السخاوي رحمه الله تعالى : (وذكر لي صاحبنا الفاضل آبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي في حياة الشيخ قال : كنت ليلة في أواخر الليل بجامع دمشق، والشيخ واقف يصلي إلى سارية في ظلمة ، وهو يردد قوله تعالى : وقفوهر لنهم تشثولون} مرارا، بخوف وحشوع حتى حصل عندي من ذلك أمر عظيم)(4).
ويذكر العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (أن الشيخ العلامة المفتي، رشيد الدين، اسماعيل بن المعلم الحنفي أخبره أنه كان قد عذل الإمام النووي رحمه الله في عدم دخوله الحمام، وتضييق عيشه في الأكل واللبس ونحوه، وقال له: أخشىن أن يصيبك مرض بسبب ذلك يعطلك عن كثير من الأعمال الصالحة التي هي أفضل مما أنت فيه من الضيق ، فأجاب الإمام بقوله : إن فلانا صام وعبد الله تعالى حتى اخضر عظمه، قال : فعرفت أنه ليس له غرض في المقام في دارنا، ولا يلتفت إلى ما نحن فيه)(5).
(1) تحفة الطالبين (ص10) (2) تحفة الطالبين (ص10) (3) حياة الإمام النووي (ص54) 4) حياة الإمام النووي (ص51) (5) تحفة الطالبين (ص10)
============================================================
ثناء العلماء عليه وعلى الرغم من زهده رضي الله عنه وتواضعه، ودماثة خلقه، ولين عريكته، ورفقه ورحمته بالناس.. فقد كان قويا في الحق، صلبا في مواجهة الظلم والظلمة، يلين الحديد وهو في ذلك لا يلين ، وتتحني الشم الشوامخ وهو لا ينحني: قال تلميذه العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (وكان مواجها للملوك والجبابرة بالإنكار، لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان إذا عجز عن المواجهة. كتب الرسائل ويتوصل إلى ابلاغها)(1).
وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى : (وله غير رسالة إلى الملك الظاهر في الأمر بالمعروف)(2).
وذكر القطب اليونيني رحمه الله تعالى طرفا من جرأته فقال : (إنه واقف الملك الظاهر رحمه الله غير مرة في دار العدل بسبب الحوطة على بساتين دمشق وغير ذلك ، وحكي لي أن الملك الظاهر قال عنه : أنا أفزع منه، أو ما هذا معناه)(3).
وأما مواجهته لعلماء السوء. فقد ذكر العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى في هلذا الشأن رسالته الشهيرة لابن النجار الذي سعى لإحداث أمور باطلة على المسلمين فتصدى له الإمام النووي رضي الله عنه وبالغ في زجره، وكفه عن ذلك، فغضب ابن النجار، وبعث إلى الإمام يهدده ويتوعده، فما كان من الإمام إلا أن بادره برسالة تنبىء عن قوته في الحق، وجرأته في ازالة المنكر(4): ونحن ننقل لك من آخرها قطعة بليغة، حيث قال رضي الله عنه: (.. واعلم: آني لا أتعرض لك بمكروه، سوى أني أبغضك في الله تعالى ، وما امتناعي عن التعوض لك بمكروه من عجر، بل أخاف الله رب العالمين من إيذاء من هو من جملة الموحدين ، وقد أخبرني من أثق به وبخبره وصلاحه، وكراماته وقلاحه : بأنك إذ لم تبادر بالتوبة. حل بك عقوبة عاجلة، تكون بها آية لمن بعدك، ولا يأثم بها أحد من الناس ، بل هو عدل من الله تعالى يوقعه بك؛ عبرة لمن بعدك (1) تحفة الطالبين (ص13) (2) تاريخ الإسلام (254/50) (3) ذيل مرآة الزمان (283/3).
(4) انظر "تحفة الطالبين" (ص 47)
============================================================
فإن كنت ناظرا لنفسك.. فبادر بالرجوع عن سبىء أفعالك، وتدارك ما أسلفته من قبيح مقالك .. والسلام على من اتبع الهوى، والحمد لله رب العالمين)(1).
قال تلميذه العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (ذو التصانيف المفيدة، والمؤلفات الحميدة، أوحذ دهره، وفريد عصره، الصوام القوام، الزاهد في الدنيا، الراغب في الاخرة، صاحب الأخلاق المرضية، والمحاسن السنية، العالم الرباني، المتفق على علمه وامامته وجلالته، وزهده وورعه وعبادته، وصيانته في أقواله وأفعاله وحالته له الكرامات الطافحة، والمكرمات الواضحة، المؤثر بنفسه وماله للمسلمين، والقائم بحقوقهم وحقوق ولاة أمورهم بالنصح والدعاء في العالمين وكان كثير التلاوة والذكر لله تعالى ، حشرنا الله تعالى في زمرته ، وجمع بيننا وبينه في دار كرامته، مع من اصطفاه من خليقته، أهل الصفاء والوفاء والوذ، العاملين بكتاب الله تعالى، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته)(2) ويضيف رحمه الله أيضا : (وجرى لي معه وقائع، ورأيت منه أمورا تحتمل مجلدات)(3) وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : (شيخ الإسلام، وامام الأئمة الأعلام، وقطب الاولياء الكرام، ونادرة الزهاد الوافر في ورعهم السهام، المجتهد في الصيام والقيام، والقائم بخدمة الملك العلام)(4).
وقال الإمام التقي السبكي رحمه الله تعالى : (شيخ الإسلام، أستاذ المتأخرين، وحجة الله على اللأحقين، والداعي إلى سبيل السالفين، كان يحيى رحمه الله سيدا وحصورا، وليئا على النفس هصورا... لا يصرف ساعة في غير طاعة، هذا مع التفنن في أصناف العلوم، فقها ومتون حديث، وأسماء رجال، ولغة وتصؤفا، وغير ذلك)(5).
حدث مرة أن نازعه بعضهم في نقل عن " الوسيط " للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، فقال : ينازعوني في " الوسيط " وقد طالعته أربع مثة مرة ؟! وكان من سعة علمه عديم النظير(2) .
ولك أن تعجب وأنت تسمع الإمام التقي السبكي رحمه الله تعالى يذكر أنه عندما طلب إليه أن (1) تحفة الطالبين (ص 51) (2) تحفة الطالبين (ص2).
(3) تحفة الطالبين (ص 12) (4) حياة الإمام النووي (ص1) (5) طبقات الشافعية الكبرى (395/8) (2) حياة الإمام النووي (ص 50)
============================================================
يصنع تكملة (ل المجموع " بعد وفاة الإمام التووي رضي الله عنه من حيث وصل الشيخ.. هاب الأمر، وقدم رجلا وأخر أخرى، وحاول أن يعتذر عن ذلك متعللا بقوله : (ولا شك أن ذلك - أي : إكمال " المجموع " - يحتاج بعد الأهلية إلى ثلاثة أشياء : أحدها : فراغ البال، واتساع الزمان، وكان رحمه الله قد أوتي من ذلك الحظ الأوفى ، بحيث لم يكن له شاغل عن ذلك من تعيش ولا أهل .
والثاني: جمع الكتب التي يستعان بها على النظر، والاطلاع على كلام العلماء، وكان رحمه الله تعالى قد حصل له من ذلك حظ وافر؛ لسهولة ذلك في بلده في ذلك الوقت .
والثالث : حسن النية، وكثرة الورع والزهد، والأعمال الصالحة التي أشرقت أنوارها، وكان رحمه الله تعالى قد اكتال من ذلك بالمكيال الأوفى فمن تكون اجتمعت قيه هذذه الخلال الثلاث آنى يضاهيه، أو يدانيه من ليست فيه واحدة منها ؟1)(1).
وثمة شاهد ينطق بأفصح لسان، وأعذب بيان عن علم الإمام الغزير، ألا وهو ما تركه الإمام من كتب و مصنفات كانت نتاج فكره ويراعته.
مؤلفاته يقول العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى بعد أن عدد طائفة من مؤلفاته : (ولقد أمرني ببيع كراريس؛ نحو ألف كراس بخطه، وأمرني بأن أقف على غسلها في الوراقة، وخوفني إن خالفت أمره في ذلك ، فما أمكنتي إلا طاعته، وإلى الآن في قلبي منها حسرات)(2) ودونك مسردا لما استطعنا أن نصل اليه من مؤلفاته مرتبة على حروف المعجم : أجوبة عن أحاديث سئل عنها.
أدب المفتي والمستفتي، أفرده من " شرح المهذب".
الأذكار من كلام سيد الأبرار، وقد صدر بحمد الله عن دار المنهاج محققأ على نسخ خطية الأربعون النووية، وقد صدر بحمد الله عن دار المتهاج محققأ مضبوطأ على ثلاث نسخ خطية قيسة -ارشاد طلاب الحقائق، مطبوع (1) حياة الإمام النووي (ص30) (2) تحفة الطالبين (ص 11).
============================================================
الإرشاد والتقريب، مطبوع.
-الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات في متون الأسانيد .
-الإشارات لما وقع في الروضة من الأسماء واللغات، وصل فيه إلى أثناء (الصلاة) الأصول والضوابط في المذهب.
-الأمالي في الحديث.
- الاملاء على حديث ( إنما الأعمال بالنيات الايجاز شرح سنن أبي داوود ، وصل فيه إلو أثناء (الوضوء): الايجاز في المناسك.
الايضاح في مناسك الحج والعمرة، مطبوع بستان العارفين، وسيصدر بعون الله تعالى عن دار المنهاج محققا.
التبيان في آداب حملة القرآن، وقد صدر بحمد الله عن دار المنهاج محققأ مضبوطأ على نسخ خطية عزيزة -تحرير الفاظ التنبيه، مطبوع: تحفة الطالب النبيه في شرح التنبيه، وصل فيه إلى أثناء (باب الحيض) تحفة الوالد وبغية الرائد التحقيق، مطبوع الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام ، مطبوع يح التبيه، مطبوع: تقريب الإرشاد إلى علم الإسناد.
التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير التذير -التلخيص شرح البخاري، لم يكتمل، وصل فيه إلى (كتاب العلم) -التنقيح في شرح الوسيط، مطبوع مع " الوسيط " للإمام الغزالي.
تهذيب الأسماء واللغات، مطبوع جامع السنة، شرع في أوله، ولم يكمله.
حزب أدعية وأذكار (حزب الإمام النووي) ، مطبوع.
- خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام الخلاصة في أحاديث الأحكام، وصل فيه إلى أثناء (كتاب الزكاة)
============================================================
دقائق المنهاج، مطبوع.
رؤوس المسائل وتحفة طلاب الفضائل، مطبوع.
روضة الطالبين ، مطبوع رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العارفين، وقد صدر بحمد الله عن دار المتهاج محققأ على نسخ خطية شرح صحيح مسلم، مطبوع فتاوى الإمام النووي، رتبها تلميذه ابن العطار، مطبوع: المجوع شرح المهذب، مطبوع: مختصر آداب الاستسقاء -مختصر أسد الغابة لابن الأثير.
مختصر البسملة لأبي شامة مختصر تأليف الدارمي في المتحيرة مختصر سنن الترمذي صر مبهمات الخطيب البغدادي مختصر وجوه الترجيح، جمعه مختصرا من " الناسخ والمنسوخ " لأبي بكر الحازمي: مسألة تخميس الغنائم.
-مسألة نية الاغتراف.
مناقب الشافعي منتخب طبقات الشافعية المتخب مختصر التذنيب للرافعي، لم يكتمل: منهاج الطالبين، وقد صدر بحمد الله عن دار المنهاج محققأ مضبوطأ على أربع نسخ خطية برواية ابن البيشي عن عدة علماء منهم : الحافظ العراقي والحافظ ابن الملقن رحمهم الله تعالى مهمات الأحكام، وصل فيه إلى أثناء طهارة البدن والثوب.
نكت المهذب.
هلذه ما تمكنا من الوصول إليه من مؤلفات الإمام التووي رضي الله عنه، ولعله فاتنا ذكر بعضها، والعذر من الكرام مأمول: ويمكن القول : إن تصانيفه رضي الله عنه كلها بديعة مفيدة
============================================================
قال الامام السخاوى رحمه الله تعالول : (قال اليافعي : ولقد بلغني آنه حصلت له نظرة جمالية من نظرات الحق سبحانه وتعالى بعد موته، فظهرت بركتها على كتبه، فحظيت بقبول العباد، والنفع في سائر البلاد.
وقال العثماني قاضي صفد في ترجمته من " طبقات الشافعية " له : سمعت الخطيب جمال الدين محمود بن جملة، الخطيب بالجامع الأموي يقول بحضرة جماعة من مشايخ العصر: إنه سمع من شخص يخاطبه وهو بين النائم واليقظان : إن الله أفاض على النووي في قبره فيضا، فصرف ذلك الفيض إلى كتبه ، فمن ثم شاعت وذاعت)(1).
وفاته وهكذا بعد مسيرة حافلة بالعمل الصالح، وخدمة الدين الحنيف، آن للفارس أن يترجل، والمسافر أن يحط الرحال، فقد كاد الأمل أن يبلغ الغاية ، ويدرك المرام.
لقد شعر الإمام النووي رضي الله عنه بدنؤ الأجل ، وقرب الرحيل عن هلذه الدار ، ولنصغ إلى العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى وهو يحدثنا عن ذلك ، إذ يقول : قال لي : قد أذن لي في السفر، فقلت : كيف أذن لك ؟
قال : بينا أنا جالس هنا - وأشار إلى بيته بالرواحية وتجاهه طاقة مشرفة عليها- مستقبل القبلة، اذ مر علي شخص في الهواء من هنا، ومر كذا - يشير من غرب المدرسة إلى شرقها - وقال : قم سافر لزيارة القدس.
قال: وكنت حملت كلام الشيخ على ظاهره ، ثم تبين لي آنه إنما عنى السفر الحقيقي، ولما انتهى من حكاية ذلك . . قال لي : قم حتى نودع أصحابنا وأحبابنا قال: فخرجت معه إلى المقبرة التي بها بعض شيوخه، فرار وقرأ شيئا، ودعا وبكى، ثم زار أصحابه الأحياء؛ كالشيخ يوسف الفقاعي (ت 679ه)، والشيخ محمد الأخميمي (ت 684ه)، والشيخ شمس الدين ابن أبي عمر(ت 682ه).
وسافر صبيحة ذلك اليوم إلى نوى، ثم زار القدس والخليل عليه السلام، ثم عاد إلى نوى، ومرض عقب زيارته بها وهو في بيت والده.
فبلغني مرضه، فتوجهت من دمشق لعيادته، فسر بذلك، ثم آمرني بالرجوع إلى أهلي، فودعته بعد أن أشرف على العافية في يوم السبت العشرين من رجب، وانصرفت.
(1) حياة الإمام النووي (ص 22).
============================================================
فتوفي بعد أيام(1) .
وقد كانت وفاته في الثلث الأخير من الليل ، ليلة الأربعاء في الرابع والعشرين من شهر رجب، سنه ست وسبعين وست مثة، ودفن في مسقط رآسه نوى رضي الله عنه ورحمه رحمة المقربين الأبرار، وحشرنا وإياه في زمرة المصطفين الأخيار.
ويحسن القول أخيرا : إنه بعد وفاة الإمام رضي الله عنه أراد أهله وجيرانه في نوى أن يبنوا على ضريحه قبة، واستقر رأيهم على ذلك، فرأته إحدى قريباته- وئظن أنها عمته - في المنام وهو يقول لها : قولي لهم لا يفعلوا هذا الذي عزموا عليه من البنيان؛ فانهم كلما بنوا أشياء.. تهدمت، فاستيقظت منزعجة وأخبرتهم، فامتتعوا عن البنيان، وحوطوا على قبره بحجارة تمنع الدواب وغيرها ذكر ذلك العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى في " تحفة الطالبين " (ص 47)، وأضاف قاثلا : (وقال لي جماعة من أقاربه وأصحابه بلا توى" : إنهم سألوه يوما الا ينساهم في عرصات القيامة، فقال لهم : إن كان ثم جاه.. والله لا دخلت الجنة وواحد ممن أعرفه ورائي، ولا أدخلها إلا بعدهم، فرحمه الله، ورضي عته لقد جمعت هذه الحكاية من الأدب مع الله عز وجل، ومن الكرم ما لا يخفىط على متأمل فطن) : رثاؤه قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى : (وقد رثاه غير واحد، يبلغون عشرين نفسا بأكثر من ست مثة بيت، منهم: مجد الدين ابن الظهير، وقاضي القضاة نجم الدين ابن صضرى، ومجد الدين ابن المهتار، وعلاء الدين الكندي الكاتب، والعفيف التلمساني الصوفي الشاعر)(2).
وقد أورد العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى بعضا من مرائيه ، نذكر منها طرفا، فمن ذلك : مرثية أبي الفضل يوسف الكاتب قارىء دار الحديث ، الذي قال(3) : (من الكامل) تبكيه داو للحديث وأهله لخلوها من فضله المعتاد لم يق بعذك للصحيح معرق قذ كنت فيه جهبذ النقاد ونضرت دين الله وحدك جاهدا ودفعت عنه شبهة المراد (1) تحفة الطالبين (ص 417).
(2) تاريخ الإسلام (256/50) (3) تحفة الطالبين (ص 18 وما بعدها)
============================================================
وكذلك : رثاء شيخ الأدب محمد ابن شاكر الإربلي رحمه الله تعالى : (من البسيط) عز العزاء وعم الحادث الجلل وخاب بالموت في تعميرك الأمل واستوحشت بعدما كنت الأنيس بها وساءها فقدك الأسحار والأصل قذ كنت للدين نورا يستضاء به سده منك فيه القول والعمل يا محيي الدين كم غادرت من كبد حرى عليك وعين دمعها هطل ومما رثاه به نجم الدين ابن صضرى رحمه الله تعالى : (من الطويل) أعيني جودا بالدموع الهوامل وجودا بها كالساريات الهواطل على الشيخ محيي الدين ذي الفضل والتقى ورب الهدى والزهد حاوي الفضائل لقذ كان بالمعروف للناس آمرا وناهيهم عن منكرات وباطل وأخيرآنقول: كان هلذا قبسأ من نور شمس طلعت في فلك الإسلام، ثم أفلت فغاب جرمها، وبقي نورها ينير طريق طلبة العلم والمعرفة، ويهدي أهل الإسلام في حالك الظلام فرحم الله الإمام النووي، وقدس روحه، ونور ضريحه، وأدخلنا واياه الجنة بغير حساب، فهو آكرم مسؤول، وأجل منعم: الحم ش الذي نمن تم الصالحات
============================================================
رت الامام العلامة، نفتازافي العرب ابو عبايت محمدبن حمدبن محم الشافين جلال التدين بحتى رحمةالله تعا(1) (6479 اهنسيه هو الإمام جلال الدين، أبو عبد الله، محمد بن شهاب الدين أحمد بن كمال الدين محمد بن ابراهيم بن أحمد بن هاشم العباسي ، الأنصاري ، المحلي الأصل ، القاهري ، الشافعي.
المعروف بجلال الدين المحلي أو الجلال المحلي (2) .
مولده ونشأته ولد رحمه الله تعالى في القاهرة، في مستهل شوال، سنة إحدى وتسعين وسبع مثة (791ه)، الموافق لسنة (1389م)، وفيها كاتت نشأته تحت رعاية والده الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد، الذي كان من أهل العلم والصلاح: فقد أخذ والده العلم عن الإمام البلقيني رحمه الله تعالي (ت 805ه)، وكتب من تضانيف ابن الملقن، وقد كان حافظا (9 التنبيه" ، يتكسب بالتجارة، وقد كان لصلاح والده الأثر البالغ في نشأة ابنه الجلال المحلي رحمهما الله تعالى: فقد قرأ الإمام جلال الدين المحلي القرآن، ثم عكف على قراءة الكتب الأخرى، واشتغل في فنون عدة، وكانت إقامته مع شيخه الشمس البرماوي في البيبرسية قد رفدت معارفه بالكثير، وكثر انتفاعه بشيخه لذلك(3).
(1) مصادر ترجمته : "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" للإمام السخاوى (39/7)، "حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة" للإمام السيوطي (382/1)، " شذرات الذهب * لاين العماد (447/9) ، " البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع" للإمام الشوكاني (ص 231) (2) نسبة إلى أصله من (المحلة الكبري) التابعة لمحافظة الغربية بمصر (3) الضوء اللامع (39/7).
============================================================
طلبه للعلم لم تبين لنا المصادر التي بين أيدينا مرحلة طلبه للعلم بوضوح، وإنما ورد ذلك بشيء من الاجمال، إلا ما كان من صنيع الإمام السخاوي رحمه الله تعالى(1) الذي راح يعدد مشايخه، ويذكر ما أخذه عن كل واحد منهم ، الأمر الذي سلط الضوء على هاذا الجانب من حياته رحمه الله تعالى: فقد تحصل أن الجلال المحلي رحمه الله تعالى كان قد بدأ بطلب العلم في سن مبكرة؛ لأنه قيل : إنه قرأ على الشيخ برهان الدين الأبناسي (ت 802ه) ، والشيخ العلامة سراج الدين ابن الملقن (ت804ه)(2)، فالناظر في تاريخ ولادة الجلال المحلي رحمه الله تعالى ، وفي تاريخ وفاة الإمامين المذكورين يعلم يقينا أنه طلب العلم مبكرا .
ولا غرابة في شيء من ذلك البتة ، فأبوه كان من تلاميذ العلأمتين ابن الملقن والسراج البلقيني، كما سلف وقد تبين أن الجلال المحلي رحمه الله تعالى قرأ أولا القرآن الكريم، ثم اشتغل بالفقه والأصول، وقرأ أيضا النحو، والفرائض والحساب، والجدل والمنطق، والمعاني والبيان والعروض، إضافة إلى التفسير وأصول الدين وغيرها(2)، وأنه انتفع كثيرا بقراءته على العلامة علاء الدين البخاري رحمه الله تعالى ولم يكتف الإمام المحلي رحمه الله تعالى بتعلم الفقه الشافعي فقط، بل إنه حضر دروس النظام الصيرامي، والشمس ابن الديري من الحتفية، وكذلك حضر دروس الشهاب أحمد المغراوي المالكي ، وأخذ علوم الحديث عن الولي العراقي والحافظ ابن حجر العسقلاني وبه انتفع ؛ فإنه قرأ عليه جميع " شرح ألفية العراقي" بعد أن كتبه بخطه في سنة تسع عشرة، وأذن له في إقرائه، وكان أحد طلبة المؤيدية عنده، بل كان كل ما يشكل عليه في الحديث وغيره يراجعه فيه، ومهر وتقدم على غالب أقرانه، وتفنن في العلوم العقلية والنقلية(4).
يوخ حظي الامام المحلي رحمه الله تعالى بعناية علماء بارزين، وأعلام مميزين في عصره ، وهم : برهان الدين الأنباسي : الإمام العلامة، برهان الدين، أبو محمد، إبراهيم بن موسى بن (1) الضوء اللامع (39/7) (2) الضوء اللامع (40/7) (3) الضوء اللامع (40/7) 4) الضوء اللامع (40/7)
============================================================
أيوب الأبناسي الشافعي ، نزيل القاهرة (ت 802ه) -ابن الملقن : الإمام العلامة، سراج الدين، أبو حفص، عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله، الأنصاري الأندلسي، ثم المصري المعروف بابن الملقن أو ابن النحوي (ت 804ه).
البلقيني: شيخ الإسلام، سراج الدين، أبو حفص، عمر بن رسلان بن بصير بن صالح البلقيني، ثم القاهري الشافعي (ت 805ه)، قرأ عليه الحديث والفقه.
- الدميري: الإمام العلامة، كمال الدين، أبو البقاء، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري (ت808ه)، حضر عليه بعض مجالسه الطنتدائي : الإمام العلامة، ناصر الدين، أبو عبد الله، محمد بن أنس بن أبي بكر بن يوسف الطنتدائي، المصري، الحنفي (ت 809ه)، أخذ عنه الفرائض والحساب.
- الفراقي : الإمام العلامة، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن خليل الغراقي الشافعي (ت 816ه)، قرأ عليه في الفقه.
المغراوي : الإمام العلامة، شهاب الدين، أحمد بن أبي أحمد محمد بن عبد الله المغراوي المالكي (ت 820ه): ابن الكويك : الإمام المحدث، شرف الدين، أبو طاهر، محمد بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي المعروف بابن الكويك (ت 821ه)، سمع منه الحديث.
البيجوري : الإمام الفقيه، برهان الدين، أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد البيجوري (ت 865)، أحذ عنه الفقه -الأقصراتي : الإمام العلامة، بدر الدين ، محمود بن محمد بن ابراهيم بن أحمد الأقصرائي (ت 825ه)، أخذ عنه المنطق والجدل، والمعاني والبيان والعروض، وكذا أصول الفقه .
ولي الدين العراقي: الإمام المحدث، ولي الدين، أبو زرعة، أحمد بن المحدث عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الشافعي (ت 826ه)، أخذ عنه علوم الحديث - البرماوي : الامام العلامة، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن عبد الدائم النعيمي، العسقلاني ، البرماوي، ثم القاهري ، الشافعي الشهير بالشمس البرماوي (ت 831ه)، أخذ عنه الفقه وأصوله والعربية، وكان مقيما معه بالمدرسة البييرسية، فكثر انتفاعه به لذلك .
-الصيرامي : الإمام العلامة، نظام الدين، يحيى بن يوسف بن محمد بن عيسى الصيرامي الحفي (ت 833ه)، حضر عليه دروسه في علوم العقليات والفقه
============================================================
ابن الجزري: الأمام العلامة، شمس الدين، أبو الخير، محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن الجزري، الشافعي (ت 833ه) البسطامي المالكي : الإمام العلامة، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان الطائي، البسطامي المالكي (ت 842ه)، لازمه في التفسير وأصول الدين وغيرهما، وانتفع به كثيرا .
اين حجر العسقلاني : الحافظ الكبير، شيخ الإسلام، شهاب الدين، أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن محمد الكناني، الشهير بابن حجر العسقلاني (ت 852ه)، قرأ عليه جميع "شرح الفية العراقي".
السمتودي: الامام العلامة، تاصر الدين، محمد بن محمد بن محمود، العجمي الأصل، السمنودي، الشافعي، ويعرف بابن محمود (ت 855ه)، قرأ عليه القرآن في صغره.
ابن الديري: الإمام العلامة، شمس الدين، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن خضر، بن موسى، المعروف بابن الديري (ت 862ه) الكناني : الإمام الحافظ، قاضي القضاة، عز الدين، عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني (ت 767ه)، أخذ عنه الحديث وأصول الفقه الشطنوفي : الإمام العلامة، شمس الدين، محمد بن شهاب الدين آحمد بن صالح بن محمد بن عبد الله بن مكي الشطتوفي (ت 873ه)، أخذ عنه النحو وعلوم اللغة.
البساطي : الإمام العلامة، شيخ الفنون، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان بن نعيم بن مقدم القاهري المالكي (ت 842ه): تتلمذ على الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى وتخرج على يديه من لا يحصون كثرة من طلبة العلم حتى صاروا شيوخا ودرسوا في حياته، ولكنه صار بأخرة يستروح في إقرائه لغلبة الملل والسآمة عليه، وكثرة المخبطين، ولا يصغي إلا لمن علم تحريره وتحرزه، خصوصا وهو حاد المزاج ولا سيما في الحر . ومن تلامذته الكثيرين نذكر ما يلي : أبو الفداء ابن جماعة : العلامة عماد الدين، أبو الفداء، إسماعيل بن إبراهيم بن عيد الله بن محمد بن عبد الرحمان بن ابراهيم بن عبد الرحمان بن ايراهيم بن سعد الله بن جماعة (ت 861 ه)، قرأ عليه شرحه لجمع الجوامع وغيره سردا:
============================================================
كمال الدين الطرابلسي : العلامة، كمال الدين، آبو الفضل، محمد بن محمد بن محمد بن بهادر المومتي الطرابلسي ، ثم القاهري الشافعي (ت 877 ه)، لازمه حتى قرأ عليه " شرحه على المنهاج" و" جمع الجوامع" وغيرهما ، بل قرأ عليه الكثير من ل" شرح الفية العراقي" ، وقرأ عليه تلميذه القاضل جلال الدين بن التصيبي كراسة جمعها في ترجمة الإمام المحلي في ربيع الأول سنة 472ه) ابن قاضي عجلون : الإمام العلامة المتقن، نجم الدين، آبو عبد الله، محمد بن عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن شرف الزرعي، ثم الدمشقي، الشافعي (ت 876ه)، قرا عليه " شرح المنهاج" والكثير من " شرح جمع الجوامع" .
ابن كميل : العلامة، صلاح الدين، محمد بن جلال الدين محمد بن محمد بن خلف بن كميل المنصوري ، الدمياطي، قاضي دمياط (ت 887ه) سبط ابن حجرالعسقلاني : الإمام العلامة، جمال الدين، أبو المحاسن، يوسف بن شاهين ابن الأمير أبي أحمد العلائي ، قلوبغا الكركي ، القاهري ، الحنفي ثم الشافعي (ت 899ه) .
ابن الفراء : العلامة، خير الدين، أبو الخير، محمد بن محمد بن داوود الرومي الأصل، القاهري، الحنفي، نزيل المؤيدية (ت 897 ه)، أخذ عنه الفقه والأصول.
القباني : العلامة، شرف الدين، يحيى بن محمد بن سعيد بن فلاح بن عمر العبسي القاهري، الشافعي (ت 900ه)، سمع مواضع من تفسيره.
السخاوي: الإمام المحدث المؤرخ، شمس الدين، أبو الخير، محمد بن عبد الرحملن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان السخاوي، القاهري، الشافعي (ت 902 ه)، وقد لازمه وانتفع به وتخرج به في الحديث.
جلال الدين السيوطي : الإمام العلامة الفريد، والحبر الفهامة، جلال الدين، أبو الفضل، عبد الرحمان بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان الخضيري ، السيوطي، الشافعي (ت 911ه).
الشريف السمهودي : الإمام الفقيه، نور الدين، أبو الحسن، علي بن القاضي عفيف الدين عبد الله بن أحمد نزيل المدينة المنورة وعالمها (ت 911ه) قرأ عليه بعض شرحيه على "المنهاج" ، و1 جمع الجوامع " ، وسمع دروسه من " الروضة " بالمؤيدية.
علي الأشموني : الإمام العلامة، علي بن محمد بن عيسى بن يوسف بن محمد الأشموني 918ه)
============================================================
ابن أبي شريف : الإمام العلامة برهان الدين ، إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن علي بن مسعود بن رضوان المري، المقدسي، المعروف بابن آبي شريف (ت 923ه) قرأ عليه نحو النصف من شرحه لل جمع الجوامع " في الأصول ، مع سماع باقيه، وتفقه به السمهودي: الإمام العلامة، عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن علي بن عيسى بن محمد بن عيسى بن محمد بن عيسى الجمال الحسني السمهودي، والد الشريف السمهودي (ت 866ه)، أخذ عنه العربية، وقرأ عليه " شرح ابن عقيل " على " الألفية" ، ثم لازمه بأخرة فقرأ عليه في الفقه وأصوله وغير ذلك: ابن عطيف: الإمام العلامة، نور الدين، علي بن محمد بن عيسى بن عمر بن عطيف العدني، اليماني، الشافعي، المولود سنة (812ه) ابن عرب: الإمام العلامة، نجم الدين، محمد بن شرف الدين محمد بن نجم الدين محمد بن سراج الدين عمر بن علي بن أحمد القرشي، الطنبدي الأصل، القاهري، الشافعي، المولود في رجب سنة (831ه).
السباطي : الإمام العلامة، شرف الدين، عبد الحق بن شمس الدين محمد بن عبد الحق بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد العال السنباطي، قرأ عليه بعض الكتب عرضا سنة أبو بكر الظاهري : الإمام العلامة، أبو بكر بن قريش بن إسماعيل بن محمد قريش الظاهري، المولود سنة (850ه) الأبشيهي: الإمام العلامة، شهاب الدين، أبو الفتح، أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن موسى، الأبشيهي، المحلي، قرأ على الإمام في شرحيه على " المنهاج " و1 جمع الجوامع" .
شهاب الدين الخانكي : الإمام العلامة، شهاب الدين، أحمد بن محمد بن موسى الشهاب البيروتي، ثم الخانكي الشافعي: ابن الهرش : الإمام العلامة الفقيه، حسام الدين، حسين بن محمد بن حسن الغزي الشافعي ت 874) الستاوي: الامام العلامة زين الدين، عبد الرحمان بن محمد بن حجي بن فضل الستاوي، أخذ عنه الفقه وأصوله (ت 896ه) الجوجري : الإمام العلامة، علي بن داوود بن سليمان بن خلد بن عوض بن عبد الله بن محمد بن نور الدين الجوجري، خطيب جامع طولون، حضر دروسه (ت 887ه)
============================================================
سراج الدين النووي : الإمام العلامة، سراج الدين، عمر بن حسن بن عمر بن عبد العزيز بن عمر النووي ، قرأ عليه الكثير من شرح المنهاج" .
بض صفاته، وثناء الناس عليه كان الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى إماما علامة، محققا نظارا، مفرط الذكاء، آية في الفهم، صحيح الذمن، بحيث كان يقول بعض معاصريه من العلماء المعتبرين : (إن ذهنه يثقب الماس)، وكان يقول عن نفسه : (إن فهمي لا يقبل الخطأ)، ثقة بعقله وفهمه وكان حاد القريحة، قوي المباحثة، حتى حكى الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : آن إمام الكاملية أخبره أنه رأى الإمام الونائي معه في البحث كالطفل مع المعلم ، وكان معظما بين الخاصة والعامة، مهابا وقورا، عليه سمة الخير.
وكان غرة عصره في سلوك طريق السلف، على قدم من الصلاح والورع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يواجه بذلك أكابر الظلمة والحكام، ويأتون إليه فلا يلتفت إليهم ، ولا يأذن لهم بالدخول عليه وكان شديدا في الحق وعدم المحاباة فيه، لا يخاف في الله لومة لائم، يوصي بأحكامه في عقود المجالس على الكبراء وقضاة القضاة وغيرهم؛ وهم يخضعون له، ويهابونه ويرجعون إليه؟
وظهرت له كرامات كثيرة، وعرض عليه القضاء الاكبر فامتنع، وأخبر الملك الظاهر بعجزه عنه، بل كان يقول لأصحابه : ( إنه لا طاقة لي على النار) : واشتهر ذكره ، وبعد صيته، وقصد بالفتاوى من الأماكن النائية، وأخذ عنه الأكابر، مع الترقي في الخير، ومزيد التواضع، والمحاسن الجمة وهرع إليه غير واحد من الأعيان بقصد الزيارة والتبرك، وأسندت إليه عدة وصايا وأوقاف فحمدت سيرته فيها، وعمر من ثلث بعضها ميضأة بجوار جامع الفكاهين انتفع الناس بها دهرا وكان متقشفا في ملبوسه ومركوبه، وذكر الإمام السخاوي رحمه الله تعالى أنه لم يكن يقصر به عن درجة الولاية؛ ومهر وتقدم على غالب أقرانه ، وتفنن في العلوم العقلية والنقلية، وكان يتكسب بالتجارة، فكان أولا يتولى بيع البز في بعض الحوانيت ، ثم أقام شخصا عوضه فيه مع مشارفته له أحيانا، وتصدى هو للتصنيف والتدريس والإقراء ، وقد حج مرارا، وقد وصفه ابن العماد بتفتازاني العرب وألف كتبا تشد إليها الرحال، في غاية الاختصار والتحرير والتنقيح ، وسلامة العبارة، وحسن المزج، والحل بدفع الإيراد.
============================================================
وقد أقبل عليها الأنمة وتلقوها بالقبول وتداولوها؛ فكتب لها القبول، ورغب الأئمة في تحصيلها وقراءتها وإقرائها، حتى إن الشمس البامي كان يقرأ على الونائي فيها، بل حملها معه إلى الشام، فكان أول من أدخل كتبه إليها ونوه بها، وأمر الطلبة بكتابتها فكتبوها وقرؤوها وكان يقرا فيها الشيوخ من طبقة مشايخه، وقد حضر السخاوي دروسأ من كتب الإمام المحلي عند شيخه ابن خضر، وذكر أن شيخه هاذا كان يكثر وصف الإمام المحلي بالمتانة والتحقيق، وذكر أنه قد قرأ عليه من لا يحصى كثرة، وارتحل الفضلاء للأخذ عنه، وتخرج به جماعة درسوا في حياته، ومع كل هذا كان رجاعا؛ إذا ظهر له الصواب على لسان من كان.. رجع إليه مع شدة التحرز: مصسنفاته ألف رحمه الله تعالى كتباتشد إليها الرحال ، منها : الأنوار المضية في مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم ، وهو شرح للبردة: البدر الطالع في حل جمع الجوامع . وهو شرح على كتاب " جمع الجوامع " في أصول الفقه للامام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى، فرغ من تأليفه سنة (824ه)، وقد طار صيته في الافاق، وأقرأه الامام المحلي مرات عديدة، وطلبه العلماء من الأقطار لقراءته وإقرائه، واعتنوا به أيما عناية، ووقع لديهم موقعا عظيما، وكتبوه بخطهم وتداولوه، فكتبه العلامة عبد الله الشرقاوي والعلامة عبد الله الخرشي المالكي والعلامة علي العمروسي، وصار عمدة الشروح لل جمع الجوامع" ، وعمدة تدريسه في الأزهر وغيره من معاهد العلم ، ووضعوا عليه الحواشي الرائقة(1).
تفسير القرآن، المسمى به تفسير الجلالين" ، بدأ من أول (الكهف) إلى آخر القرآن، ثم توفي، فأتمه الإمام جلال الدين السيوطي من أول (البقرة) إلى آخر (الإسراء)(2).
الجهر بالبسملة: حاشية على (جواهر البحرين" ، لم يكتمل (1) فمنها: حاشية شيخ الإسلام ، كمال الدين بن أبي شريف (ت 905ه)، المسماة به الدرر اللوامع".
وحاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت 926ه). وحاشية الشيخ شهاب الدين البرلسي الشهير بعميرة (ت 957ه) وحاشية العلامة ناصر الدين اللقاني (ت 958ها. وحاشية الشيخ علي التجاري (بعد 967ما وحاشية الشيخ عبد الرحمنن البناني (ت 1198ه). وحاشية الإمام العلامة حسن العطار (ت (125 (2) حن المحاضرة (383/1).
============================================================
حاشية على "شرح جامع المختصرات" شرح الإعراب عن قواعد الإعراب، لم يكتمل: شرح الشمسية في المنطق، لم يكتمل: شرح الورقات في أصول الفقه . وهو شرح على كتاب " الورقات في أصول الفقه " لإمام الحرمين الجويني شرح تسهيل الفوائد، لم يكتمل: شرح مقصورة ابن حازم.
-كتاب في الجهاد.
كنز الذخائر في شرح التائية.
كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين . وهو كتابنا هلذا . وهو شرح له على منهاج الطالبين" في فقه الشافعية للامام النووي، فرغ من تأليفه سنة (860ه) وقد احتفت به العلماء إقراءا وتحشية وكان ولا يزال يدرس مع حواشيه بالأزهر الشريف (1) .
خصر التنبيه إسعاف القاصد لفهم الشهاب الزاهد، أو الماهد في مسائل الزاهد، وهو شرح له على المقدمة المعروفة بالستين مسألة في الفقه الشافعي للشيخ أحمد بن سليمان الزاهد .
وقبل آن نختم الحديث عن مصنفاته رحمه الله نذكر قول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى كما (1) وعليه جملة حواشي مهمة تدلك على أهميته، منها: حاشية للشيخ جلال الدين أبي البقاء محمد بن عبد الرحمان بن أحمد البكري الصديقي المصري المتوفى سنة (891ه)، سماها : " الابتهاج بحواشي المنهاج على شرح المحلي" . وحاشية لولده الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد بن عبد الرحمان البكري الصديقي المصري المتوفى سنة (952ه). وحاشية للشيخ حسن بن علي بن يوسف الحصكفي الحلبي المعروف بابن السيوفي (ت 5؟9ه). وحاشية للامام شهاب الدين أحمد البرلسي المعروف بعميرة (ت 907م). وحاشية للامام أحمذ بن أحمد بن عبد الحق الستباطي (ت 995ه) وحاشيتان للامام بدر الدين أبي الفضل أبي البركات محمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن رضي الدين الغزي العامري القرشي (ت 984ه) وحاشية للشيخ بدر: الدين محمد بن محمد الكرخي البكري الشافعي (ت 1006ه). وحاشية للشيخ علي المنيرى (ت 1014ه)، سماها : "الكشف المجلي في الكلام على المنهاج والشارح المحلي" وحاشية للشيخ زين العابدين بن عبد الرؤوف المناوي (ت 1022ه) . وحاشية للشيخ نور الدين علي بن يحيى الزئادي المصري (ت 1024ه) وحاشية للشيخ محمد بن عبد الله ابن النقيب البيروتي الشافعي (ت 1064ه)، سماها : "فتح التجلي على المنهاج والمحلي، . وحاشية للشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي (ت 1069ه) . وحاشية للشيخ عبد البر بن عيد الله بن محمد بن علي المصري الأجهوري (ت 1070ه) . وحاشية للشيخ محمد بن خلف المصري الشاذلي الشافعي
============================================================
بدأنا بقول الإمام السيوطي (ورغب الأثمة في تحصيل تصانيفه وقراءتها وإقرائها، حتى إن الشمس البامي كان يقرأ على الونائي في أولها - يعني به : " شرح جمع الجوامع " - بل حمله معه إلى الشام، فكان أول من أدخله إليها، ونؤه به، وأمر الطلبة بكتابته، فكتبوه وقرؤوه ، وكذا بلغني عن القاياتي أنه أقرأ فيه، وأما أتا.. فحضرت دروسأ منه عند شيخنا ابن خضر بقراءة غيري، وكان يكثر وصفه بالمتانة والتحقيق)(1).
وفاته وفي سنة ثلاث وستين وثمان مثة، وتحديدا في منتصف شهر رمضان المبارك أصيب الإمام جلال الدين المحلي بالإسهال، واستمر مريضا إلى أن وافاه الأجل في صبيحة يوم السبت، مستهل سنة أربع وستين وثمان مثة، وذلك باتفاق من ترجم له.
وصلي عليه بمصلى باب النصر، في مشهد حافل جدا، ثم دفن عند آبائه الكرام بتربته التي أنشأها، وتأسف الناس عليه كثيرا، وأثنوا عليه ثناء جميلا عاطرا، ولم يخلف بعده في مجموعه مثله، ورثاه بعض الطلبة، بل مدحه في حياته جماعة من الأعيان فرحم الله الإمام جلال الدين المحلي رحمة واسعة، وجزاه كل الخير عن الإسلام وأهله، وحشرنا واياه تحت لواء سيد الأولين والاخرين، ومن علينا وعليه بدخول الجنة بغير حساب آمنين واحمه شدرب لعالمين (1) الضوء اللامع (40/7)
============================================================
وصف النسخ الخطيتن لقد امتن الله سبحانه وتعالى فاعتمدنا في إخراج هذذا الكنز الثمين على ست نسخ خطية عزيزة، وهي: النسخة الأولى: نسخة مصورة من مكتبة الأوقاف العامة في الموصل، مجموعة حسن باشا، رقم السجل العام (148)، والرقم العلمي (10/6).
تقع في (297) ورقة، ومتوسط عدد السطور في كل ورقة (31) سطرا ، وعدد الكلمات في السطر الواحد (15) كلمة تقريبا.
وهي تسخة جيدة جدا وكاملة، خطها نسخي معتاد، وكتبت الكتب والأبواب فيها بخط واضح وكبير، وناسخها أحمد بن محمد بن زايد بن زيد بن عبد الرحمان، وقد فرغ من نسخها صبيحة يوم السبت (11) ربيع الأخر، سنة (873ه) ورمزنا لها بلا1).
النسخة الثانية: نسخة مصورة من مكتبة الأوقاف العامة بالموصل أيضا، مجموعة حسين بك، رقم السجل العام (4495)، والرقم العلمي (7/1) تقع في (302) ورقة، ومتوسط عدد السطور في كل ورقة (31) سطرا، ومتوسط عدد الكلمات في السطر (14) كلمة .
وهي نسخة جيدة كاملة، خطها نسخي واضح، وميز متنها بوضع خط فوقه، ويبدو آنها كتبت بيد اكثر من ناسخ لوجود اختلاف في شكل الخط من بداية الورقة (174) إلى نهاية (219) ، ومي بدون تاريخ، كتبها الحاجي علي ابن الحاجي دوري ورمزنا لها بلاب) نسخة مصورة من المكتبة الأزهرية بالقاهرة ، ذات الرقم (21) خاص، (732) عام
============================================================
تقع في (301) ورقة، عدد سطور الورقة الواحدة (27) سطرا، وعدد كلمات السطر الواحد (17) كلمة تقريبا.
وهي تسخة جيدة، وخطها تسخي معتاد، ويلاحظ أنه كان فيها بعض النقص، وتم استدراكه من قبل ناسخ آخر، فابتداء من الورقة (33/ب) حتى الورقة (1/70) اختلف الخط فيها، وكذلك عدد الأسطر والكلمات ، وكذا الحال من الورقة (232/ ب) حتى (1/243)، وتكرر الأمر نفسه من بداية (255/ب) إلى (1/265).
ولم نستطع الوقوف على تاريخ هذذه النسخة؛ نظرا لتعرض الورقة الأخيرة للرطوبة والطمس.
بقي آن نقول : إن واقف هذذه النسخة- ولعله ناسخها أيضا - هو منصور بن سعيد، الشهير بابن زين الأزهري القباني والله أعلم.
ورمزنا لها ب(ج).
النسخة الرابعة: نسخة مصورة من المكتبة الأزهرية بالقاهرة، تحمل الرقم (122) خاص، (1195) عام.
تقع في (301) ورقة، عدد سطور الورقة الواحدة (23) سطرا، ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد (17) وهي نسخة جيدة، وخطها نسخي مقروء، وقد وقع فيها خرم في مواضع متعددة، فالأول: من الورقة (19/ ب) إلى (97/ب)، والثاني : من الورقة (114/ب) إلى (1/178)، والثالث : من الورقة (228/ب) إلى (306/ ب) حيث بداية (كتاب الفرائض)، وقد تم استدراك ذلك كله بخط آخر: غير أن هناك نقصالم يستدرك، وهو في الورقة (354) حيث انتقل من الكلام على تعليق العتق بالطلاق إلى أول (كتاب الجراح) .
وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسخة تميزت بكثرة الحواشي على الهامش وبين السطور، كما مير المتن فيها بوضع خط فوقه، ما عدا الخرم المستدرك: هاذا. . ولم يذكر فيها اسم ناسخها ولا تاريخ النسخ، وقد جاء على صفحة الغلاف أن واقفها هو ملا حسين البصراوي، بتاريخ (12) ربيع الأول سنة (1050ه).
وقد رمزنا لها بل د)
============================================================
نسخة مصورة من المكتبة الأزهرية بالقاهرة، تحمل الرقم (4322) خاص، (115247) عام تقع في (116) ورقة ، عدد السطور فيها (27) سطرا ، في كل سطر حوالي (12) كلمة .
وهي نسخة جيدة، وخطها نسخي مقروء، وكتبت فيها عناوين الكتب والأبواب بخط كبير واضح، إلا أن فيها نقصا كثيرا، فهي تنتهي عند نهاية (كتاب المساقاة)، وكذلك فيها نقص في الورقة (26)، فقد انتقل من الكلام على سنية الإبراد بالظهر في شدة الحر إلى الكلام على استجباب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة.
هلذا.. بالإضافة إلى فقدان ورقة الغلاف ، الأمر الذي لم يمكنا من معرفة الناسخ ولا تاريخ السخ وقدرمزتا لها بله) نسخة مصورة من المكتبة الأزهرية بالقاهرة، تحمل الرقم (3917) خاص، (89826) عام تقع في (192) ورقة، وعدد سطور الورقة الواحدة (31) سطرا، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد (16) كلمة وهي نسخة نفيسة جدا، وخطها نسخي جيد، كتب المتن فيها باللون الأحمر، وكذلك كتيت الكتب والأبواب والفصول فيها بخط كبير واضح وباللون الأحمر أيضا ومما يميز هذه النسخة أنها واضحة الخط، واهتم الناسخ فيها بإعجام ما يحتاج إلى إعجام فيها بشكل دقيق غالبا، مما ساهم بشكل كبير في حل ما كان يشكل في النسخ الأخرى.
ناسخها يوسف بن حمدان بن حسن الشافعي، وتاريخ الفراغ من النسخ يوم السبت (4) ربيع الأول، سنة (896ه). وكتب في آخرها : (الحمد لله، من كتب محمد بن محمد بن أحمد الرملي): وقد رمزنا لهاذه النسخة بل و)
============================================================
ندج اعل يفى الكناب
كان من توفيق الله سبحانه وتعالى لنا أن اتبعنا الخطوات التالية في إخراج هلذا الكتاب المبارك: -مقابلة النسخ الخطية ومعارضتها على " كنز الراغبين " مطبوعا أكثر من مرة، وإثبات الفروق التي لا بد من إثباتها.
حصر الايات القرآنية بين قوسين مزهرين ، وجعلها برسم المصحف الشريف، برواية ص عن عاصم عزو الأحاديث النبوية الشريفة إلى مظانها من دواوين السنة النبوية المطهرة ، مع عدم التوسع في التخريج، مع ذكر راوي الحديث إن لم يذكر في نص الكتاب .
-احالة الأقوال والمسائل الفقهية والنقولات إلى مظانها المتوافرة بين أيدينا.
عنونة الأبواب والفصول والفروع والتنبيهات بعنونات مناسبة، ووضعها بين معقوفين 1].
اتبعنا طريقة دار المنهاج المباركة في وضع علامات الترقيم المناسبة للكتاب.
وضعنا المتن في أعلى الصحيفة، مشكولا شكلا كاملا .
ترجمة الإمام النووي رضي الله عنه، وكذلك الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى كتابة كلمة عن أهمية كتاب " المنهاج " في المقدمة ، وكذلك عن 8 كنز الراغبين" : وصف النسخ الخطية الستة التي اعتمدت في تحقيق هذذا الكتاب المبارك.
حصر متن " منهاج الطالبين " الذي في الشرح بين الأقواس وتمييزه بخط غامق وباللون الأحمر: اثبات ماتم نقله من "دقائق المنهاج " على لمتن المنهاج " مما لم يتعرض له الشارح رحمه الله تعالى بالهامش صناعة فهرسة عامة لموضوعات الكتاب وببركة (بسم الله الرحمان الرحيم) التي عدد حروفها تسعة عشر، أتوجه إليك ربي، وأنت حسبي، ونعم الرب ربي، أن يكون هذا العمل خالصا لوجهك الكريم: وأن تنفعني ووالدي به في حياتي، وفي البرزخ ، ويوم ألقاك فيه ، يا ذا الجلال والإكرام.
وأن اكون قد سددت وقاربت فيما كتبت من مراد مؤلفه رحمه الله تعالى وأن اكون قد جانبت الخطأ والخلل والزلل ، في إنجاز هذا العمل :.
============================================================
فإن كان.. فمن فضلك وجودك وإحسانك وامتنانك . وإن كان غير ذلك.. فمن نفسي ومن الشيطان.
والله المستعان، وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم : اللهم اجمعنا مع مؤلف المتن والشرح في الفردوس الأعلى مع سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد، عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم : وآفردعوانا ان احمه تشدرب لعالمين گته الفقير الى عفوا لله تعالى ورعمته ابوحمت مود صلح احم ونا حديدى العراو به الوصل ضاه 1431
============================================================
3 ن 0 1 8 3 0 2 0 2 1 0 2 2 1 11 8 اا 2
28 08 68 1 0 2 6 88 1 0
============================================================
.
صور لمخطوطا نل شعان بها
============================================================
EMPTY PAGE?
============================================================
طبوه
اه ين ...
:
7 د ت : المنسخت(1)
رو ت العنه ارل راموزورفت
ى ييى ق ى ب شرشيده ميش
يسبد بيه ى سده بيى
هبن ش د ى بسى يد
ي ببد س
ى شب وند شتيه د 1
ول المسخت (1) راموز الورقث ا لاولى للس 59
============================================================
د له اتة ى يد 1 1 1 ال يت للهطط نا بضب ب بال عيا ددنه ا م ى ار جب شلهل وواتتاد 6
ل بس لشببه ى الى ربسنش بشية اتم ~~كيداه ن دسيت ب : تى بيى ه ابية بلوة ر اى كد بب س مالين قيدش: ه فه لك صبچ سياا 1 ش ب نسيد بنه بهنواه س ش منلااد توا سى وهه سى دبعه بوب د دسه ايل بفا بهب لى سنعمد ل ب سبد دد ب هاتنى وى شس هر ا ى ولاه ا للامر ام ا امبب سرطا اوتام ببمه ب اسش ششد ا بنل سدور شبش 111 (ب) رامور الورقثا لاوليلس ر ون اا اس بااه تا سا
بابابه ارى نا با فيهه على بس دشنه د بعب ايتقب بسهمهى ينه سيده س فشلهة استحلاه الد اتانه اسهشرة ه ما بالببد وافاصه ات ستل لاب مدبه عتري قلهما س الرجدامن باى
بانا ولديلد ب نه سق وم وتع لم بو بابن هم: ب فا اى وارب بابام سه ار ب ن و ببا معيشوب قبدشى ت
لتدى با ا ا ار ال ايم لل او ماتيدمبيا نداسد دس ت بدامرره بد بنرد لم س سا د
ار سيه ر
اه
ل شد اى يى اللخيرة للشخن (ب) 119 راموز الورقنر الاخبرة لليسخ 1
============================================================
1 2 6 6 :.
ب ه ة ن
اخت(ج)
العا والعنه ال راموزورفت 7 10 1 ب رسو يل 2 خ
1 1 11 1 1 بس
10 2
~~الو السخت (ج) راموز الورق الاولى للس 11
============================================================
قم والفرلا لرن ب ر اله لللرق العل للشرن بالا لازه هد وتعونرون الجفلن لجن البايه باللا بيوش يلم ولارب لار هد برا اش ة ه من فالعنن
اللم اللع حستا ند رب بروج وففرقاة اللو د
2
الا (د) راموزورفت لهها( هوان يس فسى 1 تاا بدر فكيد انز سل نن د ااى الى ابه د فول الب ح بلسدييا اب ايچبيشمم با بد ت الهاي م ش
سبت ستساى س بب ل بطاييطس س بيبن بار الا الاين يشاد ب اا ل ا درا: ه وى د رو لة شددد بال مسر فه لمه هد بنو ت پا سى اا س وسد ~~ش لقفى بى لت م د ما ا ا ب الست هه يييش دو12 ه 1 راموز الورقن الاولى لل (د) 12
============================================================
ددابم به ية و الى
هبت راسيى ايهدا
د يارردبدا 2 تدكب 1 :
ابشت ابيب ن ب ه س ل املاال لكقه د ~~و و اشرا عة النسولى قرو الاب ل بل
لالاته ل مستبا بش : وى بر
راموز الورقثا لاولى للس ه) ~~نفف ج بى باى بمه ى ب بيه شدى ترشى
ت ان ال ه
ى بق لح
يا
~~0 شب .
2 3 6
الاخبرة للنيخنه (ه) رالورقثد اللخيرة للنيخ راموز الورقندا 13
============================================================
س2 لى الولي علي الناج تشدنة 41 اعلا للملة ه الح توبا بالع م مزه ارها باشع س صة ااه بسد زاه واا نهيشاد سلر بلا فابندر بر يسارد لل الم ض بلا ق بربام لا اا سل بلت الانه لد ل وو دل بلانناه يدهيهى نضمما ن ى س ودسدع له وبم ش شاد ها ها شادد در ش وسرناشابب وند مانكه سته تلعم ات الوتقوص بيلرصه وهه اسيمصطوبيابه مه چا جبى ي وتوله فراه وقه اسبها شرطبالاباع ولاههب ولايريد فموبله عدما سمعه فابنهانه عيا ذيند بد برنه سعيع عليم عفر الله لهول السيه وه سلهين
النسخت (و) 0 راموز ورقت العنوان النسخت
258 ى اللن الل ايه مدة وست اليا مى ب د چ ~~اا ا الاسهم و ن ه 7 س سها الزفالا ر ش ش 1 س 1 ى سر با اره وللنسخت (و) راموزالورقنا لاولى لليسخت 14
============================================================
0 3 2 9 3 1
شرح منهاج الطالبنين و تاليف الامام ا لامشربي نهر الفقيه جلال الدين محد بزأخمد بن محمد الملي حية الله قال الجزه الأول
============================================================
EMPTY PAGE?
============================================================
اا2، ااي بشالله الرمزالرحوينه (خطبة المتن) الحمد لله البر ألجواد، الذي جلث نعمه عن الإخصاء بألأعداد، المان باللطف والإزشاد، بتنالله الومز الوبة وصلى النه عليى يدنا محمد واله وصحد جمعين رن يسسيرواعن واخت بخير قال سيدنا ومولانا وشيخنا، الشيخ الإمام، العالم العامل، الورع ، الزاهد العابد، الخاشع السالك الناسك، عمدة المتقين، ومفيد الطالبين، ورحلة المحدثين، وشيخ الاسلام ومفتي السلمين، بقية المجتهدين، العلامة أبو عبد الله محمد جلال الدين بن أحمد بن محمد المحلي الأنصاري الشافعي نفعنا الله ببقائه : (خطبة الشرج)
الحمد لله على إنعامه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه هذذا ما دعت إليه حاجة المتفهمين له منهاج الفقه " من شرح يحل ألفاظه، ويبين فراده، ويتمم مفاده، على وجه لطيف خالي عن الحشو والتطويل، حاو للدليل والتعليل: والله أسأل: أن يتفع به، وهو حسبي ونعم الوكيل: قال المصتف رحمه الله (بسم الله الرحمان الرحيم) أي : أفتتح (الحمد لله) هي من صيغ الحمد، وهو الوصف بالجميل؛ إذ القصد بها : الثناء على الله بمضمونها؛ من أنه مالك لجميع الحمد من الخلق، أو مستحق لأن يحمدوه، لا الإخبار بذلك ، (البر) بالفتح؛ أي : المحسن (الجواد) بالتخفيف أي: الكثير الجود؛ أي : العطاء، (الذي جلت) أي : عظمت (نعمه) جمع نعمة، بمعنى: إنعام، (عن الإحصاء) أي: الضبط (بالأعداد) أي : بجميعها { وإن تعدوا نقمت الله لا تحضوها) (المان) أي : المنعم (باللطف) أي : بالإقدار على الطاعة ، (والإرشاد) أي : الهداية لها،
============================================================
الهادي إلى سبيل الرشاد ، الموفق للتفقه في ألدين من لطف به وآختاره من العباد ، أخمده أبلغ حمد وأكمله، وأزكاه وأشمله ، وأشهد أن لا إلله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد ان محمدا عبده ورسوله المضطفى المختار ، صلى الله وسلم عليه ، وزاده فضلا وشرفا لديه.
أما بعد : فإن الاشتغال بألعلم من أفضل الطاعات ، ....
(الهادي إلى سبيل الرشاد) أي: الدال على طريقه، وهو ضد الغي، (الموفق للتفقه في الدين) أي : المقدر على التفهم في الشريعة ( من لطف به) أي : أراد به الخير (واختاره) له ( من العباد) هلذا مأخوذ من حديث " الصحيحين" : 1 من يرد الله به خيرا. . يفقهه في الدين "(1).
(أحمده أبلغ حمد) أي: أنهاه، (واكمله وأزكاه) أي: أنماه، (وأشمله) أي: أعمه، المعنى : أصفه بجميع صفاته؛ إذ كل منها جميل، والقصد بذلك إيجاد الحمد المذكور، وهو أبلغ من حمده الأول، وذاك أوقع في النفس من حيث تفصيله، وفي حديث مسلم وغيره : "إن الحمد لله تحمده ونستعينه "(2) أى : نحمده؛ لأنه مستحق للحمد (وأشهد) أي: أعلم ( أن لا إلله) أي : لا معبود بحق في الوجود (إلا الله) الواجب الوجود، (الواحد) أي: الذي لا تعدد له، فلا ينقسم بوجه، ولا نظير له، فلا مشابهة بينه وبين غيره بوجه، (الغفار) أي: الستار لذنوب من أراد من عباده المؤمنين، فلا يظهرها بالعقاب عليها، ولم يقل : (القهار) بدل (الغفار) لأن معنى القهر مأخوذ مما قبله؛ إذ من شأن الواحد في ملكه القهر (وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار) من الناس، ليدعوهم إلى دين الإسلام، (صلى الله وسلم عليه، وزاده فضلأ وشرفا لديه) أي: عنده، والقصد بذلك : الدعاء؛ أي : اللهم؛ صل وسلم عليه وزده، وذكر التشهد؛ لحديث أبي داوود والترمذي : " كل خطبة ليس فيها تشهد.. فهي كاليد الجذماء "(3) أي : القليلة البركة .
(أما بعد) أي: بعدما تقدم (فإن الاشتغال بالعلم) المعهود شرعا الصادق بالفقه والحديث والتفسير (من أفضل الطاعات) (1) صحيح البخاري (71) صحيح مسلم (1037) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه (2) صحيح مسلم (868) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (3) سنن أبي داوود (4841) سنن الترمذي (1106) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.
============================================================
وأولى ما أنفقت فيه نفايس الأوقات، وقذ أكثر أضحابا رحمهم الله من التصنيف من المبشوطات والمختصرات ، وأتقن مختصر : " المحرر" للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه ألله- ذي ألتخقيقات ، وهوكثير الفوائد ، عمدة في تخقيق المذهب ، مغتمد للمفتي وغيره من أولي الوغبات، وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص علل ما صححه مغظم الأصحاب ، ووفى بما التزمه،....
أي: لأنها مفروضة ومندوبة، والمفروض أفضل من المندوب ، والاشتغال بالعلم منه ؛ لأنه فرض كفاية، وفي حديث حسنه الترمذي : " فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم "(1).
(و) من (أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات) وهو العبادات، شبه شغل الأوقات بها بصرف المال في وجوه الخير المسمى بالإنفاق، ووصف الأوقات بالنفاسة؛ لأنه لا يمكن تعويض ما يفوت منها بلا عبادة، وأضاف إليها صفتها للسجع، وقد يقال : هو من إضافة الأعم الى الأخص؛ كمسجد الجامع، ولا يصح عطف (أولى) على (من أفضل) للتنافي بينهما على هذذا التقدير (وقد اكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات) في الفقه، والصحبة هنا : الاجتماع في اتباع الإمام المجتهد فيما يراه من الأحكام، مجازا عن الاجتماع في العشرة.
(وأتقن مختصر " المحرر" للإمام أبي القاسم) إمام الدين عبد الكريم (الرافعي) منسوب إلى رافع بن خديج الصحابي كما وجد بخطه فيما حكين رحمه الله، (ذي التحقيقات) الكثيرة في العلم، والتدقيقات الغزيرة(2) في الدين ، من كراماته : ما حكي : أن شجرة أضاءت عليه لما فقد وقت التصيف ما يسرجه عليه (وهو) أي : "المحرر" (كثير الفوائد، عمدة في تحقيق المذهب) أي: ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه من الأحكام في المسائل، مجازا عن مكان الذهاب، (معتمد للمفتي وغيره من أولي الرغبات) أي : أصحابها، وهي بفتح الغين : جمع رغية بسكونها.
(وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص ) في مسائل الخلاف (على ما صححه معظم الأصحاب) فيها، (ووني) بالتخفيف والتشديد (بما التزمه) حسبما اطلع عليه، فلا ينافي ذلك استدراكه عليه (1) سنن الترمذي (2685) عن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه .
(2) في (ب) و(ج) : (العزيزة) .
============================================================
وهو من أهم أو أمم المطلوبات ، للكن في حجمه كبر عن حفظ أخثر أهل العضر إلأ بغض أهل العنايات ، فرأيت اختصاره في نخو نصف حجمه ليسهل حفظه مع ما أضمه إليه إن شاء ألله تعالى من النفائس المشتجادات : منها : ألتنبيه على قيود في بغض المسائل هي من الأصل مخذوفات . ومنها : مواضع يسيرة ذكرها في " المحرر" على خلاف المختار في المذهب كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحات . ومنها : إبدال ما كان من الفاظه غريبا ، أو موهما خلاف الصواب بأوضح وأخصر منه بعبارات جليات.....
التصحيح في المواضع الأتية، (وهو) أي : ما التزمه ( من أهم أو) هو ( أهم المطلوبات) لطالب الفقه من الوقوف على المصحح من الخلاف في مسائله (لكن في حجمه) أي : " المحرر" (كبر عن حفظ أكثر أهل العصر) أي : الراغبين في حفظ مختصر في الفقه ( إلا بعض أهل العنايات) منهم فلا يكبر- آي: يعظم- عليهم حفظه، (فرأيت) من الرآي في الأمور المهمة (اختصاره) بألا يفوت شيء من مقاصده (في نحو نصف حجمه) هو صادق بما وقع في الخارج من الزيادة على النصف بيسير (ليسهل حفظه) أي : المختصر لكل من يرغب في حفظ مختصر (مع ما) أي: مصحوبا ذلك المختصر بما (أضمه إليه إن شاء الله تعالى) في أثنائه، وبذلك قرب من ثلاثة أرباع أصله كما قيل، (من النفائس المستجادات) أي: المستحنات (منها : التنبيه على قيود في بعض المسائل) بأن تذكر فيها (هي من الأصل محذوفات) أي : متروكات؛ اكتفاء بذكرها في المبسوطات.
(ومنها : مواضع يسيرة) نحو خمسين موضعا (ذكرها في " المحرر" على خلاف المختار في المذهب) الاتي ذكره فيها مصححا (كما ستراها إن شاء الله تعالى) في خلافها له ؛ نظرا للمدارك، (واضحات) فذكر المختار فيها هو المراد، ولو عبر به أولا. كان حسنا : (ومنها : إبدال ما كان من ألفاظه غريبا) أي : غير مألوف الاستعمال (أو موهما) أي : موقعا في الوهم؛ أي : الذهن (خلاف الصواب) أي : الاتيان بدل ذلك (بأوضح وأخصر منه بعبارات جليات) أي: ظاهرات في أداء المراد، وأدخل الباء بعد لفظ الإبدال على المأتي به؛ موافقة للاستعمال العرفي وإن كان خلاف المعروف لغة من إدخالها على المتروك، نحو : أبدلت الجيد بالرديء؛ أي : أخذت الجيد بدل الرديء:
============================================================
ومنها : بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ، ومراتب الخلاف في جميع ألحالات .
فحيث أقول : (في الأظهر أو المشهور) .. فمن القولين أو الأقوال ، فإن قوي الخلاف..
قلت : (الأظهر) ، وإلا.. فل المشهور) . وحيث أقول : (الأصع أو الصحيح)..
فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قوى الخلاف.. قلث : (الأصغ) ، وإلا..
ذا الصحيح) . وحيث أقول : (المذهب).. فمن الطريقين أو الطرق . وحيث أقول : (النع). فهو نص الشافعي رحمه الله ، ويكون هناك وجة ضعيف أو قول مخرخ.
وحيث أقول : ( الجديد).. فألقديم خلافه ، أو ( ألقديم) أو ( في قؤل قديم) . . فألجديد خلافه.000..
(ومنها : بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف) قوة وضعفا في المسائل (في جميع الحالات) بخلاف " المحرر" فتارة يبين نحو : أصح القولين وأظهر الوجهين، وتارة لا يبين نحو : الأصح والأظهر.
(فحيث أقول : في الأظهر أو : المشهور . . فمن القولين أو الأقوال) للشافعي رضي الله عنه .
(فإن قوي الخلاف) لقوة مدركه (قلت : الأظهر) المشعر بظهور مقابله، (وإلا. فالمشهور) المشعر بغرابة مقابله، لضعف مدركه (وحيث أقول : الأصح أو الصحيح.. فمن الوجهين أو الأوجه) للأصحاب يستخرجونها من كلام الشافعي رضي الله عنه، (فإن قوي الخلاف.. قلت : الأصح، وإلا.. فالصحيح) ولم يعبر بذلك في الأقوال ؛ تأدبا مع الإمام الشافعي رضي الله عنه كما قال، فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله (وحيث أقول : المذهب.. فمن الطريقين أو الطرق) وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم، ويقطع بعضهم بأحدهما، ثم الراجح الذي عبر عنه بالمذهب : إما طريق القطع، أو الموافق لها من طريق الخلاف، أو المخالف لها كما سيظهر في المسائل ، وما قيل من أن مراده الأول، وأنه الأغلب. . ممنوع (وحيث أقول: النص.. فهو نص الشافعي رحمه الله، ويكون هناك) أي: مقابله (وجه ضعيف، أو قول مخرج) من نص له في نظير المسألة لا يعمل به (وحيث أقول : الجديد. . قالقديم خلافه، أو : القديم أو : في قول قديم.. فالجديد خلافه) والقديم : ما قاله الشافعي رضي الله عنه بالعراق، والجديد : ما قاله بمصر والعمل عليه إلا فيما يتبه
============================================================
وحيث أقول : (وقيل كذا).. فهو وجه ضعيف ، والصحيح أو الأصح خلافه . وحيث أقول : (وفي قؤل كذا).. فالراجع خلافه . ومنها : مسائل نفيسه أضئها إليه ينبغي ألا 59 يخلى الكتاب منها ، وأقول في أولها : (قلث) ، وفي آخرها : (والله أغلم) . وما وجدته من زيادة لفظة ونخوها على ما في " المحرر". . فأغتمذها ؛ فلا بد منها ، وكذا ما وجذته من الأذكار مخالفا لما في 9 المحرر" وغيره من كتب ألفقه. . فاعتمذه ؛ فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة . وقذ أقدم بغض مسائل الفضل لمناسبة أو أختصار ، وربما قدفت فصلا للمناسبة . وأزجو إن تم هلذا " المختصر" : أن يكون في مغنى الشزح ل-" المحرر"؛ فإني لا أخذف منه شيئا من الأخكام أضلا ولا من الخلاف ولؤ كان واهيا ..
عليه؛ كامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر في القديم كما سيأتي (وحيث أقول: وقيل كذا.. فهو وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه، وحيث أقول : وفي قول كذا.. فالراجح خلافه) ويتبين قوة الخلاف وضعفه من مدركه.
(ومنها : مسائل نفيسة أضمها إليه) أي : إلى المختصر في مظانها (يتبغي ألا يخلى الكتاب) أي: المختصر وما يضم إليه (منها) صرح بوصفها الشامل له ما تقدم وزاد عليه؛ إظهارا للعذر في زيادتها؛ فانها عارية عن التنكيت بخلاف ما قبلها (وأقول في أولها : قلت ، وفي آخرها : والله أعلم) لتميز عن مسائل " المحرر" وقد قال مثل ذلك في استدراك التصحيح عليه، وقد زاد عليه من غير تمييز؛ كقوله في (فصل الخلاء): (ولا يتكلم): (وما وجدته) أيها الناظر في هذذا المختصر (من زيادة لفظة ونحوها على ما في " المحرر"..
فاعتمدها؛ فلا بد منها) كزيادة (كثير)، و( في عضو ظاهر) في قوله في التيمم : ( إلا أن يكون بجرحه دم كثير)، (أو الشين الفاحش في عضو ظاهر) (وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في " المحرر" وغيره من كتب الفقه . . فاعتمده؛ فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة) في نقله؛ لاعتناء أهله بلفظه، بخلاف الفقهاء ؛ فإنهم يعتنون غالبا بمعناه، (وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار، وربما قدمت فصلأ للمناسبة) كتقديم (فصل التخيير في جزاء الصيد) على (فصل الفوات والإحصار) (وأرجو إن تم هلذا "المختصر") وقد تم ولله الحمد (أن يكون في معنى الشرح ل " المحرر" قإني لا أحذف) أي : أسقط (منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا) أي :
============================================================
مع ما أشرث إلنه من النفائس . وقذ شرعت في جنع جزء لطيف على صورة الشزح لدقائق هلذا " ألمختصر" ، ومقصودي به : التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة " المحرر" ، وفي الحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة ونخو ذلك ، وأكثر ذلك من الضروريات ألتي لا بد منها . وعلى الله الكريم أغتمادي ، وإليه تفويضي وآشتنادي، وأساله النفع به لي ولسائر المسلمين ، ورضوانه عني وعن أحبائي وجميع المؤمنين .
ضعيفا جدا، مجازا عن الساقط (مع ما) أي : آتي بجميع ما اشتمل عليه مصحوبا بما (أشرت إليه من النفائس) المتقدمة (وقد شرعت) مع الشروع في هذذا المختصر (في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذذا "المختصره) من حيث الاختصار (ومقصودي به : التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة "المحرر"، وفي إلحاق قيد أو حرف) في الكلام ( أو شرط للمسألة ونحو ذلك) مما بينه (واكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها) ومنه ما ليس بضروري ولكنه حسن؛ كما قاله في زيادة لفظة (الطلاق) في قوله في (الحيض) : (فإذا اتقطع.. لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق) فإن الطلاق لم يذكر قبل في المحرمات:.
(وعلى الله الكريم اعتمادي) في تمام هذذا المختصر؛ بأن يقدرني على إتمامه كما أقدرني على ابتدائه بما تقدم على وضع الخطبة؛ فإنه لا يرذ من سأله، واعتمد عليه، (وإليه تفويضي واستنادي) في ذلك وغيره؛ فإنه لا يخيب من قصده واستند إليه ثم قدر وقوع المطلوب برجاء الإجابة فقال : (وأسأله النفع به) أي : بالمختصر في الآخرة (لي) بتأليفه (ولسائر المسلمين) آي : باقيهم بآن يلهمهم الاعتناء به؛ بعضهم بالاشتغال به ؟
ككتابة وقراءة وتفهم وشرح، وبعضهم بغير ذلك ؛ كالاعانة عليه بوقف، أو نقل إلى البلاد، أو غير ذلك، ونفعهم يستتبع نفعه أيضا؛ لأنه سبب فيه (ورضوانه عني وعن أحبائي) بالتشديد والهمز: جمع حبيب؛ آي: من آحبهم (وجميع المؤمنين) من عطف العام على بعض آفراده، تكرر به الدعاء لذلك البعض الذي مته المصنف رحمه الله تعالى
============================================================
كنابا لطهارة قال ألله تعالى : وأزلتا من السماء ماء طهورا) . يشترط لرفع الحدث والنجس : ماء مطلق ، وهو : ما يقع عليه أسم ماء بلا قيد . فالمتغير بمستغنى عنه - كزغفران - تغيرا يمنع إطلاق أشم الماء.. غير طهور ، ولا يضر تغير......
(كتاب الطهارة)(1) هي شاملة للوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم الاتية مع ما يتعلق بها، وبدأ ببيان الماء الذي هو الأصل في آلتها، مفتتحا بآية دالة عليه كما فعلوا فقال : (قال الله تعالى : { وأنزلنا من السماء ماء طهورا}) أي : مطهرا ، ويعبر عنه بالمطلق.
(يشترط لرفع الحدث والنجس) الذي هو الأصل في الطهارة (ماء(2) مطلق ، وهو : ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد) وإن قيد لموافقة الواقع، كماء البحر، بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا؛ كماء الورد، فلا يرفع الحدث؛ لقوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا إلى آخره، ولا النجس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي في المسجد : "صبوا عليه ذنوبا من ماء" متفق عليه (3) ، والذنوب بفتح المعجمة : الدلو، والأمر للوجوب، والماء ينصرف إلى المطلق؛ لتبادره إلى الأذهان، فلو رفع مائع غيره. . ما وجب غسل البول به ولا التيمم عند فقده.
ويشترط الماء المطلق أيضا في غسل المستحاضة، والغسل المسنون، والوضوء المجدد، ونحو ذلك مما لا يرفع الحدث ولا النجس؛ كالغسلة الثانية والثالثة فيهما.
(فالمتغير بمستغتى عنه) مخالط طاهر (كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء) لكثرته (. غير طهور) كما أنه غير مطلق؛ إذ ماصدق الطهور والمطلق واحد، (ولا يضر) في الطهارة (تغير (1) هي في اللغة : النظافة، وفي الشرع : رفع الحدث أو النجس أو ما في معناهما، كالغسلة الثانية والثالثة، وتجديد الوضوء، والأغسال المسنونة، وطهارة المستحاضة وتحوها، والمتيمم؛ فهانه كلها طهارات ولا ترفع حدثا ولا نجسا، ولكن في معناه وعلى صورته . دقائق المنهاج" (ص 31).
(2) قوله في "المنهاج" : (يشترط لرفع الحدث والنجس ماء) أحسن من قوله : (لا يجوز إلا بماء) لأنه لا يلزم من التحريم الاشتراط . "دقائق المنهاج " (ص 31).
(3) صحيح البخاري (220) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، صحيح مسلم (284) عن سيدنا أنس رضي الله
============================================================
لا يمنع الاشم ، ولا متغير بمكث وطين وطخلب ، وما في مقره وممره ، وكذا متغير بمجاور كعود ودهن ، أو بتراب طرح في الأظهر . ويخره المشمس . والمستعمل في فرض الطهارة -قيل : ونفلها- : غير طهور في الجديد،....
لا يمنع الاسم) لقلته، (ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره) ككبريت وزرنيخ؛ لتعذر صون الماء عما ذكر، فلا يمتع التغير به إطلاق الاسم عليه وإن أشبه التغير به في الصورة التغير الكثير بمستغنى عنه (وكذا) لا يضر (متغير بمجاور) طاهر (كعود ودهن) مطيبين أو لا، (أو بتراب طرح في الأظهر) لأن تغيره بذلك لكونه في الأول تروحا، وفي الثاني كدورة لا يمنع إطلاق الاسم عليه ، والثاني : يضر؛ كالمتغير بنجس مجاور في الأول وبزعفران في الثاني، وفرق الأول بغلظ أمر النجس ويطهورية التراب، أما المتغير بتراب تهب به الريح.. فلا يضر جزما وضبط المجاور بما يمكن فصله، والمخالط بما لا يمكن فصله (ويكره المشمس) أي : ما سخنته الشمس؛ في البدن خوف البرص؛ بأن يكون بقطر حار كالحجاز، في إناء منطبع كالحديد؛ لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء، فاذا لاقت البدن بسخونتها.. خيف أن تقبض عليه فتحيس الدم فيحصل البرص، بخلاف المسخن بالنار فلا يكره؛ لذهاب الزهومة بها.
(والمستعمل في فرض الطهارة) عن الحدث؛ كالغسلة الأولى فيه، (قيل : ونفلها) كالغسلة الثانية والثالثة، والوضوء المجدد، والغسل المسنون (. غير طهور في الجديد) لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به، بل عدلوا عنه إلى التيمم ، والقديم : أنه طهور؛ لوصف الماء في الآية السابقة بلفظ (طهور) المقتضي تكرر الطهارة به؛ كضروب لمن يتكرر مته الضرب، وأجيب بتكرر الطهارة به فيما يتردد على المحل دون المتفصل جمعا بين الدليلين والأصح : أن المستعمل في نفل الطهارة على الجديد طهور.
وشملت العبارة ما اغتسلت به الذمية لتحل لزوجها المسلم، فهو على الجديد غير طهور؛ لأنه أزال المانع، وقيل : إنه طهور؛ لأن غسلها ليس بعبادة، وما توضأ به الصبي فهو أيضا غير طهور؛ إذ المراد با الفرض) هنا : ما لا بد منه، أثم بتركه أم لا، ولا بد لصحة صلاة الصبي مثلا من وضوئه ، وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها
============================================================
فإن جمع فبلغ قلتين.. فطهور في الأصح. ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجسي ، فإن
غيره.. فنجس، فإن زال تغيره بنفسه أو بماء.. طهر، أو بمسشك وزعفران.. فلا ، وكذا تراب وجص في الأظهر . ودونهما ينجس بألملاقاة،...
(فإن جمع) المستعمل على الجديد (فبلغ قلتين.. فطهور في الأصح) كما لو جمع النجس فبلغ قلتين من غير تغير، والثاني : لا، والفرق : أنه لا يخرج بالجمع عن وصفه بالاستعمال، بخلاف التجس (ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس)(1) لحديث : " إذا بلغ الماء قلتين. . لم يحمل الخبث " ححه ابن حبان وغيره(2)، وفي رواية لأبي داوود وغيره بإسناد صحيح : " فإنه لا ينجس "(3) وهو المراد بقوله : "لم يحمل الخبث" أي : يدفع النجس ولا يقبله ، (فإن غيره) أي : الماء القلتين فنجس) لحديث ابن ماجه وغيره: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه "(4)، (فإن زال تغيره بنفسه) أي : من غير انضمام شيء إليه ؛ كأن زال بطول المكث (أو بماء) انضم إليه (.. طهر) كما كان لزوال سبب النجاسة، (أو بمسك وزعفران) وخل؛ أي : لم توجد رائحة النجاسة بالمسك، ولا لونها بالزعفران، ولا طعمها بالخل (.. فلا) يطهر؛ للشك في أن التغير زال أو استتر، بل الظاهر : الاستتار : (وكذا تراب وجص) أي : جبس (في الأظهر) للشك المذكور، والثاني : يطهر بذلك ؛ لأنه لا يغلب فيه شيء من الأوصاف الثلاثة فلا يستتر التغير، ودفع بأنه يكدر الماء، والكدورة من أسباب الستر، فإن صفا الماء ولا تغير به.. طهر جزما.
(ودونهما) آي : والماء دون القلتين (ينجس بالملاقاة) لمفهوم حديث القلتين السابق المخصص لمتطوق حديث : "الماء لا ينجسه شيء " السابق (1) قوله : (لا تنجس قلتا الماء) احترز بالماء عن الماثعات، فتنجس بملاقاة النجاسة وإن بلغت قلالا. "دقائق المنهاج" (ص 31).
(2) صحيح ابن حبان (1249)، وأخرجه الحاكم (133/1)، وأبو داوود (63)، وابن ماجه (517) عن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما (3) سنن أبي داوود (15)، وأخرجه البيهقي (262/1) عن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله هما 4) سنن ابن ماجه (521)، وأخرجه الطبراني في " الكبير* (104/8)، والبيهقي (259/1) عن سيدنا أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه
============================================================
فإن بلغهما بماء ولا تغئر به.. فطهور ، فلؤ كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما.. لم يطهز ، وقيل : طاهر لا طهور . ويستثنى : ميتة لا دم لها سائل ، فلا تنجس مائعا على المشهور ، وكذا في قؤل : نجس لا يذركه طرف . قلت : ذا القول أظهر ، وألله أعلم . والجاري كراكد، وفي القديم : لا ينجس بلا تغير......
نعم، إن ورد على النجاسة.. ففيه تفصيل يأتي في بابها (فإن بلغهما بماء ولا تغير به.. فطهور) لما تقدم، (فلو كوثر بايراد طهور) آي: آورد عليه طهور اكثر منه (فلم يبلغهما.. لم يطهر وقيل:) هو (طاهر لا طهور) لأنه مغسول كالثوب، وقيل : هو طهور، حكاه في " التحقيق "(1) ردا بغسله إلى أصله، والكلام فيما ليس فيه نجاسة جامدة، ولو انتفى الإيراد أو الطهورية أو الأكثرية.. فهو على نجاسته جزما، و( لا) هنا اسم بمعنين (غير) ظهر إعرابها فيما بعدها؛ لكونها عليى صورة الحرف، وهي معه صفة لما قبلها (ويستي) من النجس: (ميتة لا دم لها سائل) عند شق عضو منها في حياتها؛ كالزنبور والخنفساء ( فلا تنجس مائعا)(2) بموتها فيه (على المشهور) لمشقة الاحتراز عنها إلا أن تغيره بكثرتها، والثاني : تنجسه كغيرها، ولو ماتت فيما نشأت فيه؛ كالعلق ودود الخل.. لم تنجسه جزما، ولو طرحت في المائع بعد موتها. . نجسته جزما كما قاله في "الشرح الصغير" ، وقال في "الكبير" فيما نشؤه في الماء : لو طرح فيه من خارج عاد الخلاف؛ أي : بموته فيه(3)، (وكذا في قول: نجس لا يدركه طرف) أي: بصر؛ لقلته كنقطة بول، وما يعلق برجل الذباب من نجس؛ فإنه لا ينجس مائعا؛ لما ذكر، (قلت : ذا القول أظهر، والله أعلم) من مقابله وهو التنجيس كغيره ، والثوب والبدن كالمائع في ذلك: (والجاري كراكد) في تنجسه بالملاقاة (وفي القديم : لا ينجس بلا تغير) لقوته، فالجرية التي لاقاها النجس - وهي كما قال في " شرح المهذب" : الدفعة بين حافتي النهر في العرض على الجديد تتجس وإن كان ماء النهر آكثر من قلتين، ولا ينجس غيرها وإن كان ماء النهر دون قلتين؛ لأن الجريات وإن تواصلت حسا متفاصلة حكما؛ إذ كل جرية طالبة (1) التحقيق (ص 38) (2) قوله في " المنهاج" : (في ميتة لا نفس لها ساتلة لا تنجس ماتعا) أحسن من قول " المحرر" : (ماء ؛ لأن المائع أعم والحكم سواء) . "دقائق المنهاج" (ص 31).
(3) الشرح الكبير (32/1).
============================================================
و( ألقلتان) : خمس مثة رطل بغدادي تقريبا في الأصح . والتغير المؤثر بطاهر أو نجس :
طعم، أولؤن، أو ريخ. ولو أشتبه : ماء طاهر بنجس.. أجتهد وتطهر بما ظن طهارته ، وقيل : إن قدر على طاهر بيقين.. فلا ،..
لما أمامها هاربة مما وراءها(1).
(والقلتان : خمس مئة رطل بغدادي) أخذا من رواية للبيهقي وغيره : " إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر.. لم ينجسه شيء "(2)، والواحدة منها قدرها الشافعي - أخذا من ابن جريج الرائي لها- بقربتين ونصف من قرب الحجاز(2)، وواحدتها لا تزيد غالبا على مثة رطل بغدادي، وسيأتي في (زكاة النبات) أنه مثة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، أو بلا أسباع، أو وثلاثون ، وهجر بفتح الهاء والجيم: قرية بقرب المدينة النبوية (تقريبا في الأصح) قدم (تقريبا) عكس 8 المحرر "(4) ليشمله وما قبله التصحيح، والمقابل فيما قبله ما قيل: القلتان: ألف رطل؛ لأن القربة قد تسع مثتي رطل، وقيل: هما ست مثة رطل؛ لأن القلة: ما يقله البعير؛ أي: يحمله، وبعير العرب لا يحمل غالبا أكثر من وسق؛ وهو ستون صاعا: ثلاث مثة وعشرون رطلأ، يحط عشرون للظرف والحبل، والعدد على الثلاثة قيل : تحديد فيضر أي شيء نقص، وعلى التقريب : الأصح : لا يضر في الخمس مثة نقص رطلين، وقيل : ثلاثة ، والمساحة على الخمس مثة : ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع الأدمي؛ وهو شبران تقريبا.
(والتغير المؤثر بطاهر أو نجس: طعم أو لون أو ريح) أي : أحد الثلاثة كاف، واحترز بالمؤثر في النجس عن التغير بجيفة على الشط : (ولو اشتبه ماء طاهر بنجس) كأن ولغ كلب في أحد الماءين واشتبه (.. اجتهد) المشتبه عليه فيهما؛ بأن يبحث عما يبين التجس كرشاش حول إنائه، أو قرب الكلب منه (وتطهر بما ظن) بالاجتهاد (طهارته) منهما، (وقيل : إن قدر على طاهر بيقين. فلا) يجوز له الاجتهاد فيهما، (1) المجموع (201/1) (2) السن الكبرى (263/1) عن ابن جريج مرسلا ، وأخرجه الشافعي في " الأم * (11/2).
(3) قال ابن جريج راوي الحديث : (وقد رأيت قلال هجر فالقلة تيع قربتين أو قربتين وشينا) . انظر " السنن الكبري" للبيهقي (223/1).
4) المحرر (ص9)
============================================================
والأضمى كبصير في الأظهر . أو ماء وبؤل.. لم يجتهذ على الصحيح ، بل يخلطان ثم يتييم. أو وماء وزد.. توضا بكل مرة ، وقيل : له الاجتهاد . وإذا أشتعمل ما ظنه. . اراق ألآخر، فإن تركه وتغير ظنه . . لم يغمل بألثاني على ألنص ، بل يتيم بلا إعادة في الأصح .
فقوله : (اجتهد) أي: جوازا إن قدر على طاهر بيقين، ووجوبا إن لم يقدر عليه كما ذكره في "شرح المهذب "(1) (والأعمى كبصير) فيما ذكر (في الأظهر) لأنه يدرك أمارة النجس باللمس وغيره، والثاني : لا يجتهد؛ لفقد البصر الذي هو عمدة الاجتهاد، بل يقلد.
(أو) اشتبه (ماء وبول) بأن انقطعت رائحته (.. لم يجتهد) فيهما (على الصحيح)، والثاني : يجتهد؛ كالماءين، وفرق الأول بأن الماء له أصل في التطهير يرد بالاجتهاد إليه، بخلاف البول، (بل يخلطان) أو يراقان (ثم يتيمم) ويصلي بلا إعادة، بخلاف ما إذا صلى قيل الخلط أو نحوه . . فيعيد؛ لأن معه ماء طاهرا بيقين، وقيل : لا؛ لتعذر استعماله، وهكذا الكلام فيما إذا اجتهد في الماءين ولم يظهر له الطاهر، وللأعمى في هلذه الحالة التقليد في الأصح بخلاف البصير قال في "شرح المهذب" : فإن لم يجد من يقلده أو وجده فتحير.. تيمم(2)، وقوله : (بل يخلطان) بنون الرفع كما في خطه؛ استثنافا أو عطفا على (لم يجتهد) بناء على ما قال ابن مالك : إن (بل) تعطف الجمل، وهي هنا وفيما بعد للانتقال من غرض الى آخر.
(أو) ماء (وماء ورد) بأن انقطعت رائحته (.. توضأ بكل) منهما (مرة) ولا يجتهد فيهما، (وقيل : له الاجتهاد) فيهما كالماءين، وفرق الأول بمثل ما تقدم في البول.
(وإذا استعمل ما ظنه) الطاهر من الماءين بالاجتهاد (.. أراق الآخر) ندبا؛ لئلا يتشوش بتغير ظنه فيه، (فإن تركه) بلا إراقة (وتغير ظنه) فيه من النجاسة إلى الطهارة بأمارة ظهرت له واحتاج إلى الطهارة (.. لم يعمل بالثاني) من ظنيه فيه (على النص) لثلا ينقض ظن بظن ، ( بل يتيمم) ويصلي (بلا إعادة في الأصح) إذ ليس معه طاهر بيقين ، والثاني : يعيد ؛ لأن معه طاهرا بالظن ، فإن أراقه قبل الصلاة. . لم يعد جزما، وخرج ابن سريج من النص في تغير الاجتهاد في القيلة : العمل بالثاني؛ فيورد الماء موارد الأول من البدن والثوب ويتوضأ منه ويصلي ولا يعيد كما لا يعيد الأولى، وهل تكفي عنده الغسلة الواحدة في أعضاء الوضوء عن الحدث والنجس؟ قال (1) المجموع (242/1) (2) المجموع (252/1).
============================================================
ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب، أو كان فقيها موافقا.. أعتمده . ويحل أشتغمال كل إناء طاهر ، إلأ ذهبا وفضة فيخرم، وكذا أتخاذه في الأصح. ويحل المموه في الأصح،.
الرافعي : لا(1)، وقال المصنف في "شرح المهذب" : نعم(2)، وكل منهما قال بحسب فهمه الموافق للراجح عنده في مسألة تيقن النجس الأتية في (باب الغسل) ولو بقي من الأول شيء وتغير ظنه. . ففيه النص والتخريج، لكن يعيد على النص ما صلاء بالتيمم؛ لأن معه طاهرا بيقين، وقيل : لا؛ لتعذر استعماله، فإن أراقهما أو خلطهما قبل الصلاة.. لم يعد جزما، ولو كان المستعمل لما ظنه عند حضور الصلاة الثانية باقيا على طهارته بما ظنه.. صلى بها، ذكره في " شرح المهذب "(3)، أو محدثا وقد بقي مما تطهر منه شيء.. لزمه إعادة الاجتهاد، بخلاف ما إذا لم يبق شيء ، ذكره في " الروضة " كه أصلها "(4) (ولو أخبره بتنجسه) أي : الماء (مقبول الرواية) كالعبد والمرأة بخلاف الصبي (وبين السبب) في تنجسه؛ كولوغ كلب (أو كان فقيها) في باب تنجس الماء ( موافقا) للمخبر في مذهبه في ذلك . اعتمده)(5) من غير تبيين للسبب، بخلاف غير الفقيه أو الفقيه المخالف، فلا يعتمده من غير تبيين السبب، لاحتمال آن يخبر بتنجس ما لم يتنجس عند المخبر (ويحل استعمال كل إناء طاهر) في الطهارة وغيرها، بخلاف النجس؛ كالمتخذ من جلد ميتة، فيحرم استعماله في ماء قليل ومائع؛ لتنجسهما به (إلا ذهبا وفضة) أي : إناءهما (فيحرم) استعماله في الطهارة وغيرها على الرجال والنساء، قال صلى الله عليه وسلم : "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها" متفق عليه(2)، ويقاس غير الأكل والشرب عليهما، (وكذا) يحرم (اتخاذه) أي : اقتناؤه (في الأصح) لأنه يجر إلى استعماله، والثاني : لا؛ اقتصارا على مورد النهي من الاستعمال: (ويحل) الإناء (المموه) أي : المطلي بذهب أو فضة ؛ أي : يحل استعماله (في الأصح) (1) الشرح الكبير (79/1).
(2) المجموع (218/1) (3) المجموع (246/1) (4) روضة الطالبين (37/1)، الشرح الكبير (22/1).
(5) قوله في " المنهاج " : (أوكان فقيها موافقا اعتمده) احترز با الفقيه) عن العامي، و( الموافق) عن الحنفي وغيره ممن يخالف في المنجس . " دقائق المنهاج " (ص 31).
1) صيح البخاري (5426) صحيح مسلم (2067) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه
============================================================
والنفيس كياقوت - في الأظهر. وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة.. حرم ، أو صغيرة بقذر الحاجة. . فلا ، أو صغيرة لزينة ، أو كبيرة لحاجة.. جاز في الأصح . وضبه موضع الاستعمال كغيره في الأصح . قلث : المذهب : تخريم ضبة الذهب مطلقا ، والله أغلم.....
لقلة المموه به فكأنه معدوم، والثاني: يحرم؛ للخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولو كثر المموه به بحيث يحصل منه شيء بالعرض على النار.. حرم جزما، (و) يحل الإناء (النفيس) من غير الذهب والفضة؛ (كياقوت) أي: يحل استعماله (في الأظهر)، والثاني: يحرم؛ للخيلاء وكسر قلوب الفقراء ، ودفع ذلك بأنه لا يدركه إلا الخواص، وعلى الحرمة في المسألتين يحرم الاتخاذ في الأصح أخذا مما سبق، وصرح به المحاملي في الثانية كما ذكره في "شرح المهذب"(1) .
(وما ضبب) من إناء (بذهب أو فضة ضبة(2) كبيرة لزينة. حرم) استعماله، (أو صغيرة بقدر الحاجة.. فلا) يحرم، (أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة.. جاز في الأصح) نظرا للصغر وللحاجة، ومقابله ينظر إلى الزينة والكير.
(وضبة موضع الاستعمال) تنحو الشرب (كغيره) فيما ذكر (في الأصح)، والثاني: يحرم اناؤها مطلقا ؛ لمباشرتها بالاستعمال (قلت : المذهب : تحريم) إناء (ضبة الذهب مطلقا، والله أعلم) لأن الخيلاء فيه أشد من الفضة، وأصل ضبة الإناء : ما يصلح به خلله من صفيحة أو غيرها، وإطلاقها على ما هو للزينة توسع، ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف ، وقيل- وهو أشهر-: الكبيرة ما تستوعب جانبا من الإناء؛ كشفة أو أذن، والصغيرة دون ذلك، والأصل فيها : ما روى البخاري : (أن قدحه صلى الله عليه وسلم الذي كان يشرب فيه كان مسلسلا بفضة؛ لانصداعه) (3) أي: مشعبا بخيط فضة لانشقاقه.
وتوسع المصف في نصب الضبة بفعلها نصب المصدر، وعبارة "المحرر" : والمضبب بالذهب والفضة إن كان ضبته كبيرة. .. إلى آخره (4).
(1) المجموع (313/1) (2) الضبة : قطعة تسمر في الإناء ونحوه . "دقائق المنهاج" (ص 31).
(3) صحيح البغاري (5638) عن سيدنا عاصم اللأحول رضي الله عنه 4) المحرر (19/1).
============================================================
با ابا هي أزبعة : أحدها : خروج شيء من قيله أو دبره ، إلا المني . ولو انسد مخرجه وأنفتح تخت معدته فخرج المغتاد.. نقض ، وكذا نادر كذود في الأظهر ، أو فوقها وهو منسد ، أو تختها وهو منفتح.. فلا في الأظهر.....
(باب أسباب الحدث)(1) أي : المراد عند الاطلاق وهو الأصغر، ويعبر عنها بنواقض الوضوء.
(هي أربعة : أحدها : خروج شيء من قبله) أي : المتوضىء (أو دبره)، قال الله تعالى : أوجاء أحد منكم من الفآيط} الآية، والغائط : المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة ، سمي باسمه الخارج للمجاورة، وسواء في النقض الخارج المعتاد كالبول، والنادر كالدم (إلا المني).. فلا ينقض الوضوء ؛ كأن احتلم النائم قاعدا على وضوء ؛ لأنه يوجب الغسل الأعم من الوضوء، وإنما نقض الحيض مع ايجابه الغسل؛ لأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معه.
(ولوانسد مخرجه واتفتح) مخرج (تحت معدته) وهي من السرة إلى المنخسف تحت الصدر؛ أي : انفتح تحت السرة كما قاله في " الدقائق "(2) (فخرج) منه (المعتاد. . تقض، وكذا نادر؛ كدود في الأظهر) لقيامه مقام المنسد في المعتاد ضرورة فكذا في النادر ، والثاني يقول : لا ضرورة في قيامه مقامه في النادر فلا ينقض ، (أو) انفتح (فوقها) أي : فوق المعدة؛ بأن انفتح في السرة وما فوقها كما قاله في "الدقائق "(3) (وهو) أي : الأصلي (منسد أو تحتها وهو منفتح..
فلا) ينقض الخارج منه المعتاد (في الأظهر) لأنه من فوقها بالقيء أشبه ؛ إذ ما تحيله الطبيعة تدفعه إلى أسفل، ومن تحتها لا ضرورة إلى مخرجه مع انفتاح الأصلي، والثاني: ينقض؛ (1) قوله : (أسباب الحدث) أحسن من قول آخرين ، (باب ما ينقض الوضوء) لأن في المسألة وجهين : أحدهما كما قاله ابن القاص : يبطل الوضوء بالحدث، وأصحهما : لايقال : بطل، بل: انتهى، وقولهم : (بطل) مجاز كما يقال : إذا غربت الشم. . انتهى الصيام لا بطل . "دقاثق المنهاج" (ص 32).
(2) قول "المحرر" : (انفتحت ثقبة) هي بضم الثاء : المعدة : بفتح الميم وكسر العين، ويجوز إسكان العين مع فتح الميم وكسرها، ويجوز كسرهما ، قولهم : (تحت المعدة) أي: تحت السرة، وقولهم : (فوقها) أي : السرة وما فوقها . "دقائق المنهاج " (ص 32).
(3) دقائق المنهاج (ص 32).
============================================================
الثاني : زوال العقل ، إلا نؤم ممكن مقعده . الثالث : التقاء بشرتي الرجل والمرأة ، إلا مخرما في الأظهر......
لأنه ضروري الخروج تحول مخرجه إلى ما ذكر، وعلى هلذا : لا ينقض النادر في الأظهر، ولو انفتح فوقها والأصلي منفتح. . فلا نقض؛ كالقيء ، وفيه وجه.
وحيث قيل بالنقض في المنفتح.. فقيل : له حكم الأصلي؛ من إجراء الاستنجاء فيه بالحجر، وايجاب الوضوء بمسه، والغسل بالإيلاج فيه ، وتحريم النظر اليه فوق العورة، والأصح : المنع؛ لخروجه عن مظنة الشهوة ، وخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس فلا يتعدى الأصلي، أما الأصلي. فأحكامه باقية ، ولو خلق الإنسان مسدود الأصلي.. فمنفتحه كالأصلي في انتقاض الوضوء بالخارج منه تحت المعدة كان أو فوقها، والمسدود.. كعضو زائد من الخشى؛ لا يجب بمسه وضوء ولا بإيلاجه أو الإيلاج فيه غسل، قاله الماوردي (1)، قال في " شرح المهذب " : ولم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته(2).
(الثاني : زوال العقل) أي : التمييز بنوم أو غيره؛ كجنون أو إغماء أو سكر، والأصل في ذلك : حديث أبي داوود وغيره : "العينان وكاء السه ، فمن نام. . فليتوضا "(2)، وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شيء من الدبر كما أشعر بها الحديث؛ إذ السه : الدبر، ووكاؤه : حفاظه عن آن يخرج منه شيء لا يشعر به، والعينان : كناية عن اليقظة، (إلانوم ممكن مقعده) أي : ألييه من مقره ، فلا ينقض؛ لأمن خروج شيء فيه من دبره، ولا عبرة باحتمال خروج ريح من القبل؛ لندرته، ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره، ولا لمن نام قاعدا وهو هزيل بين بعض مقعده ومقره تجاف (الثالث : التقاء بشرتي الرجل والمرأة) ، قال الله تعالى أو لمسنم النساء) أي : لمستم كما قرىء به، واللمس: الجس باليد كما فسره به ابن عمر رضي الله عنهما(4)، والمعنى في النقض به : أنه مظنة للالتذاذ المثير للشهوة ، ومثله في ذلك : باقي صور الالتقاء فألحق به، وأطلق عليه في الباب اللمس توسعا، (إلا محرما)(5) فلا ينقض لمسها (في الأظهر) لأنها ليست محلا للشهوة ، (1) الحاوي الكبير (214/1) 2) المجموع (11/2) (3) سنن أبي داوود (203) ، وأخرجه ابن ماجه (477) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
(4) انظر "الدر المثور في التفسير بالماثور" (549/2) () حقيقة المحرم التي لا تنقض الوضوء ، ويجوز النظر إليها والخلوة بها : كل من حرم نكاحها مؤبدا بسبب مباح
============================================================
والملموس كلامس في الأظهر . ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الأصح . الرابع : مسن قبل الآدمي بطن الكف، .....
والثاني: ينقض؛ لعموم النساء في الاية والأول استنبط منها معنى خصصها، والمحرم : من حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وسيأتي بيان ذلك في (النكاح)، (والملموس) وهو: من وقع عليه اللمس رجلا كان أو امرأة ( كلامس) في انتقاض وضوثه ( في الأظهر) لاشتراكهما في لذة اللمس، كالمشتركين في لذة الجماع ، والثاني : لا ينتقض؛ وقوفا مع ظاهر الآية في اقتصاره على اللامس: (ولا تنقض صغيرة) أي: من لم تبلغ حدا تشتهي، (وشعر) بفتح العين (وسن وظفر في الأصح) لانتفاء المعنى في لمس المذكورات ؛ لأن أولها ليس محلا للشهوة ، وباقيها لا يلتذ بلمسه وإن التذ بالنظر إليه، والثاني : ينقض؛ نظرا إلى ظاهر الآية في عمومها للصغيرة وللأجزاء المذكورة، ويجري الخلاف في لمس المرأة صغيرا لا يشتهى، ذكره في " شرح المهذب" عن الدارمي(1)، ولا نقض بالتقاء بشرتي الرجلين، والمرأتين، والخشين، والخشى والرجل أو المرأة، والبشرة : ظاهر الجلد.
(الرابع : مس قبل الآدمي) ذكرأ كان أو أنثىل من نفسه أو غيره ( ببطن الكف) الأصل في ذلك : حديث الترمذي وابن حبان وغيرهما : من من ذكره - وفي رواية: فرجه- فليتوضا"(2) ، والمراد: المس ببطن الكف ؛ لحديث ابن حبان : "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب.. فليتوضأ"(3)، والإفضاء لغة : المس ببطن الكف، ومس الفرج من غيره أفحش من مسه من نفسه؛ لهتكه حرمة غيره، ولهلذا : لا يتعدى النقض إليه، وقيل: فيه خلاف الملموس وقد تقدم، وقبل المرأة الناقض مسه ملتقى شفريها، ذكره في " شرح المهذب " قال : لحرمتها، فقولتا: (مؤبدا) احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن، ومن بنتها قبل الدخول بالأم، وقولنا: (بسبب مباح) احتراز من أم الموطوءة يشبهة وبنتها، فأمها حرام على التأبيد لكن لا بسبب مباح، فإن وطه الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة ؛ لأنه ليس فعل مكلف، وقولنا : (لحرمتها) احتراز من الملاعنة فهي حرام على التأبيد لا لحرمتها، بل تغليظا عليهما "دقائق المنهاج " (ص 32).
(1) المجموع (36/2).
(2) سنن الترمذي (82)، صحيح ابن حبان (1112)، وأخرجه الحاكم (137/1)، والدارقطني في سننه 4(146/1) عن سيدتنا بسرة بنت صفوان رضي الله عنها (3) حيح ابن حبان (1118) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه
============================================================
وكذا - في الجديد - حلقة دبره ، لا فرج بهيمة . وينقض فرج الميت والصغير ، ومكل الجب، والذكر الأشل ، وباليد الشلأء في الأصح ، ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها .
ويخرم بألحدث : الضلاة، والطواف، وحمل المضحف، ومس ورقه،...
فإن مست ما وراء الشفر. . لم ينتقض بلا خلاف (1) .
(وكذا في الجديد حلقة دبره) أي : الأدمي؛ قياسا على قبله بجامع النقض بالخارج منهما، والقديم : لا نقض بمسها؛ وقوفا مع ظاهر الأحاديث السابقة في الاقتصار على القبل، وعبر في شرح المهذب " بالدبر وقال : المراد به : ملتقى المنفذ ، أما ما وراء ذلك من باطن الأليتين. . فلا ينقض بلا خلاف . انتهى(2). ولام (حلقة) ساكنة، (لا فرج بهيمة) أي : لا ينقض مسه في الجديد؛ إذ لا حرمة لها في ذلك، والقديم - وحكاه جمع جديدا- : أنه ينقض؛ كفرج الادمي، والرافعي (3) في " الشرح" حكى الخلاف في قبلها، وقطع في ديرها بعدم النقض، وتعقبه في "الروضة " بأن الأصحاب أطلقوا الخلاف في فرج البهيمة فلم يخصوا به القبل(2) .
(وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح) لأن محل الجب في معتى الذكر؛، لأنه أصله، ولشمول الاسم في غيره مما ذكر، والثاني : لا تنقض المذكورات؛ لانتفاء الذكر في محل الجب، ولانتفاء مظنة الشهوة في غيره ، (ولا ينقض رأس الأصابع وما بيتها) وحرفها وحرف الكف؛ لخروجها عن سمت الكف، وقيل : تنقض؛ لأنها من جنس بشرة باطن الكف : (ويحرم بالحدث : الصلاة) إجماعا، وفي "الصحيحين" حديث : " لا يقيل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ "(5)، ومنها : صلاة الجنازة ، وفي معناها : سجدة التلاوة، (والطواف) قال صلى الله عليه وسلم : " الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المتطق، فمن نطق. . فلا ينطق إلا بخير" رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم(2)، (وحمل المصحف، ومس ورقه) (1) المجموع (50/2).
(2) المجموع (50/2).
(3) الشرح الكبير (164/2).
(4) روضة الطالين (75/1) 5) صحيح البخاري (6954) ، صحيح مسلم (225) عن سيدتا أبي هريرة رضي الله عنه () الستدرك (459/1) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما
============================================================
وكذا جلده على الصحيح ، وخريطة وصندوق فيهما مضحف ، وما كتب لدزس قرآن كلؤح في الأصح . والاصغ : حل حمله في أمتعة ، وتفسير ، ودنانير ، لا قلب ورقه بعود ، وأن الصبي المخدث لا يمنع . قلث : الأصع : حل قلب ورقه بعود ، وبه قطع العراقيون ، والله أغلم. ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده. . عمل بيقينه،...
قال الله تعالى: لا يمته إلا المطهرون} هو خبر بمعنى النهي ، والحمل أبلغ من المس، والمطهر بمعنى المتطهر، ذكره في " شرح المهذب "(1)، (وكذا جلده على الصحيح) لأنه كالجزء منه، والثاني: لا يحرم مسه؛ لأنه وعاء له ككيسه، (وخريطة وصندوق فيهما مصحف، وما كتب لدرس قرآن؛ كلوح في الأصح) لشبه الأولين المعدين للمصحف بالجلد، والثالث بالمصحف، والثاني : لا يحرم مسها : لأن الأولين كالوعاء للمصحف، والثالث ليس في معناه، وحمل الثالث كمسه، ومس الأولين وحملهما ولا مصحف فيهما جائز.
(والأصح: حل حمله في أمتعة) تبعا لها، (و) في (تفسير ودنانير) كالأحدية؛ لأنهما المقصودان دونه، والثاني : يحرم؛ لإخلاله بالتعظيم ، ولو كان القرآن اكثر من التفسير.. حرم قطعا، وصوبه في " الروضة "(2)، والمس في الأخيرين كالحمل، (لا قلب ورقه بعود) فإنه لا يحل في الأصح ؛ لأنه في معنى الحمل؛ لانتقال الورق بفعل القالب من جانب إلى آخر، (و) الأصح : (أن الصبي المحدث لا يمنع) من مس المصحف واللوح وحملهما؛ لحاجة تعلمه منهما، ومشقة استمراره على الطهارة، والثاني : على الولي والمعلم منعه من ذلك (قلت : الأصح: حل قلب ورقه بعود، وبه قطع العراقيون، والله أعلم) لأنه ليس بحمل ولا في معناه، ولولف كمه على يده وقلب به.. حرم قطعا، وقيل: فيه وجهان (ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده) هل طرأ عليه (.. عمل بيقينه) استصحابا لليقين، والأصل في ذلك : حديث مسلم : " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا. فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا "(3)، والمراد بالشك : التردد باستواء أو رجحان كما قاله في "الدقائق "(4). فمن ظن الضد. . لا يعمل بظنه، لأن ظن استصحاب (1) المجموع (90-89/2) (2) روضة الطالبين (80/1) 3) صيح مسلم 4( 362) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (4) دقائق المنهاج (ص 33)
============================================================
فلؤ تيقنهما وجهل الشابق.. فضد ما قبلهما في الأصح .
فتا (في آداب الخلاء وفي الاستنجاء] يقدم داخل الخلاء يساره ، والخارج يمينه ، ولا يخمل ذكر الله تعالى ، ويغتمد جالسا يساره، اليقين أقوى منه، وقال الرافعي : يعمل بظن الطهر بعد تيقن الحدث(1)، قال في الكفاية " : ولم أر ذلك لغيره، وأسقطه من " الروضة "(2).
(فلو تيقنهما) أي : الطهر والحدث؛ بأن وجدا منه بعد الشمس مثلا (وجهل السابق) منهما (. فضد ما قبلهما) يأخذ به (في الأصح)، فإن كان قبلهما محدثا.. فهو الآن متطهر؛ لأنه تيقن الطهارة وشك في تأخر الحدث عنها، والأصل عدم تأخره، وإن كان قبلهما متطهرا. فهو الأن محدث، لأنه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهارة عنه، والأصل عدم تأخرها إن كان يعتاد تجديد الطهارة، فإن لم يعتد تجديدها.. فالظاهر : تأخرها عن الحدث، فيكون الأن متطهرا، فإن لم يعلم ما قبلهما.. لزمه الوضوء؛ لتعارض الاحتمالين من غير مرجح، والوجه الثاني : لا ينظر الى ما قبلهما ويلزمه الوضوء بكل حال احتياطأ قال في " الروضة" : وهو الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا(3).
(فصل) في آداب الخلاء وفي الاستنجاء (يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه) لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره، والخلاء بالمد : المكان الخالي، نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا، (ولا يحمل) في الخلاء (ذكر الله تعالى) أي : مكتوب ذكر من قرآن أو غيره ؛ تعظيما له، وحمله قال في " الروضة": مكروه لا حرام(4)، والصحراء كالبنيان في هذذين الأدبين ، (ويعتمد) في قضاء الحاجة (جالسا يساره) دون يمينه فينصبها؛ لأن ذلك أسهل لخروج الخارج، ولو بال قائما. . فرج بينهما فيعتمدها.
(1) الشرح الكبير (170/1).
(2) روضة الطالبين (77/1) (3) روضة الطالبين (77/1) (4) روضة الطالبين (26/1).
============================================================
ولا يستقبل القبلة ، ولا يشتذبرها، ويخرمان بالصخراء ، ويبعد ، ويستتر ، ولا يبول في ماء راكد..
(ولا يستقبل القيلة ولا يستدبرها) أدبا في البنيان، (ويحرمان بالصحراء) قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيتم الغائط. فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا" رواه الشيخان(1)، ورويا أيضا : (أنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة)(2)، وروى ابن ماجه وغيره باسناد حسن كما قاله في "شرح المهذب " : أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عنده أن ناسأ يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال : " أوقد فعلوها ؟1 حولوا بمقعدتي إلى القبلة "(3) فجمع الشافعي رضي الله عنه بين هذذه الأحاديث : بحمل آولها المفيد للتحريم على الصحراء؛ لأنها لسعتها لا يشق فيها اجتتاب الاستقبال والاستدبار، بخلاف البنيان ؛ فقد يشق فيه اجتناب ذلك، فيجوز فعله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وإن كان الأولى لنا تركه .
نعم؛ يجوز فعله في الصحراء إذا استتر بمرتفع قدر ثلثي ذراع فأكثر وقرب منه على ثلاثة أذرع فأقل، ويحرم فعله في البنيان إذا لم يستتر فيه على الوجه المذكور ، إلا أن يكون في البناء المهيا لقضاء الحاجة فلا يحرم وإن بعد الساتر وقصر، ذكر ذلك في " شرح المهذب " وغيره، وذكر فيه : أنه لو أرخى ذيله قبالة القبلة.. حصل به الستر في الأصح ، والمراد ب( الذراع) : ذراع الآدمي(2).
(ويبعد) عن الناس في الصحراء إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت، ولا يشم له ريح، (ويستتر) عن أعين الناس في الصحراء ونحوها بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل، ولو أرخى ذيله.. حصل به الستر: (ولا يبول في ماء راكد) لحديث مسلم عن جابر : ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبال في الماء الراكد)(5)، والنهي فيه للكراهة وإن كان قليلا ؛ لإمكان طهره بالكثرة، أما الجاري.. فنقل (1) صحيح البخاري (394)، صحيح مسلم (264) عن سيدنا أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله (2) صحيح البخاري (148)، صحيح مسلم (12/266) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (3) سنن ابن ماجه (324)، وأخرجه أحمد (2/ 227) عن سيدتتا عائشة رضي الله عنها، وانظر " المجموع " (9212 ) المجموع (98/2) 5) حيح مسلم (181) عن سيدنا جابر رضي الله عنه
============================================================
وجخر، ومهب ريح، ومتحاث، وطريق، وتخت متمرة،..
في " شرح المهذب " عن جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثير، ثم قال : وينبغي آن يحرم البول في القليل مطلقا ؛ لأن فيه إتلافا عليه وعلى غيره ، وأما الكثير. . فالأولى اجتنابه (1)، (و) لا في (جحر) لحديث أبي داوود وغيره : (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبال في الجحر)(2)، وهو بضم الجيم وسكون الحاء: الثقب، وألحق به السرب بفتح السين والراء، وهو : الشق، والمعنى في النهي : ما قيل : إن الجن تسكن ذلك ؛ فقد تؤذي من يبول فيه.
(ومهب ريح) لثلا يحصل له رشاش البول، (ومتحدث وطريق) لحديث مسلم: "اتقوا اللعانين " قالوا : وما اللعانان ؟ قال : " الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم "(2) تسببا بذلك قي لعن التاس لهما كثيرا عادة، فنسب إليهما بصيغة المبالغة، والمعنى : احذروا سبب اللعن المذكور، وألحق بظل الناس في الصيف موضع اجتماعهم في الشمس في الشتاء، وشملهما قول المصف: (متحدث) بفتح الدال: اسم مكان التحدث، وكلامه في البول، وصرح في "الروضة" بكراهته في قارعة الطريق، ومثلها المتحدث(4)، أما التغوط .. فقال في لا شرح المهذب" وغيره : ظاهر كلام الأصحاب: أنه في الطريق مكروه، وينبغي آن يكون محرما؛ لما فيه من إيذاء المسلمين (5)، ونقل في " الروضة " كل أصلها" في (الشهادات) عن صاحب "العدة" : أنه حرام وأقره(2) ومثل الطريق في ذلك المتحدث، وعبارة " الروضة" هنا ك" أصلها" : ومنها - أي : الآداب - : ألا يتخلى في متحدث الناس (2).
(وتحت مثمرة) صيانة للثمرة الواقعة عن التلويث فتعافها الأنفس، والتغوط كالبول فيكرهان، قال في "شرح المهذب" : ولا فرق بين وقت الثمرة وغيره ، قال : ولم يقولوا بالتحريم؛ لأن التنجس غير متيقن(8).
(1) المجموع (112/2) (2) سنن آبي داوود (29)، وأخرجه الحاكم (186/1)، وأحمد (82/5) عن سيدنا عبد الله بن سرجس رضي الله عنه (3) صحيح مسلم (269) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه (4) روضة الطالبين (16/1).
) المجموع (106/2) (6) روضة الطالبين (224/11) ، الشرح الكبير (8/13).
(7) روضة الطالبين (65/1) ، الشرح الكبير (137/1).
(4) المجموع (106/2)
============================================================
ولا يتكلم، ولا يستنجي بماء في مجلسه ، ويستبرىء من البؤل . ويقول عند دخوله : (بأسم الله ، أللهم؛ إني أعوذ بك من ألخبث والخبايث) ، وخروجه : (غفرانك ، الحمد لله ألذي أذهب عني الأذى وعافاني) ....
(ولا يتكلم)(1) في بول أو تغوط بذكر أو غيره، قال في " الروضة" : يكره ذلك إلا لضرورة، فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه(2)، وقد روى ابن حبان وغيره حديث النهي عن التحدث على الغائط(3).
(ولا يستتجي بماء في مجلسه) بل ينتقل عنه؛ لئلا يحصل له رشاش ينجسه، قال في "الروضة " : إلا في الأخلية المتخذة لذلك . . فلا ينتقل؛ لأنه لا يناله فيها رشاش، ولا ينتقل المستنجي بالحجر؛ لانتفاء المعنى المذكور(4) .
(ويستبرىء من البول) عند انقطاعه بالتنحنح ونتر الذكر وغير ذلك، وهو مستحب ؛ لأن الظاهر من انقطاع البول : عدم عوده كما قاله في " الكفاية"، ثم نقل عن القاضي حسين وجوبه؛ ويشهد له رواية للبخاري في حديث القبرين : "لا يستبرىء... 4(5).
(ويقول عند دخوله: باسم الله، اللهم؛ إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وخروجه: غفرانك، الحمد لله الذي أنهب عني الأذى وعافاني) وذلك مستحب في الصحراء والبنيان كما قاله في "الروضة "(1)، روى الشيخان : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء. قال : "اللهم؛ إني أعوذ بك من الخبث والخبائث "(1)، زاد ابن السكن وغيره في أوله : "باسم الله "(8)، وروى أصحاب " السنن الأربعة " : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من (1) قول المنهاج : (ولا يتكلم) هي زيادة له . " دقائق المنهاج " (ص 33).
(2) روضة الطالبين (16/1) (3) صحيح ابن حبان (1422)، وأخرجه أبو داوود (15) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدثان يرى كل واحد منهما عورة صاحبه؛ فإن الله بمقت على ذلك ك (4) روضة الطالبين (25/1) 5) صحيح البخاري (216) عن سيدنا ابن عياس رضي الله عنهما، وهي رواية ابن عساكر (6) روضة الطالبين (26/1) (2) صحيح البخاري (142) ، صحيح مسلم (375) عن سيدنا أتس رضي الله عنه (8) روى هذه الزيادة الترمذي (606)، وابن ماجه (297) عن سيدنا علي رضي الله عنه
============================================================
ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ، وجمعهما أفضل، وفي معنى الحجر : كل جامد طاهر قالع غير مخترم..
الخلاء. قال : "غفرانك "(1) وروى ابن ماجه: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء.. قال : " الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني "(2)، والخبث بضم الخاء والباء : جمع خبيث، والخبائث : جمع خبيثة، والمراد بذلك : ذكور الشياطين وإناثهم كما قاله في "الدقائق"(2)، والاستعاذة منهم في البناء المعد لقضاء الحاجة ، لأنه مأواهم، وفي الصحراء؛ لأنه يصير مأوى لهم بخروج الخارج.
(ويجب الاستنجاء) إزالة للنجاسة (بماء) على الأصل (أو حجر) لأن الشارع جوز الاستتجاء به حيث فعله، رواه البخاري(4)، وأمر بفعله بقوله فيما رواه الشافعي رضي الله تعالى عنه : "وليستنج بثلاثة أحجار "(5) الموافق له ما رواه مسلم وغيره من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار(2)، فكان الواجب واحدا من الماء والحجر، (وجمعهما) بأن يقدم الحجر (أفضل) من الاقتصار على أحدهما، والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر؛ لأنه يزيل العين والأثر، بخلاف الحجر.
(وفي معنى الحجر) الوارد : (كل جامد طاهر قالع غير محترم) كالخشب والخزف والحشيش، فيجزىء الاستنجاء به، واحترز با الجامد) الذي زاده على " المحرر" عن ماء الورد ونحوه كما قاله في "الدقائق"(1)، وب( الطاهر) عن النجس؛ كالبعر، وبل القالع) عن غيره؛ كالقصب الأملس، وبلا غير محترم) عنه؛ كالمطعوم ففي " الصحيحين" : النهي عن الاستنجاء بالعظم ، زاد مسلم : "فإنها طعام إخوانكم "(8) ؛ يعني: الجن ، فمطعوم الإنس كالخبز أولى، (1) سنن أبي داوود (30)، سنن الترمذي (7)، سنن النسائي (9824)، سنن ابن ماجه (300) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها (2) سنن ابن ماجه (301) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .
(3) دقائق المنهاج (ص 33).
) صحيح البخاري (156) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
5) مسند الشافعي (34) عن ميدنا أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) صحيح مسلم (262) عن سيدنا سلمان رضي الله عته (7) دقائق المنهاج (ص33).
(8) صحيح البخاري (155) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، صحيح مسلم (450) عن سيدنا عبد الله بن ود رضى الله عنه
============================================================
وجلد دبغ دون غيره في الأظهر . وشزط الحجر : ألأ يجف النجس ، ولا ينتقل، ولا يطرا أجني. ولؤ ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته. . جاز الحجر في الأظهر. ويجب ثلاث مسحات، ولؤ بأطراف حجر ، فإن لم ينق.. وجب الإنقاء، وسن الإيتار، وكل حجر لكل محله،....
فلا يجزىء الاستنجاء بواحد مما ذكر، ويعصي به في المحترم، (وجلد دبغ دون غيره في الأظهر) فيهما، وجه الإجزاء في المدبوغ : أنه انتقل بالدبغ عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب، ومقابله يقول: هو من جنس ما يؤكل، ووجه عدم الاجزاء في غير المدبوغ : آنه مطعوم، ومقابله يقول : هو يقد فيلتحق بالثياب.
(وشرط الحجر) لأن يجزىء : (ألا يجف النجس) الخارج (ولا ينتقل) عن الموضع الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه، (ولا يطرأ أجتبي) من النجاسات عليه، فإن جف الخارج أو انتقل أو طرا نجس آخر.. تعين الماء: (ولو ندر) الخارج؛ كالدم والمذي (أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته) في الغائط (وحشفته) في البول (.. جاز الحجر في الأظهر) في ذلك إلحاقا له لتكرر وقوعه بالمعتاد، والثاني : لا، بل يتعين الماء فيه ؛ لأن جواز الحجر تخفيف من الشارع ورد فيما تعم به البلوى فلا يلحق به غيره، أما المجاوز لما ذكر.. فيتعين فيه الماء جزما، وكذا غيره المتصل به دون المنفصل (ويجب) في الاستنجاء بالحجر ليجزىء (ثلاث مسحات) بفتح السين: جمع مسحة بسكونها (ولو بأطراف حجر) أي: بثلاثة أحجار أو بثلاثة أطراف حجر، روى مسلم عن سلمان قال : (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم آن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)(1)، وفي معناها : ثلاثة أطراف حجر؛ لأن المقصود عدد المسحات، (فإن لم يق) المحل بالثلاث (.. وجب الإنقاء) بالزيادة عليها إلى ألا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف .
(وسن الايتار) بعد الإنقاء المذكور إن لم يحصل بوتر؛ كأن حصل برابعة فيأتي بخامسة، قال صلى الله عليه وسلم: " إذا استجمر أحدكم.. فليستجمر وترا" متفق عليه(2)، (و) سن (كل حجر) من الثلاثة (لكل محله) فيبدأ بالأول من مقدم الصفحة اليمنى ويديره قليلا قليلا إلى 1) صحيح مسلم (262).
(2) صحيح البخاري (161)، صحيح مسلم (237) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه
============================================================
وقيل : يوزعن لجانبيه والوسط . ويسن بيساره . ولا استنجاء لدود وبعر بلا لؤي في الأظهر.....
أن يصل إلى موضع ابتدائه، ويالثاني من مقدم الصفحة اليسرى ويديره إلى أن يصل إلى موضع ابتدائه، ويمر الثالث على الصفحتين والمسربة جميعا، (وقيل: يوزعن لجانبيه والوسط)(1) فيمسح بواحد الصفحة اليمنى من مقدمها، وبآخر اليسرى من مؤخرها، وقيل: من مقدمها، وبالثالث الوسط.
(ويسن) الاستنجاء (بيساره) تأسيا به صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داوود وغيره(4)، وروى مسلم عن سلمان : (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستتجي باليمين)(3).
(ولا استنجاء لدود وبعر) بفتح العين (بلا لوث في الأظهر) لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجاسة أو تخقيفها في ذلك، والثاني : يجب الاستنجاء منه، لأنه لا يخلو عن رطوبة خفية، ويجزىء الحجر فيه، وقيل: فيه قولا التادر، وعلى الأول : يستحب الاستنجاء منه؛ خروجا من الخلاف، وقول " المحرر" : (لا يجب)(4) أوضح (1) قال اهل اللغة : كل موضع صلح فيه (بين) قلت فيه : (وسط) باسكان السين، وإلا.. فا وسط) بالفتح ، ويجوز الإسكان على ضعف . "دقاثق المنهاج" (ص 33) (2) سنن أبي داوود (7) عن سيدنا سلمان رضي الله عنه، واخرجه الترمذي (16)، والنسائي (40) 3) سبق تخريجه (4) المحرر (ص10)
============================================================
باه الوضو فرضه سته : أحدها : نيه رفع حدث، أو اشتباحة مفتقر إلى طهر ، أو أداء فرض الؤضوء. ومن دام حدثه كمستحاضة. . كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما .
(باب الوضوء) هو مشتمل على فروض وسنن ، وبدأ بالأول فقال : (فرضه) هو مفرد مضاف فيعم كل فرد منه؛ أي: فروضه كما في "المحرر"(1) (ستة: أحدها: نية رفع حدث) عليه؛ أي: ما يصدق عليه حدث؛ كأن ينوي رفع حدث البول الصادر منه؛ أي : رفع حكمه كحرمة الصلاة، وعبارة " المحرر" وغيره : (رفع الحدث)(2) أي : الذي عليه، وعدل عنها إلى ما قاله؛ قال في " الدقائق" : ليدخل فيه من نوى بعض أحداثه؛ فإنه يكفيه في الأصح(3)، ولو نوى غير ما عليه؛ كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم : فإن كان عامدا..
لم يصح وضوءه في الأصح، أو غالطا.. صح قطعا، (أو) نية (استباحة مفتقر إلى طهر) أي : وضوء؛ كالصلاة والطواف ومس المصحف، (أو) نية (أداء فرض الوضوء) أو أداء الوضوء، أو فرض الوضوء، أو الوضوء، وفي " شرح المهذب" : في نية الوضوء وجه : أنه لا يرتفع به الحدث؛ لأنه قد يكون تجديدا(4)، والأصل في النية : حديث "الصحيحين" المشهور : إنما الأعمال بالنيات (5).
(ومن دام حدثه؛ كمستحاضة) ومن به سلس البول (. كفاه نية الاستباحة) كغيره (دون الرفع) لبقاء حدثه (على الصحيح فيهما)، وقيل : لا تكفي نية الاستباحة بل لا بد من نية الرفع معها؛ لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة للاحق، وقيل : تكفي نية الرفع؛ لتضمنها لنية الاستباحة (1) المحرر (ص 11): (2) المحرر (ص 11) (3) دقائق المنهاج (ص 33).
4) المجموع (390/1) 5) صحيح البخاري (1)، صحيح مسلم (1907) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه
============================================================
ومن نوى تبردا مع نية معتبرة. . جاز في الصحيح ، أو ما يندب له وضوه كقراءة. . فلا في الأصح . ويجب قرنها بأول الوجه ، وقيل : يخفي بسنه قبله . وله تفريقها على أغضائه في الأصح . الثاني : غسل وجهه، وهو : ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لخييه ، وما بين أذنيه ، فمنه مؤضع الغمم ، وكذا ألتخذيف في الأصح،....
(ومن نوى تبردا مع نية معتبرة) كنية مما تقدم (.. جاز) له ذلك ؛ أي : لم يضره في النية المعتبرة (في الصحيح) لحصوله من غير نية، والثاني : يضره ؛ للاشراك في النية بين العبادة وغيرها ، ونية التنظف كنية التبرد فيما ذكر، (أو) نوى (ما يندب له وضوء؛ كقراءة) أي: نوى الوضوء لقراءة القرآن أو تحوها (.. فلا) يجوز له ذلك ؛ أي : لا يكفيه في النية (في الأصح) لأن ما يندب له الوضوء جائز مع الحدث فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث، والثاني يقول: قصده حالة كماله فيتضمن قصده ما ذكر (ويجب قرنها بأول الوجه) أي : باول غسله، فلا يكفي قرنها بما بعد الوجه؛ لخلو أول المغسولات وجوبا عنها، ولا بما قبله؛ لأنه سنة تابعة للواجب، (وقيل : يكفي) قرنها (بسنة قبله) لأنها من جملة الوضوء ؛ كفسل الكفين، ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله..
كفت ووجب إعادة المغسول مته قبلها كما قاله في " شرح المهذب "(1)، فوجوب قرنها بالأول لعتد به (وله تفريقها على أعضاثه) أي: الوضوء؛ كأن ينوي عند غسل الوجه رفع الحدث عنه...
وهكذا (في الأصح) كما يجوز تفريق أفعال الوضوء ، والثاني : لا ؛ كما لا يجوز تفريق النية في الصلاة على أجزائها.
(الثاني : غسل وجهه) قال الله تعالى: ( فأغسلوا وجوهكم) (وهو) طولا : (ما بين منابت) شعر (رأسه غالبا ومنتهى لحييه) أي : آخرهما وهما العظمان اللذان عليهما الأسنان السفلى (وما بين أذنيه) عرضا، لأن المواجهة المأخوذ منها الوجه تقع بذلك، والمراد: ظاهر ما ذكر؛ إذ لا يجب غسل داخل العين ولا يستحب، ومنتهى اللحيين من الوجه وإن لم تشمله العبارة، (فمنه موضع الفمم) وهو: ما تبت عليه الشعر من الجبهة، وليس مته موضع الصلع، وهو: ما انحسر عنه الشعر من مقدم الرأس، وعنه احترز بقوله : (غالبا)، (وكذا التحذيف) بإعجام الذال ؛ أي : موضعه من الوجه (في الأصح) لمحاذاته بياض الوجه، وهو: ما يثبت عليه الشعر الخفيف بين (1) المجموع (380/8)
============================================================
لا النزعتان ، وهما : بياضان يكتنفان الناصية . قلث : صحح الجنهور : أن مؤضع التخلذيف من الرأس ، والله أغلم . ويجب غسل كل هذب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا، وقيل : لا يجب باطن عنفقة كثيفة . واللخية إن خفت.. كهذب ، وإلا.. فليغسل ظاهرها ، وفي قؤل : لا يجب غسل خارج عن ألوجه......
ابتداء العذار والنزعة، تعتاد النساء والأشراف تنحية شعره ليتسع الوجه، (لا النزعتان) بفتح الزاي (وهما : بياضان يكتنفان الناصية) أي : ليستا من الوجه ؛ لأنهما في تدوير الرأس (قلت : صحح الجمهور: أن موضع التحذيف من الرأس، والله أعلم) لاتصال شعره بشعر الرأس، ونقل الرافعي في " شرحيه " ترجيحه عن الأكثرين (1) ، وتبع في 8 المحرر" ترجيح الغزالي للأول(2).
(ويجب غسل كل هدب) بالمهملة (وحاجب وعذار) بالمعجمة (وشارب وخد وعنفقة شعرا) بفتح العين (وبشرأ) أي: ظاهرا وباطنا، سواء خف الشعر أم كثف؛ لأن كثافته نادرة فألحق بالغالب، (وقيل : لا يجب باطن عنفقة كثيفة) بالمثلثة، وقيل : لا يجب غسل باطن الكثيف في الجميع ، لأن كثافته مانعة من رؤية باطنه فلا تقع به المواجهة .
(واللحية : إن خفت.. كهدب) فيجب غسلها ظاهرا وباطنا، (وإلا) بأن كثفت (.. فليفسل ظاهرها) ولا يجب غسل باطنها؛ لعسر إيصال الماء إليه، وغسل بعضها الخارج عن الوجه بطريق التبعية له؛ لحصول المواجهة به أيضأ، (وفي قول : لا يجب غسل خارج عن الوجه) من اللحية وغيرها؛ كالعذار خفيفا كان أو كثيفا، لا باطنا ولا ظاهرا؛ لخروجه عن محل الفرض، وما ذكر من حكاية القولين في وجوب غسل الخارج الخفيف ظاهرا وباطنا.. نقله في " شرح المهذب " عن جماعة وصوبه، وحمل كلام الرافعي وغيره في حكاية القولين في وجوب غسل ظاهر الخارج، وأن باطنه لا يجب غسله قولا واحدا.. على الكثيف(3).
وأسقط من "الروضة " الكلام في باطن الخارج ، وزاده مع غيره هنا على " المحرر" وعبارته : (وأما اللحية الكثيفة. فيكفي غسل ظاهر ما في حد الوجه منها، وإن كانت خفيفة.. فهي (1) الشرح الكبير (106/1) (2) المحرر (ص 11)، الوسيط (258/1).
(3) المجموع (436/1)، الشرح الكبير (108/1).
============================================================
الثالث : غسل يديه مع مزفقيه ، فإن قطع بعضه . . وجب ما بقي ، أو من مزفقه. . فرأس عظم العضد على المشهور ، أو فؤقه.. ندب باقي عضده . الرابع : مسئى مشح لبشرة رأسو، أو شعرفي حده . والأصح : جواز غسله، ووضع اليدبلا مد .......
كالشعور الخفيفة غالبا، ويجب أيضا غسل ظاهر الخارج من اللحية في أصح القولين) انتهو(1) .
والخفيف : ماترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، والكثيف : مايمنع الرؤية.
(الثالث : غسل يديه) من الكفين والذراعين (مع مرفقيه) بكسر الميم وفتح الفاء والعكس، قال الله تعالى : وأيديكم إلى المرافق}، ودل على دخولها : فعله صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم : (أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال : هذكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ)(2) (فان قطع بعضه) أي : بعض المذكور من اليدين، واليد مؤنثة (.. وجب) غسل (ما بقي) منه، (أو من مرفقه) بأن فك عظم الذراع من عظم العضد (. فرأس عظم العضد) يجب غسله (على المشهور) لأنه من المرفق، ومقابله يقول : لا، وإنما وجب غسله حالة الاتصال؛ لضرورة غسل المرفق، ومنهم من قطع بالوجوب، وصححه في * أصل الروضة "(3)، (أو) من (فوقه.
ندب) غسل (باقي عضده) محافظة على التحجيل وسيأتي: (الرابع : مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده) أي : حد الرأس؛ بالا يخرج بالمد عنه، ولو خرج بالمد.. لم يكفه المسح على الخارج، قال تعالى : { وأمسخوا برموسكم}، وروى مسلم : (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة)(4)، قدل على الاكتفاء بمسح البعض، والرأس مذكر، (والأصح : جواز فسله) لأنه مسح وزيادة ، (و) جواز (وضع اليد) عليه (بلا مد) لحصول المقصود من وصول البلل اليه، ومقابل الأصح فيهما يقول : ما ذكر لا يسمى مسحا.
(1) المحرر (ص11): 2) صحيح مسلم (246).
(3) روضة الطالبين (52/1) 4) صحيح مسلم (274/ 81) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه
============================================================
الخامس : غسل رجليه مع كغبيه . الشادس : تربيبه هلكذا ، فلو أغتسل مخدث..
فالأصغ : أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث.. صح ، وإلا.. فلا . قلت : الأصع: ألصحة بلا مكث، والله أعلم. وشننه : السواك عرضا بكل خشن،.....
(الخامس: غسل رجليه مع كعبيه) من كل رجل، وهما : العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم ، قال تعالى: وآرجلكم إلى الكبين}، قرىء في السبع بالنصب، وبالجر عطفا على الأيدي : لفظا في الأول، ومعنى في الثاني؛ لجره على الجوار، والفصل بين المعطوفين ؛ للاشارة إلى الترتيب بتقديم المسح على غسل الرجلين ، ودل على دخول الكعبين في الغسل: فعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث مسلم في اليدين، وغسل الرجلين هو الأصل(1)، وسيأتي جواز المسح على الخفين بدله .
(السادس: ترتيبه هكذا) أي: كما ذكر من البداءة بغسل الوجه ثم اليدين ثم الراس ثم الرجلين؛ للاتباع كما في حديث مسلم السابق وغيره(2)، (فلو اغتسل محدث) بنية الوضوء بدله ( قالأصح : أنه إن أمكن تقدير ترتيب؛ بأن غطس ومكث) قدر الترتيب (. صح) له الوضوء، (وإلا) أي: وإن لم يمكن تقدير الترتيب؛ بأن غطس وخرج في الحال من غير مكث فلا) يصح له وضوء (قلت : الأصح: الصحة بلا مكث والله أعلم) لأن الغسل يكفي للحدث الأكبر فللأصغر أولى، وقيل : لا يصح في المكث أيضا ؛ لأن الترتيب فيه تقديري لا تحقيقي: (وسننه) أي: الوضوء : (السواك(3) عرضا) لحديث : "لولا أن أشق على أمتي.. لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " أي : أمر إيجاب، رواه ابن خزيمة وغيره(4)، وحديث : " إذا استكتم..
فاستاكوا عرضا " رواه أبو داوود في مراسيله"(5)، والمراد : عرض الأسنان، قال في "الروضة 8 : كره جماعات من أصحابنا الاستياك طول(16) ، أي : لأنه يجرح اللثة، ( بكل خشن) 1) سبق تخريجه 2) سبق تخريبه (3) السواك بكسر السين : مشتق من ساك إذا دلك ، وقيل : من جاءت الإبل تساوك ؛ أي : تتمايل. "دقائق المنهاج"(ص34).
4) صحيح ابن خزيمة (140)، وأخرجه الحاكم (146/1) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (5) مراسيل آبي داوود (5) عن عطاء بن رباح رحمه الله تعالى (6) روضة الطالبين (56/1)
============================================================
إلأ إصبعه في الأصح، ويسن للصلاة وتغير الفم ، ولا يكره إلا للصائم بغد الزوال .....
لحصول المقصود به، وأولاه الأراك ؛ قال ابن مسعود : (كنت أجتني لرسول الله سواكا من أراك) رواه ابن حبان (1).
(إلا إصبعه (2) في الأصح) لأنه لا يسمى استياكا ، والثاني : يكفي ، واختاره في "شرح المهذب "(3) لحصول المقصود، ويكفي بإصبع غيره قطعا كما قاله في " الدقائق "(4)، ونبه فيها على زيادته المسثنى والمستثى منه على " المحرر".
(ويسن للصلاة) لحديث الشيخين : "لولا أن أشق على أمتي.. لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "(5) أي: أمر إيجاب، (وتغير الفم) بنوم أو غيره ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم (كان إذا قام من الليل.. يشوص فاه بالسواك) أي : يدلك، رواه الشيخان(6)، وروى النسائي وغيره حديث : "السواك مطهرة للفم "(1) بفتح الميم وكسرها ؛ أي : آلة تنظفه من الرائحة الكريهة، (ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال) لحديث الشيخين : "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك "(8) ، والخلوف بضم الخاء: التغير، والمراد : الخلوف من بعد الزوال ؛ لحديث : وأعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا. 9قال : "وأما الثانية.. فإنهم يمسون وخلوف آفواههم آطيب عند الله من ريح المسك " رواه الحسن بن سفيان في " مسنده " وأبو بكر السمعاني في " أماليه "(9) وقال : هو حديث حسن كما ذكره المصنف في " شرح المهذب " عن حكاية ابن الصلاح (10)، والمساء : بعد 1) صيح ابن حبان (7069) () وفي الاصبع عشر لغات : تثليث الهمزة والباء ، والعاشرة : أصبوع ، قول " المنهاج" : (السواك عرضا بكل خشن إلا إصبعه في الأصح) فالتقييد باخشن) واسشناء الإصبع مما زاده " المنهاج * ولا بد منه "دقائق المهاج"(ص34) (3) المجموع (348/8) (4) دقائق المنهاج (ص34).
5) صحيح البخاري (887)، مسلم (252) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 1) حيح البخاري (245)، صحيح مسلم (250) عن ميدنا ابن عمر رضي الله عنه (7) سنن النسائي (4)، وأخرجه ابن خزيمة (135)، وابن حبان (1067) في وصحيحهما * عن سيدتثا عاتشة رضي الله عنها (8) صحيح البخاري (1904)، صحيح مسلم (163/1151) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (9) أخرجه أحمد (292/2)، والبزار (8571)، والبيهقي في "شعب الايمان " (3602) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.
(10) المجموع (343/1)
============================================================
والتسمية أؤله ، فإن ترك.. ففي أثنائه . وغسل كفيه ، فإن لم يتيقن طهرهما......
الزوال، وأطيبية الخلوف تدل على طلب إيقائه، فتكره إزالته : (والتسمية أوله) لما روى النسائي وغيره عن أنس قال : (طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، فقال صلى الله عليه وسلم: "هل مع أحد منكم ماء؟ " فأتي بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال : "توضؤوا باسم الله " فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضؤوا، وكانوا نحو سبعين)(1) والوضوء بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ به، وقوله : "باسم الله" أي: قائلين ذلك، وهو المراد بالتسمية، واكملها كما قال في شرح المهذب" : بسم الله الرحمان الرحيم ، وذكر فيه أن حديث أبي داوود وغيره : "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه با الحمد لله) .. أقطع "(2).. من جملة رواياته : "ببسم الله الرحمنن الرحيم. . أقطع" أي : قليل البركة(3) ، (فإن ترك) عمدا أو سهوا (.. ففي أثتائه)(4) يأتي بها تداركا لها، ولا يأتي بها بعد فراغه كما قاله في ل" شرح المهذب " لفوات محلها، وقال فيه : إذا أتى بها في آثناثه.. يستحب آن يقول : باسم الله على أوله وآخره(5)، والمراد بأوله: غسل الكفين، ويستحب أن ينوي الوضوء أوله؛ ليثاب على سننه المتقدمة على غسل الوجه، فينوي ويسمي عند غسل الكفين كما صرح بذلك في "الإقليد" (وغسل كفيه) فحديث الشيخين عن عبد الله بن زيد : (أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فدعا بماء فاكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم آدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثا...) إلى آخره(1)، (فان لم يتيقن طهرهما) بأن تردد (1) سن النسائي (84)، وأحرجه ابن حبان (1544) (2) سنن أبي داوود (4840)، وأخرجه ابن ماجه (1894) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (3) المجموع (111-110/1).
(4) قول "المنهاج" : (والتسمية أوله، فإن ترك. . ففي أثنائه) إنما قال : (ترك) ليدخل فيه التارك عمدا وسهوا، والحكم سواء، وأوضحته في " شرح المهذب" و9 الروضة"، والأثناء : جمع ثني بكسر الثاء، وهي تضاعيف الشيء وما بين أجزائه "دقاثق المنهاج " (ص35) 5) المجموع (407/1) ) حيح البخاري (199) صيح مسلم (235)
============================================================
كرة غنسهما في الإناء قبل غشلهما . والمضمضة والاستنشاق، وألأظهر : أن فضلهما .9 أفضل، ثم الأصح : يمضعض بغرفة ثلاثا ، ثم يستنشق بأخرى ثلاثا ، ولبالغ فيهما غير الصائم...
فيه (.. كره غمسهم(1) في الإناء قبل غسلهما) لحديث : "إذا استيقظ أحدكم من نومه.. فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده " رواه الشيخان، إلا قوله : " ثلاثا " فمسلم(2)؛ أشار بما علل به إلى احتمال نجاسة اليد في النوم، كأن تقع على محل الاستنجاء بالحجر؛ لأتهم كانوا يستنجون به فيحصل لهم التردد، ويلحق بالتردد بالنوم : التردد بغيره، ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا كما ذكره في " الروضة" عن الشافعي والأصحاب؛ للحديث(3) ، والقصد بالثانية والثالثة : تتميم الطهارة.
قال في " الدقائق" : احترز بالإناء عن البركة ونحوها ، والمراد : إناء فيه دون قلتين(4)، فإن تيقن طهرهما. . لم يكره غمسهما، ولا يستحب الغسل قبله كما ذكره في " تصحيح التنبيه 4(5).
(والمضمضة والاستنشاق) لأنه صلى الله عليه وسلم فعلهما في وضوئه كما في حديث عبد الله بن زيد السابق وغيره، ويحصلان بايصال الماء إلى داخل الفم والأنف، (والأظهر: أن فصلهما أفضل) من جمعهما وسيأتي، (ثم الأصح) على الفصل : (يمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخري ثلاثا)، ومقابله : يفعلهما بست غرفات، والترتيب بينهما شرط كما أفاده : (ثم) (ويبالغ فيهما غير الصائم) لحديث لقيط بن صبرة: "أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " صححه الترمذي وغيره(1)، وفي رواية للدولا بي في جمعه لحديث الثوري : " إذا توضأت.. فأبلغ في المضمضة والاستتشاق مالم تكن صائما" وإسنادها صحيح كما قاله ابن القطان(2)، والمبالغة في المضمضة : أن يبلغ بالماء أقصى الحنك ووجهي الأسنان (1) قولهما : (فإذ لم يتيقن طهرهما. . كره فمسهما) أصوب من قول من قال : (فإن كان قدقام من التوم. . كره غمسهما) لأن الحكم أنه متى شك فيهما.. كره الغمس؛ لتنبيهه صلى الله عليه وسلم على العلة : "فإنه لا يدري أين باتت يده" . "دقائق المنهاج، (ص35).
(2) صحيح البخاري (162)، صحيح مسلم (278) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (3) روضة الطالبين (58/1) (4) دقاتق المنهاج (ص35).
5) تصحيح التنبيه (74/1) (2) سنن الترمذي (788)، واخرجه ابن حبان (1054)، والنسائي (99) : (7) بيان الوهم والإيهام (2810)، البدر المنير (129/2) ، انظر "التلخيص الحبير" (209/1).
============================================================
قلث : ألأظهر : تفضيل الجمع بثلاث غرف ، يمضمض من كل ثم يستنشق ، وألله أغلم .
وتثليث الغسل وألمسح ، ويأخذ الشاك باليقين......
واللثات، وفي الاستنشاق : أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم، أما الصائم.. فتكره له المبالغة فيهما، ذكره في " شرح المهذب "(1).
(قلت : الأظهر: تفضيل الجمع) بينهما (بثلاث غرف يمضمض من كل ثم يستتشق، والله أعلم) لحديث عبد الله بن زيد السابق وغيره ، وفي " البخاري" من حديثه : " فمضمض واستنشق واستثر ثلاثا بثلاث غرفات "(2)، وقيل: يجمع بينهما بغرفة يمضمض منها ثلاثا، ثم يستنشق منها ثلاثا، ودليل الفصل بينهما : القياس على غيرهما في ألا ينتقل إلىن تطهير عضو إلا بعد الفراغ مما قبله، وروى آبو داوود حديث : (أنه صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق)(3)، لكن فيه راو ضعيف، وروى ابن السكن في كتابه المسمى به السنن الصحاح المأثورة" : (أن علي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنهما توضأا ثلاثا ثلاثا ، وأفردا المضمضة من الاستنشاق ثم قالا : هلكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم)(4).
(وتثليث الفسل والمسح) لحديث مسلم عن عثمان : (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا)(5)، وحديث أبي داوود عن عثمان : (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه ثلاثا)، قال في شرح المهذب " كابن الصلاح: إسناده حسن(6)، وروى البخاري : (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين)(1)، وفي حديث عبد الله بن زيد السابق : (أنه غسل وجهه ثلاثا، ويديه مرتين، ومسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر مرة واحدة)(8)، (ويأخذ الشاك باليقين) من الثلاث فيتمها، وقيل : بالأكثر حتى لا يقع في الزيادة عليها وهي مكروهة، وقيل: محرمة، وقيل : خلاف الأولى: (1) المجموع (420/1).
(2) صحيح البخاري (192).
(3) سنن أبي داوود (139) عن طلحة بن مصرف عن آبيه عن جده رضي الله عنه .
4) ابن الكن عن سيدنا شقيق بن سلمة رضي الله عنه "التلخيص الحبير" (203/1) 5) يح مسلم (230) (2) سنن أبي داوود (110)، وانظر " المجموع *(498/1).
() صحيح البخاري (157) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما و(158) عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله (8) صحيح البخاري (186).
============================================================
ومشح كل رأسه ثم أذنيه، فإن عسر رفع العمامة .. كمل بألمسح عليها . وتخليل اللخية الكثة وأصابعه....
(ومسح كل رأسه) لما تقدم في حديث عبد الله بن زيد ، والسنة في كيفيته : أن يضع يديه على مقدم رآسه ويلصق مسبحته بالأخرى وابهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المبدأ، هذذا لمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد؛ ليصل البلل إلى جميعه، وإلا. فلا حاجة إلى الرد، فلو رد.. لم تحسب ثانية (ثم) مسح (أذنيه) ظاهرهما وباطنهما بماء جديد لا ببلل ماء الراس؛ لما روى البيهقي والحاكم وصححاه عن عبد الله بن زيد قال : (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه)(1)، ويمسح صماخيه أيضا بماء جديد ثلاثا، وأفاد تعبيره باثم) : اشتراط تأخير الأذنين عن مسح الرأس، خلاف تعبير " المحرر" بالواو(2)، (فإن عسر رفع العمامة) أو لم يرد نزعها (.. كمل بالمسح عليها) لحديث مسلم عن المغيرة : (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة)(3) ، والأفضل : ألأ يقتصر على أقل من الناصية.
(وتخليل اللحية الكثة) بالمثلثة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم : (كان يخلل لحيته) صححه الترمذي وغيره، وكانت كثة(4)، وروى أبو داوود عن أنس : (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضا. . أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته ، وقال : " هكذا أمرني ربي")(5) ، والتخليل بالأصابع من أسفل اللحية، ذكره في " شرح المهذب " عن السرخسي وقال : يستدل له بهاذا الحديث(2)، (و) تخليل (أصابعه) لحديث لقيط السابق في المبالغة، ويدخل فيه كما قال في " الدقائق" أصابع يديه ورجليه (1)، وفي " الروضة " كه أصلها" : لم يذكر الجمهور تخليل أصابع اليدين، واستحبه ابن كج، وفيه حديث حسنه الترمذي (4)؛ أي : وهو - كما قال الرافعي- : (1) السنن الكبري (65/1)، المستدرك (151/1).
(2) المحرر (ص 13) 3) سبق تخريجه (4) سنن الترمذي (31)، وأخرجه ابن ماجه (430)، والدارمي (731) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله (5) سنن أبي داوود (145) (6) المجموع (437/1) (7) دقائق المنهاج (ص35).
(8) روضة الطالبين (61/1)، الشرح الكبير (130/1- 131).
============================================================
وتقديم أليمين . وإطالة غرته وتخجيله . والموالاة، وأوجبها ألقديم......
ما روى ابن عباس آنه صلى الله عليه وسلم قال : "إذا توضات.. فخلل أصابع يديك ورجليك "(1) والتخليل في اليدين: بالتشبيك بينهما ، وفي الرجلين : من أسفل الأصابع بخنصر يده اليسرى، يبتدىء بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر اليسرى، وروى البيهقي والدارقطني باسناد جيد كما قاله في لشرح المهذب " : عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه، وقال : (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت)(2) (وتقديم اليمين) من اليدين والرجلين على اليسار؛ لحديث الشيخين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله؛ في طهوره وترجله وتنعله)(3)، والترجل: تسريح الشعر، وروى أبو داوود وغيره عن أبي هريرة : أنه صلى الله عليه وسلم قال : "إذا توضأتم.. فابدؤوا بميامنكم "(4)، فإن قدم اليسرى.. كره، نص عليه في " الأم "(5)، أما الكفان والخدان والأذنان . . فيطهران دفعة واحدة، وتسن البداءة بأعلى الوجه ؛ للاتباع المذكور في " شرح المهذب " عن الماوردي(2) .
(واطالة غرته وتحجيله) وهي: غسل ما فوق الواجب من الوجه في الأول، ومن اليدين والرجلين في الثاني؛ لحديث الشيخين : " إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، قمن استطاع منكم أن يطيل غرته. فليفعل "(1)، وحديث مسلم: "أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم. . فليطل فرته وتحجيله "(8)، وغاية التحجيل : استيعاب العضدين والساقين، ويغسل في الغرة صفحة العنق مع مقدمات الرأس: (والموالاة، وأوجيها القديم) وهي : أن يوالي بين الأعضاء في التطهير بحيث لا يجف الأول (1) سنن الترمذي (39) ، وانظر 9الشرح الكبير " (1/ 131).
(2) السنن الكبري (23/1)، الدارقطني في سننه *(86/1)، وانظر " المجموع "(485/1) 3) صحيح البخاري (426)، صحيح مسلم (268) (4) سنن أبي داوود (4141)، وأخرجه ابن ماجه (402) .
5) الأم (52/2).
(1) المجموع (261/2).
) صحيح البخاري (136) ، صحيح مسلم (246) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ) صحيح مسلم (246) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.
============================================================
وترك الاشتعانة وألنفض ، وكذا التنشيف في الأصح . ويقول بغده : (أشهد أن لا إلله إلا الله وخده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم ؛ اجعلني من التوابين ، وأجعلني من المتطهرين ، سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إلله إلأ أنت ، أستغفرك وأتوب إليك)......
قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء والمزاج، قال في " الكفاية" : ويقدر الممسوح مفسولا، دليل القديم: حديث أبي داوود : (أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة)(1)، وقال في شرح المهذب " : إنه 2 ضعيف(2).
(وترك الاستعانة) في الصب عليه؛ لأنها ترفه لا تليق بالمتعبد فهي خلاف الأولى، وقيل: مكروهة ، والاستعانة في غسل الأعضاء مكروهة قطعا، وفي إحضار الماء لا بأس بها، ولا يقال : إنها خلاف الأولى ، وحيث كان له عذر. . فلا بأس بالاستعانة مطلقا، (و) ترك (النفض) للماء، لأن النفض كالتبري من العبادة فهو مكروه، وقيل: خلاف الأولى، والأرجح في "الروضة" و" شرح المهذب" : أنه مباح تركه وفعله سواء(3)، (وكذا التنشيف) بالرفع؛ أي : تركه (في الأصح) : (لأنه صلى الله عليه وسلم بعد غسله من الجنابة أتته ميمونة بالمتديل فرده وجعل يقول بالماء هذكذا ينفضه) رواه الشيخان(4)، والثاني : تركه وفعله سواء، قال في " شرح مسلم : وهذذا هو الذي نختاره ونعمل به(5)، والثالث : أنه مكروه.
(ويقول بعده : أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) لحديث مسلم : من توضأ فقال : أشهد. .." إلى آخره .. فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء "(6)، (اللهم؛ اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين) زاده الترمذي على مسلم(1)، (سبحاتك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك) لحديث (1) سنن أبي داوود (175) عن بعض أصحاب الني صلى الله عليه وسلم (2) المجموع (515/8).
(3) روضة الطاليين (63/1)، المجموع (519/1).
(4) صحيح البخاري (259)، صحيح مسلم (317) عن سيدتتا ميمونة رضي الله عنها 5) شرح صيح مسلم (241/3).
(2) حيح مسلم (134) عن ميدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه () سنن الترمذي (55) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 05
============================================================
وحذفت دعاء الأغضاء؛ إذ لا أضل له .....
الحاكم وصححه : "من توضأ ثم قال : سبحانك اللهم وبحمدك، لا إلله إلا أنت..." إلون آخره 1.. كتب برق، ثم طبع بطابع ولم يكسر إلى يوم القيامة "(1)، قوله : " برق" أي : فيه، والطابع بفتح الباء وكسرها : الخاتم، ومعنى (لم يكسر) : لا يتطرق إليه إبطال: (وحذفت دعاء الأعضاء) المذكور في " المحرر "(2) وهو أن يقول عند غسل الوجه : اللهم ؛ بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند غسل اليد اليمنى : اللهم؛ أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا، وعند غسل اليد اليسرى: اللهم؛ لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري، وعند مسح الرآس: اللهم؛ حرم شعري وبشري على النار، وعند غسل الرجلين: اللهم؛ ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، وزاد على ذلك الرافعي في " الشرح" عند مسح الأذنين : اللهم ؛ اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه(3) ؛ (إذ لا أصل له) كذا قال في " الروضة " و1 شرح المهذب "(4) أي : لم يجىء فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في "الأذكار" و1 التنقيح"(5)، والرافعي قال : ورد به الأثر عن السلف الصالحين(2) ، وفاتهما آنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق في " تاريخ ابن حبان " وغيره وإن كانت ضعيفة؛ للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال(2).
(1) المستدرك (564/1) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (2) المحرر (ص 13): (3) الشرح الكبير (135/1).
(4) روضة الطالبين (62/1)، المجموع (526/1).
(5) الأذكار (ص74) (2) الشرح الكبير (135/1) (7) انظر " التلخيص الحبير "(260/1- 261).
============================================================
بايم الخفت يجوز في ألوضوء للمقيم : يؤما ولئلة ، وللمسافر: ثلاثة بلياليها، من ألحدث بغد لبس، (باب مسح الخف) (يجوز في الوضوء)(1) بدلأ عن غسل الرجلين، فالواجب على لابسه الغسل أو المسح، والغسل أفضل كما قاله في "الروضة" في آخر (صلاة المسافر)(2)، واحترزوا بالوضوء عن الغسل، فلا يجوز المسح فيه واجباكان أو مندوبا كما نقله عنهم في " شرح المهذب "(2)، وهو كما قال مأخوذ من حديث الجنابة الآتي آخر الباب، (للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة بلياليها) لحديث ابني خزيمة وحبان : (أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه. . آن يمسح عليهما)(4).
وروى مسلم عن شريح بن هانيء قال : سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال : (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم)(5).
(من الحدث بعد ليس) لأن وقت المسح يدخل بالحدث فاعتبرت مدته منه، واختار المصنف في * شرح المهذب " قول أبي ثور وابن المنذر أن ابتداء المدة من المسح ؛ لأن قوة الأحاديث تعطيه(1)، والمراد با لياليهن) : ثلاث ليال متصلة بهن ، سواء سبق اليوم الأول ليلته ؛ بأن أحدث وقت الغروب أم لا؛ كأن أحدث وقت الفجر ، ولو أحدث في أثناء الليل أو النهار. . اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرايع ، وعلى قياس ذلك يقال في مدة المقيم .
ثم مسح المساقر ثلاثة يستدعي أن يكون سفره قدرها ولو ذهابا وإيابا، فان كان دونها.. مسح في القصير مدة المقيم ، وفيما فوقه إلى أن يقيم كما سيأتي في قوله: (أو عكس)، والعاصي بسفره يمسح مدة المقيم ، وصاحب الضرورة كالمستحاضة يمسح لفرض ونوافل أو لنوافل فقط كما (1) قوله : (يجوز مسح الخف في الوضوء) احتراز من الجنابة والنجاسة "دقاثق المنهاج " (ص35) (2) روضة الطالبين (404/1).
(3) المجموع (544/1) 4) حيح ابن خزيمة (192) ، صحيح اين حبان (1328) عن سيدنا آبي بكرة عن آبيه رضي الله عنهما 5) يح مسلم (272) (2) المجموع (552/1).
============================================================
فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس.. لم يستؤف مدة سفر . وشرطه : أن يلبس بغد كمال طهر، ساتر محل فرضه، طاهرا،....
سياتي، (فان مسح حضرآثم سافر أو عكس) أي: مسح سفرآثم أقام (. لم يستوف مدة سفر) تغليبا للحضر، فيقتصر على مدته في الأول، وكذا في الثاني إن أقام قبل مضيها ، فإن أقام بعدها..
لم يمسح، ويجزئه ما مضى وإن زاد على يوم وليلة، ولو مسح سفرا بعد حدثه حضرا.. استوفى مدة السفر، ولو مسح أحد الخفين حضرا ثم الآخر سفرا.. مسح مدة السفر عند الرافعي؛ تبعا للقاضي حسين والبغوي(1)، وصحح المصنف مقالة المتولي والشاشي: أنه يمسح مدة الإقامة فقط(2).
(وشرطه : أن يلبس بعد كمال طهر) للحديث الأول، فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه.. لم يجز المسح إلا آن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما فيه، ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها. . لم يجز المسح إلا أن ينزع الأولى من موضع القدم ثم يدخلها فيه، ولو غسلهما في ساق الخف ثم آدخلهما موضع القدم.. جاز المسح، ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم.. لم يجز المسح، ودخل في قوله : (طهر) وضوء دائم الحدث كالمستحاضة، والوضوء المضموم إليه التيمم لمرض، فيجوز بناء الميح عليهما، ويستفاد به ما كان يستفاد بذلك الوضوء لو بقي من فرض ونوافل أو نوافل فقط إن كان فعل به فرض، ويجب النزع في الوضوء لفرض آخر: (ساتر محل فرضه) وهو القدم بكعبيه من كل الجوانب غير الأعلى، فلو رئي منه بأن يكون واسع الرأس لم يضر، ولو كان به تخرق في محل الفرض. ضر قل أو كثر، ولو تخرقت البطانة أو الظهارة بكسر أولهما والباقي صفيق. . لم يضر، وإلا.. ضر، ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين،. لم يضر، (طاهرأ) بخلاف النجس؛ كالمتخذ من جلد الميتة قبل الدباغ، قال في " شرح المهذب" : والمتنجس، فلا يكفي المسح عليه؛ إذ لا تصح الصلاة فيه التي هي المقصود الأصلي من المسح ، وما عداها من مس المصحف وتحوه. . كالتابع لها(3).
نعم، لو كان بأسفل الخف نجاسة معفو عنها.. مسح منه ما لا نجاسة عليه، ذكره في ل شرح (1) الشرح الكبير (285/1).
(2) روضة الطالبين (132/1).
(3) المجموع (576/1)
============================================================
يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته ، قيل : وحلالا . ولا يجزىء منسوج لا يمنع ماء في الأصح ، ولا جزموقان في الأظهر،......
المهذب "(1)، ويؤخذ من كلام الرافعي كل الوجيز" : أن الحكم كذلك في غير المعفو عنه(2) ، فيستفاد بالمسح في هذذه الصورة قبل التطهير عن النجاسة : مس المصحف وحمله كما قاله الجويني في " التبصرة" (يمكن تباع(3) المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته) عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة، بخلاف ما لم يكن كذلك، لغلظه كالخشبة العظيمة، أو رقته؛ كجورب الصوفية والمتخذ من الجلد الضعيف، أو غير ذلك؛ كسعته أو ضيقه، فلا يكفي المسح عليه، ولو كان ضيقا يتسع بالمشي عن قرب.. كفى المسح عليه، (قيل : وحلالا) فلا يكفي المسح على المغصوب؛ لأنه رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، والأصح : لا يشترط ذلك، فيكفي المسح على المغصوب كالوضوء بماء مغصوب، وعلى المسروق وعلى الحرير للرجل وغيره، وقوله: (حلالا) و(ساتر) وما بينهما.. أحوال من ضمير (يلبس) أي : وهو بهذذه الصفات .
(ولا يجزىء منسوج لا يمتع ماء) أي : نفوذه إلى الرجل - كما في " المحرر"(4) - لو صب عليه كما في " شرح المهذب " كه النهاية (5) مع كونه قويا كما في " البسيط " ( في الأصح) لأنه خلاف الغالب من الخفاف المنصرف اليها تصوص المسح والثاني : يجزىء ؛ كالمتخرق ظهارته من موضع وبطانته من آخر وإن نفذ الماء منه إلى الرجل لو صب عليه، ولو كان المسوج لا يمنع وصول بلل المسح إلى الرجل لخفته. . لم يجز المسح عليه كما جزم به الماوردي(1)، وهو خارج بشرط إمكان تباع المشي: (ولا) يجزىء (جرموقان(2) في الأظهر) هما : خف فوق خف كل منهما صالح للمسح؛ لأن الرخصة وردت في الخف؛ لعموم الحاجة إليه، والجرموق لا تعم الحاجة إليه، والثاني: يجزيء؛ (1) المجموع (586/1) (2) الوجيز (ص 68)، الشرح الكبير (23/2).
(3) في (ه) : (تتابع).
(4) المحرر (ص14) (5) المجموع (569/1)، نهاية المطلب (297/1) (2) الحاوي الكبير (445/1).
) الجرموق : بالضم معرب "دقائق المنهاج" (ص 35).
============================================================
ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح . ويسن مشح أغلاه وأشفله خطوطا ، ويكفي مستبيا مسح يحاذي الفرض ، إلا أسفل الرجل وعقبها.. فلا على المذهب . قلث : حزفه كاسفله ، والله أعلم.....
لأن شدة البرد قد تحوج إلى لبسه، وفي تزعه عند كل وضوء للمسح على الأسفل مشقة، ويجاب بأنه يدخل يده بينهما ويمسح الأسفل، ولو لم يكن الأسفل صالحا للمسح.. فهو كاللفافة، ويجوز المسح على الأعلى جزما، ولو لم يكن الأعلى صالحا للمسح.. فهو كخرقة تلف على الأسفل، فإن مسح الأسفل أو الأعلى ووصل البلل إلى الأسفل بقصده أو قصدهما أو أطلق. . أجزأ، وإن قصد الأعلى فقط. . فلا ، ولولم يصلح واحد منهما للمسح.. فواضح أن لا إجزاء: (ويجوز مشقوق قدم شد) بالعري (في الأصح) لحصول الستر والارتفاق به، والثاني : لا؛ كما لولف على قدميه قطعة أدم وأحكمها بالشد.. فإنه لا يمسح عليها، وفرق الأول بعسر الارتفاق بها في الإزالة والإعادة مع استيفاز المسافر، ولو فتحت العرى.. بطل المسح وإن لم يظهر من الرجل شيء ؛ لأنه إذا مشى.. ظهر.
(ويسن مسح أعلاه) الساتر لمشط الرجل (وأسفله خطوطأ) بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمنى إلى ساقه ، واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه، ولا يسن استيعابه بالمسح، ويكره تكراره، وكذا غسل الخف، وقيل: لا يجزىء، ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أو قطر عليه. أجرأه، وقيل : لا، ويجزيء بخرقة وغيرها، (ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض) من ظاهر الخف، دون باطنه الملاقي للبشرة، فلا يكفي كما قال في " شرح المهذب " اتفاقا(1) ، (إلا أسفل الرجل وعقبها فلا) يكفي (على المذهب) لأنه لم يرد الاقتصار على ذلك كما ورد الاقتصار على الأعلى فيقتصر عليه وقوفا على محل الرخصة.
والقول الثاني - وهو مخرج-: يكفي؛ قياسا على الأعلى، وقطع بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني، والعقب : مؤخر القدم، (قلت: حرفه. كأسفله(2)، والله أعلم) في أنه لا يكفي الاقتصار عليه لقربه منه (1) المجموع (585/1) (2) قوله في " المنهاج" : (حرفه كأسفله) لا بد منه، ويرد على " المحرر " لأن عبارته تقتضي إجزاءه . "دقائق المنهاج "(ص35)
============================================================
ولا مشح لشاك في بقاء المدة . فإن أجبب.. وجب تجديد لبسي ، ومن نزع وهو بطهر المسح.. غسل قدميه ، وفي قؤل : يتوضا .
(ولا مسح لشاك في بقاء المدة) كأن شك في وقت الحدث بعد اللبس؛ لأن المسح رخصة بشروط، منها : المدة، فإذا شك فيها. . رجع الى الأصل وهو الغسل: (فإن أجنب) لابس الخف في أثناء المدة (.. وجب) عليه (تجديد لبس) إن أراد المسح) بأن ينزع ويتطهر ثم يلبس، وذاك اللبس انقطعت مدة المسح فيه بالجنابة ؛ لأمر الشارع بنزع الخف من أجلها في حديث صفوان قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا.. الأ ننزع خفافتا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة) صححه الترمذي وغيره(1) ، دل الأمر بالنزع على عدم جواز المسح في الغسل والوضوء لأجل الجنابة؛ فهي مانعة من المسح قاطعة لمدته، حتى لو اغتسل لابسا.. لا يمسح بقيتها كما هو مقتضى كلام الرافعي (1)، ويؤخذ من قول "الكفاية " : (ينبغي ألأ تبطل مدة المسح) : أنه يمسح بقيتها ؛ لارتفاع المانع: (ومن نزع) خفيه أو أحدهما في المدة أو انتهت (وهو بطهر المسح. . فسل قدميه) لبطلان طهرهما بالنزع أو الانتهاء (وفي قول : يتوضأ) لبطلان كل الطهارة ببطلان بعضها كالصلاة، واختار المصنف في " شرح المهذب " كابن المنذر : أنه لا يلزمه واحد منهما ويصلي بطهارته (3) .
(1) سنن الترمذي (46)، واخرجه النسائي (131).
(2) الشرح الكبير (289/1) (3) المجموع (591/1).
============================================================
باه الفسنل موجبه: مؤث، وحيض، ونفاس، وكذا ولادة بلا بكل في الأصح ، وجنابة بدخول حشفة أو قذرها فرجا ، ويخروج مني من طريقه المعتاد وغيره ، ويعرف بتدفقه، أولذة بخروجه ، أو ريح عجين رطبا وبياض بيضي جافا ، فإن فقدت الصفات . . فلا غسل . والمرأة كرجل.
(باب الغسل) (موجبه: موت) إلا في الشهيد؛ فسيأتي آنه لا يغسل، (وحيض ونفاس) فيجب عند انقطاعهما للصلاة ونحوها، (وكذا ولادة بلا بلل في الأصح) لأن الولد مني منعقد، والثاني يقول : الولد لا يسمى منيأ، وعلى الأول : يصح الغسل عقبها، ذكره في ل"شرح المهذب" ، ويجري الخلاف بتصحيحه في إلقاء العلقة والمضغة بلا بلل (1)، (وجنابة) وتحصل للرجل (بدخول حشفة أو قدرها) من مقطوعها منه (فرجا) قبلا أو دبرا من آدمي أو بهيمة ، ويصير الادمي جنبأ بذلك أيضأ، (وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره) كأن انكسر صلبه فخرج منه ، وفي أصل " الروضة" : وقيل : الخارج
من غير المعتاد.. له حكم المنقتح المذكور في باب الأحداث، فيعود فيه التفصيل والخلاف(2) ، والصلب هنا كالمعدة هناك ، وفي 8 شرح المهذب " : إنه الصواب (3)، وجزم به في " التحقيق 8(2).
(ويعرف بتدفقه أو لذة) بالمعجمة (بخروجه) وإن لم يتدفق لقلته، مع فتور الذكر عقب ذلك، ذكره في " الروضة " كه أصلها "(5)، وأسقطه من " المحرر" لاستلزام اللذة له، (أو ريح عجين رطبأ، وبياض بيض جاقا) وإن لم يتدفق أو يلتذ به؛ كأن خرج ما بقي منه بعد الفسل، (فإن فقدت الصفات) المذكورة في الخارج (.. فلا غسل) به، (والمرأة كرجل) في أن جنابتها تحصل بما ذكر، وفي أن منيها يعرف بالصفات المذكورة، وقال الإمام والغزالي : لا يعرف منيها إلا بالتلذذ(6).
(1) المجموع (169-168/2) (2) الشرح الكبير (181/1).
(3) المجموع (160-159/2) (4) التحقيق (ص84) (5) روضة الطالبين (83/1)، الشرح الكبير (181/1) (2) نهاية المطلب (146/1)، الوجيز (ص33) 112
============================================================
ويخرم بها ما حرم بالحدث ، والمكث بالمشجد لا عبوره ، والقزآن ، وتحل أذكاره لا بقصد قزان . وأقله : نيه رفع جنابة ، أو أستباحة مفتقر إليه ، أو أداء فرض الغشل ، مقرونة بأول فرضي،.0..
(ويحرم بها) أي : بالجنابة : (ماحرم بالحدث) من الصلاة وغيرها المتقدم في بابه، (والمكث بالمسجد لا عبوره) أي: الجواز به، قال تعالى: { ولا جببا إلا عابرى سبيل}، وخرج با المسجد) : الرباط ونحوه، (والقرآن) ولو بعض آية؛ لحديث الترمذي وغيره : "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن "(1) ، و( يقرأ) روي بكسر الهمزة على النهي، وبضمها على الخبر المراد به النهي، ذكره في ل" شرح المهذب "(2)، (وتحل أذكاره لا بقصد قرآن)(3) كقوله عند الركوب : (سبحان الذي سخر لنا هلذا وما كنا له مقرنين)، وعند المصيبة : (إنا لله وإنا إليه راجعون)، فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر.. حرم، وإن أطلق.. فلا؛ كما اقتضاه كلام المصنف، خلافا "للمحرر" ، ونبه عليه في " الدقائق "(4) وقال في " شرح المهذب" : أشار العراقيون إلى التحريم(5)، قال في " الكفاية" : وهو الظاهر .
(وأقله) أي : الغسل عن الجنابة أو الحيض أو النفاس : (نية رفع جنابة) أو حيض أو نفاس؛ أي : رفع حكم ذلك، (أو استباحة مفتقر إليه) أي : إلى الغسل؛ كأن ينوي استباحة الصلاة أو غيرها مما يتوقف على الغسل، (أو أداء فرض الغسل) أو فرض الغسل، أو أداء الغسل كما في "الحاوي الصغير " قياسا على أداء الوضوء(1)، وفي "شرح المهذب" : قال الروياني: لو نوى الجنب الغسل.. لم يجزئه ؛ لأنه قد يكون عادة وقد يكون مندوبا(2)، (مقرونة بأول فرض) وهو أول ما يغسل من البدن، فلو نوى بعد غسل جزء.. وجب إعادة غسله، و( مقرونة) بالرفع في خط (1) سنن الترمذي (131)، وأخرجه ابن ماجه (596)، والبيهقي (89/1) عن سيدنا ابن عمر رضي الله ما (2) المجموع (175/2) (3) قوله : (وتحل أذكار القرآن لا بقصد قرآن) يفهم مته مسألة نفيسة : أنه إذا أتى به ولم يقصد قرآنا ولا ذكرا..
حل، صرح به إمام الحرمين وغيره . "دقاثق المنهاج " (ص35).
(4) دقائق المنهاج (ص35).
5) المجموع (145/2) () الحاوي الصغير (ص 132).
) المجمرع (390/1) 11
============================================================
وتعميم شعره وبشره ، ولا تجب مضمضة وأستنشاق. وأكمله : إزالة القذر ، ثم الوضوء - وفي قولي : يؤخر غشل قدميه - ثم تعهد معاطفه ، ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله ، ثم شقه الأيمن، ثم الأيسر، ويذلك، ويثلث، وتثبع لحيض أثره مشكا،....
المصنف، وقيل: بالنصب صفة (نية) المقدرة المنصوبة بنية الملفوظة، (وتعميم شعره) بفتح العين (وبشره) حتى الأظفار وما يظهر من صماخي الأذنين، ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة، وما تحت الشعر الكثيف ، ويجب نقض الضفاثر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض) (ولاتجب مضمضة واستنشاق) كما في الوضوء.
(واكمله: إزالة القذر) بالمعجمة ؛ كالمني على الفرج، (ثم الوضوء) كاملا، (وفي قول: يؤخر غسل قدميه) فيغسلهما بعد الغسل؛ لحديث الشيخين عن عائشة رضي الله عنها: (أنه صلى الله عليه وسلم توضا في غسله من الجنابة وضوءه للصلاة)(1)، زاد البخاري في رواية عن ميمونة : (غير رجليه، ثم غسلهما بعد الغسل)(2)، (ثم تعهد معاطفه) كفضون البطن والابط، (ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله ) ، وفي " الروضة و" أصلها " : أنه يخلل الشعر بالماء قبل افاضته؛ ليكون أبعد عن الإسراف في الماء(3)، وفي " المهذب" : تخليل اللحية أيضل(4) ، (ثم) على (شقه الأيمن ثم الأيسر) : لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في طهوره، رواه الشيخان من حديث عائشة(5) رضي الله تعالى عنها.
(ويدلك) بدنه؛ خروجأ من خلاف من أوجبه، (ويثلث) كالوضوء، فيغسل رأسه ثلاثا، ثم شقه الأيمن ثلاثا ، ثم الأيسر ثلاثا ، (وتتبع) المرأة (لحيض أثره) أي : أثر الدم (مسكا) بأن تجعله على قطنة وتدخله فرجها؛ للأمر بما يؤدي ذلك في " الصحيحين" من حديث عائشة وتفسيرها قوله صلى الله عليه وسلم لسائلته عن الغسل من الحيض: ل"خذي فرصة من مسك فتطهري بها"(1) بقولها لها؛ يعني: (تتبعي بها أثر الدم)، ويكون ذلك بعد الغسل، وحكمته : تطييب المحل، والنفاس كالحيض في ذلك، والفرصة بكسر الفاء وبالصاد المهملة : القطعة، ) صحيح البخاري (272)، صحيح مسلم (316) 2) صحيح البخاري (260).
(3) روضة الطالبين (89/1)، الشرح الكبير (193-192/1) 4) المهذب (49/1) ) صيح البخاري (426)، صحيح مسلم (268) ) محيح البخاري (314)، صحيح مسلم (232).
114
============================================================
وإلا.. فنخوه . ولا يسن تجدييه، بخلاف الوضوء . ولسن ألا ينقص ماء الوضوه عن مد ، والفشل عن صاع ، ولا حد له . ومن به نجس.. يغسله ثم يغتسل ، ولا تكفي لهما غشلة ، وكذا في ألوضوء . قلث : الأصع : تكفيه ، وألله أغلم . ومن أغتسل لجنابة وجمعة.. حصلا ، أو لإخداهما.. حصل....
والأثر : بفتح الهمزة والمثلثة ، (وإلا) أي : وإن لم يتيسر المسك (.. فنحوه)(1) من الطيب، فإن لم يتيسر. فالطين، فإن لم يتيسر.. كفى الماء، ونبه في " الدقائق "(2) على عدوله عن قول "المحرر" : مسكا ونحوه للإعلام بالترتيب في الأولوية.
(ولا يسن تجديده) أي : الغسل؛ لأنه لم ينقل، (بخلاف الوضوء) فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما؛ روى آبو داوود وغيره حديث: "من توضأ على طهر.. كتب له عشر حسنات "(3).
(ويسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد، والغسل عن صاع)(4) لحديث مسلم عن سفينة : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع ويوضيه المد)(5)، (ولا حد له) حتى لو نقص عن ذلك وأسبغ.. أجزأ، والصاع : أربعة أمداد، والمد : رطل وثلث بالبغدادي، وتقدم في (الطهارة) قدر الرطل: (ومن به تجس.. يفسله ثم يفتسل، ولا تكفي لهما غسلة) واحدة، (وكذا في الوضوء) وذلك وجه في المسألتين صححه الرافعي (1) ، لأن الماء يصير مستعملا أولا في النجس فلا يستعمل في الحدث (قلت : الأصح : تكفيه، والله أعلم) ويرفعهما الماء معا.
(ومن اغتسل لجنابة وجمعة. حصلا) أي : غسلهما، (أو لإحداهما.. حصل) أي : غسلها (1) قوله : (تتبع اثر الحيض مسكا، والا.. فتحوه) أحسن من قول غيره : (او نحوه) لأن السنة المسك، فإن عجزت.. فنحوه . "دقاثق المنهاج" (ص36) (2) دقائق المنهاج (ص 36).
(3) سنن أبي داوود (62)، واخرجه الترمذي (59)، وابن ماجه (512) عن ميدنا ابن عمر رضي الله هما 4) الصاع : أربعة امداد يذكر ويؤنث، وهو هنا : خمسة أرطال وثلث بالبغدادي كما في (الفطرة) و(فدية الحج) وغيرهما، وقيل : ثمانية أرطال. "دقاتق المنهاج" (ص 36): 5) صيح مسلم (326) (2) الشرح الكبير (190/1) 115
============================================================
فقط . قلث : ولو أخدث ثم أجنب أو عكسه.. كفى الغشل على المذهب ، والله أغلم .
(فقط) عملا بما نواه في كل ، وقيل : لا يصح الغسل في الأولى ؛ للاشراك في النية بين الفرض والنفل، وفي قول: يحصل بغسل الجنابة غسل الجمعة ؛ لأن المقصود به التنظيف، وفي وجه: يحصل غسل الجنابة بغسل الجمعة ؛ لأن القصد به حالة كمال ولا تكون إلا بعد ارتفاع الجنابة (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح" : (ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه. . كفى الغسل) وإن لم ينو معه الوضوء (على المذهب ، والله أعلم)(1) لاندراج الوضوء في الغسل، والوجه الثاني : لا يكفي الغسل وإن نوى معه الوضوء، بل لا بد من الوضوء معه، والثالث : إن نوى مع الغسل الوضوء.. كفي، وإلا.. فلا، وفي الصورة الثانية طريق قاطع بالاكتفاء ؛ لتقدم الأكبر فيها فلا يؤثر بعده الأصغر، فالطريقان في مجموع الصورتين من حيث الثانية لا في كل منهما ، ولو وجد الحدثان معا.. فكمالو تقدم الأصغر (1) الشرح الكبير (115/1).
============================================================
باد النجات هي : كل مشكر مائع، وكلب، وخنزير ، وفزعهما ، وميته غير الآدمي والشمك والجراد، ودم، وقيع، وقيء، وروث، وبول، ومذي، وودي،...
(باب النجاسة) (هي : كل مسكر مائع) كالخمر؛ وهي المتخذ من ماء العنب، والنبيذ كالمتخذ من الزبيب) واحترز هنا بلا مائع) المزيد على " المحرر "(1) عن البنج وغيره من الحشيش المسكر؛ فإنه حرام ليس بنجس، قاله في "الدقائق "(2)، ولا يرد عليه الخمر المعقودة؛ فإنها مائع في الأصل، بخلاف الحشيش المذاب ، (وكلب وخنزير وفرعهما) أي: فرع كل منهما مع الأخر، أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة؛ تغليبا للنجس، والأصل في نجاسة الكلب : حديث مسلم : "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. . أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب "(3) أي : مطهره ، والخنزير أسوأ حالا من الكلب؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال، بخلاف الكلب، (وميتة غير الادمي والسمك والجراد) لحرمة تناولها، قال تعالى: حرمت عليكم اليتة والدم}، وميتة السمك والجراد طاهرة؛ لحل تناولها، وكذا ميتة الآدمي في الأظهر؛ لقوله تعالى : { ولقد كرمنا بنى مادم}، وقضية التكريم : الأ يحكم بتجاستهم بالموت، وسواء الكفار والمسلمون: (ودم) لما تقدم من تحريمه، (وقيح) لأنه دم مستحيل، (وقيء) كالغائط، (وروث)(4) بالمثلئة؛ كالبول، (وبول) للأمر بصب الماء عليه في حديث "الصحيحين" المتقدم أول (الطهارة)، (ومذي) بسكون الذال المعجمة ، للأمر بغسل الذكر مثه في حديث " الصحيحين " في قصة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه (5)، ويحصل عند ثوران الشهوة ، (وودي) بسكون (1) المحرر (ص15) (2) دقاثق المنهاج (ص 36).
(3) صحيح مسلم (91/279) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه.
(4) قوله : (والروث) أحسن من قول غيره : (العذرة) لأن العذرة مختصة بفضلة الادمي والروث أعم، ولأنه إذا علمت نجاسة الروث مع أنه مختلف فيه من ماكول اللحم.. فالعذرة المجمع عليها أولى ولا عكس: "دقائق المنهاج" (ص 36).
) حيح البخاري (132)، صحيح مسلم (303)
============================================================
وكذا مني غير الآدمي في الاصح - قلث : الأصح : طهارة مني غير الكلب والختزير وفزع أحدهما ، والله اغلم - ولبن ما لا يوكل غير الادمي . والجزه المنفصل من الحي كميتته، إلا شعر المأكول ؛ فطاهر . وليست العلقة والمضعة ورطوبة الفرج بنجس فيي الاصح......
الدال المهملة؛ كالبول وهو يخرج عقبه، أو عند حمل شيء ثقيل، (وكذا مني غير الادمي في الأصح) لاستحالته في الباطن كالدم(1) ، (قلت : الأصح : طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما، والله أعلم) لأنه أصل حيوان طاهر، ومني الأدمي طاهر ؛ لحديث الشيخين عن عائشة: (أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه)(2)، ومني الكلب ونحوه نجس قطعا (ولبن ما لا يؤكل غير الأدمي) كلبن الأتان؛ لأنه يستحيل في الباطن كالدم ، ولبن ما يؤكل طاهر؛ قال الله تعالى: لبنا خالصا سآيفا للشريين}، وكذا لبن الأدمي؛ فإنه لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا ، ومن ذلك يؤخذ : أن الكلام في لبن الأنثى الكبيرة ، فيكون لبن الذكر والصغيرة نجسا كما صرح به بعضهم (والجزء المنفصل من الحي. كميتته) طهارة ونجاسة، فيد الادمي طاهرة، وألية الخروف نجسة (إلا شعر الماكول) بفتح العين (فطاهر) وفي معناه الصوف والوبر، قال الله تعالى : ومن أصوافها وأؤبارها وأشعارها أثثا ومتنما إلك حين} ، واحترز بالماكول عن شعر غيره ؛ كالحمار فهو
(وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج)(3) من الآدمي (بنجس في الأصح) لأن الأولين أصل الادمي كالمني، والثالث كعرقه، والقائل بالنجاسة يقول : الثالث متولد من محلها ينجس ذكر (1) المذي: بإسكان الذال ويقال : بكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها ، ويقال في فعله: مذي بتخفيف الذال وتشديدها وأمذى. والودي: بإسكان الدال المهملة، وحكى الجوهري: آنه يكسرها مع تشديد الياء وصاحب " المطالع " أنه بذال معجمة وهما شاذان أو باطلان، وودى وأودى وودى بالتشديد، وهو ماء ثخين كدر يخرج عقب البول. والمني: مشدد لا غير، يقال : أمنى ومنى ومنى بالتشديد "دقائق المنهاج " (ص (3 (2) محيح البغاري (229)، صحيح مسلم (248) (3) قول "المنهاج" : (ورطوبة فرج) أحسن؛ لتدخل المرأة وسائر الحيوان الطاهر دقائق المنهاج " (ص (3
============================================================
ولا يطهر نجس العين إلأ خنر تخللت ، وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح، فإن خللت بطزح شيء. . فلا ، وجلد نجس بألمؤت ، فيطهر بدبفه ظاهره ، وكذا باطنه على المشهور ، والدبغ : نزع فضوله بحريف ، لا شمس وتراب ، ولا يجب الماء في أثنايه في الأصح . والمذبوغ كثؤب نجس......
المجامع، ويلحق الأولين بالدم ؛ إذ العلقة دم غليظ، والمضغة : علقة جمدت فصارت كقطعة لحم قدر ما يمضغ، والثلاثة من غير الادمي أولى بالنجاسة، ويبني عليها في الثالث تنجس البيض (ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت) أي : صارت خلأ من غير طرح شيء فيها فتطهر، (وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه) .. تطهر (في الأصح، فإن خللت بطرح شيء) فيها كالبصل والخبز الحار (.. فلا) تطهر؛ لتنجس المطروح بها فينجسها بعد انقلابها خلا، وقيل: لاستعجاله بالمعالجة المحرمة فعوقب بضد قصده، وينبني على العلتين : الخلاف في مسألة النقل المذكورة والخمر المشتد من ماء العنب ، ويؤخذ من الاقتصار عليها : أن النبيذ - وهو المتخذ من غير العنب كالزبيب - لا يطهر بالتخلل، وبه صرح القاضي أبو الطيب؛ لتنجس الماء به حالة الاشتداد، فينجسه بعد الانقلاب خلا، وقال البغوي : يطهر؛ لأن الماء من ضرورته (و) إلا (جلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره، وكذا باطنه على المشهور) لحديث مسلم : "إذا دبغ الإهاب. . فقد طهر "(1)، والثاني يقول : آلة الدبغ لا تصل إلى الباطن ، ودفع بأنها تصل إليه بواسطة الماء ورطوبة الجلد ، فعلى الثاني : لا يصلى فيه ولا يباع ولا يستعمل في الشيء الرطب، واحترز بقوله : (بالموت) عن النجس حال الحياة؛ كجلد الكلب، فلا يطهر بدبغه، (والدبغ : نزع فضوله بحريف) بكسر الحاء؛ كالقرظ والعفص والشث بالمثلثة، (لا شمس وتراب) فلا يحصل بهما الدبغ؛ لبقاء فضلات الجلد وعفونته؛ إذ لو نقع في الماء.. عاد إليه التتن ، (ولا يجب الماء في أثنائه) أي : الدبغ (في الأصيح) بناء على أنه إحالة ومقابله مبني على أنه إزالة ، ولا يضر عليه تغير الماء بالأدوية ، للضرورة: (والمدبوغ) على الأول (كثوب نجس) لملاقاته للأدوية التي تتجست به قبل طهر عينه فيجب له (1) صحيح مسلم (366) عن ميدنا ابن عباس رضي الله عنهما
============================================================
وما نجس بملاقاة شيء من كلب. غسل سبعا إخداها بتراب ، والأظهر : تعين الثراب ، وأن الخنزير ككلب ، ولا يكفي تراب نجس ، ولا معزوج بمائع في الأصح......
(وما نجس بملاقاة شيء من كلب.. غسل سبعأ إحداها بتراب) قال صلى الله عليه وسلم : وإذا ولغ الكلب في الإناء.. فاغسلوه سبع مرات " رواه الشيخان(1)، زاد مسلم في رواية : " أولاهن بالتراب "(2)، وفي أخرى : " وعفروه الثامنة بالتراب "(2) والمراد : أن التراب يصاحب السابعة كما في رواية أبي داوود : " السابعة بالتراب "(4)، وبين هلذه ورواية (أولاهن) تعارض في محل التراب فيتساقطان في تعيين محله، ويكتفي بوجوده في واحدة من السبع كما في رواية الدارقطني : "إحداهن بالبطحاء "(5)، ويقاس على الولوغ غيره؛ كبوله وعرقه ؛ لأنه إذا وجب ما ذكر في فمه مع أنه أطيب ما فيه، بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث.. ففي غيره بطريق الأولى، (والأظهر: تعين التراب) جمعا بين نوعي الطهور، والثاني : لا، ويقوم مقامه غيره ؛ كالأشنان والصابون، وسيأتي جواز التيمم برمل فيه غبار فهو في معنى التراب ، وجوازه هنا أولى (و) الأظهر : ( أن الخنزير ككلب) فيما ذكر ؛ لأنه أسوأ حالا منه كما تقدم ، والثاني : لا ، بل يكفي الغسل منه مرة بلا تراب كغيره من النجس، ويجري الخلاف في المتولد من كلب وخنزير ، والمتولد من أحدهما وحيوان طاهر؛ لأنه ليس كلبا، ذكره في " الروضة "(6)، (ولا يكفي تراب نجس، ولا) تراب (ممزوج بمائع) كالخل (في الأصح) نظرا إلى أن القصد بالتراب: التطهير، وهو لا يحصل بما ذكر، فلا بد من طهورية التراب ومزجه بماء، ومقابل الأصح: ينظر إلى مجرد اسم التراب وإلى استعماله ممزوجا مع المحافظة على وجود السبع بالماء كما صرح به ابن الصلاح، حتى لو غسل بالماء ستأ والسابعة بالتراب الممزوج بمائع.، لم يكف قطع(7)، وما في " الروضة " ك" أصلها" : أنه يكفي في وجه (8)، قال في " شرح المهذب" : هو (1) صحيح البخاري (172) صحيح مسلم (279) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (2) حيح مسلم (91/279) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه 3) صحيح مسلم (280) عن سيدنا عبد الله بن المغفل رضي الله عنه (4) سنن آبي داوود (73).
(5) سنن الدارقطني (5/1) عن سيدنا علي رضي الله عنه (6) روضة الطالبين (33/1).
(7) شرح مشكل الوسيط (208/1) (8) روضة الطالبين (32/1)، الشرح الكبير (28/1)
============================================================
وما نجس ببؤل صبي لم يطعم غير لبن نضح ، وما نجس بغيرهما ؛ إن لم تكن عين. .
كفى جزي ألماء، وإن كانت. . وجب إزالة ألطغم ، ولا يضر بقاء لؤن أو ريح عسر زواله ، وفي الريح قول ......
خطأ ظاهر(1)، وحكى في " التنقيح" عن بعضهم : أنه يكفي المزج بمائع مع الغسل سبعا بالماء دون الغسل به ستأ، ثم صحح عدم الإجزاء في الصورتين، والواجب من التراب : ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل، وقيل : يكفي ما ينطلق عليه الاسم، ولا يجب استعمال التراب في الأرض الترابية ؛ إذ لا معنى لتتريب التراب ، وقيل : يجب استعماله فيها كغيرها .
(وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن. نضح) بآن يرش عليه ماء يعمه ويغلبه من غير سيلان، بخلاف الصبية، فلا بد في بولها من الغسل على الأصل ويتحقق بالسيلان ، والأصل في ذلك : حديث الشيخين عن أم قيس : (أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله)(2)، وروى الترمذي وغيره وحسنه حديث : "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام "(3)، وفرق بينهما؛ بأن الايتلاف بحمل الصبي اكثر فخفف في بوله ، وبأنه أرق من بولها فلا يلصق بالمحل لصوق بولها به، وقوله : "لم يطعم" بفتح الياء؛ آي: لم يتناول، وقوله : " غير لبن" أي : للتغذي كما ذكره في " شرح المهذب "(4) ، فلا يمنع النضح تحنيكه أول ولادته بتمر ونحوه، ولا تناوله السفوف ونحوه للإصلاح: (وما نجس بغيرهما) أي : بغير الكلب ونحوه وغير بول الصبي المذكور ( إن لم تكن عين) من النجاسة فيه ؛ كبول جف ولم يدرك له طعم ولا لون ولا ريح (.. كفى جري الماء)(5) عليه مرة، (وإن كانت) عين منها فيه (.. وجب إزالة الطعم) ومحاولة غيره، (ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله) كلون الدم وريح الخمر، بخلاف ما إذا سهل. . فيضر، (وفي الريح قول) : أنه يضر بقاؤه في طهر المحل، وفي اللون وجه كذلك، فترتكب المشقة في زوالهما.
(1) المجموع (539/2) (2) صحيح البخاري (223)، صحيح مسلم (104/287).
(3) سنن الترمذي (610)، وأخرجه الحاكم (165/1) عن سيدنا علي رضي الله عنه 4) المجموع (540/2) (5) وقوله : (كفى جري الماء) عام يتناول جريه بنفسه واجراءه، والحكم واحد. "دقائق المنهاج، (ص
============================================================
قلث : فإن بقيا معا.. ضر على الصجيح ، والله أغلم . ويشترط ورود الماء ، لا العضر في الأصح. والأظهر : طهارة غسالة تنفصل بلا تغئر وقذ طهر المحل . ولؤ نجس مائع. .
تعذرتطهيره، وقيل : يطهر الثفن بغسله......
(قلت :) كما قال الرافعي في " الشرح" : (فإن بقيا معأ.. ضر على الصحيح، والله أعلم) لقوة دلالتهما على بقاء العين(1)، والثاني : لا ؛ للمشقة في زوالهما كما لو كانا في محلين، ولا تجب الاستعانة في زوال الأثربغير الماء ، وقيل : تجب، وصححه المصنف في " التحقيق "(2) و" التنقيح".
(ويشترط ورود الماء) على المحل (لا العصر) له (في الأصح) فيهما ، ومقابله في الأولى : قول ابن سريج في الماء القليل إذا أورد عليه المحل النجس لتطهيره؛ كالثوب يغمس في إجانة ماء لذلك: أنه يطهره؛ كما لو كان واردا، بخلاف ما لو ألقته الريح فيه. فينجس به، والخلاف في الثانية مبني على الخلاف الاتي في طهارة الغسالة إن قلنا بطهارتها وهو الأظهر، فلا يشترط العصر، وإلا.. اشترط، ويقوم مقامه الجفاف في الأصح: (والأظهر : طهارة فسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل) لأن المنفصل بعض ما كان متصلا به وقد فرض طهره، والثاني: أنها نجسة ؛ لانتقال المنع إليها كما في المستعمل في رفع الحدث، ومنه خرج، وفي القديم: آنها مطهرة؛ لما تقدم في المستعمل في رفع الحدث، فإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة ولم يطهر المحل. فنجسة قطعا، وزيادة وزنها بعد اعتبار ما يأخذه المحل.: كالتغير في الأصح، وهل يحكم بنجاسة المحل فيما إذا انفصلت متغيرة أو زائدة الوزن ولا أثر به يدرك ؟ وجهان، أصحهما في " التتمة" : نعم ، والمستعمل في الكرة الثانية والثالثة في إزالة النجاسة.. طهور، وقيل: طاهر فقط.
(ولو تجس مائع) كالخل والدبس والدهن (.. تعذر) بالمعجمة (تطهيره، وقيل: يطهر الدهن) كالزيت (بفسله) بأن يصب عليه في إناء ماء يغلبه ويحرك بخشبة حتى يصل إلى جميع أجزائه، ثم إذا سكن وعلا الدهن الماء. . يفتح الإناء من أسفله ليخرج الماء بناء على اشتراط العصر، ورد هذذا الوجه بحديث أبي داوود وغيره : أنه صلى الله عليه وسلم سثل عن الفأرة تموت في السمن فقال : (1) الشرح الكبير (59/1) (2) التحقيق (ص154) 1
============================================================
"إن كان جامدا. . فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا. - فلا تقربوه "(1)، وفي رواية ذكرها الخطابي : " فأريقوه "(2) ، فلو أمكن تطهيره شرعا . . لم يقل فيه ذلك ، وقد أعاد المصنف المسألة في (باب البيع).
(1) سنن أبى داوود (3842) ، واخرجه ابن حبان (1393) عن ميدنا أبي هريرة رضي الله عنه (2) معالم السنن (258/4).
============================================================
با ملنما يتيمم المخدث والجنب لأشباب : أحدها : فقد الماء ، فإن تيقن المسافر فقده.. تيئم بلا طلب، وإن توهمه. . طلبه من رخله ورفقته ، ونظر حواليه إن كان بمسشتو ، فإن أختاج الى تردد.. تردد قذر نظره ، فإن لم يجذ.. تيمم، فلؤ مكث مؤضعه. . فألأصخ : وجوب الطلب لما يطرأ .....
(باب التيمم)(1) هو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط كما يؤخذ مما سيأتي (يتيمم المحدث والجنب) ومثله الحائض والنفساء (لأسباب : أحدها : فقد الماء) قال تعالى : وإن كنتم جببا فأطهروا ) إلى قوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا} ، (فإن تيقن المسافر فقده.. تيمم بلا طلب) إذ لا فائدة فيه (وإن توهمه) آي : وقع في وهمه؛ آي: ذهنه وجوده؛ آي: جوز ذلك (. طلبه) بعد دخول وقت الصلاة وجوبا مماتوهمه فيه (من رحله)(2) بأن يفتش فيه، (ورفقته) بضم الراء وكسرها مستوعبا لهم ؛ كأن ينادي فيهم : من معه ماء يجود به، (و) إن لم يجده في ذلك.. (نظر حواليه إن كان بمستو) من الأرض أي : يمينا وشمالا وخلفا وأماما: (فإن احتاج إلى تردد) بأن كان هناك وهدة أو جبل (.. تردد قدر نظره) في المستوي، وهو كما في " الشرح الصغير" : غلوة سهم ، وفي الروضة " كه أصلها" : أنه يتردد إن لم يخف على نفسه أو ماله إلى حد يلحقه غوث الرفاق مع ما هم عليه من التشاغل بشغلهم(3)، قيل: وما هنا كالمحرر "(4) أريد من ذلك بكثير، (فإن لم يجد. . تيمم) لظن فقده، (فلو مكث موضعه..
فالأصح: وجوب الطلب لما يطرأ) كأن دخل وقت صلاة أخري؛ لأنه قد يطلع على ماء (1) التيمم: القصد، يقال: تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته؛ أي: قصدته "دقاثق المتهاج" (ص (2) الرحل: منزل الإنسان سواء كان من شعر ووبر أو حجر ومدر . " دقائق المنهاج" (ص 38) (3) روضة الطالبين (92/1) الشرح الكبير (197/1) (4) المحرر (ص 17)
============================================================
فلؤ علم ماء يصله المسافر لحاجته. . وجب قصده إن لم يخف ضرر نقسي أو مال ، فإن كان فؤق ذلك.. تيمم . ولو تيقنه آخر الوقت.. فانتظاره أفضل ، أو ظنه. . فتعجيل التييم أفضل في الأظهر......
والثاني : لا يجب؛ لأنه لو كان ثم ماء. . لظفر به بالطلب الأول ، ولو حدث ما يحتمل معه وجود الماء؛ كطلوع ركب وإطباق غمامة.. وجب الطلب قطعا، ولو انتقل إلى مكان آخر.. فكذلك، لكن كل موضع تيقن بالطلب الأول ألا ماء فيه ولم يحتمل حدوثه فيه . . لم يجب الطلب منه : (فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته) كالاحتطاب والاحتشاش، وهاذا فوق حد الغوث السابق (.. وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال) بخلاف ما إذا خاف ذلك، قال في " شرح المهذب" : إلا أن يكون المال قدرا يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة(1)؛ أي : فيجب القصد مع خوف ضرره، (فإن كان فوق ذلك. . تيمم) ولا يجب قصد الماء لبعده، ولو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب ولو قصده خرج الوقت.. قال الرافعي: وجب قصده(2)، والمصنف : لا يجب(3)، وكل منهما تقل ما قاله عن مقتضى كلام الأصحاب بحسب فمه (ولو تيقنه آخر الوقت. . فانتظاره أفضل) من تعجيل التيمم؛ ليأتي بالصلاة بالوضوء الفاضلة على الصلاة بالتيمم أول الوقت ، (أو ظنه) آخر الوقت (.. فتعجيل التيمم أفضل) من انتظاره (في الأظهر) لياتي بالصلاة في أول الوقت المحقق فضيلتها ، والثاني : انتظاره أفضل؛ لما تقدم ، قال الامام : القولان فيما إذا اقتصر على صلاة واحدة، فإن صلى بالتيمم أول الوقت وبالوضوء آخره..
فهو النهاية في إحراز الفضيلة(4)، وتبعه المصنف كالرافعي في ذلك(5) ، واعترضه ابن الرفعة بأن الصلاة بالتيمم لا تستحب إعادتها بالوضوء كما قاله القاضي حسين(1)، وذكر المصنف في " شرح المهذب " : أن الروياني تقله أيضا عن الأصحاب (1)، ويجاب بأن هذا فيمن لا يرجو الماء بعد (1) المجموع (286/2) (2) الشرح الكبير (200/1) (3) روضة الطالبين (44/1) (4) نهاية المطلب (217/1) .
(5) روضة الطالبين (95/1)، الشرح الكبير (203/1).
(6) كفاية النبيه (73/2) التعليقة (416/1) (2) المجموع (327/2).
============================================================
ولؤ وجد ماء لا يكفيه.. فالأظهر : وجوب اشتغماله ، ويكون قبل التيئم ، ويجب شراؤه بثمن مثله ، إلا أن يختاج إليه لدين مستغرق ، أو مؤنة سفره ، أو نفقة حيوان مخترم . ولو وهب له ماء أو أعير دلوا .. وجب القبول في الأصح ، ولو وهب ثمنه.. فلا ......
بقرينة سياق الكلام، ولو ظن عدم الماء آخر الوقت. فتعجيل الصلاة بالتيمم مستحب قطعا، ولو استوى عنده احتمال وجوده وعدمه.. قال الرافعي: فتعجيل الصلاة بالتيمم أفضل قطعا، وربما وقع في كلام بعضهم نقل القولين فيه، ولا وثوق بهذا النقل(1)، وتعقبه المصنف بتصريح الشيخ أبي حامد والماوردي والمحاملي وآخرين بجريان القولين فيه (2).
(ولو وجد ماء لا يكفيه.. فالأظهر: وجوب استعماله) في بعض أعضائه محدثا كان أو جنبا ونحوه، (ويكون قبل التيمم) عن الباقي؛ لئلا يتيمم ومعه ماء، والثاني : لا يجب استعماله، ويعدل إلى التيمم مع وجوده، ولو لم يجد ترابا.. وجب استعماله قطعا، وقيل : فيه القولان، ولولم يجد إلا ترابا لا يكفيه للوجه واليدين.. وجب استعماله قطعا، وقيل : فيه القولان .
(ويجب شراؤه)(3) أي: الماء للطهارة (بثمن مثله) في ذلك الموضع في تلك الحالة، ولا يجب الشراء بزيادة على ثمن المثل وإن قلت ، ( إلا أن يحتاج إليه) أي : الثمن (لدين مستغرق او مؤنة سفره) في ذهابه وايابه (أو نفقة حيوان محترم) معه كزوجته وعبده وبهيمته.. فيصرف الثمن إلى ما ذكر ويتيمم، واحترز بالمحترم عن غيره ؛ كالمرتد والكلب العقور.
(ولو وهب(4) له ماء أو أعير دلوأ) أو رشاء (.. وجب القبول في الأصح، ولو وهب ثمنه..
فلا) يجب قبوله قطعا ؛ لعظم المنة فيه وخفتها فيما قبله، ومقابل الأصح فيه : ينظر إلى أصل المنة في الهبة ، ويقول في العارية : إذا زادت قيمة المعار على ثمن الماء.. لم يجب قبولها؛ لأنه قد يتلف فيضمنه، ولو وهب آلة الاستقاء.. لم يجب قبولها، ولو أقرض الماء.. وجب قبوله على الصحيح، وفي " شرح المهذب " بناء على وجوب القبول فيما ذكر : أنه يجب سؤال الهبة والعارية (1) الشرح الكبير (204/1).
(2) روضة الطالبين (95/1) (3) الشراء: يمد ويقصر لغتان مشهورتان، فمن مد.. كتبه بالألف، وإلا فبالياء، وجمعه : أشرية وهو جمع نادر . "دقائق المنهاج" (صفحة 38) (4) يقال : (وهبت الثوب لزيد) كما قال في " المنهاج " وهذا هو الفصيح، وبه جاء القرآن، ووهبته منه كما هو مشهور في كتب الفقه، وهي لغة جاءت بها أحاديث كثيرة في الصحيح، وتكون (من) زائدة على مذهب الأحفش وغيره ممن أجاز زيادتها في الواجب . "دقاثق المنهاج" (ص 38).
============================================================
ولو نسيه في رخله أو اضله فيه فلم يجذه بغد الطلب فتييم.. قضى في الأظهر ، ولؤ أضل رخله في رحال. . فلا . الثاني : أن يختاج إلنه لعطش مخترم ولو مالا . الثالث : مرضر يخاف معه من أستعماله على منفعة عضو ، وكذا بطه البزء ، آو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر،....
في الأصح، ومثلهما القرض، والأولى في " الروضة " و9 أصلها"(1)، وأنه لو لم يقبل في هذذه الصورة وصلى بالتيمم.. أثم ولزمته الإعادة، وفيه : أنه لا يجب على مالك الماء الذي لا يحتاج اليه بذله لطهارة المحتاج إليه ببيع أو هبة أو قرض في الأصح(2) .
(ولو نسيه) أي: الماء (في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب) هذا تفسير إضلاله (فتيمم) في المسألتين وصلى ثم تذكره ووجده (.. قضى) الصلاة (في الأظهر) لوجود الماء معه ونسبته في إهماله حتى نسيه أو أضله إلى التقصير، والثاني : لا يقضي؛ لعذره بالنسيان وعدم الوجدان، (ولو أضل رحله في رحال) فتيمم وصلى ثم وجده وفيه الماء (.. قلا) يقضي؛ لأنه لم يكن معه حال الصلاة ماء، وقيل : في قضائه القولان (الثاني) من الأسباب : (أن يحتاج إليه) أي : الماء (لعطش) حيوان (محترم) من نفسه أو رقيقه (3) أو غير ذلك (ولو) كان الاحتياج إليه لما ذكر ( مآلا) أي : في المآل ؛ أي : المستقبل فإنه ال يجوز التيمم مع وجوده صيانة للروح أو غيرها عن التلف ، وخرج بالمحترم غيره كما تقدم.
(الثالث) من الأسباب : (مرض يخاف معه من استعماله) أي: الماء (على منفعة عضو) بضم أوله وكسره أن تذهب ؛ كأن يحصل باستعماله عمى آو خرس أو صمم، وفي "المحرر" و"1 الشرح" و" الروضة " : الخوف على الروح أو العضو أيضة(4)، (وكذا بطء البرء) أي : طول مدته (أو الشين الفاحش في عضو ظاهر(5) في الأظهر) والأصل في التيمم للمرض : قوله تعالى : وإن كتثم مرضى} إلى فتيمموا إلى آخره ؛ أي : حيث خفتم من استعمال الماء.. ما ذكر، ومقابل الأظهر يقول : ليس في البطء والشين المذكور كبير ضرر، والشين : الأثر المنكر من تغير (1) روضة الطالبين (99-98/1)، (209/1).
() المجموع (284/2) (3) في (1) و(ب) : (رفيقه) : (4) المحرر (ص 17)، الشرح الكبير (218/1)، روضة الطالبين (103/1) 5) قوله في "المنهاج" : (أو شين فاحش في عضو ظاهر) كلام صحيح ولا بد من الحاق عضو ظاهر، وقد تركه في "المحرر" مع ذكره في "الشرح" . "دقائق المنهاج " (ص 38).
4
============================================================
وشدة البرد كمرض . وإذا امتنع اشتعماله في عضو : إن لم يكن عليه ساتر.. وجب الييئم، وكذا غسل الصحيح على المذهب ، ولا ترتيب بينهما للجنب،...
لون أو نحول واستحشاف، وثغرة تبقى ولحمة تزيد، قاله الرافعي في آخر (الديات) في أثناء تعليل(1)، وأسقطه من " الروضة 8.
والظاهر : قال الرافعي هنا : ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين(2)، وقال : في (الجنايات) في الاختلاف في سلامة الأعضاء ما يؤخذ منه : أنه ما لا يكون كشفه هتكا للمروءة ، وقيل : ما عدا العورة(2)، وسكت في "الروضة " على ما ذكره في الموضعين، واحترزوا ب( الفاحش): عن اليسير؛ كقليل سواد، وبالتقييد با الظاهر) : عن الفاحش في الباطن، فلا أثر لخوف ذلك، واستشكله ابن عبد السلام، ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية، وقيل: لا بد من اثنين، (وشدة البرد كمرض) في جواز التيمم لها إذا خيف من استعمال الماء المعجوز عن تسخينه ما ذكر من ذهاب منفعة عضو أو غير ذلك (وإذا امتنع استعماله) أي : الماء (في عضو) لعلة : (إن لم يكن عليه ساتر.. وجب التيمم، وكذا غسل الصحيح على المذهب) والطريق الثاني في وجوب غسله : القولان فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه، ذكر ذلك في " شرح المهذب "(4)، وذكر في "الدقائق" : أنه عدل عن قول "المحرر" : (غسل الصحيح، والصحيح : آنه يتيمم)(5) إلى ما في " المنهاج " لأنه الصواب ؛ فإن التيمم واجب قطعل(6)، زاد في " الروضة " : لئلا يبقى موضع الكسر بلا طهارة، وقال : لم أر خلافا في وجوب التيمم لأحد من أصحابن(1)، ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربه، ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه.
(ولا ترتيب بينهما) أي: بين التيمم والغسل (للجتب) وجوبا، والأولى له : تقديم التيمم ؛ (1) الشرح الكبير (354/10).
(2) الشرح الكبير (220/1).
(3) الشرح الكبير (250/10) 4) المجموع (312/2).
5) المحرر (ص18) (2) دقائق المنهاج (ص39).
(7) روضة الطالبين (107/1).
============================================================
فإن كان مخدثا. . فالأصح : أشتراط التييم وقت غسل العليل ، فإن جرح عضواه. .
فتيئمان . وإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها.. غسل الصحيح وتييم كما سبق، ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء، وقيل : بعضها.......
ليزيل الماء أثر التراب، ذكره في شرح المهذب " في الجنب(1) ونحوه في المحدث، (فإن كان) من به العلة (محدثا .. فالأصح : اشتراط التيمم وقت غسل العليل)(2) رعاية لترتيب الوضوء، والثاني : يتيمم متى شاء كالجنب؛ لأن التيمم عبادة مستقلة، والترتيب إنما يراعى في العبادة الواحدة، (فإن جرح عضواه) أي: المحدث (. فتيممان) على الأصح المذكور، وعلى الثاني : تيمم واحد، وكل من اليدين والرجلين كعضو واحد، ويندب أن يجعل كل واحدة كعضو (وان كان) بالعضو ساتر (كجبيرة لا يمكن نزعها) بأن يخاف منه محذور مما سبق (.. فسل الصحيح وتيمم كما سبق) بما فيه من الخلاف وما يترتب عليه من المسائل السابقة، وفي التيمم هتا قول : إنه لا يجب مع وجوب غسل الصحيح ومسح الجبيرة بالماء، والقول بعدم وجوب غسل الصحيح هو على القول بوجوب التيمم اكتفاء به، والرافعي في " الشرح " حكى في قسم الساتر في وجوب فسل الصحيح الطريقين، وفي وجوب التيمم القولين(2)، ثم قال في قسم عدم الساتر: غسل الصحيح، وفي وجوب التيمم الخلاف السابق في القسم الأول(4)، والجبيرة : ألواح تهيأ للكسر والاتخلاع تجعل على موضعه، واللصوق بفتح اللام : ما تحتاج إليه الجراحة من خرقة وقطنة ونحوهما، وله ولمحله حكم الجبيرة ومحلها فيما تقدم وما سيأتي (ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء) استعمالأ للماء ما أمكن (وقيل : بعضها) كالخف، ولا يتأقت مسحها، ويمسح الجنب متى شاء، والمحدث وقت غسل العليل، واحترز ب (ماء): عن التراب، فلا يجب مسحها به إذا كانت في محل التيمم، ويشترط فيها ليكتفى بالأمور الثلاثة المذكورة : ألا تأحذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك، ولو قدر على غسله. . وجب؛ بأن يضع خرقة مبلولة عليه ويعصرها لينغسل بالمتقاطر منها، وسيأتي آن الجبيرة إن وضعت على طهر. لم يجب القضاء، أو على حدث.. وجب (1) الجموع (314/2).
(2) قوله: (غسل العضو المعلول) لفة ضعيفة أنكرها الاكثرون، والمعروف قول " المنهاج" : (غسل العليل) . "دقائق المنهاج" (ص39).
(3) الشرح الكبير (221/1).
(4) الشرح الكبير (221/1).
============================================================
فإذا تيمم لفرضي ثان ولم يخدث.. لم يعد الجنب غشلا ، ويعيد المخدث ما بعد عليله ، وقيل : يستأنفان ، وقيل : المخدث كجنب . قلث : هلذا الثالث أصع ، والله أغلم .
فتا (في شروط التيمم وكيفيته] يتيمم بكل تراب طاهر حتل ما يداوى به ، وبرمل فيه غبار، لا بمغدن وسحاقة خزف ومختلط بدقيق ونخوه-...
(فإذا تيمم) المذكور (لفرض ثان) بأن أدى بطهارته فرضا؛ إذ التيمم وإن انضم إليه غسل الصحيح لا يؤدى به غير فرض ونوافل كما سيأتي، (ولم يحدث.. لم يعد الجنب غسلأ) لما غسله، (ويعيد المحدث) غسل (ما بعد عليله) حيث كان رعاية للترتيب، (وقيل: يستأنفان) الغسل والوضوء، ويأتي المحدث بالتيمم في محله، وهذذا مخرج من قول تقدم في ماسح الخف : أنه إذا نزعه أو انتهت المدة وهو بطهر المسح.. توضأ، وجه التخريج : أن الطهارة في كل منهما مركبة من أصل وبدل، وقد بطل الأصل ببطلان البدل هناك، فكذا هنا، (وقيل : المحدث..
كجنب) فلا يعيد غسل ما بعد عليله؛ لبقاء طهارته؛ إذ يتنفل بها، وانما يعيد التيمم؛ لضعفه عن أداء الفرض: (قلت : هاذا الثالث أصح، والله أعلم) لما ذكر، واحترز بقوله : (ولم يحدث) : عما إذا أحدث فإنه كما سبق يفسل الصحيح من أعضاء الوضوء ويتيمم عن العليل منها وقت غسله، ويمسح الجبيرة بالماء إن كانت، وإن كانت العلة بغير أعضاء الوضوء.. تيمم الجتب مع الوضوء للجنابة (فصل : يتيمم بكل تراب طاهر) قال تعالى: فتيممواصعيدا طيبا أي : ترابا طاهرا كما فسره ابن عباس وغيره(1)، و( طاهر) هنا بمعنى : الطهور؛ لما سيأتي في نفي التيمم بالمستعمل (حتى ما يداوي به) كالطين الإرمني بكسر الهمزة وفتح الميم، ومن شأن التراب أن يكون له غبار، (وبرمل فيه غبار) لأنه من طبقات الأرض فهو في معنى التراب، بخلاف ما لا غبار فيه، (لا بمعدن) كنورة وزرنيخ بكسر الزاي، (وسحاقة خزف) وهو ما يتخذ من الطين ويشوى كالكيزان ؛ لأنه ليس في معنى التراب، (ومختلط بدقيق ونحوه) لأن الخليط يمنع وصول التراب إلى العضو، (1) انظر "الدر المشور* (551/2)
============================================================
وقيل : إن قل الخليط . . جاز - ولا بمشتعمل على الصحيح، وهو : ما بقي بعضوه ، وكذا ما تنائر في الأصح . ويشترط قضده ، فلؤ سفته ريح عليه فردده ونوى.. لم يجز، ولؤئمم بإذنه.. جاز ، وقيل : يشترط عذر . وأزكانه : نقل الثراب ، فلؤ نقل من وجه إلى يد أو عكس.. كفى في الأصح......
(وقيل : إن قل الخليط.. جاز) كما في الماء: (ولا بمستعمل على الصحيح) كالماء، والثاني : يجوز؛ لأنه لا يرفع الحدث بخلاف الماء، ويدفع بأنه انتقل إليه المنع ، (وهو) أي: المستعمل: (ما بقي بعضوه) حالة التيمم، (وكذا ما تناثر) بالمثلثة حالة التيمم من العضو (في الأصح) كالمتقاطر من الماء ، والثاني يقول : التراب لكثافته يدفع بعضه بعضأ، فلم يعلق ما تناثر منه بالعضو، بخلاف الماء؛ لرقته، ويؤخذ من حصر المستعمل فيما ذكر : جواز تيمم الواحد والكثير من تراب يسير مرات كثيرة ولا مانع من ذلك ، ولا يجوز التيمم بالتراب النجس، وهو : ما أصابه مائع نجس وجف: (ويشترط قصده) أي : التراب؛ قال تعالى : { فتيبموا صعيدا} أي : اقصدوه بأن تتقلوه إلى العضو، (فلو سفته ريح عليه فردده ونوى. لم يجز) بضم أوله؛ لانتفاء القصد بانتفاء النقل المحقق له، وقيل: إن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم.. أجزأه مما ذكر؛ كما لو برز في الوضوء للمطر، (ولو يمم باذته) بأن نقل المأذون التراب إلى العضو وردده عليه ونوى الاذن ( جاز) وإن لم يكن عذر؛ إقامة لفعل مأذونه مقام فعله، (وقيل: يشترط عذر)، ولو يمم بغير إذنه. . لم يجز؛ كما لو سفته ريح (وأركانه) أي : التيمم : (نقل التراب) إلى العضو؛ لما تقدم في الآية، وفي ضمن النقل الواجب قرن النية به كما سيأتي: القصذ، وإنما صرحوا به أولا ؛ رعاية للفظ الأية، على أن جماعة اكتفوا عن التصريح به بالنقل ، ذكره في " الشرح الصغير" بأصرح مما في " الكبير" ، (فلو نقل) التراب (من وجه إلى يد) بأن حدث عليه بعد مسحه (أو عكس) أي: نقله من يد إلى وجه (.. كفي في الأصح) وكذا لو أخذه من العضو ورده إليه. . يكفي في الأصح ، والثاني : لا يكفي فيهما؛ لأنه نقل من محل الفرض كالتقل من بعض العضو إلى بعضه ، ودفع بأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه بخلاف ترديده عليه، وعلى الأول في الأولى : لو نقل من إحدى اليدين إلى الأخرى بخرقة مثلا . . ففيه وجهان في " الكفاية" : أحدهما : لا يكفي؛ لأنهما كعضو واحد،
============================================================
ونيه اشتباحة الصلاة ، لا رفع الحدث ، ولؤ نوى فرض التيثم. . لم يخف في الأصح، ويجب قرنها بألنقل ، وكذا استدامثها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح ، فإن نوى فرضا ونفلا.. أبيحا ، أو فرضا. . فله ألنفل على ألمذهب ، أو نفلا أو الصلاة. . تنفل لا ألفرض على المذهب......
والثاني وصححه في " الجواهر" : يكفي(1) ؛ لانفصال التراب، ولو تمعك في التراب بالعضو من غير عذر.. قيل: لا يكفي؛ لعدم النقل، والأصح: يكفي؛ لأنه نقل بالعضو الممسوح إليه، ذكر التعليل في " الشرح الصغير" .
(ونية استباحة الصلاة) أو تحوها؛ كالطواف ومس المصحف، (لا رفع الحدث) لأن التيمم لا يرفعه، (ولو نوى فرض التيمم.. لم يكف في الأصح)، والثاني : يكفي كما في الوضوء، وفرق الأول بأن التيمم طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودا، ولذلك لا يستحب تجديده، بخلاف الوضوء، ولو توى التيمم.. لم يكف جزما، والكلام هنا في النية المصححة للتيمم في الجملة، وسيأتي ما يستباح به بسببها، (ويجب قرنها بالنقل) آي: بأوله الحاصل بالضرب ، (وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح)، والثاني : لا؛ اكتفاء بقرنها بأول الأركان كما في الوضوء ، وأجاب الأول : بأن أول الأركان في التيمم مقصود لغيره ، بخلافه في الوضوء، (فإن نوى) بالتيمم (فرضأ ونقلا) أي : استباحتهما (. أبيحا) له، وإن لم يعين الفرض.. فيأتي بأي فرض شاء، وإن عين فرضا.. جاز له فعل فرض غيره، (أو) نوى (فرضا.. فله النفل) معه (على المذهب) تبعأله، وفي قول : لا، لأنه لم ينوه ، وفي ثالث : له التفل بعد فعل الفرض لا قبله؛ لأن التابع لا يقدم ، وهذه الأقوال تحصلت من حكاية قولين في النقل المتقدم ، وطريقين في المتأخر، أحدهما: فيه القولان، وأصحهما: القطع بالجواز، (أو) نوى (نفلا أو الصلاة.. تنفل) أي : فعل النفل (لا الفرض على المذهب) أما في الأولى..
فلأن الفرض أصل للنفل فلا يجعل تابعا له، وأما في الثانية.. فللأخذ بالأحوط، وفي قول : له فعل الفرض فيهما، أما في الأولى.. فكما لو نوى بوضوته استباحة صلاة النفل، فله فعل الفرض، وأما في الثانية.. فلأن الصلاة تتناول الفرض والنفل ، وفي ثالث : له فعل الفرض في الثانية دون الأولى، والأقوال تحصلت من حكاية قولين في المسألتين كما في ا شرح (1) كفاية النبيه (43/2)
============================================================
ومسع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ، ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف . ولا ترتيب في نقله في الأصح، فلؤ ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه.. جاز . وتندب التشمية ، ومسح وجههو وكديه بضزبتين . ثلث : الأصخ المنصوص : وجوب ضربتين وإن أنكن بضربة بخرقة ونخوها ، والله أغلم. ويقدم يمينه وأغلى وجهه، ويخفف الغبار،...
المهذب "(1)، وطريقة قاطعة في الثانية بالجواز ، وقطع بعضهم في الأولى بعدمه، والرافعي حكى الخلاف في الثانية وجهين (2)، وتبعه في " الروضة (3).
ولو نوى نافلة معينة أو صلاة الجنازة. جاز له فعل غيرها من النواقل معها، وله بنية النفل صلاة الجنازة كما سيأتي، وسجود التلاوة والشكر، ومس المصحف وحمله ، لأن النفل آكد منها، فلو نوى مس المصحف مثلا. استباحه دون النفل، ذكر ذلك في " شرح المهذب "(4).
(ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه ) على وجه الاستيعاب، ومما يغفل عنه : ما يقبل من الأنف على الشفة، وعطف بلثم) لإفادة وجوب الترتيب كما في الوضوء، (ولا يجب إيصاله) أي: التراب (منبت الشعر) بفتح العين (الخفيف) لعسره.
(ولا ترتيب في نقله في الأصح، فلو ضرب بيديه) دفعة واحدة (ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه.. جاز) ، والثاني : يجب الترتيب في النقل كالمسح، وفرق الأول بأن المسح أصل والنقل وسيلة (وتثدب التسمية) كالوضوء، (ومسح وجهه ويديه يضربتين قلت : الأصح المتصوص: وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها، والله أعلم) لأنه الوارد؛ روى آبو داوود : (آنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضريتين مسح باحداهما وجهه)(5) ، وروى الحاكم حديث : " التيمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين "(1)، ولو كان التراب ناعما.. كفى وضع اليد عليه من غير ضرب: (ويقدم يمينه) على يساره (وأعلى وجهه) على أسفله كما في الوضوء، (ويخفف الغبار) من (1) المجموع (255/2).
(2) الشرح الكبير (240/1).
(3) روضة الطالبين (111/1).
4) المجموع (255/2) (5) سنن أبي داوود (330) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (6) الستدرك (179/1) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
============================================================
وموالاة التييم كالوضوء . قلث : وكذا الغسل ، ويندب تفريق أصابعه أولا ، ويجب نزع خاتمه في ألثانية ، وألله أغلم . ومن تييم لفقد ماء فوجده ؛ إن لم يكن في صلاة . . بطل إن لم يقترن بمانع كعطثي ، أو في صلأة لا تسقط به. بطلت على المشهور ، وإن أشقطها.. فلا ، وقيل : ينطل النفل . والأصع : أن قطعها ليتوضا أفضل ، وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين ، إلآ من نوى عددا فييه.....
الكفين إن كان كثيرا؛ بأن ينفضهما أو ينفخه منهما؛ لثلا يتشوه به في مسح الوجه، (وموالاة التيمم كالوضوء. قلت : وكذا الغسل) أي : موالاته كالوضوء كما ذكره الرافعي في " الشرح" في (باب الوضوء) أي : تسن الموالاة فيهما ، وفي القديم : تجب(1)، (ويندب تفريق أصابعه أولا) أي : أول كل ضربة؛ لأنه أبلغ في إثارة الغبار، فلا يحتاج إلى زيادة على الضربتين، (ويجب نزع خاتمه(2) في الثانية، والله أعلم) ليصل التراب إلى محله ، وأما في الأولى.. فمندوب؛ ليكون مسح جميع الوجه باليد .
(ومن تيمم لفقد ماء فوجده : إن لم يكن في صلاة.. بطل) تيممه بالاجماع (إن لم يقترن) وجوده (بمانع كعطش) بخلاف ما إذا اقترن بمانع. فلا يبطل، (أو في صلاة لا تسقط به) أي: بالتيمم كصلاة المقيم كما سيأتي (.. بطلت على المشهور)، والثاني : لا، بل يتمها؛ محافظة على حرمتها، والخلاف - كما في "الروضة" وغيرها - وجهان(3)، وعبر في "المحرر" بالأصح(4)، وفي "شرح المهذب " بالمشهور بعد حكايته الثاني وجها(5)، فما هنا موافق له مخالف لاصطلاحه السابق، (وإن أسقطها) كصلاة المسافر كما سيأتي (. فلا) تبطل فرضا كانت أو نفلا، (وقيل : يبطل النفل) لقصور حرمته عن حرمة الفرض: (والأصح : أن قطعها) أي : الفريضة (ليتوضأ) ويصلي بدلها (أفضل) من إتمامها حيث وسع الوقت لذلك ، والثاني : إتمامها أفضل ، (و) الأصح : ( أن المتنفل لا يجاوز ركعتين) في النفل المطلق إذا وجد الماء قبل تمامهما.. فيسلم عنهما ويتوضا ويصلي ما شاء، (إلا من نوى عددا.
فيتمه) وإن جاوز ركعتين؛ لانعقاد نيته عليه، ومقابل الأصح في الأول : أنه يجاوز ركعتين بما (1) الشرح الكبير (131/1) (2) الخاتم : بكسر التاء وفتحها، والخاتام والخيتام أربع لغات . "دقاثق المنهاج " (ص 39) (3) روضة الطالبين (115/1) (4) المحرر (ص20) 5) المجموع (333/2)
============================================================
ولا يصلي بتييم غير فزض ، ويتنفل ما شاء ، وألنذر كفرض في الأظهر . والأصع : صحة جنائز مع فرض ، وأن من نسي إخدى الخمس. . كفاه تيئم لهن . وإن نسي مختلفتين.
صلى كل صلاة بتييم، وإن شاء.. تيعم مرؤتين وصلل بألأؤل أزبعا ولاه ، وبألثاني أزبعا ليس منها التي بدأ بها ، أو متفقتين. . صلى الخمس مرتين بتيئمين . ولا يتيمم لفرض قبل وقت فغله ، وكذا النفل المؤقث......
شاء، وفي الثاني : أنه لا يجاوز ركعتين، ولو كان المنوي ركعة.. لم يزد عليها (ولا يصلي بتيمم غير فرض) لأنه طهارة ضرورة، (ويتتفل ما شاء) لأن النفل لا ينحصر فخفف فيه ، (والنذر) بالمعجمة (كفرض في الأظهر)، والثاني : لا، فله أن يصليه مع الفرض الأصلي (والأصح: صحة جنائز مع فرض) لشبه صلاة الجنازة بالنفل في جواز الترك، وتعينها عند انفراد المكلف عارض، والثاني : لا تصح ؛ لأنها فرض في الجملة، والفرض بالفرض أشبه، والثالث : ان لم تتعين عليه.. صحت، وإن تعينت.. فلا، وتصح أيضأ مع نقل بنيته في أصح الأوجه في "شرح المهذب"، وعبر فيه بالجمع(1) كما هنا؛ ليفيد الصحة في المفرد المعبر به في " المحرر"(2) من باب أولى، (و) الأصح : ( أن من نسي إحدى الخمس) ولا يعلم عينها (.. كفاه تيمم لهن) لأن الفرض واحد وما عداه وسيلة له، والثاني : يجب خمسة تيممات؛ لوجوب الخمس (وان تسي مختلفتين) لا يعلم عينهما (.. صلى كل صلاة) من الخمس (بتيمم، وإن شاء.
تيمم مرتين وصلي بالأول أربعا ولاء) أي : الصبح والظهر والعصر والمغرب، (وبالثاني أربعأ ليس منها التي بدأ بها) أي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيخرج عما عليه؛ لأنه لا يخلو أن تكون المنسيتان الصبح والعشاء، أو إحداهما مع إحدى الثلاث، أو تكونا من الثلاث، وعلى كل: صلى كلأ منهما بتيمم، والثاني هو المستحسن عند الأصحاب، وقوله : (ولاء) مثال لا شرط، (أو) نسي (متفقتين) لا يعلم عينهما من صلوات يومين (.. صلى الخمس مرتين بتيممين) وفي الوجه السابق بعشر تيممات.
(ولا يتيمم لفرض قبل) دخول (وقت فعله) لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت، ويدخل في وقت الفعل : ما تجمع فيه الثانية من وقت الأولى ، (وكذا النفل المؤقت) كالرواتب مع (1) المجموع (323/2).
(2) المحرر (ص 21).
135
============================================================
في الأصح . ومن لم يجذ ماء ولا ترابا.. لزمه في الجديد أن يصلي الفرض وئعيد . ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء، لا المسافر ، إلأ العاصي بسفره في الأصح . ومن تيعم لبرد. . قضى في الأظهر...
الفرائض وصلاة العيد لا يتيمم له قبل وقته (في الأصح)، والثاني : يجوز ذلك؛ توسعة في النفل، وصلاة الجنازة كالنفل، ويدخل وقتها بانقضاء الغسل، وسيأتي في أواخر (الجنائز) كراهتها قبل التكفين، فيكره التيمم لها قبله أيضا كما يؤخذ من " شرح المهذب "(1) ، والصلاة المنذورة في وقت معين كالفرض الأصلي، والنفل المطلق يتيمم له كل وقت أراده إلا وقت الكراهة.
(ومن لم يجد ماء ولا ترابا) كالمحبوس في موضع ليس فيه واحد منهما (.. لزمه في الجديد أن يصلي الفرض) لحرمة الوقت (ويعيد) إذا وجد أحدهما، وفي القديم أقوال : أحدها : يندب له الفعل، والثاني: يحرم ويعيد عليهما، والثالث: يجب ولا يعيد، حكاه في أصل الروضة "(2)، واختاره في " شرح المهذب " في عموم قوله : كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل.. لم يجب قضاؤها في قول، قال به المزني(3)، وهو المختار؛ لأنه أدى وظيفة الوقت ، وإنما يجب القضاء بأمر جديد، ولم يثبت فيه شيء، وذكر فيه وفي " الفتاوى " على الجديد : أنه إنما يعيد بالتيمم في موضع يسقط به الفرض، فان كان فيما لا يسقط به كالحضر.. لم تجب الإعادة؛ إذ لا فائدة فيها(2) ، واحترز با الفرض) عن النفل ، فليس له فعله قطعا (ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء) لندور فقده في الإقامة، وعلى المختار السابق: لا يقضي، (لا المسافر) المتيمم لفقده؛ لعموم فقده في السفر (إلا العاصي بسفره) كالأبق فيقضي (في الأصح)، والثاني: لا يقضي؛ لوجوب تيممه كغيره، وعورض بأن عدم القضاء رخصة، فلا تناط بسفر المعصية، وفي وجه : لا يصح تيممه، فليتب ليصح، وما ذكر من القضاء في الإقامة وعدمه في السفر.. جري على الغالب، فلو أقام في مفازة وطالت إقامته وصلاته بالتيمم.. فلا قضاء، ولو دخل المسافر في طريقه قرية وعدم الماء وصلى بالتيمم.. وجب القضاء في الأصح: (ومن تيمم لبرد.. قضى في الأظهر) لندور فقد ما يسخن به الماء ، والثاني : لا يقضي مطلقا، (1) المجموع (271/2) (2) روضة الطالبين (121/1).
) المجمرع (348/2).
(4) المجموع (304/2)، فتاوى الإمام النووي (ص 29)
============================================================
أو لمرضي يمنع الماء مطلقا ، أو فبي عضو ولا ساتر. . فلا ، إلا أن يكون بجزحه دم كثير ، وإن كان ساتر.. لم يقض في الاظهر إن وضع على طفر ، فإن وضع على حدث.. وجب نزعه، فإن تعذر.. قضى على المشهور......
ويوافقه المختار السابق، والثالث : يقضي الحاضر دون المسافر، (أو) تيمم (لمرض يمنع الماء مطلقا) أي : في جميع أعضاء الطهارة، (أو في عضو ولا ساتر) بذلك من جبيرة فاكثر مثلا (..
فلا) يقضي؛ لعموم المرض، (إلا أن يكون بجرحه دم كثير).. فيقضي؛ لعدم العفو عن الكثير فيما رجحه الرافعي كما سيأتي في (شروط الصلاة)(1)، وزاد المصنف لفظة : (كثير) ، وقال في "الدقائق" : لا بد منها(2) ، أي : في مراد الرافعي للعفو عن القليل في محله ، وما سيأتي له في (شروط الصلاة) من تشبيهه بدم الأجنبي فلا يعفى عنه في الأصح.. محمول بقرينة التشبيه على المتقل عن محله ، ورجح المصنف هناك : العفو عن القليل والكثير(3) .
(وان كان) بالأعضاء أو بعضها (ساتر) كجبيرة فاكثر (.. لم يقض في الأظهر إن وضع) الساتر (على طهر) لأنه حينثذ- وقد مسحه بالماء كما تقدم وجوبه - شبيه بالخف، وماسحه لا يقضي، والثاني يقول: مسحه للعذر وهو نادر غير دائم، (فإن وضع) الساتر (على حدث..
وجب نزعه) إن أمكن بألا يخاف منه ضررا كما ذكره في " شرح المهذب "(4) ليتطهر فيضعه على طهر فلا يقضي كما تقدم، (فإن تعذر) نزعه لخوف محذور مما سبق؛ كما ذكره في " شرح المهذب "(5)(.. قضى) مع مسحه بالماء (على المشهور) لانتفاء شبهه حيثذ بالخف، والثاني : لا يقضي للعذر.
والخلاف في القسمين فيما إذا كان الساتر على غير محل التيمم، فإن كان على محله.. قضن قطعا ؛ لنقص البدل والمبدل ، جزم به في "أصل الروضة "(1)، ونقله في " شرح المهذب" كالرافعي عن جماعة ثم قال : إطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق . انتهى (1)، وابن الوكيل قال : (1) الشرح الكبير (264/1).
(2) دقاثق المنهاج (ص39).
(3) منهاج الطالبين (ص 107)، وانظر " روضة الطالبين " (281/1).
4) المجموع (342/2) ) المجموع (343/2) (2) الشرح الكبير (265/1).
() المجموع (347/2).
============================================================
الخلاف في القضاء إذا لم نقل: يتيمم، فإن قلتا : يتيمم وتيمم.. فلا قضاء قطعل1)، واستغنى المصنف بتعبيره بل المشهور) المشعر بضعف الخلاف عن تعبير " المحرر" ك" الشرح" بأصح الطريقين (2) ، والثانية : حاكية للقولين ، وفي " أصل الروضة" حكاية ثلاثة أقوال في المسألتين ، الأظهر: أنه إن وضع على طهر. . فلا إعادة، وإلا.. وجبت . انتهى (3). وعلى المختار السابق له: لا تجب (1) انظر "المجموع" (347/2).
(2) المحرر (ص 21)، الشرح الكبير (225/1).
(3) روضة الطالبين (122/1).
============================================================
اض أقل سنه : تشع سنين ، وأقله : يؤم وليلة ، وأكتره : خمسة عشر بلياليها . وأقل طفر بين الحيضتين : خمسة عشر ، ولا حد لأكثره . ويخرم به ما حرم بالجنابة ، وعبور المشجد إن خافت تلويثه، والصوم، ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، وما بين....
(باب الحيض)(1) وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس (أقل سنه : تسع سنين) قمرية تقريبا، فلو رأت الدم قبل تمام التسع بما لا يسع حيضا وطهرا..
فهو حيض، أو بما يسعهما.. فلا، (وأقله) زمنا : (يوم وليلة) أي: قدر ذلك متصلا كما يؤخذ ذلك من مسألة تأتي آخر الباب ، (واكثره : خمسة عشر) يوما (بلياليها) وإن لم يتصل ؛ أخذا من المسالة الآتية، وغالبه: ستة أو سبعة، كل ذلك بالاستقراء من الإمام الشافعي رضي الله عنه (وأقل طهر بين الحيضتين) زمنا : (خمسة عشر) يوما ؛ لأن الشهر لا يخلو عادة عن حيض وطهر، وإذا كان اكثر الحيض خمسة عشر يوما. لزم أن يكون أقل الطهر كذلك ، واحترز بقوله : (بين الحيضتين) : عن الطهر بين الحيض والنفاس؛، فإنه يجوز أن يكون أقل من خمسة عشر يوما تقدم الحيض كما سيأتي آخر الباب، أو تأخر؛ بأن رأت النفساء أكثر النفاس وانقطع الدم ثم عاد قبل خمسة عشر يوما، ذكره في " شرح المهذب "(2)، (ولا حد لأكثره) أي : الطهر، وغالبه : بقية الشهر بعد غالب الحيض (ويحرم به) أي : بالحيض (ما حرم بالجتابة) من الصلاة وغيرها ، (وعبور المسجد إن خافت تلويثه) - بالمثلثة - بالدم؛ لغلبته أو عدم إحكامها الشد، فإن آمنت.. جاز لها العبور كالجتب، (والصوم ويجب قضاؤه، بخلاف الصلاة) فلا يجب قضاؤها؛ للمشقة فيه بكثرتها، (وما بين (1) الحيض في اللغة : السيلان، المحيض : قال الماوردي : المحيض في قوله تعالى : ( ويسعلونلك عن الحيض} هو دم الحيض باجماع العلماء ، وأما في قوله تعالى : ({ فأعتزلوا النساء فى المحيض) .. فقيل : هو دم الحيض، وقيل: زمانه، وقيل: مكانه وهو الفرج، وقال جمهور أصحابتا غير الماوردي: مذهبتا: أنه الدم "دقائق المنهاج" (ص39): (2) المجموع (385/2) 139
============================================================
سرتها وركبتها ، وقيل : لا يخرم غير الوطء . فإذا أنقطع. . لم يحل قبل الغسل غير ألصوم والطلاق . وألاشتحاضة حدث دايم كسلي ، فلا تمنع ألصؤم والصلاة، فتفسل المستحاضة فرجها وتغصبه، وتتوضا وقت الصلاة، وتبادر بها، فلؤ أخرث لمضلحة الصلاة؛ كستر، وانتظار جماعة.. لم يضر، وإلا.. فيضؤ على الصحيح. ويجب الوضوء لكل فرضي ، وكذا تجديد العصابة في الأصح......
سرتها وركبتها) آي: مباشرته بوطء أو غيره، (وقيل: لا يحرم غير الوطء) واختاره المصنف في "التحقيق "(1) وغيره، وسيأتي في (كتاب الطلاق) حرمته في حيض ممسوسة؛ لتضررها بطول المدة؛ فإن زمان الحيض لا يحسب من العدة، فإن كانت حاملا.. لم يحرم طلاقها؛ لأن عدتها انما تنقضي بوضع الحمل: (فإذا انقطع) آي: الحيض (.. لم يحل قبل الغسل) مما حرم (غير الصوم والطلاق) فيحلان؛ لانتفاء مانع الأول والمعنى الذي حرم له الثاني، ولفظة (الطلاق) زادها على " المحرر" وقال : إنها زيادة حسنة(2) (والاستحاضة) وهي: أن يجاوز الدم اكثر الحيض ويستمر، (حدث دائم كسلس) أي: سلس البول، وهو ألا ينقطع، (فلا تمنع الصوم والصلاة) للضرورة، (فتفسل المستحاضة فرجها وتعصبه) وجوبا؛ بأن تشده بعد حشوه بقطنة مثلا بخرقة مشقوقة الطرفين، تخرج أحدهما إلى بطنها، والاخر إلى صلبها، وتربطهما بخرقة تشدها على وسطها كالتكة، وإن تأذت بالشد.: تركته، وإن كان الدم قليلأ يندفع بالحشو.. فلا حاجة للشد، وإن كانت صائمة. تركت الحشر نهارا واقتصرت على الشد فيه، (وتتوضأ وقت الصلاة) كالمتيمم (وتبادر بها) تقليلا للحدث، (قلو أخرت لمصلحة الصلاة؛ كستر وانتظار جماعة. لم يضر، والا.. فيضر على الصحيح)، والثاني : لا يضر كالمتيمم (ويجب الوضوء لكل فرض) كالتيمم؛ لبقاء الحدث، (وكذا تجديد العصابة في الأصح) وإن لم تزل عن موضعها ولا ظهر الدم بجواتبها؛ قياسأ على تجديد الوضوء، والثاني: لا يجب تجديدها إلا إذا زالت عن موضعها زوالا له وقع، أو ظهر الدم بجوانبها، وحيث قيل بتجديدها.
فتجدد ما يتعلق بها من غسل الفرج وإبدال القطنة التي بفمه (1) التحقيق (ص 118) (2) دقائق المنهاج (ص39).
============================================================
ولو أنقطع دمها بغد الوضوه ولم تعتد أنقطاعه وعؤده ، أو أغتادت ووسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة.. وجب الوضوء .
فتا [فيما تراه المرآة من الدماء] رأت لسن الحيض أقله ولم يغبز أكثره. . فكله حيض، وألصفرة والكذرة حيض في الأصح، (ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده، أو اعتادت) ذلك (ووسع زمن الانقطاع) بحسب العادة (وضوءأ والصلاة) بأقل ما يمكن (.. وجب الوضوء ) أما في الحالة الأولى. . فلاحتمال الشفاء، والأصل : عدم عود الدم ، وأما في الثانية. فلإمكان أداء العبادة من غير مقارنة حدث، فلو عاد الدم قبل إمكان الوضوء والصلاة في الحالتين.. فوضوؤها بحاله تصلي به، ولو لم يسع زمن الانقطاع عادة الوضوء والصلاة.. صلت بوضونها، فلو امتد الزمن بحيث يسع ما ذكر وقد صلت بوضوئها.. تبين بطلان الوضوء والصبلاة (فصل) إذا (رأت) دما (لسن الحيض أقله) فأكثر (ولم يعبر أكثره) أي : لم يجاوزه (..
فكله حيض) أسود كان أو أحمر أو أشقر، مبتدأة كانت أو معتادة، تغيرت عادتها أو لا، إلا أن يكون عليها بقية طهر؛ كأن رأت ثلاثة أيام دمأ ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دمآثم انقطع. . فالثلاثة الأخيرة دم فساد لا حيض، ذكر ذلك في " شرح المهذب" مفرقل(1) ، (والصفرة والكدرة) أي : كل منهما (حيض في الأصح) مطلقا ؛ لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان ، والثاني : لا ؛ لأنه ليس على لون الدم المعتاد إلا في أيام العادة فهو فيها حيض اتفاقا، وقيل : يشترط في كونه حيضا في غيرها تقدم دم قوي من سواد أو حمرة عليه، وقيل : وتأخره عنه، وعلى هذذين يكفي أئ قدر من القوي، وقيل : لا بد من يوم وليلة، هلذا ما في " الروضة " و" أصلها"(2).
وفي " شرح المهذب" : لا فرق في جريان الخلاف بين المبتدأة والمعتادة، وحكاية وجه في الواقع في أيام العادة باشتراط تقدم دم أسود أو أحمر عليه، معترضا بذلك على الرافعي وغيره في نفيهم الخلاف فيه (3).
(1) المجموع (464/2).
(2) روضة الطالبين (152/1) ، الشرح الكبير (305/1).
(3) المجموع (390/2).
============================================================
فإن عبره ؛ فإن كانت مبتدأة مميرة ؛ بأن ترى قويا وضعيفا . . فألضعيف اشتحاضة ، والقوي حيف إن لم ينقصن عن أقله ولا عبر أكثره ، ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر . أو مبتدأة لا مميرة؛ بأن رأته بصفة، أو فقدت شرط تميز. . فآلاظهر : أن حيضها : يؤم وليلة ، وطهرها : تشع وعشرون . أو مغتادة بأن سبق لها حيض وطهر.. فترد إليهما قذرا ووقتا، (فإن عبره) أي : عبر الدم اكثر الحيض؛ أي : جاوزه : (فان كانت) أي : من عبر دمها أكثر الحيض وهي المستحاضة (مبتدأة) أي : أول ما ابتدأها الدم (مميزة بأن ترى قويأ وضعيفا) بشروطهما الاتية كالأسود والأحمر، فهو ضعيف بالنسبة إلى الأسود قوي بالنسبة إلى الأشقر، والأشقر أقوى من الأصفر ومن الأكدر إذا جعلا حيضا، وما له رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة له، والثخين أقوى من الرقيق ، فالمنتن أو الثخين من الأسودين مثلا أقواهما، والمنتن الثخين منهما أقوى من المنتن أو الثخين (. فالضعيف استحاضة، والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره، ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر) بأن يكون خمسة عشر يوما متصلة فأكثر، تقدم القوي عليه أو تأخر أو توسط ، كأن رأت خمسة أيام أسود ثم أطبق الأحمر إلى آخر الشهر، أو خمسة عشر أحمر ثم خمسة عشر آسود، أو خمسة أحمر ثم خمسة أسود ثم باقي الشهر أحمر، بخلاف ما لو رأت يومأ أسود ويومين آحمر... وهكذا إلى آخر الشهر؛ لعدم اتصال خمسة عشر من الضعيف، فهي فاقدة شرط تمييز وسيأتي حكمها، وفي وجه في الصورة الثالثة : أن خمسة الأحمر مع خمسة الأسود حيض (أو مبتدأة لا مميزة ؛ بأن رأته بصفة أو) بصفتين مثلا، لكن (فقدت شرط تمييز) من شروطه السابقة ( فالأظهر : أن حيضها يوم وليلة، وطهرها تسع وعشرون) بقية الشهر، والثاني: تحيض غالب الحيض ستة أو سبعة، قيل: تتخير بينهما، والأصح : النظر إلى عادة النساء : إن كانت ستة. فستة، أو سبعة.. فسبعة، وبقية الشهر طهرها، والعبرة بنساء عشيرتها من الأبوين، وقيل: بنساء عصباتها خاصة، وقيل: بنساء بلدها وناحيتها، كذا في الروضة " ك9 أصلها "(1) ومعنى (من الأبوين) بقرينة الثاني المعتبر في مهر المثل ما في " الكفاية" : أنه لا فرق بين الأقارب من الأب أو الأم(2).
(أو معتادة؛ بأن سبق لها حيض وطهر) وهي غير مميزة (.. فترد إليهما قدرا ووقتا) بأن كانت (1) روضة الطالبين (143/1)، الشرح الكبير (311/1) .
(2) كفاية النبيه (165/2) 142
============================================================
وتثبت بمرة في الأصح، ويخكم للمغتادة المميزة بالتفيز لا العادة في الأصح . أو متحيرة ؛ بأن نسيث عادتها قدرا ووقتا.. ففي قؤل : كمبتدأة، والمشهور : وجوب الاختياط ، فيخرم الوطه ومسي المضحف والقراءة في غير الصلاة ، وتصلي الفرائض أبدا ، وكذا النفل في ألأصح ، وتغتسل لكل فرض ، وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين ، فيخصل من كل أرزبعة عشر،...
حافظة لذلك (وتثبت العادة) المرتب عليها ما ذكر (بمرة في الأصح) لأنها في مقابلة الابتداء، والثاني: بمرتين، لأنها من العود، فمن حاضت خمسة في شهر ثم ستة في آخرثم استحيضت.
ردت إلى الخمسة على الثاني؛ لتكررها، وإلى الستة على الأول، ومن حاضت خمسة ثم استحيضت.. ردت إليها على الأول ، وهي كمبتدأة على الثاني ، ذكره الشيخ في المهذب "(1) ، (ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة) المخالفة له (في الأصح) لأنه أقوى منها بظهوره، والثاني : يحكم بالعادة، فلو كانت عادتها خمسة من أول الشهر وبقيته طهر، فرأت عشرة أسود من أول الشهر وبقيته أحمر.. حكم بأن حيضها العشرة على الأول، والخمسة الأولى منها على الثاني) والباقي عليهما طهر.
(أو) كانت (متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا) ولا تميز (.. ففي قول : كمبتدأة) غير مميزة فتحيض يوما وليلة وطهرها بقية الشهر على الأظهر السابق، (والمشهور : وجوب الاحتياط) وليست كالمبتدأة؛ لاحتمال كل زمن يمر عليها للحيض والطهر، (فيحرم الوطء، ومس المصحف، والقراءة في غير الصلاة) لاحتمال الحيض، (وتصلي الفرائض أبدا) لاحتمال الطهر، (وكذا الفل في الأصح) اهتماما به، والثاني يقول : لا ضرورة إليه، (وتغتسل لكل فرض) بعد دخول وقته؛ لاحتمال انقطاع الدم حينثذ، قال في شرح المهذب " عن الأصحاب : فان علمت وقت انقطاعه؛ كعند الغروب.. لزمها الغسل كل يوم عقب الغروب وتصلي به المغرب، وتتوضأ لباقي الصلوات ؛ لاحتمال الانقطاع عند الغروب دون ما سواء(2).
(وتصوم رمضان) لاحتمال أن تكون طاهرة جميعه (ثم شهرأ كاملين) بأن يكون رمضان ثلاثين، وتأتي بعده بثلاثين يوما متوالية، (فيحصل) لها (من كل) منهما (أربعة عشر) يوما ؛ لاحتمال أن تحيض فيهما اكثر الحيض ويطرأ الدم في يوم وينقطع في آخر فتفسد ستة عشر يوما من كل (1) المهذب (23/1) (2) المجموع (426/2).
143
============================================================
ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة أولها ، وثلاثة آخرها ، فيخصل اليؤمان الباقيان ، ولفكن قضاء يؤم بصوم يؤم ثم الثالث والسابع عشر . وإن حفظت شييا.. فلليقين حكمه ، وهي في المختمل كحائض في ألوطء ، وطاهر في ألعبادة ، وإن أختمل انقطاعا. . وجب الفشل لكل فرضي . والأظهر : أن دم الحامل والنقاء بين أقل الحيض.. حيض......
منهما، فإن كان رمضان ناقصا.. حصل لها منه ثلاثة عشر يوما، (ثم تصوم من ثمانية عشر) يوما (ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان) لأن الحيض إن طرأ في اليوم الأول من صومها.. فغايته أن ينقطع في السادس عشر، فيصح لها اليومان الاخران، وإن طرأ في اليوم الثاني.. صح لها الأول والأخير ، أو في الثالث.. صح الأولان، أو في السادس عشر.. صح الثاني والثالث، أو في السابع عشر. صح السادس عشر والثالث، أو في الثامن عشر.. صح السادس عشر والسابع عشر، (ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث والسابع عشر) من اليوم الأول؛ لأن الحيض إن طرأ في اليوم الأول.. سلم السابع عشر، أو في الثالث.. سلم الأول ، وإن كان آخر الحيض الأول.. سلم الثالث، أو الثالث.. سلم السابع عشر.
(وإن حفظت شيئا) من عادتها دون شيء : كأن حفظت الوقت دون القدر أو عكس ذلك (..
فلليتين) من حيض وطهر (حكمه، وهي في المحتمل) للحيض والطهر (كحائض في الوطء، وطاهر في العبادة، وإن احتمل انقطاعا. وجب الفسل لكل فرض) احتياطأ، ويسمى محتمل الانقطاع : طهرا مشكوكا فيه، والذي لا يحتمله : حيضا مشكوكا فيه، والحافظة للوقت ؛ كأن تقول : كان حيضي يبتدىء أول الشهر. . فيوم وليلة منه حيض بيقين، ونصفه الثاني طهر بيقين، وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر والانقطاع، والحافظة للقدر؛ كأن تقول : حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول طاهر. . فالسادس حيض بيقين، والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرين، والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض وللطهر، والسابع إلى آخر العاشر محتمل للانقطاع أيضا.
(والأظهر : أن دم الحامل والنقاء بين) دماء ( أقل الحيض)(1) فأكثر (.. حيض) : أما في الأولى.. فلأنه بصفة دم الحيض، ومقابله فيها يقول : هو دم فساد؛ إذ الحمل يسد مخرج دم (1) في "تحفة المحتاج" (412/1) و" نهاية المحتاج " (356/1) نقلا عن ابن الفركاح قوله : (أن نسخة المصنف - أي النووي رحمه الله -: "والنقاء بين الدم حيضن"، ثم أصلحه بعضهم)، وقد مشى الشارح رحمه الله على ما أصلح ، وانظر كلام ابن القاسم والشرواني على " التحفة" .
============================================================
وأقل النفاس : لخظة، وأكثره : ستون، وغالبه : أزبعون. ويخرم به ما حرم بألحيض ، وعبوره ستين كعبوره أكتره .
الحيض، وسواء على الأول تخلل بين انقطاع الدم والولادة خمسة عشر يوما أم أقل ، وقيل في تخلل الأقل : ليس بحيض، وأما الثانية ؛ وهي أن ترى وقتا دما ووقتآنقاء وهذكذا، ولم يجاوز ذلك خمسة عشر يوما، ولم تنقص الدماء عن أقل الحيض.. فهي حيض، والنقاء بينها حيض في الأظهر تبعآلها، والثاني يقول : هو طهر في الصوم والصلاة والغسل ونحوها دون العدة والطلاق، والنقاء بعد آخر الدماء طهر قطعا، وإن نقصت الدماء عن أقل الحيض. فهي دم فساد، وان زادت مع النقاء بينها على خمسة عشر يوما.. فهي دم استحاضة.
(وأقل النفاس) أي : الدم الذي أوله يعقب الولادة (لحظة، واكثره ستون) يوما، (وغالبه أربعون) يوما فيما استقرأه الإمام الشافعي رضي الله عنه، وعبر بدل (اللحظة) في " التحقيق" كالتنبيه" ب( المجة)(1)، أي : الدفعة، وفي " الروضة " ك9 الشرح" بأنه لا حد لأقله(2) ؛ أي: لا يتقدر، بل ما وجد منه وإن قل يكون نفاسأ، ولا يوجد أقل من مجة ، ويعبر عن زمانها ب(اللحظة)، فالمراد من العبارات واحد.
(ويحرم به ما حرم بالحيض) قياسا عليه، ومن ذلك : حرمة الطلاق كما صرح به الرافعي في بابه والمصنف هنا(3)، (وعبوره ستين) يوما (كعبوره) أي : الحيض (اكثره) فينظر أميتدأة في النفاس أم معتادة، مميزة أم غير مميزة، ويقاس بما تقدم في الحيض، فترد المبتدأة المميزة إلى التمييز بشرط الأ يزيد القوي على ستين يوما، ولا ضبط في الضعيف، وغير المميزة إلى لحظة في الأظهر، والمعتادة المميزة إلى التمييز لا العادة في الأصح، وغير المميزة الحافظة إلى العادة،
وتشبت بمرة في الأصح، والناسية إلى مرد المبتدأة في قول، وتحتاط في الآخر الأظهر في "التحقيق"(4).
(1) التنبيه (ص 16)، التحقيق (ص 141).
(2) روضة الطالبين (174/1) ، الشرح الكبير (356/1) (3) الشرح الكبير (298/1)، المجموع (479/2).
(4) التحقيق (ص 142).
145
============================================================
كنابا لصلان المكتويات خمس : الظهر، وأول وفته : زوال الشمس ، وآخره : مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس،....
(كتاب الصلاة)(1) (المكتوبات) أي: المفروضات منها كل يوم وليلة (خمس) كما هو معلوم من الدين بالضرورة، وأصله : قوله صلى الله عليه وسلم: لفرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة، فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة"(2)، وقوله للأعرابي : ل"خمس صلوات في اليوم والليلة "(3)، ولمعاذ لما بعثه إلى اليمن : " أخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة " رواها الشيخان وغيرهما(4).
(الظهر، وأول وقته : زوال الشمس) أي : وقت زوالها، وعبارة " الوجيز" وغيره : يدخل وقته بالزوال(5)، (وآخره : مصير) أي : وقت مصير (ظل الشيء(2) مثله سوى ظل استواء الشمس) أي : الظل الموجود عنده ، وبيان ذلك : أن الشمس إذا طلعت. . وقع لكل شاخص ظل طويل في جهة المغرب، ثم ينقص بارتفاع الشمس إلى أن تنتهي إلى وسط السماء، وهي حالة الاستواء، ويبقى حينثذ ظل في غالب البلاد، ثم تميل إلى جهة المغرب فيتحول الظل إلى جهة المشرق، وذلك الميل هو الزوال: والأصل في المواقيت: حديث : " أكني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشم، والعصر حين كان ظله- أي : الشيء - مثله، والمغرب حين أفطر الصاثم ، والعشاء حين (1) الصلاة: هي في اللغة : الدعاء وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه، هذا هو الصواب، وقول الجمهور من أهل اللغة وغيرهم "دقاثق المنهاج" (ص 41) (2) صحيح البخاري (349)، صحيح مسلم (163) عن سيدنا آبي ذر رضي الله عنه ) صحيح البخاري (46)، صحيح مسلم (11) عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه (4) صحيح البخاري (1395)، صحيح مسلم (19)، سنن الترمذي (224) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما.
(5) الوجيز (ص 51) (2) الظل: الستر، ومنه : أنا في ظل فلان، ومنه: ظل الجنة وظل الليل ، وظل الشمس: ما ستر الشخوص، ويكون من أول النهار إلى آخره ويختص الفيء بما بعد الزوال، فالظل أعم "دقائق المنهاج " (ص 41)
============================================================
وهو أؤل وفت العضر ، ويبقى حتى تغرب، والاختيار : ألا تؤخر عن مصير الظل مثلين .
والمغرب : بالغروب ، ويبقى حتل يغيب الشفق الأخمر في القديم،....
غاب الشفق، والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، قلما كان الغد.. صلى بي الظهر حين كان ظله - أي : الشيء - مثله، والعصر حين كان ظله مثليه، والمغرب حين أفطر الصائم، والعشاء إلى ثلث الليل ، والفجر فأسفر وقال : الوقت ما بين هلذين الوقتين" رواه أبو داوود وغيره، وصححه الحاكم وغيره(1)، وقوله : "صلى بي الظهر حين كان ظله مثله " أي : فرغ منها حيئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ، قاله الشافعي رضي الله عنه نافيا به اشتراكهما في وقت(2)، وهو موافق لحديث مسلم : "وقت الظهر : إذا زالت الشمس مالم تحضر العصر4(3.
وقوله : "حين أفطر الصائم" أي : حين دخل وقت إفطاره ، وفي " الصحيحين" حديث : "إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا. . فقد أفطر الصائم "(4) .
(وهو) أي: مصير ظل الشيء مثله (أول وقت العصر) وعبارة " الوجيز" وغيره : وبه يدخل وقت العصر(5)، (ويبقي) وقته (حتى تغرب) الشمس؛ لحديث "الصحيحين" : " ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس.. فقد أدرك العصر "(1)، وروى ابن أبي شيبة : "وقت العصر مالم تغرب الشمس" وإسناده في مسلم(2)، (والاختيار : الا تؤخر) بالفوقانية (عن) وقت (مصير الظل مثلين) بعد ظل الاستواء؛ لحديث جبريل السابق، وقوله فيه بالنسبة إليها : "الوقت ما بين هنذين " محمول على وقت الاختيار، وبعده : وقت جواز إلى اصفرار الشمس، ثم وقت كراهة؛ أي : يكره تاخير الصلاة إليه (والمغرب) يدخل وقتها: (بالقروب، ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم) لما سيأتي، واحترز باالأحمر) عما بعده من الأصفر ثم الأبيض ، ولم يذكره في " المحرر " لانصراف الاسم (1) سنن أبي داوود (393)، المستدرك (193/1) واخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " (325)، والترمذي (149) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (2) الأم (16012).
3) صحيح مسلم (112) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 4) صحيح البخاري (1954) صحيح مسلم (1100) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (5) الوجيز (ص51): (2) صحيح البخاري (579)، صحيح مسلم (608) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه () المصنف (3247)، صحيح مسلم (612/ 172) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
============================================================
وفي الجديد : ينقضي بمضي قذر وضوه، وسثر عورة ، وأذان، وإقامة، وخمنس ركعات ، ولؤ شرع في ألوفت ومد حتىل غاب الشفق. . جاز على الصحيح. ثلث : القديم اظهر، والله أعلم . والعشاء : بمغيب الشفق ، ويبقى إلى الفخر،....
اليه لغة، (وفي الجديد: ينقضي بمضي قدر) زمن (وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات) لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد، بخلاف غيرها، وللحاجة الى فعل ما ذكر معها اعتبر مضي قدر زمنه، والاعتبار في جميع ما ذكر بالوسط المعتدل، وسيأتي سن ركعتين خفيفتين قبل المغرب في وجه صححه المصنف (1) ؛ فقياسه كما قال في " الشرح الصغير" : اعتبار سبع ركعات (ولو شرع) فيها (في الوقت) على الجديد (ومد) بالتطويل في القراءة وغيرها (حتى غاب الشفق.. جاز على الصحيح) من الخلاف المبني على الأصح في غير المغرب : أنه لا يجوز تأخير بعضها عن وقتها مع القول بأنها أداء كما سيأتي، والثاني: المنع كما في غير المغرب، واستدل الأول بأنه صلى الله عليه وسلم : (كان يقرأ في المغرب به الأعراف" في الركعتين كلتيهما) ححه الحاكم على شرط الشيخين(2)، وفي " البخاري" نحوه(3)، وقراءته لها تقرب من مغيب الشفق؛ لتدبره ، ومده في الصلاة إلى ذلك يجوز بناؤه على امتداد وقتها إليه، وعلى عدم امتداده، وبناه قائل الثاني على الامتداد فقط: (قلت : القديم أظهر، والله أعلم) ورجحه طائفة، قال في " شرح المهذب" : بل هو جديد أيضا؛ لأن الشافعي رضي الله عنه علق القول به في " الإملاء " وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث، وقد ثبتت أحاديث(4)، منها : حديث مسلم : "وقت المغرب مالم يغب الشفق "(5).
(والعشاء) يدخل وقتها (بمغيب الشفق) أي: الأحمر المنصرف إليه الاسم؛ لحديث جبريل السابق، (ويبقى إلى الفجر) أي: الصادق وسيأتي؛ لحديث مسلم: ل" ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى "(2) ظاهره : يقتضي امتداد (1) سيأتي فيما بعد (2) المستدرك (1/ 237) عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عته (3) صحيح البخاري (764) عن مروان بن الحكم: 4) المجموع (34/3) 5) يح سلم (612/ 173) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (2) صحيح مسلم (181) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه
============================================================
والاختيار : ألا توحر عن ثلث الليل ، وفي قول : نضفه . والضبح : بالفخر الصادق ، وهو المنتشر ضؤوه مغترضا بالأفق، وينقى حتل تطلع الشمس ، والاختيار : ألأ تؤخرعن الإسفار. قلث : يخره تشمية المغرب : عشاء ، والعشاء : عتمة،..
وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس؛ أي : غير الصبح لما سيأتي في وقتها، (والاختيار : ألا تؤخر عن ثلث الليل) لحديث جبريل السابق، وقوله فيه بالنسبة إليها : " الوقت ما بين هذين" : محمول على وقت الاختيار، (وفي قول : نصفه) لحديث : " لولا أن أشق علن أمتي.. لأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل" صححه الحاكم على شرط الشيخين(1)، ورجح المصنف في ل"شرح مسلم " هذذا القول(2) ، وكلامه في " شرح المهذب " يقتضي : أن الأكثرين عليه (3).
(والصبح) يدخل وقتها : (بالفجر الصادق، وهو المنتشر ضؤؤه معترضا بالأفق) أي : نواحي السماء، بخلاف الكاذب، وهو يطلع قبل الصادق مستطيلا، ثم يذهب ويعقبه ظلمة، (ويبقي) الوقت (حتى تطلع الشمس) لحديث مسلم : "وقت صلاة الصبح: من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس"(2)، وفي " الصحيحين" حديث : "من أدرك ركعة من الصيح قبل أن تطلع الشمس..
فقد أدرك الصبح "(5)، (والاختيار : ألا تؤخر عن الإسفار) لحديث جبريل السابق، وقوله فيه بالنسبة إليها : " الوقت ما بين هذين " : محمول على وقت الاختيار.
(قلت: يكره تسمية المغرب: عشاء، والعشاء : عتمة) للنهي عن الأول في حديث البخاري: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب ، وتقول الأعراب : هي العشاء "(1)، وعن الثاني في حديث مسلم : للا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، الا إنها العشاء وهم يعتمون بالابل*(1) بفتح أوله وضمه ، وفي رواية : " بحلاب الإبل "(8)، قال في "شرح مسلم" : معناه : (1) المستدرك (146/1) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 2) شرح صيح مسلم (138/5) (3) المجموع (40/3) صحيح مسلم (612/ 173) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 5) صحيح البخاري (579)، صحيح مسلم (608) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (2) صحيح البغاري (563) عن سيدنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ) صحيح مسلم (144) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما 4) صيح مسلم (644) عن سيدنا اين عمر رضي الله عنهما
============================================================
والنؤم قبلها، والحديث بغدها إلأ في خير ، والله أعلم . ويسن تعجيل الصلاة لأول ألوقت ، وفي قول : تأخير العشاء أفضل . ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر،...
أنهم يسمونها (العتمة) لكونهم يعتمون بحلاب الإبل؛ أي: يؤخرونه إلى شدة الظلام(1)، (والنوم قيلها) أي: قبل العشاء، (والحديث بعدها) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكرههما، رواه الشيخان عن أبي برزة(2)، (إلا في خير، والله أعلم) كقراءة القرآن والحديث ومذاكرة الفقه وايناس الضيف، ولا يكره الحديث لحاجة (ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت) لحديث ابن مسعود : سألت التبي صلى الله عليه وسلم : أي : الأعمال أفضل ؟ قال : "الصلاة لأول وقتها" رواه الدارقطني وغيره، وقال الحاكم : إنه على شرط الشيخين(3)، ولفظ "الصحيحين" : " لوقتها "(4)، فيشتغل أول الوقت بأسبابها؛ كالطهارة والستر ونحوهما إلى آن يفعلها، وسواء العشاء وغيرها، (وفي قول: تأخير العشاء أفضل) أي: ما لم يجاوز وقت الاختيار؛ لحديث الشيخين عن أبي برزة قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب آن يؤخر العشاء)(5)، وجوابه ما قال في " شرح المهذب " : إن تقديمها هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم(1).
(ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر) إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة؟
لحديث الشيخين : "أبردوا بالصلاة "(17)، وفي رواية للبخاري : " بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم "(") أي : هيجانها.
وفي استحباب الابراد بالجمعة وجهان : أحدهما : نعم ؛ لحديث البخاري عن ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد بالجمعة)(9)، وأصحهما : لا ؛ لشدة الخطر في فواتها المؤدي (1) شرح صيح مسلم (143/5) (2) صحيح البخاري (568)، صحيح مسلم (237/247) عن سيدنا آبي برزة رضي الله عنه.
(3) سنن الدارقطني (246/1)، المستدرك (189/1)، واخرجه ابن خزيمة (327)، وابن حبان (1479 ) صحيح البخاري (7534) صحيح مسلم (85) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) صيح البخاري (547) صحيح مسلم (147) (2) المجموع (59/3) ) صحيح البخاري (536) ، صحيح مسلم (615) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (8) صحيح البغاري (538) عن ميدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عته 9) صحيح البخاري (906) عن سيدتا أنس رضي الله عنه.
============================================================
والأصغ : أختصاصه ببلد حار ، وجماعة مشجد يقصدونه من بعد . ومن وقع بغض صلاته في ألوقت.. فالأصع : أنه إن وقع رنعة. . فالجميع أداه ، وإلا.. فقضاء . ومن جهل الوقت.. أجتهد بوزد ونخوه، فإن تيقن صلاته قبل ألوقت.. قضى في الأظهر، وإلأ .. فلا .
إليه تأخيرها بالتكاسل، وهذا مفقود في حق النبي صلى الله عليه وسلم، (والأصح : اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد) ولا ظل في طريقهم إليه، فلا يسن في بلد معتدل، ولا لمن يصلي في بيته منفردا، ولا لجماعة مسجد لا يأتيهم غيرهم، ولا لمن كانت منازلهم قريبة من المسجد، ولا لمن يمشون إليه من بعد في ظل، والثاني : لا يختص بذلك، فيسن في كل ما ذكر؛ لاطلاق الحديث، وذكر المسجد جري على الغالب، ومثله : الرباط ونحوه من أمكنة الجساعة (ومن وقع بعض صلاته في الوقت) وبعضها خارجه (.. فالأصح : أنه إن وقع) في الوقت (ركعة) فأكثر (.. فالجميع أداء، وإلا) بأن وقع فيه أقل من ركعة (.. فقضاء) لحديث الشيخين : " من أدرك ركعة من الصلاة. . فقد أدرك الصلاة "(1) أي : مؤداة، ومفهومه : أن من لم يدرك ركعة.. لا يدرك الصلاة مؤداة، والقرق : أن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة؛ إذ معظم الباقي كالتكرير لها، فجعل ما بعد الوقت تابعا لها، بخلاف ما دونها، والوجه الثاني : أن الجميع أداء مطلقا تبعا لما في الوقت ، والثالث : أنه قضاء مطلقا تبعا لما بعد الوقت ، والرابع : أن ما وقع في الوقت أداء، وما بعده قضاء وهو التحقيق، وعلى القضاء : يأثم المصلي بالتأخير إلى ذلك، وكذاعلى الأداء ؛ نظرا للتحقيق ، وقيل : لا؛ نظرا للظاهر المستند إلى الحديث.
(ومن جهل الوقت) لغيم أو حبس في بيت مظلم أو غير ذلك (. اجتهد بورد ونحوه) كخياطة(2)، وقيل : إن قدر على الصبر إلى اليقين. فلا يجوز له الاجتهاد، فقوله : (اجتهد) أي: جوازا إن قدر، ووجوبا إن لم يقدر، وسواء البصير والأعمين، (فإن تيقن صلاته) بالاجتهاد (قبل الوقت) وعلم بعده (.. قضى في الأظهر)، والثاني : لا؛ اعتبارا بظنه، وإن علم في الوقت. . أعاد؛ أي : بلا خلاف كما قاله في " شرح المهذب "(3)، (وإلا) أي : وإن لم يتيقن الصلاة قبل الوقت ؛ بأن تيقنها في الوقت أو بعده أولم يتبين الحال (.. فلا) يقضي (1) صحيح البخاري (580)، صحيح مسلم (607) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (2) في (ب) زيادة : (وكتابة) (3) المجموع (79/3)
============================================================
ويبادر بألفائت، ويسن ترتيبه وتقديمه على الحاضرة ألتي لا يخاف فوتها . وتكره الصلاة عند الاستواء إلأ يؤم الجمعة ، وبعد الضبح حتى ترتفع الشمس كرمح ، والعضر حتىا تغرب، إلا لسبب كفائتة، وكسوف، وتحية، وسجدة شكر،...
(ويبادر بالفائت) وجوبا إن فات بغير عذر، وندبا إن فات بعذر؛ كالنوم والنسيان مسارعة إلى براءة الذمة، (ويسن ترتيبه) كأن يقضي الصبح قبل الظهر والظهر قبل العصر، (وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها) محاكاة للأداء، فإن خاف فوتها. . بدأ بها وجوبا ؛ لئلا تصير فائتة.
(وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة) للنهي عنها في حديث مسلم(1)، والاستثناء في حديث ابي داوود وغيره(2)، (وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح، و) بعد (العصر حتى تغرب) للنهي عنها في حديث الشيخين (3)، وليس فيه ذكر الرمح وهو تقريب، وفي " المحرر" وغيره : وعند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح، وعند الاصفرار حتى تغرب(4)؛ أي : للنهي عنها في حديث مسلم السابق من غير ذكر الرمح، ولم يذكر ذلك المصنف كغيره مع قوله في " شرح المهذب " : إن ذكره أجود(5)؛ رعاية للاختصار؛ فإنه يندرج في قوله : (بعد الصبح. والعصر) أي : لمن صلى من حين صلاته، ولمن لم يصل من الطلوع والاصفرار، وأشار الرافعي إلى ذلك بقوله : ربما انقسم الوقت الواحد إلى متعلق بالفعل وإلى متعلق بالزمان(2).
(إلا) صلاة (لسبب؛ كفائتة) فرض أو نفل وصلاة جنازة كما في " المحرر"(7)، (و) صلاة (كسوف وتحية) للمسجد (وسجدة شكر) أو تلاوة، فلا تكره في الأوقات المذكورة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم (فاته ركعتا سنة الظهر التي بعده، فقضاهما بعد العصر ) رواه الشيخان(8)، وأجمعوا على صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر، وقيس غير ذلك مما ذكر عليه في الفعل والوقت، وحمل النهي على صلاة لا سبب لها؛ وهي النافلة المطلقة، وكراهتها كراهة تحريم؛ عملا بالأصل (1) صحيح مسلم (831) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه (2) سنن ابي داوود (1083)، وأحرجه البيهقي (464/2) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه .
(3) صحيح البخاري (1197)، صحيح مسلم (827) عن سيدنا آبي سعيد الخدري رضي الله عنه (4) المحرر (ص 27).
(5) المجموع (151/4) (6) الشرح الكبير (396/1).
() المحرر (ص 27) () صحيح البخاري (1233)، صحيح مسلم (4 83) عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها
============================================================
وإلا في حرم مكة على الصحيح.
فشان (فيمن تجب عليه الصلاة] إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر،....
في النهي، وقيل: كراهة تنزيه، فلو آحرم بها.. لم تتعقد؛ كصوم يوم العيد، وقيل: تتعقد؟
كالصلاة في الحمام، وأدرجت السجدة في الصلاة ؛ لشبهها بها في الشروط والأحكام وفي " الروضة " و1 أصلها" : لو دخل المسجد في أوقات الكراهة ليصلي التحية.. فوجهان، أقيسهما : الكراهة؛ كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذذه الأوقات ، ولا تكره صلاة الاستسقاء فيها على الأصح، والثاني : ينظر إلى أنها لا تفوت بالتأخير ، وتكره ركعتا الإحرام فيها على الأصح ؛ لأنه السبب ولم يوجد، وقد لا يوجد، والثاني يقول : السبب إرادته وهي موجودة(1)، قال في "شرح المهذب" : وهو قوي(2)، وسيأتي في (صلاة العيد) أن وقتها من طلوع الشمس، وذكرها الماوردي وغيره من ذوات السبب(3) ؛ أي : وهو في حقها : دخول وقتها، ومثلها صلاة الضحى على ما في "الروضة" : أن وقتها : من طلوع الشمس(4)، فلا يكرهان قبل ارتفاعها، ويسن تأخيرهما إليه كما سيأتي، (والا) صلاة (في حرم مكة)(5) المسجد وغيره لا سبب لها، فلا تكره (على الصحيح) لحديث : "يا بني عبد مناف؛ لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار" رواه الترمذي وغيره، وقال : حسن صحيح(1)، والثاني : تكره فيه كغيره، قال : والصلاة في الحديث : ركعتا الطواف، ولها سبب (فصل : إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل) ذكر أو أنثى (طاهر ) بخلاف الكافر فلا (1) روضة الطالبين (193/1)، الشرح الكبير (398/1) .
(2) المجموع (154/4) (3) الحاوي الكبير (352/2) (4) روضة الطالبين (332/1).
5) قولهما: (لا تكره الصلاة في وقت النهي في حرم مكة) أصوب من قول غيرهما : (في مكة) فانه يوهم اختصاصها دون باقي الحرم . "دقائق المنهاج" (ص 41) (1) سنن الترمذي (868) وأخرجه أبو داوود (1894)، والنسائي (284/1)، وابن ماجه (1254) عن سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه
============================================================
ولا قضاء على الكافر إلأ المزتد ، ولا الصبي ، ويؤمر بها لسبع ، ويضرب عليها لعشر ، ولا ذي حيض، أو جنون ، أو إغماء، بخلاف الشكر . ولو زالث هلذه الأشباب وبقي من الوقت تكبيرة.. وجبت الصلاة ، وفي قول : يشترط ركعة .....0.
تجب عليه وجوب مطالبة بها في الدنيا؛ لعدم صحتها منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآحرة كما تقرر في الأصول؛ لتمكنه من فعلها بالإسلام، وبخلاف الصبي والمجنون؛ لعدم تكليفهما، وبخلاف الحائض والنفساء ؛ لعدم صحتها منهما، (ولا قضاء على الكافر) إذا أسلم؛ ترغيبا له في الإسلام، (إلا المرتد) بالجر؛ فإنه إذا عاد إلى الإسلام.. يجب عليه قضاء ما فاته في زمن الردة حتى زمن الجنون فيها؛ تغليظا عليه، بخلاف زمن الحيض والنفاس فيها، والفرق : أن اسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة، وعن المجنون رخصة، والمرتد ليس من أهلها، (ولا) قضاء على (الصبي) ذكرا كان أو أنثى إذا بلغ ، (ويؤمر بها لسبع، ويضرب عليها لعشر) لحديث أبي داوود وغيره : " مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، وإذا بلغ عشر سنين..
فاضربوه عليها "(1)، وهو حديث صحيح كما قاله المصنف في " شرح المهذب " قال : والأمر والضرب واجب على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي (2)، وفي " الروضة " ك "أصلها" : يجب على الاباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة بعد سبع سنين، وضربهم على تركها بعد عشر سنين(3).
(ولا) قضاء على شخص (ذي حيض) أو نفاس إذا طهر، (أو جنون أو إغماء) إذا أفاق، (بخلاف) في (السكر) إذا أفاق منه . . فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة زمنه؛ لتعديه بشرب المسكر، فإن لم يعلم كونه مسكرا.. فلا قضاء .
(ولو زالت هذه الأسباب) أي: الكفر والصبا والحيض والنفاس والجنون والإغماء (وبقي من الوقت تكبيرة) أي : قدرها (.. وجبت الصلاة) لادراك جزء من الوقت، كما يجب على المسافر الاتمام باقتدائه بمقيم في جزء من الصلاة، (وفي قول: يشترط ركمة) أخف ما يقدر عليه أحد، كما أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة.
(1) سنن أبي داوود (494)، وأخرجه الحاكم (197/1)، والترمذي (07)) عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه (2) المجموع (11/3) (3) روضة الطالبين (190/1)، الشرح الكبير (393/1).
============================================================
والأظهر : وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر ، والمغرب آخر العشاء . ولو بلغ فيها..
أتمها وأجزأته على الصحيح ، أو بغدها. . فلا إعادة على الصحيح . ولؤ حاضت أو لجن أول ألوقت.. وجبت تلك إن أذرك قذر الفرض ، وإلا . . فلا .
فا [في بيان الأذان والإقامة] الأذان والإقامة سنة ، وقيل : فرض كفاية......
(والأظهر) على الأول : (وجوب الظهر بادراك تكبيرة آخر) وقت (العصر، و) وجوب (المغرب) بإدراك تكبيرة (آخر) وقت (العشاء) لأن وقت الثانية وقت للأولى في جواز الجمع فكذا في الوجوب ، والثاني : لا تجب الظهر والمغرب بما ذكر، بل لا بد من زيادة أربع ركعات للظهر في المقيم ، وركعتين في المسافر، وثلاث للمغرب؛ لأن جمع الصلاتين الملحق به إنما يتحقق إذا تمت الأولى وشرع في الثانية في الوقت، ولا تجب واحدة من الصبح والعصر والعشاء بإدراك جزء مما بعدها؛ لانتفاء الجمع بينهما، ولا يشترط في الوجوب إدراك زمن الطهارة، ويشترط فيه امتداد السلامة من الموانع زمن إمكان الطهارة والصلاة.
(ولو بلغ فيها) بالسن (. أتمها) وجوبا (وأجزأته على الصحيح)، والثاني : لا يجب إتمامها، بل يستحب، ولا تجزثه؛ لابتدائها في حال النقصان، (أو) بلغ (بعدها) في الوقت بالسن أو الاحتلام أو الحيض (.. فلا إعادة على الصحيح) والثاني: تجب؛ لوقوعها حال النقصان: (ولو حاضت) أو نفست (أو جن) أو أغمي عليه (أول الوقت) واستغرقه ما ذكر (.. وجبت تلك) الصلاة ( إن أدرك) من عرض له ذلك قبل ما عرض (قدر الفرض) أخف ما يمكنه؛ لتمكنه من فعله؛ بأن كان متطهرا، فإن لم تجز طهارته قبل الوقت كالمتيمم.. اشترط إدراك زمن الطهارة أيضا، (وإلا) أي : وإن لم يدرك قدر الفرض (.. فلا) تجب تلك الصلاة؛ لعدم التمكن من فعلها (فصل : الأذان)(1) بالمعجمة (والإقامة) أي : كل منهما (سنة) مؤكدة؛ لمواظبة السلف والخلف عليهما، (وقيل: فرض كفاية) لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فان اتفق أهل بلد (1) قوله : (الأذان) والأذين والتأذين : الإعلام . "دقائق المنهاج" (ص 41) .
15
============================================================
وإنما يشرعان للمكثوبة ، ويقال في ألعيد ونخوه : الصلاة جامعة . والجديد : ندبه للمنفرد، ويرفع صوته..
على تركهما.. قوتلوا على الثاني دون الأول: (وإنما يشرعان للمكتوبة) دون النافلة، (ويقال في العيد ونحوه) مما تشرع فيه الجماعة؛ كالكسوف والاستسقاء والتراويح : (الصلاة جامعة) لوروده في حديث الشيخين في الكسوف (1) ويقاس به نحوه، ونصب (الصلاة) على الاغراء، و(جامعة) على الحال كما قاله في "الدقائق"(2).
(والجديد : ندبه) أي: الأذان (للمفرد) بالصلاة في صحراء أو بلد إن لم يبلغه أذان المؤذنين، وكذا إن بلغه كما صححه المصنف في " التحقيق " " والتنقيح "(3)، والأصل فيه : الحديث الاتي، والقديم : لا يندب له؛ لأن المقصود من الأذان : الإعلام وهو منتف في المنفرد، قال الرافعي بعد ذكر القولين كه الوجيز" : والجمهور اقتصروا على أنه يؤذن، ولم يتعرضوا للخلاف(4)، وأفصح في " الروضة" بترجيح طريقهم، واكتفى عنها هنا بذكر الجديد ك1المحرر"(5)، ويكفي في أذانه إسماع نفسه، بخلاف أذان الإعلام ، (ويرفع صوته) ندبا، روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحملن بن أبي صعصعة : أن أبا سعيد الخدري قال له : (إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة.. فارفع صوتك بالنداء؟
فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء.. إلا شهد له يوم القيامة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم)(1) أي: سمعت ما قلته لك بخطاب لي كما فهمه الماوردي (7) والإمام(4) والغزالي ، وأورده باللفظ الدال على ذلك(9) ؛ ليظهر الاستدلال به على أذان المنفرد ورفع صوته به ، وقيل: إن ضمير (سمعته) لقوله : (لا يسمع..) إلى آخره فقط: (1) صحيح البخاري (1045) صحيح مسلم (410) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (2) دقائق المنهاج (ص41): (3) التحقيق (ص168) (4) الشرح الكبير (405/1- 406) ، الوجيز (ص55).
(5) روضة الطالبين (196/1)، المحرر (ص27) (1) حيح البخاري (609).
(7) الحاوي الكبير (59/2) (8) نهاية المطلب (45/2- 46) (9) الوسيط (44/2)
============================================================
الا بمشجد وقعت فيه جماعة . ويقيم للفائتة ، ولا يوذن في الجديد . قلث : القديم أظهر، والله أغلم......
(إلا بمسجد وقعت فيه جماعة) قال : في " الروضة " ك " أصلها" : واتصرفوا(1) ؛ أي : فلا يرفع في ذلك ؛ لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى سيما في يوم الغيم ، وذكر المسجد جري على الغالب، ومثله: الرباط ونحوه من أمكنة الجماعة، ولو آقيمت جماعة ثانية في السجد.. سن لهم الأذان في الأظهر، ولا يرفع فيه الصوت؛ خوف اللبس على السامعين، وتسن الإقامة في المسألتين على القولين فيهما.
(ويقيم للفائتة) من يريد فعلها، (ولا يؤنن) لها (في الجديد) والقديم : يؤذن لها؛ أي : حيث تفعل جماعة ليجامع القديم السابق في المؤداة؛ فإنه إذا لم يؤذن المنفرد لها.. فالفائتة أولى كما قاله الرافعي(2)، وعلى ما تقدم عنه من اقتصار الجمهور في المؤداة على أنه يؤذن يجري القديم هنا على إطلاقه، ويدل للجديد: حديث آبي سعيد الخلري : (أنه صلى الله عليه وسلم فاته يوم الختدق الظهر والعصر والمغرب، فدعا بلالا فامره فأقام الظهر فصلاها، ثم أقام العصر فصلاها، ثم أقام المغرب فصلاها، ثم أقام العشاء فصلاها) رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما" بإسناد صحيح كما قاله في "شرح المهذب "(2)، واستدل في "المهذب" للقديم بحديث ابن مسعود في ذلك أيضا، وفيه: (فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. ..) إلى آخره (4) رواه الترمذي(5)، ففيه زيادة علم بالأذان على الأول، فقدم عليه، ثم ظهر أنه منقطع؛ فإن الراوي عن ابن مسعود وهو ابنه أبو عبيدة لم يسمع منه كما قاله " الترمذي " لصغر سنه (6)، فقدم الأول عليه في الجديد (قلت : القديم أظهر، والله أعلم) لحديث مسلم : (أنه صلى الله عليه وسلم نام هو وأصحابه عن الصبح حتى طلعت الشمس، فساروا حتى ارتفعت، ثم نزل فتوضا، ثم أذن بلال الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى صلاة الغداة)(7).
(1) روضة الطالبين (196/1)، الشرح الكبير (406/1).
(2) الشرح الكبير (408/1).
(3) مسند الشافعي (59)، مسند أحمد (25/3)، وانظر "المجموع* (91/3).
4) المهذب (82/1).
(5) سنن الترمذي (179).
(6) سنن الترمذي (338/1) ) صحيح مسلم (681) عن سيدنا ابي قتادة الأنصاري رضي الله عنه
============================================================
فإن كان فوايث.. لم يؤذن لغير الأولى . ويندب لجماعة النساء الإقامة ، لا الأذان على المشهور . وألأذان مثنى ، والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة . ويسن إذراجها، وترتيله ، والترجيع فيه،...
(فإن كان فوائت. . لم يؤذن لغير الأولى) قطعا ، وفي الأولى الخلاف: (ويندب لجماعة النساء الإقامة) بأن تأتي بها إحداهن ، (لا الأذان على المشهور) فيهما؛ لأن الأذان يخاف من رفع المرأة الصوت به الفتنة، والإقامة لاستنهاض الحاضرين ليس فيها رفع الأذان، والثاني: يندبان؛ بأن تأتي بهما واحدة منهن، لكن لا ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحبها، والثالث : لا يندبان؛ الأذان لما تقدم، والاقامة تبع له، ويجري الخلاف في المنفردة؛ بناء على ندب الأذان للمنفرد، قال في " شرح المهذب " : والخنثى المشكل في هلذا كله كالمرأة(1).
(والأذان مثنى، والإقامة فرادى ، إلا لفظ الإقامة)(2) فإنه مثني ؛ لحديث الشيخين : (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة)(3) ؛ أي : أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في النسائي(4)، ثم المراد : معظم الأذان والإقامة ؛ فإن كلمة التوحيد في آخر الأذان مفردة، والتكبير في أوله أربع، وفي الإقامة مثنى فهي إحدى عشرة كلمة، والأذان تسع عشرة كلمة بالترجيع وسيأتي (ويسن إدراجها، وترتيله) للأمر بذلك في حديث الحاكم(5) ، والإدراج : الإسراع ، والترتيل : التأني، (والترجيع فيه) وهو كما في " الدقائق" : أن يأتي بالشهادتين مرتين سرا قبل قولهما جهرا(1)؛ لوروده في حديث مسلم(2)، والمراد بالسر والجهر : خفض الصوت ورفعه كما عبر بهما (1) المجموع (108/3) (2) قوله : (الأذان مثي) بإسكان الثاء و( الإقامة فرادى) أي : معظمها، وإلا .. فلفظ الإقامة والتكبير مثنى) ولهلذا استنى " المنهاج " لفظ : الإقامة وإنما لم يسن التكبير، لأنه على نصف لفظه في الأذان، فكانه مفرد ولهذا يشرع جمع كل تكبيرتين من الأذان بنفس واحد، بخلاف باقي الفاظه ؛ فإن كل لفظة بنفس . "دقائق المنهاج "(ص42) 3) صحيح البخاري (605)، صحيح مسلم (378) عن سيدنا أنس رضي الله عنه (4) سنن التسائي (1644) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما 5) المتدرك (204/1) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (2) دقائق المنهاج (ص42) ) صحيح مسلم (379) عن سيدنا ابي محذورة رضي الله عنه
============================================================
والتثويب في الصضنح، وأن يوذن قائما للقبلة . ويشترط ترزتيه ، وموالاته، وفي قول : لا يضر كلام وسكوث طويلان . وشرط المؤذن : الإشلام ، والتمييز ، وألذكورة. ويكره للمخدث، وللجنب...
في "شرح مسلم "(1) وغيره ، (والتثويب) بالمثلثة (في الصبح) وهو : أن يقول بعد الحيعلتين : (الصلاة خير من التوم) مرتين ؛ لوروده في حديث أبي داوود وغيره باسناد جيد(2) كما قاله في "شرح المهذب" ، قال : وسواء ما قبل الفجر وما بعده . انتهى (3) . وقيل : إن ثوب في الأول..
لم يثوب في الثاني، واحترز بالصبح عما عداها، فيكره فيه التثويب كما قاله في " الروضة "(4) ، (و) يسن (أن يؤذن قائما) لحديث الشيخين " يا بلال ؛ قم فناد "(5) ، ولأنه أبلغ في الإعلام ، (للقبلة) لأنه المنقول سلفا وخلفا، والإقامة كالأذان فيما ذكر، ويسن الالتفات فيهما في الحيعلتين يمينا في الأولى وشمالا في الثانية من غير تحويل صدره عن القبلة وقدميه عن مكانهما .
(ويشترط ترتيبه وموالاته) لأن تركهما يخل بالإعلام، (وفي قول : لا يضر كلام وسكوت طويلان) بين كلماته كغيره من الأذكار، قال في " شرح المهذب " : المراد : ما لم يفحش الطول ؛ بحيث لا يعد مع الأول أذانة(2) ولا يضر اليسيران جزما، وفي رفع الصوت بالكلام اليسير تردد للجويني (1)، ويبني في ترك الترتيب فيه على المنتظم منه، ولو ترك كلمة منه.. أتى بها وأعاد ما بعدها (وشرط المؤذن : الإسلام ، والتمييز) فلا يصح أذان الكافر وغير المميز؛ من صبي ومجنون وسكران؛ لأنه عبادة، وليسوا من أهلها ، (والذكورة) فلا يصح أذان المرأة والخنشى المشكل للرجال كامامتهما لهم، وسبق أذانهما لنفسهما وللنساء: (ويكره للمحدث) حدثا أصغر ؛ لحديث الترمذي : " لا يؤذن إلا متوضىء "(8)، (وللجتب (1) شرح صحيح مسلم (81/4).
(2) سنن ابي داوود (501)، وأخرجه ابن حبان (1682) عن سيدنا أبي محذورة رضي الله عنه .
(3) المجموع (101-99/3) 4) روضة الطالبين (208/1) 5) صحيح البخاري (4 60)، صحيح مسلم (277) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (2) المجموع (122/3).
(7) نهاية المطلب (48/2).
(8) سنن الترمذي (200) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .
159
============================================================
أشد ، والإقامة أغلظ . ويسر صيث ، حسن الصوت ، عذل. والإمامة أفضل منه في الأصح. فلث : الأصخ : أنه أفضل، والله أعلم . وشزطه الوفث إلا الصبح فين نضف اللئل . ويسن مؤذنان للمسجد ؛ يؤذن واحد قبل الفجر ، وآخر بغده . ويسن لسامعه مثل قؤله،.
أشد) كراهة؛ لغلظ الجنابة، (والإقامة أغلظ) من الأذان في الحدث والجنابة؛ لقربها من الصلاة (ويسن صيت) أي: عالي الصوت؛ لأنه أبلغ في الإعلام، (حسن الصوت)(1) لأنه أبعث على الإجابة بالحضور، (عدل) لأنه يخبر بأوقات الصلاة: (والإمامة أقضل منه) أي : من الأذان (في الأصح) لأنها للقيام بحقوقها أشق منه .
(قلت : الأصح: أنه أفضل) منها، (والله أعلم) لأنه لاعلامه بالوقت اكثر نفعا منها، والثالث : هما سواء في الفضيلة.
(وشرطه) أي: الأذان : (الوقت) لأنه للاعلام به، فلا يصح قبله (إلا الصبح؛ فمن نصف الليل) يصح الأذان لها كما صححه في " الروضة "(2) ، وقيل : من سبع يبقى من الليل في الشتاء، ونصف سبع في الصيف تقريبا؛ لحديث فيه ورجحه الرافعي (3)، وكأنه أراده بقوله في "المحرر" : آخر الليل(4)، قال في " الدقائق" : قول " المنهاج " : (نصف الليل) أوضح من قول غيره : (آخر الليل)(5) ، والأصل في ذلك : حديث الشيخين : " إن بلالا يؤذن بليل. . فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم "(2).
(ويسن مؤذنان للمسجد؛ يؤذن واحد) للصبح (قبل الفجر، وآخر بعده) للحديث المذكور، فإن لم يكن إلا واحد.. أذن لها المرتين استحبابا أيضا ، فإن اقتصر على مرة .. فالأولى : أن يكون بعد الفجر (ويسن لسامعه) أي : المؤذن (مثل قوله) لحديث الشيخين : " إذا سمعتم النداء. فقولوا (1) قوله : (ويسن صيت حسن الصوت) أراد بالصيت رفيع الصوت "دقائق المنهاج " (ص42) (2) روضة الطالبين (208/1) (3) الشرح الكبير (375/1).
(4) المحرر (ص28) (5) دقائق المنهاج (ص42) (1) صحيح البخاري (617)، صحيح مسلم (1092) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما
============================================================
إلأ في حيعلئيه فيقول : (لا حول ولا قوة إلأ بالله) . قلث : وإلا في الثويب ، فيقول : صدقت وبرزت ، والله أعلم . ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بغد فراغه ، ثم: (أللهم؛ رب هلذه الدغوة ألتامة ، والصلاة القائمة؛ آث محمدا الوسيلة والفضيلة ، وآبعثه مقاما مخمودا الذي وعذته) ....
مثل ما يقول المؤذن"(1)، (إلا في حيعلتيه فيقول) بدل كل منهما : (لا حول ولا قوة إلا بالله) لحديث مسلم : "وإذا قال : حي على الصلاة. . قال - أي : سامعه - : لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال : حي على الفلاح. . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله "(2) ، والإقامة كالأذان في ذلك ، ويأتي لتكرير الحيعلتين فيه بحوقلتين أيضا كما قاله في " شرح المهذب "(3)، ويقول بدل كلمة (الاقامة) : أقامها الله وأدامها؛ لحديث في أبي داوود(2).
(قلت : وإلا في التثويب فيقول) أي : بدل كل من كلمتيه كما قاله في شرح المهذب "(5) : (صدقت وبررت، والله أعلم) قال في 9 الكفاية "؛ لخبر ورد فيه(1)، ويستحب أن يجيب في كل كلمة عقبها (و) يسن (لكل) من المؤذن وسامعه : (أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه) لحديث مسلم : "إذا سمعتم المؤذن. فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي "(1)، وقياس المؤذن على السامع في الصلاة، (ثم) يقول : (اللهم، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؛ آت محمدا الوسيلة والقضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته)(8) لحديث " البخاري " : "من قال (1) صحيح البخاري (611)، صحيح مسلم (383) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه () صحيح مسلم (385) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (3) المجموع (124/3) (4) سنن ابي داوود (528) عن سيدنا أبي آمامة رضي الله عنه .
(5) المجموع (124/3) (6) كفاية النبيه (2/ 433) (7) صحيح مسلم (384) عن سيدتا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(8) قوله : (وابعثه مقاما محمودا) إنما أتى به منكرا لأنه ثبت كذلك في الصحيح ؛ موافقة لقوله تعالى : عى آن يبعثك ريك مقاما تحمودا) وقوله بعده : (الذي وعدته) يكون بدلا او منصوبا ب (أعني) أو مرفوعا خبر مبتدا محذوف؛ آي : هو الذي وعدته، والمراد: مقام الشفاعة العظمى في القيامة يحمده فيه الأولون والاخرون . "دقائق المنهاج " (ص42).
111
============================================================
فشتاق افي بيان القبلة وما يتبعها] أشتقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلأ في شدة الخوف، وتفل الشفر . فللمسافر التنفل راكبا وماشيا ، ولايشترط طول سفره على المشهور......
حين يسمع النداء ذلك.. حلت له شفاعتي يوم القيامة "(1) أي : حصلت، والمؤذن يسمع نفسه، والدعوة : الأذان ، والوسيلة : منزلة في الجنة رجا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون له، والمقام المذكور : هو المراد في قوله تعالى: { عسى أن يبعثك ربك مقاما تحمودا}، وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة؛ يحمده فيه الأولون والاخرون، وقوله : (الذي وعدته) بدل مما قبله، لا نعت (فصل : استقبال القبلة) أي: الكعبة (شرط لصلاة القادر) عليه، فلا تصح صلاته بدونه اجماعا، بخلاف العاجز عنه؛ كمريض لا يجد من يوجهه إلى القبلة، ومربوط على خشبة، فيصلي على حاله ويعيد، ويعتبر الاستقبال بالصدر لا بالوجه أيضا ؛ لأن الالتفات به لا يبطل الصلاة كما يؤخذ مما سيأتي من كراهته، (إلا في شدة الخوف) أي : لا يشترط الاستقبال فيها كما سيأتي في بابه للضرورة سواء فيه الفرض والنفل ، (و) إلا في (نفل السفر).
(فللمسافر التنفل راكبا وماشيأ) أي: صوب مقصده كما يؤخذ مما سيأتي؛ لأنه صلى الله عليه وسلم (كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به) آي: في جهة مقصده، رواه الشيخان (2)، وفي رواية لهما : (غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)(3)، وفي رواية للبخاري : (فإذا أراد أن يصلي المكتوبة.. نزل فاستقبل القبلة)(4) ، وألحق الماشي بالراكب وسواء الراتبة وغيرها، وقيل: لا يجوز العيد والكسوف والاستسقاء للراكب، وفي "شرح المهذب" : والماشي؛ لندرتها(5)، (ولا يشترط طول سفره على المشهور)، والثاني: يشترط كالقصر، (1) صحيح البخاري (614) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(2) صحيح البخاري (1096) صحيح مسلم (700/ 27) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (3) صحيح البخاري (1098) صحيح مسلم (39/700) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (4) صحيح البخاري (1099) عن سيدنا جابر رضي الله عنه 5) المجموع (213/3).
============================================================
فإن أمكن اشتقبال الزاكب في مزقد ، وإتمام ركوعه وسجوده.. لزمه ، وإلا .. فالأصح : أنه إن سهل الاستقبال.. وجب ، وإلا .. فلا . ويختص بالتحرم ، وقيل : يشترط في السلام أيضا . ويخرم أنحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة. ويومىء بركوعه، وبسجوده أخفض....
وفرق الأول بأن النفل يتوسع فيه ؛ كجوازه قاعدا للقادر على القيام ، ويشترط ما سياتي في (باب صلاة المسافر ) : ألا يكون السفر معصية، وأن يقصد به موضع معين، فليس للعاصي بسفره والهائم التنفل راكبا ولا ماشيا كما أفصح به في شرح المهذب "(1) .
(فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد) في جميع صلاته (واتمام ركوعه وسجوده.. لزمه) ذلك؛ لتيسره عليه، (وإلا) أي : وإن لم يمكن الراكب ذلك (. فالأصح: أنه إن سهل الاستقبال.. وجب ، وإلا.. فلا) يجب، والسهل : بأن تكون الدابة واقفة وأمكن انحرافه عليها، أو تحريفها، أو سائرة وبيده زمامها وهي سهلة، وغير السهل: آن تكون مقطورة أو صعبة، والثاني : لا يجب مطلقا ، لأن وجويه يشوش عليه السير، والثالث : يجب مطلقا، فإن تعنر.. لم تصح الصلاة.
(ويختص) وجوب الاستقبال (بالتحرم، وقيل: يشترط في السلام أيضا) ولا يشترط فيما بينهما جزما، وقال ابن الصباغ : القياس : أنه ما دام واقفا.. لا يصلي إلا إلى القيلة، ويدل للأول : (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع.. استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهة ركابه) رواه أبو داوود باسناد حسن ، كما قاله في "شرح المهذب 8(2) (ويحرم انحرافه عن طريقه) لأنه بدل عن القبلة ( إلا إلى القبلة) لأنها الأصل، فإن انحرف إلى غيرها عامدا.. بطلت صلاته، آو ناسيأ وعاد على قرب.. لم تبطل، وإن طال.. بطلت في الأصح، (ويومىء بركوعه، وبسجوده(3) أخفض) من ركوعه؛ أي : يكفيه الإيماء بهما، ولا بد من كون السجود أخفض من الركوع ، تمييزا بينهما ، روى البخاري : (أته صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به؛ يومىء إيماء إلا الفرائض)(4)، وفي حديث (1) المجموع (213/3).
(2) سنن أبي داوود (1225) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ، وانظر "المجموع" (208/3) (3) في (ب) و(د) : (وسجوده): (4) صحيح البخاري (1000) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 113
============================================================
والأظهر : أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ، ويشتقبل فيهما وفي إخرامه، ولا ينشي إلأ في قيامه وتشهده . ولؤ صلن فرضا على دابه واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة..
جاز، أو سائرة.. فلا . ومن صلى في الكفبة ، وأستقبل جدارها ، أو بابها مژدودا ، أو مفتوحا مع أزتفاع عتبته ثلثي ذراع، أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق. . جاز . ومن أمكنه علم القبلة.......
الترمذي في صلاته صلى الله عليه وسلم على الراحلة بالإيماء: (يجعل السجود أخفض من الركوع)(1).
(والأظهر: أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقيل فيهما وفي إحرامه) أي : يلزمه ذلك!
لسهولته عليه باللبث، (ولا يمشي) أي : لا يجوز له المشي (إلا في قيامه وتشهده) لطولهما، والثاني : يكفيه أن يومىء بالركوع والسجود كالراكب، ولا يلزمه الاستقبال فيهما، ويلزمه في الإحرام في الأصح، ولا يلزمه على القولين في السلام على الأصح: (ولو صلى فرضأ على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة (2).. جاز) وإن لم تكن معقولة؛ لاستقراره في نفسه، (أو سائرة.. فلا) يجوز؛ لأن سيرها منسوب إليه؛ بدليل جواز الطواف عليها فلم يكن مستقرا في نفسه.
(ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها ، أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع، أو على سطحها مستقبلأ من بنائها ما سبق) أي: ثلثي ذراع (.. جاز) أي : ما صلاه، بخلاف ما إذا كان الشاخص أقل من ثلثي ذراع . . فلا تصح الصلاة إليه ؛ لأن الشاخص سترة المصلي فاعتبر فيه قدرها، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عنها فقال : "كمؤخرة الرحل" رواه مسلم(3)، وهي : ثلثا ذراع إلى ذراع تقريبا بذراع الأدمي، ولا فرق في الجواز بين الفرض والنفل، وفي "الصحيحين" : (أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين)(4).
(ومن أمكنه علم القيلة) ولا حائل بينه وبينها كأن كان في المسجد، أو على جبل أبي قبيس) (1) سنن الترمذي (411) عن سيدنا يعلى بن مرة رضي الله عنه (2) قول "المحرر" في الصلاة على الدابة : (قإن كانت واقفة معقولة) الصواب حذف (معقولة) كما حذفها "المهاج" وكما هي محذوفة من " الشرح" للرافعي ومن " التهذيب" وسائر الكتب . "دقائق المنهاج " (ص42): 3) حيح مسلم (244/500) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها ) صحيح البخاري (397) صحيح مسلم (1329) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما
============================================================
حرم عليه الثقليد والاجتهاد ، وإلا .. أخذ يقول نقة يخبر عن علم، فإن فقد وأمكن الاجتهاد.. حرم التقليد . وإن تحير .. لم يقلد في الأظهر ، وصلى كيف كان وتقضي : ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تخضر على الصحيح،..
أو سطح وشك فيها لظلمة أو غيرها (.. حرم عليه التقليد) أي : الأخذ بقول المجتهد بأن يعمل به فيها، (والاجتهاد) أي: العمل به فيها؛ لسهولة علمها في ذلك، وقول "الروضة " ك "أصلها" : (لا يجوز له اعتماد قول غيره)(1) يعم المجتهد والمخبر عن علم، ولو حال بينه وبينها جبل أو بناء.. ففي والروضة * و" أصلها " : له العمل بالاجتهاد؛ للمشقة في تكليف المعاينة بالصعود، أو دخول المسجد(2)، ويؤخذ مما سيأتي: أنه يعمل بقول المخير عن علم مقدما على الاجتهاد، (وإلا) أي : وإن لم يمكنه علم القبلة (.. أخذ بقول ثقة يخبر عن علم) سواء كان حرا أم عبدا، ذكراأم أنثل، بخلاف الفاسق والمميز، وليس له أن يجتهد مع وجوده .
(قإن فقد وأمكن الاجتهاد) بأن كان عارفا بأدلة القبلة؛ كالشمس والقمر والنجوم من حيث دلالتها عليها (.. حرم التقليد) ووجب عليه الاجتهاد، فإن ضاق الوقت عنه.. صلى كيف كان، وتجب الإعادة، (وإن تحير) المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارض أدلة (.. لم يقلد في الأظهر) لجواز زوال التحير عن قرب (وصلى كيف كان) لحرمة الوقت (ويقضي) وجوبا، والثاني : يقلد ولا يقضي، قال في " شرح المهذب" : والخلاف جار سواء ضاق الوقت أم لا عند الجمهور(3) ، وقال الإمام : محله : إذا ضاق الوقت، ولا يجوز التقليد قبل ضيقه قطعا؛ لعدم الحاجة(4) انتهى . وسكت في " الروضة " ك " أصلها " على مقالة الإمام(5)، وأنه قال بعدها : وفي المسألة احتمال من التيمم أول الوقت(6) .
(ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر) من الخمس أداء كانت أو قضاء (على الصحيح) إذ لا ثقة ببقاء الظن بالأول ، والثاني : لا يجب ؛ لأن الأصل : بقاء الظن ، ولا يجب للنافلة جزما ، (1) روضة الطالبين (217/1)، الشرح الكبير (446/1).
(2) روضة الطالبين (216/1)، الشرح الكبير (444/1).
(3) المجموع (198/3) (4) نهاية المطلب (94/2) (5) روضة الطالبين (218/1)، الشرح الكبير (448/1).
(2) نهاية المطلب (94/2)
============================================================
ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأغمى. . قلد ثقة عارفا ، وإن قدر.. فألأصح : وجوب التعلم فيخرم التقليد . ومن صلى بألاختهاد فتيقن الخطا. . قضى في الأظهر ، فلو تيقنه فيها.. وجب أستثنافها . وإن تغير اجتهاده. . عمل بألثاني ولا قضاء،....
وخص بعضهم الخلاف بما إذا لم يفارق موضعه كما في طلب الماء في التيمم حتى إذا فارقه.. يجب التجديد جزما، وفرق الرافعي بأن الطلب في موضع لا يفيد معرفة العدم في موضع آخر(1)، وأدلة القبلة اكثرها سماوية لا تختلف دلالتها بالمسافات القريبة نعم؛ الخلاف مقيد بما إذا لم يكن ذاكرا لدليل الاجتهاد، فالذاكر لدليله لا يجب عليه تجديده قطعا كما قال في " الروضة " في (كتاب القضاء) في مسالة وقوع الحادثة مرة أخرى للمجتهد، المقيسة على مسألة القبلة : أنه إن كان ذاكرا للدليل . . لم يلزمه التجديد قطعا(2).
(ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى) لعدم رؤيته لها، ويصير ليس له أهلية معرفتها (.. قلد ثقة عارفا) بها ولو كان عبدا أو امرأة، بخلاف الفاسق والمميز، ولا يقضي ما يصليه بالتقليد، ويعيد فيه السؤال لكل صلاة تحضر على الخلاف المتقدم في تجديد الاجتهاد كما ذكره في "الكفاية "، (وإن قدر) الشخص على تعلمها ( فالأصح: وجوب التعلم) عليه، (فيحرم التقليد) فإن ضاق الوقت عن التعلم.. صلى كيف كان وأعاد وجوبا، والثاني : لا يجب التعلم عليه بخصوصه، بل هو فرض كفاية، فيجوز له التقليد، ولا يقضي ما يصليه به هذا ما ذكره الرافعي (2)، وقال في " الروضة" : المختار ما قاله غيره : أنه إن أراد سفرا. . ففرض عين، وإلا.. ففرض كفاية(4)، وصححه في " شرح المهذب "(5) وغيره.
(ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ) في الجهة في الوقت أو بعده (.. قضى في الأظهر) ، والثاني : لا يجب القضاء؛ لعذره بالاجتهاد، (فلو تيقته فيها.. وجب استثنافها) بناء على القضاء، وينحرف على مقابله إلى جهة الصواب ويتمها (وإن تغير اجتهاده) فظهر له الصواب في جهة غير جهة الأول (.. عمل بالثاني ولا قضاء) لما (1) الشرح الكبير (458/1).
(2) روضة الطالبين (100/11) (3) الشرح الكبير (449/1).
(4) روضة الطالبين (218/1).
(5) المجموع (199/3)
============================================================
حتىا لو صلى أزبع ركعات لأزبع جهات بألاجتهاد. . فلا قضاء .
فعله بالأول ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وسواء تغير بعد الصلاة أم فيها، (حتى لو صلى) صلاة (أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد) أربع مرات (.. فلا قضاء) لها؛ لما ذكر، ويندرج في عبارة المصنف الخطأ في التيامن أو التياسر، فإن تيقنه بعد الصلاة. أعادها، أو فيها..
استأنفها على الأظهر فيهما، وإن ظنه بالاجتهاد بعد الصلاة. . لم يؤثر، أو فيها. . انحرف وأتمها.
============================================================
بابصفة الضلاة أزكانها ثلاثة عشر : النية . فإن صلى فرضا. . وجب قصد فغله وتغينه . والأصع : وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى ، وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه .
والنفل ذو ألوقت أو السبب كالفرض فيما سبق،.
(باب صفة الصلاة) أي : كيفيتها ، وهي: تشتمل على فروض تسمي أركانا، وعلى سنن تأتي معها.
(أركانها ثلاثة عشر) وفي " الروضة : سبعة عشر، عد منها : الطمأنينة في محالها الأربعة من الركوع وما بعده أركانا، وجعلها هنا كالجزء من ذلك(1)، وهو اختلاف في اللفظ دون المعنى : (النية) وهي : القصد، (فإن صلى فرضا) أي: أراد أن يصلي ما هو فرض (.. وجب قصد فعله) بأن يقصد فعل الصلاة وهي هنا ما عدا النية؛ لأنها لا تنوى، ولذلك قيل : إنها شرط، (وتعيينه) بالرفع من ظهر أو غيره ، (والأصح : وجوب نية الفرضية) مع ما ذكر الصادق بالصلاة المعادة؛ ليتعين بنية الفرضية للصلاة الأصلية، والثاني يقول : هو منصرف إليها بدون هذه النية، فلا تجب، بخلاف المعادة فلا ينصرف إليها إلا بقصد الإعادة (دون الإضافة إلى الله تعالى) فلا تجب؛ لأن العبادة لا تكون إلا له تعالى، وقيل : تجب ليتحقق معنى الإخلاص، (و) الأصح: (أنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه) هو قول الأكثرين القائلين بأنه لا يشترط في الأداء نية الأداء، ولا في القضاء نية القضاء، وعدم الصحة مبني على اشتراط ذلك، ومرادهم كما قال في "الروضة " : الصحة لمن نوى جاهل الوقت لغيم أو نحوه(2)؛ أي : ظانا خروج الوقت أو بقاءه، ثم تبين الأمر بخلاف ظنه، أما العالم بالحال.. فلا تنعقد صلاته قطعا ؛ لتلاعبه، نقله في " شرح المهذب" عن تصريحهم(3).
(والنفل فو الوقت أو السبب. . كالفرض فيما سبق) من اشتراط قصد فعل الصلاة وتعيينها؛ كصلاة عيد الفطر أو النحر، وصلاة الضحى، وراتبة العشاء والوتر، وصلاة الكسوف أو الاستسقاء، (1) روضة الطالبين (223/1).
(2) روضة الطالبين (226/1- 227).
(3) المجموع (235/3)
============================================================
وفي نيته النفلية وجهان . قلث : الصحيح : لا تشترط نيه النفلية ، والله أعلم . ويكفي في النفل المطلق نيه فعل الصلاة . والني بالقلب ، ويندب النطق قبيل الثثبير . الثاني : تخبيرة الإخرام. ويتعين على القادر : (ألله أكبز) ، ولا تضر زيادة لا تمنع الاشم ك ( الله الأكبز) ، وكذا (الله الجلبل أكبز) في الأصح ، لا (اكبر ألله) على الصحيح. ومن عجز.. ترجم، ووجب التعلم إن قدر.....
(وفي) اشتراط (نية النفلية وجهان) كما في نية الفرضية.
(قلت : الصحيح : لا تشترط نية النفلية، والله أعلم) لعدم المعنى المعلل به في الفرضية، وفي اشتراط نية الأداء والقضاء والإضافة إلى الله تعالى الخلاف السابق:.
(ويكفي في التفل المطلق) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب (نية فعل الصلاة) لحصوله بها، ولم يذكروا هنا خلافا في اشتراط نية النفلية، ويمكن مجيئه كما قال الرافعي، ومجيء الخلاف في الإضافة إلى الله تعالى(1) .
(والنية بالقلب) فلا يكفي التطق مع غفلته، ولا يضر النطق بخلاف ما فيه كأن قصد الظهر وسبق لسانه إلى العصر، (ويندب النطق) بالمنوي (قبيل التكبير) ليساعد اللسان القلب : (الثاني : تكبيرة الإحرام ويتعين) فيها (على القادر : الله اكبر) لأنه صلى الله عليه وسلم : كان يسفتح الصلاة به رواه ابن ماجه وغيره(2)، وقال : "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري(3)، فلا يكفي : (الله الكبير) ، ولا (الرحمان اكبر) ، (ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم ك "الله الأكبر4) بزيادة اللام ، (وكذا " الله الجليل أكبر" في الأصح)، والثاني : تضر الزيادة فيه لاستقلالها بخلاف الأولى ، (لا : " اكبر الله 4) أي : لا يكفي (على الصحيح) لأنه لا يسمى تكبيرا، والثاني : يمنع ذلك.
(ومن عجز) وهو ناطق عن التكبير (.. ترجم) عنه بأي لغة شاء، ولا يعدل إلى غيره من الأذكار، (ووجب التعلم إن قدر) عليه ولو بالسفر إلى بلد آخر، وبعد التعلم. . لا يجب قضاء ما صلاه بالترجمة قبله . . إلا أن يكون آخره مع التمكن منه ؛ فإنه لا بد من صلاته بالترجمة عند ضيق الوقت؛ لحرمته، ويجب القضاء؛ لتفريطه بالتأخير ، ويجب على الأخرسن تحريك لسانه وشفتيه (1) الشرح الكبير (469/1) .
(2) سنن ابن ماجه (803) وأخرجه ابن حبان (1870) عن ميدنا آبي حميد الساعدي رضي الله عنه (3) صحيح البخاري (131) عن ميدنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه 19
============================================================
ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه ، والأصح : رفعه مع أبتدائه. ويجب قرن النية بالتخبير ، وقيل : يكفي بأؤله. الثالث : القيام في فرض القادر. وشرطه : نضب فقاره ، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما. . لم يصح . فإن لم يطق أنتصابا وصار كراكع.. فآلصحيح : أنه يقف كذلك ، ويزيد أنحناءه لركوعه إن قدر.....
ولهاته بالتكبير قدر إمكانه، قال في ل شرح المهذب" : وهكذا حكم تشهده وسلامه وسائر أذكاره(1) (ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه) لحديث ابن عمر: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة) متفق عليه(2)، قال في " شرح مسلم" وغيره : معنى (حذو منكبيه) : أن يحاذي أطراف أصابعه أعلى آذنيه، وإبهاماه شحمتي آذنيه، وراحتاه منكبيه(2)، وذال (حذو) وما تصرف منه معجمة، (والأصح) في وقت الرفع : (رفعه مع ابتدائه) أي: التكبير، والثاني : يرفع قبل التكبير ويكبر مع حط يديه ، وسواء على الأول انتهى التكبير مع الحط أم لا، وقيل: يسن انتهاؤهما معا (ويجب قرن النية بالتكبير) يعني : يجب قرنها بأوله واستصحابها إلى آخره كما في " الروضة" و" أصلها" و1 المحرر"(4) وغيره، (وقيل: يكفي) قرنها (بأوله) ولا يجب استصحابها إلى آخره، وقيل: يجب بسطها عليه، ويتصور قرنها بأوله بأن يستحضر ما ينوي قبيله (الثالث : القيام في فرض القادر) عليه فيجب حالة الإحرام به، وهاذا معنى قوله في "الروضة " ك " أصلها" : يجب أن يكبر قائما حيث يجب القيام(5).
(وشرطه: نصب فقاره) وهو عظام الظهر، (فإن وقف منحنيأ) إلى أمامه أو خلفه (أو مائلا) إلى اليمين أو اليسار (بحيث لا يسمى قائمأ. . لم يصح) قيامه (فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع) لكبر أو غيره (. فالصحيح : أنه يقف كذلك) لقربه من الانتصاب، (ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر) على الزيادة، وقال الإمام : يقعد(2)، فإذا وصل إلى (1) المجموع (245/3).
حيح البخاري (735) صيح مسلم (22/390) 3) شرح صحيح مسلم (95/4) (4) روضة الطالبين (224/1)، الشرح الكبير (463/1) ، المحرر (ص31).
(5) روضة الطالبين (229/1).
(6) نهاية المطلب (214/2).
============================================================
ولؤ أمكنه القيام دون الركوع والسشجود. . قام وفعلهما بقذر إمكانه . ولو عجز عن القيام. .
قعد كيف شاء ، وأفتراشه أفضل من تربعه في الأظهر . ويخره الإقعاء ؛ بأن يجلس علي وركيه ناصبا ركبتيه ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه ، والأكمل : أن تكاذي مؤضع سجوده . فإن عجز عن القعود.. صلى لجنبه الأيمن، فإن عجز..
فمستلقيا...
الركوع.. ارتفع إليه ؛ لأن حده يفارق حد القيام فلا يتادى القيام به (ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود) لعلة بظهره (.. قام وفعلهما بقدر إمكانه) في الاتحناء لهما بالصلب، فإن عجز.. فبالرقبة والرأس، فإن عجز.. أومأ إليهما: (ولوعجز عن القيام) بأن يلحقه به مشقة شديدة أو زيادة مرض أو خوف الغرق أو دوران الرأس في السفينة ( قعد كيف شاء، وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر) لأنه قعود عبادة بخلاف التربع ، وعكسه وجه : بأن الاقتراش لا يتميز عن قعود التشهد بخلاف التربع، ويجري الخلاف في قعود النفل.
(ويكره الإتعاء) في هذذا القعود وسائر قعدات الصلاة (بأن يجلس) الشخص (على وركيه) وهما: أصل الفخذين (ناصيا ركبتيه) ودليله حديث : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء في الصلاة) صححه الحاكم(1)، (ثم ينحني) هذا المصلي قاعدا (لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه) وهذذا أقل ركوعه، (والأكمل : أن تحاذي موضع سجوده) وركوع القاعد في النفل كذلك ، وهما على وزان ركوع القائم في المحاذاة وسيأتي (فإن عجز) المصلي (عن القعود) بالمعنى السابق (.. صلى لجنبه الأيمن) استحبابا، ويجوز على الأيسر، (فإن عجز) عن الجنب (.. فمستلقيا)(2) على ظهره ورجلاه للقيلة ، والأصل في ذلك: حديث البخاري: أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين- وكانت به بواسير: "صل قائما، فإن لم تستطع. فقاعدا، فإن لم تستطع. . فعلى جنب "(2)، زاد النسائي : فإن لم تستطع.. فمستلقيا ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها "(4)، ثم إذا صلى على هيئة من هذذه الهيئات (1) المستدرك (1/ 272) عن سيدنا سمرة رضي الله عنه (2) قول " المنهاج" : (فإن عجز. . فمستلقيا) هو زيادة له "دقائق المنهاج " (ص43) (3) صحيح البخاري (1117) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنه (4) انظر "التلخيص الحبير" (236/2).
11
============================================================
وللقادر النفل قاعدا ، وكذا مضطجعا في الأصح. الرابع : القراءة . ويسن بغد التحرم دعاء الافتتاح، ثم التعؤذ ، ويسرهما ، ويتعوذ كل رخعة على المذهب ، وألأولن اكد .
وتتعين (الفاتحة) كل ركعة،...
وقدر على الركوع والسجود.. أتى بهما، وإلا.. أومأ بهما منحنيا، وقرب جبهته من الأرض بحسب الإمكان، والسجود أخفض من الركوع (وللقادر) على القيام (النفل قاعدا وكذا مضطجعا في الأصح) لحديث البخاري : " من صلى قائما.. فهو أفضل، ومن صلى قاعدا.. فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما.. فله نصف أجر القاعد "(1) والمراد ب (النائم) : المضطجع، واليمين أفضل من اليسار كما قاله في ل" شرح مسلم "(2)، ويقعد للركوع والسجود، وقيل : يومىء بهما، ومقابل الأصح يقول لمن يقيس الاضطجاع على القعود : الاضطجاع يمحو صورة الصلاة، بخلاف القعود، قال في "شرح مسلم " : فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع. . لم يصح (3).
(الرابع : القراءة) أي : ل1 الفاتحة) كما سيأتي (ويسن بعد التحرم) بفرض أو نفل (دعاء الافتاح) تحو: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) ، للاتباع في ذلك ، رواه مسلم(4)، إلا كلمة : ( مسلما) فابن حبان(5) ، ( ثم التعوذ) للقراءة ؛ لقوله تعالى : فإذا قرأت القرمان فأستعذ بالله من الشيطن الرجيو} أي : إذا أردت قراءته . . فقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، (ويسرهما) أي : دعاء الافتتاح والتعوذ في السرية والجهرية، وفي قول : يستحب في الجهرية الجهر بالتعوذ، (ويتعوذ كل ركعة على المذهب) لأنه يبتدىء فيه قراءة، (والأولى آكد) مما بعدها، والطريق الثاني قولان : أحدهما : هذذا ، والثاني : يتعوذ في الأولى فقط ؛ لأن القراءة في الصلاة واحدة.
(وتتعين "الفاتحة" كل ركعة) لحديث الشيخين : " لا صلاة لمن لم يقرا ب (فاتحة الكتاب) (2) (1) صحيح البغاري (1115) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنه (2) شرح صحيح مسلم للنووي (15/6) 3) شرح صحيح مسلم (15/6) (4) صحيح مسلم (771) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
5) صحيح ابن حبان (1771) عن سيدنا علي بن آبي طالب رضي الله عنه (2) صحيح البخاري (756)، صحيح مسلم (394) عن سيدتا عبادة بن الصامت رضي الله عنه
============================================================
إلأ رنعة مشبوق ، والبسملة منها ، وتشديداتها. ولؤ أبدل (ضادا) ب( ظاء).. لم تصع في الأصح. ويجب ترتيبها وموالاتها ، فإن تخلل ذكر.. قطع الموالاة ، فإن تعلق بألصلاة ؛ كتامينه لقراءة إمامه وفتحه عليه. . فلا في الأصح ، ويقطع الشكوت الطويل، وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح . فإن جهل ( الفاتحة) .. فسبع آيات متوالية ، فإن عجز.. فمتفرقة . قلث : الأصغ المنصوص : جواز المتفرقة مع.....
أي : في كل ركعة؛ لما في حديث المسيء صلاته في رواية ابن حبان وغيره : "ثم اقرأ بأم القرآن. .." إلى أن قال : " ثم اصنع ذلك في كل ركعة "(1) ( إلا ركعة مسبوق) فإنها لا تتعين فيها على الأصح الاتي في صلاة الجماعة، (والبسملة منها) أي : من (الفاتحة) عملا ، لأنه صلى الله عليه وسلم عدها آية منها، صححه ابن خزيمة والحاكم(2)، ويكفي في ثبوتها من حيث العمل الظن، (وتشديداتها) منها؛ لأنها هيثات لحروفها المشددة ووجوبها شامل لهيئاتها (ولو أبدل ضادا) منها أي : أتى بدلها (بظاء. . لم تصح) قراءته لتلك الكلمة (في الأصح) لتغييره النظم، والثاني : تصح؛ لعسر التمييز بين الحرفين على كثير من الناس: (ويجب ترتيبها) بأن يأتي بها على نظمها المعروف، فلو بدأ بصفها الثاني.. لم يعتد به، ويبني على الأول إن سها بتأخيره ولم يطل الفصل، ويستأنف إن تعمد أو طال الفصل، (وموالاتها) بأن يأتي بأجزائها على الولاء، (فإن تخلل ذكر) كتسبيح لداخل (.. قطع الموالاة) وإن قل، (فإن تعلق بالصلاة ، كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه)(3) إذا توقف فيها (.. فلا) يقطع الموالاة (في الأصح) بناء على أن ذلك مندوب، وقيل: ليس بمندوب فيقطعها، (ويقطع السكوت) العمد (الطويل) لإشعاره بالإعراض عن القراءة، (وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح) والثاني : لا يقطع لأن قصد القطع لا يؤثر وحده، والسكوت اليسير لا يؤثر وحده ، فكذا إذا اجتمعا، وجوابه المنع: (فإن جهل " الفاتحة ") أي : لم يعرفها وقت الصلاة بطريق؛ أي: تعذرت عليه لعدم المعلم أو المصحف أو غير ذلك (.. فسبع آيات متوالية) أي: يأتي بها بدل (الفاتحة) التي هي سبع آيات بالبسملة، (فإن عجز) عن المتوالية ( فمتفرقة. قلت : الأصح المنصوص : جواز المتفرقة مع (1) صحيح ابن حبان (1787) عن سيدنا رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي (22/2)، وأحمد (340/4) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) صحيح ابن خزيمة (493)، المستدرك (1/ 232) عن ميدتنا أم سلمة رضي الله عنها.
(3) قوله : (فتحه عليه) أي : تلقينه إذا وقفت قراءته "دقائق المنهاج" (ص43).
1
============================================================
حفظه متوالية ، وألله أعلم . فإن عجز.. أتى بذكر ، ولا يجوز نقص حروف البدل عن (الفاتحة) في الأصح . فإن لم يخسن شيئا. . وقف قدر (الفاتحة) . ويسن عقب
(الفاتحة) : (آمين) ، خفيفة الميم بالمد ، ويجوز القصر ، ويؤمن مع تأمين إمامه ، ويجهر به في الأظهر . وتسن سوره بعد ( الفاتحة) ، إلأ في الثالثة والرابعة في الأظهر ...
حفظه متوالية، والله أعلم) (فإن عجز) عن القرآن (.. أتى بذكر) غيره؛ كتسبيح وتهليل، قال البغوي: يجب سبعة (2 أنواع من الذكر(1) ، وقال الإمام : ل(2) ، قال في الروضة " ك " أصلها" : والأول أقرب(3) ، (ولا يجوز نقص حروف البدل) من قرآن أو ذكر (عن " الفاتحة" في الأصح) وحروفها مثة وستة وخمسون حرفا بقراءة (مالك) بالألف، والثاني: يجوز سبع آيات أو سبعة أذكار أقل من حروف (الفاتحة) كما يجوز صوم يوم قصير قضاء عن يوم طويل، ودفع بأن الصوم يختلف زمانه طولا وقصرا فلم يعتبر في قضائه مساواة، بخلاف (الفاتحة) لا تختلف فاعتبر في بدلها المساواة (فإن لم يحسن شيئأ) من قرآن ولا ذكر (.. وقف قدر " الفاتحة ") في ظنه ولا يترجم عنها، بخلاف التكبير؛ لفوات الاعجاز فيها دونه (ويسن عقب "الفاتحة") لقارئها : (آمين) للاتباع، رواه أبو داوود وغيره(2) (خفيفة الميم بالمد، ويجوز القصر)(5) وهو اسم فعل بمعنى : (استجب) مبني على الفتح، (ويؤمن) المأموم في الجهرية (مع تأمين إمامه)(6) فإن لم يتفق له ذلك .. أمن عقب تأمينه (ويجهر به في الأظهر) تبعاله، والثاني: يسر كالتكبير، والمنفرد يجهر به أيضا : (وتسن سورة بعد " الفاتحة" إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر) للاتباع في الشقين ، رواه (1) التهذيب (104/2) (2) نهاية المطلب (146/2- 147) (3) روضة الطالبين (246/1)، الشرح الكبير (504-503/1).
(4) ستن آبي داوود (435) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه ابن حبان (1805)، والترمذي (248) عن سيدنا واثل بن حجر رضي الله عنه (5) قول "المنهاج" : (في أمين بالمد ويجوز القصر) تنبيه على رجحان المد . " دقائق المنهاج " (ص43) (2) قولهما: (يؤمن مع تأمين إمامه) تنبيه على حقيقة مقارته قال أصحابنا : يقارنه فلا يتقدم ولا يتاخر، وليس في الصلاة ما يستحب مقارنته في جميعه غير التأمين . "دقاثق المنهاج " (ص43) 174
============================================================
قلث : فإن سبق بهما. . قرأها فيهما على النص ، والله أغلم . ولا سورة للمأموم ، بل يشتمع ، فإن بعد أو كانت سرية . . قرأ في الاصح . ولسن للصبح والظهر طوال المفصل ، وللعضر والعشاء أوساطه، وللمغرب قصاره، الشيخان(1)، ومقابل الأظهر : دليله الاتباع في حديث مسلم(2)، والاتباعان في الظهر والعصر، ويقاس عليهما غيرهما، والسورة على الثاني أقصر كما اشتمل عليه الحديث، وسيأتي آخر الباب سن تطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح، وكذا الثالثة على الرابعة على الثاني ، ثم في ترجيحهم الأول تقديم لدليله النافي على دليل الثاني المثبت عكس الراجح في الأصول؛ لما قام عندهم في ذلك، والعبارة تصدق بالإمام والمفرد وبالمأموم ، وفيه تفصيل يأتي (قلت: فإن سبق بهما) من صلاة نفسه (. قرأها فيهما) حين تداركهما (على النص، والله أعلم) لئلا تخلو صلاته من السورة ، ذكره الرافعي في " الشرح" في آخر صلاة الجماعة(3) ، وهو مفرع على القولين فيهما، وقيل : على الثاني فقط.
(ولا سورة للمأموم) في الجهرية ؛ للنهي عن قراءتها رواه أبو داوود وغيره(4)، (بل يستمع) لقراءة الإمام؛ قال تعالى : وإذا قرح القره ان فأستممواله)، (فإن بعد) فلم يسمع قراءته (أو كانت) الصلاة (سرية.. قرأ) السورة (في الأصح) والثاني : لا ، لإطلاق النهي وإن ورد في الفجر (ويسن للصبح والظهر : طوال المفصل (5)، وللعصر والعشاء : أوساطه، وللمغرب : قصاره) لحديث النسائي وغيره في ذلك(2)، وأول المفصل: (الحجرات) كما صححه في " الدقائق"(2) ، (1) صحيح البخاري (776)، صحيح مسلم (155/451) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه (2) صحيح مسلم (452) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (3) الشرح الكبير(204/2).
(4) سنن أبي داوود (824) واخرجه الحاكم (238/1)، والترمذي (311) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه (5) المفصل : من (الحجرات) إلن آخر الختمة وقيل : من (ق) وقيل : من (القتال) وقيل : من (الجاثية) سمي به لكثرة الفصول بين سوره ، وقيل : لقلة المسوخ فيه . "دقاثق المنهاج" (ص43).
(2) سنن النسائي (1057) وأخرجه ابن ماجه (827)، (833) ، (836) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله (7) دقاثق المنهاج (ص43).
============================================================
ولصبح الجمعة : ( الم تنزيل) ، وفي الثانية : ( هل أتي) . الخامن : الركوغ . وأقله : أن ينحني قذر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه ، ولا يقصد به غيره ، فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا.. لم يكف . وأكمله : تشويه ظهره وعنقه ، ونصب ساقيه، وأخذ ركبتيه بيديه ، وتفرقة أصابعه للقبلة ، ويكبر في أبتداء هويه،....
قال بعضهم : وطواله: إلى (عم)، ومنها إلى (الضحى) أوساطه، ومنها إلى آخر " القرآن" قصاره، (ولصبح الجمعة في الأولى " الم تنزيل " ، وفي الثانية "هل أتى 8) بكمالهما؛ للاتباع ، رواه الشيخان (1)، وهلذا تفصيل للسورة فيما سبق، ويتادى أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن لكن السورة أحب، حتى أن السورة القصيرة أولى من بعض سورة طويلة ؛ أي : وإن كان أطول كما يؤخذ من " الشرح الصغير " ، وفي " أصل الروضة " : أولى من قدرها من طويلة(2).
(الخامس: الركوع) ومعلوم : أنه انحناء، (وأقله) للقائم : (أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه) إذا أراد وضعهما عليهما وهو معتدل الخلقة سالم اليدين والركبتين، ولو كان التمكن من وضع الراحتين على الركبتين بالانخناس وحده أو مع الانحناء.. لم يكف ذلك في الركوع، والراحة: ما عدا الأصابع من الكف كما سيأتي في السجود، وتقدم ركوع القاعد، (بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه) بأن تستقر أعضاؤه قبل رفعه؛ ودليله : قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته : "ثم اركع حتى تطمثن راكعا " متفق عليه(3)، (ولا يقصد به غيره) أي : بالهوي غير الركوع، (فلو هوى لتلاوة فجعله) عند بلوغ حد الركوع (ركوعا.. لم يكف) عنه ، بل عليه أن يعود إلى القيام ثم يركع.
(واكمله: تسوية ظهره وعنقه ) كالصفيحة؛ للاتباع، رواه مسلم(4)، (ونصب ساقيه) لأنه أعون، (وأخذ ركبتيه بيديه، وتفرقة أصابعه) للاتباع ، رواه في الأول البخاري(5)، وفي الثاني : ابن حبان وغيره(1)، (للقبلة) أي : لجهتها؛ لأنها أشرف الجهات ، (ويكبر في ابتداء هويه (1) صحيح البخاري (891) صحيح مسلم (880) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه (2) الشرح الكبير( 507/1).
(3) صحيح البخاري (757)، صحيح مسلم (397) عن ميدنا آبي هريرة رضي الله عنه )) صحيح مسلم (498) عن ميدتنا عاثشة رضي الله عنها 5) صحيح البغاري (828) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه (2) صحيح ابن حبان (1920)، وأخرجه البيهقي (112/2) عن سيدنا واثل بن حجر رضي الله عنه
============================================================
ويرفع يديه كإخرامه، ويقول : (سبحان ربي العظيم) ثلاثا ، ولا يزيد الإمام ، ويزيد المنفرد : (أللهم؛ لك ركغث ، وبك امنت، ولك أسلمت ، خشع لك سمعي ويصري، ومخي وعظمي وعصبي ، وما أستقلث به قدمي لله رب العالمين) . الشادس : الاغتدال قائما مطمئنا ، ولا يقصد به غيره ، فلؤ رفع فزعا من شيء.. لم يكف...
ويرفع يديه كإحرامه) أي : يرفعهما حذو منكبيه مع ابتداء التكبير كما تقدم في تكبيرة الإحرام، (ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا) للاتباع ، رواه في التكبير والرفع الشيخان (1)، وفي التسبيح مسلم(2)، وفي تثليثه أبو داوود(3)، (ولا يزيد الإمام) على التسبيحات الثلاث ؛، تخفيفا على المأمومين، (ويزيد المنفرد : اللهم ؛ لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري، ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي(4) لله رب العالمين) للاتباع، رواه مسلم إلى (عصبي)(5)، وابن حبان إلى آخره(2)، جعل لطوله زيادة للمنفرد، وألحق به إمام قوم محصورين رضوا بالتطويل (السادس : الاعتدال قائما) لحديث : لثم ارفع حتى تعتدل قائما" متفق عليه (1) ، والمصلي قاعدا يعود بعد الركوع إلى القعود (مطمئنا) لما في حديث المسيء صلاته في رواية ابن حبان وغيره : "فإذا رفعت رأسك - أي : من الركوع - فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها "(8) ، (ولا يقصد به غيره، فلو رفع فزعا) أي : خوفا (من شيء.. لم يكف) رفعه لذلك عن رفع الصلاة: (1) صحيح البخاري (730) صحيح مسلم (22/390) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (2) صحيح مسلم (772) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه (3) سنن آبي داوود (886) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
(4) قوله : (وما استقلت به قدمي) آي: قامت به وحسلته، ومعناه : جميع جسمي، وإنما اتى به بعد قوله: (خشع لك سمعي وبصري،.) إلى آخره للتوكيد، وهو من ذكر العام بعد الخاص . "دقائق المنهاج" (ص44) 5) صحيح مسلم (771) عن سيدنا علي كرم الله وجهه (2) صحيح ابن حبان (1901) عن سيدنا علي كرم الله وجهه () سيق تخريجه (8) صحيح ابن حبان (1787) عن سيدنا رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه ، وأخرجه البيهقي (372/2)، وابن ماجه (1060) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عته.
============================================================
ويسن رفع يديه مع أبتداء رفع رأسه قائلا : (سمع ألله لمن حمده ) ، فإذا أنتصب. . قال :
(ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأزضي ، وملء ما شئت من شيء بعد) ، ويزيد المنفرد : (أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد ، وكلنا لك عبد ، لا مانع لما أعطيت ، ولا مغطي لما منغت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) . ويسن القنوث في أعتدال ثانية الضبح، وهو : (اللهم؛ أهدني فيمن هديت. ..) إلى آخره،..
(ويسن رفع يديه) حذو منكبيه (مع ابتداء رفع رأسه قائلا : سمع الله لمن حمده، فإذا اتتصب. قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويزيد المتفرد : أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد(1) : لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) للاتباع، رواه البخاري إلى (لك الحمد)(2)، ومسلم إلى آخره(3)، جعل عجزه لطوله زيادة للمنفرد، وألحق به إمام قوم محصورين رضوا بالتطويل، ويجهر الإمام ب (سمع الله لمن حمده)، ويسو بما بعده، ويسو المأموم والمنفرد بالجميع، والمبلغ كالامام، ذكره في "شرح المهذب "(4)، ومعنى (سمع الله لمن حمده) : تقبله منه، و(ملء) بالرفع: صفة، وبالنصب : حالا؛ أي: مالئا بتقدير أن يكون جسما، وقوله : (من شيء بعد) أي : كالكرسي : { وسع كرسيه السمكوت والأرض} و( أهل) : - بالنصب : منادى، و(الثناء): المدح، و( المجد) : العظمة، و(أحق) : مبتدأ، و(لامانع...) إلخ : خبره ، وما بينهما اعتراض، و(الجد) : الغنى، و(منك) بمعنى : عندك، قاله الأزهري(5).
(ويسن القنوت في اعتدال تانية الصبح، وهو : اللهم؛ اهدني فيمن هديت. إلى آخره)، كذا في المحرر"(1)، وتتمته كما في " الشرح " : (وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت(7)، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من (1) قول " المنهاج" : ( احق ما قال العبد وكلنا لك عبد) هذكذا هو في "صحيح مسلم" وغيره (أحق) بالألف (وكلنا) بالواو، ووقع في كتب الفقه بحذفها، والصواب : إثباتها . "دقاثق المنهاج " (ص44) (2) صحيح البخاري (689) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه.
) صحيح مسلم (477) عن سيدنا آبي سعيد الخدري رضي الله عنه 4) المجموع (353/3) 5) تهذيب اللغة (455/10) (1) المحرر (ص34): (7) في (ب) زيادة : (وارحمتي فيمن رحمت) 18
============================================================
وألإمام بلفظ الجمع . والصحيح : سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره، ورفع يديه، ولايمسح وجهه،....
واليت، تباركت ربنا وتعاليت)(1) للاتباع ، رواه الحاكم في المستدرك " عن أبي هريرة قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية.
رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء : اللهم؛ اهدني. ..) إلى آخر ما تقدم، لكن لم يذكر : (ربنا) وقال : صحيح (4)، ورواه البيهقي عن ابن عباس قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. . .) فذكر ما تقدم(3)، وفي رواية له : (كان صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح، وفي وتر الليل بهلؤلاء الكلمات. ..) فذكر ما تقدم(4)، قال الرافعي : وزاد العلماء فيه قبل (تباركت) : (ولا يعز من عاديت)(5)، قال في " الروضة " : وقد جاءت في رواية للبيهقي(2) ، (والإمام بلفظ الجمع) لأن البيهقي رواه عن ابن عباس أيضا بلفظ الجمع، فحمل على الإمام.
(والصحيح : سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره) رواها النسائي في قنوت الوتر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي(1) ، وهو : ما تقدم مع زيادة فاء في إنك ، وواو في (إنه) بلفظ : (وصلى الله على النبي) فألحق به قنوت الصبح ، والثاني يقول : لم ترد في قنوته.
(و) الصحيح : سن (رفع يديه) فيه؛ لما تقدم في حديث الحاكم، والثاني : قاسه على غيره من أدعية الصلاة كما قيس الرفع فيه على (رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه كلما صلى الغداة يدعو على الذين قتلوا أصحابه القراء ببثر معونة) رواه البيهقي (8)، (و) الصحيح: أنه (لا يمسح وجهه) أي : لا يسن ذلك ؛ لعدم وروده، والثاني : يدخله في حديث : " سلوا الله ببطون أكفكم (1) الشرح الكبير (516/1).
() المستدرك (3/ 172) عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما (3) السنن الكبرى (210/2).
(4) السنن الكبرى (210/2).
(5) الشرح الكبير (516/1).
(2) روضة الطالبين (254/1) ) سنن النسائي (1447) عن سيدنا الحمين بن علي رضي الله عنهما () السنن الكبرى (211/2) عن سيدنا أنس رضي الله عنه.
============================================================
وأن الإمام يخهر به ، وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء ، فإن لم يشمعه.. قنت : ويشرع القنوث في سائر المكثوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور . الشابع : الشجود .
وأقله : مباشرة بعض جبهته مصلاه،..
ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم.. فامسحوا بها وجوهكم "، لكن قال أبو داوود : روي من طرق كلها واهية(1)، والخلاف كما قال الرافعي : إذا قلنا : يرفع يديه، فإن قلنا : لا.. فلا يمسح جزمل(2)، وسكت عن ذلك في " الروضة " للعلم به(3) ، (و) الصحيح : ( أن الإمام يجهر به) للاتباع في ظاهر حديث الحاكم المتقدم(4) ، والثاني : لا ؛ كسائر الأدعية ، أما المنفرد.. فيسر به جزما، (و) الصحيح بناء على جهر الإمام به : (أنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء) وأوله : إنك تقضي، والثاني: يؤمن فيه أيضا، وألحق المحب الطبري الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء فيؤمن فيها، هذا إن سمع الإمام، (فإن لم يسمعه) لبعد أو غيره (. قنت) كما يقنت بناء على آنه يسر (ويشرع القنوت) أي: يستحب (في سائر المكتوبات) أي : باقيها (للنازلة) كالوباء والقحط، قال في " شرح المهذب" : والعدو؛ لأنه صلى الله عليه وسلم (قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببثر معونة)(5) رواه الشيخان(6)، ويقاس غير العدو عليه (لا مطلقا على المشهور) لعدم وروده فيما عدا النازلة ، والثاني: يتخير بين القنوت وعدمه ، لأنه دعاء، ويجهر الإمام به في السرية والجهرية، ومحله : اعتدال الركعة الأخيرة (السابع: السجود، وأقله: مباشرة بعض جبهته مصلاه) بألأ يكون عليها حائل كعصابة، فإن كانت لجراحة.. أجزأ السجود عليها من غير إعادة ، ذكره في " الروضة "(1)، والمراد ما في شرح (المهذب " عن الجويني: أن شرط جواز ذلك : أن يكون عليه مشقة شديدة في إزالة العصابة(8) ، (1) سنن أبي داوود (1485) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (2) الشرح الكبير (519/1- 520).
(3) روضة الطالبين (255/1).
4 سيق تخريجه 5) المجموع (464/3).
1) حيح البخاري (1002)، صحيح مسلم (177) عن سيدنا آنس رضي الله عنه (7) روضة الطالبين (256/1).
4) المجموع (384/3)
============================================================
فإن سجد على متصلي به. . جاز إن لم يتحرك بحركته . ولا يجب وضع يدئه وركبتيه وقدميه في الأظهر. قلث : الأظهر : وجوبه ، والله أعلم. ويجب أن يطمئن وينال مشجده تقل رأسه، وألأيهوي لغيره ، فلؤ سقط لوجهه. . وجب العؤد إلى الاغتدال،....
ومشى عليه في " التحقيق" فقال : وشق إزالتها(1)، (فإن سجد على متصل به) كطرف عمامته (.. جاز إن لم يتحرك بحركته) في قيامه وقعوده ؛ لأنه في معنى المنفصل عنه، بخلاف ما يتحرك بحركته، فلا يجوز السجود عليه؛ لأنه كالجزء منه، قان سجد عليه عامدا عالما بتحريمه.. بطلت صلاته، أو جاهلا أو ساهيا.. لم تبطل، وتجب إعادة السجود، قاله في "شرح المهذب "(2)، (ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه) في السجود (في الأظهر) لأنه لو وجب وضعها.. لوجب الايماء بها عند العجز عن وضعها، والايماء بها لا يجب، فلا يجب وضعها.
(قلت : الأظهر وجوبه، والله أعلم) لحديث " الصحيحين" : "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة، واليدين ، والركبتين، وأطراف القدمين "(3)، والأول يقول : الأمر فيه أمرندب في غير الجبهة ، ويكفي على الوجوب وضع جزء من كل واحد متها ، والاعتبار في اليد بباطن الكف سواء الأصابع والراحة، قاله في " شرح المهذب "(4)، وفي الرجل ببطون الأصابع، ولا يجب كشف شيء منها، وعلى عدم الوجوب يتصور رفع جميعها؛ بآن يصلي على حجرين بينهما حائط قصير يبطح عليه عند السجود ويرفعها، قاله في " شرح المهذب "(5).
(ويجب أن يطمئن) لحديث "الصحيحين "(1) : "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا8، (وينال مسجده) بفتح الجيم بضبط المصنف؛ أي: موضع سجوده (ثقل رأسه) فإن سجد على قطن آو نحوه.. وجب أن يتحامل عليه حتى ينكبس ويظهر آثره في يد لو فرضت تحت ذلك، (وألا يهوي لغيره) بآن يهوي له، أو من غير نية، (فلو سقط لوجهه) أي: عليه في محل السجود(.. وجب العود إلى الاعتدال) ليهوي منه؛ لانتفاء الهوي في السقوط، ولو هوى ليسجد فسقط على جبهته : (1) التحقيق (ص210) .
(2) المجموع (384/3) (3) صحيح البخاري (812) ، صحيح مسلم (228/490) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 4) المجموع (389/3) 5) المجموع (389/3) 1) سبق تخريجه
============================================================
وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح . وأكمله : يكبر لهويه بلا رفع ، ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ، ويقول : (سبحان ربي الأغلى) ثلاثا ، ويزيد المنفرد : (اللهم ؛ لك سجذت، وبك آمنت، ولك أشلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره ، تبارك الله أخسن الخالقين)،...
ان نوى الاعتماد عليها. . لم يحسب عن السجود، وإلا.. حسب، (وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح) بأن يرفع أسافله فيما إذا كان موضع الجبهة مرتفعا قليلا، والثاني : يجوز تساوي الأسافل والأعالي ، فلا حاجة إلى رفع الأسافل فيما ذكر ، ومهما كان المكان مستويا .. فالأسافل اعلى، ولو كانت الأعالي أعلى من الأسافل لارتفاع موضع الجبهة كثيرا. . لم يجزثه جزما ؛ لعدم اسم السجود، كما لو اكب على وجهه ومد رجليه: نعم؛ إن كان به علة لا يمكنه السجود إلا ممدود الرجلين.. أجزأه، ذكره المتولي وأقره في "شرح المهذب "(1).
(واكمله : يكبر لهويه بلا رفع) ليديه ، (ويضع ركبتيه ثم يديه) أي : كفيه؛ للاتباع ، رواه في التكبير الشيخان (2) ، وفي عدم الرفع البخاري (2)، وفي الباقي الأربعة وحسنه الترمذي(4)، (ثم جبهته وأنفه) للاتباع في ضم الأنف إلى الجبهة، رواه أبو داوود(5).
(ويقول : سبحان ربي الأعلى ثلاثا) للاتباع ، رواه من غير تثليث مسلم(6) ، وبه أبو داوود(7) ، ولا يزيد الإمام على ذلك؛ تخفيفا على المأمومين، (ويزيد المفرد : اللهم ؛ لك سجدت ، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين) للاتباع ، رواه مسلم(2)، جعل لطوله زيادة للمنفرد ، وألحق به إمام قوم محصورين (1) المجموع (396/3).
(2) صحيح البخاري (803)، صحيح مسلم (28/392) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه (3) صحيح البخاري (738) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (4) سنن أبي داوود (838)، سنن الترمذي (268)، سنن النسائي (68)، سنن ابن ماجه (882) عن سيدنا واثل بن حجر رضي الله عنه 5) سنن آبي داوود (894) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 1) محيح مسلم (772) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه (7) سنن آبي داوود (886) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عته ) صيح مسلم (771) عن سيدنا علي كرم الله وجهه
============================================================
ويضع يديه حذو منكبيه ، وينشر أصابعه مضمومة للقبلة . ويفرق ركبتيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، ومزفقيه عن جنبيه، في ركوعه وسجوده ، وتضم المزأة والختثى. الثامن: الجلوس بين سجدتيه مطمئنا . ويجب : ألأ يقصد برفعه غيره، وألا يطوله ولا الاغتدال .
رضوا بالتطويل ، (ويضع يديه) في سجوده (حذو منكبيه) للاتباع، رواه أبو داوود(1)، (وينشر أصابعه مضمومة للقبلة) للاتباع ، رواه في النشر والضم البخاري(2) ، وفي الباقي البيهقي (3) .
(ويفرق ركبتيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده) للاتباع في الثلاثة في السجود ، وفي الثالث : في الركوع ، رواه في الأولين في السجود أبو داوود(4)، وفي الثالث فيه الشيخان(5) ، وفي الثالث في الركوع الترمذي وقال : حسن صحيح(1) ، ويقاس الأولان فيه المزيدان على " المحرر" وغيره بالأولين في السجود ، وفي " الروضة" : يستحب التفريق بين القدمين بشبر(1)، فيقاس به التفريق بين الركبتين ، (وتضم المرأة والخثى) بعضها إلى بعض في الركوع والسجود كما اقتضاه السياق؛ لأنه أستر لها وأحوط له، وضم الخثى المزيد على "المحرر" مذكور في الروضة " ك " أصلها" في الركوع(4)، وفي (نواقض الوضوء) من " شرح المهذب"(9) في السجود أيضا ، وفيه هنا عن نص 9 الأم " : أن المرأة تضم في جميع الصلاة(10) ؛ أي : المرفقين إلى الجنيين (الثامن: الجلوس بين سجدتيه مطمئنا) لحديث "الصحيحين" : "ثم ارفع حتى تطمئن جالسا"(11)، (ويجب الا يقصد برفعه غيره) فلو رفع للدغة عقرب أو دخول شوكة في جبينه..
عليه أن يعود للسجود، قاله القاضي حسين في " فتاويه"، (وألا يطوله، ولا الاعتدال) لأنهما (1) سنن أبي داوود (734) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه (2) صحيح البخاري (828) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه (3) السنن الكبرى (113/2) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه .
(4) سنن أبي داوود (735) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه 5) صحيح البخاري (390)، صحيح مسلم (495) عن سيدنا أبي بحينة رضي الله عنه (6) سنن الترمذي (260) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه () روضة الطالبين (259/1).
(8) روضة الطالبين (250/1)، الشرح الكبير (511/1).
(9) المجموع (13/2).
(10) المجموع (367/3)، الأم (264/2).
(11) بق تخريجه 183
============================================================
4990 وأكمله: يكبر ويخلس مفترشا ، واضعا يديه قريبا من ركبتيه ، وينشر أصابعه قائلا : (رب اغفر لي وازحمني وآخبرني وأزفعني وأززقني وأهدني وعافني) ثم يشجد الثانية كالأولى. والمشهور : سن جلسة خفيفة بعد السخدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها .....
للفصل، وسياتي حكم تطويلهما في (باب سجود السهو).
(وأكمله : يكبر) مع رفع رأسه (ويجلس مفترشا) للاتباع ، رواه في الأول الشيخان(1)، وفي الثاني الترمذي وقال : حسن صحيح(2)، وسيأتي معنى الافتراش؛ (واضعا يديه) على فخذيه (قريبأ من ركبتيه، وينشر أصابعه) مضمومة للقبلة كما في السجود ؛ أخذا من "الروضة 8(3) (قاثلا : رب؛ اغفر لي وارحمني، واجبرني وارفعني، وارزقني واهدني وعافني) للاتباع، روى بعضه أبو داوود، وباقيه ابن ماجه(4)، (ثم يسجد الثانية كالأولى) في الأقل والاكمل كما في المحرر"(5).
(والمشهور: سن جلسة خفيفة) للاستراحة (بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها) بألا يعقبها تشهد؛ لحديث مالك بن الحويرث : (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته.. لم ينهض حتى يستوي قاعدا) رواه البخاري(1)، والثاني : لا تسن؛ لحديث وائل بن حجر : (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود.. استوى قائما)، ذكره صاحب "المهذب" وغيره(1)، قال المصنف: وهو غريب، ولو صح.. وجب حمله - ليوافق غيره - على تبيين الجواز في وقت أو أوقات (4)، ثم السنة في هذه الجلسة : الافتراش؛ للاتباع ، رواء الترمذي وقال : حسن صحيح(4) (1) صحيح البخاري (785)، صحيح مسلم (392) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (2) سنن الترمذي (292) عن سيدنا واثل بن حجر رضي الله عنه (3) روضة الطالبين (260/1).
(4) سنن آبي داوود (874) عن سيدتا حذيفة رضي الله عنه، سنن ابن ماجه (898) عن سيدنا اين عباس رضي الله عنهما (5) المحرر (ص36): (2) صحيح البخاري (823) () المهذب (111/1) (8) المجموع (405/3) (4) ستن الترمذي (242) عن سبدنا واثل بن حجر رضي الله عنه 184
============================================================
التاسع والعاشر والحادي عشر : التشهد ، وقعوده، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام.. فركنان ، وإلا .. فسنتان ، وكيف قعد..
جاز. ويسن في الأول : الافتراش؛ فيجلس على كفب يشراه ، وينصب يمناه ، ويضع أطراف أصابعه للقبلة ، وفي الآخر : التورك، وهو كا لافتراش، للكن يخرج يسشراه من جهة يمينه وئلصق وركه بألأرض . والاصح : يفترش المسبوق والشاهي.....
(التاسع والعاشر والحادي عشر: التشهد وقعوده، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) فيه على ما يأتي بيانه.
(فالتشهد وتعوده إن عقبهما) مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (سلام.. فركنان، وإلا.. فسنتان) أما القسم الثاني، . فلأنه عليه الصلاة والسلام : (قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس، فلما قضى صلاته.. كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام، ثم سلم) رواه الشيخان (1)، دل عدم تداركه على عدم وجوبه، وأما القسم الأول.. فالتشهد منه دل على وجوبه ما روى الدارقطني والبيهقي - وقالا : إسناده صحيح - عن ابن مسعود قال : كنا نقول قبل آن يفرض علينا التشهد : السلام على الله، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "قولوا: التحيات لله . .." إلى آخره(2)، والمراد : فرضه في الجلوس آخر الصلاة؛ لما تقدم، وهو محله فيتبعه في الوجوب، (وكيف قعد) في التشهدين (.. جاز) (ويسن في الأول : الافتراش؛ فيجلس على كعب يسراه) بحيث يلي ظهرها الأرض، (وينصب يمناه، ويضع أطراف أصابعه) منها (للقبلة، وفي الأخر: التورك، وهو كالافتراش، لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض) للاتباع فيهما ، رواه البخاري (3)، والحكمة في ذلك : أن المصلي مستوفز في الأول للقيام بخلافه في الآخر ، والقيام عن الافتراش أهون .
(والأصح : يفترش المسبوق) في التشهد الآخر لإمامه؛ لاستيفازه للقيام (والساهي) في تشهده الآخر؛ لاحتياجه إلى سجود بعده، والثاني : يتوركان ؛ الأول متابعة لإمامه، والثاني نظرا إلى أنه قعود آخر الصلاة، والثالث في الأول : إن كان جلوسه محل تشهده.. افترش، وإلا.: تورك للمتابعة.
(1) صحيح البخاري (829) صحيح مسلم (570) عن سيدنا عبد الله بن بحيتة رضي الله عنه (2) سنن الدارقطني (1/ 350)، السنن الكبري (138/2).
(3) صحيح البخاري (828) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه
============================================================
ويضع فيهما يشراه على طرف ركبته منشورة الأصابع بلا ضم . قلك : الأصح : ألضع ، والله أغلم . ويقبض من ينناه الخنصر والبنصر ، وكذا الوشطىل في الأظهر ، ويزسل المسبحة ويرفعها عند قؤله : (إلا الله) ، ولا يحركها ، والأظهر : ضم الإنهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين....
(ويضع فيهما) أي : في التشهدين (يسراه على طرف ركيته) اليسرى (منشورة الأصابع) للاتباع، رواه مسلم(1)، (بلاضم) بأن يفرج بينها تفريجا مقتصدا.
(قلت : الأصح : الضم ، والله أعلم) لتتوجه جميعها إلى القبلة: (ويقبض من يمناه) ويضعها على طرف ركبته اليمنى (الخنصر والبنصر) بكسر أولهما وثالثهما، (وكذا الوسطى في الأظهر) للاتباع، رواه مسلم(2)، والثاني : يحلق بين الإبهام والوسطى؛ للاتباع أيضا، رواه أبو داوود وغيره(3)، والأصح في كيفية التحليق : أن يحلق برآسيهما: والثاني: يضع رأس الوسطى بين عقدتي الإبهام (ويرسل المسبحة) وهي التي تلي الابهام (ويرفعها عند قوله : إلا الله) للاتباع، رواه مسلم(4)، (ولا يحركها) للاتباع، رواه أبو داوود(5)، وقيل: يحركها؛ للاتباع أيضا، رواه البيهقي وقال : (الحديثان صحيحان) انتهي(1) . وتقديم الأول النافي على الثاني المثبت؛ لما قام عندهم في ذلك، (والأظهر: ضم الإبهام إليها كماقد ثلاثة وخمسين (1)) للاتباع(8)، والثاني : يضع الإبهام على الوسطى المقبوضة كعاقد ثلاثة وعشرين ؛ للاتباع أيضا ، رواهما مسلم(9).
(1) حيح مسلم (114/580) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (2) محيح مسلم (115/580) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (3) سنن أبي داوود (457) وأخرجه البيهقي (131/2) عن سيدنا واثل بن حجر رضي الله عنه .
4) حيح مسلم (114/580) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما 5) ستن أبي داوود (989) عن سيدنا عبد الله بن الربير رضي الله عنهما (2) السنن الكبري (2/ 132) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (7) قولهما : (عقد ثلاثة وخمسين) هاذا شرطه عند أهل الحساب : أن يضع طرف الخنصر على البنصر، وليس ذلك مرادا هنا، بل المراد : أنه يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين، وإنما قال الفقهاء : (ثلاثة وحمسين) ولم يقولوا : (تسعة وخمسين) اتباعا لرواية الحديث في "صحيح مسلم" وغيره من رواية ابن عمر رضي الله عنهما . "دقائق المنهاج " (ص44) 8) صحيح مسلم (115/580) عن سيدنا اين عمر رضي الله عنهما 9) حيح مسلم (113/579) عن سيدتا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما
============================================================
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الآخر ، والأظهر : سنها في الأول . ولا تسن على الآل في الأؤل على الصحيح ، وتس في الآخر ، وقيل : تجب..
(والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الآخر) وفي معناه تشهد الصبح والجمعة والصلاة المقصورة ؛ لأنها كما قال الشافعي : واجبة بقوله تعالى : { يكأيما الذي ء امتوا صلوا عليه}(1)، وأولى أحوال وجوبها : الصلاة، والمناسب لها منها : التشهد آخرها، فتجب فيه؛ أي : معه؛ كما عبر به الغزالي (2)، ومعية لفظ لآخر من متكلم بمعنى البعدية، فالمعنى : أنها بعده، وذلك موافق لما سيأتي من وجوب ترتيب الأركان ، وصرح به في "شرح المهذب " فقال: يشترط أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من التشهد(3)، (والأظهر: سنها في الأول) أي : الإتيان بها فيه؛ قياسا على الآخر، وتكون فيه سنة؛ لكونه سنة، والثاني : لا تسن فيه ؛ لبنائه على التخفيف .
(ولا تسن) الصلاة (على الآل في الأول على الصحيح) وقيل : تسن فيه، والخلاف كما في "الروضة " و" أصلها" مبني على وجوبها في الآخر، فإن لم تجب فيه وهو الراجح كما سيأتي لم تسن في الأول جزمل(4)، (وتسن في الآخر، وقيل : تجب) فيه ؛ لحديث : أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال : "قولوا : اللهم؛ صل على محمد وعلى آل محمد..." إلى آخره، رواه الشيخان إلا صدره فمسلم(5)، فالصلاة فيه على الآل المزيدة في الجواب مطلوبة، قال الثاني : على وجه الوجوب كالجواب، وقال الأول : على وجه الندب كالذي بعدها وهو أظهر، ومنهم من حكى هذذا الخلاف قولين ، ومشى في " الروضة " ك " أصلها "(6) على ترجيحه ورجح في شرح المهذب" أنه وجهان(2).
ولو صلى في الأول على النبي ولم نسنها فيه أو صلى فيه على الال ولم نسنها فيه مع قولنا بوجوبها (1) الأم (27012).
(2) الوجيز (ص65) () المجموع (3/ 431) (4) روضة الطالبين (263/1)، الشرح الكبير (536/1 - 537) 5) صحيح البخاري (4797) عن سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه، صحيح مسلم (405) عن سيدنا أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه .
(6) روضة الطالبين (263/1) ، الشرح الكبير (536/1- 537).
() المجموع (431/3).
============================================================
وأكمل التشهد مشهور . وأقله : ( التحياث لله ، سلام عليك أيها النبي ورخمة الله وبركاته ، سلام علينا وعلىل عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إلله إلأ الله، وأشهد أن محمدا رسول الله) ، وقيل : يخذف (وبركاته) و( الصالحين) ، ويقول : (وأن محمدا رسوله) . قلث : الأصح : (وأن محمدا رسول الله) ، وثبت في " صحيح مشلم" ، والله أعلم......
في الثاني.. فقد نقل ركنا قوليا من محله إلى غيره فتبطل الصلاة بعمده في وجه يأتي في (باب سجود السهو)، وآل النبي صلى الله عليه وسلم: أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب .
(واكمل التشهد مشهور) ورد فيه أحاديث اختار الشافعي منها حديث ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، فكان يقول : " التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إلكه إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله " رواه مسلم(1).
(وأقله: التحيات لله، سلام عليك آيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله) إذ ما بعد التحيات من الكلمات الثلاث توابع له، وقد سقط أولاها في حديث غير ابن عباس، وجاء في حديثه "سلام" في الموضعين بالتنوين، رواه الشافعي والترمذي وقال فيه : حسن صحيح(2)، (وقيل: يحذف "وبركاته 4) للغنى عنه ب (رحمة الله)، (و) قيل: يحذف (الصالحين) للغنى عنه باضافة (العباد) إلى (الله) تعالى لانصرافه إلى الصالحين كما في قوله تعالى : عينا يشرب بها عباه الله)، (و) قيل : (يقول : وأن محمدأ رسوله) بدل (وأشهد. ..) إلى آخره؛ لأنه يؤدي معناه.
(قلت : الأصح) يقول : (وأن محمدأ رسول الله، وثبت في "صحيح مسلم " والله أعلم) لكن بلفظ : (وأن محمدا عبده ورسوله)، فالمراد: إسقاط لفظ (أشهد)، والمراد بقوله: (وقيل) إلى آخره: حكاية ثلاثة أوجه كما تقدم بيانه ، وفي "الروضة " ك " أصلها" : لو أخل بترتيب التشهد.. نظر: إن غير تغييرا مبطلأ للمعنى. . لم يحسب ما جاء به، وإن تعمده..
بطلت صلاته، وإن لم يبطل المعنى.. أجزأه على المذهب، وقيل : فيه قولان(3)، والتحية : 1) صحيح مسلم (403) (2) مسند الشافعي (ص72)، سنن الترمذي (290) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (3) روضة الطالبين (243/1)، الشرح الكبير( 498/1)
============================================================
وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله : (اللهم ؛ صل على مجمد وآله) ، والزيادة إلى (حميد مجيد).. سنة في الأخير ، وكذا الدعاء بعده ، ومأثوره أفضل ، ومنه : (اللهم ؛ أغفز لي ما قدمت وما أخرث...) إلى آخره.....
ما يحيا به من سلام وغيره، ومنه : الصلاة؛ أي: الدعاء بخير، والقصد: الثناء على الله بأنه مالك لجميع التحيات من الخلق، والمباركات : الناميات، والطيبات : الصالحات (وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله : اللهم؛ صل على محمد وآله) كذا في "الروضة" و" أصلها "(1)، وهو يتناول الصلاة الواجبة والمندوبة في التشهدين على ما تقدم، واكمل من قوله : (وآله) أن يقال : (وعلى آل محمد) كما تقدم في الحديث ، (والزيادة إلى : حميد مجيد) الواردة فيه، وهي : كما صليت على آل ايراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد (سنة في) التشهد (الأخير) بخلاف الأول، فلا تسن فيه كما لا تسن فيه الصلاة على الآل؛ لبنائه على التخفيف، وفيما قاله إشارة إلى أن ما في الحديث.. اكمل الصلاة، وفي " الروضة " و1 أصلها" في بيان الأكمل : (على ابراهيم، وعلى آل إبراهيم)(2) في الموضعين هو مأخوذ من بعض طرق الحديث ، وفي بعضها أيضا بعد (آل ابراهيم) الثاني (في العالمين) ، وآل إبراهيم : إسماعيل وإسحاق وأولادهما (وكذا الدعاء بعده) أي : بعد التشهد الآخر بما يتصل به من الصلاة على النبي وآله.. سنة للامام وغيره بديني أو دنيوي؛ لحديث : " إذا قعد أحدكم في الصلاة . فليقل : التحيات لله ..
إلى آخرها، ل"ثم ليتخير من المسألة ما شاء أو ما أحب " رواه مسلم(3)، وروى البخاري : "ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به "(4)، أما التشهد الأول فلا يسن بعده الدعاء ؛ لما تقدم، (ومأثوره) عن النبي (أفضل) من غير المأثور (ومنه : اللهم؛ اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره)؛ أي: (وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر ، لا إلكه إلا أنت) للاتباع ، رواه مسلم(5) .
(1) روضة الطالبين (265/1) ، الشرح الكبير (536/1) (2) روضة الطالبين (265/1)، الشرح الكبير (537/1) .
(3) حيح مسلم (402) عن ميدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (4) صحيح البخاري (835) عن ميدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 5) أحرجه مسلم (771) عن ميدنا علي كرم الله وجه.
============================================================
ويسن الأ يزيد على قذر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجز عنهما.. تزجم ، وبتزجم للدعاء والذكر المندوب العاجز لا القادر في الأصح. الثاني عشر : السلام . وأقله : (السلام عليكم) ، والأصح : جواز : (سلام عليكم) . قلث : الأصع المنصوص : لا يجزئه ، وألله أغلم،.....
(ويسن ألا يزيد) الدعاء (على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) وفي "الروضة " ك 9 أصلها" : الأفضل : أن يكون أقل منهما؛ لأنه تبع لهما، فإن زاد.. لم يضر، إلا أن يكون إماما .. فيكره له التطويل . انتهى (1).
(ومن عجز عنهما) أي : عن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ناطق والكلام في الواجبين؛ لما سيأتي (. ترجم) عنهما، وتقدم في تكبير الإحرام أنه يترجم عنه بأي لغة شاء، وأنه يجب التعلم إن قدر عليه ولو بالسفر إلى بلد آخر، فيأتي مثل ذلك هنا، أما القادر عليهما.. فلا يجوز له ترجمتهما، (ويترجم للدعاء) الذي تقدم أنه مسنون، (والذكر المندوب) كالتشهد الأول، والصلاة على النبي فيه، والقنوت وتكبيرات الانتقالات، والتسبيحات (العاجز لا القادر في الأصح) فيهما؛ لعذر الأول دون الثاني، فلو ترجم.. بطلت صلاته، والثاني : يترجمان؛ آي : يجوز لهما الترجمة؛ لقيام غير العربية مقامها في آداء المعنى، والثالث: لا يترجمان؛ إذ لا ضرورة إلى المندوب حتى يترجم عنه ثم المراد : الدعاء والذكر المأثوران ، فلا يجوز اختراع دعوة أو ذكر بالعجمية في الصلاة قطعا ، نقله الرافعي عن الإمام تصريحا في الأولى، واقتصر عليها في "الروضة"(2)، وإشعارا في الثانية(3) .
(الثاني عشر : السلام . وأقله: السلام عليكم ، والأصح: جواز سلام عليكم) بالتنوين كما في التشهد فيكون صورة ثانية للأقل: (قلت: الأصح المنصوص: لا يجزئه ، والله أعلم) قال في شرح المهذب " : ثبتت الأحاديث الصحيحة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "السلام عليكم "(4)، ولم ينقل عنه (سلام (1) روضة الطالبين (265/1)، الشرح الكبير (538/1).
(2) روضة الطالبين (266/1).
(3) الشرح الكبير (539/1) (4) سنن أبي داوود (996) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
============================================================
وأنه لا تجب نية الخروج . وأكمله : ( السلام عليكم ورخمة ألله) ، مرتين يمينا وشمالا ، ملتفتا في الاولى حتى يرى خده الأنيمن، وفي الثانية ألأنسر ، ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن ، وينوي الإمام السلام على المقتدين ، وهم الرد عليه ....
عليكم)، بخلاف التشهد(1)، (و) الأصح : (أنه لا تجب نية الخروج) من الصلاة كغيرها من العبادات، والثاني : تجب مع السلام؛ ليكون الخروج كالدخول بنية، لكن لا يحتاج إلى تعيين الصلاة (واكمله : السلام عليكم ورحمة الله ؛ مرتين يمينأ وشمالأ ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن وفي الثانية الأيسر) للاتباع في ذلك ، رواه الدارقطني وابن حبان وغيرهما(2)، ويبتدىء السلام في المرتين مستقبل القبلة وينهيه مع تمام الالتفات ( ناويأ السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وانس وجن) مؤمنين، أي: ينويه بمرة اليمين على من عن اليمين، وبمرة اليسار على من عن اليسار، إماما كان أو مأموما، والمنفرد ينويه بالمرتين على الملائكة، كذا في "الروضة " ك "أصلها (3) (وينوي الإمام السلام على المقتدين) هلذا يزيد على ما تقدم بالمقتدين خلفه، وليس في "الروضة " ولا " أصلها " ويلحق بالإمام في ذلك المأموم ، (وهم الرد عليه) فينويه منهم من على يمينه بالتسليمة الثانية، ومن على يساره بالأولى، ومن خلفه بأيتهما شاء، وبالأولى أفضل، ال ويستحب أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض، والأصل في ذلك : حديث علي : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين) رواه الترمذي وحسنه(4)، وحديث سمرة : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض) رواه أبو داوود وغيره(5)، ويستحب لكل مصل أن ينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة أيضا إن لم نوجبها .
(1) المجموع (439/3) سنن الدارقطني (357/1) صحيح ابن حبان (1990) وأخرجه أبو داوود (496)، والترمذي (295) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روضة الطالبين (268/1)، الشرح الكبير (542/1) .
سنن الترمذي (429).
سنن أب داوود (1001)، وأخرجه ابن ماجه (922).
191
============================================================
الثالث عشر : ترتيب الأركان كما ذكرنا . فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه. . بطلت صلاته ، وإن سها. . فما بعد المثروك لغو ، فإن تذكر قبل بلوغ مثله. . فعله ، وإلا.. تمت به ركعته وتدارك الباقي ، فلؤ تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة.. سجدها وأعاد تشهده، أو من غيرها.. لزمه ركعة، وكذا إن شك فيهما . وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة؛ فإن كان جلس بعد سجدته. . سجد - وقيل : إن جلس بنية الاستراحة.. لم يكفه- وإلأ.. فيجلس مطمئنا ثم يشجد ، وقيل : يسجد فقط . وإن علم في آخر رباعية ترك سخدتين أو ثلاث جهل مؤضعها.....
(الثالث عشر : ترتيب الأركان) السابقة (كما ذكرنا) في عدها المشتمل على وجوب قرن النية بالتكبير، ومعلوم : أن محله القيام كما تقدم، وأن قعود التشهد مقارن له، فالترتيب المراد فيما عدا ذلك وعده من الأركان بمعنى الفروض كما تقدم أول الباب.. صحيح، وبمعنى الأجزاء فيه تغليب، (فإن تركه) أي: الترتيب (عمدا) بتقديم ركن فعلي؛ (بأن سجد قبل ركوعه.. بطلت صلاته) لتلاعبه، بخلاف تقديم القولي : كأن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد..
فيعيدها بعده، (وإن سها) في الترتيب بترك بعض الأركان (. فما) فعله (بعد المتروك لغو) لوقوعه في غير محله، (فإن تذكر) المتروك (قبل بلوغ مثله.. فعله، وإلا) أي: وإن لم يتذكره حتى فعل مثله في ركعة أخرى (. تمت به) أي: بمثله المفعول (ركعته) المتروك آخرها؛ لوقوعه في محله، (وتدارك الباقي) من الصلاة، ويسجد في آخرها للسهو كما سيأتي في بابه (فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من) الركعة ( الأخيرة.. سجدها وأعاد تشهده) لوقوعه قبل محله وسجد للسهو، (أو من غيرها.. لزمه ركعة) لأن الناقصة كملت بسجدة من التي بعدها ولغا باقيها، (وكذا إن شك فيهما) أي : في الأخيرة وغيرها؛ أي : في أيتهما المتروك منها السجدة..
فإنه يلزمه ركعة؛ أخذا بالأحوط، ويسجد للسهو في الصورتين، (وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة) من الأولى : (فإن كان جلس بعد سجدته) التي فعلها ( سجد) من قيامه؛ اكتفاء بجلوسه، سواء نوى به الاستراحة أم لا، (وقيل: إن جلس بنية الاستراحة. لم يكفه) لقصده سنة، (وإلا) أي: وإن لم يكن جلس بعد سجدته (. فيجلس مطمئنأ ثم يسجد، وقيل: يسجد فقط) اكتفاء بالقيام عن الجلوس؛ لأن القصد به الفصل وهو حاصل بالقيام، ويسجد في الصورتين للس (وان علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها) أي: الخمس في المسألتين (..
192
============================================================
وجب رفعتان ، أو أزبع فسجدة ثم رفعتان ، أو خفسي أو ست .. فثلاث ، أو سنع: فسخدة ثم ثلاث . قلث : يسن إدامه نظره إلى موضع سجوده - وقيل : يخره تغميف عينيه، وهندي : لا يخره إن لم يخف ضررا - والخشوع وتدبر القراءة وألذكر ، ودخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب ، وجعل يديه تخت صدره آخذا بيمينه يساره،..
وجب ركعتان) أخذا بالأسوأ ، وهو في المسألة الأولى ترك سجدة من الركعة الأولى ، وسجدة من الثالثة، فتنجبران بالثانية والرابعة ويلغو باقيهما، وفي المسألة الثانية ما ذكر وترك سجدة من ركمة أخري، (أو أربع) جهل موضعها (.. فسجدة ثم ركعتان) لاحتمال أنه ترك سجدتين من الركعة الأولى، وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة؛، فتلغو الأولى وتكمل الثانية بالثالثة ، (أو خمس أو ست) جهل موضعها (. فثلات) أي: فيجب ثلاث ركعات؛ لاحتمال آنه في الخمس ترە سجدتين من الأولى، وسجدتين من الثانية، وسجدة من الثالثة فتكمل بالرابعة، وأنه في الست ترك سجدتين من كل من ثلاث ركعات، (أو سبع) جهل موضعها (. فسجدة ثم ثلاث) أي: ثلاث ركعات؛ لأن الحاصل له ركعة إلا سجدة، وفي ثمان سجدات.. يلزمه سجدتان وثلاث ركعات اويتصور بترك طمآنينة أو مجود على عمامة، وفي الصور السبع يسجد للسهو (قلت : يسن ادامة نظره) أي: المصلي (إلى موضع سجوده) لأنها أقرب إلى الخشوع، (وقيل: يكره تفميض عينيه) لفعل اليهود له، (وعندي؛ لا يكره إن لم يخف ضررا) إذ لم يرد فيه نهي (و) يسن ( الخشوع) قال تعالن : قد أفلح المومنون * ألزين هم فى صلاتهم خشعون}، (وتدبر القراءة) أي : تأملها ، قال تعالى : { كتب أنرلنه إليك مبكرله ليتبروا ء ايلته}، ( والذكر) قياسا على القراءة، (ودخول الصلاة بنشاط) للذم على ضد ذلك ، قال تعالى : وإذا قاموا إلى الضلوة قاموأ كسا، (وفراغ قلب) من الشواغل؛ لأنها تشوش الصلاة، (وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره) متخيرا بين بسط أصابع اليمين في عرض المفصل، وبين نشرها في صوب الساعد، روى مسلم عن واثل بن حجر : (آنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى)(1)، زاد ابن خزيمة : (على صدره)(2) أي : آخره فيكون آخر اليد 1) صيح مسلم (401) (2) صحيح ابن خزيمة (479)
============================================================
والذعاء في سجوده ، وأن يعتمد في قيامه من الشجود والقعود على يديه ، وتطويل قراءة ألأولى على الثانية في الأصح ، وألذكر بغدها،.....
تحته، وروى أبو داوود : (على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد)(1)، والسين في (الرسغ) افصح، وهو: المفصل بين الكف والساعد، (والدعاء في سجوده) لحديث مسلم: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء "(2) أي : في سجودكم، (وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه) أي : بطنهما على الأرض؛ لأنه أعون له، وهو مأخوذ من حديث البخاري في (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) : (فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية.. جلس واعتمد على الأرض ثم قام)(3).
(وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح ) للاتباع ، في الظهر والعصر ، رواه الشيخان(4) ، وفي الصبح رواه مسلم(5)، ويقاس غير ذلك عليه، والثاني : لا يسن تطويلها؛ للاتباع في التسوية بينهما في الظهر والعصر، رواه مسلم(1)، ويقاس عليهما غيرهما، وفي تطويل الثالثة على الرابعة- إذا قلنا بقراءة السورة فيهما - الوجهان : أحدهما : نعم؛ قياسا على تطويل الأولى على الثانية، والثاني : لا، بل يسوي بينهما؛ للاتباع في حديث مسلم(12) في الظهر والعصر، ويقاس عليهما العشاء، وصحح في " الروضة " الأول(4)، وتقديم القياس فيه على النص؛ لأن دليل أصله وهو الحديث المذكور النافي لقراءة السورة في الأخيرتين مقدم على حديث إثباتها المذكور كما تقدم .
(والذكر بعدها) أي: الصلاة؛ كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة.. قال: "لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم؛ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد" رواه الشيخان(4)، وقال (1) سنن آبي داوود (727) عن سيدنا عاصم بن كليب رضي الله عنه (2) صحيح مسلم (482) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه (3) صحيح البخاري (824) عن سيدنا أبي قلابة رضي الله عنه.
) صحيح البخاري (759) صحيح مسلم (451) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه 5) صحيح مسلم (451) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه 1) صيح مسلم (452) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه () صحيح مسلم (157/452) عن سيدنا آبي سعيد الخدري رضي الله عنه (8) روضة الطاليين (248/1) 9) صحيح البخاري (844) صحيح مسلم (593) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه
============================================================
وأن يتقل للنفل من مؤضع فزضه ، وأفضله : إلل بته ، وإذا صلى وراءهم نساء. . مكثوا حتى ينصرفن، وأن ينصرف في جهة حاجته، وإلأ.. فيمينه . وتنقضي القدوة بسلام الإمام، فللماموم أن يشتغل بدعاء ونخوه ثم يسلم ، ولو أقتصر إمامه على تسليمة.. سلم ثنتين، والله أغلم .
صلى الله عليه وسلم: " من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، ثم قال تمام المثة : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر" رواه مسلم(1)، ويسن بعد الصلاة الدعاء أيضا، (وأن ينتقل للتفل من موضع فرضه) تكثيرا لمواضع السجود ؛ فإنها تشهد له، قاله البغوي(2)، (وأفضله: إلى بيته) لحديث "الصحيحين" : صلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة "(2) .
(وإذا صلى وراءهم تساء.. مكثوا حتى ينصرفن) للاتباع في مكث النبي صلى الله عليه وسلم والرجال معه لذلك، رواه البخاري(4)، (وأن يصرف في جهة حاجته) أي جهة كانت ، (وإلا.: فيمينه) أي: وإن لم يكن له حاجة فيصرف في جهة يمينه؛ لأنها محبوبة، (وتتقضي القدوة بسلام الإمام) التسليمة الأولى (فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم) وله أن يسلم في الحال، (ولو اقتصر إمامه على تسليمة. سلم) هو (ثتتين، والله أعلم) إحرازا لفضيلة الثانية (1) صحيح مسلم (597) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه (2) التهذيب (136/2).
3) صحيح البغاري (731) صحيح مسلم (781) عن سيدتا زيد بن ثابت رضي الله عنه ) حيح البخاري (837) عن سيدتثا أم سلمة رضي الله عنها 195
============================================================
اشرووالصلاة شروط الصلاة خمسة : مغرفة الوفت . والاستقبال . وستر العؤرة ، وعؤرة الوجل : ما بين سرته وركبته، وكذا ألأمة في الأصح ، والحرة : ما سوى الوجه والكفين . وشرطه : ما منع إذراك لؤن ألبشرة، ولو طين وماء كدر . والأصح : وجوب التطين على فاقد الثوب.
(باب) بالتنوين (شروط الصبلاة) وهي ما يتوقف عليها صحة الصلاة وليست منها (خمسة): أولها : (معرفة الوقت) يقينا أو ظنأ كما عبر به في " شرح المهذب "(1) أي : العلم بدخوله، أو ظنه كما عبر به في " الروضة " ك " أصلها "(2)، فمن صلى بدون ذلك. . لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت.
(و) ثانيها : (الاستقبال) على ما تقدم في فصله.
(و) ثالثها: (ستر العورة) صلى في الخلوة أو غيرها، فإن تركه مع القدرة.. لم تصح صلاته، (وعورة الرجل) حرا كان أو عبدا (ما بين سرته وركبته) لحديث البيهقي : " واذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره.. فلا تنظر إلى عورته ، والعورة ما بين السرة والركبة "(3)، (وكذا الأمة ) عورتها ما بين السرة والركبة (في الأصح) إلحاقا لها بالرجل، والثاني : عورتها كالحرة إلا رأسها؛ أي : عورتها ما عدا الوجه والكفين والرأس، والثالث : عورتها ما لا يبدو منها في حال خدمتها، بخلاف ما يبدو كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق، وسواء القنة والمدبرة والمكاتبة والمستولدة، وكذا المبعضة، (و) عورة (الحرة ما سوى الوجه والكفين) ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين ، قال تعالى : ولايري زينتهن إلاماظهر منها} ، وهو مفسر بالوجه والكفين.
(وشرطه) أي : الساتر : (ما منع إدراك لون البشرة ولو) هو (طين وماء كدر) كأن صلى فيه على جنازة ، وفي كل منهما وجه : أنه لا يكفي في الستر؛ لأنه لا يعد ساترا.
(والأصح) على الأول (وجوب التطين على فاقد الثوب) ونحوه.
(1) المجموع (474/3) (2) روضة الطالبين (270/1) ، الشرح الكبير (3/2).
(3) السن الكبرى (229/2) عن سيدتا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 196
============================================================
ويجب : ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله ، فلو رييث عورته من جيبه في ركوع أو غيره.. لم يكف، فليزره أو يشد وسطه ، وله ستر بغضها بيده في الأصح ، فإن وجد كافي سؤءتيه..
تعين لهما ، أو أحدهما.. فقبله، وقيل : دبره ، وقيل : يتخير . وطهارة الحدث،...
والثاني : لا يجب؛ لما فيه من المشقة والتلويث، ولا يكفي ما يدرك منه لون البشرة؛ كالثوب الرقيق والغليظ المهلهل النسج والماء الصافي والزجاج : لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك : (ويجب: ستر أعلاه) أي: الساتر (وجوانبه) للعورة (لا أسفله) لها، ف(ستر) مضاف إلى فاعله، (فلو رئيت عورته) أي: المصلي (من جيبه) أي: طوق قميصه لسعته (في ركوع أو غيره.. لم يكف) الستر بهاذا القميص (فليزره أو يشد وسطه) بضم الراء وفتح الدال والسين في الأحسن، حتى لا ترى عورته منه ، ولو رثيت عورته من ذيله بأن كان في علو والرائي في سفل..
لم يضر ذلك، وقد ذكره في "المحرر"(1)، ومعنى (رئيت عورته) في القسمين : كانت بحيث ترى، ولو لم يفعل ما أمر به في القسم الأول وأحرم بالصلاة. هل تنعقد ثم تبطل عند الركوع أو غيره أو لا تنعقد أصلا ؟ فيه وجهان، أصحهما : الأول، وعليه : يصح الاقتداء به قبل الركوع، ويكفي ستر موضع الجيب قيله، (وله ستر بعضها بيده في الأصح) لحصول مقصود الستر، والكلام في غير السوءة ، والثاني يقول : بعضه لا يعد ساترآ له، ويكفي بيد غيره قطعا وإن ارتكب به محرما، قاله في " الكفاية" (فان وجد كافي سوءتيه) أي: قبله ودبره (.. تعين لهما) لأنهما أفحش من غيرهما، وسميا سوءتين؛ لأن اتكشافهما يسوء صاحبهما، (أو) كافي (أحدهما. . فقبله) يستر؛ لأنه للقبلة، (وقيل): يستر (دبره) لأنه أفحش في الركوع والسجود، (وقيل: يتخير) بينهما؛ لتعارض المعيين، والمعنى : أنه يجب آن يستر به قبله، وقيل: دبره، وقيل: آيهما شاء، وسواء الرجل والمرآة في المسألتين، ومنهم من حكى بدل الوجوب فيهما الاستحباب، فعلى الوجوب : لو عدل فيهما إلل غير السوءتين، وفي الثانية : على الوجه الأول إلى الدبر ، وعلى الثاني : إلى القبل.. لم صح صلاته كمايفهم من " شرح المهذب " ، وعلى الاستحباب.. تصح(2).
(و) رابع الشروط : (طهارة الحدث) فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه. . لم تنعقد صلاته، وإن (1) المحرر (ص39): (2) المجموع (183/3)
============================================================
فإن سبقه.. بطلت ، وفي القديم : يبني ، ويجريان في كل مناقض عرض بلا تقصير، وتعذر دفعه في ألحال ، فإن أفكن بأن كشفته ريخ فستر في الحال. . لم تبطل ، وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها.. بطلث . وطهارة النجس في الثؤب وألبدن وألمكان ، ولو أشتبه طاهر ونجس.. اجتهد،....
أحرم متطهرا (فان سبقه) الحدث (.. بطلت) صلاته؛ لبطلان طهارته كما لو تعمد الحدث، (وفي القديم) : لا تبطل صلاته، بل (يبني) بعد الطهارة على ما فعله منها؛ لعذره بالسبق، بخلاف المتعمد، ويلزمه أن يسعى في تقريب الزمان وتقليل الأفعال ما أمكنه، وما لا يستغنى عنه من الذهاب إلى الماء واستقائه ونحو ذلك . . فلا بأس به، ويشترط ألأ يتكلم إلا إذا احتاج إليه في تحصيل الماء، وليس له بعد تطهره أن يعود إلى الموضع الذي كان يصلي فيه إن قدر على الصلاة في أقرب منه إلا أن يكون إمامآ لم يستخلف ، أو مأموما يقصد فضل الجماعة.. فلهما العود إليه، كذا في " الروضة " ك " أصلها "(1)، والمراد في الإمام : إذا انتظره المأمومون ، وفي المأموم : إذا لم يحصل له فضل الجماعة في غير موضعه بأن يكون في الصف الأخير؛ لما سيأتي في كراهة وقوف المأموم فردا: (ويجريان) أي : القولان (في كل مناقض) أي : مناف للصلاة (عرض) فيها (بلا تقصير) من المصلي (وتعذر دفعه في الحال) كأن تنجس ثوبه أو بدنه واحتاج إلى غسله لعدم العفو عما تنجس به، فتبطل صلاته في الجديد، ويبني في القديم على ما فعله منها، (فإن أمكن) الدفع في الحال؛ (بأن كشفته ريح فستر في الحال) أو تنجس رداؤه فألقاه في الحال (.. لم تبطل) صلاته ويغتفر هذا العارض، (وإن قصر؛ بأن فرغت مدة خف فيها) أي: الصلاة فاحتاج إلى غسل الرجلين أو الوضوء على القولين في ذلك (.. بطلت) صلاته قطعا؛ لتقصيره حيث افتتحها وبقية المدة لا تسعها (و) خامس الشروط : (طهارة التجس في الثوب والبدن والمكان) فلا تصح الصلاة مع النجس الذي لا يعفى عنه في واحد منها، (ولو اشتبه طاهر ونجس) من ثوبين أو بيتين (.. اجتهد) فيهما للصلاة ، قال في " المحرر" : كما في الأواني(2) ؛ أي : جوازا إن قدر على طاهر بيقين ، ووجوبا (1) روضة الطالبين (272/1)، الشرح الكبير (4/2).
(2) المحرر (ص40)
============================================================
ولؤ نجس بعض ثؤب وبدن وجهل. . وجب غشل كله ، فلؤظن طرقا.. لم يكف غسله على الصحيح،...
إن لم يقدر عليه؛ كما قال في " شرح المهذب "(1) : ومن القدرة عليه أن يقدر على ماء يغسل به أحدهما، ولو صلى فيما ظنه الطاهر من الثوبين بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى. . لم يجب تجديد الاجتهاد في الأصح ، ذكره في " شرح المهذب " و8 التحقيق "(2)، فلو اجتهد فتغير ظنه..
عمل بالاجتهاد الثاني في الأصح، ذكره في "الروضة "(2) ك " أصلها" فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا تجب إعادة الأولىن، ومقابل الأصح : يصلي عريانا وتلزمه الإعادة، ذكره في " شرح المهذب "(4)، ويقاس بالثوبين فيما ذكر البيتان، ويقال فيهما في مقابل الأصح: يصلي في أحدهما ويعيد، ولو اجتهد في الثوبين فلم يظهر له شيء.. صلى عريانا، وتجب الإعادة، ذكره في " الروضة *(5).
(ولو نجس بعض ثوب وبدن وجهل) ذلك البعض في جميع الثوب أو البدن (. وجب فسل كله) لتصح الصلاة فيه ؛ إذ الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منه بلا غسل، ولو أصاب شيء رطب بعض هاذا الثوب. . لم يحكم بنجاسته؛ لأنا لا نتيقن نجاسة موضع الإصابة، ولو كانت النجاسة في مقدم الثوب مثلا وجهل موضعها.. وجب غسل مقدمه فقط، (فلو ظن) بالاجتهاد (طرفا) منه النجس كالكم واليد (.. لم يكف غسله على الصحيح) لأن الواحد ليس محلا للاجتهاد، ومقابله المزيد في المحرر" على " الشرح" : يجعل الواحد باعتبار أجزائه كالمتعدد، وفي "الشرح" : لو اشتبه مكان من بيت أو بساط . . لا يتحرى في الأصح(2) ؛ أي : لم يجز التحري كما عبر به في "الروضة "(1) وفي " شرح المهذب4 ، لو أخبره ثقة بأن النجس هذا الكم مثلا ..
يقبل قوله فيكفي غسله (8).
(1) المجموع (150-149/3) (2) المجموع (149/3)، التحقيق (ص80).
(3) روضة الطالبين (274/1)، الشرح الكبير (8/2) 4) المجموع (151/3) (5) روضة الطالبين (151/1) (2) الشرح الكبير (16/2).
(7) روضة الطالبين (277/1).
(4) المجموع (150/3).
============================================================
ولؤ غسل نصف نجسي ثم باقيه. . فألأصح : أنه إن غسل مع باقيه مجاوره.. طهر كله ، وإلا.. فغير المنتصف . ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته، ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك ، وكذا إن لم يتحرك في الأصح ، فلؤ جعله تخت رخله.. صحث مطلقا ، ولا يضرؤ نجس يحاذي صذره في الوكوع والشجود على الصحيح. ولؤ وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر.. فمغذور ، وإلا.. وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا (ولو غسل نصف نجس) كثوب (ثم باقيه. فالأصح: آنه إن غسل مع باقيه مجاوره) من المغسول أولا (. طهر كله، وإلا) أي: وإن لم يغسل المجاور (. فغير المنتصف) بفتح الصاد يطهر، والمنتصف وهو المجاور. تجس؛ لملاقاته وهو رطب للنجس، والثانى: لا يطهر بذلك؛ لأنه ينجس بالمجاور مجاوره، وهلم من النصفين إلى آخر الثوب، وإنما يطهر بغسله دفعة واحدة، ودفع بأن نجاسة المجاور لا تتعدى إلى ما بعده؛ كالسمن الجامد ينجس منه ما حول النجاسة فقط ( ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته) كطرف عمامته المتصل بنجاسة من غير حركة أو معها ، (ولا قابض طرف شيء) كحبل (على نجس إن تحرك) ذلك الشيء الكائن على النجس بحركته، (وكذا إن لم يتحرك) بها (في الأصح) لأنه حامل لمتصل بنجاسة في المسائل الأربع فكأنه حامل لها ، ومقابل الأصح في الرابعة يقول: ليس حاملا للطرف المتصل بالنجاسة، بخلاف طرف العمامة المتصل بها، لأنه من ملبوسه، (فلو جمعله) أي: طرف الشيء الكائن على نجس (تحت رجله.. صحت) صلاته (مطلقا) أي: سواء تحرك بحركته أم لا؛ لعدم الحمل له، (ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح) لعدم ملاقاته له، والثاني يقول : المحاذي من مكان صلاته فتعتبر طهارته (ولو وصل عظمه) لانكساره واحتياجه إلى الوصل (بنجس) من العظم (لفقد الطاهر) الصالح للوصل (.. فمعذور) في ذلك، فتصح صلاته معه، وليس عليه نزعه إذا وجد الطاهر كما في "الروضة " و1 أصلها "(1)، وقضية ما في " التتمة" : أنه يجب نزعه إن لم يخف منه ضررا، (وإلا) أي : وإن لم يفقد الطاهر؛ أي: وجده (.. وجب) عليه (نزعه) أي: التجس ( إن لم يخف) من نزعه (ضررا ظاهرا) وهو ما يبيح التيمم؛ كتلف عضو، فلا تصح صلاته معه، (1) روضة الطالبين (275/1)، الشرح الكبير (11/2).
============================================================
-قيل : وإن خاف - فإن مات. . لم يتزغ على الصحيح . ويعفى عن محل اشتجماره ، ولو حمل مشتخمرا.. بطلث في الأصح . وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى منه عما يتعذر ألاختراز منه غالبا، ويختلف بألوقت ومؤضعه من الثوب والبدن . وعن قليل دم ألبراغيث وونيم الذباب ، والأصع : لا يغفى عن كثيره ، ولا قليل انتشر بعرق ، وتغرف الكرة بألعادة . قلث : الأصع عند المحققين : العفو مطلقا ، والله أعلم .......
(قيل: وإن خاف) ذلك.. وجب عليه نزعه أيضا؛ لتعديه بوصله، والأصح: عدم الوجوب؛ رعاية لخوف الضرر، (فإن مات) من وجب عليه النزع قبله (.. لم ينزع) منه؛ آي : لم يجب النزع كما في " المحرر "(1) (على الصحيح) لعدم الحاجة إليه بزوال التكليف، والثاني : يجب النرع؛ لئلا يلقى الله تعالى حاملا لنجاسة تعدى بحملها ، وسواء في وجوب النزع في الحياة أو الموت، اكتسى العظم اللحم أم لم يكتسه، وقيل : إن اكتساه. . لا يجب نزعه.
(ويعفى عن محل استجماره) في صلاته رخصة، (ولو حمل مستجمرا) في الصلاة (.
بطلت في الأصح) إذ لا حاجة إلى حمله فيها، والثاني : لا تبطل ؛ للعفو عن محل الاستجمار، (وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى منه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا، ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن) فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف ، ويعفىن في الذيل والرجل عما لا يعفى عنه في الكم واليد، وما لا يتعذر الاحتراز عته غالبا. لا يعفى عنه، وما تظن نجاسته لغلبتها.. فيه قولا الأصل والظاهر : أظهرهما: طهارته عملا بالأصل، ومالم تظن نجاسته.. لا بأس به.
(و) يعفى (عن قليل دم البراغيث وونيم الذباب) أي : روثه في الثوب والبدن، (والأصح : لا يعفى عن كثيره) لكثرته، (ولا) عن (قليل) منه (انتشر بعرق) لمجاوزته محله، (وتعرف الكثرة) والقلة (بالعادة) ويختلف باختلاف الأوقات والأماكن، فيجتهد المصلي في ذلك، فإن شك في شيء أقليل هو أم كثير. . فله حكم القليل في أرجح احتمالي الإمام ، والثاني أحوط.
(قلت : الأصح عند المحققين : العفو مطلقا، والله أعلم) لعموم البلوى بذلك، وقوة كلام الرافعي في " الشرح" تعطي تصحيح العفو في كثير دم البراغيث، كما صححه فيه في " أصل الروضة "(2) وهو مقيد باللبس كما قال في " التحقيق" : لو حمل ثوب براغيث أو صلى عليه : إن (1) المحرر (ص40- 41).
(2) روضة الطالبين (280/1).
============================================================
ودم البثرات كألبراغيث ، وقيل : إن عصره. . فلا . والدماميل والقروح ومؤضع الفضد والججامة.. قيل : كالبثرات ، والأصح : إن كان مثله يدوم غالبا. . فكالاشتحاضة ، وإلا.. فكدم الأجنبي فلا يغفى ، وقيل : يغفى عن قليله . قلث : الأصخ : أنها كألبشرات ، وألأظهر : العفو عن قليل دم الأجنبي،....
كثر دمه.. ضر، وإلا.. فلا في الأصح(1)، ويقاس بذلك : ما فيه الونيم، ثم دم البراغيث : رشحات تمصها من بدن الإنسان ثم تمجها، وليس لهادم في نفسها، ذكره الامام(2) وغيره (ودم البثرات) بفتح المثلثة : جمع بثرة بسكونها ، وهي خراج صغير (. كالبراغيث) أي: كدمها فيعفى عن قليله فقط على تصحيح " المحرر"(2)، سواء خرج بنفسه آم عصره، (وقيل: إن عصره فلا) يعفي؛ لأنه مستغن عنه، وصحح في "أصل الروضة " العفو عن كثيره وعن المعصور(4)، ولم يقيده بالقليل كما قيده به في "شرح المهذب "(5) كالرافعي، وظاهر "المنهاج" : تصحيح العفو عن الكثير المعصور وغيره (والدماميل والقروح) أي : الجراحات (وموضع القصد والحجامة. قيل : كالبثرات) فيعفى عن دمها قليله وكثيره على ما سبق، (والأصح) ليست مثلها؛ لأنها لا تكثر كثرتها، فيقال في دمها في جزئياته : (إن كان مثله يدوم غالبا.. فكالاستحاضة) أي : كدمها، فيحتاط له كما قال في " الشرح الصغير " بإزالة ما أصاب منه وعصب محل خروجه عند إرادة الصلاة، نظير ما تقدم في المستحاضة، ويعفى عما يستصحب منه بعد الاحتياط في الصلاة كما ذكره الرافعي في المستحاضة هنا(2) ، (وإلا) أي : وإن لم يكن كذلك بأن كان مثله لا يدوم غالبا (.. فكدم الأجنبي فلا يعفى) أي : دم الأجنبي كثيرا كان أو قليلا ؛ لأنه لا يشق الاحتراز عنه ، (وقيل : يعفى عن قليله) للتسامح فيه، فيكون حكم ذلك الدم الذي لا يدوم مثله غالبا كذلك ففيه عدم العفو، ثم في الاحتياط في الذي يدوم مثله غالبا عدم العفو أيضا، وما يعفى بعده ضروري لا خلاف فيه (قلت : الأصح : أنها كالبثرات، والأظهر: العفو عن قليل دم الأجبي) من إنسان وغيره، (1) التحقيق (ص176) (2) نهاية المطلب (307/2) (3) المحرر (ص41) (4) روضة الطالبين (280/1) 5) المجموع (141/3) (2) الشرح الكبير (28/2).
============================================================
والله أغلم : والقيح والصديد كآلدم ، وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريخ ، وكذا بلا رح في الأظهر . قلتث : المذهب : طهارته ، والله أعلم . ولو صلى بنجس لم يعلمه..
وجب القضاء في الجديد ، وإن علم ثم نسي.. وجب القضاء على المذهب ......
(والله أعلم) قال في " شرح المهذب " : وقيده صاحب " البيان " بغير دم الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما(1)، فلا يعفى عن شيء مته قطعا، والجمهور سكتوا عن ذلك، ثم الخلاف كما قال الرافعي (2) : حكاه الجمهور قولين ، ومشى عليه المصنف (3) خلاف ما في " المحرر" من حكايته وجهين تبعا للغزالي وجماعة(4).
(والقيح والصديد كالدم) في جميع ما ذكر فيه ، لأنه أصلهما، (وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح) كالدم في نجاسته وما ذكر فيه ، (وكذا بلا ريح في الأظهر) لتحلله بعلة ، والثاني : هو طاهر كالعرق.
(قلت : المذهب : طهارته ، والله أعلم) أي : أنه طاهر قطعا كما حكاه الرافعي (5).
( ولو صلى بنجس) غير معفو عنه (لم يعلمه) ثم علمه في ثوبه أو بدنه أو مكانه (. وجب) عليه (القضاء في الجديد) لأن ما أتى به غير معتد به؛ لفوات شرطه، والقديم : لا يجب القضاء؛ لعذره بالجهل ، (وإن علم) بالنجس (ثم نسي) فصلى ثم تذكر (.. وجب القضاء على المذهب) أي : وجب قطعا ؛ لتفريطه بترك التطهير، والطريق الثاني في وجوبه : القولان ؛ لعذره بالتسيان، والمراد ب (القضاء) : الإعادة في الوقت أو بعده، وتجب إعادة كل صلاة تيقن مصاحبة النجس لها، بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها، فلا تجب إعادتها، لكن تستحب؛ كما قاله في "شرح المهذب "(2).
(1) المجموع (141/3- 142)، البيان (92/2).
(2) الشرح الكبير (27/2- 28).
(3) المجموع (144-143/3) 4) المحرر (ص41-42)، الوجيز (ص18) (5) الشرح الكبير (29-28/2).
(2) المجموع (159-158/3)
============================================================
فشتا افي ذكر بعض مبطلات الصلاة] تتطل بالنطق بحزفين أو حرف مفهم، وكذا مدة بعد حزف في الأصح . والأصع : أن التنخنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان.. بطلت ، وإلا .. فلا . ويغذر في يسير الكلام إن سبق لسانه ، أو نسي الصلاة ، أو جهل تخريمه إن قرب عهده بألإشلام ، لاكثيره في الأصح ، وفي التنخنح ونخوه للغلبة وتعدر القراءة ، لا الجهر في الأصح....
(فصل : تبطل) الصلاة (بالنطق) عمدأ من غير القرآن والذكر والدعاء على ما سيأتي (بحرفين) أفهما أو لا، نحو: (قم) و(عن)، (أو حرف مفهم) نحو: (ق) من الوقاية، (وكذا مدة بعد حرف في الأصح) لأنها ألف، أو واو، أو ياء، والثاني قال : إنها لا تعد حرفا، وهذذا كله يسير فبالكثير من باب أولى، والأصل في ذلك : حديث مسلم : "إن هذذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس"(1)، والكلام يقع على المفهم وغيره الذي هو حرفان، وتخصيصه بالمفهم اصطلاح للنحاة: (والأصح : أن التنحنح والضحك، والبكاء والأنين، والنفخ إن ظهر به) أي : بكل مما ذكر (حرفان.. بطلت، وإلا.. فلا) تبطل به، والثاني : لا تبطل به مطلقا، لأنه ليس من جنس الكلام (ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه) إليه، (أو نسي الصلاة) أي : نسي أنه فيها (أو جهل تحريمه) فيها (إن قرب عهده بالإسلام) بخلاف بعيد العهد به؛ لتقصيره بترك التعلم (لا كثيره) فإنه لا يعذر فيه في الصور الثلاث (في الأصح) لأنه يقطع نظم الصلاة، بخلاف اليسير، والثاني يقول: يسوى بينهما في العذر كما سوي بينهما في العمد، واليسير بالعرف، ويصدق بما في "الشرح" عن الشيخ أبي حامد : أنه كالكلمتين والثلاث ونحوها(2)، وأسقط ذلك من "الروضة "، (و) يعذر (في التنحنح ونحوه) مما تقدم وغيره؛ كالسعال والعطاس وإن ظهر به حرفان (للغلبة) هي راجعة للجميع، (وتعذر القراءة) ل- (الفاتحة) هو راجع إلى (التنحنح) فقط كما اقتصر عليه في "الروضة " و" أصلها "(3)، (لا الجهر) بالقراءة ( في الأصح) لأنه سنة (1) حيح مسلم (537) عن سيدنا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه (2) الشرح الكبير (48-47/2) (3) روضة الطالبين (290/1)، الشرح الكبير (46/2) .
============================================================
ولو أكره على الكلام.. بطلت في الأظهر . ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهم كل ييخى خذالكتلب) إن قصد معه قراءة.. لم تبطل ، وإلا.. بطلت ، ولا تبطل بألذكر والثعاء ، إلا أن يخاطب ؛ كقؤله لعاطسي : (رحمك الله) . ولو سكت طويلا بلا غرض.. لم تبطل في الأصح......
لا ضرورة إلى التنحتح له ، والثاني : يعذر في التنحنح له؛ إقامة لشعاره ، وسكتوا عن ظهور اكثر من حرفين (ولو اكره على الكلام. . بطلت في الأظهر) لندرة الإكراه فيها ، والثاني : لا تبطل كالناسي ، وهذا يشعر بأن الخلاف في اليسير ، وأنها تبطل بالكثير جزما .
(ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم ك: ييحى خز الكتب) مفهما به من يستأذن في أخذ شيء أن يأخذه : ( إن قصد معه) أي : التفهيم (قراءة.. لم تبطل) كما لو قصد القراءة فقط، (وإلا) بأن قصد التفهيم فقط (.. بطلت)(1) به، وإن لم يقصد به شيئا.. ففي " شرح المهذب" ظاهر كلام المصنف وغيره : أنها تبطل ؛ لأنه يشبه كلام الآدمي فلا يكون قرآنا إلا بالقصد(2)، وفي "الدقائق" والتحقيق" الجزم بالبطلان(3)، (ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب) به ؛ (كقوله لعاطس: رحمك الله) فتبطل به، بخلاف : رحمه الله، وخطاب الله ورسوله لا يضر كما علم من أذكار الركوع وغيره ومن التشهد .
(ولو سكت طويلا) عمدا (بلا غرض.. لم تبطل في الأصح) لأن السكوت لا يخرم هيئة الصلاة، والثاني يقول : هذا السكوت مشعر بالإعراض عنها، أما السكوت اليسير. . فلا تبطل به جزما، وكذا الطويل ناسيا، أو لغرض؛ كتذكر ما نسيه، وقيل: في كل وجهان، لكنهما في الأول مبنيان على أن عمده مبطل، وسيأتي في باب يلي هذا : أن تطويل الركن القصير بسكوت.: يبطل عمده في الأصح؛ لإخلاله بالموالاة (1) قول " المنهاج " : (ولو نطق بنظم قرآن بقصد تفهيم ك { ينيى نذ الكتب يقوو) إن قصد معه قراءة.. لم تبطل، وإلا.. بطلت) يفهم منه آربع مسائل إحداها : إذا قصد القراءة، والثانية: إذا قصد القراءة والإعلام، والثالثة : يقصد الإعلام، والرابعة : لا يقصد شيئا ، فالأولى والثانية لا تبطل الصلاة فيهما ، والثالثة والرابعة تبطل الصلاة فيهما، وتفهم الرابعة من قوله : (والا. . فلا) كما تفهم الثالثة منها، وهاذه الرابعة لم يذكرها " المحرر" وهي نفيسة لا يستغنى عن بيانها، وسيق مثلها في قول " المنهاج" : (وتحل أذكار القرآن لجنب لا بقصد قرآن) " دقائق المنهاج" (ص45) (2) المجموع (93/4).
(3) دقائق المنهاج (ص45)، التحقيق (ص240).
============================================================
ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه ، وإذنه لداخل ، وإنذاره أغمى : أن يسبح ، وتصفق المزأة بضرب اليمين على ظهر أليسار . ولو فعل في صلاته غيرها : إن كان من جنسها. . بطلت إلا أن ينسى ، وإلا.. فتبطل بكثيره لا قليله ، والكثرة بألعزف ، فالخطوتان أو الضزبتان.. قليل ، والثلاث كثير إن توالث . وتبطل بألوثبة الفاحشة ، لا الحركات الخفيفة المتوالية ؛ كتخريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح......
(ويسن لمن تابه شيء) في صلاته؛ (كتنبيه إمامه) على سهو، (وإذنه لداخل) أي : لمستأذن في الدخول، (وإنذاره أعمى) أن يقع في بثر مثلا (أن يسبح) الرجل؛ أي : يقول : سبحان الله، (وتصفق المرأة بضرب) بطن ( اليمين على ظهر اليسار) فلو ضربت على بطنها على وجه اللعب..
بطلت صلاتها وإن كان قليلا ؛ لمنافاة اللعب للصلاة، والأصل في ذلك : حديث " الصحيحين" : من نابه شيء في صلاته. . فليسبح، وإنما التصفيق للنساء *(1).
(ولو فعل في صلاته غيرها : إن كان من جنسها) كزيادة ركوع أو سجود (.. بطلت) لتلاعبه بها، (إلا أن يسي) أنه فعل مثله، فلا تبطل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم (صلى الظهر خمسأ وسجد للسهو ولم يعدها) متفق عليه(2)، ولو اقتدى في حال سجود الإمام مثلا.. وجبت متابعته فيه ، وسيأتي في باب يلي هلذا : أنه لو نقل ركنا قوليا عمدا. . لم تبطل صلاته في الأصح، وكذا لو قاله مرتين.. لم تبطل على النص، وعن ذلك احترز بقوله : (فعل) دون (أتى)، (وإلا) أي: وإن لم يكن من جنسها؛ كالمشي والضرب (.. فتبطل بكثيره لا قليله) : لأنه صلى الله عليه وسلم (صلى وهو حامل أمامة، فكان إذا سجد.. وضعها، وإذاقام.. حملها) متفق عليه(3)، وسيأتي في (صلاة شدة الخوف) أنه يعذر فيها في الكثير لحاجة في الأصح، ويستثنى من القليل : الأكل فتبطل به؛ لما سيأتي، (والكثرة) والقلة (بالعرف؛ فالخطوتان أو الضربتان قليل ، والثلاث) من ذلك (كثير إن توالت) لا إن تفرقت ؛ بأن تعد الثانية مثلا منقطعة عن الأولى عادة : (وتبطل بالوثبة الفاحشة) قطعا كما قال في "أصل الروضة "(4) الحاقا لها بالكثير، (لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة، أو حك في الأصح) إلحاقا لها بالقليل، والثاني : ينظر إلى كثرتها.
(1) صحيح البخاري (184)، صحيح مسلم (421) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عته (2) صحيح البخاري (404)، صحيح مسلم (572/ 41) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (3) صحيح البخاري (516) ، صحيح مسلم (543) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه (4) روضة الطالبين (294/1).
============================================================
وسفؤ الفغل كعنده في الأصح . وتنطل بقليل الأخل . قلث : إلأ أن يكون ناسيا أو جاهلا تخريمه ، والله أعلم . فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها. . بطلت في الاصح . ويسن للمصلي إلى جدار ، أو سارية ، أو عصا مغروزة، أو بسط مصلى ، أو خط قبالته. . دفع المار ، ..
(وسهو الفعل) الكثير (كعمده) في بطلان الصلاة به (في الأصح) الذي اقتصر عليه الجمهور؛ لأنه يقطع نظمها ، والثاني واختاره في " التحقيق" : أنه كعمد قليله فلا تبطل به(1) ، وجهل التحريم. . كالسهو؛ أخذا مما سيأتي (وتبطل بقليل الأكل) لإشعاره بالإعراض عنها.
(قلت : إلا أن يكون ناسيأ أو جاهلا تحريمه، والله أعلم) فلا تبطل به كما ذكره الرافعي في "الشرح "(2)، بخلاف كثيره ، فتبطل به مع النسيان ، أو جهل التحريم في الأصح، والقلة والكثرة بالعرف (فلو كان بفمه سكرة) فذابت (فبلع) بكسر اللام (ذوبها. . بطلت) صلاته (في الأصح) لحصول المقصود من الأكل، والثاني : لا تبطل؛ لعدم المضغ ، وعبارة "المحرر" ك "الشرح" : سكرة تذوب وتسوغ(2) ؛ أي : تنزل إلى الجوف من غير فعل ، وعدل عنه إلى البلع ؛ لأنه أظهر في التفريع ، وهو قريب من تعبير الغزالي بامتصاصها(4).
(ويسن للمصلي) إذا توجه (إلى جدار أو سارية) أي : عمود (أو عصا مغروزة أو بسط مصلى) كسجادة بفتح السين (أو خط قبالته) أي : تجاهه خطا طولا كما في "الروضة "(5) (..
دفع المار) بينه ويين أحد المذكورات ، والمراد ب(المصلى) منها : أعلاه إذالم يزد ما بينهما على ثلاثة أذرع بذراع الأدمي ، قال صلى الله عليه وسلم : "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه. . فليدفعه " رواه الشيخان(1)، هو ظاهر في الثلاثة الأولى، والحق بها الباقيان ؛ لاشتراك الخمسة في سن الصلاة إليها المبني عليه سن الدفع، وقوله : " بين (1) التحفيق (ص241).
(2) الشرح الكبير (59/2).
(3) المحرر (ص43)، الشرح الكبير (20/2).
(4) الوجيز (ص70).
(5) روضة الطالبين (295-294/1).
2) صحيح البخاري (509)، صحيح مسلم (259/505) عن سيدنا آبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
============================================================
والصحيح : تخريم المرور حينئذ . قلث : يخره الالتفاث لا لحاجة،...
يديه" أي: أمامه إلى السترة التي هي غاية إمكان سجوده المقدر بالثلاثة أذرع، (والصحيح : تحريم المرور حينئذ) أي: حين سن الدفع، قال صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه. لكان أن يقف أربعين خيرا له من آن يمر بين يديه " رواه الشيخان (1)، هو بعد حمله على المصلي إلى سترة محتمل للكراهة المقابلة للصحيح، وظاهر في التحريم، ويدل عليه نصا : رواية للبخاري : "من الإثم " بعد قوله : "عليه "(2): ولو صلى من غير سترة أو تباعد عنها.. فليس له الدفع؛ لتقصيره، ولا يحرم المرور بين يديه، قاله في "الروضة " ، وفيها : إذا صلى إلى سترة.. فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شماله، ولا يصمد لها(2) - بضم الميم - أي : لا يجعلها تلقاء وجهه، وهي كما تقدم في استقبال القبلة ثلثا ذراع، قال بعضهم : ويظهر: أن يكون الخط كذلك، وسن الصلاة إليها المشار إليه في كلام المصنف دليله الاتباع ، رواه في الجدار أبو داوود باسناد صحيح(4)، وفي الأسطوانة والعنزة؛ أي : العمود والحربة الشيخان(5)، والمصلل قيس على الخط المأمور به إن لم يكن معه عصا في حديث أبي داوود وابن ماجه، وصححه ابن حبان وغيره(1)، فهما - أي : الخط والمصلى- عند عدم الشاخص كما في "الروضة " و" أصلها "(2) (قلت: يكره الالتفات) بوجهه (لا لحاجة) لحديث عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" رواه البخاري(4) ، (1) صحيح البخاري (510)، صحيح مسلم (507) عن سيدنا أبي الجهيم عبد الله بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه (2) صحيح البخاري (510) عن سيدنا أبي الجهيم رضي الله عنه ، وهي رواية الكشميهني كما في " فتح الباري" (58511 (3) روضة الطالبين (295/1- 296) (4) سنن أبي داوود (708) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ) صحيح البخاري (276) عن سيدنا وهب بن عبد الله رضي الله عنه، صحيح مسلم (501) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (1) سنن آبى داوود (689)، سنن ابن ماجه (943)، صحيح اين حيان (2376)، وآخرجه ابن خزيمة (811) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (7) روضة الطالبين (294/1)، الشرح الكبير (57/2- 58).
) صحيح البخاري (751)
============================================================
ورفع بصره إلى الشماء ، وكف شغره أو تؤبه ، ووضع يده على فمه بلا حاجة ، والقيام على رخل، والصلاة حاقنا أو حاقبا ، أو بحضرة طعام يتوق إليه،.....
ولا يكره لحاجة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم (صلى وهو يلتفت إلى الشعب، وكان أرسل إليه فارسا من أجل الحرس) رواه أبو داوود باسناد صحيح(1).
(ورفع بصره إلى السماء) لحديث البخاري : ل"ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ؟ا لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم "(2)، (وكف شعره أو ثوبه) لحديث : " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، ولا أكف ثوبا ولا شعرا" رواء الشيخان ، وهذا لفظ مسلم(3)، ولفظ البخاري : "أمرنا أن نسجد ولا نكف "(4)، والمعنى في النهي عن كفه : أنه يسجد معه، قال في "شرح المهذب": والنهي لكل من صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها لمعنى وصليى على حاله، وذكر من ذلك : آن يصلي وشعره معقوص، أو مردود تحت عمامته، أو ثوبه، أو كمه مشمر(5) (ووضع يده على فمه بلا حاجة) لحديث أبي هريرة : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة) رواه أبو داوود وصححه ابن حبان وغيره(2)، ولا يكره لحاجة؛ كالتشاؤب فيسن فيه؛ لحديث مسلم : " إذا تثاءب أحدكم.. فليمسك بيده على فيه؛ فان الشيطان يدخل "(7)، (والقيام على رجل) واحدة؛ لأنه تكلف ينافي هيئة الخشوع.
نعم : إن كان لحاجة كوجع الأخرى. فلا كراهة فيه : (والصلاة حاقنا) بالنون؛ أي : بالبول، (أو حاقبا) بالموحدة؛ أي: بالغائط، (أو بحضرة طعام يتوق إليه) بالمثناة؛ آي: يشتاق؛ لحديث مسلم : "لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبيان "(4) أي : البول والغائط ، وتكره أيضا مع مدافعة الريح ، ذكره في " الروضة " ك (1) سنن أبي داوود (416) عن سيدنا سهل بن الحنظلية رضي الله عنه (2) صحيح البخاري (750) عن سيدنا أنس رضي الله عنه 3) صيح مسلم (490) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ) صحيح البخاري (810) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 5) المجموع (109-108/4) (2) ستن آبي داوود (643)، صحيح ابن حبان (2353) ، وأخرجه الحاكم (253/1)، وابن ماجه (466) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ) صحيح مسلم (2990) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ) صيح مسلم (560) عن سيدتتا عاتشة رضي الله عنها 109
============================================================
وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه ، ووضع يده على خاصرته ، والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه، والصلاة في الحمام والطريق والمزبلة والكنيسة وعطن الإبل والمقبرة الطاهرة ، والله أغلم.
"أصلها" في (صلاة الجماعة)(1)، وسواء في الطعام المأكول والمشروب ، (وأن يبصق) إذا عرض له البصاق (قبل وجهه أو عن يمينه) بخلاف يساره؛ لحديث الشيخين : " إذا كان أحدكم في الصلاة. فإنه يناجي ربه عز وجل، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره 4(2)، وهذا كما قال في " شرح المهذب" : في غير المسجد، فإن كان في مسجد.. حرم البصاق فيه؛ لحديث الشيخين : "والبزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها "(3)، بل يبصق في طرف ثوبه من جانبه الأيسر ككمه(4)، و(بصق) و(بزق) لغتان بمعنى، (ووضع يده على خاصرته) لحديث أبي هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نه أن يصلي الرجل مختصرا) رواه الشيخان(5) ، والمرأة في ذلك كالرجل كما ذكره في " شرح المهذب "(2)، (والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه) لمجاوزته أكمله الذي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم من تسوية ظهره وعنقه كما تقدم (والصلاة في الحمام) ومنه : مسلخه، (والطريق والمزيلة) أي : موضع الزبل، (والكنيسة، وعطن الإبل) : هو الموضع الذي تنحى إليه الإبل الشاربة شيئا فشيئا إلى أن تجتمع كلها فيه فتساق إلى المرعى، (والمقبرة الطاهرة) بأن لم تنبش، (والله أعلم) لحديث الترمذي : أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المذكورات (1)، خلا الكنيسة؛ فلم ترد في حديث وألحقت ب (الحمام)، والمعنى في الكراهة فيهما: أنهما مأوى الشياطين، وفي الطريق : اشتغال القلب بمرور الناس فيه، وفي المزبلة : تجاستها تحت الثوب المفروش عليها مثلا، وفي عطن الإبل: (1) روضة الطالبين (139/11)، الشرح الكبير (151/2).
(2) صحيح البخاري (413)، صحيح مسلم (551) عن سيدنا آنس رضي الله عنه (3) صحيح البخاري (415)، صحيح مسلم (552) عن سيدنا أنس رضي الله عنه (4) المجموع (112-111/4) ) صحيح البخاري (1220)، صحيح مسلم (545) (1) المجموع (108/4) (7) منن الترمذي (346) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
============================================================
نفارها المشوش للخشوع، وفي المقبرة غير المنبوشة، ولم يقيد في الحديث نجاسة ما تحتها بالصديد، أما: المنبوشة. فلا تصح الصلاة فيها من غير حائل، ومعه تكره، وألحق بعطن الابل : مأواها ليلا ؛ للمعنى المذكور فيه، ولا تكره في مراح الغنم بضم الميم؛ أي : مأواها ليلا ؛ لانتفاء ذلك المعنى فيها ، وإن تصور فيها مثل عطن الإبل. . فلا تكره فيه أيضا
============================================================
1 (في سجود الشهو، سجود الشهو سنة عند ترك مأمور به ، أو فغل منهي عنه . فألأول : إن كان ركنا. .
وجب تداركه ، وقذ يشرع الشجود كزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب، أو بغضا ؛ وهو : القنوث ، أو قيامه ، أو التشهد ألأؤل ، أو قعوده ، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر.. سجد ، وقيل : إن ترك عمدا.. فلا . قلث : وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها ، وألله أعلم . ولا تجبر سائر الشنن......
(باب) بالتنوين (سجود السهو) وهو كما سيأتي: سجدتان بين التشهد والسلام (سنة عند ترك مأمور به) من الصلاة (أو فعل منهي عنه) فيها ولو بالشك على ما سيأتي بيانه فيهما، فرضا كانت الصلاة أو نفلا.
(فالأول) أي: المتروك منها (إن كان ركنا.. وجب تداركه) بفعله (وقد يشرع) مع تداركه (السجود كزيادة) بالكاف (حصلت بتدارك ركن كما سبق في) ركن (الترتيب) من حصولها، وقد لا يشرع السجود بألا تحصل زيادة؛ كما إذا كان المتروك السلام فتذكره ولم يطل الفصل.: فيسلم من غير سجود، فإن طال الفصل.. فهو مسألة السكوت الطويل، وقد تقدم في باب يليه هذا أنه لا يبطل الصلاة على الراجح، وقد يقال : يسجد له ؛ أخذا مما سيأتي في تطويل الركن القصير بالسكوت، (أو) كان (بعضأ وهو القنوت أو قيامه) وإن استلزم تركه ترك القنوت، (أو التشهد الأول أو قعوده) وإن استلزم تركه ترك التشهد، (وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر) بناء على الأظهر: أنها سنة فيه كما تقدم (. سجد) لتركه وإن كان عمدا، (وقيل: إن ترك عمدا.. فلا) يسجد.
(قلت : وكذا الصلاة على الأل حيث سنناها، والله أعلم) وذلك في التشهد الأول على وجه، وفي الآخر على الأصح كما تقدم؛ فإنه يسجد لتركها.
(ولا تجبر سائر السنن) أي : باقيها إذا تركت بالسجود؛ لعدم وروده فيها، بخلاف الأبعاض ؛ لوروده في بعضها؛ فإنه صلى الله عليه وسلم : (قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس، ثم سجد في آخر الصلاة قبل السلام سجدتين) رواه الشيخان(1)، فيه : ترك التشهد مع قعوده المشروع له، (1) حيح البخاري (829)، صحيح مسلم (570) عن سيدنا عبد الله بن بحينة رضي الله عنه
============================================================
والثاني : إن لم ييطل عنده كالالتفات والخطوتين. . لم يشجذ لسهوه ، وإلأ.. سجد إن لم تبطل بسهوه ؛ ككلام كثير في الأصح . وتطويل الركن القصير يينطل عنده في الأصح فيشجد لسهوه ، فآلاغتدال قصير ، وكذا ألجلوس بين السجدتين في الأصح.......
وفي معناه ترك التشهد وحده، وقيس عليه ترك القنوت وحده ، أو مع قيامه المشروع له بجامع الذكر المقصود في محل مخصوص، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله حيث سنت ملحقة بالتشهد؛ لما ذكر، وسميت هذذه السنن أبعاضا؛ لقربها بالجبر بالسجود من الأبعاض الحقيقية: أي: الأركان ، وفي الروضة" : لو أراد القنوت في غير الصبح لنازلة وقلنا به فنسيه.. لم يسجد للسهوعلى الأصح، ذكره في " البحر "(1).
(والثاني) أي : الفعل المنهي عنه في الصلاة : ( إن لم يبطل عمده ؛ كالالتفات والخطوتين..
لم يسجد لسهوه) لعدم ورود السجود له، ويستثني من ذلك ما سيأتي، وقوله : (لسهوه) كذا لعمده كما ذكره في " التحقيق" ول شرح المهذب "(2)، (وإلا) أي : وإن أبطل عمده كركعة زائدة (.. سجد) لسهوه (إن لم تبطل) الصلاة (بسهوه ككلام كثير) فإنها تبطل بسهوه (في الأصح) كما تقدم، ودليل السجود: (أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسأ، وسجد للسهو بعد السلام) رواه الشيخان(3)، وقياس غير ذلك عليه، ويستثنى من هذذا القسم : المتنفل في السفر إذا انحرف عن طريقه إلى غير القبلة ناسيأ وعاد على قرب.. فإن صلاته لا تبطل، بخلاف العامد كما تقدم، ولا يسجد للسهو على المنصوص المذكور في " الروضة " ك " أصلها"، وصححه في اشرح المهذب"(4).
(وتطويل الركن القصير) بسكوت أو ذكر لم يشرع فيه (يبطل عمده في الأصيح) لإخلال بالموالاة (فيسجد لسهوه)، والثاني : لا يبطل عمده، وفي السجود لسهوه وجهان، أصحهما: نعم، (فالاعتدال قصير) لأنه للفصل بين الركوع والسجود ، (وكذا الجلوس بين السجدتين) قصير (في الأصح) لأنه للفصل بينهما، والثاني : طويل كالجلوس بعدهما (1) روضة الطالبين (318/1).
(2) التحقيق (ص242)، المجموع (131/4- 132).
) محيح البخاري (404)، صحيح مسلم (572/ 91) عن ميدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (4) روضة الطالبين (212/1)، الشرح الكبير (437/1)، المجموع (210/3)
============================================================
ولؤ نقل ركخنا قؤليا ك( فاتحة) في ركوع أو تشهد. . لم تبطل بعمده في الأصح، ويشجد لسهوه في الأصح ، وعلى هذذا : تستثنن هلذه الضورة عن قؤلنا : (ما لا ييطل عمده.. لا سجود لسهوه) . ولو نسي التشهد ألأول فذكره بعد أنتصابه. . لم يعذ له ، فإن عاد عالما بتخريمه.. بطلت ، أوناسيا.. فلا ويسجد للسهو ، أو جاهلا .. فكذا في الأصح،..
(ولو نقل ركنا قوليا) إلى ركن طويل (ك" فاتحة ") أو بعضها (في ركوع أو) جلوس (تشهد) آخر، وكتشهد أو بعضه في قيام (.. لم تبطل بعمده في الأصح)، والثاني : تبطل كنقل الركن الفعلي، وفرق الأول بأن نقل الفعلي يغير هيثة الصلاة بخلاف نقل القولي، ولو نقل بعض (الفاتحة) أو التشهد إلى الاعتدال ولم يطل. . ففيه الخلاف، ولو أطاله بنقل كل (الفاتحة) أو التشهد.. بطلت في الأصح، وهذا من صور ما تقدم في تطويل الركن القصير، (و) على عدم البطلان (يسجد لسهوه في الأصح) لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة مؤكدا كتأكيد التشهد الأول، (وعلى هذذا: تستثنى هذذه الصورة عن قولنا) المتقدم : (ما لا يبطل عمده. . لا سجود لسهوه) ويضم إليها ما تقدم في تطويل القصير تفريعا على المرجوح، وقوله : (ويسجد لسهوه) كذا لعمده؛ كما سوى بينهما في " شرح المهذب "(1)، ويقاس به : العمد في تطويل القصير على المرجوح فيه ، وذكر في " الروضة " في (صفة الصلاة) : أنه لو قنت قبل الركوع.. لم يحسب على الصحيح، بل يعيده بعد الرفع من الركوع ويسجد للسهو على الأصح المنصوص(2)، وذلك صادق بالعمد والسهو، فتضم مسألة السهو إلى المستثنى (ولو نسي التشهد الأول) مع قعوده أو وحده (فذكره بعد انتصابه.. لم يعد له) لتلبسه بفرض فلا يقطعه لسنة، (فإن عاد) عامدا (عالما بتحريمه.. بطلت) صلاته؛ لزيادته قعودا عمدا، (أو ناسيأ) أنه في صلاة (. فلا) تبطل، ويلزمه القيام عند تذكره (ويسجد للسهو، أو جاهلا) تحريمه (.. فكذا) لا تبطل (في الأصح) لأنه مما يخفى على العوام ويسجد، والثاني : تبطل؛ لتقصيره بترك التعلم ، هذا كله في المنفرد، وفي معناه الإمام، ولو تخلف المأموم عن انتصابه للتشهد.. بطلت صلاته، إلا أن ينوى مفارقته.. فيعذر، ولو عاد الإمام قبل قيام المأموم.: حرم عوده معه؛ لوجوب القيام عليه بانتصاب الامام، ولو انتصب معه ثم عاد هو.. لم يجز له متابعته في العود ؛ لأنه إما مخطىء به فلا يوافقه في الخطا، أو عامد فصلاته باطلة، بل يفارقه أو (1) المجموع (130/4) (2) روضة الطالبين (255/1).
============================================================
وللمأموم العود لمتابعة إمامه في الأصح . قلث : الأصح : وجوبه ، والله أعلم . ولؤ تذكر قبل أنتصابه.. عاد للتشهد ، ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب . ولؤ نهض عمدا فعاد..
بطلت إن كان إلى القيام أقرب ......
ينتظره؛ حملأ على آنه عاد تاسيأ، وقيل : لا ينتظره، ولو عاد معه عالما بالتحريم.. بطلت صلاته، أو ناسيا أو جاهلا.. لم تبطل، (وللمأموم) إذا انتصب دون الإمام سهوا (العود لمتابعة امامه في الأصح) فهي مجوزة لعوده الممتنع في غيره ، والثاني : ليس له العود ؛ لتلبسه بركن القيام كفيره ، بل يصبر إلى أن يلحقه الإمام: (قلت: الأصح : وجوبه) أي : العود، (والله أعلم) لوجوب متابعة الإمام، فإن لم يعد..
بطلت صلاته ، وأصل الخلاف : هل يعود أو لا ؟ وجهان حكاهما الإمام والغزالي في الجواز(1)، والشيخ أبو حامد ومن تبعه في الوجوب، وحاصل ذلك : ثلاثة أوجه كما حكاها المصف في "أصل الروضة" مع تصحيح الوجوب فيه(2) ، أخذا من قوة كلام " الشرح"(2)، ولو انتصب عامدا.. فقطع الإمام بحرمة العود؛ كما لو ركع قبل الإمام عمدا، وتعقبه الرافعي بأن العراقيين في المقيس عليه استحبوا العود فضلا عن الجواز؛ يعني : فياتي مثل ذلك في المقيس، ورجحه فيه في "التحقيق" حاكيا فيه الوجوب أيضل(4) : (ولو تذكر) المصلي (قبل اتتصابه. عاد للتشهد) الذي نسيه؛ لأنه لم يتلبس بفرض، (ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب) منه إلى القعود؛ لتغييره نظم الصلاة بما فعله، بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب، أو كانت نسبته إليهما على السواء. . فلا يسجد؛ لقلة ما فعله حينيذ.
(ولو نهض عمدا) من غير تشهد (فعاد. . بطلت) صلاته (إن كان) فيما نهض (إلى القيام أقرب) من القعود، بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو كانت نسبته إليهما على السواء. فلا تبطل صلاته، وشمل الصورتين قول " الروضة" ك 9 أصلها" : وإن عاد قبل ما صار إلى القيام اقرب(5).
(1) نهاية المطلب (255/2)، الوجيز (ص71).
(2) روضة الطالبين (304/1) .
(3) الشرح الكبير (79/2).
(4) التحقيق (ص248) (5) روضة الطالبين (305/1)، الشرح الكبير (80/2 - 81).
============================================================
ولؤ نسي قنوتا فذكره في سجوده.. لم يعذ له ، أو قبله. . عاد ، ويشجد للسهو إن بلغ حد الراكع. ولؤ شك في ترك بعضي.. سجد ، أو أزتكاب نهي . فلا . ولؤ سها وشك : هل س سجد.. فليشجذ. ولو شك : أصلى ثلاثا أم أربعا.. أتى بركعة وسجد ، والأصح : أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه ، وكذا حكم ما يصليه مترددا وأختمل كؤنه زائدا . ولا يشجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه ، مثاله : شك في الثالثة : أثالثة هي أم رابعة؟ فتذكر فيها.. لم يسجذ، أو في الرابعة.. سجد......
(ولو نسي قنوتأ فذكره في سجوده. لم يعد له) لتلبسه بفرض، (أو قبله عاد) لعدم التلبس به، (ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع) في هويه؛ لزيادته ركوعا، بخلاف ما إذا لم يبلغه.. فلا
(ولو شك في ترك بعض) بالمعنى السابق كالقنوت (.. سجد) لأن الأصل عدم فعله، (أو ارتكاب نهي) أي: منهي يجبر بالسجود؛ ككلام قليل ناسيا ( فلا) يسجد؛ لأن الأصل عدم ارتكابه، ولو شك هل سهوه بالأول أو بالثاني. سجد؛ لتيقن مقتضيه، ولو شك في ترك مندوب في الجملة .. لا يسجد؛ لأن المتروك قد لا يقتضيه .
( ولو سها) بما يجبر بالسجود (وشك هل سجد.. فليسجد) لأن الأصل عدم السجود.
(ولوشك) أي : تردد (أصلى ثلاثا أم أربعا .. أتى بركعة) لأن الأصل عدم فعلها، (وسجد) للتردد في زيادتها ، ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره وإن كان جمعا كثيرا ، والأصل في ذلك : حديث مسلم : " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا.. فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل آن يسلم، فان كان صلى خمسا.. شفعن له صلاته "(1) أي : ردتها السجدتان إلى الأربع ، (والأصح : أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه) بأن تذكر أنها رابعة لفعلها مع التردد، ومقابل الأصح: لا يعتبر التردد بعد زواله، (وكذا حكم ما يصليه مترددأ واحتمل كونه زائدا) أنه يسجد؛ للتردد في زيادته وإن زال شكه قبل سلامه.
(ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه ، مثاله : شك في الثالثة) في الواقع من الرباعية (أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها) أنها ثالثة وأتى برابعة (.. لم يسجد) لأن ما فعله منها مع التردد لا بد منه، (أو) تذكر (في الرابعة) التي أتى بها أن ما قبلها ثالثة (.. سجد) لأن ما فعله منها قبل التذكر محتمل للزيادة.
(1) يح مسلم (571) عن سيدنا آبى سعيد الخدري رضي الله عنه
============================================================
ولؤ شك بغد السلام في تزك فرزضي.. لم يوير على المشهور . وسهوه حال قذوته يخمله إمامه ، فلؤ ظن سلامه فسلم ، فبان خلافه. . سلم معه ولا سجود . ولؤ ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتخبير.. قام بغد سلام إمامه إلى ركعته ولا يشجد . وسهوه بغد سلامه لا يخمله، فلؤ سلم المسبوق بسلام إمامه.. بنى وسجد ويلحقه سهو إمامه، فإن سجد..
لزمه متابعته،00.0 (ولوشك بعد السلام في ترك فرض.. لم يؤثر على المشهور) لأن الظاهر : وقوع السلام عن تمام، والثاني : يؤثر؛ لأن الاصل عدم فعله فيبني على المتيقن، ويسجد كما في صلب الصلاة إن لم يطل الفصل، فإن طال.. استأنف كما في " أصل الروضة "(1)، ومرجع الطول العرف، ال ولا فرق في البناء بين أن يتكلم ويمشي ويستدبر القبلة وبين ألأ يفعل ذلك .
(وسهوه حال قدوته) كأن سها عن التشهد الأول (يحمله إمامه) كما يحمل عنه الجهر والسورة وغيرهما، (فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه) أي : خلاف ظنه (. سلم معه) آي: بعد سلامه (ولا سجود) لأن سهوه في حال القدوة .
(ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة. . قام بعد سلام إمامه إلى ركمته) التي فاتت بفوات الركن ؛ كأن ترك سجدة من ركعة غير الأخيرة، فإن كانت من الأخيرة.. كملها، (ولا يسجد) لأن سهوه في حال القدوة، وزاد على " المحرر" قوله ك " الشرح" : غير النية والتكبيرة؛ لأن التارك لواحدة منهما ليس في صلاة: (وسهوه بعد سلامه) أي: سلام إمامه (لا يحمله) أي: إمامه؛ لانتهاء القدوة، (قلو سلم السبوق بسلام إمامه) فذكر حاله (. بنى وسجد) لأن سهوه بعد انتهاء القدوة، ولو سها المنفرد ثم اقتدى.. لا يحمل الإمام سهوه، (ويلحقه) أي: المأموم (سهو إمامه) كما يحمل الإمام سهوه، وفيهما حديث : اليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام.. فعليه وعلى من خلفه السهو" رواه الدارقطني والبيهقي وضعفه(2)، (قإن سجد) أي : إمامه (. لزمه متابعته) فإن تركها عمدا.. بطلت صلاته، واستثنى في " الروضة" ك " أصلها " ما إذا تبين له حدث الامام. فلا يلحقه سهوه ولا يحمل الإمام سهوه، وما إذا تيقن غلط الإمام في ظنه وجود مقتض (1) روضة الطالبين (309/1).
(2) سنن الدارقطني (377/1)، السنن الكبرى (352/2) عن سيدنا عمر رضي الله عته .
============================================================
وإلا.. فيشجد على النص . ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه، وكذا قبله في الأصح.. فآلصحيح : أنه يسجد معه ، ثم في آخر صلاته ، فإن لم يسجد الإمام.. سجد آخر صلاة نفسه على ألنص . وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجود ألصلاة ، والجديد : أن محله بين تشهده وسلامه.......
للسجود.. فلا يتابعه فيه(1)، (وإلا) أي : وإن لم يسجد إمامه (.. فيسجد) هو (على النص) وفي قول مخرج : لا يسجد، وهو ناظر إلى أنه لا يلحقه سهو إمامه وإن لزمه متابعته في السجود، وهذذا الكلام في الموافق (ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه وكذا قبله في الأصح) وسجد الإمام (.. فالصحيح) في الصورتين : (أنه) أي: المسبوق (يسجد معه) رعاية للمتابعة، (ثم) يسجد أيضا (في آخر صلاته) لأنه محل سجود السهو الذي لحقه، ومقابل الصحيح : أنه لا يسجد معه؛ نظرا إلى أن موضع السجود آخر الصلاة، وفي قول في الأولى ووجه في الثانية : يسجد معه متابعة ولا يسجد في آخر صلاة نفسه، وهو المخرج السابق، وفي وجه في الثانية هو مقابل الأصح: آنه لا يسجد معه ولا في آخر صلاة نفسه؛ لأنه لم يحضر السهو، (فان لم يسجد الإمام.. سجد) هو (آخر صلاة نفسه) في الصورتين (على النص)، ومقابله : القول المخرج السابق: (وسجود السهو وإن كثر) أي: السهو (سجدتان كسجود الصلاة) في واجباته ومندوباته، وحكى بعضهم: آنه يستحب أن يقول فيهما: سبحان من لا ينام ولا يسهو، وهو لائق بالحال، وقوله في * المحرر" : (بينهما جلسة)(2) أدخله المصنف في التشبيه، (والجديد : أن محله) أي: السجود (بين تشهده وسلامه) أي: تشهده المختوم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله كما قاله في "الكفاية " ، وفي القديم : إن سها بنقص.. سجد قبل السلام، أو بزيادة..
فبعده، وفي قديم آخر: يتخير إن شاء قبله، وإن شاء بعده؛ لثبوت فعل الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم في الحديثين الأولين في الباب ، واستند القديم الأول : إلى أن السهو في الأول بالنقص، وفي الثاني بالزيادة، وحمل الجديد السجود فيه على أنه تدارك للمتروك قبل السلام سهوا؛ لما في الحديث الثالث الآمر بالسجود قبل السلام من التعرض للزيادة: (1) روضة الطالبين (312/1)، الشرح الكبير (94/2).
(2) المحرر (ص46)
============================================================
فإن سلم عمدا. . فات في الأصح ، أو سهوا وطال ألفضل. . فات في ألجديد ، وإلا.. فلا على النص . وإذا سجد.. صار عائدا إلى الصلاة في الأصح . ولؤ سها إمام الجمعة وسجدوا فبان فؤتها.. أتموا ظهرا وسجدوا . ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه.. سجد في الأصح.......
(فإن سلم عمدأ) على الجديد وكذا القديم في التقص من غير سجود (.. فات في الأصح)، ومقابله : أنه كالسهو : إن قصر الفصل. سجد، وإلا.. فلا، (أو سهوأ وطال الفصل) ومرجعه العرف (. فات في الجديد) بخلاف القديم في السهو بالنقص، فلا يفوت عليه، (وإلا) أي: وإن قصر الفصل (.. فلا) يفوت (على النص) لما تقدم من الحديث المحمول على ذلك، وقيل : يفوت؛ حذرا من إلغاء السلام بالعود إلى الصلاة (وإذا سجد) في صورة السهو على النص أو القديم (.. صار عائدا إلى الصلاة في الأصح) فيجب أن يعيد السلام كما صرح به في ل شرح المهذب "(1)، وإذا أحدث.. بطلت صلاته، والثاني : لا يصير؛ لحصول التحلل بالسلام، ودفع بأن نسيانه السهو الذي لو ذكره لسجد لرغبته في السجود.. يخرج السلام عن كونه محللا، واذا سجد على مقابل الأصح في السلام عمدا.: لا يكون عائدا إلى الصلاة قطعا .
(ولو سها إمام الجمعة وسجدوا فبان فوتها.. آتموا ظهرا) كما سيأتي في بابها (وسجدوا) أيضا، لتبين أن ذاك السجود ليس في آخر الصلاة: (ولو ظن سهوا فسجد فيان عدمه.. سجد في الأصح) لزيادة السجود الأول، والثاني : لا سبد؛ لآن سجود السهو يجبر نفسه كما يجبر غيره (1) المجموع (440/3).
============================================================
في سجود التلاوه واشكر) تسن سجدات التلاوة ، وهن في الجديد أزبع عشرة : منها سجدتا (الحج) ، لا (ص) ؛ بل هي سجدة شكر تستحث في غير الصلاة، وتخرم فيها في الأصح......
(باب) في سجود التلاوة والشكر (تسن سجدات التلاوة) بفتح الجيم (وهن في الجديد أربع عشرة، منها : سجدتا " الحج ") وتسع في (الأعراف) و(الرعد) و( النحل) و(الإسراء) و( مريم) و(الفرقان) و(النمل) و(الم تنزيل) و(حم السجدة) وثلاث في المفصل؛ في (النجم) و(الانشقاق) و(اقرأ)، وفي القديم : إحدى عشرة باسقاط ثلاث المفصل، واستدل للجديد بحديث عمرو بن العاص : (أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سجدة في القرآن، منها: ثلاث في المفصل، وفي الحج" سجدتان) رواه أبو داوود بإسناد حسن(1)، والسجدة الباقية منه سجدة (ص) وسيأتي الكلام فيها، واستدل للقديم بحديث ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول المدينة) رواه أبو داوود وضعفه البيهقي وغيره(2).
(لا) سجدة (ص) أي: ليست من سجدات التلاوة، (بل هي سجدة شكر) كما نص عليه (تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها) وتبطلها (في الأصح) لمن علم ذلك، فإن جهله أو نسي آنه في صلاة.. فلا، لكن يسجد للسهو، والثاني : لا تحرم فيها ولا تبطلها؛ لتعلقها بالتلاوة، بخلاف غيرها من سجود الشكر، وفي وجه لابن سريج: آنها من سجدات التلاوة ؛ للحديث الأول، والصارف عنه إلى الشكر حديث النسائي: سجدها داوود توبة، ونسجدها شكرا "(3) (1) سنن ابي داوود (1401).
(2) سنن أبي داوود (1403)، السنن الكبرى (312/2)، وأخرجه الطبراني في " المعجم الكبير" (225/11) (3) سنن النسائي (1031) عن سيدنا ابن عياس رضي الله عنهما
============================================================
ويسن للقارىء والمشتمع ، ويتاكد له بسجود القارىء . قلث : وتسن للشامع ، والله أغلم . وإن قرأ في الصلاة. . سجد الإمام والمنفرد لقراءته فقط ، والمأموم لسجدة إمامه ، فإن سجد إمامه فتخلف ، أو أنعكس.. بطلت صلاته . ومن سجد خارج الصلاة.. نوى وكبر للإخرام رافعا يديه، ثم للهوي بلا رفع، وسجد كسجدة الصلاة ورفع مكبرا وسلم .
وتكبيرة الإخرام شرط على الصحيح ، وكذا ألسلام في الأظهر......
أي : على قبول توبته كما قاله الرافعي (1) وأسقطه من " الروضة".
(ويسن) السجود (للقارىء والمستمع) أي : قاصد السماع (ويتأكد له بسجود القارىء: قلت) كما قال الرافعي (2) في " الشرح" : (وتسن للسامع) من غير قصد للسماع ، (والله أعلم) روى الشيخان عن ابن عمر : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، فيقرأ سورة فيها سجدة، فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته)(3)، وفي رواية لمسلم: (في غير صلاة)(4).
(وان قرأ في الصلاة.. سجد الإمام والمنفرد) أي : كل منهما (لقراءته فقط) أي : ولا يسجد لقراءة غيره، (و) سجد (المأموم لسجدة إمامه) آي: ولا يسجد لقراءته من غير سجود، ولا لقراءة غير الإمام من تفسه أو غيره، (فإن سجد إمامه فتخلف) هو (أو انعكس) ذلك ؛ أي : سجد هو دون إمامه (.. بطلت صلاته) لمخالفته، وقول المصتف : (الإمام والمنفرد) تتازع فيه (قرأ) و(سجد)، فالفراء يعملهما فيه، والكسائي يقول: حذف فاعل الأول، والبصريون يضمرونه، وهو مفرد لا مثنى، لماتقدم من التأويل، فالتركيب صحيح عليه كفيره (ومن سجد خارج الصلاة) أي : أراد السجود (.. نوي) سجدة التلاوة (وكبر للإحرام) بها (رافعا يديه) كالرفع لتكبيرة الإحرام، (ثم) كبر (للهوي بلا رفع) ليديه (وسجد) سجدة (كسجدة الصلاة ورفع) رآسه (مكبرا) وجلس (وسلم) من غير تشهد كتسليم الصلاة: (وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح، وكذا السلام في الأظهر) أي : لا بد منهما، وتشترط النية أيضا، وقيل : لا، ومدرك الخلاف في هذذه الثلاثة : أن السجدة تلحق بالصلاة، أو لا تلحق (1) الشرح الكبير (104/2).
(2) الشرح الكبير (105/2).
(3) صحيح البخاري (1075)، صحيح مسلم (575) عن سيدتا ابن عمر رضي الله عتهما 4) صحيح مسلم (104/575) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما
============================================================
وتشترط شروط الصلاة ، ومن سجد فيها.. كبر للهوي وللرفع ، ولا يزفع يديه . قلث : ولا يخلس للاشتراحة ، وألله أعلم . ويقول : (سجد وجهي للذي خلقه وصوره ، وشق سمعه وبصره بحوله وقؤته) . ولؤ كرر آية في مجلسين. . سجد لكل ، وكذا المجلس في الأصح، وركعة كمجلس، ورنعتان كمجلسين . فإن لم يسجذ وطال الفضل.. لم يشجذ. وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة . وتسن لهجوم نعمة ، أو أندفاع نقمة،....
بها، ولا يستحب التشهد في الأصح: (وتشترط شروط الصلاة) قطعا ؛ كالطهارة والستر والاستقبال (ومن سجد فيها) أي : أراد السجود في الصلاة ( كبر للهوي وللرفع) من السجدة ندبا (ولا يرفع يديه) فيهما (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح" : (ولا يجلس للاستراحة)(1) بعدها، (والله أعلم) لعدم وروده (ويقول) فيها داخل الصلاة وخارجها: (سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته) رواه أبو داوود وغيره من غير لفظ (وصوره) وحسنه الترمذي(2).
(ولو كرر آية) خارج الصلاة؛ أي : أتى بها مرتين (في مجلسين.. سجد لكل) من المرتين عقبها، (وكذا المجلس في الأصح) والثاني : تكفيه السجدة الأولى عن المرة الثانية، والثالث : تكفيه إن لم يطل الفصل، فإن لم يسجد للمرة الأولى. كفاه سجدة عنهما، (وركعة كمجلس) فيما ذكر (وركعتان كمجلسين) فيسجد فيهما (فإن لم يسجد) من سن له السجود عقب القراءة (وطال الفصل.. لم يسجد) بخلاف ما إذا قصر. فيسجد، ومرجع الطول والقصر العرف، ومن كان محدثا عند القراءة وتطهر على القرب يسجد (وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة) فلو فعلها فيها.. بطلت صلاته.
(وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة) وفي " المحرر" و" الروضة " ك " الشرح" : من حيث لا يحتسب(3)، قال في " البحر" : الأول كحدوث ولد أو مال له، والثاني كنجاته من الهدم (1) الشرح الكبير (108/2) (2) سنن أبي داوود (1414)، سنن الترمذي (580)، واخرجه النسائي (718) عن سيدتثا عاتشة رضي الله ها (3) المحرر (ص47)، روضة الطالبين (324/1)، الشرح الكبير (114/2).
============================================================
أو رؤية مبتلى أو عاص . ويظهرها للعاصي لا للمبتلى . وهي كسخدة الثلاوة . والأصح : جوازهما على الراحلة للمسافر ، فإن سجد لتلاوة صلاة. . جاز عليها قطعا .
أو الغرق(1)، روى أبو داوود وغيره : (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه شيء يسره.. خر ساجدا)(2)، ولا يسن السجود لاستمرار النعم ، (أو رؤية مبتلى) كزمن (أو عاص) قال : في "الكفاية " عن الأصحاب : يتظاهر بعصيانه، روى الحاكم : (أنه صلى الله عليه وسلم سجد لرؤية زمن)(3)، والسجدة لذلك على السلامة منه.
(ويظهرها للعاصي) لعله يتوب (لا للمبتلى) لثلا يتأذى، ويظهرها أيضا لحصول نعمة أو اندفاع نقمة، كما في "الروضة " و" أصلها"(4) وفي "شرح المهذب" : فإن خاف من إظهار السجود للفاسق مفسدة أو ضررا.. أخفاه(5): (وهي كسجدة التلاوة) خارج الصلاة في كيفيتها وشروطها .
(والأصح: جوازهما) أي: السجدتين (على الراحلة للمسافر) بأن يومىء بهما لمشقة النزول، والثاني : لا؛ لفوات الركن الأظهر؛ أي : السجود، (فإن سجد لتلاوة صلاة.. جاز عليها قطعا) كسجود الصلاة عليها.
(1) بحر المذهب (306/2).
(2) سنن أبي داوود (2774) واخرجه الترمذي (1578) عن سيدنا أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه .
(3) المستدرك (276/1) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه .
(4)روضة الطالبين (324/1-325)، الشرح الكبير (115/2).
5) المجموع (27/4)
============================================================
(بي صلاة البفنل) صلاة النفل قسمان : قسم لا يسن جماعة : فمنه : الرواتب مع الفرائض؛ وهي : ركعتان قبل الصبح ، وركعتان قبل الظهر ، وكذا بغدها وبعد المغرب والعشاء ، وقيل : لا راتبة للعشاء ، وقيل : أزبع قبل الظهر ، وقيل : وأزبع بغدها ، وقيل : وازبع قبل ألعضر .
والجميع سنة ، وإنما ألخلاف في الراتب المؤكد......
(باب) بالتنوين (صلاة النفل) وهو ما عدا الفرض (قسمان: قسم لا يسن جماعة) بالنصب على التمييز المحول عن ناتب الفاعل؛ أي : لا تسن فيه الجماعة، فلو صلى جماعة.. لم يكره، قاله في " الروضة " في (صلاة الجماعة)(1) (فمنه: الرواتب مع الفرائض، وهي: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وكذا بعدها، وبعد المغرب والعشاء) لحديث الشيخين عن ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما ذكر، (وقيل: لا راتبة للعشاء) وما ذكر بعدها في الحديث(1) يجوز أن يكون من صلاة الليل ، (وقيل) من الرواتب : ( أربع قبل الظهر) لحديث مسلم عن عائشة : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا، وبعدها ركعتين)(3)، (وقيل : وأربع بعدها) لحديث : " من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها.. حرمه الله تعالى على النار" صححه الترمذي(4)، (وقيل: وأربع قبل العصر) لحديث علي : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم) حسنه الترمذي(5) .
(والجميع سنة، وإنما الخلاف في الراتب المؤكد) من حيث التأكيد، فعلى الوجه الأخير: (1) روضة الطالبين (340/1) (2) صحيح البخاري (1172) صحيح مسلم (729) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما 3) صحيح مسلم (730) عن سيدتنا عاثشة رضي الله عنها (4) سنن الترمذي (428) عن سيدتثا أم حبيية رضي الله عنها (5) سنن الترمذي (429) 124
============================================================
وقيل : ركعتان خفيفتان قبل المغرب. ثلث : هما سنه على الصحيح؛ ففي " صحيح البخاري" الأمر بهما ، وبعد الجمعة أربع ، وقبلها ما قبل الظهر ، والله أعلم ......
الجميع مؤكد ، وعلى الأول الراجح : المؤكذ العشر الأولى فقط (وقيل) من الرواتب : (ركعتان خفيفتان قبل المغرب) (قلت : هما سنة على الصحيح؛ ففي "صحيح البخاري" الأمر بهما)(1) ولفظه : " صلوا قبل صلاة المغرب" أي : ركعتين كما في لفظ أبي داوود(2)، وفي " صحيح ابن حبان" : (أنه عليه الصلاة والسلام صلى قبل المغرب ركعتين)(3)، واستدل لمقابل الصحيح بما روى أبو داوود عن ابن عمر قال : (ما رأيت أحدا يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)(4) وإسناده حسن كما قال في " شرح المهذب "(5)، ودفع بما روى الشيخان عن عقبة بن عامر وأنس: آنهم كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله غليه وسلم، قال أنس : (وكان يرانا نصليهما فلم ينهنا)(6)، قال في " شرح المهذب " : واستحبايهما قبل شروع المؤذن في الإقامة، فإن شرع فيها.. كره الشروع في غير المكتوبة ؛ لحديث مسلم : " إذا أقيمت الصلاة.. فلا صلاة إلا المكتوية "(7)، قال الرافعي : وليستا من الرواتب المؤكدة عند من قال باستحبابهما(7)، ولم يصرح بذلك في " الروضة " للعلم به (وبعد الجمعة أربع) وكذا ركعتان كما في "الروضة" ؛ الأول : لحديث مسلم : " إذا صلى أحدكم الجمعة. فليصل بعدها أربعا"(9)، والثاني: لحديث الشيخين عن اين عمر: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين)(10)، (وقبلها ما قبل الظهر، والله أعلم) من ركعتين أو أربع، الأول : لحديث ابن ماجه : جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم (1) صحيح البخاري (1183) عن سيدنا عبد الله المزني رضي الله عنه (2) سنن أبي داوود (1281) عن سيدنا عبد الله المزني رضي الله عنه (3) صحيح ابن حبان (1584) عن سيدنا عبد الله المزني رضي الله عته (4) سنن أبي داوود (1284).
5) المجموع (11/4) ) محيح البغاري (225)، صحيح مسلم (836) .
(7) صحيح مسلم (710) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وانظر "المجموع (11/4) (8) الشرح الكبير (117/2) 9) صحيح مسلم (881) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه (10) صحيح البخاري (937)، صحيح مسلم (882)، وانظر "روضة الطالبين* (333/1).
225
============================================================
ومنه : ألوتر، وأقله : ركعة، وأكثره : إخدى عشرة ، وقيل : ثلاث عشرة . ولمن زاد على ركعة الفصل وهو أفضل ، والوضل بتشهد ، أو تشهدين في الآخرتين.....
يخطب فقال له : "أصليت قبل أن تجيء ؟ " قال : لا، قال : " فصل ركعتين وتجوز فيهما (1) ، والثاني : بالقياس على الظهر، قال في " الروضة " : ويستأنس فيه بحديث ابن ماجه: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعا)(2) قال : وإسناده ضعيف جدا (ومنه) أي : من القسم الذي لا يسن جماعة : (الوتر، وأقله : ركعة، واكثره : إحدى عشرة) ركعة، (وقيل: ثلاث عشرة) ركعة، وأدنى الكمال : ثلاث، وأكمل منه: خمس، ثم سبع، ثم تسع كما قاله في "شرح المهذب "(3)، فيحصل بكل مما ذكر، قال صلى الله عليه وسلم : ل من أحب أن يوتر بخمس. فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث.. فليفعل، ومن أحب آن يوتر بواحدة.. فليفعل " رواه أبو داوود باسناد صحيح(4) كما قاله في " شرح المهذب " ، وروى الدارقطني : "أوتروا بخمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة "(5)، وروى الترمذي وحسنه عن أم سلمة قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة)(2)، وحمل على آنها ت فيه سنة العشاء (ولمن زاد على ركعة .. الفصل) بين الركعات بالسلام، فينوي ركعتين مثلأ من الوتر كما قاله في "شرح المهذب "(1)، (وهو أفضل) من الوصل الاتي؛ لزيادته عليه بالسلام وغيره، (والوصل بتشهد) في الأخيرة (أو تشهدين في الاخرتين) قال ابن عمر : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم) رواه ابن حبان وغيره(4)، وقالت عائشة : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها)(4)، وقالت لما سثلت عن وتره صلى الله (1) سنن ابن ماجه (4 111) عن آبي هريرة وعن أبي سفيان وعن جابر رضي الله عنهم (2) سنن ابن ماجه (1129) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، وانظر "روضة الطالبين" (333/1) 3) المجموع (17/4) (4) سنن أبي داوود (1422) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وانظر "المجموع" (23/4) (5) سنن الدارقطني (25/2) عن سيدتا آبي هريرة رضي الله عنه (6) سنن الترمذي (457) (7) المجموع (18/4) 8) صيح ابن حبان (2434)، وأخرجه أحمد (76/2) 9) صيح مسلم (237) 126
============================================================
ووفته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر . وقيل : شزط الإبتار بركعة : سبق نفل بغد العشاء .
ويسن جعله آخر صلاة الليل ، فإن أوتر ثم تهجد.. لم يعذه ، وقيل : يشفعه بركعة ثم يعيده....
عليه وسلم : (كان يصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ولا يسلم، والتاسعة ثم يسلم) رواهما مسلم(1)، ولا يجوز في الوصل اكثر من تشهدين ولا فعل أولهما قبل الآخرتين؛ لأنه خلاف المنقول من فعله صلى الله عليه وسلم: (ووقته : بين صلاة العشاء وطلوع القجر) لحديث آبي داوود وغيره : " إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فجعلها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر"(2)، وفي رواية الترمذي : "فيما بين صلاة العشاء "(2)، وقيل : وقته : وقت العشاء: (وقيل : شرط الايتار بركعة : سبق نفل بعد العشاء) من سنتها أو غيرها ليوتر النفل: (ويسن جعله آخر صلاة الليل) لحديث الشيخين : " اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا"(4) ، فمن له تهجد- أي : تنفل في الليل بعد نوم - يؤخر الوتر ليفعله بعد التهجد، ومن لا تهجد له..
يوتر بعد راتبة العشاء ووتره آخر صلاة الليل ، كذا في " الروضة " و" أصلها"(5)، وفي " شرح المهذب" : آن من لا تهجد له : إذا وثق باستيقاظه أواخر الليل.. يستحب له أن يؤخر الوتر ليفعله آخر الليل؛ لحديث مسلم : " من خاف ألأ يقوم من آخر الليل. . فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخره.. فليوتر آخر الليل "(1)، (فإن أوتر ثم تهجد. . لم يعده) لحديث : "لا وتران في ليلة" رواه أبو داوود وغيره، وحسنه الترمذي(2)، (وقيل: يشفعه بركعة) بأن يأتي بها أول التهجد، (ثم يعيده) بعد تمام التهجد كما فعل ذلك ابن عمر وغيره 1) يح مسلم (746) سنن أبي داوود (1418)، وأخرجه الحاكم (306/1)، وابن ماجه (1168) عن سيدنا خارجة بن حذافة رضي الله عنه سنن الترمذي (452) عن سيدنا خارجة بن حذافة رضي الله عنه صحيح البخاري (998)، صحيح مسلم (751) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما.
روضة الطالبين (329/1)، الشرح الكير (125/2) صيح مسلم (700) عن سيدنا جابر رضي الله عنه، وانظر "المجموعه (329/1).
ستن أبي داوود (1439)، سنن الترمذي (470) وأخرجه ابن حبان (2449) عن سيدنا طلق بن علي رضي الله عنه 12
============================================================
ويندب القنوث آخر وتره في ألنصف الثاني من رمضان ، وقيل : كل السنة، وهو كقنوت الصضبح، وتقول قبله : ( أللهم؛ إنا نستعينك ونستغفرك. ..) إلى آخره . قلث : ألأصح : بغده ، وأن الجماعة تندب في ألوتر عقب التراويح جماعة ، والله أغلم .....0.
(ويندب القنوت آخر وتره) بثلاث أو أكثر، وفي الوتر بركعة (في النصف الثاني من رمضان) روى أبو داوود : (أن أبي بن كعب قنت فيه لما جمع عمر الناس عليه فصلى بهم)(1) أي : صلاة التراويح، (وقيل): في (كل السنة) لإطلاق ما تقدم في قنوت الصبح من أنه صلى الله عليه وسلم (كان يقنت في وتر الليل)، وعلم الحسن بن علي قنوت الوتر(2)، (وهو كقنوت الصبح) في لفظه ومحله والجهر به، واقتضاء السجود بتركه كما صرح بها في " المحرر"(3) وفي رفع اليدين وغيره مما تقدم، (ويقول قبله: اللهم؛ إنا تستعينك ونستغفرك الى آخره) أي: ونستهديك ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونشني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم؛ إياك تعبد، ولك نصلي ونسجد، واليك نسعى وتحفد- آي : نسرع نرجو رحمتك، ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، هذا ما في المحرر" رواه البيهقي بنحوه من فعل عمر رضي الله عنه (4).
(قلت : الأصح) يقوله (بعده) قال في "الروضة": لأن قنوت الصبح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر(5)؛ اي: كما تقدم، وذكر في " شرح المهذب " في (باب صفة الصلاة) : أن الجمع بين القنوتين للمنفرد، ولإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل، وأن غيرهما يقتصر على قنوت الصبح(1)، (وأن الجماعة تندب في الوتر) المأتي به (عقب التراويح جماعة ، والله أعلم) بناء على ندبها في التراويح الذي هو الأصح الاتي، وقوله : (عقب) و(جماعة) جرى على الغالب، فلا مفهوم له ليوافق ما في " الروضة " و9 أصلها " : إذا استحببنا الجماعة في التراويح.: ستحبها في الوتر(1) بعدها؛ فإنه يصدق مع فعلها جماعة وفرادى، ومع كون الوتر عقبها ومتراخيا (1) سنن أبي داوود (1429) عن سيدنا الحسن رضي الله عنه.
(2) اخرجه أبو داوود (1425) عن ميدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما (3) المحرر (ص48) 4) السنن الكبري (210/2) وانظر "المحرره (ص48) (5) روضة الطالبين (331/1) (6) المجموع (461/3) (7) روضة الطالبين (330/1)، الشرح الكبير (132/2).
============================================================
ومنه : ألضحى ، وأقلها : ركعتان ، وأكثرها : ثنتا عشرة .0...
عنها، ولو أراد تهجدا بعد التراويح. . آخر الوتر، ذكره في "شرح المهذب "(1) ك " التنبيه"، ووترغير رمضان لا تندب فيه الجماعة (ومنه) أي: من القسم الذي لا يسن جماعة : (الضحى، وأقلها : ركمتان، واكثرها: ثتا عشرة) ركعة، ويسلم من كل ركعتين ، قال أبو هريرة : (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام) رواه الشيخان (2)، وقالت عائشة : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى آربعا ويزيد ما شاء) رواه مسلم(3)، وقالت أم هانيء : (صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين) رواه أبو داوود بإسناد على شرط البخاري(4)، كما قاله في " شرح المهذب"، وفي والصحيحين" عنها قريب منه(5)، والسبحة بضم السين : الصلاة، وعن أبي ذر: أنه صلى الله عليه وسلم قال : " إن صليت الضحى عشرا.. لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب، وإن صليتها ثنتي عشرة ركعة.. بنى الله لك بيتأ في الجنة " رواه البيهقي، وقال : في إسناده نظر(1)، وضعفه في "شرح المهذب " وقال فيه : اكثرها عند الأكثرين : ثمان ركعات، وأدنى الكمال : أربع، وأفضل منه : ست(1) ، ثم وقتها فيما جزم به الرافعي (4) : من ارتفاع الشمس إلى الاستواء ، وفي "شرح المهذب " و" التحقيق" : إلى الزوال(4)، وفي " الروضة " : قال أصحابتا : وقت الضحى : من طلوع الشمس، ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها، وقال الماوردي : وقتها المختار: إذا مضى ربع النهار. انته(10). وكأنه سقط من القلم لفظة (بعض) قيل (أصحابنا)، ويكون المقصود : حكاية وجه بذلك كالأصح في صلاة العيد وإن لم يحكه في (1) المجموع (19/4) 2) حيح البخاري (1941)، صحيح مسلم (721): 3) صيح مسلم (219) (4) سنن أبي داوود (1290)، وانظر "الجموع، (42/4).
5) صحيح البخاري (1176)، صحيح مسلم (336) عن سيدتناأم هانيء رضي الله عنها.
(2) السنن الكبرى (48/3)، وانظر "المجموع" (43/4) (7) المجموع (42-41/4).
(8) الشرح الكبير (130/2).
(9) المجموع (40/4)، التحقيق (ص228) (10) روضة الطالبين (332/1).
129
============================================================
وتحية المشجد ركعتان، وتخصل بفرض أو نفل آخر، لا ركعة على الصحيح. قلث : وكذا الجنازة، وسجدة تلاوة وشكر ، وتتكرر بتكرر الدخول على قرب في الأصح ، والله أغلم. ويذخل وقث الرواتب قبل الفرض بذخول وقت الفرض، وبعده بفغله، ويخرج النؤعان بخروج وقت ألفرض . ولو فات النفل المؤقث.. ندب قضاؤه في الأظهر......
"شرح المهذب"، والأول أوفق لمعنى الضحى، وهو كما قال في "الصحاح" : حين تشرق الشمس بضم أوله، ومنه قال الشيخ في المهذب " : ووقتها : إذا أشرقت الشمس إلى الزوال(1) : اي: أضاءت وارتفعت، بخلاف شرقت فمعناه : طلعت .
(وتحية المسجد) لداخله على وضوء (ركعتان) قبل الجلوس؛ لحديث الشيخين : " إذا دخل احدكم المسجد. . فلا يجلس حتى يصلي ركعتين "(2)، قال في شرح المهذب " : فإن صلن أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة.. جاز وكانت كلها تحية؛ لاشتمالها على الركعتين(3)، (وتحصل بفرض أو نفل آخر) سواء نويت معه أم لا ؛ لأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس، وقد وجدت بما ذكر، ولا يضره نية التحية؛ لأنها سنة غير مقصودة، بخلاف نية فرض وسنة مقصودة فلا تصح، (لا ركعة) أي : لا تحصل بها التحية (على الصحيح).
(قلت ) كما قال الرافعي في " الشرح "(4) : (وكذا الجنازة وسجدة تلاوة و) سجدة (شكر) أي : لا تحصل بها التحية على الصحيح؛ للحديث السابق، والثاني : تحصل بواحدة من الأربع ؛ لحصول الإكرام بها المقصود من الحديث، (وتتكرر) التحية (بتكرر الدخول على قرب في الأصح، والله أعلم) كالبعد، والثاني : لا؛ للمشقة، وهذذه المسألة زادها في " الروضة" أيضل(5).
(ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض، وبعده بفعله، ويخرج النوعان) أي : وقتهما (بخروج وقت الفرض) ففعل القبلية فيه بعد الفرض أداء: (ولو فات النفل المؤقت) كصلاتي العيد والضحى ورواتب الفرائض (.. ندب قضاؤه في الأظهر) (1) المهذب (119/1) (2) صحيح البخاري (1163)، صحيح مسلم (714) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه.
3) المجموع (56/4) (4) الشرح الكبير (130/2).
(5) روضة الطالبين (333/1)
============================================================
وقسم يسن جماعة كالعيد والكسوف والاشتشقاء ، وهو أفضل مما لا يسن جماعة، للكن ألأصع : تفضيل الراتبة على التراويح ، وأن الجماعة تسن في التراويح.......
كما تقضى الفرائض بجامع التأقيت، والثاني : لا يندب قضاؤه؛ لأن قضية التأقيت في العبادة : اشتراط الوقت في الاعتداد بها، خولف ذلك في الفرائض لأمر جديد ورد فيها؛ كما في حديث "الصحيحين" : ل من نام عن صلاة أو نسيها.. فليصلها إذا ذكرها "(1)، والثالث : يقضي المستقل كالعيد والضحى؛ لمشابهته الفرائض في الاستقلال، بخلاف رواتبها، وكل هذذا بالنظر إلى القياس، واستدل للأول باطلاق الحديث المذكور، وبأنه صلى الله عليه وسلم : (قضى ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر) رواه الشيخان (2)، (وركعتي الفجر بعد الشمس لما نام في الوادي عن الصبح) رواه أبو داوود باسناد صحيح(3)، وفي "مسلم" نحوه(4)، ثم على القضاء يقضي ابدا، وفي قول: يقضي فائت النهار مالم تغرب شمسه، وفائت الليل مالم يطلع فجره، ولا مدخل للقضاء في غير المؤقت مما له مبب؛ كالتحية والكسوف (وقسم يسن جماعة ؛ كالعيد والكسوف والاستسقاء) لما سيأتي في آبوابها، (وهو أفضل مما لا يسن جماعة) لتأكده بسن الجماعة فيه ، (لكن الأصح تفضيل الراتبة) للفرائض (على التراويح) بناء على سن الجماعة فيها كما سيأتي؛ لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الراتبة، كما يؤخذ من أدلتها السابقة دون التراويح ؛ لما سيأتي فيها، والثاني : تفضيل التراويح على الراتبة ؛ لسن الجماعة فيها، قان قلنا : لا تسن فيها. فالراتبة أفضل منها جزما (و) الأصح : ( أن الجماعة تسن في التراويح) وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، والأصل فيها : ما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها : آنه صلى الله عليه وسلم حرج من جوف الليل ليالي من رمضان وصلى في المسجد وصلى الناس بصلاته فيها، وتكاثروا فلم يخرج لهم في الرابعة، وقال لهم صبيحتها : "خشيت آن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها "(5) وروى ابنا خزيمة وحبان عن جابر قال : (صلى يتا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان (1) صحيح البخاري (597) صحيح مسلم (184) عن سيدنا آنس رضي الله عنه (2) صحيح البخاري (1233) ، صحيح مسلم (834) عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها (3) سنن أبي داوود (444) عن سيدنا عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه.
4) صحيح مسلم (180) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 5) صحيح البخاري (924)، صحيح مسلم (261)
============================================================
ولا حصر للنفل المطلق ، فإن أخرم باكثر من ركعة . . فله التشهد في كل ركعتين،....
ثماني ركعات ثم أوتر، فلما كانت القابلة.. اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج الينا حتى أصحنا.) الحديث (1)، وكأن جابرا إنما حضر في الليلة الثالثة والرابعة، وما روي : (أنه صلى بهم عشرين ركعة) كما قال الرافعي (2) ضعفه البيهقي (3)، وانقطع الناس عن فعلها جماعة في المسجد إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففعل بعضهم ذلك، فجمعهم عمر على أبي بن كعب فصلى بهم في المسجد قبل أن يناموا، رواه البخاري(4)، وروى البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح كما قال في ل شرح المهذب " : أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة(5)، وروى مالك في " الموطأ" : بثلاث وعشرين(2)، وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث(17)، وسميت كل آربع منها ترويحة؛ لأنهم كانوا يتروحون عقبها؛ آي: يستريحون قال في " الروضة " : ولا تصح بنية مطلقة ، بل ينوي ركعتين من التراويح (2) أو من قيام رمضان، قال: ولو صلى آربعا بتسليمة. لم تصح، ذكره القاضي حسين؛ لأنه خلاف المشروع ، ومقابل الأصح : أن الانفراد بها أفضل كغيرها من صلاة الليل؛ لبعده عن الرياء ورجوع النبي إليه بعد الليالي السابقة (ولا حصر للنفل المطلق) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب ؛ قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: "الصلاة خير موضوع ، استكثر أو أقل " رواه ابن حبان في صحيحه "(9)، فله أن يصلي ما شاء من ركعة أو أكثر، سواء عين ذلك في نيته أم أطلقها، ويتشهد في الركعة إن اقتصر عليها ، (فإن أحرم بأكثر من ركعة. . فله التشهد في كل ركمتين) في العدد الشفع كما في الرباعية، وفي العدد 1) صحيح اين خزيمة (1070)، صحيح ابن حبان (2409).
(2) الشرح الكبير (133/2).
(3) السنن الكبرى (496/2) عن سيدنا ابن عياس رضي الله عنهما (4) صحيح البخاري (1010) عن عبد الرحملن بن عبد القارىء رحمه الله تعالى (5) السنن الكبرى (496/2)، وأخرجه عن سيدنا السائب بن يزيد اين الجعد (413/1)، وانظر "المجموع" (38/4 (6) الموطا (115/1) عن يزيد بن رومان رحمه الله تعالن (7) السنن الكبرى (496/2) عن يزيد بن رومان (8) روضة الطالبين (334/1) 9) حيح ابن حبان (361) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه
============================================================
وفي كل رنعة . قلث : الصحيخ : منعه في كل رنعة، والله أغلم . وإذا نوى عددا. . فله أن يزيد وتنقص بشزط تغبير النية قبلهما ، وإلأ. . فتبطل . فلو نوى رخمتين فقام إلى ثالثة سهوا.. فألأصح : أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء . قلث : نفل الليل أفضل ، وأوسطه أفضل، ثم آخره،....
الوتر يأتي بتشهد في الآخرة، (وفي كل ركعة) لجواز التطوع بها ، ذكره الإمام(1) والغزالي (2) ، قال الرافعي : وفي كلام كثير من الأصحاب ما يقتضي منعه (3).
(قلت: الصحيح : منعه في كل ركعة، والله أعلم) إذلا عهد بذلك في الصلاة، وله الاقتصار على تشهد في آخر الصلاة؛ لأنه لو اقتصر عليه في الفريضة . لجاز، فإن اقتصر عليه. قرأ السورة في جميع الركعات، وإن أتى بتشهدين. . ففي قراءتها بعد الأول القولان في الفريضة.
(وإذا نوي عددا.. قله أن يزيد) عليه (و) أن (ينقص) عنه (بشرط تغيير التية قبلهما ) أي : قيل الزيادة والنقصان ، (وإلا) بأن زاد أو نقص قبل التغيير عمدا (.. فتبطل) صلاته؛ لمخالفته لما نواه: (فلو نوى ركمتين فقام إلى ثالثة سهوا) فتذكر (.. فالأصح: أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء)، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته؛ لزيادة القيام، والثاني : لا يحتاج إلى القعود في ارادة الزيادة، بل يمضي فيها كما لو نواها قبل القيام، وإن لم يشأ الزيادة.. قعد وتشهد وسجد للسهو وسلم، ولو نوى ركعة. فله آن يزيد عليها بشرط تغيير النية كما سبق (قلت : نفل الليل) أي : النفل المطلق فيه ( أفضل) من النفل المطلق في النهار؛ لحديث مسلم : "أفضل الصلاة بعد الفريضة : صلاة الليل "(4).
(وأوسطه أفضل) من طرفيه، (ثم آخره) أفضل من أوله كما قال في " الروضة " : النصف الثاني أفضل من الأول، والثلث الأوسط أفضل الأثلاث، وأفضل منه : السدس الرابع والخامس(5)، سثل صلى الله عليه وسلم : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال: اجوف الليل" ، وقال : " أحب الصلاة إلى الله : صلاة داوود؛ كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام (1) نهاية المطلب (350/2) (2) الوسيط (210/2).
(3) الشرح الكبير (121/2).
4) صحيح مسلم (1163) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 5) روضة الطالبين (338/6).
============================================================
وأن يسلم من كل ركعتين ، ويسن التهعجد . ويكره قيام كل الليل دائما ، وتخصيص ليلة الجمعة بقيام ، وترك تهجد اعتاده، والله أعلم .
سدسه، وقال : ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ ومن يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له ؟" روى الأول مسلم(1) ، والثانيين الشيخان(2)، ومعنى (ينزل ربنا) : ينزل أمره.
(و) يسن ( أن يسلم من كل ركعتين) في النفل المطلق في ليل أو نهار؛ بأن ينويهما أو يطلق النية، قال صلى الله عليه وسلم : "صلاة الليل مثنى مثني" رواه الشيخان (2)، وفي و السنن الأربعة" : "صلاة الليل والنهار. . ." وصححه ابن حبان وغيره(4)، (ويسن التهجد) وهو التنفل في الليل بعد نوم، قال تعالى : { ومن اليل فتهجدبه (ويكره قيام كل الليل دائما) قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: "ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ " فقلت : بلى يا رسول الله، قال : "فلا تفعل، صم وافطر، وقم ونم؛ فإن لجسدك عليك حقا." إلى آخره، رواه الشيخان(5) ، وقوله : (دائما) : احتراز عن إحياء ليال منه؛ ففي "الصحيحين " عن عائشة: (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان.. أحيا الليل)(1)، (و) يكره (تخصيص ليلة الجمعة بقيام) لحديث مسلم : "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي "(1)، (و) يكره (ترك تهجد اعتاده ، والله أعلم) قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: " يا عبد الله؛ لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه" رواه الشيخان (8) .
(1) صحيح مسلم (1163) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (2) الحديث الأول : في " صحيح البخاري" (1131)، وفي "صحيح مسلم، (189/1159) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما والحديث الثاني: في "صحيح البخاري" (7494) وفي " صحيح مسلم "(758) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه (3) صحيح البخاري (472)، صحيح مسلم (749) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (4) سنن أبي داوود (1295) سنن الترمذي (597) سنن النسائي (474)، سنن ابن ماجه (1322)، صيح ابن حبان (2453) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ) صحيح البخاري (1975)، صحيح مسلم (142/1159).
(2) صحيح البخاري (2024)، صحيح مسلم (1174) (7) صحيح مسلم (148/1144) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ) صحيح البخاري (1152)، صحيح مسلم (145/1159).
134
============================================================
كناب صلاه اجماعة هي في الفرانض - غير الجمعة - سبة مؤكدة ، وقيل : فزض كفاية للرجال. فتجب بحيث يظهر الشعار في القزية ، فإن أمتنعوا كلهم.. قوتلوا ، ولا يتأكد النذب للنساء تأثده للمرجال في الأصح . قلث : ألأصغ المنصوص : أنها فرض كفاية، وقيل :....
(كتاب صلاة الجماعة) أقل الجماعة فيها : إمام ومأموم، وسيأتي ما يدل على ذلك في (مسألة الإعادة) (هي) أي : الجماعة (في الفرائض - غير الجمعة = سنة مؤكدة) قال صلى الله عليه وسلم : لصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " رواه الشيخان(1)، وواظب صلى الله عليه وسلم عليها كما هو معلوم بعد الهجرة ، وذكر في " شرح المهذب " في (باب هيئة الجمعة): أن من صلى في عشرة آلاف. . له سبع وعشرون درجة ، ومن صلى مع اثنين. . له كذلك ، لكن درجات الأول اكمل(2)، وسيأتي في (باب الجمعة) : أن الجماعة شرط في صحتها، فتكون فيها فرض عين كما عبروا به هنا، وقوله : (غير) بالنصب بمعني : (إلا) أعربت إعراب المسثنى، وأضيفت إليه كما تقرر في علم النحو، (وقيل: فرض كفاية للرجال؛ فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية) مثلا، ففي القرية الصغيرة. . يكفي إقامتها في موضع، وفي الكبيرة والبلد.. تقام في المحال، فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت.. لم يسقط الفرض، (فإن امتتعوا كلهم) من إقامتها على ما ذكر(.. قوتلوا) أي : قاتلهم الإمام أو نائبه، وعلى السنة.. لا يقاتلون، وقيل: نعم؛ حذرا من إماتتها، (ولا يتاكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح) لمزيتهم عليهن، قال تعالى : { وللرجال عليهن درجة)، والثاني : نعم ؛ لعموم الأخبار، فيكره تركها للرجال دون النساء على الأول، وليست في حقهن فرضا جزما (قلت : الأصح المنصوص : أنها فرض كفاية) كما صححه في "أصل الروضة"(3)، (وقيل): (1) صحيح البغاري (645)، صحيح مسلم (150) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (2) المجموع (462/4).
(3) روضة الطالبين (339/1).
============================================================
عين، وألله أغلم . وفي المسجد لغير المرأة أفضل،.....
فرض (عين) وليست بشرط في صحة الصلاة كما قاله في " شرح المهذب "(1)، (والله أعلم) الأول لحديث : ل"ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة. . إلا استحوذ عليهم الشيطان " أي : غلب ، رواه أبو داوود وغيره ، وصححه ابن حبان وغيره(2)، والثاني - وحكاه الرافعي (3) أيضا - لحديث : "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" رواه الشيخان(4)، وأجيب بأنه بدليل السياق ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون.
قال في "الروضة " : والخلاف في المؤداة، أما المقضية. فليست الجماعة فيها فرض عين ولا كفاية قطعا، ولكنها سنة؛ ففي " الصحيح " : (أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الصبح جماعة حين فاتتهم بالوادي)(5)، وبين في " شرح المهذب" : أن سنيتها في مثل ذلك مما يتفق فيه الإمام والمأموم ؛ كأن يفوتهما ظهر أو عصر(1)، وأما غير ذلك.. فسيأتي الكلام فيه ، والمنذورة لا تشرع الجماعة فيها؛ أي : لا تستحب كما فسره به في "الروضة "(1)، وتقدم ما تسن فيه الجماعة من التفل في بابه: (و) الجماعة (في المسجد لغير المرأة أفضل) منها في غير المسجد كالبيت، وجماعة المرآة في البيت أفضل منها في المسجد؛ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان : "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة "(8) أي: فهي في المسجد أفضل، وقال : "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن" رواه أبو داوود، وصححه الحاكم على شرط الشيخين (9)، وإمامة الرجل لهن (1) المجموع (161/4) (2) سنن أبي داوود (547)، صحيح ابن حبان (2101)، وأخرجه الحاكم (211/1)، والنساني (422) عن سيدنا آبي الدرداء رضي الله عنه (3) الشرح الكبير (140/2- 141).
4) صحيح البخاري (644)، صحيح مسلم (252/651) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (5) روضة الطالبين (340/1)، والحديث أخرجه البخاري (545) ، ومسلم (281) عن سيدتا أبي قتادة رضي الله عنه (2) المجموع (163/4) (7) روضة الطالبين (340/1).
) صحيح البخاري (231) صحيح مسلم (781) عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه (9) ستن أبي داوود (567)، المتدرك (209/1) عن سيدتا ابن عمر رضي الله عنهما
============================================================
وما كثر جمعه أفضل إلا لبذعة إمامه أو تعطل مسجد قريب لغيبته . وإدراك تكبيرة الإخرام فضيلة ، وإنما تخصل بألاشتغال بالتحروم عقب تحوم إمامه ، وقيل : بإذراك بعض القيام ، وقيل : بأول ركوع . والصحيح : إدراك الجماعة ما لم يسلم . وليخفف الإمام مع فغل الأبعاض والهيئات، .....
أفضل من إمامة المرأة، وحضورهن المسجد في جماعة الرجال . تكره للشواب دون العجائز؛ خوف الفتنة (وما كثر جمعه) من المساجد (أفضل) مما قل جمعه؛ قال صلى الله عليه وسلم : "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان اكثر. فهو أحب إلى الله تعالى " رواه أبو داوود وغيره، وصححه ابن حبان وغيره(1) ، (إلا لبدعة إمامه) كالمعتزلي، (أو تعطل مسجد قريب لغيبته) عنه بكونه إمامه، أو يحضر الناس بحضوره ، فقليل الجمع أفضل من كثيره في ذلك: (وادراك تكبيرة الإحرام) مع الإمام (فضيلة، وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه) بخلاف المتراخي عنه، (وقيل:) تحصل (بادراك بعض القيام، وقيل: بأول ركوع) أي : بإدراك الركوع الأول كما في " المحرر"(2) وغيره، قال في " الروضة " نقلا عن " البسيط " وأقره : الوجه الثاني والثالث فيمن لم يحضر إحرام الإمام، فأما من حضره وأخر.. فقد فاتته فضيلة التكبيرة وإن أدرك الركعة (3).
(والصحيح : إدراك الجماعة مالم يسلم) أي: الإمام وإن لم يجلس معه بأن سلم عقب تحرمه، والثاني : لا تدرك إلا بركعة ؛ لأن ما دوتها لا يحسب من صلاته ، ودفع بحسبان التحرم، فتحصل به فضيلة الجماعة، قال في " شرح المهذب" : لكن دون فضيلة من أدركها من أولها(4) .
(وليخفف الإمام) ندبا (مع فعل الأبعاض والهيئات) أي : السنن غير الأبعاض، فيخفف في القراءة والأذكار كما في " المهذب "(5) ، قال في " شرحه" : فلا يقتصر على الأقل، ولا يستوفي (1) سنن أبي داوود (554)، صحيح اين حبان (2056)، واخرجه الحاكم (247/1)، والنسائي (914) عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه .
(2) المحرر (ص 50) (3) روضة الطالبين (342/1).
4) الجموع (191/4).
5) المهذب (134/1).
============================================================
إلأ أن يزضن بتطويله مخصورون. ويكره : التطويل ليلحق آخرون ، ولؤ أحس في الوثوع أو التشهد الأخير بداخل.. لم يخره انتظاره في الأظهر إن لم يبالغ فيه ، ولم يفرق بين الذاخلين . قلث : المذهب : أشتخباب انتظاره ، والله أعلم .0...
الاكمل المستحب للمنفرد من طوال المفصل وأوساطه، وأذكار الركوع والسجود(1)، والأصل في التخفيف : حديث الشيخين : "إذا أم أحدكم الناس.. فليخفف "(2) وغيره، (إلا أن يرضى بتطويله محصورون) أي : لا يصلي وراءه غيرهم، فلا بأس بالتطويل كما في "الروضة" و" أصلها "(2)، وفي " شرح المهذب " عن جماعة : يستحب(4).
(ويكره التطويل ليلحق آخرون) أو رجل شريف كما في " المحرر "(5) وغيره ؛ لتضرر المقتدين به، قال في " شرح المهذب) : سواء كان المسجد في سوق، أو محلة وعادة الناس يأتونه بعد الاقامة فوجا فوجا أم لا، وسواء كان الرجل المنتظر مشهورا بعلمه أو دينه أو دنياه(21)، (ولو أحس) الإمام (في الركوع أو التشهد الأخير بداخل) يقتدي به (.. لم يكره انتظاره في الأظهر إن لم يبالغ فيه) أي : في الانتظار (ولم يفرق) بضم الراء (بين الداخلين) بانتظار بعضهم لصداقة أو سيادة مثلا دون بعض، بل يسوي بينهم في الانتظار لله تعالى، لا للتودد إليهم واستمالة قلوبهم (قلت : المذهب: استحباب انتظاره) بالشروط المذكورة، (والله أعلم) وأصل الخلاف : هل ينتظره أو لا ؟ قولان : أحدهما : نعم بالشروط المذكورة، حكاهما كما قال في " شرح المهذب " كثيرون من الأصحاب في الكراهة نافين الاستحباب (1)، وآخرون في الاستحباب نافين الكراهة، فمعنى : (لا ينتظر) على الأول : يكره، وعلى الثاني : لا يستحب، فحصل من هلذا الخلاف أقوال : يكره، يستحب، لا يكره، ولا يستحب، وهو مراد الرافعي بما رجحه(8)؛ أي: يباح كما حكاه الماوردي(4)، وجه الكراهة : ما فيه من التطويل المخالف للأمر بالتخفيف، ووجه (1) المجموع (199/4) (2) صحيح البخاري (703) ، صحيح مسلم (467) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه (3) روضة الطالبين (3421)، الشرح الكبير (145/2).
4) المجموع (199/4).
(5) المحرر (ص49) (2) المجموع (201/4) (7) المجموع (200/4) (8) الشرح الكبير (148/2) (9) الحاوي الكبير (405/2) 138
============================================================
ولا ينتظر في غيرهما . ويسن للمصلي وخده - وكذا جماعة في الأصح - : إعادتها مع جماعة يذركها، وفرضه الأولى في الجديد ، والأصح : أنه ينوي بألثانية ألفرض......
الاستحباب : الإعانة على إدراك الركعة في المسألة الأولى ، والجماعة في الثانية ، ووجه الإباحة : الرجوع إلى الأصل لتساقط الدليلين بتعارضهما ، ودفع التعارض بأن المراد من التخفيف : عدم المشقة، والانتظار المذكور لا يشق على المأمومين، وحيث انتفى شرط من الشروط المذكورة..
يجزم بكراهة الانتظار على الطريق الأول ، وبعدم استحبابه؛ أي : بإباحته على الثاني: (ولا ينتظر في غيرهما) أي : غير الركوع والتشهد الأخير من القيام وغيره جزما ؛ أي : يجزم بكراهته؛ لعدم الحاجة إليه، وقيل : يطرد الخلاف فيه ؛ لافادة بركة الجماعة (ويسن للمصلي) صلاة من الخمس (وحده، وكذا جماعة في الأصبح : إعادتها مع جماعة يدركها) في الوقت، قال صلى الله عليه وسلم بعد صلاته الصبح لرجلين لم يصليا معه، وقالا: صلينا في رحالنا : " إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة.. فصلياها معهم؛ فإنها لكما نافلة " رواه أبو داوود وغيره ، وصححه الترمذي وغيره(1)، وقوله : "صليتما" يصدق بالانفراد والجماعة، ومقابل الأصح: يقصره على الاتفراد؛ نظرا إلى أن المصلي في جماعة قد حصل فضيلتها فلا تطلب منه الإعادة، وجوابه منع ذلك، وسواء على الأصح استوت الجماعتان أم زادت الثانية بفضيلة ؛ ككون الإمام أعلم أو أورع ، أو الجمع اكثر، أو المكان أشرف ، وقيل : لا تسن الإعادة في المستويتين، والعبارة تصدق بما إذا كانت الأولى أفضل من الثانية، وسيأتي ما يؤخذ منه الاستحباب في ذلك (وفرضه) في الصورتين (الأولى في الجديد) لما سبق في الحديث ، وفي القديم : إحداهما لا بعينها يحتسب الله بما شاء منهما فينوي بالثانية الفرض، (والأصح) على الجديد : (أنه ينوي بالثانية الفرض) أيضا ، والثاني - واختاره إمام الحرمين - : ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض، قال في "الروضة " : الراجح: اختيار إمام الحرمين، قال : ويستحب لمن صلى إذا راى من يصلي تلك الفريضة وحده . . آن يصليها معه ؛ لتحصل له فضيلة الجماعة(2)، وهذذا استدل عليه في المهذب "(2) بحديث أبي سعيد الخدري : (أن رجلا جاء إلى المسجد بعد صلاة (1) ستن أبي داوود (575)، سنن الترمذي (219)، واخرجه ابن حبان (1565)، والسائي (933) عن سيدنا يزيد بن الأسود رضي الله عنه.
(2) روضة الطالبين (344/1).
(3) المهذب (134/1).
============================================================
ولا رخصة في تزكها - وإن قلنا : سنة - إلا بعذر عام ؛ كمطر أو ريح عاصف بألليل، وكذا وحل شديد على الصحيح، أو خاص؛ كمرضي، وحروبرد شديدين،.....
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ل" من يتصدق على هذا فيصلي معه ؟" فصلى معه رجل) رواه أبو داوود والترمذي وحسنه(1)، قال المصنف في شرحه " : فيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة وإن كانت الثانية أقل من الأولى، وأنه تستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه، وأن الجماعة تحصل بامام ومأموم(2)، وأن المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة (ولا رخصة في تركها) أي : الجماعة (وإن قلنا) هي (سنة) لتأكدها ، (إلا بعذر) لحديث : من سمع النداء فلم يأته.. فلا صلاة له إلا من عذر" رواه ابن ماجه ، وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين(3)، وقوله : (لا صلاة) أي : كاملة، (عام؛ كمطر) ليلا كان أو نهارا؛ لبله الثوب، ومثله ثلج يبل الثوب، (أو ريح عاصف) أي: شديدة (بالليل) لعظم مشقتها فيه دون النهار ، (وكذا وحل) بفتح الحاء (شديد على الصحيح) لتلويثه الرجل بالمشي فيه، والثاني قال: يعتد له بالخف ونحوه، (أو خاص؛ كمرض) لمشقة المشي معه ، (وحر وبرد شديدين) لمشقة الحركة فيهما ليلا كان أو نهارا كما اقتضاه كلام الرافعي (4) ، واقتصر في " الروضة " : في شدة الحر على الظهر(5) كما اقتصر عليه الرافعي أول الكلام، ثم قال بعد التسوية في شدة البرد بين الليل والنهار: إن شدة الحر في معناها(1)، ولم يذكر ذلك في "الروضة" ، ولا في " شرح المهذب " ، وذكرا هنا ك " المحرر "(1) من الخاص ، وفي "الروضة "(8) كه الشرح" : من العام؛ لأنهما قد يحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها فيكونان من الخاص، بخلاف ما إذا أحس بهما قوي الخلقة. فيحس بهما ضعيفها من باب أولى فيكونان من العام.
(1) سنن أبي داوود (574)، سنن الترمذي (220) (2) المجموع (193/4) (3) سن ابن ماجه (793) صحيح ابن حبان (2064)، المستدرك (245/1) عن سيدنا ابن عباس رضي الله ما (4) الشرح الكبير (151/2) (5) روضة الطالبين (345/1).
(6) الشرح الكبير (153/2) (7) المحرر (ص 52) (8) روضة الطالبين (345/1)، الشرح الكبير (153/2) 24
============================================================
وجوع وعطش ظاهرين، ومدافعة حدث، وخوف ظالم على نفس أو مال ، وملازمة غريم معسر، وعقوية يزجى تزكها إن تغيب أياما،..
(وجوع وعطش ظاهرين) قال : في "الروضة " كه أصلها" : وحضره الطعام والشراب وتاقت نفسه إليه، فيبدأ بالأكل والشرب(1)، فياكل لقما تكسر حدة الجوع ، إلا أن يكون الطعام مما يؤتى عليه مرة واحدة كالسويق واللبن ، (ومدافعة حدث)(2) من بول أو غائط أو ريح.. فيبدأ بتفريغ نفسه من ذلك ؛ لأن الصلاة تكره مع هذه الأمور كما تقدم في آخر (شروط الصلاة)، فلا تطلب معها فضلا عن طلب الجماعة فيها، وعدل عن قول " المحرر "(3) وغيره : (شديدين) الى ما هو بمعناه؛ ليخالف التعبير به فيما قبله، وعن قوله وغيره أيضا : (الأحنين) بالمثلثة؛ أي : البول والغائط إلى (حدث) ليشمل الريح المصرح به في " الشرح " و1 الروضة "(4).
(وخوف ظالم على نفس أو مال) له أو لمن يلزمه الذب عنه، ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه، بل عليه الحضور وتوفية ذلك الحق، (و) خوف (ملازمة غريم معسر) بإضافة (غريم) كما قال في " الدقائق "(5) : المعنى : آن يخاف ملازمة غريم له ؛ بأن يراه وهو معسر لا يجد وفاء لدينه، قال في " البسيط" : وعسر عليه إثبات ذلك، والغريم يطلق لغة : على المدين والدائن، ولفظ "المحرر" : أو خاف من حبس الغريم وملازمته وهو معسر(1)، وفي "الروضة "(7) كه أصلها " : عطف الملازمة بل أو)، (وعقوبة يرجى تركها إن تغيب أياما) بأن يعفى عنها؛ كالقصاص مجانا، أو على مال، وكحد القذف، بخلاف ما لا يقبل العفو؛ كحد السرقة، واستشكل الإمام جواز التغيب لمن عليه قصاص بأن موجبه كبيرة والتخفيف ينافيه، وأجاب بأن العفو عنه متدوب إليه، وهذذا التغيب طريق إليه (8).
(1) روضة الطالبين (345/1-346)، الشرح الكبير (152/2).
(2) قول "المتهاج" : (ومدافعة حدث) أعم وأحسن من قولهم : (مدافعة الأخبثين) لأنه يدخل فيه الريح "دقائق المنهاج "( ص 46) (3) المحرر (ص52) (4) الشرح الكبير (151/2)، روضة الطالبين (345/1).
(5) الدقائق (ص 46): (1) المحرر (ص 52).
(7) روضة الطالبين (345/1)، الشرح الكبير (151/2).
(8) نهاية المطلب (364/2).
241
============================================================
وعزي، وتأهب لسفر مع رفقة ترحل، وأݣل ذي ريح كريه، وحضور قريب مختضر أو مريض بلا متعهد أو يأنس به.
فشتاق (في صفات الأثمة] لا يصع اقتداؤه بمن يغلم بطلان صلاته أو يغتقده ، كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين، فإن تعدد ألطاهر. . فألأصع : الصحة ما لم يتعين....
(وعري) وإن وجد ساتر العورة؛ لأن عليه مشقة في خروجه كذلك إلا أن يعتاده، (وتأهب لسفر مع رفقة ترحل) للمشقة في التخلف عنهم ، (واكل ذي ريح كريه) كبصل وكراث وثوم نيء ولم يمكنه إزالة ريحه بغسل ومعالجة؛ للتأذي به، بخلاف المطبوخ؛ لقلة ما يبقى من ريحه فيغتفر، وأسقط من " المحرر" : (وهو نيء)(1) استغناء عنه با كريه) ولو ذكره.. كان أوضح وأحسن: (وحضور قريب محتضر) أي : حضره الموت وإن كان له متعهد؛ لتألم قريبه بغيبته عنه، (أو مريض) عطف على (محضر)، (بلا متعهد، أو) له متعهد لكن (يأنس به) أي: بالحاضر؛ لتضرر المريض بغيبته، فحفظه أو تأنيسه أفضل من حفظ الجماعة، والمملوك والزوجة وكل من له مصاهرة والصديق.. كالقريب، بخلاف الأجنبي الذي له متعهد، أما الذي لا متعهد له..
فالحضور عنده عذر كما شمله قول "المحرر" : التمريض عذر إذا لم يكن للمريض متعهد، ولو كان المتعهد مشغولا بشراء الأدوية مثلا عن الخدمة.. فكما لولم يكن متعهد(2).
(فصل : لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته) كعلمه بحدثه أو نجاسة ثوبه؛ لأنه ليس في صلاة، (أو يعتقده) أي : البطلان (كمجتهدين اختلفا في القبلة أو) في ( إناءين) من الماء طاهر ونجس؛ بأن أدى اجتهاد أحدهما إلى غير ما أدى إليه اجتهاد الآخر في المسألتين، وتوضأ كل من إنائه في الثانية، فليس لواحد منهما أن يقتدي بالاخر في كل من المسألتين؛ لاعتقاده بطلان صلاته، (فإن تعدد الطاهر) من الأنية؛ كأن كانت ثلاثة والطاهر منها اثنان والمجتهدون ثلاثة وظن كل منهم طهارة إنائه فقط (. فالأصح: الصحة) أي: صحة اقتداء بعضهم ببعض، (مالم يتعين (1) المحرر (ص52).
(2) المحرر (ص 52)
============================================================
إناء الإمام للنجاسة ، فإن ظن طهارة إناء غيره.. أقتدى به قطعا ، فلو أشتبه خمسة فيها نجس على خنسة، فظن كل طهارة إناء فتوضا به ، وأم كل في صلاة.. ففي الأصح : يعيدون العشاء إلأ إمامها فيعيد المغرب . ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو أفتصد. .
فالأصع : ألصحة في ألفصد دون ألمس ؛ اغتبارا بنية المقتدي . ولا تصح قذوة بمقتد ، ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم ، ولا قارىء بأمي في الجديد......
إناء الإمام للنجاسة) وهو في الثلائة الثالث، فلا يصح الاقتداء بصاحبه، والثاني : لا يصح اقتداء بضهم ببعض، لتردد كل منهم في استعمال غيره للنجس (فان ظن) واحد (طهارة إناء غيره.. اقتدى به قطعا) أو نجاسته. . لم يقتد به قطعا، (فلو اشتبه خمسة) من الأواني (فيها نجس على خمسة) من الرجال (فظن كل طهارة إناء فتوضأ به وأم كل) منهم (في صلاة) من الخمس بالباقي مبتدئين بالصبح (.. ففي الأصح) السابق : (يعيدون العشاء إلا إمامها فيعيد المغرب) لتعين إنائهما للنجاسة في حق من ذكر من المقتدين فيهما، والثاني : يعيد كل منهم ما صلاه مأموما وهو آربع صلوات؛ لعدم صحة الاقتداء لما تقدم (ولو اقتدى شافعي بحتفي مس فرچه أو افتصد. فالأصح : الصحة) أي : صحة الاقتداء (في الفصد دون المس؛ اعتبارا بنية المقتدي) أي: باعتقاده، والثاني : عكس ذلك اعتبارا باعتقاد المقتدى به أن الفصد ينقض الوضوء دون المس، ولو ترك الاعتدال أو الطمأنينة أو قرأ غير (الفاتحة). لم يصح اقتداء الشافعي به، وقيل: يصح؛ اعتبارا باعتقاده، ولو حافظ على واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي. صح اقتداؤه به، ولو شك في إتيانه بها.. فكذلك؛ تحسينا للظن به في توقي الخلاف.
(ولا تصح قدوة بمقتد) لأنه تابع لغيره يلحقه سهوه، ومن شأن الإمام الاستقلال وحمل سهو الغير فلا يجتمعان، (ولا بمن تلزمه إعادة؛ كمقيم تيمم) لعدم الماء، وفاقد للطهورين؛ لعدم الاعتداد بصلاته، وقيل : يجوز اقتداء مثله به، (ولا) قدوة (قارىء بأمي في الجديد) لأن الإمام بصدد تحمل القراءة عن المأموم المسبوق، فإذالم يحسنها.. لم يصلح للتحمل، والقديم : يصح اقتداؤه به في السرية لقراءة المأموم فيها، بخلاف الجهرية، فيتحمل الإمام عنه في القديم، وفي ثالث مخرج: يصح اقتداؤه به في السرية والجهرية؛ بناء على لزوم القراءة للمأموم فيهما في الجديد، قال في " الروضة " : هذذه الأقوال جارية، سواء علم المأموم كون الإمام أميا أم لا ، 243
============================================================
-وهو : من يخل بحرف أو تشديدة من (الفاتحة) ، ومنه : أرت يدغم في غير مؤضعه، والثغ يبدل حرفا - وتصع بمثله. وتكره بآلتمتام ، والفأفاء ، وأللأحن ، فإن غير معنى كا أنعمت) بضم أو كسر.. ابطل صلاة من أمكنه التعلم ، فإن عجز لسانه ، أؤ لم يمض زمن إمكان تعلمه، فإن كان في ( ألفاتحة) .. فكأمي ، وإلا .. فتصح صلاته وألقدوة به .
95و ولا تصخ قذوة رجل ولا خنثى بأمرأة ولا ختى.....
وقيل: هي إذا لم يعلم كونه أميا، فإن علم.. لم يصح قطع7(1)، (وهو: من يخل بحرف أو تشديدة من "الفاتحة ") بألا يحسنه، (ومنه: أرت) بالمثناة (يدغم في غير موضعه) أي: الإدغام، (وألثغ) بالمثلثة (يبدل حرفا) أي : يأتي بغيره بدله ؛ كأن يأتي بالمثلثة بدل السين ، أو بالغين بدل الراء، فيقول : (المثتقيم غيغ المغضوب)، (وتصح) قدوة أمي (بمثله) فيما يخل به؛ كأرت بأرت، واليغ بألثغ في الكلمة، بخلافهما في كلمتين، وبخلاف الأرت بالألثغ
وعكسه، فلا تصح؛ لأن كلا منهما فيما ذكر يحسن ما لا يحسنه الاخر، ومن هذا التعليل : أخذ التقييد بالكلمة فيما سبق (وتكره) القدوة (بالتمتام) وهو: من يكرر التاء، (والقأفاء) بهمزتين ممدودا، وهو : من يكرر الفاء، وذلك في غير (الفاتحة) إذ لا فاء فيها، وجواز القدوة بهما مع زيادتهما؛ لعذرهما فيها، (واللاحن (2)) بما لا يغير المعنى ؛ كضم هاء (لله)، (فإن غير معنى؛ كه آنعمت " بضم أو كسر.. أبطل صلاة من أمكنه التعلم) ولم يتعلم، (فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه: فان كان في " الفاتحة". فكأمي) فقدوة مثله به صحيحة، وقدوة صحيح اللسان به كقدوة قارىء بأمي، (وإلا) بأن كان في غير (الفاتحة) (. فتصح صلاته والقدوة به) قال الإمام : ولو
قيل : ليس لهلذا اللاحن قراءة غير (الفاتحة) . . لم يكن بعيدا؛ لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة1.
(ولا تصح قدوة رجل ولا خنثي بامرأة ولا خشي) لأن المرأة ناقصة عن الرجل، والخشى المأموم يجوز أن يكون ذكرا والإمام أنثى، وتصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى، كما تصح قدوة الرجل وغيره بالرجل.
(1) روضة الطالبين (349/1) (2) قول " المنهاج " : (لاحن) أحسن من (لحان) لأن (لحانا) يقتضي الكثرة دقائق المنهاج" (ص 46): (3) نهاية المطلب (380/2).
244
============================================================
وتصغ للمتوضىء بالمتيمم وبماسح الخف، وللقائم بالقاعد والمضطجع ، وللكامل بالصبي والعبد . والأغمى وألبصير سواء على النص . والأصغ : صحة قدوة السليم بالسلس، والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة.....
(وتصح) القدوة (للمتوضىء بالمتيمم) الذي لا تلزمه إعادة (وبماسح الخف) للاعتداد بصلاتهما، (وللقائم بالقاعد والمضطجع) وللقاعد بالمضطجع ؛ روى الشيخان عن عائشة : (أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما)(1) فهو ناسخ لما في حديثهما عنها : "إنما جعل الإمام ليؤتم به " من قوله : "واذا صلى جالسا.. فصلوا جلوسا اجمعين "(1)، ويقاس المضطجع على القاعد، فقدوة القاعد به من باب أولى، (و) تصح (للكامل) أي : البالغ الحر (بالصبي والعبد) للاعتداد بصلاتهما، وسواء في الصبي الفرض والتفل؛ وروى البخاري : آن عمرو بن سلمة - بكسر اللام - كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين(3)، وأن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان(4).
نعم؛ البالغ أولى من الصبي ، والحر أولى من العبد ، قال في شرح المهذب" : والعبد البالغ أولى من الحر الصبي(5) .
(والأعمى والبصير سواء على النص) وقيل : الأعمى أولى ، لأنه أخشع، وقيل : البصير أولى؛ لأنه عن النجاسة أحفظ ، ولتعارض المعنيين سوى الأول بينهما (والأصح: صحة قدوة السليم بالسلس) بكسر اللام؛ أي: سلس البول، (والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة) لصحة صلاتهما من غير قضاء، والثاني يقول: صلاتهما صلاة ضرورة، ويفهم مما ذكر : الجزم بصحة قدوة مثلهما بهما كما في الأمي بمثله، أما المتحيرة.. فلا تصح القدوة بها لطاهرة ولا متحيرة على الصحيح ، كما ذكره في " الروضة "(1) في (كتاب الحيض) لوجوب القضاء عليها على الصحيح: () صحيح البخاري (687)، صحيح مسلم (96/418).
(2) صحيح البخاري (734)، صحيح مسلم (417) عن سيدنا انس رضي الله عنه (3) صحيح البخاري (4302).
4) ذكره البخاري معلقا قبل الحديث (192).
5) المجموع (109/3).
(2) روضة الطالبين (351/1).
============================================================
ولؤ بان إمامه آمرأة ، أو كافرا مغلنا ، قيل : أو مخفيا. . وجبت الإعادة ، لا جنبا ، وذا نجاسة خفية . قلث : الأصح المنصوص وقول الجمهور : أن مخفي الكفر هنا كمغلنه ، والله أعلم . والأمي كالمزأة في ألأصح......
(ولو بان إمامه) بعد الصلاة على خلاف ظنه (امرأة أو كافرأ معلنا) بكفره كاليهودي (قيل: أو مخفيا) كفره كالزنديق (.. وجبت الإعادة) لصلاته في الأولين ؛ لتقصيره بترك البحث فيهما؛ إذ تمتاز المرأة بالصوت والهيئة وغيرهما، ومثلها الخشى؛ لأن أمره ينتشر، ويعرف معلن الكفر بالغيار وغيره، بخلاف مخفيه، فلا تجب الإعادة فيه في الأصح، (لا) إن بان (جنبا) أو محدثا كما في المحرر"(1)، (وذا نجاسة خفية) في ثوبه أو بدنه، فلا تجب إعادة صلاة المؤتم به؛ لانتفاء التقصير منه في ذلك، بخلاف النجاسة الظاهرة، وفيها كلام يأتي (قلت : الأصح المتصوص وقول الجمهور: أن مخفي الكفر هنا كمعلته، والله أعلم) فتجب إعادة صلاة المؤتم به؛ لنقصه بالكفر، بخلاف الجنب مثلا، لا تقص فيه بالجنابة، وذكر في "الروضة " مع نحو المزيد هنا : أن ما صححه الرافعي من عدم وجوب القضاء هو الأقوى دليلا، وأن صاحبي " التتمة "" والتهذيب " وغيرهما قطعوا بأن النجاسة كالحدث، ولم يفرقوا بين الخفية وغيرها، وأن الإمام : أشار إلى أن الظاهرة كمسألة الزنديق (2) ؛ لأنها من جنس ما يخفن؛ أي : فتكون على الوجهين فيه ، قال في " شرح المهذب" : وهذا أقوى، وعليه يحمل كلام الشيخ في "التنبيه "(2) أي: فإنه أطلق النجاسة وحكم بالإعادة، وتعقبه في " التصحيح" بالخفية معبرا بالصواب(4)، لكنه قال في " التحقيق" : ولو بان على الإمام نجاسة. فكمحدث، وقيل: إن كانت ظاهرة . . فوجهان(5)، وفي " الكفاية " عن حكاية القاضي الحسين : وجوب الإعادة فيها (والأمي كالمرأة في الأصح) بجامع النقص، فيعيد القارىء المؤتم به، والثاني : كالجنب؛ بجامع الخفاء، فلا يعيد المؤتم به، والخلاف مفرع على الجديد المانع من قدوة القارىء بالأمي، ولو بان في أثناء الصلاة كون الإمام محدثا أو جنبا. . نوى المأموم المفارقة وأتم الصلاة، بخلاف (1) المحرر (ص54) (2) روضة الطالبين (353-352/1).
(3) المجموع (226/4) 4) تصحيح التنبيه (149/1) (5) التحقيق (ص 270)
============================================================
ولو اقتدنى بختل فبان رجلا.. لم يشقط القضاء في الأظهر . والعذل أولى من الفاسق .
والأصع : أن ألافقه أولى من الأقرأ والأورع . ويقدم الأفقه والأقرا على الأسن النسيب ، ما لو بان امرأة أو نحوها مما ذكر.. فيستأنفها كما هو ظاهر، ولو عرف المأموم حدث الإمام ولم يتفرقا ولم يتطهر ثم اقتدى به ناسيا. . وجبت الإعادة (ولو اقتدي) رجل (بخشى) وقد علم مما تقدم من عدم صحة القدوة أنه يجب القضاء (فبان رجلا. . لم يسقط القضاء في الأظهر) لأنه وجب لعدم صحة القدوة في الظاهر؛ للتردد في حاله، والثاني : ينظر إلى ما في نفس الأمر، ولو بان في أثناء الصلاة. استمر المأموم فيها على الثاني واستأنفها على الأول، ويجري القولان فيما إذا اقتدى خشى بامرأة ثم بان امرأة، أو خنثى بخشى ثم بانا رجلين، أو امرأتين ، أو الإمام رجلا أو المأموم امرأة: (والعدل أولى) بالإمامة (من الفاسق) وإن اختص بزيادة الفقه وغيره من الفضائل؛ لأنه يخاف منه ألأ يحافظ على الشرائط : (والأصح : أن الأفقه أولى من الأقرأ) أي : الأكثر قرآنا ( والأورع) أي : الأكثر ورعا ؛ وهو زيادة على العدالة بالعفة وحسن السيرة؛ لأنه يحتاج في الصلاة إلى الأفقه ؛ لكثرة الوقائع فيها، وقيل : الأورع أولى من الآخرين؛ لأنه اكرم عند الله، وما يقع في الصلاة مما يحتاج إلى كثير الفقه.. فنادر، وقيل: يستوي الأفقه والأقرأ؛ لتقابل الفضيلتين، وقيل : الأقرأ أولى من الآخرين، حكاه في شرح المهذب "(1)، ويدل له فيما قيل : حديث مسلم : "إذا كانوا ثلاثة..
فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم "(2)، وأجيب بأنه في المستوين في غير القراءة كالفقه، لأن أهل العصر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة ، فلا يوجد قارىء.. إلا وهو فقيه، فالحديث في تقديم الأقرأ من الفقهاء المستوين على غيره، وفي "أصل الروضة " : فهما من "الشرح" : أن الأقرأ مقدم على الأورع عند الجمهور(3) .
(ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب) فعلى أحدهما من باب أولى : أما الأفقه.. فلما تقدم ، وأما الأقرأ.. فإلحاقا به، والمراد با الأسن) : من يمضي عليه في الإسلام زمن أكثر من زمن الآخر فيه، وبا النسيب) : من ينتسب إلى قريش أو غيرهم مما يعتبر في الكفاءة كالعلماء (1) المجموع (244/4) 2) حيح مسلم (172) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (3) روضة الطالبين (355/1).
24
============================================================
والجديد : تقديم الأسن على النسيب . فإن أشتويا.. فنظافة الثوب وآلبدن ، وحسن ألصوت، وطيب الصنعة ونخوها....
والصلحاء، (والجديد : تقديم الأسن على النسيب) لأن فضيلة الأول في ذاته، والثاني في آبائه، وفضيلة الذات أولى، والقديم : تقديم النسيب ؛ لأن فضيلته مكتسبة بالاباء، وفضيلة الاخر مضي زمن لا اكتساب فيه، والفضيلة المكتسبة أولى، وسكت كلا أصله " عن الهجرة وهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى دار الإسلام بعده من دار الحرب، وفي الروضة " كه أصلها " عن الشيخ أبي حامد وجماعة : تأخيرها عن السن والنسب نافين الخلاف في ذلك(1)، وعن صاحبي "التتمة 98 والتهذيب " : تقديمها عليهما(2)، واختاره في " شرح المهذب " " والتحقيق"، وقدم فيه الورع على الهجرة والسن والنسب(3)، وأخره في " التنبيه" عن الكل(4)، وأقره في التصحيح"(5).
(فإن استويا) أي: الشخصان في الصفات المذكورة من الفقه والقراءة والورع والسن في الإسلام والنسب وكذا الهجرة ( فنظاقة الثوب والبدن) من الأوساخ (وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها) كحسن الوجه يقدم بها؛ لأنها تفضي إلى استمالة القلوب وكثرة الجمع؛ أي : يقدم بكل منها على مقابله، فإن استويا فيها وتشاحا.. أقرع بينهما، ذكره في " التحقيق" 8 وشرح المهذب "(2).
به (فيمن يقدم للإمامة على غيره] يقدم في النسب الهاشمي، أو المطلبي من قريش على فيره، وسائر قريش على سائر العرب، وجميع العرب على العجم، وفي الهجرة من هاجر على من لم يهاجر، ومن تقدمت هجرته على من تأخرت هجرته، وأولاد من هاجر أو تقدمت هجرته على أولاد غيرهم: (1) روضة الطالبين (354/1)، الشرح الكبير (169/2).
(2) التهذيب (286/2) (3) المجموع (345/4)، التحقيق (ص 273).
(4) التشبيه (ص 28) 5) الصحيح (144/1) (1) التحقيق (ص273)، المجموع (246/4).
248
============================================================
ومشتحق المنفعة بملك ونخوه أولى ، فإن لم يكن أفلا . . فله التقديم ، ويقدم على عنده الشاكن ، لا مكاتبه في ملكه. والأصخ : تقديم المكتري على المكري ، والمعير على المشتعير . والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه وألمالك .......
(ومستحق المنفعة بملك ونحوه) كاجارة وإعارة وإذن من سيد العبد له (أولي) بالإمامة فيما استحق منفعته إذا كان أهلا لها من غيره الأجنبي عن ذلك الموضع ، (فإن لم يكن أهلا) لها كامرأة لرجال (. فله التقديم) لمن يكون أهلا ؛ وفي ذلك حديث مسلم : " لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه"(1)، وفي رواية لأبي داوود : * في بيته ولا في سلطانه "(2)، وعبارة "الروضة" كا أصلها" و" المحرر" : وساكن الموضع بحق(3)، وصدقه على الصور الأربع المذكورة كما في "الروضة " و1 أصلها "(2) أوضح من صدق قوله : (مستحق المنفعة) عليها؛ إذ نوزع في صدقه على الأخيرتين منها ، (ويقدم) السيد (على عبده الساكن) بإذته ، سواء أذن له في التجارة أم لا؛ لرجوع فائدة السكون إليه دون العبد ، فلا يجيء فيه خلاف المستعير الاتي؛ لرجوع فائدة السكون إليه، (لا مكاتبه في ملكه) أي : المكاتب ؛ لأن سيده أجنبي منه.
(والأصح: تقديم المكتري على المكري) المالك ؛ نظرا إلى ملك المنفعة ، والثاني : ينظر إلى ملك الرقية: (و) تقديم (المعير على المستعير) لملكه الرقبة والرجوع في المنفعة، والثاني: تقديم المستعير؛ لأنه صاحب السكني إلى أن يمنع: والامام الراتب للمسجد أولى من غيره، فإن لم يحضر .. استحب أن يبعث إليه ليحضر، فإن خيف فوات أول الوقت.. استحب آن يتقدم غيره (والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك) فما ذكر معهما أولى، وفي ذلك الحديث السابق، ويتقدم أيضا على الإمام الراتب في المسجد، والمعنى فيه : أن تقدم غيره بحضرته لا يليق ببذل الطاعة، فإن أذن في تقدم غيره.. فلا بأس، ثم يراعى في حضور الولاة تفاوت درجتهم ؛ فالإمام الأعظم أولى من غيره ، ثم الأعلى فالأعلى ، وعبارة 9 المحرر" كه الشرح" : والوالي في 1) صحيح مسلم (173) عن سيدنا آبي مسعود رضي الله عنه (2) سنن آبي داوود (582) عن سيدنا آبي مسعود البدري رضي الله عنه (3) روضة الطالبين (357/1)، الشرح الكبير (2/ 170) ، المحرر (ص55).
(4) روضة الطالبين (357/1)، الشرح الكبير (2/ 171).
============================================================
فشتان [في بعض شروط القدوة ومكروهاتها وكثير من آدابها] لا يتقدم على إمامه في المؤقف، فإن تقدم .. بطلت في الجديد . ولا تضر مساواته ، ويندب تخلفه قليلا ، والاغتبار بالعقب . ويشتديرون في المشجد الحرام حول الكغبة، ولا يضر كؤنه أقرب إلى الكغبة في غير جهة الإمام في الأصح،...
محل ولايته أولى من غيره(1) وإن اختص ذلك الغير بصفات مرجحة، وهو أولى من مالك المنفعة أيضا، فعدل المصنف عن بعضها إلى ما قاله؛ نظرا للمآل : (فصل : لا يتقدم) المأموم (على إمامه في الموقف) لأنه لم ينقل عن أحد من المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، (فإن تقدم) عليه. (بطلت) صلاته (في الجديد) كما تبطل بتقدمه عليه في الفعل، والقديم : لا تبطل، كما لا تبطل بوقوفه على يساره، وعبارة "المحرر" : لم تنعقد(2)، و" الشرح": لا تنعقد لو تقدم عند التحرم، وتبطل لو تقدم في خلاله(2)، وفي شرح المهذب" : لو شك في تقدمه عليه. . فالصحيح المنصوص في " الأم": تصح صلاته؛ لأن الأصل: عدم المفسد، وقيل: إن جاء من خلف الإمام.. صحت؛ لأن الأصل : عدم تقدمه، أو من قدامه.. لم تصح؛ لأن الأصل: بقاء تقدمه(4)، قال في "الكفاية" : وهذا أوجه (ولا تضر مساواته) للإمام، (ويندب تخلفه) عنه (قليلا) فتكره مساواته كما قاله في " شرح المهذب "(5)، (والاعتبار) في التقدم والمساواة في القيام (بالعقب) وهو مؤخر القدم، فلو تساويا فيه وتقدمت أصابع المأموم.. لم يضر، ولو تقدم عقبه وتأخرت أصابعه.. ضر، وفي القعود بالألية، وفي الاضطجاع بالجنب ، ذكره البغوي في " فتاويه" .
(ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعية) ويستحب أن يقف الامام خلف المقام، (ولا يضر كونه) أي : المأموم (أقرب إلى الكمبة في غير جهة الإمام) منه إليها في جهته (في الأصح) تفريعا (1) المحرر (ص54)، الشرح الكبير (170/2) (2) المحرر (ص55).
(3) الشرح الكبير (172/2).
) المجموع (257/4) 5) المجموع (257/4)
============================================================
وكذا لو وقفا في الكغبة وآختلفت جهتاهما . ويقف الذكر عن يمينه ، فإن حضر آخر. .
أخرم عن يساره ، ثم يتقدم الإمام ، أو يتأخران وهو أفضل.....
على الجديد؛ لانتفاء تقدمه عليه، والثاني يقول : هو في معنى التقدم عليه، ودفع بأنه لا تظهر به مخالفة منكرة، بخلاف الأقرب في جهة الإمام فيضر جزما، والجمهور قطعوا بالأول، وعبر فيه في " الروضة" بالمذهب(1)، وقول " المحرر" : في الأظهر(2) ؛ أي : من الخلاف ، (وكذا لو وقفا) أي: الإمام والمأموم (في الكمبة) أي: داخلها (واختلفت جهتاهما) كأن كان وجه المأموم إلى وجه الإمام أو ظهره إلى ظهره ، لا يضر كون المأموم أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه من الإمام إلى ما توجه إليه في الأصح ؛ لما تقدم ، وزاد في " أصل الروضة " : حكاية طريق القطع به وتصحيحها مما ذكره الرافعي في الأولي(3)، ولو وقف الإمام في الكعبة والمأموم خارجها.. جاز له التوجه إلى أي جهة شاء ، ولو وقفا بالعكس. . جاز أيضا، لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الإمام على الجديد؛ لتقدمه حيثذ عليه (ويقف الذكر عن يمينه) أي : الإمام بالغا كان الماموم أو صبيا ، (فإن حضر آخر) في القيام (.. أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران) حيث أمكن التقدم والتأخر لسعة المكان من الجانيين، (وهو) أي : تأخرهما (أفضل) روى الشيخان عن ابن عباس قال : (بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه)(4)، وروى مسلم عن جابر قال : (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت عن يساره، فأخذ بيدي حتى آدارني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يساره، فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه)(5)، ترجم البيهقي عليه (باب الرجل يأتم بالرجل) ، وعلى الأول : (باب الصبي يأتم برجل)(6)، ولو جاء الثاني في التشهد أو السجود.. فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا، وإن لم يمكن إلا التقدم أو التأخر لضيق المكان من أحد الجانيين. . حافظوا على الممكن: (1) روضة الطالبين (358/1).
(2) المحرر (ص55) (3) روضة الطالبين (358/1)، الشرح الكبير (173/2).
) صيح البخاري (199)، صحيح مسلم (263).
) يح مسلم (3010).
(2) سنن البيهقي الكبرى (95/3).
============================================================
ولؤ حضر رجلان أو رجل وصي.. صفا خلفه ، وكذا أمرأة أو نسوة . ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء . وتقف إمامتهن وسطهن . ويكره وقوف المأموم فردا ، بل يذخل الصف إن وجد سعة ، وإلا.. فليجر شخصا بغد الإخرام ، وليساعذه المجرور.....
(ولو حضر) مع الإمام في الابتداء (رجلان أو رجل وصبي:. صفا) أي: قاما صفا (خلفه، وكذا امرأة أو نسوة) تقوم أو يقمن خلفه، وإن حضر معه رجل وامرأة.. قام الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل، وإن حضر معه امرأة ورجلان أو رجل وصبي،. قام الرجلان أو الرجل والصبي خلفه صفا، وقامت المرأة خلفهما؛ روى الشيخان عن أنس قال : (صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت آنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفتا)(1)، ولو حضر معه رجل وامرأة وخثى.. وقف الرجل عن يمينه والخشن خلفهما؛ لاحتمال أنه امرأة، والمرأة خلف الخشى؛ لاحتمال أنه رجل (ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء) قال صلى الله عليه وسلم: "ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم " ثلاثا، رواه مسلم(2)، وقوله : " ليليني " بتشديد النون بعد الياء، وبحذفها وتخفيف النون روايتان، والنهى: جمع نهية بضم النون وهو العقل، وروى البيهقي عن أبي مالك الأشعري قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليه في الصلاة الرجال ثم الصبيان ثم النساء)(3)، لكنه ضعفه ، وفي " التحقيق " كه التنبيه " : ثم الخنائى ثم النساء(4) .
(وتقف إمامتهن وسطهن) بسكون السين، روى البيهقي بإسنادين صحيحين : (أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أمتا نساء فقامتا وسطهن)(5)، ولو أمهن خثي. . تقدم عليهن، ذكره في "الروضة "(1)، وكل ما ذكر مستحب ومخالفته لا تبطل الصلاة.
(ويكره وقوف المأموم فردا، بل يدخل الصف إن وجد سعة) فيه، (وإلا.. فليجر شخصا) منه (بعد الإحرام وليساعده المجرور) بموافقته فيقف معه صفا، روى البيهقي: آنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصف : " أيها المصلي؛ هلا دخلت في الصف ، أو جررت رجلأ من ) حيح البخاري (874)، صحيح مسلم (269/660).
(2) صحيح مسلم (432) عن سيدنا اين مسعود رضي الله عنه (3) السنن الكبرى (97/3) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه .
(4) التحقيق (ص 275)، التنبيه (ص29) (5) السنن الكبرى (131/3).
(6) روضة الطالبين (360/1).
============================================================
ويشترط علمه بأنتقالات الإمام، بأن يراه أو بغض صف ، أو يسمعه أو مبلغا . وإذا جمعهما مسجد.. صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية . ولؤ كانا بفضاء. . شرط ألا يزيد ما بينهما على ثلاث مثة ذراع تقريبا ، وقيل : تخديدا . فإن تلاحق شخصان أو صفان......
الصف فيصلي معك، أعد صلاتك "(1) وضعفه، والأمر بالاعادة للاستحباب؛، لما روى البخاري عن أبي بكرة : أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع ، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : "زادك الله حرصا ، ولا تعد "(2)، وفي رواية لأبي داوود بسند البخاري : (فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف)(3)، لم يأمره بالإعادة مع أنه أتى ببعض الصلاة منفردا خلف الصف ، وفي الروضة " كه أصلها" : له أن يخرق الصف إذا لم يكن فيه فرجة وكانت في صف قدامه؛ لتقصيرهم بتركها(4)، ويؤخذ من الكراهة : فوات فضيلة الجماعة على قياس ما سيأتي في المقارنة (ويشترط علمه) أي : المأموم (بانتقالات الإمام) ليتمكن من متابعته ؛ (بأن يراه، أو بعض صف، أو يسمعه، أو مبلغا) وفي " الروضة " ك8 أصلها" : وقد يعلم بهداية غيره إذا كان أعمين، أو أصم في ظلمة(5).
(واذا جمعهما مسجد.. صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية) نافذة أغلق أبوابها أو لا، وقيل : لا يصح في الإغلاق، وإذالم تكن نافذة. . لا يعد الجامع لهما مسجدا واحدا.
(ولو كانا بفضاء) أي : مكان واسع (.. شرط ألا يزيد ما بينهما على ثلاث مثة ذراع) بذراع الادمي (تقريبأ، وقيل : تحديدا) وهذذا التقدير مأخوذ من عرف الناس؛ فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين، وعلى التقريب : لا تضر زيادة أذرع يسيرة؛ كثلاثة ونحوها، وتضر على التحديد، قاله في اشرح المهذب "(2).
(فإن تلاحق شخصان أو صفان) كذا في " المحرر "(7) أيضا، والمراد به ما في الروضة" (1) السن الكبري (105/3) عن سيدنا وابصة رضي الله عته (2) صحيح البخاري (783).
(3) سنن أبى داوود (184) (4) روضة الطالبين (360/1)، الشرح الكبير (175/2).
5) روضة الطالبين (360/1)، الشرح الكبير (176/2) (2) المجوع (261/4).
(7) المحرر (ص56) 253
============================================================
اغتبرت المسافة بين الأخير والأول . وسواء الفضاء المملوك والوفف والمبعض . ولا يضو الشارع المطروق والنهر المخوج إلى سباحة على الصحيح . فإن كانا في بناء ين كصخن وصفة أو بيت. . فطريقان : أصحهما : إن كان بناء ألمأموم يمينا أو شمالا . . وجب أتصال صف من أحد ألبناء ين بآلآخر ، ولا تضر فرجة لا تسع واقفا في الأصح......
كا أصلها" : أنه لو وقف خلف الإمام صفان أو شخصان أحدهما وراء الآخر(1) (.. اعتبرت المسافة) المذكورة (بين الأخير والأول) من الشخصين أو الصفين ، لا بين الأخير والإمام، حتى لو كثرت الصفوف وبلغ ما بين الإمام والأخير فرسخا.. جاز: (وسواء) في الحكم المذكور (الفضاء المملوك والوقف والمبعض) أي : الذي بعضه ملك، وبعضه وقف، والموات كما في " المحرر"(2) والمحوط والمسقف كما في "شرح المهذب " كه أصل الروضة " فهما من " الشرح "(3).
(ولا يضر) بين الشخصين أو الصفين (الشارع المطروق، والنهر المحوج إلى سباحة) بكسر السين؛ أي : عوم (على الصحيح) ومقابله يقول : الشارع قد تكثر فيه الزحمة فيعسر الاطلاع على أحوال الإمام، والماء حائل كالجدار، وأجيب بمنع العسر والحيلولة المذكورين ، ولا يضر جزما الشارع غير المطروق، والنهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه إلى الأخر من غير سباحة بالوثوب فوقه، أو المشي فيه ، أو على جسر ممدود على حافتيه، وذكر في " شرح المهذب " اعتبار المسافة المذكورة بين الشخصين أو الصفين عن يمين الإمام أو يساره أيضا(2).
(فإن كانا في بناءين ؛ كصحن وصفة أو بيت) من مكان واحد (.. فطريقان : أصحهما : إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالأ) لبناء الإمام (.. وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر) كأن يقف واحد بطرف الصفة، وآخر بالصحن متصلا به، وذلك ليحصل الربط بين الإمام والمأموم في الموقف الذي أوجب اختلاف البناء افتراقهما فيه، (ولا تضر) في الاتصال المذكور (فرجة لا تسع واقفأ في الأصح) نظرا للعرف في ذلك، والثاني : ينظر إلى الحقيقة.
(1) روضة الطالبين (1/ 362)، الشرح الكبير (179/2).
(2) المحرر (ص56) (3) المجموع (264/4)، روضة الطالبين (362/1)، الشرح الكير (180/2) 4) المجموع (261/4) 25
============================================================
وإن كان خلف بناء الإمام. . فالصجيح : صحة القدذوة بشزط ألا يكون بين الصفين اكثرمن تلاية أذرع. والطريق الثاني : لا يشترط إلأ القزب كالفضاء إن لم يكن حائل أو حال باب نافد . فإن حال ما يمنع المرور لا الوؤية.. فوجهان ، أو جدار.. بطلت بأتفاق الطريقين .
قلت : الطريق الثاني اصح ، والله أعلم . وإذا صح أقتداؤه في بناء آخر.. صح أفتداء من خلفه وإن حال جدار بينه وبين آلإمام.....
(وإن كان) بناء المأموم (خلف بناء الإمام . . فالصحيح) من وجهين : أحدهما : منع القدوة؛ لانتفاء الربط بما تقدم، (صحة القدوة بشرط ألأ يكون بين الصفين) أو الشخصين بالبناءين وقف أحدهما بآخر بناء الإمام، والثاني بأول بناء المأموم كما في " الروضة " و" أصلها "(1) (أكثر من ثلاثة أذرع) تقريبا القدر المشروع بين الصفين ؛ لإمكان السجود يعدان به متصلين، وهلذا الاتصال هو الرابط بين الإمام والمأموم في الموقف هنا: (والطريق الثاني : لا يشترط إلا القرب كالفضاء) بألا يزيد ما بين الإمام والمأموم على ثلاث مثة ذراع (إن لم يكن حائل، أو حال) ما فيه (باب نافذ) يقف بحذائه صف أو رجل كما في "الروضة " و" أصلها (2).
(فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية) كالشباك (.. فوجهان) أصحهما في "أصل الروضة" : عدم صحة القدوة، أخذا من تصحيحه الاتي في المسجد مع الموات(2)، (أو) حال (جدار.. بطلت) أي: لم تصح القدوة (باتفاق الطريقين) ويلحق بالجدار : الباب المغلق، وبالشباك : الباب المردود؛ أخذا مما سيأتي، ويؤخذ من فرض الجدار على الطريقة الأولى : فرض الباب والشباك بحكمهما عليها.
(قلت : الطريق الثاني أصح، والله أعلم) : (وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر) على الطريق الأول أو الثاني (.. صح اقتداء من خلفه، وإن حال جدار بينه وبين الإمام) ويكون ذلك؛ كالإمام لمن خلفه. لا يجوز تقدمهم عليه، قال القاضي الحسين : ولا تقدم تكبيرهم(4)؛ أي : للإحرام على تكبيره ، وجزم به في التحقيق "(5) .
(1) روضة الطالبين (363/1)، الشرح الكبير (180/2) (2) روضة الطالبين (363/1)، الشرح الكبير (181/2) (3) روضة الطالبين (365/1) .
(4)التعليقة (1053/2) 5) التحقيق (ص 278)
============================================================
ولؤ وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه.. شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه . ولو وقف في موات وإمامه في مسجد : فإن لم يحل شيء . . فألشرط التقارب مغتبرا من آخر المسجد ، وقيل: من آخر صف، وإن حال جدار أو باب مغلق.. منع، وكذا الباب المزدود والشباك في ألأصح......
(ولو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه) كصحن الدار وصفة مرتفعة أو سطح بها (..
شرط محاذاة بعض بدنه) أي: المأموم (بعض بدنه) أي : الإمام؛ كأن يحاذي رأس السافل قدم العالي فيحصل الاتصال بينهما بذلك ، والاعتبار في السافل بمعتدل القامة، حتى لو كان قصيرا أو قاعدا فلم يحاذ ولو قام معتدل القامة لحاذي. . كفى ذلك، ثم هاذا الشرط المبني على الطريقة الأولى ليس كافيا وحده، بل يضم إلن ما تقدم ، حتى لو وقف المأموم على صفة مرتفعة والإمام في الصحن.. فلا بد على الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف الصفة، ووقوف آخر في الصحن متصلا به، قاله الرافعي(1) وأسقطه من " الروضة" (ولو وقف في موات وإمامه في مسجد) اتصل به الموات : (فإن لم يحل شيء) بين الإمام والمأموم ( فالشرط : التقارب) أي: ألأ يزيد على ثلاث مئة ذراع كما في الفضاء (معتبرأ من آخر المسجد) لأنه محل الصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل، (وقيل: من آخر صف) فيه، فإن لم يكن فيه إلا الإمام.. فمن موقفه ، (وإن حال جدار) لا باب فيه (أو) فيه (باب مغلق.. منع) الاقتداء، (وكذا الباب المردود والشباك في الأصح) نظرا إلى منع المشاهدة في الأول، ومنع الاستطراق في الثاني ، والمقابل ينظر إلى الاستطراق في الأول ، والمشاهدة في الثاني ، لكن جانب المنع أولى بالتغليب، أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به وإن خرجوا عن المحاذاة، بخلاف العادل عن محاذاته.. فلا يجوز اقتداؤه؛ للحاثل، وقيل: يجوز إذا كان الجدار للمسجد؛ لأنه من أجزائه، والشارع المتصل بالمسجد.. كالموات، وقيل: يشترط اتصال الصف من المسجد بالطريق، والفضاء المملوك المتصل بالمسجد كالشارع كما ذكره في "شرح المهذب " " والتحقيق"(2)، وهو جامع لما في * الروضة " كه أصلها" : أن البغوي قال باشتراط اتصال صف من المسجد بالفضاء ، وأنه ينبغي أن يكون كالموات (3).
(1) الشرح الكبير (182/2) (2) المجموع (264/4)، التحقيق (ص 279) (3) روضة الطالبين (365/1)، الشرح الكبير (184/2)
============================================================
قلث : يكره أزتفاع المأموم على إمامه ، وعكسه إلا لحاجة.. فيشتحب ، ولا يقوم حتحا يفرغ المؤذن من الإقامة ، ولا يبتدىء نفلا بعد شروعه فيها ، فإن كان فيه .. أتمه إن لم يخش فؤت الجماعة ، وألله أعلم : فتا (في بعض شروط القدوة أيضاا شرط القدوة : أن ينوي المأموم مع التخبير ألاقتداء أو الجماعة - والجمعة كغيرها على الصحيح - فلؤ ترك هلذه النية وتابع في الأفعال. . بطلت صلاته على الصحيح.....
(قلت : يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه إلا لحاجة) كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة ، وكتبليغ المأموم تكبير الإمام (.. فيستحب) ارتفاعهما لذلك (ولا يقوم) مريد الصلاة (حتى يفرغ المؤذن من الاقامة) لأنه وقت الدخول في الصلاة، (ولا يبتدىء نفلا بعد شروعه) أي : المؤذن (فيها) لحديث مسلم : " إذا أقيمت الصلاة. فلا صلاة إلا المكتوبة "(1).
(فان كان فيه . . أتمه إن لم يخش فوت الجماعة) بإتمامه، (والله أعلم) فإن خشيه.. قطع النفل ودخل في الجماعة؛ لأنها أولى منه بفرضيتها أو تاكدها، وقد تقدم أنها تدرك ما لم يسلم الإمام، ففوتها بسلامه كما صرح به هنا في "شرح المهذب "(2).
(فصل : شرط القدوة) في الابتداء : (أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة) وإلا .: فلا تكون صلاته صلاة جماعة، ونية الجماعة صالحة للامام، وعير بها فيه أبو إسحاق، ذكره في "الكفاية" ، وتتعين بالقرينة الحالية للاقتداء والإمامة، وسيأتي جواز قدوة المنفرد في خلال صلاته في الأظهر، ولا تكبير فيها.
(والجمعة كغيرها) في اشتراط النية المذكورة (على الصحيح) .
والثاني يقول : اختصت بأنها لا تصح إلا بالجماعة، فلا حاجة إلى نيتها فيها .
(فلو ترك هاذه النية وتابع في الأفعال. . بطلت صلاته على الصحيح) لأنه وقفها على صلاة غيره (1) صحيح مسلم (710) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (2) المجموع (180/4)
============================================================
ولا يجب تغيين الإمام ، فإن عينه وأخطا.. بطلت صلاته . ولا يشترط للامام نية الإمامة ، وتستحب، فلؤ أخطا في تغيين تابعه.. لم يضر . وتصح قدوة المؤدي بالقاضي ، والمفترض بألمتنفل ، وفي الظهر بالعضر ، وبألعكوس ، وكذا...
من غير رابط بينهما، والثاني يقول : المراد بالمتابعة هنا : أن يأتي بالفعل بعد الفعل لا لأجله وإن تقدمه انتظار كثير له فلا نزاع في المعنى.
(ولا يجب تعيين الإمام) في النية، بل تكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر أو الجماعة معه، (فإن عينه وأخطأ) كأن نوى الاقتداء بزيد فيان آنه عمرو (. بطلت صلاته) لمتابعته من لم ينو الاقتداء به فإن قال : الحاضر أو هذا. . فوجهان، قال في " الروضة " : الأرجح : صحة الاقتداء(1) (ولا يشترط للامام نية الإمامة) في صحة الاقتداء به، (وتستحب) له؛ لينال فضيلة الجماعة، وقيل: ينالها من غير نية؛ لتأدي شعار الجماعة بما جرى، وقال القاضي حسين فيمن صلى منفردا فاقتدى به جمع ولم يعلم بهم: ينال فضيلة الجماعة؛ لأنهم نالوها بسببه(2)، كذا في "أصل الروضة " عن القاضي حسين (3)، زاد في " شرح المهذب " عنه : أنه إن علمهم ولم ينو الإمامة.: لم تحصل له الفضيلة(4)، وعبر في قوله بالوجه الثالث، ومن فوائد الوجهين : أنه إذا لم ينو الإمامة في صلاة الجمعة.. هل تصح جمعته؟ والأصح: لا تصح، وبه قال القاضي حسين، وسكت الشيخان عن وقت نية الإمامة، وذكر الجويني في " التبصرة " : أنها عند الإحرام، وقال في "البيان" في (باب صفة الصلاة) : تجوز بعده (5)، وقال هنا : لا تصح عنده (6) ؛ أي : لأنه ليس بإمام الآن، (فلو أخطأ في تعيين تابعه) الذي نوى الإمامة به (.. لم يضر) لأن غلطه في النية لا يزيد على تركها وهو جائز كما سبق (وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتتفل، وفي الظهر بالعصر وبالعكوس) أي: القاضي بالمؤدي والمتنفل بالمفترض، وفي العصر بالظهر، ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم، (وكذا (1) روضة الطالبين (366/1).
(2) التعليقة (706/2).
(3) روضة الطالبين (367/1).
(4) المجموع (175/4) 5) البيان (163/2) (2) البيان (367/2).
============================================================
الظهر بألصبح والمغرب ، وهو كالمشبوق ، ولا تضر متابعة الإمام في ألقنوت والجلوس الأخير في المغرب، وله فراقه إذا اشتغل بهما . وتجوز الصبح خلف الظفر في الأظهر ، فإذا قام للثالثة : إن شاء. . فارقه وسلم ، وإن شاء. . أنتظره ليسلم معه . قلث : أنتظاره أفضل، والله أعلم . وإن أمكنه القنوث في ألثانية. . قنت ، وإلا.. تركه ، وله فراقه ليقنت . فإن أختلف فغلهما؛ كمكتوية وكسوف أو جنازة.. لم تصح على الصحيح.....
الظهر بالصبح والمغرب، وهو) أي: المقتدي في ذلك (كالمسيوق) يتم صلاته بعد سلام إمامه، (ولا تضر متابعة الإمام في القنوت) في الصبح (والجلوس الأخير في المغرب، وله فراقه إذا اشتغل بهما) بالنية، واستمراره أفضل ، ذكره في " شرح المهذب *(1).
(وتجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر) وقطع به كعكسه؛ بجامع أنهما صلاتان متفقتان في النظم ، والثاني : ينظر إلى فراع صلاة المأموم قبل الإمام، (فإذا قام) الإمام (للثالثة : إن شاء) المأموم ( فارقه) بالنية (وسلم، وإن شاء.. انتظره ليسلم معه) (قلت : انتظاره أفضل، والله أعلم) (وإن أمكنه القنوت في الثانية) بأن وقف الإمام يسيرا (.. قنت ، وإلا.. تركه) قال في "الروضة " كه أصلها" : ولا شيء عليه(2)، أي : لا يجبره بالسجود ؛ لأن الإمام يحمله عنه، (وله فراقه) بالنية (ليقنت) تحصيلا للسنة، ولو صلى المغرب خلف الظهر : فإذا قام الإمام إلى الرابعة.. لم يتابعه، بل يفارقه بالنية ويجلس ويتشهد ويسلم، وليس له انتظاره في الأصح؛ لأنه أحدث تشهدآلم يفعله الإمام، بخلاف الصبح خلف الظهر.
(فإن اختلف فعلهما) أي : الصلاتين (كمكتوية وكسوف أو جنازة. . لم تصح) القدوة فيهما (على الصحيح) لتعذر المتابعة، والثاني : تصح؛ لاكتساب الفضيلة، ويراعي كل واجبات صلاته، فإذا اقتدى مصلي المكتوبة بمصلي الجنازة.. لا يتابعه في التكبيرات والأذكار بينها، بل اذا كير الإمام الثانية.. تخير هو بين أن يخرج نفسه عن المتابعة وبين أن ينتظر سلام الإمام، أو بمصلي الكسوف.. تابعه في الركوع الأول، ثم إن شاء. . رفع رأسه معه وفارقه، وإن شاء..
انتظره قبل الرفع، ولا يتتظره بعده ؛ لما فيه من تطويل الركن القصير: (1) المجموع (236/4) (2) روضة الطالبين (368/1)، الشرح الكبير (190/2).
259
============================================================
فشتاق (في متابعة الإمام) تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة؛ بأن يتاخر أبتداء فعله عن أبتدايه ، ويتقدم على فراغه منه ، فإن قارته. . لم يضر إلأ تخبيرة الإخرام وإن تخلف بركن ؛ بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله.. لم تبطل في الأصح ، أو بركنين ؛ بأن فرغ منهما وهو فيما....
(فصل : تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة ؛ بأن يتأخر ابتداء فعله) أي : المأموم (عن ابتدائه) أي: الإمام؛ أي: ابتداء فعله، (ويتقدم) ابتداء فعل المأموم (على فراغه منه) أي: فراغ الإمام من الفعل، فلا يجوز التقدم عليه ولا التخلف عنه على ما سيأتي بيانه، وفي " صحيح مسلم" حديث: "لا تبادروا الإمام، إذا كبر.. فكبروا، وإذا ركع. فاركعوا"(1)، وفي "الصحيحين" حديث : "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر.، فكبروا، واذا ركع.
فاركعوا "(2)، (فإن قارنه) في الفعل أو القول (.. لم يضر(3) إلا تكبيرة الإحرام) فتضر المقارنة فيها؛ أي: تمنع انعقاد الصلاة، ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام، وقيل: تضر المقارنة في السلام أيضا؛ اعتبارا للتحلل بالتحرم ، ثم المقارنة في الأفعال مكروهة مفوتة فضيلة الجماعة، جزم به في "الروضة "، وفي " أصلها "(4) : ذكره صاحب " التهذيب " وغيره(5)، ويؤخذ منه : أن الجماعة تحصل لنيتها، وأن المتابعة شرط في حصول فضيلتها (وإن تخلف) المأموم (بركن) فعلي؛ (بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله) كأن ابتدأ الإمام رفع الاعتدال والمأموم في القيام (.. لم تبطل) صلاته وإن لم يكن عذر (في الأصح) لأن تخلفه يسير، والثاني: تبطل في التخلف من غير عذر، ولو اعتدل الإمام والمأموم في القيام.. لم تبطل صلاته في الأصح في "الروضة "(2)، (أو) تخلف (بركنين ، بأن فرغ) الإمام (منهما وهو فيما (1) صحيح مسلم (415) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (2) صحيح البخاري (734) صحيح مسلم (417) عن سيدتا أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) قول "المحرر" : (ولو ساوقه. لم يضر) هذا مما عد لحتا، وقد اكثر (الغزالي) وغيره من استعماله وصوابه: (ولو قارنه) كما قاله " المنهاج" لأن المساوقة في اللغة : مجيء واحد بعد آخر. "دقائق المنهاج" (ص 46): (4) روضة الطالبين (369/1)، الشرح الكبير (191/2).
(5) التهذيب (274/2)، الشرح الكبير (191/2).
(2) روضة الطالبين (370/1)
============================================================
قبلهما : فإن لم يكن عذر. . بطلت ، وإن كان بأن أشرع قراءته وركع قبل إتمام الماموم (الفاتحة).. فقيل : يتبعه وتشقط البقية، والصحيح : يتئها ويشعى خلفه ما لم يشبق بأكثر من ثلاثة أزكان مقصودة - وهي الطويلة - فإن سبق بأكثر.. فقيل : يفارقه ، والأصح : يتبعه فيما هو فيه، ثم يتدارك بغد سلام الإمام. ولؤ لم بيم (الفاتحة) لشغله بذعاء الافتتاح.. فمغذور . هلذا كله في الموافق ، فأما مشبوق ركع الإمام في فاتحته..
فالأصغ : أنه إن لم يشتغل بألافتاح والتعؤد.. ترك قراءته وركع، وهو مذرك للرألعة ، وإلا.. لزمه قراءةبقره......
قبلهما) كأن ابتدأ الإمام هوي السجود والمأموم في قيام القراءة (فإن لم يكن عذر) كتخلفه لقراءة السورة(.. بطلت) صلاته؛ لفحش تخلفه من غير عذر (وان كان) عذر؛ (بأن أسرع) الإمام (قراءته وركع قبل إتمام المأموم " الفاتحة ") وهو بطيء القراءة(1) ولو اشتغل بإتمامها لاعتدل الإمام وسجد قبله (.. فقيل : يتبعه وتسقط البقية) للعذر، (والصحيح) : لا، بل (يتمها ويسعى خلقه مالم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة - وهي الطويلة -) فلا يعد منها القصير؛ وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما تقدم في (سجود السهو)، فيسعى خلفه إذا فرع من (الفاتحة) قبل فراغ الإمام من السجدة الثانية، أو مع فراغه منها؛ بأن ابتدأ الرفع اعتبارا ببقية الركعة ، (فإن سبق بأكثر) من الثلاثة المذكورة ، بأن لم يفرغ من (الفاتحة) إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد (.. فقيل : يفارقه) بالنية؛ لتعذر الموافقة، (والأصح) : لا يفارقه، بل (يتبعه فيما هو فيه، ثم يتدارك بعد سلام الإمام) ما فاته كالمسبوق، وقيل : يراعي نظم صلاة تفسه ويجري على آثر الامام وهو معذور.
(ولو لم يتم) المأموم ("الفاتحة" لشغله بدعاء الافتتاح) وقد ركع الإمام (.. فمعذور) كبطيء القراءة فيأتي فيه ما سبق.
(هلذا كله في) المأموم (الموافق ) بأن أدرك محل (الفاتحة) ، (فأما مسبوق ركع الإمام في " فاتحته" .. فالأصح : أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ. . ترك قراءته وركع) مع الإمام؛ لأنه لم يدرك غير ما قرأه، (وهو) بالركوع مع الإمام (مدرك للركعة) حكما، (وإلا) أي : وإن اشتغل بالاقتتاح أو التعوذ ( لزمه قراءة بقدره) لأنه أدرك ذلك القدر وقصر بتفويته بالاشتغال بمالم يؤمر (1) في (ب) زيادة : (للعجز لا للوسوسة): 221
============================================================
ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحوم، بل بل الفاتحة) إلا أن يعلم إذراكها . ولؤ علم ألماموم في ركوعه أنه ترك ( الفاتحة) أو شك .. لم يعذ إلنها ، بل يصلي ركعة بغد سلام الإمام . فلو علم أو شك وقذ ركع الإمام ولم يزكع هو.. قرأها وهو متخلف بعذر ، وقيل : يزكع ويتدارك بغد سلام.....
به، والثاني : يترك القراءة ويركع مع الإمام مطلقا، وما اشتغل به مأمور به في الجملة ، والثالث : يتخلف ويتم (الفاتحة) مطلقا ؛ لأنه أدرك القيام الذي هو محلها، فإن ركع مع الإمام على هذذا والشق الثاني من التفصيل.. بطلت صلاته، وإن تخلف عن الإمام على الوجه الثاني والشق الأول من التفصيل لإتمام (الفاتحة) حتى رفع الإمام من الركوع.. فاتته الركعة، لأنه غير معذور، ولا تبطل صلاته إذا قلنا : التخلف بركن لا يبطل ، وقيل : تبطل؛ لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتت به ركعة فهو كالتخلف بها، أما المتخلف على الشق الثاني من التفصيل ليقرأ قدر ما فاته.. فقال البغوي : هو معذور؛ لالزامه بالقراءة(1)، والمتولي كالقاضي حسين: غير معذور؛ لاشتغاله بالسنة عن الفرض (2) ؛ أي : فإن لم يدرك الإمام في الركوع.. فاتته الركعة كما قاله الغزالي(3.
كامامه، ولا ينافي ذلك قول البغوي بعذره في التخلف ؛ لأنه لتدارك ما فوته بتقصيره ، إلا أن يريد أنه كبطيء القراءة ، وفي "الروضة " و" أصلها" في (الصلاة على الميت) : أنه لو ركع الإمام عقب تكبير المسبوق. . ركع معه وسقطت عنه القراءة(4)، وسكت هنا عن سقوطها؛ للعلم به (ولا يشتغل المسبوق يسنة بعد التحرم) أي : لا ينبغي له ذلك كما عبر به في " المحرر"(5) وغيره، (بل) يشتغل (به الفاتحة") فقط ( إلا أن يعلم) أي : يظن (إدراكها) مع الاشتغال بسنة من افتتاح أو تعوذ فياتي بها قبل (الفاتحة) (ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك " الفاتحة 4) بأن نسيها ( أو شك) في فعلها (.. لم يعد إليها) بالعود إلى محلها لفواته ، (بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام، فلو علم) بتركها (أو شك) ني فعلها (وقد ركع الإمام ولم يركع هو. قرأها) لبقاء محلها، (وهو متخلف بعذر) كما في بطيء القراءة، وقيل : لا؛ لتقصيره بالسيان، (وقيل:) لا يقرا، بل (يركع ويتدارك بعد سلام (1) التهذيب (272/2) (2) التعليقة (1056/2) (3) الوسيط (238/2) (4) روضة الطالبين (138/2)، الشرح الكبير (440/2).
(5) المحرر (ص59) 112
============================================================
الإمام. ولؤ سبق إمامه بالتحوم.. لم تنعقد ، أو بل الفاتحة) أو التشهد.. لم يضره ويجزئه ، وقيل : تجب إعادته . ولو تقدم بفغل؛ كركوع وسجود : إن كان بركنين. .
بطلت ، وإلأ .. فلا ، وقيل : تبطل بركن .
الإمام) ركعة، (ولو سبق إمامه بالتحرم.. لم تنعقد) صلاته، لربطها بمن ليس في صلاة، (أو بلا الفاتحة" أو التشهد) بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام فيه (.. لم يضره ويجزئه، وقيل: تجب إعادته) مع فعل الإمام له أو بعده، وقيل: يضر؛ أي: تبطل صلاته.
(ولو تقدم) على الامام (بفعل كركوع وسجود : إن كان) ذلك (بركنين) وهو عامد عالم بالتحريم (.. بطلت) صلاته؛ لفحش المخالفة، بخلاف ما إذا كان ساهيا أو جاهلا. فلا تبطل، لكن لا يعتد بتلك الركعة، فيأتي بعد سلام الإمام بركعة ، (وإلا) بأن كان التقدم بركن أو أقل (.. فلا) تبطل عمدا كان أو سهوا؛ لأن المخالفة فيه يسيرة ، (وقيل : تبطل بركن) في العمد تام؛ بأن فرغ منه والإمام فيما قبله، قيل : وغير تام؛ كأن ركع قبل الإمام ولم يرفع حتى ركع الإمام، والتقدم بركنين يقاس بما تقدم في التخلف بهما، لكن مثله العراقيون بما إذا ركع قبل الإمام، فلما أراد الإمام أن يركع. رفع، فلما أراد أن يرفع. سجد، قال الرافعي وتبعه المصنف : فيجوز آن يقدر مثله في التخلف، ويجوز آن يختص ذلك بالتقدم ، لأن المخالفة فيه أفحش(1) .
بلشه [في حكم ركوع المأموم قبل الإمام]) إذا ركع المأموم قبل الإمام ولم تبطل صلاته . . ففي العمد يستحب له العود إلى القيام ؛ ليركع مع الإمام على أحد الوجهين المنصوص ، والثاني وقطع به البغوي والإمام : لا يجوز له العود(2)، فإن عاد.. بطلت صلاته؛ لأنه زاد ركنا، وفي " التحقيق" و1 شرح المهذب" : وقيل : يجب العود، وفي السهو: يتخير بين العود والدوام، وقيل: يجب العود، فإن لم يعد.. بطلت صلاته(3)، وقيل : يحرم العود، حكاه في " الروضة " كه أصلها" في (باب سجود السهو)(4)، وفي " شرح (1) الشرح الكبير (196/2).
(2) التهذيب (271/2)، نهاية المطلب (256-255/2).
(3) التحقيق (ص264)، المجموع (135/4) (4) روضة الطالبين (373/1)، الشرح الكبير (77/2).
============================================================
فلتاق (في زوال القدوة وايجادها] إذا خرج الإمام من صلاته.. أنقطعت القدوة، فإن لم يخرج وقطعها المأموم.. جاز ، وفي قؤل : لا يجوز إلا بعذر يرخص في تزك الجماعة ، ومن العذر : تطويل الإمام أو تزكه سنة مقصودة كتشهد . ولؤ أخرم منفردا ، ثم نوى القدوة في خلال صلاته . . جاز في الأظهر وإن كان في ركعة أخرى، ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا ، فإن فرغ الإمام أولا .. فهو كمسبوق، أوهو؛ فإن شاء.....
المهذب " وغيره : أنه يحرم التقدم بفعل وإن لم يبطل؛ لحديث النهي أول الفصل وغيره(1).
(فصل: إذا خرج الإمام من صلاته) بحدث أو غيره (.. انقطعت القدوة) به، (فإن لم يخرج وقطعها المأموم) بأن نوى المفارقة (. جاز) سواء قلنا : الجماعة سنة أم فرض كفاية ؛ لأن السنة لا يلزم إتمامها، وكذا فرض الكفاية إلا في الجهاد وصلاة الجنازة كما ذكر في (السير) ، (وفي قول) قال في " شرح المهذب" : قديم(2) : (لا يجوز إلا بعذر) فتبطل الصلاة بدونه ؛ لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعكلكر، وقوله : (يرخص في ترك الجماعة) أي : ابتداء هو ما ضبط به الإمام العذر، وألحقوا به ما ذكره بقوله : (ومن العذر: تطويل الإمام) أي : القراءة لمن لا يصبر؛ لضعف أو شغل كما في " المحرر" وغيره(3)، (أو تركه سنة مقصودة؛ كتشهد) وقنوت، فيفارقه ليأتي بها (ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته . . جاز) ما نواه (في الأظهر) كما يجوز أن يقتدي جمع بمنفرد فيصير إماما، والثاني يقول : الجواز يؤدي إلى تحرم المأموم قبل الإمام، وتبطل الصلاة بالقدوة (وإن كان في ركعة أخرى) أي : غير ركعة الإمام متقدما عليه أو متأخرا عنه، وقطع بعضهم بالمنع في هلذه الصورة ؛ لاختلافهما: (ثم يتبعه قائمأ كان أو قاعدا) وإن كان على خلاف نظم صلاته لولم يقتد به؛ رعاية لحق الاقتداء، (فان فرغ الإمام أولا.. فهو كمسبوق) فيتم صلاته، (أو) فرغ (هو) أولا : (فإن شاء:.
(1) المجموع (205/4).
(2) المجموع (215/4) (3) المحرر (ص 20) 264
============================================================
فارقه ، وإن شاء.. أنتظره ليسلم معه . وما أذركه المسبوق. . فأول صلاته ، فيعيد في الباقي القنوت ، ولو أذرك ركعة من المغرب.. تشهد في ثانيته ، وإن أذركه راكعا. . أذرك الرؤنعة . قلث : بشرط أن يطمين قبل أزتفاع الإمام عن أقل الركوع ، وألله أغلم . ولؤشك في إدراك حد الإجزاء. . لم تخسب ركعته....
فارقه) بالنية وسلم، (وإن شاء.. انتظره ليسلم معه) وهو أفضل على قياس ما تقدم في الاقتداء في الصبح بالظهر، ثم الجواز في قطع القدوة واقتداء المنفرد يصاحبه الكراهة؛ كما صرح بها في "شرح المهذب "(1)، ويؤخذ منها : فوات فضيلة الجماعة في الثانية على قياس ما تقدم في المقارنة، وفواتها في الأولى أيضا ظاهر بقطع القدوة ، وظاهر : أنها لا تفوت في المفارقة المخير بينها وبين الانتظار.
(وما أدركه المسبوق) مع الإمام. . (فأول صلاته) وما يفعله بعد سلام الإمام آخرها، (فيعيد في الباقي) من الصيح التي أدرك الأولى منها وقتت مع الإمام (القنوت) في محله، وفعله مع الإمام للمتابعة، (ولو أدرك ركعة من المغرب.. تشهد في ثانيته) لأنها محل تشهده الأول، وتشهده مع الامام للمتابعة نعم؛ لو أدرك ركعتين من الرباعية.. قرأ السورة في الأخيرتين ؛ لثلا تخلو صلاته منها، كما تقدم في (صفة الصلاة) ، (وإن أدركه) أي : الإمام (راكعا. . أدرك الركعة) (قلت : بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع ، والله أعلم) كما ذكر الرافعي أن صاحب "البيان" صرح يه، وأن كلام كثير من التقلة أشعر به وهو الوجه، ولم يتعرض له الأكثرون (2) . انتهى.
وفي "الكفاية : ظاهر كلام الأثمة : أنه لا يشترط (2)، وفي المسألة حديث البخاري عن أبي بكرة : (أنه انتهى إلى الشي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع. . .)(4) إلن آخره السابق في الفصل الثاني، وسيأتي في (الجمعة) : أن من لحق الإمام المحدث راكعا. لم تحسب ركعته على الصحيح، ومثله : من لحق الإمام في ركوع ركعة زائدة سهوا كما ذكر هناك: (ولو شك في إدراك حد الاجزاء) بالطمأنينة على ما سبق قبل ارتفاع الإمام (.. لم تحسب ركعته (1) المجموع (181/4) (2) الشرح الكبير (203/2).
(3) كفاية الشبيه (586/3).
4) صحيح البخاري (783).
============================================================
في الأظهر . ويكبر للإخرام ثم للركوع ، فإن نواهما بتكبيرة. لم تنعقذ ، وقيل : تنعقد نفلا ، وإن لم ينو بها شيئا.. لم تنعقذ على الصحيح . ولو أذركه في أغتداله فما بعده. . أنتقل معه مكبرا ، والأصح : أنه يوافقه في التشهد والتسبيحات ، وأن من أذركه في سجدة.. لم يكبز للانتقال إليها .
في الأظهر) لأن الأصل عدم الإدراك، والثاني يقول : الأصل : بقاء الإمام في الركوع، وتبع "المحرر" الغزالي في حكاية الخلاف قولين(1) ، وحكاه في الشرح " عن الإمام وجهين (2) ، وصححه في "أصل الروضة "(3)، وصوبه في "شرح المهذب" مع تصحيحه طريقة قاطعة بالأول، قال : لأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة ، فلا يصار إليه إلا بيقين(4) .
(ويكبر للإحرام ثم للركوع) كغيره ، (فإن نواهما بتكبيرة.. لم تنعقد) صلاته؛ للتشريك بين فرض وسنة مقصودة، (وقيل: تنعقد تفلا) قال في " المهذب" : كما لو آخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع(5)؛ أي : فتقع صدقة تطوع بلا خلاف، كما قال المصنف في شرحه، ودفع القياس بأنه ليس فيه جامع معتبر(1)، (وان لم ينو بها شينا.. لم تنعقد) صلاته (على الصحيح) ، والثاني : تنعقد فرضا، كما صرح به في " شرح المهذب "(7) لأن قرينة الافتتاح تصرف إليه، والأول يقول : وقرينة الهوي تصرف إليه، فتعارضتا، وإن نوى بالتكبيرة التحرم فقط أو الركوع فقط.. لم يخف الحكم كما قال في " المحرر" من الانعقاد في الأولى وعدمه في الثانية(8).
(ولو أدركه) أي : الإمام (في اعتداله فما بعده.. انتقل معه مكبرا) موافقة له في تكبيره، (والأصح: أنه يوافقه في التشهد والتسبيحات) أيضا، والثاني : لا يوافقه في ذلك؛ لأنه غير محسوب له، (و) الأصح : (أن من أدركه) أي : الإمام (في سجدة) أولى أو ثانية (.. لم يكبر للانتقال إليها) والثاني : يكبر لذلك كما يكبر لو أدركه في الركوع ، وفرق الأول بأن الركوع (1) المحرر (ص60)، الوسيط (239/2).
(2) الشرح الكبير (203/2).
(3) روضة الطالبين (377/1).
4) المجمرع (187/4) 5) المهذب (133/1) ) المجموع (186/4) ) المجموع (186/4) (8) المحرر (ص60)
============================================================
وإذا سلم الإمام.. قام المسبوق مكبرا إن كان مؤضع جلوسه ، وإلا . . فلا في الأصح .
سوب له دون السجود، ومثله التشهد (وإذا سلم الإمام.. قام المسبوق مكبرا إن كان) جلوسه مع الإمام (موضع جلوسه) لو كان منفردا ؛ بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية، (وإلا) أي : وإن لم يكن جلوسه مع الإمام موضع جلوسه لو كان منفردا؛ كأن أدركه في ثانية الرباعية أو ثالثة المغرب (.. فلا) يكبر عتد قيامه (في الأصح) والثاني : يكبر؛ لئلا يخلو الانتقال عن ذكر، والسنة للمسبوق أن يقوم عقب تسليمتي الإمام، ويجوز أن يقوم عقب الأولن، ولو مكث بعدهما في موضع جلوسه.. لم يضر أو في غيره. . بطلت صلاته، قال في " شرح المهذب" : إن كان متعمدا عالما، فإن كان ساهيا .
لم تبطل ويسجد للسهو(1).
وهل للمسبوقين أو للمقيمين خلف مسافر الاقتداء في بقية صلاتهم ؟ وجهان، أصحهما: المنع؛ لأن الجماعة حصلت، وإذا أتموا فرادى.. نالوا فضيلتها، كذا في "الروضة" ك" أصلها" في (كتاب الجمعة) آخر الاستخلاف (2)، وفي " شرح المهذب" حكى الوجهين في المسبوقين في (باب صلاة الجماعة) وقال : أصحهما : الجواز، قال : ولا يغتر بتصحيح ابن أبي عصرون المنع ، وكأنه اغتر بقول الشيخ أبي حامد : لعل الأصح : المنع : انتهو (3) . والجمع بين هلذا وبين ما تقدم عته في " الروضة " : أن ذاك من حيث حصول الفضيلة، وهنذا من حيث جواز اقتداء المفرد ؛ يدل عليه : أنه في التحقيق " بعد أن ذكر جواز اقتداء المنفرد قال : واقتداء المسبوق بعد سلام إمامه كغيره(4).
(1) المجموع (447/3) (2) روضة الطالبين (18/2)، الشرح الكبير (273/2).
(3) المجموع (213/4).
(4) التحقيق (ص 260)
============================================================
بابصلاة المساف إنما تقصر رباعية مؤداة في السفر الطويل المباح ، لا فائته الحضر . ولؤ قضى فائتة السفر..
فألأظهر : قصره في ألسفر دون الحضر . ومن سافر من بلدة. . فأول سفره : مجاوزة سورها ، فإن كان وراءه عمارة.. أشترط مجاوزتها في الأصح . قلت : الأصخ : لا يشترط ، والله أعلم .....
(باب صلاة المسافر) أي: كيفيتها من حيث القصر والجمع المختص هو بجوازهما، وختم بجواز الجمع بالمطر للمقيم.
(إنما تقصر رباعية) من الخمس فلا قصر في الصبح والمغرب (مؤداة في السفر الطويل المباح) أي : الجائز طاعة كان؛ كالسفر للحج، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو غيرها؛ كسفر التجارة، (لا فائتة الحضر) أي : لا تقصر إذا قضيت في السفر: (ولو قضى فائتة السفر) أي : أراد قضاءها ( فالأظهر : قصره في السفر دون الحضر) لأنه ليس محل قصر، والثاني: يقصر فيهما، والثالث : يتم فيهما؛ اعتبارا للأداء في القصر، وهذا هو الموافق للحصر في المؤداة دون ما قبله، فالمراد من نفي الحصر للقصر في المقضية : ما ذكر فيها من التفصيل على الراجح، فيضم منه إلى المؤداة مقضية فائتة السفر فيه، ولو شك في أن الفائتة فائتة حضر أو سفر.. آتم فيه احتياطا.
(ومن سافر من بلدة) لها سور (.. قأول سفره : مجاوزة سورها) المختص بها وإن كان داخله مواضع خربة ومزارع؛ لأن جميع ما هو داخله معدود من البلدة ، (فإن كان وراءه عمارة) آي : دور متلاصقة كما في " الروضة " و" أصلها "(1) وفي " المحرر" : عمارات ودور(2) (.. اشترط مجاوزتها) أيضا (في الأصح) لتبعيتها للبلد بالاقامة فيها (قلت : الأصح: لا يشترط) مجاوزتها، (والله أعلم) لأنها لا تعد من البلد، وهذا التصحيح في " أصل الروضة "(2) وفي " شرح المهذب " عن " شرح الرافعي "(4) وهو محتمل: (1) روضة الطالبين (380/1)، الشرح الكبير (208/2).
(2) المحرر (ص 11): (3) روضة الطالبين (380/1).
4) المجموع (288/4)
============================================================
فإن لم يكن سود. . فأوله : مجاوزة العمران ، لا الخراب والبساتين ، والقرية كبلدة: وأول سفر ساكن الخيام : مجاوزة الحلة . وإذا رجع.. أنتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته آبتداء . ولؤ نوى إقامة ازبعة أيام بمؤضع.. أنقطع سفره....
(فإن لم يكن) لها (سور) مطلقا أو في صوب سفره (.. فأوله: مجاوزة العمران) حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل، والخراب الذي يتخلل العمران معدود من البلد كالهر بين جانبيها، (لا الخراب) الذي لا عمارة وراءه، فلا يشترط مجاوزته ؛ لأنه ليس موضع إقامة، وقيل: يشترط؛ لأنه معدود من البلد ، وصححه في " شرح المهذب "(1)، (و) لا (البساتين) والمزارع المتصلة بالبلد. . فلا يشترط مجاوزتها وإن كانت محوطة ؛ لأنها لم تتخذ للسكني، وقيل : يشترط؛ لما ذكر، فان كان فيها قصور آو دور تسكن في بعض فصول السنة.. فلا بد من مجاوزتها، كذا في "الروضة " ك1 أصلها "(2)، قال في ل شرح المهذب " بعد نقله ذلك عن الرافعي : وفيه نظر، ولم يتعرض له الجمهور، والظاهر : أنه لا يشترط مجاوزتها ؛ لأنها ليست من البلد(3): (والقرية كبلدة) فيشترط مجاوزة العمران فيها لا الخراب والبساتين والمزارع وإن كانت محوطة، وقال الغزالي: يشترط مجاوزة المحوطة(4)، وكذا قال الإمام في البساتين دون المزارع(5)، والقريتان لا انفصال بينهما : يشترط مجاوزتهما ، وفيه احتمال للإمام، والمنفصلتان يكفي مجاوزة إحداهما، واشترط ابن سريج مجاوزة المتقاربتين، ولو جمع سور قرى متفاصلة أو بلدتين متقاربتين. . لم يشترط مجاوزة السور.
(وأول سفر ساكن الخيام) كالأعراب والأكراد : (مجاوزة الحلة) مجتمعة كانت أو متفرقة ؛ بحيث يجتمعون للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض، وهي كأبنية القرية، والحلتان كالقريتين المتقاربتين، ويعتبر مجاوزة مرافقها؛ كمطرح الرماد وملعب الصبيان، والنادي ومعاطن الابل؛ فانها معدودة من مواضع إقامتهم.
(واذا رجع) من السفر (.. انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء) من سور أو عمران، أو غير ذلك فينتهي ترخصه، (ولو نوي) المسافر (إقامة أربعة أيام بموضع) عينه (. انقطع سفره (1) المجموع (288/4) (2) روضة الطالبين (381/1) ، الشرح الكبير (209/2) .
(3) المجموع (288/4).
(4) الوسيط (244/2) (5) نهاية المطلب (426/2).
119
============================================================
بؤصوله، ولايخسب منها يؤما دخوله وخروجه على الصحيح......
بوصوله) أي: بوصول ذلك الموضع ، ولو نوى بموضع وصل إليه إقامة أربعة أيام. . انقطع سفره بالنية، ولو نوى إقامة ما دون الأربعة في المسألتين وإن زاد على الثلاثة.. لم ينقطع سفره ، ولو أقام أربعة أيام بلا نية.. انقطع سفره بتمامها، وأصل ذلك كله حديث : " يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا " متفق عليه (1)، وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة ومساكنة الكفار كما رواه الشيخان (2)، فالترخص بالثلاث : يدل على أنها لا تقطع حكم السفر، بخلاف الأربعة، وألحق باقامتها : نية إقامتها، وتعتبر بلياليها، (ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح) لأن فيهما الحط والرحيل وهما من أشغال السفر، والثاني: يحسبان منها؛ كما يحسب من مدة مسح الخف يوم الحدث ويوم النزع، فلو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الأربعاء وقت الزوال.. صار مقيما على الثاني، ولو دخل ليلا.. لم تحسب بقية الليلة على الأول، ولو نوى إقامة أربعة أيام العبذ أو الزوجة أو الجيش ولم ينو السيد ولا الزوج ولا الأمير. . فأقوى الوجهين : لهم القصر؛ لأنهم لا يستقلون، فنيتهم كالعدم ، ذكره في "الروضة "(2)، وعبر في " شرح المهذب": بالأصح(4).
ولو نوى إقامة الأربعة المحارب؛ أي : المقيم على القتال. . فكغيره ، وفي قول : يقصر أبدا؛ لأنه قد يضطر إلى الارتحال فلا يكون له قصد جازم، ولو نوى الإقامة مطلقا. انقطع سفره، وفيما إذا لم يكن الموضع صالحا لها كالمفازة.. قول : إنه لا ينقطع ونيته لغو، قال في "شرح المهذب" : ولو نواها وهو سائر.. لا يصير مقيما؛ لوجود السفر، ذكره البندنيجي وغيره: انتهى(5) . وذكر في " التهذيب " : أنه يصير ؛ لأن الأصل الإقامة، فيعود إليها بمجرد النية(6).
(1) حيح البغاري (3933)، صحيح مسلم (442/1352) عن سيدنا العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه (2) قوله : (وكان يحرم...) إلخ ليس في رواية الشيخين ولا في أحدهما والذي فيهما هو الأول : (يقيم المهاجر..) إلخ، وأما ما عزاه إليهما : فهو من فقه الحديث الأول كما في "فتح الباري" (267/7) و" شرح مسلم" (122/9)، و" خلاصة الاحكام (2/ 732)، و"البدر المنير" (4/ 532- 533)، والله تعالى أعلم (3) روضة الطالبين (385/1) 4) المجموع (303/4) 5) الجموع (301/4) () التهذيب (300/2)
============================================================
ولؤ أقام ببلد بنية أن يزحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت.. قصر ثمانية عشر يؤما ، وقيل : أزيعة ، وفي قؤل : أبدا ، وقيل : الخلاف في خائف القتال ، لا التاجر ونخوه .
ولوعلم بقاءها مدة طويلة.. فلا قصر على المذهب......
(ولو أقام ببلد) أو قرية (بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت.. قصر ثمانية عشر يوما) لأنه صلى الله عليه وسلم أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة، رواه أبو داوود(1)، (وقيل :) قصر (أربعة) فقط ؛ أي : غير تامة ؛ لأن القصر يمتنع بنية إقامة الأربعة كما تقدم فبفعلها أولى؛ لأنه أبلغ من النية ، (وفي قول) : قصر (أبدا) أي : بحسب الحاجة لظهور أنه لو زادت حاجته صلى الله عليه وسلم على الثمانية عشر.. لقصر في الزائد أيضا، (وقيل : الخلاف) المذكور؛ وهو في الزائد على الأربعة المذكورة (في خائف القتال) والمقاتل، (لا التاجر ونحوه) كالمتفقه فلا يقصران في الزائد عليها قطعا، والقرق : أن للحرب أثرا في تغيير صفة الصلاة، وعبارة " المحرر" : فله القصر إلى أربعة أيام كما وصفنا(2)، والأصح : أن له القصر إلى ثمانية عشر يوما ، فإذا زاد.. لم يقصر ، ومقابل الأصح النافي للزائد على الأربعة : محكيي قولا في طريقة، منفيي في أخرى أسقطها من " الروضة" ، فساغ تعبيره فيه هنا بلا قيل) نظرا للطريقة الحاكية له وإن كان مشوشا للفهم ، على أنها المصححة، فلو قال بدل (قيل) : (وفي قول).. كان حسنا، ولا يخفى أن الأربعة لا يحسب منها يوم الدخول، وكذا يقال في الثمانية عشر.
(ولو علم بقاءها) أي : بقاء حاجته (مدة طويلة) وهي الزائدة على الأربعة المذكتورة (.. فلا قصر) له أصلا (على المذهب) لأنه مطمئن بعيد عن هيئة المسافر، بخلاف المتوقع للحاجة كل وقت ليرحل، وسواء المحارب وغيره كالتاجر، وقيل: فيهما خلاف المتوقع من القصر آربعة أيام، أو ثمانية عشر يوما، أو أبدا، واستنكره الإمام في غير المحارب، هذا حاصل ما ذكره الرافعي في " الشرح"(3)، وعبارة " المحرر" : فالأصح : أنه لا يقصر(4) .
(1) سنن أبي داوود (1230) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (2) المحرر (ص 11) (3) الشرح الكبير (217/2) 4) المحرر(ص22).
============================================================
فطتا افي شروط القصر وتوابعها] طويل السفر : ثمانية وأزبعون ميلا هاشمية . قلث : وهو مزحلتان بسير الأثقال ، والبخر كالبر، فلو قطع الأميال فيه في ساعة. . قصر ، وألله أعلم. ويشترط قصد مؤضع معين أؤلا ، فلا قصر للهائم وإن طال تردده ، ولا طالب غريم وآبقي يرجع متى وجده.....
(فصل: طويل السفر ثمانية وأربعون ميلأ هاشمية) وهي ستة عشر فرسخا، وبها عبر في المحرر "(1)، وهي أربعة برد مسافة القصر، كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في آربعة برد، علقه البخاري بصيغة جزم(2)، وأسنده البيهقي بسند صحيح(3)، ومثله: إنما يفعل عن توقيف (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(2) : (وهو مرحلتان) أي: سير يومين معتدلين (بسير الأثقال) أي : الحيوانات المثقلة بالأحمال، (والبحر كالبر) في المسافة المذكورة، (فلو قطع الأميال فيه في ساعة) أو لحظة لشدة جري السفينة بالهواء (. قصر) فيها، (والله أعلم) كما يقصر لو قطع الأميال في البر في يوم بالسعي، ولا تحسب من المسافة مدة الرجوع ، حتى لو قصد موضعا على مرحلة بنية ألا يقيم فيه بل يرجع.. فليس له القصر لا ذاهبا ولا جائيا وإن نالته مشقة مرحلتين متواليتين؛ لأنه لا يسمى سفرا طويلا، والغالب في الرخص : الاتباع، والمسافة تحديد، وقيل: تقريب، فلا يضر نقص ميل؛ وهو منتهى مد البصر آربعة آلاف خطوة، والخطوة : ثلاثة أقدام، واحترز بالهاشمية؛ أي: المنسوبة لبني هاشم عن المنسوبة لبني أمية فالمسافة بها أربعون؛ إذ كل خمسة منها قدر ستة هاشمية.
(ويشترط قصد موضع معين أولا) أي: أول السفر؛ ليعلم أنه طويل فيقصر فيه، (فلا قصر للهائم) أي: من لا يدري أين يتوجه (وإن طال تردده) وقيل : إذا بلغ مسافة القصر. . له القصر، قال في " أصل الروضة" : وهو شاذ منكر(5)، (ولا طالب غريم وآبق يرجع متى وجده) أي: (1) المحرر (ص 14): (2) في أبواب تقصير الصلاة : باب في كم يقصر الصلاة، وسمى التبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في آربعة برد، وهي ستة عشر فرسخا (3) السنن الكبرى (136/3- 147).
(4) الشرح الكبير (220/2).
(5) روضة الطالبين (386/1)
============================================================
ولا يغلم مؤضعه . ولو كان لمفصده طريقان : طويل وقصير ، فسلك الطويل لغرض كسهولة أو أمن.. قصر ، وإلا .. فلا في الأظهر . ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ولا يغرف مقصده. . فلا قضر ، فلؤ نوؤا مسافة القضر.. قصر الجندي دونهما..
وجد مطلوبه منهما (ولا يعلم موضعه) وإن طال سفره ؛ لانتفاء العلم بطوله أوله، فلو علم أنه لا يجده قبل مرحلتين ولم يعلم موضعه .. قصر كما قاله الرافعي، وتبعه في " الروضة *(1)، ويشمله قول " المحرر" : ويشترط أن يكون قاصدا لقطعه - أي : الطويل - في الابتداء(2)، ويشمل الهائم أيضا إذا قصد سفر مرحلتين (ولو كان لمقصده) بكسر الصاد كما ضيطه المصنف (طريقان : طويل) يبلغ مسافة القصر (وقصير) لا يبلغها (فسلك الطويل لغرض؛ كسهولة أو أمن) أو زيارة أو عيادة، وكذا تنزه ، وفيه تردد للجويني(3) (.. قصر، وإلا) أي : وإن سلكه لا لغرض، بل لمجرد القصر كما في "المحرر" وغيره(4) (.. فلا) يقصر (في الأظهر) المقطوع به كما لو سلك القصير وطوله بالذهاب يمينا وشمالا ، والثاني : ينظر إلى أنه طويل مباح ، ولو بلغ كل من الطريقين مسافة القصر وأحدهما أطول فسلكه لغير غرض. قصر بلا خلاف.
(ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره) أي : السيد أو الزوج أو الأمير (في السفر ولا يعرف مقصده. فلا قصر) لهم؛ لانتفاء علمهم بطول السفر أوله، فلو ساروا مرحلتين.
قصروا، ذكره في "شرح المهذب "(5) أخذا من مسألة النص المذكورة في " الروضة " ، وهي : لو أسر الكفار رجلا فساروا به ولم يعلم أين يذهبون به. لم يقصر، وإن سار معهم يومين، قصر بعد ذلك(1)، ويؤخذ مما تقدم : أنهم لو عرفوا أن سفره مرحلتان.. قصروا كما لو عرفوا آن مقصده مرحلتان (فلو تووا مسافة القصر. قصر الجندي دونهما) قال في " الروضة " كه أصلها" : لأنه ليس (1) الشرح الكبير (221/2)، روضة الطالبين (386/1) .
(2) المحرر (ص 62): (3) نهاية المطلب (459/2).
4) المحرر (ص 62): 5) المجموع (280/4) (1) روضة الطالبين (387/1).
============================================================
ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا.. أنقطع، فإن سار.. فسفر جديد . ولا يترخص العاصي بسفره كابق وناشزة، فلؤ أنشأ مباحا ثم جعله مغصية.. فلا ترخص في الأصح، ولؤ أنشاه عاصيا ثم تاب.. فمنشىء السفر من حين التوبة . ولو اقتدى بمتم لخظة.. لزمه الإتمام.......
تحت يد الأمير وقهره(1) ؛ أي: وهما مقهوران فنيتهما كالعدم، ومثلهما الجيش كما تقدم ، ولو قيل بأنه ليس تحت قهر الأمير كالآحاد.. لعظم الفساد كما قاله بعضهم، وفي " شرح المهذب" : قال البغوي : لو نوى المولى والزوج الإقامة.. لم يثبت حكمها للعبد والمرأة، بل لهما الترخص(2)، وفي "المحرر" : وتعتبر نية الجندي في الأظهر(3)، ولم يذكر هذا الخلاف في " الشرح" ، وسكت عنه المصنف، وقوله : (مالك أمره) لا ينافيه التعليل المذكور في الجندي؛ لأن الأمير المالك لأمره لا يبالي بانفراده عنه ومخالفته له بخلاف مخالفة الجيش؛ إذ يختل بها نظامه (ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا.. انقطع) سفره فلا يقصر، (فإن سار) إلى مقصده الأول أو غيره (. فسفر جديد) فإن كان مرحلتين.. قصر، وإلا.. فلا.
(ولا يترخص العاصي بسفره؛ كابق وناشزة) وغريم قادر على الأداء ؛ لأن السفر سبب الرخصة بالقصر وغيره فلا تناط بالمعصية، (قلو أنشأ) سفرا (مباحا ثم جعله معصية) كالسفر لقطع الطريق أو للزنا بامرأة (. فلا ترخص) له (في الأصح) من حين الجعل ، والثاني : له الترخص ؛ اكتفاء بكون السفر مباحا في ابتدائه ، ولوتاب. . ترخص جزما، ذكره الرافعي في (باب اللقطة)(4) (ولو أنشأه عاصيأ ثم تاب. فمشىء السفر) بضم الميم وكسر الشين (من حين التوبة) فإن قصد من حينها مرحلتين. ترخص، والا.. فلا، وقيل: في ترخصه الوجهان فيما قبلها، أحدهما: لا؛ نظرا إلى اعتبار كون السفر مباحا في الابتداء : (ولو اقتدى بمتم) مقيم أو مسافر (لحظة) كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه (.. لزمه الإتمام) ولو اقتدى في الظهر بمن يقضي الصبح مسافرا كان أو مقيما.. فقيل: له القصر؛ لتوافق الصلاتين في العدد ، والأصح : لا ، لأن الصبح تامة في نفسها، ولو صلى الظهر (1) روضة الطالبين (386/1)، الشرح الكبير (2/ 221).
(2) المجموع (280/4) (3) المحرر (ص 224) . وقوله : (في الاظهر) موجودة في بعض نسخ المحرر".
4) الشرح الكبير (360/2).
============================================================
ولؤ رعف الإمام المسافر وأشتخلف متما. . أتم المقتدون ، وكذا لؤ عاد الإمام وأقتدى به.
ولؤ لزم الإتمام مقتديا ففسدث صلاته أو صلاة إمامه ، أو بان إمامه مخدثا.. أتم . ولو أقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما ، أو بمن جهل سفره. . أتم، ولو علمه مسافرا وشك في نيه. قصر خلف الجمعة. أتم؛ لأنها صلاة إقامة، وقيل : إن قلتا : هي ظهر مقصورة. قله القصر، والا.. فهي كالصبح، قال في "الروضة" : وسواء كان إمامها مسافرا أو مقيما.. فهلذا حكمه(1)، قال في "شرح المهذب" : ولو نوى الظهر خلف من يصلي المغرب في الحضر أو السفر.. لم يجز القصر بلا خلاف(2)، ويؤخذ مما ذكر : شرط للقصر، وهو : ألأ يقتدي بمتم، ولا بمصل صلاة تامة في نفسها قطعا أو صلاة جمعة، ويصح إدراجها في المتم: (ولو رعف الإمام المسافر) أو أحدث (واستخلف متما) من المقتدين أو غيرهم (.. أتم المقتدون) المسافرون ؛ لأنهم مقتدون بالخليفة حكما ؛ بدليل : أن سهوه يلحقهم، (وكذا لو عاد الإمام واقتدى به).. يلزمه الإتمام.
(ولو لزم الإتمام مقتديا) كما تقدم (ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا. أتم) لأنه التزم الإتمام بالاقتداء، وما ذكر لا يدفعه، قال في " شرح المهذب" : ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته.. لزمه الإتمام(3).
(ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا) فنوى القصر الذي هو الظاهر من حال المسافر بأن ينويه (فبان مقيمأ).. أتم؛ لتقصيره في ظنه ؛ إذ شعار الإقامة ظاهر، (أو) اقتدى ناويا القصر (بمن جهل سفره) أي : شك في أنه مسافر أو مقيم (. أتم) وإن بان مسافرا قاصرا؛ لتقصيره في ذلك لظهور شعار المسافر والمقيم، والأصل : الإتمام، وقيل : يجوز له القصر فيما إذا بان كما ذكر، (ولو علمه) أو ظنه (مسافرا وشك في نيته) القصر (.. قصر) أي : جاز له القصر بأن ينويه؛ لأنه الظاهر من حال المسافر، فإن بان أنه متم. . لزمه الإتمام كما صرح به الرافعي في التكلم على لفظ "الوجيز "(4) وأسقطه من " الروضة .
(1) روضة الطالبين (391/1).
(2) المجموع (295/4) (3) المجموع (296/4).
(4) الشرح الكبير (229/2).
============================================================
ولو شك فيها فقال : ( إن قصر.. قصرث ، وإلا.. أتممت) . . قصر في الأصح. ويشترط للقضر نيه في الإخرام ، والتحوز عن منافيها دواما ، ولؤ أخرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أما يتم، أو في أنه نوى ألقضر ، أو قام إمامه لثالثة فشك : هل هومتم أم ساه؟ . . أتم . ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام. . بطلت صلاته ، وإن كان سهوا . . عاد وسجد له وسلم، فإن أراد أن ييم. . عاد ثم نهض متما .......
(ولو شك فيها) أي : في نية الامام القصر (فقال) معلقا عليها في نيته : (إن قصر قصرت وإلا) أي : وإن أتم (أتممت.. قصر في الأصح) وعبارة " المحرر" : لم يضر(1) ؛ أي : التعليق كما في "الروضة " و" أصلها "(2)، الأصح : جواز التعليق، فإن أتم الإمام.. أتم، وإن قصر..
قصر، والثاني : لا بد من الجزم بالقصر؛ أي : في جوازه، ففي قصر الإمام يلزم هذذا المأموم الإتمام، وعلى الأصح : لا يلزمه، فقول الشيخ : (قصر) أي : في قصر الامام ؛ للعلم بأنه إذا أتم. يلزم الماموم الإتمام قطعا، وعلى الأصح: لو خرج من الصلاة وقال : كنت نويت الإتمام. لزم المأموم الإتمام، أو: نويت القصر.. جاز للمأموم القصر، وإن لم يظهر للمأموم ما نواه. لزمه الإتمام احتياطا، وقيل : له القصر ؛ لأنه الظاهر من حال الإمام: (ويشترط للقصر نيته) بخلاف الإتمام؛ لأنه الأصل فيلزم وإن لم ينو (في الإحرام) كأصل النية، (والتحرز عن منافيها دواما) أي : في دوام الصلاة كنية الإتمام ، فلو نواه بعد نية القصر..
أتم، (ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أم يتم).. أتم، (أو) تردد؛ أي: شك (في أنه نوى القصر) أم لا.. أتم وإن تذكر في الحال أنه نواه؛ لتأدي جزء من الصلاة حال التردد على التمام، وهاتان المسألتان من المحترز عنه، ولم يصدرهما بالفاء؛ لضمه إليهما في الجواب ما ليس من المحترز عنه اختصارا فقال : (أو قام) وهو عطف على (أحرم) ( إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه. . أتم) وإن بان أنه ساه كما لو شك في نية نفسه.
(ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام) من نيته أو نية الإقامة أو غير ذلك (.. بطلت صلاته) كما لو قام المتم إلى ركعة زائدة ، (وإن كان) قيامه (سهوا) فتذكر (. عاد وسجد له وسلم، فإن أراد) حين التذكر ( أن يتم . عاد) للقعود (ثم نهض متما) أي : ناويا الإتمام، وقيل : له أن يمضي في قيامه (1) المحرر (ص 23) (2) روضة الطالبين (391/1- 392) ، الشرح الكبير (229/2).
============================================================
ويشترط كؤنه مسافرا في جميع صلاته، فلؤ نوى الإقامة فيها ، أو بلغت سفينته دار إقامته..
أتم. والقضر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاث مراحل ، والصؤم أفضل من الفطر إن لم يتضرر به.
ف (في الجمع بين الصلاتين) يجوز الجمع بين الظهر والعضر تقديما وتأخيرا - والمغرب والعشاء كذلك - في الشفر الطويل ، وكذا القصير في قؤل . فإن كان سائرا وقت الأولى. . فتأخيرها أفضل ، وإلا ..
فعكسه..
(ويشترط) للقصر أيضا (كونه) أي : الشخص الناوي له (مسافرا في جميع صلاته، فلو نوى الاقامة فيها) أو شك هل نواها (أو بلغت سفينته) فيها (دار إقامته) أو شك هل بلغتها (..
أتم)، ويشترط أيضا العلم بجواز القصر، فلو قصر جاهلا بجوازه. . لم تصح صلاته؛ لتلاعبه، ذكره في " الروضة 8 كه أصلها "(1) ، وكأن تركه لبعد أن يقصر من لا يعلم جوازه .
(والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ) السفر (ثلاث مراحل) فإن لم يبلغها..
فالاتمام أفضل؛ خروجا من الخلاف ؛ فإن الإمام أبا حنيفة يوجب القصر في الأول والإتمام في الثاني، ومقابل المشهور : أن الإتمام أفضل مطلقا ، لأنه الأصل وأكثر عملا، ويستثنى على المشهور : الملاح الذي يسافر في البحر ومعه أهله وأولاده في سفينته. . فالأفضل له الإتمام، لأنه في وطنه، وللخروج من خلاف الإمام أحمد؛ فإنه لا يجوز له القصر، (والصوم) أي: صوم رمضان للمسافر سفرا طويلا (أفضل من الفطر إن لم يتضرر به) أي : بالصوم ؛ لما فيه من تبرئة الذمة والمحافظة على فضيلة الوقت، فإن تضرر به.. فالفطر أفضل: (فصل : يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما) في وقت الأولى (وتأخيرا) في وقت الثانية، (و) بين (المغرب والعشاء كذلك في السفر الطويل ، وكذا القصير في قول).
(قإن كان سائرا وقت الأولى. . فتأخيرها أفضل ، وإلا.. فعكسه) أي : وإن لم يكن سائرا وقت الأولى. . فتقديمها أفضل؛ روى الشيخان عن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل (1) روضة الطاليين (395/1)، الشرح الكبير (235/2).
27
============================================================
وشروط التقديم ثلاثة : البداءة بألأولى ، فلؤ صلاهما فبان فسادها . . فسدت الثانية . ونيه الجنع ، ومحلها : أول الأولى ، وتجوز في أثنائها في ألأظهر . والموالاة ؛ بألا يطول بينهما فصل، فإن طال ولو بعذر.. وجب تأخير......
قبل أن تزيغ الشمس.. أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما ، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل.. صلى الظهر والعصر ثم ركب)(1)، ورويا أيضا واللفظ لمسلم عن ابن عمر: (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير.. جمع بين المغرب والعشاء)(2)، وروى مسلم عن أنس : (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير.. يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق)(3)، وروى أبو داوود عن معاذ : (أنه صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل. . جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس.. أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما) وحسنه الترمذي، وقال البيهقي : هو محفوظ (4).
ودليل القول المرجوح : إطلاق السفر في الأحاديث، والراجح : قيده بالطويل كما في القصر بجامع الرخصة، ولا يجوز الجمع في سفر المعصية، ولا جمع الصبح الى غيرها، ولا العصر إلى المغرب (وشروط التقديم ثلاثة : البداءة بالأولى) لأن الوقت لها، والثانية تبع ، فلو صلى العصر قبل الظهر. لم تصح ويعيدها بعد الظهر، وكذا لو صلى العشاء قبل المغرب، (فلو صلاهما) مبتديا بالأولى (فبان فسادها) بفوات شرط أو ركن (. فسدت الثانية) أيضا ؛ لانتفاء شرطها من البداءة بالأولى لفسادها: (ونية الجمع) ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوا، (ومحلها) الفاضل : (أول الأولي ، وتجوز في أثنائها في الأظهر) لحصول الغرض بذلك، والثاني : لا؛ كالقصر، وعلى الأول يجوز مع التحلل منها في الأصح.
(والموالاة بالا يطول بينهما فصل، فإن طال ولو بعذر) كالسهو والإغماء (. وجب تأخير ) يح البخاري (1111)، صحيح مسلم (704) (2) صحيح البخاري (1805)، صحيح مسلم (43/703) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ) يح مسلم (48/704) (4) سنن أبي داوود (1220)، سنن الترمذي (553)، السنن الكبري (163/3).
============================================================
الثانية إلى وفتها، ولا يضرؤ فصل يسير ، ويعرف طوله بالعرف . وللمتيمم الجمع على الصحيح ، ولا يضرو تخلل طلب خفيف . ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى.. بطلتا ويعيدهما جامعا ، أو من الثانية : فإن لم يطل. . تدارك ، وإلا .. فباطلة ولا جمع ، ولو جهل.. أعادهما لوفتيهما . وإذا أخر الأولى.. لم يجب الثرتبب والموالاة ونية الجمع على الصحيح، الثانية إلى وقتها، ولا يضر فصل يسير، ويعرف طوله) وقصره (بالعرف) ومن اليسير قدر الإقامة، روى الشيخان عن أسامة : (أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين.. والى بينهما، وترك الرواتب بينهما، وأقام الصلاة بينهما)(1).
(وللمتيمم الجمع على الصحيح، ولا يضر تخلل طلب خفيف) والتيمم بين الصلاتين؛ لأن ذلك من مصلحة الصلاة، والمانع يقول : تخلل ذلك المحتاج إليه يطول الفصل بينهما، قال في "شرح المهذب" : لو صلى بينهما ركعتين سنة راتبة.. بطل الجمع(2) .
(ولو جمع) بين الصلاتين (ثم علم) بعد فراغهما (ترك ركن من الأولى. بطلتا) الأولى لترك الركن وتعذر التدارك بطول الفصل، والثانية لانتفاء شرطها من الابتداء بالأولى؛ لبطلانها ، (ويعيدهما جامعا) إن شاء (أو) علم تركه (من الثانية، فإن لم يطل) الفصل (.. تدارك) وصحتا، (وإلا) أي: وان طال (.. فباطلة ولا جمع) لطول الفصل بها فيعيدها في وقتها، (ولو جهل) أي : لم يدر أن الترك من الأولى أم من الثانية (. أعادهما لوقتيهما) رعاية للاحتمالين؛ إذ باحتمال الترك من الأولى تبطلان، وباحتماله من الثانية يمتنع الجمع ؛ لما تقدم ، والمسألة الأولى علمت مما تقدم، وذكرت هنا مبدا للتقسيم.
(وإذا أخر الأولى) إلى وقت الثانية (.. لم يجب الترتيب) بينهما (والموالاة ونية الجمع) في الأولى (على الصحيح) ويستحب ذلك كما صرح به في " شرح المهذب "(2)، والثاني : يجب ذلك كما في جمع التقديم ، وفرق الأول بأن الوقت في جمع التأخير للثانية والأولى تبع لها، على خلافه في جمع التقديم فلا يجب الترتيب، وإذا انتفى.. انتفت الموالاة ونية الجمع، وعلى الثاني : لو أخل بالترتيب أو أتى به وأخل بالموالاة أو بنية الجمع.. صارت الأولى قضاء يمتنع (1) صحيح البخاري (139)، محيح مسلم (1280) (2) المجموع (314/4).
(3) المجموع (315/4).
179
============================================================
ويجب كؤن التأخير بنية الجمع ، وإلأ.. فيغصي وتكون قضاء . ولو جمع تقديما، فصار ين الصلاتين مقيما . . بطل الجمع ، وفي الثانية وبغدها. . لا ينطل في الأصح، أو تأخيرا، فأقام بغد فراغهما.. لم يؤئر، وقبله.. يجعل الأولى قضاء . ويجوز الجمع بالمطر تقديما،.
قصرها في وجه تقدم ، (ويجب كون التأخير) إلى وقت الثانية (بنية الجمع) قبل خروج وقت الأولى بزمن لو ابتدئت فيه . . كانت أداء، نقله في 8 الروضة 4 ك 1 أصلها " عن الأصحاب(1)، وفي "شرح المهذب " عنهم: بزمن يسعها أو أكثر(2)، وهو مبين آن المراد بالأداء في " الروضة " : الأداء الحقيقي؛ بأن يؤتى بجميع الصلاة قبل خروج وقتها، بخلاف الإتيان بركعة منها في الوقت والباقي بعده فتسميته آداء بتبعية ما بعد الوقت لما فيه ؛ كما تقدم في (كتاب الصلاة)، (وإلا) أي : وإن أخر من غير نية الجمع أو بنيته في زمن لا تكون الصلاة فيه أداء على ما ذكر (.. فيعصي وتكون قضاء) يمتنع قصرها في وجه تقدم ( ولو جمع تقديما) بأن صلى الأولى في وقتها ناويا الجمع (فصار بين الصلاتين) أو في الأولى كما في المحرر" وغيره(3) (مقيما) بنية الإقامة أو بانتهاء السفينة إلى مقصده (.. بطل الجمع) لزوال العذر، فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها، ولا تتأثر الأولى بما اتفق ، (وفي الثانية وبعدها) لو صار مقيما (.. لا يبطل) الجمع (في الأصح) لانعقادها أو تمامها قبل زوال العذر، والثاني يقول: هي معجلة على وقتها؛ للعذر، وقد زال العذر قبله وأدركه المصلي فليعدها فيه، (أو) جمع (تأخيرا فأقام بعد فراغهما.. لم يؤثر) ما ذكر؛ لتمام الرخصة في وقت الثانية، (وقبله) أي : قبل فراغهما (.. يجعل الأولى قضاء) لأنها تابعة للثانية في الأداء؛ للعذر وقد زال قبل تمامها ، وفي " شرح المهذب" : إذا أقام في أثناء الثانية . . ينبغي أن تكون الأولي أداء(4) .
(ويجوز الجمع) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء (بالمطر تقديما) للمقيم بشروط التقديم السابقة؛ روى الشيخان عن ابن عباس: (أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا جميعا، وثمانيا جميعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء)(5)، وفي رواية لمسلم : (من غير خوف (1) روضة الطالبين (398/1)، الشرح الكبير (243/2).
(2) المجموع (315/4) (3) المحرر (ص14) 4) المجموع (416/4) ) صحيح البخاري (1174)، صحيح مسلم (705) 28
============================================================
والجديد : منعه تأخيرا . وشرط التقديم : وجوده أولهما ، والأصع : أشتراطه عند سلام الأولى . والثلج والبرد كمطر إن ذابا . والأظهر : تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمشجد بعيد يتاذى بألمطر في طريقه.
ولا سفر)(1)، قال الإمام مالك : أرى ذلك بعذر المطر(2)، (والجديد : منعه تأخيرا) لأن المطر قد ينقطع قبل أن يجمع، والقديم : جوازه؛ كما في الجمع بالسفر ، فيصلي الأولى مع الثانية في وقتها، سواء اتصل المطر أم انقطع، قاله العراقيون، وفي " التهذيب" : إذا انقطع قبل دخول وقت الثانية.. لم يجز الجمع ، ويصلي الأولى في آخر وقتها(3).
(وشرط التقديم : وجوده) أي: المطر (أولهما) أي : الصلاتين؛ ليقارن الجمع العذر، (والأصح: اشتراطه عند سلام الأولي) أيضا؛ ليتصل بأول الثانية ، ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدها ، وسواء قوي المطر وضعيفه إذا بل الثوب.
(والثلج والبرد .. كمطر إن ذابا) لبلهما الثوب، فإن لم يذويا. . فلا يجوز الجمع بهما.
(والأظهر: تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذي بالمطر في طريقه) بخلاف من يصلي في بيته منفردا أو جماعة أو يمشي الى المسجد في كن أو كان المسجد بباب داره.. فلا يترخص؛ لانتفاء المشقة كغيره عنه ، والثاني : يترخص؛ لإطلاق الحديث، وقوله : (والأظهر) هو لفظ "المحرر"(4)، وفي " الروضة " : الأصخ ، وقيل : الأظهر؛ تبعآله أصلها "(5).
(1) صيح مسلم (50/705) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (2) الموطا(144/1) (3) التهذيب (318/2) (4) المحرر(ص15) (5) روضة الطالبين (399/1)، الشرح الكيير (245/2) .
============================================================
باب صلاذ اجمعت إنما تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونخوه . ولا جمعة على معذور بمرخص في تزك الجماعة والمكاتب ، وكذا من بعضه رقيق على الصحيح . ومن صخث ظهره.. صخت جمعته..
(باب صلاة الجمعة) بضم الميم وسكونها، هي كغيرها من الخمس في الأركان والشروط، وتختص باشتراط آمور في لزومها، وأمور في صحتها، والباب معقود لذلك مع آداب تشرع فيها، ومعلوم : أنها ركعتان (إنما تتعين) أي : تجب وجوب عين، وقيل: وجوبها وجوب كفاية (على كل مكلف) أي: بالغ عاقل من المسلمين (حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه) فلا جمعة على صبي ومجنون كغيرها من الصلوات، قال في " الروضة" : والمغمى عليه كالمجنون، بخلاف السكران؛ فإنه يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها(1)، ولا على عبد وامرآة ومسافر ومريض؛ لحديث : ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر.. فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافر، أو عبد أو مريض" رواه الدارقطني وغيره (2)، وألحق بالمرأة : الخنثى ؛ لاحتمال أن يكون أنثى فلا تلزمه ، وبالمريض نحوه .
وشملهما قوله : (ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة) أي: يتصور في الجمعة، وتقدمت المرخصات في (باب صلاة الجماعة)، منها: الريح العاصفة بالليل فلا يتصور في الجمعة، (والمكاتب) لا جمعة عليه؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم، (وكذا من بعضه رقيق) لا جمعة عليه (على الصحيح) تغليبا لجانب الرق، والثاني : عليه الجمعة الواقعة في نوبته إن كان بينه وبين السيد مهاياة: (ومن صحت ظهره) ممن لا تلزمه الجمعة؛ كالصبي، والعبد، والمرأة، والمسافر بخلاف المجنون (. صحت جمعته) لأنها تصح لمن تلزمه فلمن لا تلزمه أولى، وتجزئه عن الظهر، ويستحب حضورها للمسافر والعبد والصبي، قال في " شرح المهذب" عن البتدتيجي: (1) روضة الطالبين (34/2).
(2) سنن الدارقطني (3/2) عن سيدتا جابر رضي الله عنه، وأخرجه آبو داوود (1067) عن سيدنا طارق بن شهاب رضي الله عنه
============================================================
وله أن ينصرف من الجامع ، إلا المريض ونخوه فيخرم أنصرافه إن دخل الوفت إلا أن يزيد ضرره بانتظاره. وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مزكبا ولم يشق الوكوب، والأغمى يجد قائدا . وأفل القرية إن كان فيهم جمع تصخ به الجمعة ، أو بلغهم صوث عال في هذؤ من طرف يليهم لبلد الجمعة.. لزمتهم، وإلا.. فلا .....0.
والعجوز(1)، (وله أن ينصرف من الجامع) قبل فعلها ( إلا المريض ونحوه. . فيحرم انصرافه) قيل فعلها ( إن دخل الوقت) قبل انصرافه، (إلا أن يزيد ضرره بانتظاره) فعلها ، فيجوز انصرافه قبله، والفرق : أن الماتع في المريض ونحوه من وجوب الجمعة المشقة في حضور الجامع وقد حضروا متحملين لها، والمانع في غير ذلك صفات قائمة بهم لا تزول بالحضور (وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا) ملكا أو بإجارة أو إعارة (ولم يشق الركوب) عليهما، (والأعمى يجد قائدا) متبرعا أو بأجرة أو ملكا له؛ أخذا مما ذكر قبله، فإن لم يجده..
فأطلق الأكثرون أته لا يلزمه الحضور، وقال القاضي حسين : إن كان يحسن المشي بالعصا من غير قائد.. لزمه.
(وأهل القرية : إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة) وهو أربعون من أهل الكمال كما سيأتي (أو بلفهم صوت عال في هدو) للأصوات والرياح (من طرف يليهم لبلد الجمعة.. لزمتهم، وإلا) أي : وإن لم يكن فيهم الجمع المذكور ولا بلغهم الصوت المذكور (.. فلا) تلزمهم الجمعة، وسياتي ما يدل للأولى، ويدل للثانية : حديث أبي داوود : " الجمعة على من سمع النداء "(2) ، ثم المعتبر سماع من أصغى إليه ولم يجاوز سمعه حد العادة، ولا يعتبر أن يقف المنادي على موضع عال، كمنارة أو سور، ولا في الموضع الذي تقام فيه الجمعة.
ولو كانت قرية على قلة جبل يسمع أهلها النداء؛ لعلوها، ولو كانت على استواء الأرض ما سمعوا، أو كانت في وهدة من الأرض لا يسمع أهلها النداء؛ لانخفاضها، ولو كانت على استواء لسمعوه.. فوجهان : أصحهما في " الروضة " كه اصلها " : لا تجب الجمعة في الأولى، وتجب في الثانية؛ اعتبارا بتقدير الاستواء(3)، والثاني وصححه في " الشرح الصغير" : عكس ذلك ؛ اعتبارا بنفس السماع وعدمه.
(1) المجموع (405/4) (2) ستن أبي داوود (1056) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما () روضة الطالبين (38/2) ، الشرح الكبير (302/2).
============================================================
ويخرم على من لزمته السفر بعد الزوال إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه ، أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة . وقبل الزوال كبعده في الجديد إن كان سفرا مباحا ، وإن كان طاعة. . جاز . قلث : الأصع : أن الطاعة كالمباح ، وألله أعلم . ومن لا جمعة علنهم.. تسن الجماعة في ظفرهم في الأصح، ويخفونها إن خفي عذرهم.......
(ويحرم على من لزمته) الجمعة ؛ بأن كان من أهلها (السفر بعد الزوال) لتفويتها به ( إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه) أو مقصده كما في " المحرر" وغيره(1)، (أو يتضرر بتخلفه) لها (عن الرفقة) بأن يفوته السفر معهم أو يخاف في لحوقهم بعدها (وقبل الزوال كبعده) في الحرمة (في الجديد)، والقديم : لا؛ لعدم دخول وقت الجمعة، وعورض بأنها مضافة إلى اليوم ، ولذلك يجب السعي إليها قبل الزوال على بعيد الدار، وقيد التشبيه المفهم للحرمة بقوله : (إن كان سفرأ مباحا) أي: كالسفر للتجارة، (وإن كان طاعة) واجبا أو مندوبا؛ كالسفر للحج بقسميه ( جاز) قطعا.
(قلت : الأصح : أن الطاعة كالمباح) فيحرم في الجديد ، (والله أعلم) وهلذه الطريقة محكية في " الروضة " و1 أصلها" عن مقتضى كلام العراقيين ورجحها فيها أيض(2) ، أما السفر الطاعة بعد الزوال.. ففي " الروضة " : لا يجوز(3)، وفي " أصلها" : المفهوم من كلام الأصحاب : أنه ليس بعذر(4)، ويوافقهما إطلاق " المنهاج " الحرمة(5) ك 8 الشرح الصغير" ، وما في نسخ " المحرر" من تقييدها بالمباح (1).. من غلط النساخ بتقديم الشرط على محله.
(ومن لا جمعة عليهم) وهم ببلد الجمعة ( تسن الجماعة في ظهرهم) وقتها (في الأصح) لعموم أدلة الجماعة، والثاني : لا تسن؛ لأن الجماعة في هلذا الوقت شعار الجمعة، فإن كانوا بغير بلد الجمعة.. سنت لهم بالإجماع، قاله في "شرح المهذب "(1)، (ويخفونها) استحبابا (إن خفي عذرهم) لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام، فإن كان ظاهرا. فلا (1) المحرر (ص 65) (2) روضة الطالبين (38/2) ، الشرح الكبير (304/2).
(3) روضة الطالبين (38/2) (4) الشرح الكبير (305/2).
5) منهاج الطالبين (ص 132).
(2) المحرر (ص25).
() المجموع (414/4)
============================================================
ويندب لمن أنكن زوال عذره تأخير ظفره إلى اليأس من الجمعة، ولغيره كاليزأة والزمن : تعجيلها. ولصحتها - مع شرط غيرها - شروط : أحذها : وقث الظهر ، فلا تقضى جمعة ، فلؤ ضاق عنها.. صلؤا ظهرا، ولؤ خرج وهم فيها.. وجب الظهر بناء ، وفي قؤل : أشتثنافا .......
يستحب الاخفاء؛ لانتفاء التهمة (ويندب لمن أمكن زوال عذره) قبل فوات الجمعة؛ كالعبد يرجو العتق، والمريض يتوقع الخفة: (تأخير ظهره إلى اليأس من) إدراك (الجمعة) لأنه قد يزول عذره قبل ذلك فيأتي بها كاملا ، ويحصل اليأس برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية ، (و) يندب (لغيره) أي : لمن لا يمكن زوال عذره ؛ (كالمرأة والزمن : تعجيلها) أي : الظهر؛ ليحوز فضيلة أول الوقت ، قال في " الروضة " و1 شرح المهذب" : هذا اختيار الخراسانيين وهو الأصح، وقال العراقيون : يستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة ؛ لأنه قد ينشط لها؛ ولأنها صلاة الكاملين فاستحب كونها المقدمة، قال : والاختيار التوسط، فيقال : إن كان هلذا الشخص جازما بأنه لا يحضر الجمعة وإن تمكن منها.. استحب له تقديم الظهر، وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها. . استحب له التأخير(1) .
(ولصحتها) أي: الجمعة (مع شرط غيرها) من الخمس؛ أي : كل شرط له وقد تقدم ذلك (شروط) خمسة: (أحدها: وقت الظهر) بأن تفعل كلها فيه؛ روى البخاري عن أنس: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس)(2)، وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال : (كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء)(3)، (فلا تقضى) إذا فاتت (جمعة) بل تقضى ظهرا، (فلو ضاق) الوقت (عنها) بأن لم يبق منه ما يسع خطبتين وركعتين يقتصر فيهما على ما لا بد منه (. صلوا ظهرا، ولو خرج) الوقت (وهم فيها. . وجب الظهر بناء) على ما فعل منها فيسر بالقراءة من حينثذ، (وفي قول : استئنافا) فينوي الظهر حينيذ، وينقلب ما فعل من الجمعة نفلا، أو يبطل؟ قولان أصحهما في "شرح المهذب" : الأول(4) ، (1) روضة الطالبين (39/2)، المجموع (409/4- 410).
(2) صحيح البخاري (904) 3) صيح مسلم (860) (4) المجموع (429/4).
285
============================================================
والمشبوق كغيره ، وقيل : ييمها جمعة . الثاني : أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين ، ولؤ لازم أفل الخيام الصخراء أبدا . . فلا جمعة في الأظهر . الثالث : ألا يشبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها إلا إذا كبرت وعسر اجيماعهم في مكان ، وقيل : لا تستثنى هلذه الضورة ، وقيل : إن حال نهر عظيم بين شقيها .. كانا كبلدين ، وقيل : إن كانت قرى فاتصلت ..
تعددت الجمعة بعددها......
ولو شك هل خرج الوقت وهم فيها.. أتموها جمعة ؛ لأن الأصل : بقاء الوقت ، وقيل : ظهرا؛ عودا إلى الأصل عند الشك في شرط الجمعة ، هلذا كله في حق الإمام والمأمومين الموافقين (والمسبوق) المدرك مع الإمام ركعة (. كغيره) في أنه إذا خرج الوقت قبل سلامه.. يتم صلاته ظهرا، (وقيل: يتمها جمعة) لأنها تابعة لجمعة صحيحة (الثاني) من الشروط : ( أن تقام في خطة(1) أبنية أوطان المجمعين) لأنها لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة كما هو معلوم، وهي ما ذكر سواء فيه المسجد والدار والفضاء، بخلاف الصحراء ، وسواء كانت الأبنية من حجر آم طين أم خحشب، ولو انهدمت أبنية البلدة أو القرية فأقام أهلها على العمارة. لزمتهم الجمعة فيها ؛ لأنها وطنهم، وسواء كانوا في مظال أم لا، (ولو لازم أهل الخيام الصحراء) أي : موضعا منها كما في " المحرر "(2) (أبدا. . فلا جمعة) عليهم (في الأظهر) إذ ليس لهم أبنية المستوطنين، فلا تصح جمعتهم فلا تلزمهم، والثاني: تلزمهم الجمعة في موضعهم؛ لأنهم استوطنوه، ولو لم يلازموه أبدا؛ بأن انتقلوا عنه في الشتاء أو غيره. فلا جمعة عليهم جزما، ولا تصح منهم في موضعهم، وعلى الأظهر في الأولى : لو سمعوا النداء من محل الجمعة. . لزمتهم: (الثالث) من الشروط : (ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها) لامتناع تعددها في البلدة ؟
إذ لم تفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد من البلدة كما هو معلوم، (إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان) واحد.. فيجوز تعددها حينثذ، (وقيل: لا تستثنى هلذه الصورة) وتتحمل فيها المشقة في الاجتماع في مكان واحد، (وقيل : إن حال نهر عظيم بين شقيها) كبغداد ( كانا) أي: الشقان (كبلدين) فتقام في كل شق جمعة، (وقيل: إن كانت) البلدة (قري فاتصلت) أبنيتها (.. تعددت الجمعة بعددها) فتقام في كل قرية جمعة كما (1) قولهما: (خطة الأبنية) هي بكسر الخاء ؛ أي : محل الابنية وما بينها . "دقائق المنهاج " (ص 47).
(2) المحرر (ص 26)
============================================================
فلؤ سبقها جمعة.. فآلصحيحة السابقة ، وفي قول : إن كان الشلطان مع الثانية.. فهي الضحيحة . والمعتبر : سبق التحوم ، وقيل : التحلل ، وقيل : بأول الخطبة . فلؤ وقعتا معا أو شك.. أستؤنفت الجمعة . وإن سبقت إخداهما ولم تتعين ، أو تعينث ونسيت..
صلؤا ظهرا، وفي قؤل : جمعة....
كان، ومنشأ هذذا الخلاف سكوت الشافعي رضي الله عنه لما دخل بغداد على إقامة جمعتين بها، وقيل : ثلاث، فقال الأول : الأصح : سكوته ؛ لعسر الاجتماع في مكان، والثاني : لأن المجتهد لا ينكر على مجتهد، وقدقال أبو حنيفة رحمه الله بالتعدد(1)، والثالث : لحيلولة التهر ، والرابع : لأنها كانت قرى فاتصلت .
(قلو سبقها جمعة) والبناء على امتناع التعدد ( فالصحيحة السابقة) مطلقا، (وفي قول: ان كان السلطان مع الثانية .. فهي الصحيحة) حذرا من التقدم على الإمام، ومن تفويت الجمعة على اكثر أهل البلد المصلين معه بإقامة الأقل .
(والمعتبر: سبق التحرم) وهو بآخر التكبير، وقيل: بأوله، (وقيل) : سبق (التحلل، وقيل) : السبق (بأول الخطبة) نظرا إلى أن الخطبتين بمثابة ركعتين ، ولو دخلت طائفة في الجمعة فأخبروا أن طائفة سبقتهم بها.. استحب لهم استثناف الظهر ولهم إتمام الجمعة ظهرا؛ كما لو خرج الوقت وهم فيها (فلو وتعتا مما أو شك) في المعية (. استؤنفت الجمعة) بأن وسعها الوقت؛ لتدافع الجمعتين في المعية فليست إحداهما أولى من الأخرى؛ ولأن الأصل في صورة الشك : عدم جمعة مجزئة، وبحث الإمام بأنه يجوز فيها تقدم إحدى الجمعتين فلا تصح جمعة أخرى، فينبغي لتبرا ذمتهم بيقين أن يصلوا بعدها الظهر(2)، قال في " شرح المهذب " : وهذا مستحب(3).
(وان سبقت إحداهما ولم تتعين) كأن سمع مريضان أو مسافران خارج المسجد تكبيرتين متلاحقتين فأخبرا بذلك ولم يعرفا المتقدمة ممن (أو تعيتت ونسيت.. صلوا ظهرا) لالتباس الصحيحة بالفاسدة، (وفي قول : جمعة) والالتباس يجعل الصحيحة كالعدم، وفي " الروضة" و" أصلها" : ترجيح طريقة قاطعة في الثانية بالأول(4)، وأشار في 8 المحرر" إلى ذلك بتعبيره في (1) انظر "البحر الرائق "(250/2).
(2) نهاية المطلب (560/2).
(3) المجموع (494/4).
(4) روضة الطالبين (6/2)، الشرح الكبير (255-254/2).
============================================================
الرابع : الجماعة ، وشرطها : كغيرها ، وأن تقام بأزبعين مكلفا حرا ذكرا مستؤطنا لا يظعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة . والصحيح : أنعقادها بألمرضى ، وأن الإمام لا يشترط كؤنه فؤق أزبعين . ولو انفض الأزبعون أو بعضهم في الخطبة. . لم يخسب المفعول في....
الأولى بأقيس القولين ، وفي الثانية : بالأصح(1) ، ولو كان السلطان في إحدى الجمعتين في الصور الأربع وقلنا فيما قبلها : إن جمعته هي الصحيحة مع تأخرها.. فهنا أولى، وإلا.. فلا أثر ضوره (الرابع) من الشروط : (الجماعة) لأنها لم تفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فمن بعدهم إلا كذلك كما هو معلوم ، (وشرطها) أي : الجماعة فيها (كغيرها) أي: كشرطها في غيرها؛ كنية الاقتداء، والعلم بانتقالات الإمام، وعدم التقدم عليه، وغير ذلك مما تقدم في (باب الجماعة) ، (و) زيادة (أن تقام بأربعين مكلفا حرا ذكرا) روى البيهقي عن ابن مسعود : (أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا)(2) ، والصفات المذكورة مع الاقامة الداخلة في الاستيطان تقدم اعتبارها في الوجوب ، واعتبرت هنا في الانعقاد، (مستوطنا) بمحل الجمعة المعلوم من الشرط الثاني (لا يظعن) عنه (شتاء ولا صيفا إلا لحاجة) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما؛ لعدم الاستيطان، وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما ثبت في * الصحيحين "(2)، وصلى به الظهر والعصر تقديمأ كما ثبت في حديث مسلم(4).
(والصحيح: انعقادها بالمرضي) لكمالهم، وعدم الوجوب عليهم تخفيف، والثاني : لا تنعقد بهم كالمسافرين، وحكاه في " الروضة " كه أصلها " قولا(5)، (وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين) وقيل: يشترط؛ لإشعار الحديث السابق بزيادته، قلنا : لا نسلم ذلك، وحكي الخلاف قولين أيضأ، ثانيهما : قديم (ولو انفض الأربعون) الحاضرون (أو بعضهم في الخطبة. لم يحسب المفعول) من أركانها (في (1) المحرر (ص 47) (2) السنن الكبري (180/3) (3) صحيح البخاري (45)، صحيح مسلم (1218) عن سيدنا جابر رضي الله عنه 4) صيح مسلم (1218) (5) روضة الطالبين (7/2)، الشرح الكبير (256/2)
============================================================
غيبتهم، ويجوز ألبناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل ، وكذا بناه الصلاة على الخطبة إن أنفضوا بينهما . فإن عادوا بغد طوله. . وجب الاسثناف في الاظهر ، وإن أنفضوا في الصلاة.. بطلت ، وفي قؤلي : لا ، إن بقي اثنان .......
غيبتهم) لعدم سماعهم له المشروط كما سيأتي، (ويجوز البناء على ما مضى) منها (إن عادوا قبل طول الفصل) ومرجعه العرف كما قاله في شرح المهذب "(1)، (وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما) أي: يجوز إن عادوا قبل طول الفصل (فإن عادوا بعد طوله) في المسألتين (.. وجب الاسثناف) فيهما للخطبة (في الأظهر) لانتفاء الموالاة في ذلك التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده كما هو معلوم، فيجب اتباعهم فيها، والثاني : يجوز البناء في ذلك ؛ لحصول المقصود معه (وإن انفضوا) أي: الأربعون أو بعضهم (في الصلاة. بطلت) نظرا إلى اشتراط العدد في دوامها كالوقت ، فيتمها من بقي ظهرا، (وفي قول : لا) تبطل (ان بقي اثنان) مع الإمام ؛ اكتفاء بدوام مسمى الجمع، وفي قديم : يكفي واحد معه؛ اكتفاء بدوام مسمى الجماعة، ويشترط في الواحد والاثنين صفة الكمال في الصحيح، وفي رابع مخرج : له إتمام الجمعة وإن لم يبق معه أحد، وفي خامس مخرج : إن كان الانفضاض في الركعة الأولى.. بطلت، أو بعدها. فلا، ويتم الإمام الجمعة وحده، وكذا من معه إن بقي معه أحد كما في المسبوق المدرك ركعة من الجمعة يتمها.
ب اشروط تمام الجمعة بالأربعين] لو لحق أربعون قبل انفضاض الأولين تمت بهم الجمعة وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة، وقال الامام : لا يمتنع عندي اشتراط بقاء أربعين سمعوها، فإن لم يسمعها اللاحقون. لا تستمر الجمعة(2)، ولو لحق أربعون على الاتصال بانفضاض الأولين.. قال في " الوسيط" : تستمر الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة(3) ذكر ذلك في " الروضة "كه أصلها "(4).
(1) المجموع (427/4).
(2) نهاية المطلب (484/2) (3) الوسيط (268/2).
4) روضة الطالبين (9/2).
============================================================
وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره . ولؤ بان الإمام جنبا أو مخدثا.. صحث جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغنره ، وإلا.. فلا . ومن لحق الإمام المخدث راكعا.. لم تخسب ركعته على الصحيح . الخامس : خطبتان قبل الصلاة، ...
(وتصح) الجمعة (خلف العبد والصبي والمسافر) أي: خلف كل منهم (في الأظهر؛ إذاتم العدد بغيره) لصحتها منهم وإن لم تلزمهم، والثاني يقول : الإمام أولى باعتبار صفة الكمال من غيره، والخلاف في الصبي قولان، وفي العبد والمسافر وجهان، قطع البغوي بأولهما(1)، ورجح القطع به في "أصل الروضة "(2)، وزاد في "شرح المهذب" : وقال البندنيجي وغيره: قولان(3)، ولو صليا ظهر يومهما قبل الجمعة.. ففي صحتها خلفهما القولان في صحتها خلف المتنفل الذي تم العدد بغيره ؛ أظهرهما : الصحة، وظاهر أنه إذا تم العدد بواحد من الأربعة.
لا تصح الجمعة جزما: (ولو بان الإمام جنبأ أو محدثا. صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره) كغيرها، والثاني : لا تصح؛ لأن الجماعة شرط في الجمعة دون غيرها ، وهي لا تحصل بالإمام المحدث، ودفع هذا بأنا لا نسلم عدم حصولها لمأموم الجاهل بحاله، بل تحصل له وينال فضيلتها في الجمعة وغيرها، كما قال به الأكثرون ؛ نظرا لاعتقاده حصولها، وحكى في " شرح المهذب " طريقة قاطعة بالأول وصححها(4)، (وإلا) أي: وإن لم يتم العدد بغيره بأن تم به (. فلا) تصح جمعتهم جزما، (ومن لحق الإمام المحدث) أي: الذي بان حدثه (راكعا.. لم تحسب ركعته على الصحيح) في الجمعة وغيرها مع البناء على حصول الجماعة بالامام المحدث ، لأن المحدث لعدم حسبان صلاته لا يتحمل عن المسبوق القراءة، والثاني : تحسب، ولا حاجة إلى اعتبار التحمل (الخامس) من الشروط : (خطبتان قبل الصلاة) للاتباع، قال في " شرح المهذب" : ثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خطبتين، وروى الشيخان عن ابن عمر قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما)(5) (1) التهذيب (347/2).
(2) روضة الطالبين (10/2).
(3) المجموع (217/4) 4) الجموع (434/4) 5) صحيح البخاري (928) صحيح مسلم (861)، انظر "المجموع" (432/4).
29
============================================================
وأزكانهما خنسة : حمد الله تعالى ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولفظهما متعين ، والوصية بالنقوى ، ولا يتعين لفظها على الصحيح ، وهلذه الثلاثة أزكان في الخطبتين، والرابع : قراءة آية في إخداهما ، وقيل : في الأولى ، وقيل : فيهما ، وقيل : لا تجب...
(وأركانهما خمسة : حمد الله تعالى) للاتباع، روى مسلم عن جابر قال : (كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. )(1) الحديث، (والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأن ما يفتقر إلى ذكر الله تعالى. . يفتقر الى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم؛ كالأذان والصلاة، (ولفظهما) أي : الحمد والصلاة (متعين) كما جري عليه السلف والخلف، فيكفي : (الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم)، (والوصية بالتقوى) للاتباع، روى مسلم عن جابر : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوصية بالتقوى في خطبته)(2)، (ولا يتعين لفظها) أي : الوصية بالتقوى (على الصحيح) لأن غرضها الوعظ وهو حاصل بغير لفظها، فيكفي : (أطيعوا الله)، والثاني : وقف مع ظاهر الحديث، (وهذذه الثلاثة أركان في الخطبتين) أي: في كل منهما ، (والرابع: قراءة آية في إحداهما) لا بعينها، (وقيل: في الأولى، وقيل: فيهما) أي: في كل منهما، (وقيل : لا تجب) في واحدة منهما، بل تستحب، وسكتوا عن محله، ويقاس بمحل الوجوب، وعلى الأول : قال في "شرح المهذب" : يستحب جعلها في الأولى(3)، والأصل في ذلك : ما روى الشيخان عن يعلى بن أمية قال : (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر : ونادوا يكلك))(4)، وغيره من الأحاديث الدالة على أنه كان يقرأ في الخطبة، وذلك محتمل للوجوب والندب، وصادق بالقراءة فيهما وفي إحداهما فقط، وعين الثاني الأولى؛ لتكون القراءة فيها في مقابلة الدعاء في الثانية، وحكي الوجوب والاستحباب قولين أيضا، وسواء في الاية الوعد والوعيد، والحكم والقصة، قال الإمام : ويعتبر كونها مفهمة فلا يكفي : ثم نظر وإن عدآية(5) ، ولا يبعد الاكتفاء بشطرآية طويلة.
1) صحيح مسلم (44/867).
صيح مسلم (41445) 3) المجموع (438/4) ) صحيح البخاري (3266)، صحيح مسلم (871) (5) نهاية المطلب (541/2)
============================================================
والخامس : ما يقع عليه أسم دعاء للمؤمنين في الثانية ، وقيل : لا يجب . ويشترط كؤنها عربيتة.....
(والخامس: مايقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية) كما جرى عليه السلف والخلف، (وقيل: لا يجب) بل يستحب، وحكي الخلاف قولين أيضا، والمراد با المؤمنين) : الجنس الشامل للمؤمنات ، وبهما عبر في " الوسيط "(1)، وفي التنزيل : وكانت من القنيين)، قال الإمام : وأرى أن يكون الدعاء متعلقا بأمور الآخرة، غير مقتصر على أوطار الدنيا(2) ، وأن يصص بالسامعين؛ كأن يقول: رحمكم الله، أما الدعاء للسلطان بخصوصه. ففي المهذب" : لا يستحب(3)، لما روي عن عطاء أنه محدث ، وفي " شرحه " : اتفق أصحابنا على أنه لا يجب ولا يستحب(4)، والمختار: أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه ونحوها ، ويستحب بالاتفاق الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق، والقيام بالعدل وتحو ذلك ، ولجيوش الإسلام، وفي " الروضة " بعض ذلك(5).
(ويشترط: كونها) كلها (عربية) كما جرى عليه الناس، وقيل؛ لا يشترط ذلك؛ اعتبارا بالمعنى، وعلى الأول : إن لم يكن في المصلين من يحسن العربية. خطب أحدهم بلسانه، ويجب آن يتعلم واحد منهم الخطبة بالعربية، فان مضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلمها أحد منهم عصوا كلهم بذلك ولا جمعة لهم، بل يصلون الظهر، هذذا ما في " شرح المهذب 8(1)، وهو مبني على أن فرض الكفاية على البعض وهو المختار، وما في " الروضة " كه أصلها" من أنه يجب أن يتعلمها كل واحد منهم وأنهم إن لم يتعلموا عصوا(1).. مبني على قول الجمهور: إن فرض الكفاية على الجميع، ويسقط بفعل البعض، وسقطت لفظة (كل) من بعض نسخ " الشرح"، ويدل عليها : ضمير الجمع في (لم يتعلموا)، ومعناه: انتفى التعلم عن كل واحد منهم: وأجاب القاضي حسين عن سؤال : ما فائدة الخطبة بالعربية إذالم يعرفها القوم ؟ بأن فائدتها: (1) الوسيط (279/2) (2) نهاية المطلب (542/2) (3) المهذب (156/1) 4) المجموع (440/4) (5) روضة الطالبين (25/2) ) المجموع (440/4) (7) روضة الطالبين (26/2)، الشرح الكبير (286/2)
============================================================
مرتبة الأزكان الثلاثة ألأول ، وبعد الزوال ، والقيام فيهما إن قدر ، والجلوس بينهما ، وإسماع أربعين كاملين.....
العلم بالوعظ من حيث الجملة، ويوافقه ما في " الروضة " كه أصلها" : فيما لو سمعوا الخطبة ولم يفهموا معناها. . أنها تصح(1).
(مرتبة الأركان الثلاثة الأول) كما ذكرت من البداءة بالحمد، ثم الصلاة ، ثم الوصية كما جري عليه الناس، وسياتي تصحيح المصف لعدم اشتراط ذلك، ولا يشترط الترتيب بين القراءة والدعاء، ولا بيتهما وبين غيرهما، وقيل: يشترط ذلك، فيأتي بعد الوصية بالقراءة ثم الدعاء، حكاه في شرح المهذب "(2) (و) كونها (بعد الزوال) للاتباع ، روى البخاري عن السائب ين يزيد قال : (كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما)(3)، قال في "شرح المهذب" في (باب هيثة الجمعة) : ومعلوم : أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلأ بالزوال، وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار(4)، (والقيام فيهما إن قدر، والجلوس بينهما) للاتباع ، روى مسلم عن جابر بن سمرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، وكان يخطب قائما)(5) ، فإن عجز عن القيام. . فالأولى : أن يستنيب، ولو خطب قاعدا.. جاز كالصلاة، ويجوز الاقتداء به، سواء قال : لا أستطيع القيام أم سكت، لأن الظاهر : أنه إنما قعد لعجزه، فإن بان أنه كان قادرا.. فهو كما لو بان الإمام جنبا وقد تقدم، وتجب الطمأنينة في الجلوس بينهما كما في الجلوس بين السجدتين، ولو خطب قاعدا لعجزه.. لم يفصل بينهما بالاضطجاع ، بل بسكتة وهي واجبة في الأصح.
(واسماع أربعين كاملين) عدد من تنعقد بهم الجمعة بالاتفاق، مع قطع النظر عن الإمام بأن يرفع صوته؛ ليحصل وعظهم المقصود بالخطبة، فلو لم يسمعوها لبعدهم أو إسراره.. لم تصح ولو كانوا كلهم أو بعضهم صما.. لم تصح في الأصح، والمشترط : إسماع أركانها فقط كما تقدم في الانفضاض: (1) روضة الطالبين (28/2)، الشرح الكبير (289/2).
(2) المجموع (440/4) (3) صحيح البخاري (912) 4) المجموع (461/4).
5) صيح مسلم (35/462).
============================================================
وألجديد : أنه لا يخرم عليهم الكلام ، ويسن الإنصات .......
(والجديد: أنه لا يحرم عليهم الكلام) فيها، (ويسن الإنصات) لها، والقديم: يحرم الكلام ويجب الإنصات؛ واستدل له بقوله تعالى : وإذا قرك القره ان فأستمموا له وأنصتوا، ذكر في التفسير: آنها نزلت في الخطبة، وسميت قرآنا؛ لاشتمالها عليه، والأمر للوجوب، واستدل للأول بما روى البيهقي باسناد صحيح عن أنس : أن رجلأ دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال : متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل، وأعاد الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة : "ماذا أعددت لها ؟ " قال : حب الله ورسوله، قال : " إنك مع من أحببت "(1)، وجه الاستدلال: أنه لم ينكر عليه الكلام، ولم يبين له وجوب السكوت ، والأمر في الاية للاستحباب؛ جمعا بين الدليلين، ولا يحرم الكلام على الخطيب قطعا، وقيل بطرد القولين فيه ؛ تخريجأ على أن الخطبتين يمثابة ركعتين أو لا، والخلاف في كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز، فأما إذا رأيل أعمى يقع في بثر، أو عقربا تدب إلى إنسان فأنذره ، أو علم إنسانا شيثأ من الخير أو نهاه عن منكر. . فهلذا ليس بحرام قطعا، ويجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلم مالم يأخذ لنفسه مكانا، والقولان بعد قعوده، وعلى القديم: يبفي ألأ يسلم، فإن سلم.: حرمت إجابته، ويحرم تشميت العاطس على الصحيح فيهما ، وعلى الجديد : يجوزان قطعا، ويستحب التشميت على الأصح، وصحح البغوي: وجوب رد السلام(2)، ووافقه في لا شرح المهذب " وصرح فيه بكراهة السلام على القولين(2)، وحيث حرم الكلام.. لا تبطل به جمعة المتكلم قطعا هذا كله فيمن يسمع الخطبة وإن زادوا على الأربعين، أما من لا يسمعها؛ لبعده عن الإمام وزاد على الأربعين السامعين ففيه على القديم وجهان : أحدهما : لا يحرم عليه الكلام، ويستحب أن يشتغل بالذكر والتلاوة، وأصحهما : يحرم؛ لثلا يشوش على السامعين، فيتخير بين السكوت وبين ما ذكر، فقول المصنف(4) : (عليهم) أي : على الأربعين السامعين للخطبة وإن انضم إليهم غيرهم من الكاملين سمعوها أو لا، وعبر في " المحرر" : بالقوم(5).
(1) السنن الكبرى (221/3).
(2) التهذيب (341/2).
(3) المجموع (442/4).
4) منهاج الطالبين (ص 135).
(5) المحرر(ص19)
============================================================
قلك : الأصح : أن ترتيب الأزكان ليس بشزط ، والله أغلم . والأظهر : اشتراط الموالاة، وطهارة الحدث والخبث ، والستر . وتسن على منبر أو مرتفع ، ويسلم على من عند المنبر ، وأن يقبل عليهم إذا صعد ، ويسلم عليهم، ويجلس، ثم يؤذن،....
(قلت : الأصح : أن ترتيب الأركان ليس بشرط، والله أعلم) لحصول المقصود بدونه.
(والأظهر : اشتراط الموالاة وطهارة الحدث) الأصغر والأكبر (والخبث) في البدن والثوب والمكان (والستر) للعورة في الخطية كما جرى عليه السلف والخلف في الجمعة، والثاني: لا يشترط واحد مما ذكر فيها؛ أما الموالاة. فلحصول المقصود من الوعظ بدونها، وأما الباقي.
فلشبه الخطبة بالأذان، فإنها ذكر يتقدم الصلاة، وعلى اشتراط الطهارة فيها لو سبقه حدث.. لم يعتد بما يأتي به منها حال الحدث، فلو تطهر وعاد. . وجب استثنافها وإن لم يطل القصل في الأصح، ومسألة الستر مزيدة على 9 المحرر "(1) مذكورة في " الروضة " و" أصلها"(2).
(وتسن) الخطبة (على منبر) (لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب عليه) رواه الشيخان(3) ، (أو) موضع (مرتفع) إن لم يكن منبر كما في " الروضة " و" أصلها "(4) لقيامه مقامه في بلوغ صوت الخطيب عليه الناس، ويسن كون المنبر على يمين المحراب؛ لأن منبره صلى الله عليه وسلم كان كذلك؛ أي : على يمين المستقبل للمحراب كما هو معلوم، (ويسلم على من عند المنبر ) إذا انتهى إليه كما في " المحرر "(5) أي: يسن ذلك، (وأن يقبل عليهم إذا صعد) المنبر (ويسلم عليهم ويجلس) بعد السلام، (ثم يؤذن) بفتح الذال في حال جلوسه؛ للاتباع في جميع ذلك، روى الأخير - أي : التأذين حال الجلوس - البخاري(1) كما تقدم ، وما قيله البيهقي وغيره (2) ، وعبارة "المحرر" : ويجلس ويشتغل المؤذن بالأذان كما جلس، وإذا فرغ المؤذن. قام(8)، (1) المحرر (ص29) .
(2) روضة الطالبين (27/2)، الشرح الكبير (288/2).
) صحيح البخاري (917)، صحيح مسلم (544) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه (4) روضة الطالبين (31/2)، الشرح الكبير (294/2).
5) المحرر (ص19).
(2) صحيح البخاري (412) عن سيدنا السائب بن يزيد رضي الله عنه .
(7) السنن الكبرى (199/1) عن سيدنا يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه ، وأخرجه ابن ماجه (1109) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (4) المحرر (ص 70):
============================================================
وأن تكون بليغة مفهومة قصيرة ، ولا يلتفت يمينا وشمالا في شيء منها ، ويغتمد على سيف اوعصاوتخوه...
والمراد بصعود المنبر ما في " الروضة " و" أصلها " : أن يبلغ في صعوده الدرجة التي تلي موضع الجلوس المسمى بالمستراح(1)، وفي "المهذب " : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف على الدرجة التي تلي المستراح)(2)، قال المصف في شرحه" : هو حديث صحيح، وقال فيه : ويلزم السامعين رد السلام عليه في المرتين، وهو فرض كفاية كالسلام في باقي المواضع (3).
(و) يسن (أن تكون) الخطبة (بليغة) لا مبتذلة ركيكة؛ فإنها لا تؤثر في القلوب، (مفهومة) أي : قريبة من الأفهام لا غريبة وحشية؛ فإنها لا ينتفع بها أكثر الناس، (قصيرة) لأن الطويلة تمل، وفي حديث مسلم : " أطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة "(4) بضم الصاد، وعبارة "المحرر" كل الوجيز" : مائلة إلى القصر(5)؛ أي: متوسطة كما عبر به في * الروضة" أصلها "(1)، وروى مسلم عن جابر بن سمرة قال : (كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا)(2) أي: متوسطة.
(ولا يلتفت يمينأ و) لا (شمالا في شيء منها) بل يستمر على ما تقدم من الإقبال عليهم إلى فراغها؛ آي: يسن ذلك، ويسن لهم آن يقبلوا عليه مستمعين له، (ويعتمد على سيف أو عصا ونحوه) روى آبو داوود : (أنه صلى الله عليه وسلم قام في خطبة الجمعة متوكيا على عصا أو قوس)()، وروي: آنه اعتمد على سيف، قال في " الكفاية" : وإن لم يثبت.. فهو في معنى القوس(9)، والحكمة في ذلك : الإشارة إلى أن هلذا الدين قام بالسلاح ، ويستحب أن يكون ذلك في يده اليسرى؛ كعادة من يريد الضرب بالسيف والرمي بالقوس، ويشغل يده اليمنى بحرف (1) روضة الطالبين (31/2)، الشرح الكبير (294/2).
(2) المهذب (156/1).
(3) المجموع (446/4- 447) ) صحيح ملم (869) عن سيدنا عمار رضي الله عنه (5) المحرر (ص 70)، الوجيز (86) .
(6) روضة الطالبين (32/2)، الشرح الكبير (295/2).
) صحيح مسلم (866) (8) سنن أبي داوود (1046) عن سيدنا الحكم بن حزن رضي الله عنه (9) كفاية النبيه (352/4).
192
============================================================
ويكون جلوسه بينهما نخو (سورة الإخلاص) ، وإذا فرغ.. شرع المؤذن في الإقامة ، وبادر الإمام ليتلغ المخراب مع فراغه، ويقرأ في الأولى (الجمعة) ، وفي الثانية (المنافقين) جهرا .....
المنير، فإن لم يجد شيئا مما ذكر.. جعل اليمنى على اليسرى أو أرسلهما، ولا يعبث بهما، (ويكون جلوسه بينهما) أي : الخطبتين (نحو " سورة الإخلاص") أي : يسن ذلك، وقيل: يجب فلا يجوز آقل منه (واذا فرغ) من الخطبة (.. شرع المؤذن في الإقامة وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع فرافه) من الإقامة فيشرع في الصلاة، والمعنى في ذلك : المبالغة في تحقيق الموالاة التي تقدم وجوبها، وفي "شرح المهذب" : يستحب له أن يأخذ في النزول من المنبر عقب فراغها، ويأخذ المؤذنون (1) في الإقامة، ويبلغ المحراب مع فراغ الإقامة انتهى (2)، ففيه تصريح باستحباب ما ذكر هنا، (ويقرأ) بعد (الفاتحة) (في الأولى : " الجمعة" ، وفي الثانية : " المنافقين" جهرا)(3) للاتباع رواه مسلم بلفظ : (كان يقرأ)(4) وهو ظاهر في الجهر ، وروى هو أيضا : أنه كان يقرأ في الجمعة : (سبح اسم ربك الأعلى)، و : (هل أتاك حديث الغاشية)(5) ، قال في " الروضة ": كان يقرأ هاتين في وقت ، وهاتين في وقت(1)، فهما سنتان، وفيها كه أصلها" : لو ترك (الجمعة) في الأولى. . قرأها مع ( المنافقين) في الثانية ، ولو قرأ ( المنافقين) في الأولى.. قرا (الجمعة) في الثانية ؛ كي لا تخلو صلاته عن هاتين السورتين (1) .
(1) في (ب) و(ه) و" المجموع" : (المؤذن) (2) المجموع (449/4).
(3) قوله : (يقرا في الأولى " الجمعة " والثانية " المنافقين" جهرا) لفظة : (جهرا) من زوائد " المنهاج " هنا وفي (صلاة العيد) "دقائق المنهاج" (ص 47).
حيح مسلم (874) عن سيدتا اين عباس رضي الله عنهما 5) صحيح مسلم (878) عن سيدتا النعمان بن بشير رضي الله عنه .
(1) روضة الطالبين (45/2).
(7) روضة الطالبين (45/2)، الشرح الكبير (315/2).
29
============================================================
فتاق (في الأغسال المستحبة في الجمعة وغيرها] يسن الغشل لحاضرها، وقيل: لكل أحد، ووقته: من الفجر ، وتقريبه من ذهابه أفضل ، فإن عجز. . تيمم في الاصح . ومن المسنون : غسل العيد والكسوف والاشتسقاء،..
(فصل: يسن الفسل لحاضرها) أي: لمن يريد حضور الجمعة وإن لم تجب عليه، (وقيل: لكل أحد) حضر أو لا، ويدل للأول حديث الشيخين : " إذا جاء أحدكم الجمعة.. فليغتسل "(1) أي : إذا أراد مجيئها، وحديث ابن حبان وأبي عوانة : " من أتى الجمعة من الرجال والنساء.: فليغتسل "(2)، وصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب حديث : "من توضأ يوم الجمعة.. فبها ونعمت، ومن اغتسل.. فالغسل آفضل" رواه آبو داوود وغيره، وحسنه الترمذي، وصححه أبو حاتم الرازي(3)، وقوله : " فبها" أي : بالسنة أخذ؛ أي : بما جوزته من الوضوء مقتصرا عليه، (ونعمت) الخصلة او الفعلة، والعسل معها أفضل، ويدل للثاني حديث الشيخين : "غسل الجمعة واجب على كل محتلم "(4) أي: بالغ، والمراد : أنه ثابت طلبه ندبا؛ لماتقدم: (ووقته : من الفجر) لحديث الشيخين : "من اغتسل يوم الجمعة "(5) وسيأتي تمامها، (وتقريبه من ذهابه) إلى الجمعة (أفضل) لأنه أفضى إلى الغرض من انتفاء الرائحة الكريهة حال الاجتماع ، (فإن عجز) عن الغسل؛ لنفاد الماء بعد الوضوء أو لقروح في غير أعضائه (.. تيمم) بنية الغسل (في الأصح) وحاز الفضيلة ، والثاني - وهو احتمال للإمام(1)، ورجحه الغزالي -: أنه لا يتيمم(1) ، لأن الغرض من الغسل التنظيف وقطع الروائح الكريهة، والتيمم لا يفيد هاذا الغرض (ومن المسنون: فسل العيد والكسوف والاستسقاء) لاجتماع الناس لها كالجمعة، وسيأتي وقت (1) صحيح البخاري (877)، صحيح مسلم (844) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (2) صحيح ابن حبان (1226)، مسند آبي عوانة (2594) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (3) سنن أبي داوود (354)، سنن الترمذي (497)، وأخرجه النسائي (1696)، العلل (540/2- 541) من سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عته (4) صحيح البخاري (858)، صحيح مسلم (846) عن سيدتا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 5) صحيح البخاري (881) صحيح مسلم (850) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (6) نهاية المطلب (529/2).
(7) الوجيز (ص 87) 198
============================================================
ولغاسل ألميت، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا ، وألكافر إذا أشلم ، وأغسال ألحج .
وآكها : غشل غاسل الميت ثم الجمعة، وعكسه : ألقديم . ثلث : القديم هنا أظهر، ورجحه الأنثرون، وأحاديثه صحيحة كثيرة، وليس للجديد....
غسل العيد في بابه، قال في " شرح المهذب " في (باب صلاة الكسوف) : ويدخل وقت الغسل للكسوف بأوله(1) ، (و) الغسل (لغاسل الميت) مسلما كان أو كافرا، ذكره في " شرح المهذب (2) لحديث : " من غسل ميتأ.. فليغتسل " رواه ابن ماجه، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان(3)، والصارف للأمر عن الوجوب حديث : "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه" صححه الحاكم على شرط البخاري(2)، (والمجنون والمغمى عليه اذا أفاقا) روى الشيخان عن عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه في مرض موته فإذا أفاق.
اغتسل)(5)، وقيس المجنون بالمغمى عليه، (والكافر إذا أسلم) لأمره صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم بالغسل لما أسلم، وكذلك ثمامة بن أثال، رواهما ابنا خزيمة وحيان وغيرهما(2) ، وليس آمر وجوب؛ لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم بالغسل كما هو معلوم، وهذا حيث لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض، فإن عرض له ذلك.. وجب عليه الغسل، ولا عبرة بغسل مضى في الكفر في الأصح.
(وأغسال الحج) وستأتي في بابه، (وآكدها) أي: الأغسال المسنونة : (غسل غاسل الميت، ثم) غسل (الجمعة، وعكسه القديم) فقال : آكدها غسل الجمعة ثم غسل غاسل الميت.
(قلت : القديم هنا أظهر، ورجحه الأكثرون، وأحاديثه صحيحة كثيرة) وهي أحاديث غسل الجمعة كما في " الروضة "(7)، منها : حديثا الشيخين السابقان أول الفصل، (وليس للجديد (1) المجموع (50/5).
2) المجموع (232/2).
(3) سنن ابن ماجه (1463)، سنن الترمذي (993) ، صحيح ابن حبان (1161) عن سيدتا أبي هريرة رضي الله عنه (4) المستدرك (286/1) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ) حيح البخاري (687)، صحيح مسلم (414) ) صحيح ابن خزيمة (254)، صحيح ابن حبان (1240) عن سيدنا قيس بن عاصم رضي الله عنه، وصحيح ابن خزيمة (252)، صحيح ابن حبان (1239) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، سنن الترمذي (605)، سنن أبي داوود (355).
(7) روضة الطالبين (43/2).
199
============================================================
حديث صحيح، والله أعلم. والتبكير إليها.....
حديث صحيح، والله أعلم) يعني: من الأحاديث الطالبة لغسل غاسل الميت، بل اعترض في "شرح المهذب" على الترمذي في تحسينه للحديث السابق منها(1)، فعلى تصحيح ابن حبان له أولى، ووجه الرافعي وغيره الجديد بأن للشافعي قديما: بوجوب غسل غاسل الميت دون غسل الجمعة، واعترض بأن له قديما : بوجوب غسل الجمعة أيضا وإن كان هذا غريبا وذاك مشهورا، وعلم مما ذكر : أنه تردد في القديم في وجوب غسل غاسل الميت وندبه كما نبه عليه الرافعي (2)، وأسقطه من " الروضة " وذكر فيها من فوايد الخلاف : أن من معه ماء. . يدفعه لأولى الناس به، ووجد من يريده لغسل الجمعة ومن يريده للغسل من غسل الميت، لأيهما يدفعه (3) م (والتبكير إليها) لحديث الشيخين : " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة - أي : كفسلها- ثم راح؛ أي : في الساعة الأولى. . فكأنما قرب بدنة - أي : واحدا من الإبل - ومن راح في الساعة الثانية.. فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة.. فكأنما قرب كبشا أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة. فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة. فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام.. حضرت الملائكة يستمعون الذكر "(4)، وروى النسائي : " في الخامسة كالذي يهدي عصفورا، وفي السادسة بيضة 8(5).
والساعات : من طلوع الفجر، وقيل: من طلوع الشمس، قال في " شرح المهذب" : فمن جاء في أول ساعة منها ومن جاء في آخرها.. مشتركان في تحصيل أصل البدنة، أو البقرة أو غيرهما، ولكن بدنة الأول اكمل من بدنة الأخر، وبدنة المتوسط متوسطة(1) ، يعني : وعلى هلذا القياس، وفي " الروضة " كه أصلها " : المراد : ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه؛ لئلا يستوي في الفضيلة رجلان جاءا في طرفي ساعة(1)، وليس المراد بها : الفلكية؛ وإلا.. لاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائف ، وفي حديث أبي داوود والنسائي باسناد صحيح كما قاله في شرح (1) المجموع (141/5) (2) الشرح الكبير (311/2- 312).
(3) روضة الطالبين (43/2) ) حيح البخاري (881)، صحيح مسلم (850) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه (5) سنن النسائي (1695) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) المجموع (461/4).
(7) روضة الطالبين (44/2-45)، الشرح الكبير (314/2).
============================================================
ماشيا بسكينة ، وأن يشتغل في طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر ، ولا يتخطى،...
المهذب" : "يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة "(1) وهو شامل لجميع أيامه، وذكر الماوردي: أن الإمام يختار له أن يتأخر إلى الوقت الذي تقام فيه الجمعة ؛ اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائ(2).
(ماشيا) لا راكبا؛ للحث على ذلك مع غيره في حديث رواه أصحاب "السنن" الأربعة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين(3).
(بسكينة) لحديث الشيخين : " إذا أتيتم الصلاة.. فعليكم بالسكينة 8(4)، وهو مبين اللمراد من قوله تعالى: إذا نودع للضلوة من يور الجمعة فاشعوا إلى ذكر الله ) أي : امضوا كما قرىء به ، وفي "الروضة " كل أصلها " : تقييد المشي إلى الجمعة على سكينة بمالم يضق الوقت، وأنه لا يسعى الى غيرها من الصلوات أيضا(5).
(وأن يشتغل في طريقه وحضوره) قبل الخطبة (بقراءة أو ذكر) أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والطريق مزيد على " المحرر" وغيره(1)، وفي التنزيل : { فى بيوي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمة} وفي " الصحيحين" : " وإن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه "(2) ، وفي "صحيح مسلم" : "فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة.. فهو في صلاة "(8)، (ولا يتخطي) (9) رقاب الناس؛ للحث على ذلك مع غيره في حديث رواه أبو داوود، وصححه ابن حبان (1) سنن آبي داوود (1048)، سنن السائي (1709) عن سيدنا جابر رضي الله عنه، انظر "المجموع" .(46114 (2) الحاوي الكبير (52/2) (3) سنن أبي داوود (345)، سنن الترمذي (496)، سنن النسائي (1697)، سنن ابن ماجه (1087) صيح ابن حبان (2781)، المستدرك (282/1) عن سيدنا أوس بن أوص التقفي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ. . كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها" 4) صحيح البخاري (238) ، صحيح مسلم (203) عن سيدنا ابي قتادة رضي الله عنه.
(5) روضة الطالبين (45/2)، الشرح الكبير (315/2).
(2) المعرر (ص 70).
7) صحيح البخاري (659) ، صحيح مسلم (149) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.
(8) حيح مسلم (152/602) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (9) قوله : (ولا يتخطى) هو بلا همز من خطا يخطو خطوة . "دقاثق المتهاج" (ص 47)
============================================================
وأن يتزين بأخسن ثيابه ، وطيب ، وإزالة الظفر والريح . قلث : وأن يقرأ ( الكهف) يؤمها وليلتها،..
والحاكم على شرط مسلم(1)، قال في " الروضة " كه أصلها" : إلا إذا كان إماما أو كان بين يديه فرجة لا يصلها بغير تخط(2).. قال في "شرح المهذب" : فلا يكره له التخطي(3) ؛ أما الإمام سوفرضه فيمن لم يجد طريقا إلا به - فللضرورة، وأما غيره.. فلتفريط الجالسين وراء الفرجة بتركها، سواء وجد غيرها آم لا، وسواء كانت قريبة آم بعيدة، ولكن يستحب إن كان له موضع غيرها ألا يتخطى، وإن لم يكن موضع وكانت قريبة بحيث لا يتخطى اكثر من رجلين ونحوهما..
دخلها، وإن كانت بعيدة ورجا أن يتقدموا إليها إذا أقيمت الصلاة. استحب له آن يقعد موضعه ولا يتخطى، وإلا.. فليتخط: (وأن يتزين بأحسن ثيابه وطيب) لذكرهما في الحديث السابق في التخطي، وأولى الثياب : البيض، فإن لبس مصبوغا.. فما صبغ غزله ثم نسج كالبرد لا ما صبغ منسوجا (وإزالة الظفر) والشعر؛ للاتباع ، روى البزار في " مسنده " عن أبي هريرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة)(4) ، (والريح) الكريهة كالصنان ؛ لأنه يتأذى به فيزال بالماء أو غيره .
(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح" : (وأن يقرأ "الكهف" يومها وليلتها)(5) أي : لحديث : " من قرا (سورة الكهف) في يوم الجمعة. أضاء له من النور ما بين الجمعتين " رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد(1)، وحديث : " من قرا (سورة الكهف) ليلة الجمعة. أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق" رواه الدارمي في " مسنده 8(9).
(1) ستن أبي داوود (1118)، صحيح ابن حبان (2790)، المستدرك (288/1) عن سيدنا عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال : (جاء رجل يتخطي رقاب الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اجلس فقد اذيت) (2) روضة الطالبين (46/2)، الشرح الكبير (316/2) (3) المجموع (466/4) 4) مسند البزار (8291) (5) الشرح الكبير (316/2).
(6) المستدرك (368/2) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه () مسند الدارمي (3450) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 02
============================================================
ويكثر الذعاء وألصلاة على رسول ألله صلى الله عليه وسلم ، ويخرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره......
(ويكثر الدعاء) يومها؛ رجاء أن يصادف ساعة الاجابة، ففي حديث "الصحيحين" بعد ذكر يوم الجمعة : "فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا .. إلا أعطاه إياه " وأشار بيده صلى الله عليه وسلم يقللها(1)، وفي رواية لمسلم : " وهي ساعة خفيفة "(2)، وورد تعيينها أيضا، ففي حديث: "يوم الجمعة ثتا عشرة ساعة - السابق قريبا- فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر 4(3)، وفي حديث مسلم : "هي ما بين أن يجلس الإمام - أي : على المنبر - إلى أن تقضى الصلاة "(4) أي : يفرغ منها، قال في " شرح المهذب " بعد ذكر الحديثين وغيرهما : يحتمل أنها منتقلة تكون في بعض الأيام في وقت، وفي بعضها في وقت آخر كما هو المختار في ليلة القدر، وقال فيه بعد ذكر أقوال التعيين بما ذكر وغيره : قال القاضي عياض : وليس معنى هلذه الأقوال أن هذذا كله وقت لهلذه الساعة ، بل المعنى : أنها تكون في أثناء ذلك الوقت ؛ لقوله : (وأشار بيده يقللها) ، قال : وهذا الذي قاله القاضي صحيح(5)، وذكر في " الروضة " في (كتاب صلاة العيدين) : أن الشافعي رضي الله عنه بلغه : أنه يستجاب الدعاء في ليلة الجمعة، وأنه استحب الدعاء فيها(6) .
(و) يكثر (الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم) يوم الجمعة وليلتها؛ لحديث: "أكثروا الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة؛ فمن صلى علي صلاة.. صلى الله عليه عشرا(2 رواه البيهقي باسناد جيد، وصحح ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين حديث : " إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فاكثروا من الصلاة علي فيه "(8) .
(ويحرم على ذي الجمعة) أي : من تلزمه (التشاغل بالبيع وغيره) المزيد في " الروضة " : من (1) صحيح البخاري (935) ، صحيح مسلم (14/452) عن سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه (2) صحيح مسلم (15/852) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.
) الحديث سبق تخريجه 4) صحيح مسلم (853) عن سيدنا ابي بردة بن آبي موسى الأشعري رضي الله عنهما.
5) المجموع (470/4 471) (1) روضة الطالبين (75/2) () السنن الكبرى (249/3) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .
() صحيح ابن حبان (910) ، المستدرك (278/1) عن سيدنا أوس بن أوس رضي الله عنه
============================================================
بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب ، فإن باع.. صح ، ويخره قبل الأذان بعد الزوال ، والله أقلم: فتاق لافي بيان ما يحصل به إدراك الجمعة] من أذرك ركوع الثانية. . أذرك الجمعة ..00..
العقود والصنائع وغيرها(1) ( بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب) قال تعالى : إذا نودم للصلؤة من يوو الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} أي : اتركوه ، والأمر للوجوب ، وهو بالترك فيحرم الفعل، وقيس على البيع غيره مما ذكر؛ لأنه في معناه في تفويت الجمعة، وتقييد الأذان ببين يدي الخطيب؛ أي : بوقت كونه على المنبر؛ لأنه الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فانصرف النداء في الاية إليه، فلو أذن قبل جلوس الخطيب على المبر.. لم يحرم البيع كما قاله في " الروضة "(2) وكذا ما قيس به، قال فيها : وحرمته في حق من جلس له في غير المسجد، أما إذا سمع النداء فقام بقصد الجمعة فبايع في طريقه أو قعد في الجامع وباع.. فلا يحرم، صرح به في " التتمة " وهو ظاهر، لكن البيع في المسجد مكروه . انته (11.
ولو تبايع اثنان أحدهما ممن تلزمه الجمعة دون الآخر.. أثم الآخر أيضا؛ لإعانته على الحرام ، وفي ل شرح المهذب " عن البندنيجي وصاحب " العدة " : كره له، وهو شاذ، وفيه : إذا تبايعا وليسا من أهل فرض الجمعة.. لم يحرم بحال ولم يكره(4)، (فإن باع) من حرم عليه البيع (..
صح) بيعه؛ لأن المنع منه لمعنى خارج عنه ويقاس به غيره من العقود، (ويكره) التشاغل المذكور (قبل الأذان) المذكور (بعد الزوال ، والله أعلم) بخلافه قبل الزوال فلا يكره، واقتصر في " الروضة " كه أصلها " على البيع في الكراهة وعدمها(5).
(فصل: من أدرك ركوع الثانية) من الجمعة مع الإمام واستمر معه إلى أن سلم (.. أدرك الجمعة) (1) روضة الطالبين (47/2).
(2) روضة الطالبين (47/2) (3) روضة الطالبين (47/2) (4) المجموع (419/4) (5) روضة الطالبين (47/2)، الشرح الكبير (316/2)
============================================================
فيصلي بعد سلام الإمام ركعة ، وإن أذركه بعده. . فاتته فيتم بغد سلامه ظهرا ازبعا ، والأصع : أنه ينوى في أقتدائه الجمعة . وإذا خرج الإمام من الجمعة او غيرها بحدث أو غيره.. جاز الاستخلاف في الاظهر......
أي : لم تفته (فيصلي بعد سلام الإمام ركعة) لإتمامها، قال صلى الله عليه وسلم : " من أدرك من صلاة الجمعة ركعة. . فقد أدرك الصلاة "، وقال : " من أدرك من الجمعة ركعة. فليصل إليها أخري" رواهما الحاكم ، وقال في كل منهما : إسناده صحيح على شرط الشيخين (1)، قال في شرح المهذب" : وقوله : "فليصل" هو بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام(2) وتقدم في الباب أن من لحق الإمام المحدث راكعا. . لم تحسب ركعته على الصحيح فاستغتى به عن التقييد هنا بغير المحدث، (وإن أدركه) أي: الإمام (بعده) أي : بعد ركوع الثانية ( فاتته) الجمعة؛ لمفهوم الحديث الأول (فيتم بعد سلامه) أي : الإمام (ظهرا أربعا) وفيه حديث : " من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة.. فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة.. فليصل الظهر أربعا" رواه الدارقطني باسناد ضعيف (3) ، (والأصح : أنه ينوي في اقتدائه الجمعة) موافقة للإمام ، والثاني : الظهر؛ لأنها التي يفعلها ب (حكم الاستخلاف في صلاة الجمعة] من صلى الركعة الأولى مع الإمام ثم فارقه بعذر أو بغيره وقلنا بالراجح : إنه لا تضر المفارقة..
أتمها جمعة كما لو أحدث الإمام في الثانية.
(وإذا خرج الإمام من الجمعة أو فيرها) من الصلوات (بحدث أو فيره) كرعاف (.. جاز) له (الاستخلاف في الأظهر) فيتم القوم الصلاة مقتدين بالخليفة من فير استئناف نية القدوة كما سيأتي، والثاني يقول : يتمونها وحدانا؛ ففي الجمعة : إن كان الحدث في الأولى.. يتمونها ظهرا، أو في الثانية. . فيتمها ظهرا من لم يدرك مع الإمام ركعة ، وعلى الأول : قال الإمام : (1) المستدرك (291/1) عن سيدتا أبي هريرة رضي الله عنه 2) المجموع (476/4) (3) سنن الدارقطني (12/2) عن سيدتا أبي هريرة رضي الله عنه .
5
============================================================
ولا يسشتخلف للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه ، ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح فيهما ، ثم إن كان أذرك ألأولى. . تمت جمعتهم ، وإلا .. فتم لهم دونه في الأصح، وئراعي المسبوق نظم المشتخلف ، فإذا صلى ركعة.. تشهد وأشار إليهم ليفارقوه أو ينتظروا،..
يشترط حصول الاستخلاف على قرب، فلو فعلوا على الانفراد ركنا.. امتنع الاستخلاف بعده(1).
( ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديأ به قبل حدثه) لأن في استخلاف غير المقتدي ابتداء جمعة بعد انعقاد جمعة وذلك لا يجوز، (ولا يشترط) في جواز الاستخلاف (كونه) أي : المقتدي (حضر الخطبة، ولا الركعة الأولى في الأصح فيهما)، وقيل: يشترط حضوره الخطبة وإن لم يسمعها، وقيل : يشترط إدراكه الركعة الأولى وإن لم يحضر الخطبة (ثم) على الأصح : ( إن كان أدرك) الركعة (الأولى.. تمت جمعتهم) أي : القوم الشامل له سواء أحدث الإمام في الأولى أم في الثانية كما قاله في " المحرر" وغيره(2) ، (وإلا) كأن اقتدى في الثانية (.. فتتم) الجمعة (لهم دونه) أي : غيره (في الأصح) لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة فيتمها ظهرا، والثاني : تتم؛ لأنه صلى ركعة في جماعة، (ويراعي المسبوق) الخليفة (نظم) صلاة (المستخلف، فإذا صلى) بهم (ركعة.. تشهد) جالسا (وأشار إليهم) بعد التشهد عند القيام (ليفارقوه) بالنية ويسلموا (أو يتتظروا) سلامه بهم، وهو الأفضل كما قاله في " شرح المهذب "(2)، ويأتي بثلاث ركعات أو ركعة على الخلاف، ولو اقتدى به مسبوق في الركعة التي صلاها بهم صحت له الجمعة بناء على صحة الجمعة خلف الظهر وهو الراجح، وتصح جمعتهم بكل حال ؛ لأن لهم الانفراد بالركعة الثانية فلا يضر اقتداؤهم فيها بمصلي الظهر.
وقوله : (ليفارقوه...) إلى آخره علة غائية للإشارة؛ أي : فيكون بعدها وليس ناشثا عنها كما قيل، آما غير الجمعة.. فيجوز آن يستخلف فيها غير مقتد به عند الأكثرين بشرط الأ يخالفه في ترتيب صلاته ؛ كأن يستخلفه في الأولى أو الثالثة من الرباعية، بخلاف الثانية والأخيرة؛ لاحتياجه بعدهما إلى القيام وهم يحتاجون إلى القعود.
(1) نهاية المطلب (507/2) (2) المحرر (ص 71) (3) المجموع (489/4)
============================================================
ولا يلزمهم اشتناف نية القدوة في الأصح . ومن زحم عن الشجود فأنكنه على إنسان. .
فعل، وإلا .. فالصحيح : أنه ينتظر ، ولا يومىء به ، ثم إن تمكن قبل ركوع إمامه. .
سجد ، فإن رفع وآلإمام قائم.. قرأ،...
ولو استخلف مقتديا به في غير الأولى. . جاز اتفاقا كما قاله في شرح المهذب "(1)، ويراعي الخليفة نظم صلاة الإمام؛ ففي استخلافه في ثانية الصبح يقنت فيها، ويقعد للتشهد ويأتي به كما صرح به في "شرح المهذب "(2)، ثم يقنت في ثانيته لنفسه، وعند قيامه إليها يفارقونه بالنية ويسلمون، أو يتتظرون سلامه بهم وهو الأفضل كما قاله في " التحقيق "(2)، وإن لم يعرف المسبوق نظم صلاة الإمام. . ففي استخلافه قولان : قال في " الروضة " : أرجحهما دليلا، وفي "شرح المهذب" : أقيسهما : أنه لا يصح(4)، وفي " التحقيق" : أظهرهما : صحته (5)، ويراقب المامومين إذا أتم الركعة : فإن هموا بالقيام. . قام، وإلا. قعد، (ولا يلزمهم استثناف نية القدوة) أي : أن ينووها بالخليفة (في الأصح) في الجمعة وغيرها ؛ لتنزيل الخليفة منزلة الأول في دوام الجماعة، والثاني يقول : بخروجه من الصلاة صاروا منفردين: (ومن زحم عن السجود) على الأرض مع الإمام في الركعة الأولى من الجمعة (فأمكنه على إنسان) مثلا كظهره أو رجله (. فعل) ذلك لزوما، لتمكنه من سجود يجزثه، وقد روى البيهقي باسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال : (إذا اشتد الزحام.. فليسجد أحدكم على ظهر أخيه)(6)، ولا بد في إمكانه من القدرة على رعاية هيئة الساجد؛ بأن يكون على مرتفع والمسجود عليه في منخفض، وقيل : لا يضر الخروج عن هيثة الساجد؛ للعذر، (وإلا) أي : وإن لم يمكنه السجود على شيء مع الإمام ( فالصحيح: أنه ينتظر) التمكن منه، (ولا يومىء به) لقدرته عليه، والثاني: يومىء به أقصى ما يمكنه كالمريض للعذر، والثالث : يتخير بينهما، (ثم) على الصحيح : (إن تمكن) منه (قبل ركوع إمامه) في الثانية (.. سجد، فإن رفع) من السجود (والإمام قائم.. قرأ) فإن ركع الإمام قبل إتمامه (الفاتحة) .. ركع معه على الأصح الأتي في (1) المجموع (488- 489) (2) المجموع (211/4) (3) التحقيق (ص 266): (4) السجموع (212/4)، روضة الطالبين (14/2).
5) التحقيق (ص 266) (6) السنن الكبرى (183/3).
30
============================================================
أو راكع. . فالأصح : يزكع وهو كمشبوق ، فإن كان إمامه فرغ من الونوع ولم يسلم. .
وافقه فيما هو فيه ثم صلى ركعة بعده ، وإن كان سلم. . فاتت الجمعة . وإن لم يمكنه الشجود حتى ركع الإمام. ففي قول : يراعي نظم نفسه ، والأظهر : أنه يزكع معه ، ويخسب ركوعه الأول في الأصح ، فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية، وتذرك بها الجمعة في الاصح ، فلؤ سجد على ترتيب نفسه عالما بأن واجبه المتابعة.. بطلت صلاته، وإن نسي أو جهل.. لم يخسب سجوده الأول، فإذا سجد ثانيا.. حسب،..
قوله : (أو راكع.. فالأصح : يركع) معه (وهو كمسبوق) لأنه لم يدرك محل القراءة، والثاني: لا يركع معه؛ لأنه مؤتم به في حال قراءته، بخلاف المسبوق.. فيتخلف ويقرأ ويسعى خلفه وهو مشلف بعدر (فإن كان إمامه فرغ من الركوع ولم يسلم. . وافقه فيما هو فيه) كالمسبوق (ثم صلى ركعة بعده) وبهذا قطع الإمام(1) وحكى غيره معه الوجه السابق: آنه يشتغل بترتيب صلاة نفسه، (وإن كان سلم. فاتت الجمعة) لأنه لم تتم له ركعة قبل سلام الإمام، بخلاف ما إذا رفع رأسه من السجود فسلم الإمام في الحال.. فيتم في هذا الجمعة وفيما قبله الظهر.
(وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام) في الثانية (. ففي قول : يراعي نظم) صلاة (نفسه) فيسجد الآن، (والأظهر: أنه يركع معه ويحسب ركوعه الأول في الأصح) لأنه أتي به وقت الاعتداد بالركوع ، والثاني للمتابعة ، (فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية) الذي أتى به (وتدرك بها الجمعة في الأصح) لصدق الركعة في الحديث السابق بها ، والثاني يقول : لا؛ لنقصها، ومقابل الأصح السابق : يحسب ركوعه الثاني دون الأول؛ لطول المدة بينه ويين السجود، وعلى هلذا : تدرك الجمعة بهذه الركعة جزما، (فلو سجد على ترتيب) صلاة (نفسه عالمأ بأن واجبه المتابعة) في الركوع على القول الأظهر ذاكرالذلك (.. بطلت صلاته، وإن نسي) ذلك المعلوم عنده ( أو جهل) ذلك (. لم يحسب سجوده الأول) لمخالفته به الإمام، ولا تبطل به صلاته؛ لعذره، (فإذا سجد ثانيا. حسب) هذا السجود، قاله الغزالي (2) كالامام والصيدلاني، وهم المراد في قول "المحرر": فالمنقول : أنه يحسب به(3)؛ أي : فتكمل به الركعة .
(1) نهاية المطلب (490/2) (2) الوجيز (ص 85)، نهاية المطلب (494/2- 495).
(3) المحرر (ص 72)
============================================================
والأصح : إذراك الجمعة بهلذه الركعة إذا كملت السخدتان قبل سلام الإمام ، ولؤ تخلف بالشجود ناسيا حتى ركع الإمام للثانية .. ركع معه على المذهب .
(والأصح: إدراك الجمعة بهاذه الركعة) الملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية ؛ لما تقدم (إذا كملت السجدتان) فيها (قبل سلام الإمام) بخلاف ما إذا كملتا بعد سلامه، وبحث الرافعي فيما ذكر عن الغزالي وغيره بأنه إذا لم يحسب سجوده والإمام راكع لكون فرضه المتابعة.. وجب ألا يحسب والإمام في ركن بعد الركوع ، قال : والمفهوم من كلام الأكثرين : ألا يحسب له شيء مما يأتي به على غير سبيل المتابعة، وإذا سلم الإمام.. مجد سجدتين؛ لتمام الركعة ولا يكون مدركا للجمعة(1)، وسكت على ذلك في " الروضة"، وقال في "شرح المهذب" : قطع به المصنف والجمهور(2)، ولو فرغ من سجوده الأول فوجد الإمام ساجدا فتابعه في سجدتيه.. حسبتا له وتكون ركعته ملفقة (ولو تخلف بالسجود) في الأولى (ناسيا) له (حتى ركع الإمام للثانية) فذكره (.. ركع معه على المذهب) أي : كما صرح به في " المحرر" على القول الأظهر الذي قطع به بعضهم(3)، والقول الثاني : يراعي نظم صلاة نفسه كالمزحوم ، وفرق القاطع بالأول بأنه مقصر بالنسيان، قال الروياني : وطريق القطع أظهر(4) .
(فيمن زحم عن السجود في غير الجمعة] لو زحم عن السجود في غير الجمعة حتى ركع الإمام في الثانية . . ففيه القولان(5)، وقيل : يركع معه قطعا وقيل: يراعي نظم صلاة نفسه قطعا، وانما ذكروا الزحام في (باب الجمعة) لأنه فيها اكثر: (1) الشرح الكبير (278/2).
(2) المجموع (483/4) (3) المحرر (ص 72).
4) بحر المذهب (109/3).
(5) في (ب) : (أحدهما يراعي نظم صلاة نفسه والاظهر أنه يركع معه) .
============================================================
با صلان اخوف هي أنواع : الأول : يكون العدوه في القبلة ، فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي بهم ، فإذا سجد.. سجد معه صف سجدتيه وحرس صف، فإذا قاموا.. سجد من حرس ولحقوه، وسجد معه في الثانية من حرس أولا ، وحرس الآخرون ، فإذا جلس.. سجد من حرس وتشهد بألصفين وسلم ، وهلذه صلاة رسول ألله صلى الله عليه وسلم بعسفان ، ولو حرس فيهما فرقتا صف.. جاز ، وكذا فرقة في الأصح......
(باب صلاة الخوف) أي : كيفيتها من حيث إنه يحتمل في الفرائض فيه في الجماعة وغيرها ما لا يحتمل في غيره على ما سيأتي بيانه.
(هي أنواع) أربعة كما سيأتي : (الأول) ما يذكر في قوله : (يكون العدو في) جهة (القبلة فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي فاذا سد. سد معه صف سجدتيه وحرس صف فاذا قاموا.. سد من حرس ولحقوه، وسجد معه في الثانية من حرس أولا وحرس الاخرون، فاذا جلس.. سجد من حرس وتشهد بالصفين وسلم، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان) رواها مسلم(1) ذاكرا فيها سجود الصف الأول في الركعة الأولى ، والثاني : في الثانية، وعبارة " المنهاج " كه المحرر" صادقة بذلك وبعكسه(2) وهو جائز أيضا، ويجوز فيه أيضا أن يتقدم في الركعة الثانية الصف الثاني ويتأخر الأول إذا لم تكثر أفعالهم؛ بأن يكون كل من التقدم والتأخر بخطوتين ينفذ كل واحد في التقدم بين اثنين، وهل هذذا التقدم والتأخر أفضل أو ملازمة كل واحد مكانه أفضل؟ وجهان، والأول موافق للوارد في العكس في الحديث المذكور ، ويجوز أن يزاد على صفين ويحرس صفان: (ولو حرس فيهما) أي: في الركعتين (فرقتا صف) على المناوبة ودام غيرهما على المتابعة (.
جاز، وكذا فرقة في الأصح)، والثاني : لا تصح صلاة هلذه الفرقة؛ لزيادة التخلف فيها على (1) صحيح مسلم (840) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (2) منهاج الطالبين (ص 138)، المحرر (ص 72).
============================================================
الثاني : يكون في غيرها ، فيصلي مرتين ، كل مرو بفزقة، وهذذوصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل. ألثالث : أو تقف فزقة في وجهه ويصلي بفزقة ركعة ، فإذا قام للثانية.. فارقته وأتمت وذهبت إلى وجهه ، وجاء الواقفون فاقتدؤا به فصلى بهم الثانية ، فإذا جلس للتشهد.. قاموا فأتثوا ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم ، وهذه صلاة رسول ألله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع ، والأصع : أنها أفضل من بطن نخل ، ويقرأ الإمام في أنتظاره الثانية ويتشهد،.....
ما في الحديث، ودفع بأن الزيادة لتعدد الركعة لا تضر، وعسفان : قرية على مرحلتين من مكة بقرب خليص (الثاني) من الأنواع : ما يذكر في قوله : (يكون) العدو (في غيرها) أي : غير القبلة (فيصلي) الإمام بعد جعله القوم فرقتين إحداهما في وجه العدو (مرتين؛ كل مرة بفرقة) تذهب المصلية أولا إلى وجه العدو، وتاتي الأخرى فيصلي بها تلك الصلاة وتكون له نافلة، (وهذذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن تخل) رواها الشيخان(1)، وهي وإن جازت في غير الخوف.. ندب إليها فيه عند كثرة المسلمين وقلة عدوهم، وخوف هجومهم عليهم في الصلاة، وسواء كانت ركعتين أم ثلاثا أم أربعا .
والنوع (الثالث) ذكره في قوله : (أو تقف فرقة في وجهه) أي: العدو (ويصلي) الإمام (بفرقة ركعة، فإذا قام للثاتية.. فارقته) بالنية (وأتمت وذهبت الى وجهه) أي : العدو (وجاء الواقفون) والإمام منتظر لهم (فاقتدوا به فصلى بهم الثانية، فإذا جلس للتشهد. . قاموا فأتموا ثانيتهم) وهو منتظر لهم (ولحقوه وسلم بهم ، وهذذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع) رواها الشيخان(2) أيضا ، (والأصح : أنها أفضل من) صلاة (بطن نخل) لسلامتها عما في تلك من اقتداء المفترض بالمتنفل المختلف فيه ، والثاني : عكسه ؛ لأن الاقتداء في كل الصلاة أفضل منه في بعضها، وبطن نخل وذات الرقاع : موضعان من نجد.
(ويقرا الإمام في انتظاره) الفرقة (الثانية) في القيام (الفاتحة) والسورة ، (ويتشهد) في انتظارها في الجلوس، وبعد لحوقها في القيام يقرأ من السورة قدر (الفاتحة) وسورة قصيرة ثم يركع، (1) صحيح البخاري (4137)، صحيح مسلم (843) عن سيدنا جابر رضي الله عته.
(2) صحيح البخاري (4130)، صحيح مسلم (842) عن صالح بن خوات عمن شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف .
============================================================
وفي قول : يوخر لتلحقه . فإن صلى مغربا.. فبفزقة ركعتين ، وبالثانية ركعة ، وهو أفضل من عكسه في الأظهر، وكنتظر في تشهده، أو قيام الثالثة وهو أفضل في الأصح . أو رباعية.. فبكل ركعتين ، فلؤ صلى بكل فرقة ركعة . . صحت صلاة الجميع في الأظهر،.
(وفي قول: يؤخر) القراءة والتشهد (لتلحقه) فتدركهما معه، ويشتغل هو بما شاء من الذكر والتسبيح إلى لحوقها، وقطع بعضهم بالأول، والقطع به في التشهد هو الراجح في " الروضة" كه أصلها "(1) نظرا إلى أن المعنى الذي أخرت القراءة له في قول : التسوية بين الفرقتين في القراءة بهما، وهذا المعنى لا يجيء في التشهد، وما ذكر في الصلاة الثنائية: (فإن صلى مغربا.. فبفرقة ركعتين، وبالثانية ركعة، وهو أفضل من عكسه) الجائز أيضا (في الاظهر) لسلامته من التطويل في عكسه بزيادة تشهد في أولى الثانية، والثاني : عكسه أفضل؛ لتنجبر به الثانية عما فاتها من فضيلة التحرم، (ويتظر) الإمام في صلاته بالأولى ركعتين الثانية (في) جلوس (تشهده أو قيام الثالثة وهو) أي : انتظاره في القيام (أفضل في الأصح) لأنه محل للتطويل، بخلاف جلوس التشهد الأول، والثاني: انتظاره في الجلوس أفضل؛ ليدركوا معه الركعة من أولها كالفرقة الأولى ، وتبع الشيخ هنا " المحرر" في حكاية الخلاف وجهين (2)، وفي "الروضة" ك" أصلها" في حكايته قولين(3)، وهل يقرأ الإمام في انتظاره في القيام أو يشتغل بالذكر؟ فيه الخلاف السابق، قال في " شرح المهذب" : وكذا الخلاف في أنه يتشهد في انتظارهم بعد قوله : إن الفرقة الأولى إنما تفارقه بعد التشهد ؛ لأنه موضع تشهدهم(4).
(أو) صلى (رباعية) بأن كانوا في الحضر أو أرادوا الإتمام في السفر (.. فبكل) من الفرقتين (ركعتين) ويتشهد بهما، وينتظر الثانية في جلوس التشهد، أو قيام الثالثة وهو أفضل كما تقدم، (فلو صلى) بعد جعلهم أربع فرق (بكل فرقة ركعة) وفارقته كل فرقة من الثلاث وأتمت وهو منتظر فراغ الأولى في قيام الركعة الثانية ، وفراغ الفرقة الثانية في تشهده ، أو قيام الثالثة ، وفراغ الثالثة في قيام الرابعة، وفراع الرابعة في تشهده الآخر فسلم بها (.. صحت صلاة الجميع في الأظهر) (1) روضة الطالبين (53/2-54)، الشرح الكبير (328/2).
(2) المحرر (ص 73) (3) روضة الطالبين (55/2).
4) المجموع (359/4) 312
============================================================
وسهو كل فزقة مخمول في أولاهم ، وكذا ثانية الثانية في الأصح ، لا ثانية الأولى . وسهوه في ألأولى يلحق الجميع ، وفي الثانية لا يلحق الأولين . ويسن حمل السلاح في هلذه الأنواع ، وفي قؤل : يجب.......
والثاني : تبطل صلاة الإمام؛ لزيادته على الانتظارين في صلاة الشبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع كما سبق، وصلاة الفرقة الثالثة والرابعة إن علموا بطلان صلاة الإمام ، والثالث : تبطل صلاة الفرق الثلاث؛ لمفارقتها قيل انتصاف صلاتها، على خلاف المفارقة في صلاة التبي صلى الله عليه وسلم المذكورة؛ فإنها بعد الانتصاف، والرابع : ذكره في " الروضة" : تبطل صلاة الجميع(1) ، وأسقط قول " المحرر" في جواز ما ذكر إذا مست الحاجة إليه (2) الذي تقله في " الشرح عن الإمام(3)، ولم يتعقبه في " الروضة "(4) لما قال في "شرح المهذب" : لم يذكره الأكثرون ، والصحيح : عدم اشتراطه(5)، وبقية كلام الإمام : أنه إن لم تكن حاجة.. فهو كفعله في حال الاختيار(1)، ويقاس بما ذكر المغرب إذا صلى بكل فرقة ركعة (وسهو كل فرقة) من الفرقتين في الثنائية (محمول في أولاهم) لاقتدائهم فيها، والمقتدي يحمل سهوه الإمام، (وكذا ثانية الثانية) سهوهم فيها محمول (في الأصح) لاستمرار اقتدائهم بانتظار الإمام لهم ، والثاني يقول : انفردوا بها حسا، (لاثانية الأولى) لمفارقتهم الإمام أولها .
(وسهوه) أي: الإمام (في الأولى يلحق الجميع) فتسجد الأولى آخر صلاتها ، وكذا الثانية وإن لم يسجد الإمام، (و) سهوه (في الثانية لا يلحق الأولين) لمفارقتهم له قبل سهوه ويلحق الأخرين: (ويسن حمل السلاح) كالسيف والرمح والقوس والنشاب، بخلاف الترس والدرع (في هذله الأنواع) الثلاثة من الصلاة ؛ احتياطا ، (وفي قول : يجب) قال تعالى : وليأخذوا أسلحتهم) وقطع بعضهم بالأول، وبعضهم بالثاني، وهما في الطاهر، فالنجس؛ كسيف عليه دم، أو سقي سمأ نجسأ، ونبل بريش ميتة. . لا يجوز حمله، وكذا البيضة المانعة من مباشرة الجبهة، ويكره حمل ما يتأذى به أحد؛ كالرمح في وسط القوم ، ولو كان في ترك الحمل تعرض للهلاك ظاهرا..
(1) روضة الطالبين (56/2) (2) المحرر (ص 73) (3) الشرح الكبير (331/2)، نهاية المطلب (579/2) (4) روضة الطالبين (56/2- 57) 5) المجموع (360/4) (2) نهاية المطلب (579/2)
============================================================
الرابع : ان يلتحم القتال أو يشتد الخوف فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا ، ويغذر في تزك القبلة، وكذا الأغمال الكثيرة لحاجة في الأصح ، لا صياح ، ويلقي السلاح إذا دمي ، فإن عجز.. أمسكه ، ولا قضاء في الأظهر،...
وجب على الأول أيضا، ويجوز ترك الحمل للعذر ؛ كمرض أو مطر، قال الإمام : ووضع السيف مثلأ بين يديه كحمله إذا كان مد اليد إليه في السهولة كمدها إليه وهو محمول(1).
(الرابع) من الأنواع بمحله (: أن يلتحم القتال) فلم يتمكنوا من تركه بحال، (أو يشتد الخوف) وإن لم يلتحم القتال فلم يأمنوا العدو لو ولوا عنه أو انقسموا (.. فيصلي) كل منهم (كيف أمكن راكبا وماشيا) ولا يؤخر الصلاة عن الوقت ، قال تعالى : فإن خفتم فرجالا آو ركبانا}، (ويعذر في ترك) استقبال (القبلة) بسبب العدو؛ للضرورة، فلو انحرف عنها بجماح الدابة وطال الزمان.. بطلت صلاته، ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة؛ كالمصلين حول الكعبة، قال في " الروضة" عن الأصحاب : وصلاة الجماعة في هلذه الحالة أفضل من الانفراد كحالة الأمن(2)، (وكذا الأعمال الكثيرة) كالطعنات والضربات المتوالية يعذر فيها (لحاجة) إليها (في الأصح) قياسا على ما في الآية من المشي والركوب ، والثاني : لا ؛ لعدم ورود العذر بها، والثالث : يعذر فيها بدفع أشخاص دون شخص واحد؛ لندرة الحاجة إليها في دفعه، (لا صياح) أي : لا يعذر فيه؛ لعدم الحاجة إليه، (ويلقي السلاح إذا دمي) حذرا من بطلان صلاته، وفي "الروضة " ك1 أصلها" : أو يجعله في قرابه تحت ركابه إلى أن يفرغ من صلاته إن احتمل الحال ذلك(3)، (فإن عجز) عما ذكر شرعا؛ بأن احتاج إلى إمساكه ( أمسكه ولا قضاء) للصلاة حيئذ (في الأظهر) ونقل الإمام عن الأصحاب : أنه يقضي؛ لندور عذره؛ أي : دمي السلاح، ومنع لهم ندوره وقال : هو عام، وخرج المسألة على القولين فيمن صلى في موضع نجس، وقال : هذه أولى بنفي القضاء للقتال الذي احتمل له الاستدبار وغيره(4)، قال الرافعي : فجعل الأقيس نفي القضاء، والأشهر : وجوبه (5)، واقتصر في " المحرر" على الأقيس(2)، ولم يزد في (1) نهاية المطلب (589/2) (2) روضة الطالبين (10/2) (3) روضة الطالبين (61/2)، الشرح الكبير (340/2).
(4) نهاية المطلب (593/2- 594) (5) الشرح الكبير (340/2) (2) المحرر(ص74) 314
============================================================
فإن عجز عن رݣوع أو سجود . . أوما ، والشجود أخفض . وله ذا النوع في كل قتال وهزيمة مباحين، وهرب من حريق، وسيلي، وسبع، وغريم عند الإغسار وخوف حبسه، والأصخ : منعه لمخرم خاف فؤت الحج ، ولؤ صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان بخلاف ظنهم.. قضؤا في الأظهر.
"الروضة " على كلام الإمام شيئ(1)، وقال في "شرح المهذب" قبله : ظاهر كلام الأصحاب : القطع بوجوب الإعادة(2).
(فان عجز عن ركوع أو سجود. . أوما) بهما، (والسجود أخفض) من الركوع في الإيماء بهما.
(وله ذا النوع) أي : صلاة شدة الخوف (في كل قتال وهزيمة مباحين) أي : لا إثم فيهما !
كقتال أهل العدل لأهل البغي، وقتال الرفقة لقطاع الطريق، بخلاف عكسهما، وكهرب المسلم في قتال الكفار من الثلاثة بخلاف ما دونها، (وهرب من حريق وسيل وسبع) إذا لم يجد معدلا عنه، (وغريم عند الإعسار وخوف حبسه) بألا يصدقه المستحق وهو عاجز عن بينه الإعسار، ( والأصح: منعه لمحرم خاف فوت الحج) بفوت وقوف عرفة لو صلى متمكنا؛ لأنه لم يخف فوت ما هو حاصل كفوت النفس، والثاني يقول: الحج بالإحرام كالحاصل والفوات طارىء عليه، وعلى الأول : وجهان : أحدهما : يؤخر الصلاة ويحصل الوقوف ؛ لأن قضاء الحج صعب وقضاء الصلاة هين، والثاني : يصلي متمكنا على الأرض ويفوت الحج؛ لعظم حرمة الصلاة، وهذذا أشبه في " الشرح الكبير "(3) وأقرب في " الصغير" ، وقال في 9 الروضة " : الصواب : الأول (4) .
(ولو صلوا) هذا النوع (لسواد ظنوه عدوا فيان بخلاف ظنهم) كابل أو شجر (.. قضوا في الأظهر) لتركهم فروضأ من الصلاة بظتهم الذي تبين خطؤه، والثاني : لا يجب القضاء؛ لوجود الخوف عند الصلاة، وقد قال تعالى : { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} وسواء في جريان القولين كانوا في دار الحرب أم دار الإسلام ، استند ظنهم إلى إخبار أم لا، وقيل : إن كانوا في دار الإسلام أو لم يستند ظنهم إلى إخبار.. وجب القضاء قطعا (1) روضة الطالبين (61/2).
2) المجموع (371/4) (3) الشرح الكبير (341/2- 342).
(4) روضة الطالبين (13/2)
============================================================
اتاق [فيما يجوز لبسه وما لا يجوز): يخرم على الرجل اشتغمال الخرير بفزش وغيره ، ويحل للمزأة لبسه ، والأصح : تخريم افتراشها ، وأن للولي إلباسه الصبي. قلث : الأصح : حل افيراشها ، وبه قطع العراقئون وغيرهم، والله أغلم . ويجوز للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مفلكئن ، أو فخأة حزب ولم يجذ غيره، وللحاجة كجرب وحكة ودفع القمل،.....
(فصل: يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره) كلبسه والتدثر به، واتخاذه سترا؛ روى الشيخان عن حذيفة حديث : " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج "(1)، وروى البخاري عنه أيضا : (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه)(2)، (ويحل للمرأة لبسه) لحديث : " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها" قال الترمذي : حسن صحيح(3)، والخشي كالرجل ، (والأصح: تحريم افتراشها) إياه ؛ لأنه ليس في الفرش ما في اللبس من التزين للزوج المطلوب ، (وأن للولي إلباسه الصبي) إذ ليس له شهامة تنافي خنوثة الحرير بخلاف الرجل (قلت : الأصح: حل افتراشها) إياه (وبه قطع العراقيون وغيرهم، والله أعلم) لإطلاق الحديث السابق، والوجه الثاني: في الصبي ليس للولي إلباسه الحرير، بل يمنعه منه كغيره من المحرمات، والثالث : الأصح في " الشرح " : له إلباسه قبل سبع سنين دون ما بعدها؛ كي لا بعتاده(4)، وتعقبه في " الروضة " بأن الأصح : الجواز مطلقا - كما في " المحرر "(5) - قال : ونص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب على تزيين الصبيان يوم العيد بحلي الذهب والمصبغ ويلحق به الحرير(2):.
(ويجوز للرجل لبسه للضرورة؛ كحر ويرد مهلكين، أو فجأة حرب ولم يجد غيره، وللحاجة؛ كجرب وحكة ودفع القمل) روى الشيخان عن أنس : (أنه صلى الله عليه وسلم رخص 1) صيح البخاري (5426)، صحيح مسلم (2067) (2) صحيح البخاري (5837) (3) سنن الترمذي (1720) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .
(4) الشرح الكبير (357/2).
5) المحرر (ص74) (6) روضة الطالبين (17/2)
============================================================
وللقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه ، ويخرم المركب من إيريسم وغيره إن زاد وزن الإنريسم، ويحل عتسه ، وكذا إن أشتويا في الأصح . ويحل ما طرز أو طرف بحرير قدر العادة ، ولبس الثوب النجس في غير الصلاة ونخوها ، لا جلد كلب وخنزير إلأ لضرورة كفجأة قتال،....
لعبد الرحمان بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير ؛ لحكة كانت بهما)(1)، وأنه رخص لهما لما شكوا إليه القمل في قمص الحرير، وسواء فيما ذكر السفر والحضر، و(فجاءة) بضم الفاء وفتح الجيم والمد، وبفتح الفاء وسكون الجيم، (وللقتال ؛ كديباج لا يقوم غيره مقامه) في دفع السلاح؛ قياسا على دفع القمل، (ويحرم المركب من ابريسم) أي : حرير (وغيره إن زاد وزن الابريسم، ويحل عكسه) تغليبا للاكثر فيهما، (وكذا) يحل (إن استويا) وزنا (في الأصح) والثاني: يغلب الحرام، و( إبريسم) بفتح الهمزة والراء، وبكسرهما، وبكسر الهمزة وفتح الراء.
(ويحل ما طرز، أو طرف بحرير قدر العادة) في التطريف ، وقدر أربع أصابع في الطراز كما في "الروضة " و" أصلها "(2) : فإن جاوز ذلك. . حرم، روى مسلم عن عمر رضي الله عته : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع)(3)، وروى مسلم أيضا عن أسماء بنت أبي بكر : (أنه صلى الله عليه وسلم كان له جبة يلبسها لها لبتة من ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج)(4) واللبنة بكسر اللام وسكون الموحدة بعدها نون : رقعة في جيب القميص؛ أي : طوقه، وفي رواية لأبي داوود : (مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج)(5)، والمكفوف : الذي جعل له كفة - بضم الكاف - أي : سجاف .
(و) يحل (لبس الثوب النجس في غير الصلاة وتحوها) كالطواف مطلقا، بخلاف لبسه في ذلك، وهو فرض فيحرم؛ لقطعه الفرض بخلاف النفل، (لا جلد كلب وخنزير) أي: لا يحل لبسه (إلا لضرورة؛ كفجأة قتال) ولم يجد غيره ؛ لأن الختزير لا يحل الانتفاع به في حياته بحال، وكذا (1) صحيح البخاري (2919)، صحيح مسلم (2076).
(2) روضة الطالبين (68/2)، الشرح الكبير (356/2) .
3) صحيح مسلم (15/2069).
يح مسلم (10/2069) (5) سنن أبي داوود (4054) عن سيدتنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما
============================================================
وكذا جلد الميتة في الأصح . ويحل الاستصباح بألذهن النجس على المشهور.
الكلب إلا لأغراض مخصوصة، فبعد موتهما أولى، (وكذا جلد الميتة) لا يحل لبسه إلا لضرورة (في الأصح) كجلد الكلب، والثاني : يحل مطلقا، بخلاف جلد الكلب؛ لغلظ نجاسته (ويحل الاستصباح بالدهن النجس على المشهور) سواء عرضت له النجاسة كالزيت أم لا؛ كودك الميتة، والثاني : لا ؛ لما يصيب بدن الإنسان وثيابه من الدخان عند القرب من السراج، وأجيب بأنه قليل معفو عنه، وروى الطحاوي في لا بيان المشكل" عن آبي هريرة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فقال : "إن كان جامدا. فخذوها وما حولها فألقوه، وإن كان مائعا. فاستصبحوا به" أو "فانتفعوا به "(1) وقال : إن رجاله ثقات ، وروى الدارقطني : "استصبحوا به ولا تأكلوه " وسنده ضعيف(2).
(1) شرح مشكل الأثار (5354) (2) سنن الدارقطني (292/4) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
============================================================
باب صلاة العيدن بي سنة ، وقيل : فزض كفاية ، وتشرع جماعة ، وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر .
ووفتها : ما بين طلوع الشنس وزوالها، ويسن تأخيرها لترتفع كرمع . وهي ركعتان يخرم بهما ، ثم يأتي بدعاء الافتتاح ، ثم سبع تخبيرات يقف بين كل ثنتين كايه معتدلة يهلال ويكبر ويمجد، ويخسن : (سبحان ألله ، والحمد لله ، ولا إلله إلا ألله ، والله أكبر)، ثم يتعوذ ويقرأ ، ويكبر في الثانية خمسا قبل القراءة ، ويرفع يديه في الجميع،....
(باب صلاة العيدين) عيد الفطر وعيد الأضحى (هي سنة) مؤكدة؛ لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها كما هو معلوم، (وقيل: فرض كفاية) نظرا إلى أنها من شعائر الإسلام ، فإن تركها أهل بلد. . قوتلوا على الثاني دون الأول ، (وتشرع جماعة) كما فعلها التبي صلى الله عليه وسلم، (وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر) ولا يخطب المنفرد، ويخطب إمام المسافرين، (ووقتها : ما بين طلوع الشمس وزوالها، ويسن تأخيرها لترتفع) الشمس (كرمح) كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: إنما يدخل وقتها بالارتفاع لينفصل عن وقت الكراهة، ودفع بأنها ذات سبب؛ آي : وقت كما تقدم .
(وهي ركعتان يحرم بهما) بنية عيد الفطر أو الأضحى، (ثم يأتي بدهاء الافتتاح، ثم سبع تكبيرات) وروى الترمذي وحسنه : (أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسأ قبل القراءة)(1)، (يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد) رواه البيهقي عن ابن مسعود بنحوه بسند جيد(2)، (ويحسن) في ذلك: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إكه إلا الله، والله اكبر) وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة(3) ، (ثم يتعوذ ويقرأ) (الفاتحة) وما سيأتي، (ويكبر في الثانية) بعد تكبيرة القيام (خمسا) بالصفة السابقة (قبل القراءة ) للحديث السابق، (ويرفع يديه في الجميع) السبع والخمس، قال (1) سنن الترمذي (536) عن ميدنا عمرو بن عوف رضي الله عنه .
(2) السنن الكبرى (291/3).
(3) الدر المثور (396/0).
319
============================================================
ولسن فرضا ولا بعضا ، ولؤ نسيها وشرع في القراءة .. فاتث، وفي القديم : يكبر ما لم يزكع. ويفرأ بعد (الفاتحة) في الأولى (ق) ، وفي ألثانية (اقتربت) بكمالهما جهرا ، ويسن بغدها خطبتان ، أزكانهما كهي في الجمعة،...
البيهقي: رويناه في حديث مرسل(1)، ويضع يمناه على يسراه بين كل تكبيرتين، (ولسن فرضأ ولا بعضأ) فلا يجبر ترك شيء منها بالسجود، (ولو نسيها وشرع في القراءة.. فاتت) لفوات محلها، (وفي القديم : يكبر ما لم يركع) فإن تذكر في أثناء (الفاتحة).. قطعها وكبر ثم استانفها، أو بعدها.. كبر، واستحب استثنافها، فإن ركع.. لا يعود إلى القيام ليكبر (ويقرأ بعد " الفاتحة " في الأولى "ق" وفي الثانية " اقتربت" بكمالهما جهرا) روى مسلم عن أبي واقد الليثي: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فسي الأضحى والفطر بلق" و" اقتربت ")(2)، وعن النعمان بن بشير : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بها سبح اسم ربك الأعلى " و1 هل أتاك حديث الغاشية ")(3)، قال في " الروضة " : فهو سنة أيضل(4).
(ويسن بعدها خطبتان) روى الشيخان عن ابن عمر: (أنه صلى الله عليه وسلم وآبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة)(5)، وتكريرها مقيس على الجمعة، ولم يثبت فيه حديث كما قاله المصنف في " الخلاصة "(1)، ولو قدمت على الصلاة. قال في " الروضة * : لم يعتد بها كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمت(2)، (أركانهما كهي) أي : كأركان الخطبتين (في الجمعة) وهي حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى فيهما، وقراءة آية في إحداهما، والدعاء للمؤمنين في الثانية، ولا يشترط فيهما القيام، فإن قام. . قال في شرح المهذب": يسن الجلوس بينهما(8)، أما الجلوس قبلهما على المنبر.. فقيل: لا يستحب، والأصح: يستحب؛ للاستراحة، وقبله يقبل على الناس بوجهه ويسلم عليهم، قال (1) معرفة السنن والأثار (2891) 2) يح مسلم (891) 3) صيح مسلم (878) (4) روضة الطالبين (72/2) ) حيح البخاري (963) صحيح مسلم (448) (2) خلاصة الأحكام (838/2) (7) روضة الطالبين (74/2).
) المجموع (434/4)
============================================================
ويعلمهم في الفطر الفطرة ، والأضحى الأضحية ، يفتيح الأولى بتشع تكيرات ، والثانية بسبع ولاء . ويندب : الغشل ، ويذخل وقته بنضف الليل - وفي قؤل : بألفخجر - وألطيب والتزين كألجمعة ، وفعلها بألمشجد أفضل- وقيل : بألصخراء إلألعذر،....
في "شرح المهذب" : ويردون عليه كما سبق في الجمعة(1)، (ويعلمهم) استحبابا (في) عيد (الفطر الفطرة و) في عيد (الأضحى الأضحية) أي : أحكامهما، والفطرة : صدقة الفطر، وهي كما قال المصنف : - بكسر الفاء - مولدة(2)، وابن الرفعة كابن أبي الدم : بضمها، (يفتتح) استحبابا (الأولى بتسع تكبيرات) ولاء، (والثانية بسيع ولاء) قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من التابعين : إن ذلك من السنة، رواه الشافعي والبيهقي (3)، ولو فصل بينهما بالحمد والتهليل والثناء. . جاز، قال في " الروضة " : نص الشافعي رضي الله عنه وكثيرون من الأصحاب على أنها ليست من الخطبة، وإنما هي مقدمة لها، ومن قال منهم : يفتتح الخطبة بها.. يحمل على ذلك ؛ لأن افتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه (4) .
(ويتدب الغسل) للعيد؛ روى ابن ماجه عن ابن عباس : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للعيدين) وسنده ضعيف(5)، (ويدخل وقته بنصف الليل، وفي قول: بالفجر) كالجمعة، ووجه الأول أن أهل القرى الذين يسمعون النداء يبكرون لصلاة العيد من قراهم ؛ فلو لم نجوز الغسل قبل الفجر.. لشق عليهم، والفرق بين العيد والجمعة: تأخير صلاتها وتقديم صلاته، فعلق غسله بالنصف الثاني، وقيل: بجميع الليل، (و) يندب (الطيب والتزين كالجمعة) بأن يتزين بأحسن ثيابه، وازالة الظفر، والريح الكريهة كما تقدم، وسواء في الغسل وما بعده القاعد في بيته والخارج للصلاة، هذا حكم الرجال، وأما النساء. فيكره لذوات الجمال والهيئة الحضور، ويستحب للعجائز، ويتنظفن بالماء، ولا يتطيبن، ويخرجن في ثياب بذلتهن، (وفعلها) أي: صلاة العيد (بالمسجد أفضل) لشرفه، (وقيل: بالصحراء) أفضل؛ لأنها أرفق بالراكب وغيره، (إلا لعذر) كضيق المسجد على الأول.. فتكره فيه؛ للتشوش بالزحام، ووجود المطر أو الثلج على (1) المجموع (28/4) (2) المجموع (85/6) (3) الأم (512/2- 513)، السنن الكبرى (3/ 299).
(4) روضة الطالبين (74/2).
5) سنن ابن ماجه (1315)
============================================================
ويستخلف من يصلي بألضعفة - ويذهب في طريق ويزجع في آخر...
الثاني، فتكره في الصحراء على قياس كراهتها في المسجد، قال في "شرح المهذب " عن الأصحاب: إذا وجد مطر أو غيره وضاق المسجد الأعظم صلى الإمام فيه، واستخلف من يصلي بباقي الناس في موضع آخر(1)، وفي " الروضة " ك" أصلها" : إن المسجد الحرام أفضل قطعا، وألحق به بيت المقدس الصيدلاني(2)، قال في " شرح المهذب" والبندنيجي : وسكت الجمهور عنه، وظاهر إطلاقهم : أنه كغيره. انتهى(3).
أما مسجد المدينة. فقال أبو هريرة : (أصابتا مطر في يوم عيد ، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد) رواه أبو داوود باسناد جيد(4)، وروى الشيخان عن آبي سعيد الخدري: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة. ..)(5) إلي آخره؛ أي: يخرج إلى المصلى؛ لذكرها فيه، ومواظبته على الخروج إليها؛ لضيق مسجده عمن يحضر صلاة العيد، بخلاف صلاة الجمعة (ويستخلف) الإمام عند خروجه للصحراء (من يصلي بالضعفة) كالشيوخ والمرضي؛ كما استخلف علي رضي الله عنه أبا مسعود الأنصاري في ذلك، رواه الشافعي بإسناد صحيح(2)، واقتصارهم على الصلاة يفهم أن الخليفة لا يخطب ، وقد صرح به الجيلي في " شرح التنبيه "، (ويذهب في طريق ويرجع في آخر) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، رواه أبو داوود وغيره(2)، وفي "صحيح البخاري" عن جابر قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد.. خالف الطريق)(8) ، والأرجح في سبب ذلك : أنه كان يذهب في أطول الطريقين؛ تكثيرا للأجر ، ويرجع في أقصرهما، وقيل: إنه كان يتصدق على فقرائهما، وقيل: ليشهد له الطريقان، ويستحب (1) المجموع (7/5) (2) روضة الطالبين (74/2).
(3) المجموع (1/5) (4) سنن آبي داوود (1160) ) حيح البخاري (456)، صحيح مسلم (489) (2) الام (408/8).
(7) سن آبي داوود (1156)، سنن ابن ماجه (1299) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر.
8) صحيح البخاري (986)
============================================================
ويبكر الناس، ويخضر الإمام وفت صلاته ويعجل في الأضحى . قلث : ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ، ويمسك في الأضحى ، ويذهب ماشيا بسكينة ، ولا يكره النفل قبلها لغير الإمام ، والله أغلم.
فطتا افي التكبير المرسل والمقيدا يندب التخبير بغروب الشمس ليلتي العيد.....
الذهاب في طريق والرجوع في آخر في الجمعة وغيرها، ذكره المصنف في " رياضه "(1)، (ويبكر الناس) ليأخذوا مجالسهم ويتظروا الصلاة، (ويحضر الامام وقت صلاته) لحديث أبي سعيد السابق، (ويعجل) الحضور (في الأضحى) ويؤخره في الفطر قليلا؛ (كتب صلى الله عليه وسلم الى عمرو بن حزم حين ولاه البحرين أن عجل الأضحى، وأخر الفطر) رواه البيهقي وقال : هو مرسل(2)، وحكمته : اتساع وقت التضحية، ووقت صدقة الفطر : قبل الصلاة .
(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(3) (: ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة، ويمسك في الأضحى) عن الأكل حتى يصلي، قال بريدة : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي) رواه الترمذي، وصححه ابن حيان والحاكم(4)، وحكمته : امتياز يوم العيد عما قبله يالمبادرة بالأكل أو تأخيره، (ويذهب ماشيا) كالجمعة (بسكينة) لحديث الشيخين : " إذا أتيتم الصلاة.. فعليكم بالسكينة "(5)، (ولا يكره النفل قبلها) بعد ارتفاع الشمس ولا بعدها (لغير الإمام، والله أعلم) بخلاف الإمام، فيكره له ذلك؛ لمخالفته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ صلى عقب الحضور، وخطب عقب الصلاة كما علم من الأحاديث السابقة وغيرها (فصل: يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد) اللام فيه للجنس الصادق بعيد الفطر وعيد (1) رياض الصالحين (ص285).
(2) السنن الكبري (282/3).
(3) الشرح الكبير (360/2).
(4) سنن الترمذي (542) ، صحيح ابن حبان (2812) المستدرك (294/1) 5) صحيح البخاري (635) ، صحيح مسلم (103) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه
============================================================
في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع ألصوت ، والأظهر : إدامته حتل يخرم الإمام بصلاة العيد ، ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى ، بل يليي . ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الاصح . ويكبر الحاج من ظفر النخر ، ويختم بصبع آخر التشريق ، وغيره كهو في الأظهر ، وفي قول : من مغرب ليلة النخر، وفي قول : من صبح عرفة ويختم بعضر آخر ألتشريق ، والعمل علىل هلذا . والأظهر : أنه يكبر في هلذه الأيام للفائتة وألراتبة والنافلة .
الأضحى؛ ودليله في عيد الفطر قوله تعالى: ولتكملوا العدة} أي: عدة صوم رمضان ولتكيروا الله} أي : عند إكمالها، وفي عيد الأضحى : القياس على عيد الفطر، (في المنازل والطرق والمساجد والأسواق) ليلا ونهارا (برفع الصوت) إظهارا لشعار العيد ، (والأظهر : إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد)، والثاني: حتى يخرج لها، والثالث : حتى يفرغ منها، قيل: ومن الخطبتين؛ وهو فيمن لا يصلي مع الإمام ، (ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى، بل يلبي) لأن التلبية شعاره (ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح) لعدم وروده، والثاني : يقيسه على التكبير ليلة الأضحى على ما سيأتي، فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح: (ويكبر الحاج من ظهر) يوم (النحر) لأنها أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية، (ويختم بصبح آخر) أيام (التشريق) لأنها آخر صلاته بمنى ، (وغيره.. كهو) أي : غير الحاج كالحاج في ذلك (في الأظهر) تبعا له (وفي قول:) يكبر غيره ( من مغرب ليلة النحر) ويختم بصبح آخر أيام التشريق كما تقدم، (وفي قول: من صبح) يوم (عرفة ويختم بعصر آخر) أيام (التشريق، والعمل على هلذا) في الأمصار، قال في " الروضة " : وهو الأظهر عند المحققين ؛ للحديث(1) أي : الذي رواه الحاكم : أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقال فيه : صحيح الإسناد(2).
(والأظهر : أنه يكبر في هلذه الأيام للفائتة) فيها أو في غيرها (والراتبة) ومنها صلاة العيد (والنافلة) المطلقة ؛ لأنه شعار الوقت ، والثاني : لا، وإنما هو شعار بالنسبة إلى الفرائض المؤداة (1) روضة الطالبين (80/2).
(2) الحاكم (299/1) عن سيدنا علي وعمار رضي الله عتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المكتوبات بيسم الله الرحمان الرحيم، وكان يقنت في صلاة الفجر، وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق
============================================================
وصيغته المخبوية : (ألله أكبر الله أكبر الله اكبر لا إلكه إلا ألله ، والله أكبر ألله أكبر، ولله الحمد) ، ويشتحث أن يزيد : (كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا) : ولؤ شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال اليلة الماضية.. أفطرنا وصليتا العيد . وإن شهدوا بغد الغروب. . لم تقبل الشهادة، أو بين الزوال والغروب. . أفطرنا وفاتت الصلاة ، ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر ، وقيل : في قؤل : تصلى من الغد أداء .
(وصيفته المحبوبة : الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، لا إلكه إلا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد، ويستحب أن يزيد) بعد التكبيرة الثالثة : (كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا) وفي "الروضة " و" أصلها" : قبل (كبيرا) : (الله أكبر) ، وبعد (أصيلا) : (لا إلله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إلكه إلا الله وحده، صدق وعده، ونصرعبده، وهزم الأحزاب وحده)(1) (ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية. . أفطرنا وصلينا العيد) حيث بقي من الوقت ما يسع جمع الناس والصلاة، وإلا.. فكما لو شهدوا بين الزوال والغروب وسيأتي: (وان شهدوا بعد الفروب. . لم تقبل الشهادة) في صلاة العيد، وتصلى من الغد أداء، وتقبل في غيرها؛ كوقوع الطلاق والعتق المعلقين برؤية الهلال، (أو) شهدوا (بين الزوال والغروب..
أفطرنا وفاتت الصلاة) أداء، (ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر) كغيرها، والثاني : لا يجوز قضاؤها بعد شهر العيد، (وقيل: في قول :) لا يفوت أداؤها، بل (تصلى من الغد أداء) لعظم حرمتها، والقول الاخر: الفوات كطريق القطع به الراجحة، ولو شهدوا قبل الغروب وعدلوا بعده.. فالعبرة بوقت التعديل، وفي قول: بوقت الشهادة وقد تقدم حكمهما (1) روضة الطالبين (81/2)، الشرح الكبير (350/2).
2
============================================================
با صلاة الكسوفين هي سنة ، فيخرم بنية صلاة الكسوف ، ويقرأ (الفاتحة) ويزكع، نم يزفع ثم يفرأ (الفاتحة) ، ثم يزكع ثم يغتدل ثم يشجد ، فهلذه ركعة ، ثم يصلي ثانية كذلك . ولا يجوز زيادة وكوع ثالث لتمادي الكسوف ، ولا نقصه للانجلاء في الأصح.......
(باب صلاة الكسوفين) كسوف الشمس وكسوف القمر، ويقال فيهما: خسوفان، وفي الأول: كسوف، والثاني: خسوف وهو آشهر، وحكي عكسه(1).
(هي سنة) وفي الروضة " كه أصلها" : مؤكدة(2)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها، وصلى لكسوف الشمس رواهما الشيخان (3)، (فيحرم بنية صلاة الكسوف، ويقرأ " الفاتحة " ويركع، ثم يرفع، ثم يقرا "الفاتحة8، ثم يركع، ثم يعتدل، ثم يسجد) السجدتين ويأتي بالطمأنينة في محالها (فهذه ركعة، ثم يصلي ثانية كذلك) هذذا أقلها كما في "الروضة " و" أصلها": فهي ركعتان في كل ركعة ركوعان(4) كما فعلها صلى الله عليه وسلم: (ولا يجوز زيادة ركوع ثالث) فاكثر (لتمادي الكسوف ولا نقصه) أي: نقص ركوع من الركوعين (للانجلاء في الأصح) والثاني : يزاد وينقص ما ذكر ؛ لما ذكر، ويجري الوجهان في إعادة الصلاة اذا بقي الكسوف بعد السلام، والأصح: المنع، وما في رواية لمسلم : (أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين في كل ركعة ثلاثة ركوعات)(5) ، وفي أخرى له : (أربعة ركوعات)(16)، وفي رواية لأبي داوود وغيره : (خمسة ركوعات)(2).. أجاب الأئمة عنها بأن روايات الركوعين أشهر (1) يقال : كسفت الشم والقمر، وكسفا وخسفا وخسفا وانكسفا وانخسفا، وقيل: كسفت وخسف، وقيل: أول تغيرهما: كوف، وكماله : خسوف . "دقاثق المتهاج* (ص47) (2) روضة الطالبين (83/2)، الشرح الكبير (372/2) 3) حيح البخاري (1043) صحيح مسلم (915) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (4) روضة الطالبين (83/2)، الشرح الكبير (372/2).
) صحيح مسلم (902) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها (2) صحيح مسلم (4/901) عن سيدتتا عاتشة رضي الله عنها (7) سنن آبي داوود (1182) عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه، وأخرجه الحاكم (333/1)، وأحمد (134/5
============================================================
والأكمل : أن يقرأ في القيام الأول بعد ( الفاتحة) ( البقرة) ، وفي الثاني كمتتي آية منها ، وفي الثالث مثه وخمسين ، والرابع منة تقريبا ، ويسبح في الوكوع الأول قذر مثة من (ألبقرة) ، وفي الثاني ثمانين ، والثالث سبعين ، والرابع خمسين تقريبا،...
وأصح فقدمت، وما في حديثي أبي داوود وغيره: (أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين)(1) اي: من غير تكرير ركوع ، كما قال به أبو حنيفة رحمه الله .. قال في " شرح المهذب" : أجاب عنهما أصحابنا بجوابين، أحدهما : أن أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة، والثاني : أنا نحمل أحاديثنا على الاستحباب والحديثين على بيان الجواز، قال : فقيه تصريح منهم بأنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر ونحوها. . صحت صلاته للكسوف وكان تاركا للأفضل . انتهى (2) .
ولا ينافي هذذا ما تقدم من امتناع نقص ركوع منها؛ لأنه بالنسبة لمن قصد فعلها بالركوعين، وفي " شرح المهذب" عن " الأم" : أن من صلى الكسوف وحده ثم أدركها مع الإمام.. صلاها معه(3) (والأكمل) فيها مع ما تقدم : (أن يقرأ في القيام الأول بعد " الفاتحة ") وما يتقدمها من دعاء الافتتاح والتعوذ (البقرة) أو قدرها إن لم يحسنها، (وفي الثاني : كمثتي آية منها ، وفي الثالث : مثة وخمسين) منها (والرابع : مثة تقريبا) وفي نص آخر في الثاني : (آل عمران) أو قدرها، وفي الثالث : (النساء) أو قدرها، وفي الرابع : (المائدة) أو قدرها، وهما متقاربان، والأكثرون على الأول، وفي استحباب التعوذ للقراءة في القومة الثانية وجهان في " الروضة "، قال : وهما الوجهان في التعوذ في الركعة الثانية(4) ؛ أي : في سائر الصلوات، أصحهما كما قال في "شرح المهذب" : الاستحباب(5) (ويسبح في الركوع الأول قدر مثة من " البقرة " ، وفي الثاني : ثمانين ، والثالث : سبعين، والرابع: خمسين تقريبا) ويقول في الرفع من كل ركوع : سمع الله لمن حمده رينا ولك الحمد، (1) الحديث الأول : في "سنن آبي داوود" (1193) عن سيدنا التعمان بن بشير رضي الله عنه، وأخرجه السائي (1887) عنه، والحديث الثاني : في ه سنن أبي داوود * (1194) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وأخرجه الترمذي (560) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (2) المجموع (25/5) (3) المجموع (13/5) (4) روضة الطالبين (84/2).
(5) المجموع (53/5)
============================================================
ولا يطول السجدات في الأصح . قلث : الصحيح : تطويلها ثبت في " ألصحيحين" ، ..
قال في " شرح المهذب" : إلى آخره(1)، روى الشيخان عن ابن عباس قال : (انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلط)، قال مسلم : (والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من قراءة "سورة البقرة" ، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلأ وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم اتصرف وقد تجلت الشمس)(2) ورويا أيضا عن عائشة : أنه قرأ في القيام الثاني قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، وأنه قال في الرفع من الركوعين : "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد"(3)، (ولا يطول السجدات في الأصح) كالجلوس بينهما، والاعتدال والتشهد، قال في شرح المهذب" : وهذذا هو الراجح عند جماهير الأصحاب(4)، وحكى فيه وفي " الروضة" الخلاف قولين (5)، وقال الرافعي في " الشرح" : فيه قولان، ويقال : وجهان(2)، وأطلق في " المحرر" الأظهر(2) ، وقيس مقابله على الركوع .
(قلت : الصحيح : تطويلها) كما قال ابن الصلاح (8) : (ثبت في " الصحيحين ") في صلاته صلى الله عليه وسلم لكسوف الشمس من حديث أبي موسى، ولفظه : (فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله في صلاته)(4)، ومن حديث عائشة ولفظها في " صحيح البخاري" في الركعة الأولى : (فسجد سجودا طويلا) وفي الثانية : (ثم سجد وهو دون السجود الأول)(10)، وفي صحيح مسلم" : (ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول (1) المجموع (56/5) ) صحيح البخاري (1052)، صحيح مسلم (907) ) حيح البخاري (1046)، صحيح مسلم (3/401) (4) المجموع (54/5) (5) روضة الطالبين (84/2) (2) الشرح الكبير (375/2).
(7) المحرر (ص78) () مشكل الوسيط (342/2- 343).
9) صحيح البخاري (1059)، صحيح مسلم (912) (10) صحيح البخاري (1056)
============================================================
ونص في " البويطي " : أنه يطؤلها نخو الوكوع الذي قبلها ، والله أغلم . وتسن جماعة ، ويجهر بقراءة كسوف القمر لا الشمس ، ثم يخطب الإمام خطبتين بأزكانهما في الجمعة ، ويحث على التؤبة....
منه)(1)، وذكر الرافعي : أن تطويل السجود في "صحيح مسلم "(2)، (ونص في "البويطي "(3) : أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها، والله أعلم) قال البغوي : فالسجود الأول كالركوع الأول ، والسجود الثاني كالركوع الثاني(4) ، واختاره في " الروضة 8(5) .
(وتسن جماعة) بالنصب على التمييز المحول عن تائب الفاعل؛ أي : تسن الجماعة فيها، وينادي لها : (الصلاة جامعة) كما فعلها صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس جماعة، وبعث مناديا : الصلاة جامعة، رواهما الشيخان(6)، وتسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر كما ذكره في شرح المهذب "(1)، ويستحب في الجامع، (ويجهر بقراءة كسوف القمر لا الشمس) لأن الأولى في الليل ، والثانية في النهار، وما روى الشيخان عن عائشة : (أنه صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته)(4)، والترمذي عن سمرة قال : (صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا )(9) وقال : حسن صحيح. . قال في "شرح المهذب" : يجمع بينهما بأن الإسرار في كسوف الشمس، والجهر في كسوف القمر(10).
(ثم) بعد الصلاة (يخطب الإمام) كما فعل صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس، رواه الشيخان (11)، (خطبتين بأركانهما في الجمعة) قياسا عليها، (ويحث) الناس فيهما (على التوبة 1) حيح مسلم (910) (2) الشرح الكبير (375/2) (3) الويطي: مسوب الى بويط؛ قرية من صعيد مصر الأدنى، اسمه يوسف بن يحى، يكنى أبا يعقوب، وهو خليفة الشافعي في حلقته، وأجل أصحابه المتوبين إليه "دقائق المنهاج" (ص48) 4) التهذيب (388/2) 5) روضة الطالبين (84/2).
(2) صحيح البخاري (1045) صحيح مسلم (410) عن سيدتا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما () المجموع (50/5) 8) صحيح البخاري (1066)، صحيح مسلم (5/901).
(9) الترمذي (562) (10) الجموع (52/5) (11) صحيح البخاري (44 10)، صحيح مسلم (901) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها
============================================================
والخير. ومن أذرك الإمام في ركوع أؤل. . أذرك الروكعة ، أو في ثان ، أو قيام ثان. . فلا في الأظهر . وتفوث صلاة الشمس بالانجلاء وبغروبها كاسفة ، والقمر بألانجلاء وطلوع الشمس ، لا الفجر في الجديد ، ولا بغروبه خاسفا . ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر.. قدم الفرض إن خيف فؤته ،.....
والخير) قال في "الروضة" : ويحرضهم على الإعتاق والصدقة، ويحذرهم الغفلة والاغترار؛ ففي "صحيح البخاري " عن أسماء: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعتاقة في كسوف الشمس)(1)، ويخطب إمام المسافرين، ولا تخطب إمامة النساء، ولو قامت واحدة ووعظتهن.
فلا بأس.
(ومن أدرك الإمام في ركوع أول) من الركعة الأولى أو الثانية (.. أدرك الركعة) كما في سائر الصلوات ، (أو في) ركوع (ثان أو قيام ثان) من أي ركعة (.. فلا) يدرك الركعة ؛ أي : شيئا منها (في الأظهر) لأن الركوع الثاني وقيامه كالتابع للأول وقيامه ، والثاني : يدرك ما لحق به الإمام ويدرك بالركوع القومة التي قبله، فإذا كان ذلك في الركعة الأولى وسلم الإمام. . قام هو وقرأ، وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم، أو في الثانية وسلم الإمام.. قام وقرأ وركع، ثم أتى بالركعة الثانية بركوعيها، وضعف هذذا القول بأن الاتيان فيه بقيام وركوع من غير سجود مخالف لنظم الصلوات.
(وتفوت صلاة) كسوف (الشمس بالانجلاء) لأنه المقصود بها وقد حصل، ولو انجلى بعضها.. فله الشروع في الصلاة للباقي كما لو لم ينكسف منها إلا ذلك القدر، ولو حال سحاب وشك في الانجلاء. . صلى؛ لأن الأصل : بقاء الكسوف، ولو كانت تحت غمام فظن الكسوف ..
لم يصل حتى يستيقن، (وبغروبها كاسفة) لعدم الانتفاع بها بعد الغروب، (و) تفوت صلاة كسوف (القمر بالانجلاء) لما تقدم (وطلوع الشمس) لعدم الانتفاع به بعد طلوعها، (لا) طلوع (الفجر في الجديد) لبقاء الانتفاع بضوئه، والقديم: تفوت به؛ لذهاب الليل، (ولا بغروبه) قبل الفجر (خاسفا) كما لو استتر بغمام، ولو خسف بعد الفجر.. صلى في الجديد غاب أم لا، وقيل: إن لم يغب.. صلى قطعا، ولو شرع في الصلاة قبل الفجر أو بعده وطلعت الشمس في أثنائها. . لم تبطل كما لو انجلى الكسوف في الأثناء.
(ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر.. قدم الفرض) الجمعة أو غيرها ( إن خيف فوته) لضيق (1) صحيح البخاري (1054)، وانظر " روضة الطالبين "(85/2)
============================================================
وإلا.. فألأظهر : تقديم الكسوف، ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف، ثم يصلي الجمعة. ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة. . قلدمت الجنازة .
وقته؛ ففي الجمعة يخطب لها، ثم يصليها، ثم يصلي الكسوف، ثم يخطب لها، (وإلا) أي: وإن لم يخف فوت الفرض (. فالأظهر: تقديم الكسوف) لتعرضها للفوات بالانجلاء، (ثم يخطب للجمعة) في صورتها (متعرضأ للكسوف) ولا يجوز أن يقصده والجمعة بالخطبتين؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل، (ثم يصلي الجمعة)، والثاني : يقدم الجمعة أو الفرض الأخر؛ لأنهما أهم، (ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة. قدمت الجنازة) لما يخاف من تغير الميت بتأخرها، وان اجتمع جمعة وجنازة ولم يضق الوقت. قدمت الجنازة، وإن ضاق.. قدمت الجمعة، ولو اجتمع خسوف ووتر.. قدم الخسوف وإن خيف فوات الوتر؛ لأنها آكد
============================================================
باب صلاه الاثتنفار هي سنة عند الحاجة ، وتعاد ثانيا وثالثا إن لم يسقوا . فإن تأقبوا للصلاة فسقوا قبلها ..
أجتمعوا للشكر والدعاء ، ويصلون على الصحيح . ويأئرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام أولا ، والتؤبة والتقروب إلى الله تعالى بوجوه ألبر ، والخروج من المظالم ، ويخرجون إلى الصخراء في الرابع صياما في ثياب بذلة وتخشع،....
(باب صلاة الاستسقاء) أي: طلب السقيا ، وسيأتي أنها ركعتان (هي سنة عند الحاجة) لانقطاع ماء الزرع ، أو قلته بحيث لا يكفي ، بخلاف انقطاع ما لا يحتاج اليه في ذلك الوقت، ولو انقطع عن طائفة من المسلمين واحتاجت.. سن لغيرهم أيضا أن يصلوا ويسسقوا لهم ويسألوا الزيادة لأنفسهم، وسواء في سنها أهل الأمصار والقرى والبوادي والمسافرون؛ لاستواء الكل في الحاجة، وقد فعلها صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان(1)، (وتعاد ثانيا وثالثأ إن لم يسقوا) حتى يسقيهم الله تعالى.
(فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها.. اجتمعوا للشكر والدعاء، ويصلون على الصحيح) شكرا، والثاني : استند إلى أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى هلذه الصلاة إلا عند الحاجة(2)، وقطع بالأول الأكثرون ، وأجري الوجهان فيما إذا لم ينقطع الماء وأرادوا أن يصلوا ؛ للاستزادة.
(ويأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام أولأ، والتوبة، والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر، والخروج من المظالم) في الدم والعرض والمال ؛ لأن لكل مما ذكر أثرا في إجابة الدعاء، (ويخرجون إلى الصحراء في الرابع صياما في ثياب بذلة وتخشع) قال ابن عباس : (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاستسقاء متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى.) الحديث ، وفي آخره : (أنه (1) صحيح البخاري (1013)، صحيح مسلم (897) عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال : (بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ قام رجل فقال : يا رسول الله ؛ هلك الكراع، وهلك الشاء، فادع الله أن بسقينا فمديديه ودعا) (2) قال الحافظ في ( التلخيص الحبير" (1126/3) : (لم أجده صريحا، لكن بالاستقراء يتبين صحة ذلك)
============================================================
ويخرجون الصبيان والشيوخ ، وكذا البهائم في الأصح ، ولا يمنع أفل الذمة الحضور ، ولا يختلطون بنا . وهي ركعتان كالعيد ، للكن قيل : يقرأ في الثانية ( إنا أرسلنا نوحا) ، ولا يختص بوقت العيد في الأصح......
صلى ركعتين كما يصلي العيد) قال الترمذي : حسن صحيح(1)، وقوله : (متبذلأ) هو كما يؤخذ من "النهاية "(2) : من تبذل ؛ أي : لبس ثياب البذلة، والبذلة بكسر الموحدة وسكون المعجمة : المهنة، قال في " شرح المهذب" : وثياب البذلة : هي التي تلبس في حال الشغل ومباشرة الخدمة، وتصرف الإنسان في بيته (3)، (ويخرجون الصبيان والشيوخ) لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة، (وكذا البهائم في الأصح)، والثاني : لا يستحب إخراجها؛ إذ ليس لها أهلية دعاء، ورد بحديث : "خرج نبي من الأنبياء يستسقي؛ فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال : ارجعوا؛ فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة " رواه الدارقطني والحاكم وقال : صحيح الاسناد(4)، (ولا يمنع أهل الذمة الحضور) لأنهم مسترزقة ، وفضل الله واسع، (ولا يختلطون بنا) لأنه قديحل بهم عذاب بكفرهم المتقرب به في اعتقادهم (وهي ركمتان) كما فعلها صلى الله عليه وسلم ، رواه الشيخان(5) (كالعيد) في التكبيرات سبعا وخمسأ، والجهر بالقراءة وما يقرأ ؛ لحديث ابن عباس السابق، (لكن قيل : يقرأ في الثانية) بدل (اقتربت) : ( إنا أرسلنا نوحا) لاشتمالها على اللاثق بالحال ؛ وهو قوله تعالى : فقلت أستغفروا ربكم إنه كات غفارا * يرسل السماء عليكر تذرارا} ، والأصح : يقرأ (اقتربت) كما يقرأ في الأولى (ق)، وما روى الدارقطني عن ابن عباس : أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى : (سبح اسم ربك الأعلى) وقرا في الثانية : (هل أتاك حديث الغاشية)(2).. قال في "شرح المهذب" : ضعيف (1)، (ولا يختص بوقت العيد في الأصح) فيجوز فعلها في آي وقت كان من ليل أو نهار، (1) الترمذي (558) (2) النهاية في غريب الحديث (111/1) (3) المجموع (71/5).
(4) سنن الدارقطني (66/2) ، المستدرك (325/1) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .
(5) صحيح البخاري (1012)، صحيح مسلم (2/894) عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه : آن النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى، فاستسقى، قاستقبل القبلة، وقلب رداءه، وصلى ركمتين (2) سنن الدارقطني (16/2).
(7) المجموع (74/5)
============================================================
ويخطب كالعيد ، للكن يشتغفر الله تعالى بدل التخير، ويذعو في الخطبة الأولى : ( أللهم ؛ أشقنا غيئا مغيئا ، هنيئا مريئا ، مريعا غدقا ، مجللا سخا ، طبقا دائما، اللهم ؛ أسقنا ألغيث ولا تجعلنا من القانطين ، اللهم؛ إنا نستغفرك إنك كنت غفارا ، فأزسل السماء علينا مذرارا) ......
والثاني : تختص به ؛ أخذا من حديث ابن عباس السابق (ويخطب) بعد الصلاة، وسيأتي جواز أن يخطب قبلها، دليل الأول : حديث ابن ماجه وغيره : (أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء فصلى ركعتين، ثم خطب)(1) (كالعيد) أي : كخطبتيه في الأركان وغيرها ، (لكن يستغفر الله تعالى بدل التكبير) أولهما فيقول : (أستغفر الله الذي لا إلكه إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه) بدل كل تكبيرة ، ويكثر في أثناء الخطبة من الاستغفار ومن قول : { اشتغفر وأربكم إنه كات غفارا * يرسل السماء عليكر مدرارا (ويدعو في الخطبة الأولى : اللهم؛ اسقنا غيثا) هو المطر (مغيثأ) بضم الميم؛ أي: مرويا مشبعا (هنييا) هو الطيب الذي لا ينغصه شيء، (مريثأ) بالهمز : هو المحمود العاقبة، (مريعا) بفتح الميم وكسر الراء؛ أي : ذا ريع؛ أي : نماء، (غدقا) بفتح الغين المعجمة والدال المهملة؛ أي: كثير الخير، (مجللا) بكسر اللام : يجلل الأرض؛ أي : يعمها كجل الفرس، (سحا) بالمهملتين ؛ أي : شديد الوقع على الأرض ، (طبقا) بفتح الطاء والباء : يطبق الأرض فيصير كالطبق عليها، (دائما) إلى انتهاء الحاجة إليه، (اللهم؛ اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين) أي : الايسين بتأخيره، (اللهم ؛ إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء) أي : المطر (علينا مدرارا) أي : كثيرا، روى الشافعي عن ابن عمر : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اسسقط.. قال : "اللهم؛ اسقنا غيثا.. "(2) إلى آخره، وفيه بين (القانطين) وما بعده زيادة مذكورة في " الروضة " ك0 أصلها "(3)، ذكر في "المحرر" اكثرها(4)، وأسقطه المصنف اختصارا.
(1) سنن ابن ماجه (1268) وأخرجه البيهقي (347/3) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (2) الام (548/1).
(3) روضة الطالبين (76/2)، الشرح الكبير (389/2).
(4) المحرر (ص79) 32
============================================================
ويستقبل القبلة بعد صذر الخطبة الثانية ، ويبالغ في الثعاء سرا وجهرا، ويحول ردامه عند أستقباله فيخعل يمينه يساره وعكسه، وينكسه - على الجديد - فيجعل أغلاه أسفله وعكسه، (ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية) وهو نحو ثلثها كما قاله في " الدقائق "(1)، (ويبالغ في الدعاء) حيثذ (سرا وجهرا) لقوله تعالى: آدغواريكم تضرعا وخقية)، فإذا أسر. . دعا الناس سرا، وإذا جهر.. أمنوا، ويرفعون كلهم أيديهم في الدعاء مشيرين بظهور اكفهم إلى السماء، روى مسلم عن أنس: (أنه صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء)(2)، والحكمة فيه : أن القصد دفع البلاء، بخلاف قاصد حصول شيء، فيجعل بطن كفيه إلى السماء، وذكر في " المحرر " دعاء أسقطه المصنف اختصارا(3).
(ويحول رداعه عند استقباله؛ فيجمل يميته پساره وعكسه) روى البخارى عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني : (أنه صلى الله عليه وسلم في استسقائه لما أراد أن يدعو.. استقبل القبلة وحول رداءه)(4)، وروى أبو داوود في حديث عبد الله المذكور : (أنه عليه الصلاة والسلام حول رداءه؛ فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن)(5)، (وينكسه (2) على الجديد : فيجعل اعلاه أسفله وعكسه) روى أبو داوود وغيره عن عبد الله بن زيد أيضا قال : (استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه.. قلبها على عاتقه) (7)، فهئه بذلك يدل على أنه مستحب وترك للسبب المذكور، والقديم : ينظر إلى أنه لم يفعله، ويحصل التحويل والتنكيس بجعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن، والطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيس، والحكمة فيهما : التفاؤل بتغير الحال إلى الخصب والسعة، روى الدارقطتي عن جعفر بن (1) دقائق المتهاج (48) 2) صيح مسلم (896).
(3) المحرر (ص80-79) 4) صحيح البخاري (1012) (5) سنن آبي داوود (1163) عن محمد بن مسلم : (2) قوله : (وينكسه) بفتح أوله مخففا ويجوز ضمه مشددا "دقائق المنهاج" ص (48) (7) سنن أبي داوود (1164).
============================================================
ولحول الناس مثله . قلث : وينرك محولا حتىل ينزع الثباب، ولو ترك الإمام الاستشقاء. .
فعله الناس ، ولؤ خطب قبل الصلاة . . جاز ، ويسن أن يبرز لأول مطر السنة ، ويكشف غير عؤرته ليصيبه،...
محمد عن آبيه : (أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وحول رداءه ليتحول القحط)(1)، (ويحول الناس مثله) آي: مثل تحويل الخطيب المشتمل على التنكيس؛ ففي " الروضة " كه أصلها" و1 المحرر" : ويفعل الناس بأرديتهم كفعل الإمام(2)، روى الإمام أحمد في حديث عبد الله بن زيد: (أنه عليه الصلاة والسلام حول رداءه وقلب ظهرا لبطن ، وحول الناس معه)(3).
(قلت: ويترك محولا حتى يتزع الثياب) لأنه لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام غير رداءه بعد التحويل، و(يترك ) و(ينزع) مبنيان للمفعول؛ ففي " الروضة" كه أصلها" : ويتركونها؛ أي : الأردية محولة إلى أن ينزعوا الثياب(4) ، وإذا فرغ الخطيب من الدعاء مستقبلا .. أقبل على الناس بوجهه، وحثهم على طاعة الله تعالى، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا للمؤمنين والمؤمنات، وقرأآية أو آيتين، وقال : أستغفر الله لي ولكم.
(ولو ترك الإمام الاستسقاء. . فعله الناس) محافظة على السنة، (ولو خطب) له(5) (قبل الصلاة.. جاز) نقله في "الروضة " عن صاحب " التتمة * قال: ويحتج له بالحديث الصحيح في "سنن أبي داوود" وغيره: (أنه صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلي)(2)، وفي "شرح المهذب " : قال الشيخ أبو حامد : قال أصحابنا: تقديم الخطبة في هذذا الحديث وغيره محمول على بيان الجواز في بعض الأوقات (2): (ويسن أن يبرز لأول مطر السنة، ويكشف غير عورته ليصيبه) المطر روى مسلم عن أنس قال : أصابا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسر ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا: (1) سنن الدارقطني (26/2).
(2) المحرر (ص80)، روضة الطالبين (44/2)، الشرح الكبير (390/2).
(3) مسند أحمد (41/4) (4) روضة الطالبين (94/2)، الشرح الكبير (390/2) (5) في (ب) : (الإمام) (2) سنن آبي داوود (1173) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها، وأخرجه البيهقي (349/3) عن سيدنا عيد الله بن يزيد رضي الله عنه ، وانظر * روضة الطالبين " (95/2).
) المجموع (86/5)
============================================================
وأن يغتسل أو يتوضا في ألسيل ، ويسبح عند الرغد والبرق ، ولا يتبع بصره البرق، ويقول عند المطر: (أللهم؛ صيبا نافعا)، ويذعوبما شاء ، وبغده: يا رسول الله؛ لم صنعت هذذا ؟ قال: "لأنه حديث عهد بربه 8(1) أي: بتكوينه وتنزيله، ورواه الحاكم بلفظ : (كان إذا أمطرت السماء. حسر ثوبه عن ظهره حتى يصيبه المطر::)(2) الحديث، وفي "الصحاح" : حسرت كمي عن ذراعي : كشفت(3)، (وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل) روى الشافعي في " الأم " : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل. . قال : " اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه "(4)، (ويسبح عند الرعد والبرق) روى مالك في " الموطأ " عن عبد الله بن الزبير : أنه كان إذا سمع الرعد. . ترك الحديث وقال : (سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته)(5)، ولم يذكر البرق في " المهذب " و" شرحه "(1)، وذكر في ( التنبيه " و" الروضة "(7)، وكأن ذكره؛ لمقارنته الرعد المسموع، (ولا يتبع بصره البرق) روى الشافعي في " الأم " عن عروة بن الزيير أنه قال : (إذا رأى أحدكم البرق أو الودق.. فلا يشر إليه)(4)، الودق بالمهملة : المطر:.
(ويقول عند المطر : اللهم؛ صيبأ) بتشديد الياء؛ أي: مطرا (نافعا) روى البخاري عن عائشة : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر.. قال ذلك(9)، (ويدعو بما شاء) لحديث البيهقي : "يستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف، ونزول الغيث، وإقامة الصلاة، ورؤية الكعبة "(10) (و) يقول (بعده) أي: بعد المطر؛ أي : في آثره كما عبر به في "شرح المهذب" عن 1) صحيح مسلم (898) (2) المستدرك (285/4) (3) الصحاح (546/2) 4) الام (553/2) (5) الموطأ (992/2) (2) المهذب (173/1)، المجموع (84/5) (7) التبيه (ص34)، روضة الطالبين (95/2).
(8) الأم (557/2) (9) صحيح البخاري (1032).
(10) السنن الكبرى (360/3) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه.
============================================================
(مطرنا بفضل الله ورخمته)، ويخره : (مطرنا بنؤه كذا)، وسب الريح، ولؤ تضرروا بكثرة ألمطر. . فألسنة : أن يسألوا الله تعالى رفعه : ( اللهم ؛ حوالينا ولا علينا) ، ولا يصلى لذلك ، والله أعلم الأصحاب(1): (مطرنا بفضل الله ورحمته ، ويكره : مطرنا بنوء كذا) بفتح النون وبالهمز آخره أي : بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء، فإن اعتقد أن النوء هو الممطر الفاعل حقيقة. كفر، وإن أراد أنه وقت أوقع الله فيه المطر. . فهو محل الكراهة؛ لإيهامه الأول، روى الشيخان عن زيد بن خالد الجهني قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على أثر سماء كانت من الليل ، فلما انصرف. . أقبل على الناس فقال : " أتدرون ماذا قال ربكم ؟8قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : "قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته.. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال : مطرنا بنوء كذا..
فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب "(2).
(و) يكره (سب الريح) روى آبو داوود وغيره باسناد حسن عن آبي هريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "الريح من روح الله تعالى - أي : رحمته - تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها.. فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها "(3)، (ولو تضرروا بكثرة المطر. . فالسنة : أن يسألوا الله رفعه) بأن يقولوا كما قال صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه ذلك : (اللهم؛ حوالينا ولا علينا) رواه الشيخان(4)؛ أي : اجعل المطر في الأودية والمراعي لا في الأبنية ونحوها، (ولا يصلى لذلك ، والله أعلم) لعدم ورود الصلاة له: (1) المجموع (88/4) (2) صحيح البخاري (846)، صحيح مسلم (71) (3) سنن أبي داوود (5097)، وأخرجه الحاكم (285/4)، وابن ماجه (3727).
(4) صحيح البخاري (933)، صحيح مسلم (4/897) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .
38
============================================================
افى حام ناركالضلاة] إن ترك الصلاة جاحدا وجوبها.. كفر، أو كسلا.. قتل حدا ، والصحيح : قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة . ويستتاب..
(بات) (إذ ترك) المكلف (الصلاة) المعهودة الصادقة بإحدى الخمس (جاحدا وجوبها) بأن أنكره بعد علمه به (.. كفر) لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فيجري عليه حكم المرتد، بخلاف من أنكره لقرب عهده بالإسلام ؛ لجواز أن يخفى عليه فلم يعلمه، (أو) تركها (كسلا..
قتل حدا) لا كفرا؛ قال صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة. .." الحديث رواه الشيخان(1)، وقال : "خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن فلم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن.. كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن .. فليس له عند الله عهد : إن شاء.. عذيه، وإن شاء.. أدخله الجنة" رواه أبو داوود وابن حبان(2)؛ ولا يدخل الجنة كافر، (والصحيح : قتله بصلاة فقط) لظاهر الحديث (بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) فيما لها وقت ضرورة؛ بأن تجمع مع الثانية في وقتها، فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس، ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر، ويقتل في الصبح بطلوع الشمس، وفي العصر بغروبها، وفي العشاء بطلوع الفجر، قال في * المحرر" كه الشرح" : فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها، ويتوعد بالقتل إن آخرجها عن الوقت، فإن أصر وأخرج. استوجب القتل(2)، ومقابل الصحيح أوجه : إنما يقتل إذا ضاق وقت الثانية وامتنع من أدائها، إذا ضاق وقت الرابعة وامتنع من أدائها، إذا ترك أربع صلوات وامتنع عن القضاء، إذا ترك قدرا يظهر به لنا اعتياده للترك: (ويستتاب) على الكل قبل القتل ، وتكفي الاستتابة في الحال، وفي قول : يمهل ثلاثة أيام، (1) حيح البخاري (25)، صحيح مسلم (22) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (2) سنن أبي داوود (1420)، صحيح ابن حبان (1732) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(3) المحرر (ص80)
============================================================
و ووود ثم تضرب عنقه - وقيل : ينخس بحديدة حتى يصلي أو يموت - وئغسل ويصلى عليه وئذفن مع المسلمين ، ولا يطمس قبره .
وهما في الاستحباب، وقيل: في الوجوب، والمعنين : أن الاستتابة في الحال أو بعد الثلاثة مسحبة، وقيل: واجبة، (ثم تضرب عنقه) بالسيف إن لم يتب، (وقيل: ينخس بحديدة حتى يصلي أو يموت) وقيل: يضرب بالخشب حتى يصلي أويموت، (ويفسل) ويكفن (ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ولا يطمس قبره) وقيل : لا يفسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ، وإذا دفن في مقابر المسلمين.. طمس قبره حتى ينسى ولا يذكر: ب (في حكم تارك الجمعة] (2) تارك الجمعة يقتل ، فإن قال : أصليها ظهرا. . فقال الغزالي : لا يقتل(1) ، وأقره الرافعي (2) ، ومشى عليه في " الحاوي الصغير "(2)، وزاد في "الروضة " عن الشاشي : أنه يقتل(4)، واختاره ابن الصلاح(5) ، قال في 1 التحقيق" : وهو القوي(2) .
(1) فتاوى الغزالي (ص98) (2) الشرح الكبير (464/2).
(3) الحاوى الصغير (ص،20).
(4) روضة الطالبين (148/2).
(5) فتاوى ومسائل ابن الصلاح (252/1).
(2) التحقيق (ص160): 4
============================================================
كثاب الجنالز ليكنز ذكر المؤت ، ويستعد بالتؤبة ورد المظالم ، والمريض اكذ . ويضبجع المختضر لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح ، فإن تعذر لضيق مكان ونخوه.. ألقي على قفاه ووجهه وأخمصاء للقبلة.....
(كتاب الجنائز) بالفتح: جمع جنازة، بالفتح والكسر: اسم للميت في النعش، من جنزه ؛ آي : ستره، وذكر هنا دون الفرائض ؛ لاشتماله على الصلاة: (ليكثر) كل مكلف (ذكر الموت) استحبابا، قال صلى الله عليه وسلم : " أكثروا من ذكر هاذم اللذات "(1) يعني : الموت، حسنه الترمذي ، وصححه ابن حبان والحاكم، زاد النسائي : وفإنه ما يذكر في كثير.. إلا قلله ، ولا قليل.. إلا كثره "(2) أي : كثير من الأمل والدنيا ، وقليل من العمل، وهاذم : بالذال المعجمة أي : قاطع، (ويستعد) له (بالتوبة ورد المظالم) إلى أهلها؛ بآن يبادر إليهما فلا يخاف من فجأة الموت المفوت لهما، وصرح برد المظالم وهو من جملة التوبة؛ لئلا يغفل عنه ، (والمريض آكد) بما ذكر؛ أي : أشد طلبا به من غيره : (ويضجع المحتضر) أي: من حضره الموت (لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح، فإن تعذر لضيق مكان ونحوه) كعلة بجتبه (. ألقي على قفاه ووجهه وأخمصاه) بفتح الميم (للقيلة) بأن يرفع رأسه قليلا كما ذكره في " شرح المهذب "(2)، ومقابل الصحيح : الإلقاء المذكور، قال الإمام : وعليه عمل الناس (4) ، ووسط في شرح المهذب "(5) بينه وبين الإضجاع على الأيمن عند تعذره بالإضجاع على الأيسر إلى القبلة ، وظاهر : أنه إذا قيل بالإلقاء على القفا أولا فتعذر. .
(1) سنن الترمذي (2307)، صحيح ابن حبان (2992) ، المستدرك (7909) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله (2) سنن النسائي (1963) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .
(3) المجموع (105/5) 4) نهاية المطلب (1/3).
5) المجموع (105/5) 341
============================================================
ويلقن الشهادة بلا إلحاح ، ويقرأ عنده (يس) ، وليخسن ظنه بربه سبحانه وتعالى . فإذا مات. غمض..
يضجع على جنبه الأيمن، والأخمصان : هنا أسفل الرجلين، وحقيقتهما: المنخفض من أسفلهما، قاله في " الدقائق "(1).
(ويلقن الشهادة) أي : لا إلله إلا الله ؛ قال صلى الله عليه وسلم : "لقنوا موتاكم : لا إلكه إلا الله " رواه مسلم (2)، قال المصنف : المراد : ذكروا من حضره الموت، وهو من باب تسمية الشيء بما يصير إليه(3) (بلا إلحاح) لئلا يضجر، ولا يقال له : قل، بل يتشهد عنده ، وليكن غير وارث؛ لئلا يتهمه باستعجال الإرث، فإن لم يحضر غير الورثة.. لقنه أشفقهم عليه، وإذا قالها مرة.. لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بعدها، ونقل في * الروضة " و" شرح المهذب " عن جماعة من أصحابنا : أنه يلقن (محمد رسول الله) أيضا، قال : والأول : أصح؛ لظاهر الحديث(4)، (ويقرأ عنده 1 يس 1) قال صلى الله عليه وسلم : "اقرؤوا على موتاكم (يس) " رواه أبو داوود وابن ماجه، وصححه ابن حبان وقال : المراد به : من حضره الموت ؛ لأن الميت لا يقرأ عليه(5) (وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى) روى مسلم عن جابر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث : " لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى "(1) أي : يظن أن يرحمه ويمفو عنه، ويستحب لمن عنده : تحسين ظنه وتطميعه في رحمة الله تعالى (قإذا مات. فمض) وإلا. لبقيت عيناه مفتوحتين وقبح منظره، وروى مسلم عن آم سلمة: أنه عليه الصلاة والسلام دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال : " إن الروح إذا قبض.
تبعه البصر "(1)، قال المصنف : ناظرا أين تذهب(1) وقبض: خرج من الجسد، وشق بصره (1) دقائق المنهاج (ص49) (2) صحيح مسلم (416) عن سيدتا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (3) المجموع (101/5).
(4) السجموع (105/5) 5) سنن آبي داوود (3121)، سنن ابن ماجه (1448) صحيح ابن حبان (3002) عن سيدنا معقل بن يسار رضي الله عنه ) صيح مسلم (2277) ) صيح مسلم (920) ) شرح صيح مسلم (223/6) 342
============================================================
وشد لخياه بعصابة، ولينت مفاصله، وستر جميع بدنه بثوب خفيف، ووضع على بطنه شيء تقيل، ووضع على سرير ونخوه ، ونزعث ثيابه، ووجه للقبلة كمختضر ، ويتولى
ذلك أزفق محارمه ، ويبادر بغسله إذا تيقن مؤته ......
بفتح الشين وضم الراء : شخص؛ أي: بفتح الشين والخاء، قال في " شرح المهذب": ويستحسن أن يقول حال إغماضه : باسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم(1)، (وشد لحياه بعصابة) عريضة تربط فوق رأسه؛ لثلا يبقى فمه منفتحا فيدخله الهوام، (ولينت مفاصله) فيرد ساعده إلى عضده، وساقه إلى فخذه، وفخذه إلى بطته ثم يمدها، ويلين أصابعه أيضا؛ وذلك ليسهل غسله ؛ فإن في البدن بعد مفارقة الروح بقية حرارة إن لينت المفاصل في تلك الحالة. لانت، وإلا.. لم يمكن تليينها بعد ذلك، (وستر جميع بدنه بثوب خفيف) بعد نزع ثيابه كما ذكره في " شرح المهذب "(2) : ويجعل طرف الثوب تحت رأسه، وطرفه الآخر تحت رجليه؛ لئلا ينكشف، واحترز بالخفيف عن الثقيل؛ فإنه يحميه فيغيره، روى الشيخان عن عائشة قالت : (سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة)(3)، هو بالاضافة وكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ، وهو من برود اليمن، وسجي : غطي جميع بدته (ووضع على بطنه شيء ثقيل) كمرآة؛ لثلا ينتفخ، فان لم يكن حديد.. فطين رطب، ويصان المصحف عنه، (ووضع على سرير ونحوه) لئلا يصيبه نداوة الأرض فيتغير، (ونزعت) عنه (ثيابه) التي مات فيها بحيث لا يرى بدنه كما قاله في شرح المهذب "(4) فإنها تسرع إليه الفساد فيما حكي، (ووجه للقبلة كمحتضر) وقد تقدم كيفية توجيهه، (ويتولى ذلك) جميعه (أرفق محارمه) به بأسهل ما يقدر عليه، قال في " الروضة" : ويتولاه الرجال من الرجال، والنساء من التساء، فإن تولاه الرجال من نساء المحارم أو النساء من رجال المحارم. . جاز(5)، (ويبادر) بفتح الدال (بفسله إذا تيقن موته) بظهور أماراته مع وجود العلة ؛ كأن تسترخي قدماه فلا تنتصبا، أو يميل آنفه، أو ينخسف صدغاه، وإن شك في موته بألا يكون به علة، واحتمل عروض سكتة أو (1) المجموع (110/5) (2) المجموع (109/5) 3) حيح البخاري (5814)، صحيح مسلم (942) (4) المجموع (109/5) (5) روضة الطالبين (97/2) 343
============================================================
وغسله وتخفينه وألصلاة عليه ودفنه.. فروض كفاية . وأقل الفشل : تغميم بدنه بغد إزالة النجس ، ولا تجب نية الغاسل في الأصح ، فيكفي غرقه أو غسل كافر . قلث : الصحيح المنصوص : وجوب غسل الغريق ، وألله أعلم . والأكمل : وضعه بموضع خال مستور ظهرت أمارات فزع أو غيره.. أخر إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره (وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.. فروض كفاية) في حق الميت المسلم بالإجماع، أما الكافر.. فسيأتي حكمه في فرع الأولياء.
(وأقل الغسل : تعميم بدنه) مرة (بعد إزالة النجس) عنه إن كان، كذا في " الروضة" ك" أصلها " أيضة(1)، فلا يكفي لهما غسلة واحدة، وهو مبني علين ما صححه الرافعي في الحي : أن الغسلة لا تكفيه عن النجس والحدث(2)، وصحح المصنف : أنها تكفيه(3) كما تقدم في (باب الغسل) وكأنه ترك الاستدراك هنا للعلم به من هناك، (ولا تجب نية الغاسل) أي : لا تشترط في صحة الغسل (في الأصح) لأن القصد بغسل الميت النظافة، وهي لا تتوقف على نية، والثاني : تجب؛ لأنه غسل واجب كغسل الجنابة، فينوي عند إفاضة الماء القراح الغسل الواجب، أو غسل الميت ، ذكره في " شرح المهذب "(4) ، (فيكفي) على الأصح : (غرقه) عن الغسل (أو غسل كافر) له: (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح" : (الصحيح المنصوص : وجوب غسل الغريق، والله أعلم(5)) لأنا مأمورون بغسل الميت فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا: (والأكمل: وضعه بموضع خال) من الناس (مستور) عنهم لا يدخله إلا الغاسل ومن يعينه والولي، لأنه كان يستتر عند الاغتسال فيستر بعد موته، وقد يكون ببعض بدنه ما يكره ظهوره، وقد تولى غسله صلى الله عليه وسلم علي والفضل بن عباس، وأسامة بن زيد يناول الماء، والعباس واقف ثم، رواه ابن ماجه وغيره(2) (1) روضة الطالبين (100/2)، الشرح الكبير (398/2) (2) الشرح الكبير (79/1).
(3) المجموع (218/1) 4) المجموع (126/5) (5) الشرح الكبير (395/2- 396).
(2) ستن ابن ماجه (1467)، وأخرجه الحاكم في " المستدرك" (1/ 362)، وأخرجه البيهقي في " الكبرى" .(14713 344
============================================================
على لوح، ولفشل في قميص بماء بارد، ويخلسه الفاسل علي المفتسل مايلا إلى ودايه، وتضع يمينه على كنتفه، وإبهامه في نقرة قفاه، ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى، ويمر يساره على بطنه إنرارا بليغا ليخرج ما فيه، ثم يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة سوءتيه ، ثم يل أخرى ، ويذخل إصبعه فمه ويمرها على أشنانه ، ويزيل ما في منخريه من أذى، ويوضنه كالحي،....
(على لوح) أو سرير هيىء لذلك ، وليكن موضع رأسه أعلى؛ لينحدر الماء عنه ولا يقف تحته، (ويفسل في قميص) يلبس عند غسله؛ لأنه أستر له، وقد غسل صلى الله عليه وسلم في قميص، رواه أبو داوود وغيره(1)، وليكن القميص سحيقا أو باليا، ويدخل الغاسل يده في كمه إن كان واسعا. . ويغسله من تحته . وإن كان ضيقا.. فتق رؤوس الدخاريص وأدخل يده في موضع الفتق، فلو لم يوجد قميص أو لم يتأت غسله فيه.. ستر منه ما بين السرة والركبة، وسيأتي حكم نظره في (المسائل المنثورة).
(بماء بارد) لأنه يشد البدن، بخلاف المسخن؛ فإنه يرخيه، إلا أن يحتاج إليه؛ لوسخ أو برد، وفي " المحرر" وغيره : أنه يكون الماء في إناء كبير(2)، ويبعد عن المغتسل بحيث لا يصيبه رشاشه، (ويجلسه الغاسل) برفق (على المغتسل مائلا إلى ورائه، ويضع يمينه على كتفه وابهامه في تقرة قفاه) لثلا يميل رأسه، (ويسند ظهره إلى ركبته اليمني، ويمر يساره على بطنه امرارا بليغأ ليخرج ما فيه) من الفضلات، ويكون عنده حينيذ مجمرة متقدة فائحة بالطيب، والمعين يصب عليه ماء كثيرا؛ لئلا تظهر رائحة ما يخرج، (ثم يضجعه لقفاه ويفسل بيساره وعليها خرقة) ملفوفة بها (سوءتيه) أي: ديره وقبله وما حوله كما يستنجي الحي، وفي " التهاية" و" الوسيط " : أنه يغسل كل سوءة بخرقة(3)، وهو أبلغ في النظافة، لكن الذي ذكره الجمهور الأول، ويتعهد ما على بدته من قذر ونحوه، (ثم) بعد إلقاء الخرقة وغسل يده بماء وأشنان (يلف) خرقة (أخري) على اليد (ويدخل إصبعه فمه ويمرها على أسنانه) بشيء من الماء كما يستاك الحي، ولا يفتح فاه ، (ويزيل ما في منخريه) بفتح الميم وكسر الخاء (من أذي) باصبعه مع شيء من الماء، (ويوضثه كالحي) ثلاثا ثلاثا بمضمضة واستنشاق، وقيل: يستغنى عنهما بما (1) سنن أبي داوود (3141) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها، وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (354/1)، وأخرجه اين ماجه (1466) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه (2) المحرر (ص81) (3) نهاية المطلب (8/3)، الوسيط (324/2)
============================================================
ثم يغسل رأسه ثم لخيته بسذر وتخوه ويسرحهما بمشط واسع الأشنان برفق ، ويرد المنتتف إليه . ويفسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يحرفه إلى شقه الايسر فيغسل شقه الأنمن مما تلي القفا والظفر إلى القدم ، ثم يحرفه إلى شبقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك ، فهذه غسلة .
وتشتحب ثانية وثالثة، وأن يستعان في الأولى بسذر أو خطمي ثم يصب ماء قراح من فزقه إلى قدمه بغد زوال السذر ، وأن يخعل في كل غسلة قليل كافور.....
تقدم، ويميل رأسه فيهما؛ لئلا يصل الماء باطنه، ولخوف ذلك حكى الإمام ترددا في أنه يكفي وصول الماء مقاديم الثغر والمنخرين، أو يوصل الداخل، وقطع بأن أسنانه لو كانت متراصة..
لا تفتح(1)، (ثم يغسل رأسه، ثم لحيته(2) بسدر ونحوه) أي : خطمي، (ويسرحهما) إن تلبد شعرهما (بمشط (3) واسع الأسنان برفق) ليقل الانتاف ، (ويرد المنتتف إليه) بأن يوضع في كفنه كما نقله في " الروضة " قبيل (باب التكفين) عن البغوي وغيره(،1.
(ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر) المقبلين من عنقه إلى قدميه، (ثم يحرفه) بالتشديد (إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا، والظهر إلى القدم، ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك، فهذه) الأغسال المذكورة مع قطع النظر عن السدر ونحوه فيها. (غسلة) (وتستحب تانية وثالثة) فإن لم تحصل النظافة. زيد حتى تحصل، فإن حصلت بشفع.
استحب الإيتار بواحدة، (و) يستحب (أن يستعان في الأولى بسدر أو خطمي) بكسر الخاء وحكي فتحها؛ للتنظيف والإنقاء، ومنه ما تقدم في الرأس واللحية، (ثم يصب ماء قراح) بفتح القاف وتخفيف الراء؛ أي: خالص (من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر) أو نحوه بالماء.. فلا تحسب غسلة السدر، ولا ما أزيل به من الثلاث؛ لتغير الماء به التغير السالب للطهورية، وإنما تحسب منها غسلة الماء القراح فتكون الثلاث ؛ بالماء القراح يسقط الواجب بأولاها: (و) يستحب (أن يجعل في كل غسلة) من الثلاث بالماء القراح (قليل كافور) بحيث لا يضر الماء؛ لأن رائحته تطرد الهوام وهو في الأخيرة اكد، ويلين مفاصله بعد الغسل، ثم ينشف تتشيفا (1) نهاية المطلب (9/3) (2) قول "المنهاج" : (ثم يفسل رأسه ثم لحيته) نبه به على استحباب الترتيب، وهو مراد " المحرر" بقوله : (ولحيته) "دقائق المنهاج" (ص49) (3) المثط: بضم الميم والشين، وباسكان الشين مع ضم الميم وكسرها، وممشط . "دقاثق المنهاج" (ص44) (4) روضة الطالبين (109/2) 346
============================================================
ولؤ خرج بعده نجي. . وجب إزالته فقط ، وقيل : مع الغسل إن خرج من الفرج ، وقيل : الوضوه . ويغسل الرجل الرجل ، والمزاة المزأة، ويغسل أمته وزوجته ، وهي زوجها ، بليغا؛ لئلا تبتل اكفانه فيسرع إليه الفساد، وفي " الصحيحين" : قوله صلى الله عليه وسلم لغاسلات ابنته زينب رضي الله عنها : "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، واغسلنها ثلاثا أو خمسا، أو اكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور" قالت أم عطية منهن : (ومشطناها ثلاثة قرون)(1)، وفي رواية : (فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها)(2)، وقوله : " أو خمسا. .." إلى آخره : هو بحسب الحاجة في النظافة إلى الزيادة على الثلاث مع رعاية الوتر لا للتخيير ، وقوله : " إن رأيتن" أي : احتجتن، وكاف (ذلك) بالكسر : خطابا لأم عطية، و(مشطنا) و(ضفرنا) بالتخفيف، و(ثلاثة قرون) أي : ضفائر القرنين والناصية.
(ولو خرج بعده) أي: الغسل (نجس.. وجب إزالته فقط) وإن خرج من الفرج؛ لسقوط الفرض بما وجد، (وقيل :) تجب إزالته (مع الغسل إن خرج من الفرج(3)) ليختم أمره بالاكمل، (وقيل :) تجب مع (الوضوء) لا الغسل في الخارج من الفرج كما في الحي ، وأطلق الجمهور الخلاف ، وأشار صاحب " العدة " إلى تخصيصه بالخارج قبل الإدراج في الكفن ، قال في "الروضة": توافق صاحب "العدة " والقاضي آبو الطيب والمحاملي والسرخسي صاحب "الأمالي" فجزموا بالاكتفاء بغسل النجاسة بعد الإدراج(4)، وقال في " شرح المهذب" : إطلاق الجمهور محمول على ما قبل الإدراج(5) .
(ويغسل الرجل الرجل، والمرأة المرأق) هلذا هو الأصل، والأول فيهما : المنصوب ، (ويغسل أمته وزوجته، وهي زوجها) أي : لهم ذلك، بخلاف الأمة.. لا تفسل سيدها في الأصح؛ لانتقالها عنه، والزوجة لا تنقطع حقوقها بالموت؛ بدليل : التوارث، وقد قال صلى الله عليه (1) صحيح البخاري (1254)، صحيح مسلم (439) عن سيدتناأم عطية رضي الله عنها (2) صحيح البخاري (1263) عن سيدتنا أم عطية رضي الله عنها (3) قول : "المتهاج" : (ولو خرج بعد الغسل نجس، وجب إزالته فقط، وقيل: مع الغسل إن خرج من الفرج) تصريح بأن الخلاف في الغسل مختص بالنجاسة الخارجة من الفرج، وهو مراد " المحرر" بإطلاقه "دقائق المنهاج " (ص49) (4) روضة الطالبين (103/2).
5) المجموع (136/5) 347
============================================================
ويلفان خزقة ولا مس . فإن لم يخضز إلا أجنبي أو أجنبية. . يمم في الأصح . وأولى الرجال به : أولاهم بألصلاة ، وبها : قراباتها ، ويقدمن على زوج في الأصح ، وأولاهن : ذات مخرمية،..
وسلم لعائشة : "لو مت قبلي.. لغسلتك وكفنتك" رواه ابن ماجه وغيره(1)، وسواء في الأمة في الشقين القنة والمدبرة وأم الولد، أما المكاتبة.. فله غسلها أيضا؛ لارتفاع كتابتها بموتها ، وليس لها غسله بلا خلاف؛ لأنها كانت محرمة عليه، وليس له غسل المزوجة، والمعتدة، والمستبرأة، ولا لهن غسله بلا خلاف؛ لحرمة بضعهن عليه، وسواء في الزوجة المسلمة والذمية في الشقين، إلا أن غسل الذمية لزوجها المسلم مكروه، ذكره الرافعي كل المهذب " عن النص(2)، وفي "شرحه " : لسيد الذمية غسلها(3)، (ويلفان) أي : السيد وأحد الزوجين (خرقة) على يدهما، (ولا مس) بينهما وبين الميت؛ أي : ينبغي ذلك كما عبر به في " المحرر "(4)، فإن لم يفعله..
صح الغسل، ولا يبنى على الخلاف في انتقاض طهر الملموس، وأما وضوء الغاسل.. فينتقض.
(فإن لم يحضر إلا أجنبي) في الميت المرأة (أو أجنبية) في الرجل (.. يمم في الأصح) الحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء، والثاني: يفسل الميت في ثيابه، ويلف الغاسل على يده خرقة ويفض طرفه ما أمكنه، فإن اضطر إلى النظر.. نظر للضرورة (وأولى الرجال به) أي : بالرجل في غسله : (أولاهم بالصلاة) عليه؛ وهم رجال العصبات من النسب، ثم الولاء كما سيأتي، وقيل: تقدم الزوجة عليهم؛ لأنها كانت تنظر منه إلى ما لا ينظرون وهو ما بين السرة والركبة، وبعدهم ذوو الأرحام، ثم الرجال الأجانب، ثم الزوجة، ثم النساء المحارم، وقيل: تقدم الزوجة على الرجال الأجانب، (و) أولى النساء (بها) أي : بالمرأة في غسلها : (قراباتها، ويقدمن على زوج في الأصح) ووجه مقابله : أنه كان ينظر منها إلى ما لا ينظرن إليه ، (وأولاهن : ذات محرمية) وهي من لو قدرت ذكرا.. لم يحل له نكاحها، فإن استوت اثنتان في المحرمية.. فالتي في محل العصوبة أولى؛ كالعمة مع الخالة، واللواتي (1) سنن ابن ماجه (1465)، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (2586)، والبيهقي في "الكبرى" .(397 13 (2) الشرح الكبير (396/2)، المهذب (176/1).
(3) المجموع (120/5) 4) المحرر (ص82):
============================================================
نم الاخنية، تم رجال القرابة كترتيب صلاتهم . ثلث : إلا ابن العم ونخوه فكالأجنبي ، والله أغلم ولقدم عليهم الزوج في الأصح . ولا يقرب المخرم طيا ، ولا يؤخذ شبغره وظفره، وتطيب المعتدة في الأصح ، وألجديد : أنه لا يكره في غير المخرم أخذ ظفره وشغر إبطه وعانته وشاريه....
لا محرمية لهن يقدم منهن الأقرب فالأقرب ، (ثم) بعد القرابات ذوات الولاء كما ذكره في " شرح المهذب "(1)، ثم (الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم).
(قلت : إلا ابن العم ونحوه) وهو كل قريب ليس بمحرم (فكالأجنبي، والله أعلم ) فلا حق له في غسلها بلا خلاف، قاله في "شرح المهذب"، وقال: نبه عليه صاحب "العدة" وغيره، وأهمله الأكثرون(2).
(ويقدم عليهم) أي : على رجال القرابة (الزوج في الأصح) لأنهم ذكور وهو ينظر إلى ما لا ينظرون إليه، والثاني : يقدمون عليه؛ لأن القرابة تدوم والنكاح ينتهي بالموت ، ثم كل من قدم شرطه : الإسلام ، وألأ يكون قاتلا للميت : (ولا يقرب المحرم طيبأ) كالكافور في غسله وكفنه، (ولا يؤخذ شعره وظفره) ايقاء لأثر الاحرام؛ قال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات وهو واقف معه بعرفة : "لا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيأ " رواه الشيخان(3)، (وتطيب المعتدة) التي كان يحرم عليها الطيب، بأن كانت في عدة وفاة (في الأصح) لزوال المعنى المرتب عليه تحريم الطيب وهو التفجع على زوجها، والتحرز عن الرجال، والثاني : يستصحب التحريم؛ قياسأ على المحرم ، ورد بأن التحريم في المحرم لحق الله تعالى ولا يزول بالموت، (والجديد : أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه) قال الرافعي كالروياني: ولا يستحب(4)، وقال في " الروضة " عن الأكثرين أو الكثيرين : الجديد : أنه يستحب كالحي ، والقديم : أنه يكره ؛ لأن مصيره إلى البلو(5) .
(1) المجموع (116/5) (2) المجموع (116/5) (3) صحيح البخاري (1267)، صحيح مسلم (1206) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 4) الشرح الكبير (408/2)، بحر المذهب (297/3).
(5) روضة الطالبين (107/2).
349
============================================================
قلت : الأظهر : كراهته ، والله أعلم .
فحتاك (في تكفين الميت) يكفن بما له لبسه حيا ، وأقله : ثؤب ، ولا تنفذ وصييه بإشقاطه......
(قلت : الأظهر : كراهته، والله أعلم) لما قاله في الروضة " من أن أجزاء الميت محترمة فلا تهك بهذا(1)، قال : ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيه شيء معتمد، ونقل في لا شرح المهذب " كراهته عن " الأم" و1 المختصر "(2) ولذلك عبر هنا با الأظهر)، وفي الروضة" : قال أصحابنا : وتفعل هذه الأمور قبل الغسل (3).
(فصل: يكفن بما له لبسه حيا) من حرير وغيره للمرأة، وغير حرير للرجل، ويحرم تكفينه بالحرير، ويكره تكفينها به؛ للسرف، قال في " الروضة" : ويعتبر فيه حال الميت، فإن كان مكثرا .. فمن جياد الثياب ، أو متوسطا.. فمن وسطها، أو مقلا.. فمن خشنها(4)، وسيأتي في الزيادة كلام آخر، (وأقله: ثوب) وهو ما يستر العورة أو جميع البدن، إلا رأس المحرم ووجه المحرمة.. وجهان، أصحهما في "الروضة " " وشرح المهذب" : الأول (5)؛ فيختلف قدره في الذكورة والأنوثة، وجزم بالثاني الإمام والغزالي والبغوي وغيرهم(2)، (ولا تنفذ) بالتشديد (وصيته بإسقاطه) أي : الثوب الواحد؛ لأنه حق لله تعالى، بخلاف الثوب الثاني والثالث الاتي ذكرهما في الأفضل؛ فإنهما حق للميت تنفذ وصيته باسقاطهم(1).
ولو أوصى بساتر العورة. ففي " شرح المهذب " عن صاحب " التقريب " والإمام والغزالي (1) روضة الطالبين (108/2) (2) المجموع (138/5) (3) روضة الطالبين (108/2) (4) روضة الطالبين (109/2) (5) روضة الطالبين (110/2)، المجموع (159/5) (2) الوجيز (ص97)، التهذيب (412/2) (7) قي (ب) : (كما أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفن في ثوبه الخلق ، فنفذت وصيته . رواه البخاري عن عاثشة رضي الله عنها)
============================================================
والأفضل للرجل : ثلاثة، ويجوز رابع وخامس ، ولها : خمسة . ومن كفن منهما بثلاثة. . فهي لفائف . وإن كفن في خمسة. . زيد قميص وعمامة تختهن.......
وغيرهم: لم تصح وصيته، ويجب تكفينه بساتر لجميع يدنه (1)، ولو لم يوص فقال بعض الورثة : يكفن بثوب يستر جميع البدن أو ثلاثة، وبعضهم بساتر العورة فقط وقلنا بجوازه.. كفن بثوب أو ثلاثة، ذكره في " شرح المهذب "(2)، ولو قال بعضهم : يكفن بثوب وبعضهم بثلاثة.. كفن بها، وقيل: بثوب، ولو اتفقوا على ثوب.. ففي " التهذيب" : يجوز(3)، وفي " التتمة" : أنه على الخلاف، قال في " الروضة" : قول "التتمة" أقيس(4)، ولو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء : ثوب، والورثة : ثلاثة. . أجيب الغرماء في الأصح؛ لأنه إلى إبراء ذمته أحوج منه إلى زيادة الستر، قال في شرح المهذب" : ولو قال الغرماء : يكفن بساتر العورة، والورثة : بساتر جميع البدن.. نقل صاحب " الحاوي" وغيره الاتفاق على ساتر جميع البدن، ولو اتفقت الورثة والغرماء على ثلاثة أثواب.. جاز بلا خلاف، صرح به القاضي حسين وآخرون، وقد يتشكك فيه انسان من حيث إن ذمته تبقى مرتهنة بالدين. انتهوا(5) .
(والأفضل للرجل : ثلاثة) قالت عائشة : (كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة) رواه الشيخان(1)، (ويجوز رابع وخامس) قال في "شرح المهذب" : من غير كراهة(7)، (ولها) أي : والأفضل للمرأة : (خمسة) رعاية لزيادة الستر فيها، والزيادة على الخمسة مكروهة في الرجل والمرأة؛ للسرف، والخنثى كالمرأة فيما ذكر: (ومن كفن منهما بثلاثة .. فهي لفائف) يستر كل منها جميع البدن.
(وإن كفن) الرجل (في خمسة.. زيد قميص وعمامة تحتهن) روى البيهقي : أن عبد الله بن عمر (1) المجموع (151/5) (2) المجموع (151/5).
(3) التهذيب (419/2) (4) روضة الطالبين (110/2).
(5) المجموع (151/5).
(2) صحيح البخاري (1264)، صحيح مسلم (941) () المجموع (150/5)
============================================================
وإن كفنث في خمسة. . فإزار ، وخمار ، وقميص ، ولفافتان، وفي قؤل : ثلاث لفائف وإزار وخمار . ويسن الأبيض . ومحله : أضل التركة ، فإن لم يكن. . فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد ، وكذا الزوج في الأصح.......
كفن ابنا له في خمسة أثواب : قميص وعمامة وثلاث لفائف(1) (وإن كفنت في خمسة.. فازار وخمار وقميص ولفافتان، وفي قول: ثلاث لفائف وإزار وخمار) والإزار والميزر: ما تستر به العورة، والخمار: ما يغطى به الرأس ويجعل بعد القميص وهو بعد الإزار ثم يلف، روى أبو داوود : (أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الغاسلات في تكفين ابنته أم كلثوم رضي الله عنها الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر)(2) والحقاء بكسر الحاء : الإزار، والدرع : القميص (ويسن الأبيض) قال صلى الله عليه وسلم : " البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم" رواه الترمذي وغيره وقال : حسن صحيح(3)، وسيأتي في الزيادة : أن المعسول أولى من الجديد.
(ومحله : أصل التركة) يبدأ به في جملة مؤنة التجهيز منها كما سيأتي أول (الفرائض) أنه يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه، إلا أن يتعلق بعين التركة حق.. فيقدم عليها، ويستثتى من هلذا الأصل: من لزوجها مال. . فكفنها عليه في الأصح الاتي، (فإن لم يكن) للميت في غير الصورة المسثناة تركة ( فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد) سواء في الميت الأصل والفرع، الصغير والكبير؛ لعجزه بالموت، والقن وأم الولد والمكاتب؛ لانفساخ كتابته بموته، (وكذا الزوج) معطوف على (أصل التركة) أي : عليه كفن زوجته في جملة مؤنة تجهيزها (في الأصح) لوجوب نفقتها عليه في الحياة، والثاني قال : صارت بالموت أجنبية، وعلى الأصح : لو لم يكن للزوج مال.. وجب في مالها، وإذا لم يكن للميت مال ولا كان له من تلزمه نفقته. . يجب كفنه ومؤنة تجهيزه في بيت المال؛ كنفقته في الحياة، فإن لم يكن في بيت المال مال.. فعلى عامة المسلمين، ولا يلزمهم التكفين بأكثر من ثوب ، وكذا بيت المال ومن عليه نفقته، وقيل: يلزمهما التكفين بثلاثة أثواب.
(1) سنن البيهقي (402/3) (2) سنن أبي داوود (3157) عن سيدتنا ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها (3) سنن الترمذي (994) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه الحاكم (185/4)، وأبو داوود
============================================================
وتبسط أخسن اللفائف وأوسعها ، والثانية فوقها، وكذا الثالثة ، ويذر على كل واحدة حنوط . ويوضع الميث فؤقها مشتلقيا وعلينه حنوط وكافور ، وتشد ألياه ، ويخعل على منافد بدنه قطن ، وتلف عليه اللفايف وتشد ، فإذا وضع في قبره. . نزع الشداد . ولا يلبس المخرم الذكر مخيطا ، ولا يستر رأسه ولا وجه المخرمة . وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التزبيع في الأصح ، وهو : أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ورأسه بينهما ، ويخمل المؤخرتين رجلان،...
(وتبسط أحسن اللفائف وأوسعها، والثانية فوقها ، وكذا الثالثة) أي : فوق الثانية، (ويذر) بالمعجمة (على كل واحدة حنوط) بفتح الحاء : نوع من الطيب، وكافور؛ يذر على الأولى قبل وضع الثانية ، وعلى الثانية قبل وضع الثالثة: (ويوضع الميت فوقها مستلقيأ) على ظهره (وعليه حنوط وكافور) ويستحب تبخير الكفن بالعود أولا، (وتشد ألياه)(1) بخرقة بعد آن يدس بينهما قطن عليه حنوط وكافور، (ويجعل على منافذ بدنه) من المنخرين والأذنين والعينين (قطن) عليه حنوط وكافور، (وتلف عليه اللفائف) بأن يثنى كل منها من طرف شقه الأيسر على الأيمن ، ثم من طرف شقه الأيمن على الأيسر كما يفعل الحي بالقباء، ويجمع الفاضل عند رأسه ورجليه، ويكون الذي عند رأسه أكثر (وتشد) بشداد؛ خوف الانتشار عند الحمل، (فإذا وضع في قبره. نزع الشداد) عنه: (ولا يلبس المحرم الذكر مخيطة(2)، ولا يستر رأسه، ولا وجه المحرمة) إبقاء لأثر الإحرام ، وتقدم أنه لا يقرب طيبا.
(وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح) كحمل سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف، وحمل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، رواهما الشافعي في "الأم "(2)، الأول بسند صحيح، والثاني بسند ضعيف، والثاني : التربيع أفضل، والثالث : هما سواء، (وهو) آي: الحمل بين العمودين : ( أن يضع الخشيتين المقدمتين) وهما العمودان (على عاتقيه ورأسه بينهما، ويحمل المؤخرتين رجلان) أحدهما من الجانب الأيمن، والأخر من (1) قول "المنهاج " : (وتشد ألياه) هو بمثناة تحت وليس معها مثناة فوق، هذا هو الصحيح المشهور "دقائق المنهاج" (ص49) (2) قول " المنهاج" : (لا يلب المحرم الذكر مخيطا) هو الصواب وينكر قول 9 المحرر" : (لا يلبس المحرم والمحرمة مخيطا) دقاثق المنهاج" (ص50) (3) الام (602/2- 104).
============================================================
والتزبيع : أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران . والمشي أمامها بقربها أفضل، ويشرع بها إن لم يخت تغيره.
الأيسر، ولو توسط المؤخرتين واحد كالمقدمتين.. لم ير ما بين قدميه، بخلاف المقدمتين، (والتربيع : أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران) في حملها؛ يضع أحد المتقدمين العمود الأيمن على عاتقه الأيسر، والآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن، والمتأخران كذلك: (والمشي آمامها بقربها) بحيث لو التفت.. رآها (أفضل)(1) منه ببعدها فلا يراها؛ لكثرة الماشين معها ، والمشي أمامها أفضل منه خلفها للراكب والماشي، وفي " الروضة" : ينبغي ألأ يركب في ذهابه معها إلا لعذر(2) ، كمرض أو ضعف، قال في شرح المهذب" : فلا بأس به، وهو لغير عذر. . يكره(3)، روى أصحاب " السنن " الأربعة عن ابن عمر : (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون آمام الجنازة) وصححه ابن حبان(4)، وروى الحاكم عن المغيرة: أنه صلى الله عليه وسلم قال : "الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي عن يمينها وشمالها قريبا منها، والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة " وقال : صحيح على شرط البخاري(5).
(ويسرع بها) ندبا؛ لحديث الشيخين : " أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة. فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك.. فشر تضعونه عن رقابكم "(1) (إن لم يخف تغيره) أي: الميت بالاسراع.. فيأتي به حيئذ ، والإسراع : فوق المشي المعتاد ودون الخبب ؛ لثلا ينقطع الضعفاء، فإن خيف تغير الميت من غير الإسراع أو انفجاره أو انتفاخه. . زيد في الإسراع.
(1) قول "المنهاج" : (المشي آمامها بقربها أفضل) زاد : (بقربها) وهو مراد " المحرر" : باطلاق (امامها) "دفائق المنهاج" (ص50) (2) روضة الطالبين (116/2).
(3) المجموع (235/5).
4) محيح ابن حيان (3045).
(5) المستدرك (455/1) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه .
(2) صحيح البخاري (1315) ، صحيح مسلم (944) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه
============================================================
فتاق (في الصلاة على الميت) لصلاته أركان: أحدها : النية ، ووفتها كغيرها ، وتخفي نيه الفرض ، وقيل : يشترط نيه فرض كفاية . ولا يجب تغيين الميت ، فإن عين وأخطا .. بطلت . وإن حضر مؤتى..
نواهم . الثاني : أربع تكبيرات ، فإن خمس.. لم تبطل في الأصح.......
(فصل : لصلاته أركان : أحدها : النية) كسائر الصلوات ، (ووقتها كغيرها) أي: كوقت نية غيرها من الصلوات؛ وهو وقت التكبير للإحرام كما تقدم في (باب صفة الصلاة) : أنه يجب قرن النية بالتكبير، (وتكفي نية الفرض) فلا بد من التعرض له، وفيه الخلاف المتقدم في (باب صفة الصلاة)، (وقيل : يشترط نية فرض كفاية) تعرضا لكمال وصفها.
(ولا يجب تعيين الميت) كزيد أو عمرو، أو رجل أو امرأة، بل يكفيه نية الصلاة على هاذا الميت، وإن كان مأموما ونوى الصلاة على من يصلي عليه الإمام . . جاز ، (فإن عين وأخطأ) كأن نوى الصلاة على زيد؛ فإذا هو عمرو، أو الرجل فكان امرأة (.. بطلت) أي : لم تصح صلاته كما عبر به في " المحرر" وغيره(1)، زاد في " الروضة" : هذا إذا لم يشر إلى المعين، فإن أشار.. صحت في الأصح(2) .
(وان حضر موتي نواهم) أي : قصدهم في نيته، وعبارة " المحرر" وغيره : نوى الصلاة عليهم(3)، ويجب على المقتدي نية الاقتداء.
(الثاني) من الأركان : (أربع تكبيرات) روى الشيخان عن ابن عباس : (أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا)(4)، (فإن خمس) عمدا (.. لم تبطل) صلاته (في الأصح) لأنه زاد ذكرا، والثاني يقول : زاد ركنا ، وروى مسلم عن زيد بن أرقم : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر خمسا)(5)، ولا تبطل في السهو جزما، ولا مدخل لسجود السهو فيها (1) المحرر (ص84) (2) روضة الطالبين (124/2).
(3) المحرر(ص84) محيح البخاري (1319)، صحيح مسلم (454).
) صيح مسلم (957)
============================================================
ولؤ خمس إمامه. . لم يتابغه في الأصح ، بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه . ألثالث : ألسلام كغيرها . الرابع : قراءة (الفاتحة) بعد الأولى . قلث : تجزىء (الفاتحة) بعد غير الأولى ، والله أغلم . الخامس : الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، والصحيح : أن الصلاة على ألآل لا تجب.....
(ولو خمس إمامه) وقلنا لا تبطل صلاته (. لم يتابعه في الأصح) وفي " الروضة" ك"أصلها" : (الأظهر)(1)، ورجح في " شرح المهذب" القطع به(2)، (بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه) والثامي : يتابعه، وإن قلنا بالبطلان. فارقه.
(الثالث: السلام) وهو (كفيرها) أي: كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده، ونية الخروج معه وغير ذلك (الرابع : قراءة " الفاتحة ") كغيرها من الصلوات (بعد) التكبيرة (الأولى) قبل الثانية كما هو ظاهر كلام الغزالي(2)، روى البيهقي عن جابر : (أنه صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا، وقرأ ب" أم القرآن" بعد التكبيرة الأولى)(4).
(قلت : تجزىء " الفاتحة " بعد غير الأولى، والله أعلم) قال في " شرح المهذب " : صرح به جماعة من أصحابنا(5)، وفي " الروضة " كه أصلها" عن النص : أنه لو أخر قراءتها إلى التكبيرة الثانية.. جاز(6) : (الخامس: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية) أي : عقبها، ذكره في "شرح المهذب" عن السرخسي(1)، وكأنه مبني على تعين (الفاتحة) قبلها، روى الدارقطني والبيهقي عن عائشة حديث : "لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ، والصلاة علي "(4)، لكن ضعفاه، (والصحيح : أن الصلاة على الال لا تجب) فيها، بل تسن، وقيل: تجب، وهو الخلاف (1) روضة الطالبين (124/2)، الشرح الكبير (435/2).
(2) المجموع (185-184/5) (3) الوسيط (383/2) (4) سنن البيهقي (39/4) 5) المجمرع (144/5) (2) روضة الطالبين (125/2) ، الشرح الكبير (435/2).
(7) المجمرع (191/5) (8) سنن الدارقطني (355/1)، سنن البيهقي (379/2).
351
============================================================
الشادس : الذعاء للميت بعد الثالثة . الشابع : القيام على المذهب إن قدر . ويسن رفع يديه في التخبيرات ، وإسرار القراءة ، وقيل : يجهر ليلا ، والأصح : ندب التعؤذ دون الافتتاح ، ويقول في الثالثة : ( أللهم ؛ هلذا عبدك وأبن عبديك...) إلى آخره،...
المتقدم في التشهد الآخر، وهلذه أولى بالمنع؛ لبنائها على التخفيف.
(السادس : الدعاء للميت بعد الثالثة) قال في " شرح المهذب" : لا يجزىء في غيرها بلا خلاف، وليس لتخصيصه بها دليل واضح. انتهى(1). وأقله: ما ينطلق عليه الاسم؛ نحو: اللهم؛ ارحمه، اللهم؛ اغفرله، وسيأتي اكمله: (السابع : القيام على المذهب إن قدر) عليه كغيرها من الفرائض ، وقيل : وجهان : أحدهما: لا يجب؛ لشبهها بالنافلة في جواز الترك، والثاني : يجب إن تعينت عليه: (ويسن رفع يديه في التكبيرات) فيها حذو منكبيه، ووضعهما على صدره كغيرها من الصلوات، (وإسرار القراءة) فيها في ليل أو نهار، (وقيل : يجهر ليلأ) روى النسائي عن أبي أمامة بن سهل قال : (السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى : بلا أم القرآن" مخافتة ، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الأخيرة)(2) ، (والأصح : ندب التعوذ دون الافتتاح) لطوله، والثاني: يندبان كما في غيرها، والثالث : لا يندب واحد منهما؛ تخفيفا، ولا تندب السورة في الأصح، ويندب التأمين عقب (الفاتحة)، (ويقول في الثالثة : اللهم ؛ هاذا عبدك وابن عبديك... إلى آخره) وبقيته كما في "المحرر" : (خرج من روح الدنيا وسعتها) بفتح أولهما؛ أي: نسيم ريجها واتساعها (ومحبوبه وأحبائه فيها) أي : ما يحبه ومن يحبه (إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه) أي: من الأهوال (كان يشهد أن لا إلكه إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم ؛ انه نزل بك وآنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جيناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم؛ إن كان محسنا.. فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا .. فاغفر له وتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين)(3) جمع (1) المجموع (192/5) (2) سنن التسائي (2127).
(3) المحرر (ص85)
============================================================
وئقدم عليه : (اللهم ؛ أغفر لحينا وميينا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا ، اللهم ؛ من أخيته منا فأخيه على الإشلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان) ، ويقول في ألطفل مع هلذا ألثاني : (أللهم؛ آجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا ، وعظة وآغتبارا وشفيعا ، وتقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما) ، وفي الرابعة : (اللهم؛ لا تخرمنا أجره، ولا تفتنا بغده)00..
الشافعي(1) رضي الله عنه ذلك من الأحاديث، واستحسنه الأصحاب، فإن كان الميت امرأة ..
قال : اللهم؛ هذه أمتك وبنت عبديك، ويؤنث الضمائر، قال في " الروضة" : ولو ذكرها على ارادة الشخص.. لم يضر(4).
(ويقدم عليه: اللهم؛ اغفر لحينا وميتتا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرتا وأنشانا، اللهم؛ من أحييته منا.. فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا.. فتوفه على الإيمان) روى أبو داوود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن آبي هريرة قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال : " اللهم؛ اغفر لحينا وميتنا. .." إلى آخره، زاد غير الترمذي : "اللهم؛ لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده "(3)، والجمع بين الدعاءين ذكره في " الشرح الصغير" ، وأشار إليه في " الكبير "(4)، ولم يذكره في " الروضة " ولا " شرح المهذب " ، وتقديم الثاني منهما؛ لأن بعض الأول بالمعنى، (ويقول في الطفل مع هلذا الثاني : اللهم ؛ اجعله فرطا لأبويه) أي : سابقا مهيئا مصالحهما في الاخرة (وسلفا وذخرا) بالذال المعجمة ، (وعظة) أي : موعظة (واعتبارا وشفيعا، وتقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما) وفي "الروضة" ك أصلها": ولا تفتنهما بعده، ولا تحرمهما أجره(5)، ويشهد للدعاء لهما ما في حديث المغيرة السابق : "والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة 8(2).
(وفي الرابعة: اللهم؛ لا تحرمنا أجره) بفتح التاء وضمها، (ولا تفتنا بعده) أي : بالابتلاء (1) الأم (612/2- 113).
(2) روضة الطالبين (126/2).
(3) سنن أبي داوود (3201)، سنن الترمذي (1024)، سنن ابن ماجه (1498)، وأخرجه ابن حبان (3070)، والحاكم (358/1).
(4) الشرح الكبير (438/2).
(5) روضة الطالبين (127/2)، الشرح الكبير (438/2).
) الحديث سبق تخريجه 358
============================================================
ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبز حتى كبر إمامه أخرى.. بطلت صلاته . ويكبر المسبوق ويقرأ ( الفاتحة) وإن كان الإمام في غيرها ، ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في (ألفاتحة).. كبر معه وسقطت القراءة ، وإن كبرها وهو في ( الفاتحة) . . تركها وتابعه في الأصح. وإذا سلم الإمام.. تدارك المسبوق باقي التخبيرات بأذكارها ، وفي قؤل : لا تشترط الأذكار . وتشترط شروط الصلاة لا الجماعة، ويشقط فرضها بواحد ، وقيل :...
بالمعاصي ، وفي " التتبيه" وغيره : واغفر لنا وله (1)، وقد تقدم الأولان في حديث أبي هريرة: (ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى.. بطلت صلاته) لأن التخلف بالتكبير هنا متفاحش شبه بالتخلف بركعة، وفي * الشرح الصغير" : احتمال أنه كالتخلف بركن، (ويكبر المسبوق ويقرأ " الفاتحة " وإن كان الإمام في غيرها) كالدعاء ؛ رعاية لترتيب صلاة نفسه، قال الرافعي : كذا ذكروه وهو غير صاف عن الإشكال(2) ، أي : لما قدمه عن النص من جواز تأخير قراءتها إلى التكبيرة الثانية ، (ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في " الفاتحة ") بأن كبر عقب تكبيره (كبر معه وسقطت القراءة) عنه؛ كما لو ركع الامام عقب تكبير المسبوق.. فإنه يركع معه، (وان كبرها وهو في "الفاتحة". . تركها وتابعه في الأصح) والثاني: يتخلف ويتمها، وهما كالوجهين فيما إذا ركع الإمام في (فاتحة) المسبوق، والأصح هناك كما تقدم : ثالث؛ وهو أنه : إن اشتغل بافتتاح أو تعوذ.. تخلف وقرا بقدره، وإلا.. تابع الإمام، ولم يذكر الشيخان هذذا التفصيل هنا، وفي " الكفاية " : لا شك في جريانه هنا، وبه صرح الفوراني؛ أي : بناء على ندب التعوذ والافتتاح.
(وإذا سلم الإمام. تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها) كما في تدارك بقية الركعات ، (وفي قول : لا تشترط الأذكار) بل يأتي بباقي التكبيرات نسقا ؛ لأن الجنازة ترفع بعد سلام الإمام، فليس الوقت وقت التطويل، ويستحب الا ترفع حتى يتم المسبوق، ولا يضر رفعها قبل اتمامه.
(وتشترط شروط الصلاة) في هذذه الصلاة؛ كالطهارة، وستر العورة، والاستقبال، ويشترط أيضا : تقدم غسل الميت كما سيأتي في الزيادة، (لا الجماعة) نعم؛ تستحب فيها كعادة السلف، (ويسقط فرضها بواحد) لحصول المقصود به، (وقيل: (1) التبيه (ص36).
(2) الشرح الكبير (440/2).
359
============================================================
يجب اثنان ، وقيل : ثلاثة، وقيل : أربعة. ولا يسقط بآلنساء وهناك رجال في الأصح......
يجب) لسقوط الفرض (اثنان) أي : فعلهما، (وقيل : ثلاثة) لحديث الدارقطني : " صلوا على من قال : لا إلكه إلا الله "(1)، وأقل الجمع : اثنان أو ثلاثة ، (وقيل :) يجب (أربعة) كما يجب عند قائله : أن يحمل الجنازة أربعة ؛ لأن في أقل منها ازدراء بالميت ، قال : وسواء صلوا جماعة أم أفرادا، كذا في " الشرح "(2) ، وعبارة " الروضة" : ومن اعتبر العدد.. قال : سواء... إلى آخره(3)، واقتصر فيها على حكاية الأول والثالث قولين ، والرافعي ذكر ذلك عن جماعة بعد تعبيره بالوجوه كما في " المحرر"(4).
ويتفرع عليها: ما لو بان حدث الإمام أو بعض المأمومين: إن بقي العدد المعتبر. سقط الفرض، وإلا.. فلا، وهل الصبيان المميزون كالبالغين على اختلاف الوجوه ؟ فيه وجهان، أصحهما : نعم، قال في " شرح المهذب " : قال أصحابنا : إذا صلى على الجنازة عدد زائد على المشروط.. وقعت صلاة الجميع فرض كفاية(5).
(ولا يسقط) فرضها (بالنساء وهناك رجال في الأصح) لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة، والثاني: استند إلى صحة صلاتهن وجماعتهن كالرجال، فيأتي عليه الوجوه السابقة فيهم ، وعلى الأصح فيهن: إن لم يكن رجل.. صلين للضرورة منفردات وسقط الفرض بهن ، ولا تستحب لهن الجماعة، وقيل: تستحب في جنازة المرأة، قال في " الروضة " : إذا لم يحضر إلا النساء.: توجه الفرض عليهن، وإذا حضرن مع الرجال. لم يتوجه الفرض عليهن، فلو لم يحضر إلا رجل ونساء وقلنا : لا يسقط إلا بثلاثة.. توجه التتميم عليهن والظاهر : أن الخثى في هلذا الفصل كالمرأة(1)، وجزم بهاذا التشبيه في " شرح المهذب " وقال فيه في (باب الأحداث) : إذا صلى الخثى على الميت.. فله حكم المرأة، فلا يسقط (1) ستن الدارقطتي (56/2) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (2) الشرح الكبير (443/2).
(3) روضة الطالبين (129/2) (4) المحرر (ص8685): (5) المجمرع (167/2) (2) روضة الطالبين (129/2)
============================================================
ويصلى على الغائب عن البلد . ويجب تقديمها على الدفن ، وتصغ بغده ، والأصخ : تخصيص ألصحة بمن كان من أهل فرضها وقت ألمؤت . ولا يصلى على قبر رسول ألله صلى الله عليه وسلم بحال.
به الفرض في الأصح(1) .
(ويصلى على الغائب عن البلد) لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه وكبر أربعا، رواه الشيخان(2)، وذلك في رجب سنة تسع، وسواء كان الميت في جهة القبلة أم لا، على مسافة القصر أم لا، أما الحاضر في البلد.. فلا يصلي عليه إلا من حضره ، ويشترط ألأ يكون بينهما اكثر من ثلاث مثة ذراع تقريبا، قاله الشيخ أبو محمد.
(ويجب تقديمها) أي : الصلاة (على الدفن) فإن دفن قبلها. أثم الدافنون وصلي على القبر كما قال، (وتصح بعده) أي : بعد الدفن على القبر، سواء دفن قبلها آم بعدها، وقد تقدم حديث صلاته صلى الله عليه وسلم على القبر، (والأصح: تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت) والثاني: بمن كان من أهل الصلاة وقت الموت، فمن كان وقته غير مميز.. لا تصح صلاته قطعا، ومن كان وقته مميزا. . لا تصح صلاته على الأول وتصح على الثاني، وإلى متى يصلى على القبر؟ قيل: إلى ثلاثة أيام، وقيل : إلى شهر، وقيل: ما بقي شيء من الميت، وقيل : أبدا .
(ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال) وكذا قبر غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ذكره في شرح المهذب "(2)، قال صلى الله عليه وسلم : "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " رواه الشيخان(4)، ويشترط في الصلاة على القبر أو الميت الحاضر : ألا يتقدم عليه في المذهب كما سيأتي في الزيادة (1) المجموع (13/2).
(2) صحيح البخاري (1245)، صحيح مسلم (951) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (3) المجموع (205-204/5) 4) صحيح البخاري (436)، صحيح مسلم (531) عن سيدتنا عائشة وسيدنا ابن عباس رضى الله عنهم
============================================================
و2 ى (في بيان الأولى بالصلاة) الجديد : أن الولي أولى بإمامتها من ألوالي ، فيقدم الأب، ثم الجد وإن علا ، ثم ألابن فم أبنته، ثم الآخ - والأظهر : تقديم الأخ لابونن على الأخ لأب - ثم ابن الأخ لابونن ، ثم لأب، ثم العصبة على ترتيب الإزث ، ثم ذوو الأرحام......
وك زاد الترجمة به؛ لطول الفصل قبله بما اشتمل عليه، كما تقص ترجمة التعزية بفصل؛ لقصر الفصل قبله.
(الجديد : أن الولي أولى بإمامتها) أي : الصلاة على الميت (من الوالي) لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة، والقديم : أن الوالي أولى من الولي كما أنه أولى من المالك في إمامة الصلوات ، وبعد الوالي على القديم : إمام المسجد ثم الولي، (فيقدم الأب ثم الجد) أبوه (وإن علا ، ثم الابن ثم ابنه) وإن سفل ، (ثم الأخ) لأن الأصول أشفق من الفروع ، والفروع أشفق من الحواشي ، ودعاء الأشفق أقرب إلى الإجابة ، (والأظهر : تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب) لأن الأول أشفق بزيادة قربه، والثاني : هما سواء؛ إذ لا مدخل للأمومة في إمامة الرجال فلا يرجح بها، وفي " الروضة" ك" أصلها" تصحيح طريق القطع بالأول(1)، وعبر في " المحرر" بالأصح(2)، (ثم) بعدهما (ابن الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم العصبة) الباقون (على ترتيب الإرث) يقدم العم لأبوين، ثم لأب، ثم ابن العم لأبوين، ثم لأب، وفي شرح المهذب" : لو اجتمع عمان أو ابنا عم أحدهما لأبوين والآخر لأب، أو ابنا عم أحدهما أخ لأم.. ففيه الطريقان (2)، وذكر في الروضة" الأخيرة(4)، وسكت عن اجتماع ابن أخ لأبوين وابن أخ لأب ؛ للعلم بأن اجتماعهما كاجتماع أبويهما، ففيه الطريقان، ثم بعد عصبة النسب المعتق ثم عصبته، (ثم ذوو الأرحام) والأخ للأم(5) (1) روضة الطالبين (121/2)، الشرح الكبير (449/2).
(2) المحرر (ص86) (3) المجموع (173/5) (4) روضة الطالبين (121/2) (5) ضرب في (ب) على قوله : (والأخ للام)، وفي هامش (ج) : (يعني منهم) ، وفيها ايضا: (وهو أي : الأخ للأم - أيضا من ذوي الأرحام) ، وذلك لأنه في (باب الإرث) لم يعتبر من ذوي الأرحام .
============================================================
ولو أجتمعا في درجة. . فالأسن العذل أولل على النص . ويقدم الحر البعيد على العبد القريب . ويقف عند رأس الرجل وعجزها.......
يقدم منهم أبو الأم، ثم الأخ للام، ثم الخال، ثم العم للام، وقول " الوجيز" بعد ذكر العصبات : (ثم إن لم يكن وارث.. فنوو الأرحام)(1): حمله الرافعي على وارث من العصبات(2) ؛ حتى لا ينافي ما نقله عن " التهذيب " من تقديم أبي الأم على الأخ للام(3)، وأقره على ذلك، وجزم به في "الروضة " و" شرح المهذب "(4).
(ولو اجتمعا) أي : اثنان من الأولياء (في درجة) كابنين أو أخوين (.. فالأسن العدل أولى على النص) من الأفقه، ونص في سائر الصلوات على أن الأفقه أولى من الأسن ، فمن الأصحاب من خرج من كل من المسألتين قولا في الأخرى، والجمهور قرروا النصين ، وفرقوا بين صلاة الجنازة وغيرها بأن الغرض منها : الدعاء للميت، والأسن آشفق عليه؛ فدعاؤه أقرب إلى الإجابة، والمراد به: الأكبر سنا في الإسلام وإن كان شابا، وإنما يقدم إذا حمدت حاله، أما الفاسق والمبتدع. . فلا ، كذا في " الروضة" و" أصلها"(5)، وعبارة " المحرر" : فالأسن أولى على الأصح؛ إن كان عدلا ، والحر أولى من الرقيق(26) ؛ أي : من المجتمعين في درجة، وقال المصنف بدل هذذه المسألة، لوضوحها : (ويقدم الحر البعيد على العبد القريب) أي : كأخ رقيق وعم حر نظرا للحرية، وقيل : العكس نظرا للقرب، وقيل : هما سواء؛ لتعارض المعنيين، ولو اجتمعوا في درجة واستوت خصالهم : فإن رضوا بتقديم واحد.. فذاك، وإلا.. آقرع بينهم؛ قطعا للنزاع.
(ويقف) المصلي إماما كان أو منفردا (عند رأس الرجل وعجزها) أي : المرأة، كذا فعل أنس رضي الله عنه، فقيل له : هل كان هذكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة ؟ قال : (نعم) رواه أبو داوود وابن ماجه والترمذي وحسنه(1)، وفي (1) الوجيز (ص99).
(2) الشرح الكبير (429/2- 430).
(3) التهذيب (430/2).
(4) روضة الطالبين (121/2)، المجموع (173/5) (5) روضة الطالبين (122/2)، الشرح الكبير (430/2) .
(1) المحرر (ص86) (7) سنن أبي داوود (3194)، سنن ابن ماجه (1494)، سنن الترمذي (1034).
============================================================
وتجوز على الجنائز صلاة . وتخرم على الكافر ، ولا يجب غسله ، والأصح : وجوب تكفين الذمي ودفنه......
"الصحيحين " عن سمرة : (أنه صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها)(1)، قال في "شرح المهذب " : والخثى كالمرأة فيقف عند عجيزته (2).
(وتجوز على الجنائز صلاة) لأن المقصود منها الدعاء والجمع فيه ممكن، والأولى : إفراد كل جنازة بصلاة إن أمكن، وعلى الجمع : إن حضرت دفعة.. قدم إلى الإمام الرجل، ثم الصبي، ثم الخشى، ثم المرأة، فإن كانوا رجالا أو نساء.. قدم إليه أفضلهم بالورع ونحوه مما يرغب في الصلاة عليه، ولا يقدم بالحرية، أو متعاقبة.. قدم إليه الأسبق من الرجال أو النساء وإن كان المتأخر أفضل، فلو سبقت امرأة ثم حضر رجل أو صبي. آخرت عنه، ولو سبق صبي رجلا:.
قدم الصبي، وقيل: الرجل، ولا بد من رضا الأولياء بصلاة واحدة، فإن رضوا وحضرت الجنائز مرتبة.. فولي السابقة أولى رجلا كان ميته أو امرأة، وإن حضرت معا. . أقرع بينهم (وتحرم) الصلاة (على الكافر) حربيا كان أو ذميا ؛ قال تعالى : { ولا تصل عل أحدو منهم مات أبدا، (ولا يجب غسله) على المسلمين ذميأ كان أو حربيا، لكن يجوز لهم، وقد غسل علي رضي الله عنه أباه، رواه أبو داوود وغيره، وضعفه البيهقي (3)، وضم في " شرح المهذب" إلى المسلمين غيرهم في الشقين، وإلى الغسل التكفين والدفن في الجواز للمسلم(4)، ويقاس به غيره ، وسواء في الجواز القريب والأجنبي، وسياتي في " الزيادة" أن القريب الكافر أحق من المسلم، (والأصح: وجوب تكفين الذمي ودفنه) على المسلمين إذا لم يكن له مال كما ذكره في "شرح المهذب " وفاء بذمته، والثاني يقول : انتهت ذمته؛ آي : عهده بالموت فلا يجبان، قال في " شرح المهذب" : بل يندبان.
ولا يجب تكفين الحربي ولا دفته قطعا، وقيل : يجب دفته في وجه، وفي وجه : لا، بل يجوز إغراء الكلاب عليه، فإن دفن. . فليلا يتأذى الناس برائحته ، والمرتد كالحربي(5).
1) صحيح البخاري (332)، صحيح مسلم (964) (2) السجموع (180/5) () سنن أبي داوود (3214)، وأخرجه النسائي (193)، سنن البيهتي (398/3) () المجموع (120-119/0) (5) المجموع (119/5)
============================================================
ولووجد عضو مشلم علم موته.. صلي علينه . والسقط إن أشتهل أو يكيى. . ككبير، وإلا : فإن ظهرث أمارة الحياة كاختلاج . صلي عليه في الأظهر ، وإن لم تظهز، ولم يبلغ أزبعة أشهر.. لم يصل عليه ، وكذا إن بلغها في الأظهر . ولا يفسل الشهيد ولا يصلى عليه، ..
( ولو وجد عضو مسلم علم موته.. صلي عليه) بعد غسله ومواراته بخرقة بنية الصلاة على جملة الميت؛ كما صلت الصحابة رضي الله عنهم على يد عبد الرحمان بن عتاب بن أسيد رضي الله عنه القاها طائر نسر بمكة من وقعة الجمل وعرفوا آنها يده بخاتمه، رواها الزبير ين بكار في "الأنساب"، وذكرها الشافعي بلاغة(1)، ووقعة الجمل في جمادي سنة ست وثلاثين، ولو لم يعلم موت صاحب العضو.. لم يصل عليه، لكن يدفن كالأول؟
(والسقط) بتثليث السين : (إن استهل) أي : صاح (أو بكئ) ثم مات (.. ككبير) فيصلى عليه لتيقن حياته وموته بعدها ويغسل ويكفن، (وإلا) أي : وإن لم يستهل أو لم يبك : (فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج) أو تحرك (.. صلي عليه في الأظهر) وقيل : قطعا؛ لظهور حياته بالأمارة، والثاني : لا ؛ لعدم تيقنها، ويغسل قطعا، وقيل : فيه القولان، (وإن لم تظهر) أمارة الحياة (ولم يبلغ أربعة أشهر) حد نفخ الروح فيه (2) (. لم يصل عليه) لعدم إمكان حياته، (وكذا إن بلغها) فصاعدا.. لا يصلى عليه (في الأظهر) لعدم ظهور حياته، والثاني : ينظر إلى إمكانها ولا يغسل في الأولى، ويغسل في الثانية قطعا، والفرق بين الصلاة والغسل : أن الغسل أوسع؛ فإن الذمي يفسل بلا صلاة كما تقدم، وقيل: في الغسل فيهما قولان، وحكم التكفين حكم الغسل: (ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه) أي : لا يجوز ذلك، وقيل: يجوز غسله إن لم يكن عليه دم الشهادة، وقيل: تجوز الصلاة عليه وإن لم يجز غسله، وتترك للاشتغال بالحرب؛ روى البخاري عن جابر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلهم، ولم يصل عليهم)(3)، وفي لفظ له: (ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم)(4) بفتح اللام، والحكمة في ذلك : إبقاء أثر الشهادة عليهم، والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء القوم.
(1) الأم (20112).
(2) قول "المحرر" : (بلغ السقط حدا ينفخ فيه الروح) هو أربعة أشهر كما صرح به "المنهاج" . والروح: مؤنثة وتذكر، وهي أجسام لطيفة . " دقائق المنهاج" (ص50).
(3) صحيح البخاري (1347) 4) صحيح البخاري (1343)
============================================================
وهو من مات في قتال الكفار بسببه ، فإن مات بعد انقضانه ، أو في قتال البغاة.. فغير شهيد في الأظهر ، وكذا في القتال لا بسببه على المذهب . ولو اشتشهد جنب. . فألأصح : أنه لا يغسل ، وأنه تزال نجاسته غير الدم.....
(وهو) أي: الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه : (من مات في قتال الكفار بسببه) كأن قتله أحدهم، أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاحه، أو تردى في حملته في وهدة، أو سقط عن فرسه، أو رمحته دابة فمات، أو وجد قتيلأ عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته وإن لم يكن عليه أثر دم؛ لأن الظاهر : أن موته بسبب القتال، (فإن مات بعد انقضائه) وفيه حياة مستقرة بجراحة في القتال يقطع بموته منها (أو) مات (في قتال البغاة. فغير شهيد في الأظهر) ومقابله : يلحق الأول بالميت في القتال، والثاني بالميت في قتال الكفار، ولو انقضى القتال وحركة المجروح حركة مذبوح. فشهيد بلا خلاف، أو وهو متوقع البقاء.. فليس بشهيد بلا خلاف، (وكذا) لو مات (في القتال لا بسببه) كأن مات بمرض أو فجأة .. فغير شهيد (على المذهب) وقيل: إنه شهيد في وجه؛ لموته في قتال الكفار، أما الشهيد العاري عن الضابط المذكور كالغريق والمبطون والمطعون، والميت عشقا والميتة طلقا، والمقتول في غير القتال ظلما.
فيفسل ويصلى عليه (ولو استشهد جنب. فالأصح: أنه لا يغسل) كغيره، والثاني: يغسل؛ لأن الشهادة إنما تؤثر في غسل وجب بالموت وهذا الغسل كان واجبا قبله، قلنا: وسقط به كما سيأتي، والوجهان متفقان على أنه لا يصلى عليه، (و) الأصح : (أنه) أي: الشهيد (تزال نجاسته غير الدم) أي: دم الشهادة بأن تغسل، والثاني : لا تزال؛ سدا لباب الغسل عنه، وعبارة "الروضة" ك" أصلها " : ولو أصابته نجاسة لا بسبب الشهادة. فالأصح: أنها تغسل، والثاني: لا ، والثالث : إن أدى غسلها إلى إزالة أثر الشهادة.. لم تغسل، وإلا.. غسلت(1) وعبارة "المحرر" : والأصح : أن الجنب إذا استشهد. . كغيره، وأن النجاسة التي أصابته لا بسبب الشهادة تزال(2)، وهي تصدق بما إذا أدت إزالتها إلى إزالة دم الشهادة، بخلاف عبارة "المنهاج.
(1) روضة الطالبين (120/2)، الشرح الكبير (427/2).
(2) المحرر (ص87) 371
============================================================
ويكفن في ثيابه الملطخة بألدم ، فإن لم يكن تؤبه سابغا.. تمم .
فتا (في دفن الميت] أقل القبر : حفرة تمنع الرائحة والشبع . ويندب أن يوسشع ويعمق قامة وبسنطة واللخد أفضل من الشق إن صلبت الأرض،....
(ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم) ندبا، (فإن لم يكن ثوبه سابغا.. تمم) وإن أراد الورثة نزع ما عليه من الثياب وتكفينه في غيرها.. جاز، أما الدرع والجلود والفراء والخفاف.. فتتزرع (فصل : أقل القبر : حفرة تمنع) إذا ردمت (الرائحة) أن تظهر منه فتؤذي الحي، (والسبع) أن ينبش ليأكل الميت فتتتهك حرمته ، وفي ذكر الرائحة والسبع وإن لزم من منع أحدهما منع الآخر. . بيان فائدة الدفن.
(ويندب آن يوسع ويعمق قامة وبسطة) بأن يقوم رجل معتدل ويبسط يديه مرفوعة(1)، قال صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد : "احفروا وأوسعوا وأعمقوا " رواه الترمذي وغيره (2) وقال : حسن صحيح، وأوصى عمر رضي الله عنه : أن يعمق قبره قامة وبسطة(3) ، (واللحد(4) أفضل من الشق) بفتح الشين (إن صلبت الأرض) بخلاف الرخوة.. فالشق فيها أفضل، وهو : أن يحفر في وسطها كالنهر، ويبنى الجانبان باللبن أو غيره ويوضع الميت بينهما، ويسقف عليه باللبن أو غيره، قال في " شرح المهذب" : ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت(5)، واللحد : أن يحفر في أسفل حائط القبر الذي من جهة القبلة مقدار ما يسع الميت، روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص : أنه قال في مرض موته : (ألحدوا لي لحدا، واتصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه (1) قولهما : (قامة وبسطة) أي: قامة رجل معتدل رافعا يديه قائما، وذلك نحو أربع آذرع ونصف، وقال المحاملي : ثلاث ونصف وغلطوه . "دقائق المنهاج " (ص50) (2) سنن الترمذي (1713)، وأخرجه أبو داوود (3215) عن سيدنا هشام بن عامر رضي الله عنه (3) احرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (11784) .
(4) اللحد : بفتح اللام وضمها ولحد وألحد، واصله الميل . "دقاثق المنهاج" (ص50).
5) المجموع (246/5).
27
============================================================
ويوضع رأسه عند رجل القبر، ويسل من قبل رأسه برفق ، ولذخله القبر الرجال، وأولاهم : الأحق بألصلاة عليه . قلث : إلأ أن تكون أمرأة مزوجة فأولاهم الزوج ، والله أعلم.....
وسلم)(1)، (ويوضع رأسه) أي: الميت (عند رجل القبر) أي : مؤخره الذي سيكون عند سفله رجل الميت ، (ويسل من قبل رأسه برفق) روى أبو داوود : أن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي أدخل الحارث القبر من قبل رجل القبر وقال : هلذا من السنة ، قال البيهقي : إسناده صحيح(2) ، وروى الشافعي والبيهقي باسناد صحيح عن ابن عباس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه)(3)، (ويدخله القبر الرجال) وإن كان امرأة، بخلاف النساء؛ لضعفهن عن ذلك غالبا، (وأولاهم) بذلك : (الأحق بالصلاة عليه) (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(4) : (إلا أن تكون امرأة مزوجة.. فأولاهم) به : (الزوج، والله أعلم) ولا حق له في الصلاة، ويليه الأحق بها من المحارم الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ ، ثم ابن الأخ، ثم العم ، وفي تقديم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب الخلاف السابق في الصلاة، ذكره في " شرح المهذب "(5)، وذكر فيه بعد العم : المحرم من ذوي الأرحام؛ كأبي الأم، والخال، والعم للأم ، ويؤخذ مما تقدم في الصلاة : أن الأخ للأم يلي أبا الأم، فإن لم يكن أحد من المحارم.. فعبيدها، وهم أحق من بني العم ؛ لأنهم كالمحارم في جواز النظر ونحوه على الأصح، فإن لم يكن لها عبيد. فالخصيان الأجانب؛ لضعف شهوتهم فإن لم يكونوا.. فذوو الأرحام الذين لا محرمية لهم؛ كبني العم ، فإن لم يكونوا.. فأهل الصلاح من الأجانب، قال في " شرح المهذب" : (لو استوى اثنان في درجة.. قدم أفقههما وإن كان غيره أسن، نص عليه الشافعي رضي الله عنه، واتفق عليه الأصحاب)(1)، والمراد با الأفقه): الأعلم بإدخال الميت القبر، وبقولهم : (الأولى بالصلاة) : الأولى في الدرجات لا في الصفات أيضا؛ أي : فلا يرد عليه تقديم الأفقه على الأسن: (1) يح مسلم (966) (2) سنن أبي داوود (3211) سنن البيهقي (54/4) (3) الأم (618/2) سنن البيهقي (54/4) (4) الشرح الكبير (448/2) 5) المجموع (249/5) (1) المجموع (249/5)
============================================================
ويكونون وترا ، ويوضع في اللخد على يمينه للقبلة ويسند وجهه إلى جداره ، وظهره بلبنة ونخوها، ويسد فتع اللخد بلبن ، ويخثو من دنا ثلاث حثيات تراب ، ثم يهال بألمساحي ، وئرفع القبر شبرا فقط ، والصحيح : أن تشطيحه أؤلى من تسشنيمه......
(ويكونون وترا) ثلائة فأكثر بحسب الحاجة، روى ابن حبان عن ابن عباس: آنه صلى الله عليه وسلم دفنه علي والعباس والفضل (1)، (ويوضع في اللحد على يمينه) ندبا (للقبلة) وجوبا، فلو دفن مستدبرا أو مستلقيا.. نبش ووجه للقبلة مالم يتغير، فإن تغير.. لم ينبش، ولو وضع على اليسار مستقبل القبلة. كره ولم ينبش، ويقاس باللحد فيما ذكر جميعه الشق، ويشملهما قوله في شرح المهذب" : ويجب أن يوضع الميت في القبر للقبلة، ويستحب آن يوضع على جبه الأيمن(2)، (ويسند وجهه إلى جداره) أي: القبر (وظهره بلبنة ونحوها) حتى لا ينكب ولا يستلقي، ويجعل تحت رأسه لبنة او حجر، ويفضي بخده الأيمن إليه أو إلى التراب ، قال في "شرح المهذب" : بأن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب(3) .
(ويسد فتح اللحد) بفتح الفاء وسكون التاء (بلبن) وطين مثلأ حتى لا يدخله تراب، (ويحثو من دنا ثلاث حثيات تراب) بيديه جميعا؛ روى ابن ماجه عن آبي هريرة : (آنه صلى الله عليه وسلم حثل من قبل رأس الميت ثلاثا) قال البيهقي : إسناده جيد(4)، ويستحب أن يقول مع الأولى : منها خلقتكم)، ومع الثانية : وفيها نعييكم)، ومع الثالثة : ومنها تخرمكم تارة أخرى)، وقوله: (حثيات) من (يحثي) لغة في (يحثو)، (ثم يهال) أي: يردم التراب (بالمساحي)(5) إسراعا بتكميل الدفن ، (ويرفع القبر شبرأ فقط) ليعرف فيزار ويحترم ، وروى ابن حبان عن جابر : أن قبره عليه الصلاة والسلام رفع نحوا من شبر(6)، ولو مات مسلم في بلاد الكفار. فلا يرفع قبره، بل يخفى؛ لئلا يتعرضوا له إذا رجع المسلمون، (والصحيح: أن تسطيحه أولى من تسيمه) كما فعل بقبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، روى آبو داوود (1) صحيح ابن حبان (1633) .
(2) المجموع (252/5) (3) المجموع (252/5) (4) سنن ابن ماجه (1565)، الستن الكبرى (410/3) 5) الساحي بفتح الميم : جمع مسحاة بكرها : كالمجرفة إلا أنها من حديد . "دقائق المنهاج * (ص51) (2) صحيح ابن حبان (1635) .
9
============================================================
ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة ، فيقدم أفضلهما . ولا يخلس على القبر ، ولا يوطا ، .
باسناد صحيح عن القاسم بن محمد بن أبي بكر : أنه رآها كذلك(1) ، والثاني : تسنيمه أولى ؛ لأن التسطيح صار شعارا للروافض فيترك مخالفة لهم ، وصيانة للميت وأهله عن الاتهام بالبدعة، ودفع بأن السنة لا تترك لموافقة أهل البدع فيها .
(ولا يدفن اثنان في قبر) قال في " شرح المهذب " : هي عبارة الأكثرين ، وصرح السرخسي بأنه لا يجوز، وصرح جماعة بأنه يستحب ألا يدفن اثنان في قبر(2)، وهذا يصدق بقوله في الروضة " كل أصلها" : يستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر(3)؛ أي : فيكون دفن اثنين فيه مكروها، (إلا لضرورة) كأن كثر الموتى؛ لوباء أو غيره وعسر إفراد كل واحد بقبر (فيقدم) في دفن اثنين (أفضلهما) إلى جدار اللحد، روى البخاري عن جابر : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول : " أيهم أكثر أخذا للقرآن ؟ " فإذا أشير إلى أحدهما.. قدمه في اللحد)(4) ويقدم الأب على الابن وإن كان الابن أفضل منه ؛ لحرمة الأبوة، وكذا تقدم الأم على البنت ، ويقدم الرجل على الصبي، ولا يجمع بين الرجل والمرأة إلا عند تأكد الضرورة، ويجعل بينهما حاجز من تراب، وكذا بين الرجلين والمرآتين على الصحيح في "الروضة "(5) ، وفي كلام الرافعي إشارة إليه(2) .
(ولا يجلس على القبر) ولا يتكأ عليه، (ولا يوطأ) أي: يكره ذلك إلا لحاجة ؛ بألا يصل إلى قبر ميته إلا بوطئه، قال في " الروضة " : وكذا يكره الاستناد إليه (1)، قال صلى الله عليه وسلم : " لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها" رواه مسلم(1)، وروى الترمذي عن جابر : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوطأ القبر)(4) وقال : حسن صحيح، وسيأتي بطوله في (التجصيص)، (1) سنن آبي داوود (3220).
(2) السجموع (242/5).
(3) روضة الطالبين (138/2)، الشرح الكبير (454/2) .
4) حيح البخاري (1343) (5) روضة الطالبين (139/2) (2) الشرح الكبير (455/2).
(7) روضة الطالبين (139/2) (8) صحيح مسلم في كتاب الجنائز : (971) عن سيدنا أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه (9) سنن الترمذي (1052).
============================================================
ويقرب زائره كقزبه منه حيا . والتغزية سنة قبل دفنه ، وبعده ثلاثة أيام . ويعزى المشلم بألمشلم : (أغظم الله أجرك ، وأخسن عزاءك، وغفر لميتك) ، وبالكافر : (اغظم الله أجرك وصبرك) ، والكافر بالمسلم : (غفر الله لميتك ، وأخسن عزاءك) ..0..
(ويقرب زائره) منه (كقربه منه) في زيارته (حيا) أي: ينبغي له ذلك كما عبر به في "الروضة " و" أصلها "(1)، وسيأتي ندب زيارة القبور للرجال.
(والتعزية سنة قبل دفته، وبعده) أي : هما سواء في أصل السنية، وتأخيرها أحسن؛ لاشتغال أهل الميت بتجهيزه ، قال في " الروضة" : إلا أن يرى من أهل الميت جزعا شديدا.. فيختار تقديمها؛ ليصبرهم(2) (ثلاثة أيام) تقريبا ، فلا تعزية بعدها إلا أن يكون المعزي أو المعزى غائبا ، وفي " شرح المهذب" : قال أصحابنا : وقت التعزية من حين الموت إلى الدفن وبعد الدفن بثلاثة أيام، وتكره بعد الثلاثة(3) ، أي: لتجديد الحزن بها للمصاب بعد سكون قلبه بالثلاثة غالبا ، ومعناها: الأمر بالصير، والحمل عليه بوعد الأجر، والتحذير من الوزر بالجزع، والدعاء للميت بالمغفرة، وللمصاب بجبر المصيبة، روى الشيخان عن أسامة بن زيد قال : أرسلت إحدى بنات التبي صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت، فقال الرسول : "ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب "41) (ويعزى المسلم بالمسلم) أي : يقال في تعزيته به : (أعظم الله أجرك) أي : جعله عظيما، (وأحسن عزاءك) بالمد(5)؛ أي: جعله حستا، (وغفر لميتك، و) المسلم (بالكافر: أعظم الله أجرك وصبرك) وفي " الروضة " كه أصلها " : وأخلف عليك(2) ، (والكافر بالمسلم : غفر الله لميتك وأحسن عزاءك) ويجوز للمسلم أن يعزي الذمي بقريبه الذمي فيقول : أخلف الله عليك، ولا نقص عددك، وهذذا الثاني؛ لتكثر الجزية للمسلمين ، قال في " شرح المهذب" : (1) روضة الطالبين (139/2)، الشرح الكبير (456/2) .
(2) روضة الطالبين (144/2).
(3) المجموع (270/5) ) صحيح البخاري (7448)، صحيح مسلم (923).
5) العزاء : ممدود ، هو : الصبر. "دقائق المنهاج" (ص51) (2) روضة الطالبين (145/2)، الشرح الكبير (459/2) 371
============================================================
ويجوز البكاء عليه قبل المؤت وبغده ، ويخرم النذب بتعديد شمائله ، والنوح ، والجزع بضرب صدره ونخوه.....
وهو مشكل، لأنه دعاء ببقاء الكافر ودوام كفره، فالمختار: تركه(1).
(ويجوز البكاء(2) عليه) أي: الميت (قبل الموت وبعده) وهو قبله أولى ، قال في " شرح المهذب" : وبعده خلاف الأولى، وقيل: مكروه(3)، روى الشيخان عن أنس قال : (دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابراهيم ولده يجود بنفسه، فجعلت عيناه تذرفان) آي: يسيل دمعهما(4)، وروى البخاري عن آنس قال : (شهدنا دفن بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت عينيه تدمعان وهو جالس على القبر)(5)، وروى مسلم عن أبي هريرة : (أنه عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله)(6)، وروى مالك في " الموطأ " والشافعي وأحمد في " مسنده" وأبو داوود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة كما قاله في شرح المهذب "(1) حديث : "فإذا وجبت.. فلا تبكين باكية " قالوا : وما الوجوب يا رسول الله ؟ قال : " الموت "(4) استدل به من قال بالكراهة ، وقال الجمهور : المراد : أن الأولى تركه، ذكره في " شرح المهذب "(9).
(ويحرم الندب بتعديد شمائله) نحو: واكهفاه، واجبلاه، (والنوح) : وهو رفع الصوت بالندب، (والجزع بضرب صدره ونحوه) كشق الثوب ونشر الشعر وضرب الخد، قال صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية " رواه الشيخان(10)، وفي رواية لمسلم في (كتاب الجهاد) بلفظ : " أو" بدل الواو، وقال صلى الله عليه وسلم : "النائحة إذا لم تتب قبل موتها.. تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من (1) المجموع (270/5) (2) الكاء : يمد ويقصر . "دقائق المنهاج " (ص51) ) السجموع (272/5) صحيح البخاري (1303)، صحيح مسلم (2315) (5) صحيح البخاري (1285).
2) محيح مسلم (108/976) ) المجموع (5/ 272) (8) الموطا (33/1)، الأم (139/2)، مسند أحمد (446/5)، سنن أبي داوود (3111)، سنن النسائي (1985) عن سيدتا جابر بن عتيك رضي الله عنه، واخرجه ابن حبان (3189).
) المجموع (5/ 272) (10) صحيح البخاري (1297)، صحيح مسلم (103) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه
============================================================
ه قلث : هلذه مسائل منثورة: يبادر بقضاء دين الميت ووصيه . ويخره تمني المؤت لضر نزل به لا لفتنة دين. ويسن الثداوي،.....
جرب " رواه مسلم(1)، والسربال : القميص كالدرع ، والقطران بكسر الطاء وسكونها : دهن شجر يطلى به الإبل الجرب ويسرج به ، وهو أبلغ في اشتعال النار في النائحة (قلت : هلذه مسائل منثورة) متعلقة بالباب : (يبادر بقضاء دين الميت و) تنفيذ (وصيته) كما ذكره الرافعي في " الشرح "(2) تعجيلا للخير، وروى الترمذي وغيره وحسنه حديث : "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه "(3)، قال المصنف : المراد ب( النفس) : الروح، و( معلقة) : محبوسة عن مقامها الكريم: (ويكره تمني الموت لضر نزل به) كذا في " الروضة "(4)، وفي " شرح المهذب " : لضر في بدنه، أو ضيق في دنياه ونحو ذلك(5)، قال صلى الله عليه وسلم : "لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا .. فليقل : اللهم ؛ أحيني ما كانت الحياة خيرآلي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرآ لي" رواه الشيخان(1) ، (لا لفتنة دين) أي : لا يكره لخوف فتنة في دينه؛ كما أفصح ( به في " شرح المهذب " وقال : ذكره البغوي وآخرون ، وهو ظاهر مفهوم من الحديث المذكور(7) ، وهو بمعنى قول 9 الروضة" : لا بأس(18 .
(ويسن التداوي) كما ذكره الرافعي (9) ، قال صلى الله عليه وسلم : " ما أنزل الله داء. . إلا أنزل له شفاء" رواه البخاري(10)، وصحح الترمذي وغيره : أن الأعراب قالوا : يا رسول الله أنتداوى؟ فقال : "تداووا؛ فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم "(11)، قال في " شرح (1) صحيح مسلم (934) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه .
(2) الشرح الكبير (394/2).
(3) سنن الترمذي (1079)، وأخرجه ابن ماجه (2413) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (4) روضة الطالبين (98/2) (5) المجموع (96/5).
(1) صحيح البخاري (5671) ، صحيح مسلم (2680) عن سيدنا أنس رضي الله عنه (7) المجموع (96/5) (8) روضة الطالبين (48/2) (9) الشرح الكبير (392/2) (10) صحيح البخاري (5678) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه.
(11) سنن الترمذي (2038) وأخرجه أبو داوود (3855)، عن سيدنا أسامة بن شريك رضي الله عنه.
7
============================================================
ويخره إثراهه عليه . ويجوز لأهل ألميت ونخوهم تقبيل وجهه . ولا بأس بألإغلام بمؤته للصلاة وغيرها، بخلاف نعي الجاهلية.....
المهذب" : فإن ترك التداوي توكلا .. فهو فضيلة(1)، (ويكره إكراهه) أي : المريض (عليه) أي : التداوي، وفي " الروضة" : على تناول الدواء(2) ؛ أي : لما في ذلك من التشويش عليه، وقال في "شرح المهذب" : حديث : "لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهم". ضعيف (3)، ضعفه البيهقي وغيره(4)، وادعى الترمذي : أنه حسن(5).
(ويجوز لأهل الميت ونحوهم) وفي "الروضة " و1 شرح المهذب" : (وأصدقائه) بدل
(ونحوهم)(2) (تقبيل وجهه) روى آبو داوود وغيره : (أنه صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون بعد موته)(1) وصححه الترمذي وغيره ، وروى البخاري عن عائشة : (آن أبا بكر رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته)(8) (ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة) عليه (وغيرها) ذكره في " الروضة " ، وصحح في " شرح المهذب": أنه مستحب(9)، (بخلاف نعي (10) الجاهلية) فإنه يكره، كما قاله في "الروضة" و" شرح المهذب "(11) وهو الثداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره، روى البخاري عن ابن عباس: آنه صلى الله عليه وسلم قال في إنسان كان يقم المسجد؛ أي: يكنسه، فمات فدفن ليلا: (13)44 "أفلا كنتم آذنتموني به ؟1 "(12) ، وفي رواية : 9 ما منعكم أن تعلموني؟
وروى الترمذي المجموع (96/5).
روضة الطالبين (98/2) المجموع (98/5) السنن الكبري (347/9)، وأخرجه ابن ماجه (3444) عن سيدنا عقية بن عامر الجهني رضي الله عنه سنن الترمذي (2040) عن سيدنا عقية بن عامر رضي الله عنه روضة الطالبين (98/2)، المجموع (111/5) سنن أبي داوود (3163)، سنن الترمذي (989) ، وأخرجه ابن ماجه (1456)، المستدرك (190/3) (7) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها يح البخاري (4457) (9) روضة الطالبين (48/2)، المجموع (171/5) (10) التعي : بكسر العين مشدد وباسكانها مخفف "دقائق المنهاج " (ص51) (11) روضة الطالبين (98/2)، المجموع (170/5) (12) صحيح البخاري (1321) (13) صحيح البخاري (1247) 37
============================================================
ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قذر الحاجة من غير العورة . ومن تعلر فشله. . ييم، ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة ، وإذا ماتا. . غسلا غسلا فقط . وليكن الغاسل أمينا،...
عن حذيفة قال : (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي)(1) وقال : حديث حن، ومراده: تعي الجاهلية، لا مجرد الإعلام بالموت؛ وهو بسكون العين وبكسرها مع تشديد الياء: مصدر: نعاه ينعيه، (ولا ينظر الغاسل من يدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة) بأن يريد معرفة المغسول من غيره؛ أي : يكره نظر الزائد على ذلك ، ويحرم نظر العورة؛ أي : ما بين السرة والركبة ، كذا في " الروضة " و" أصلها "(2)، وفي " شرح المهذب" : أن الأول خلاف الأولى، وقيل : مكروه، وأن المس فيه كالنظر ، وأن نظر المعين فيه مكروه(2)، وفي الروضة " و" أصلها" : لا ينظر المعين إلا لضرورة(4) .
(ومن تعذر غسله) كأن احترق، ولو غسل لتهرى (.. يمم) ولا يغسل؛ محافظة على جثته لتدفن بحالها، ذكره الرافعي قال : ولو كان عليه قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد (5)0 111 الدفن. غسل، ولا مبالاة بما يكون بعده، فالكل صائرون إلى البلى (15، (ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة) ذكره في " الروضة "(1)، قال في " شرح المهذب " : وكرههما الحسن وغيره()، دليلتا : أنهما طاهران كغيرهما، (واذا ماتا.. فسلا غسلا فقط) ذكره في "الروضة "(8)، والغسل الذي كان عليهما سقط بالموت، قال في "شرح المهذب" : وقال الحسن وحده : يغسلان غسلين(9).
( وليكن الغاسل أمينا ) أي : ينبغي أن يكون أمينا كما عبر به في " شرح المهذب " كه الروضة " (1) الترمذي (486).
(2) روضة الطاليين (49/2)، الشرح الكبير (397/2).
(3) المجموع (126/5).
4) روضة الطالبين (99/2) 5) الشرح الكبير (409/2).
(2) روضة الطالبين (108/2) (7) المجموع (143/5) (8) روضة الطالبين (108/2) 9) المجموع (123/5) 27
============================================================
فإن رأى خيرا.. ذكره ، أو غيره. . حرم ذكره إلأ لمضلحة . ولؤ تنازع أخوان أو زوجتان.. أقرع ، وألكافر أحق بقريبه الكافر . ويكره الكفن المعضفر ، والمغالاة فيه ،
والمغسول..
وقال فيه : فلو غسله فاسق.. وقع الموقع(1)، (قإن رأى خيرا.. ذكره) استحبابا كما قاله في "الروضة "، (أو غيره.. حرم ذكره إلا لمصلحة) كذا في "الروضة "(2)، وفي "شرح المهذب" : أن الجمهور أطلقوا، وأن صاحب " البيان " قال : لو كان الميت مبتدعا مظهرا لبدعته ورأى الغاسل فيه ما يكره.. فالذي يقتضيه القياس : أن يتحدث به في الناس؛ زجرا عن بدعته، وأن ما قاله متعين لا عدول عنه، وأن كلام الأصحاب خرج على الغالب . انتهى(3) . وهذذا البحث هو مراده بقوله : (إلا لمصلحة) (ولو تنازع أخوان أو زوجتان) في الغسل ولا مرجح لأحدهما (.. أقرع) بينهما؛ قطعا للنزاع، والمسألة الثانية في " الروضة "(4)، (والكافر أحق بقريبه الكافر) من قريبه المسلم في غسله، كذا في " الروضة " و1 أصلها "(5)، ومثله التكفين والدفن: (ويكره الكفن المعصفر) والمزعفر لمن لا يكره له في الحياة ؛ وهو المرأة؛ لما فيه من الزينة، وقد صرح في " الروضة " و8 شرح المهذب" بالمرأة والمزعفر أيضة(1) ، (و) تكره (المغالاة فيه) أي : في الكفن بارتفاعه في الثمن، ويستحب تحسينه في البياض والنظافة، وسبوغه وكثافته، ذكر ذلك كله في " الروضة " و1 شرح المهذب "(27)، قال صلى الله عليه وسلم : " لا تغالوا في الكفن ) فإنه يسلب سلبأ سريعا" رواه أبو داوود بإسناد حسن كما قاله في ل شرح المهذب "(8)، وقال صلى الله عليه وسلم : " إذا كفن أحدكم أخاه. . فليحسن كفته " رواه مسلم(9)، (والمغسول) بأن (1) المجموع (125/5)، روضة الطالبين (109/2) (2) روضة الطالبين (109/2).
(3) المجموع (143/5) (4) روضة الطالبين (109/2).
(5) روضة الطالبين (118/2)، الشرح الكبير (421/2).
(2) روضة الطالبين (109/2)، المجموع (153/5).
(7) دوضة الطالبين (110/2)، المجموع (153/5) (8) ستن أبي داوود (3154) عن سيدنا علي كرم الله وجهه، واتظر " المجموع " (152/5) 9) صحيح مسلم (943) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 7
============================================================
أولى من الجديد . والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب . والحنوط مشتحب ، وقيل : واجب .
ولا يخمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنثل ، ويخرم حملها على هيئة مزرية ، وهيته يخاف منها سقوطها . ويندب للمزأة ما يشترها كتابوت.....
لبس (أولى من الجديد) كما ذكره في 8 الروضة " و8 شرح المهذب "(1) لأنه للصديد ، والحي أحق بالجديد كما قاله أبو بكر رضي الله عنه، رواه البخاري (2).
(والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب) فيستحب تكفينه بثلاثة كما قاله في " الروضة" ولا شرح المهذب 8(2).
(والحنوط) أي: ذره كما تقدم (مستحب، وقيل: واجب) كالكفن، وعبر الرافعي بالتحنيط(4).
(ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أشي) لضعف النساء عن حملها، (ويحرم حملها على هيثة مزرية) كحملها في غرارة، (وهيثة يخاف منها سقوطها) ذكر المسألتين الرافعي (5)، قال في "شرح المهذب": ويحمل الميت على سرير أو لوح أو محمل، وأي شيء حمل عليه.. أجزأ، فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه.. فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب حتى يوصل إلى القبر(1).
(ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت) وفي " الروضة" : كالخيمة والقبة(1)، قال في " شرح المهذب: على السرير، وفيه عزو التعبير بالخيمة لصاحب " البيان " وبالقبة لصاحب "الحاوي"، وبالمكبة وأنها تغطى بثوب للشيخ نصر المقدسي، وأتهم استدلوا بقصة جنازة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، وأن البيهقي روى : أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصت أن يتخذ لها ذلك ففعلوه(4)، وهي قبل زينب بسنين كثيرة ، فقوله : (كتابوت) أي : لها؛ (1) روضة الطالبين (109/2)، المجموع (153/5) (2) صحيح البخاري (1387) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها (3) روضة الطالبين (114/2)، المجموع (150/5).
(4) الشرح الكبير (415/2).
(5) الشرح الكبير (416/2).
() المجموع (229-228/5) (7) روضة الطالبين (116/2) (4) المجموع (229/5)، والبيان (48/3)، الحاوي الكبير (209/3)، السنن الكبرى (34/4) عن سيدتنا أسماء رضي الله عنها 37
============================================================
ولا يخره الروكوب في الوجوع منها . ولا بأس بأتباع المشلم جنازة قريبه الكافر . ويخره اللفط في الجنازة.....
فإنه مشتمل في العادة على ما هو كالقبة، وعلى تغطيته بستارة وغير ذلك.
(ولا يكره الركوب في الرجوع منها) هو بمعنى قوله في " الروضة " ول شرح المهذب" : لا بأس به (1)، روى مسلم عن جابر بن سمرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن الدحداح ، وحين انصرف.. أتي بفرس مغرؤرى فركبه)(2)، وفي رواية له : (بفرس عري)(3)، قال المصف : هو بمعنى الأول، وهو بفتح الراء الثانية منونة . انتهو(4) . وفي "الصحاح" : اعروريت الفرس: ركبته عريانا، وفرس عري: ليس عليه سرج(5)، وروى الترمذي عن جابر بن سمرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازة ابن الدحداح ماشيأ، ورجع على فرس)(1) وقال : حديث حسن، والدحداح: بمهملات وفتح الدال: (ولا بأس باتباع المسلم) بتشديد المثناة (جنازة قريبه الكافر) هو معنى قوله في " الروضة" و1 شرح المهذب" عن الأصحاب : لا يكره(1)، روى أبو داوود وغيره عن علي رضي الله عنه قال : أتيت التبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك الضال قد مات، فقال : *اذهب فواره "(1)، قال في شرح المهذب " : إسناده ضعيف(9)، وقال غيره : حسن.
(ويكره اللغط في الجنازة) وعبارة " الروضة " : في المشي معها، والحديث في أمور الدنيا، بل المستحب : الفكر في الموت وما بعده، وفناء الدنيا وتحو ذلك (10)، وفي " شرح المهذب " عن قيس بن عباد - بضم العين وتخفيف الموحدة - : أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون رفع (1) المجموع (235/5)، روضة الطالبين (116/2) 2) صيح مسلم (965) 3) صيح مسلم (965) 4) المجموع (234/5) ) الصحاح (1930/5).
() سنن الترمذي (1014).
(7) المجموع (237/5)، روضة الطالبين (116/2) (8) سنن أبي داوود (1014)، وأخرجه النسائي (193) (9) المجموع (5/ 237) (10) روضة الطالبين (116/2)
============================================================
وإتباعها بنار . ولو أختلط مشلمون بكفار. . وجب غسل الجميع والصلاة ، فإن شاء. .
صلى على الجميع بقضد المشلمين ، وهو الأفضل والمنصوص ، أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مشلما ، ويقول : ( اللهم ؛ أغفز له إن كان مشلما) . ويشترط لصحة الصلاة : تقدم غسله - وتكره قبل تكفينه - فلؤ مات بهذم ونخوه وتعذر إخراجه وغشله.. لم يصل عليه.....
الصوت عند الجنائز، وعن الحسن : أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عندها(1)، (وإتباعها) بسكون المثناة (بنار) قال في "الروضة" : في مجمرة أو غيرها(2) وفي "شرح المهتب " : يكره البخور في المجمرة بين يديها إلى القبر(3)، وعنده حال الدفن ؛ لأنه يتفاءل بذلك فأل السوء ، وفي لا سنن أبي داوود" مرفوعا : "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار "(4)، لكن فيه مجهولان، وروى البيهقي عن أبي موسى: أنه وصى : (لا تتبعوني بصارخة، ولا مجمرة، ولا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا)(5) ، وروى مسلم في (كتاب الإيمان) بكسر الهمزة عن عمرو بن العاص قال : (إذا أنا مت. . فلا تصحبني نار، ولا نائحة)(2).
(ولو اختلط مسلمون بكفار) كأن اتهدم عليهم مقف ولم يتميزوا (.. وجب) للخروج عن الواجب (فسل الجميع والصلاة) عليهم، (فإن شاء.. صلى على الجميع) دفعة (بقصد المسلمين) منهم (وهو الأفضل والمنصوص، أو على واحد فواحد ناويأ الصلاة عليه إن كان مسلمأ، ويقول : اللهم؛ اغفر له إن كان مسلمأ) ويغتفر التردد في النية؛ للضرورة، وقوله : (وهو الأفضل والمنصوص) زاده في " الروضة" على الرافعي وقال : واختلاط الشهداء بغيرهم كاختلاط الكفار(2).
(ويشترط لصحة الصلاة : تقدم غسله، وتكره قبل تكفينه، فلو مات بهدم ونحوه) كأن وقع في بثر (وتعذر إخراجه وغسله. . لم يصل عليه) لفقد الشرط، وقوله : (وتكره قبل تكفينه) زاده (1) المجموع (283/5) (2) روضة الطالبين (116/2) .
(3) المجموع (237/5).
(4) سنن أبي داوود (3171) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه (5) سنن البيهقي (395/3).
) ميح مسلم (121) (7) روضة الطالبين (118/2).
9
============================================================
ويشترط ألا يتقدم على الجنازة الحاضرة ، ولا القبر على المذهب فيهما . وتجوز الصلاة عليه في المسجد،:....
وجوازها في " الروضة " على الرافعي(1)، وقال في " شرح المهذب" : تصح وتكره ، صرح به البغوي وآخرون(2).
(ويشترط ألا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر) في الصلاة عليهما (على المذهب فيهما) والرافعي قال : حرمت الصلاة على الصحيح(3)، وعبارة " أصل الروضة " في أثناء الباب : ولو تقدم على الجنازة الحاضرة أو القبر.. لم تصح على المذهب(4)، والرافعي هنا اقتصر على التقدم على الجنازة وقال : قال في " النهاية" : خرجه الأصحاب على القولين في تقدم المأموم على الإمام، ونزلوا الجنازة منزلة الإمام، قال : ولا يبعد أن يقال : تجويز التقدم على الجنازة أولى ؛ فإنها ليست إماما متبوعا يتعين تقدمه، وهذا الذي ذكره إشارة إلى ترتيب الخلاف، وإلا. فقد اتفقواعلى أن الأصح : المنع . انتهي (5) .
فأقام النووى بحث الإمام طريقة قاطعة بالجواز، وطردها في المسألة الثانية على مقتضى اصطلاحة في تعبيره با المذهب)، وقال في " شرح المهذب" : في تقدمه في المسألتين وجهان مشهوران، أصحهما: بطلان صلاته، وقال المتولي وجماعة : إن جوزنا تقدم المأموم على الإمام. جاز هلذا، وإلا.. فلا على الصحيح(1)، واحترزوا بالحاضرة عن الغائبة عن البلد؛ فإنه يصلى عليها كما تقدم وإن كانت خلف ظهر المصلي ؛ للحاجة إلى الصلاة عليها لنفع المصلي والمصلى عليه (وتجوز الصلاة عليه) أي : على الميت (في المسجد) بلا كراهة كما صرح به في " الروضة " و1 شرح المهذب" وقال فيه : بل هي مستحبة، وفيها : بل هي فيه أفضل (7) ؛ لحديث مسلم عن عائشة : (أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل ابن بيضاء وأخيه في المسجد)(4) واسمه (1) روضة الطالبين (129/2).
) المجموع (177/5) (3) الشرح الكبير (432/2).
(4) روضة الطالبين (122/2).
(5) الشرح الكبير (442/2).
(6) المجموع (182/5) () المجموع (167/5)، روضة الطالبين (2/ 131) 8) صحيح مسلم (101/973)
============================================================
ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. وإذا صلي عليه فحضر من لم يصل.. صلى ، ومن صلى.. لا يعيد على الصحيح . ولا تؤخر لزيادة مصلين......
سهل، والبيضاء: وصف آمهما، واسمها : دعد، وفي "تكملة الصغاني" : إذا قالت العرب : فلان أبيض وفلاتة بيضاء.. فالمعنى : نقاء العرض من الدنس والعيوب، (ويسن جعل صفوفهم) أي : المصلين عليه (ثلاثة فأكثر) قال في " الروضة " : للحديث الصحيح فيه(1)، وقال في "شرح المهذب" : إنه حسن رواه أبو داوود والترمذي وقال : حديث حسن، وقال الحاكم : هو صحيح على شرط مسلم، ولفظه : "ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف.. إلا غفر ه"(2)، وهلذا الاستثناء معنى رواية غيره : " إلا أوجب" أي : أوجب الله له الجنة، (وإذا ضلي عليه فحضر من لم يصل.. صلى) لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الدفن(3) كما تقدم، ومعلوم : أن الدفن إنما كان بعد صلاة، وتقع الصلاة الثانية فرضا كالأولى ، سواء كانت قيل الدفن آم بعده، جزم به في " الروضة " ك" أصلها "(4) فينوي بها الفرض كما ذكره في " شرح المهذب " عن المتولي(5) .
(ومن صلى.. لا يعيد) أي: لا تستحب له الإعادة (على الصحيح) والثاني : تستحب في جماعة لمن صلى منفردا، كذا في " الروضة " وه أصلها" وفيه توجيه التفي بأن المعادة تكون تطوعا، وهاذه الصلاة لا تطوع فيها(6)، ونقضه في " شرح المهذب " بصلاة النساء مع الرجال على الجنازة؛ قانها تقع نافلة في حقهن وهي صحيحة، وقال فيه : على الصحيح : لو صلى ثانيا.
صحت صلاته وإن كانت غير مستحبة وتقع نفلا، وقال القاضي حسين : فرضا، وحكى فيه وجها مطلقا باستحباب الإعادة، ووجها بكراهتها(2) (ولا تؤخر لزيادة مصلين) ذكره في " الروضة "(4).
(1) روضة الطالبين (131/2).
(2) سنن آبي داوود (3166)، سنن الترمذي (1028)، المستدرك (1314) عن سيدنا مالك بن هبيرة رضي الله عنه، وانظر "المجموع، (165/5) 3) سبق تخريج (4) روضة الطالبين (130/2) ، الشرح الكبير (443/2) .
5) المجموع (203/0).
(1) روضة الطالبين (130/2)، الشرح الكبير (443/2).
) المجموع (202/5).
(8) روضة الطالبين (131/2).
============================================================
وقاتل نفسه كغيره في الغشل والصلاة. ولؤ نوى الإمام صلاة غائب ، والماموم صلاة حاضر ، أو عكس.. جاز. والدفن بألمقبرة أفضل، ويكره المبيث بها . ويندب سثر القبر بثؤب وإن كان رجلا ، وأن يقول : ( بأشم ألله وعلل ملة رسول ألله صلى الله عليه وسلم) .
ولا يفرش تخته شي؟ ولا مخدة.....
(وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة) عليه ، قاله في " الروضة " ول1 شرح المهذب "(1).
(ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس) كل منهما (.. جاز) ذكره في "الروضة " ، وضم إليه في " شرح المهذب "(2) : لو نوى الإمام غائبا والمأموم غائبا آخر.
(والدفن بالمقيرة أفضل) لينال الميت دعاء المارين والزائرين، قاله الرافعي(2)، (ويكره المبيت بها) ذكره في " الروضة "(4)، ونقله في " شرح المهذب " عن الشافعي والأصحاب(5) : لما فيها من الوحشة.
(ويندب ستر القبر بثوب) عند الدفن (وإن كان) الميت (رجلا) أي : فهو في المرأة آكد، والمعنى فيه : أنه ربما ينكشف عند الإضجاع وحل الشداد فيظهر ما يستحب إخفاؤه، (وأن يقول) من يدخله القبر : (باسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم) روى الترمذي وغيره عن ابن عمر: آنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر. قال : "باسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله" ، وفي رواية : "وعلى سنة "(1)، وأنه صلى الله عليه وسلم قال : "إذا وضعتم موتاكم في القبر.. فقولوا : باسم الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم "(27)، والمسألتان ذكرهما الرافعي (4) مع المسائل الثلاث بعدهما.
(ولا يفرش تحته شيء) من الفراش، (ولا) يوضع تحت رأسه (مخدة) بكسر الميم؛ أي: يكره ذلك ؛ لأنه إضاعة مال، وقال في " التهذيب " : لا بأس به (9).
(1) روضة الطالبين (131/2) المجموع (221/5) (2) روضة الطالبين (131/2)، المجموع (184/5) (3) الشرح الكبير (446/2) (4) روضة الطالبين (143/2) 5) المجمرع (279/5) () سنن الترمذي (1046)، وأخرجه أبو داووه (3213).
(7) مسند أحمد (2/27) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (8) الشرح الكبير (449/2 - 450) () التهذيب (444/2) 382
============================================================
ويخره دفته في تابوت إلأ في أرض ندية أو رخوة. ويجوز الدفن ليلا ، ووفت كراهة الصلاة إذا لم يتحره، وغيرهما أفضل . ويكره تخصيص القبر ، وألبناء والكتابة عليه،....
(ويكره دفنه في تابوت، إلا في أرض ندية) بتخفيف التحتانية (أو رخوة) بكسر الراء وفتحها، فلا يكره، ولا تنفذوصيته به إلا في هلذه الحالة، وتكون من رأس المال .
(ويجوز) من غير كراهة (الدفن ليلأ، ووقت كراهة الصلاة : إذا لم يتحره) ذكر ذلك في "الروضة " وقال : حديث عقبة بن عامر في " صحيح مسلم" : (ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر : وقت الاستواء، والطلوع، والغروب)(1). محمول- كما قال القاضي أبو الطيب والمتولي - على تحري ذلك وقصده؛ لحكاية الشيخ أبي حامد وجماعة الإجماع على عدم كراهة الدفن في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها(2)، و(نقبر) بفتح النون وضم الموحدة وكسرها : ندفن ، (وغيرهما) أي : غير الليل وهو النهار وغير وقت الكراهة (أفضل) للدفن منهما؛ أي : فاضل عليهما، وعبارة "الروضة " : المستحب: أن يدفن نهارا(3)، وسكت فيها وفي " شرح المهذب " المذكور فيه جميع ما ذكر في المسألتين عن الفضيلة في الآخر؛ للعلم بها من النهي، وذكر فيه للمسألة الأولى حديث جابر ين عبد الله قال : (رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها؛ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر؛ وإذا هو يقول : "ناولوني صاحبكم" ، وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر) رواه أبو داوود باسناد على شرط الشيخين(4).
(ويكره تجصيص القبر والبناء) عليه (والكتابة عليه) هذذه المسائل وما بعدها ذكرها الرافعي(5) إلا ما ينبه عليه؛ قال جابر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه) رواه مسلم(2) ، زاد الترمذي : (وأن يكتب عليه، وأن يوطأ) وقال : حسن صحيح(1) ، 1) صيح مسلم (831) (2) روضة الطالبين (143-142/2).
(3) روضة الطالبين (142/2).
(4) سنن أبي داوود (3164)، وانظر "المجموع، (265-264/5) (5) الشرح الكبير (452/2) 1) صيح مسلم (970) (7) سنن الترمذي (1052).
============================================================
ولو بي في مقبرة مسبلة.. هدم . ويندب أن يرش القبربماء ، ويوضع عليه حصى، وعند رأسه حجر أو خشبة ، وجمع الأقارب في مؤضع،....
والتجصيص: التبييض بالجص، وهو الجير، وألحق به الإمام والغزالي: التطيين(1)، ونقل الترمذي عن الشافعي : أنه لا بأس به، وسواء في البناء بناء قبة أم بيت أم غيرهما، وفي المكتوب اسم صاحبه أم غير ذلك، في لوح عند رأسه أم في غيره، قاله في ل"شرح المهذب "(2)، (ولو بني) عليه (في مقبرة مسبلة.. هدم) البناء، بخلاف ما إذا كان في ملكه، وصرح في " شرح المهذب " بحرمة البناء فيها(3)، (ويندب أن يرش القبر بماء) لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بقبر سعد، رواه ابن ماجه(4)، وأمر به في قبر عثمان بن مظعون، رواه البزار(5)، وسعد المذكور: هو ابن معاذ كما في لطبقات ابن سعد "(2)، قال في "الروضة " : قال صاحب "التهذيب" : ويكره أن يرش على القبر ماء الورد(1)، ونقل في "شرح المهذب " كراهة هذا ، وأن يطلى القبر بالخلوق عن المتولي وآخرين؛ لأنه إضاعة مال، (ويوضع عليه حصى) روى الشافعي، (آنه صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم، ووضع عليه حصباء)(8) وهي بالمد وبالموحدة: الحصى الصغار، وهو حديث مرسل، (وعند رآسه حجر أو خشبة) روى آبو داوود باسناد جيد: آنه صلى الله عليه وسلم وضع حجرآ آي: صخرة- عند رآس عثمان بن مظعون وقال : " أتعلم بها قبر آخي، وأدفن إليه من مات من أهلي "(9) ، وأتعلم بمعنى : علم من العلامة، (وجمع الأقارب في موضع) ذكره الشيخ في "المهذب "(10) واستدل بالحديث (1) الوجيز (ص101): (2) المجموع (260/5) (3) المجموع (260/5) 4) سنن ابن ماجه (1551) عن سيدنا أبي رافع رضي الله عته 5) سنن البزار (3822) عن سيدنا عبد الله بن عامر بن ربيعة عن آبيه رضي الله عنه آن التبي قام على قبر عثمان بن مظعون بعدما دفته وأمر برش الماء: (2) طبقات ابن سعد (400/3) () روضة الطالبين (136/2).
() مسند الشافعي (619/2) عن جعفر بن محمد عن آبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه، ووضع عليه حصباء (9) سنن آبي داوود (3206) .
(10) المهذب (187/1) 384
============================================================
وزيارة القبور للرجال ، وتكره للنساء ، وقيل : تخرم ، وقيل : تباح ، ويسلم الزائر ويقرأ ويذغو....
المذكور، ونقله المصنف في "شرحه" كل الروضة" عن الشافعي والأصحاب وقال فيه : قال البندنيجي : ويستحب أن يقدم الأب إلى القبلة ، ثم الأسن فالأسن(1) .
(و) يندب (زيارة القيور للرجال) روى مسلم عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"(2)، قال في "شرح المهذب" : واختلف العلماء في دخول النساء فيه، والمختار عند أصحابنا: أنهن لا يدخلن في ضمير الرجال(3)، (وتكره للنساء) لقلة صبرهن وكثرة جزعهن ، (وقيل : تحرم) قاله الشيخ في " المهذب "(4) ، واستدل بحديث أبي هريرة : (أنه صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور) رواه الترمذي وغيره وقال : حسن صحيح(5)، وضم في شرح المهذب" إلى الشيخ صاحب "البيان "(6) ، والدائر على الألسنة ضم زاي (زوارات) جمع زوار، جمع زائرة سماعا، وزائر قياسا، (وقيل: تباح) اذا أمنت الفتنة؛ عملا بالأصل، والحديث فيما إذا ترتب عليها بكاء ونوح وتعديد كعادتهن، وفهم المصنف الاباحة من حكاية الرافعي عدم الكراهة، وتبعه في " الروضة" ول شرح المهذب" وذكر فيه حمل الحديث على ما ذكر، وأن الاحتياط للعجوز: ترك الزيارة؛ لظاهر الحديث(7) ، (ويسلم الزاثر) فيقول كما قال صلى الله عليه وسلم وقد خرج إلى المقبرة : " السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" رواه مسلم(4)، زاد أبو داوود وابن ماجه : "اللهم ؛ لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم" وإسنادها ضعيف(9)، وقوله : "دار" آي: أهل دار، ونصبه على الاختصاص أو النداء، وقوله : " إن شاء الله" : للتبرك، (ويقرأ ويدعو) عقب قراءته، والدعاء ينفع الميت ، وهو عقب القراءة أقرب إلى الإجابة (1) المجموع (259/5)، روضة الطالبين (142/2).
2) صيح مسلم (977) 3) المجموع (277/5) 4) المهذب (190/1) 5) سنن الترمذي (1056) ، وأحرجه ابن ماجه (1576) ) المجموع (277/5) ) الشرح الكبير (456/2)، روضة الطالبين (139/2)، المجموع (277/5).
) صحيح مسلم (474) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها (9) سنن ابي داوود (3201)، سنن ابن ماجه (1546) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها 385
============================================================
ويخرم نقل الميت إلى بلد آخر- وقيل : يخره - إلا أن يكون بقزب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه . ونبشه بغد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة؛ بأن دفن بلا غشل ، أو في أرض أو ثؤب مغصوبين ، أو وقع فيه مال، أو دفن لغير القبلة ، لا لليخفين في الأصح .
(ويحرم نقل الميت) قبل دفنه من بلد موته ( إلى بلد آخر) ليدفن فيه، (وقيل : يكره، إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس).. فيختار أن ينقل إليها؛ لفضل الدفن فيها (نص عليه) الشافعي رضي الله عنه، ولفظه : (لا أحبه إلا أن يكون...)(1) إلى آخره، وقال بالكراهة البغوي (4) وغيره ، وبالحرمة المتولي وغيره، ووجهها : أن في نقله تأخير دفته المأمور بتعجيله، وتعريضه لهتك حرمته وتغيره وغير ذلك، وقد صح عن جابر رضي الله عنه قال : (كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم) رواه أبو داوود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح(3)، ذكر ذلك كله في مسألة النقل في " الروضة " ول شرح المهذب "(4) (ونبشه بعد دفته للنقل وغيره.. حرام ، إلا لضرورة؛ بأن دفن بلا غسل) وهو واجب الغسل، فيجب نبشه؛ تداركا لغسله الواجب مالم يتغير، قال في " شرح المهذب" : وللصلاة عليه، قال : فإن تغير وخشي فساده. . لم يجز تبشه ؛ لما فيه من انتهاك حرمته(5)، (أو في أرض أو ثوب مفصوبين).. فيجب نبشه وإن تغير؛ ليرد كل على صاحبه إذا لم يرض ببقائه، وفي الثوب وجه: أنه لا يجوز التبش لرده؛ لأنه كالتالف، فيعطى صاحبه قيمته، (أو وقع فيه) أي: في القبر (مال) خاتم أو غيره.. فيجب نبشه لأخذه، قال في "شرح المهذب " : هكذا أطلقه أصحابنا(6)، وقيده المصنف بما إذا طلبه صاحبه، ولم يوافقوه على التقييد، (أو دفن لفير القبلة).. فيجب نبشه ما لم يتغير، وتوجيهه للقبلة كما تقدم ، (لا للتكفين في الأصح) لأن (1) الأم (627/2) . ولفظه : (أحببت أن يدفن في مقايرهما) (2) التهذيب (447/2) (3) سنن أبي داوود (3165)، سنن الترمذي (1717)، سنن التسائي (2143) .
(4) روضة الطالبين (143/2)، المجموع (265/5).
5) المجموع (261/5).
(6) المجموع (262/5).
341
============================================================
ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له الثثبيت ، ولجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم ، ويلغ عليهم في ألأكل ، ويخرم تفيئته للنائحات ، والله أغلم .
الغرض منه الستر وقد ستره التراب، والاكتفاء به اولى من هتك حرمته بالنبش، والثاني : يقيسه على الغسل: (ويسن آن يقف جماعة بعد دفته عند قبره ساعة يسألون له التثبيت) روى أبو داوود والحاكم- وقال : صحيح الإسناد - عن عثمان رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت.. وقف عليه وقال : "استغفروا لأخيكم، واسألوا له التشبيت؛ فإنه الان يسأل *(1)، وعيارة "شرح المهذب " : يستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ويستغفر له، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب(2)، والرافعي اقتصر على أن يقف على القبر ويستغفر للميت.. . وذكر الحديث (3).
(و) يسن (لجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم) لشغلهم بالحزن عنه، (ويلح عليهم في الأكل) ندبا؛ ليلا يضعفوا بتركه، (ويحرم تهيثته للنائحات، والله أعلم) لأنه إعانة على معصية ، وقوله : (لجيران أهله) أحسن - كما قال : في " الروضة 4 - من قول الرافعي : لجيرانه؟
ليدخل فيه مالو كان الميت في بلد وأهله في غيره، والأباعد من قرابته كالجيران، ذكره في "الروضة" ك" أصلها "(4)، والأصل في ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر قتل جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة : " اصنعوا لال جعفر طعاما؛ فقد جاعهم ما يشغلهم " رواه أبو داوود وغيره، وحسنه الترمذي، وقال الحاكم : صحيح الإسناد(5)، ومؤتة بضم الميم وسكون الهمزة : موضع معروف عند الكرك، وقتل جعفر في جمادى سنة ثمان (1) سنن أبي داوود (3221)، المستدرك (370/1).
(2) المجموع (254/5).
(3) الشرح الكبير (453/2) (4) روضة الطالبين (145/2)، الشرح الكبير (459/2)، (5) سنن أبي داوود (3132)، منن الترمذي (998) ، المستدرك (372/1)، واخرجه ابن ماجه (1610) عن سيدنا عبد الله بن جفر رضي الله عنهما 387
============================================================
PageV148979P388
============================================================
0 6 24 1 6 1 ~~شرخ منهاخ الطالبين الامام لاميرلي لهير الفقيه جلال الدين محد بزا خمد بن محمد المچلي شاد الجزه الثاينى
============================================================
تان
ت ن
4
اا.
390 بى
============================================================
كثاربا لزكاة باب زكاذ احيوان إنما تجب منه في النعم - وهي : الابل والبقر والغنم - لا الختل وألرقيق ، والمتولد من غنم وظباه . ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خفسا ، ففيها : شاة ، وفي عشر : شاتان ، وخمس عشرة : ثلاث ، وعشرين : أزبع ، وخمس وعشرين : بنث مخاض، وست وثلانين : بنث لبون، وست وأزبعين : حقة، وإخدى وستين : جذعة ، وست وسبعين : بنتا لبون، وإخدى وتسعين : حقتان ، ومثة وإخدى وعشرين : ثلاث بنات لبون، ثم في كل أزبعين : بنث لبون ، وكل خمسين : حقة ......
(كتاب الزكاة)(1) هي أنواع تأتي في أبواب.
(باب زكاة الحيوان) بدؤوا به وبالإبل منه للبداءة بالإبل في الحديث الاتي ؛ لأنه اكثر أموال العرب، (إنما تجب مته في النعم : وهي الإيل والبقر والغنم) فتجب في الثلاث إجماعا، (لا الخيل والرقيق، والمتولد من غتم وظباء) فلا تجب فيها؛ قال صلى الله عليه وسلم : " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " رواه الشيخان(2) ، والأصل : عدم الوجوب في المتولد المذكور.
(ولاشيء في الابل حتى تبلغ خمسأ، ففيها: شاة، وفي عشر: شاتان، وخمس عشرة: ثلاث، وشرين: آربع، وخمس وعشرين: بنت مخاض، وست وثلاثين: بنت لبون، وست وأربعين: حقة، واحدى وستين: جذعة، وست وسبعين: بنتا لبون، وإحدى وتسعين: حقتان، ومثة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبون ، ثم) في الاكثر من ذلك (في كل أربعين بنت لبون ، و) في (كل خمسين حقة) لحديث أبي بكر رضي الله عته بذلك في كتابه بالصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، رواه البخاري عن أنس، ومن لفظه : " فإذا زادت على عشرين ومثة.. في كل (1) هي من زكا يزكو إذا زاد . " دقاثق المنهاج" (ص53).
(2) صحيح البخاري (1464)، صحيح مسلم (982) عن سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه 39
============================================================
وبنث المخاض : لها سنة ، وأللبون : سنتان ، والحقة : ثلاث ، والجذعة : ازبع. والشاة : جذعة ضأن لها سنة - وقيل : ستة أشهر - أو : ثنية مغز لها سنتان ، وقيل : سه..
111 (1)4 أربعين. 4(1) إلي آخر ما تقدم، وهذذا يصدق بما زاد واحدة وهو المراد، وذلك مشتمل على ثلاث أربعينات؛ ففيه ثلاث بنات لبون، كما صرح به في رواية لأبي داوود بلفظ : "فاذا كانت إحدى وعشرين ومثة . . ففيها ثلاث بنات لبون "(2)، فصرح الفقهاء بذلك، وذكروا الضابط الشامل له بعده؛ ففي مئة وثلاثين بتا لبون وحقة ، وفي مئة وأربعين حقتان وبنت لبون ، وفي مئة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مثة وستين آربع بنات لبون، وفي مئة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة، وفي مثة وثمانين بنتا لبون وحقتان ، وفي مثة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون ، وفي مثتين ما سيأتي من أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، وللواحدة الزائدة على العشرين والمئة قسط من الواجب، وقال الاصطخري : لا، فلو تلفت واحدة بعد الحول، وقبل التمكن سقط من الواجب جزء من مثة وإحدى وعشرين جزءا، وقال الإصطخري : لا يسقط شيء ، وقال أيضا فيما زاد بعض واحدة: يجب ثلاث بنات لبون، والصحيح: حقتان، وما بين النصب عفو، وفي قول: يتعلق به الواجب أيضا؛ فلو كان معه تسع من الابل فتلف منها أربع بعد الحول، وقبل التمكن.. وجبت شاة، وعلى الثاني : خمسة أتساع شاة إن قلنا : التمكن شرط في الضمان دون الوجوب وهو الأظهر: (وبنت المخاض : لها سنة) وطعنت في الثانية، (واللبون : سنتان) وطعنت في الثالثة، (والحقة: ثلاث) وطعنت في الرابعة، ( والجذعة: أربع) وطعنت في الخامسة، وجه التسمية : أن الأولى آن لأمها أن تكون من المخاض؛ أي : الحوامل ، وأن الثانية آن لأمها أن تلد فتصير لبونا، وأن الثالثة استحقت أن يطرقها الفحل، أو أن تركب ويحمل عليها، قولان، وأن الرابعة تجذع مقدم أسنانها؛ آي: تسقطه.
(والشاة) المذكورة : (جذعة ضأن لها سنة) ودخلت في الثانية، (وقيل: ستة أشهر، أو ثنية معز لها سنتان) ودخلت في الثالثة، (وقيل : سنة) وما ذكر تفسير للجذعة والثنية، سواء كانتا من الضان أم المعز، وقائل الأول فيهما واحد، وكذا قائل الثاني ، وقيدت الشاة بالجذعة أو الثنية ؛ حملا للمطلق على المقيد في الأضحية: (1) صحيح البخاري (1454) (2) سنن آبي داوود (1570) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب .
292
============================================================
والأصح : أنه مخير بينهما ، ولا يتعين غالب غنم ألبلد ، وأنه يجزىء الذكر ، وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين . فإن عدم بنت المخاض.. فآبن لبون ، والمعيبة كمعدومة.....
(والأصح: أته مخير بيتهما) أي: بين الضأن والمعز من غنم البلد، (ولا يتعين غالب غنم البلد)، والثاني: يتعين الغالب منهما، قإن استويا.. تخير بينهما، ولا يجوز العدول عن غنم البلد إلا بخير منها قيمة أو مثلها ، (و) الأصح : ( أنه يجزىء الذكر) أي : جذع الضان أو ثني المعز وإن كانت الإيل إناثا ؛ لصدق الشاة على الذكر ، والثاني : لا يجزىء مطلقا ؛ نظرا إلى أن المراد : الأنثى؛ لما فيها من الدر والنسل ، والثالث : يجزىء في الإبل الذكور دون الإناث والجامعة لها وللذكور ، (وكذا بعير الزكاة) الأصح : أنه يجزىء (عن دون خمس وعشرين)(1) لأنه يجزىء عنها فعما دونها أولى، والثاني : لا يجزىء البعير الناقص عن قيمة شاة في الخمس) وشاتين في العشر، وثلاث في الخمس عشرة، وأربع في العشرين ، والثالث : لا بد في العشر من حيوانين بعيرين، أو شاتين، أو بعير وشاة، وفي الخمس عشرة من ثلاثة حيوانات ، وفي العشرين من أربعة على قياس ما تقدم، والبعير: يطلق على الذكر والأنثى، وياضافته المزيدة على "المحرر" إلى الزكاة أريد : الأنثى بنت المخاض فما فوقها ، كما قاله في " شرح المهذب "(2)، وهل الفرض في الخمس جميعه أو خمسه والباقي تطوع ؟ وجهان، قال في 8 الروضة " : الأصح : أن جميعه فرض(3).
(فإن عدم بنت مخاض) بأن لم يملكها وقت الوجوب (.. فابن لبون) وإن كان أقل قيمة متها، ولا يكلف تحصيلها، (والمعيبة. كمعدومة) ففي حديث البخاري السابق : "فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون. . فإنه يقبل منه وليس معه شيء "(4)، فإن عدم ابن اللبون أيضا. حصل ما شاء متهما، وقيل: تتعين بنت المخاض، وفي "شرح المهذب" : أن (1) قول "المنهاج : (يجزىء بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين) يعني : أن البعير الذي لا يجزىء في الزكاة لا يكفي هنا قطعا حتى لو كان له سنة إلا يوما. . لا يكفي، وهو مراد " المحرر" بإطلاقه البعير . "دقائق المنهاج"(ص53): () المجموع (348/5) (3) روضة الطالبين (155/2).
(4) صحيح البخاري (1449) عن سيدنا آنس رضي الله عنه.
393
============================================================
ولا يكلف كريمة للكن تمنع أبن لبون في الأصح . ويؤخذ الحق عن بنت مخاض ، لا عن بنت لبون في الأصح . ولو أتفق فرضان كمثتي بعير . . فألمذهب : لا يتعين أزبع حقاق ، بل هن أو خمس بنات لبون،...
المعصوبة والمرهونة. كالمعدومة، ذكره الدارمي وغيره (1).
(ولا يكلف كريمة) عنده ؛ أي : اخراجها وابله مهازيل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه عاملا : " إياك وكرائم أموالهم" رواه الشيخان(2)، (لكن تمنع) الكريمة عنده ( ابن لبون في الأصح) لوجود بنت المخاض عنده ، والثاني يقول : هي لعدم وجوب إخراجها كالمعدومة (ويؤخذ الحق عن بنت مخاض) عند فقدها؛ فإنه أولى من ابن لبون، ( لا عن بنت لبون) عند عدمها (في الأصح)، والثاني : يقيسه على ابن اللبون عند عدم بنت المخاض؛ نظرا إلى أن زيادة السن جابرة لفضيلة الأنوثة، وأجاب الأول بأن زيادة السن في ابن اللبون.. توجب اختصاصه بقوة ورود الماء والشجر، والامتناع من صغار السباع ، بخلافها في الحق فلا توجب اختصاصه عن بنت اللبون بهذه القوة، بل هي موجودة فيهما جميعا، فليست الزيادة هنا في معنى الزيادة هناك، فلا يلزم من جبرها هناك جبرها هنا، وقوله : (الأصح) : عبر بدله في "أصل الروضة " ب (المذهب)، قال : وبه قطع الجمهور، وحكت طائفة فيه وجهين(3).
(ولو اتفق فرضان) في الإبل (كمثتي بعير) فرضها بحساب بنات اللبون خمس ويحساب الحقاق أربع (.. فالمذهب : لا يتعين أربع حقاق، بل هن أو خمس بنات لبون)، والقديم: يتعين الحقاق؛ نظرا لاعتبار زيادة السن أولا ؛ بدليل : الترقي إلى الجذعة التي هي منتهى الكمال في الأسنان، ثم العدول إلى زيادة العدد، واستدل في " المهذب" وغيره للجديد بما في نسخة كتابه صلى الله عليه وسلم بالصدقة : "فإذا كانت مثتين.. ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت "(4) رواه أبو داوود وغيره عن سالم بن عبد الله بن عمر : أنه قرأه من الكتاب، ولم يذكر سماعه له من آبيه في جملة حديث الكتاب(5)، وقطع بعض الأصحاب (1) المجموع (255/5) (2) صحيح البخاري (1496)، صحيح مسلم (19) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (3) الشرح الكبير(480/2- 481).
4) المهذب (201-200/1).
5) سنن أبي داوود (1570)، وأخرجه الدارقطني (116/2).
39
============================================================
فإن وجد بماله أحدهما. . أخذ ، وإلا. . فله تخصيل ما شاه - وقيل : يجب الأغبط للفقراء - وإن وجدهما.. فألصحيح : تعين الأغبط ، ولا يخزىء غيره إن دلس أو قصر الساعي ، وإلا.. فيجزىء . والأصغ : وجوب قذر التفاوت ، ويجوز إخراجه دراهم ، وقيل : يتعين تخصيل شقص به...
بالجديد، وحمل القديم على ما إذا لم توجد إلا الحقاق، ولم يصرح في "الروضة " ك 1 أصلها" بصحيح واحد من الطريقين(1)، وصحح طريق القولين في " الشرح الصغير" ول شرح المهذب "(2)، فعلى القديم : إن وجدت الحقاق عنده بصفة الإجزاء من غير نفاسة.. لم يجز غيرها، وإلا.. نزل منها إلى بنات اللبون ، أو صعد إلى الجذاع مع الجبران، قال في " شرح المهذب" : وإن شاء.. اشترى الحقاق(3).
(فإن وجد) على المذهب الجديد (بماله أحدهما. أخذ) منه كما سبق في الحديث، سواء لم يوجد من الاخر شيء أم وجد بعضه ؛ إذ الناقص كالمعدوم ، وكذلك المعيب ، ولو كان الآخر أنفع للمساكين.. لم يكلف تحصيله، (وإلا) أي: واذ لم يوجد بماله أحدهما (. فله تحصيل ما شاء) منهما بشراء أو غيره، (وقيل : يجب الأغيط للفقراء) كما يجب اخراجه إذا وجد في ماله كما سيأتي، وله ألا يحصل واحدا منهما، بل ينزل أو يصعد مع الجبران، فإن شاء. . جعل الحقاق أصلا وصعد إلى أربع جذاع فأخرجها وأخذ أربع جبرانات ، وإن شاء. . جعل بنات اللبون أصلا ونزل إلى خمس بنات مخاض فأخرجها ودفع معها خمس جبرانات ، (وان وجدهما) في ماله (.
فالصحيح : تعين الأغبط) منهما للفقراء، والمراد بهم وبالمساكين هنا : جميع المستحقين، ولشهرتهم يسبق اللسان إلى ذكرهم، والثاني: يتخير المالك بينهما كما لو لم يكونا عنده (ولا يجزىء) على الأول (غيره) أي : غير الأغبط ( إن دلس) المالك في إعطائه (أو قصر الساعي) في أخذه، (وإلا.. فيجزىء).
(والأصح) مع إجزائه: (وجوب قدر التفاوت) بينه وبين الأغبط ، والثاني: يستحب، فإذا كانت قيمة بنات اللبون آربع مثة وخمسين وقيمة الحقاق وقد أخذت أربع مثة.. فقدر التفاوت خمسون) (ويجوز إخراجه دراهم) كما يجوز إخراج شقص به ، ( وقيل: يتعين تحصيل شقص به) وعلى (1) روضة الطالبين (157/2)، الشرح الكبير (480/2- 481).
2) الجموع (363/0).
(3) الجموع (363/5).
============================================================
هذا : يكون من الأغبط؛ لأنه الأصل، وقيل: من المخرج؛ لئلا يتبعض، وقيل: يتخير بينهما؛ ففي المثال المتقدم يخرج خمسة أتساع بنت لبون، وقيل: نصف حقة، وقيل: يتخير بينهما ويصرف ذلك للساعي، وفي إخراج الدراهم قيل : لا يجب صرفها إليه؛ لأنها من الأموال الباطنة، والأصح في " الروضة" : وجوب صرفها إليه؛ لأنها جبران الظاهرة(1)، ومرادهم ب (الدراهم) : نقد البلد كما صرح به جماعة منهم ، ولكثرة استعمالها تجري على اللسان، قال في "شرح المهذب" : على استحباب التفاوت له أن يفرقه كيف شاء، ولا يتعين؛ لاستحبابه الشقص بالاتفاق(2).
() (حكم دفع الجبران عند فقد بعض الفرض) لو وجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون.. تخير بين آن يدفع الحقاق مع بنت لبون وجبران، وبين أن يدفع بنات اللبون مع حقة ويأخذ جبرانا، وله دفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات في الأصح، ومقابله: ينظر الى بقاء بعض الفرض عنده وكثرة الجبران، ولو وجد حقتين فقط.. فله أن يخرجهما مع جذعتين ويأخذ جبرانين، وله آن يخرج خمس بنات مخاض بدل بنات اللبون مع خمس جبرانات، ولو وجد ثلاث بنات لبون فقط.. فله إخراجهن مع بنتي مخاض وجبرانين، وله أن يخرج أربع جذعات بدل الحقاق ويأخذ أربع جبرانات ، كذا ذكر البغوي الصورتين (3)، وطرد الرافعي الوجه السابق في الشق الثاني فيهما؛ لبقاء بعض الفرض عنده وكثرة الجبران(4)، ولو أخرج عن المثتين حقتين وبنتي لبون ونصفا.. لم يجز؛ للتشقيص، ولو ملك أربع مثة.. فعليه ثمان حقاق أو عشر بنات لبون، ويعود فيها جميع ما تقدم من الخلاف والتفريع، ولو أخرج عنها أربع حقاق وخمس بنات لبون.. جاز؛، لأن كل مثتين أصل ، وقيل : لا يجوز؛ لتفريق الفرض: (1) روضة الطالبين (159/2) (2) المجموع (365/5) (3) التهذيب (17/3) 4) الشرح الكبير(484/2 - 485).
============================================================
ومن لزمه : بنث مخاض فعدمها وعنده بنث لبون .. دفعها وأخذ شاتين أو عشرين دزهما .
أو بنت لبون فعدمها.. دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما ، أو حقة وأخذ شاتين أو عشرين وزهما . والخيار في الشاتين والثراهم : لدافعها ، وفي الصعود والنزول : للمالك في الأصح إلا أن تكون إيله معيبة . وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ، ونزول درجتين مع جبرانين بشرط تعذر درجة في الأصح......
(ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون. . دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهمأ، أو) لزمه (بنت لبون فعدمها.. دفع بنت مخاض مع شاتين، أو عشرين درهما، أو) دفع (حقة وأخذ شاتين، أو عشرين درهما) روى ذلك في المسألتين البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق ذكره، وصفة الشاة: ماتقدم في شاة الخمس، والدراهم : هي النقرة، قال في ل شرح المهذب: الخالصة(1)، والشاتان أو العشرون درهما هو مسمى الجبران الواحد، وقوله : (فعدمها) أي : في ماله: احتراز عما لو وجدها فيه.. فليس له النزول، وكذا الصعود إلا آلا يطلب جبرانا ؛ لأنه زاد خيرا كما ذكروه فيما سيأتي: (والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها) ساعيا كان أو مالكا كما هو ظاهر الحديث المذكور، (وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح) لأنهما شرعا تخفيفا عليه، ومقابله : للساعي إن دفع المالك غير الأغبط، فإن دفع الأغيط.. لزم الساعي أخذه قطعا، (إلا أن تكون إبله معيبة) بمرض أو غيره. . فلا خيار له في الصعود ؛ لأن واجبه معيب، والجبوان للتفاوت بين السليمين وهو فرق التفاوت بين المعيبين ، فإن أراد النزول ودفع الجبران.. قبل؛ لأنه تبرع بزيادة: (وله صعود درجتين وآخذ جبرانين، ونزول درجتين مع) دفع ( جبرانين بشرط تعذر درجة في الأصح) كأن يعطي بدل بتت المخاض عند فقدها وفقد بنت اللبون حقة ويأخذ جبرانين، أو يعطي بدل الحقة عند فقدها وفقد بنت اللبون بنت مخاض ويدفع جبرانين، وجه الاشتراط : النظر إلى تقليل الجبران، ومقابله يقول : القربى الموجودة ليست واجية؛ فوجودها كعدمها، ولو صعد مع وجودها ورضي بجبران واحد.. جاز بلا خلاف، ولو تعذرت درجة في الصعود ووجدت في النزول؛ كأن لزمه بنت لبون فلم يجدها ولا حقة ووجد بثت مخاض.. ففي إخراج الجذعة وجهان، أصحهما في " شرح المهذب " : الجواز، وله الصعود والنزول ثلاث درجات بشرط تعذر (1) المجموع (357/5)
============================================================
ولا يجوز أخذ جبران مع ثنيه بدل جذعة علل أخسن الوجهين . قلث : الاصح عند الجمهور : الجواز ، وألله أعلم . ولا تجزىء شاة وعشرة دراهم ، وتجزىء شاتان وعشرون لجبرانين . ولا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها : تبيع أبن سنة ، ثم في كل ثلاثين : تبيع ، وكل أزبعين : مسنة لها سنتان ......
درجتين في الأصح؛ كما صرح به في " شرح المهذب " بأن يعطي بدل الجذعة عند فقدها وفقد الحقة وبنت اللبون بنت مخاض مع ثلاث جبرانات، أو يعطي بدل بنت المخاض الجدعة عند فقد ما بينهما ويأخذ ثلاث جبرانات (1).
(ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية) يدفعها (بدل جذعة) عليه فقدها (على أحسن الوجهين) لأن الثنية وهي أعلى من الجذعة بسنة ليست من أسنان الزكاة : (قلت : الأصح عند الجمهور: الجواز، والله أعلم) كما في سائر المراتب، ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عن الثنية بطريق الأصالة انتفاء نيابتها، فإن دفعها ولم يطلب جبرانا.. جاز قطعا ؛ لأنه زاد خيرا.
(ولا تجزىء شاة وعشرة دراهم) لجبران واحد؛ لأنه خلاف ما تقدم في الحديث، فان كان المالك آخذا أو رضي بالتفريق، جاز؛ لأن الجبران حقه وله إسقاطه، (وتجزىء شاتان وعشرون) درهما ( لجبرانين) من المالك أو الساعي؛ نظرا إلى أن الشاتين لواحد والعشرين للآخر، وقال في " شرح المهذب " : لو توجه جبرانان على المالك أو الساعي.. جاز أن يخرج عن أحدهما عشرين درهما وعن الاخر شاتين، ويجبر الاخر على قبوله، وكذا لو توجه ثلاث جبرانات فأخرج عن أحدها شاتين وعن الاخرين أربعين درهما أو عكسه. . جاز بلا خلاف(2) .
(ولا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين. . ففيها : تبيع ابن سنة) وطعن في الثانية، وقيل : ستة اشهر، (ثم في كل ثلاثين: تبيع، وكل أربعين: مسنة لها سنتان) وطعنت في الثالثة، وقيل: سنة؛ روى الترمذي وغيره عن معاذ قال : (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة ، ومن كل ثلاثين تبيعا) وصححه الحاكم وغيره(2) ، والبقرة : تقع على الذكر والأنثي؛ ففي ستين تبيعان، وفي سبعين تبيع ومسنة، وفي ثمانين (1) الجموع (359/0).
(2) المجموع (360/5) (3) سنن الترمذي (623)، المستدرك (398/1)، وأخرجه مالك (259/1)، وابن حبان (4886) 98
============================================================
ولا شيء في الغنم حتى تبلغ ازبعين فشاة جذعة ضان أو ثنية معز، وفي مثة وإخدى وعشرين : شاتان ، ومثتين وواحدة : ثلاث ، وأزبع مئة : أربع ، ثم في كل مثة : شاة .
فتاق لفي بيان كيفية الإخراج) إن أتحد نؤع الماشية . . أخذ الفرض منه ، فلؤ أخذ عن ضان معزا أو عكسه.. جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة......
مستان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفي مثة مسنة وتبيعان، وفي مثة وعشرة مسنتان وتبيع، وفي مثه وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة، وحكمها حكم بلوغ الإبل مثتين في جميع ما تقدم من الخلاف والتفريع.
(ولا شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين؛ فشاة) أي : ففيها شاة (جذعة ضأن، أو ثنية معز) وسبق بيانهما، (وفي مثة واحدى وعشرين: شاتان، ومثتين وواحدة : ثلاث، وأربع مثة: آربع ثم في كل مئة : شاة) روى البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق ذكره : (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت آربعين إلى عشرين ومئة .. شاة، فإذا زادت على عشرين ومثة إلى مثتين..
ففيها شاتان، فإذا زادت على مثتين إلى ثلاث مثة .. ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مثة..
ففي كل مثة شاة، فإذا كانت ساتمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة. . فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها)(1).
(فصل : إن اتحد توع الماشية) كأن كانت إبله كلها أرحيية أو مهرية، أو بقره كلها جواميس أو عرابا، أو غنمه كلها ضأنا أو معزا (.. أخذ الفرض منه) وهلذا هو الأصل، (فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه.. جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة) بأن تساوي ثنية المعز في القيمة جذعة الضأن وعكسه، وهذذا : نظر إلى اتفاق الجنس، ومقابله : نظر إلى اختلاف النوع ، والثالث : يجوز أخذ الضأن عن المعز؛ لأنه أشرف منه، بخلاف العكس، وقولهم في توجيه الأول : (كالمهرية مع الأرحبية) يدل على جواز أخذ إحداهما عن الأخرى جزما حيث تساويا في القيمة، ومعلوم : أن قيمة الجواميس دون قيمة العراب فلا يجوز أخذها عن العراب، بخلاف العكس، ولم يصرحوا (1) صحيح البخاري (1454).
99
============================================================
وإن أختلف كضأن ومعز.. ففي قول : يؤخذ من الأخثر ، فإن اشتويا. . فألأغبط .
والأظهر : أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بألقيمة ، فإذا كان ثلاثون عنزا وعشر نعجات .
أخذ عنزا أو نعجه بقيمة ثلاثة أزباع عنز وربع نعجة. ولا تؤخذ مريضة ، ولا معيبة إلا من مثلها، ولا ذكر إلا إذا وجب ، وكذا لؤ تمحضت ذكورا في الأصح.....
بذلك ولا جبران في زكاة البقر والغنم ؛ لعدم وروده فيهما (وان اختلف) النوع (كضأن ومعز) من الغنم، وأرحبية ومهرية من الإبل، وعراب وجواميس من البقر (.. قفي قول : يؤخذ من الأكثر، فإن استويا. . فالأغبط) للفقراء، وقيل: يتخير المالك: (والأظهر: أنه يخرج ما شاء مقسطأ عليهما بالقيمة، فإذا كان) أي : وجد (ثلاثون عنزا) وهي أتثى المعز (وعشر نعجات) من الضأن (. أخذ عنزا، أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة) وفي عكس الصورة بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز، وعلى القول الأول : يؤخذ في الصورة الأولى ثنية معز، وفي الثانية : جذعة ضأن، ولو كان له من الإبل خمس وعشرون خمس عشرة أرحبية وعشرة مهرية. أخذ منه على القول الأول بنت مخاض أرحبية، وعلى الثاني بنت مخاض أرحبية أو مهرية بقيمة ثلاثة أخماس آرحبية وخمسي مهرية، ولو كان له من البقر العراب ثلاثون ومن الجواميس عشر. أخذ منه على القول الأول مسنة من العراب، وعلى الثاني فيما يظهر: مسنة منها بقيمة ثلاثة أرباع مسنة منها وربع جاموسة.
(ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة) بما ترد به في البيع (إلا من مثلها) أي : المريضات أو المعيبات، وتكفي مريضة متوسطة، ومعيبة من الوسط، وقيل: تؤخذ من الخيار، ولو انقسمت الماشية إلى صحاح ومراض أو إلى سليمة ومعيبة. أخذت صحيحة وسليمة بالقسط؛ ففي أربعين شاة نصفها صحاح ونصفها مراض، وقيمة كل صحيحة ديناران، وكل مريضة دينار .. تؤخذ يحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة مما ذكر وذلك دينار ونصف، وكذا لو كان نصفها سليما ونصفها معيبأ كما ذكر، ( ولا) يؤخذ (ذكر إلا إذا وجب) كابن لبون في خمس وعشرين من الابل عند فقد بنت المخاض، وكالتبيع في البقر.
(وكذا لو تمحضت ذكورا) وواجبها في الأصل أنثى. . يؤخذ عنها الذكر بسنها (في الأصح) وعلى هذا : يؤخذ في ست وثلاثين من الإبل ابن لبون، أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين منها؛ لئلا يسوي بين النصابين، ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة؛ أي: فاذا كان قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين درهما. . يكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين درهما بنسبة
============================================================
- وفي الصغار : صغيرة في الجديد - ولا رئىل، وأكولة، وحامل، وخيار إلأ برضا المالك. ولو أشترك أهل الزكاة في ماشية.. زكيا كرجل واحد ، وكذا لو خلطا مجاورة بشرط الا تتميز في المشرع، وألمشرح،....
زيادة الست وثلاثين على الخمس والعشرين؛ وهي خمسان وخمس خمس، والثاني: المنع، وعلى هذا : تؤخذ أنثى دون قيمة المأخوذة في محض الإناث؛ بأن تقوم الذكور بتقديرها إنائا والأنشى المأخوذة عنها، وتعرف نسبة قيمتها من الجملة، ثم تقوم ذكورا وتؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضيه النسبة؛ أي : فإذا كانت قيمتها إناثا الفين وقيمة الأنثى المأخوذة عنها خمسين وقيمتها ذكورا ألف.. أحذ عنها أنثى قيمتها خمسة وعشرون، والوجهان في الإبل والبقر، أما الغنم..
فيؤخذ عنها الذكر قطعا، وقيل: على الوجهين، والمنقسمة من الثلاث إلى الذكور والإناث لا يؤخذ عنها إلا الإناث كالمتمحضة إنائا (وفي الصغار: صغيرة في الجديد) كأن ماتت الأمهات عنها من الثلاث .. فيبني حولها على حولها كما سياتي، والقديم : لا يؤخذ عنها إلا كبيرة ، لكن دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة ، وحكي الخلاف وجهين أيضا، وعلى الأول : يجتهد الساعي في غير الغنم، ويحترز عن التسوية بين القليل والكثير؛ فيأخذ في ست وثلاثين : فصيلا فوق المأخوذ في خمس وعشرين، وفي ست وأربعين: فوق المأخوذ في ست وثلاثين. وعلى هذذا القياس، ولو انقسمت الماشية إلى صغار وكبار .. فقياس ما تقدم : وجوب كبيرة في الجديد، وفي القديم: تؤخذ كبيرة بالقسط.
(ولا) تؤخذ (ربى(1) واكولة) وهما كما في 9 المحرر" وغيره : الحديثة العهد بالنتاج والمسمنة للاكل(2)، (وحامل وخيار إلا برضا المالك) بذلك ، والربى يطلق عليها الاسم ، قال الأزهري : إلى خمسة عشر يومأ من ولادتها، والجوهري عن الأموي : إلى شهرين، وحكى خلافا في أنها تختص بالمعز ، أو تطلق على الضأن أيضا ، قال : وقد تطلق على الإبل ، قال غيره : والبقر(3).
(ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية) نصاب بشراء أو إرث أو غيره (.. زكيا كرجل واحد، وكذا لو خلطا مجاورة) لكن (بشرط ألأ تتميز) ماشية أحدهما عن ماشية الآخر (في المشرع) أي : موضع الشرب؛ بأن تسقى من ماء واحد من نهر أو عين أو بثر أو حوض أو من مياه متعددة، (والمسرح) (1) الرى بضم الراء وتشديد الباء ومقصورة : هي قريية العهد بالولادة دفائق المنهاج" (ص54): (2) المحرر (ص42) (3) الزاهر (ص97)، الصحاح (119/1)، تهذيب اللغة (181/15).
============================================================
والمراح ، ومؤضع الحلب ، وكذا الراعي والفخل في الأصح ، لا نية الخلطة في الأصح .
الشامل للمرعى؛ أي: الموضع الذي تسرح إليه لتجتمع وتساق إلى المرعى، والموضع الذي ترعىل فيه؛ لأنها مسرحة إليهما كما قال الرافعي(1)، ولو قال المصنف : والمسرح والمرعى كما في "أصل الروضة "(2) وغيرها.. لكان أوضح، ( والمراح) بضم الميم؛ أي: مأواها ليلا، (وموضع الحلب) بفتح اللام مصدر، وحكي سكونها، وهو: المحلب بفتح الميم، (وكذا الراعي والفحل في الأصح) وبه قطع الجمهور في الفحل، وكثير من الأصحاب في الراعي، ولا بأس بتعدده لهما، وسواء كانت الفحول مشتركة بينهما، أم مملوكة لأحدهما، أم مستعارة، وظاهر : أن الاشتراك في الفحل فيما يمكن؛ بأن تكون ماشيتهما نوعا واحدا، بخلاف الضان والمعز كما قاله في "شرح المهذب "(3).
(لا نية الخلطة في الأصح) ولا يشترط الاشتراك في الحالب، والمحلب : بكسر الميم؛ أي : الاناء الذي يحلب فيه في الأصح فيهما، فمجموع الشروط باتفاق واختلاف عشرة، ويدل على أن الخلطة مؤثرة : ما روى البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق ذكره : (ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)(4) وفي حديث الدارقطني بعد ذلك من رواية سعد بن أبي وقاص : (والخليطان : ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي)(5)، نبه بذلك على غيره من الشروط، لكن ضعف الحديث المذكور، ومن الجمع بين متفرق أن يكون لكل واحد أربعون شاة فيخلطاها، ومن مقابله : أن يكون لهما أربعون فيفرقاها، فخلط عشرين بمثلها يوجب الزكاة، وأربعين بمثلها يقللها، ومثة وواحدة بمثلها يكثرها.
ومقابل الأصح: في الراعي والفحل ينظر إلى أن الافتراق فيهما لا يرجع إلى نفس المال، بخلافه فيما قبلهما، على أنه يشترط اتحاد موضع الإنزاء، والمشترط لنية الخلطة قال : الخلطة تغير أمر الزكاة بالتكثير أو التقليل، ولا ينبغي أن تكثر من غير قصده ورضاه، ولا أن تقل إذا لم يقصده ؛ محافظة على حق الفقراء، ودفع بأن الخلطة إنما تؤثر من جهة خفة المؤنة باتحاد المرافق، وذلك (1) الشرح الكبير (504/2).
(2) الشرح الكبير (503/2- 504): (3) المجموع (492/5).
4) صحيح البخاري (1450) (5) سنن الدارقطني (104/2)
============================================================
والأظهر : تأثير خلطة الثمر والززع والنقد وعزض التجارة بشرط ألا يتميز : الناطور ، والجرين ، والثكان ، والحارس، ومكان الحفظ .. ونخوها .......
لا يختلف بالقصد وعدمه، وقوله : (أهل الزكاة) : احتراز عن غيره، فلو كان أحدهما ذميا أو مكاتبا.. فلا أثر للاشتراك والخلطة ، بل إن كان نصيب الحر المسلم نصابا.. زكاه زكاة الانفراد ، وإلا.. فلا شيء عليه.
ولا بد من دوام الاشتراك والخلطة جميع السنة، فلو ملك كل منهما أربعين شاة غرة المحرم ثم خلطا غرة صفر. . فلا تثبت الخلطة في هذذه السنة في الجديد، فيجب على كل منهما في المحرم شاة، وفي القديم: نصف شاة، وتثبت في السنة الثانية وما بعدها قطعا، وإذا خلطا عشرين من الغنم بعشرين، وأخذ الساعي شاة من تصيب أحدهما.. رجع على صاحبه بنصف قيمتها لا بنصف شاة؛ لأنها غير مثلية، ولو كان لأحدهما مثة وللآخر خمسون، فأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب المثة.. رجع بثلث قيمتهما، أو من صاحب الخمسين.، رجع بثلثي قيمتهما، أو من كل واحد شاة.. رجع صاحب المثة بثلث قيمة شاته، وصاحب الخمسين بثلثي قيمة شاته، ولو تتازعا في قيمة المأخوذ . . فالقول قول المرجوع عليه؛ لأنه غارم (والأظهر: تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة) باشتراك أو مجاورة؛ لعموم ما تقدم في الحديث : (ولا يفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة)، والثاني : لا تؤئر مطلقا، اذ ليس فيها ما في خلطة الماشية من نفع المالك تارة بتقليل الزكاة ، والثالث : تؤثر خلطة الاشتراك فقط، وقيل : لا تؤثر خلطة الجوار في النقد وعرض التجارة، وعلى الأول قال : (بشرط ألا يتميز) أي : في خلطة الجوار: ( الناطور) بالمهملة(1) وهو : حافظ النخل والشجر، (والجرين) بفتح الجيم وهو : موضع تجفيف الثمر، (والدكان، والحارس، ومكان الحفظ ونحوها) كالمتعهد، وصورتها : أن يكون لكل واحد منهما صف نخيل أو زرع في حاتط واحد، أو كيس دراهم في صندوق واحد، أو أمتعة تجارة في دكان واحد، ولم يذكر في " الروضة " الشرط المذكور(2)، والرافعي علل تأثير الخلطة بالارتفاق باتحاد الناطور وما ذكر معه(3)، وزاد على ذلك في ل شرح المهذب" : اتحاد الماء، والحراث، والعامل، وجذاذ النخل، والملقح، واللقاط، (1) الناطور : بالمهملة والمعجمة . ل"دقاثق المنهاج " (ص54) (2) روضة الطالبين (173/2).
(3) الشرح الكبير (507/2).
============================================================
ولوجوب زكاة الماشية شرطان : مضي الحؤل في ملكه ، لكن ما نتج من نصاب يزكى بحوله، ولا يضم المملوك بشراء وغيره في الحؤل ، فلو أدعى النتاج بعد ألحؤل.. صدق ، فإن أتهم.. حلف ......
والحمال، والكيال، والوزان ، والميزان للتاجرين في حانوت واحد، والبيدر. انتهى(1). وهو بموحدة ثم تحتانية : موضع دياس الحنطة ونحوها (ولوجوب زكاة الماشية) أي : الزكاة فيها كما في " المحرر "(2) (شرطان) : أحدهما: (مضي الحول في ملكه) روى أبو داوود وغيره حديث : "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول "(3)، (لكن ما نتج من نصاب.. يزكى بحوله) أي : النصاب؛ بأن وجد فيه مع مقض لزكاته من حيث العدد؛ كمثة شاة نتج منها إحدى وعشرون ؛ فتجب شاتان، وكأربعين شاة ولدت أربعين ثم ماتت وتم حولها على النتاج؛ فتجب شاة، وقيل : يشترط بقاء شيء من الأمهات ولو واحدة، والأصل في ذلك : ما روى مالك في " الموطأ" عن عمر رضي الله عنه أنه قال لساعيه: (اعتد عليهم بالسخلة)(4)، وهو اسم يقع على الذكر والأنثي، ويوافقه : أن المعنى في اشتراط الحول : أن يحصل النماء والنتاج نماء عظيم، فتتبع الأصول في الحول وإن ماتت فيه، وما نتج من دون نصاب وبلغ به نصابا.. يبتدأ حوله من حين بلوغه، وقد ذكره في " المحرر"(5).
(ولا يضم المملوك بشراء وغيره) كهبة أو إرث إلى ما عنده (في الحول) لأنه ليس في معنى النتاج وإن ضم إليه في النصاب، مثاله : ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر، ثم اشترى عشرا؛ فعليه عند تمام كل حول للعشر: ربع مسنة، وعند تمام الحول الأول للثلاثين: تبيع، ولكل حول بعده : ثلاثة أرباع مسنة، وقال ابن سريج : لا يضم في النصاب كالحول، فلا ينعقد الحول على العشر حتل يتم حول الثلاثين فيستأنف حول الجميع ، (فلو ادعى) المالك (النتاج بعد الحول.. صدق) لأن الأصل: عدم وجوده قبله، (فإن اتهم. حلف) وعبارة "الروضة " و1 أصلها" : فإن اتهمه (1) المجموع (49/5) (2) المحرر (ص93): (3) سنن أبي داوود (1573) عن سيدنا علي رضي الله عنه ، وأخرجه الييهقي في "الكبري" (103/4) والترمذي (631) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (4) الموطا(265/1).
(5) المحرر (ص93):
============================================================
ولؤ زال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله . . أشتأنف . وكؤنها سائمة ، فإن علفت مغظم الحؤل.. فلا زكاة ، وإلا .. فالأصع : إن علفت قذرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبث، وإلا.. فلا......
الساعي حلفه (1) ونحوها في "المحرر"(2)، وأعادها في الروضة" آخر (كتاب قسم الصدقات) وقال : إن اليمين مستحبة بلا خلاف في هذا الذي لا يخالف الظاهر، ومستحبة وقيل: واجية- فيما يخالف الظاهر؛ كقوله: كنت بعت المال في آثناء الحول ثم اشتريته، واتهمه الساعي في ذلك فيحلفه، قال : فإن قلنا : اليمين مستحبة فامتنع منها. . فلا شيء عليه، وإلا..
أخذت منه لا بالنكول ، بل بالسبب السابق (3) ؛ أي : لها، (ولو زال ملكه في الحول) ببيع أو غيره (فعاد) بشراء أو غيره (أو بادل بمثله) كابل بابل أو بنوع آخر كايل ببقر ( استأنف) الحول ؛ لانقطاع الأول بما فعله وإن قصد به الفرار من الزكاة، والفرار منها مكروه، وقيل : حرام: (و) الشرط الثاني : (كونها سائمة ) على ما ياتي بيانه ، والأصل في ذلك : ما تقدم في حديث البخاري : (وفي صدقة الغنم في سائمتها. ..) إلى آخره، دل بمفهومه على نفي الزكاة في معلوفة الغنم، وقيس عليها معلوفة الإبل والبقر، وفي حديث أبي داوود وغيره : * في كل سائمة إبل في أربعين : بنت لبون "(4) قال الحاكم : صحيح الإسناد، واختصت السائمة بالزكاة؛ لتوفر مؤنتها بالرعي في كلا مباح، قال في " الروضة" : ولو أسيمت في كلا مملوك.. فهل هي سائمة أو معلوفة ؟ وجهان في " البيان"(5) ، (فإن علفت معظم الحول) ليلا ونهارا (.. فلا زكاة) فيها، (والا) بأن علفت دون المعظم (. فالأصح : إن علفت قدرأ تعيش بدونه بلا ضرر بين.: وجبت) زكاتها؛ لقلته، (والا) بأن لم تعش بدونه أو عاشت بدونه مع ضرر بين (.. قلا) تجب فيها زكاة ، والماشية تصبر عن العلف اليوم واليومين ولا تصبر الثلاثة، والوجه الثاني : إن علفت قدرا يعد مؤنة بالاضافة إلى رفق الماشية. فلا زكاة، وإن احتقر بالإضافة إليه. . وجبت: وفسر الرفق بدرها ونسلها وأصوافها وأوبارها، قال الرافعي : ويجوز أن يقال : المراد منه : (1) روضة الطالبين (186/2)، الشرح الكبير (529/2): (2) المحرر (ص93): (3) روضة الطالبين (340/2).
(4) ستن أبي داوود (1575)، النسائي (2241)، الحاكم (398/1) عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبه عن جده رضي الله عنهم (5) روضة الطالبين (191/2)، البيان (151/3).
5
============================================================
ولؤ سامت بنفسها أو أغتلفت السائمة ، أو كانث عوامل في حزث ونضح ونخوه. . فلا زكاة في ألأصح . وإذا وردث ماء.. أخذث زكاتها عنده ، وإلأ.. فعند بئوت أهلها . ويصدق المالك في عددها إن كان ثقة ، وإلا .. فتعد عند مضيق .
وفق إسامتها؛ فإن في الرعي تخفيفا عظيما، والثالث : إن كانت الإسامة أكثر من العلف .. وجبت الزكاة، وإلا.. فلا تجب، والرابع : لا تجب الزكاة مع علف ما يتمول وإن قل، أما علف ما لا يتمول.. فلا أثر له قطعا، ومن محل الخلاف : مالو كانت تسام نهارا وتعلف ليلأ في جميع السنة، ولو قصد بالعلف قطع السوم.. انقطع الحول لا محالة، ذكره صاحب " العدة" وغيره، قال الرافعي : ولعله الأقرب، ولا أثر لمجرد نية العلف(1).
( ولو سامت) الماشية (بنفسها أو اعتلفت السائمة، أو كانت عوامل في حرث ونضح) وهو حمل الماء للشرب (ونحوه) كحمل غير الماء (.. فلا زكاة في الأصح) نظرا في الأولين إلى اعتبار القصد في السوم وعدمه في العلف، وفي الثالثة إلى أن العوامل لاقتنائها للاستعمال لا للنماء؛ كثياب البدن ومتاع الدار، والثاني يقول : الاستعمال زيادة فائدة على حصول الرفق بإسامتها، ويدل للأول : حديث الدارقطني : " ليس في البقر العوامل شيء "(2)، قال ابن القطان : إسناده صحيح (وإذا وردت ماء.. أخذت زكاتها عنده) ولا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد ، كما لا يلزمه أن يتبع المراعي ، (وإلا) أي: وإن لم ترد الماء؛ بأن اكتفت بالكلا في وقت الربيع (.. فعند بيوت أهلها) وأفنيتهم كما نص عليه، قال الرافعي: وقضيته : تجويز تكليفهم الرد إلى الأفنية، وقد صرح به المحاملي وغيره(4)، وفي المسألة حديث الإمام أحمد : " تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم "(4) ، وحديث البيهقي : "تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم "(5)، وهو إشارة إلى الحالين: (ويصدق السالك في عددها إن كان ثقة، والا.. فتعد عند مضيق) تمر به واحدة واحدة، وبيد كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة، أو يصيبان به ظهرها؛ فذلك أبعد عن الغلط، فإن اختلفا بعد العد وكان الواجب يختلف به . أعادا العد.
(1) الشرح الكبير (536/2) (2) سنن الدارقطني (103/2) عن سيدنا علي كرم الله وجهه (3) الشرح الكبير (12/3) (4) مسند أحمد (184/2- 185) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 5) السنن الكبرى (110/4) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنهما
============================================================
باب زكاة النبات تختص بألقوت ، وهو من الثمار : الرطب وألعنب، ومن الحب : الحنطة والشعير وألأرر والعدس وسائر المقتات اختيارا . وفي ألقديم : تجب في الزيتون ، والزغفران ، وألوزس، والقرطم، والعسل......
(باب زكاة النبات) أي : النابت من شجر وزرع.
(تختص بالقوت ، وهو من الثمار : الرطب والعنب، ومن الحب : الحنطة والشعير والأرز) بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي في آشهر اللغات، (والعدس وسائر المقتات اختيارا) كالذرة والحمص والباقلاء، والدخن والجلبان، فتجب الزكاة في ذلك ؛ لورودها في بعضه في الأحاديث الآتية، وألحق به الباقي، ولا تجب في السمسم والتين ، والجوز واللوز، والرمان والتفاح، ونحوها قولا واحدا.
(وفي القديم : تجب في الزيتون والزعفران والورس) بسكون الراء، وهو شبيه بالزعفران، (والقرطم) بكسر القاف والطاء وضمهما، (والعسل) من النحل، روي الأول عن عمر رضي الله عنه (1)، وما بعده خلا الزعفران عن أبي بكر رضي الله عنه (2)، وقول الصحابي حجة في القديم، وقيس فيه : الزعفران على الورس، واحترزوا بقيد الاختيار عما يقتات في حال الضرورة ؛ كحبي الحنظل والغاسول، ومن الأحاديث : ما روى أبو داوود والترمذي وابن حبان عن عتاب بن آسيد- بفتح الهمزة - قال : (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم آن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا)(3)، وما روى الحاكم وقال : إسناده صحيح عن أبي موسى الأشعري : أنه صلى الله عليه وسلم قال له ولمعاذ حين بعثهما إلى اليمن : " لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير، والحنطة، والتمر، والزبيب "(4) وهذا الحصر إضافي؛ (1) السنن الكبرى (125/4).
(2) انظر "التلخيص الحبير" (3/ 1342).
(3) سنن أبي داوود (1603)، سنن الترمذي (644)، صحيح ابن حبان (3279) .
4) الستدرك (401/1).
0
============================================================
ونصابه : خمسه أوسقي ، وهي : ألف وسث مثة رطل بغدادية ، وبألدمشقي : ثلاث متة وسته وأزبعون رطلا وثلثان . قلث : الأصخ : ثلاث مثة وأثنان وأزيعون وسته أشباع رطل ؟
لأن الأصح : أن رطل بغداد : منه وثمانية وعشرون دزهما وأربعة أشباع درهم ، وقيل : بلا أشباع ، وقيل : وثلاثون ، وألله أعلم......
لما روى الحاكم وقال : صحيح الإسناد عن معاذ: أنه صلى الله عليه وسلم قال : ل"فيما سقت السماء والسيل والبعل : العشر، وفيما سقي بالنضح : نصف العشر"(1)، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب. فعفو؛ عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقضب بسكون المعجمة: الرطبة بسكون الطاء، (ونصابه خمسة أوسق) فلا زكاة في أقل منها؛ قال صلى الله عليه وسلم : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " رواه الشيخان (2)، وفي رواية لمسلم: " ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق "(3)، (وهي : ألف وست مثة رطل بغدادية) لأن الوسق: ستون صاعا كما رواه ابن حبان وغيره في الحديث السابق، والصاع: أربعة أمداد كما هو معلوم، والمد: رطل وثلث بالبغدادي، وقدرت به؛ لأنه الرطل الشرعي، قاله المحب الطبري، (وبالدمشقي : ثلاث مثة وستة وأربعون رطلا وثلثان) لأن الرطل الدمشقي : ست مثة درهم ، والرطل البغدادي : مثة وثلاثون درهما فيما جزم به الرافعي، فتضرب في آلف وست مثة.. تبلغ مثتي ألف وثمانية آلاف، ويقسم ذلك على ست مئة.. يخرج بالقسمة ما ذكر.
(قلت : الأصح : ثلاث مثة واثنان وأربعون وستة أسباع رطل ؛ لأن الأصح : أن رطل بغداد : مثة وثمانية وعشرون درهمأ وأربعة أسباع درهم، وقيل : بلا أسباع، وقيل: وثلاثون، والله أعلم) بيانه: آن تضرب ما سقط من كل رطل وهو درهم وثلاثة أسباع درهم في آلف وست مثة.. تبلغ الفي درهم ومثتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم، يسقط ذلك من مبلغ الضرب الأول فيكون الزائد على الأربعين بالقسمة ما ذكره المصنف رحمه الله، وعبارة " المحرر" : وهي- أي : الخمسة أوسق - بالمن الصغير: ثمان مثة من، وبالكبير الذي وزنه ست مثة درهم : ثلاث مثة (1) المستدرك (401/1) (2) صحيح البخاري (1405) صحيح مسلم (5/979) عن سيدتا آبي سعيد الخدري رضي الله عنه 3) يح مسلم (979) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 408
============================================================
ولغتبر تغرا أو زبيبا إن تمر أو تزيب ، وإلا. . فرطبا وعنبا ، والحبي مصفى من تبنه ، وما الأخر في قشره - كالارز والعلس - فعشرة أوسقي . ولا يكمل جنس بجنس ، ويضم النوع إلى النؤع ، ويخرج من كل بقشطه ، فإن عسر.. أخرج الوسط،.....
من وستة وأربعون منا وثلكا من(1)، ولمساواة هلذا المن للرطل الدمشقي عبر المصنف به ، والمن الصغير : قال في " الدقائق" : رطلان (2) كما قال الرافعي في " الشرح "(2)، ويؤخذ من كلامه : أن الرطل : مثة درهم وثلاثون درهما كما أفصح به في (زكاة الفطر) ، وهذذا النصاب تحديد(4)، وقيل: تقريب، فيحتمل نقص القليل كالرطل والرطلين، والاعتبار فيه بالكيل (5)، وقيل : بالوزن، وقال في " العدة" : بالتحديد في الكيل، وبالتقريب في الوزن؛ لأن التقدير به للاستظهار(1)، ويعتبر النصاب فيما تقدم على القديم على المذهب إلا الزعفران والورس؛ لأن الغالب : الا يحصل للواحد منهما قدر النصاب، فتجب في القليل منهما على المذهب، والاعتبار في العسل : بالوزن كما قاله الجرجاني (ويعتبر) في قدر النصاب غير الحب (تمرأ أو زبيبأ إن تتمر أو تزبب، وإلا. فرطبا وعنبا) وتخرج الزكاة منهما كما صرح به الشيخ في " التنبيه "(1)، (والحب مصفى من تبنه) بخلاف ما يؤكل قشره معه كالذرة. فيدخل في الحساب وإن كان قد يزال تنعما كما تقشر الحتطة، (وما ادخر في قشره) ولم يؤكل معه (كالأرز والعلس) بفتح العين واللام ، وسيأتي أنه نوع من الحنطة ( فعشرة أوسق) نصابه؛ اعتبارا لقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى بالنصف، وعن الشيخ أبي حامد : أن الأرز قد يخرج منه الثلث فيعتبر ما يكون صافيه نصابا ويؤخذ واجبهما في قشره .
(ولا يكمل) في النصاب (جنس بجنس) فلا يضم التمر إلى الزبيب، ولا الحنطة إلى الشعير، (ويضم النوع إلى النوع) كأنواع التمر، وأنواع الزبيب وغيرهما ، (ويخرج من كل بقسطه، فإن عسر) لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها (.. أخرج الوسط) متها لا أعلاها ولا أدناها؛ رعاية (1) المحرر (ص94) (2) دقائق المنهاج (ص54) (3) الشرح الكبير (56-55/3) (4) في (ب) و(و) زيادة : (على الاصح في " الشرح" و" الروضة") .
(5) في (ب) زيادة : (على الأصح): () نقله الرافعي في * الشرح الكبير" (56/3).
(7) التنبيه (ص41) 49
============================================================
ويفسم العلس إلى الحنطة ؛ لأنه نوع منها ، والشلت جنس مستقل ، وقيل : شعير ، وقيل : حنطة. ولا يضم ثمر عام وززعه إلى آخر . ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن أختلف إذراكه، وقيل : إن طلع الثاني بعد جداد الأول.. لم يضم . وزرعا العام يضمان ، والأظهر : اعتبار وقوع حصاديهما في سنة....
للجانبين، ولو تكلف وأخرج من كل نوع بقسطه.. جاز(1)، وقيل: يجب ذلك، وقيل: يجب الاخراج من الغالب ويجعل غيره تبعا له، ومنهم من قطع بالأول، (ويضم العلس إلى الحنطة؛ لأنه نوع منها) وهو قوت صنعاء اليمن، (والسلت) بضم السين وسكون اللام (جنس مستقل) فلا يضم إلى غيره، (وقيل: شعير) فيضم إليه، (وقيل: حنطة) فيضم إليها، وهو: حب يشبه الحنطة في اللون والنعومة والشعير في برودة الطبع، وقيل: إنه في صورة الشعير وطبعه حار كالحنطة فألحق بها في وجه وبه في آخر؛ للشبهين ، والأول قال : اكتسب من تركب الشبهين طبعا اتفرد به وصار أصلا برأسه: (ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى) ثمر وزرع عام (آخر) في إكمال النصاب وإن فرض إطلاع ثمرة العام الثاني قبل جداد ثمرة الأول، (ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه) لاختلاف أنواعه، أو بلاده حرارة وبرودة؛ كنجد وتهامة، فتهامة : حارة يسرع إدراك الثمر بها، بخلاف نجد؛ لبردها، (وقيل : إن طلع الثاني بعد جداد الأول) بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين ، في "الصحاح": أي: قطعه (. لم يضم) لأنه يشبه ثمر عامين، وعلى هذا : لو طلع قبل جداد الأول وبعد بدو صلاحه.. فوجهان، أصحهما في "التهذيب" : لا يضم(2)، وعليه أيضا يقام وقت الجداد مقام الجداد في أفقه الوجهين، ولو طلع الثاني قبل بدو صلاح الأول.. ضم إليه جزما.
(وزرعا العام يضمان) وذلك كالذرة تزرع في الخريف والربيع والصيف ، (والأظهر) في الضم : (اعتبار وقوع حصاديهما في سنة) وإن كان الزرع الأول خارجا عنها، فإن وقع حصاد الثاني بعدها.. فلا ضم، لأن الحصاد هو المقصود وعنده يستقر الوجوب، والثاني: الاعتبار بوقوع الزرعين في سنة وإن كان حصاد الثاني خارجا عنها؛ لأن الزرع هو الأصل والحصاد فرعه وثمرته، والثالث : الاعتبار بوقوع الزرعين والحصادين في سنة ؛ لأنهما حيثذ يعدان زرع سنه واحدة، (1) في (ج) زيادة : (جاز، بل هو الأفضل كما ذكره في " شرح المهذب") (2) التهذيب (79/3)
============================================================
وواجب ما شرب بألمطر أو عروقه لقربه من ألماء من ثمر وززع : العشر ، وما سقي بنضح أو دولاب أو بماء أشتراه : نصفه،0...
بخلاف ما إذا كان الزرع الأول، أو حصاد الثاني خارجا عنها، وهي اثنا عشر شهرا عربية، والرابع : الاعتبار بوقوع أحد الطرفين الزرعين أو الحصادين في سنة، وفي قول : إن ما زرع بعد حصد الأول في العام.. لا يضم إليه، ومنهم من قطع بالضم فيما لو وقع الزرع الثاني بعد اشتداد حب الأول ، والأصح : أنه على الخلاف، ولو وقع الزرعان معا أو على التواصل المعتاد ثم أدرك أحدهما والآخر بقل لم يشتد حبه. . فالأصح : القطع فيه بالضم ، وقيل : على الخلاف ويله (إذا اختلف المالك والساعي. . فالقول قول المالك) لو اختلف المالك والساعي في أنه زرع عام أو عامين.. صدق المالك في قوله: عامين، فإن اتهمه الساعي.. حلفه استحبابا ؛ لأن ما ادعاه ليس مخالفا للظاهر، ذكره في "شرح المهذب "(1).
(وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء) وهو البعل (من ثمر وزرع : العشر) وفي معنى ذلك : ما شرب من ماء ينصب إليه من جبل آو نهر آو عين كبيرة، (و) واجب (ما سقي بنضح) بأن سقي من ماء بثر أو نهر ببعير أو بقرة ويسمى ناضحا (أو دولاب)(2) أو دالية : وهي ما تديره البقرة، أو ناعورة : وهي ما يديره الماء بنفسه (أو بماء اشتراه) وفي معناه : المغصوب؛ لوجوب ضمانه، والموهوب؛ لعظم المنة فيه ( نصفه) أي: نصف العشر، والفرق : ثقل المؤنة في هلذا وخفتها في الأول، والأصل في ذلك : حديث البخاري : " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا : العشر، وما سقي بالنضح : نصف العشر"(3)، وحديث مسلم : "فيما سقت الأنهار والغيم : العشر، وفيما سقي بالسانية: نصف العشر "(4)، وحديث آبي داوود : "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا : العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح : نصف العشر"(5) ، (1) المجموع (426/5).
(2) الدولاب : بضم الدال وفتحها، فارسي معرب . "دقاثق المنهاج " (ص55).
(3) صحيح البخاري (1483) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما يح مسلم (981) عن سيدنا جابر رضي الله عنه (5) سنن أبي داوود (1596) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما
============================================================
والقنوات كالمطر على الصحيح . وما سقي بهما سواء : ثلاثة أرباعه ، فإن غلب أحدهما.: ففي قؤل : يعتبر هو، والأظهر: يقسط بأعتبار عيش الزرع ونمائه، وقيل : بعدد السقيات....
والعثري بفتح المهملة والمثلثة : ما سقي بماء السيل، قاله الأزهري وغيره(1)، والغيم : المطر، والسانية والناضح : اسم للبعير والبقرة الذي يسقى عليه من البئر أو النهر ، والأنثى ناضحة.
(والقنوات كالمطر على الصحيح) ففي المسقي بما يجري فيها من النهر: العشر، وقيل: نصفه؛ لكثرة المؤنة فيها، والأول يمنع ذلك: (و) واجب (ما سقي بهما) أي: بالنوعين كالنضح والمطر (سواء: ثلاثة أرباعه) أي: العشر؛ عملأ بواجب النوعين، (فإن غلب أحدهما. ففي قول: يعتبر هو) فإن كان الغالب المطر. فالواجب : العشر، أو النضح. فنصف العشر، (والأظهر: يقسط) والغلبة والتقسيط (باعتبار عيش الزرع) أو الثمر (ونمائه، وقيل: بعده السقيات) والمراد : النافعة بقول أهل الخبرة، ويعبر عن الأول باعتبار المدة ، فلو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين فسقي بماء السماء ، وفي شهرين من زمن الصيف الى ثلاث سقيات فسقي بالنضح : فإن اعتبرنا عدد السقيات. فعلى قول التوزيع : يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف العشر، وعلى قول اعتبار الأغلب : يجب نصف العشر، لأن عدد السقيات بالنضح اكثر، وإن اعتبرنا المدة.. فعلى قول التوزيع: يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر، وعلى قول اعتبار الأغلب : يجب العشر؛ لأن مدة السقي بماء السماء أطول: ولو سقي الزرع بماء السماء والنضح وجهل مقدار كل منهما.. وجب فيه ثلاثة أرباع العشر؛ أخذا بالاستواء، وقيل: نصف العشر؛ لأن الأصل : براءة الذمة من الزيادة عليه، وسواء في جميع ما ذكر في السقي بماءين أنشأ الزرع على قصد السقي بهما، أم أنشأه قاصدا السقي بأحدهما ثم عرض السقي بالاخر، وقيل: في الحال الثاني يستصحب حكم ما قصده، ولو اختلف المالك والساعي في آنه بماذا سقي. صدق المالك ؛ لأن الأصل: عدم وجوب الزيادة عليه، قال في "شرح المهذب" : فإن اتهمه الساعي حلفه، وهذه اليمين مستحبة بالاتفاق، لأن قوله لا يخالف الظاهر(2)، ولو كان له زرع مسقي بماء السماء وآخر مسقي بالنضح ولم يبلغ واحد منهما (1) تهذيب اللغة (324/2) (2) المجموع (426/5).
============================================================
وتجب ببدو صلاح الثمر ، وأشتداد الحب . ويسن خرص الثمر إذا بدا صلاحه على مالكه ، والمشهور : إذخال جميعه في الخرص ، وأنه يكفي خارص،....
نصابا.. ضم أحدهما إلى الآخر لتمام النصاب وإن اختلف قدر الواجب؛ وهو العشر في الأول ونصفه في الآخر، وضم في " شرح المهذب " إلى الزرع في ذلك التمر(1) .
(وتجب ) الزكاة فيما تقدم (ببدو صلاح الثمر) لأنه حينثذ ثمرة كاملة وهو قبل ذلك بلح وحصرم، (واشتداد الحب) لأنه حييذ طعام وهو قبل ذلك بقل، ولا يشترط تمام الاشتداد، كما لا يشترط تمام الصلاح في الثمر، وبدو الصلاح في بعضه كبدوه في الجميع، قال في ل" شرح المهذب" : واشتداد بعض الحب كاشتداد كله (2)، وسيأتي في (باب الأصول والثمار) قوله: (ويدو صلاح الثمر ظهور ميادىء النضج والحلاوة فيما لا يتلون ، وفي غيره ؛ بأن يأخذ في الحمرة أو السواد) وأسقط قول " المحرر" هنا تفريعا على بدو الصلاح : حتى لو اشترى أو ورث نخيلا مثمرة وبدا الصلاح عنده. . كانت الزكاة عليه لا على من انتقل الملك عنه (3) ، للعلم بتفريعه، وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر : وجوب الإخراج في الحال، بل المراد : انعقاد سبب وجوب إخراج التمر والزبيب، والحب المصفى عند الصيرورة كذلك، ولو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر ويتربب.. لم يجزه، ولو أخذه الساعي:. لم يقع الموقع، ومؤنة جداد التمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيء منها من مال الزكاة (ويسن خرص الثمر) الذي تجب الزكاة فيه (إذا بدا صلاحه على مالكه) لأمره صلى الله عليه وسلم يخرصه في حديث عتاب بن أسيد المتقدم أول الباب(4)، فيطوف الخارص بكل نخلة ويقدر ما عليها رطبآثم تمرا، ولا يقتصر على رؤية البعض، وقياس الباقي به، وإن اتحد النوع.. جاز أن يخرص الجميع رطبا ثم تمرا، (والمشهور: إدخال جميعه في الخرص)(5) وفي قول قديم وجديد: يترك للمالك ثمر نخلة أو نخلات يأكله أهله، ويختلف ذلك بقلة عياله وكثرتهم، ويقاس بالنخل في ذلك كله : الكرم، (وأنه يكفي خارص) واحد؛ لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد ، وفي (1) المجموع (420/5) (2) السجوع (426/5).
(3) المحرر (ص45) 4) الحديث سبق تخريجه (5) الخرص : حزر ما على النخل من الرطب تمرا . "دقائق المنهاج " (ص55).
============================================================
وشسرطه : العدالة ، وكذا الحرية والذكورة في الأصح . فإذا خرص. . فألأظهر : أن حق الفقراء ينقطع من عين ألثمر ، ويصير في ذمة المالك التفر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه ، ويشترط : التضريح بتضمينه وقبول المالك على المذهب ، وقيل : ينقطع بنفس الخزص.
فإذا ضمن.. جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره ، ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة، أو ظاهر عرف.. صدق بيمينه،..
قول : لا بد من اثنين؛ لأنه تقدير للمال فيشبه التقويم، وقطع بعضهم بالأول ، ( وشرطه) واحدا كان أو اثنين مع علمه بالخرص : ( العدالة) في الرواية، (وكذا الحرية والذكورة في الأصح) هو مبني على الاكتفاء بواحد، فإن اعتبرنا اثنين.. جاز أن يكون أحدهما عبدا أو امرأة، وهذذا مقابل الأصح.
(فإذا خرص، فالأظهر : أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر، ويصير في ذمة المالك الشمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه، ويشترط) في الانقطاع والصيرورة المذكورين : (التصريح) من الخارص (بتضمينه) أي : حق الفقراء للمالك، (وقبول المالك) التضمين (على المذهب) فإن لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبل المالك.. بقي حق الفقراء على ما كان، (وقيل: ينقطع) حقهم (بنفس الخرص) فلا يحتاج إلى تضمينه من الخارص، بل نفس الخرص تضمين، وهلذا أحد وجهي الطريقة الثانية، وثانيهما : أنه لا بد من تضمين الخارص، وعلى هذذا : قال الإمام : الذي أراه : أنه لا يحتاج إلى قبول المالك(1) ، ومقابل الأظهر : أن حق الفقراء لا ينقطع من عين الثمر بخرصه وتضمين الخارص، وقبول المالك له لغو، بل يبقى حقهم على ما كان، وفائدة الخرص على هذا : جواز التصرف في غير قدر الزكاة ، ويسمى هذذا قول العبرة ، والأول قول التضمين .
وعليه قال : (فإذا ضمن) أي : المالك (. جاز تصرفه في جميع المخروص بيمأ وغيره) أما قبل الخرص.. ففي التهذيب" : لا يجوز له أن يأكل شيئا ، ولا أن يتصرف في شيء(2)، فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم.. تحاكم إلى عدلين يخرصان عليه، ولا مدخل للخرص في الحب؛ لأنه لا يمكن الوقوف على قدره لاستتاره.
(ولو ادعي) المالك (هلاك المخروص) كله أو بعضه (بسبب خفي؛ كسرقة، أو ظاهر عرف) كالبرد والنهب والجراد ونزول العسكر، واتهم في الهداك به (. صدق بيمينه) وإن لم يتهم في (1) نهاية المطلب (245/3).
(2) التهذيب (84/3)
============================================================
فإن لم يغرف الظاهر.. طولب بيئنة على الصحيح ، ثم يصدق بيمسنه في الهلاك به .
. ولو أذعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد.. لم يقبل ، أو بمختمل.. قبل في الأصح ....
ذلك. صدق بلا يمين، (فإن لم يعرف الظاهر.. طولب ببينة) بوقوعه (على الصحيح) لإمكانها، (ثم يصدق بيمينه في الهلاك به) والثاني: يصدق بيمينه بلا بينة؛ لأنه مؤتمن شرعا، واليمين فيما ذكر مستحبة، وقيل : واجبة، ولو اقتصر على دعوى الهلاك. قال الرافعي: فالمفهوم من كلام الأصحاب : قبوله مع اليمين؛ حملا على وجه يغني عن البينة(1)، قال في "شرح المهذب" : وهو كما قال الرافعي : ولو قال : هلك بحريق وقع في الجرين، وعلمنا أنه لم يقع في الجرين حريق. . لم يبال بكلامه (2).
(ولو ادعى حيف الخارص) فيما خرصه (أو غلطه) فيه (بما يبعد. . لم يقبل) وعبارة " الروضة" ك" أصلها" : في الأولى : لم يلتفت إليه كما لو ادعى ميل الحاكم أو كذب الشاهد. . لا يقبل إلا ببينة، وفي الثانية: لم يقبل في حط جميعه، وفي حط المحتمل منه وجهان، أصحهما: يقبل(3)، (أو بمحتمل) بفتح الميم (.. قبل في الأصح) هو صادق بما في "الروضة" ك "أصلها" : أنه إن كان فوق ما يقع بين الكيلين ؛ كخمسة أوسق في مثة. . قبل، فإن اتهم.
حلف(4)، أي : استحبابا، وقيل : وجوبا كما ذكره في شرح المهذب "(5)، وإن كان قدر ما يقع بين الكيلين، أي : كوسق في مثة وادعاه بعد الكيل.. فوجهان : أحدهما : لا يحط ؛ لاحتمال أن النقص وقع في الكيل، ولو كيل ثانيا. . لوفى .
والثاني : يحط ؛ لأن الكيل يقين والخرص تخمين فالإحالة عليه أولى، وزاد : قلت : هذذا أقوى، وصحح إمام الحرمين الأول(2)، وكذا قال في شرح المهذب "(12)، وفي بعض نسخ (1) الشرح الكبير (85/3).
(2) المجموع (439/5)، الشرح الكبير (84/3) (3) روضة الطالبين (254/2) ، الشرح الكبير (84/3).
(4) روضة الطالبين (254/2).
5) المجموع (440/5) (2) روضة الطالبين (254/2).
() المجموع (440/5).
============================================================
"شرح الرافعي" : (وأصحهما) بدل (والثاني)(1)، ويوافقه تصحيح " المحرر"(1)، وفي لشرح المهذب " تصوير الإمام المسألة بعد فوات عين المخروص (3) ؛ أي : فإن بقي. . أعيد كيله وعمل به، ولو ادعى غلط الخارص ولم يبين قدرا. . لم تسمع دعواه (1) الشرح الكبير (85/3): (2) المحرر (ص46) (3) المجموع (440/5).
============================================================
باب زكاف النعتد نصاب الفضة : مثتا درهم، والذهب: عشرون مثقالا بوزن مكة ، وزكاتهما : ريع عشر . ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا .....
(باب زكاة النقد) أي : الذهب والفضة، مضروبا كان أو غير مضروب: (نصاب القضة: مثتا درهم، والذهب : عشرون مثقالا بوزن مكة وزكاتهما ربع عشر) في النصاب وما زاد عليه، ولا زكاة فيما دونه؛ قال صلى الله عليه وسلم : "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " رواه الشيخان(1)، وأواق : كجوار، وإذا نطق بيائه.. تشدد وتخفف، وروى البخاري في حديث أبي بكر في كتابه السابق ذكره في (زكاة الحيوان) : "وفي الرقة : ربع العشر"(2)، والرقة والورق : الفضة، والهاء عوض من الواو، والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء : أربعون درهمأ، قال في "شرح المهذب " : بالنصوص المشهورة وإجماع المسلمين(3)، قال : وروى أبو داوود وغيره باسناد صحيح أو حسن عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : " ليس في أقل من عشرين دينارا شيء ، وفي عشرين نصف دينار "(4) وقوله : (بوزن مكة) استدلوا عليه بحديث : "المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن مكة " رواه أبو داوود والنسائي بإسناد صحيح(5)، والدرهم: ستة دوانيق، والمثقال : درهم وثلاثة أسباعه، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ولو نقص عن النصاب حبة أو بعضها. . فلا زكاة وإن راج رواج التام ، ولو نقص في ميزان وتم في آخر.. فالصحيح : لا زكاة، ولا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر: (ولا شيء في المغشوش) منهما (حتى يبلغ خالصه نصابا) فإذا بلغه. أحرج الواجب خالصا، أو (1) صحيح مسلم (979) صحيح البخاري (1405) عن سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه (2) صحيح البخاري (1454) عن سيدنا أنس رضي الله عنه (3) المجموع (1/6) (4) سنن أبي داوود (1573)، وانظر "المجموع" (1/4) (5) سنن آبي داوود (3340) سنن النسائي (2311) عن ميدنا ابن عمر رضي الله عنهما 417
============================================================
ولو اختلط إناء منهما وجهل أكثرهما. . زكي الأكثر ذهبا وفضة ، أو مير . ويزئى المحوم من حلي وغيره ، لا المباح في الأظهر ، فمن المحرم : الإناء ، والسوار والخلخال للبس الرجل، فلو أتخذ سوارا بلا قضد أو بقصد إجارته لمن له أشتعماله. . فلا زكاة في الأصح ، وكذا لو أنكسر الحلي وقصد إضلاحه . ويخرم على الرجل حلي الذهب.....
أخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب.
(ولو اختلط إناء منهما) بأن أذيبا معا وصيغ منهما الإناء (وجهل اكثرهما. . زكي الأكثر ذهبا وفضة) فإذا كان وزنه ألفا؛ من أحدهما ست مثة، ومن الآخر أربع مثة. . زكي ست مثة ذهبا وست مئة فضة، (أو ميز) بينهما بالنار، قال في " البسيط" : ويحصل ذلك بسبك قدر يسير إذا تساوت أجزاؤه.
(ويزكى المحرم من حلي) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء: جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام (وغيره) بالجر، (لا المباح في الأظهر) الخلاف مبني على أن الزكاة في النقد لجوهره أو للاستغناء عن الانتفاع به، فتجب في المباح على الأول دون الثاني، (فمن المحرم : الإناء) من الذهب أو الفضة للرجل والمرأة، وهو محرم لعينه، (والشوار، والخلخال) بفتح الخاء (للبس الرجل) بأن يقصده باتخاذهما؛ فهما محرمان بالقصد، (فلو اتخذ سوارا) مثلا (بلا قصد، أو بقصد إجارته لمن له استعماله. . فلا زكاة) فيه (في الأصح) لانتفاء القصد المحرم، والثاني : ينظر في الأولى إلى أنه ليس له لبسه، وفي الثانية إلى أنه معد للنماء، ولو اتخذه ليعيره. فلا زكاة جزما، ولو قصد كنزه. ففيه الزكاة جزما عند الجمهور، وحكى الإمام فيه خلاف(1)، (وكذا لو انكسر الحلي) لمن له لبسه بحيث يمنع الاستعمال (وقصد اصلاحه) .. لا زكاة فيه في الأصح ؛ لدوام صورته وقصد إصلاحه، والثاني : فيه الزكاة؛ لتعذر استعماله، ولو لم يقبل الإصلاح؛ بأن احتاج في استعماله إلى سبك وصوغ.. فتجب فيه الزكاة، وأول الحول): وقت الانكسار، وكذا لو قبل الإصلاح وقصد كنزه، ولو لم يقصد شيئا..
فوجهان، وقيل: قولان، أرجحهما: الوجوب، ولو كان الانكسار لا يمنع الاستعمال. فلا تأثير له.
(ويحرم على الرجل حلي الذهب) قال صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، (1) نهاية المطلب (288/3) 418
============================================================
إلا الأنف والأنملة والسن لا الإضبع ، وتخرم سن الخاتم على الصحيح . وتحل له من الفضة الخاتم ، وحلية آلات الحرب - كالسيف والومح وألمنطقة - لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام في الأصح......
وحرم على ذكورها " صححه الترمذي(1)، (إلا الأنف والأنملة) بثليث الميم والهمزة (والسن) فيجوز اتخاذها لمن قطع أنفه أو أنملته أو قلعت سنه ، (لا الإصبع)(2) فلا يجوز اتخاذها، والأصل في ذلك : (أن عرفجة بن أسعد قطع آنفه يوم الكلاب - بضم الكاف : اسم لماء كانت الوقعة عنده في الجاهلية - فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب) رواه أبو داوود والنسائي والترمذي وحسنه(2)، وقيس على الأنف : الأنملة والسن، وتجويز الثلاثة من الفضة أولى ، والفرق بين الأنملة والأصبع : أنها تعمل، بخلاف الأصبع واليد، فلا يجوز اتخاذهما من ذهب ولا فضة، قال في " الروضة" : وفيه وجه : آنه يجوز(4).
(ويحرم سن الخاتم)(5) من ذهب على الرجل (على الصحيح) وقال الإمام : لا يبعد تشبيه القليل منه بالضبة الصغيرة في الإناء، وعبر بتطويق الخاتم بأسنانه (1) ، وفرق الرافعي بأن الخاتم الزم للشخص من الإناء واستعماله أدوم(7).
(ويحل له من الفضة الخاتم) لأنه صلى الله عليه وسلم (اتخذ خاتما من فضة) رواه الشيخان (8)، (وحلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة) بكسر الميم، والدرع والخف وأطراف السهام ، لأن ذلك يغيظ الكفار، (لا ما لا يلبسه؛ كالسرج واللجام) والركاب، والثفر، وبرة الناقة (في الأصح) والثاني : يلحقه بالأول، ولا يحل له تحلية شيء مما ذكر بالذهب .
(1) سنن الترمذي (1720) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : (2) الأصبع : مثلئة الهمزة والباء ، والعاشرة أصبوع . "دقأق المنهاج" (ص55).
(3) سنن أبي داوود (4232)، السائي (9400)، الترمذي (1770) عن سيدتا عرفجة بن أسعد رضي الله (4) روضة الطالبين (262/2) .
5) الخاتم : بفتح التاء وكسرها، وخاتام، وخيتام .اه " دقائق المنهاج " (ص55)، وسن الخاتم : المراد به: الشعبة التي يستمسك الفص بها (6) نهاية المطلب (285/3).
() الشرح الكبير (99/3).
() صحيح البخاري (65)، صحيح مسلم (2092) عن سيدنا أنس رضي الله عنه 419
============================================================
وليس للمزأة حلية آلة الحرب ، ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة، وكذا ما نسج بهما في الأصح . وألأصع : تخريم المبالعة في الشرف كخلخال وزنه مثتا دينار، وكذا إسرافه في آلة الحرب، وجواز تخلية المضحف بفضة ، وكذا للمرأة بذهب . وشرط زكاة النقد : الحول . ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلو .
(وليس للمرأة حلية آلة الحرب) بالذهب والفضة؛ لما فيه من التشبيه بالرجال، وليس لها التشبه بهم وإن جاز لها المحاربة بآلة الحرب في الجملة، (ولها لبس أنواع حلي النهب والفضة) كالطوق والخاتم والسوار والخلخال، وكذا النعل، وقيل : لا؛ للسرف، (وكذا ما نسج بهما) لها لبسه (في الأصح) والثاني : لا ؛ لما فيه من السرف والخيلاء : (والأصح: تحريم المبالغة في السرف) للمرأة (كخلخال وزنه مئتا دينار، وكذا إسرافه) أي : الرجل (في آلة الحرب) فإنه يحرم في الأصح، ( و) الأصح : (جواز تحلية المصحف بفضة) للرجل والمرأة، (وكذا للمرأة بذهب) لا للرجل، والثاني : الجواز لهما، والثالث : المنع لهما، ولا يجوز تحلية سائر الكتب قطعا.
(وشرط زكاة النقد : الحول) لحديث أبي داوود وغيره : "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"(1).
(ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ) والياقوت ؛ لعدم ورودها في ذلك: (1) سنن أبي داوود (1573)، وأخرجه أحمد (148/1)، والبيهقي (95/4) عن سيدنا علي رضي الله عنه
============================================================
بالب زكاة المعدن والزكازوالتحبارة ~~من استخرج ذهبا أو فضة من مغدن.. لزمه دبع عشره، وفي قؤل : الخنس ، وفي قول : إن حصل بتعب. . فربع عشره ، وإلا.. فخنسه . ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما . ويضم بغضه إلى بغض إن تتابع العمل ، ولا يشترط اتصال النيل على الجديد، وإذا قطع العمل بعذر.. ضم ، وإلا.. فلا يضم الأول إلى الثاني......
(باب زكاة المعدن والركاز والتجارة) (من استخرج ذهبا أو فضة من معدن) أي : مكان خلقه الله فيه ، موات أو ملك له كما ذكره في شرح المهذب" عن الأصحاب(1)، ويسمى المستخرج معدنا أيضا كما في الترجمة (.. لزمه ربع عشره) لملكه إياه كما في غير المعدن؛ لشمول الأدلة، (وفي قول : الخمس) كالركاز؛ بجامع الخفاء في الأرض، (وفي قول : إن حصل بتعب) بأن احتاج إلى الطحن والمعالجة بالنار ( فربع عشره، وإلا) أي: وإن حصل بلا تعب؛ بأن استغنى عنهما (. فخسه) كما اختلف الواجب في المسقي بالمطر والمسقي بالنضح: (ويشترط التصاب لا الحول على المذهب فيهما) وقيل : في اشتراط كل منهما قولان، كذا في "أصل الروضة "(2) ، والفرق بينهما على الأول : أن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة، والحول إنما اشترط للتمكن من تنمية المال، والمستخرج من المعدن تماء في نقسه، وطريق الخلاف في النصاب مفرع على وجوب الخمس، وفي الحول مفرع على وجوب ربع العشر: (ويضم بعضه) أي : المستخرج (إلى بعض) في النصاب ( إن تتابع العمل، ولا يشترط) في الضم (اتصال النيل على الجديد) لأن العادة تفرقه ، والقديم : إن طال زمن الانقطاع. . لا يضم، (وإذا قطع العمل بعذر) ثم عاد إليه (. ضم) قصر الزمان أم طال عرفا، وقيل: الطويل ثلاثة أيام، وقيل: يوم كامل، ومن العذر: إصلاح الآلات، وهرب الأجراء، والسفر والمرض، (وإلا) أي : وإن قطع العمل بغير عذر (.. فلا يضم الأول إلى الثاني) طال الزمان أم قصر؛ لاعراضه 1) المجموع (16/6) (2) روضة الطالبين (282/2).
============================================================
ويضم الثاني إلى الأول كما يضسئه إلى ما ملكه بغير المغدن في إخمال النصاب . وفي الركاز الخمن يضرف مضرف الزكاة على المشهور ، وشرطه النصاب والنقد على المذهب ، لا ألحول، وهو المؤجود الجاهلي، فإن وجد إشلامي علم مالكه . . فله ،...
(ويضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب) فإذا استخرج من الفضة خمسين درهما بالعمل الأول ومثة وخمسين بالثاني. . فلا زكاة في الخمسين، وتجب في المثة والخمسين كما تجب فيها لو كان مالكا لخمسين من غير المعدن، وينعقد الحول على المثتين من حين تمامهما إذا أخرج حق المعدن من غيرهما، ولو استخرج اثنان من معدن نصابا. فوجوب الزكاة فيه مبني على ثبوت الخلطة في غير المواشي، والأظهر كما تقدم: الثبوت فيه، ووقت وجوب حق المعدن بناء على المذهب : أن الحول لا يشترط فيه حصول النيل في يده ، ووقت الإخراج : التخليض والتنقية من التراب والحجر، فلو أخرج منه قبلهما.. لم يجزه، ومؤنتهما على المالك: ولا زكاة في غير الذهب والفضة من المستخرج من معدن، وفي وجه شاذ: تجب في كل مستخرج منه، منطبعا كان كالحديد والنحاس، أو غيره كالكحل والياقوت.
(وفي الركاز الخمس ) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة(1) : (يصرف مصرف الزكاة على المشهور) لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الثمار والزروع ، والثاني : يصرف مصرف خمس الفيء؛ لأن الركاز: مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب فكان كالفيء، فيصرف خمسه مصرف خمس الفيء، (وشرطه : النصاب والنقد) أي: الذهب والفضة (على المذهب) وقيل : في اشتراط ذلك قولان ، الجديد : الاشتراط، كذا في "أصل الروضة "(2)، والذي في نسخ من " الشرح" : ترجيح طريق القولين، واستدل لعدم الاشتراط بإطلاق الحديث(3) ، (لا الحول) فلا يشترط بلا خلاف، وعلى اشتراط النصاب : لو وجد دونه وهو مالك من جسه ما يكمل به النصاب.. وجبت زكاة الركاز، وعلى الوجوب في غير النقد. يؤخذ خمس الموجود منه لا قيمته ( وهو) أي: الركاز (الموجود الجاهلي) أي: الذي هو من دفين الجاهلية، (فإن وجد اسلامي) بأن كان عليه شيء من 8 القرآن " ، أو اسم ملك من ملوك الإسلام (علم مالكه.. فله) 1) حيح البخاري (1499)، صحيح مسلم (1710) (2) روضة الطالبين (286/2).
(3) الشرح الكبير (137/3)
============================================================
وإلا.. فلقطة ، وكذا إن لم يعلم من أي الضربين هو . وإنما يملكه الواجد وتلزمه الزكاة إذا وجده في موات أو ملك أخياه . فإن وجد في مسجد أو شارع. . فلقطة على ألمذهب ، أو في ملك شخصي.. فللشخص إن أدعاه ، وإلأ .. فلمن ملك منه ، وهذكذا حتيى ينتهي إلى المخي. ولؤ تنازعه بانع ومشتر، أو مكر ومكتر، ومعير ومشتعير. . صدق ذو اليد بيمينه.
لا للواجد، فيجب رده عليه، (وإلا) أي : وإن لم يعلم مالكه (.. فلقطة) يعرفه الواجد سنة، ثم له تملكه إن لم يظهر مالكه، (وكذا إن لم يعلم من أي الضربين) الجاهلي والإسلامي (هو) بأن كان مما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام، أو كان مما لا أثر عليه؛ كالتبر والحلي والأواني، فهو لقطة يفعل فيه ما تقدم (وإنما يملكه) أي : الركاز (الواجد وتلزمه الزكاة) فيه (إذا وجده في موات، أو ملك أحياه) ويملكه في الثانية بالإحياء كما سيأتي (فإن وجد في مسجد أو شارع.. فلقطة على المذهب) يفعل فيه ما تقدم ، وقيل: ركاز كالموات؛ بجامع اشتراك الناس في الثلاثة، (أو) وجد ( في ملك شخص. فللشخص إن ادعاه) يأخذه بلا يمين؛ كالأمتعة في الدار، ( وإلا) أي : وإن لم يدعه (.. فلمن ملك منه، وهذكذا حتى ينتهي) الأمر ( إلى المحي) للأرض فيكون له وإن لم يدعه ؛ لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض، وبالبيع لم يزل ملكه عنه؛، فإنه مدفون منقول، فان كان المحيي أو من تلقى الملك عنه هالكا.. فورثته قائمون مقامه فإن قال بعض ورثة من تلقى الملك عنه : هو لمورثنا، وأباه بعضهم.. سلم نصيب المدعي إليه وسلك بالباقي ما ذكر: (ولو تنازعه) أي : الركاز في الملك ( بائع ومشتر أو مكر ومكتر ومعير ومستعير) فقال كل منهما : هو لي وأنا دفته (.. صدق ذو اليد) أي: المشتري والمكتري والمستعير (بيمينه) كمالو تنازعا في متاع الدار، وهذا إذا احتمل صدق صاحب اليد ولو على بعد، فإن لم يحتمل صدقه في ذلك لكون مثله لا يمكن دفته في مدة يده. . فلا يصدق .
ولو وقع النزاع في مسألتي المكري والمعير بعد عود الدار إلى يدهما : فإن قال كل منهما : أنا دفتته بعد عود الدار إلي. فالقول قوله بشرط الامكان، وإن قال : دفنته قبل خروجها من يدي.: فقيل : القول قوله ، والأصح : قول المستأجر والمستعير؛ لأن المالك سلم له حصول الكنز في يده، فيده تنسخ اليد السابقة
============================================================
فشتاقى [في أحكام زكاة التجارة] شرط زكاة التجارة الحول ، والنصاب معتبرا بآخر الحؤل ، وفي قول : بطرفيه ، وفي قول : بجميعه . فعلى الأظهر : لو رد إلى النقد في خلال الحؤل ، وهو دون النصاب ، وأشترى به سلعة.. فألأصع : أنه ينقطع الحول ، ويبتدىء حولها من شرائها . ولؤ تم الحول وقيمة العرض دون النصاب. . فالأصع : أنه يبتدىء حول، ويبطل الأول ......
(فصل) التجارة : تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، وفي زكاتها ما روى الحاكم بإسنادين وقال : هما صحيحان على شرط الشيخين- عن أبي ذر: آنه صلى الله عليه وسلم قال : "في الابل صدقتها، وفي البقر صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقته "(1) وهو بفتح الموحدة وبالزاي: يطلق على الثياب المعدة للبيع ، وما روى أبو داوود عن سمرة : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع)(2).
(شرط زكاة التجارة : الحول والنصاب) كغيرها ( معتبرا) أي : النصاب ( بآخر الحول، وفي قول: بطرفيه) أي: أوله وآخره دون وسطه، (وفي قول: بجميعه) كالنقد، وفرق بينهما بأن الاعتبار عنها بالقيمة، ويعسر مراعاتها كل وقت؛ لاضطراب الأسعار انخفاضا وارتفاعا، واكتفي باعتبارها آخر الحول ؛ لأنه وقت الوجوب، والثاني: يضم إليه وقت الانعقاد، ومنهم من عبر هنا بالأوجه؛ لأن الأول منصوص، والاخران مخرجان، والمخرج يعبر عنه بالوجه تارة، وبالقول أخرى (فعلى الأظهر) وهو الاعتبار بآخر الحول : (لو رد) مال التجارة ( إلى النقد) بأن بيع به (في خلال الحول وهو دون التصاب واشترى به سلعة. فالأصح: أنه ينقطع الحول، ويبتدىء حولها من) حين (شرائها) والثاني : لا ينقطع، ولو بادله بسلعة.. قالأصح : أنه لا ينقطع، ولو تربص به حتى تم الحول.. فهلذه الصورة الأصلية للأظهر وغيره، ولو كان النقد غير ما يقوم به آخر الحول؛ كأن باعه بالدراهم والحال يقتضي التقويم بالدنانير.. فهو كبيعه بالسلعة، وما ذكر من التفريع يأتي على القول الثاني أيضا .
(ولوتم الحول وقيمة العرض دون النصاب. . فالأصح: أنه يبتدىء حول ويبطل الأول) فلا تجب ( المستدرك (388/1) (2) سنن آبي داوود (1562)
============================================================
ويصير عزض التجارة للقنية بنيتها ، وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنث نيثها بكشبه بمعاوضة كشراء ، وكذا ألمهر وعوض الخلع في الأصح ، لا بالهبة والاختطاب والاستزداد بعيب . وإذا ملكه بنقد نصاب. . فحوله من حين ملك النقد ، أو دونه أو بعرض قنية.. فمن الشراء، وقيل : إن ملكه بنصاب سائمة. . بنى علىل حولها . ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض،.....
له زكاة، والثاني : لا، بل متى بلغت قيمة العرض نصابا. . وجبت الزكاة، ثم يبتدىء حول ثان ، ولو كان معه من أول الحول ما يكمل به النصاب. . زكاهما آخره كما قال في " شرح المهذب" : لو كان معه مئة درهم، فاشترى عرضا للتجارة بخمسين منها، فيلغت قيمته في آخر الحول مثة وخمسين.. لزمه زكاة الجميع(1) .
(ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها) لأنها الأصل، (وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة؛ كشراء) سواء كان بعرض، آم نقد، آم دين حال، آم مؤجل، (وكذا المهر وعوض الخلع) كان زوج أمته أو خالع زوجته بعرض نوى به التجارة.. فهو مال تجارة بنيتها (في الأصح) والثاني يقول : المعاوضة بهما ليست محضة، (لا بالهبة) المحضة (والاحتطاب والاسترداد بعيب) كأن باع عرض قنية بما وجد به عيبأ فرده واسترد عرضه. فالمكسوب بما ذكر ونحوه؛ كالاحتشاش والاصطياد والإرث، ورد العرض بعيب لا يصير مال تجارة بنيتها؛ لانتفاء المعاوضة فيه، والهبة بثواب كالشراء، ولو تأخرت النية عن الكسب بمعاوضة. فلا أثرلها، وقال الكرابيسي : تؤثر فيصير العرض بها للتجارة: (واذا ملكه) أي : عرض التجارة (بنقد نصاب) كأن اشتراه بعشرين دينارا أو بميتي درهم ؛ أي: بعين ذلك (.. فحوله من حين ملك) ذلك (النقد) بخلاف ما إذا اشتراه بنصاب في الذمة ثم نقده.. ينقطع حول النقد، ويبتدىء حول التجارة من حين الشراء، وفرق بين المسألتين بأن النقد لم يتعين صرفه للشراء في الثانية، بخلاف الأولى ، ( أو دونه) أي : النصاب ، (أو بعرض قنية) كالعبيد والماشية ( فمن الشراء) حوله، (وقيل: إن ملكه بنصاب سائمة.. بنى على حولها) كما لو ملكه بنصاب نقد، وفرق الأول بأن الواجب في المقيس مختلف على خلافه في المقيس عليه (ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض) فلو اشترى عرضا بمثتي درهم، فصارت قيمته في (1) المجموع (53/6)
============================================================
لا إن نض في الأظهر. والأصح : أن ولد العزض وثمره مال تجارة، وأن حوله حول الأصل . وواجبها ربع عشر القيمة ، فإن ملك بنقد. . قوم به إن ملك بنصاب،.....
الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلاث مثة.. زكاها آخره، (لا إن نض) أي : صار الكل ناضا دراهم أو دنانير من جنس رأس المال الذي هو نصاب، وأمسكه إلى آخر الحول، أو اشترى به عرضا قبل تمامه.. فيفرد الربح بحوله ( في الأظهر) قال في "المحرر" : فإذا اشترى عرضا بمثتي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلاث مثة وأمسكها إلى تمام الحول، أو اشترى بها عرضأ وهو يساوي ثلاث مثة في آخر الحول. . فيخرج الزكاة عن مئتين ، فإذا مضت ستة أشهر أخرى. . أخرج عن المثة(1) ، والثاني : يزكي الربح بحول الأصل:.
ولو كان الناض المبيع به من غير جنس رأس المال.. فهو كبيع عرض بعرض، فيضم الربح إلى الأصل، وقيل: على الخلاف فيما هو من الجنس، ولو كان رأس المال دون نصاب؛ كأن اشترى عرضا بميثة درهم وباعه بعد ستة أشهر بمثتي درهم، وأمسكها إلى تمام حول الشراء واعتبرنا النصاب آخر الحول فقط.. زكاهما إن ضممنا الربح إلى الأصل، وإلا.. زكى مثة الربح بعد ستة أشهر أخرى، وإن اعتبرنا النصاب في جميع الحول أو في طرفيه. فابتداء حول الجميع من حين باع ونض، فإذاتم.. زكى المثتين (والأصح : أن ولد العرض) من الحيوان غير السائمة ؛ كالخيل والجواري والمعلوفة (وثمره) من الأشجار (مال تجارة)، والثاني يقول : لم يحصلا بالتجارة ، (و) الأصح على الأول : ( أن حوله حول الأصل)، والثاني : لا، بل يفرد بحول من انفصال الولد وظهور الثمر، وإذا قلنا: الولد ليس مال تجارة ونقصت الأم بالولادة. جبر نقصها من قيمته؛ ففيما إذا كانت قيمتها ألفا وصارت بالولادة تسع مئة وقيمة الولد مثتين.. يزكي الألف، وسيأتي الكلام في العرض السائمة.
(وواجبها) أي: التجارة ( ربع عشر القيمة) وهذه العبارة أخصر وأوضح من قول "المحرر" : والمخرج للزكاة من مال التجارة القيمة(2) ؛ أي : النقد الذي تقوم به، وتقدم : أن واجب النقدربع العشر ، وعبارة 9 الوجيز" : وأما المخرج. فهو ربع عشر القيمة(3).
(فإن ملك) العرض ( بتقد.. قوم به إن ملك بنصاب) دراهم أو دنانير وإن كان غير نقد البلد (1) المحرر (ص99) (2) المحرر (ص99): (3) الوجيز (ص117).
============================================================
وكذا دونه في الأصح ، أو بعزض. . فبغالب تقد ألبلد ، فإن غلب نقدان ويلغ بأحدهما نصابا.. قوم به، فإن بلغ بهما.. قؤم بألأنفع للفقراء ، وقيل : يتخير المالك . وإن ملك بنقد وعزض.. قوم ما قابل النقد به ، والباقي بالغالب . وتجب فطرة عبيد التجارة مع زكاتها . ولؤ كان العرض سائمة ، فإن كمل نصاب إخدى الزكاتين فقط.. وجبت، أو نصابهما.. فزكاة العين في الجديد......
الغالب، (وكذا دونه) أي : دون النصاب (في الأصح)، والثاني : يقوم بغالب نقد البلد إن لم يكن مالكا لبقية النصاب من ذلك النقد، فإن كان قوم به لبناء حول التجارة على حوله كما في الأول؛ كأن اشترى عرضا بمثة درهم وهو يملك مثة أخري ( أو) ملك ( بعرض) للقنية (..
فبغالب نقد البلد) من الدراهم أو الدنانير يقوم ، وكذا لو ملك بنكاح أو خلع ، (فإن غلب نقدان) على التساوي (وبلغ بأحدهما) دون الآخر (نصابا.. قوم به، فإن بلغ) نصابا (بهما.. قوم بالأتفع للفقراء، وقيل : يتخير المالك) فيقوم بما شاء منهما، وصححه في " أصل الروضة " لتقل الرافعي تصحيحه عن العراقيين والروياني، وتصحيح الأول عن مقتضى إيراد الإمام والبغوي(1)، وعبر عنه في المحرر" ب( أولى الوجهين)(2).
(وان ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به، والباقي بالغالب) من نقد البلد وفيما إذا كان النقد دون نصاب الوجه السابق (وتجب فطرة عبيد التجارة مع زكاتها) لاختلاف سببهما (ولو كان العرض سائمة : فإن كمل) بتثليث الميم (نصاب إحدى الزكاتين) العين والتجارة (فقط) أي : دون نصاب الأخرى؛ كأربعين من الغنم لا تبلغ قيمتها نصابا آخر الحول، أو تسع وثلاثين فما دونها قيمتها نصاب (.. وجبت) زكاة ما كمل نصابه، (أو) كمل (نصابهما.. فزكاة العين) تجب (في الجديد) وزكاة التجارة في القديم، ولا يجمع بين الزكاتين، ويجري القولان في ثمر العرض إذا بلغ نصابا، وعلى الجديد: تضم السخال إلى الأمهات، وعلى القديم : تقوم مع درها ونسلها وصوفها وما اتخذ من لبنها؛ بناء على أن النتاج مال تجارة، ولا يضر نقص قيمتها عن النصاب في اثتاء الحول ؛ بناء على أن الاعتبار بآخره.
(1) روضة الطالبين (275/2)، الشرح الكبير (118/3) .
(2) المحرر (ص100).
417
============================================================
فعلى هلذا : لؤ سبق حول التجارة؛ بأن اشترى بمالها بعد سته أشهر نصاب سائمة: فألأصغ : وجوب زكاة التجارة لتمام حؤلها ، ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا ، وإذا قلنا : عامل القراض لا يملك الربح بألظهور. . فعلى ألمالك زكاة الجميع ، فإن أخرجها من مال القراض.. حسبت من ألرابح في الأصح . وإن قلنا : يملك بألطهور. . لزم المالك زكاة رأس المال ، وحصته من الربح ، والمذهب : أنه يلزم العامل زكاة حصته......
(فعلى هذا) أي : الجديد : (لو سبق حول التجارة؛ بأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر) من حولها (نصاب سائمة.. فالأصح : وجوب زكاة التجارة لتمام حولها، ثم يفتتح) من تمامه (حولا لزكاة العين أبدا) أي : فتجب في سائر الأحوال ، والثاني : يبطل حول التجارة وتجب زكاة العين لتمام حولها من الشراء ولكل حول بعده، وعلى القديم : تجب زكاة التجارة لكل حول، (وإذا قلنا : عامل القراض لا يملك الربح) المشروط له ( بالظهور) بل بالقسمة وهو الأظهر كما سيأتي في بابه (.. فعلى المالك) عند تمام الحول (زكاة الجميع) رأس المال والربح؛ لأنه ملكه، (فإن أخرجها) من عنده. . فذاك، أو (من مال القراض.. حسبت من الربح في الأصح) كالمؤن التي تلزم المال من أجرة الدلال والكيال وغيرهما، والثاني: من رأس المال، والثالث : من الجميع بالتقسيط، فإذا كان رأس المال مثتين والربح مثة . . فثلثا المخرج من رأس المال وثلثه من الربع.
(وإن قلنا : يملك) العامل الربح المشروط له ( بالظهور. لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح، والمذهب : أنه يلزم العامل زكاة حصته) والقول الثاني : لا يلزمه ؛ لأنه غير متمكن من كمال التصرف فيها، وقطع بعضهم بالأول؛ لتمكنه من الوصول إليها بطلب القسمة، وقطع بعضهم بالثاني؛ لعدم استقرار ملكه؛ لاحتمال الخسران، وسكت في " الروضة " ك " أصلها" : عن ترجيح واحدة من هلذه الطرق(1)، ورجح في شرح المهذب" القطع باللزوم وابتداء الحول عليه من حين الظهور(2)، فإذاتم وحصته نصاب. . لزمه زكاتها، ولا يلزمه إخراجها قبل القسمة، وله الاستبداد بإخراجها من مال القراض (1) روضة الطالبين (281/2)، الشرح الكبير(125/3) 2) المجموع (10/6) 428
============================================================
باب زكاذ الفطر تجب بأول ليلة العيد في الأظهر ، فتخرج عمن مات بغد العروب دون من ولد . ويسن ألأ تؤخر عن صلاته ، ويخرم تأخيرها عن يؤمه . ولا فطرة على كافر إلأ في عبده وقريبه المسلم في الأصح،...
(باب زكاة الفطر) روى الشيخان عن ابن عمر قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين)(1) .
(تجب بأول ليلة العيد في الأظهر)، والثاني : بطلوع فجره، والثالث : بهما، (فتخرج) على الأول (عمن مات بعد الغروب دون من ولد) بعده، ولا تخرج على الاخرين عن الميت ، وتخرج على الثاني عن المولود ويلزم من انتفاء إخراجها عنه على الأول انتفاء إخراجها عنه على الثالث : (ويسن ألا تؤخر عن صلاته) أي: العيد بأن تخرج قبلها في يومه كما ذكره في "شرح المهذب "(2) ودليله : ما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عتهما : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)(3)، (ويحرم تأخيرها عن يومه) آي : العيد، فيجوز إخراجها فيه بعد صلاته واذا أخرت عنه. تقضى (ولا فطرة على كافر) لقوله في الحديث السابق : "من المسلمين " ، (إلا في عبده) المسلم (وقريبه المسلم).. فتجب عليه عنهما (في الأصح) المبني على الأصح: أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحمل عنه المؤدي، والثاني- وهو عدم الوجوب- مبني على أنها تجب ابتداء على المؤدي عن غيره والكافر ليس من أهلها ، وعلى الأول : قال الإمام : لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي ، والكافر لا تصح منه النية(4)، وظاهر : أن الأمة كالعبد ، وعبر في * الروضة " ك 8 أصلها" ب(المستولدة)(5).
1) صحيح البخاري (1504)، صيح مسلم (484) 2) المجموع (106/2) ) محيح البخاري (1509)، صحيح مسلم (986) 4) نهاية المطلب (409/3) 5) روضة الطالبين (298/2)، الشرح الكبير (156/3).
============================================================
ولا رقيق - وفي المكاتب وجه ، ومن بغضه حر يلزمه قسطه - ولا مغسر . فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويؤمه شيء .. فمعسر . ويشترط كؤنه فاضلا عن مشكن وخادم يختاج إليه في الأصح......
ولو أسلمت ذمية تحت ذمي ودخل وقت وجوب الفطرة وهو متخلف في العدة.. ففي وجوب فطرتها عليه الوجهان؛ بناء على وجوب نفقة مدة التخلف وهو الصحيح الاتي في بابه، وفي وجوبها على المرتد.. الأقوال في بقاء ملكه، أظهرها : أنه موقوف : إن عاد إلى الإسلام.. تبينا بقاءه فتجب، وإلا.. فلا، ذكره في " شرح المهذب "(1).
(ولا) فطرة على ( رقيق) أما غير المكاتب. . فلأنه لا يملك شيئا ، وفطرته على سيده قناكان أو مدبرا، أو أم ولد أو معلق العتق بصفة، وأما المكاتب.. فلضعف ملكه، ولا فطرة على سيده عنه؛ لنزوله معه منزلة الأجنبي، وقيل: تجب عليه؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم، (وفي المكاتب وجه) أنه تجب عليه فطرته، وفطرة زوجته وعبده في كسبه كنفقتهم، (ومن بعضه حر.
يلزمه) من الفطرة (قسطه) من الحرية إذا لم يكن بينه وبين مالك بعضه مهايأة، وكذا يلزم كلأ من شريكين في عبد بقدر حصته منه إذا لم يكن بينهما مهايأة، فإن كانت في المسالتين.. اختصت الفطرة بمن وقع زمن وجوبها في نوبته، وقيل: توزع بينهما كما سبق (ولا) فطرة على ( معسر) وإن أيسر بعد وقت الوجوب.
(فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء) يخرجه في الفطرة (..
فمعسر) بخلاف من فضل عنه ما يخرجه فيها من آي جنس كان من المال فهو موسر، لكن بالشرط المذكور بقوله : (ويشترط كونه) أي : الفاضل عما ذكر (فاضلأ عن مسكن) يحتاج إليه (وخادم بحتاج اليه في الأصح) وهذا في الابتداء، فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان.. بعنا خادمه ومسكنه فيها؛ لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون، ولا يشترط كونه فاضلا عن دين الادمي على الأشبه بالمذهب في "الشرح الصغير" الموافق لمقتضى كلام "الكبير "(2)، وسكت عليه في "الروضة "(3)، وقال في " شرح المهذب" : هو كما قال(4)، قالا: والإمام قال : يشترط (1) المجموع (87/6) (2) الشرح الكبير (158/3) (3) روضة الطالبين (300/2).
4) المجموع (117/2)
============================================================
ومن لزمه فطرته. . لزمه فطرة من لزمه نفقته ، لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار، ولا العند فطرة زوجته، ولا ألابن فطرة زوجة أببه ، وفي ألابن وجه .
ولؤ أعسر الزوج أو كان عبدا . . فالأظهر : أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها ، وكذا سيد الأمة .
قلث : الأصع المنصوص : لا تلزم الحرة ، والله أغلم . ولو أنقطع خبر العبند. .
فالمذهب : وجوب إخراج فطرته في ألحال ، وقيل : إذا عاد ، وفي قؤل : لا شيء ....
بالاتفاق(1)، ومشى عليه صاحب " الحاوي الصغير" والمصنف في " نكت التنبيه"، ويؤخذ مما ذكر طريقان (ومن لزمه فطرته.. لزمه فطرة من لزمه نفقته) وذلك بملك أو قرابة أو نكاح، (لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار) وإن لزمه تفقتهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : " من المسلمين"، (ولا العبد فطرة زوجته) حرة كانت أو أمة وإن لزمه نفقتها في كسبه؛ لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه ، فكيف يحمل عن غيره ؟! ( ولا الابن فطرة زوجة أبيه) وإن لزمه نفقتها؛ للزوم الإعفاف الأتي في بابه ، (وفي الابن وجه) : أنه يلزمه فطرتها كنفقتها، وقال الأول : الأصل في النفقة والفطرة : الأب وهو معسر، ولا تجب الفطرة على المعسر، بخلاف النفقة، فيتحملها الابن (ولو أعسر الزوج أو كان عبدا.. فالأظهر : أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها ، وكذا سيد الأمة) ، والثاني : لا يلزمهما، والخلاف مبني على أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي فتلزمهما، أو تجب ابتداء على المؤدي فلا تلزمهما، هذذا أحد الطريقين في المسألتين: (قلت : الأصح المنصوص : لا تلزم الحرة) ويلزم سيد الأمة ، (والله أعلم) هذذا الطريق الثاني : تقرير النصين، والفرق : كمال تسليم الحرة نفسها، بخلاف الأمة؛ لاستخدام السيد لها: (ولو انقطع خبر العبد) الغاتب مع تواصل الرفاق ( فالمذهب : وجوب إخراج فطرته في الحال، وقيل : إذا عاد، وفي قول : لا شيء) وجه وجوبها : أن الأصل: بقاؤه حيا، ووجه مقابله : أن الأصل : براءة الذمة منها، وعلى الأول الذي قطع به بعضهم الخلاف في وجوب اخراجها في الحال، والثاني منه قاسها على زكاة المال الغائب ، والأول قال : المهلة شرعت فيه لمعنى النماء وهو غير معتبر هنا (1) الشرح الكبير (158/3)، المجموع (89/6).
431
============================================================
وألأصع : أن من أيسر ببغض صاع.. يلزمه ، وأنه لو وجد بغض الصيعان.. قدم نفسه ، ثم زوجته ، ثم ولله ألصغير، ثم الأب، ثم الأم ، ثم ألكبير . وهي : صاغ، وهو : سث مثة ورهم وثلاثة وتشعون وثلث . قلت : الأصح : ست مثة وخمسه وثمانون دزهما وخمسة أشباع درهم؛ لما سبق في (زكاة ألنبات ) ، والله أعلم .....
(والأصح: أن من أيسر ببعض صاع) وهو فطرة الواحد (.. يلزمه) أي : إخراجه؛ محافظة على الواجب بقدر الإمكان، والثاني يقول : لم يقدر على الواجب ، (و) الأصح: (أنه لو وجد بعض الصيعان. قدم نفسه، ثم زوجته، ثم ولده الصغير، ثم الأب، ثم الأم، ثم) ولده (الكبير) فإذا وجد صاعا.. أخرجه عن نفسه، وقيل: عن زوجته، ووجه بأن فطرتها دين، والدين يمنع وجوب الفطرة على وجه تقدم، وقيل: يتخير بينهما، أو صاعين.. أخرجهما عن نفسه وزوجته، مقدمة على القريب؛ لأن نفقتها آكد؛ إذ لا تسقط بمضي الزمان، بخلاف نفقته، وقيل: يؤخرها عن القريب؛ لأن علقته لا تنقطع، وعلقتها يعرض لها الانقطاع ، وقيل: يتخير بينهما، أو ثلاثة آصع فأكثر. . أخرج الثالث عن ولده الصغير، والرابع عن الأب ، والخامس عن الأم، وفي " شرح المهذب" عن الإمام وغيره حكاية وجه بتقديم الولد الكبير على الأبوين، ووجه بتقديم الأم على الأب، ووجه بأنه يتخير بينهما كالخلاف في نفقتهما، لكن الأصح منه: تقديم الأم، قال : والفرق : أن النفقة تجب لسد الخلة، والأم أحوج وأقل حيلة، والفطرة تجب لتطهير المخرج عنه وتشريفه، والأب أحق بهذا؛ فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه (1).
( وهي) أي: فطرة الواحد (صاع؛ وهو ست مثة درهم وثلاثة وتسعون وثلث) لأنه أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث بالبغدادي، والرطل : مثة درهم وثلاثون درهما.
(قلت : الأصح: ست مثة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم؛ لما سبق في " زكاة النبات " والله أعلم) من أن الأصح : آن رطل بغداد : مثة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، قال ابن الصباغ وغيره : الأصل في ذلك : الكيل، وإنما قدره العلماء بالوزن استظهار:(2)، قال في الروضة" : يختلف قدره وزنا باختلاف جنس ما يخرج؛ كالذرة والحمص وغيرهما، والصواب ما قاله الدارمي : أن الاعتماد على الكيل بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يجده.. وجب عليه إخراج قدر يتيقن آنه (1) المجموع (99/6) (2) انظر " روضة الطالبين" (2/ 302) .
============================================================
وجنسه : القوث المعشر ، وكذا الأقط في الأظهر . وتجب من قوت بلده ، وقيل : قوته ، وقيل : يتخير بين الأقوات ، ويجزىء الأغلى عن الأذنىل ، ولا عكس ، والاعتبار بألقيمة في..
لا ينقص عنه، وعلى هاذا : فالتقدير بخمسة أرطال وثلث. . تقريب(1).
(وجسه) أي : الصاع الواجب : (القوت المعشر) أي : الذي يجب فيه العشر، وكذا نصفه، (وكذا الأقط في الأظهر) بفتح الهمزة وكسر القاف، قال في " التحرير" : هو لين يابس غير منزوع الزبد(2)، روى الشيخان عن أبي شعيد الخدري قال : (كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغين أو كبير حر أو مملوك صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب)(3).
ومنشأ القولين : التردد في صحة الحديث، وقد صح ولذلك قطع بعضهم بجوازه، قال في "الروضة " : يبغي أن يقطع بجوازه ؛ لصحة الحديث فيه من غير معارض(4)، وفي معناه : اللبن والجبن فيجزئان في الأصح، وأجزأ كل من الثلاثة لمن هو قوته ، ولا يجزىء المخيض والمصل والسمن والجبن المتزوع الزبد؛ لانتفاء الاقتيات بها، ولا المملح من الأقط الذي أفسد كثرة الملح جوهره، بخلاف ظاهر الملح فيجزىء ، لكن لا يحسب الملح، فيخرج قدرا يكون محض الأقط منه صاعا (وتجب) في البلدي (من قوت بلده، وقيل: قوته، وقيل: يتخير بين) جميع (الأقوات) لقوله في الحديث السابق : (صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير...) إلى آخره، وأجاب الأولان بأن (أو) فيه ليست للتخيير ، بل لبيان الأنواع التي تخرج منها ، فلو كان قوت بلده الشعير وقوته البر تنعما.. تعين البر على الثاني، وأجزأ الشعير على الأول، وأجزأ غيرهما على الثالث، وعبر في " المحرر" و" الروضة وه أصلها" بغالب قوته وغالب قوت البلد(5) ، (ويجزئ) على الأولين ( الأعلى عن الأدنى ولا عكس والاعتبار) في الأعلى والأدنىن (بالقيمة في (1) روضة الطالبين (2/ 302).
(2) تحرير الفاظ التنبيه (ص117).
(3) صحيح البخاري (1506)، محيح مسلم (975) (4) روضة الطالبين (2/ 302).
(5) المحرر (ص102)، روضة الطالبين (305/2) ، الشرح الكبير (166/3) .
============================================================
وجه، ويزيادة الاقتيات في الأصح ؛ فالبر خير من التعر والأرز ، وآلاصح : أن الشعير خير من الثفر ، وأن الثفر خير من الزبيب . وله أن يخرج عن نفسه من قوت ، وعن قريبه أغلى منه . ولا يبعض الصاع . ولؤكان في بلد أقوات لا غالب فيها.. تخير ، وألأفضل أشرفها .
ولؤ كان عبده ببلد آخر. . فألأصع : أن الاغتبار بقوت بلد ألعبد.......
وجه) فما قيمته اكثر من قيمة الاخر.. أعلى والاخر أدني، ويختلف الحال على هذذا باختلاف الأوقات والبلاد، إلا أن تعتبر زيادة القيمة في الأكثر، (وبزيادة الاقتيات في الأصح ؛ فالبر خير من التمر والأرز) قال في " شرح المهذب" : والزبيب والشعير(1) .
(والأصح : أن الشعير خير من التمر) لأنه أبلغ في الاقتيات، وقيل: التمر خير منه، (وأن التمر خير من الزبيب) لذلك أيضا، وقيل: الزبيب خير منه، قال في "شرح المهذب " : والصواب : تقديم الشعير على الزبيب(2)؛ أي: من تردد فيه للشيخ أبي محمد كتردده في التمر والزبيب، وجزم بتقديم التمر على الشعير، وقدم البغوي الشعير على التمر(3)، فعبر عن قوليهما وعن تردد الأول بالوجهين(4).
(وله أن يخرج عن نفسه من قوت) واجب، (وعن قريبه) أو عبده (أعلى منه): (ولا يبعض الصاع) عن واحد؛ بأن يخرجه من قوتين وإن كان أحدهما أعلى من الواجب ؛ كأن وجب التمر فأخرج نصف صاع منه ونصفا من البر، قال الرافعي: ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه(5)، وهو خلاف ظاهر الحديث أول الباب : (فرض صاعا من تمر، وصاعأ من شعير)، ولو ملك نصفين من عبدين فأخرج نصف صاع عن أحد النصفين من الواجب ونصفا عن الثاني من جس أعلى منه.. جاز ، وعلى التخيير بين الأقوات.. له إخراجها من جنسين بكل حال: (ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها.. تخير) بينها، فيخرج ما شاء منها، (والأفضل: أشرفها) أي : أعلاها، وهذا التعبير موافق لتعبير " المحرر" فيما تقدم بغالب قوت البلد(2).
(ولو كان عبده ببلد آخر.. فالأصح : أن الاعتبار بقوت بلد العبد) بناء على الأصح : آنها تجب (1) المجموع (113/6) (2) المجموع (113/6) (3) التهذيب (128/3) 4) المجموع (113/6) (5) الشرح الكبير (167/3) (2) المحرر (ص102) 434
============================================================
قلث : الواجب الحب الشليم ، ولؤ أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني. . جاز كاخنبي أذن ، بخلاف الكبير ، ولو اشترك موسر ومغسر في عبد.. لزم الموسر نضف صاع ، ولو أيسرا وآختلف واجبهما.. أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح ، والله أغلم .
ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحمل عنه المؤدي، والثاني : الاعتبار بقوت بلد المالك ؛ بناء على أتها تجب ابتداء على المؤدي عن غيره (قلت : الواجب : الحب السليم) فلا يجزىء المسوس والمعيب، ولا الدقيق والسويق كما ذكره الرافعي في " الشرح "(1)، (ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني . . جاز كأجنبي أذن) فيجوز إخراجها عنه، (بخلاف الكبير).. فلا يجوز بغير إذنه ؛ لأن الأب لا يستقل بتمليكه، بخلاف الصغير؛ فكأنه ملكه فطرته ثم أخرجها عته، (ولو اشترك موسر ومعسر في عيد.. لزم الموسر نصف صاع) ولا يجب غيره، ذكر: المسالتين في "الروضة"(2)، (ولو أيسرا) أي: المشتركان في عبد ( واختلف واجبهما) باختلاف قوت بلديهما أو قوتهما (.. أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح) كما ذكره الرافعي في 9 الشرح "(2) ( والله أعلم) لأنه إذا أخرج ذلك. أخرج جميع ما لزمه من جنس واحد، والثاني : لا يجوز ذلك ؛ لأن المخرج عنه واحد فلا يتبعض واجبه، فيخرجان من أعلى القوتين في وجه ؛ رعاية للفقراء، ومن أدناهما في آخر؛ دفعا الضرر أحد المالكين ، وقوله : (من واجبه) أي : قوت بلده أو قوته وإن كان العبد ببلد آخر؛ بناء على آنها تجب على السيد ابتداء، فإن قلنا : تجب بالتحمل.. فالمخرج من قوت بلد العبد كما ذكره الرافعي بعد تصحيحه السابق، ولم يذكره في " الروضة " (1) الشرح الكبير (164/3).
(2) روضة الطالبين (304/2).
(3) الشرح الكبير (167/3- 168).
435
============================================================
بابمن هلزمه الزكاة، وما تجب فيه شرط وجوب زكاة المال : الإسلام ، والحرية ، وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه ، دون المكاتب.
وتجب في مال الصبي وألمجنون، وكذا من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح ، وفي المغصوب (باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه) مما يأتي بيانه كالمغصوب والضال وغيرهما، وترجم بعده بفصلين (شرط وجوب زكاة المال) بأنواعه السابقة من حيوان ونتبات ونقد وتجارة على مالكه: (الإسلام) لقوله في حديث الصدقة السابق أول ( زكاة الحيوان) : (فرضها على المسلمين) ، فلا تجب على الكافر وجوب مطالبة بها في الدنيا، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الاخرة كما تقرر في الأصول، ويسقط عنه بالإسلام ما مضى؛ ترغيبأ فيه، ( والحرية) فلا تجب على القن إذا ملكه سيده مالا زكويا وقلنا : يملكه على قول مرجوح يأتي في بابه؛ لضعف ملكه؛ إذ للسيد انتزاعه متى شاء، ولا زكاة فيه على السيد ؛ لأن ملكه زائل ، وقيل : نعم ؛ لأن ثمرة الملك باقية اذ يتصرف فيه كيف شاء، والمدبر وأم الولد كالقن فيما ذكر.
(وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه) مؤاخذة له بحكم الإسلام، فإن أزلناه. . فلا ، أو قلنا : موقوف - وهو الأظهر الاتي في بابه - فموقوفة : إن عاد إلى الإسلام.. لزمته؛ لتبين بقاء ملكه، وإن هلك مرتدا. فلا، والخلاف كما في "الروضة " و" أصلها" فيما حال عليه الحول في الردة ، أما التي لزمته قبلها. . فلا تسقط جزما، ويجزئه الإخراج في حال الردة في هلذه ، وفي الأولى على قول : اللزوم فيها؛ نظرا إلى جهة المال، وفيه احتمال لصاحب " التقريب " نظرا إلى أن الزكاة قربة مفتقرة إلى النية(1)، (دون المكاتب) فلا تلزمه؛ لضعف ملكه؛ إذ لا يرث ولا يورث عنه ولا يعتق عليه قربه وبتجيزه نفسه يصير ما فى يده لسيده ( وتجب في مال الصبي والمجنون) ويخرجها منه وليهما؛ لشمول حديث الصدقة السابق لمالهما، ولا تجب في المال المنسوب إلى الجنين؛ إذ لا وثوق بوجوده وحياته، وقيل: تجب فيه إذا انفصل حيا، (وكذا من ملك ببعضه الحر نصابا) تجب زكاته عليه (في الأصح) لتمام ملكه له، والثاني : لا تجب عليه؛ لنقصه بالرق، (و) تجب (في المغصوب (1) روضة الطالبين (149/2- 150)، الشرح الكبير (533/3)
============================================================
والضال والمجحود في الأظهر ، ولا يجب دفعها حتل يعود ، والمشترى قبل قبضه ، وقيل : فيه القؤلان . وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه ، وإلا.. فكمفصوب .
والين إن كان ماشية ، أو غير لازم كمال كتابة .. فلا زكاة ، أو عزضا أو تقدا. . فكذا في القديم ، وفي ألجديد : إن كان حالا وتعذر أخذه لإغسار وغيره.. فكمغصوب ، وإن تيسر.. وجب تزكيته في الحال . أو مؤجلا.. فالمذهب : أنه كمغصوب ، وقيل : يجب دفعها قبل قبضه . ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال ،....
والضال والمجحود) كأن أودع فجحد؛ أي : تجب في كل مما ذكر (في الأظهر) ماشية كان أو غيرها، (ولا يجب دفعها حتى يعود) فيخرجها عن الأحوال الماضية، ولو تلف قبل التمكن.
سقطت، والثاني وحكي قديما : أنها لا تجب في المذكورات؛ لتعطل تمائها وفائدتها على مالكها بخروجها من يده وامتناع تصرفه فيها، (والمشترى قبل قبضه) بأن حال عليه الحول في يد البائع.
تجب فيه الزكاة، على المشتري، (وقيل: فيه القولان) في المغصوب، وفرق الأول بتعذر الوصول إليه وانتزاعه، بخلاف المشتري، لتمكته منه بتسليم الثمن: (وتجب في الحال عن) المال (الغائب إن قدر عليه) وتخرج في بلده ، فإن كان سائرا.. فلا يجب الإخراج حتى يصل إليه ، ( وإلا) أي : وإن لم يقدر عليه ؛ لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره فكمغصوب) فتجب فيه في الأظهر، ولا يجب إخراجها حتى يصل إليه، (والدين : إن كان ماشية أو غير لازم؛ كمال كتابة . . فلا زكاة) فيه ، أما الماشية . . فلأن شرط زكاتها السوم وما في الذمة لا يسوم، وأما مال الكتابة. فلأن الملك غير تام فيه وللعبد إسقاطه متى شاء، (أو عرضا أو نقدا. . فكذا) أي : لا زكاة فيه (في القديم ) لأنه لا ملك في الدين حقيقة .
(وفي الجديد إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار وغيره) أي : كجحود ولا بينة أو مطل أو غيبة مليء (.. فكمغصوب) فتجب فيه في الأظهر، ولا يجب إخراجها حتى يحصل، (وإن تيسر) أخذه ، بأن كان على مليء مقر حاضر باذل (.. وجب تزكيته في الحال) وإن لم يقبض: (أو مؤجلا.. فالمذهب: أنه كمغصوب) فتجب فيه في الأظهر، وقيل: قطعا، ولا يجب دفعها حتى يقبض، (وقيل: يجب دفعها قبل قبضه) وهو مبني على طريق القطع المقيس على المال الغائب الذي يسهل إحضاره، ووجه طريق الخلاف بأنه لا يتوصل إلى التصرف فيه قبل الحلول، وقيل : لا تجب فيه قطعا ؛ لأنه لا يملك شيئا قبل الحلول .
(ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال ) لإطلاق النصوص الواردة فيها، والثاني: يمنع كما يمنع 437
============================================================
وألثالث : يمنع في المال ألباطن ، وهو النقد والعزض . فعلى الأول : لو حجر عليه بدين ، فحال الحول في الحجر.. فكمغصوب . ولو اجتمع زكاة ودين ادمي في تركة: قدمت ، وفي قزل : الدين ، وفي قول : يستويان . والغنيمة قبل القشمة إن أختار الغانيون تملكها ومضى بغده حول ، والجميع صنف زكوي، وبلغ نصيب كل شخصي نصابا ، أو بلغه المجموع في مؤضع ثكوت الخلطة. . وجبث زكاتها ، وإلا .. فلا . ولؤ أضدقها نصاب سائمة معينا. . لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق......
وجوب الحج (والثالث : يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض) والركاز وزكاة الفطر كما سيأتي في الفصل، ولا يمنع في الظاهر؛ وهو الماشية والزرع والثمر والمعدن، والفرق : أن الظاهر ينمو بنفسه، والباطن إنما ينمو بالتصرف فيه، والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في قضائه، وسواء كان الدين حالا أم مؤجلا، من جنس المال أم لا: (فعلى الأول : لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر.. فكمغصوب) لأن الحجر مانع من التصرف، ولو عين الحاكم لكل من غرمائه شيئا من ماله ومكنهم من أخذه فحال الحول قبل أخذه. . فلا زكاة عليه قطعا؛ لضعف ملكه، وقيل: فيها خلاف المغصوب: (و) على الأول أيضا : (لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة) بأن مات قبل أداء الزكاة (: قدمت) تقديمأ لدين الله، وفي حديث "الصحيحين" : "فدين الله أحق بالقضاء "(1)، (وفي قول:) يقدم (الدين) لافتقار الادمي واحتياجه، (وفي قول: يستويان) فيوزع المال عليهما؛ لأن الزكاة تعود فائدتها إلى الأدميين أيضا .
(والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حول، والجميع صنف زكويي، وبلغ نصيب كل شخص نصابا، أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة) ماشية كانت أو غيرها (.. وجبت زكاتها، وإلا) أي: وإن لم يختاروا تملكها (. فلا) زكاة عليهم فيها؛ لأنها غير مملوكة لهم، أو مملوكة ملكا في نهاية من الضعف يسقط بالإعراض، وكذا لو اختاروا تملكها وهي أصناف.. فلا زكاة فيها، سواء كانت مما تجب الزكاة في جميعها آم بعضها؛ لأن كل واحد لا يدري ماذا يصيبه وكم نصيبه، وكذا لو كانت صنفا لا يبلغ نصابا إلا بالخمس. . فلا زكاة عليهم ؟
لأن الخلطة لا تثبت مع أهل الخمس؛ إذ لا زكاة فيه ؛ لأنه لغير معين (ولو أصدقها نصاب سائمة معينأ.. لزمها زكاته إذاتم حول من الإصداق) سواء دخل بها أم لا، (1) صحيح البخاري (1953)، صحيح مسلم (1148) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 438
============================================================
ولؤ أخرى دارا أزيع سنين بثمانين دينارا وقبضها. . فالأظهر : أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة 2 ما أستقر، فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين، ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة وعشرين لسنتين، ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة وعشرين لثلاث سنين ، ولتمام الرابعة زكاة ستين لسنة وعشرين لأزبع، والثاني : يخرج لتمام الأولى زكاة الثمانين .
فتا (في اداء الزكاة] تجب الزكاة على الفؤر إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأضناف . وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن،....
وسواء قبضته أم لا؛ لأنها ملكته بالعقد، واحترز ب(المعين) : عما في الذمة، فلا زكاة فيه كما تقدم (ولو اكري دارا أربع سنين بثمانين دينارا وقبضها. . فالأظهر : أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر) لأن مالم يستقر معرض للسقوط بانهدام الدار فملكه ضعيف، والفرق بين هذذا وبين ما ذكر في مسألة الصداق؛ إذهو بعرض أن يخود نصفه بالطلاق قبل الدخول.. آن عود نصفه بملك جديد من غير انفساخ لعقد، بخلاف عود بعضن الأجرة؛ فإنه بانفساخ الإجارة، (فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين) لأنها التي استقر ملكه عليها، (ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة) وهي التي زكاها (وعشرين لسنتين) وهي التي استقر ملكه عليها الآن، (ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة) وهي التي زكاها (وعشرين لثلاث سنين) وهي التي استقر ملكه عليها الآن، (ولتمام الرابعة زكاة ستين لسنة) وهي التي زكاها (وعشرين لأربع) وهي التي استقر ملكه عليها الآن، (والثاني : يخرج لتمام الأولى زكاة الثمانين) لأنه ملكها ملكا تاما ، والكلام فيما إذا كانت أجرة السنين متساوية وأخرج الزكاة من غير المقبوض، وفي " الروضة 9 ك " أصلها " : أن كلام تقلة المذهب يشمل ما إذا كانت الأجرة في الذمة وقبضت، وما إذا كانت معينة(1) (فصل : تجب الزكاة) أي : أداؤها (على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف) أي: المستحقين؛ لأن حاجتهم إليها ناجزة، أما زكاة الفطر.. فموسعة بليلة العيد ويومه كما تقدم في بابها، (وله أن يؤدي ينفسه زكاة المال الباطن) وقد تقدم : أنه النقد والعرض، وزيد عليهما هنا (1) روضة الطالبين (203/2) ، الشرح الكبير (552/2 - 558).
439
============================================================
وكذا الظاهر على الجديد ، وله التوكيل ، والصرف إلى الإمام ، والأظهر : أن ألضرف إلى الإمام أفضل، إلا أن يكون جائرا . وتجب ألنية ، فينوي : (هلذا فرض زكاة مالي) ، أو (فرض صدقة مالي)، ونخوهما،..
في " الروضة" ك " أصلها" الركاز وزكاة الفطر(1)، (وكذا الظاهر) وهو الماشية والزرع والثمر والمعدن (على الجديد)، والقديم : يجب دفع زكاته إلى الإمام وإن كان جاثرا؛ لنفاذ حكمه، فلو فرقها المالك بنفسه. لم تحسب، وقيل: لا يجب دفعها إلى الجائر، (وله) مع الأداء بنفسه في المالين ( التوكيل) فيه (والصرف إلى الإمام) بنفسه أو وكيله، (والأظهر : أن الصرف إلى الإمام أفضل) من تفريقه بنفسه؛ لأنه أعرف بالمستحقين وأقدر على التفريق بينهم، والثاني : تفريقه بنفسه أفضل؛ لأنه بفعل نفسه أوثق، وهذا كما في " الروضة " و1 أصلها" في المال الباطن، أما المال الظاهر.. فصرف زكاته إلى الإمام أفضل قطعا، وقيل: على الخلاف وهو وجهان، وقيل : قولان(2)، (إلا أن يكون جائرا).. فتفريق المالك بنفسه أفضل من الصرف إليه، وقيل: فيه الخلاف، وتفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف، قال في الروضة ": والدفع إلى الإمام أفضل من التوكيل قطعل(3)، وفيها كه أصلها" : لو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة.. وجب التسليم إليه بلا خلاف(4)، وأما الأموال الباطنة .. فقال الماوردي : ليس للولاة نظر في زكاتها ، وأربابها أحق بها، فإن بذلوها طوعا .. قبلها الوالي (5) .
(وتجب النية، فينوي: هذا فرض زكاة مالي، أو: فرض صدقة مالي، ونحوهما) أي: كزكاة مالي المفروضة، أو صدقة مالي المفروضة ، وعبر في " الروضة " و1 أصلها" و1 شرح المهذب" بالصدقة المفروضة(1)، ولو نوى الزكاة دون الفرضية.. أجزأه، وقيل : لا؛ كما لو نوى صلاة الظهر، ورد بأن الظهر قد يقع نفلا كالمعادة، والزكاة لا تقع إلا فرضا، وفي " شرح المهذب " : وقال البغوي : إن قال : هلذه زكاة مالي. . كفاه، وإن قال : زكاة.. ففي إجزائه وجهان(17)، ولم (1) روضة الطالبين (205/2)، الشرح الكير (4/3).
(2) روضة الطالبين (205/2)، الشرح الكبير (5/3).
(3) روضة الطالبين (206/2) (4) روضة الطالبين (206/2)، الشرح الكبير (5/3).
(5) الأحكام السلطانية (ص203) () روضة الطالبين (207/2)، الشرح الكبير (6/3)، المجموع (167/6) (7) في (ب) : (وجهان وقيل : قولان) 4
============================================================
ولا يكفي : (فرض مالي) ، وكذا الصدقة في الأصح . ولا يجب تغين المال، ولو عين . لم يقع عن غنره . وتلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمخجنون . وتخفي نيه الموكل عند الصيزف إلى الوكيل في الأصح ، وألأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضا .
ولؤ دفع إلى الشلطان.. كفت النية عنده ،...
يصحح شيي(1)، وأصحهما : الإجزاء، (ولا يكفي) : هذا (فرض مالي) لأنه يكون كفارة ونذرا ، (وكذا الصدقة) أي : صدقة مالي (في الأصح) لأنها تكون نافلة، والثاني : يكفي ؛ لظهورها في الزكاة ، وعبارة " الروضة " ك " أصلها" : ولا يكفي مطلق الصدقة على الأصح(2)، وقال في "شرح المهذب" : على المذهب ، وبه قطع الجمهور (3) ، وعبر فيه في الأولى ب(الأصح)(4).
(ولا يجب تعيين المال) المزكى في النية عتد إخراج الزكاة، (ولو عين. لم يقع) أي : المخرج (عن غيره) فلو ملك مثتي درهم حاضرة ومثتين غائبة فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا ثم بان تلف الغائبة. قله جعل المخرج عن الحاضرة، ولو كان عينه عن الغائبة. لم يكن له صرفه إلى الحاضرة ، والمراد : الغائبة عن مجلسه، لا عن البلد؛ بناء على منع نقل الزكاة، وهو الأظهر الاتي في (كتاب قسم الصدقات).
(وتلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون) فلو دفع بلا نية.. لم يقع الموقع وعليه الضمان كما قاله ابن كج، وضم إليهما في شرح المهذب " السفيه(5) .
(وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح، والأفضل : أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضأ) على المستحقين، والثاني : لا تكفي نية الموكل وحده ، بل لا بد من نية الوكيل المذكورة ، ولو نوى الوكيل وحده.. لم يكف، إلا أن يكون الموكل فوض إليه النية.. فيكفي، ولو نوى الموكل وحده عند تفريق الوكيل. . كفى، قاله في " شرح المهذب" ، ونفى فيه الخلاف في المسائل الثلاث(6).
(ولو دفع) الزكاة (إلى السلطان. كفت النية عنده) أي : عند الدفع إليه وإن لم ينو السلطان (1) المجموع (167/6)، التهذيب (13/3).
(2) روضة الطالبين (207/2)، الشرح الكبير (6/3).
3) المجموع (167/6) (4) روضة الطالبين (207/2) 5) المجموع (170/6) ) المجموع (170/6)
============================================================
فإن لم ينو. . لم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان . وألأصع : أنه يلزم الشلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع ، وأن نيته تكفي .
فتا (في تعجيل الزكاة] لا يصغ تغجيل الزكاة على ملك النصاب ، ويجوز قبل الحول،...
عند القسم على المستحقين؛ لأنه نائبهم فالدفع إليه كالدفع إليهم، (فإن لم ينو) عند الدفع إليه (.. لم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان) عند القسم عليهم، كما لا يجزىء الدفع إليهم بلا نية، والثاني : يجزىء نوى السلطان أم لم ينو؛ لأنه لا يدفع إليه إلا الفرض ، ولا يقسم إلا الفرض فأغنت هذذه القرينة عن النية.
(والأصح : أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع) من أدائها نيابة عنه ؛ لتجزئه في الظاهر فلا يطالب بها ثانيا، وقيل : تجزئه من غير نية فلا تلزم السلطان ، ( و) الأصح : (أن نيته) أي : السلطان (تكفي) في الإجزاء باطنا ؛ إقامة لها مقام نية المالك، والثاني : لا تكفي؛ لأن المالك لم ينو وهو متعبد بأن يتقرب بالزكاة، وبنى الإمام والغزالي الخلاف الأول على الثاني فقالا : إن قلنا : لا تبرأ ذمة الممتنع باطنا.. لم تجب النية على الإمام، وإن قلنا : تبرأ.. فوجهان : أحدهما: لا تجب؛ لئلا يتهاون المالك فيما هو متعبد به، والثاني: تجب ، لأن الامام فيما يليه من أمر الزكاة كولي الطفل ، والممتنع مقهور كالطفل (1) .
(فصل: لا يصح تعجيل الزكاة) في المال الحولي (على ملك النصاب) لفقد سبب وجوبها، (ويجوز) تعجيلها (قبل الحول) بعد ملكه النصاب؛ لوجود السبب، والأول مقيد في الروضة " و" أصلها" بالزكاة العينية(2)، فإذا ملك مثة درهم فعجل منها خمسة أو ملك تسعة وثلاثين شاة فعجل شاة ليكون المعجل عن زكاته إذا تم النصاب وحال الحول عليه واتفق ذلك.. لم يجزثه المعجل، ولو ملك مثتي درهم وتوقع حصول مثتين من جهة أخرى فعجل زكاة أربع مثة فحصل ما توقعه.. لم يجزئه ما عجله عن الحادث، ولو ملك خمسأ من الإبل فعجل شاتين فبلغت عشرا بالتوالد.. لم يجزئه ما عجله عن النصاب الذي كمل الأن في الأصح، أما زكاة التجارة؛ كأن (1) نهاية المطلب (199/3)، الوسيط (443/2) (2) روضة الطالبين (212/2)، الشرح الكبير (15/3)
============================================================
ولا يعجل لعامين في الأصح . وله تغجيل الفطرة من أول رمضان ، والصحيح : منعه قبله ، وأنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ، ولا الحب قبل أشتداده ، ويجوز بغدهما.
وشرط إخزاء المعجل : بقاء المالك أفلا للوجوب....
اشترى عرضا يساوي مثة درهم فعجل زكاة مثتين وحال الحول وهو يساويهما.. فإنه يجزئه المعجل؛ بناء على أن اعتبار النصاب فيها بآخر الحول، وهو القول الراجح كما تقدم، ولو اشترى عرضا بمثتين فعجل زكاة أربع مثة وحال الحول وهو يساويهما.. أجزأء المعجل؛ بناء على ما ذكر، وقيل : لا يجزثه في المئتين الزائدتين (ولا يعجل لعامين في الأصح) لأن زكاة العام الثاني لم ينعقد حولها ، والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب، فما عجل لعامين. . يجزىء للأول فقط ، والثاني: استند إلى أنه عليه الصلاة والسلام تسلف من العباس صدقة عامين، رواه البيهقي(1)، وأجيب بانقطاعه كما بينه، وباحتمال التسلف في عامين، والجواز على الثاني مقيد بما إذا بقي بعد التعجيل نصاب؛ كأن ملك اثنتين وأربعين شاة فعجل منها شاتين : فإن عجلهما من إحدى وأريعين.. لم يجز المعجل للعام الثاني؛ لنقص النصاب في جميع العام، فالتعجيل له تعجيل على ملك النصاب فيه، وقيل : يجزىء؛ لأن المعجل كالباقي على ملكه (وله تعجيل الفطرة من أول رمضان) ليلا، وقيل: نهارا، لأنها تجب بالفطر من رمضان فهو سبب آخر لها، (والصحيح: منعه قبله) أي: منع التعجيل قبل رمضان؛ لأنه تقديم على السببين، والثاني: جواز تقديمه في السنة كما حكاه في " شرح المهذب "(2)، ( و) الصحيح : (أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه، ولا الحب قبل اشتداده) لأنه لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينأ، (ويجوز بعدهما) أي: بعد بدو الصلاح واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية، لمعرفة قدره تخمينا، والثاني : لا يجوز في الحالين؛ لعدم العلم بالقدر حينئذ، والثالث : يجوز فيهما؛ للعلم بالقدر بعد ذلك، فإن نقص المعجل عن الواجب.. أخرج باقيه، أو زاد.. فالزيادة تطوع، ولا يجوز الإخراج قبل ظهور الثمر واتعقاد الحب قطعا ، والإخراج لازم بعد الجفاف والتصفية ؛ لأنه وقته.
(وشرط إجزاء المعجل) أي: وقوعه زكاة كما في "المحرر"(3): (بقاء المالك أهلا للوجوب) (1) السنن الكبرى (111/4).
2) المجموع (105/6).
(3) المحرر (ص106): 443
============================================================
إلى آخر الحول ، وكؤن القابض في آخر الحؤل مشتحقا ، وقيل : إن خرج عن الاستخقاق في أثناء الحول.. لم يجزته ، ولا يضر غناه بالزكاة. وإذا لم يقع المعجل زكاة. . استرد إن كان شرط الاسترزداد إن عرض مانع . وألأصح : أنه إن قال : (هلذه زكاتي المعجلة فقط).. أشترد ، وأنه إن لم يتعرض للتغجيل ولم يغلمه القابض.. لم يسترد ، وانهما لو أختلفا في مثبت الاسترداد. . صدق القابض بيمينه . ومتى ثبت والمعجل تالف.. وجب ضماته،0 عليه ( إلى آخر الحول) فلو مات أو تلف ماله أو باعه.. لم يكن المعجل زكاة كما أفصح بذلك في "المحرر"(1)، (وكون القابض في آخر الحول مستحقا) فلو كان ميتا أو مرتدا. . لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة ، (وقيل : إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول) كأن ارتد ثم عاد (..
لم يجزئه) أي: المالك المعجل، (ولا يضر غناه بالزكاة) أي : كما في " الروضة " و" أصلها " المدفوعة إليه وحدها أو مع غيرها، ويضر غناه بغيرها(2)، قال الفارقي : كزكاة أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولى بشهر مثلا.
(وإذا لم يقع المعجل زكاة) لعروض مانع (. استرد) المالك ( إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع) عملا بالشرط: (والأصح: أنه إن قال : هذذه زكاتي المعجلة فقط) أو علم القابض آنها معجلة (.. استرد) لذكره التعجيل أو العلم به وقد بطل ، والثاني : لا يسترد ويكون تطوعا، ( و) الأصح : (أنه إن لم يتعرض للتعجيل) بأن اقتصر على ذكر الزكاة (ولم يعلمه القابض. . لم يسترد) ويكون تطوعا، والثاني : يسترد؛ لظنه الوقوع عن الزكاة ولم يقع عنها، ( و) الأصح : ( أنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد) وهو ذكر التعجيل، أو علم القابض به على الأصح وشرط الاسترداد على مقابل الأصح (.. صدق القابض بيمينه) لأن الأصل : عدم ذلك، والثاني : يصدق المالك بيمينه؛ لأنه المؤدي وهو أعرف بقصده، وهذا في غير علم القابض؛ لأنه أعلم بعلمه، وعلى الاسترداد في المسألة الأخيرة يصدق المالك بيمينه إذا تازعه القابض في قوله: قصدت التعجيل؛ فإنه أعرف بنيته ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهته: (ومتى ثبت) الاسترداد (والمعجل تالف.. وجب ضمانه) بالمثل إن كان مثليا، وبالقيمة إن كان (1) المحرر (ص106) (2) روضة الطالبين (214/2)، الشرح الكبير (21/3).
============================================================
والاصح : اغتبار فيمته يوم القبض ، وأنه إن وجده ناقصا. . فلا أزش، وأنه لا يسترد زيادة منفصلة . وتأخير الزكاة بغد الثمكن يوجب الضمان وإن تلف المال ، ولؤ تلف قبل التمكن.. فلا ، ولو تلف بعضه. . فألأظهر : أنه يغرم قشط ما بقي . وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن.. لم تشقط الزكاة . وهي تتعلق بألمال تعلق الشركة ، وفي قول : تعلق الرهن، وفي قؤل : بآلذمة ،....
متقوما، (والأصح) في المتقوم : (اعتبار قيمته يوم القيض) والثاني : قيمته يوم التلف، (و) الأصح : (أنه إن وجده ناقصا) نقص أرش (. . فلا أرش) له ، لأن النقص حدث في ملك القابض فلا يضمنه، والثاني : له أرشه؛ اعتبارا له بالتلف، ولو كان المعجل بعيرين أو شاتين فتلف أحدهما وبقي الآخر.. رجع فيه ويقيمة التالف، ذكره في " شرح المهذب "(1) ، (و) الأصح: (أنه لا يسترد زيادة منفصلة) كالولد واللبن ، والثاني : يستردها مع الأصل؛ لأنه لتبين أنه لم يقع الموقع كأن القابض لم يملكه في الحقيقة، أما الزيادة المتصلة كالسمن والكبر.. فتتبع الأصل فسترده معها (وتأخير الزكاة) أي : أدائها (بعد التمكن) وقد تقدم (.. يوجب الضمان) لها (وان تلف المال) المزكى؛ لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه، (ولو تلف قبل التمكن) بعد الحول (.
فلا) ضمان؛ لانتفاء التقصير، (ولو تلف بعضه) قبل التمكن ويقي بعضه (. فالأظهر : أنه يغرم قسط ما بقي) والثاني : لا شيء عليه؛ بناء على أن التمكن شرط للوجوب، فإذا تلف واحد من خمس من الإبل قبل التمكن. . ففي الباقي أربعة أخماس شاة على الأول، ولا شيء على الثاني: (وان أتلفه بعد الحول وقبل التمكن. . لم تسقط الزكاة) لتقصيره باتلافه (وهي) أي : الزكاة (تتعلق بالمال) الذي تجب في عينه (تعلق الشركة) بقدرها ، (وفي قول : تعلق الرهن) بقدرها منه، وقيل: بجميعه، (وفي قول:) تتعلق (بالذمة) كزكاة الفطر، ويدل للأول : أنه لو امتنع من إخراجها.. أخذها الإمام من ماله قهرا كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته ، وللثاني : أنه لو امتنع من أدائها ولم توجد السن الواجبة في ماله . كان للإمام أن يبيع يعضه ويشتري السن الواجبة كما يباع المرهون لقضاء الدين، وللثالث : أنه يجوز إخراجها من غير المال، واعتذروا للأول عن هذذا؛ بأن أمر الزكاة مبني على المساهلة والإرفاق فيحتمل فيه ما لا يحتمل في سائر الأموال المشتركة (1) المجموع (133/6) 445
============================================================
فلؤ باعه قبل إخراجها.. فآلأظهر : بطلانه في قدرها ، وصحته في الباقي.
ولو كان الواجب من غير جنس المال؛ كالشاة الواجبة في الإبل.. فقيل : لا يجري فيه قول الشركة، والأصح : جريانه وتكون الشركة بقدر قيمة الشاة ، وهل الواجب على قول الشركة في أربعين شاة مثلا شاة مبهمة أو جزء من كل شاة؟ وجهان يأتيان على قول تعلق الرهن أيضا بالبعض، وفي " الروضة " و" أصلها" أن الجمهور جعلوا تعلق الرهن والدمة قولا واحدا فقالوا : تتعلق بالذمة والمال مرتهن بها ، وحكاية قول رابع : أنها تتعلق به تعلق الأرش برقبة العبد الجاني؛ لسقوطها بتلف المال والتعلق بقدرها منه (1)، وقيل: بجميعه، وعلى الأول يأتي الوجهان في مسألة الشياه السابقة (فلو باعه) أي : المال بعد وجوب الزكاة (قبل إخراجها. فالأظهر : بطلانه) أي : البيع ( في قدرها وصحته في الباقي) والثاني : يطلانه في الجميع، والثالث : صحته في الجميع، والأولان قولا تفريق الصفقة ، ويأتيان على تعلق الشركة وتعلق الرهن أو الأرش بقدر الزكاة، ويأتي الثالث على ذلك أيضا، وفي قول : يصح البيع في قدر الزكاة على تعلق الشركة ، لأن ملك المستحقين غير مستقر فيه؛ إذ للمالك إخراج الزكاة من غير مالها، وعلى تعلق الرهن؛ لأنه ثبت من غير اختيار المالك ولغير معين، فيسامح فيه بما لا يسامح به في سائر الرهون، وعلى تعلق الأرش ويكون بالبيع مختارا للإخراج من مال آخر، وإذا صح في قدرها. . فما سواه أولى ، وعلى تعلق الذمة يصح بيع الجميع قطعا، ولو باع بعض المال ولم يبق قدر الزكاة.. فهو كما لو باع الجميع، وإن أبقى قدرها بنية الصرف فيها أو بلا نية.. فعلى تعلق الشركة في صحة البيع وجهان، قال ابن الصباغ : أقيسهما: البطلان (2)، لأن حق المستحقين شائع، فأي قدر باعه. . كان حقه وحقهم، والأول قال : ما باعه.. حقه ، وعلى تعلق الرهن أو الأرش بقدر الزكاة يصح البيع ، أما بيع مال التجارة قبل إخراج زكاته . . فيصح ؛ لأن متعلقها القيمة وهي لا تفوت بالبيع.
(1) روضة الطالبين (226/2)، الشرح الكبير (41/3).
(2) انظر "روضة الطالبين* (228/2).
============================================================
كنابالضيام يجب صؤم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين، أو رؤية الهلال . وثبوت رؤيته بعذل ، وفي قؤل : عذلان . وشرط الواحد : صفة العدول في الأصح ، لا عبد وآمرأة.....
(كتاب الصيام)(1) (بجب صوم رمضان بإكمال شعيان ثلاثين) يوما (أو رؤية الهلال) ليلة الثلاثين منه ؛ قال صلى الله عليه وسلم : "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعيان ثلاثين" رواه البخاري(2)، ولا بد في الوجوب على من لم يره من ثبوت رؤيته عند القاضي : (وثبوت رؤيته) يحصل (بعدل) قال ابن عمر : (أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم آني رأيت الهلال، فصام وأمر الناس بصيامه) رواه أبو داوود وابن حبان(3)، (وفي قول :) يشترط في ثبوت رؤيته (عدلان) كغيره من الشهور (وشرط الواحد : صفة العدول في الأصح، لا عبد وامرأة) فليسا من العدول في الشهادة، وإطلاق العدول ينصرف إليها، بخلاف إطلاق العدل فيصدق بها وبالرواية، والمرأة لا تقبل في الشهادة وحدها، والخلاف مبتي على آن الثبوت بالواحد شهادة أو رواية؛ فلا يثبت بواحد منهما على الأول، ويثبت به على الثاني، ويشترط لفظ الشهادة على الأول أيضا، وهي شهادة حسبة.
وفي اشتراط العدالة الباطنة فيه وهي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين. . وجهان، وتشترط على قول العدلين جزما، وعليه : لا مدخل لشهادة النساء ولا اعتبار بقول العبيد جزما، ولا فرق على القولين بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة ، وعلى الأول : قال البغوي : لا توقع الطلاق والعتق المعلقين بهلال رمضان، ولا نحكم بحلول الدين المؤجل إليه(4)، وعلى أنه رواية : قال الإمام وابن الصباغ : إذا أخبره موثوق به بالرؤية.. لزم قبوله وإن لم يذكره عند القاضي(5)، وطائفة منهم (1) الصيام: أصله الامساك . "دقائق المنهاج " (ص55) (2) صحيح البخاري (1909) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (3) سنن آبي داوود (2342)، صحيح ابن حبان (3447) .
(4) التهذيب (152-151/3).
(5) نهاية المطلب (14-13/4)
============================================================
وإذا صمنا بعذل ولم نر ألهلال بعد ثلاثين. . أفطرنا في الأصح وإن كانت السماء مصضحية .
وإذا رتي بلد.. لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح . والبعيد : مسافة القضر ، وقيل : بأختلاف المطالع . قلث : هلذا أصع، والله أعلم . وإذا لم نوجب على البلد الآخر ، فسافر إليه من بلد الوؤية .. فالأصع : أنه يوافقهم في الصوم آخرا . ومن سافر من البلد ألآخر إلى بلد الرؤية. . عيد معهم وقضى يؤما ......
البغوي قالوا : يجب الصوم بذلك إذا اعتقد صدقه (1)، ولم يفرعوه على شيء (وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين.. أفطرنا في الأصح وإن كانت السماء مصحية) لأن الشهر يتم بمضي ثلاثين، والثاني : لا نفطر؛ لأنه إفطار بواحد وهو لا يجوز، كما لو شهد بهلال شوال واحد، وأجاب الأول بأن الشيء يثبت ضمنا بما لا يثبت به مقصودا، وقوله : (وإن كانت السماء مصحية) أشار به إلى أن الخلاف في حالتي الصحو والغيم ، وأن بعضهم قال بالإفطار في حالة الغيم دون الصحو (وإذا رئي ببلد.. لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح) والثاني : يلزم في البعيد أيضا (والبعيد مسافة القصر، وقيل :) البعيد (باختلاف المطالع) (قلت : هلذا أصح، والله أعلم) لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر، والإمام قال : اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين، وقواعد الشرع تأبى ذلك، بخلاف مسافة القصر التي علق الشرع بها كثيرا من الأحكام(2)، قال في " الروضة" : فإن شك في اتفاق المطالع.. لم يجب الصوم على الذين لم يروا؛ لأن الأصل : عدم الوجوب (3).
(وإذا لم توجب على) أهل (البلد الاخر) وهو البعيد؛ لكونه على مسافة القصر أو لاختلاف المطالع (فسافر إليه من بلد الرؤية. فالأصح: أنه يوافقهم في الصوم آخرا) لأنه صار منهم، والثاني : يفطر، لأنه لزمه حكم البلد الأول فيستمر عليه: (ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية.. عيد معهم وقضى يوما) بناء على الأصح، وهي مفروضة في " الروضة " و0 أصلها " و1 المحرر" فيما إذا عيدوا التاسع والعشرين من صومه وذلك (1) التهذيب (156/3) (2) نهاية المطلب (17/4) (3) روضة الطالبين (349/2).
============================================================
ومن أصبح معيدا فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام. . فالأصح : أنه يمسك بقية اليؤم.
فتتاق احكم النية في الصوم) النية شرط للصوم، ويشترط لفزضه التبييث . والصحيح : أنه لا يشترط ألنضف الآخر من اللئل ، وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها ، وأنه لا يجب التجديد إذا نام ثم تنيه .....
شرط للقضاء؛ كما قال في " شرح المهذب "(1) : وإذا أفطر.. قضى يوما إذا لم يصم إلا ثمانية وعشرين يومأ، وسكوته في " المنهاج " عن ذلك للعلم به: (ومن أصبح معيدا فسارت سفيتته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام. فالأصح) من وجهين مبنيين على الأصح السابق أيضا : (أنه يمسك بقية اليوم) والثاني : لا يجب إمساكها، وتتصور المسألة : بأن يكون ذلك اليوم يوم الثلاثين من صوم أهل البلدين ، لكن المنتقل إليهم لم يروه ويأن يكون التاسع والعشرين من صومهم لتأخر ابتدائه بيوم (فصل : النية شرط للصوم) وعبارة 9 المحرر" : لا بد من النية في الصوم(2)، وفي 9 الشرح " لم يوردوا الخلاف - في أنها ركن في الصلاة أم شرط - ههنا؛ أي: بل جزموا بأنها ركن كالامساك، قال: والأليق بمن اختار كونها شرطا هناك أن يقول بمثله هلهنا(3)، (ويشترط لغرضه : التبييت) للنية؛ أي : إيقاعها ليلا ، قال صلى الله عليه وسلم : " من لم يبيت الصيام قبل الفجر. . فلا صيام له " رواه الدارقطني وغيره وقال : رواته ثقات(2).
(والصحيح: أنه لا يشترط) في التبييت (التصف الآخر من الليل ) لإطلاقه في الحديث ، والثاني : يقرب النية من العبادة لما تعذر اقترانها بها ، ( و) الصحيح: (أنه لا يضر الأكل والجماع بعدها) وقيل : يضر فيختاج إلى تجديدها؛ تحرزا عن تخلل المناقض بينها وبين العبادة لما تعذر اقترانها بها، (و) الصحيح : ( أنه لا يجب التجديد) لها (إذانام) بعدها (ثم تنبه) قبل (1) روضة الطالبين (348/2)، الشرح الكبير (181/3)، المحرر (ص108)، المجموع (277/6).
(2) المحرر(ص104) (3) الشرح الكبير (183/3) (4) سنن الدارقطني (171/2- 172) عن سيدتنا عانشة رضي الله عنها ، وأخرجه النسائي (2653)، والدارمي (1740)، والبيهقي (202/4) عن سيدتنا حفصة رضي الله عنها 449
============================================================
ويصع النفل بنية قبل الزوال ، وكذا بعده في قؤل ، وألصحيح : أشتراط حصول شرط الصوم من أؤل النهار . ويجب التعيين في الفرض،....
الفجر، وقيل: يجب؛ تقريبا للنية من العبادة بقدر الوسع: (ويصح النفل بتية قبل الزوال، وكذا بعده في قول) في جميع ساعات النهار، والراجح: المنع، دخل صلى الله عليه وسلم على عائشة ذات يوم فقال : "هل عنذكم شيء؟ " قالت : لا، قال : "فإني إذا أصوم" ، قالت : ودخل علي يوما آخر فقال : " أعندك شيء ؟ " قلت : نعم، قال : "إذا أفطر وإن كنت فرضت الصوم " رواه الدارقطني والبيهقي وقال : إسناده صحيح(1) ، وفي رواية للأول وقال : إسنادها صحيح : " هل عندكم من غداء؟ "(2) وهو بفتح الغين : اسم لما يؤكل قبل الزوال، والعشاء: اسم لما يؤكل بعده، والقول المرجوح : يقيس ما بعد الزوال على ما قبله، ودفع بأن الأصل: ألا يخالف النفل الفرض في وقت النية، وورد الحديث في النفل قبل الزوال فاقتصر عليه، على أن المزني وأبا يحيى البلخي قالا بوجوب التبييت في النفل؛ للحديث السابق (3)، (والصحيح: اشتراط حصول شرط الصوم) في النية قبل الزوال أو بعده (من أول النهار) سواء قلنا : إنه صائم من أوله ثوابا وهو الصحيح؛ كما أن مدرك الركوع مع الإمام مدرك لجميع الركعة ثوابا، أم قلنا: إنه صائم من حين النية، وإلا.. يبطل مقصود الصوم، وقيل على هذا : لا يشترط ما ذكر، وشرط الصوم هنا : الامساك عن المفطرات من أكل وجماع وغيرهما، والخلوعن الكفر والحيض والجنون (ويجب) في النية ( التعيين في الفرض) سواء فيه رمضان والنذر والكفارة وغيرها، أما النفل..
فيصح بنية مطلق الصوم، قال في " شرح المهذب " : هلكذا أطلقه الأصحاب، وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب؛ كصوم عرفة وعاشوراء، وأيام البيض، وستة من شوال ونحوها، كما يشترط ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة(4)، ويجاب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف اليها، بل لو نوى به غيرها. حصلت أيضا؛ كتحية المسجد؛ لأن المقصود وجود صوم فيها، (1) سنن الدارقطني (175/2)، السنن الكبرى (203/4) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها (2) سنن الدارقطني (176/2) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها (3) انظر "الشرح الكبير" (186/3) 4) المجموع (300/6) 45
============================================================
وكماله في رمضان : أن ينوي صؤم غد عن أداء فرض رمضان هذذه السنة لله تعالى . وفي الأداء وألفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة . والصحيح : أنه لا يشترط تغين الشنة . ولؤ نوى ليلة الثلاثين من شغبان صوم غد عن رمضان إن كان منه ، فكان منه.. لم يقع عنه إلأ إذا أغتقد كؤنه منه بقؤل من يثق به ؛ من عند أو امرأة أو صبيان رشداء . ولؤ نوى ليلة الثلاثين من رمضان صؤم غد إن كان من رمضان. . أجزاه إن كان منه00..
(وكماله) أي: التعيين كما في " المحرر" و"الشرح"(1)، وفي " أصل الروضة " : وكمال النية(2.
(في رمضان: أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى) بإضافة (رمضان) .
(وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة) كذا في " الروضة" و" أصلها" أيضل(3)، وتقدم في (الصلاة) تصحيح وجوب نية الفرضية دون الآخرين، وقال في اشرح المهذب ": الأصح عند الاكثرين: عدم اشتراط الفرضية هنا، والفرق: آن صوم رمضان من البالغ لا يكون إلا فرضا، بخلاف صلاته للظهر ، فتكون نفلا في حق من صلاها ثانيا في جماعة(4) .
(والصحيح : أنه لا يشترط تعيين السنة) كما لا يشترط الأداء؛ لأن المقصود منهما واحد، وقيل: يشترط، ولا يغني عنه الأداء ، لأنه قد يقصد به معنى القضاء.
(ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه) وصامه (.. لم يقع عنه ) للشك في أنه منه حال النية، فليست جازمة، (إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء) .. فإنه يقع عنه؛ لظن أته منه حال النية، وللظن في مثل هذذا حكم اليقين فتصح النية المينية عليه، وذكر في " شرح المهذب" اعتماد الصبي المراهق أيضأ عن الجرجاني والمحاملي (5) .
(ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان. . أجزأه إن كان منه) لأن الأصل: بقاء رمضان: (1) المحرر (ص109)، الشرح الكبير (183/3) ، روضة الطالبين (350/2).
(2) روضة الطالبين (350/2).
(3) روضة الطالبين (350/2) ، الشرح الكبير (183/3).
4) المجموع (299/6) 5) المجموع (301/6) 45
============================================================
ولو أشتبه.. صام شهرا بالاختهاد ، فإن وافق ما بغد رمضان.. أجزأه، وهو قضاء على الأصح، فلؤ نقص وكان رمضان تاما.. لزمه يؤم آخر ، ولؤ غلط بألتقديم وأذرك رمضان..
لزمه صومه ، وإلا.. فألجديد : وجوب القضاء . ولؤ نوت الحائض صوم غد قبل أنقطاع دمها، ثم أنقطع ليلا .. صح إن تم في الليل أكثر ألحيض ، وكذا قدر العادة في الأصح .
(ولو اشتبه) رمضان على محبوس (.. صام شهرا بالاجتهاد) ولا يكفيه صوم شهر بلا اجتهاد وإن وافق رمضان، (فإن واقق) صومه بالاجتهاد (ما بعد رمضان.. أجزأه) قطعا، (وهو قضاء على الأصح) لأنه بعد الوقت ، والثاني : أداء؛ للعذر؛ فإنه يجعل غير الوقت وقتأ كما في الجمع بين الصلاتين، (فلو نقص وكان رمضان تاما.. لزمه يوم آخر) على القضاء، ولا يلزمه على الأداء كما لو كان رمضان ناقصا ، ولو كان الأمر بالعكس : فإن قلنا : قضاء. . فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال، وإن قلنا : أداء. . فلا، ولو وافق صومه شوالا. حصل منه تسعة وعشرون إن كمل، وثمانية وعشرون إن نقص، فإن قلنا: قضاء وكان رمضان ناقصا.. فلا شيء عليه على التقدير الأول، ويقضي يومأ على التقدير الثاني، وإن كان رمضان كاملا .. قضى يومأ على التقدير الأول ، ويومين على التقدير الثاني، وإن قلنا : أداء .. قضى يوما بكل حال، ولو وافق صومه ذا الحجة.: حصل منه ستة وعشرون يوما إن كمل، وخمسة وعشرون إن نقص، فإن قلنا: قضاء وكان رمضان ناقصا .. قضى ثلاثة أيام على التقدير الأول ، وأربعة على التقدير الثاني ، وإن كان كاملا.. قضى أربعة على التقدير الأول ، وخمسة على الثاني، وإن قلنا : أداء.. قضى أربعة بكل حال.
(ولو غلط) في اجتهاده وصومه (بالتقديم وأدرك رمضان) بعد بيان الحال ( لزمه صومه) بلا خلاف، (وإلا) أي: وإن لم يدركه؛ بأن لم يتبين الحال إلا بعده ( فالجديد: وجوب القضاء) والقديم : لا يجب؛ للعذر، وقطع بعضهم بالأول، وإن تبين الحال بعد مضي بعض رمان.. ففي وجوب قضاء ما مضى منه الخلاف، وقطع بعضهم بوجوبه، وهم القاطع بالوجوب في الأولى وبعض الحاكين للخلاف فيها (ولو نوت الحائض صوم غد قبل اتقطاع دمهاثم انقطع ليلأ.. صح) صومها بهذه النية (إن تم) لها (في الليل أكثر الحيض) مبتدأة كانت أم معتادة بأكثر الحيض، (وكذا) إن تم لها (قدر العادة) التي هي دون اكثر الحيض. فإنه يصح صومها بتلك النية (في الأصح) لأن الظاهر: استمرار عادتها، والثاني يقول : قد تتخلف فلا تكون النية جازمة، وإن لم يتم لها ما ذكر.. لم يصح صومها بتلك النية ؛ لعدم بنائها على أصل، وكذا لو كان لها عادات مختلفة.
452
============================================================
فتتاق [مفطرات الصوم) شرط الصؤم : الإفساك : عن الجماع ، والاشتقاءة ، والصحيح : أنه لو تيقن أنه لم يزجع شيء إلى جوفه.. بطل . ولؤ غلبه القيء. . فلا باس ، وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح، فلؤ نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم.. فليقطغها من مخراها وليمجها، فإن تركها مع القذرة فوصلت الجوف.. أفطر في الأصح . وعن وصول ألعين إلى ما يسمى جوفا ، وقيل : يشترط مع هلذا أن تكون فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء .....
(فصل: شرط الصوم) من حيث الفعل، وسيأتي شرطه من حيث الفاعل : (الإمساك عن الجماع) فمن جامع.. بطل صومه بالإجماع، ( والاستقاءة) فمن تقيأ عامدا.. أفطر؛ قال صلى الله عليه وسلم : "من ذرعه القيء وهو صائم. . فليس عليه قضاء، ومن استقاء.. فليقض" رواه أصحاب "السنن" الأربعة وغيرهم(1)، وذرعه : بالذال المعجمة؛ أي: غلبه، (والصحيح : أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه) بالاستقاءة (.. بطل) صومه؛ بناء على أن المفطر عينها كالانزال؛ لظاهر الحديث، والثاني: مبني على أن الفطر بها؛ لتضمنها رجوع شيء إلى الجوف وإن قل.
(ولوغلبه القيء.. فلا بأس) للحديث، (وكذا لو اقتلع نخامة) من الباطن (ولفظها) أي : رماها. . فلا بأس بذلك (في الأصح) لأن الحاجة إليه مما يتكرر فليرخص فيه ، والثاني : يفطر به كالاستقاءة، (فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم. فليقطعها من مجراها وليمجها، فإن تركها مع القدرة) على ذلك (فوصلت الجوف.. أفطر في الأصح) لتقصيره، والثاني : لا يفطر؛ لأنه لم يفعل شيئا، وإنما أمسك عن الفعل، ولو ابتلعها.. أفطر، ولو لم تحصل في حد الظاهر من الفم، أو حصلت فيه ولم يقدر على قطعها ومجها.. لم تضر (و) الامساك (عن وصول العين إلى ما يسمى جوفا، وقيل : يشترط مع هذا أن تكون فيه قوة تحيل الغذاء) بكسر الغين وبالذال المعجمة (أو الدواء) وألحق بالجوف على الأول الحلق، قال الإمام : ومجاوزة الحلقوم(2).
(1) سنن أبي داوود (2380)، سنن الترمذي (720)، سنن النسائي (3117)، سنن ابن ماجه (1676) ، وأخرجه الدارمي (1770)، والدارقطني (184/2) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .
(2) نهاية المطلب (23/4) 453
============================================================
فعلي الوجهين : باطن الدماغ والبطن وألأنعاء والمثانة مفطر بالاشتعاط أو الأكل أو الحقنة ، أو الوصول من جائفة ومأمومة ونخوهما . والتقطير في باطن الأذن والإخليل مفطر بي الاصع ونزط الراجل : كوته بى بتقد منترح بل تعيره وصرل اللغن يتو ألمسام، ولا الاكتحال وإن وجد طعمه بحلقه ، وكؤنه بقصد، فلو وصل جوفه ذبابة، أو بعوضة ، أو غبار الطريق ، وغربلة الدقيق. . لم يفطر . ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه، فلؤ خرج عن الفم ثم رده وابتلعه ، أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه....
(فعلى الوجهين: باطن الدماغ والبطن والأمعاء) المصارين: جمع معى بوزن رضا، (والمثانة) بالمثلثة، وهي: مجمع البول (.. مفطر بالاستعاط، أو الأكل، أو الحقنة، أو الوصول من جائفة) بالبطن (ومأمومة) بالرأس ( ونحوهما) وإن لم يكن الوصول من الجائفة إلى باطن الأمعاء، وكذا لو كان الوصول من المأمومة إلى خريطة الدماغ المسماة أم الرأس دون باطنها المسمى باطن الدماغ.
(والتقطير في باطن الأذن والإحليل) أي : الذكر (.. مفطر في الأصح) من الوجهين المذكورين؛ كما في " المحرر"(1) لأنه في جوف غير محيل، ولو أوصل الدواء لجراحة على الساق إلى داخل اللحم أو غرز فيه سكينا وصلت مخه.. لم يفطر؛ لأنه ليس بجوف، ولو طعن نفسه أو طعنه غيره بأذنه فوصل السكين جوفه. أفطر.
(وشرط الواصل: كونه في منفذ) بفتح الفاء (مفتوح، فلا يضر وصول الدهن) إلى الجوف (بتشرب المسام) كما لو طلى رأسه أو بطنه به، كما لا يضر اغتساله بالماء وإن وجد له أثرا في باطنه، (ولا) يضر ( الاكتحال وإن وجد طعمه) أي : الكحل ( بحلقه) لأنه لا منقذ من العين إلى الحلق والواصل إليه من المسام، ( وكونه) أي: الواصل (بقصد، فلو وصل جوفه ذبابة أو بعوضة أو غبار الطريق وغربلة الدقيق.. لم يفطر) لأن التحرز عن ذلك يعسر، ولو فتح فاه عمدا حتى دخل الغبار جوفه. . لم يفطر على الأصح في " التهذيب "(2).
( ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه) لأنه لا يمكن الاحتراز عنه، ( فلو خرج عن الفم) لأعلى اللسان (ثم رده) إليه بلسانه أو غيره (وابتلعه، أو بل خيطأ بريقه ورده إلى فمه) كما يعتاد عند الفتل (1) المحرر (ص10) (2) التهذيب (163/3) 45
============================================================
وعليه رطوبة تنفصل، أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا. . أفطر . ولو جمع ريقه فابتلعه.. لم يفطز في الأصح . ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه. .
فالمذهب : أنه إن بالغ. . أفطر ، وإلا .. فلا . ولو بقي طعام بين أشنانه فجرى به ريقه. .
لم يفطز إن عجز عن تمييزه ومجه ، ولو أوجر مكرها.. لم يفطز ، فإن أخره حتى أكل..
أفطر في الأظهر......
(وعليه رطوبة تنفصل) وابتلعها، (أو ايتلع ريقه مخلوطأ بغيره) الطاهر كمن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه، (أو متنجسأ) كمن دميت لثته، أو اكل شيئأ نجسأ ولم يغسل فمه حتى أصبح (..
أفطر) في المسائل الأربع؛ لأنه لا حاجة إلى رد الريق وابتلاعه، ويمكن التحرز عن ابتلاع المخلوط والمتنجس منه، ولو أخرج اللسان وعليه الريق ثم رده وابتلع ما عليه.. لم يفطر في الأصح؛ لأن اللسان كيفما تقلب معدود من داخل الفم فلم يفارق ما عليه معدنه (ولوجمع ريقه فابتلعه.. لم يفطر في الأصح) لأنه لم يخرج عن معدنه، والثاني : يفطر ؛ لأن الاحتراز عنه هين (ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه) من باطن أو دماغ (.. فالمذهب : أنه إن بالغ) في ذلك (.. أفطر) لأنه منهي عن المبالغة ، ( وإلا) أي : وإن لم يبالغ (.. فلا) يفطر؛ لأنه تولد من مأمور به بغير اختياره، وقيل : يفطر مطلقا ، لأن وصول الماء إلى الجوف بفعله، وقيل : لا يفطر مطلقا؛ لأن وصوله بغير اختياره، وأصل الخلاف : نصان مطلقان بالإفطار وعدمه؛ فمنهم من حمل الأول على حال المبالغة، والثاني : علىن حال عدمها، والأصح: حكاية قولين : فقيل : هما في الحالين، وقيل: هما فيما إذا بالغ، فإن لم يبالغ.. لم يفطر قطعا، والاصح كما في " المحرر" : أنهما فيما إذا لم يبالغ ، فإن بالغ . . أفطر قطعل(1) ، ولو كان ناسيا للصوم.. لم يفطر بحال: ( ولو بقي طعام بين آسنانه فجري به ريقه) من غير قصد (.. لم يفطر ان عجز عن تمييزه ومه) فإن قدر عليهما.. أفطر، وفي المسألة نصان مطلقان بالإفطار وعدمه حملا على هذذين الحالين، وحكيا قولين(2)، (ولو أوجر) أي: صب في حلقه (مكرها.. لم يفطر) لأنه لم يفعل ولم يقصد، (قإن اكره حتى أكل.. أفطر في الأظهر) أي : عند الغزالي كما قال الرافعي في (1) المحرر (ص111).
(2) انظر "الشرح الكبير" (200/3)، وه روضة الطالبين" (361/2).
455
============================================================
قلك : الأظهر : لا يفطر ، والله أعلم . وإن اكل ناسيا. . لم يفطز إلا أن يخثر في الأصح .
قلث : الأصح : لا يفطر ، والله أعلم . والجماع كالأكل على المذهب . وعن الاستمناء ، فيفطر به ، وكذا خروج المني بلمس وقبله ومضاجعة ، لا الفكر والنظر بشهوة . وتكره القبلة لمن حركث شهوته ، والأولى لغيره تزكها . قلث : هي كراهة تخريم في الأصح، والله أعلم.....
"الشرح"؛ لأنه دفع به الضرر عن نفسه(1)، وعبارة المحرر" : فالذي رجح من القولين : أنه يفطر(2)، قال في 8 الشرح الصغير" : ولا يبعد أن يرجح عدم الفطر .
(قلت : الأظهر : لا يفطر، والله أعلم) لأن أكله ليس منهيا عنه .
(وإن أكل ناسيأ.. لم يفطر) قال صلى الله عليه وسلم : " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب..
فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه " رواه الشيخان(3)، (إلا أن يكثر). . فيفطر به (في الأصح) لأن النسيان في الكثير نادر.
(قلت : الأصح: لا يفطر، والله أعلم) لعموم الحديث.
( والجماع) ناسيا (كالأكل) ناسيأ فلا يفطر به (على المذهب) وقيل : فيه قولا جماع المحرم ناسيأ، وفرق الأول بأن المحرم له هيئة يتذكر بها الإحرام بخلاف الصائم: (و) الإمساك (عن الاستمناء، فيفطر به) لأن الإيلاج من غير إنزال مفطر، فالانزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا، (وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة) يفطر به ؛ لأنه إنزال بمباشرة، (لا الفكر والنظر بشهوة) لأنه إنزال من غير مباشرة كالاحتلام : (وتكره القبلة لمن حركت شهوته) خوف الإنزال ، (والأولى لغيره تركها) فيكون فعلها خلاف الأولى، وعدل هنا وفي " الروضة " عن قول " أصليهما" : (تحرك) إلى (حركت)(4) لما لا يخفى (قلت : هي كراهة تحريم في الأصح، والله أعلم) كذا قال في " أصل الروضة" أيضا(5)، (1) الشرح الكبير (202/3).
(2) المحرر (ص111) (3) صحيح البخاري (1933)، صحيح مسلم (1155) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه (4) روضة الطالبين (362/2)، الشرح الكبير (201/3) (5) روضة الطالبين (362/2).
457
============================================================
ولا يفطر بالفضد والحجامة . والاختياط ألا يأكل آخر النهار إلأ بيقين ، وتحل بالاجتهاد في الأصح، ويجوذ إذا ظن بقاء الليل . قلث : وكذا لو شك ، والله أعلم . ولؤ أكل باختهاد أؤلا أو آخرا وبان الغلط .. بطل صومه ، أو بلا ظن ولم يين ألحال. . صح إن وقع في أؤله ، ويطل في آخره . ولؤ طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه. . صح صومه ، وكذا لو كان مجامعا فترع في ألحال، فإن مكث. . بطل......
والرافعي حكى عن "التتمة" وجهين: التحريم والتنزيه، وقال : والأول هو المذكور في "التهذيب (1).
(ولا يفطر بالفصد والحجامة) وسيأتي استحباب الاحتراز عنهما.
(والاحتياط ألا يأكل آخر النهار إلا بيقين) كأن يشاهد غروب الشمس، ( ويحل) الأكل آخره (بالاجتهاد) بورد وغيره (في الأصح) ، والثاني : لا؛ لقدرته على اليقين بالصبر ، (ويجوز) الأكل (إذا ظن بقاء الليل) : (قلت : وكذا لوشك) فيه (والله أعلم) لأن الأصل : بقاؤه .
(ولو اكل باجتهاد أولا أو آخرا) من النهار (وبان الغلط . . بطل صومه ، أو بلا ظن ولم يين الحال.. صح إن وقع) الأكل (في أوله) لأن الأصل بقاء الليل ، ( وبطل) إن وقع الأكل (في آخره) لأن الأصل بقاء النهار، ولا مبالاة بالتسمح في هذذا الكلام؛ لظهور المعنى المراد.
(ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه. . صح صومه) وإن ابتلع شيئا منه.. أفطر، وإن سبق شيء منه الى جوفه.. فوجهان مخرجان من سبق الماء في المضمضة، قال في 9الروضة": الصحيح : لا يفطر(2)، (وكذا لو كان) طلوع الفجر (مجامعا فنزع في الحال) . . صح صومه وإن أنزل؛ لتولده من مباشرة مباحة ، قاله في " شرح المهذب "(2)، وأولى من هذذا بالصحة : أن يحس وهو مجامع بتباشير الصبح فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع ، (فإن مكث) بعد الطلوع مجامعا ( بطل) صومه وإن لم يعلم بطلوعه إلا بعد المكث فتزع حين علم: (1) الشرح الكبير (201/3)، التهذيب (166/3): (2) روضة الطالبين (364/2).
(3) المجموع (332/6).
45
============================================================
فتا اشرط صحة الصوم من حيث الفاعل والوقت] شرط الصوم : الإشلام والعقل وألنقاء عن ألحيض والنفاس جميع النهار . ولا يضر النؤم المستغرق على الصحيح . والأظهر : أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لخظة من نهاره . ولا يصح صوم يؤم العيد ، وكذا التشريق في الجديد......
(فصل : شرط الصوم) من حيث الفاعل : (الإسلام) فلا يصح صوم الكافر أصليا كان أو مرتدا ، (والعقل) فلا يصح صوم المجنون، (والنقاء عن الحيض والنفاس) فلا يصح صوم الحائض والنفساء (جميع النهار) فلو ارتد أو جن أو حاضت أو نفست في أثناء النهار. . بطل صومه : (ولا يضر النوم المستغرق) للنهار (على الصحيح) والثاني : يضر كالإغماء، وفرق الأول بأن الاغساء يخرج عن أهلية الخطاب، بخلاف النوم ؛ إذ يجب قضاء الصلاة الفائتة به دون الفائتة بالإغماء.
(والأظهر : أن الإغماء لا يضر إذا أقاق لحظة من نهاره) إتباعا بزمن الإغماء زمن الإفاقة، فإن لم يفق ضر، والثاني : يضر مطلقا، والثالث : لا يضر إذا أفاق أول النهار، وفي الروضة" و" أصلها" : لو شرب دواء ليلا فزال عقله نهارا. . ففي " التهذيب" : إن قلنا : لا يصح الصوم في الاغماء.. فهنا أولى، وإلا.. فوجهان، والأصح: أنه لا يصح؛ لأنه بفعله، ولو شرب المسكر ليلأ وبقي سكره جميع النهار.. لزمه القضاء، وإن صحا في بعضه.. فهو كالاغماء في بعض النهار، قاله في "التتمة "(1).
(ولا يصح صوم العيد) أي: عيد الفطر أو الأضحى؛ نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى، رواه الشيخان(2)، (وكذا التشريق) أي : أيامه الثلاثة بعد يوم الأضحى لا يصح صومها (في الجديد) لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها، رواه أبو داوود باسناد صحيح(3)، وفي حديث مسلم : إنها أيام أكل وشرب ، وذكر الله عز وجل "(4)، وفي القديم : يجوز للمتمتع العادم الهدي صومها عن الثلاثة الواجبة في الحج ؛ لما روى البخاري عن (1) روضة الطالين (366/2)، الشرح الكبير (209/3)، التهذيب (177/3) (2) صحيح البخاري (1990)، صحيح مسلم (1138) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه (3) سنن ابي داوود (2419) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه 4) صحيح مسلم (1141) عن سيدنا نبيشة الهذلي رضي الله عنه 458
============================================================
ولا يحل التطوع يؤم الشك بلا سبب ، فلو صامه. . لم يصح في الأصح، وله صؤمه عن القضاء والنذر ، وكذا لو وافق عادة تطؤعه ، وهو : يؤم الثلاثين من شعبان إذا تحدث ألناس برؤيته، أو شهد بها صبيان ، أو عبيد ، أو فسقة ...0.
عائشة وابن عمر قالا : (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)(1) ، قال في "الروضة" : وهذا القديم هو الراجح دليلا(2) ، أي : نظرا إلى أن المراد : لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولا يحل التطوع) بالصوم (يوم الشك بلا سبب) قال عمار بن ياسر: (من صام يوم الشك:.
فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) رواه أصحاب " السنن الأربعة"، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم(3)، (فلو صامه) تطوعا بلا سبب (.. لم يصح في الأصح)، والثاني : يصح؛ لأنه قابل للصوم في الجملة، (وله صومه عن القضاء والنذر) والكفارة، (وكذا لو وافق عادة تطوعه) كأن اعتاد صوم الاثنين والخميس فوافق أحدهما. فله صومه تطوعا لعادته؛ قال صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما..
فليصمه" رواه الشيخان(4)، و(تقدموا) أصله: تتقدموا بتاءين حذفت منه إحداهما تخفيفا (وهو) أي : يوم الشك (يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته) أي : بأن الهلال رتي ليلته والسماء مصحية ولم يشهد بها أحد، (أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة) وظن صدقهم، آو عدل ولم نكتف به، وعبارة "المحرر" ك " الشرح" : أو قال عدد من النسوة أو العبيد أو الفساق : قدرأيناه (5)، ولا يصح صومه عن رمضان، لأنه لم يثبت كونه منه.
نعم؛ من اعتقد صدق من قال : إنه رآه ممن ذكر. . يجب عليه الصوم كما تقدم عن البغوي في طائفة أول الباب، وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك، ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه، فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة.
(1) صحيح البخاري (1998).
(2) روضة الطالبين (366/2).
(3) سنن أبي داوود (2334)، سنن الترمذي (686)، سنن النسائي (2509)، سنن ابن ماجه (1645) ، صحيح ابن حبان (3585) ، المستدرك (424/1) .
4) صحيح البخاري (1914)، صحيح مسلم (1082) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (5) المحرر (ص112)، الشرح الكبير (213/3).
============================================================
وليس إطباق الغيم بشك . ويسن تغجيل الفطر على تفر ، وإلا.. فماء ، وتأخير السخور ما كم يقع في شك،.....
(وليس إطباق الغيم) ليلة الثلاثين (بشك) فلا يكون هو يوم شك، بل يكون من شعبان؛ لما تقدم في الحديث : " فإن غم عليكم.. فأكملوا عدة شعبان ثلاثين "(1)، ولا أثر لظننا رؤيته لولا السحاب؛ لبعد الهلال عن الشمس، ولو كانت السماء مصحية وتراءى الناس الهلال فلم يتحدث برؤيته.. فليس بيوم شك، وقيل: هو يوم شك، ولو كان في السماء قطع سحاب يمكن آن يرى الهلال من خلالها وأن يخفى تحتها ولم يتحدث برؤيته.. فقيل: هو يوم شك، وقيل : لا، قال في " الروضة " : الأصح : ليس بشك(2) (ويسن تعجيل الفطر) إذا تحقق غروب الشمس (على تمر، وإلا.. فماء) قال صلى الله عليه وسلم : "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" رواه الشيخان(3)، وقال : "إذا كان أحدكم صائما. فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر. فعلى الماء؛ فإنه طهور" صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وقال : على شرط البخاري(4)، وعبارة " المحرر" : يسن للصائم أن يعجل الفطر، وأن يفطر على تمر، فإن لم يتيسر. فعلى ماء(5)، (وتأخير السحور) قال صلى الله عليه وسلم: " لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر ، وأخروا السحور" رواه الإمام أحمد في * مسنده "(6)، (ما لم يقع في شك) في طلوع الفجر، فالأفضل: تركه، قاله في " شرح المهذب "(1)، وعبارة المحرر" : وآن يتسحر ويؤخره(4)، وفي " الصحيحين" حديث : "تسحروا؛ فإن في السحور بركة "(4)، وفيهما عن زيد بن ثابت قال : (تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة وكان قدر ما بينهما خمسين آية)(10)، وفي " صحيح ابن حبان" : "تسحروا ولو ) الحديث سبق تخريجه (2) روضة الطالبين (367/2).
3) صحيح البخاري (1957)، صحيح مسلم (1098) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه (4) الترمذي (695)، ابن حبان (3515)، الحاكم (432/1) عن سيدنا سلمان بن عامر رضي الله عنه (5) المحرر (ص113) (2) مسند أحمد (147/5) عن سيدنا آبي ذر رضي الله عته.
() الجموع (379/2) (4) المحرر (ص113) 9) صحيح البخاري (1923)، حيح مسلم (1095) عن سيدنا آنس رضي الله عنه (1) صحيح البخاري (1921)، صحيح مسلم (1097)
============================================================
وليصن لسانه عن الكذب والغية ، ونفسه عن الشهوات . ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر ، وأن يخترز عن الحجامة والقبلة وذؤق الطعام والعلك ، وأن يقول عند فطره : (اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرث) ،...
بجرعة ماء "(1)، وفي " شرح المهذب" : وقت السحور بين نصف الليل وطلوع الفجر، وأنه يحصل بكثير المأكول وقليله وبالماء(2).
(وليصن لسانه عن الكذب والغيبة، ونفسه عن الشهوات) قال في " الدقائق" : اشترك النوعان في الأمر بهما، لكن الأول أمر إيجاب، والثاني استحباب . انتهي (3) . وقول " المحرر" : (وأن يصون اللسان)(4) : يفيد أنه من السنن كما صرح به في " الشرح "(5) كغيره ، والمعنى : أنه يسن للصائم من حيث الصوم صون لسانه عن الكذب والغيبة المحرمين فلا يبطل صومه بارتكابهما، بخلاف ارتكاب ما يجب اجتنابه من حيث الصوم كالاستقاءة، فلا حاجة إلى عدول " المنهاج " عما في "المحرر" وغيره ، وظاهر : أن المراد : الكف عن الشهوات التي لا تبطل الصوم؛ كشم الرياحين، والنظر إليها ولمسها؛ لما في ذلك من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم، ويدل للأول : حديث البخاري : " من لم يدع قول الزور والعمل به.. قليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه"(2) (ويستحب أن يغتسل عن الجنابة) وتحوها (قبل الفجر) ليكون على طهارة من أول الصوم، (وأن يحترز عن الحجامة) والفصد؛ لأنهما يضعفانه ، (والقبلة) بناء فيمن تحرك شهوته على اطلاق "المحرر" كراهتها المنصرف إلى كراهة التنزيه، وعلى تصحيح المصنف : أن كراهتها كراهة تحريم يجب الاحتراز عنها، وتقدم : أن الأولى لمن لم تحرك القبلة شهوته تركها، (وذوق الطعام) خوف الوصول إلى حلقه، (والعلك) بفتح العين؛ لأنه يجمع الريق، فإن ابتلعه.. أفطر في وجه تقدم وإن ألقاه.. عطشه.
(وأن يقول عند فطره : " اللهم؛ لك صمت وعلى رزقك أفطرت ") روى أبو داوود عن معاذ بن (1) صحيح ابن حيان (3476) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (2) المجموع (379/6) (3) دقاثق المنهاج (ص55).
(4) المحرر (ص113).
(5) الشرح الكبير (215/3).
(2) صحيح البغاري (1903) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 411
============================================================
وأن يكثر الصدقة وتلاوة القران في رمضان ، وأن يغتكف لا سيما في العشر الأواخر منه .
فتاق افي شروط وجوب صوم رمضان و مرخصاته] شرط وجوب صؤم رمضان : العقل، والبلوغ،.....
زهرة : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر. قال ذلك ، وإسناده حسن، لكنه مرسل(1)، (وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان، وأن يعتكف) فيه (لا سيما في العشر الأواخر منه) روى الشيخان عن ابن عباس قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، إن جبريل كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن)(2) ، وفي رواية : (وكان يلقاه في كل ليلة)(3)، ورويا عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان)(4)، وعن عائشة قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله)(5)، وفي رواية للبخاري : (أنه كان يعتكف في كل رمضان)(6) ، فالاعتكاف فيه أفضل منه في غيره، وكذا إكثار الصدقة والتلاوة فيه، ولأفضلية ذلك فيه عذ من السنن فيه وإن كان مسنونا على الإطلاق.
(فصل: شرط وجوب صوم رمضان: العقل، والبلوغ) وهذا يصدق مع الكفر والحيض وغيرهما، فلا يجب على الصبي والمجنون؛ لعدم تكليفهما، ووجوبه على الكافر مع عدم صحته منه.. وجوب عقاب عليه في الاخرة كما تقرر في الأصول، ووجوبه على الحائض والنفساء والمريض والمسافر.. وجوب انعقاد سبب كما تقرر في الأصول أيضا؛ لوجوب القضاء عليهم كما سياتي، وكذا يقال في المرتد والمغمى عليه والسكران: أنه انعقد السبب في حقهم؛ لوجوب (1) سنن آبى داوود (2358) ) حيح البخاري (4997) صحيح مسلم (2308) (3) صحيح البخاري (6) عن سيدنا عيد الله بن عباس رضي الله عنهما صحيح البخاري (2025)، صحيح مسلم (1171) ) صيح البخاري (2026)، صحيح مسلم (5/1172) (2) صحيح البخاري (2044) عن سيدتتا عائشة رضي الله عنها
============================================================
وإطاقته . ويؤمر به ألصبي لسبع إذا أطاق . ويباح تزكه : للمريض إذا وجد به ضررا شديدا ، وللمسافر سفرا طويلا مباحا . ولو أضبح صائما فمرض. . أفطر ، وإن سافر. . فلا . ولؤ أضبح المسافر وألمريض صائمين ثم أرادا الفطر.. جاز ، فلؤ أقام وشفي. . حرم الفطر على الصحيح . وإذا أفطر المسافر والمريض.. قضيا ، وكذا الحائض،...
القضاء عليهم، ( وإطاقته) أي: الصوم، فلا يجب على من لا يطيقه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، ويجب عليه لكل يوم مد كما سيأتي (ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق) وفي " المهذب" : ويضرب على تركه لعشر؛ قياسأ على الصلاة(1)، وفي "شرحه" : (يجب على الولي أن يأمره به ويضربه على تركه(2)، ثم قال : ولا يصح صومه إلا بنية من الليل) انتهى (3) . ونظر بعضهم في القياس بأن ضربه عقوية فيقتصر فيها على محل ورودها، وكأن الرافعي لم يذكره لذلك ، والمراد ب ( الصبي) : الجنس الصادق بالذكر والأشى.
(ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا) وهو ما تقدم بيانه في (التيمم) ، ثم المرض إن كان مطبقا. . فله ترك النية وإن كان يحم وينقطع، فإن كان يحم وقت الشروع. . فله ترك النية ، وإلا.. فعليه أن ينوي، فإن عاد واحتاج إلى الإفطار.. أفطر، (و) يباح تركه (للمسافر سفرا طويلا مباحا) فإن تضرر به.. فالفطر أفضل، وإلا.. فالصوم أفضل كما تقدم في (باب صلاة المسافر): ( ولو أصبح) المقيم (صائمأ فمرض.. أفطر) لوجود المبيح للافطار، (وإن سافر.. فلا) يفطر؛ تغليبا لحكم الحضر، وقيل : يفطر؛ تغليبا لحكم السفر.
(ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أرادا الفطر.. جاز) لهما؛ لدوام عذرهما، (فلو أقام) المسافر (وشفي) المريض (.. حرم) عليهما (الفطر على الصحيح) لزوال عذرهما، والثاني : يجوز لهما الفطر؛ اعتبارا بأول اليوم.
(وإذا أفطر المسافر والمريض.. قضيا) قال تعالى : { فمن كات منكم مريضا أو عل سفر فعدة من أيتاي أخر} أي : فافطر فعدة، (وكذا الحائض) تقضي ما فاتها كما تقدم في (باب الحيض) ، (1) المهذب (239/1).
(2) المجموع (250/2) (3) المجموع (294/6).
============================================================
والمفطر بلا عذر، وتارك النية . ويجب قضاء ما فات بألإغماء وأردة دون الكفر ألأصلي والصبى والجنون . ولؤ بلغ بآلنهار صائما.. وجب إتمامه بلا قضاء . ولؤ بلغ فيه مفطرا أو أفاق أو أسلم. . فلا قضاء في الأصح ، ولا يلزمهم إمساك بقية النهار في الأصح ، ويلزم من تعدى بألفطر أو نسي النية ، لا مسافرا ومريضا زال عذرهما بعد الفطر ، ولو زال قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلا.. فكذا في المذهب.....
ومثلها النفساء، (والمفطر بلا عذر وتارك النية) عمدا أو سهوا.. يقضيان (ويجب قضاء ما فات بالاغماء) بخلاف ما فات من الصلاة به كما تقدم في بابها؛ للمشقة فيها بتكررها، (والردة) أي : يجب قضاء ما فات بها إذا عاد إلى الإسلام، وكذا السكر يجب قضاء ما فات به، (دون الكفر الأصلي) فلا يجب قضاء ما فات به إذا أسلم؛ ترغيبا في الإسلام، (والصبى والجنون) فلا يجب قضاء ما فات بهما؛ لعدم موجبه، ولو اتصل الجنون بالردة..
وجب قضاء ما فات به، بخلاف ما لو اتصل بالسكر، لأن حكم الردة مستمر، بخلاف السكر.
(ولو بلغ) الصبي (بالنهار صائما ) بأن نوى ليلا (.. وجب) عليه (إتمامه بلا قضاء) وقيل: يستحب إتمامه ويلزمه القضاء ؛ لأنه لم ينو الفرض (ولو بلغ) الصبي (فيه مفطرا أو أفاق) المجنون فيه ، (أو أسلم) الكافر فيه ( فلا قضاء) عليهم (في الأصح) لأن ما أدركوه منه لا يمكنهم صومه، ولم يؤمروا بالقضاء، والثاني: يلزمهم القضاء كما تلزمهم الصلاة إذا أدركوا من آخر وقتها ما لا يسعها، (ولا يلزمهم إمساك بقية النهار في الأصح) بناء على عدم لزوم القضاء، والثاني مبني علن لزومه، ومنهم من عكس ذلك فبنى خلاف القضاء على خلاف الإمساك، وقيل، من يوجب الإمساك.. يكتفي به ولا يوجب القضاء، ومن يوجب القضاء. لا يوجب الامساك، ففيهما حينئذ آربعة أوجه: يجبان، لا يجبان، يجب القضاء دون الامساك، يجب الامساك دون القضاء: (ويلزم) أي : الإمساك (من تعدى بالفطر أو نسي النية) لأن نسيانه يشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة فهو ضرب تقصير، (لا مسافرأ ومريضأ زال عذرهما بعد الفطر) بأن اكلا؛ أي : لا يلزمهما الإمساك، لكن يستحب؛ لحرمة الوقت، فإن أكلا. فليخفياه كي لا يتعرضا للتهمة وعقوبة السلطان، (ولو زال) عذرهما (قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلا .. فكذا) أي : لا يلزمهما الإمساك (في المذهب) لأن من أصبح تاركا للنية . . فقد أصبح مفطرا، فكان كما لو أكل ، وقيل : يلزمهما الإمساك؛ حرمة لليوم ، ومنهم من قطع بالأول: 414
============================================================
والأظهر : أنه يلزم من أكل يؤم الشك ثم ثبت كؤنه من رمضان . وإمساك بقيه أليوم من خواص رمضان، بخلاف النذر والقضاء: فا (في فدية الصوم الواجب) من فاته شيء من رمضان ، فمات قبل إمكان القضاء. . فلا تدارك له ولا إثم ، وإن مات بغد التمكن.. لم يصم عنه وليه في الجديد ، بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وكذا النذر والكفارة . قلت : القديم هنا أظهر،....
(والأظهر : أنه يلزم) الإمساك (من أكل يوم الشك ثم ثيت كونه من رمضان)، والثاني : لا يلزمه؛ لعذره كمسافر قدم بعد الأكل، وفرق الأول بأن الأكل في السفر مباح مع العلم بأن اليوم من رمضان، بخلاف الأكل في يوم الشك ، ولو بان أنه من رمضان قبل الأكل. . فحكى المتولي في لزوم الإمساك القولين، وجزم الماوردي وجماعة بلزومه(1).
(وامساك بقية اليوم(2) من خواص رمضان، بخلاف النذر والقضاء) فلا إمساك على متعد بالفطر فيهما، ثم الممسك ليس في صوم ، فلو ارتكب محظورا. لا شيء عليه سوى الإثم.
(فصل: من قاته شيء من رمضان فمات قيل إمكان القضاء. فلا تدارك له) أي: للفائت، (ولا إثم) به إن فات بعذر؛ كمرض استمر إلى الموت، (وان مات بعد التمكن) من القضاء ولم يقض (.. لم يصم عنه وليه في الجديد بل يخرج من تركته لكل يوم مدطعام) وفي القديم : يصوم عنه وليه؛ آي: يجوز له الصوم عنه، ويجوز له الإطعام، فلا بد من التدارك على القولين سواء فات بعذر آم بغيره، (وكذا النذر والكفارة) في تداركهما القولان .
(قلت : القديم هنا أظهر) قال في 9 الروضة" : للأحاديث الصحيحة فيه، وذهب إلى تصحيحه جماعة من محققي أصحابنا، والمشهور في المذهب تصحيح الجديد، والحديث الوارد بالاطعام ضعيف (3)، أي: وهو حديث ابن عمر: " من مات وعليه صيام شهر.. فليطعم عنه مكان كل يوم (1) الحاوي الكبير (306/3).
(2) في (ب) : (النهار).
(3) روضة الطالبين (382/2)
============================================================
والولي : كل قريب على الشختار ، ولو صام أجنبي بإذن الولي.. صح ، لا مسشتقلا في الأصح، ولؤ مات وعليه صلاة أو أغتكاف.. لم يفعل عنه ولا فدية ، وفي الاغتكاف قول ، والله أغلم . والأظهر : وجوب المد على من أفطر للكبر.....
مسكينا" رواه ابن ماجه والترمذي وقال : الصحيح وقفه على راويه(1)، ومن أحاديث القديم : لا من مات وعليه صيام.. صام عنه وليه " رواه الشيخان من حديث عائشة(2)، وتأوله ونحوه المصححون للجديد بأن المراد : أن يفعل وليه ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام ؛ لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت ؛ كالصلاة.
(والولي) الذي يصوم على القديم : ( كل قريب) أي : أي قريب كان (على المختار) من احتمالات الإمام، وهي : أن المعتبر الولاية؛ كما في الحديث، أو مطلق القرابة، أو بشرط الارث، أو العصوبة، قال الرافعي : (وإذا فحصت عن نظائره.. وجدت الأشبه اعتبار الارث) انتهى (3) . وفي " صحيح مسلم" : أنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة قالت له : إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفاصوم عنها؟ قال : صومي عن آمك "(4) وهذا يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة كما قاله في " شرح المهذب "(5).
(ولو صام أجنبي بإذن الولي) على القديم (.. صح) بأجرة أو دونها كالحج، (لا مستقلا في الأصح) لأنه ليس في معنى ما ورد به النص، والثاني : يصح؛ كما يوفي دينه بغير إذنه ، (ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف. . لم يفعل) ذلك (عنه، ولا فدية) له، ( وفي الاعتكاف قول، والله أعلم) أنه يفعله عنه وليه، وفي رواية: (يطعم عنه عن كل يوم بليلته مدا)، وهذه المسائل ذكرها الرافعي في " الشرح "(6) ، وقوله : (وفي رواية) أي : عن الشافعي (17) .
(والأظهر: وجوب المد) لكل يوم (على من أفطر) في رمضان (للكبر) بأن لم يطق الصوم ، وكذا من لا يطيقه لمرض لا يرجى برؤه ؛ قال تعالى : { وعلى الذير يطيقونه فديةه طعام مشكين} (1) سنن ابن ماجه (1757)، الترمذي (714) (2) صحيح البخاري (1952)، صحيح مسلم (1147) (3) الشرح الكبير (237/3).
4) صحيح مسلم (1148) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 5) المجموع (389/6) (2) الشرح الكبير (238/3).
() الأم (212/3).
411
============================================================
وأما الحامل والمزضع فإن أفطرتا خوفا على نفسيهما . . وجب القضاء بلا فذية ، أو على الولد.. لزمتهما القضاء، وكذا الفذية في الأظهر . والأصع : أنه يلحق بالمرضع من افطر لإنقاذ مشرف على هلاك ، لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع......
المراد : لا يطيقونه ، والثاني يقول : لا تقدير؛ لتخييرهم في صدر الإسلام بين الصوم والفدية، ثم نسخ بتعين الصوم بقوله تعالى: نمن شهد منكم الشهر فليضته)، وعلى الأول : لو أعسر بالقدية.. ففي استقرارها في ذمته القولان في الكفارة، أظهرهما فيها : الاستقرار كما سيأتي، قال في لاشرح المهذب " : ويبغي هنا تصحيح السقوط، لأن القدية ليست في مقابلة جناية بخلاف الكفارة(1): (وأما الحامل والمرضع : فإن أفطرتا خوفا) من الصوم (على نفسيهما) وحدهما أو مع ولديهما كما قاله في شرح المهذب "(2) (.. وجب) عليهما (القضاء بلا فدية) كالمريض، ( أو) خوفا (على الولد) أي : ولد كل منهما (.. لزمتهما) مع ( القضاء ، وكذا الفدية في الأظهر) أخذا من قوله تعالى : { وعلى الذيب يطيقونه فدية)، قال ابن عباس : (إنها باقية بلا نسخ في حقهما) رواه البيهقي عنه (2)، والثاني : لا تلزمهما؛ كالخوف على النفس؛ لأن الولد جزء منهما ، والثالث : تلزم المرضع؛ لانقصال الولد عنها دون الحامل، وسكت عن إياحة الفطر لهما وعن الضرر المخوف؛ للعلم بهما من المرض، وهل تفطر المستأجرة لإرضاع غير ولدها؟ قال الغزالي في "الفتاوي" : ل(4)، وقال صاحب " التتمة" : نعم، وتفدي، وصححه في "الروضة *(5).
(والأصح : أنه يلحق بالمرضع) في لزوم الفدية في الأظهر مع القضاء ( من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك) بغرق أو غيره؛ لأته فطر ارتفق به شخصان كما في المرضع، والثاني : لا يلحق بها، فلا تلزمه الفدية جزما؛ لأن لزومها مع القضاء بعيد عن القياس فيقتصر على محل ورودها، وقول الرافعي في المحتاج في انقاذ المذكور إلى الفطر : ( له ذلك) . . قال في " الروضة " : مراده : أنه يجب عليه ذلك، وقد صرح به أصحابنا(2)، (لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع) فإنه لا يلحق (1) المجموع (257/6) ) المجموع (268/6) (3) السنن الكبرى (271/4).
(4) الفتاوى (ص112)، وانظر كلام النووى في "المجموع " (268/6) (5) روضة الطالبين (383/2) (6) روضة الطالبين (384/2)
============================================================
ومن أخر قضاء رمضان مع إنكانه حتى دخل رمضان آخر.. لزمه مع القضاء لكل يوم مد ، والأصح : تكوره بتكثر الشنين ، وأنه لوز أخر القضاء مع إمكانه فمات. . أخرج من تركيه لكل يؤم مدان : مد للفوات ومذ للتأخير . ومضرف الفدية : الفقراء وألمساكين، وله صرف أمداد إلى شخص واحد . وجنسها : جنس الفطرة .
بالمرضع في لزوم الفدية مع القضاء في الأصح، فلا تلزمه جزما ، لأن فطرها ارتفق به شخصان من غير تعد بخلاف فطره، والثاني: يلحق بها في اللزوم من باب أولى؛ لتعديه.
(ومن أخر قضاء رمضان مع إمكاته) بأن كان مقيما صحيحا ( حتى دخل رمضان آخر.. لزمه مع القضاء لكل يوم مد) وأثم كما ذكره في " شرح المهذب " ، وذكر فيه : أنه يلزم المد بمجرد دخول رمضان(1) روى الدارقطني والبيهقي حديث أبي هريرة : "من أدركه رمضان فأفطر لمرض، ثم صح ولم يقضه حتى أدركه رمضان آخر.. صام الذي أدركه، ثم يقضي ما عليه، ثم يطعم عن كل يوم مسكينا " وضعفاه(2)، قالا : وروي موقوفا على راويه باسناد صحيح(3)، أما من لم يمكنه القضاء؛ بأن استمر مسافرا أو مريضا حتى دخل رمضان.. فلا شيء عليه بالتأخير؛ لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائز، فتأخير القضاء أولى بالجواز ، (والأصح : تكرره) أي : المد (بتكرر السنين) والثاني : لا يتكرر، أي : يكفي المد عن كل السنين ، (و) الأصح : (أنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات.. أخرج من تركته لكل يوم مدان : مد للفوات) على الجديد، (ومد للتأخير)، والثاني : يكفي مد وهو للفوات، وسقط مد التأخير، وعلى القديم : يصوم عنه الولي ويخرج مد التأخير.
(ومصرف الفدية : الققراء أو المساكين) خاصة؛ لأن المسكين ذكر في الاية والحديث، والفقير أسوأ حالا منه، (وله صرف أمداد) منها ( إلى شخص واحد) ولا يجوز صرف مد منها إلى شخصين، (وجسها: جنس الفطرة) فيعتبر غالب قوت البلد على الأصح، ولا يجزىء الدقيق والسويق كما سبق (1) المجموع (385/6) (2) سنن الدارقطني (197/2)، السنن الكبرى (253/4) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) سنن الدارقطني (197/2)، السنن الكبرى (254/4) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 418
============================================================
فلتاق [في بيان كفارة الصوم) تجب الكفارة بإفساد صؤم يؤم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم ، ولاكفارة : على ناس ، ولا مفسد غير رمضان ، أو يغير جماع ، ولا مسافر جامع بنية الترمحص ، وكذا بغيرها في الأصح ، ولا على من ظن الليل فبان نهارا، ولا من جامع بغد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به، وإن كان الأصع بطلان صؤمه،....
(فصل: تجب الكفارة) وستاتي (بافساد صوم يوم من رمضان بجماع آثم به بسبب الصوم) فهذه خمسة قيود تتفي الكفارة بانتفاء كل واحد منها كما قال : (ولا كفارة على ناس) لأن جماعه لا يفسد الصوم على المذهب كما تقدم، وإن قلنا : يفسده. . فقيل: تجب الكفارة؛ لانتسابه إلى التقصير، والأصح : لا تجب؛ لأنها تتبع الإثم، (ولا مفسد غير رمضان) من نذر أو قضاء أو كفارة؛ لأن النص ورد في رمضان كما سيأتي وهو مخصوص بفضائل لا يشاركه غيره فيها، (أو) مفسد رمضان (بغير جماع) كالأكل والشرب، والاستمناء والمباشرة فيما دون الفرج المفضية إلى الإنزال ؛ لأن النص ورد في الجماع وما عداه ليس في معناه، (ولا) على (مسافر) صائم (جامع بنية الترخص) لأنه لم يأثم به ، (وكذا بغيرها) وإن قلنا : يأثم به ( في الأصح) لأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة، وهذا دافع لقول الثاني : تلزمه لإثمه؛ فإن الرخصة لا تباح بدون قصدها، والمريض كالمسافر فيما ذكر.
(ولا على من ظن الليل) وقت الجماع (فبان نهارا) لعدم إثمه، قال الإمام : ومن أوجب الكفارة بجماع الناسي. . يوجبها هنا ؛ للتقصير في البحث(1)، ولو ظن غروب الشمس فجامع فبان خلافه.. ففي " التهذيب" وغيره : أنه لا كفارة، لأنها تسقط بالشبهة(2)، قال الرافعي: وهذذا ينبغي أن يكون مفرعا على تجويز الإفطار بالظن ، وإلا.. فتجب الكفارة؛ وفاء بالضابط المذكور لما يوجبها(3) ، (ولا) على ( من جامع) عامدا ( بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به وإن كان الأصح بطلان صومه) بالجماع؛ لأنه جامع وهو يعتقد أنه غير صائم فلم يأئم به، ولذلك قيل : لا يبطل صومه، ويطلاته مقيس على ما لو ظن الليل وقت الجماع فبان خلاقه، وعن القاضي أبي الطيب : (1) نهاية المطلب (37/4) (2) التهذيب (170/3).
(3) الشرح الكبير (231/3).
============================================================
ولا من زنى ناسيا ، ولا مسافر أفطر بألزنا مترخصا . والكفارة على الزوج عنه ، وفي قول : عنه وعنها ، وفي قول : عليها كفارة أخرى . وتلزم من أنفرد برؤية الهلال وجامع في يؤمه : ومن جامع في يؤمين.. لزمه كفارتان . وحدوث السفر بغد الجماع لا يسقط الكفارة، وكذا المرض على المذهب . ويجب معها قضاء يؤم الإفساد على الصحيح ، وهي : عتق رقبة، فإن لم يجذ.. فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع. . فإطعام ستين مسكينا ،....
أنه يحتمل أن تجب الكفارة؛ لأن هلذا الظن لا يبيح الوطء(1) ، (ولا) على (من زنى ناسيأ) للصوم ، وقلنا كما في " الروضة " و8 أصلها " : الصوم يفسد بالجماع ناسيا ؛ لأنه لم يأثم بالجماع بسب الصوم؛ لأنه ناس له، وقيل: تجب عليه الكفارة(2)، (ولا) على (مسافر أفطر بالزنا مترخصا) بالفطر؛ لأنه لم يأثم بالفطر بالجماع بسبب الصوم؛ فإن الفطر به جائز له، وإنما أثم بالفطر به من حيث إنه زنا.
(والكفارة على الزوج عنه) لأنه المخاطب بها في الحديث كما سيأتي، (وفي قول: عته وعنها) لاشتراكهما في الجماع، ويتحملها عنها، (وفي قول : عليها كفارة أخرى) لأنهما اشتركا في الجماع فيستويان في العقوبة بالكفارة كحد الزنا، والكلام فيما إذا كانت صائمة وبطل صومها، فإن كانت مفطرة بحيض أو غيره، أو لم يبطل صومها لكونها نائمة مثلا. . فلا كفارة عليها قطعا (وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه) لأنه يوم من رمضان برؤيته.
(ومن جامع في يومين. . لزمه كفارتان) سواء كفر عن الأول قبل الثاني أم لا، بخلاف من جامع مرتين في يوم. فليس عليه إلا كفارة للجماع الأول ، لأن الثاني لم يفسد صوما.
(وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة، وكذا المرض على المذهب) والقول الثاني في حدوث المرض: إنه يسقطها ؛ لأنه يبيح الفطر فيتبين به أن الصوم لم يقع مستحقأ، ودفع بأنه هتك حرمة الصوم بما فعل، ومنهم من قطع بالأول، وبعضهم ألحق السفر بالمرض في الخلاف ( ويجب معها قضاء يوم الإفساد على الصحيح) والتاني: لا يجب؛ لأن الخلل انجبر بالكفارة، والثالث : إن كفر بالصوم. . دخل فيه القضاء، وإلا. فلا يدخل فيجب: (وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد.. فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع. قإطعام ستين مسكينا) روى الشيخان عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (1) انظر " الشرح الكبير" (3/ 231).
(2) روضة الطالبين (378/2)، الشرح الكبير (232/3).
============================================================
فلو عجز عن الجميع.. أستقرث في ذمته في الأظهر ، فإذا قدر على خضلة.
فعلها. والأصع : أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام ؛ لشدة الغلمة ، وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله.
يا رسول الله؛ هلكت ! قال : "وما أهلكك ؟ " قال : وقعت على امرأتي في رمضان، قال : "هل تجد ما تعتق رقبة ؟" قال : لا، قال : "هل تستطيع آن تصوم شهرين متتابعين؟ * قال : لا، قال : " فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟" قال : لا، ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال : "تصدق بهذا " قال : على أفقر منا؟1 فو الله؛ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت آنيابه، ثم قال : "اذهب فأطعمه أهلك "(1)، وفي رواية للبخاري : ل"فأعتق رقبة 8، "فصم شهرين" ، "فأطعم ستين" بلفظ الأمر(2)، وفي رواية لأبي داوود : (فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا)(3)، واقتصروا في صفة الكفارة على ما في الحديث، وكمالها مستقصى في (كتاب الكفارة) الأتي عقب (كتاب الظهار)، ومنه : كون الرقية مؤمنة، وأن الفقير كالمسكين، وأن كلا منهم يطعم مدا مما يكون فطرة، (فلو عجز عن الجميع.. استقرت في ذمته في الأظهر، فإذا قدر على خصلة) منها(..
فعلها) والثاني : لا تستقر، بل تسقط كزكاة الفطر .
( والأصح: أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة) بضم المعجمة وسكون اللام ؛ أي : الحاجة إلى النكاح، لأنه لا يامن وقوعه في الصوم فيبطل تتابعه ، ويؤدي إلى حرج شديد، والثاني : ينظر الى قدرته على الصوم ، (و) الأصح : (أنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله) كغيرها من الكفارات، والثاني : يجوز؛ لقوله في الحديث : "فأطعمه أهلك"، وجوابه : لا نسلم أن إطعامهم عن الكفارة وإن تقدمه الإذن بالصرف فيها؛ لما توسط بينهما من ذكر احتياجه وأهله إليه، والكفارة إنما يجب إخراجها بعد الكفاية (1) صحيح البخاري (2600)، صحيح مسلم (1111) (2) صحيح البخاري (5398) (3) سنن أبي داوود (2393).
============================================================
بابصوم النطوع
يسن : صؤم الاثنين، والخميس، وعرفة ، وعاشوراء ، وتاسوعاء ، وأيام البيض، (باب صوم التطوع) (يسن صوم الاثنين والخميس) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما وقال : "تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم " رواهما الترمذي وغيره، الأول من حديث عائشة(1)، والثاني من حديث أبي هريرة(2)، (و) يوم (عرفة) لغير الحاج؛ وهو التاسع من ذي الحجة، (وعاشوراء) وهو العاشر من المحرم ، (وتاسوعاء) وهو التاسع منه، قال.. صلى الله عليه وسلم: * صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده ، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله"، وقال : "لئن بقيت الى قابل.. لأصومن اليوم التاسع " فمات قبله، رواهما مسلم(3)، أما الحاج.. فيستحب له الفطر يوم عرفة؛ للاتباع، رواه الشيخان(4)، وسواء كما قال في " شرح المهذب" عن الجمهور: أضعفه الصوم عن الدعاء وأعمال الحج آم لا.. فصومه له خلاف الأولي، وقيل : مكروه ؛ لحديث أبي داوود : (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة)(5)، وضعف بأن في إسناده مجهولا(6).
(وأيام) الليالي (البيض) وهي الثالث عشر وتالياه، قال أبو ذر: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض؛ ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) رواه النسائي (1) سنن الترمذي (745)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه" (3643)، والنسائي (2681)، وابن ماجه (2) سنن الترمذي (747)، وأخرجه النسائي (2679)، وأحمد (329/2) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله هما (3) الأول : عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه برقم (1162)، والثاني : برقم (134/1134) عن سيدنا ابن عاس رضي الله عنهما (4) صحيح البخاري (1658) ، صحيح مسلم (1123) عن سيدتنا أم الفضل رضي الله عنها 5) سنن أبي داوود (2440) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (2) انظر * المجموع * (402/6)
============================================================
وسته من شؤال، وتتابعها أفضل . ويكره إفراد الجمعة ، وإفراد السبت ، وصؤم الدهر غير العيد والتشريق مكروة لمن خاف به ضررا أو فؤت حق ، ومشتحب لغيره . ومن تلبس بصؤم تطؤع أو صلاته. . فله قطعهما ولا قضاء .0..
وابن حبان (1)، ووصفت الليالي بالبيض ؛ لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها، (وستة من شوال) قال صلى الله عليه وسلم: " من صام رمضان ثم آتبعه ستأ من شوال. . كان كصيام الدهر" رواه مسلم(2)، وروى النسائي حديث : "صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة "(3)، (وتتابعها أفضل) وكذا اتصالها بيوم العيد مبادرة إلى العبادة: (ويكره إفراد الجمعة، وإفراد السيت) بالصوم؛ قال صلى الله عليه وسلم : "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده " رواه الشيخان(4)، وقال : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" رواه أصحاب " السنن الأربعة " وحسته الترمذي ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين(5)، (وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق، ومستحب لغيره) وعلى الحالة الأولى حمل حديث مسلم : "لا صام من صام الأبد "(2)، واستحبابه في الحالة الثانية هو مراد " الروضة " ك " أصلها " بعدم كراهته (27).
(ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته.. فله قطعهما ولا قضاء) قال صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أمير نفسه؛ إن شاء.. صام، وإن شاء. أقطر" رواه الحاكم من حديث آم هانيء وقال : صحيح الاسناد(8)، وروى أبو داوود : (أن أم هانيء كانت صائمة صوم تطوع، فخيرها عليه الصلاة والسلام بين أن تفطر بلا قضاء، وبين أن تتم صومها)(4)، وقيس الصلاة على الصوم في الأمرين.
(1) سنن النسائي (2743) ، صحيح ابن حبان (3656) .
(2) صحيح مسلم (1164) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه .
(3) سنن النسائي (2873) عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه .
(4) صحيح البخاري (1985) ، صحيح مسلم (1144) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (5) سنن أبي داوود (2421)، الترمذي (744)، النسائي (2772) ، ابن ماجه (1726)، واخرجه الحاكم (435/1) عن عبد الله بن بسر عن أخته سيدتنا الصماء رضي الله عنهم (1) صحيح مسلم (186/1159) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(7) روضة الطالبين (388/2)، الشرح الكبير (248/3).
(8) المستدرك (439/1).
9) سنن آبى داوود (2456).
473
============================================================
ومن تلبس بقضاء.. حرم عليه قطعه إن كان على الفؤر، وهو صؤم من تعدى بألفطر ، وكذا إن لم يكن على الفؤر في الاصح ؛ بأن لم يكن تعدى بألفطر .
(ومن تلبس بقضاء) للصوم الفائت من رمضان (. حرم عليه قطعه إن كان) قضاؤه (على الفور، وهو صوم من تعدى بالفطر ، وكذا إن لم يكن على الفور في الأصح؛ بأن لم يكن تعدى بالفطر) ، والثاني : يجوز الخروج منه ؛ لأنه متبرع بالشروع فيه فلا يلزمه إتمامه.
============================================================
كنابا لاعنتاف هو مشتحب كل وقت، وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب لئلة القذر ، وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين . وإنما يصخ الاغتكاف في المشجد ، والجامع أؤلى . والجديد : أنه لا يصع اغتكاف المرأة في مشجد بيتها ، وهو المعتزل المهيأ للصلاة ......
(كتاب الاعتكاف)(1) يؤخذ مما سيأتي: أنه اللبث في المسجد بنيته.
(هو مستحب كل وقت) ويجب بالنذر، ( و) هو (في العشر الأواخر من رمضان أفضل) منه في غيره؛ لمواظبته صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف فيه كما تقدم في حديث الشيخين (2) ، وقالوا في حكمة ذلك: (لطلب ليلة القدر) التي هي كما قال تعالى : { خيرمن آلف شهر} أي : العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وقال صلى الله عليه وسلم : " من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه الشيخان (3) ، وهي في العشر المذكور، (وميل الشافعي رحمه الله إلى أتها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين) منه ، دل على الأول حديث الشيخين(4)، وعلى الثاني حديث مسلم(5) ، قال المزني وابن خزيمة : إنها تنتقل كل سنة إلى ليلة؛ جمعا بين الأخبار(2)، قال في " الروضة ": وهو قوي ، ومذهب الشافعي : أنها تلزم ليلة بعينه(0) .
(وإنما يصح الاعتكاف في المسجد) كما فعله صلى الله عليه وسلم، (والجامع أولى) لئلا يحتاج إلى الخروج للجمعة (والجديد: أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها؛ وهو المعتزل المهيأ للصلاة) والقديم : (1) الاعتكاف : أصله الحبس واللبث وملازمة الشيء . "دقائق المنهاج " (ص55) (2) صحيح البخاري (2026)، صحيح مسلم (1172) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها.
() حيح البخاري (1901)، صحيح مسلم (760) عن سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه .
(4) صحيح البخاري (2027) صحيح مسلم (215/1167) عن سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه .
5) صحيح مسلم (1160) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (2) انظر " روضة الطالبين" (389/2).
(7) روضة الطالبين (389/2).
============================================================
ولؤ عين المشجد الحرام في نذره الاعتكاف.. تعين، وكذا مشجد المدينة والأقصى في الأظهر ، ويقوم المنجد الحرام مقامهما ولا عنس، ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عنس . والأصخ : أنه يشترط في الاغتكاف لبث قدر يسمى عكوفا ، وقيل : يكفي المرور بلا لبي،....
يصح اعتكافها فيه، وعلى هذا: في صحته للرجل في مسجد بيته وجهان: أصحهما في " شرح المهذب" : لا يصح، وعلى الجديد : كل امرأة يكره لها الخروج للجماعة.. يكره لها الخروج للاعتكاف، ومن لا.. فلا(1): (ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف. تعين، وكذا مسجد المدينة و) المسجد (الأقصى) إذا عينهما في نذره.. تعينا (في الأظهر) فلا يقوم غير الثلاثة مقامها؛ لمزيد فضلها، قال صلى الله عليه وسلم : "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هلذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى" رواه الشيخان(1)، ومقابل الأظهر: أنهما لا يتعينان، بخلاف المسجد الحرام؛ لاختصاصه بتعلق النسك به، ومنهم من خرجه على القولين، ولو عين في نذره غير الثلاثة.. لم يتعين كما لو عينه للصلاة، وفي وجه - وقيل: قول- : يتعين؛ لأن الاعتكاف مخص بالمسجد، بخلاف الصلاة، (ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس) لمزيد فضله عليهما، (ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس) لأن مسجد المدينة أفضل من المسجد الأقصى؛ قال صلى الله عليه وسلم : "صلاة في مسجدي هذذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مثة صلاة في مسجدي" رواه الامام أحمد، وصححه ابن ماجه(3)، ولو عين زمن الاعتكاف في نذره. . تعين على الصحيح، فلا يجوز التقديم عليه، ولو تأخر. كان قضاء (والأصح: أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا) أي : إقامة، يقال: عكف واعتكف؛ أي: أقام، فلا يكفي فيه أقل ما يكفي في الطمأنينة في الصلاة، ولا يعتبر فيه السكون، بل يكفي التردد ، (وقيل: يكفي المرور بلا لبث) كأن دخل من باب وخرج من آخر، (1) المجموع (473/6) (2) صحيح البخاري (1189) ، صحيح مسلم (1397) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (3) مسند أحمد (5/4) عن سيدتا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، منن ابن ماجه (1406) عن سيدنا ابر بن عبد الله رضي الله عنهما
============================================================
وقيل : يشترط مخث نخو يوم. وينطل بالجماع ، وأظهر الأقوال : أن المباشرة بشهوة - كلمس وقبلة- تبطله إن أنزل ، وإلا . . فلا . ولؤ جامع ناسيا. . فكجماع الصائم . ولا يضر التطيب والتزين وألفطر، بل يصح اعتكاف الليل وخده . ولؤ ندر اغتكاف يؤم هو فيه صائم.. لزمه . ولؤ نذر أن يغتكف صائما أو يصوم مغتكفا.. لزماه ، والأصخ : وجوب هما000..
(وقيل :) لا يكفي لبث القدر المذكور ؛ أي: أقل ما يصدق به، بل (يشترط مكث نحويوم) أي : قريب منه كما في " المحرر" وغيره (1) ؛ لأن ما دون ذلك معتاد في الحاجات التي تعن في المساحد، فلا يصلح للقربة، وعلى الأصح: لو نذر اعتكاف ساعة.. صح نذره، ولو نذر اعتكافا مطلقا. خرج من عهدة النذر بأن يعتكف لحظة (ويبطل بالجماع) إذا كان ذاكرا له عالما بتحريم الجماع فيه ، سواء جامع في المسجد أم عند الخروج منه لقضاء الحاجة؛ لانسحاب حكم الاعتكاف عليه حينئذ، (وأظهر الأقوال : أن المباشرة بشهوة) فيما دون الفرج (كلمس وقبلة. . تبطله إن أنزل، وإلا.. فلا) كالصوم، والثاني : تبطله مطلقا؛ لحرمتها، والثالث : لا تبطله مطلقا كالحج، وهي حرام على كل قول، قال تعالى: {ولا تكشروهت وأنشر عتكفون فى السستجد) ، ولا بأس باللمس بغير شهوة ، ولا بالتقبيل على سبيل الشفقة والإكرام.
(ولو جامع ناسيا) للاعتكاف (. فكجماع الصائم) ناسيا، فلا يضر على المذهب، وكذا ماع الجاهل بتحريمه (ولا يضر التطيب والتزين) بلبس الثياب وترجيل الشعر، ( و) لا (الفطر، بل يصح اعتكاف الليل وحده) وحكي قول قديم : أنه لا يصح، وأنه يشترط الصوم في الاعتكاف : (ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم.. لزمه) الاعتكاف يوم صومه ، وليس له إفراد أحدهما عن الآخر، فلو اعتكف في رمضان. . أجزاه ؛ لأنه لم يلتزم بالنذر صوما.
(ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا. . لزماه) أي : الاعتكاف والصوم ، (والأصح: وجوب جمعهما) والثاني : لا يجب؛ كما لو نذر آن يعتكف مصليا أو يصلي معتكفا.. لا يجب جمعهما، وقيل بطرد الوجهين، وفرق الأول بأن الصوم يناسب الاعتكاف؛ لاشتراكهما في (1) المحرر (ص117).
============================================================
ويشترط نيه الاغتكاف ، وينوى في النذر الفرضية ، وإذا أطلق. . كفته نيه وإن طال مكثه ، للكن لؤ خرج وهاد.. أختاج إلى الاستثناف . ولؤ نوى مدة فخرج فيها وعاد : فإن خرج لغير قضاء الحاجة.. لزمه الاشثناف ، أو لها.. فلا ، وقيل : إن طالت مدة خروجه..
أستانف ، وقيل : لا يستأنف مطلقا . ولؤ ندر مدة متابعة ، فخرج لعذر لا يقطع التابع..
لم يجب استثناف النية ، وقيل : إن خرج لغير الحاجة وغسل الجنابة. . وجب......
الكف، والصلاة أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف، والثالث : يجب الجمع في المسألة الأولى دون الثانية، والفرق : أن الاعتكاف لا يصلح وصفا للصوم، بخلاف عكسه؛ فإن الصوم من مندوبات الاعتكاف: (ويشترط نية الاعتكاف) في ابتدائه، وعبارة " المحرر" : لا بد من النية في الاعتكاف(1) ، وعبر فيها في " الروضة " كه الوجيز" بالركن(2)، (وينوي في النذر الفرضية) وجوبا، (وإذا أطلق) نية الاعتكاف (.. كفته نيته) هذه (وإن طال مكثه، لكن لو خرج) من المسجد (وعاد) إليه (. احتاج إلى الاستثناف) للنية، سواء خرج لقضاء الحاجة أم لغيره؛ فإن ما مضى عبادة تامة، والثاني اعتكاف جديد.
(ولو نوى مدة) كيوم أو شهر (فخرج فيها وعاد: فإن خرج لغير قضاء الحاجة.. لزمه الاستئناف) للنية وإن لم يطل الزمان ؛ لقطعه الاعتكاف، (أو لها. فلا) يلزمه وإن طال الزمان ؛ لأنها لا بدمنها فهي كالمستثنى عند النية، (وقيل : إن طالت مدة خروجه. . استأنف) النية؛ لتعذر البناء، بخلاف ما إذالم تطل، وسواء خرج لقضاء الحاجة أم لغيره، (وقيل : لا يستأنف مطلقا لأن النية شملت جميع المدة بالتعيين (ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع) وعاد (.. لم يجب استئناف النية، وقيل: إن خرج لغير الحاجة وغسل الجنابة) يعني: مما له منه بد؛ كالأكل فإنه مع إمكانه في المسجد يجوز الخروج له على الصحيح؛ لأنه قد يستحي منه، ويشق عليه فيه، بخلاف الشرب.. فلا يجوز الخروج له مع إمكانه في الأصح؛ فإنه لا يستحي منه في المسجد (.. وجب) استئناف النية؛ لأنه خرج عن العبادة بما عرض، والأصح : لا يجب؛ لشمول النية جميع المدة، أما ما لا بد له منه (1) المحرر(ص118).
(2) روضة الطالبين (395/2)، الوجيز (ص129).
478
============================================================
وشزط المغتكف : الإشلام ، وألعقل، والنقاء من الحيض والجنابة . ولو ازتد المعتكف او سكر.. بطل، والمذهب : بطلان ما مضى من اغتكافهما المتتابع . ولؤ طرأ جنون أو إغماء. . لم ينطل ما مضى إن لم يخرج ، ويخسب زمن الإغماء من الاغتكاف دون الجنون ، أو الحيض.. وجب الخروج ، وكذا الجنابة إن تعذر الفسل في المشجد ، فلؤ أمكن.. جاز الخروج، ولا يلزم ، ولا يخسب زمن الحيض ولا الجنابة .
كالحيض. فهو كالحاجة قطعا، ولو خرج لعذر يقطع التتابع؛ كعيادة المريض،، وجب استئناف النية عند العود.
(وشرط المعتكف : الإسلام، والعقل، والنقاء من الحيض) والتفاس ( والجنابة) فلا يصح اعتكاف الكافر والمجنون ، وكذا المغمى عليه والسكران ؛ إذ لا نية لهم ، ولا اعتكاف الحائض والنفساء والجنب؛ لحرمة المكث في المسجد عليهم (ولو ارتد المعتكف أو سكر.. بطل) اعتكافه زمن الردة والسكر، (والمذهب : بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع) من حيث التتابع؛ فإن ذلك أشد من الخروج من المسجد بلا عذر، وهو يقطع التتابع كما سيأتي، وقيل : لا يبطل فيهما، فيبنيان بعد العود والصحو؛ أما في الردة ..
فترغيبا في الإسلام ، وأما في السكر.. فإلحاقا له بالنوم ، وقيل : يبطل في الأول دون الثاني؛ لما تقدم فيه، وقيل: يبطل بالثاني دون الأول؛ لما تقدم فيه، وهذذا بمعتى المنصوص عليه فيهما من البناء في الأول بعد الإسلام، والاستثناف في الثاني بعد الصحو، وقيل: فيهما قولان، هذذه خمسة طرق، وأصحاب الطريق الأول حملوا نص المرتد على اعتكاف غير متتابع، وأصحاب الطريق الثاني حملوا نص السكران على ما إذا خرج من المسجد .
(ولو طرأ جنون أو إغماء) على المعتكف (.. لم يبطل ما مضى) من اعتكافه المتتابع (إن لم يخرج) باليناء للمفعول من المسجد؛ لأنه معذور بما عرض له، فإن أخرج منه وكان يمكن حفظه فيه بمشقة.. بطل تتابع اعتكافه في قول، والأظهر : لا يبطل كما لو لم يمكن حفظه فيه؛ لعذره بالاخراج من غير اختياره، (ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف) كالنوم، ( دون) زمن (الجنون) لمنافاته للاعتكاف، ( أو) طرأ (الحيض. . وجب الخروج، وكذا الجنابة إن تعذر الغسل في المسجد) لحرمة المكث فيه على الحائض والجنب، (فلو أمكن) الغسل فيه (.. جاز الخروج) له (ولا يلزم) بل يجوز الغسل فيه، ويلزمه أن يبادر به؛ كي لا يبطل تتابع اعتكافه، (ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة) في المسجد من الاعتكاف؛ لمنافاتهما له 49
============================================================
فتاق افي حكم الاعتكاف المنذور) إذا ندر مدة متتابعة . . لزمه . والصحيح : أنه لا يجب التتابع بلا شرط ، وأنه لؤ نذر 3 يؤما.. لم يجز تفريق ساعاته ، وأنه لو عين مدة كأشبرع وتعرض للشتابع وفاتته .. لزمه التتابع في القضاء ، وإن لم يتعرض له. . لم يلزمه في القضاء . وإذا ذكر التابع وشرط الخروج لعارضي.. صح الشرط في الأظهر ، وألزمان المصروف إليه لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر،...
(فصل : إذا نذر مدة متتابعة) كأن قال : لله علي اعتكاف عشرة أيام متتابعة، آو: شهر متتابع (..لزمه) التتابع فيها ، وفي مدة الأيام يلزم اعتكاف الليالي المتخللة بينها في الأرجح.
(والصحيح: أنه لا يجب التتابع بلا شرط)، والثاني : يجب؛ كما لو حلف لا يكلم فلانا شهرا.. يكون متتابعا، وفرق الأول بأن مقصود اليمين الهجران ولا يتحقق بدون التتابع، وعلى الأول : لو نوى التتابع ولم يتلفظ به. . لا يلزمه في الأصيح؛ كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه، ولا يلزم في مدة الأيام اعتكاف الليالي المتخللة بينها في الأرجح ، ولو شرط التفرق.، خرج عن العهدة بالتتابع في الأصح ؛ لأنه أفضل، ( و) الأصح كما في " الروضة" : (أنه لو نذر يوما.. لم يجز تفريق ساعاته) على الأيام(1) ؛ لأن المفهوم من لفظ اليوم : المتصل، والثاني : يجوز؛ تنزيلا للساعات من اليوم منزلة الأيام من الشهر ، ( و) الأصح كما في " الروضة" : (أنه لو عين مدة كأسبوع) عينه (وتعرض للتتابع وفاتته.. لزمه التتابع في القضاء) والثاني : لا يلزمه؛ لأن التتابع يقع ضرورة فلا أثر لتصريحه به(2)، (وإن لم يتعرض له. . لم يلزمه في القضاء) قطعا (وإذا ذكر التتابع) في نذره (وشرط الخروج لعارض.. صح الشرط في الأظهر) لأنه لم يلتزم إلا بحسبه، والثاني : يلغو؛ لمخالفته لمقتضى التتابع، وعلى الأول : إن عين العارض فقال : لا أخرج إلا لعيادة المرضى أو لعيادة زيد. . خرج لما عينه دون غيره وإن كان أهم منه، وإن أطلق فقال : لا أخرج إلا لعارض أو شغل.. خرج لكل شغل ديني؛ كالعيادة والجماعة، أو دنيوي مباح؛ كلقاء السلطان، واقتضاء الغريم، وليست النزهة من الشغل، ويلزمه العود بعد قضاء الشغل، (والزمان المصروف إليه) أي : العارض (لا يجب تداركه إن عين المدة؛ كهذذا الشهر) (1) روضة الطالبين (399/2) (2) روضة الطالبين (400/2) 48
============================================================
وإلا.. فيجب. وينقطع التتابع بألخروج بلا عذر . ولا يضه إخراج بغضي الأغضاء، ولا الخروج لقضاء الحاجة ، ولا يجب فغلها في غير داره ، ولا يضد بعدها إلا أن يفحش فيضر في ألأصح . ولؤ عاد مريضا في طريقه.. لم يضر ما لم يطل وقوفه أو يغدل عن طريقه . ولا ينقطع التتابع بمرض يخوج إلى الخروج،.....
لأن النذر في الحقيقة لما عداه ، ( وإلا) أي : وإن لم يعين المدة ؛ كشهر (.. فيجب) تداركه لتتم المدة، وتكون فائدة الشرط : تتزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع (وينقطع التتابع بالخروج) من المسجد (بلا عذر) وسيأتي بيانه في صور.
(ولا يضر اخراج بعض الأعضاء) كرأسه أو يده أو إحدى رجليه أو كلتيهما وهو قاعد ماد لهما، فإن اعتمد عليهما.. فهو خارج وإن كان رأسه داخلا، (ولا) يضر (الخروج لقضاء الحاجة) وغسل الجنابة كما تقدم (ولا يجب فعلها في غير داره) كسقاية المسجد ودار صديقه المجاورة له؛ للمشقة في الأول، والمنة في الثاني، (ولا يضر بعدها) عن المسجد (إلا أن يفحش.. فيضر في الأصح) لأنه قد يأتيه البول إلى أن يرجع فيبقى طول يومه في الذهاب والرجوع ، واستثنى في "الروضة " ك " أصلها" على هلذا : ألا يجد في طريقه موضعا لقضاء الحاجة، أو كان لا يليق بحاله أن يدخل لقضائها غير داره(1)، والثاني : لا يضر؛ لما سبق من المشقة أو المنة في غيرها .
(ولو عاد مريضأ في طريقه) لقضاء الحاجة (.. لم يضر مالم يطل وقوفه أو) لم (يعدل عن طريقه) فان طال أو عدل. ضر، ولو كثر خروجه لقضاء الحاجة لعارض يقتضيه. فقيل: يضر؛ لندوره، والأصح: لا يضر؛ نظرا إلى جنسه ، ولا يكلف في الخروج لها الإسراع ، بل يمشي على سجيته المعهودة ، وإذا فرغ منها واستتجى. . فله أن يتوضأ خارج المسجد؛ لأنه يقع تابعا لها، بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد. . فلا يجوز في الأصح: (ولا ينقطع التتابع) بالخروج (بمرض يحوج إلى الخروج) في أظهر القولين كما ذكره في "المحرر"(2) كالخروج لقضاء الحاجة، والثاني : ينقطع؛ لأن المرض لا يغلب عروضه، بخلاف قضاء الحاجة، وقوله : (يحوج إلى الخروج) : صادق بما يشق معه المقام في المسجد؛ للحاجة إلى الفراش والخادم وتردد الطبيب ، وبما يخاف منه تلويث المسجد؛ كالاسهال وإدرار (1) روضة الطالبين (405/2) ، الشرح الكبير (273/3).
(2) المحرر(ص119)
============================================================
ولا بحيض إن طالت مدة الاعتكاف، فإن كانت بحيث تخلو عنه.. انقطع في الأظهر، ولا بألخروج ناسيا على المذهب ، ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارة منفصلة عن المشجد للأذان في الأصح......
البول، وفي " الروضة " ك 9 أصلها " حكاية القولين في الأول ، والقطع في الثاني بالنفي ، وقيل : على القولين، أما المرض الذي لا يشق معه المقام في المسجد؛ كالصداع والحمى الخفيفة..
فينقطع التتابع بالخروج بسببه (1).
( ولا) ينقطع (بحيض إن طالت مدة الاعتكاف) بأن كانت لا تخلو عنه غالبا؛ كشهر، (فإن كانت بحيث تخلو عنه.. انقطع في الأظهر) وقيل : الأصح؛ لأنها بسبيل من أن تشرع في الاعتكاف عقب طهرها فتأتي به في زمن الطهر، والثاني : لا ينقطع؛ لأن جنس الحيض يتكرر بالجبلة فلا يؤثر في التتابع؛ كقضاء الحاجة ، (ولا) ينقطع ( بالخروج) من المسجد (ناسيأ) للاعتكاف (على المذهب) وقيل : فيه قولان أو وجهان، أحدهما : ينقطع؛ لأن اللبث مأمور به، والنسيان ليس بعذر في ترك المأمورات ، وعبر في " المحرر" بأظهر القولين(2)، والمكره كالناسي فيما ذكر، وعلى الراجح: لو لم يتذكر الناسي إلا بعد طول الزمان.. فوجهان؛ كما لو أكل الصائم كثيرا ناسيا .
(ولا) ينقطع (بخروج المؤذن الراتب إلى منارة) بفتح الميم ( منفصلة عن المسجد للأذان) بخلاف غير الراتب (في الأصح) فيهما، والثاني : ينقطع فيهما؛ لأنه لا ضرورة إلى صعود المنارة؛ لامكان الأذان على سطح المسجد، والثالث : لا ينقطع فيهما؛ لأنها مبنية للمسجد معدودة من توابعه، والأول : يضم إلى هذا اعتياد الراتب صعودها، واستثناس الناس بصوته فيعذر، ويجعل زمان الأذان والخروج له مستثنى عن اعتكافه بخلاف غيره، ولا يجوز الخروج إليها لغير الأذان ، وسواء في الخلاف فيها كانت ملتصقة بحريم المسجد آم منفصلة عنه أما التي بابها في المسجد أو في رحبته المتصلة به . فلا يضر صعودها للأذان وغيره؛ كسطح المسجد، وسواء كانت في نفس المسجد أو الرحبة أم خارجة عن سمت البناء وتربيعه، وللإمام احتمال في الخارجة عن السمت، قال : لأنها لا تعد من المسجد، ولا يصح الاعتكاف فيها، قال الرافعي : وكلام الأصحاب ينازعه (1) روضة الطالبين (407/2-408) ، الشرح الكبير (275/3- 276).
(2) المحرر (ص119)
============================================================
ويجب قضاء أوقات الخروج بألأغذار إلا أوقات قضاء الحاجة .
فيما وجه به(1)، وسكت على ذلك المصنف في " الروضة " ، وقال في "شرح المهذب " : هذذا الذي قاله الرافعي صحيح(2) .
(ويجب قضاء أوقات الخروج) من المسجد في أداء الاعتكاف المنذور المتتابع ( بالأعذار) التي لا ينقطع التتابع بها كأوقات الحيض والجنابة وغيرهما؛ لأنه غير معتكف فيها، (إلا أوقات قضاء الحاجة) قإنه لا بد منه، بخلاف غيره ، فأوقاته كالمسشناة لفظا عن المدة المنذورة، وكذا أوقات الأذان للمؤذن الراتب كما تقدم ، وتقدم : أن الزمان المصروف إلى العارض في المدة المعينة لا يجب تدار كه لذلك أيضا .
(1) الشرح الكبير (271/3).
(2) المجموع (495/6).
483
============================================================
الح كناب الحسخج :: الإسلام ، فللولي أن يخرم عن هو فرض، وكذا العمرة في الأظهر . وشرط صعته : الصبي الذي لا يمير، والمجنون،....
(كتاب الحج)
(هو فرض) كما هو معلوم من الدين بالضرورة، وأصله : قوله تعالى : { ولله عل الناس جج البيت}، ولا يجب بأصل الشرع في العمر إلا مرة واحدة، وتجب الزيادة عليها بعارض؛ كالنذر والقضاء، (وكذا العمرة) فرض (في الأظهر) كالحج ، وقد قال تعالى : { وأتثوا الحج والشترة لله} أي: ائتوا بهما على وجه التمام، والثاني: أنها سنة؛ لحديث الترمذي عن جابر : آنه صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة : أواجبة هي ؟ قال : " لا ، وأن تعتمر فهو أفضل "(1)، قال في " شرح المهذب" : اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، ولا يغتر بقول الترمذي فيه : حسن صحيح(4) قال: وروى ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله؛ هل على التساء جهاد؟ قال : "جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة "(2)، وروى البيهقي بإسناد موجود في "صحيح مسلم " في حديث السؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان : "الإسلام : أن تشهد أن لا إلكه إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان "(4)، وروى الدارقطني هذذا اللفظ بحروفه(5) ، ثم قال : هذا إسناد صحيح ثابت(2) .
(وشرط صحته) أي: الحج : (الإسلام) فقط، فلا يصح حج كافر أصلي أو مرتد، ولا يشترط فيها التكليف، (فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون) وإن لم يحج عن نفسه أو أحرم عنها، والمميز يحرم بإذن الولي ، وقيل: بغير إذنه ، وعلى الأول : للولي أن يحرم عنه في (1) سنن الترمذي (931).
2) المجموع (1/7) (3) سنن ابن ماجه (2901)، السنن الكبري (4/ 350)، وأخرجه أحمد(75/6) .
(4) السنن الكبري (349/4) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (5) سنن الدارقطني (282/2) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (2) المجموع (54/7) 44
============================================================
وإنما تصح مباشرته من المشلم المميز . وإنما يقع عن حجة الإشلام بالمباشرة إذا باشره المكل الحو، فيجزىء حج الفقير دون الصبي وألعبد.......
الأصح في "أصل الروضة "(1) ، والأصل في حج الصبي - والمراد به : الجنس الصادق بالصبية أيضا: ما روى مسلم عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي صغير فأخرجته من محفتها فقالت : يا رسول الله ؛ هل لهذا حج * قال: "نعم، ولك أجر "(2)، وقيس المجنون على الصبي، والولي : الأب والجد وإن علا عند عدم الأب، وقيل : مع وجوده أيضا ، وكذا الوصي وقيم الحاكم دون الأخ والعم والأم في الأصح، ولو أذن الأب لمن يحرم عن الصبي. . فالصحيح في " الروضة " : صحته (3)، وفي " شرح المهاب " عن الأصحاب : صفة إحرام الولي عن الصبي : أن ينوي جعله محرما، فيصير الصيي محرمأ بمجرد ذلك(4)، ولا يشترط حضوره ومواجهته في الأصح، ويطوف الولي به، ويصلي عنه ركعتي الطواف، ويسعى به، ويحضره عرفة والمزدلفة والمواقف، ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر، وإلا.. رمى عنه من لا رمي عليه، والمميز يطوف ويصلي ويسعى بنفسه، وظاهر: أن المجنون كغير المميز فيما ذكر، والمغمى عليه لا يحرم عنه غيره ؛ لأنه ليس بزائل العقل وبرؤه مرجو على القرب (وانما تصح مباشرته من المسلم المميز) بالغا كان أو غير بالغ ، حرا كان أو عبدا، فلا تصح مباشرة المجنون والصبي غير المميز، وتقدم افتقار المميز إلى إذن الولي (وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة ؛ إذا باشره المكلف) أي : البالغ العاقل (الحر) وإن لم يكن غنيا (فيجزىء حج الفقير) كما لو تحمل الغني خطر الطريق وحج، (دون) حج ( الصبي والعبد) إذا كملا بعده ؛ قال صلى الله عليه وسلم : " أيما صبي حج ثم بلغ . فعليه حجة أخري، وأيما عبد حج ثم أعتق.. فعليه حجة أخري" رواه البيهقي (5) بإسناد جيد كما قاله في "شرح المهذب 4(2) (1) روضة الطالبين (3/3).
2) صحيح مسلم (1336) (3) روضة الطالبين (120/3) 4) المجرع (22/7) (5) السنن الكبرى (325/4) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ) المجموع (36/7).
============================================================
وشرط وجوبه: الإشلام والتخليف والحرية وألاستطاعة، وهي نؤعان : - أحدهما : أشتطاعة مباشرة، ولها شروط : أحدها : وجود الزاد وأوعيته، ومؤنة ذهابه وإيابه، وقيل: إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة.. لم تشترط نفقة الإياب، فلؤ كان يكسب ما يفي بزاده وسفره طويل..
(وشرط وجوبه: الإسلام، والتكليف، والحرية، والاستطاعة) قال تعالى : من استطاع إليه سييلا، أما الكافر. فلا يجب عليه وجوب مطالبة به في الدنيا، لكن يجب عليه وجوب عقاب عليه في الاخرة كما تقرر في الأصول، فإن أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر. . فلا أثر لها، إلا في المرتد ؛ فإن الحج يستقر في ذمته باستطاعته في الردة ، ذكره في " شرح المهذب "(1).
بلشلة (حكم وشروط العمرة] العمرة على القول الأظهر بفرضيتها كالحج في شرط مطلق الصحة، وصحة المباشرة والوجوب والاجزاء عن عمرة الإسلام، والاستطاعة الواحدة كافية لهما جميعا (وهي نوعان: أحدهما: استطاعة مباشرة، ولها شروط: أحدها : وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه) وعبارة "المحرر" : وما يحتاج إليه في السفر مدة الذهاب والإياب(2)، وعبارة "الروضة " : أن يجد الزاد وأوعيته وما يحتاج إليه في السفر، فإن كان له أهل أو عشيرة . . اشترط ذلك لذهابه ورجوعه، وإن لم يكن. . فكذلك على الأصح(3)، (وقيل: إن لم يكن له ببلده ) بهاء الضمير (أهل) أي: من تلزمه نفقتهم (وعشيرة) أي: أقارب؛ أي: لم يكن له واحد منهما (. لم تشترط) في حقه (نفقة الاياب) المذكورة من الزاد وغيره؛ لأن البلاد في حق مثله متقاربة، والأصح : اشتراطها؛ لما في الغربة من الوحشة، ولنزع النفوس إلى الأوطان ، ويجري الوجهان في اشتراط الراحلة للرجوع، وسيأتي، وليس المعارف والأصدقاء كالعشيرة؛ لأن الاستبدال بهم متيسر (فلو) لم يجد ما ذكر لكن (كان يكسب) في سفره (ما يفي بزاده) ومؤنته (وسفره طويل) أي: (1) المجموع (17/7) (2) المحرر (ص120) (3) روضة الطالبين (5/3).
============================================================
لم يكلف الحج، وإن قصر وهو يكسب في يوم كفاية أيام . كلف . الثاني : وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مزحلتان ، فإن لحقه بألراحلة مشقة شديدة.. أشترط وجود مخمل ، وأشترط شريك يخلس في الشق الآخر ومن بينه وبينها دون مزحلتين وهو قوي على المشي. . يلزمه الحج، فإن ضعف. . فكألبعيد . ويشترط كؤن الزاد والراحلة فاضلين عن دينه، ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه،...
مرحلتان فأكثر (.. لم يكلف الحج) لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض، وبتقدير ألا ينقطع فالجمع بين تعب السفر والكسب تعظم فيه المشقة، (وان قصر) السفر (وهو يكسب في يوم كفاية أيام. . كلف) الحج بأن يخرج له؛ لقلة المشقة فيه، بخلاف ما إذا كان لا يكسب في كل يوم إلا كفاية يومه. فلا يلزمه؛ لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج فيتضرر (الثاني) من الشروط : (وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان) سواء قدر على المشي أم لا، لكن يستحب للقادر عليه الحج، (فان لحقه بالراحلة مشقة شديدة. اشترط وجود محمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية، ذكره الجوهري(1)، (واشترط شريك يجلس في الشق الآخر) فإن لم يجد الشريك. . فلا يلزمه الحج وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه، قال في " الشامل" : ولو لحقه مشقة عظيمة في ركوب المحمل. . اعتبر في حقه الكنيسة(2)، وأطلق المحاملي وغيره : أن المرأة يعتبر في حقها المحمل ؛ لأنه أستر لها(3).
(ومن بينه وبينها) أي : مكة (دون مرحلتين وهو قوي على المشي. . يلزمه الحج) ولا يعتبر في حقه وجود الراحلة، (فإن ضعف) عن المشي (.. فكالبعيد) عن مكة فيعتبر في حقه وجود الراحلة والمحمل أيضا إن لم يمكته الركوب بدونه، وحيث اعتبر وجودهما. . فالمراد : التمكن من تحصيلهما بشراء أو استئجار بثمن المثل أو أجرة المثل: (ويشترط كون الزاد والراحلة) بما ذكر معهما (فاضلين عن دينه، ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه) والمؤنة: تشمل النفقة المذكورة في "المحرر" وغيرها كالكسوة(4)، وسواء في الدين (1) الصحاح مادة : (حمل) (2) الكنيسة : شبه هودج ، يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان، ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به.
"المصياح المنير" مادة (كنس): (3) انظر " روضة الطالبين " (4/3) (4) المحرر (ص120)
============================================================
والأصح : أشتراط كؤنه فاضلا عن مسكنه وعبد يختاج إلنه لخدمته ، وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما . ألثالث : أمن الطريق ، فلؤ خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق سواه.. لم يجب الحج......
الحال؛ لأنه ناجز والحج على التراخي، والمؤجل؛ لأنه إذا صرف ما معه إلى الحج.. فقد يحل الأجل ولا يجد ما يقضي به الدين، وقد تخترمه المنية فتبقى ذمته مرهونة، ولو كان ماله دينا في ذمة إنسان : فإن أمكن تحصيله في الحال.. فكالحاصل، وإلا.. فكالمعدوم، (والأصح: اشتراط كونه) أي: المذكور الفاضل عما ذكر ( فاضلا) أيضا (عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته) لزمانته أو منصبه، والثاني: لا يشترط، بل عليه بيعهما ويكتفي بالاكتراء، والخلاف فيما إذا كانت الدار مستغرقة لحاجته وكانت سكنى مثله والعبد عبد مثله، فأما إذا أمكن بيع بعض الدار ووفى ثمنه بمؤنة الحج، أو كانا نفيسين لا يليقان بمثله ولو أبدلهما لوفى التفاوت بمؤنة الحج.. فإنه يلزمه ذلك جزما، ولا يلزم أن يأتي في النفيسين المألوفين الخلاف فيهما في الكفارة لأن لها بدلا، قاله في " الروضة " معترضا به قول الرافعي : لا بد من عوده هنا(1).
(و) الأصح : (أنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما) أي: إلى الزاد والراحلة بما ذكر معهما، وفارق المسكن والعبد؛ لأنهما محتاج إليهما في الحال وهو إنما يتخذ ذخيرة للمستقبل، والثاني : لا يلزمه؛ ليلا يلتحق بالمساكين، ولو كان له مستغلات يحصل له منها نفقته. لزمه بيعها وصرفها إلى ما ذكر في الأصح أيضا، ولا يلزم الفقيه بيع كتبه للحج في الأصح؛ لحاجته إليها، إلا أن يكون له بكل كتاب نسختان.. فيلزمه بيع إحداهما؛ لعدم حاجته إليها، ذكره في " شرح المهذب (2)، ولو ملك ما يمكنه به الحج واحتاج إلى النكاح لخوفه العنت.. فصرف المال إلى النكاح أهم؛ لأن الحاجة إليه ناجزة، والحج على التراخي، وصرح الإمام بعدم وجوبه عليه، وصرح كثير من العراقيين وغيرهم بوجوبه (3)، وصححه في "الروضة 4(4).
(الثالث) من الشروط : (أمن الطريق) ظنا بحسب ما يليق به ، ( فلو خاف) في طريقه (على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق) له (سواه.. لم يجب الحج) عليه وإن كان (1) روضة الطالبين (9/3)، الشرح الكبير (286/3).
() المجموع (46/7) (3) نهاية المطلب (132/4) (4) روضة الطالبين (7/3)
============================================================
وألأظهر : وجوب ركوب البخر إن غلبت السلامة ، وأنه تلزمه أجرة البذرقة ......
الرصدي يرضى بشيء يسير، ويكره بذل المال لهم؛ لأنه يحرضهم على التعرض للناس، وسواء كان الذين يخافهم مسلمين أم كفارا، لكن إن كانوا كفارا وأطاقوا مقاومتهم . استحب لهم آن يخرجوا للحج ويقاتلوهم؛ لينالوا ثواب الحج والجهاد، وإن كانوا مسلمين.. لم يستحب الخروج والقتال، ولو كان له طريق آخر آمن.. لزمه سلوكه وإن كان أبعد من الأول إذا وجد ما يقطعه به .
(والأظهر: وجوب ركوب البحر) لمن لا طريق له سواه ( إن غلبت السلامة) في ركوبه؛ كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة ، والثاني : المتع ؛ لأن عوارض البحر عسرة الدفع، فإن غلب الهلاك لخصوص ذلك البحر أو لهيجان الأمواج في بعض الأحوال. . لم يجب ركوبه جزما، وإن استوى الأمران.. فوجهان، قال في " الروضة" : أصحهما : لا يجب(1)، وإذا قلنا : لا يجب..
استحب على الأصح إن غلبت السلامة، وإن غلب الهلاك.. حرم، وإن استويا.. ففي التحريم وجهان، قال في " الروضة " : أصحهما : التحريم(2)، ومنهم من حكى القولين في لزوم ركوبه مطلقا؛ للزوم الظواهر المطلقة في الحج، وعدم اللزوم ؛ لما في ركوبه من الخوف والخطر، هلذا كله في الرجل، أما المرأة .. ففيها خلاف مرتب، وأولى بعدم الوجوب؛ لضعفها عن احتمال الأهوال، ولأنها عورة معرضة للانكشاف وغيره؛ لضيق المكان، فإن لم نوجبه عليها.. لم يستحب لها، وقيل: بطرد الخلاف، وليست الأنهار العظيمة كجيحون ونحره في حكم البحر؛ لأن المقام فيها لا يطول والخطر فيها لا يعظم(3).
(وأنه تلزمه أجرة البذرقة) بفتح الموحدة وسكون المعجمة ؛ أي : الخفارة؛ لأنها من أهب الحج، فيشترط في وجوبه القدرة عليها، والثاني يقول : هي خسران لدفع الظلم فلا يجب الحج مع طلبها، والخلاف وجهان، والتصحيح للامام(4)، وفي " شرح المهذب" عن جمهور العراقيين والخراسانيين : آنه إذا احتاج إلى خفارة. . لم يجب الحج، وحمله على إرادة ما يأخذه الرصديون في المراصد وقد تقدم(5).
(1) روضة الطالبين (9/3) (2) روضة الطالبين (9/3).
(3) روضة الطالين (9/3).
(4) نهاية المطلب (150/4).
(5) المجموع (51/7)
============================================================
ويشترط : وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل ، وهو القذر أللأيق به في ذلك الزمان والمكان ، وعلف الدابة في كل مزحلة . وفي المرأة : أن يخرج معها زوج، أو مخرم او نسوة ثقاث، والأصع : انه لا يشترط وجود مخرم لإخداهن ، وأنه يلزمها أجرة المخرم إذا لم يخرج إلا بها......
(ويشترط) في وجوب الحج : (وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل ؟
وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان) فإن كان لا يوجد بها ؛ لخلوها من أهلها وانقطاع المياه أو كان يوجد بها بأكثر من ثمن المثل. . لم يجب الحج ، ( وعلف الدابة في كل مرحلة) لأن المؤنة تعظم بحمله؛ لكثرته، وفي " شرح المهذب" : ينبغي اعتبار العادة فيه كالماء(1).
(و) يشترط (في المرأة) لوجوب الحج عليها : (أن يخرج معها زوج أو محرم) بنسب أو غير نسب، (أو نسوة ثقات) لتأمن على نفسها، (والأصح : أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن) لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن، والثاني: يشترط وجوده؛ ليكلم الرجال عنهن، ويعينهن إذا نابهن أمر، ومثله في ذلك الزوج، وقد عطفه عليه في " شرح المهذب " ب( أو)(2)، (و) الأصح: (أنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها) لأنه من أهبة سفرها؛ ففي حديث الشيخين : "لا تسافر امرأة إلا مع محرم "(3)، فيشترط في وجوب الحج عليها قدرتها على أجرته ، والثاني يقول : من حقه الخروج معها، فإذالم يخرج إلا بأجرة.. لا يجب الحج عليها، والمسألة مبنية على أجرة البذرقة وأولى باللزوم ، ويظهر: أن أجرة الزوج كأجرة المحرم، قال في "شرح المهذب " : الخنثى المشكل يشترط في حقه من المحرم ما يشترط في المرأة، فإن كان معه نسوة من محارمه كأخواته وعماته.. جاز، وإن كن أجنبيات. فلا؛ لأنه يحرم عليه الخلوة بهن، ذكره صاحب "البيان" وغيره. انتهي(4)، وقال قبل هذا بيسير: المشهور: جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن، معترضا به قول الإمام وغيره بحرمة ذلك (5)، فاستغني بهاذا الاعتراض عن مثله في الخشى الملحق بالرجل ؛ احتياطا (1) المجموع (43/7) (2) المجموع (55/7) (3) صحيح البخاري (1862) صحيح مسلم (1341) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 4) المجموع (57/7)، البيان (36/4) 5) المجموع (56/7) 490
============================================================
الوابع : أن يثبت على الواحلة بلا مشقة شديدة. وعلى الأغمى الحج إن وجد قائدا، وهو كالمخرم في حق المزأة . والمخجور عليه لسفه كغيره ، لكن لا يذفع المال إليه ، بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له.....
(الرابع) من الشروط : (أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة) في محمل، فمن لم يثبت عليها أصلا أو ثبت عليها في محمل بمشقة شديدة لمرض أو غيره.. لا يجب عليه الحج بنفسه، بخلاف من انتفت عنه المشقة في المحمل.. فيجب عليه الحج كما تقدم (وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا) مع الشروط المذكورة؛ يقوده ويهديه عند النزول، ويركبه وينزله، (وهو) في حقه (كالمحرم في حق المرأة) قال في " شرح المهذب" : فيكون في وجوب استتجاره وجهان، أصحهما: الوجوب(1) (والمحجور عليه لسفه. . كغيره) في وجوب الحج عليه، (لكن لا يدفع المال إليه) لتبذيره، (بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له) لينفق عليه في الطريق بالمعروف، ويظهر : أن أجرته كأجرة المحرم: كنيه (تكملة شرط أمن الطريق وحكم إمكان السير) يدخل في شرط أمن الطريق كما قال الرافعي ما ذكر البغوي وغيره : أته يشترط أن يجد رفقة يخرج معهم على العادة(2)، قال المتولي : فإن كانت الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها. فلا حاجة إلى الرفقة، أما إمكان السير، وهو آن يبقى زمن يمكن السير فيه إلى الحج السير المعهود.: فنقل الرافعي عن الأنمة : أنه شرط في وجوب الحج(2)، وقال ابن الصلاح : إنما هو شرط استقراره في ذمته ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج، وليس شرطأ لأصل الوجوب، فيجب على المستطيع في الحال؛ كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها، وتستقر في الذمة بمضي زمن التمكن من فعلها(4)، وصوب في " الروضة " الأول، وأجاب عن الصلاة بأنها إنما تجب في أول الوقت لإمكان تتميمها(5) .
(1) المجموع (54/7) (2) الشرح الكبير (294/3).
(3) الشرح الكبير (294/3): (4) شرح مشكل الوسيط (587/2) (5) روضة الطالبين (12/3)
============================================================
-النؤع الثاني : استطاعة تخصيله بغيره ، فمن مات وفي ذمته حج. . وجب الإخجاج عنه من تركته . والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه إن وجد اجرة من يحج عنه باخرة المثلنن لزمه ، ويشترط كؤنها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه ، للكن لا تشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا . ولؤ بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة.. لم يجب قبوله في الأصح، ..
(النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره، فمن مات وفي ذمته حج. . وجب الإحجاج عنه من تركته) كما تقضى منها ديونه، فلو لم يكن له تركة.. استحب لوارثه أن يحج عنه، فإن حج عنه بنفسه أو باستتجار.. سقط الحج عن الميت ، ولو حج عنه أجنبي. جاز وإن لم يأذن له الوارث كما يقضي دينه بغير إذن الوارث ويبرأ الميت به، ذكر ذلك كله في " شرح المهذب "(1)، وروى مسلم عن بريدة : أن امرأة قالت : يا رسول الله ؛ إن أمي ماتت ولم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : "حجي عنها "(2)، وروى النسائي وغيره باسناد جيد : أن رجلا سأل الشبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيه فقال: " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه . أكان ذلك يجزيء عنه ؟ " قال : نعم، قال : "فاحجج عنه "(3) (والمعضوب(4) العاجز عن الحج بتفسه) لكبر أو غيره : (إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل.. لزمه) الحج بها، (ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه، لكن لا تشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا) فإنه إذالم يفارق أهله. . يمكنه تحصيل نفقتهم، ولو لم يجد إلا أجرة ماش. . وجب استيجاره في الأصح؛ إذ لا مشقة عليه في مشي الأجير، بخلاف ما إذا حج بنفسه. يشق عليه المشي، وقوله : (العاجز.) إلى آخره: صفة كاشفة في معنى التفسير ل (المعضوب) (ولو بذل) بالمعجمة؛ أي : أعطى ( ولده أو أجنبي مالأ للأجرة .. لم يجب قبوله في الأصح) لما فيه من المنة الثقيلة، والثاني : يجب؛ لحصول الاستطاعة به، والوجوب في الولد أولى منه في الأجنبي، وبذل الأب المال كبذل الابن، أو كبذل الأجنبي ، فيه احتمالان ذكرهما الإمام ، (1) المجموع (78-77/7) 2) صيح مسلم (1149) (3) سنن السائي (3605) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه ، وأخرجه الدارمي (1878) عن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وأحمد (12/1) عن سيدنا الفضل بن عباس رضي الله عنهما 4) المعضوب: بالضاد المعجمة، وحكيت المهملة، وهو: المأيوس من قدرته على الحج بنفسه "دقائق المنهاج (ص56) 49
============================================================
ولؤ بذل الولد الطاعة. . وجب قبوله ، وكذا ألأجنبي في الأصح.
أصحهما : الأول(1)، (ولو بذل الولد الطاعة) في الحج(.. وجب قبوله) بالإذن له فيه، (وكذا الأجنبي في الأصح) والمنة في ذلك ليست كالمنة في المال ؛ ألا ترى أن الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال الغير ، ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال ؟! ومقابل الأصح : يفرق بأن الولد بضعة منه فنفسه كنفسه بخلاف غيره، والأخ والأب كالأجنبي ، لأن استخدامهما يثقل، ولو بذل الولد أو الوالد الطاعة ليحج ماشيا.. ففي وجوب قبوله وجهان، أصحهما في الروضة * : لا يجب؛ لأنه يشق عليه مشيهما، بخلاف مشي الأجنبي(2)، ولو طلب الوالد من الولد أن يحج عنه.. استحب له إجابته كما ذكره في " شرح المهذب "(3)، ولو بذل الولد الطاعة ثم أراد الرجوع : فإن كان بعد إحرامه.. لم يجز، أو قبله.. جاز في الأصح، وإذا كان رجوعه الجائز قبل أن يحج أهل بلده.. تبينا أنه لم يجب على الأب، وروى الشيخان عن ابن عباس : (أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ؛ إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : " نعم " وذلك في حجة الوداع)(4).
(1) نهاية المطلب (137/4) (2) روضة الطالبين (17-16/3) 3) المجموع (26/7) صيح البخاري (1513)، صحيح مسلم (1334).
============================================================
بانالموافيت وفت إخرام الحج : شوال وذو القغدة وعشر ليال من ذي الحجة ، وفي لئلة النخروجه .
فلؤ أخرم به في غير وقته.. أنعقد عمرة على الصحيح . وجميع الشنة وفث لإخرام العمرة .
والميقات المكاني للجج في حق من بمكة : نفس مكة ، وقيل : كل الحرم، وأما غيره. .
فميقات المتوجه من ألمدينة : ذو الحليفة ، ومن الشام ومصر والمغرب : الجخفة ، ومن تهامة اليمن : يلملم ، ومن نجد اليمن ونجد الحجاز:...
(باب المواقيت) للحج والعمرة زمانا ومكانا (وقت إحرام الحج: شوال وذو القعدة وعشر ليال) بالأيام بينها (من ذي الحجة، وفي ليلة النحر) وهي العاشرة ( وجه) : أنها ليست من وقته.
(فلو أحرم به في غير وقته.. انعقد عمرة على الصحيح) لأن الإحرام شديد التعلق واللزوم، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به.. انصرف إلى ما يقبله وهو العمرة، والثاني : لا ينعقد عمرة كما لا ينعقد حجا، ولكن يتحلل بعمل عمرة كمن فات حجه، فعلى الأول : إذا أتى بعمل العمرة..
سقطت عنه عمرة الإسلام، بخلاف الثاني، وسواء في الانعقاد الجاهل بالحال والعالم به، والأول هو الراجح من أصح الطرق الحاكية لقولين بما تقدم ، والثانية : قاطعة بالثاني ، والثالثة تقول : ينعقد إحرامه مبهما، فان صرفه إلى العمرة. كان عمرة صحيحة، وإلا.. تحلل بعمل عمرة، فهذه من مقابل الصحيح أيضا، وعبر به دون المذهب ؛ إشارة إلى ضعف الخلاف.
(وجميع السنة وقت لاحرام العمرة) وقد يمتنع الإحرام بها لعارض؛ كالعاكف بمنى للمبيت والرمي لا ينعقد إحرامه بها؛ لعجزه عن التشاغل بعملها.
(والميقات المكاني للحج في حق من بمكة) من أهلها وغيرهم : (نفس مكة) للحديث الاتي، (وقيل: كل الحرم) لاستواء مكة وما وراءها من الحرم في الحرمة، وقوله: (للحج) يشمل المفرد والقارن، وقيل: يجب أن يخرج القارن إلى آدنى الحل كما لو أفرد العمرة، (وأما غيره،، فميقات المتوجه من المدينة : ذو الحليفة، ومن الشام ومصروالمغرب : الجحفة، ومن تهامة اليمن : يلملم، ومن نجد اليمن ونجد الحجاز:
============================================================
قرن ، ومن المشرق : ذات عزق . وألأفضل : أن يخرم من أول ألميقات ، ويجوز من آخره. ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات : فإن حاذى ميقاتا . . أخرم من محاذاته ، أو ميقاتين.. فألأصع : أنه يخرم من محاذاة أبعدهما ، وإن لم يحاذ. . أخرم على مرحلتين من مكة..
قرن(1)، ومن المشرق) العراق وغيره (ذات عرق) روى الشيخان عن ابن عباس قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا ، ولأهل اليمن يلملم وقال : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك .. فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة "(2) ، وروى الشافعي في " الأم" عن عائشة : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة)(3)، وروى أبو داوود، والنسائي والدارقطني باسناد صحيح كما قاله في "شرح المهذب" عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق)(4).
(والأفضل : أن يحرم من أول الميقات) وهو الطرف الأبعد من مكة؛ ليقطع الباقي محرما ، (ويجوز من آخره) لوقوع الاسم عليه.
(ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات) مما ذكر : (فإن حاذي) بإعجام الذال (ميقاتا) منها؟
أي : سامته يمنة أو يسرة (.. أحرم من محاذاته) سواء أكان في البر آم في البحر ، ( أو) حاذى (ميقاتين) منها؛ بأن كان طريقه بينهما (. فالأصح: آنه يحرم من محاذاة أبعدهما) من مكة، والثاني: يتخير بينهما، قإن تساويا في المسافة إلى مكة.. أحرم من محاذاتهما، سواء تساويا في المسافة إلى طريقه أم تفاوتا، ومسألة الخلاف مفروضة في " الروضة " ك 8 أصلها " فيما إذا تساويا في المسافة إلى طريقه، وفيهما : لو تفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة وإلى طريقه.. فهل الاعتبار بالقرب إليه أو إلى مكة ؟ فيه وجهان، أصحهما : الأول(5)، (وإن لم يحاذ) ميقاتا (.. أحرم على مرحلتين من مكة) إذ ليس شيء من المواقيت أقل مسافة من هذذا القدر .
(1) قرن : باسكان الراء بلا خلاف، وغلطوا الجوهري في فتحها، وفي زعمه أن أويسأ رضي الله عنه مشسوب إليه، إنما هو مسوب إلى قييلة من مراد "دقائق المنهاج " (ص56) (2) صحيح البخاري (1529)، صحيح مسلم (1141) .
(3) الأم (343/4) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (4) سنن ابي داوود (1739)، سنن النسائي (3622) ، الدارقطني (236/2)، المجموع (169/7) (5) روضة الطالبين (40/3-41)، الشرح الكبير (335/3).
495
============================================================
ومن مسكنه بين مكة والميقات.. فميقاته مسكنه . ومن بلغ ميقاتا غير مريد نسكا، ثم أراده.. فميقاته مؤضعه ، وإن بلغه مريدا.. لم تجز مجاوزته بغير إخرام ، فإن فعل.. لزمه العؤد ليخرم منه إلا إذا ضاق الوقث ، أو كان الطريق مخوفا ، فإن لم يعذ. . لزمه دم ، وإن أخرم ثم عاد.. فآلأصع : أنه إن عاد قبل تليسه بنسك.. سقط ألدم ، وإلا .. فلا ......
(ومن مسكنه بين مكة والميقات.. فميقاته مسكنه) من قرية أو حلة؛ لما في الحديث السابق بعد ذكر المواقيت : "فمن كان دون ذلك .. فمن حيث أنشأ".
(ومن بلغ ميقاتأ غير مريد نسكا ثم أراده. فميقاته موضعه) لما ذكر في الحديث أيضا، (وإن بلغه مريدا) نسكا (.. لم تجز مجاوزته بغير إحرام) قال في " شرح المهذب" : بالإجماء(1)، (فإن فعل.. لزمه العود) إليه (ليحرم منه، إلا إذا) كان له عذر؛ كأن (ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا) أو خاف الانقطاع عن الرفقة، قال في " شرح المهذب" : أو كان به مرض شاق..
فإنه لا يلزمه العود(2).
(فإن لم يعد) للعذر أو غيره (. لزمه دم) إذا أحرم؛ لإساءته بترك الإحرام من الميقات، قال ابن عباس: (من نسي من نسكه شينا أو تركه. . فليهرق دما) رواه مالك(3)، وإن عاد وأحرم من الميقات.. فلا دم عليه، سواء كان دخل مكة أم لا، وقال الإمام والغزالي : إن كان دخلها.. فعليه دم(4)، وقيل : إن عاد بعد مسافة القصر.. فعليه دم، (وإن أحرم ثم عاد) إلى الميقات (..
فالأصح: أنه إن عاد) إليه (قيل تلبسه يسك. سقط الدم) عنه؛ لقطعه المسافة من الميقات محرما وأداء المناسك بعده، (وإلا) أي : وإن عاد بعد تلبسه بنسك (. فلا) يسقط الدم ؛ لتأدي النسك بإحرام ناقص، وسواء كان النسك ركنا كالوقوف أم سنة كطواف القدوم، ومقابل الأصح: اطلاق الغزالي وطائفة وجهين في سقوط الدم(5)، وجه عدم السقوط : تأكد الإساءة بإنشاء الإحرام من غير موضعه، قال الإمام : وإن طالت المسافة.. فأولى بألا يسقط(1)، وإن دخل مكة.. فهو (1) المجموع (180/2) ) المجموع (182/7) (3) الموطأ(419/1).
(4) نهاية المطلب (208/4)، الوسيط (109/2).
5) الوسيط (110/2) (6) نهاية المطلب (208/4).
496
============================================================
والأفضل : أن يخرم من دويرة أهله ، وفي قؤل : من ألميقات . قلث : الميقات أظهر ، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة ، والله أغلم وميقات العنرة لمن هو خارج الحرم : ميقاث ألحج ، ومن بألحرم : يلزمه الخروج إلى أذنى الحل ولو بخطوة ، فإن لم يخرج واتى بأفعال العمرة. . أجزأته في الأظهر وعليه دم ، فلؤ خرج إلى الحل بعد إخرامه.. سقط الدم على المذهب.....
أولى بعدم السقوط، وعبر في " الروضة" في التفصيل بالمذهب ، ولا فرق في لزوم الدم للمجاوز بين أن يكون عالما بالحكم ذاكرا له أو ناسيا أو جاهلا به ، ولا إثم على الناسي والجاهل (1) .
(والأفضل : أن يحرم) من هو فوق الميقات (من دويرة أهله) لأنه أكثر عملا، (وفي قول :) الأفضل : (من الميقات).
(قلت : الميقات أظهر، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة، والله أعلم) لأنه صلى الله عليه وسلم: أحرم بحجته وبعمرة الحديبية من ذي الحليفة، روى الأول الشيخان من رواية جماعة من الصحابة(2) ، والثاني البخاري في (كتاب المغازي) (3) .
(وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم : ميقات الحج) لقوله في الحديث السابق : ممن آراد الحج والعمرة "(4)، (ومن بالحرم.. يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة) من أي جهة شاء فيحرم بها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: أرسل عائشة بعد قضاء الحج إلى التنعيم فاعتمرت منه، رواه الشيخان(5) ، والتنعيم : أقرب أطراف الحل إلى مكة على ثلاثة أميال منها، وقيل : أربعة، فلو لم يكن الخروج واجبا.. لما أمرها به؛ لضيق الوقت برحيل الحاج، (فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة.. أجزأته) عن عمرته (في الأظهر، وعليه دم) لتركه الإحرام من الميقات، والثاني : لا تجزثه؛ لأن العمرة أحد النسكين فيشترط فيه الجمع بين الحل والحرم ؛ كالحج لا بد فيه من الوقوف بعرفة وهي من الحل: (فلو خرج) على الأول (إلى الحل بعد إحرامه) فقط ( سقط الدم على المذهب) والثاني : (1) روضة الطالبين (41/3- 42) (2) صحيح البخاري (1444)، صحيح مسلم (1187) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (3) صحيح البخاري (3917) عن سيدنا أنس رضي الله عنه 4) سبق تخريب 5) صحيح البخاري (1638)، صحيح مسلم (1211) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها
============================================================
وأفضل بقاع الحل الجغرانة ، ثم التنعيم ، ثم الحدنبية .
تخريجه على الخلاف في عود من جاوز الميقات إليه محرما، وفرق الأول بأن المجاوز مسيء، بخلاف المحرم من مكة؛ فإنه شبيه بمن أحرم قبل الميقات.
(وأفضل بقاع الحل) للإحرام بالعمرة (الجمرانة(1)، ثم التنعيم، ثم الحديبية) لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بها من الجعرانة، رواه الشيخان(2)، وأمر عائشة بالاعتمار من التنعيم كما تقدم (3) وبعد إحرامه بها بذي الحليفة عام الحديبية كما تقدم؛ هم بالدخول إليها من الحديبية فصده المشركون عنها، فقدم الشافعي ما فعله، ثم ما أمر به، ثم ما هم به، والجعرانة والحديبية على ستة فراسخ من مكة؛ والأولى بطرف الطائف، والثانية بين طريق جدة وطريق المدينة، والتنعيم على طريق المدينة وفيه مساجد عائشة (1) الجمرانة والحديبية : بالتخفيف والتشديد . "دقائق المنهاج " (ص56) (2) صحيح البخاري (1780)، صحيح مسلم (1253) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه 3) سبق تخريجه
============================================================
بابالاعرام يتعقد معينا ؛ بان ينوي حبا أو عفرة أو كليهما ، ومطلقا؛ بألا يزيد على نفس الإخرام ، والتغين أفضل، وفي قؤل : الإطلاق . فإن أخرم مطلقا في أشهر الحي . صرفه بالنية إلن ما شاء من النسكين أو إلنهما ثم اشتغل بألأعمال ، وإن أطلق في غير أشهره . . فألاصح : أنعقاده عمرة ، فلا يصرفه إلى الحج في أشهره . وله أن يخرم كإخرام زيد،....
(باب الإحرام) أي : الدخول في النسك: (ينعقد معينا؛ بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما، ومطلقا؛ بألا يزيد) في النية (على نفس الإحرام) روى مسلم عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من آراد منكم أن يهل بحجة وعمرة.. فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج. فليفعل، ومن أراد آن يهل بعمرة .. فليفعل "(1)، وروى الشافعي رضي الله عنه : أنه صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه مهلين يتتظرون القضاء - أي : نزول الوحي - فأمر من لا هدي معه آن يجعل إحرامه عمرة، ومن معه هدي آن يجعله حج27)، (والتعيين أفضل) ليعرف ما يدخل عليه، (وفي قول : الإطلاق) أفضل؛ ليتمكن من صرفه إلى ما لا يخاف فوته .
(فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج. صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال) ولا يجزىء العمل قبل النية، (وإن أطلق في غير أشهره. . فالأصح : انعقاده عمرة ، فلا يصرفه إلى الحج في أشهره) ، والثاني : ينعقد مبهما فله صرفه إلى عمرة ، وبعد دخول الأشهر إلى حج أو قران، فإن صرفه إلى الحج قبل الأشهر. . كان كالإحرام بالحج قبل أشهره فينعقد عمرة على الصيح كما تقدم (وله أن يحرم كاحرام زيد)ا روى الشيخان عن أبي موسى : آنه صلى الله عليه وسلم قال له : "بم أهللت ؟ " فقال : لبيت باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال : وفقد أحسنت، طف (1) صحيح مسلم (114/1211).
(2) الأم (310/1) عن سيدنا طاووس رضي الله عنه 499
============================================================
فإن لم يكن زئد مخرما.. أنعقد إخرامه مطلقا - وقيل : إن علم عدم إخرام زئد.. لم ينعقذ وإن كان زيد مخرما.. أنعقد إخرامه كإخرامه ، فإن تعذر مغرفة إخرامه بمؤته . . جعل نفسه قارنا وعمل أغمال النسكين .
فشتا (في ركن الإحرام) المخرم ينوي ويلبي ، فإن لبى بلا نية.. لم ينعقذ إخرامه، وإن نوى ولم يلب.. أنعقد على الصحيح.....
بالبيت وبالصفا والمروة وأحل "(1)، (قإن لم يكن زيد محرما.. انعقد إحرامه مطلقا) ولغت الاضافة إلى زيد، (وقيل: إن علم عدم إحرام زيد. لم يتعقد) إحرامه؛ كما لو قال : إن كان محرما.. فقد أحرمت، فلم يكن محرما، وفرق الأصح بأن في المقيس عليه تعليق أصل الإحرام بخلاف المقيس، (وإن كان زيد محرما.. انعقد إحرامه كإحرامه) إن كان حجا. . فحج، وإن كان عمرة. فعمرة، وإن كان قرانا. فقران، وان كان مطلقا.. فمطلق، ويتخير كما يتخير زيد، ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرف إليه زيد ، وإن عين زيد قبل إحرامه.. انعقد إحرامه مطلقا، وقيل: معينا، وإن كان إحرام زيد فاسدا. انعقد لهذا مطلقا، وقيل : لا ينعقد له، (فإن تعذر معرفة إحرامه بموته) أو جنونه أو غييته كما في " الروضة " و" أصلها "(2) (.. جعل) هذا (نفسه قارنا) بأن ينوي القران (وعمل أعمال النسكين) ليتحقق الخروج عما شرع فيه.
(فصل: المحرم) أي: مريد الإحرام ( ينوي) أي : الدخول في الحج أو العمرة أو فيهما، ويستحب أن يتلفظ بما نواه ( ويلبي) فيقول بقلبه ولسانه : (نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم.) إلى آخره، (فإن لبى بلانية. لم يتعقد إحرامه، وان نوى ولم يلب.. انعقد) إحرامه (على الصحيح)، والثاني : لا ينعقد؛ لإطباق الناس على الاعتناء بالتلبية عند الإحرام، ولا يجب التعرض للفرضية جزما، ذكره في " شرح المهذب " في (باب صفة الصلاة)(3): 1) صحيح البخاري (1790) صحيح مسلم (1221).
(2) روضة الطالبين (62/3)، الشرح الكبير (369/3).
) المجموع (235/3) (7/ 201- 202).
============================================================
وئسن: ألفشل للإخرام ، فإن عجز.. تيمم ، ولدخول مكة ، وللوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة النخر ، وفي أيام التشريق للرمي،....
(ويسن: الغسل للإحرام) لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، رواه الترمذي وحسنه(1)، وسواء في ذلك الإحرام بحج أم بعمرة أم بهما ، ذكره في " شرح المهذب "(2) ، ( فإن عجز) عن الغسل؛ لعدم الماء، أو لعدم القدرة على استعماله (.. تيمم)(3) لأن التيمم ينوب عن الغسل الواجب فعن المندوب أولى ، ( و) الغسل (لدخول مكة) لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بذي طوى، رواه الشيخان(4)، وسيأتي بطوله أول الباب الآتي ، قال في " شرح المهذب " : وهذذا الغسل مستحب لكل داخل محرم ، سواء كان محرما بحج أم بعمرة أم قران(5)، (وللوقوف بعرفة) عشية، (وبمزدلفة غداة النحر، وفي أيام التشريق) الثلاثة ( للرمي) لأن هذذه مواطن يجتمع لها الناس فسن الغسل لها؛ قطعا للروائح الكريهة ، وسواء في هذذه الأغسال كلها الرجل والمرأة الطاهر وغيرها، وروى مسلم: آن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن آبي بكر بذي الحليفة، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل (2).
وللإمام نظر في نية الحائض والنفساء(()، قال الرافعي : والظاهر : أنهما ينويان ؛ لأنهما يقيمان مسنون (8)، ولا يسن الغسل لرمي جمرة العقبة اكتفاء بغسل العيد، ومن عجز عن الغسل لغير الإحرام.. تيمم أيضا، وما تقدم في (باب الجمعة) من حكاية وجه : (أن من عجز عن غسلها..
لا يتيمم).. يأتي هنا كما قاله الرافعي ؛ لما تقدم في وجهه من أن الغرض من الغسل : التنظيف وقطع الروائح الكريهة(9)، والتيمم لا يفيد هلذا الغرض.
(1) سنن الترمذي (830) عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه 2) المجموع (187/7) (3) قول "المنهاج" (فإن عجز.. تيمم) أي: عجز لفقد الماء أو لمرض أو جراحة أو برد ونحوها، وهو أعم من قول المحرر" (ص124) : (فإن لم يجد الماء. . تيمم) . "دقاثق المنهاج" (ص56).
4) صحيح البخاري (1574)، صحيح مسلم (1259) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما.
) المجموع (182/7) 1) صيح مسلم (1209) (7) نهاية المطلب (219/4).
(8) الشرح الكبير (376/3).
(9) الشرح الكبير (379/3).
============================================================
وأن يطيب بدنه للاخرام ، وكذا ثوبه في الأصح ، ولا بأس باشتدامته بغد الإخرام، ولا بطيب له جزم ، للكن لؤ نزع ثؤبه المطيب ثم لبسه. . لزمه الفدية في الأصح ، وأن تخضب المزأة للإخرام يديها...
ويستحب أن يتأهب للاحرام بحلق العانة، ونتف الابط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، وينبغي تقدم هلذه الأمور على الغسل كما تقدم في حق الميت ، وفي " شرح المهذب" : أن من خرج من مكة فأحرم بالعمرة من الحل واغتسل للإحرام. استحب له أن يغتسل لدخول مكة إن كان أحرم من موضع بعيد منها كالجعرانة والحديبية، وإن آحرم من موضع قريب منها كالتنعيم أو من آدنى الحل.. لم يغتسل لدخولها، لأن المراد من هذا الغسل: النظافة، وهي حاصلة بالغسل السابق(1).
(وأن يطيب بدنه للإحرام) للاتباع، روى الشيخان عن عائشة قالت : (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل آن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)(2) وسواء في ذلك الرجل والمرأة ، وفي قول : لا يستحب لها، (وكذا ثوبه) أي : إزار الإحرام ورداؤه (في الأصح) قياسا على البدن، والثاني : لا يجوز تطييبه؛ لأنه ينزع ويلس، وإذا نزعه ثم أعاده. كان كما لو استأنف لبس ثوب مطيب ، وفي " الروضة " و" أصلها" التعبير في الأول(3) بالجواز(4)، وفي "التتمة" بالاستحباب، قال في "شرح المهذب" : وهو غريب، ولو تعطر ثوبه من بدنه.. فلا بأس به قطعل(5)، (ولا بأس باستدامته بعد الإحرام ، ولا بطيب له جرم) لما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم)(1) والوبيص: بالموحدة والمهملة البريق، وسواء في الاستدامة البدن والثوب، (لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه.. لزمه الفدية في الأصح) كما لو آخذ الطيب من بدنه ثم رده إليه، والثاني : لا تلزمه؛ لأن العادة في الثوب أن ينزع ويعاد فجعل عفوا، ولو تطيبت المرأة ثم لزمتها عدة .. يلزمها إزالة الطيب في وجه ؛ لأن في العدة حق آدمي فالمضايقة فيه أكثر : (وأن تخضب المرأة للإحرام يديها) أي: كل يد منها إلى الكوع بالحناء؛ لأنهما قد تنكشفان، وأن (1) المجموع (5/8) 2) صحيح البخاري (1539)، صحيح مسلم (1189) (3) في هامش (1): المراد بالأول : الأصح.
(4) روضة الطالبين (71/3)، الشرح الكبير (379/3) 5) المجموع (196/7) ) صحيح البخاري (271) صحيح مسلم (1190)
============================================================
- ويتجرد الرجل لإخرامه عن مخيط الثياب - ويلبس إزارا ورداء ابيضين ونعلين ، ويصلي ركعتين. ثم الأفضل : أن يخرم إذا أنبعيث به راحلته أو توجه لطريقه ماشيا ، وفي قؤل : يخرم عقب الصلاة . ويشتحب إلثار التلبية ورفع صؤته بها في دوام إخرامه،.
تمسح وجهها بشيء من الحناء؛ لأنها تؤمر بكشفه فلتستر لون البشرة بلون الحتاء، ويكره لها الخضاب بعد الإحرام؛ لما فيه من إزالة الشعث، ولا يخضب الرجل والخشى للإحرام، (ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب) لينتفي عنه لبسه في الإحرام الذي هو محرم عليه كما سيأتي و( يتجرد) بالرفع يضبط المصنف، وصرح في " شرح المهذب " كالرافعي بوجوب التجرد؛ لما ذكر، فهو واجب كفيره(1) (ويليس إزارا ورداء أبيضين) جديدين، وإلا. فمغسولين، (ونعلين ويصلي ركعتين) للإحرام ، وتغني عنهما الفريضة؛ روى الشيخان : (أنه صلى الله عليه وسلم آحرم في إزار ورداء)(2)، و(أنه صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركمتين، ثم أحرم)(3)، وتقدم في (الجنائز) حديث : " البسوا من ثيابكم البياض "(4)، وقال ابن المنذر : ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال : "ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين " انتهين . ورواه أبو عوانة في صحيحه 4(5) (ثم الأفضل : أن يحرم إذا انبعثت به راحلته) أي : استوت قائمة إلى طريقه ، (أو توجه لطريقه ماشيأ) روى الشيخان عن ابن عمر : (أنه صلى الله عليه وسلم لم يهل حتى انبعثت به دابته)(2) ، وروى مسلم عن جابر : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أهللتا أن نحرم إذا توجهنا)(7)، (وفي قول : يحرم عقب الصلاة) جالسا؛ روى الترمذي عن اين عباس : (أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه) وقال : حديث حسن(8) .
(ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته) أي: الرجل ( بها) بحيث لا يضر بنفسه (في دوام إحرامه) (1) المجموع (227/7)، الشرح الكبير (380/3).
(2) صحيح البخاري (1545) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (3) صحيح البخاري (1547)، صحيح مسلم (21/1184) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 4) سنن الترمذي (994) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (5) أخرجه أحمد (34/2) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، وانظر "التلخيص الحبير، (1555/4) 2) صحيح البخاري (2865) صحيح مسلم (166).
) صيح مسلم (1214) (4) سنن الترمذي (819) عن سيدتا ابن عباس رضي الله عنهما
============================================================
وخاصة عند تغائر الأخوال كركوب ونزول وصعود وهبوط وآختلاط رفقة ، ولا تستحب في طواف القدوم ، وفي القديم : تستحب فيه بلا جهر ، ولفظها : ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك، آن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك) ، وإذا رأى ما يعجبه.. قال : (لبيك إن العيش عيش الآخرة) ....0.
هو متعلق ب (إكثار) و( رفع) أي: ما دام محرما في جميع أحواله، ( وخاصة) بمعنى: خصوصا (عند تغاير الأحوال، كركوب ونزول، وصعود وهبوط، واختلاط رفقة) بضم الراء وكسرها، وفراغ صلاة، وإقبال الليل والنهار، ووقت السحر فالاستحباب في ذلك متأكد، روى مسلم عن جابر في (صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم) : (أنه لزم تلبيته)(1)، وروى الترمذي حديث: " أتاني جبريل فأمرني آن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال " وقال : حسن حيح(2)، والمرأة لا ترفع صوتها، بل تقتصر على إسماع نفسها، فإن رفعته.. كره، والخشثى كالمرأة، كما ذكره في " شرح المهذب "(3).
(ولا تستحب) التلبية (في طواف القدوم) والسعي بعده؛ لأن فيهما أذكارا خاصة، (وفي القديم: تستحب فيه) وفي السعي (بلا جهر) ولا يلبي في طواف الإفاضة جزما؛ لأخذه في أسباب التحلل، وتستحب التلبية في المسجد الحرام، ومسجد الخيف بمنين، ومسجد إبراهيم بعرفة، وكذا سائر المساجد في الجديد، ويرفع الصوت فيها، (ولفظها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد(4) والنعمة لك والملك، لا شريك لك) للاتباع ، رواه الشيخان(5)، ويستحب تكريرها ثلاثا، والقصد ب (لبيك) وهو مثنى مضاف : الإجابة لدعوة الحج في قوله تعالى : وأذن فى الناس بالحج}، (وإذا رأى ما يعجبه. . قال : " لبيك إن العيش عيش الآخرة ") قاله صلى الله عليه وسلم حين وقف بعرفات ورأى جميع المسلمين، رواه الشافعي والبيهقي عن مجاهد مرسلا(1)، ومعناه : أن الحياة المطلوبة الهنيئة الدائمة هي حياة الدار الآخرة : (1) صحيح مسلم (1218) (2) سنن الترمذي (829) عن سيدنا السائب بن خلاد بن سويد رضي الله عنهم (3) المجموع (220/7) (4) قولهما : (لبيك إن الحمد) بكسر الهمزة وفتحها . "دقائق المنهاج " (ص56) 5) صحيح البخاري (1549)، صحيح مسلم (1184) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (1) الأم (391/3)، السنن الكبرى (48/7).
============================================================
وإذا فرغ من تلبيته.. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه ، وأشتعاذ به من النار.
(واذا فرغ من تلبيته.. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم) قال تعالى : ورفعنا لك ذكرك) أي : لا أذكر إلا وتذكر معي؛ لطلبي ذلك، (وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه، واستعاذ به من النار) روى الشافعي والدارقطني والبيهقي : (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة.. سأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار)(1)، قال في شرح المهذب " : والجمهور ضعفوه(2).
(1) الأم (396/3)، سنن الدارقطني (238/2)، السنن الكبرى (46/5).
(2) السجموع (218/7)
============================================================
باب دخول مكذ ألأفضل : دخولها قبل الوقوف ، وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى ، ويذخلها من ثنية كداء،..
(باب دخول) أي: المحرم (مكة) زادها الله شرفا (الأفضل) للمحرم بالحج (دخولها قبل الوقوف) بعرفة كما فعل صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو مشهور، ( وأن يغتسل داخلها) الجائي (من طريق المدينة بذي طوي(1)، ويدخلها من ثنية كداء) روى الشيخان عن نافع قال : كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم.: أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث آن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك(2)، وفي رواية لمسلم : أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويفتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله(3)، ورويا عن ابن عمر وعائشة : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى)(4)، والعليا : تسمى ثنية كداء بالفتح والمد والتنوين، والسفلى : تسمى ثنية كدى بالضم والقصر والتنوين وهي عند جبل قعيقعان، والثنية : الطريق الضيق بين الجبلين، وذو طوى: بين الثنيتين وأقرب إلى السفلى، وهو مثلث الطاء، أما الجائي من غير طريق المدينة. فلا يؤمر بالغسل بذي طوى، بل بنحو مسافته من طريقه كما ذكره في ل"شرح المهذب "(5)، ولا بالدخول من الثنية العليا، وقال الشيخ أبو محمد: يستحب له الدخول منها، وصححه في "الروضة " و1 شرح المهذب " لما قاله الشيخ من آنها ليست على طريق المدينة وقد عدل النبي إليها(2).
(1) طوى : مثلثة الطاء، الفتح افصح . "دقاثق المنهاج " (ص56) 2) حيح البخاري (1573) صحيح مسلم (227/1259).
3) صيح مسلم (1259) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عتهما صيح البخاري (1520) صحيح مسلم (1257) 5) المجموع (5/8) () روضة الطالبين (75/3)، المجموع (1/8)، نهاية المطلب (276/4).
============================================================
ويقول إذا أبصر البيت : ( اللهم ؛ زد هلذا ألبيت تشريفا وتغظيما وتكريما ومهابة ، وزذ من شرفه وعظمه ممن حجه أو أغتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا ، اللهم ؛ أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بألسلام) . ثم يدخل المشجد من باب بني شيبة ويبدأ بطواف القدوم .
(ويقول إذا أبصر البيت) أي : الكعبة بعد رفع يديه : (اللهم؛ زد هلذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريمأ ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريمأ وتعظيما وبرأ) للاتباع، رواء الشافعي والبيهقي (1) وقال : هذا منقطع ، ولفظهما بدل (وعظمه ) : (وكرمه)، (اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام) قاله عمر رضي الله عته، رواه عنه البيهقي(2)، قال في لاشرح المهذب" : وإسناده ليس بقوي(2)، ومعنى (السلام) الأول : ذو السلامة من النقائص، والثاني والثالث : السلامة من الآفات، وبناء البيت رفيع ير قبل دخول المسجد إذا دخل من أعلى مكة: (ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة) سواء كان في صوب طريقه أم لا بلا خلاف ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم دخل منه ولم يكن علو طريقه، قاله الرافعي وغيره(4)، وروى البيهقي دخوله صلى الله عليه وسلم منه عن ابن عباس في عهد قريش؛ وذلك في عمرة القضاء، وعن ابن عمر وعطاء، ولم يصرحا بالحج الذي الكلام فيه ولا بغيره(5)، وفي "شرح المهذب": اتفق أصحابنا على أنه يستحب للمحرم أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة(1)، ( ويبدأ بطواف القدوم) روى الشيخان عن عائشة : (أنه صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت)(2) ، وأورده الرافعي : (حج؛ فأول شيء...) إلى آخره (4)، ولو دخل والناس في مكتوبة.. صلاها معهم أولا، ولو أقيمت الجماعة وهو في أثناء الطواف. . قدم الصلاة، وكذا لو خاف فوت فريضة أو سنة مؤكدة، ولو قدمت المرآة نهارا وهي جميلة أو شريفة لا تبرز للرجال.. أخرت (1) مسند الشافعي (470) ، الأم (422/3)، الستن الكبرى (73/5) عن سيدنا ابن جريج رضي الله عنه .
(2) السن الكبري (73/5).
(3) المجموع (9/8) (4) الشرح الكبير (386/3).
(5) السنن الكبرى (72/5).
(() المجموع (11/8) حيح البخاري (1615)، صحيح مسلم (1235).
(8) الشرح الكبير (386/3).
============================================================
ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف ، ومن قصد مكة لا لنسك..
.. أشتحب أن يخرم بحج أو عمرة ، وفي قؤل : يجب ، إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد .
فشتا (فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن] للطواف بأنواعه واجبات وسنن:...
الطواف إلى الليل، وهو تحية البقعة؛ أي : المسجد الحرام كما ذكره في " شرح المهذب " قال : وفي فواته بالتأخير وجهان حكاهما إمام الحرمين (1)، ويؤخر عنه اكتراء منزله وتغيير ثيابه، وهلذه المسألة قد تستفاد من قول " المحرر ": وأن يقصد المسجد الحرام كما فرغ من الدعاء(2): (ويختص طواف القدوم) في المحرم (بحاج دخل مكة قبل الوقوف) فلا يطلب من الداخل بعده، ولا من المعتمر؛ لدخول وقت طواف الفرض عليهما، أما الحلال.. فيستحب طواف القدوم له أيضا، (ومن قصد مكة لا لنسك) كأن دخلها لتجارة أو رسالة أو زيارة (.. استحب) له (أن يحرم بحج أو عمرة) كتحية المسجد لداخله، (وفي قول: يجب) لإطباق الناس عليه، والسنن يندر فيها الاتفاق العملي، (إلا أن يتكرر دخوله؛ كحطاب وصياد).. فلا يجب عليه جزما؛ للمشقة بالتكرر، وللوجوب في غيره شروط : آن يجيء من خارج الحرم، فأهله لا إحرام عليهم قطعا، وألا يدخلها لقتال ولا خائفا، فإن دخلها لقتال باغ أو قاطع طريق أو غيرهما، أو خائفا من ظالم أو غريم يحبسه وهو معسر لا يمكنه الظهور لأداء النسك. لم يلزمه الإحرام قطعا، وأن يكون حرا، فالعبد لا إحرام عليه قطعا، وقيل: إن أذن سيده في الدخول محرما.. فهو كحر، وعلى الوجوب: لو دخل غير محرم. فقيل: يلزمه القضاء؛ بأن يخرج ثم يعود محرما، والأصح: القطع بأنه لا قضاء عليه؛ لأن الإحرام : تحية البقعة فلا يقضى كتحية المسجد، قال ابن كج: ولا يجبر بالدم، بخلاف ما لو أحرم بعد مجاوزة الميقات. . فعليه دم، والحرم كمكة فيما ذكر(3).
(فصل : للطواف بأنواعه) كطواف القدوم وطواف الفرض وطواف الوداع (واجبات) لا يصح إلا بها، (وسنن) يصح بدونها (1) المجموع (12/8) (2) المحرر (ص125) (3) انظر "روضة الطالبين" (78/3)
============================================================
أما الواجبات.. فيشترط : ستر العورة . وطهارة الحدث والنجس ، فلؤ أخدث فيه..
توضأ وبنى ، وفي قول : يشتانف . وأن يجعل البيت عن يساره ، مبتديا بالحجر الأشود محاذيا له في مروره بجميع بدنه ، فلؤ بدأ بغير الحجر.. لم يخسب ، فإذا أنتهى إليه.. أبتدأ منه،...
(أما الواجبات. فيشترط) له: (ستر العورة وطهارة الحدث والنجس) كما في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم : " الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق ، فمن نطق. . فلا ينطق إلا بخير" رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم(1)، فلو طاف عاريا أو محدثا أو على ثوبه أو بدته نجاسة غير معفو عنها..
لم يصح طوافه، وكذا لو كان يطأ في مطافه النجاسة، قال في شرح المهذب " : وغلبتها فيه مما عمت به البلوى، وقد اختار جماعة من أصحابتا المتأخرين المحققين : العفو عنها، وينبغي أن يقال : يعفي عما يشق الاحتراز عنه من ذلك(2)، (فلو أحدث فيه.. توضأ وبنى، وفي قول : يستأنف) كما في الصلاة، وفرق الأول بأن الطواف يحتمل فيه ما لا يحتمل في الصلاة؛ كالفعل الكثير والكلام، ولو سبقه الحدث : فإن قلنا في التعمد : يبني.. فههنا أولى، وإلا.. فقولان : أرجحهما : البناء ، وسواء على البناء طال الفصل أم لا؛ بناء على ما سيأتي : آن من سنن الطواف موالاته، وفي قول: إنها واجية، فيستأنف في الطول بلا عذر على هذا، وحيث لا نوجب الاستناف. نستحبه (وأن يجعل البيت عن يساره) ويمر تلقاء وجهه (مبتديا) في ذلك (بالحجر الأسود محاذيا) بالمعجمة (له في مروره) عليه ابتداء (بجميع بدنه) بألا يقدم جزءأ من بدنه على جزء من الحجر، وفي " المهذب" و1 شرحه": يستحب استقباله، ويجوز جعله عن يساره، وذكر الامام والغزالي : أن المراد ب (جميع البدن) : جميع الشق الأيسر(3)، (فلو بدأ بغير الحجر.. لم يحسب، فإذا انتهى إليه. ابتدأ منه) ولو حاذاه ببعض بدنه وبعضه مجاوز إلى جانب الباب.
فالجديد : لا يعتد بهذه الطوفة، ولو حاذى بجميع البدن بعض الحجر دون بعض، . أجزأه، ذكره (1) المستدرك (459/1) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (2) المجموع (16/4) (3) المجموع (35-34/8) 59
============================================================
ولؤ مشى علي الشاذزوان أو مس الجدار في موازاته ، أو دخل من إخدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى.. لم تصح طوفته ، وفي مسألة ألمس وجه . وأن يطوف سبعا داخل المشجد:....
العراقيون ، كذا في " الروضة " ك- 9 أصلها" في المسألتين (1) ، وفي 9 شرح المهذب " في الثانية : إن أمكن ذلك، ثم قال : وذكر صاحب 8 العدة" وغيره في المسألتين قولين انتهي(2) . وظاهر : أن المراد بمحاذاة الحجر في المسألتين : استقباله، وأن عدم الصحة في الأولى؛ لعدم المرور بجميع البدن على الحجر، فلا بد في استقباله المعتد به مما تقدم؛ وهو ألا يقدم جزءأ من بدنه على جزء من الحجر المذكور في * الروضة " و1 أصلها" وإن عبر فيه ب (ينبغي)، ولو استقيل البيت أو استدبره أو جعله عن يمينه ومشى نحو الركن اليماني أو نحو الباب، أو عن يساره ومشى قهقرى نحو الركن اليماني. . لم يصح طوافه.
(ولو مشى على الشاذروان) بفتح الذال المعجمة، وهو : الجدار البارز عن علوه بين ركن الباب والركن الشامي (أو مس الجدار) الكائن ( في موازاته) أي : الشاذروان ( أو دخل من إحدى فتحتي الحجر) بكسر الحاء (وخرج من الأخرى) وهو بين الركنين الشاميين عليه جدار قصير (.. لم تصح طوفته) في المسائل الثلاث ؛ لأنه فيها طائف في البيت لا به، وقد قال تعالى: وليظوفوا بالبيت العتيق والحجر: قيل: جميعه من البيت ، والصحيح: قدر ستة أذرع فقط، (وفي مسألة المس وجه) : أنه تصح طوفته فيها؛ لأن معظم بدنه خارج فيصدق أنه طائف بالبيت.
(وأن يطوف سبعأ داخل المسجد) ولو في أخرياته، ولا بأس بالحائل فيه كالسقاية والسواري، والأصل فيما ذكر: الاتباع، منه : ما روى مسلم عن جابر: (أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة .. أتى الحجر فاستلمه ، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشي أربعا)(3)، وروى البخاري من حديث ابن عمر نحوه إلا المشي على يمينه(4)، وروى مسلم عن جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومىء على راحلته يوم النحر ويقول : "لتأخذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هلذه "(5).
(1) روضة الطالبين (80/3)، الشرح الكبير (393/3).
(2) المجموع (35/4) 3) يح مسلم (1218) 4) صحيح البخاري (1605).
5) حيح مسلم (1297)
============================================================
وأما السنن : فأن يطوف ماشيا . ويشتلم الحجر أول طوافه ويقبله ، ويضع جبهته عليه ، فإن عجز.. أستلم ، فإن عجز.. أشار بيده ، ويراعي ذلك في كل طوفة ، ولا يقبل الوكنين الشاميين ولا يستلمهما . ويستلم اليماني ولا يقبله،.....
(وأما السنن.. فأن يطوف ماشيا) كما تقدم في الحديث ، ولا يركب إلا لعذر كمرض، وطاف صلى الله عليه وسلم راكبا في حجة الوداع كما رواه الشيخان (1) ؛ ليراه الناس فيستفتوه ، ولو طاف راكبا بلا عذر.. جاز بلا كراهة، قال الإمام : وإدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد مكروه(2).
(ويستلم الحجر أول طوافه) كما تقدم في الحديث، (ويقبله) روى الشيخان عن عمر: (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله)(3)، (ويضع جبهته عليه) روى البيهقي عن ابن عباس قال : (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر)(4)، (فإن عجز) عن التقبيل ووضع الجبهة لزحمة (. استلم) أي: اقتصر على الاستلام باليد، ثم قبلها، (فإن عجز) عن الاستلام (.. أشار بيده) ولا يشير بالفم إلى التقبيل، وفي 8 الروضة " : يستحب الاستلام بالخشبة ونحوها إذا لم يتمكن من الاستلام باليد(5) ؛ أي : ويقبل الخشبة أو نحوها ، وفي " شرح المهذب" : فإن لم يتمكن بعصا ونحوها.. أشار بيده أو بشيء فيها ثم قبل ما أشار به(1)، وفي " الروضة " : ولا يستحب للنساء استلام ولا تقبيل إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره(1)، وفي " شرح المهذب": يستحب أن يخفف القبلة؛ بحيث لا يظهر لها صوت(4)، (ويراعي ذلك) أي: الاستلام وما بعده (في كل طوفة، ولا يقبل الركتين الشاميين ولا يستلمهما) (ويستلم اليماني ولا يقبله) لكن يقبل اليد بعد استلامه، ويفعل ذلك في كل طوفة، روى الشيخان عن ابن عمر : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة ، (1) صحيح البخاري (1632)، صحيح مسلم (1272) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (2) نهاية المطلب (288/4) (3) صحيح البخاري (1611)، صحيح مسلم (1270) (4) السنن الكبرى (74/5).
(5) روضة الطالبين (85/3).
) المجموع (36/8) (7) روضة الطالبين (85/3).
() المجموع (36/8).
============================================================
وأن يقول أؤل طوافه : (بأسم الله وألله أكبر ، أللهم ؛ إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعفدك ، وأتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم) ، وليقل قبالة الباب : (اللهم ؛ البيت بيتك، وألحرم حرمك ، والأمن أمنك ، وهلذا مقام العائذ بك من النار) ، وبين اليمانيين : (اللهم؛ اتنا في الثنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ، وليذع بما شاء ، ومأثور الثعاء أفضل من القراءة ، وهي أفضل من غير مأثوره . وأن يزمل في الأشواط الثلاثة الأولى ؛ بأن يشرع مشيه مقاربا خطاه ، ويمشي في الباقي،...
ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر)(1).
(وأن يقول أول طوافه : باسم الله والله أكبر، اللهم؛ إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة تبيك محمد صلى الله عليه وسلم) قال الرافعي: روي ذلك عن عبد الله بن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى (2). وهو غريب، وقوله : (إيمانا) : مفعول له ل( أطوف) مقدرا، (وليقل قبالة الباب: اللهم؛ البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار) ويشير إلى مقام إبراهيم، وهذذا الدعاء أورده الشيخ أبو محمد مع دعاء عند الركن الشامي، ودعاء تحت الميزاب، ودعاء بين الشامي واليماني، وأسقطها جميعها من "الروضة "(3)، (وبين اليمانيين : اللهم ؛ آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار) رواه أبو داوود بلفظ : (ربنا) بدل (اللهم) ، عن عبد الله بن السائب : (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله بين الركنين)(4) وفي " المحرر" و1 الشرح" : (ربنا)(5)، وفي "الروضة" : (اللهم؛ ربنا)(2).
(وليدع بما شاء) في جميع طوافه، (ومأثور الدعاء) فيه (أفضل من القراءة، وهي) فيه (أفضل من غير مأثوره) وفي وجه : أنها أفضل من مأثوره أيضا.
( وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى؛ بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ، ويمشي في الباقي) على ) صحيح البخاري (1609)، صحيح مسلم (1267): (2) الشرح الكبير (400/3).
(3) انظر "الشرح الكبيره (400/3).
(4) سنن آبي داوود (1892).
(5) المحرر (ص126)، الشرح الكبير (400/3) (6) روضة الطالبين (85/3) 512
============================================================
ويختص الرمل بطواف يغقبه سغي ، وفي قؤل : بطواف القدوم، وليقل فيه : (اللهم ؛ أجعله حجا مبرورا ، وذنبا مغفورا ، وسغيا مشكورا) . وأن يضطبع في جميع كل طواف يرمل فيه، وكذا في السغي على الصحيح - وهو جعل وسط ردائه تخت منكبه الأنمن ، وطرفيه على الأيسر-...
هينته؛ للاتباع كما تقدم، ويستوعب البيت بالرمل، روى مسلم عن ابن عمر قال : (رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا، ومشن أربعا)(1)، ولو طاف راكبا أو محمولا.. حرك الدابة ورمل به الحامل ، ولو ترك الرمل في الثلاثة. . لا يقضيه في الأربعة ؛ لأن هيثتها السكينة فلا تغير، (ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي، وفي قول : بطواف القدوم) لأن ما رمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان للقدوم وسعى عقبه ، فعلى القولين : لا يرمل في طواف الوداع، ويرمل من قدم مكة معتمرا؛ لاجزاء طوافه عن القدوم، وكذا من لم يدخلها حاجا إلا بعد الوقوف، فإن دخلها قبله ولم يرد السعي عقب طوافه للقدوم. . رمل فيه على الثاني دون الأول، والحاج منها يرمل في طوافه على الأول دون الثاني، ومن أراد السعي عقب طوافه للقدوم.. رمل فيه على القولين، وإذا رمل فيه وسعى عقبه.. لا يرمل في طواف الإفاضة إن لم يرد السعي عقبه، وكذا إن أراده في الأظهر؛ لأنه غير مطلوب منه، فقول المصنف : (يعقبه سعي) أي: مطلوب أو محسوب، وإذا طاف للقدوم وسعى عقبه ولم يرمل فيه. . لا يقضيه في طواف الإفاضة في الأصح، وقيل: الأظهر، ولو طاف ورمل ولم يسع. رمل في طواف الإفاضة؛ لبقاء السعي عليه (وليقل فيه) أي : في الرمل : (اللهم؛ اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا) قال الرافعي : روي ذلك عن التبي صلى الله عليه وسلم(2)، وقوله : (اجعله) أي : ما أنا فيه من العمل المصحوب بالذنب، قال في " التنبيه " : ويقول في الأربعة : رب؛ اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم؛ إنك أنت الأعز الأكرم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الاخرة حسنة، وقنا عذاب النار(3).
(وأن يضطبع في جميع كل طواف يرمل فيه، وكذا في السعي على الصحيح، وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه علي) منكبه (الأيسر) كدأب أهل الشطارة، مأخوذ من الضبع بسكون 1) صيح مسلم (1262) (2) الشرح الكبير (404/3).
(3) التبيه (ص54)
============================================================
ولا تزمل المزاة ولا تضطبع . وأن يقرب من ألبيت ، فلو فات الرمل بالقرب لزخمة. .
فألرمل مع بغد أولى ، إلا أن يخاف صذم النساء. . فالقزب بلا رمل أولى . وأن يوالي طوافه ، وتصلي بعده ركعتين خلف المقام ، يقرأ في الأولى : (قل يا أيها الكافرون) ، والثانية : (الإخلاص) ، ويجهر لئلا ، وفي قؤل : تجب الموالاة وألصلاة ..00.
الموحدة، وهو: العضد، روى آبو داوود عن ابن عباس باسناد صحيح كما قاله في "شرح المهذب "(1): (أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسري)(2)، وقيس السعي على الطواف بجامع قطع مسافة مأمور بتكررها سبعا، ومقابله يقف مع الوارد، (ولا ترمل المرأة ولا تضطبع) أي : لا يطلب منها ذلك ، قال في شرح المهذب" : والخنثىن في ذلك كالمرأة(3): (وأن يقرب من البيت) تبركا به، (قلو فات الرمل بالقرب لزحمة.. فالرمل مع بغد أولى) لأنه متعلق بنفس العبادة، والقرب متعلق بموضعها، (إلا أن يخاف صدم النساء) بحاشية المطاف ( فالقرب بلا رمل أولى) تحرزا عن مصادمتهن المؤدية إلى انتقاض الطهارة، وكذا لو كان بالقرب أيضا نساء يخاف مصادمتهن في الرمل.. فتركه أولى، ولو كان من يفوته الرمل مع القرب لزحمة يرجو فرجة. . وقف ليجدها فيرمل فيها (وأن يوالي طوافه) وفي قول : تجب موالاته كما سيأتي، فيبطل بالتفريق الكثير بلا عذر، قال الإمام : وهو ما يغلب على الظن تركه الطواف، ولو أقيمت المكتوبة وهو فيه.. فتفريقه بها تفريق بعذر(4)، ( ويصلي بعده ركعتين خلف المقام ؛ يقرأ في الأولى : " قل يا أيها الكافرون " والثانية : "الإخلاص") للاتباع ، رواه في غير القراءة الشيخان(5)، وفيها مسلم(1)، (ويجهر) بها (ليلا) ويسر نهارا، (وفي قول: تجب الموالاة) كما تقدم (والصلاة) لأنه صلى الله عليه وسلم لما فعلها.. تلا قوله تعالى : وآتخذوا من مقام إبرهكر مصل} رواه مسلم(1) ، فأفهم : أن الآية آمرة (1) المجموع (20/8) (2) سنن آبي داوود (1884) (3) المجموع (22-21/8).
(4) نهاية المطلب (285/4).
5) صحيح البخاري (390)، صحيح مسلم (1234) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما 2) حيح مسلم (1218) عن سيدنا جابر رضي الله عنه ) صحيح مسلم (1218) عن سيدنا جابر رضي الله عنه 514
============================================================
ولؤ حمل الحلال مخرما وطاف به. . حسب للمخمول ، وكذا لو حمله مخرم قد طاف عن نفسه، وإلا.. فألأصح : أنه إن قصده للمخمول. . فله ، وإن قصده لنفسه أو لهما ..
فللحامل فقط: بها، والأمر للوجوب، وعورض بما في حديث " الصحيحين " المشهور : هل علي غيرها * قال : "لا، إلا أن تطوع "(1)، وعلى الوجوب : يصح الطواف بدونها ، ولا يجبر تركها بدم: بنشه (حكم النية في الطواف] لا تجب النية في الطواف في الأصح ؛ لأن نية الحج أو العمرة تشمله .
نعم؛ يشترط : ألا يصرفه إلى غرض آخر؛ كطلب غريم في الأصبح، ولو نام فيه على هيثة لا تنقض الوضوء.. صح طوافه في الأصح، أما الطواف في غير حج وعمرة.. فلا يصح بغير نية بلا خلاف، ذكره في " شرح المهذب "(2).
(ولو حمل الحلال محرمأ) لمرض أو غيره (وطاف به.. حسب) الطواف (للمحمول، وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه، وإلا) أي : وإذ لم يكن طاف عن نفسه (.. قالأصح: أنه إن قصده للمحمول.. فله) وينزل الحامل منزلة الدابة، وهذا مخرج على اشتراط الا يصرف الطواف الى غرض آخر، والثاني : يقع الطواف للحامل، وهو مخرج على عدم اشتراط ما ذكر، والثالث: يقم لهما، لأن أحدهما دار والاخر دير به، (وإن قصده لنفسه أو لهما.. قللحامل فقط) قاله الإمام، وحكى اتفاق الأصحاب عليه في الصورة الأولى (3)، وحكى البغوي في الثانية وجهين في حصوله للمحمول مع الحامل؛ لأنه دار به، ولولم يقصد واحدا من الأقسام الثلاثة. فهو كما لو (1) صحيح البخاري (46)، صحيح مسلم (11) عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه (2) المجموع (17/8) (3) نهاية المطلب (301/4).
============================================================
فلتا اشروط ومستحبات السعي) يشتلم الحجر بعد الطواف وصلاته ، ثم يخرج من باب الصفا للسغي. وشرطه : أن يبدا بالصفا ، وأن يشعى سبعا ، ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده منها إليه أخرى، وأن يشعى بغد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة ، ومن سعى بغد قدوم.. لم يعده......
والثالث : عنهما(1)؛ لنيتهما مع الدوران، ويقاس بهما الحلالان الناويان ، فيقع للحامل منهما في الأصح (فصل: يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته) استحبابا، (ثم يخرج من باب الصفا للسعي) بين الصفا والمروة ؛ للاتباع في كل ذلك ، رواه مسلم(2) .
(وشرطه : أن يبدأ بالصفا، وأن يسعى سبعأ، ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده منها إليه أخري) للاتباع في كل ذلك، وقال : " ابدؤوا بما بدا الله به " رواه مسلم(3)، ( وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما) أي : بين السعي وطواف القدوم كما في ( المحرر"(4) (الوقوف بعرفة) بأن يسعى قبله ؛ للاتباع المعلوم من الأحاديث في هذذا(5)، وفي طواف الركن في العمرة، ويقاس به طواف الركن في الحج، (ومن سعى بعد) طواف (قدوم. لم يعده) لما روى مسلم عن جابر قال : (لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول) أي : سعيه (1) ، وفي التنزيل : { فلا جناح عليه أن يطوف بهما} ، وعبارة "المحرر" ك " الشرح" : لم تستحب إعادته بعد طواف الركن(1)؛ فهي خلاف الأولى، وقال الشيخ أبو محمد: مكروهة: 1) المجموع (30/8).
(2) صحيح مسلم (1234) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (3) صحيح مسلم (1218) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 4) المحرر(ص127) ) صحيح البخاري (396)، صحيح مسلم (1261) 1) صيح مسلم (1215) (7) المحرر (ص128)، الشرح الكبير (409/3).
============================================================
ويستحب أن يزقى على الصفا والمزوة قذر قامة ، فإذا دقي. . قال : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبرعلى ما هدانا ، والحمد لله علىل ما أولانا ، لا إلله إلا الله وخده لا شريك له، له الملك وله الحمد يخيي ولميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير) ، ثم يذعوبما شاء دينا ودنيا . قلث : ويعيد الذكر والذعاء ثانيا وثالثا ، وألله أغلم . وأن يفشي أؤل المشعى وآخره ويغدو في ألوسط ، ومؤضع النؤعين مغروف ......
(ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة) لما روى مسلم عن جابر : (أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، وأنه فعل على المروة كما فعل على الصفا)(1)، قال الشيخ في " التنبيه" : والمرأة لا ترقى(2)، والواجب على من لم يرق : أن يلصق عقبه بأصل ما ينهب منه، ويلصق رؤوس أصابع رجليه بما يذهب إليه من الصفا والمروة، (فإذا رقي) بكسر القاف (. قال : الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد، الله اكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا، لا إلكه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو بما شاء دينأ ودنيا) (قلت : ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا ، والله أعلم) كذا قال الرافعي في الشرح" : أيضا إلا الدعاء ثالث(3) ، وزاده في الروضة "(4)، وفي حديث جابر السابق بعد قوله : (رأى الييت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال : " لا إلكه إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إلله إلا الله وحده، أنجز وعده ، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده " ثم دعا بين ذلك، قال هذا ثلاث مرات)(5)، وروى النسائي : (يحيي ويميت) عقب (وله الحمد)(2).
(وأن يمشي) على هينته (أول المسعى وآخره ويعدو) أي: يسعى سعيا شديدا (في الوسط) لقول جابر بعد قوله : (مرات) : (ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي. . سعى حتى اذا صعدتا.. مشى إلى المروة)، (وموضع النوعين)) أي: المشي والعدو (معروف) 1) حيح مسلم (1214) (2) التنبيه (ص55): (3) الشرح الكبير (407/3) (4) روضة الطالبين (89/3).
) صيح مسلم (1218) (6) سنن النسائي (3954) 51
============================================================
فشاق (في الوقوف بعرفة] يستحث للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي ألحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة ، يأمر فيها بالغدو إلى منى ، ويعلمهم ما أمامهم من المناسك ، ويخرج بهم من غد إلى منى ويبيتوا بها، فإذا طلعت الشمس.. قصدوا عرفات....
هناك، فيمشي حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ستة أذرع ، فيعدو حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين، أحدهما في ركن المسجد، والاخر متصل بدار العباس رضي الله عنه، فيمشي حتى ينتهي إلى المروة ، وإذا عاد منها إلى الصفا.. مشى في موضع مشيه، وسعى في موضع سعيه أولا، والمرأة لا تسعن: ويستحب آن يقول في سعيه: رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، وأن يوالي بين مرات السعي، وبينه وبين الطواف، ولا يشترط فيه الطهارة وستر العورة، ويجوز فعله راكبا، ولو شك في عدد ما أتى به من مرات السعي أو الطواف. . أخذ بالأقل، ولو كان عنده أنه أتمها فأخبره ثقة ببقاء شيء منها. . لم يلزمه الاتيان به، لكن يستحب.
(فصل: يستحب للامام) إذا خرج مع الحجيج (أو منصوبه) المؤمر عليهم؛ وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحجيج في السنة التاسعة من الهجرة، متفق عليه(1)، (أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة؛ يأمر فيها بالغدو إلى متى ويعلمهم ما أمامهم من المناسك) إلى الخطبة الثانية الأتية، قال ابن عمر : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل يوم التروية بيوم. خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم) رواه البيهقي باسناد جيد(2) كما قاله في " شرح المهذب "(3)، ويوم التروية : اليوم الثامن ، ولو كان السابع يوم جمعة..
خطب بعد صلاة الجمعة، (ويخرج بهم من غد) للاتباع، رواه مسلم(4)، بعد صلاة الصبح، وإن كان يوم جمعة.. فقبل الفجر ( إلى متى ويبيتوا بها، فإذا طلعت الشمس.. قصدوا عرفات) (1) صحيح البخاري (1622)، صحيح مسلم (1347) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه (2) السنن الكبري (111/5).
(3) الجمرع (84/4) (4) رواه مسلم (1218) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
============================================================
قلث : ولا يذخلونها بل يقيمون بنمرة بقزب عرفات جئل تزول الشمس ، وألله أغلم . ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين ، ثم يصلي بألناس الظهر والعضر جمعا ، ويقفوا بعرفة إلى الغروب ، ويذكروا الله تعالى ويدعوه ، ويكثروا التهليل، ....
(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(1) : (ولا يدخلونها، بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى تزول الشمس، والله أعلم) (ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين) للاتباع في كل ذلك، رواه مسلم(2)، يبين لهم في أولاهما ما أمامهم من المناسك إلى خطبة يوم النحر، ويحرضهم على إكثار الدعاء والتهليل بالموقف، ويخففها ويجلس بعد فراغها بقدر (سورة الإخلاص)، ثم يقوم إلى الثانية ويأخذ المؤذن في الأذان، ويخففها بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن، قيل : من الإقامة، وقيل : من الأذان، وصححه في " الشرح الصغير" و" الروضة "(3)، وفيه حديث رواه البيهقي(4)، (ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا) للاتباع ، رواه مسلم(5)، والجمع للسفر، وقيل : للنسك، ويقصرهما أيضا المسافرون، بخلاف المكيين، وتفعلان والخطبتان قيل: بمرة، والجمهور : بمسجد ابراهيم، وصدره من عرنة، وآخره من عرفة، ويميز بينهما صخرات كبار فرشت هناك، قال البغوي : وصدره محل الخطبة والصلاة(2) .
(ويقفوا ) أي: الإمام أو منصوبه والناس بعد الصلاتين (بعرفة إلى الغروب) للاتباع، رواه مسلم(1)، قال في " الروضة " : وبين هذا المسجد وموقف التبي صلى الله عليه وسلم بالصخرات نحو ميل(4)، (ويذكروا الله تعالى ويدعوه ، ويكثروا التهليل) روى الترمذي حديث : "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك (1) الشرح الكبير (412/3).
(2) حيح مسلم (1218) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (3) روضة الطالبين (93/3).
(4) البيهقي (114/5) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 5) صحيح مسلم (1218) عن سيدتا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما () انظر فروضة الطالبين" (96/3) ) صحيح مسلم (1218) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما (8) روضة الطالبين (96/3).
519
============================================================
فإذا غربت الشمس. . قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها مع ألعشاء بمزدلفة جمعا .
وواجب الوقوف : حضوره بجزء من ازض عرفات، وإن كان مارا في طلب آبق ونخوه بشرط كؤنه أفلا للعبادة لا مغمى عليه ، ولا بأس بألنؤم . ووقت الوقوف : من الزوال يؤم عرفة، والصحيح : بقاؤه إلى الفجر يؤم النخر،...
وله الحمد، وهو على كل شيء قدير "(1)، وزاد البيهقي : 9 اللهم؛ اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، اللهم؛ اشرح لي صدري، ويسر لي أمري"(2)، (فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب؛ ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا) للاتباع، رواه الشيخان(3)، والجمع للسفر، وقيل: للنسك، ويذهبون بسكينة ووقار، فمن وجد فرجة..
اسع.
(وواجب الوقوف: حضوره) أي: المحرم (بجزء من أرض عرفات) قال صلى الله عليه وسلم : "وقفت ههنا وعرفة كلها موقف " رواه مسلم(4) (وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه) كدابة شاردة؛ أي : لا يشترط فيه المكث، ولا ألا يصرفه إلى جهة أخرى، قال الإمام : ولم يذكروا فيه الخلاف السابق في صرف الطواف، ولعل الفرق : أن الطواف قربة مستقلة(5)، (بشرط كونه أهلا للعبادة لا مغمى عليه) فلا يجزئه، ولا السكران والمجنون، وقيل: يجزئهم، (ولا بأس بالنوم) المستغرق، وقيل: يضر، ولولم يعلم أنها عرفة.. أجزأه، وقيل : لا.
(ووقت الوقوف : من الزوال يوم عرفة) وقيل : بعد مضي زمان إمكان صلاة الظهر من الزوال، (والصحيح: بقاؤه إلى الفجريوم التحر) والثاني : لا يبقن إلى ذلك، بل يخرج بغروب الشمس) والثالث: يبقى بشرط تقدم الإحرام على ليلة النحر، ويدل للأول : حديث : " الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر. . فقد أدرك الحج" رواه أصحاب "السنن الأربعة" بأسانيد صحيحة(2) (1) سنن الترمذي (3585) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (2) السنن الكبرى (117/5) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه (3) صحيح البخاري (1672)، صحيح مسلم (1280) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما 4) صيح مسلم في كتاب الحج: باب ما جاء آن عرفة كلها موقف (149/1218) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 5) نهاية المطلب (312/4) (2) سنن أبي داوود (1949)، سنن الترمذي (889)، سنن النسائي (3997) ، ستن ابن ماجه (3015) عن سيدنا عبد الرحمان بن يعمر الديلي رضي الله عنه 52
============================================================
ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعذ. . أراق دما أستخبابا ، وفي قول : يجب، وإن عاد فكان بها عند الغروب.. فلا دم ، وكذا إن عاد ليلا في الأصح . ولؤ وقفوا أليؤم العاشر غلطا.. أجزأهم ، إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح.....
كما قاله في "شرح المهذب "(1)، وليلة جمع : هي ليلة المزدلفة، (ولو وقف نهارآثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد.. أراق) مع إدراكه الوقوف (دمأ استحبابا) خروجا من خلاف من أوجيه، (وفي قول : يجب) لأنه ترك نسكا هو الجمع بين الليل والنهار الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوف، (وإن عاد) إلى عرقة (فكان بها عند الغروب. . فلا نم) يؤمربه، (وكذا إن عاد ليلا في الأصح) ورجح القطع به في "شرح المهذب "(2)، والثاني : يجب الدم ؛ لأن النسك الوارد الجمع بين آخر النهار وأول الليل وقد فوته، والخلاف في " الروضة " و" أصلها" مبني على الوجوب في عدم العود(3) .
(ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا) لظنهم أنه التاسع؛ بأن غم عليهم هلال ذي القعدة فأكملوه ثلاثين ، ثم بان أن الهلال أهل ليلة الثلاثين إما في أثناء الوقوف أو بعده (.. أجزأهم) وقوفهم، (إلا أن يقلوا علي خلاف العادة) في الحجيج (.. فيقضون) هذذا الحج (في الأصح) لأنه ليس في قضائهم مشقة عامة، والثاني : لا يقضون؛ لأنهم لا يأمنون مثل ذلك في القضاء، ولو بان الأمر قبل الزوال من العاشر فوقفوا بعده. . قال في " التهذيب" : المذهب : أنه لا يجزئهم؛ لأنهم وقفوا على يقين الفوات(4)، قال الرافعي : وهذذا غير مسلم ؛ لأن عامة الأصحاب ذكروا : أنه لو قامت البينة على رؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة لا يتمكنون من حضور الموقف بالليل. . يقفون من الغد ويحسب لهم؛ كما لو قامت البينة بعد الغروب اليوم الثلاثين من رمضيان على رؤية الهلال ليلة الثلاثين. نص على أنهم يصلون من الغد العيد، فإذا لم تحكم بالفوات بقيام الشهادة ليلة العاشر.. لزم مثله في اليوم العاشر، وسكت على ذلك في " الروضة "(5)، ولو وقفوا اليوم الحادي عشر. . لم يصح حجهم بحال(6) .
(1) المجموع (99/8) (2) المجموع (103/8) (3) روضة الطالبين (97/2) ، الشرح الكبير (419/3).
(4) اتظر "الشرح الكبير" (419/3)، روضة الطالبين (98/3).
(5) روضة الطالبين (98/3) (1) الشرح الكبير (419/3).
============================================================
وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل فؤت ألوقت.. وجب الوقوف في ألوقت، وإن علموا بغده.. وجب القضاء في الأصح.
فتا (في المبيت بالمزدلفة والدفع منها] ويبيتون بمزدلفة ، ومن دفع منها بغد نضف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر. . فلا شيء عليه ، ومن لم يكن بها في ألنصف الثاني. . أراق دما ، وفي وجوبه القؤلان . ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى،...
(وان وقفوا في) اليوم (الثامن وعلموا قيل فوت الوقت.. وجب الوقوف في الوقت، وإن علموا بعده) أي: بعد فوت الوقوف(1) (.. وجب القضاء) لهذا الحج (في الأصح) والثاني : لا يجب؛ كما في الغلط بالتأخير، وفرق الأول بأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه، وبأن الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه؛ فإنه إنمايقع لغلط في الحساب، أو لخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال ، والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من رؤية الهلال ، ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه، ولو غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفة . . لم يصح حجهم: (فصل : ويبيتون بمزدلفة) للاتباع المعلوم من الأحاديث الصحيحة، (ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قيل الفجر. . فلا شيء عليه، ومن لم يكن بها في النصف الثاني) بأن كان بها في النصف الأول فقط أو ترك المبيت بها أصلا (. أراق دمأ، وفي وجوبه القولان) السابقان فيمن لم يكن بعرفة عند الغروب ، قال في " الروضة " : والأظهر : وجوب الدم بترك المبيت، وقال : لو لم يحضر مزدلفة في النصف الأول وحضرها ساعة في النصف الثاني. حصل المبيت، نص عليه في " الأم "(2) ، وفي قول : يشترط معظم الليل (3) .
(ويسن تقديم التساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى) ليرموا جمرة العقبة قبل الزحمة ؛ روى الشيخان عن عائشة : (أن سودة أفاضت في النصف الأخير من مزدلفة بإذن رسول الله صلى الله عليه (1) في النسخة (ب) و(ج) : (الوقت): (2) الأم (549/3) (3) روضة الطالبين (99/3)
============================================================
وينقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين ، ثم يذفعون إلى منى ويأخذون من مزدلفة حصى الرني، فإذا بلغوا المشعر الحرام.. وقفوا .....
وسلم، ولم يأمرها بالدم ولا النفر الذين كانوا معها)(1) ، ورويا عن ابن عباس قال : (أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله)(2)، ولو انتهى إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن مبيت المزدلفة. . فلا شيء عليه، ولو آفاض من عرفة إلى مكة وطاف للافاضة بعد نصف الليل ففاته المبيت بمزدلفة . قال القفال : لا شيء عليه؛ لاشتغاله بالطواف، قال الإمام : وفيه احتمال؛ لأنه غير مضطر إلى ترك المبيت، بخلاف الأول(3)، (ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين) (4) بها ؛ للاتباع ، رواه الشيخان(5) ، والتغليس هنا أشد استحبابا من باقي الأيام ليتسع الوقت لما بين أيديهم من الأعمال في يوم التحر.
(ثم يدفعون إلى منى ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي) قال الجمهور: ليلا، وقال البغوي : بعد صلاة الصبح(1)، والمأخوذ سبع حصيات لرمي يوم النحر، وقيل : سبعون حصاة لرمي يوم النحر وأيام التشريق على ما سيأتي بيانه، روى البيهقي والنسائي باسناد صحيح على شرط مسلم كما قاله في شرح المهذب "(1) عن الفضل بن عباس : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له غداة يوم النحر: "التقط لي حصى" قال : فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف)(4)، وهو باعجام الخاء والذال الساكنة ، وظاهر : أن المتقدمين بالليل يأخذون حصى الرمي من مزدلفة أيضا، (قإذا بلغوا المشعر الحرام) (4) وهو جبل في آخر المزدلفة يقال له : قزح بضم القاف وبالزاي (.. وقفوا) 1) صحيح البخاري (1581)، صحيح مسلم (1290).
(2) صحيح البخاري (1278)، صحيح مسلم (301/1293).
(3) نهاية المطلب (335/4) 4) قولهما : (يصلون الصبح مغلسين) أي : في أول وقتها . "دقائق المنهاج" (ص57) 5) صحيح البخاري (1682)، صحيح مسلم (1289) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (1) الجموع (124/8).
() المجموع (116/8) (8) السنن الكبرى للبيهقي (5 /127) ، السنن الكبرى للنسائي (49 40) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله ما (9) المشعر الحرام: بفتح الميم على الصحيح المشهور، وبه جاء القرآن، وحكى الجوهري وغيره كسرها، ومعى الحرام : المحرم الذي يحرم فيه الصيد وغيره، فإنه من الحرم، وقيل : ذو الحرمة، وسمي مشعرا لما فيه من الشعائر، وهي معالم الدين، وهو عند الفقهاء : جبل بالمزدلفة يقال له : قرح، وعند المفسرين والمحدثين : هو جميع المزدلفة "دقائق المنهاج " (ص57) 513
============================================================
ودعؤا إلى الإشفار، ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس ، فيرمي كل شخص حيتذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة، ويقطع الثلبية عند أبتداء الرفي، ويكبر مع كل حصاة ، ثم يذبح من معه هذي ، ثم يخلق أو يقصر ، والحلق أفضل ، وتقصر المزأة . والحلق نسك على المشهور،...
فذكروا الله تعالى، (ودعوا إلى الإسفار) مستقبلين الكعبة؛ روى مسلم عن جابر : (أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى.. ركب القصواء حتى آتى على المشعر الحرام، واستقبل القبلة، ودعا الله تعالى، وكبر وهلل ووحد، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا)(1)، (ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس، فيرمي كل شخص حيثذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة، ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي) لأخذه في أسباب التحلل، (ويكبر مع كل حصاة) روى مسلم عن جابر : (أنه صلى الله عليه وسلم آتى الجمرة- يعني: يوم النحر- فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها قدر حصى الخذف)(2) (ثم يذبح من معه هدي ، ثم يحلق) للاتباع ، رواه مسلم(3)، (أو يقصر، والحلق أفضل) قال تعالى: تحلقين رموسكم ومقصرين}، وقال صلى الله عليه وسلم : " اللهم ؛ ارحم المحلقين" فقالوا : يا رسول الله؛ والمقصرين؟ فقال : "اللهم؛ ارحم المحلقين"، قال في الرابعة: "والمقصرين" رواه الشيخان(4)، (وتقصر المرأة) ولا تؤمر بالحلق؛ روى أبو داوود باسناد حسن كما قاله في "شرح المهذب "(5) حديث : "ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير "(1)، وفي " شرح المهذب" عن جماعة : يكره للمرأة الحلق(1)، وعن العجلي : أن التقصير للخشى أفضل كالمرأة: (والحلق) أي: إزالة الشعر في الحج أو العمرة في وقته (نسك على المشهور) فيثاب عليه، وهو ركن كما سيأتي، واستدل على أنه نسك: بالدعاء لفاعله بالرحمة في الحديث السابق، والثاني: (1) محيح مسلم (1218) (2) صحيح مسلم (1218) (3) حيح مسلم (1218) ) صحيح البخاري (1727)، صحيح مسلم (1301) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ) المجموع (147/8) (2) سنن آبي داوود (1984) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (7) المجموع (150/4)
============================================================
وأقله : ثلاث شعرات ، حلقا أو تقصيرا أو نتفا أذ إخراقا أو قصا ، ومن لا شغر برأسه. .
يشتحث إنرار ألموسى عليه. فإذا حلق أو قصر.. دخل مكة وطاف طواف الوكن وسعى إن لم يكن سعى ، ثم يعود إلل منى . وهلذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا ، ويذخل وقتها بنضف لئلة النخر،....
هو استباحة محظور؛ لأنه كان محرما عليه كما سيأتي فأبيح له، فلا ثواب فيه كما قاله في " شرح المهذب " كالرافعي (1)، وقال الغزالي : إنه مستحب بلا خلاف(2) ، (وأقله ثلاث شعرات) بفتح العين؛ أي : إزالتها من شعر الرأس (حلقا، أو تقصيرا، أو نتفا، أو إحراقا، أو قصا) مما يحاذي الرأس، أو مما استرسل عنه في دفعة أو دفعات، قال تعالى : تحلقين وموسكم} أي : شعرها وهو يصدق بالثلاث، (ومن لا شعر برأسه.. يستحب) له (إمرار الموسى عليه)(3) تشبيها بالحالقين (فاذا حلق أو قصر. . دخل مكة وطاف طواف الركن) للاتباع ، رواه مسلم(4)، (وسعى إن لم يكن سعى) بعد طواف القدوم كما تقدم : آن من سعى بعده. . لم يعده ، وسيأتي أن السعي ركن) (ثم يعود إلى منى) ليبيت بها.
(وهذذا الرمي والدبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا) ولا يجب؛ روى مسلم: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله؛ إني حلقت قبل أن أرمي؟ قال : "ارم ولا حرج" ، وأتاه آخر فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي ؟ فقال : " ارم ولا حرج"(5) ، وروى الشيخان : أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر.. إلا قال : " افعل ولا حرج"، وأنه قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : "لا حرج")(6) ، وعلى القول بأن الحلق استباحة محظور : لو فعله قبل الرمي والطواف معا. . لزمه الفدية؛ لوقوع الحلق قبل التحلل، (ويدخل وقتها) يعني : غير الذبح ؛ لما سيأتي فيه (بنصف ليلة النحر) لمن (1) المجموع (151/8)، الشرح الكبير (424/3) .
(2) الوسيط (63/2).
(3) الموسى: وزنه فعلن، وقيل : مقعل، من أوسيت راسه؛ أي : حلقته . "دقائق المنهاج" (ص57): ) حيح مسلم (1218) 5) صحيح مسلم (333/1306) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (2) صحيح البغاري (83)، صحيح مسلم (1306) عن عيد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
============================================================
وينقى وقت الرفي إلى آخر يزم النخر . ولا يختص الذبح يزمن . قلث : الصحيح: أختصاصه بوقت الأضحية ، وسيأتي في آخر (باب محرمات الإخرام) على الصواب ، والله أغلم . والحلق والطواف وألسغي لا آخر لوقتها . وإذا قلنا : الحلق نسك ففعل أثنين من الرمي والحلق وألطواف......
وقف قبل ذلك؛ روى أبو داوود باسناد صحيح على شرط مسلم كما قاله في شرح المهذب "(1) عن عائشة : (أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت)(2) ، وقيس الباقي منها على ذلك، (ويبقى وقت الرمي إلى آخريوم النحر) روى البخاري : أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رميت بعدما أمسيت، قال : "لا حرج "(3)، والمساء من بعد الزوال: (ولا يختص الذيح) للهدي (بزمن).
(قلت: الصحيح: اختصاصه بوقت الأضحية، وسياتي في آخر " باب محرمات الإحرام " على الصواب، والله أعلم) وعبارته هناك : ووقته : وقت الأضحية على الصحيح، والمراد به: ما سيق تقربا لله تعالى، وفي " الروضة" و1 شرح المهذب" في (باب الأضحية) : أنها تستحب للحاج بمنيى من كان معه هدي ومن لم يكن(4)، وقال العبدري : لا أضحية في حقه؛ كما لا يخاطب بصلاة العيد من أجل حجه انتهي (5) . وفي " شرح التنبيه " للمحب الطبري عن الإمام في بعض كتبه: استحباب صلاة العيد للحاج بمنى (والحلق والطواف والسعي) إن لم يكن فعل بعد طواف القدوم (لا آخر لوقتها)(6) وفعلها يوم النحر كما تقدم أفضل: (واذا قلنا : الحلق نسك) وهو المشهور (ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف) المتبوع بالسعي (1) المجموع (157/8) (2) سنن أبي داوود (1942).
(3) صحيح البخاري (1723) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (4) روضة الطالبين (228/3)، المجموع (276/8).
(5) انظر "روضة الطالبين" (228/3)، و"المجموع" (276/8)، وقال النووي متعقبا العبدري : (هذذا الذي اسثناه العبدري شاذ باطل مردود مخالف لنص الشافعي الذي ذكرناه...) إلخ: (1) قول "المنهاج" : (والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها) ، لفظة : (السعي) مما زاده " المنهاج": "دقاثق المنهاج" (ص57)
============================================================
حصل التحلل الأول ، وحل به الثنبن والحلق والقلم ، وكذا الصيد وعفد النكاح في الأظهر . قلت : الأظهر لا يحل عقد النكاح ، والله أغلم . وإذا فعل الثالث. . حصل التحلل الثاني ، وحل بو باقي المحرمات .
إن لم يفعل قبل (.. حصل التحلل الأول) من تحللي الحج، (وحل به اللبس والحلق) إن لم يفعل ( والقلم) وستر الرأس للرجل ، والوجه للمرأة، وذكر في "المحرر" : ستر الرأس دون الحلق(1)، (وكذا الصيد وعقد النكاح) يحلان به (في الأظهر) .
(قلت) كما نقل الرافعي في " الشرح" عن الأكثر : (الأظهر : لا يحل عقد النكاح، والله أعلم) وكذا نقل عنهم في المباشرة فيما دون الفرج ؛ كالقبلة أن الأظهر : تحريمها (2)، ورجح في "الشرح الصغير" : الحل في المسألتين، قال : وفي التطيب طريقان : أشهرهما : أنه على القولين ، والثاني : القطع بالحل، وسواء أثبتنا الخلاف أم لم نثيته.. فالمذهب : أنه يحل، بل يستحب آن يتطيب؛ لحله بين التحللين، قالت عائشة رضي الله عنها : (طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل آن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت) انتهى، والحديث متفق عليه بلفظ : (كنت أطيب)(3)، والدهن ملحق بالتطيب .
(واذا فعل الثالث) بعد الاثنين (.. حصل التحلل الثاني، وحل به باقي المحرمات) وهو الجماع والمباشرة فيما دون الفرج، وعقد النكاح على ما تقدم، وإذا قلنا : الحلق ليس بنسك:..
حصل التحلل الأول بواحد من الرمي والطواف، والتحلل الثاني بالآخر، وروى النسائي وابن ماجه حديث : "إذا رميتم الجمرة.. فقد حل لكم كل شيء إلا النساء"(4)، وروى البيهقي حديث : "إذا رميتم وحلقتم - وفي رواية : وذبحتم -. فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء" وضعفه(5)، والحكمة في أن للحج تحللين بخلاف العمرة : أنه يطول زمانه وتكثر أفعاله بخلافها، فأبيح بعض محرماته في وقت وبعضها في آخر.
(1) المحرر (ص130).
(2) الشرح الكبير (429/3).
(3) صحيح البخاري (1754)، صحيح مسلم (1184) (4) السن الكبرى (4076)، ابن ماجه (41 30) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (5) السنن الكبرى (136/5) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها.
============================================================
فشتا (في المبيت بمنى ليالي التشريق) إذا عاد إلى منى. . بات بها ليلتي التشريق ، ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث كل جفرة سبع حصيات . فإذا رمى اليؤم الثاني فأراد النفر قبل غروب الشمس.. جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمي يؤمها ، فإن لم ينفز حتل غريت . . وجب مبيتها ورمي الغد . ويذخل رمي التشريق بزوال الشمس، ويخرج بغروبها ، وقيل : يبقى إلى الفجر ، ويشترط رمي الشبع واحدة واحدة، وترتيب الجمرات،...
(فصل : إذا عاد) بعد الطواف يوم النحر ( إلى منى. . بات بها ليلتي التشريق) الأولتين والثالثة أيضا، (ورمى كل يوم) من أيام التشريق الثلاثة ؛ وهي الحادي عشر وتالياه ( إلى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات) فمجموع المرمي ثلاث وستون حصاة، ودليل ذلك كله : الاتباع المعلوم من الأحاديث الصحيحة (فإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر) بسكون الفاء (قبل غروب الشمس.. جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها) قال تعالى : { فمن تعمل فى يومين فلا إثم عليه}، (فإن لم يتفر) بكسر الفاء (حتى غربت) الشمس (.. وجب مبيتها ورمي الغد) كما رواه مالك في " الموطأ " عن ابن عمر(1)، وعلم مما ذكر: وجوب المبيت والرمي إلى الجمرات، وفي قول: يستحب المبيت ويحصل بمعظم الليل، وفي قول: المعتبر كونه حاضرا طلوع الفجر.
(ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس) أي : رمي كل يوم من الثلاثة بزوال شمسه ؛ للاتباع رواه مسلم(2)، (ويخرج بغروبها) لعدم وروده بالليل ، (وقيل: يبقى) في اليومين الأولين (إلى الفجر) كما يبقى الوقوف إلى الفجر، بخلاف الثالث؛ لخروج وقت المناسك بغروب شمسه، ويخطب الإمام بمنى بعد الزوال يوم التحر خطبة يعلمهم فيها رمي أيام التشريق، وحكم المبيت وغير ذلك، وثاني آيام التشريق خطبة يعلمهم فيها جواز التفر فيه وغير ذلك ويودعهم، (ويشترط رمي السبع واحدة واحدة) للاتباع ، رواه البخاري(4)، (وترتيب الجمرات) بأن يرمي أولا إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم إلى الوسطى، ثم إلى جمرة العقبة؛ للاتباع، رواه (1) الموطا (407/1) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (2) صحيح مسلم (4/1299 31) عن سيدنا جابر رضي الله عته (3) صحيح البخاري (1753) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما
============================================================
وكون المزمي حجرا ، وأن يسمى رميا ، فلا يكفي الوضع . والشنة : أن يزمي بقذر حصى الخذف . ولا يشترط بقاء الحجر في المزمى ، ولا كون الرامي خارجا عن الجفرة . ومن عجز عن الرني.. أسشتناب . وإذا ترك رمي يوم.. تداركه في باقي الأئام على الأظهر....
البخاري(1)، (وكون المرمي حجرا) لذكر الحصى في الأحاديث السابقة وهو من الحجر، فيجزىء بأنواعه؛ كالكذان والبرام والمرمر، وكذا ما يتخذ منه الفصوص ؛ كالياقوت والعقيق في الأصح، ولا يجزىء اللؤلؤ وما ليس بحجر من طبقات الأرض؛ كالاثمد والزرنيخ والجص، وما ينطبع ؛ كالذهب والفضة وغيرهما، (وأن يسمى رميأ، فلا يكفي الوضع) في المرمين؛ لأنه خلاف الوارد، وقيل : يكفي، ويشترط قصد المرمي، فلو رمى في الهواء فوقع في المرمي.. لم دبه (والسنة: آن يرمي بقدر حصى الخذف) لما تقدم في جمرة العقبة؛ وروى مسلم حديث: "عليكم بحصى الخذف "(2) وهو دون الأنملة طولا، وعرضا في قدر الباقلاء .
(ولا يشترط بقاء الحجر في المرمي) فلو تدحرج وخرج منه. . لم يضر، (ولا كون الرامي خارجأ عن الجمرة) فلو وقف في طرفها ورمى إلى الطرف الآخر.. جاز : (ومن عجز عن الرمي) لعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي (.. استناب) ولا يمنع زوالها بعده، ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه، فلو خالف. . وقع عن نقسه، ولو زال عذر المستنيب بعد رمي الناتب والوقت باق. فليس عليه إعادة الرمي، وظاهر: أن ما ذكر من اشتراط الرمي واحدة واحدة وكون المرمي حجرا وما بعده إلى هنا.. يأتي في رمي يوم النحر: (وإذا ترك رمي يوم) أو يومين عمدا أو سهوا (.. تداركه في باقي الأيام على الأظهر) فيتدارك الأول في الثاني ، أو الثالث والثاني، أو الأولين في الثالث ويكون ذلك أداء ، وفي قول : قضاء؛ لمجاوزته للوقت المضروب له، وعلى الأداء : يكون الوقت المضروب وقت اختيار كوقت الاختيان للصلاة، وجملة الأيام في حكم الوقت الواحد، ويجوز تقديم رمي التدارك على الزوال، ويجب الترتيب بينه وبين رمي يوم التدارك بعد الزوال، وعلى القضياء: لا يجب الترتيب بينهما، ويجوز التدارك بالليل ؛ لأن القضاء لا يتأقت، وقيل : لا يجوز؛ لأن الرمي عبادة النهار كالصوم، هذذا (1) صحيح البخاري (1753) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (2) صحيح مسلم (1282) عن سيدنا الفضل بن عباس رضي الله عنهما
============================================================
ولا دم، وإلا.. فعليه دم ، والمذهب : تكميل الدم في ثلاث حصيات.......
جميعه ذكره الرافعي في " الشرح" وتبعه في "الروضة" و1 شرح المهذب "(1)، وحكى في "الشرح الصغير" على القضاء وجهين في التدارك قبل الزوال، أصحهما : المنع ؛ لأن ما قبل الزوال لم يشرع فيه رمي قضاء ولا أداء، قال : ويجري الوجهان في التدارك ليلا، وإن جعلناه أداء.. ففيما قبل الزوال والليل الخلاف، قال الإمام : والوجه : القطع بالمنع؛ فإن تعين الوقت بالأداء أليق(2)، وهلذا ما أورده في الكتاب فقال : إذا قلنا : أداء.. تأقت بما بعد الزوال . انتهن، ومقابل الأظهر في " المنهاج " : أن الرمي المتروك في بعض الأيام لا يتدارك في باقيها كما لا يتدارك بدها (ولا دم) مع التدارك، وفي قول: يجب الدم معه؛ كما لو أخر قضاء رمضان حتى آدركه رمضان آخر.. يقضي ويفدي، (وإلا) أي : وإن لم يتدارك المتروك (. فعليه دم) في ترك رمي اليوم، وكذا في اليومين والثلاثة ؛ لأن الرمي فيها كالشيء الواحد، وفي قول : يجب لترك رمي كل يوم دم؛ لأنه عبادة برأسها، وعلى قول عدم التدارك: يجب لكل يوم دم؛ لفوات رميه بغروب شمسه واستقرار بدله في الذمة، (والمذهب : تكميل الدم في) ترك (ثلاث حصيات) أيضا كما يكمل في حلق ثلاث شعرات، وقيل: إنما يكمل في وظيفة جمرة كما يكمل في وظيفة جمرة يوم النحر، وفي الحصاة والحصاتين على الطريقين الأقوال في حلق الشعرة والشعرتين : أظهرها : أن في الحصاة الواحدة مد طعام، والثاني: درهما، والثالث : ثلث دم على الأول، وسبعه على الثاني، وفي الحصاتين ضعف ذلك ب (حكم ترك المبيت ليالي التشريق] يجب- وفي قول: يستحب- في ترك المبيت ليالي التشريق دم، وفي قول : في كل ليلة دم، وعلى الأول في الليلة : مد، وفي قول : درهم، وفي آخر: ثلث دم، وفي الليلتين : ضعف ذلك إن لم ينفر قبل الثالثة، فإن نفر قبلها. . ففي وجه : الحكم كذلك ؛ لأنه لم يترك إلا ليلتين ، والأصح: وجوب الدم بكماله لترك جنس المبيت بمني، قال في " شرح المهذب " : وترك المبيت ناسيا كتركه (1) الشرح الكبير (441/3 - 442)، روضة الطالبين (108/3-109)، المجموع (170/4).
(2) نهاية المطلب (324/4).
============================================================
وإذا أراد الخروج من مكة. . طاف للوداع،...
عامدا، صرح به الدارمي وغيره(1)، هلذا كله في غير المعذورين، أما هم كأهل سقاية العباس ورعاء الإبل.. فلهم ترك المييت ليالي مني من غير دم ، روى الشيخان عن ابن عمر : (أنه صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل السقاية)(2)، وروى مالك وأصحاب "السنن الأربعة" وغيرهم عن عاصم بن عدي : (آنه صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت بمنى...) الحديث، قال الترمذي: حسن صحيح(3)، وإذا ترك رمي يوم النحر.: ففي تداركه في أيام التشريق طريقان : أصحهما : أنه على القولين في تدارك رميها، والثاني : لا يتدارك قطعا ؛ لأن له أثرا في التحلل بخلاف رميها ، وعلى التدارك : يأتي فيه ما تقدم من كونه أداء وجوازه قبل الزوال ووجوب الترتيب بعده كما صرح بذلك المصنف كابن الصلاح في مناسكهما "(4) (وإذا أراد الخروج من مكة) بعد فراغ النسك (.. طاف للوداع) روى البخاري عن أنس : (أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أعمال الحج. . طاف للوداع)(5)، وروى مسلم عن ابن عياس : أنه صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " أي : الطواف بالبيت كما رواه أبو داوود(2)، قال في شرح المهذب " : ولو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من منى.: لزمه دخول مكة لطواف الوداع إن قلنا : هو واجب ، ولو طاف يوم النحر للافاضة ثم للوداع ثم أتى منيى ثم أراد النفر منها في وقته إلى وطنه. . فقيل : يجزيه ذلك الطواف، وقيل : لا، ذكرهما صاحب "البيان"، وهاذا الثاني هو الصحيح، وهو مقتضى كلام الأصحاب انتهى (1). ومن لم يكن في نسك وأراد الخروج من مكة ، كالمكي يريد سفرا والأفاقي يريد الرجوع إلى وطنه. . طاف للوداع أيضا في الأصح؛ تعظيما للحرم، وتشبيها لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله الإحرام ، (1) المجموع (179/8) (2) صحيح البخاري (1634)، صحيح مسلم (1315).
(3) الموطا (408/1)، أبو داوود (1975)، الترمذي (955)، النسائي (4164) ، ابن ماجه (3037) .
(4) انظر "الايضاح" (ص367) 5) صحيح البخاري (1756) 2) صحيح مسلم (1327)، سنن آبى داوود (2002) .
() المجموع (187/8)، البيان (366/4).
============================================================
ولا يمكث بغده ، وهو واجب يخبر تزكه بدم ، وفي قول : سنة لا يخبر ، فإن أوجبناه ، فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر.. سقط ألدم، أو بغدها. . فلا على الصحيح: وللحائض النفر بلا وداع . ويسن شرب ماء زمزم ، وزيارة قبر....
والثاني : يجعل طواف الوداع من المناسك فيخصه بذي النسك، ومن أراد الإقامة بمكة بعد فراغ النسك. . لا يؤمر به ، وقوله : (أراد الخروج) أي : إلى مسافة القصر، وفي "شرح المهذب " : ودونها على الصحيح(1) .
(ولا يمكث بعده) لحديث ابن عباس السابق، فإن مكث لغير اشتغال بأسباب الخروج ؛ كشراء متاع أو قضاء دين أو زيارة صديق أو عيادة مريض. . أعاده، وإن اشتغل بأسباب الخروج؛ كشراء الزاد وشد الرحل ونحوهما.. لم يحتج إلى إعادته، قال في " الروضة " : ولو أقيمت الصلاة فصلاها.. لم يعده(2)، (وهو واجب يجبر تركه بدم) وجوبا، ( وفي قول : سنة لا يجبر) أي: لا يجب جبره، ولكن يستحب، (فإن أوجبناه فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر) وطاف (.
سقط الدم) كما لو جاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه، (أو) عاد ( بعدها) وطاف (. فلا) يسقط (على الصحيح) لاستقراره، والثاني: يسقط كالحالة الأولى، ويجب العود فيها، ولا يجب في الثانية: (وللحائض النفر بلا) طواف (وداع) روى الشيخان عن ابن عباس أنه قال : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض)(3)، فلو طهرت قبل مفارقة خطة مكة .. لزمها العود والطواف، أو بعدها. فلا، والنفساء كالحائض في ذلك، ذكره في " شرح المهذب"(4).
(ويسن شرب ماء زمزم) للاتباع؛ رواه الشيخان(5)، وروى مسلم حديث : " إنها مباركة ؛ إنها طعام طعم "(1)، زاد أبو داوود الطيالسي في " مسنده" : وشفاء سقم"(0)، (وزيارة قبر (1) المجموع (187/8) (2) روضة الطالبين (3/ 117) صحيح البخاري (1755)، صحيح مسلم (1328) ) المجمرع (186/8) 5) صحيح البخاري (1635)، صحيح مسلم (2027) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (2) صحيح مسلم (2473) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه.
(7) مسند أبي داوود الطيالسي (11) عن سيدنا سليمان بن المغيرة رضي الله عنه 532
============================================================
رسول الله صلى الله عليه وسلم بغد فراغ الحج .
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج) ففي حديث : " من حج ولم يزرني.. فقد جفاني " رواه ابن عدي في الكامل" وغيره (1)، وروى الدارقطني وغيره : * من زار قبري.. وجبت له شفاعتي "(2)، ومفهومه : آنها تجوز لغير زائره ، وفي شرح المهذب" : زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من آهم القربات، فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة.. استحب لهم استحبابا متأكدا أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته صلى الله عليه وسلم، وليكثر المتوجه إليها في طريقه من الصلاة والتسليم عليه، ويزيد منهما إذا أبصر أشجارها مثلا، ويستحب آن يغتسل قبل دخوله، ويلبس أنظف ثيابه، فإذا دخل المسجد.. قصد الروضة؛ وهي ما بين القبر والمنبر فيصلي تحية المسجد بجنب المتبر، ثم يأتي القبر فيستقبل رأسه ويستدبر القيلة، ويبعد منه نحو أربعة أذرع، فيقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله في مقام الهيبة والإجلال، فارغ القلب من علائق الدنيا، ويسلم ولا يرفع صوته، وأقل السلام عليه : السلام عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وسلم ، وروى أبو داوود باسناد صحيح: لما من أحد يسلم علي.. إلا رد الله علي روحي حتى آرد عليه السلام "(3).
ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على آبي بكر رضي الله عنه ؛ فإن رآسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتأخر قدر ذراع آخر فيسلم على عمر رضي الله عنه، ثم يرجع الى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوسل به في حق نفسه، ويستشفع به الى ربه سبحانه وتعالى، ثم يستقبل القبلة ويدعو لنقسه ومن شاء والمسلمين . انتهي(2).
(1) رواه ابن عدي في " الكامل" (14/7) وابن حبان في "المجروحين" (414/2) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (2) سنن الدارقطني (278/2) والبزار كما في مجمع الزوائد* (5/4) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (1641/4): (طرق هاذا الحديث كلها ضعيفة، لكن صححه من حديث ابن عمر: أبو علي ابن السكن في ايراده إياه في أثناء " السنن الصحاح" له، وعبد الحق في "الأحكام" في سكوته عنه ، والشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين باعتبار مجموع طرقه) (3) سنن أبي داوود (2041) واخرجه أحمد في المسند (527/2) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .
4) المجموع (201/8- 203).
============================================================
فشتاق (في بيان أركان الحج والعمرة] أزكان الجج خمسة : الإخرام ، والوقوف ، وألطواف ، والسغيي، والحلق إذا جعلناه نشكا ، ولا تجبر ، وما سوى الوقوف أزكان في العمرة أيضا . ويؤدى النسكان على أوجه : أحدها : الإفراد ؛ بأن يحج، ثم يخرم بالعمرة كإخرام المكي وكأتي بعملها . ألثاني : القران؛ بأن يخرم بهما من الميقات ، ويعمل عمل الحج فيخصلان..
(فصل: أركان الحج خمسة: الإحرام) به؛ أي : نية الدخول فيه ( والوقوف) بعرفة؛ للحديث السابق : " الحج عرفة "(1) ، (والطواف) قال تعالى : { وليظوفوا يالبيت العتيق) (والسعي) روى الدارقطني والبيهقي بإسناد حسن كما قاله في شرح المهذب "(2) : أنه صلى الله عليه وسلم استقبل الناس في المسعى وقال : "يا أيها الناس؛ اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم "(2)، (والحلق إذا جعلناه نسكا) وهو المشهور كما تقدم؛ لتوقف التحلل عليه كالطواف، (ولا تجبر) هذه الخمسة؛ أي : لا مدخل للجبران فيها بحال، وقد تقدم ما يجبر بالدم، ويسمن بعضا، وغيره يسمى هيئة ، (وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا) لشمول الأدلة السابقة لها : (ويؤدى النسكان على أوجه) بأن يحرم بهما معا، أو يبدأ بالحج أو بالعمرة، قالت عائشة: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة) رواه الشيخان(4) : (أحدها : الإفراد؛ بأن يحج، ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي) بأن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بها (ويأتي بعملها) هذذه الصورة الأصلية للإفراد، ويضم اليها صور فوات الشروط الاتية في التمتع على وجه (الثاني : القران؛ بأن يحرم بهما) معا (من الميقات، ويعمل عمل الحج فيحصلان) هذذه الصورة الأصلية للقران.
1) الحديث سبق تخريج (2) المجموع (82/8) (3) سنن الدارقطني (255/2) كتاب الحج : باب المواقيت ، اليهقي (97/5) عن صفية بنت شيبة عن تسوة من بني عبد الدار اللاثي أدركن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
) صيح البخاري (4408) صحيح مسلم (114/1211) 534
============================================================
ولؤ أخرم بعمرة في أشهر الحج، ثم بحج قبل الطواف. . كان قارنا ، ولا يجوز عكسه في الجديد . الثالث : التمتع ؛ بأن يخرم بألعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها، ثم ينشىء حجا من مكة.......
( ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف . كان قارنا) يكفيه عمل الحج؛ روى مسلم : أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، فقال : "ما شأنك؟ " قالت : حضت وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أهلي بالحج"، ففعلت ووقفت المواقف، حتى اذا طهرت.. طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "قد حللت من حجك وعمرتك جميعا"(1)، وقوله : (قبل الطواف) أي : قبل الشروع فيه، فلو شرع فيه:.
لم يصح الإحرام بالحج؛ لأنه اشتغل بعمل من أعمال العمرة، (ولا يجوز عكسه في الجديد) وهو : أن يحرم بالحج في أشهره، ثم بعمرة قبل الطواف للقدوم، وجوزه القديم؛ قياسا على العكس، فيكون قارنا أيضا، وفرق الأول بأن إدخال الحج على العمرة يفيد زيادة على أعمالها بالوقوف والرمي والمبيت، بخلاف العكس، ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخله عليها في أشهره.. فقيل : لا يصح هذا الإدخال؛ لأنه يؤدي إلى صحة الإحرام بالحج قبل أشهره ، وقيل : يصح؛ لأنه إنما يصير محرما بالحج وقت إدخاله، قال في " الروضة " : الثاني أصح(2) ؛ أي : فيكون قارنا، ولو أحرم بهما بعد مجاوزته الميقات مريدا للإحرام. كان قارنا أيضا وإن أساء .
(الثاك : التمتع؛ بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها، ثم ينشىء حجأ من مكة) هذذه الصورة الأصلية للتمتع ، ويلزمه فيه دم بشرطه كما سيأتي، ولو جاوز الميقات مريدا للنسك ثم أحرم بالعمرة وبينه وبين مكة مسافة القصر. . لزمه دم التمتع مع دم الإساءة عند الاكثرين فيكون متمتعا، وكذا لو جاوزه غير مريد للنسك ثم بدا له فأحرم بالعمرة.. فإنه يلزمه دم التمتع على ما سيأتي فيكون متمتعا، ولو خرج من مكة وأحرم بالحج من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه أو من مثل مسافته.. فلا دم عليه كما سيأتي وهو متمتع، ووجه التسمية بالمتمتع : استمتاعه بمحظورات الإحرام بين العمرة والحج: (1) صحيح مسلم (1213) (2) روضة الطاليين (45/3).
============================================================
وأفضلها الإفراد ، وبعده التمتع ، وفي قؤل : ألتمتع أفضل من الإفراد . وعلى المتمتع دم بشرط ألا يثون من حاضري المشجد الحرام ، وحاضروه : من دون مرحلتين من مكلة .
قلت : الأصح : من الحرم ، وألله أعلم ......
( وأفضلها) أي : أوجه أداء النسكين (: الإفراد، وبعده التمتع، وفي قول : التمتع أفضل من الافراد) وأما القران. . فمؤخر عنهما جزما ؛ لأن أفعال النسكين فيهما أكمل منها فيه ، وحكي عن المزني وابن المنذر وأبي إسحاق المروزي : أن القران أفضل منهما(1)، ومنشأ الخلاف : اختلاف الرواة في إحرامه صلى الله عليه وسلم، روى الشيخان عن آنس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك عمرة وحجا"(2)، ورويا عن ابن عمر: (آنه صلى الله عليه وسلم أحرم متمتعا)(3)، ورويا عن جابر وعائشة : (أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج)(4)، ورواه مسلم عن ابن عباس أيضلاه)، ورجح هذا بكثرة رواته، وبأن جابرا منهم أقدم صحبة، وأشد عناية بضبط المناسك، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم من لدن خروجه من المدينة إلى آن تحلل، وشرط تفضيل الإفراد : أن يعتمر في سنته، فلو أخرت عنها.. فكل من التمتع والقران أفضل منه ؛ لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه: ( وعلى المتمتع دم) قال تعالى : فر تمتع بالشرة} أي : بسببها إلى الحج فا أستيسر من الهذى} (بشرط ألا يكون من حاضري المسجد الحرام) قال تعالى : ذلك لمن لم يكن أمله حاضرى المسجد الحراو}، فلا دم على حاضريه، (وحاضروه : من) مساكنهم (دون مرحلتين من مكة) كمن مساكتهم بها (قلت : الأصح: من الحرم(6) ، والله أعلم) والرافعي في " الشرح" حكى الوجهين وقال : (1) انظر " روضة الطالبين "(44/3) 2) صحيح البخاري (4454) صحيح مسلم (1232).
) صحيح البخاري (1691)، صحيح مسلم (1227) ) صحيح البخاري (1568)، صحيح مسلم (1216) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وصحيح البخاري (1562) صحيح مسلم (118/1211) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها 5) صيح مسلم (199/1240) (2) قول "المتهاج " : (حاضروا المسجد الحرام: من دون مرحلتين من مكة أو من الحرم) هو الصواب، وأما قول "المحرر" (ص132) : ( إن غير الحاضر: من مسكنه فوق مرحلتين).. فمقتضاه : أن من مسكنه علن مرحلتين فقط. فهو من حاضريه، وليس هو مراده، بل نفس المرحلتين له حكم ما فوقه، فكان الأجود حذف لفظة : (فوق) . "دقائق المنهاج" (ص57)
============================================================
وأن تقع عمنرته في أشهر الحج من سنته . وألا يعود لإخرام الحج إلى الميقات . ووقث وجوب الدم : إخرامه بالحج ، والأفضل : ذبحه يؤم النخر......
الثاني هو الدائر في عبارات أصحابنا العراقيين (1) ، وقال في 9 الشرح الصغير" : إنه أشبه، وعيارة "الروضة" : وهم من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم ، وقيل : من نفس مكة(2)، والقريب من الشيء يقال : إنه حاضره ؛ قال تعالى : وشعلهم عن القركة التى كانت حاضرة البخر) أي : قريبة منه، ومن إطلاق المسجد الحرام على جميع الحرم كما هنا قوله تعالى : فلا يقريوا المسجد الكرام بعدعامهم هذا)، ومن جلوز الميقات غير مريد نسكا ، ثم بدا له فأحرم بالعمرة قبل دخوله مكة أو عقب دخولها.. لزمه دم التمتع على الأصح في الأولى، والمختار في "الروضة " في الثانية ؛ لأنه ليس من الحاضرين ، والثاني : يعده منهم (3) .
(وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته) أي : الحج ، فلو وقعت قبل أشهره أو فيها والحج في سنة قابلة.. فلا دم، ولو آحرم بها قبل أشهره وأتى بجميع أفعالها في أشهره.. ففي قول : يجب الدم، والأظهر : لا؛ لتقدم أحد أركانها، ولو تقدم بعض أفعالها أيضا. . فأولى : ألا يجب الدم، وعلى الأول قيل : يجب، والأصح : لا.
(والا يعود لإحرام الحج إلى الميقات) الذي أحرم بالعمرة منه، فلو عاد إليه أو إلى مثل مسافته وأحرم بالحج.. فلا دم، وكذا لو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ميقات عمرته وأحرم منه..
لا دم عليه في الأصح ؛ لانتفاء تمتعه وترفهه، ولو أحرم به من مكة ثم عاد إلى الميقات.. سقط عنه الدم في الأصح، ثم الشرط الثاني مناط وجوب الدم ، والخارج بالأول والثالث كالمستنى منه، ولا تعتبر هلذه الشروط في التسمية بالمتمتع، وقيل: تعتبر فيها أيضا، حتى لو فات شرط منها..
يكون مفردا.
(ووقت وجوب الدم : إحرامه بالحج) لأنه حينيذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج، ولا تتأقت اراقته بوقت؛ وهو دم شاة بصفة الأضحية، ويقوم مقامها سبع بدنة أو سبع يقرة، (والأفضل: ذبحه يوم النحر) ويجوز قبل الإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة في الأظهر، ولا يجوز قبل التحلل منها في الأصح.
(1) الشرح الكبير (348/3).
(2) روضة الطالبين (46/3).
(3) روضة الطالبين (46/3).
============================================================
فإن عجز عنه في مؤضعه. . صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج تسشتحب قبل يؤم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله في الأظهر . ويندب تتابع الثلاثة، وكذا السبعة . ولؤ فاته الثلاثة في ألحج.. فالأظهر : أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين الشبعة......
(فان عجز عنه في موضعه) وهو الحرم؛ بأن لم يجده فيه أو لم يجد ما يشتريه به فيه (..
صام) بدله (عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج تستحب قبل يوم عرفة) لأنه يستحب للحاج فطره كما تقدم في صوم التطوع ، ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج ؛ لأنها عبادة بدنية فلا تقدم على وقتها، ولا يجوز له صوم شيء منها في يوم النحر ولا في أيام التشريق، وجوز صومها له القديم كما تقدم في (كتاب الصيام) ، (وسبعة إذا رجع إلى أهله في الأظهر) قال تعالى : فن لم يجد فصيام تللة أيام فى للج وسبعة إذا رجمتم، وقال صلى الله عليه وسلم للمتمتعين : ل" من كان معه هدي.. فليهد، ومن لم يجد.. فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " رواه الشيخان(1)، والثاني : إذا فرغ من الحج؛ لأن قوله تعالى : وسبعة إذا رجمتم} مسبوق بقوله : ثلكة أيام فى المج} فتنصرف إليه، وكأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلا عليه من الأعمال، وعلى الأول : لو توطن مكة بعد فراغه من الحج.. صام بها، وإن لم يتوطتها.. لم يجز صومه بها، ولا يجوز صومها في الطريق إذا توجه الى وطنه ؛ لأنه تقديم للعبادة البدنية على وقتها، وقيل : يجوز ، لأن ابتداء السير أول الرجوع، وعلى الثاني : لو آخره حتى رجع إلى وطنه.. جاز، بل هو أفضل؛ خروجا من الخلاف، وفي قول : التقديم أفضل؛ مبادرة إلى الواجب ، وعلى القولين : لا يصح صوم شيء من السبعة في أيام التشريق؛ لأنه بعد في الحج (ويندب تتابع الثلاثة، وكذا السبعة) وحكي قول مخرج من كفارة اليمين : أنه يجب فيهما التتابع (ولو فاته الثلاثة في الحج) ورجع إلى أهله (.. فالأظهر : أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة) كما في الأداء، والثاني : يقطع النظر عن الأداء ، وعلى الأول : يكفي التفريق بيوم في قول، والأظهر: يفرق بأربعة أيام، ومدة إمكان سيره إلى أهله على العادة الغالبة ؛ لتتم محاكاة القضاء للأداء، وإن قلنا : يجوز له صوم أيام التشريق. ، كفى التفريق بمدة إمكان السير، واذا قلنا : الرجوع الفراغ من الحج ، وقلنا : ليس له صوم أيام التشريق. . فرق بأربعة أيام ، وفي قول : (1) صحيح البخاري (1699)، صحيح مسلم (1227) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
============================================================
وعلى القارن دم كدم التمثع . قلث : بشرط ألأ يكون من حاضري المشجد الحرام ، والله أغلم.
بيوم، وفي آخر: لا يلزم التفريق، وإن قلنتا: له صومها.. لم يجب التفريق، وقيل: يجب بيوم؛ ليقوم مقام انفصال الثلاثة في الأداء عن السبعة بكونها في الحج، والحاصل: خمسة أقوال، وما بعد الخامس متداخل، وفي سادس مخرج: آنها لا تقضى ويستقر الهدي في ذمته بدلها، وفواتها بفوات يوم عرفة، وإن جوزنا له صوم أيام التشريق.. فبفوات أيامه وإن تأخر طواف الركن عنها ، لأن تأخيره بعيد في العادة ، فلا يقع الصوم قبله بعدها مرادا من قوله تعالى : { ثلثة أيام فيكن وقيل : يقع (وعلى القارن دم كدم التمتع) في صفته وبدله عند العجز عنه.
(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(1) : (بشرط ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، والله أعلم) كما في المتمتع الملحق به القارن فيما ذكر بطريق الأولى ؛ فإن أفعال المتمتع أكثر من أفعاله، وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها : (أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر، قالت : وكن قارنات)(2) ، ولو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات.: سقط عنه الدم كما يسقط عن المتمتع إذا عاد بعد الإحرام بالحج إلى الميقات، وقيل : لا يسقط:، والفرق : أن اسم القران لا يزول بالعود إلى الميقات، بخلاف التمتع.
(1) الشرح الكبير (346/3) (2) صحيح البخاري (1709)، صحيح مسلم (120/1211).
539
============================================================
بابمحرفات الاحرام ااه أحدها : سثر بغض رأس الرجل بما يعد ساترا إلا لحاجة، ولبس المخيط أو المنشوج أو المعقود في سائر بدنه إلا إذا لم يجذ غيره ، ووجه المزأة كرأسه ، ولها لبس المخيط إلا القفاز في الأظهر......
(باب محرمات الإحرام) آي: ما يحرم بسبب الإحرام: (أحدها : ستر بعض رأس الرجل) مع البعض الآخر أو لا (بما يعد ساترا) من مخيط أو غيره ؛ كقلنسوة وعمامة وخرقة وعصابة، وكذا طين ثخين في الأصح، (إلا لحاجة) كمداواة أو حر أو برد.. فيجوز وتجب الفدية، واحترز با الرجل) عن المرأة، وبل ما يعد ساترأ) عما لا يعد؛ كوضع يده أو يد غيره، أو زنبيل أو حمل ، والتوسد بوسادة أو عمامة، والاتغماس في الماء، والاستظلال بالمحمل وإن مس رأسه وشده بخيط لمنع الشعر من الانتشار وغيره: (ولبس المخيط) كالقميص (أو المنسوج) كالزرد (أو المعقود) كجبة اللبد (في سائر) أي : باقي ( بدنه) أي: الرجل، (إلا إذا لم يجد غيره). فيجوز لبس السراويل منه ، والخفين إذا قطعا أسفل من الكعبين، ولا فدية، وإن احتاج إلى لبس المخيط لمداواة أو حر أو برد.. جاز ووجبت الفدية كما تقدم في الستر، وإن ستر أو لبس المخيط من غير عذر.. وجبت الفدية، ومن المحرم عليه : القفاز وسيأتي، وألحق به ما لو اتخذ لساعده مثلا مخيطأ، أو للحيته خريطة يغلقها بها إذا خضبها، (ووجه المرأة كرأسه) أي: الرجل في حرمة الستر المذكور فيه، إلا لحاجة.: فيجوز وتجب الفدية كما تقدم، وإن سترته من غير عذر.. وجبت الفدية (ولها لبس المخيط) في الرأس وغيره، (إلا القفاز في الأظهر) وهو مخيط محشو بقطن يعمل لليدين؛ ليقيهما من البرد ويزر على الساعدين، روى الشيخان : أنه صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من بعيره ميتا: "لا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا "(1)، وأنه صلى الله عليه وسلم قال : "لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة (1) صحيح البخاري (1265)، صحيح مسلم (1206) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما
============================================================
ولا الخف، إلا ألا يجد التعلين.. فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكمبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران"، زاد البخاري : " ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين "(1)، ورويا : أنه صلى الله عليه وسلم قال : 9 السراويل لمن لم يجد الإزار "(2)، وروى مسلم : من لم يجد إزارا.. فليلبس سراويل "(2)، وروى الشافعي في " الأم " عن سعد بن أبي وقاص : أنه كان يأمر بناته بلبس القفازين في الإحرام(4)، وروى الدارقطني والبيهقي حديث : "ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها" ، قالا : والصحيح : وقفه على ابن عمر راويه(5).
والأصل في وجوب الفدية : قوله تعالى : فن كان منكم تريضا أو يوء أذى من رأسهه فودية أي : فحلق .. ففدية، وقيس على الحلق باقي المحرمات؛ للعذر، فلغيره أولى، ثم اللبس مرعي في وجوب الفدية على ما يعتاد في كل ملبوس، فلو ارتدى بقميص أو اتزر بسراويل.. فلا فدية؛ كما لو اتزر بازار ملفق من رقاع، ولو لم يجد رذاء.. لم يجز له لبس القميص، بل يرتدي به، ولو لم يجد إزارا ووجد سراويل يتاتى الاتزار به على هيئته. . اتزر به ولم يجز له ليسه كما صرح به في "شرح المهذب "(6)، والمراد بعدم وجدان الإزار أو التعلين المذكور في الحديث : ألا يكون في ملكه، ولا يقدر على تحصيله بشراء أو استتجار بعوض مثله أو استعارة، بخلاف الهبة.. فلا يلزم قبولها؛ لعظم المنة فيها، وإذا وجد الازار أو النعلين بعد ليس السراويل أو الخفين الجائز له..
وجب تزع ذلك، فإن أخر. . وجبت الفدية ويجوز له أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطأ ليثبت، وأن يجعل له مثل الحجزة ، ويدخل فيها التكة احكاما، وأن يغرز طرف رداثه في طرف إزاره، ولا يجوز عقد الرداء ولا خله بخلال أو مسلة، ولا ربط طرفه إلى طرفه بخيط ونحوه، قإن فعل ذلك. لزمته الفدية؛ لأنه في معنى المخيط من حيث إنه مستمسك ينفسه، قاله في شرح المهذب "(1)، ولا بد للمرأة أن تستر من الوجه القدر (1) محيح البخاري (1838)، صحيح مسلم (1177ن عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (2) صحيح البخاري (5853)، صحيح مسلم (1178) عن سيدنا ابن عباس رضي الله بغتهما (3) صحيح مسلم (1179) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 4) الام (521/3).
(5) سنن الدارقطني (294/2)، السنن الكبرى (47/5) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما.
(() المجموع (232/7).
) المجنوع (230/7) 541
============================================================
الثاني : أستعمال الطيب في ثؤبه أو بدنه،....
اليسير الذي يلي الرأس؛ إذ لا يمكن استيعاب ستر الرأس الواجب إلا به، ولها أن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها؛ لحاجة من حر آو برد أو فتنة ونحوها أو لغير حاجة، فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته في الحال.. فلا فدية، وإن كان عمدا آو استدامته. لزمها الفدية، قال في " شرح المهذب " : ما ذكر في إحرام المرأة ولبسها لم يفرقوا فيه بين الحرة والأمة ، وشذ القاضي أبو الطيب فحكى وجها : أن الأمة كالرجل في حكم الإحرام، ووجهين فيمن نصفها حر ونصفها رقيق. . هل هي كالأمة أو كالحرة.
وإذا ستر الخثى المشكل رأسه فقط أو وجهه فقط . . فلا فدية، وإن سترهما. . وجبت(1).
وفي " شرح المهذب " عن القاضي أبي الفتوح : وليس له كشفهما؛ لأن فيه تركا للواجب، وله كشف الوجه، قال صاحب "البيان): وقياسه: ولبس المخيط، ويستحب آن يستتر بغيره؛ لجواز كونه رجلا ، فإن لبسه. . فلا فدية؛ لجواز كونه امرأة، وقال القاضي أبو الطيب : لا خلاف أنا نأمره بالستر ولبس المخيط كما نأمره أن يستتر في صلاته كالمرأة ولا تلزمه الفدية ؛ لأن الأصل براءته، وقيل: تلزمه؛ احتياط(2) (الثاني) من محرمات الإحرام : (استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه) كالمسك والكافور، والورس، وهو أشهر طيب في بلاد اليمن، والزعفران وإن كان يطلب للصيغ والتداوي أيضا، وقد تقدم ذكره مع الورس في الحديث في الثوب، وقيس عليه البدن، وعليهما بقية أنواع الطيب، وأدرج فيه ما معظم الغرض منه رائحته الطيبة ؛ كالورد والياسمين، والترجس والبنفسج، والريحان الفارسي، وما اشتمل على الطيب من الدهن؛ كدهن الورد ودهن البنفسج ، وعد من استعمال الطيب أن يأكله أو يحتقن به أو يستعط، وأن يحتوي على مجمرة عود فيتبخر به، وأن يشد المسك أو العنبر في طرف ثوبه، أو تضعه المرأة في جيبها، أو تلبس الحلي المحشو به، وأن يجلس أو ينام على فراش مطيب أو أرض مطيبة، وأن يدوس الطيب بنعله ؛ لأنها ملبوسة ومعنى استعمال الطيب في محل: إلصاقه به تطيا، فلا استعمال بشم ماء الورد، ولا بحمل المسك ونحوه في كيس أو نحوه، ولا بأكل العود أو شده في ثوبه ؛ لأن التطيب به إنما يكون بالتبخر به، ولا يحرم على المحرم استعمال الطيب جاهلا بكونه طيبا، أو ظانا أنه يابس لا يعلق به منه شيء، أو (1) المجموع (234/4) (2) المجموع (234/8)، البيان (157/4)
============================================================
ووفين شغر الرأس أو اللخية ، ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي . الثالث : إزالة الشغر أو الظفر ، وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار،..
ناسيا لإحرامه، ولا فدية في ذلك، ولا فيما إذا ألقت عليه الريح الطيب، لكن يلزمه المبادرة إلى ازالته في هذه الصورة وفيما قبلها عند زوال عذره، فإن آخر.. وجبت الفدية كما تجب فقي استعماله المحرم، وتجب فيه المبادرة إلى الإزالة أيضا .
(ودهن شعر الرأس(1) أو اللحية) بدهن غير مطيب ؛ كالزيت والسمن ، والزبد ودهن اللوز؛ لما فيه من التزين المنافي لحديث : "المحرم أشعث أغبر "(2) أي: شأنه المأمور به ذلك، ففي مخالفته بالدهن المذكور القدية، وفي دهن الرأس المحلوق الفدية في الأصح ؛ لتأثيره في تحسين الشعر الذي ينبت بعده، ولا فدية في دهن رأس الأقرع والأصلع وذقن الأمرد ، ويجوز استعمال هذا الدهن في ساثر البدن شعره وبشره؛ لأنه لا يقصد به تزيينه، ويجوز أكله، (ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي) أو سدر؛ أي: يجوز ذلك، لكن المستحب الا يفعل، وحكي قديم بكراهته؛ لما فيه من التزيين ، ولا فدية فيه، وفارقه دهن شعر الرأس بأن فيه مع التزيين التنمية.
(الثالث) من محرمات الإحرام : (إزالة الشعر)(3) من الرأس أو غيره ، حلقا أو غيره ، (أو الظفر) من اليد أو الرجل قلما أو غيره ؛ قال تعالى : ولا تحلقوا ره وسكر حتق بلغ الهدى محله} ، وقيس على شعر الرأس: شعر باقي الجسد، وعلى الحلق : غيره ، وعلى إزالة الشعر : إزالة الظفر؛ بجامع الترفه في الجميع، والمراد با الشعر) : الجنس الصادق بالواحدة فصاعدا لما سيأتي، (وتكمل الفدية في ثلاث شعرات، أو ثلاثة أظفار) لأنها تجب على المعذور بالحلق؛ للآية كما سيأتي فعلى غيره أولى، والشعر يصدق بالثلاث، وقيس بها : الأظفار، ولا يعتبر جميعه بالاجماع، ويعتبر إزالة الثلاث أو الثلاثة دفعة واحدة في مكان واحد، ولو حلق جميع شعر رأسه دفعة واحدة في مكان واحد.. لم يلزمه إلا فدية واحدة؛ لأنه يعد فعلا واحدا، وكذا لو حلق شعر رأسه وبدنه على التواصل، ويقاس بالشعر في ذلك : الأظفار من اليدين والرجلين (1) قولهما : (يحرم عليه دهن شعر الرأس ) احترزوا بالشعر عن دهن رأس الأصلع الذي لا شعر له لفساد منبته .
"دقائق المنهاج " (ص57) (2) اورده غير واحد من الأئمة، والذي في "المستدرك" (465/1) وغيره : "انظروا إلى عبادي شعثا غبرا" عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه .
(3) قول "المنهاج": (يحرم إزالة شعر المحرم) إنما قال: (إزالة) ليتناول الحلق والتف والإحراق والقص والإزالة بالنورة وغير ذلك؛ فهو أحسن وأعم من عبارة من يقتصر على الحلق. "دقاثق المنهاج" (ص58-57).
============================================================
والأظهر : أن في الشعرة مد طعام ، وفي الشعرتين مدين، وللمعذور أن يخلق ويفدي.
الرابع : الجماع ، وتفسد به العمرة، وكذا الحج قبل التحلل الأول، وتجب به : بدنة ، والمضئ في فاسده،..
ولو حلق شعر رأسه في مكانين أو في مكان واحد لكن في زمانين متفرقين.. وجبت فديتان، وقيل: واحدة، ولو حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أمكنة أو ثلاثة أوقات متفرقة.. وجب في كل واحدة ما يجب فيها لو انفردت، وقد ذكره في قوله : (والأظهر: أن في الشعرة مد طعام، وفي الشعرتين مدين) والثاني : في الشعرة درهم ، وفي الشعرتين درهمان، والثالث : ثلث دم وثلثان على قياس وجوب الدم في الثلاث عند اختياره، والأولان قالا: تبعيض الدم عسر، فعدل الأول منهما إلى الطعام، لأن الشرع عدل الحيوان به في جزاء الصيد وغيره، والشعرة الواحدة هي النهاية في القلة، والمد أقل ما وجب في الكفارات فقوبلت به، وعدل الثاني إلى القيمة، وكانت قيمة الشاة في عهده صلى الله عليه وسلم ثلاثة دراهم تقريبا، فاعتبرت عند الحاجة إلى التوزيع، وتجري الأقوال في الظفر والظفرين، (وللمعذور) في الحلق ( أن يحلق ويفدي) للآية المتقدمة، وسواء كان عذره لكثرة القمل أم للتأذي بجراحة أو بالحر .
(الرابع) من محرمات الإحرام : (الجماع) قال تعالى : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الكج} أي : فلا ترفثوا ولا تفسقوا، والرفث : مفسر بالجماع ، (وتفسد به العمرة) قبل الحلق إن جعلناه نسكا، وإلا.. فقبل السعي ، (وكذا الحج) يفسد به (قبل التحلل الأول) بعد الوقوف أو قبله، ولا يفسد به بين التحللين، وقيل: يفسد، ولا تفسد به العمرة في ضمن القران أيضا؛ لتبعها له، وقيل: تفسد به إن لم يأت بشيء من أعمالها، واللواط كالجماع، وكذا إتيان البهيمة على الصحيح، ولا فساد بجماع الناسي والجاهل بالتحريم ومن جن بعد أن أحرم عاقلا في الجديد، (وتجب به) أي: بالجماع المفسد (بدنة) وقيل : لا يجب في إفساد العمرة إلا شاة، وفي الجماع بين التحللين؛ بناء على عدم الفساد به شاة ، وفي قول : بدنة، ولو جامع ثانيا بعد أن فسد حجه بالجماع.. وجب في الجماع الثاني شاة، وفي قول: بدنة، ولو كانت المرأة محرمة أيضا وفسد حجها بالجماع؛ بأن طاوعته.. فلا بدنة عليها في الأظهر، والبدنة : الواحد من الابل أو البقر ذكرا كان أو أنثى.
(والمضي في فاسده) أي : المذكور من حج أو عمرة بأن يتم ؛ قال تعالى : { وأتثوا الحج والشمرة ، هو يتناول الصحيح والفاسد، وغير النسك في العبادات لا يمضي في فاسده؛ إذ يحصل
============================================================
والقضاء وإن كان نسكه تطؤعا ، والأصع : أنه على ألفؤر . الخامس : أضطياد كل مأكول بري.....
الخروج منه بالفساد، ( والقضاء) اتفاقا، (وان كان نسكه تطوها) .. فإن التطوع منه يصير بالشروع فيه فرضا؛ أي: واجب الإتمام كالفرض، بخلاف غيره من التطوع (والأصح: أنه) أي: القضاء (على الفور) والثاني : على التراخي كالأداء ، والأول نظر إلى تضيقه بالشروع فيه، ويقع القضاء عن المفسد ويتأدى به ما يتأدى بالمفسد لولا الفساد من فرض الإسلام أو غيره، ويلزمه أن يحرم في القضاء مما أحرم مته في الأداء من ميقات، أو قبله من دويرة أهله أو غيرها، وإن كان جاوز الميقات مريدا للنسك.. لزمه في القضاء الإحرام منه، وكذا إن كان جاوزه غير مريد في الأصح.
هذا؛ إن سلك في القضاء طريق الأداء، قال في " الروضة" : ولا يلزمه سلوكه بلا خلاف، لكن يشترط إذا سلك غيره . . أن يحرم من قدر مسافة الإحرام في الأداء(1) ؛ يعني : إن لم يكن جاوز الميقات غير محرم كما تقدم، ولا يلزمه أن يحرم في مثل الزمن الذي أحرم فيه بالأداء، فله التأخير عنه والتقديم عليه، ويتصور قضاء الحج في عام الافساد ، بآن يحصر بعد الافساد ويتعذر عليه المضي في الفاسد فيتحلل، ثم يزول الحصر والوقت باق فيشتغل بالقضاء، ولو أفسد القضاء بالجماع.. لزمته الكفارة، ولزمه قضاء واحد.
ب (حكم مقدمات الجماع للمحرم) يحرم على المحرم مقدمات الجماع بشهوة ؛ كالمفاخذة والقبلة واللمس قيل التحلل الأول في الحج، وقبل الحلق في العمرة، ولا يفسد بشيء منها النسك، وتجب به الفدية لا البدنة وإن أنزل، والاستمناء باليد يوجب الفدية في الأصح، ولا فدية على الناسي بلا خلاف، ويلحق به الجاهل بالتحريم ومن أحرم عاقلا ثم جن ؛ أخذا مما تقدم في (الجماع) ، ولو باشر دون الفرج ثم جامع.. دخلت الشاة في البدنة في الأصح.
(الخامس) من محرمات الإحرام : (اصطياد كل) صيد (ماكول بري) من طير أو دابة، وكذا (1) روضة الطالبين (140/3).
============================================================
قلت : وكذا المتولد منه ومن غيره ، وألله أغلم . ويخرم ذلك في الحرم على الحلال . فإن أتلف صيدا....
وضع اليد عليه بشراء أو غيره ؛ قال تعالى : وحرم علئكم صيد البر ما دمتر حرما} أي : أخذه ، ولا فرق بين المستأنس وغيره ، ولا بين المملوك وغيره، ولو توحش إنسي: لم يحرم التعرض له، ولا يحرم التعرض لغير المأكول؛ فمنه ما هو مؤذ.، فيستحب قتله؛ كالنمر والنسر، ومنه ما فيه منفعة ومضرة كالفهد والصقر.. فلا يستحب قتله؛ لنفعه، ولا يكره؛ لضرره، ومنه ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر كالسرطان والرخمة. فيكره قتله، ويحل اصطياد البحري؛، وهو ما لا يعيش إلا في البحر، أما ما يعيش فيه وفي البر.. فكالبري (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح" : (وكذا المتولد منه)(1) أي : من المأكول البري (ومن غيره)(2) يحرم اصطياده (والله أعلم) احتياطأ، ويصدق غيره بغير المأكول من وحشي أو إنسي، وبالماكول غير البري؛ أي: الإنسي، مثالها: المتولد من الضبع والذتب، والمتولد من الحمار الوحشي والحمار الأهلي ، والمتولد من الظبي والشاة: (ويحرم ذلك) أي : اصطياد المأكول البري والمتولد منه ومن غيره (في الحرم على الحلال) ويحرم عليه وضع اليد عليه بشراء أو غيره؛ كما يؤخذ من ل شرح المهذب "(3)، قال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرام بحرمة الله تعالى، لا يعضد شجره، ولا ينفر صيده." الحديث، رواه الشيخان(4)، أى : لا يجوز تتفير صيده لمحرم ولا حلال، فاصطياده وما ذكر معه أولى، وقيس على مكة باقي الحرم، وقوله : (في الحرم) : حال من (ذا) المشار به إلى الاصطياد، وهو نسبة متعلقة بالصائد والمصيد، صادق بما إذا كانا في الحرم أو أحدهما فيه، والآخر في الحل؛ كأن رمى من الحرم صيدا في الحل ، أو من الحل صيدا في الحرم، أو أرسل كلبا في الصورتين. . فيحرم في جميع ذلك.
(فإن أتلف) من حرم عليه الاصطياد المذكور من محرم أو حلال كما تقدم (صيدأ) مما ذكر (1) الشرح الكبير (495/3) (2) قول "المهاج" : (يحرم اصطياد ماكول بري ومتولد منه ومن غيره) ، يدخل في قوله : (منه ومن غيره) شيئان، أحدهما: المتولد من ماكول وغير مأكول ، والثاني : المتولد من شاة وضبع أو ظبي؛ فإنه متولد من صيد وغيره، وهو حرام بلا خلاف وقل من نبه عليه . "دقائق المتهاج" (ص58) (3) المجموع (275/7) (4) صحيح البخاري (3189)، صحيح مسلم (1353) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 546
============================================================
ضمنه ؛ ففي النعامة : بدنه ، وفي بقر الوخش وحماره : بقرة، والغزال : عنر،.....
مملوكا أو غير مملوك (.. ضمنه) بما سيأتي ؛ قال تعالى : { لا نقتلوا الضيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاه مثل ما قثل من النمو} الآية، وقيس على المحرم : الحلال المذكور؛ بجامع حرمة الاصطياد، ولو تسبب في تلف الصيد، كأن أرسل كلبا فأتلفه، أو نصب الحلال شبكة في الحرم، أو نصبها المحرم حيث كان فتعلق بها صيد وهلك.. ضمنه كما لو أتلفه، ولو تلف في يد المحرم صيد.. ضمنه كالغاصب؛ لحرمة إمساكه، وكذا لو تلف في يد الحلال في الحرم صيد من الحرم.. يضمنه؛ لما ذكر، بخلاف ما لو أدخل معه إلى الحرم صيدا مملوكا له.. فله إمساكه فيه وذبحه والتصرف فيه كيف شاء؛ لأنه صيد حل، ولو آحرم من في ملكه صيد بيده.. زال ملكه عنه ولزمه إرساله وإن تحلل، ولا يملك محرم صيده ويلزمه إرساله، وما أخذه من الصيد بشراء..
لا يملكه؛ لعدم صحة شراته، ويلزمه رده إلى مالكه، ويقاس بالمحرم في المسألتين : الحلال في الحرم، ثم لا فرق في الضمان بالإتلاف وغيره بين العامد والخاطىء والناسي للإحرام، وفي "المهذب" وغيره : والجاهل بالتحريم(1)، كما في الضمانات الواجبة للآدميين، ولا مفهوم (( متعمدا) في الآية.
نعم، لو صال صيد على محرم أو على حلال في الحرم فقتله دفعا.. فلا ضمان، ولو خلص المحرم صيدا من فم سبع أو هرة أو نحوهما وأخذه ليداويه أو يتعهده فمات في يده.. لم يضمنه في الاظهر، ولو أحرم ثم جن فقتل صيدا.. لم يجب ضمانه في الأظهر، ويقاس به في المسالتين : الحلال في الحرم، ولو أكره محرم أو حلال في الحرم على قتل صيد فقتله. . فلا جزاء عليه في وجه، والأصح : عليه الجزاء ويرجع به على الآمر:.
ثم الصيد ضربان : أحدهما: ما له مثل من النعم في الصورة والخلقة على التقريب.. فيضمن به، ومنه : ما فيه نقل عن السلف.. فيتبع؛ قال تعالى: يخكم بوه ذوا عدل منكم}، (ففي النعامة) الذكر أو الأنثى : ( بدنة) أي : واحد من الإبل ، (وفي بقر الوحش) أي : الواحد منه (وحماره : بقرة) أي : واحد من البقر، ( و) في (الغزال : عنز) وهي الأنثى من المعز التي تمت لها سنة، والغزال : ولد الظبية إلى أن يطلع قرناه ، ثم يسمى الذكر ظبيا، والأنثى ظبية، وهما المراد بالغزال هنا؛ ليناسب كبر العنر، ويجب فيه بمعناه الأصلي ما يجب في الصغار، قاله (1) المجموع (267/7) 547
============================================================
والأرنب : عناق، وأليزبوع : جفرة ، وما لا نقل فيه.. يخكم بمثله عذلان ، وفيما لا مثل له.. القيمة......
الإمام(1)، (و) في (الأرنب : عناق) وهي الأنثى من المعز من حين تولد ما لم تستكمل سنة، (و) في ( اليربوع) وهو معروف : ( جفرة) وهي الأنثى من المعز إذا بلغت أربعة أشهر، والمراد من العناق : ما فوق الجفرة؛ فإن الأرنب خير من اليربوع ، وفي الضبع : كبش، روى البيهقي عن عمر وعلي واين عباس ومعاوية: أنهم قضوا في النعامة ببدنة(2)، وعن ابن عباس وأبي عبيدة وعروة بن الزبير: أنهم قضوا في حمار الوحش وبقره ببقرة(3)، وعن ابن عباس: أنه قضى في الأرنب بعناق وقال : (في الضبع : كبش)(4)، وعن ابن مسعود : أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة(5) وعن عمر وابن عوف : أنهما حكما في الظبي بشاة(1)، وعن عبد الرحمين بن عوف وسعد: أنهما حكما في الظبي بتيس أعفر(1)، وروى الشافعي عن مالك عن أبي الزبير، عن جابر: أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة، وهذذا إسناده صحيح مليح(4).
(وما لا نقل فيه) عن السلف (. . يحكم بمثله) من النعم (عدلان) فقيهان فطنان، ثم الكبير من الصيد يفدى بالكبير من مثله من النعم، والصغير بالصغير، ويجزىء فداء الذكر بالأنشى وعكسه، والمريض بالمريض، والمعيب بالمعيب؛ إذا اتحد جنس العيب كالعور، وإن كان عور أحدهما في اليمين والاخر في اليسار، فإن اختلف كالعور والجرب.. فلا، ولو قابل المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم.. فهو أفضل، قال في " شرح المهذب " : ويفدي السمين بسمين والهزيل بهزيل (4)، (وفيما لا مثل له) كالجراد والعصافير ( القيمة) قياسأ، ويستثنى منه الحمام؛ ففي (1) نهاية المطلب (400/4) (2) السنن الكبرى (182/5) (3) السنن الكبرى (182/5) (4) الستن الكبري (184/5) (5) السنن الكبري (184/5) (2) السنن الكبرى (181/5) (7) السنن الكبري (181/5) (8) الأم (494/3 - 497) ) المجموع (362/7) 548
============================================================
ويخرم قطع نبات ألحرم الذي لا يستنبت ، والأظهر : تعلق الضمان به وبقطع أشجاره ، ففي الشجرة الكبيرة : بقرة، والصغيرة : شاة .....
الحمامة شاة، رواه الشافعي والبيهقي عن عمر وعثمان وابن عباس، زاد البيهقي: وابن عمر(1)، وهو محمول على آن مستندهم فيه توقيف بلغهم، وتعتبر القيمة بمحل الاتلاف، ويقاس به: محل التلف، وسيأتي ما يفعل بالقيمة والتخيير بينه وبين الصوم، والتخيير في المثلي بين ذبح مثله وتقويمه والصوم (ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستتبت) بالبناء للمفعول؛ أي : لا يستنبته الناس؛ وهو ما ينبت بنفسه شجرا كان أو غير شجر وهو الحشيش الرطب ، وسيأتي: آن المستنبت من الشجر كغيره، ودليلهما : ما في حديث الشيخين السابق بعد ذكر البلد؛ أي: مكة : "لا يعضد شجره " اي : لا يقطع " ولا يختلى خلاه "(2)، هو بالقصر: الحشيش الرطب؛ أي : لا ينتزع بقلع ولا قطع، وقياس باقي الحرم على مكة، وقلع الشجر كقطعه، (والأظهر: تعلق الضمان به) أي : بنبات الحرم من الحشيش الرطب إذا قطع أو قلع (وبقطع أشجاره) أو قلعها ؛ قياسا على صيده إذا أتلف بجامع المنع من الإتلاف؛ لحرمة الحرم ، والثاني : لا يتعلق به الضمان؛ لأن الإحرام لا يوجب ضمان الشجر والنبات فكذلك الحرم : (3 وعلى الأول : (ففي الشجرة الكبيرة : بقرة ، والصغيرة : شاة) رواه الشافعي عن ابن الزبير (3) ، وضم إليه الرافعي ابن عباس ، قال : ومثل هلذا لا يطلق إلا عن توقيف(4) ، قال الإمام : والبدنة في معنى البقرة(5)، وتضبط الشجرة المضمونة بالشاة، بأن تقع قريية من سبع الكبيرة ؛ فإن الشاة من البقرة سبعها، فإن صغرت جدا.. فالواجب : القيمة، وجزم بجميع هذذا الذي قاله الإمام في "أصل الروضة "، وعبر فيها كه أصلها " بأن ما دون الكبيرة تضمن يشاة(6)، فضبط الإمام بالنسبة الى أقل ما يضمن بها، ويدل عليه : ما عقبه به، أما غير الشجر وهو الحشيش الرطب.. فيضمن (1) الأم (503/3-504)، السنن الكبرى (206-205/5).
(2) صحيح البخاري (3189)، صحيح مسلم (1353) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (3) الأم (53813) 4) الشرح الكبير (519/3).
(5) نهاية المطلب (418/4).
(1) روضة الطالبين (167/3)، الشرح الكبير (519/3) .
549
============================================================
قلث : والمستنبث كغيره على المذهب ، ويحل الإذخر ، وكذا الشؤك كالعؤسج وغيره عند الجمهور ، والأصح : حل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء ، والله أغلم ......
بالقيمة إن لم يخلف، فإن أخلف. فلا ضمان قطعا، والمضمون به هنا على التعديل والتخيير كما في الصيد.
(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(1) : ( والمستبت) من الشجر ( كغيره) في الحرمة والضمان (على المذهب) وهو القول الأظهر، وقطع به بعضبهم؛ لشمول الحديث له، والثاني: المنع؛ تشبيها له بالزرع؛ أي : كالحنطة والشعير، والذرة والقطنية، والبقول والخضراوات، فإنه يجوز قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف، ذكره في " شرح المهذب "(2).
( ويحل) من شجر الحرم ( الإذخر) بالذال المعجمة ؛ لما في الحديث السابق ؛ قال العباس : يا رسول الله ؛ إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال صلى الله عليه وسلم : "إلا الإذخر "(3) ، ومعنى كونه لبيوتهم: أنهم يسقفونها- بضم القاف- به فوق الخشب، والقين: الحداد، (وكذا الشوك ) أي: شجره (كالعوسج وغيره) يحل (عند الجمهور) كالصيد المؤذي فلا ضمان في ت طعه، وني وجه: يحرم؛ لاطلاق الحديث، وصححه في "شرح مسلم 8(4) ويضمن، (والأصح: حل أخذ نباته) من حشيش ونحوه (لعلف البهائم) بسكون اللام (وللدواء، والله أعلم) للحاجة إلى ذلك كالاذخر، والثاني : يقف مع ظاهر الحديث، ويجوز تسريح البهائم في حشيشه لترعى جزما، ومن الممتنع أخذه ليبيعه ؛ كما أفصح به في "شرح المهذب "(5)، وهو صادق ببيعه ممن يعلف به، ويجوز آخذورق الشجر بسهولة لا بخبط، قال في "شرح المهذب ": ويجوز أخذ ثمره وعود السواك ونحوه باتفاق أصحابنا(1)، أما اليابس من الشجر.. فيجوز قطعه وقلعه، واليابس من الحشيش. . يجوز قطعه، ولو قلعه. قال البغوي : لزمه الضمان؛ لأنه لولم يقلعه.. لنبت ثانيا، قال في شرح المهذب " : ولا يخالفه قول الماوردي : إذا جف الحشيش (1) الشرح الكبير (519/3) (2) المجموع (381/7) (3) الحديث سبق تخريج 4) شرح صيح مسلم (126/9).
) المجموع (381/7) (1) المجموع (379/7)
============================================================
وصيد المدينة حرام ، ولا يضمن في الجديد.،.....
ومات.. جاز قلعه وأخذه؛ فقول البغوي فيمالم يمت(1).
(وصيد المدينة حرام) وفي "المحرر" : صيد حرم المدينة(2)، وفي " الروضة " كه أصلها" : وشجره(3)، ويؤخذ من "شرح المهذب " : وخلاه(4)، روى الشيخان : آنه صلى الله عليه وسلم قال: " إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع شجرها "(5)، زاد مسلم: "ولا يصاد صيدها "(1)، وفي حديث أبي داوود باسناد صحيح كما قاله في "شرح المهذب "(9) : "لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها "(4) ، واللابتان : الحرتان تثنية لابة، وهي الأرض المكتسية حجارة سوداء، وهما شرقي المدينة وغربيها، فحرمها ما بينهما عرضا، وما بين جبليها طولا؛ وهما في حديث الشيخين : "المدينة حرم من عير إلى ثور"(9)، واعترض بأن ذكر (ثور) هنا وهو بمكة من غلط الرواة، وأن الرواية الصحيحة : (أحد)، ودفع بأن وراءه جبلا صغيرا يقال له: ثور.
(ولا يضمن) الصيد والشجر والخلا (في الجديد) لأنه ليس محلا للنسك، بخلاف حرم مكة، والقديم : يضمن، فقيل : كحرم مكة، والأصح: يضمن بسلب الصائد وقاطع الشجر أو الخلا، واختاره في ل شرح المهذب " للأحاديث الصحيحة فيه بلا معارض، روى مسلم : آن سعد بن أبي وقاص وجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد. . جاءه أهل العيد فكلموه أن يرد على غلامهم آو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال : (معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم) وأبى آن يرده عليهم(10)، وروى أبو داوود(11) : أنه وجد رجلا يصيد في (1) المجموع (381/7) (2) المحرر (ص133) (3) روضة الطالبين (168/3)، الشرح الكبير (3/ 521).
4) المجموع (393/7) (5) صحيح البخاري (2129)، صحيح مسلم (1360) عن ميدنا عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه 2) صحيح مسلم (1362) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) المجموع (393/7) (8) سنن آبي داوود (2035) عن سيدنا علي كرم الله وجهه (4) محيح البخاري (6755)، صحيح مسلم (1370) عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، واللفظ لمسلم 1) صيح مسلم (1364).
(11) سنن أبي داوود (2037) عن سيدنا سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه .
============================================================
ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم ، وبين أن يقؤم المثل دراهم ويشتري بها طعاما لهم، أو يصوم عن كل مد يؤما . وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاما أؤيصوم....
حرم المدينة فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فكلموه فيه فقال : (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هلذا الحرم، فقال : " من أخذ أحدا يصيد فيه . . فليسلبه " فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شتتم. . دفعت إليكم ثمنه)، وروى البيهقي : أنه كان يخرج من المدينة فيجد الحاطب معه شجر رطب قد عضده من بعض شجر المدينة فيأخذ سلبه، فيكلم فيه فيقول : (لا أدع غنيمة غنمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لمن أكثر الناس مالا)(1)) وظاهر الحديث وكلام الأئمة في الاصطياد: أنه يسلب وإن لم يتلف الصيد، وقال الإمام: لا أدري : أيسلب إذا أرسل الصيد أم لا يسلب حتى يتلفه (2).
ثم سلب الصائد أو القاطع كسلب القتيل جميع ما معه من ثياب وفرس ونحو ذلك، وقيل: ثيابه فقط، وهو للسالب، وقيل: لفقراء المدينة، وقيل: لبيت المال، وهل يترك للمسلوب ما يستر به عورته ؟ وجهان، أصوبهما : في " الروضة " وأصحهما في " شرح المهذب " : نعم(3).
(ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم) بأن يفرق لحمه عليهم، أو يملكهم جملته مذبوحا لا حيا (وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاما) مما يجزيء في الفطرة، قاله الإمام، وأشار إلى أنه يجوز أن يخرج بقدرها من طعامه(4)، (لهم) أي : لأجلهم بأن يتصدق به عليهم، ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم، (أو يصوم عن كل مد) من الطعام ( يوما) حيث كان ، قال تعالى : { هديابللغ الكعبة أو كفكرة طماء مسكين أو عدل ذلك صياما (وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاما) لمساكين الحرم، ولا يتصدق بالدراهم (أو يصوم) عن كل مد يوما كالمثلي، فإن انكسر مد في القسمين.. صام يوما ؛ لأن الصوم لا يبعض ويقاس بالمساكين : الفقراء، والعبرة في قيمة غير المثلي: بمحل الإتلاف؛ قياسأ على كل متلف متقوم، وفي قيمة مثل المثلي بمكة : يوم إرادة تقويمه ؛ لأنها محل ذبحه لو آريد، وهل يعتبر في العدول إلى الطعام (1) السنن الكبري (199/5) عن سيدتا سعد بن أبي وقاص رضي الله عته (2) نهاية المطلب (421/4) (3) روضة الطالبين (169/3)، المجمرع (396/7) 4) نهاية المطلب (403/3)
============================================================
ويتخير في فذية الحلق بين ذبح شاة ، والتصدق بثلاية آصع لسته مساكين ، وصوم ثلاثة أيام.
وألاصح: أن الدم في تزك ألمامور - كا لإخرام من ألميقات- دم ترتيب ، فإذا عجز.. أشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به ، فإن عجز. . صام لكل مد يؤما . ودم الفوات كدم التمتع ، سعره بمحل الإتلاف أو بمكة ؟ احتمالان للإمام، والظاهر منهما : الثاني (1).
(ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة) بصفة الأضحية (والتصدق بثلاثة آصع) بالمد (لستة مساكين) لكل مسكين نصف صاع ، وجمعه في الأصل : أصوع، أبدل من واوه همزة مضمومة قدمت على الصاد ونقلت ضمتها إليها وقلبت هي ألفا، (وصوم ثلاثة أيام) قال تعالى : { فمن كان منكم مريشا أوپوء أذى من رأسه } أي : فحلق ففدية ين صياء أو صدقة آو نسو} ، وروى الشيخان : أنه صلى الله عليه وسلم قال لكمب بن عجرة : " أيؤذيك هوام رأسك؟ " قال : نعم، قال : "انسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين"(2)، والفرق : بفتح الفاء والراء: ثلائة آصع، وقيس القلم على الحلق، وغير المعذور فيهما عليه، والفقراء على المساكين، وكفدية الحلق فدية الاستمتاع؛ كالتطيب والادهان، واللبس ومقدمات الجماع ؛ لاشتراكهما في الترفه، هذا دم تخيير (والأصح : أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات) والمبيت يمز دلفة ليلة النحر، وبمنى ليالي التشريق، والرمي وطواف الوداع (. دم ترتيب) الحاقا له بدم التمتع؛ لما في التمتع من ترك الإحرام من الميقات ، وقيس به ترك باقي المأمورات، (فإذا عجز) عن الدم (.. اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به، فإن عجز) عن ذلك (.. صام لكل مد يوما) وهذا يسمي تعديلا، وصححه الغزالي كالإمام، والاكثرون على أنه إذا عجز عن الدم. . يصوم كالمتمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد رجوعه، وهو الأصح في " الروضة " كه أصلها" ويسمى تقديرا، والأول قال : التعديل جار على القياس، والتقدير لا يعرف إلا بتوقيف، وقيل : يلزمه إذا عجز عن الدم صوم الحلق، ومقابل الترتيب : أنه دم تخيير وتعديل كجزاء الصيد(3).
(ودم الفوات) أي : فوات الحج بفوات الوقوف، وسيأتي في آخر الباب الاتي وجوبه مع القضاء ( كدم التمتع) في صفته وحكمه عند العجز عنه وغيره ؛ لأن دم التمتع لترك الإحرام من (1) نهاية المطلب (406/4) 2) صحيح البخاري (4195)، صحيح سلم (1201).
(3) روضة الطالبين (185/3)، الشرح الكبير (543/3) .
55
============================================================
ويذيحه في حجة القضاء في الأصح. وألدم الواجب بفعل حرام أو تزك واجب لا يختص بزمان، ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر، ويجب صرف لخمه إلى مساكنه . وأفضل بقعة لذبح المعتمر المزوة ، والحاج منى،..0.
الميقات، والوقوف المتروك في الفوات أعظم منه، (ويذبحه في حجة القضاء) وجوبا (في الأصح) كما أمر به عمر رضي الله عنه ، رواه مالك في " الموطأ "(1)، وسيأتي بطوله في آخر الباب الاتي، والثاني: يجوز ذبحه في سنة الفوات؛ كدم الفساد يراق في الحجة الفاسدة، وفي "الروضة " ك0 أصلها" حكاية الخلاف قولين(2)، وفي " شرح المهذب " منهم من حكاه وجهين، ثم وقت الوجوب على الثاني : سنة الفوات، وعلى الأول : إذا أحرم بالقضاء؛ كما يجب دم التمتع إذا أحرم بالحج، أما إذا كفر بالصوم وقلتا : وقت الوجوب إذا أحرم بالقضاء.. لم يقدم صوم الثلاثة على القضاء، ويصوم السبعة إذا رجع منه، وإن قلنا : يجب بالفوات. ففي جواز صوم الثلاثة في حجة الفوات وجهان، وجه المنع : آنه في إحرام ناقص والمعهود إيقاعها في نسك كامل(3).
(والدم الواجب) في الإحرام (بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان) بل يجوز في يوم النحر وغيره، وإنما يختص بيوم النحر وأيام التشريق الضحايا، (ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر) قال تعالى: { هديا بللغ الكمبة)، فلو ذبح خارج الحرم.. لم يعتد به، والثاني : يعتد به بشرط أن ينقل ويفرق في الحرم قبل تغير اللحم؛ لأن المقصود هو اللحم، وقد حصل به الغرض المذكور في قوله : (ويجب صرف لحمه إلى مساكينه) أي : الحرم جزما القاطنين والطارئين، والصرف إلى القاطنين أفضل ، وكذا الحكم في دم التمتع والقران ، ولو كان يكفر بالإطعام بدلا عن الذبح.. وجب تخصيصه بمساكين الحرم، وأقل ما يجزىء الصرف إلى ثلاثة، وقيل: يتعين في الإطعام لكل مسكين مد كالكفارة، وتجب النية عند التفرقة، ذكره في "الروضة" عن الروياني (4) ، وقيس الفقراء على المساكين: (وأفضل بقعة) من الحرم (لذبح المعتمر: المروة، والحاج : منى) لأنهما محل تحللهما، (1) الموطا (483/1).
(2) روضة الطالبين (186/3-187)، الشرح الكبير (547/3).
(3) المجموع (401/7) (4) روضة الطالبين (188/3)
============================================================
وكذا حكم ما ساقا من هذي مكانا ، ووقته وفث الأضحية على الصحيح.
(وكذا حكم ما ساقا من هدي) تطوع أو منذور (مكانا) في الاختصاص والأفضلية، (ووقته : وقت الأضحية على الصحيح) والثاني : لا يختص بوقت ؛ كدم الجبران، وعلى الأول : لو آخر ذبحه عن أيام التشريق : فإن كان واجبا.. ذبحه قضاء، وإلا. فقد فات، فان ذبحه. قال الشافعي رضي الله عنه : كانت شاة لحم(1)، ومعلوم : أن الواجب يجب صرف لحمه إلى مساكين الحرم وفقرائه، وأنه لا بد في وقوع التطوع موقعه من صرفه إليهم ، وفي " الصحيحين" : (أنه صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع مثة بدنة)(2)، فيستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة..
أن يهدي إليها شيئا من النعم، ولا يجب ذلك إلا بالنذر:.
(1) انظر "الشرح الكبير، (550/3) (2) صحيح البخاري (1718)، صحيح مسلم (1317) عن سيدنا علي رضي الله عنه
============================================================
بابا لاحصار والقوات من أخصر.. تحلل ، وقيل : لا تتحلل الشرذمة . ولا تحلل بألمرض ، فإن شرطه. .
تحلل به على المشهور.....
(باب الإحصار والفوات) للحج (من أحصر) عن إتمام حج أو عمرة؛ آي : منعه عن ذلك عدو من المسلمين أو الكفار من جميع الطرق (.. تحلل) أي: جاز له التحلل، وسيأتي ما يحصل به، قال تعالى: فإن أخصرثم} أي : وأردتم التحلل فا آستيسر من الهدى} ، وفي 8 الصحيحين" : ( أنه صلى الله عليه وسلم تحلل بالحديبية لما صده المشركون وكان محرما بالعمرة)(1)، وسواء أحصر الكل أم البعض، (وقيل : لا تتحلل الشرذمة) بالمعجمة من جملة الرفقة ؛ لاختصاصها بالاحصار كما لو أخطأت الطريق أو مرضت، ودفع بأن مشقة كل واحد التي جاز التحلل لها لا تختلف بين أن يتحمل غيره مثلها أو لا ، ثم إن كان الوقت للحج واسعا. . فالأفضل : ألأ يعجل التحلل؛ فربما زال المنع فأتم الحج، ومثله العمرة، وإلا. فالأفضل: تعجيل التحلل؛ لئلا يفوت الحج، ولو منعوا ولم يتمكنوا من المضي إلا ببذل مال .. فلهم أن يتحللوا ولا يبذلوا المال وإن قل ؛ إذ لا يجب احتمال الظلم في أداء الحج، ومثله العمرة، ولو منعوا من الرجوع أيضا.. جاز لهم التحلل في الأصح (ولا تحلل بالمرض) لأنه لا يفيد زوال المرض، بخلاف التحلل بالإحصار، بل يصبر حتى يبرأ، فإن كان محرما بعمرة.. أتمها، أو بحج وفاته.. تحلل بعمل عمرة، (فإن شرطه) أي: التحلل بالمرض؛ أي : أنه يتحلل إذا مرض (.. تحلل به) أي : بسبب المرض (على المشهور) والثاني : لا يجوز؛ لأنه عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر فلا يجوز بالشرط كالصلاة المفروضة، واستدل الأول : بما روى الشيخان عن عائشة قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها : "أردت الحج ؟" قالت : والله؛ ما أجدني إلا وجعة، فقال : "حجي واشترطي وقولي: اللهم؛ محلي حيث حبستني "(2) وما قيل من جهة القول الاخر : إنه مخصوص بضباعة. خلاف الظاهر، وتقاس العمرة بالحج، ولو قال : إذا مرضت فأنا (1) صحيح البخاري (1806)، صحيح مسلم (1230) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما 2) صيح البخاري (5089)، صحيح مسلم (1207)
============================================================
ومن تحلل.. ذبح شاة حيث أخصر . قلث : إنما يخصل التحلل بالذبح ونيه التحلل، وكذا الحلق إن جعلناه نسكا ، فإن فقد الدم. . فالأظهر : أن له بدلا ، وأنه طعام بقيمة الشاة ، فإن عجز.. صام عن كل مد يؤما ، وله التحلل في الحال في الأظهر ، والله أغلم ......
حلال.. صار حلالا بنفس المرض ، وقيل : لا بد من التحلل: (ومن تحلل) أي : أراد التحلل؛ أي : الخروج من النسك بالإحصار (.. ذبح) لزوما ؛ للآية السابقة (شاة حيث أحصر) من حل أو حرم وفرق لحمها على مساكين ذلك الموضع، ويقاس بهم فقراؤه، ولا يلزمه إذا أحصر في الحل آن يبعث بها إلى الحرم؛ قإنه صلى الله عليه وسلم ذبح بالحديبية وهي من الحل، ويقوم مقام الشاة بدنة أو بقرة أو سبع إحداهما، ولا يسقط الدم إذا شرط عند الإحرام أنه يتحلل إذا أحصر، وقيل: يسقط في ذلك، وقوة الكلام تعطي حصول التحلل بالذبع.
(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(1) : ( إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل) عنده؛ لاحتماله لغير التحلل، (وكذا الحلق إن جملناه نسكا) وهو المشهور كما تقدم، وينوي عنده التحلل أيضا؛ لما تقدم ، وقد صرح به في " الروضة " في تحلل العبد كما سيأتي من غير تنبيه على زيادته(2)، وإن قلتا : الحلق ليس بنسك وأسقطنا الدم في الصورة السابقة.. حصل التحلل فيها بمجرد النيه (فإن فقد الدم. . فالأظهر : أن له بدلأ) كما في دم التمتع وغيره ، والثاني : لا بدل له ؛ لعدم وروده بخلاف دم التمتع ، ( و) الأظهر على الأول : ( أنه) أي : بدله (طعام بقيمة الشاة، فإن عجز) عنه (.. صام عن كل مد يوما، وله) إذا انتقل إلى الصوم (التحلل في الحال في الأظهر، والله أعلم) بالحلق والنية عنده، ومقابله : يتوقف التحلل على الصوم كما يتوقف على الإطعام، وفرق الأول بأن الصوم يطول زمانه فتعظم المشقة في الصبر على الإحرام إلى فراغه، والقول الثاني : بدل الدم الطعام فقط؛ وهو ماتقدم، أو ثلاثة آصع لستة مساكين كالحلق، وجهان، والثالث : بدله الصوم فقط؛ وهو عشرة أيام كصوم التمتع، أو ثلاثة كصوم الحلق، أو ما يؤدي إليه التعديل بالأمداد كما تقدم؛ أقوال، ووجه ترجيح الأول من أقوال البدل : اشتماله على الطعام والصيام (1) الشرح الكبير (528/3).
(2) روضة الطالبين (3/ 177)
============================================================
وإذا أخرم العبد بلا إذن. . فلسيده تخليله . وللزوج تخليلها من حج تطؤع لم يأذن فيه ، وكذا من الفرض في الأظهر . ولا قضاء على المخصر المتطوع ، فإن كان فرضا مشتقرا..
بقي في ذمته، أو غير مستقر.....
(وإذا أحرم العبد بلا إذن. فلسيده تحليله) لأن تقريره على الإحرام يعطل منافعه عليه، والأولى : أن يأذن له في إتمام النسك؛ فإحرامه منعقد، والمراد بتحليل السيد له : أن يأمره بالتحلل فيجوز له حيثذ، فيحلق وينوي التحلل، وإن ملكه السيد شاة وقلنا بالمرجوح: آنه يملك. ذبح ونوى التحلل وحلق ونوى التحلل ، وإن أحرم بإذن السيد.. لم يكن له تحليله، وإن أذن له في الإحرام ثم رجع ولم يعلم العبد فأحرم.. فله تحليله في الأصح، وأم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة ومن بعضه حر. كالقن(1).
(وللزوج تحليلها) أي: زوجته (من حج تطوع لم يأذن فيه ، وكذا من) الحج ( الفرض) أي : فرض الإسلام بلا إذن ( في الأظهر) لأن تقريرها عليه يعطل حقه من الاستمتاع بها ، والثاني : يقيسه على الصوم والصلاة المفروضين، وفرق الأول بأن مدتهما لا تطول فلا يلحق الزوج كبير ضرر، وحكي الثاني في التطوع ؛ لأنه يصير فرضا بالشروع ، وله منعها من الابتداء بالتطوع جزما ، وبالفرض في الأظهر، وخلاف التحليل مبني عليه فيكون في المنع والتحليل أقوال، ثالثها: له المنع دون التحليل، ولو أذن لها. فليس له تحليلها، ويقاس بالحج العمرة، والمراد بتحليله اياها : أن يأمرها بالتحلل، وتحللها كتحلل المحصر، ولو لم تتحلل.. فله أن يستمتع بها والإثم عليها، حكاه الإمام عن الصيدلاني(2)، ثم توقف فيه، لأن المحرمة محرمة لحق الله تعالى كالمرتدة فيحتمل أن يمنع الزوج من الاستمتاع إلى أن تتحلل ، قال في " شرح المهذب " : والمذهب : القطع بالجواز ، وضم الأمة إلى الزوجة في ذلك (3): (ولا قضاء على المحصر المتطوع) إذا تحلل؛ لعدم وروده، (فإن كان) نسكه (فرضأ مستقرا) عليه، كحجة الإسلام بعد السنة الأولى من سني الإمكان وكالقضاء والنذر (.. بقي في ذمته) كما لو شرع في صلاة فرض ولم يتمها.. تبقى في ذمته، (أو غير مستقر) كحجة الإسلام في السنة الأولى (1) انظر " روضة الطالبين" (178/3).
(2) نهاية المطلب (444/4).
(3) المجموع (241/8)
============================================================
أعتبرت الاشتطاعة بعد . ومن فاته الوقوف. . تحلل بطواف وسغي وحلق ، وفيهما قؤل ، وعليه دم والقضاء.
من سني الإمكان (. اعتبرت الاستطاعة بعد) أي : بعد زوال الإحصار : إن وجدت.. وجب، وإلا.. فلا.
(ومن فاته الوقوف) وبفواته يفوت الحج كما تقدم (. تحلل) أي : جاز له التحلل؛ لأن في بقائه محرما حرجا شديدا يعسر احتماله (بطواف وسعي وحلق، وفيهما) آي: السعي والحلق (قول) : أنهما لا يجبان في التحلل؛ بناء على أن الحلق ليس بنسك ، ونظرا إلى أن السعي ليس أسباب التحلل؛ لاجزائه قيل الوقوف عقب طواف القدوم، والكلام فيمن لم يتقدم منه سعي، قمن سعى عقب طواف القدوم.. لا يحتاج في تحلله إلى سعي، (وعليه دم والقضاء) للحج اللي فاته بفوات الوقوف تطوعا كان أو فرضا، وعبر في الروضة" كه أصلها " " والمحرر" : بأن الفرضن يبقى في ذمته ثم القضاء على الفور في الأصح(1) .
والأصل في ذلك كله: ما رواه مالك في " الموطأ" بإسناد صحيح كما قاله في " شرح المهذب "(2) : أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال : يا أمير المؤمنين؛ أخطأنا العد، وكنا نظن أن هذذا اليوم يوم عرفة ؟ فقال له عمر : (اذهب إلى مكة فطف بالبيت آنت ومن معك، واسعوا بين الصفا والمروة، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا، ثم ارجعوا، فإذا كان عام قابل.. فحجوا واهدوا، فمن لم يجد.. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)(3)، واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر، والله أعلم(4).
(1) روضة الطالبين (182/3)، الشرح الكبير (535/3) ، المحرر (ص 134).
(2) المجموع (220/4) (3) الموطا (383/1).
(4) جاء في (ه) : (تم الجزء الأول من شرح " المنهاج" ويليه الجزء الثاني بحمد الله وعونه ، وصلى الله على ميدنا محمد واله وصحبه وسلم)
============================================================
كناب لچ شرطه : الإيجاب ؛ كبعتك وملكتك ، والقبول ؛ كأشتريث وتملكت وقبلت ، ويجوز تقدم لفظ المشتري ، ولوقال : (بعني) ، فقال : ( بعتك).. أنعقد في الأظهر.....
(كتاب البيع) هو كقوله : بعتك هلذا بكذا فيقول : اشتريته به، فيتحقق بالعاقد والمعقود عليه - ولهما شروط تأتي والصيغة التي بها يعقد، وبدأ بها كغيره؛ لأنها أهم للخلاف فيها، وعبر عنها بالشرط خلاف تعبيره في شرح المهذب " كالغزالي عن الثلاثة بأركان البيع(1) ، فقال : (شرطه : الايجاب؛ كبعتك وملكتك، والقبول؛ كاشتريت وتملكت وقبلت) أي : فلا يصح البيع بدونهما؛ لأنه منوط بالرضا؛ لحديث ابن ماجه وغيره :" إنما البيع عن تراض "(2)، والرضا خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ، فلا بيع بالمعاطاة، ويرد كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف، وقيل: ينعقد بها في المحقر؛ كرطل خبز وحزمة بقل، وقيل: في كل ما يعد فيه بيعا، بخلاف غيره؛ كالدواب والعقار، واختاره المصنف في "الروضة" وغيرها(2)، (ويجوز تقدم لفظ المشتري) على لفظ البائع؛ لحصول المقصود مع ذلك، ومنع الإمام تقدم (قبلت)، وجزم الرافعي والمصنف بجوازه في عقد النكاح ، والبيع مثله (4)، وهذذا ناظر إلى المعنى ، والأول إلى اللفظ ، (ولو قال : بعني، فقال: بعتك.. انعقد) البيع (في الأظهر) لدلالة (بعني) على الرضا، والثاني : لا ينعقد؛ لاحتمال (بعني) لاستبانة الرغبة، وبهذه الصيغة تقديرا البيع الضمني في : (أعتق عبدك عني بكذا) ففعل، فإنه يعتق عن الطالب ويلزمه العوض كما سيأتي في (كفارة الظهار) فكأنه قال : بعنيه وأعتقه عني وقد أجابه، ولو قال : اشتر مني فقال : اشتريت.: فكما لو قال : بعني فقال : بعتك، قاله البغوي، ثم ما ذكر صريح.
(1) المجمرع (140/9)، الوسيط (5/3) (2) سنن ابن ماجه (2180) عن سيدنا آبي سعيد الخدري رضي الله عنه (3) روضة الطالبين (339/3) 4) الشرح الكبير (11/4)، روضة الطالبين (339/3).
============================================================
وبنعقد بالكنابة؛ كا جعلته لك بكذا) في الأصح. ولشترط ألأ يطول الفصل بين لفظيهما ، وأن يقبل على وفق الإيجاب ، فلؤقال : بغتك بألف مكسرة، فقال : قبلت بألف صحيحة.. لم يصح. وإشارة الأخرس بألعقد كالنطق ......
(وينعقد بالكناية) وهي ما يحتمل البيع وغيره؛ بأن ينويه (كجعلته لك بكذا) أو خذه بكذا ناويا البيع (في الأصح) هو راجع إلى الاتعقاد ، والثاني : لا ينعقد بها؛ لأن المخاطب لا يدري أخوطب ببيع أم بغيره، وأجيب بأن ذكر العوض ظاهر في إرادة البيع، فإن توفرت القرائن على إرادته.. قال الإمام : وجب القطع بصحته، وبيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد فيه. لا يتعقد بها جزما ؛ لأن الشهود لا يطلعون على النية(1)، فإن توفرت القرائن عليه. . قال الغزالي : فالظاهر : انعقاده (2) (ويشترط ألا يطول الفصل بين لفظيهما) ولا يتخللهما كلام أجتبي عن العقد، فإن طال أو تخلل.. لم ينعقد ، كذا في " الروضة" كه أصلها "(2)، وفي " شرح المهذب" : الطويل: ما أشعر بإعراضه عن القبول ، ولو تخلل كلمة أجنبية.. بطل العقد(4)، انتهى . (وأن يقبل على وفق الايجاب، قلو قال: بعتك بألف مكسرة، فقال: قبلت بألف صحيحة.. لم يصح) وكذا عكسه، ولو قال: بعتك هاذا بألف، فقال: قبلت نصفه بخ مثة.. لم يصح، ولو قال: ونصفه بخمس مثة.. قال المتولي : يصح، ونظر فيه الرافعي بأنه عدد الصفقة(5)، قال في " شرح المهذب" : لكن الظاهر : الصحة، قال فيه : والظاهر: فساد العقد فيما إذا قبل بألف وخمس مية، خلاف قول القفال بصحته، انتهى (1) . ونبه الإمام على أنه لا يلزمه عنده إلا ألف.
(وإشارة الأخرس بالعقد) كالبيع والنكاح (كالتطق) به من غيره فيصح بها ، وسيأتي في (كتاب الطلاق) الاعتداد بإشارته في الحل أيضا؛ كالطلاق والعتاق، وأنه إن فهمها الفطن وغيره. . فصريحة، أو الفطن فقط.. فكناية.
(1) نهاية المطلب (393-492/5).
(2) الوسيط (10/3) (3) روضة الطالبين (342/3) ، الشرح الكبير (13/4).
4) المجموع (160/9) (5) الشرح الكبير (14/4).
(6) المجموع (161/9).
521
============================================================
وشرط العاقد : الوشد . قلث : وعدم الإثراه بغير حق ، ولا يصح شراء الكافر المضحف والمشلم في الأظهر ، إلا أن يغتق عليه فيصغ في الأصح ، ولا الحزبي سلاحا ، والله أعلم . وللمبيع شروط : طهارة عينه ، فلا يصخ بيع الكلب والخمر......
(وشرط العاقد) البائع أو غيره : (الرشد) وهو آن يبلغ مصلحا لدينه وماله، فلا يصح عقد الصبي والمجنون ومن بلغ غير مصلح لدينه وماله: نعم؛ من بلغ مصلحا لهما ثم بذر.. فإنه وإن صح عقده قبل الحجر عليه لا يصح بعده: (قلت : وعدم الإكراه بغير حق) أي : فلا يصح عقد المكره في ماله بغير حق، ويصح بحق، قال في " الروضة " المزيد فيها هذا الشرط : (بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين، أو شراء مال أسلم إليه فيه فأكرهه الحاكم عليه) انتهى(1) . ولو باع مال غيره بإكراهه عليه. . صح، قاله القاضي حسين؛ كالصحيح فيمن طلق زوجة غيره بإكراهه عليه : أنه يقع الطلاق ؛ لأنه أبلغ في الإذن : (ولا يصح شراء الكافر المصحف) وكتب الحديث، (والمسلم في الأظهر) لما في ملكه للأولين من الإهانة ، وللثالث من الإذلال، وقد قال تعالى : { ولن يجعل الله للكنفرين على المثومنين سييلا} والثاني : يصح ويؤمر بازالة الملك عن كل من الثلاثة، وفي " الروضة " كه أصلها " : تصحيح طريق القطع بالأول في الأولين(2) ، والفرق : أن العبد يمكنه الاستغاثة ودفع الذل عن نفسه، (إلا أن يعتق عليه) كأبيه أو ابنه (.. فيصح) بالرفع شراؤه (في الأصح) لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه، والثاني: لا يصح؛ لأنه لا يخلو عن إذلال، ( ولا) شراء (الحربي سلاحا، والله أعلم) كما ذكره الرافعي في " الشرح " في المناهي (3) ، لأنه يستعين به على قتالنا ، بخلاف الذمي؛ فإنه في قبضتنا، وبخلاف غير السلاح مما يتأتى منه كالحديد.. فإنه لا يتعين جعله سلاحا، وسيأتي آخر الباب : أنه يصح سلم الأعمى؛ أي: بخلاف بيعه أو شرائه، فلا يصح؛ لعدم رؤيته، وفي " شرح المهذب" : أن بيع المسلم المصحف وشراءه مكروه، وقيل : يكره البيع دون الشراء(4).
(وللمبيع شروط) خمسة : أحدها : (طهارة عينه، فلا يصح بيع الكلب والخمر) وغيرهما من (1) روضة الطالبين (344/3) (2) روضة الطالبين (346/3)، الشرح الكير (17/4).
(3) الشرح الكبير (134/4).
4) المجموع (239/9)
============================================================
والمتنجس الذي لا ينين تطهيره كالخل واللبن ، وكذا الذهن في الاصح . الثاتني :
النفع ، فلا يصغ بيع الحشرات ، وكل سبع لا ينفع ، ولا حبتي ألحنطة ، وآلة اللهو ، وقيل : يصح في الآلة إن عد رضاضها مالا ...
نجس العين: لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب(1) وقال : " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير " رواهما الشيخان (2) والمعنى في المذكورات : نجاسة عينها، فألحق بها باقي نجس العين ، (والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره) لأنه في معنى نجس العين (كالخل واللبن، وكذا الدهن) كالزيت والسمن لا يمكن تطهيره (في الأصح) ، والثاني : يمكن بغسله ؛ بأن يصب عليه في إناء ماء يغليه، ويحرك بخشبة حتى يصل إلى جميع أجزاته كما تقدم في (باب النجاسة) مع رده بما في حديث الفأرة تموت في السمن : " إن كان جامدا. . فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا. . فلا تقربوه "(2)، وفي رواية : "فأريقوه" ، فلو أمكن تطهيره شرعا. . لم يقل فيه ذلك ، وعلى إمكان تطهيره قيل : يصح بيعه؛ قياسأ على الثوب المتنجس، والأصح: المنع؛ للحديث ويجري الخلاف في بيع الماء النجس؛ لأن تطهيره ممكن بالمكاثرة، وأشار بعضهم إلى الجزم بالمنع وقال : إنه ليس بتطهير، بل يستحيل ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى الطهارة؛ كالخمر تتخلل: (الثاني) من شروط المبيع : (النفع) فما لا نفع فيه ليس بمال فلا يقابل به، (فلا يصح بيع الحشرات) بفتح الشين؛ كالحيات والعقارب، والفتران والخنافس، والنمل ونحوها ؛ إذ لا نفع فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع في الخواص ، ( وكل سبع لا ينفع) كالأسد والذئب والنمر، وما في اقتناء الملوك لها من الهيية والسياسة.. ليس من المنافع المعتبرة ، والسبع النافع؛ كالضبع للاكل، والفهد للصيد، والفيل للقتال، (ولا) بيع (حبتي الحنطة) ونحوها؛ لأن ذلك لا يعد مالأ وإن عد بضمه إلى غيره، (وآلة اللهو) كالطنبور والمزمار؛ إذ لا تفع بها شرعا، (وقيل : يصح في الآلة) أي : بيعها (إن عد رضاضها) بضم الراء؛ أي : مكسرها (مالا) لأن فيها نفعا متوقعا؛ كالجحش الصغير، ورد بأنها على هيئتها لا يقصد منها غير المعصية (1) صحيح البخاري (2237)، صحيح مسلم (1567) عن سيدنا أبي مسعود الأنصارى رضي الله عنه (2) حيح البخاري (2236)، صحيح مسلم (1581) عن سيدتا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ولفظهما : (إن الله ورسوله) (3) سنن أبي داوود (3842) عن سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه .
513
============================================================
ويصغ بيع الماء على الشط، والثراب بالصخراء في الأصح . الثالث : إمكان تسليمه ، فلا
يصح بيع الضال والابق والمفصوب . فإن باعه لقادر على انتزاعه.. صح على الضحيح:
ولا يصخ بيع نصف معين من الإناء وألسيف ونخوهما ، ويصع في الثؤب الذي لا ينقص بقطعه في الاصح،..
(ويصح بيع الماء على الشط) أي: جانب النهر، (والتراب بالصحراء) ممن حازهما ( في الأصح) لظهور المنفعة فيهما، ولا يقدح في ذلك ما قال الثاني من إمكان تحصيل مثلهما بلا تعب ولا مؤنة.
(الثالث) من شروط المبيع : (إمكان تسليمه) بأن يقدر عليه ليوثق بحصول العوض، (فلا يصح بيع الضال والابق والمغصوب) للعجز عن تسليمها في الحال.
(فإن باعه) أي: المغصوب (لقادر على انتزاعه) دونه (.. صح على الصحيح) نظرا إلى وصول المشتري إلى المبيع، والثاني: ينظر إلى عجز البائع بنفسه، ولو قدر على انتزاعه.. صح بيعه قطعا، ولوباعه من الغاصب.. صح قطعا، ولو باع الابق ممن يسهل عليه رده.. ففيه الوجهان في المغصوب، وكذا يقال في الضال ، قال الأزهري وغيره : ولا يقع إلا على الحيوان (1) إنسانا كان أو غيره.
(ولا يصح بيع نصف) مثلا (معين من الإناء والسيف ونحوهما) كثوب نفيس تنقص بقطعه قيمته؛ للعجز عن تسليم ذلك شرعا ؛ لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع، وفيه نقص وتضييع للمال، ( ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه) كغليظ الكرباس (في الأصح) والثاني قال : قطعه لا يخلو عن تغيير لعين المبيع، وقيل: يصح في النفيس؛ لرضا البائع بالضرر، قال الرافعي : والقياس : طرده في السيف والإناء(2)، ومما يصدق به النصف أو نحوه من الثوب أن يكون ذراعا، قال في " شرح المهذب " : وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب حيث قلنا : لايصح: أن يواطىء صاحبه على شرائه ثم يقطعه قبل الشراء ثم يشتريه فيصح بلا خلاف، آما بيع الجزء الشائع من الإناء ونحوه. . فيصح ويصير مشتركل(2)، وبيع ذراع معين من الأرض.. يصح أيضا؛ لحصول التمييز فيها بين النصيبين بالعلامة من غير ضرر، قال الرافعي : ولك أن تقول : قد (1) الزاهر (ص174).
(2) الشرح الكبير (37/4).
(3) المجموع (301/9) 514
============================================================
ولا المزهون بغير إذن مزتهنه ، ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر ، ولا يضر تعلقه بذئته ، وكذا تعلق القصاص في الأظهر . الوابع : الملك لمن له العقد ، فبيع الفضولي 2 باطل، وفي ألقديم : مؤقوف؛ إن أجاز مالكه. . نفد ، وإلا.. فلا . ولؤ باع مال موريه ظانا حياته وكان ميتا.. صح في الأظهر......
تتضيق مرافق البقعة بالعلامة وتنقص القيمة، فليكن الحكم في الأرض على التفصيل في الثوب(1) ، وسياتي بيع ذراع مبهم من أرض أو ثوب.
(ولا) يصح بيع (المرهون بغير إذن مرتهته) للعجز عن تسليمه شرعا، (ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر) لتعلق حق المجني عليه به كما في المرهون، والثاني : يصح في الموسر، قيل: والمعسر، والفرق : أن حق المجني عليه ثيت من غير اختيار المالك، بخلاف حق المرتهن، وعلى هذا : يكون السيد الموسر ببيعه مع علمه بالجناية مختارا للفداء، وقيل : لا، بل هو علي خيرته إن فدى.. أمضى البيع، وإلا.. فسخ، ولو باعه بعد اختيار الفداء.. صح جزما، والفداء بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية كما سيأتي في (باب موجبات الدية) ، وصور تعلق المال برقبته أن يكون جتى خطأ أو شبه عمد أو عمدا، وعفي على مال أو أتلف مالا، (ولا يضر تعلقه بذمته) بأن اشترى شيئا فيها بغير إذن سيده وأتلفه ؛ لأن البيع إنما يرد على الرقية، ولا تعلق لرب الدين بها، (وكذا تعلق القصاص) برقبته لا يضر (في الأظهر) لأنه يرجى سلامته بالعفو، والثاني : يضر؛ لأن مستحق القصاص قد يعفو على مال فيتعلق برقبته، وتعلقه بها ضار كما تقدم، ولا يضر تعلق القصاص بعضوه جزما كما ذكر في (باب الخيار) فيثبت به الرد كما سيأتي فيه.
(الرابع) من شروط المبيع : (الملك) فيه (لمن له العقد) الواقع ؛ وهو العاقد أو موكله أو موليه؛ أي : أن يكون مملوكا لأحد الثلاثة ، (فبيع الفضولي باطل) ؛ لأنه ليس بمالك ولا وكيل ولا ولي، (وفي القديم :) هو (موقوف؛ إن أجاز مالكه) أو وليه (. نفذ) بالمعجمة، (والا.. فلا) يتفذ، ويجري القولان فيما لو اشترى لغيره بلا إذن بعين ماله أو في ذمته، وفيما لو زوج أمة غيره أوبتته، أو طلق منكوحته، أو أعتق عبده، أو آجر داره بغير إذنه.
(ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا) بسكون الياء (.. صح في الأظهر) لتبين أنه ملكه ، والثاني : لا يصح؛ لظته أنه ليس ملكه، ويجري الخلاف فيمن زوج أمة مورثه على ظن أنه حي (1) الشرح الكبير (37/4)
============================================================
الخامس : العلم به، فبيع أحد الثؤبين باطل، ويصخ بيع صاع من صبرة تعلم صيعانها ، 2 وكذا إن جهلت في الأصح . ولؤ باع بملء ذا البيت حنطة ، أو بزنة هلذه ألحصاة ذهبا ، أو بما باع به فلان فرسه ، أو بألف دراهم ودنانير.. لم يصح . ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالث.. تعين ، أو نقدان لم يغلب أحدهما.. أشترط التغيين......
فبان ميتا. . هل يصح النكاح ؟ قال في " شرح المهذب" : والأصح : صحته (1).
(الخامس) من شروط المبيع : (العلم به) عينا وقدرا وصفة على ما سيأتي بيانه؛ حذرا من الغرر؛ لما روى مسلم عن أبي هريرة : (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر)(2)، (قبيع أحد الثوبين) أو العبدين مثلا (باطل) وإن تساوت قيمتهما؛ للجهل بعين المبيع، (ويصح بيع صاع من صبرة تعلم صيعانها) للمتعاقدين، وينزل على الإشاعة، فإذا علما أنها عشرة آصع.: فالمبيع عشرها، فلو تلف بعضها.. تلف بقدره من المبيع، وقيل: المبيع صاع منها أي صاع كان، فيبقى المبيع ما بقي صاع، (وكذا إن جهلت) صيعانها للمتعاقدين.. يصح البيع ( في الأصح) المنصوص، والمبيع صاع منها أي صاع كان، وللبائع تسليمه من أسفلها وإن لم يكن مرئيا؛ لأن رؤية ظاهر الصبرة كرؤية كلها، والثاني : لا يصح؛ كما لو فرق صيعانها وقال : بعتك صاعا منها، ولو باعه ذراعا من آرض أو دار أو ثوب وهما يعلمان ذرعان ذلك كعشرة.. صح ؟
وكأنه باعه العشر، وإن جهل أحدهما الذرعان.. لم يصح البيع، خلاف ماتقدم في الصبرة المجهولة؛ لأن أجزاءها لا تتفاوت بخلاف أجزاء ما ذكر (ولو باع بملء ذا البيت حنطة، أو بزنة هذه الحصاة ذهيا، أو بما باع به فلان فرسه) آي : بمثل ذلك وأحدهما لا يعلمه (أو بألف دراهم ودنانير. . لم يصح) البيع ؛ للجهل بقدر الثمن الذهب والفضة وغيرهما، وفي الروضة " كه أصلها " : (ملء)(3) منصوبا، وهو صحيح أيضأ: (ولو باع بنقد) دراهم أو دنانير أو فلوس (وفي البلد نقد غالب) من ذلك ونقد غير غالب منه (..
تعين) الغالب؛ لظهور أن المتعاقدين أراداه، (أو نقدان) من واحد مما ذكر (لم يغلب أحدهما..
اشترط التعيين) لأحدهما في العقد؛ ليعلم، وهذا كما قال في " البيان " : إذا تفاوتت قيمتهما، (1) المجموع (248/9).
2) صيح مسلم (1513) (3) روضة الطالبين (364/3)، الشرح الكبير (46/4).
============================================================
ويصع بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدزهم ، ولو باعها بمئة دزهم كل صاع
بدرهم.. صح إن خرجت مثة ، وإلا .. فلا على الصحيح . ومتى كان العوض معينا..
كفت معاينته . والأظهر : أنه لا يصع بيع الغائب ، والثاني : يصح،.....
فإن استوت.. صح البيع بدون التعيين، وسلم المشتري ما شاء منهما(1) (ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان) للمتعاقدين (كل صاع بدرهم) بنصب (كل) كأن يقول : بعتك هلذه الصبرة كل صاع بدرهم. فيصح البيع، ولا يضر الجهل بجملة الثمن؛ لأنه معلوم بالتفصيل، وكذا لو قال : بعتك هلذه الأرض أو الدار أو هذذا الثوب كل ذراع بدرهم، أو هذه الأغنام كل شاة بدرهم ، وقيل : لا يصح البيع في الجميع، ولو علما عدد الصيعان والذرعان والأغنام.. صح البيع جزما كما هو ظاهر، وذكر منه في " شرح المهذب " مسألة الدار(2)، (ولو باعها بمئة درهم كل صاع بدرهم.. صح ان خرجت مثة، وإلا) أي: وإن لم تخرج مثة؛ بأن خرجت أقل منها أو أكثر (.. فلا) يصح البيع (على الصحيح) لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله ، والثاني : يصح، وللمشتري الخيار في الناقصة، قإن أجاز. . فبجميع الثمن؛ لمقابلة الصبرة به، أو بالقسط ؛ لمقابلة كل صاع بدرهم؛ وجهان، والزيادة للمشتري، ولا خيار للبائع، وقيل: هي للبائع، وللمشتري الخيار، وكذا الكلام فيما لو قال : بعتك هذذه الأرض أو هذذا الثوب بمثة درهم كل ذراع بدرهم، وقوله : (على الصحيح) تبع فيه "المحرر" في حكاية الخلاف وجهين(3) ، وحكاه في الروضة " كه أصلها" قولين(2) .
(ومتى كان العوض معينا) أي: مشاهدا (. كفت معاينته) من غير علم بقدره، وكذا المعوض، فلو قال : بعتك بهذه الدراهم أو هلذه الصبرة ولا يعلمان قدرها.. صح البيع ، لكن يكره ؛ لأنه قديوقع في الندم ، وفي " التتمة " : أن شراء مجهول الذرع لا يكره.
(والأظهر : أنه لا يصح بيع الغائب) وهو : مالم يره المتعاقدان أو أحدهما، (والثاني : يصح) اعتمادا على الوصف بذكر جنسه ونوعه؛ كأن يقول : بعتك عبدي التركي، وفرسي العربي، ولا يفتقر بعد ذلك إلى ذكر صفات أخر.
(1) البيان (106/5).
(2) المجموع (299/9).
(3) المحرر (ص137) (4) روضة الطالبين (368/3)، الشرح الكبير (49/4).
============================================================
ويثبث الخيار عند الرؤية . وتكفي الووية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد ، دون ما يتغير غالبا. وتخفي رؤيه بعض المبيع إن دل على باقيه؛ كظاهر الصبرة، وأنموذج المتمائل، أو كان صوانا للباقي خلقة؛ كقشر الرمان وألبيض، والقشرة السفلى للجوز واللؤز.....
نعم ؛ لو كان له عبدان من نوع . . فلا بد من زيادة يقع بها التمييز ؛ كالتعرض للسن أو غيره: (ويثبت الخيار) للمشتري (عند الرؤية) وإن وجده كما وصف، لأن الخبر ليس كالمعاينة، وفيه حديث : "من اشترى ما لم يره. . فهو بالخيار إذا رآه " ، لكن قال الدارقطني والبيهقي : إنه ضعيف(1)، وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الإجازة، ولا خيار للبائع، وقيل : له الخيار إن لم يكن رأى المبيع، وحيث ثبت.. فقيل: هو على الفور، والأصح: يمتد امتداد مجلس الرؤية، ويجري القولان في رهن الغائب وهبته، وعلى صحتهما : لا خيار عند الرؤية ؛ إذ لا حاجة إليه (و) على الأظهر في اشتراط الرؤية : (تكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبأ إلى وقت العقد) كالأراضي والأواني، والحديد والنحاس، (دون ما يتغير غالبا) كالأطعمة التي يسرع فسادها؛ نظرا للغالب فيهما، وفيما يحتمل منها التغير وعدمه سواء كالحيوان.. وجهان، أصحهما: صحة البيع؛ لأن الأصل: بقاء المرئي فيها بحاله، فإن وجده متغيرا. فله الخيار، فإن نازعه البائع في تغيره.. فقيل : القول قوله ؛ لأن الأصل : عدم التغير، والأصح : قول المشتري بيمينه؛ لأن البائع يدعي عليه علمه بهلذه الصفة وهو ينكره، وفي " شرح المهذب " عن الماوردي : أن صورة المسألة في الاكتفاء بالرؤية السابقة : أن يكون حال البيع متذكر الأوصاف ، فان نسيها لطول المدة ونحوه. . فهو بيع غاتب، قال : وهذا غريب لم يتعرض له الجمهور(1).
(وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه؛ كظاهر الصبرة) من الحنطة والشعير، والجوز واللوز وغيرها مما الغالب ألا تختلف أجزاؤه، ولا خيار له إذا رأى الباطن.. إلا إذا خالف الظاهر، بخلاف صبرة البطيخ والرمان والسفرجل؛ لأنها تختلف اختلافا بينا وتباع عددا، فلا بد فيها من رؤية واحد واحد، ( و) مثل: (أنموذج المتماثل) أي: المتساوي الأجزاء كالحبوب؛ فإن رؤيته تكفي عن رؤية باقي المبيع ، فلا بد من إدخاله في البيع، وهو بضم الهمزة والميم وفتح الذال المعجمة ( أو كان صواتا) بكسر الصاد (للباقي خلقة؛ كقشر الرمان والبيض، والقشرة السفلى للجوز واللوز) أي : تكفي رؤية القشر المذكور؛ لأن صلاح باطته في إبقائه فيه وإن لم يدل هو (1) سنن الدارقطني (4/3)، السنن الكبري (268/5) عن مكحول.
(2) المجموع (282/9).
============================================================
وتعتبر رؤيه كل شيء على ما يليق به . والأصح : أن وضفه بصفة السلم لا يكفي . ويصخ سلم الأفمى،...
عليه، فقوله : (أو كان...) إلى آخره قسيم قوله : (إن دل...) إلى آخره، وقوله ك"المحرر" : (خلقة)(1) مزيد على 9 الروضة " و1 أصلها "(2) وهو صفة لبيان الواقع في الأمثلة المذكورة ونحوها، وقد يحترز به عن جلد الكتاب ونحوه ، واحترزوا بوصف القشرة بالسفلى؛ لما ذكر؛ وهي التي تكسر حالة الأكل عن العليا ، فلا تكفي رؤيتها ، فلا يصح بيعه فيها؛ كما سيأتي في (باب بيع الأصول والثمار) لاستتاره بما ليس من مصلحته، والخشكنان تكفي رؤية ظاهره كما ذكره في " شرح المهذب" مع أمثلة الصوان المذكورة(3) ، والفقاع قال العبادي : يفتح رأس الكوز فينظر منه بقدر الإمكان، وأطلق الغزالي في " الإحياء" : المسامحة به(4)، قال في "الروضة" وغيرها : الأصح : قول الغزالي ؛ لأن بقاءه في الكوز من مصلحته (5) .
(وتعتبر رؤية كل شيء) غير ما ذكر (على ما يليق به) فيعتبر في الدار: رؤية البيوت والسقوف، والسطوح والجدران، والمستحم والبالوعة، وفي البستان : رؤية الأشجار والجدران، ومسايل الماء ، وفي العبد: رؤية الوجه والأطراف، وكذا باقي البدن غير العورة في الأصح، والأمة كالعبد، وقيل: يكفي فيها رؤية ما يظهر عند الخدمة، وفي الدابة: رؤية مقدمها ومؤخرها، وقواثمها وظهرها، وفي الثوب الديباج المنقش: رؤية وجهيه، وكذا البساط، وفي الكرباس: رؤية أحد وجهيه، وقيل: رؤيتهما، وفي الكتب والورق : البياض، والمصحف: رؤية جميع الأوراق.
(والأصح : أن وصفه) أي: الشيء الذي يراد بيعه (بصفة السلم لا يكفي) عن رؤيته، والثاني : يكفي، ولا خيار للمشتري عند الرؤية؛ لأنه يفيد المعرفة كالرؤية، ودفع بأن الرؤية تفيد ما لا تفيده العبارة.
(ويضح سلم الأعمى) أي: أن يسلم أو يسلم إليه بعوض في الذمة يعين في المجلس، ويوكل (1) المحرر (ص138) (2) روضة الطالبين (373/3) ، الشرح الكبير (57/4).
(3) المجموع (283/9) (4) إحياء علوم الدين (16/2).
5) روضة الطالبين (375/3).
============================================================
وقيل : إن عمي قبل تشييزه. . فلا .
من يقبض عنه أو يقبض له رأس مال السلم والمسلم فيه ؛ لأن السلم يعتمد الوصف لا الرؤية، (وقيل: إن عمي قبل تمييزه) بين الأشياء أو خلق أعمى (. فلا) يصح سلمه؛ لانتفاء معرفته بالأشياء، ودفع بأنه يعرفها بالسماع ويتخيل فرقا بينها، أما غير السلم مما يعتمد الرؤية؛ كالبيع والإجارة والرهن. . فلا يصح منه وإن قلنا بصحة بيع الغاتب، وسبيله : أن يوكل فيها، وله أن يشتري نفسه ويؤجرها؛ لأنه لا يجهلها، ولو كان رأى قبل العمى شيئا مما لا يتغير.. صح بيعه وشراؤه إياه كالبصير، ويصح نكاحه.
============================================================
بابالرب إذا بيع الطعام بألطعام؛ إن كانا جنسا.. اششرط الحلول ، والممائلة ، والثقايض قبل التقرق، أو جنسين؛ كحنطة وشعير. . جاز التفاضل ، وأشترط الحلول والتثقابض .
والطعام ما قصد للطغم افتياتا أو تفكها أؤ تداويا .......
(باب الربا) بالقصر، وألفه بدل من واو، والقصد بهذا الباب: بيع الربويات وما يعتبر فيه زيادة على ما تقدم.
(إذا بيع الطعام بالطعام : إن كانا) أي : الطعام من الطرفين (جنسأ) واحدا؛ كحنطة وحتطة ( اشترط) في صحة البيع ثلاثة أمور: (الحلول، والمماثلة، والتقابض قبل التفرق، أو سين؛ كحنطة وشعير. . جاز التفاضل، واشترط الحلول والتقابض) قبل التفرق ؛ قال صلى الله عليه وسلم مما رواه مسلم : "الذهب بالذهب، والفضية بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح.. مثلا بمثل ، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذذه الأجناس. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدآ بيد "(1) أي: مقابضة، ويؤخذ من ذلك : الحلول، فإن بيع الطعام بغيره؛ كنقد أو ثوب، أو غير الطعام بغير الطعام وليسا نقدين؛ كحيوان بحيوان:. لم يشترط شيء من الثلاثة ، والنقدان كالطعامين كما سيأتي (والطعام : ما قصد للطعم) بضم الطاء : مصدر طعم بكسر العين؛ أي : أكل (اقتياتا أو تفكها أو تداويا) هذذه الأقسام ماخوذة من الحديث السابق؛ فإنه نص فيه غلى البر والشعير، والمقصود منهما : التقوت، فألحق بهما ما يشاركهما في ذلك كالأرز والذرة، وعلى التمر، والمقصود منه : التادم والتفكه، فألحق به ما يشاركه في ذلك كالزبيب والتين، وعلى الملح، والمقصود منه : الإصلاح، فألحق به ما يشاركه في ذلك؛ كالمصطكى وغيرها من الأدوية، وخرج بقوله : (قصد) : ما لا يقصد تناوله مما يؤكل كالجلود، فلا ربا فيه، بخلاف ما يؤكل نادرا كالبلوط ، وقوله : (للطعم. ..) إلى آخره ظاهر في إرادة مطعوم الأدميين وإن شاركهم فيه البهائم قليلا أو على السواء، فخرج ما اختص به الجن كالعظم، أو البهائم كالحشيش والتبن، أو غلب تناول (1) صحيح مسلم (81/1587) عن سيدتا عبادة بن الصامت رضي الله عنه
============================================================
وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلولها وأذهانها. . أجناس ، واللحوم وألألبان كذلك في الأظهر . والممائلة تعتبر في المكيل كيلا ، وألمؤرون وزنا . والمعتبر : غالب عادة الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جهل يزعى فيه عادة بلد البيع، وقيل: الكيل،....
البهائم له، فلا ربا في شيء من ذلك، وقوله : (تفكها) يشمل التأدم والتحلي ، وقد ذكرهما في (الأيمان) فقال : (والطعام يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلوى)(1)، ولم يذكر الدواء ؛ لأن الطعام لا يتناوله عرفا، والأيمان مبنية على العرف، وقوله : (تداويا) يشمل التداوي بالماء العذب، وهو ربوي مطعوم ، قال تعالى : { ومن لم يظعمه فإنه منى} (وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلولها وأدهانها. أجناس) كأصولها، فيجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الشعير متفاضلا، وخل التمر بخل العنب كذلك، ودهن البنفسج بدهن الورد كذلك، واحترز با المختلفة) عن المتحدة؛ كأدقة أنواع الحنطة فهي جنس ، (واللحوم والألبان) أي: كل منهما (كذلك) أي: أجناس (في الأظهر) كأصولها، فيجوز بيع لحم البقر بلحم الضأن متفاضلا، ولبن البقر بلبن الضأن متفاضلا، والثاني : هي جنس فلا يجوز التفاضل فيما ذكر، وعلى الأول: لحوم البقر والجواميس جنس، ولحوم الضأن والمعز جنس، وألبان البقر والجواميس جنس، وألبان الضأن والمعز جنس (والمسائلة تعتبر في المكيل كيلأ، والموزون وزتأ) فالمكيل لا يجوز بيع بعضه ببعض وزنا، ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وزنا، والموزون لا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا، ولا يضر مع الاستواء في الوزن التفاوت كيلا.
(والمعتبر) في كون الشيء مكيلا أو موزونا (غالب عادة الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) لظهور أنه اطلع على ذلك وأقره، فلو أحدث الناس خلاف ذلك.. فلا اعتبار باحدائهم (وما جهل) أي : لم يعلم هل كان يكال أو يوزن في عهده صلى الله عليه وسلم ، أو علم أنه كان يوزن في عهده مرة ويكال أخرى ولم يغلب أحدهما، أو لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم (. يرعى فيه عادة بلد البيع، وقيل : الكيل) لأن اكثر المطعومات في عهده صلى الله عليه وسلم (1) منهاج الطالبين (ص549)
============================================================
وقيل : الوزن ، وقيل : يتخير، وقيل : إن كان له أضل.. اغتبر . والنقد بالنقد كطعام بطعام. ولو باع جزافا تخمينا.. لم يصح وإن خرجا سواء . وتعتبر الممائلة وفت الجفاف - وقد يعتبر الكمال أولا - فلا يباع رطب برطب ولا بتمر ، ولا عنب بعنب ولا بزييب......
مكيل، (وقيل: الوزن) لأنه أحصر وأقل تفاوتا (وقيل : يتخير) بين الكيل والوزن؛ لتعادل وجهيهما (وقيل : إن كان له أصل. . اعتبر) أصله في الكيل أو الوزن فيه ، فعلى هذذا : دهن السسم مكيل، ودهن اللوز موزون ، والخلاف فيما إذا لم يكن اكبر جرما من التمر، فإن كان كالبيض. فالاعتبار فيه بالوزن جزما، وسواء المكيال المعتاد في عصره صلى الله عليه وسلم والمكاييل المحدثة بعده، ويجوز الكيل بقصعة مثلا في الأصح، والوزن بالقبان.
(والنقد) أي : الذهب والفضة مضروبا كان أو غير مضروب (بالنقد ؛ كطعام بطعام) فإن بيع بجسه كذهب بذهب أو فضة بفضة.. اشترط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق، وإن بيع بغير جسه كذهب بفضة.. جاز التفاضل، واشترط الحلول والتقابض قبل التفرق ؛ للحديث السايق، ولا ربا في الفلوس الرائجة في الأصح، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا وإلى أجل: (ولو باع) طعاما أو نقدا بجنسه (جزافا) بكسر الجيم(1) (تخمينا) أي : حزرا للتساوي (..
لم يصح) البيع (وان خرجا سواء) للجهل بالمماثلة حال البيع، وبيعه بغير جنسه جزافا.. يصح وإن لم يتساويا، ولو باعه هذذه الصبرة بتلك مكايلة؛ أي : كيلا بكيل أو هذذه الدراهم بتلك موازنة: فإن كالا أو وزنا وخرجتا سواء.. صح البيع ، وإلا.. لم يصح على الأظهر، وهلى الثاني : يصح في الكبيرة بقدر ما يقابل الصغيرة، ولمشتري الكبيرة الخيار.
(وتعتبر المماثلة) في الثمار والحبوب (وقت الجفاف) الذي يحصل يه الكمال، (وقد يعتبر الكمال) بالجفاف ( أولا) وذلك في مسألة العرايا الآتية في (باب الأصول والثمار) ، (فلا يباع رطب) بضم الراء (برطب ولا بتمر، ولا عنب بعنب ولا بزبيب) للجهل الأن بالمماثلة وقت الجفاف، والأصل في ذلك : (أته صلى الله عليه وسلم سثل عن بيع الرطب بالتمر فقال : " أينقص الرطب إذا يبس ؟ " فقالوا : نعم، فنهى عن ذلك) رواه الترمذي وغيره وصححه(2)، فيه إشارة إلى أن المماثلة تعتبر عند الجفاف، وألحق بالرطب فيما ذكر طري اللحم فلا يباع بطريه ولا بقديده من (1) الجزاف : بكسر الجيم وضمها وفتحها . "دقائق المنهاج " (ص59) (2) سنن الترمذي (1225)، وأخرجه أبو داوود (3359) ، وابن ماجه (1264) جميعهم عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
============================================================
وما لا جفاف له كالقئاء وألعنب الذي لا يتزيب. . لا يباع أضلا ، وفبي قول : تكفي ممائلته رطبا . ولا تكفي ممائلة الدقيق والسويق وألخبز ، بل تعتبر الممائلة في الحبوب : حبا ، وفي حبوب الذهن كألسمسم : حبا أو دهنا ، وفي العنب : زبيبا أو خل عنب ، وكذا العصير في الأصح، وفي اللبن : لبنا أو سمنا أو مخيضا صافيا،...
جسه، ويباع قديده بقديده بلا عظم ولا ملح يظهر في الوزن.
(وما لا جفاف له كالقثاء) بكسر القاف وبالمثلثة والمد(1) (والعنب الذي لا يتزبب. . لا يباع) بعضه ببعض (أصلا) كالرطب بالرطب، (وفي قول : تكفي مماثلته رطبأ) بفتح الراء؛ كاللبن باللبن فيباع وزنا وإن أمكن كيله ، وقيل : ما يمكن كيله كالتفاح والتين.. يباع كيلا ، ولا باس على الوجهين بتفاوت العدد، ومما لا جفاف فيه : الزيتون، وقد نقل الامام عن صاحب " التقريب " وارتضاه جواز بيع بعضه ببعض(2)، وجزم به في " الوسيط "(3).
(ولا تكفي ممائلة الدقيق والسويق) أي : دقيق الشعير (والخبز) فلا يجوز بيع بعض كل منها ببعضه؛ للجهل بالمماثلة المعتبرة بتفاوت الدقيق في النعومة والخبز في تأثير النار، (بل تعتبر المماثلة في الحبوب: حبأ) لتحققها فيها وقت الجفاف، (و) تعتبر (في حبوب الدهن كالسسم) بكسر السينين (حبا أو دهنأ، وفي العنب : زبيبأ أو خل عنب، وكذا العصير) أي: عصير العنب (في الأصح) لأن ما ذكر حالات كمال، فيجوز بيع بعض السمسم أو دهنه ببعض) وبيع بعض الزبيب أو خل العنب ببعض، وبيع بعض عصير العنب ببعض، ومقابل الأصح فيه يمنع كماله، ومثله عصير الرطب والرمان وقصب السكر، ويجوز بيع بعض خل الرطب ببعض، بخلاف خل الزبيب أو التمر؛ لأن فيه ماء، فيمتنع العلم بالمماثلة، والمعيار في الدهن والخل والعصير: الكيل، (و) تعتبر الممائلة (في اللبن : لبنأ) بحاله (أو سمنا أو مخيضا صافيا) أي : خالصا من الماء، فيجوز بيع بعض اللبن ببعض كيلا، سواء فيه الحليب والحامض والرائب والخاثر مالم يكن مغليا بالنار، ولا مبالاة بكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزنا، ويجوز بيع بعض السمن ببعض وزنا على النص، وقيل : كيلا، وقيل: وزنا إن كان جامدا، وكيلا إن كان مائعا، (1) القثاء : بكسر القاف وضمها . "دقاثق المنهاج " (ص59) (2) نهاية المطلب (73/5) (3) الوسيط (53/3) 57
============================================================
ولا يخفي التمائل في سائر أخواله كالجين والأقط . ولا تكفي ممائلة ما أثرت فيه النار بالطبخ او القلي او الشي ولا يضبه تأنير تنينز كالعسل والشغن . وإذا جمعت الصفقه رتوتا من الجانبين وآختلف الجنس منهما - كمد عجوة ودرهم بمد ودزهم، وكمد ودزهم بمدين أو دزهمين - أو النؤع ؛ كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما.. فباطلة......
ويجوز بيع بعض المخيض الصافي ببعض، أما المشوب بالماء. قلا يجوز بيعه بمثله، ولا بخالص؛ للجهل بالمماثلة ( ولا يكفي التمائل في سائر أحواله) أي : باقيها (كالجبن (1) والأقط) والمصل والزيد ؛ لأنها لا تخلو عن مخالطة شيء ؛ فالجين تخالطه الإنفحة، والأقط يخالطه الملح، والمصل يخالطه الدقيق، والزبد لا يخلو عن قليل مخيض، فلا تتحقق فيها المماثلة المعتبرة، فلا يجوز بيع بعض كل منها ببعضه، ولا يجوز بيع الزبد بالسمن، ولا بيع اللبن بما يتخذ منه ؛ كالسمن والمخيض (ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ او القلي أو الشي) فلا يجوز بيع بعضه ببعض حباكان أو غيره؛ كالسمسم واللحم؛ للجهل بالمماثلة باختلاف تأثير النار قوة وضعفا، وفيما أثرت فيه بالعقد؛ كالدبس والسكر.. وجهان، أصحهما : لا يباع بعضه يبعض (ولا يضر تأثير تمييز) بالنار (كالعسل والسمن) يميزان بالنار عن الشمع واللبن ، فيجوز بيع بعض كل منهما ببعضه بعد التمييز، ولا يجوز قبله؛ للجهل بالممائلة (وإذا جمعت الصفقة) أي : عقد البيع سمي بذلك؛ لأن أحد المتبايعين يصفق يده على يد الاخر في عادة العرب ( ربويأ من الجاتبين واختلف الجنس) أي : جنس الربوي ( منهما) جميعهما أو مجموعهما؛ بأن اشتمل أحدهما على جنسين اشتمل الاخر عليهما أو على أحدهما فقط (كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم، وكمد ودرهم بمدين أو درهمين أو) اختلف (النوع) أي: نوع الربوي باختلاف الصفة مثلا من الجانبين جميعهما أو مجموعهما؛ بأن اشتمل أحدهما من الدراهم أو الدنانير على موصوفين بصفتين اشتمل الاخر عليهما أو على أحدهما فقط (كصحاح ومكسرة بهما) أي: بصحاح ومكسرة ( أو بأحدهما) أي: بصحاح فقط أو بمكسرة فقط، وقيمة المكسرة دون قيمة الصحاح في الجميع (.. فباطلة) لأن قضية اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين : أن يوزع ما في الطرف الآخر عليهما باعتبار القيمة (1) الجبن : باسكان الباء وضمها ، وفي لغة : تشدد النون مع الضم . "دقاثق المنهاج " (ص59)
============================================================
ويخرم بنع اللخم بالحيوان من جنسه ، وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره في الأظهر.....
مثاله : باع شقصا من دار وسيفا بألف، وقيمة الشقص مثة والسيف خمسون. يأخذ الشفيع الشقص بثلثي الألف، والتوزيع فيما نحن فيه يؤدي إلى المفاضلة أو عدم تحقق المماثلة، ففي بيع مد ودرهم بمد ودرهم : إن اختلفت قيمة المد من الطرفين؛ كدرهمين ودرهم. فمد الدرهمين ثلثا طرفه فيقابله ثلثا مد وثلثا درهم من الطرف الاخر، يبقى منه ثلث مد وثلث درهم في مقابلة الدرهم من ذلك الطرف بالسوية، فتتحقق المفاضلة في مقابلة ثلث درهم بنصف درهم، وإن استوت قيمة المد من الطرفين. فالمماثلة غير محققة؛ لأنها تعتمد التقويم، وهو تخمين قد يخطيء، وفي بيع مد ودرهم بمدين أو درهمين: إن كانت قيمة المد الذي مع الدرهم درهما. فالمماثلة غير محققة؛ لما ذكر، وان كانت قيمته آكثر من درهم؛ كدرهمين آو آقل منه كنصف درهم.. تحققت المفاضلة؛ ففي الصورة الأولى : مقابلة مد بمد وثلث أو بثلثي مد، وفي الثانية : مقابلة درهم بثلثي درهم أو بدرهم وثلث درهم، وفي بيع الدراهم أو الدنانير الصحاح والمكسرة بهما : إن استوت قيمة المكسرة من الطرفين. لم تتحقق الممائلة؛ لما تقدم، وإن اختلفت. تحققت المفاضلة على وزان ما تقدم، كما هي متحققة في البيع بصحاح فقط أو مكسرة فقط؛ لما تقدم في فرض المسألة : أن قيمة المكسرة دون قيمة الصحاح، فلو تساوت قيمتهما.. فلا بطلان، ولو فصل في العقد فجعل المد في مقابلة المد أو الدرهم، والدرهم في مقابلة الدرهم أو المد.. صح، ولو لم يشتمل أحد جانبي العقد على شيء مما اشتمل عليه الآخر؛ كبيع دينار ودرهم بصاع حنطة وصاع شعير، أو بصاعي حنطة أو شعير، وبيع دينار صحيح وآخر مكسر بصاع تمر برني وصاع معقلي او بصاعين برني أو معقلي.. جاز.
(ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه) كبيع لحم البقر بالبقر، ( وكذا بغير جتسه من مأكول وغيره) كبيع لحم البقر بالشاة وبيعه بالحمار (في الأظهر) لأنه صلى الله عليه وسلم (نهى أن تباع ال (1) المستدرك (25/2) السنن الكبرى (296/5) عن سيدنا سمرة رضي الله عنه (2) مراسيل آبى داوود (2/166) (3) كذا في جميع السخ ، ومثله في "الغرر البهية" (497/4) و1 مغني المحتاج" (40/2)، وقال في "تحفة المحتاج * (290/4): (وإسناده مجيور بإسناد الترمذي له)، ومثله في " النهاية* (444/3)
============================================================
ومقابل الأظهر : الجواز، أما في الماكول وهو مبني على أن اللحوم أجناس.. فبالقياس على بيع اللحم باللحم، وأما في غيره. . فوجه بأن سبب المنع: بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ولم يوجد ذلك هنا: وهو وهم تبع به بعضهم بعضا، ولعل صواب العبارة : (وأسنده الدارقطني عن سهل بن سعد الساعدي) والله أعلم، انظر " التلخيص الحبير*(1745/4).
============================================================
( فيما نبى عن ن البيروع وغيرذ لكك) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن عسب الفخل ، وهو : ضرابه ، ويقال : ماؤه، ويقال : أجرة ضرابه، فيخرم ثمن مائه، وكذا أجرته في الأصح . وعن حبل ألحبلة ، وهو : نتاج النتاج ؛ بان يبيع نتاج النتاج ، أو بثمن إلى نتاج النتاج...
(باب) فيما نهي عنه من البيوع وغير ذلك (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل) رواه البخاري من رواية ابن عمر(1) ، و(عسب) بفتح العين وسكون السين المهملتين، (وهو: ضرابه) أي: طروقه للأنثين، (ويقال : ماؤه، ويقال : أجرة ضرابه) وعلى الأولين: يقدر في الحديث مضاف ليصح النهي؛ أي : نهى عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو ثمن مائه؛ أي : بدل ذلك وأخذه، (فيحرم ثمن مائه ، وكذا أجرته) للضراب (في الأصح) عملا بالأصل في النهي من التحريم، والمعنى فيه: أن ماء الفحل ليس بمتقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وضرابه لتعلقه باختياره فير مقدور عليه للمالك، ومقابل الأصح : جواز استئجاره للضراب؛ كالاستنجار لتلقيح النخل، ويجوز أن يعطي صاحب الأنثي صاحب الفحل شينا هدية، والإعارة للضراب محبوبة (وعن حبل الحبلة) بفتح المهملة والموحدة، رواه الشيخان عن ابن عمر بلفظ : (نهى عن بيع حبل الحبلة)(2) ، (وهو : نتاج النتاج ؛ بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج) أي : إلى أن تلد هذذه الدابة ويلد ولدها، فولد ولدها نتاج النتاج، وهو بكسر النون بضبط المصنف كالجوهري من تسمية المفعول بالمصدر، يقال : نتجت الناقة بالبناء للمفعول نتاجا بكسر النون ؛ أي : ولدت (3)، وبطلان البيع المستفاد من النهي على التفسير الأول ؛ لأنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه ، وعلى الثاني ؛ لأنه إلى أجل مجهول (1) صحيح البخاري (2284) (2) صحيح البخاري (2143)، صحيح مسلم (1514) (3) تهذيب اللغة (6-5/11)
============================================================
وعن الملاقيح : وهي ما في البطون. وألمضايين : وهي ما في اضلاب الفحول .
والملامسة؛ بأن يلمس ثؤبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه ، أو يقول : ( إذا لمسته.. فقد بعتكه) . والمنابذة؛ بأن يجعلا النبذ بيعا . وبيع الحصاة ؛ بأن يقول : (بعتك من هلذه الأثواب ما تقع هلذه الحصاة عليه) ، أو يجعلا الرمي بيعا، أو (بغتك ولك الخيار إلى رميها) .....
(وعن الملاقيح : وهي ما في البطون) من الأجنة: (والمضامين : وهي ما في أصلاب الفحول) من الماء، روى النهي عن بيعهما مالك في "الموطأ " عن سعيد بن المسيب مرسلا(1)، والبزار عن سعيد عن أبي هريرة مسندا(2)، وبطلان البيع فيهما لما علم مما ذكر (والملامسة) رواه الشيخان عن أبي هريرة وقال : (والمتايذة)(3)، وعن أبي سعيد بلفظ : (نهي عن بيعتين : المنابذة والملامسة)(4) (بأن يلمس) يضم الميم وكسرها (ثوبا مطويا) أو في ظلمة (ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه) اكتفاء بلمسه عن رؤيته ، (أو يقول : إذالمسته.. فقد بعتكه) اكتفاء بلمسه عن الصيغة، أو يبيعه شيئا على أنه متى لمسه.. لزم البيع وانقطع خيار المجلس وغيره (والمنابذة) بالمعجمة (بأن يجعلا النيذ بيعا) اكتفاء به عن الصيغة ؛ فيقول أحدهما : آنبذ إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الاخر، أو يقول : بعتك هذذا بكذا على أني إذا نبذته إليك.. لزم البيع وانقطع الخيار، والبطلان فيهما ؛ لعدم الرؤية أو عدم الصيغة أو للشرط الفاسد .
(وبيع الحصاة) رواه مسلم عن آبي هريرة(5) (بأن يقول : بعتك من هلذه الأثواب ما تقع هذذه الحصاة عليه، أو يجملا الرمي) لها (بيعا) اكتفاء به عن الصيغة؛ فيقول أحدهما : إذا رميت هلذه الحصاة.. فهذا الثوب مبيع منك بعشرة، ( أو) يقول : (بعتك ولك الخيار إلى رميها) والبطلان في ذلك ؛ للجهل بالمبيع، أو بزمن الخيار، أو لعدم الصيغة (1) الموطأ (154/2).
(2) البحر الزخار (7785) (3) يح البخاري (368)، صحيح مسلم (1511) (4 يح البغاري (2144)، صحيح مسلم (1512).
يح مسلم (1513) (5 579
============================================================
وعن بيعتين في بيعة ؛ بأن يقول : (بعتك بألف نقدا أو بالفين إلى سنة) ، أو ( بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا) . وهن بنع وشزط ، كبيع بشرط بيع أو قرزض، ولو أشترى زرعا بشرط أن يخصده البائع ، أو ثؤبا ويخيطه.. فألأصع : بطلانه ، وتستثنى صور : كالبيع بشرط الخيار ، أو البراءة من العيب ، أو بشرط قطع ألثمر والأجل والرهن والكفيل المعينات لثمن في اكذمة .....
(وعن بيعتين في بيعة) رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة وقال : حسن صحيح (1) (بأن يقول : بعتك) هلذا (بألف نقدأ أو بألفين إلى سنة) فخذ بأيهما شئت، أو شئت أنا، (أو : بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا) أو تشتري مني داري بكذا، والبطلان في ذلك للجهل بالعوض في الأول ، وللشرط الفاسد في الثاني كما سيأتي في قوله : (وعن بيع وشرط) رواه عبد الحق في "الأحكام " عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده، وروى أبو داوود وغيره بهلذا الطريق : (لا يحل سلف وبيع ، ولا شرط وبيع)(2)، (كبيع بشرط بيع) كما تقدم، (أو قرض) كأن يبيعه عبده بألف بشرط أن يقرضه مثة، والمعنى في ذلك : أنه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا، واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن، وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي فبطل العقد، (ولو اشترى زرعأ بشرط أن يحصده البائع) بضم الصاد وكسرها (أو ثوبا ويخيطه) البائع ، أو بشرط أن يخيطه (.. فالأصح: بطلانه) أي: الشراء؛ لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه بعد وذلك فاسد، والثاني : يصح ويلزم الشرط، وهو في المعنى بيع وإجارة يوزع المسمى عليهما باعتبار القيمة، والثالث : يبطل الشرط ويصح البيع بما يقابل المبيع من المسمى، وهلذا حاصل الطرق الثلاثة في المسألة؛ أصحها : بطلان البيع والشرط ، والثانية : فيهما القولان في الجمع بين بيع وإجارة ، والثالثة : يبطل الشرط، وفي البيع قولا تفريق الصفقة.
(وتستني) من النهي عن بيع وشرط (صور) تصح؛ لما سيأتي (كالبيع بشرط الخيار، أو البراءة من العيب ، أو بشرط قطع الثمر) وسيأتي الكلام على ذلك في محاله ، (والأجل والرهن والكفيل المعينات لثمن في الذمة) أما الأجل. . فلقوله تعالى : { إذا تداينثم يدين إلك أجكل مسى} أي : معين (1) سنن الترمذي (1231)، وأخرجه النسائي (6183)، وأحمد (2/ 71) عن سيدنا ابن عمر رضي الله ما (2) سنن أبي داوود (3504)، وأخرجه الترمذي (1234)، والنسائي (6160) جميعهم عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
============================================================
والإشهاد ، ولا يشترط تغيين الشهود في الأصح ، فإن لم يزهن أو لم يتكفل المعين. .
فللبائع الخيار . ولؤباع عبدا بشرط إغتاقه.. فآلمشهور : صحة البيع والشرط،.....
فاكتبوه)، وأما الرهن والكفيل. فللحاجة إليهما في معاملة من لا يرضى إلا بهما، ولا بد من كون الرهن غير المبيع ، فإن شرط رهنه بالثمن. . بطل البيع ؛ لاشتماله على شرط رهن ما لم يملكه بعد، والتعيين في الرهن بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم ، وفي الكفيل بالمشاهدة أو بالاسم والنسب، ولا يكفي الوصف؛ كموسر ثقة، قال الرافعي : هذا هو النقل، ولو قال قائل : الاكتفاء بالوصف أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف حاله. . لم يكن مبعدا(1)، وسكت عليه في " الروضة "(2)، وتقييد الثمن بكونه في الذمة ؛ للاحتراز عن المعين ؛ كما لو قال : بعتك بهذه الدراهم على أن تسلمها لي في وقت كذا أو ترهن بها كذا أو يضمنك بها فلان.. فإن الشرط باطل ، ذكره في " الروضة " كه أصلها" في الأجل(3) ؛ لأنه رفق أثبت لتحصيل الحق في المدة، والمعين حاصل ، ثم ذكر الرافعي في التكلم عن ألفاظ 9 الوجيز " الرهن والكفيل ، ويقال في كل منهما : إنه رفق شرع لتحصيل الحق، والمعين حاصل، فشرط كل من الثلاثة معه في غير ما شرع ه(4).
(والإشهاد) للأمر به ؛ قال تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتر)، (ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح)، والثاني : يشترط كالرهن والكفيل، وفرق الأول بتفاوت الأغراض فيهما، بخلاف الشهود؛ فإن الحق يثبت بأي عدول كانوا، وقطع الإمام بالأول، ورد الخلاف إلى آنه لو عينهم: هل يتعينون ؟(5) ( فإن لم يرهن) المشتري أو لم يشهد كما في " أصل الروضة "(2) ( أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار) لفوات ما شرطه، ولو عين شاهدين فامتنعا من التحمل. ثبت الخيار إن اشترط التعيين، وإلا.. فلا.
(ولو باع عبدا بشرط إعتاقه. فالمشهور: صحة البيع والشرط) لتشوف الشارع إلى العتق، والثاني : بطلانهما؛ كما لو شرط بيعه أو هبته، والثالث : صحة البيع وبطلان الشرط كما في (1) الشرح الكبير (108/4) (2) روضة الطالبين (401/3).
(3) روضة الطالبين (401/3 -402)، الشرح الكبير (107/4) (4) الشرح الكبير (108-107/4) (5) نهاية المطلب (227/6).
(2) روضة الطالبين (402/3).
============================================================
والأصح : أن للبائع مطالبة المشتري بالإغتاق ، وأنه لؤ شرط مع العثق الولاء له ، أو شرط تذبيره أو كتابته أو إغتاقه بغد شهر.. لم يصح البيع . ولو شرط مقتضى العقد ؛ كالقبض والرد بعيب ، أو ما لا غرض فيه ؛ كشرط ألا يأكل إلا كذا.. صح ، ولؤ شرط وضفا يقصد ؛ ككؤن العبند كاتبا ، أو ألدابه حاملا أو لبونا.. صح ، وله الخيار إن أخلف ، وفي قؤل : يبطل العقد في الدابة . ولو قال : (بعتكها وحملها) .. بطل في الأصح . ولا يصح بيع الحمل وخده ، ولا الحامل دونه،.....
النكاح ، ( والأصح) على الأول : ( أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق) وإن قلنا : الحق فيه لله تعالى وهو الأصح؛ كالملتزم بالنذر؛ لأنه لزم باشتراطه، والثاني : ليس له مطالبته ؛ لأنه لا ولاية له في حق الله تعالى، فإن قلنا : الحق له. فله مطالبته ويسقط باسقاطه، فإن امتنع من الإعتاق..
أجبر عليه؛ بناء على أن الحق فيه لله تعالى، فإن قلنا : الحق للبائع. . فله الخيار في فسخ البيع، واذا أعتقه المشتري. . فالولاء له وإن قلنا : الحق فيه للبائع : (و) الأصح : (أنه لو شرط مع العتق الولاء له) أي : للبائع (أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر) مثلا (. لم يصح البيع) أما في شرط الولاء.. فلمخالفته لما تقرر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق، وأما في الباقي. . فلأنه لم يحصل في واحد منه ما تشوف إليه الشارع من العتق الناجز، والثاني : يصح البيع ويبطل الشرط، وهو في مسألة الولاء قول منصوص أو مخرج: (ولو شرط مقتضى العقد كالقيض والرد بعيب، أو ما لا غرض فيه كشرط ألا يأكل إلا كذا.: صح) العقد فيهما ولغا الشرط في الثاني، وأخذ من كلام في "التتمة" ونص في " الأم " فساد العقد في الثاني، (ولو شرط وصفا يقصد؛ ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا. . صح) الشرط مع العقد، (وله الخيار إن أخلف) الشرط، (وفي قول : يبطل العقد في الدابة) بصورتيها؛ للجهل بما شرط فيها، بخلاف شرط الكتابة؛ لإمكان العلم بها بالاختبار في الحال، وأجاب الأول بأن العلم بما شرط في الدابة في ثاني الحال كاف، ويجري الخلاف في بيع الجارية بشرط أنها حامل، وقطع بعضهم فيها بالصحة ؛ لأن الحمل فيها عيب، فاشتراطه إعلام بالعيب كما لو باعها آبقة أو سارقة (ولو قال : بعتكها) أي: الدابة (وحملها.. بطل) البيع (في الأصح) لجعله الحمل المجهول مبيعا، بخلاف بيعها بشرط كونها حاملا.. ففيه جعل الحاملية وصفا تابعا والثاني يقول: لو سكت عن الحمل.. دخل في البيع، فلا يضر التنصيص عليه: (ولا يصح بيع الحمل وحده) لأنه غير معلوم ولا مقدور على تسليمه، (ولا الحامل دونه) لأنه
============================================================
ولا الحامل بحر . ولو باع حاملا مطلقا. . دخل الحمل في البيع.
فطتا [في المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها] ومن المنهي عنه ما لا ينطل ، لرجوعه إلىل مغنى يقترن به ، كبيع حاضر لباه ؛ بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجه إليه ليبيعه بسغر يومه فيقول بلدي : ( أتركه عندي لأبيعه على التذريج بأغلىط)....
لا يجوز إفراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه؛ كأعضاء الحيوان، (ولا الحامل بحر) لأنه لا يدخل في البيع فكأنه استثني ، وقيل : يصح البيع ويكون الحمل مستثنى شرعا .
(ولو باع حاملا مطلقا) عن ذكر الحمل معها ونفيه (.. دخل الحمل في البيع) تبعالها .
(فصل: ومن المنهي عنه ما لا يبطل) بضم الياء بضبط المصنف ؛ آي : النهي فيه البيع بخلافه فيما تقدم، وبفتحها أيضا (لرجوعه) أي : النهي في ذلك ( إلى معتى يقترن به) لا إلى ذاته (كبيع حاضر لباد؛ بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول) له (بلدي: اتركه عندي لأبيعه) لك (على التدريج) أي : شيئا فشيئا ( بأغلى) فيوافقه على ذلك ؛ قال صلى الله عليه وسلم : "لا يبع حاضر لباد" رواه الشيخان من رواية أبي هريرة وغيره(1)، زاد مسلم : " دعوا الناس؛ يرزق الله بعضهم من بعض "(2)، والمعنى في النهي عن ذلك : ما يؤدي إليه من التضييق على الناس؛ بأن يكون بالشرطين المشتمل عليهما التفسير، أحدهما : أن يكون المتاع مما تعم الحاجة إليه؛ كالأطعمة، فما لا يحتاج إليه إلا نادرا.. لا يدخل في النهي، ثانيهما : قصد القادم البيع بسعر يومه ، فلو قصد البيع على التدريج فسأله البلدي تفويض ذلك إليه. . فلا بأس؛ لأنه لم يضر بالناس، ولا سبيل إلى منع المالك منه، والنهي للتحريم، فيأئم بارتكابه العالم به، ويصح البيع، قال في " الروضة " : قال القفال : الإثم على البلدي دون البدوي ، ولا خيار للمشتري (3) .
انتهى والبادي: ساكن البادية، والحاضر: ساكن الحاضرة؛ وهي المدن والقرى والريف، وهو أرض فيها زرع وخصب، وذلك خلاف البادية، والنسبة إليها بدوي، وإلى الحاضرة حضري (1) محيح البخاري (2140)، صحيح مسلم (1413).
2) صحيح مسلم (1522) عن ميدنا جابر رضي الله عنه (3) روضة الطالبين (414/3) .
============================================================
وتلقي الركبان؛ بأن يتلقى طائفة يخملون متاعا إلى البلد ، فيشتريه قبل قدومهم ومغرفتهم بألسعر، ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن . والسؤم على سؤم غيره ، وإنما يخرم ذلك بغد أنتقرار الثمن والبيع على بيع غيره قبل لزومه ؛ بأن يأمر المشتري بألفسخ ليبيعه مثله .
والشراء على الشراء ؛ بأن يأمر البائع بألفسخ.....
(وتلقي الركبان؛ بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه) منهم (قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر، ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن) قال صلى الله عليه وسلم : "لا تتلقوا الركبان للبيع" رواه الشيخان عن أبي هريرة(1)، وفي رواية لمسلم : " فإذا أتى سيده السوق.، فهو بالخيار"(2)، والمعنى في النهي: غبنهم، وهو نهي تحريم فيأثم مرتكبه العالم به، ويصح شراؤه، ولو لم يقصد التلقي، بل خرج لاصطياد أو غيره فرآهم فاشترى منهم.. فالأصح: عصيانه؛ لشمول المعنى، وعلى مقابله : لا خيار لهم وإن كانوا مغبونين، ولو كان الشراء بسعر البلد أو بدون سعره وهم عالمون به. فلا خيار لهم، ويؤخذ من كلام الرافعي : أنه لا يأثم في الصورتين(3)، وحيث ثبت لهم الخيار.. فهو على الفور، ولو تلقى الركبان وباعهم ما يقصدون شراءه من البلد.. فهل هو كالتلقي للشراء ؟ فيه وجهان، والركبان : جمع راكب: (والسوم على سوم فيره) قال صلى الله عليه وسلم : "لا يسوم الرجل على سوم آخيه " رواه الشيخان عن أبي هريرة(4)، وهو خبر بمعنى النهي، فيأثم مرتكبه العالم به، والمعنى فيه : الايذاء، (وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن) وصورته : أن يقول لمن أخذ شيئا ليشتريه بكذا: رده حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو مثله بأقل، أو يقول لمالكه : استرده لأشتريه منك بأكثر، ولو باع أو اشترى صح، واستقرار الثمن بالتراضي به صريحا، ففي السكوت وغير الصريح لا يحرم السوم، وقيل: يحرم، وما يطاف به على من يزيد.. لغير من طلبه الدخول عليه والزيادة في الثمن (والبيع على بيع غيره قبل لزومه) بانقضاء خيار المجلس أو الشرط ( بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله) أي : المبيع بأقل من ثمنه (والشراء على الشراء) قبل لزومه ( بأن يأمر البائع بالفسخ (1) صحيح البخاري (2150)، صحيح مسلم (11/1515).
(2) صحيح مسلم (17/1519) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه (3) الشرح الكبير (128/4) ) صحيح البخاري (2727)، صحيح مسلم (1515)
============================================================
ليشتريه . والنجش ؛ بأن يزيد في الثمن لا لرفبية بل ليخدع غيره ، والأصع : أنه لا خيار .
وبيع الؤطب والعنب لعاصر الخفر . ويخرم التهريق بين الأم وألولد حتى يمير،...
ليشتريه) بأكثر؛ قال صلى الله عليه وسلم : "لا يبع بعضكم على بيع بعض" رواه الشيخان عن ابن عمر(1)، زاد التسائي : حتى يبتاع أو يذر "(2) ، وفي معناه : الشراء على الشراء ، وروى مسلم من حديث عقبة بن عامر : " المؤمن أخو المؤمن ، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر 4(3)، والمعنى في تحريم ذلك وهو للعالم بالنهي عنه : الإيذاء ، ولو أذن البائع في البيع على بيعه. . ارتفع التحريم ، وكذا المشتري في الشراء ، ولو باع أو اشترى دون إذن.. صح: (والنجش؛ بأن يزيد في الثمن) للسلعة المعروضة للبيع (لا لرغبة) في شرائها، (بل ليخدع غيره) فيشتريها، روى الشيخان عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم : (نهن عن النجش)(4) ، والمعنى في تحريمه : الإيذاء ، وهو للعالم بالنهي عنه كما نقله البيهقي عن الشافعي (5) وإن سكت عنه في " المختصر 4 ، (والأصح : أنه لا خيار) للمشتري ؛ لتفريطه، والثاني : له الخيار إن كان النجش بمواطأة البائع ؛ لتدليسه؛ أي : لا خيار له في غير المواطأة جزما، ولا فيها على الأصح، ويؤخذ من قوله : (ليخدع غيره) ما ذكره في " الكفاية" : أن يزيد عما تساويه العين (2) .
(وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر) والنبيذ؛ أي : ما يؤول إليهما، فإن توهم اتخاذه إياهما من المبيع.. فالبيع له مكروه، أو تحقق.. فحرام أو مكروه؛ وجهان، قال في " الروضة *: الأصح : التحريم(1)، والمراد با التحقق) : الظن القوي ، وبا التوهم) : الحصول في الوهم ؛ أي : الذهن، ويصح البيع على التقديرين، وحرمته أو كراهته لأنه سبب لمعصية متحققة أو متوهسة (ويحرم التفريق بين الأم) الرقيقة (والولد) الرقيق الصغير (حتى يميز) بسبع مسنين أو ثمان سنين (1) حيح البخاري (2165)، صحيح مسلم (1412).
(2) السنن الكبرى (6051) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما.
3) صيح مسلم (1414) 4) حيح البخاري (6963)، صحيح مسلم (1516).
(5) السنن الكبرى (344/5) (6) كفاية التبيه (277/9).
() روضة الطالبين (418/3).
============================================================
وفي قول : حتى يتلغ، وإذا فرق ببينع أو هبة . بطلا في الأظهر . ولا يصخ بيع العريون ؛
بان يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة ، وإلا .. فهبة .
تقريبا، (وفي قول: حتى يبلغ) قال صلى الله عليه وسلم : من فرق بين والدة وولدها.: فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة "، حسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط مسلم(1)، وسواء التفريق بالبيع والهبة والقسمة ونحوها، ولا يحرم التفريق في العتق ولا في الوصية؛ فلعل الموت يكون بعد انقضاء زمان التحريم ، ولو كانت الأم رقيقة والولد حرا أو بالعكس. . فلا منع من بيع الرقيق منهما، (وإذا فرق ببيع أو هبة.. بطلا في الأظهر) للعجز عن التسليم شرعا بالمنع من التفريق ، والثاني يقول : المنع من التفريق لما فيه من الإضرار لا لخلل في البيع، ولو فرق بعد البلوغ ببيع أو هبة.. صح قطعا، لكن يكره، وقوله : (وفي قول) موافق لما في "الروضة " ك" أصلها" ، وفي " المحرر" في أحد الوجهين(2) .
(ولا يصح بيع العربون) بفتح العين والراء ، ويضم العين وإسكان الراء(3) (بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة، وإلا.. فهبة) بالنصب، روى آبو داوود وغيره عن عمرو بن شعيب، عن آبيه، عن جده : (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان)(2) أي: بضم العين وسكون الراء لغة ثالثة، وعدم صحته لاشتماله على شرط الرد والهبة إن لم يرض السلعة، وقد ذكره الرافعي في " الشرح " هنا، ونبه على أنه من قسم المناهي الأول(5) ، وقدمه في "الروضة " إلى محله (1) فكان ينبغي تقديمه هنا أيضا، وتقديم مسألة التفريق للبطلان فيها (1) سنن الترمذي (1283) ، المستدرك (55/2) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه (2) روضة الطالبين (417/3)، الشرح الكبير (133/4)، المحرر (ص142) (3) قوله : (بيع العربون) وفي المحرر" : (العربان) ، يقال : عربون بالفتح، وعربون بضم العين ، وعربان بضم العين ، وأريون، [وأربون] وأربان "دقائق المنهاج " (ص60) (4) سنن أبي داوود (3502)، وأخرجه مالك في *الموطأ " (609/2)، وابن ماجه (2192).
(5) الشرح الكبير (134/4) (2) روضة الطالبين (399/3).
============================================================
تاق (في تفريق الصفقة) باع خلا وخمرا ، أو عبده وحرا ، أو وعبد غيره ، أو مشتركا بغير إذن الآخر.. صح في ملكه في الأظهر ، فيتخير المشتري إن جهل ، فإن أجاز .. فبحصته من المسمىن بأغتبار قيمتهما ، وفي قول: بجميعه،..
(فصل: باع) في صفقة واحدة (خلا وخمرا، أو عبده وحرا، أو) عبده (وعبد غيره، أو مشتركا بغير إذن الآخر) أي : الشريك (.. صح) البيع (في ملكه) من الخل والعيد وحصة المشترك، وبطل في غيره (في الأظهر) إعطاء لكل منهما حكمه، والثاني : يبطل في الجميع ؛ تغليبا للحرام على الحلال ، قال الربيع : وإليه رجع الشافعي آخرل(1) ، والقولان بالأصالة في بيع عبده وعبد غيره، وطردا في بقية الصور، والصحة في الأولى دونها في الثانية، وفي الثانية دونها في الثالثة ، وفي الثالثة دونها في الرابعة ؛ لما سيأتي من التقدير في الأوليين مع فرض تغير الخلقة في الأولى، ولما في الثالثة من الجهل بما يخص عبد البائع، بخلاف ما يخصه من المشترك في الرابعة، ولو أذن له الشريك في البيع .، صح بيعه جزما، بخلاف ما لو أذن مالك العبد.. فإنه لا يصح بيع العبدين في الأظهر في " شرح المهذب" للجهل بما يخص كلا منهما عند العقد(2) ، والثاني : يكتفي بالعلم به بعد توزيع الثمن عليهما على قدر قيمتهما، وسكت في "الروضة" كه أصلها" عن الترجيح في ذلك(3) : (فيتخير المشتري) بناء على الصحة (إن جهل) كون بعض المبيع خمرا أو غيره مما ذكر بين الفسخ والاجازة؛ لتبعيض الصفقة عليه، وخياره على الفور كما قاله في " المطلب4، فإن علم ذلك..
فلا خيار له؛ كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه، وفيما يلزمه الخلاف الاتي من الحصة أو جميع الثمن، وقيل : يلزمه الجميع قطعا ؛ لأنه التزمه عالما بأن بعض المذكور لا يقبل العقد، (فإن أجاز) البيع (.. فبحصته) أي: المملوك له (من المسمى باعتبار قيمتهما) ويقدر الخمر خلا، وقيل: عصيرا، والحر رقيقا، فإذا كانت قيمتهما ثلاث مئة والمسمى مثة وخمسين وقيمة المملوك مثة. فحصته من المسمي خمسون، (وفي قول: بجميعه) وكأنه بالاجازة رضي بجميع الثمن في (1) الام (483/2).
() المجموع (326/9).
(3) روضة الطالبين (422/3)، الشرح الكبير (141/4- 142).
============================================================
ولا خيار للبائع. ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه.. لم ينفسخ في الآخر على المذهب ، بل يتخير ، فإن أجاز.. فبألحصة قطعا . ولؤ جمع في صفقة مختلفي الحكم كلاجارة وبيع أو سلم.. صحا في الأظهر ، ولورع المسمى على قيمتهما ، أو بيع ونكاح.
صح النكاح ، وفي ألبيع وألصداق القؤلان . وتتعدد ألصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا ، وذا بكذا ، وبتعدد البائع،...
مقابلة المملوك للبائع، (ولا خيار للبائع) وإن لم يجب له إلا الحصة؛ لتعديه حيث باع ما لا يملكه وطمع في ثمنه.
(ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه).. انفسخ البيع فيه كما هو معلوم، و(لم ينفسخ في الآخر على المذهب) وإن لم يقبضه، والطريق الثاني : ينفسخ فيه في أحد القولين المخرجين من القولين السابقين في بيع عبده وعبد غيره معأ (بل يتخير) المشتري بين الفسخ والإجازة، (فإن أجاز.. فبالحصة) من المسمى باعتبار قيمتهما (قطعا) وطرد أبو إسحاق المروزي فيه القولين، أحدهما: بجميع الثمن، وضعف بالفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة العقد مع توزع الثمن فيه عليهما ابتداء (ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كاجارة وبيع أو) إجارة و( سلم) كقوله: بعتك عبدي وآجرتك داري سنة بكذا ، وكقوله : آجرتك داري شهرا وبعتك صاع قمح في ذمتي سلما بكذا (..
صحا في الأظهر، ويوزع المسمى على قيمتهما) أي : قيمة المؤجر من حيث الأجرة وقيمة المبيع أو المسلم فيه، والثاني: يبطلان؛، لأنه قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ والانفساخ وغير ذلك ما يقتضي فسخ أحدهما فيحتاج إلى التوزيع ، ويلزم الجهل عند العقد بما يخص كلأ منهما من العوض، وذلك محذور، وأجيب بأنه لا محذور في ذلك ؛ ألا ترى أنه يجوز بيع ثوب وشقص من دار في صفقة وإن اختلفا في الشفعة واحتيج إلى التوزيع اللازم له ما ذكر، (أو بيع ونكاح) كقوله : زوجتك بنتي وبعتك عبدها وهي في حجره (.. صح النكاح، وفي البيع والصداق القولان) السابقان، أظهرهما: صحتهما، ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل، والثاني : بطلانهما، ويجب مهر المثل، وأعاد المصنف المسألة في (كتاب الصداق) بأبسط مما ذكره هنا: (وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن؛ كبعتك ذا بكذا وذا بكذا) فيقبل فيهما، وله رد أحدهما بالعيب، (وبتعدد البائع) نحو: بعناك هذا بكذا فيقبل منهما، وله رد نصيب أحدهما بالعيب،
============================================================
وكذا بتعدد المشتري في الأظهر . ولو وكلاه أو وكلهما . . فألأصح : اغتبار الوكيل .
(وكذا بتعدده المشتري) نحو : بعتكما هلذا بكذا فيقبلان (في الأظهر) كالبائع، والثاني : لا؛ لأن المشتري بان على الإيجاب السابق، فالنظر إلى من صدر منه الإيجاب ولو وفين أحد المشتريين نصيبه من الثمن؛ فعلى الأول : يجب على البائع أن يسلمه قسطه من المبيع كما يسلم المشاع، وعلى الثاني : لا يجب حتى يوفي الاخر نصيبه؛ كما لو اتحد المشتري لثبوت حق الحبس: (ولو وكلاه أو وكلهما) في البيع أو الشراء (.. فالأصح : اعتبار الوكيل)(1) في اتحاد الصفقة وتعددها؛ لتعلق أحكام العقد به؛ كرؤية المبيع، وثبوت خيار المجلس وغير ذلك، والثاني: اعتبار الموكل؛ لأن الملك له، وصححه في "المحرر "(2) في اكثر نسخه كما قاله في "الدقائق "(2) تبعا لتصحيح " الوجيز "(4) ، ونقل في 8 الشرحين" تصحيح الأول عن الأكثرين(5) ، ولو خرج ما اشتراه من وكيل عن اثنين أو من وكيلين عن واحد معيبا.. فعلى الأول : له رد نصفه في الصورة الثانية دون الأولى، وعلى الثاني : ينعكس الحكم ، ولو خرج ما اشتراه وكيل عن اثنين أو وكيلان عن واحد معيبا.. فعلى الأول : للموكل الواحد رد نصفه، وليس لأحد الموكلين رد نصفه ، وعلى الثاني: ينعكس الحكم: (1) قول "المنهاج" : (الأصح اعتبار الوكيل) ، وكذا وقع في بعض نسخ المحرر" وفي أكثرها : الموكل ، والصواب الأول . "دقائق المنهاج (ص60).
(2) المحرر (ص 143) (3) دقائق المنهاج (ص60).
4) الوجيز (ص164) (5) الشرح الكبير (159/4)
============================================================
با الخار يثبت خيار المخلس في انواع البنع : كالصزف والطعام بالطعام والشلم والثوزلية والتشريك وصلح المعاوضة . ولو أشترى من يغتق عليه ؛ فإن قلنا : ألملك في زمن الخيار للبائع أو مؤقوف.. فلهما الخيار ، وإن قلنا : للمشتري.. تخير البائع دونه . ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب،...
(باب الخيار) هو شامل لخيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وستأتي الثلاثة (يثبت خيار المجلس في أنواع البيع: كالصرف، و) بيع (الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة) قال صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار مالم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر : اختر" رواه الشيخان(1)، و(يقول) قال في شرح المهذب " : منصوب ب( أو) بتقدير (إلا أن)، أو (إلى أن)، ولو كان معطوفا .. لكان مجزوما، ولقال : أو يقل(2)، وسيأتي السلم وما بعده وتقدم ما قبله، واحترز بذكر (المعاوضة) عن صلح الحطيطة؛ فليس ببيع، ولا خيار في غير البيع كما سيأتي: (ولو اشترى من يعتق عليه) من أصوله أو فروعه.. بني الخيار فيه على خلاف الملك، (فإن قلنا : الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف . . فلهما الخيار) كما هو الأصل، (وإن قلنا : للمشتري.. تخير البائع دونه) لئلا يتمكن من إزالة الملك ، وهذه أقوال ستأتي بتوجيهها في (خيار الشرط) أظهرها : الثاني، فيكون الأظهر في شراء من يعتق عليه : ثبوت الخيار لهما، ولا يحكم بعتقه على كل قول حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء، ولو باع العبد من نفسه.. ففي ثبوت الخيار وجهان ، رجح في "الشرح الصغير " و1 شرح المهذب" : النفي (1) .
(ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب) لأنها ليست بيعا، والحديث ورد في البيع، (1) صحيح البخاري (2109)، صحيح مسلم (1532) عن سيدنا حكم بن حزام رضي الله عنه (2) المجمرع (166/9) (3) المجموع (167/9) 58
============================================================
وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقاة والصداق في الأصح . وينقطع بألتخاير؛ بأن يختارا لزومه ، فلو أختار أحدهما.. سقط حقه وبقي للآخر ، وبألتقرق ببدنهما ، فلؤ طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازل. . دام خيارهما ، ويغتبر في التووق العزف . ولو مات في المجلس أو جن.. فألأصع : أنتقاله إلى ألوارث والولي.......
(وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقاة والصداق في الأصح) في المسائل الخمس ؛ لأنها لا تسمى بيعا، والثاني : يثبت فيها؛ لأن الهبة بثواب في المعنى بيع ، والشفيع في معنى المشتري له الرد بالعيب، والإجارة بيع للمنافع والمساقاة قريب منها، والصداق عقد عوض، فإن فسخ.
وجب مهر المثل ، ومثله : عوض الخلع فلا خيار فيه، ولا في الحوالة على الأصح، قال القفال وطائقة : الخلاف في الإجارة في إجارة العين، وأما إجارة الذمة.. فيثبت فيها الخيار قطعا كالسلم.
(ويتقطع) الخيار (بالتخاير؛ بأن يختارا لزومه) أي : العقد بهذا اللفظ أو نحوه؛ كأمضيناه أو الزمناه أو أجزناه، (فلو اختار أحدهما) لزومه (. سقط حقه) من الخيار، (وبقي) الحق فيه (للآخر) ولو قال أحدهما للآخر: اختر.. سقط خياره؛ لتضمنه الرضا باللزوم ، ويدل عليه : الحديث السابق، وبقي خيار الاخر، ولو اختار أحدهما لزوم العقد والآخر فسخه.. قدم الفسخ، (و) ينقطع الخيار أيضا (بالتفرق بيدنهما) للحديث السابق، ويحصل المراد منه بمفارقة أحدهما الآخر، وكان ابن عمر راوي الحديث إذا بايع. . فارق صاحبه، رواه البخاري(1)، وروى مسلم : قام يمشي هنيهة ثم رجع (4)، (فلو طال مكتهما أو قاما وتماشيا منازل . . دام خيارهما) وإن زادت المدة على ثلاثة أيام، وقيل : ينقطع بالزيادة عليها؛ لأنها نهاية الخيار المشروط شرعا، (ويعتبر في التفرق العرف) فما يعده الناس تفرقا. يلزم به العقد ، فإن كانا في دار صغيرة.. فالتفرق بأن يخرج أحدهما منها أو يصعد سطحها، أو كبيرة.. فبأن يتقل أحدهما من صحنها إلى صفتها أو بيت من بيوتها، أو في صحراء أو سوق.. فبأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا (ولو مات) أحدهما (في المجلس أو جن. . فالأصح انتقاله) أي : الخيار ( إلى الوارث والولي) ويتولى الولي ما فيه المصلحة من الفسخ والإجازة ، فإن كانا في المجلس. . فواضح، أو غائبين عنه وبلغهما الخبر.. امتد الخيار لهما امتداد مجلس بلوغ الخبر، وقيل : لا يمتد، بل يكون على (1) صحيح البخاري (2107) 2) صيح مسلم (45/1531).
============================================================
ولؤ تنازعا في التقرق أو الفسخ قبله.. صدق النافي .
فتاق افي خيار الشرط وما يتبعه] لهما ولأحدهما شزط الخيار في أنواع البيع إلا أن يشترط القبض في المجلس كربوي وسلم. وإنما يجوز في مدة مغلومة لا تزيد على ثلاثة أيام،....
الفور، ومقابل الأصح: سقوط الخيار، لأن مفارقة الحياة أولى به من مفارقة المكان، وفي معناها : مفارقة العقل؛ لسقوط التكليف بهما، وعبر في "الروضة " في مسألة الموت ب( الأظهر)(1) وهو منصوص، ومقابله مخرج، فيصح التعبير فيهما با الأصح) تغليبا للمقابل ؛ كما يصح با الأظهر) تغليبا للمنصوص ، ولكل من المتبايعين فسخ البيع قبل لزومه.
(ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله) أي : قبل التفرق؛ بأن جاءا معا وادعى أحدهما التفرق قبل المجيء وأنكره الآخر ليفسخ ، أو اتفقا على التفرق وادعى أحدهما الفسخ قبله وأنكره الآخر (. صدق النافي) بيمينته؛ لموافقته للأصل: (فصل: لهما) أي : لكل من المتبايعين (ولأحدهما شرط الخيار) على الآخر المدة الآتية (في أنواع البيع) لما سيأتي، (إلا أن يشترط) في بعضها (القبض في المجلس؛ كربوي وسلم).. فلا يجوز شرط الخيار فيه، وإلا.. لأدى إلى بقاء علقة فيه بعد التفرق، والقصد منه : أن يتفرقا ولا علقة بينهما (وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد على ثلاثة أيام) فلو كانت مجهولة أو زائدة على ثلاثة.
بطل العقد ، والأصل في ذلك : حديث الشيخين عن ابن عمر قال : ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت.. فقل له : لا خلابة "(2) ورواه البيهقي وابن ماجه بإسناد حسن - كما قاله في " شرح المهذب "(2) - بلفظ : "إذا بايعت.. فقل : لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال "(4)، وفي رواية (1) روضة الطالبين (441/3).
(2) صحيح البخاري (2117) صحيح مسلم (1533)، واللفظ لمسلم (3) المجموع (180/9) (4) السنن الكبرى (273/5)، سنن ابن ماجه (2355) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما 592
============================================================
وتخسب من العقد ، وقيل : من التهرق......
الدارقطني عن عمر : (فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام)(1)، وسمى الرجل في هذه الرواية حبان بن منقذ بفتح المهملة وبالموحدة، وفي الرواية التي قبلها أن منقذا والده بالمعجمة، وخلابة : بكسر الخاء المعجمة وبالموحدة، قال في "شرح المهذب" : وهي الغين والخديعة(2)، وفي "الروضة " كا أصلها" : اشتهر في الشرع أن قول : (لا خلابة) عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام(3)، والواقعة في الحديث الاشتراط من المشتري ، وقيس عليه الاشتراط من البائع، ويصدق ذلك باشتراطهما معا (وتحسب) المدة المشروطة من الثلاثة فما دونها (من العقد) الواقع فيه الشرط، (وقيل : من التفرق) شرط في العقد أو بعده ؛ لأن الظاهر : أن الشارط يقصد بالشرط زيادة على ما يفيده المجلس، وعورض بأن اعتبار التفرق يورث جهالة ؛ للجهل بوقته، ولو شرطت المدة على الأول من وقت التفرق. بطل العقد، وعلى الثاني من وقت العقد.. صح الشرط ؛ للتصريح بالمقصود، ولو شرط الخيار بعد العقد وقبل التفرق. . حسبت المدة على الأول من وقت الشرط، ومثل التفرق فيما ذكر فيه : التخاير، ولو شرط في العقد الخيار من الغد. . بطل العقد، وإلا. لأدي إلى جوازه بعد لزومه، ولو شرط لأحد العاقدين يوم وللاخر يومان أو ثلاثة.. جاز، ففي اليوم : قال في "شرح المهذب " : إن كان العقد نصف النهار.. يثت الخيار إلى آن ينتصف النهار من اليوم الثاني، وتدخل الليلة في حكم الخيار للضرورة، وإن كان العقد في الليل.. يثبت الخيار إلى غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل ، قاله المتولي وغيره(4)، ولو شرط الخيار لأجنبي:.: جاز في الأظهر ؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لكون الأجنبي أعرف بالمبيع ، وسواء شرطاه لواحد أم شرطه أحدهما لواحد والآخر لآخر، وليس للشارط خيار في الأظهر، إلا أن يموت الأجنبي في زمن الخيار.. فيثبت له الآن في الأصح.
وليس للوكيل في البيع شرط الخيار للمشتري ، ولا للوكيل في الشراء شرط الخيار للبائع، فإن خالف.. بطل العقد، وللوكيل بالبيع أو الشراء شرط الخيار للموكل، قيل : لا، وطرد في شرطه (1) سنن الدارقطني (54/3).
(2) المجموع (179/9) (3) روضة الطالبين (446/3)، الشرح الكبير (183/4).
4) المجموع (183/9)
============================================================
وألأظهر : أنه إن كان الخيار للبائع.. فملك المبيع له ، وإن كان للمشتري. . فله ، وإن كان لهما. . فمؤقوف ، فإن تم البيع . . بان أنه للمشترى من حين العقد ، وإلأ .. فللبانع .
الخيار لنفسه، فإن جوزناه أو أذن له فيه صريحا.. ثبت له الخيار، وقول المصنف : (في أنواع البيع) مخرج لما تقدم نفي خيار المجلس فيه جزما، أو على الأصح. . فلا يجوز شرط الخيار في غير الشفعة منه ولا يتصور فيها، ولا يجوز في شراء من يعتق عليه شرط الخيار لنفسه، بخلاف شرطه للبائع أو لكليهما على وزان ما تقدم في (خيار المجلس)، وعلى وزانه أيضا في بيع العبد من نفسه لا يجوز شرط الخيار فيه، وقضية عدم الجواز فيما ذكر: أنه لو شرط. بطل العقد ب (فيما يقطع خيار الشرط] على وزان ما تقدم في خيار المجلس ينقطع خيار الشرط باختيار من شرطه منهما أو من أحدهما لزوم العقد، وبانقضاء المدة المشروطة ، ولو مات أحدهما أو جن قبل انقضائها. انتقل الخيار إلى الوارث أو الولي ، ولمن شرط الخيار الفسخ قبل انقضاء المدة، ولو تنازعا في انقضائها أو في الفسخ قبله. صدق النافي بيمينه (والأظهر : أنه إن كان الخيار) المشروط (للبائع. . فملك المبيع) في زمن الخيار (له، وإن كان للمشتري. فله) أي: الملك، (وإن كان لهما.. فموقوف) أي: الملك، (فإن تم البيع.. بان أنه) أي: الملك (للمشتري من حين العقد، وإلا.. فللبائع) وكأنه لم يخرج عن ملكه، والثاني : الملك للمشتري مطلقا؛ لتمام البيع له بالإيجاب والقبول، والثالث : للبائع مطلقا؛ لنفوذ تصرفاته فيه، والخلاف جار في خيار المجلس كما تقدم، وكونه لأحدهما؛ بأن يختار الاخر لزوم العقد، وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما.: حكم بملك الثمن للأخر، وحيث توقف فيه. توقف في الثمن، وينبني على الخلاف كسب المبيع - العبد أو الأمة- في زمن الخيار، فإن تم البيع. فهو للمشتري إن قلنا: الملك له أو موقوف، وإن قلنا: للبائع. فهو له، وقيل: للمشتري، وإن فسخ البيع.. فهو للبائع إن قلنا: الملك له أو موقوف، وإن قلنا : للمشتري:.: فهو له، وقيل: للبائع، وفي معنى الكسب: اللبن والبيض والثمرة ومهر الجارية الموطوءة بشبهة 594
============================================================
ويخصل الفسخ وآلإجازة بلفظ يدل عليهما؛ كفسخت ألبيع، ورفغته، وأسترجعت المبيع ، وفي الإجازة : أجزته ، وأمضيته . ووطه ألبائع وإغتاقه فسخ ، وكذا بيعه واجارته وتزويجه في الاصح . والأصع : أن هلذه التصرفات من المشتري إجازة ، وأن العزض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من ألبائع ، ولا إجازة من المشتري ......
(ويحصل الفسخ والإجازة) في زمن الخيار (بلفظ يدل عليهما) ففي الفسخ : (كفسخت البيع، ورفعته، واسترجعت المبيع) ورددت الثمن، (وفي الإجازة : أجزته) أي: البيع، (وأمضيته) وألزمته ونحو ذلك: (ووطء البائع) المبيع (وإعتاقه) إياه في زمن الخيار المشروط له أولهما (.. فسخ) للبيع، (وكذا بيعه واجارته وتزويجه) للمبيع في زمن الخيار المذكور.. فسخ للبيع (في الأصح) لإشعارها بعدم البقاء عليه، والثاني : ما يكتفي في الفسخ بذلك، وفي وجه : أن الوطء ليس بفسخ، ولا خلاف في الإعتاق، وهو نافذ على كل قول من أقوال الملك، بخلاف الوطء.. فهو حلال للبائع إن قلنا : الملك له، وإلا.. فحرام، وعقود البيع وما عطف عليه بتاء على آنها فسخ صحيحة، وقيل : لا؛ لبعد أن يحصل بالشيء الواحد الفسخ والعقد جميعا (والأصح : أن هلذه التصرفات) الوطء وما بعده (من المشتري) في زمن الخيار المشروط له أو لهما (إجازة) للشراء؛ لإشعارها بالبقاء عليه ، والثاني : ما يكتفي في الإجارة بذلك، ومسألتا الاجارة والتزويج ذكرهما في " الوجيز "(1)، وخلا عنهما " الروضة" كه أصلها " ، وهما ومسألة البيع غير صحيحة قطعا ، والإعتاق فيما إذا كان الخيار للمشتري. . نافذ على جميع أقوال الملك ، وفيما إذا كان الخيار لهما. . غير نافذ إن قلنا : الملك للبائع أو للمشتري وإن تم البيع في الأصح صيانة لحق البائع عن الإبطال، وإن قلنا : الملك موقوف : فإن تم البيع.. نفذ العتق، وإلا..
فلا، والوطء فيما إذا كان الخيار لهما. حرام قطعا، وفيما إذا كان للمشتري وحده. . حلا إن قلنا: الملك له، وإلا.. فحرام.
(و) الأصح : ( أن العرض) للمبيع (على البيع والتوكيل فيه) في زمن الخيار المشروط (ليس فسخأ من البائع، ولا إجازة من المشتري) والثاني : أن ذلك فسخ وإجازة منهما؛ لإشعاره من البائع بعدم البقاء على البيع، ومن المشتري بالبقاء عليه، والأول يمنع إشعاره بذلك، ويقول: يحتمل معه التردد في الفسخ والإجازة: (1) الوجيز (ص166): 599
============================================================
فشتا [في خيار النقيصة] للمشتري الخيار بظهور عيب قديم؛ كخصاء رقيق ، وزناه ، وسرقته ، وإياقه، وبؤله بألفراش، وبخره ، وصنانه ، وجماح الدابة وعضها ، وكل ما ينقص العين أو القيمة نقصا
يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه ، سواء قارن العقد أم حدث قبل القيض...
(فصل: للمشتري الخيار) في رد المبيع (بظهور عيب قديم) بالنسبة إلى القبض فيصدق بالحادث قبله بعد العقد كما سيأتي (كخصاء رقيق) بالمد، وجب ذكره؛ لنقصه المفوت للغرض من الفحل فإنه يصلح لما لا يصلح له الخصي والمجبوب وإن زادت قيمتهما باعتبار آخر، والخصاء في البهيمة عيب أيضا، قاله الجرجاني في لشافيه"، (وزناه، وسرقته، وإباقه) أي: بكل منها وإن لم يتكرر؛ لنقص القيمة بذلك، ذكرا كان أو أنثى، واستثنى الهروي في " الإشراف" الصغير، (وبوله بالفراش) في غير أوانه مع اعتياده ذلك؛ لنقص القيمة به، ذكرا كان أو أنثي، أما في الصغير.. فلا، وقدره في " التهذيب" بما دون سبع سنين(1)، وقيل : لا يعتبر الاعتياد، (ويخره) وهو الناشىء من تغير المعدة؛ لنقص القيمة به ، ذكرا كان أو أنثي، أما تغير الفم لقلح الأسنان.. فلا؛ لزواله بالتنظيف، (وصنانه) على خلاف العادة؛ بأن يكون مستحكما لنقص القيمة به، ذكرا كان أو أنثي، أما الصنان لعارض عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع وسخ .. فلا، (وجماح الدابة) بالكسر؛ أي: امتناعها على راكبها، (وعضها) ورمحها؛ لنقص القيمة بذلك، (وكل ما) بالجر (ينقص العين) بضم القاف مع فتح الياء بضبط المصنف (أو القيمة نقصأ يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه) عطف هذا الضابط للعيب على ما ذكره من أمثلته؛ للاشارة إلى أنه لا مطمع في استبعابها، واحترز بقوله : (يفوت به غرض صحيح) عما لو بان قطع فلقة صغيرة من فخذه أو ساقه لا تورث شيئا ولا تفوت غرضا.. فإنه لا يرد بذلك، وبقوله : (إذا غلب...) إلى آخره عن الثيوبة في الأمة؛ فإنها تنقص القيمة، ولا رد بها؛ لأنه ليس الغالب في الإماء عدمها، (سواء) في ثبوت الخيار (قارن) العيب (العقد) بأن كان موجودا قبله، وذلك ظاهر (أم حدث) بعده (قبل القبض) للمبيع؛ لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع: (1) التهذيب (445/3) 597
============================================================
ولو حدث بغده. . فلا خيار إلا أن يستند إلى سبب متقدم ؛ كقطعه بجناية سابقة فيثبت الرد في الأصح ، بخلاف مؤته يمرض سابق في الأصح. ولؤ قتل بردة سابقة. . ضسمنه الباتع في الأصح . ولؤ باع بشرط براءته من العيوب. . فآلأظهر : أنه يبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره،...
(ولو حدث) العيب (بعده) أي : بعد القبض ( فلا خيار) في الرد به، (إلا أن يستند إلى سبب متقدم) على القبض (كقطعه) أي: المبيع العبد أو الأمة (بجناية) أو سرقة (سابقة) على القبض جهلها المشتري (.. فيثبت) له (الرد) بذلك (في الأصح) لأنه لتقدم سببه كالمتقدم، والثاني : لا يثبت الرد به؛ لكونه من ضمان المشتري، لكن يثبت به الأرش، وهو ما بين قيمته مستحق القطع وغير مستحقه من الثمن، فإن كان المشتري عالما بالحال. فلا رد له به جزما ولا أرش، (بخلاف موته) أي : المبيع (بمرض سابق) على القبض جهله المشتري، فلا يثبت به لازم الرد المتعذر من استرجاع الثمن (في الأصح) المقطوع به ؛ لأن المرض يزداد شييا فشيئا إلى الموت فلم يحصل بالسابق، والثاني يقول : السابق أفضى إليه، فكأنه سبق أيضا فينفسخ البيع قبيل الموت ، وعلى الأول : للمشتري أرش المرض؛ وهو ما بين قيمة المبيع صحيحا ومريضا من الثمن ، فإن كان المشتري عالما بالمرض. . فلا شيء له جزما .
(ولو قتل) المبيع (بردة سابقة) على القبض جهلها المشتري (.. ضمنه البائع في الأصح) بجميع الثمن؛ لأن قتله لتقدم سببه كالمتقدم، فينفسخ البيع فيه قبيل القتل، والثاني : لا يضمنه البائع، ولكن تعلق القتل به عيب يثبت به الأرش؛ وهو ما بين قيمته مستحق القتل وغير مستحقه من الثمن، فإن كان المشتري عالما بالحال. . فلا شيء له جزما ، وينبني على الخلاف في المسالتين مؤنة التجهيز والدفن ، فهي في الأصح على المشتري في الأولى ، وعلى البائع في الثانية، ولو أخر المصنف عبارة الأولى عن الثانية. لاستغنى عن التأويل السابق: (ولو باع) حيوانا أو غيره (بشرط براءته من العيوب) في المبيع ( فالأظهر : أنه ييرأ عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره) أي : دون غير العيب المذكور من العيوب، فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان كالعقار والثياب مطلقا، ولا عن عيب ظاهر بالحيوان علمه أو لا، ولا عن عيب باطن بالحيوان علمه، والثاني: يبرأ عن كل عيب؛ عملا بالشرط، والثالث : لا يبرأ عن عيب ما؛ للجهل بالمبرا منه، وهو القياس، وإنما خرج منه على الأول : صورة من الحيوان ؛ لما روى مالك في " الموطأ" وصححه البيهقي : أن ابن عمر باع عبدا له بثمان مثة درهم بالبراءة، فقال له
============================================================
وله مع هلذا الشرط الرد بعيب حدث قبل القبض، ولو شرط البراءة عما يخدث.. لم يصح في الأصح . ولو هلك المبيع عند المشتري أو أغتقه ثم علم بألعيب. . رجع بألازش ، وهو : جزء من ثمنه نشبته إليه.....
المشتري : به داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان، فقضى على ابن عمر آن يحلف: لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فابى أن يحلف وارتجع العبد، فباعه بألف وخمس مثة(1)، وفي "الحاوي " و" الشامل" : أن المشتري زيد بن ثابت(2) ، كما أورده الرافعي (3)، وأن ابن عمر كان يقول : (تركت اليمين لله، فعوضني الله عنها)، دل قضاء عثمان رضي الله عنه، على البراءة في صورة الحيوان المذكورة، وقد وافق اجتهاده فيها اجتهاد الشافعي رضي الله عنه، وقال : الحيوان يغتذي في الصحة والسقم وتحول طبائعه، فقلما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر(4)؛ أي: فيحتاج البائع فيه إلى شرط البراءة؛ ليثق بلزوم البيع فيما لا يعلمه من الخفي دون ما يعلمه لتلبيسه فيه، وما لا يعلمه من الظاهر؛ لندرة خفائه عليه، والبيع صحيح على الأقوال، وقيل: على بطلان الشرط باطل، ورد باشتهار القضية المذكورة بين الصحابة وعدم إنكارهم: (وله) أي: للمشتري (مع هلذا الشرط الرد بعيب حدث قبل القبض) لانصراف الشرط إلى ما كان موجودا عند العقد، (ولو شرط البراءة عما يحدث) من العيب قبل القبض (.. لم يصح) الشرط (في الأصح) وكذا لو شرط البراءة من الموجود وما يحدث.. لم يصح في الأصح، ولو شرط البراءة من عيب عينه : فإن كان مما لا يعاين؛ كالزنا أو السرقة أو الإباق. . برىء منه قطعا ؛ لأن ذكرها إعلام بها، وإن كان مما يعاين كالبرص : فان أراه قدره وموضعه. . برىء منه قطعا، وإلا :.
فهو كشرط البراءة مطلقا، فلا يبرأ منه على الأظهر؛ لتفاوت الأغراض باختلاف قدره وموضعه (ولو هلك المبيع عند المشتري) كأن مات العبد أو تلف الثوب أو أكل الطعام (أو أعتقه) أو وقفه أو استولد الجارية (ثم علم العيب) به (.. رجع بالأرش) لتعذر الرد بفوات المبيع حسا أو شرعا، ولو اشترى بشرط الاعتاق وأعتق، أو اشترى من يعتق عليه ثم علم العيب.. ففي رجوعه بالأرش وجهان ، (وهو) أي: الأرش (جزء من ثمنه) أي : المبيع ، (نسبته إليه) أي : نسبة (1) الموطا(213/2)، الستن الكبرى (328/5).
(2) الحاوي (331/4) (3) الشرح الكبير (243/4).
4) الأم (225/8)
============================================================
نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما ، والأصح : أعتبار أقل قيمه من يؤم البيع إلى القبض . ولؤ تلف الثمن دون المبيع. . رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته .....
الجزء إلى الثمن (نسبة) أي : مثل نسبة (ما نقص العيب من القيمة لو كان) المبيع (سليما) إليها، وترك هذه اللفظة ؛ للعلم بها، فإذا كانت القيمة بلا عيب مثة وبالعيب تسعين. فنسبة النقص إليها عشر، فالأرش عشر الثمن، فإن كان مثتين رجع بعشرين منه، أو خمسين:: فبخمسة، وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن ؛ لأن المبيع مضمون على البائع بالثمن؛ فيكون جزؤه مضمونا عليه بجزء من الثمن، فإن كان قبضه. . رد جزاه، والا.. مقط عن المشتري بطلبه، وقيل: بلا طلب.
(والأصح : اعتبار أقل قيمه) أي : المبيع (من يوم البيع إلى القبض) عبارة " المحرر" كالشرح" وتبعه في "الروضة "(1) : أقل القيمتين من يوم البيع والقبض، وله مقابلان : أحدهما : اعتبار قيمة يوم البيع ؛ لأنه يوم مقابلة الثمن بالمبيع ، والثاني : قيمة يوم القبض؛ لأنه يوم دخول المبيع في ضمان المشتري ، ووجه أقل القيمتين : أن القيمة إن كانت يوم البيع أقل. . فما زاد حدث في ملك المشتري، وإن كانت يوم القبض آقل. . فما نقص من ضمان البائع، وهلذه أقوال محكية في طريقة، والطريقة الراجحة : القطع باعتبار أقل القيمتين، وحمل قول : (يوم البيع) على ما إذا كانت القيمة فيه أقل، وكذا قول : (يوم القبض)، وقول المصنف : (أقل قيمه) قال في " الدقائق" : إنه أصوب من قول " المحرر" لاعتباره الوسط (2) ؛ أي : بين قيمتي اليومين، وعبر با الأصح) دون الأظهر؛ ليوافق الطريقة الراجحة وإن لم يشعر بها، ولو عير ب(المذهب) كما في " الروضة "(3). كان أولى : (ولو تلف الثمن) المقبوض أو خرج عن الملك (دون المبيع) المقبوض وأريد رده بالعيب (.. رده وأخذ مثل الثمن) إن كان مثليا (أو قيمته) إن كان متقوما، قال الرافعي : (أقل ما كانت من يوم البيع إلى يوم القبض ؛ لأنها إن كانت يوم البيع أقل . . فالزيادة حدثت في ملك البائع، وإن كانت يوم القبض أقل. . فالنقصان من ضمان المشتري، قال : ويشبه أن يجري فيه الخلاف (1) المحرر (ص145)، الشرح الكبير (246/4)، روضة الطالبين (474/3).
(2) دقاثق المنهاج (ص60).
(3) روضة الطالبين (474/3) 599
============================================================
ولؤ علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره. . فلا أزش في الأصح ، فإن عاد ألملك . . فله الرد ، وقيل : إن عاد بغتر الرد بعيب. فلا رد . والرد على الفؤر ، فليبادز على العادة : فلو علمه وهو يصلي أو يأكل. . فله تأخيره حتل يفرغ ، أو لئلا .. فحتى يضبح . فإن كان البائع بألبلد.. رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله ، ولو تركه ورفع الأمرإلى الحاكم.: المذكور في اعتبار الأرش)، انتهى (1). وأسقط هلذا الأخير من " الروضة " مع التعليل، وفيه إشارة إلى أن أقل القيمة هنا لا ينافي أقل قيمتي اليومين هناك ، ويكون المراد هناك : ما إذا لم تنقص القيمة بين اليومين عن قيمتهما؛ بأن ساوت قيمة أحدهما أو زادت على قيمتهما، فإن نقصت عن القيمتين فالعبرة بها كما تقدم عن المصنف.
(ولو علم العيب) بالمبيع (بعد زوال ملكه) عنه (إلى غيره) بعوض أو لا بعوض (.. فلا أرش) له (في الأصح) المنصوص؛ لأنه قد يعود إليه فيرده كما قال : (فإن عاد الملك) إليه (..
فله الرد) سواء عاد إليه بالرد بالعيب أم بغيره؛ كالاقالة والهبة والشراء ، (وقيل) فيما زال ملكه بعوض : (إن عاد) إليه (بغير الرد بعيب. . فلا رد) له ؛ لأنه بالاعتياض عنه استدرك الظلامة وغبن غيره كما غبن هو، ولم يبطل ذلك الاستدراك، بخلاف ما لو رد عليه بالعيب ، وهلذا مبني على آن العلة في أن الأرش له استدراك الظلامة، والصحيح: آنها إمكان عود المبيع كما تقدم، ومقابل الأصح وهو من تخريج ابن سريج : له الأرش؛ لتعذر الرد، فلو أخذه ثم رد عليه بالعيب.. فهل له رده مع الأرش واسترداد الثمن ؟ وجهان، وعلى الأصح : لو تعذر العود لتلف أو إعتاق.. رجع بالأرش المشتري الثاني على الأول، والأول على باتعه بلا خلاف، وله الرجوع عليه قبل الغرم للثاني ومع إبرائه منه، وقيل : لا فيهما؛ بناء على التعليل باستدراك الظلامة: (والرد) بالعيب (على الفور) فيبطل بالتأخير من غير عذر، (فليبادر) مريده إليه (على العادة) : (قلو علمه وهو يصلي أو يأكل) أو يقضي حاجته ( فله تأخيره حتى يفرغ) ولو علمه وقد دخل وقت هذذه الأمور فاشتغل بها.، فلا بأس حتى يفرغ منها، (أو) علمه (ليلا.. فحتى يصيح) ولا بأس بلبس ثوبه وإغلاق بابه، ولا يكلف العدو في المشي والركض في الركوب ليرد.
(فإن كان البائع بالبلد.. رده عليه بتفسه أو وكيله أو على وكيله) بالبلد كذلك؛ لقيام الوكيل مقام موكله في ذلك ، (ولو تركه) أي : ترك البائع أو الوكيل (ورفع الأمر إلى الحاكم) ليستحضره (1) الشرح الكبير (246/4).
============================================================
فهو آكذ ، وإن كان فايبا. . رفع إلى الحايم . والأصع : أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن امكنه حتل ينهيه إلى البايع أو الحاكم ، فإن عجز عن الإشهاد. . لم يلزمه التلفظ بالفشخ في الأصح. ويشترط تزك الاستغمال ، فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سزجها أو إكافها.. بطل حقه، ويغذر في ركوب جموح يغسر سؤقها وقودها . وإذا سقط رثه بتقصير.. فلا أزش.......
ويرده عليه (.. فهو آكد) في الرد ، (وإن كان) البائع (غائيا) عن البلد ولم يكن له وكيل بالبلد (.. رفع) الأمر (إلى الحاكم) قال القاضي حسين: فيدعي شراء ذلك الشيء من فلان الغائب بثمن معلوم قبضه ثم ظهر العيب، وأنه فسخ البيع، ويقيم البينة على ذلك في وجه مسخر ينصبه الحاكم ويحلفه؛ أي : أن الأمر جرى كذلك ، ويحكم بالرد على الغائب ويبقى الثمن دينأ عليه، ويأخذ المبيع ويضعه عند عدل، ويقضي الدين من مال الغائب، فان لم يجد له سوى المبيع.. باعه فيه انتهى، وأقره الشيخان، ولا ينافي ما ذكراه في (باب المبيع قبل القبض) عن صاحب "التتمة" وأقراه : أن للمشتري بعد الفسخ بالعيب حبس المبيع الى استرجاع الثمن من البائع؛ فإن القاضي ليس كالبائع كما هو ظاهر، وسكوتهما على نصب مسخر للعلم بما صححاه في محله: أنه لا يلزم الحاكم نصبه في سماع الدعوى على الغائب كما سيأتي (والأصح : أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم)، والثاني : لا، لكن يفسخ عند أحدهما، (فإن عجز عن الإشهاد . . لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح) فيؤخره إلى أن يأتي به عند البائع أو الحاكم ، والثاني : يلزمه مبادرة إلى الفسخ ما أمكن .
(ويشترط) في الرد: (ترك الاستعمال، فلو استخدم العبد) كقوله : اسقني، أو: ناولني الثوب، أو : أغلق الباب (أو ترك على الدابة سرجها أو إكافها) أي : البرذعة (.. بطل حقه) من الرد ؛ لإشعار ذلك بالرضا بالعيب ، وإضافة السرج أو الإكاف إلى الدابة لملابسته لها، وعبارة "الروضة " كه أصلها" : لو كان عليها سرج أو إكاف فتركه عليها. . بطل حقه؛ لأنه انتفاع(1)، (ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وتودها) أي: يعذر في ركوبها حين توجهه لردها، ولو ركب غير الجموح لردها.. بطل حقه منه، وقيل : لا يبطل؛، لأنه أسرع للرد.
(وإذا سقط رده بتقصير) منه (.. فلا أرش) له كمالا رد.
(1) روضة الطالبين (481/3)، الشرح الكبير (254/4).
============================================================
ولؤ حدث عنده عيب.. سقط الردقهرا ، ثم إن رضي به البائع. . رده المشتري أو قنع به ،
وإلا.. فليضم المشتري أزش الحادث إلى المبيع ويره ، أو يغرم البايع أزش القديم ولا يرد ، فإن أتفقا على أحدهما.. فذاك ، وإلا.. فالأصح : إجابة من طلب الإنساك .
ويجب أن يغلم المشتري البائع على الفؤر بألحادث ليختار ، فإن أخر إغلامه بلا عذر . . فلا ر3 ولا أرش. ولؤ حدث عيب لا يغرف القديم إلا به ككسر بيض ورانج ، وتقوير بطيخ مدؤد.. رد ولا أزش عليه في الأظهر......
(ولو حدث عنده عيب) بآفة أو غيرها ثم اطلع على عيب قديم (.. سقط الرد قهرأ) أي: الرد القهري؛ لإضراره بالبائع ، (ثم إن رضي به) أي : بالمبيع (البائع) معيبا (.. رده المشتري) بلا أرش عن الحادث، (أو قنع به) بلا أرش عن القديم ، (وإلا) أي : وإن لم يرض البائع به معيبا . فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرد، أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد) المشتري؛ رعاية للجانبين ، (فإن اتفقا على أحدهما. فذاك) ظاهر، (وإلا) بأن طلب أحدهما الرد مع أرش الحادث والآخر الإمساك مع أرش القديم (. . فالأصح : إجابة من طلب الإمساك) مع أرش القديم ، سواء كان الطالب المشتري أم البائع؛ لتقريره العقد، والثاني : يجاب المشتري مطلقا؛ لتلبيس البائع عليه، والثالث : يجاب البائع مطلقا ؛ لأنه إما غارم أو آخذ مالم يرد العقد عليه، بخلاف المشتري (ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث) مع القديم (ليختار) ما تقدم من أخذ المبيع أو تركه وإعطاء الأرش، (فإن أخر إعلامه) بذلك عن فور الاطلاع على القديم (بلا عذر..
فلا رد) له به (ولا أرش) عنه؛ لإشعار التأخير بالرضا به ، ولو كان الحادث قريب الزوال غالبا؛ كالرمد والحمى.. فيعذر على أحد القولين في انتظار زواله ليرد المبيع سالما عن الحادث، ولو زال الحادث بعد أن أخذ المشتري أرش القديم أو قضى به القاضي ولم يأخذه. . فليس له الفسخ، ورد الأرش في الأصح، ولو تراضيا من غير قضاء. . فله الفسخ في الأصح، ولو علم القديم بعد زوال الحادث.. رد على الصحيح، ولو زال القديم قبل أخذ أرشه. لم يأخذه، أو بعد أخذه. رده، وقيل: فيه وجهان (ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض) وجوز (ورانج) - بكسر النون؛ وهو الجوز الهندي - ظهر عيبها (وتقوير بطيخ) بكسر الباء (مدود) بكسر الواو في بعض أطرافه (..
رد) ما ذكر بالقديم قهرا، (ولا أرش عليه) للحادث (في الأظهر) لأنه معذور فيه ، والثاني : يرد
============================================================
فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أخدثه. . فكسائر العيوب الحادثة .
و [في عدم تفريق الصفقة بالعيب] أشترى عبدين مويبين صفقة.. ردهما ، ولؤ ظهر عيب أحدهما.. ردهما لا المعيب وخله في الأظهر......
وعليه الأرش؛ رعاية للجانبين وهو ما بين قيمته صحيحا معيبا ومكسورا معيبأ، ولا نظر إلى الثمن ، والثالث : لا يرد أصلا كما في سائر العيوب الحادثة، فيرجع المشتري بأرش القديم أو يغرم أرش الحادث... إلى آخر ما تقدم، أما ما لا قيمة له؛ كالبيض المذر والبطيخ المدود كله أو المعفن فيتبين فيه فساد البيع ؛ لوروده على غير متقوم، ويلزم البائع تنظيف المكان منه (فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه) المشتري؛ كتقوير البطيخ الحامض إذا أمكن معرفة حموضته بغرز شيء فيه، وكالتقوير الكبير المستغنى عنه بالصغير، وكشق الرمان المشروط حلاوته لإمكان معرفة حموضته بالغرز (.. فكسائر العيوب الحادثة) فيما تقدم فيها، ولا رد قهرا، وقيل : فيه القولان ، وفي " الروضة " كه أصلها "(1) : أن ترضيض بيض النعام وكسر الرانج من هذا القسم ، وثقبه من الأول: ف اذا (اشترى عبدين معيبين صفقة) ولم يعلم عيبهما (.. ردهما) بعد ظهوره، ويجري في رد أحدهما الخلاف الاتي في قوله : (ولو ظهر عيب أحدهما) دون الآخر (.. ردهما، لا المعيب وحده في الأظهر) إذ لا ضرورة إلى تفريق الصفقة، والثاني : له رده وأخذ قسطه من الثمن، ولو تلف السليم، أو بيع قبل ظهور العيب.. فرد المعيب أولى بالجواز؛ لتعذر ردهما، والقولان يجريان فيما ينفصل أحدهما عن الآخر كالثويين، بخلاف ما لا ينفصل كزوجي الخف، فلا يرد المعيب منهما وحده قطعا، وقيل : فيه القولان، ولو رضي البائع بافراد أحد المعيبين بالرد.. جاز في الأصح، وسبيل التوزيع: تقديرهما سليمين وتقويمهما، وتقسيط الثمن المسمى على القيمتين (1) روضة الطالبين (487/3)، الشرح الكبير (261/4).
============================================================
ولو أشترى عبد رجلئن معيبا. . فله رد نصيب أحدهما ، ولو أشترياه.. فلأحدهما ألرد يي الأظهر. ولو أختلفا في قدم العيب. . صدق البايع بيمنه على حسب جوابه . والزيادة المتصلة كألسمن تتبع الأضل ، والمنفصلة كالولد والأخرة لا تمنع الرد ، وهي للمشترى إن ردبعد القبض ، وكذا قبله في الأصح . ولو باعها حاملا فأنفصل. . رده معها في الاظهر .
( ولو اشترى عبد رجلين معيبأ.. فله رد نصيب أحدهما) لتعدد الصفقة بتعدد البائع، (ولو اشترياه) أي: اشترى اثنان عبد واحد كما في " المحرر "(1) (.. فلأحدهما الرد) لنصيبه (في الأظهر) المبني على الأظهر في تعدد الصفقة بتعدد المشتري وقد تقدم (ولو اختلفا في قدم العيب) الممكن حدوثه ؛ بأن ادعاه المشتري وأنكره البائع (. صدق البائع) لموافقته للأصل من استمرار العقد (بيمينه) لاحتمال صدق المشتري (على حسب جوابه) بفتح السين؛ أي : مثله، فإن قال في جوابه: ليس له الرد علي بالعيب الذي ذكره، أو : لا يلزمني قبوله.. حلف على ذلك، ولا يكلف التعرض لعدم العيب وقت القبض؛ لجواز أن يكون المشتري علم العيب ورضي به، ولو نطق البائع بذلك. كلف البينة عليه، وإن قال في جوابه: ما أقبضته وبه هذذا العيب، أو ما أقبضته إلا سليما من العيب.. حلف كذلك، وقيل : يكفيه الاقتصار على أنه لا يستحق الرد به، أو لا يلزمني قبوله، ولا يكفي في الجواب والحلف : ما علمت به هذذا العيب عندي، ويجوز له الحلف على البت ؛ اعتمادا على ظاهر السلامة إذالم يعلم أو يظن خلافه، ولو لم يمكن حدوث العيب عند المشتري؛ كشين الشجة المندملة والبيع أمس.. صدق المشتري، ولولم يمكن تقدمه؛ كجرح طري والبيع والقبض من سنة.. صدق البائع من غير يمين : (والزيادة المتصلة كالسمن) وتعلم الصنعة والقرآن وكبر الشجرة (تتبع الأصل) في الرد، ولا شيء على البائع بسببها، (والمنفصلة كالولد) والثمرة (والأجرة) الحاصلة من المبيع (لا تمنع الرد) بالعيب، (وهي للمشتري إن رد) المبيع (بعد القبض) سواء حدثت بعد القبض أم قبله، (وكذا) إن رد (قبله في الأصح) بناء على الأصح : أن الفسخ يرفع العقد من حينه، ومقابله : مبني على الرفع من أصله.
(ولو باعها) أي: الجارية أو البهيمة (حاملا) وهي معيبة (فانفصل) الحمل (.. رده معها) حيث كان له ردها؛ بأن لم تنقص بالولادة (في الأظهر) بناء على الأظهر : أن الحمل يعلم ويقابل (1) السحرر (ص146)
============================================================
ولا يفنع الرد الاستخدام ووطه الثيب . وأفتضاض البكر بغد القبض نقص حدث ، وقبله جنايه على المبيع قبل القبض .
فتا افي التصرية] التضرية حرام تثبث الخيار على الفؤر ، وقيل : يمتد ثلاثة أيام .......
بقسط من الثمن، ومقابله : مبني على عدم ذلك، فيفوز المشتري بالولد، ولو نقصت بالولادة..
فليس له ردها ويرجع بالأرش، ولولم ينفصل الحمل.. ردها كذلك: (ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب) الواقعان من المشتري بعد القبض أو قبله، ولا مهر في الوطء.
(واقتضاض البكر) بالقاف من المشتري أو غيره ( بعد القبض نقص حدث) فيمنع الرد ، (وقبله جناية على المبيع قبل القبض) فإن كان من المشتري. . فلا رد له بالعيب ، أو من غيره وأجاز هو البيع.. فله الرد بالعيب، ولا شيء له في اقتضاض البائع، وله في اقتضاض الأجنبي بذكره مهر مثلها بكرا، وبغير ذكره ما نقص من قيمتها، فإن ردها بالعيب.. فللبائع من ذلك قدر أرش البكارة، وإن تلفت بعد اقتضاض المشتري.. فعليه للبائع من الثمن ما استقر باقتضاضه ؛ وهو قدر ما نقص من قيمتها (فصل: التصرية حرام) وهي: أن تربط أخلاف الناقة أو غيرها ولا تحلب يومين أو أكثر فيجتمع اللبن في ضرعها، ويظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه كل يوم فيرغب في شرائها بزيادة، والأخلاف : جمع خلفة بكسر المعجمة وسكون اللام وبالفاء : حلمة الضرع ، والأصل في التحريم والمعنى فيه : التلبيس -: حديث الشيخين : "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك : فهو بخير النظرين بعد آن يحلبها، إن رضيها.. أمسكها، وإن سخطها.. ردها وصاعا من تمر "(1)، وقوله: "تصروا" بوزن تزكوا : من صرى الماء في الحوض جمعه، وقوله : "بعد ذلك" أي : بعد النهي ، (تثبت الخيار على الفور) من الاطلاع عليها؛ كخيار العيب ، (وقيل : يمتد ثلاثة أيام) لحديث مسلم : " من اشترى شاة مصراة. . فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها.، رد (1) صحيح البخاري (2148)، صحيح مسلم (11/1515) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه
============================================================
فإن رد بعد تلف اللبن. . رد معها صاع تغر ، وقيل : ينفي صلع قوتي والأصح : أن الصاع لا يختلف بكثرة أللبن ، وأن خيارها لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول والجارية والأتان،..
معها صاع تمر لا سمراء "(1) أي: حنطة، وأجيب عنه بأنه محمول على الغالب؛ وهو أن التصرية لا تظهر إلا بثلاثة أيام ؛ لإحالة نقص اللبن قبل تمامها على اختلاف العلف أو المأوى أو تبدل الأيدي أو غير ذلك، وابتداء الثلاثة من العقد، وقيل: من التفرق، ولو عرفت التصرية قبل تمام الثلاثة باقرار البائع أو بينة .. امتد الخيار إلى تمامها، أو بعد التمام. . فلا خيار ؛ لامتناع مجاوزة الثلاثة ، وعلى الأول: له الخيار، ولو اشترى وهو عالم بالتصرية. فله الخيار الثلائة؛ للحديث، ولا خيار له على الأول كسائر العيوب: (فإن رد) المصراة (بعد تلف اللبن. . رد معها صاع تمر) للحديث : (وقيل: يكفي صاع قوت) لما في رواية أبي داوود والترمذي للحديث الثاني : " صاعا من طعام "(2) ، وهل يتخير بين الأقوات أو يتعين غالب قوت البلد؟ وجهان : أصحهما : الثاني ، وقيل : يكفي رد مثل اللبن أو قيمته عند إعواز المثل؛ كسائر المتلفات، وعلى تعين التمر لو تراضيا على غيره من قوت أو غيره.. جاز، وقيل: لا يجوز على البر، ولو فقد التمر .. رد قيمته بالمدينة، ذكره الماوردي، وأقره الشيخان(3)، أما رد المصراة قبل تلف اللبن. . فلا يتعين رد الصاع معه ؛ لجواز آن يرد المشتري اللبن ويأخذه البائع فلا شيء له غيره، فإن لم يتفق ذلك؛ لعدم لزومه بما حدث واختلط من اللبن من جهة المشتري وبذهاب طراوة اللبن أو حموضته من جهة البائع.. وجب رد الصاع، ولو علم التصرية قبل الحلب.. ردولا شيء عليه (والأصح: أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن) وقلته؛ لظاهر الحديث، والثاني: يختلف، فيتقدر التمر أو غيره بقدر اللبن؛ فقد يزيد على الصاع وقد ينقص عنه، (و) الأصح : (أن خيارها) أي : المصراة (لا يختص بالنعم) وهي : الإبل والبقر والغنم ، (بل يعم كل مأكول) من الحيوان (والجارية والأتان) بالمثناة؛ وهي الأنثى من الحمر الأهلية؛ لرواية مسلم: "من اشترى مصراة"(4) (1) صحيح مسلم (26/1524) عن ميدنا آبي هريرة رضي الله عنه (2) سنن أبي داوود (3444)، سنن الترمذي (1252) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) الحاوي (292/6)، الشرح الكبير (231/4)، روضة الطالبين (469/3) 4) صحيح مسلم (26/1524) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه
============================================================
ولا يره معهما شيتا ، وفي الجارية وجه . وحبس ماء القناة والوحى المزسل عند البيع ، وتخمير الوجه، وتشويد الشغر وتجعيده يثبت الخيار ، لا لطخ ثؤبه تخييلا لكتابته في الاصح.
وللبخاري : "من اشترى محفلة "(1) وهي بالتشديد : من الحفل؛ أي : الجمع، (ولا يرد معهما شيئا) بدل اللبن؛ لأن لبن الادميات لا يعتاض عنه غالبا ، ولبن الأتان نجس لا عوض له ، (وفي الجارية وجه) : أنه يرد معها بدل اللبن ؛ لطهارته ، ومقابل الأصح : أن الخيار يختص بالنعم ، فلا خيار في غيرها من الحيوان الماكول ؛ لعدم وروده ، والمراد في الحديث : المصراة والمحفلة من النعم ، ولا في الجارية؛ لأن لبنها لا يقصد إلا نادرا، ولا في الأتان ؛ إذ لا مبالاة بلبنها، ودفع بأنه مقصود لتربية الجحش، ولبن الجارية الغزير مطلوب في الحضانة مؤثر في القيمة، وما ذكر أنه المراد في الحديث. خلاف الظاهر منه (وحبس ماء القناة والرحى المرسل عند البيع، وتحمير الوجه، وتسويد الشعر وتجعيده) الدال على قوة البدن ( . يثبت الخيار) للمشتري عند علمه به كالتصرية بجامع التلبيس، (لا لطخ ثوبه) أي : العبد بالمداد (تخييلا لكتابته) فبان غير كاتب؛ فإنه لا يثبت الخيار بذلك (في الأصح) لأنه ليس فيه كبير غرر، والثاني: ينظر إلى مطلق التلبيس (1) صحيح البخاري (2149) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
============================================================
ني عم له قبل اع قبل فضوبعده ولتصف فيد) المبيع قبل قبضه من ضمان البائع . فإن تلف. . أنفسخ البيع وسقط الثمن ، ولؤ أبراه ت 02 المشترى عن الضمان. . لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم . وإتلاف المشتري قبض إن علم، وإلا.. فقؤلان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا . والمذهب : أن إتلاف البائع كتلفه . والأظهر : أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ ، بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي ، أو يفسخ فيغرم البايع الأجنبي......
(باب) بالتنوين (المبيع قبل قيضه من ضمان البائع، فإن تلف) بآفة ( انفسخ البيع وسقط الثمن) عن المشتري، (ولو أبرأه المشتري عن الضمان.. لم يبرا في الأظهر ولم يتغير الحكم) المذكور للتلف؛ لأنه إبراء عما لم يجب، والثاني: يبرا؛ لوجود سبب الضمان، ويتغير الحكم المذكور للتلف فلا ينفسخ به البيع ولا يسقط به الثمن: (واتلاف المشتري) للمبيع كأن أكله (. قبض) له (إن علم) أنه المبيع حالة إتلافه، (وإلا) أي : وإن جهل ذلك وقد أضافه به البائع (. فقولان) وفي " الروضة " ك8 أصلها" : وجهان(1) (كأكل المالك طعامه المفصوب ضيفا) للغاصب جاهلا بأنه طعامه.. هل يبرأ الغاصب بذلك * فيه قولان، أرجحهما: نعم، فعلى هذا : إتلاف المشتري قبض، وعلى مقابله : يكون كاتلاف البائع، وقد ذكره بقوله : (والمذهب : أن إتلاف البائع) للمبيع ( كتلفه) بآفة فينفسخ البيع فيه، ويسقط الثمن عن المشتري، وقطع بعضهم بهذا، ومقابله قول : أنه لا ينفسخ البيع، بل يتخير المشتري، فإن فسخ. سقط الثمن، وإن أجاز غرم البائع القيمة وأدي له الثمن، وقد يتقاصان: (والأظهر : أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ) البيع ، (بل يتخير المشتري) به (بين أن يجيز ويفرم الأجنبي) القيمة (أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي) القيمة، وقطع بعضهم بهنا ، ومقابله : أن البيع ينفسخ كالتلف بآفة (1) روضة الطالبين (502/3)، الشرح الكبير (289/4)
============================================================
ولؤ تعيب قبل القبض فرضيه. . أخذه بكل الثمن . ولو عيبه المشتري. . فلا خيار، أو الأخنبي. . فألخيار ، فإن أجاز. . غرم الأجنبي الأزش . ولو عيبه البائع. . فالمذهب : ثبوث الخيار لا التغريم . ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه ، والأصح : أن بيعه للبائع كغيره،...
(ولو تعيب) المبيع بآفة (قبل القبض فرضيه) المشتري؛ بأن أجاز البيع (.. أخذه بكل الثمن) ولا أرش له ؛ لقدرته على الفسخ.
(ولو عيبه المشتري. . فلا خيار) له بهذا العيب، (أو الأجبي. فالخيار) بتعييبه للمشتري، (فإن أجاز) البيع (.. غرم الأجنبي الأرش) بعد قيض المبيع ، أما قبل قيضه. . فلا ؛ لجواز تلفه وانفساخ البيع ، قاله الماوردي(1)، وأقره في الروضة " كه أصلها "(2)، ولو كان المبيع عبدا وعيبه الأجنبي بقطع يده. فأرشه نصف قيمته، وفي قول : ما نقص من قيمته (ولو عيبه البائع. فالمذهب : ثبوت الخيار لا التغريم) ومقابله: ثبوت التغريم مع الخيار؛ بناء على أن فعل البائع كفعل الأجنبي ، والأول مبني على أنه كاتلافه الذي هو كالتلف بآفة على الراجح المقطوع به كما تقدم، فصح التعبير هنا با المذهب) كما هناك، ولو قال : ثبت الخيار لا التغريم في المذهب. . كان أوضح (ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه) منقولا كان أو عقارا وإن أذن البائع وقبض الثمن ؛ قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: "لا تبيعن شيئا حتى تقبضهه رواه البيهقي وقال: إسناده حسن متصل (2)، وروى أبو داوود عن زيد بن ثابت : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع سلعة حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)(4)، قال في "شرح المهذب " : وفي " الصحيحين" أحاديث بمعنى ذلك(5)، (والأصح : أن بيعه للبائع كغيره) قلا يصح؛ لعموم الأحاديث، والثاني : يصح ؛ كبيع المغصوب من الغاصب، والخلاف في بيعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة، وإلا.. فهو إقالة بلفظ البيع ، قاله في " التتمة" ، وأقره في "الروضة 8 كه أصلها "(2).
(1) الحاوي (207/7) (2) روضة الطالبين (503/3)، الشرح الكبير (291/4).
(3) السنن الكبري (313/5).
(4) سنن أبي داوود (3499).
(5) الجموع (252/9)، وانظر : "صحيح البخاري* (2136)، "صحيح مسلمه (1526) عن سيدنا ابن عر رضي الله عنهما (1) روضة الطالبين (511/3) ، الشرح الكبير (295/4).
109
============================================================
وأن الإجارة والرهن وألهبة كالبيع ، وأن الإغتاق بخلافه . والثمن المعين كالمبيع ، فلا يبيعه آلبايع قبل قبضه . وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ، ومزهون بعد 9 أنفكاكه، ومؤروث ، وباق في يد وليه بعد رشده ، وكذا عارية ومأخوذ بسؤم . ولا يصح بيع المسلم فيه ، ولا الاعتياض عنه . وألجديد : جواز الاشتبدال عن الثمن ، فإن أستبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير.. أشترط قبض البدل في المجلس.....
(و) الأصح : ( أن الاجارة والرهن والهبة كالبيع) فلا تصح؛ لوجود المعنى المعلل به النهي فيها وهو ضعف الملك، (وأن الإعتاق بخلافه) فيصح؛ لتشوف الشارع إليه، ويكون به قابضا، ومقابل الأصح فيه : يلحقه بالبيع ؛ لأنه إزالة ملك، ومقابل الأصح فيما قبله : لا يلحق بالبيع غيره.
(والثمن المعين) دراهم كان أو دنانير أو غيرهما (كالمبيع، فلا يبيعه البائع قبل قبضه) لعموم النهي له ، وعبر في " الروضة " ك" أصلها " و1 المحرر "(1) ب( التصرف) وهو أعم، ولو تلف..
انفسخ البيع ، ولو أبدله المشتري بمثله أو بغير جنسه برضا البائع.. فهو كبيع المبيع للبائع (وله بيع ماله في يد غيره أمانة؛ كوديعة ومشترك وقراض، ومرهون بعد انفكاكه، وموروت، وباق في يد وليه بعد رشده، وكذا عارية ومأخوذ بسوم) لتمام الملك في المذكورات، وفصل الأخيرين با كذا)، لأنهما مضمونان، ويسثنى من الموروث : ما اشتراه المورث ولم يقبضه، فلا يملك الوارث بيعه كالمورث (ولا يصح بيع المسلم فيه) قبل قيضه، (ولا الاعتياض عنه) لعموم النهي لذلك: (والجديد : جواز الاستبدال عن الثمن) الذي في الذمة ؛ لحديث ابن عمر : كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال : "لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء" رواه أصحاب " السنن الأربعة" وابن حبان، وصححه الحاكم على شرط مسلم(2)، والقديم: المنع؛، لعموم النهي السابق لذلك، والثمن النقد والمثمن مقابله، فإن لم يكن نقد أو كانا تقدين فالثمن ما دخلته الباء والمثمن مقابله، (فان استبدل موافقا في علة الربا ؛ كدراهم عن دنانير) أو عكسه (. اشترط قبض البدل في المجلس) كما دل عليه الحديث المذكور؛ حذرا من الربا.
(1) روضة الطالبين (513/3) ، الشرح الكبير (4/ 300) ، المحرر (ص 148).
(2) سنن أبى داوود (3354)، والترمذي (1242)، والتسائي (6137)، وابن ماجه (2262)، وصحيح اين حبان (4920)، والمستدرك (44/2)
============================================================
والأصح : أنه لا يشترط التغين في العقد ، وكذا القبض في المخلس إن أستبدل ما لا يوافق في العلة ؛ كثوب عن دراهم . ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف. . جاز، وفي أشتراط قبضه في المجلس ما سبق . وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر ؛ بأن يشتري عبد زئد بمئة له على عثرو......
(والأصح: أنه لا يشترط التعيين) للبدل؛ أي : تشخيصه (في العقد) كما لو تصارفا في الذمة ، والثاني : يشترط ؛ ليخرج عن بيع الدين بالدين ، (وكذا) لا يشترط في الأصح ( القبض) للبدل (في المجلس إن استبدل ما لا يوافق في العلة) للربا (كثوب عن دراهم) كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب في المجلس ، والثاني : يشترط ؛ لأن أحد العوضين دين فيشترط قبض الآخر في المجلس؛ كرأس مال السلم ، وسكت المصنف عن اشتراط التعيين للبدل في المجلس؛ للعلم به من شروط المبيع ، ولا يشترط تعيينه في العقد على الأصح السابق، فيصفه فيه ثم يعينه ويع أحكم استبدال المؤجل عن الحال وبالعكس] لا يجوز استبدال المؤجل عن الحال ويجوز عكسه، وكأن صاحب المؤجل عجله : (ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف.. جاز) لاستقرار ذلك، وعبر في " الروضة" ك"أصلها" و1 المحرر" : بدين القرض والإتلاف(1)، وهو شامل لمثل المتلف، (وفي اشتراط قبضه) أي : البدل (في المجلس ما سبق) فإن كان موافقا في علة الربا.. اشترط، وإلا.. فلا يشترط في الأصح، وفي تعييته ما سبق: (وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر ؛ بأن يشتري عبد زيد بمثة له على عمرو) لعدم قدرته على تسليمه، والثاني : يصح: لاستقراره كبيعه ممن عليه وهو الاستبدال المتقدم، وصححه في الروضة "(2) مخالقا للرافعي، ويشترط عليه قبض العوضين في المجلس، فلو تفرقا قبل قبض أحدهما.. بطل البيع ، كذا في "الروضة " و" أصلها" كل التهذيب "(2)، وفي " المطلب" : أن مقتضى كلام الاكثرين يخالفه (1) روضة الطالبين (515/3)، الشرح الكبير (304/4)، المحرر (ص148) (2) روضة الطالبين (516/3) (3) روضة الطالبين (516/3)، الشرح الكبير (304/4)، التهذيب (417/3)
============================================================
ولؤ كان لزئد وعمرو دينان على شخص ، فباع زئد عمرا دينه بدينه. . بطل قطعا . وقبض العقار : تخليته للمشتري وتمكينه من التصروف ، بشرط فراغه من أمتعة البائع ، فإن لم يخضر العاقدان المبيع.. أغتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح . وقبض المنقول : تخويله ، فإن جرى البيع بمؤضع لا يختص بألبائع.......
(ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص، فباع زيد عمرا دينه بدينه.. بطل قطعا) اتفق الجنس أو اختلف؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالىء بالكالىء، رواه الحاكم وقال : إنه على شرط مسلم(1)، وفسر ببيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية للبيهقي(2)، وقوله : (قطعا) كقول 1 المحرر" : (بلا خلاف)(2) مزيد على " الروضة " كه أصلها".
(وقبض العقار: تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف) فيه (بشرط فراغه من أمتعة البائع) نظرا للعرف في ذلك؛ لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة، ولو أتى المصنف بالباء في التخلية كما في "الروضة " و" أصلها " و9 المحرر "(4).. لكان أقوم ، إلا أن يفسر القبض بالإقباض، والعقار : يشمل الأرض والبناء وغيرهما، ولو كان في الدار المبيعة أمتعة للبائع. توقف القبض على تفريفها، ولو جمعت في بيت منها.. توقف القبض له على تفريغه، (فإن لم يحضر العاقدان المبيع.. اعتبر) في حصول قبضه (مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح) اعتبارا لزمن إمكان الحضور عند عدمه؛ بناء على عدم اشتراطه في القبض، وهو المرجح، وقيل: يشترط حضور العاقدين في القبض، وقيل: حضور المشتري وحده؛ ليتأتى إثبات يده على المبيع، ودفع الوجهان بالمشقة في الحضور، ومقابل الأصح : لا يعتبر ما ذكر: (وقيض المنقول: تحويله) روى الشيخان عن ابن عمر : (أنهم كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يحولوه)(5)، دل على أنه لا يحصل القبض فيه إلا بتحويله كما هو العادة فيه، (فإن جرى البيع) والمبيع (بموضع لا يختص بالبائع ) (1) المستدرك (57/2) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (2) السن الكبرى (290/5).
(3) المحرر (ص149) (4) روضة الطالبين (517/3) ، الشرح الكبير (305/4)، المحرر (ص144).
) صحيح البخاري (6852)، صحيح مسلم (1527)
============================================================
كفى نقله إلى حير ، وإن جرى في دار ألبايع.. لم يكف ذلك إلا بإذن البائع فيكون معيرا للبقعة.
ويغ (في حكم قبض المبيع إذا لم يسلم الثمنا للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلمه ، وإلا. . فلا يستعل به . ولؤ بيع الشيء تقديرا؛ كثوب وأزض ذزعا، وحنطة كيلا أو وزنا.. اشترط مع النقل ذرعه أو كيله أووزنه،..
كشارع أو دار للمشتري (.. كفى) في قبضه ( نقله) من حيزه ( إلى حيز) آخر من ذلك الموضع، (وإن جري) البيع والمبيع (في دار البائع. . لم يكف) في قبضه ( ذلك) النقل ، ( إلا بإذن البائع) فيه ( فيكون) مع حصول القبض به (معيرأ للبقعة) التي أذن في التقل إليها للقبض نعم؛ لو نقله المشتري من غير إذن.. دخل في ضماته؛ لاستيلاثه عليه، ومن المنقول: العبد، فيأمره بالانتقال من موضعه، والدابة فيسوقها أو يقودها، والثوب فيتناوله باليد.
(و2) ى زاد الترجمة به [في حكم قيض المبيع إذا لم يسلم الثمن] (للمشتري قبض المبيع) من غير إذن البائع ( إن كان الثمن مؤجلا، أو سلمه) إن كان حالا لمستحقه، (وإلا) أي : وإن لم يسلمه (. فلا يستقل به) أي: بالقبض، وعليه إن استقل به الرد؛ لأن البائع يستحق الحبس؛ لاستيفاء الثمن ، ولا ينفذ تصرفه فيه، لكن يدخل في ضمانه، ولو كان الثمن مؤجلا وحل قبل القبض. . استقل به ؛ أخذا مما في " الروضة " كه أصلها" في مسألة الترجمة بالفرع الاتي : أنه لا حبس للبائع في هلذه الحالة(1) ، وسيأتي فيه نص بخلاف ذلك : (ولو بيع الشيء تقديرا، كثوب وأرض ذرعا) بإعجام الذال (وحنطة كيلا أو وزنا.. اشترط) في قبضه (مع النقل) في المنقول (ذرعه) إن بيع ذرعا ؛ بأن كان يذرع ، (أو كيله) إن بيع كيلا، (أو وزنه) إن بيع وزنا، أو عده إن بيع عددا ، والأصل في ذلك : حديث مسلم : " من ابتاع طعاما.. فلا يبعه حتى يكتاله "(2)، دل على أنه لا يحصل القبض فيه إلا بالكيل، وقيس عليه (1) روضة الطالبين (519/3)، الشرح الكبير (307/4).
(2) صحيح مسلم (1525/ 31) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 213
============================================================
مثاله : (بغتكها كل صاع بدزهم) ، أو (علي أنها عشرة اصع) . ولو كان له طعام مقدد على زئد ، ولعمرو عليه مثله.. فليكتل لنفسه ثم يكيل لعفرو . فلو قال : (أقبض من زئد ما لي عليه لنفسك) ففعل. . فالقبض فاسد :.
و احكم تسليم المبيع والثمن) قال البائع : ( لا أسلم المبيع حتل أقبض ثمنه) ، وقال المشترى في الثمن مثله. . أخبر البائع، وفي قول : المشتري ، وفي قؤل : لا إخبار، فمن سلم.. أجبر صاحبه ، وفي قول : يجبران......
الباقي، (مثاله) في المكيل: (بعتكها) أي: الصبرة (كل صاع بدرهم ، أو) : بعتكها بعشرة مثلا (على أنها عشرة آصع) ولو قبض ما ذكر جزافا.. لم يصح القبض، لكن يدخل المقبوض في انه (ولو كان له) أي: لشخص (طعام مقدر على زيد) كعشرة آصع سلما ( ولعمرو عليه مثله ..
فليكتل لنفسه) من زيد (ثم يكيل لعمرو) ليكون القبض والإقباض صحيحين (فلو قال) لعمرو: (اقبض من زيد ما لي عليه لتفسك) عني (ففعل فالقبض فاسد) له، وهو بالنسبة إلى القائل صحيح تبرا به ذمة زيد في الأصح؛ لإذنه في القبض منه، ووجه فساده لعمرو: كونه قابضا لنفسه من نفسه وما قبضه مضمون عليه، ويلزمه رده للدافع على مقابل الأصح، وعلى الأصح : يكيله المقبوض له للقابض، وكدين السلم : دين القرض والإتلاف ، والعبارة تشمل الثلاثة.
(و2 زاد الترجمة به إذا (قال البائع) بثمن في الذمة حال : (لا أسام المبيع حتى أقبض ثمنه ، وقال المشتري في الثمن مثله) أي : لا أسلمه حتى أقبض المبيع، وترافعا إلى الحاكم (.. أجبر البائع) لرضاه بتعلق حقه بالذمة، (وفي قول: المشتري) لأن حقه لتعلقه بالعين لا يفوت، (وفي قول : لا إجبار) أولا، ويمنعهما الحاكم من التخاصم، (فمن سلم.. أجبر صاحبه) على التسليم، (وفي قول: يجبران) فيلزم الحاكم كل واحد منهما بإحضار ما عليه، فإذا أحضراه.. سلم الثمن إلى البائع والمبيع إلى المشتري يبدأ بأيهما شاء:
============================================================
قلث : فإن كان الثمن معينا .. سقط القولان الأولان وأخبرا في الأظهر ، والله أغلم وإذا سلم البائع.. أجبر المفتري إن حضر الثمن ، وإلا ؛ فإن كان مغسرا. . فللبايع الفسخ بالفلس ، او موسرا وماله بالبلد أو بمسافة قريبة. . حجر عليه في أمواله حتل يسلم ، فإن كان بمسافة القضر.. لم يكلف البائع الصبر إلى إخضاره ، والأصح : أن له الفشخ ، فإن صبر.. فالحجر كما ذكرنا . وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه إن خاف فؤته بلا خلاف ، وإنما الأقوال إذا لم يخف فؤته وتنازعا في مجرد الابتداء ......
(قلت : فإن كان الثمن معينا . . سقط القولان الأولان، وأجبرا في الأظهر، والله أعلم) وذكر الرافعي في " الشرح" سقوط الأولين في بيع عرض بعرض(1)، واقتصر في غيره على سقوط الثاني ، وزاد في " الروضة " سقوط الأول أيضا عن الجمهور(2)، وفي " الشرح الصغير" سقوطه أيضا، فسكوت " الكبير" عنه لا ينفيه .
(واذا سلم البائع) باجبار أو دونه (.. أجبر المشتري إن حضر الثمن) على تسليمه، (وإلا) أي : وإن لم يحضر : ( فإن كان) المشتري (معسرأ) بالثمن فهو مفلس (.. فللبائع الفسخ بالقلس) وأخذ المبيع بشرطه ؛ لما سيأتي في بابه ، (أو موسرأ وماله بالبلد أو بمسافة قريية) أي : دون مسافة القصر (.. حجر عليه في أمواله) كلها (حتى يسلم) الثمن؛ لثلا يتصرف فيها بما يبطل حق البائع، (فإن كان بمسافة القصر. . لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره) لتضرره بذلك ، (والأصح : أن له الفسخ) وأخذ المبيع؛ لتعذر تحصيل الثمن كالإفلاس به، والثاني : لا ينفسخ، ولكن يباع المبيع ويؤدي حقه من ثمنه ، (فإن صبر) البائع الى إحضار المال (.. فالحجر كما ذكرنا) أي : يحجر على المشتري في أمواله كلها إلى أن يسلم الثمن؛ لما تقدم (وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه) الحال بالأصالة (إن خاف فوته بلا خلاف) وكذلك المشتري له حبس الثمن المذكور إن خاف فوت المبيع به كما ذكره في " الروضة " كل أصلها "(3) أي : بلا خلاف، (وإنما الأقوال) السابقة ( إذالم يخف فوته) أي : البائع فوت الثمن ، وكذلك المشتري فوت المبيع ( وتنازعا في مجرد الابتداء) بالتسليم، أما الثمن المؤجل.. فليس للبائع حيس المبيع (1) الشرح الكبير (312/4).
(2) روضة الطالبين (524/3).
(3) روضة الطالبين (526/3) ، الشرح الكبير (315/4).
============================================================
به؛ لرضاه بتأخيره، ولو حل قبل التسليم.. فلا حبس له أيضا، كذا في " الروضة" ك" أصلها"(1)، وفي " الكفاية" في (كتاب الصداق) : أن القاضي أبا الطيب نقل عن نص الشافعي في المثور أن له الحبس (2) ، وسيأتي في (الصداق) أنه لو حل قبل التسليم. . فلا حبس للمرأة في الأصح.
(1) روضة الطالبين (26/3)، الشرح الكبير (315/4).
(2) كفاية النبيه (246/13- 247).
============================================================
141 بابا لتوليتر والاثنرا والمراجته أشترى شيا ثم قال لعالم بالثمن : (وليتك هذذا العقد) ، فقبل.. لزمه مثل الثمن، وهو بيع في شزطه وترتب أخكامه ، لكن لا يختاج إلى ذكر الثمن . ولو حط عن المولي بغض الثمن.. أنحط عن المولى . والإشراك في بغضه كالتؤلية في كله إن بين البغض، فلو أطلق.. صح وكان مناصفة ، وقيل : لا . ويصح بيع المرابحة ؛ بأن يشتريه بمئة ثم يقول : (بغتك بما أشتريت.....
(باب التولية والإشراك والمرابحة) وفيه المحاطة، إذا ( اشترى) شخص (شيئا) بمثلي (ثم قال) بعد قيضه (لعالم بالثمن) باعلام المشتري أو غيره : (وليتك هذذا العقد، فقبل) كقوله : قبلته أو توليته (.. لزمه مثل الثمن) جنسا وقدرا وصفة، (وهو) أي: عقد التولية (بيع في شرطه) كالقدرة على التسليم والتقابض في الربوي (وترتب أحكامه)(1) منها : تجدد الشفعة إذا كان المبيع شقصا مشفوعا وعفا الشفيع في العقد الأول، (لكن لا يحتاج) عقد التولية ( إلى ذكر الثمن) : (ولو حط عن المولي) بكسر اللام (بعض الثمن) بعد التولية (. انحط عن المولى) بفتحها: لأن خاصة التولية التنزيل على الثمن الأول ، ولو حط جميعه. . انحط عن المولى أيضا، ولو كان الحط قبل التولية للبعض. . لم تصح التولية إلا بالباقي، أو للكل.. لم تصح التولية أصلا، ولو كان الثمن عرضا. . لم تصح التولية إلا إذا انتقل العرض إلى من يتولى العقد .
(والإشراك في بعضه) أي : المشترى ( كالتولية في كله) في الأحكام السابقة ( إن بين البعض) كقوله : أشركتك فيه بالنصف، فيلزمه النصف من مثل الثمن ، فإن قال : أشركتك في النصف..
كان له الربع ، ذكره في " الروضة "(2)، وهو مبني على الراجح في قوله : (فلو أطلق) الإشراك (.. صح) العقد (وكان) المشترى (مناصفة، وقيل : لا) يصح؛ للجهل بقدر المبيع وثمنه.
(ويصح بيع المرابحة؛ بأن يشتريه بمثة ثم يقول) لعالم بذلك : (بعتك بما اشتريت) أي: بمثله (1) قولها : (هو بيع في شرطه وترتب احكامه) يستفاد منه : أنه لا يجوز التولية قبل القبض، وهذا هو الصحيح، وهي مسألة نفيسة "دقائق المنهاج" (ص10) (2) روضة الطالبين (528/3).
============================================================
ورنح درهم لكل عشرة، أو ربح 9 ده يازده") . والمحاطة كل بغث بما أشتريث وحط " ده يازده") ، ويحط من كل أحد عشر واحد ، وقيل : من كل عشرة . وإذا قال : (بغت بما أشتريث).. لم يذخل فيه سوى الثمن ، ولؤ قال : (بما قام علي).. دخل مع ثمنه أجرة الكئال والدلأل وألحارس والقصار والرفاء والصباغ وقيمه الصبغ وسائر المؤن المرادة للاستزباح . ولؤقصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص.. لم تدخل أجرته .....
(وربح درهم لكل عشرة) أو في كل عشرة ، (أو ربح ده يازده)(1) فسره الرافعي بما قبله(2)، فكأنه قال : بمئة وعشرة، فيقيله المخاطب (و) يصح بيع (المحاطة؛ كبعت) لك (بما اشتريت وحط ده يازده) فيقبل، (ويحط من كل أحد عشر واحد) كما أن الربح في المرابحة واحد من أحد عشر، (وقيل :) يحط (من كل عشرة) واحد كما زيد في المرابحة على كل عشرة واحد، فإذا كان اشترى بمثة وعشرة.. فالمحطوط منه على الأول عشرة، وعلى الثاني أحد عشر: (وإذا قال: بعت بما اشتريت . . لم يدخل فيه سوى التمن) وهو ما استقر عليه العقد عند لزومه، وذلك صادق بما فيه حط عما عقد به العقد، أو زيادة عليه في زمن خيار المجلس أو الشرط، (ولو قال : بما قام علي. . دخل مع ثمنه أجرة الكيال) للثمن المكيل (والدلال) للثمن المنادي عليه إلى أن اشترى به المبيع كما أفصح بهما ابن الرفعة في " الكفاية "(3) و" المطلب" ، (والحارس والقصار والرفاء) بالمد: من رفأت الثوب بالهمز، وربما قيل : بالواو، (والصباغ) كل من الأربعة للمبيع (وقيمة الصبغ) له (وسائر المؤن المرادة للاسترباح) أي : لطلب الربح فيه ؛ كأجرة الحمال والمكان والختان وتطيين الدار، ولا يدخل ما يقصد به استبقاء الملك دون الاسترباح؛ كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة، ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع: تعم؛ العلف الزائد على المعتاد للتسمين يدخل (ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل) أو طين (أو تطوع به شخض.. لم تدخل أجرته) مع الثمن في قوله: (بما قام علي) لأن عمله وما تطوع به غيره لم يقم عليه، وإنما قام عليه ما بذله، وطريقه (1) قوله : (ده يازده) أي : عشرة بأحد عشر، وهي عجمية، بفتح الدالين المهملتين واسكان الزاي. "دقائق المنهاج"(ص60).
(2) الشرح الكبير (319/4) (3) كفاية النبيه (9/ 270)
============================================================
وليغلما ثمنه أو ما قام به، فلؤ جهله أحدهما. . بطل على الصحيح . وليصدق الباتع في قدر الثمن والأجل ، والشراء بالعزض ، وييان العيب الحادث عنده ، فلؤ قال : (بمية) ، فبان بتشعين.. فالأظهر : أنه يعط الزيادة وربحها ، وأنه لا خيار للمشتري . ولو زعم أنه مته وعشرة وصدقه المشتري.. لم يصح ألبيع في الأصح. قلث: ألأصح : صحته ، والله أغلم .
ان يقول : وعملت فيه ما أجرته كذا، أو : عمله لي متطوع: (وليعلما) أي: المتبايعان ( ثمنه) أي: المبيع في صورة: بعت بما اشتريت، (أو ماقام به) في صورة : بعت بما قام علي، (فلو جهله أحدهما.. بطل) البيع (على الصحيح) والثاني: يصح؛ لسهولة معرفته ، وفي اشتراطها في المجلس وجهان، ولو قيل في الصورة الثانية : وريح كذا. كانت من صور المرابحة كما ذكره المصنف في الأولى ، ولها صورة ثالثة وهي : بعتك برأس المال وربح كذا، وهو كقوله : (بما اشتريت) ، وقيل : (بماقام علي) (وليصدق البائع في قدر الثمن) الذي استقر عليه العقد أو قام به المبيع عليه عند الإخبار به؛ أي: يجب عليه الصدق في ذلك، (والأجل والشراء بالعرض، وبيان العيب الحادث عنده) لأن المشتري يعتمد أمانته فيما يخبر به بذلك الثمن، فيذكر أنه اشتراه بكذا لأجل؛ لأنه يقابله قسط من الثمن، وآنه اشتراه بعرض قيمته كذا، ولا يقتصر على ذكر القيمة؛ لأنه يشدد في البيع بالعرض فوق ما يشدد في البيع بالنقد، وأنه حدث عنده هذا العيب؛ لنقص المييع به عما كان حين شرائه ، (فلو قال :) اشتريته (بمئة) وباعه مرابحة؛ آي: بما اشتراه وربح درهم لكل عشرة كما تقدم (فبان) أنه اشتراه ( بتسعين) ببينة أو إقرار (. فالأظهر : أنه يحط الزيادة وربحها) لكذبه، والثاني : لا يحط شيء؛ لعقد البيع بما ذكر، ( و) الأظهر بناء على الحط : (أنه لا خيار للمشتري) لأنه قد رضي بالأكثر فأولى أن يرضى بالأقل ، والثاني : له الخيار؛ لأنه قد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ لإبرار قسم أو إنفاذ وصية ، وعلى قول عدم الحط : للمشتري الخيار جزما ؛ لأن البائع غره ، وعلى قول الحط : لا خيار للبائع، وفي وجه - وقيل : قول - له الخيار؛ لآنه لم يسلم له ما سماه (ولو زعم أنه) أي : الثمن الذي اشترى به (مثة وعشرة) وأنه غلط في قوله أولا : بمثة (وصدقه المشتري) في ذلك (.. لم يصح البيع) الواقع بينهما مرابحة (في الأصح) لتعذر إمضائه مزيدا فيه العشرة المتبوعة بربحها.
(قلت: الأصح: صحته، والله أعلم) ولا تثبت العشرة المذكورة ، وللبائع الخيار، وقيل : تثبت
============================================================
وإن كذبه ولم يبين لغلطه وجها مختملا . . لم يقبل قوله ولا بينته ، وله تخليف المشتري أنه لا يغرف ذلك في الأصح . وإن بين. . فله التخليف ، والاصح : سماع بينته .
العشرة بربحها، وللمشتري الخيار.
(وإن كذبه) المشتري (ولم يبين) هو (لغلطه وجها محتملا) بفتح الميم (.. لم يقبل قوله ولا بينته) إن أقامها عليه؛ لتكذيب قوله الأول لهما، (وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح) لأنه قد يقر عند عرض اليمين عليه، والثاني : لا، كما لا تسمع بينته، وعلى الأول : إن حلف.. أمضى العقد على ما حلف عليه، وإن نكل عن اليمين.. ردت على البائع؛ بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار، وهو الأظهر، وقيل : لا؛ بناء على أنها كالبينة، وعلى الرد : يحلف أن ثمنه مثة وعشرة، وللمشتري حينئذ الخيار بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين فسخه، قال في "الروضة " كه أصلها" : كذا أطلقوه، ومقتضى قولنا : (إن اليمين المردودة مع نكول المدعى عليه كالإقرار) : أن يعود فيه ما ذكرنا في حالة التصديق(1) (وإن بين) لغلطه وجها محتملا ، كأن قال : كنت راجعت جريدتي فغلطت من ثمن متاع إلن غيره ( فله التحليف) كما سبق؛ لأن مابينه يحرك ظن صدقه، وقيل: فيه الخلاف، (والأصح) على التحليف : (سماع بينته) التي يقيمها بأن الثمن مثة وعشرة، والثاني: لا تسمع؛ لتكذيب قوله الأول لها، قال في " المطلب" : وهذا هو المشهور في المذهب والمنصوص عليه (1) روضة الطالبين (537/3)، الشرح الكبير (327/4).
============================================================
بابا لاصول والثمر قال : ( بعتك هلذه الأزض أو الساحة أو البقعة) ، وفيها بناء وشجر. . فالمذهب : أنه يذخل في البيع دون الرفن . وأصول البقل ألتي تبقى سنتين - كالقت والهندباء - كالشجر ، (باب) بيع (الأصول والثمار) كذا ترجم الشيخ في " التنبيه "(1)، وترجم في " المحرر" ب( فصل)(2)، قال في " التحرير" : الأصول : الشجر والأرض، والثمار : جمع ثمر ، وهو جمع ثمرة(2)، ويأتي في الباب غير ذلك : إذا (قال : بعتك هذذه الأرض أو الساحة أو البقعة) أو العرصة ( وفيها بناء وشجر،. فالمذهب : أنه يدخل) البناء والشجر (في البيع دون الرهن) أي : إذا قال : رهتك هذه الأرض... إلى آخر ما تقدم، وهذا هو المنصوص عليه فيهما، والطريق الثاني: فيهما قولان بالنقل والتخريج، وجه الدخول : أنها للثبات والدوام في الأرض فتتبع، ووجه المنع : أن اسم الأرض ونحوه لا يتناولها ، والطريق الثالث : القطع بعدم الدخول فيهما، وحمل نصه في (البيع) على ما إذا قال : بحقوقها، وكذا الحكم في الرهن لو قال : بحقوقها ، والفرق على الطريق الأول : أن البيع قوي ينقل الملك فيستبع، بخلاف الرهن، ولو قال: بعتكها بما فيها. دخلت قطعا، أو : دون ما فيها.. لم تدخل قطعا، ويقال مثل ذلك في الرمن ، وفي قوله : (بحقوقها) وجه : أنها لا تدخل في البيع، ويأتي مثله في الرهن، ووجهه : أن حقوق الأرض إنما تقع على الممر ومجرى الماء إليها وتحو ذلك، وسياتي : أنه يدخل في بيع الشجرة أغصانها إلا اليابس ؛ لأن العادة فيه القطع ، فيقال هنا في الشجر اليابس كذلك.
(وأصول البقل التي تبقي) في الأرض (سنتين) أو اكثر، ويجز هو مرارا (كالقت) بالمثناة، والقضب بالمعجمة، (والهدباء) بالمد والقصر، والنعناع والكرفس، أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخري؛ كالنرجس والبنفسج (.. كالشجر) ففي دخولها في بيع الأرض ورهنها الطرق السابقة، هذا مقتضى التشبيه، واقتصر في " الروضة " كه أصلها " على أن في دخولها في البيع الخلاف (1) التنبيه (ص25): (2) المحرر (ص151): (3) تحرير الفاظ التنبيه (ص180).
============================================================
ولا يذخل ما يؤخذ دفعة كالحنطة والشعير وسائر الزروع . ويصخ بيع الأزض المزروعة على المذهب ، وللمشترى الخيار إن جهله ، ولا يمنع الززع دخول الأزض في يد المشتري
وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح . وألبذر كألزرع . والاصح : أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الززع......
السابق، وعلى الدخول في البيع الثمرة الظاهرة، وكذا الجزة الظاهرة عند البيع للبائع فليشترط عليه قطعها؛ لأنها تزيد ويشتبه المبيع بغيره ، سواء بلغ ما ظهر أوان الجز أم لا(1)، قال في " التتمة " : إلا القضب؛ فإنه لا يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدرا ينتفع به، وسكت عليه في " الروضة " ك" أصلها "(2)، (ولا يدخل) في مطلق بيع الأرض كما في " المحرر" و1 الروضة " و1 أصلها" (ما يؤخذ دفعة) واحدة(3) (كالحنطة والشعير وسائر الزروع) كالجزر والفجل والبصل والثوم ؛ لأنه ليس للدوام والثبات ، فهو كالمنقولات في الدار.
(ويصح بيع الأرض المزروعة) هذا الزرع الذي لا يدخل (على المذهب) كما لو باع دارا
مشحونة بأمتعة، والطريق الثاني: تخريجه على القولين في بيع الدار المستاجرة لغير المكتري، أحدهما: البطلان، وفرق الأول بأن يد المستأجر حائلة، (وللمشتري الخيار إن جهله) أي : الزرع؛ بأن سبقت رؤيته للأرض قبل البيع وحدث الزرع بينهما؛ لتأخر انتفاعه، فإن كان عالما بالزرع.. فلا خيار له، (ولا يمنع الزرع) المذكور (دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح) والثاني: يمنع، كما تمنع الأمتعة المشحون بها الدار من قبضها، وفرق الأول بأن تفريغ الدار متأت في الحال: (والبذر) بالذال المعجمة (كالزرع) فالبذر الذي لا ثبات لنباته ويؤخذ دفعة واحدة. . لا يدخل في بيع الأرض، ويبقى إلى أوان الحصاد، ومثله القلع فيما يقلع، وللمشترى الخيار إن جهله، فإن تركه البائع له.. سقط خياره وعليه القبول ، ولو قال : آخذه وأفرغ الأرض.. سقط خياره أيضا ان أمكن ذلك في زمن يسير، والبذر الذي يدوم كنوى النخل وبذر الكراث ونحوه من البقول..
حكمه في الدخول في بيع الأرض حكم الشجر.
(والأصح: أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع) الذي جهله وأجاز، كما لا أرش له في الإجازة (1) روضة الطالبين (540/3)، الشرح الكبير (330/4).
(2) روضة الطالبين (540/3) ، الشرح الكبير (330/4) (3) المحرر (ص 151)، روضة الطالبين (539/3)، الشرح الكبير (329/4).
============================================================
ولو باع أزضا مع بذر أو ززع لا يفرد بألبيع . بطل في الجميع، وقيل : في الازص قذلان .
ويذخل في بينع الأزض الحجارة المخلوقة فيها ، دون المذفونة ، ولا خيار للمشترى إن علم ، ويلزم البائع النقل، وكذا إن جهل ولم يضر قلعها ، وإن ضر. . فله الخيار ، فإن أجاز.. لزم البائع النقل وتشوية الأزض ، وفي وجوب أخرة مثل مدة النقل أوجة ، أصفها : تجب إن نقل بغد القبض لا قبله.00..
في العيب، والثاني وصححه في " الوجيز" : له الأجرة(1)، قال في " البسيط" : لأن المنافع متميزة عن المعقود عليه؛ آي: فليست كالعيب، وفي لأصل الروضة" : قطع الجمهور بأن لا أجرة، وقيل : وجهان ، الأصح : لا آجرة(2) ، وظاهر : أن الزرع يبقى إلى أوان الحصاد أو القلع.
(ولو باع أرضا مع بذر أو زرع) بها (لا يفرد بالبيع) عنها؛ أي : لا يجوز بيعه وحده؛ كالحنطة في سنبلها ، وستأتي؛ فهي مستورة كالبذر (.. بطل) البيع (في الجميع) قطعا؛ للجهل بأحد المقصودين وتعذر التوزيع، (وقيل: في الأرض قولان) أحدهما : الصحة فيها بجميع الثمن، وذكر في " المحرر" البذر بعد صفة الزرع(3)، وقدمه في " المنهاج " قيل : لتعود الصفة إليه أيضا، فيخرج بها : ما رئي قبل العقد ولم يتغير وقدر على أخذه؛ فإنه يفرد بالبيع، ولم ينبه في "الدقائق " على ذلك، وقد أطلق البذر في " الروضة "ك" أصلها "(4) .
(ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها) والمبنية، (دون المدفونة) كالكنوز، (ولا خيار للمشتري إن علم) الحال، (ويلزم البائع النقل) المسبوق بالقلع وتسوية الأرض، ولا أجرة عليه لمدة ذلك وإن طالت ، (وكذا إن جهل) الحال (ولم يضر قلعها). . لا خيار له ضر تركها أو لا، ويلزم البائع النقل وتسوية الأرض ولا أجرة عليه لمدة ذلك ، (وإن ضر) قلعها (.. فله الخيار) ضر تركها أو لا (فإن أجاز.. لزم البائع النقل وتسوية الأرض) بأن يعيد التراب المزال بالقلع مكانه قاله في " المطلب " ، (وفي وجوب أجرة المثل مدة النقل أوجه، أصحها : تجب إن نقل بعد القيض لا قبله) لأن النقل المفوت للمنفعة مدته جناية من البائع، وهي مضموتة عليه بعد القبض (1) الوجيز (ص 173).
(2) روضة الطالبين (541/3).
(3) المحرر (ص152) (4) روضة الطالبين (541/3)، الشرح الكبير (330/4).
11
============================================================
ويذخل في بيع البشتان : الأزض والشجر وألحيطان، وكذا البناء على المذهب ، وفي بيع القزية: ألأنية وساحاث يحيط بها الشور، لا المزارع على الصحيح، وفي يع الثار: الأزض، وكل بناه حتل حمامها، لا المنقول كالدلو والبخرة والشرير، وتذخل الأبواب المنصوبة وحلقها وألإجانات ، وألرف والشلم المسمران ، وكذا ألأشفل من حجري الرحى على..
لا قبله في المرجح، والثاني : تجب مطلقا؛ بناء على آنه يضمن جنايته قبل القبض، والثالث : لا تجب مطلقا ؛ لأن إجازة المشترى رضى بتلف المنفعة مدة النقل، ويجري الخلاف في وجوب الأرش فيما لو بقي في الأرض بعد التسوية عيب.
(ويدخل في بيع اليستان) بقوله : بعتك هذا البستان : (الأرض والشجر والحيطان) لأنه لا يسمى بستانا بدون ذلك ، ( وكذا البناء) الذي فيه يدخل ( على المذهب) وقيل : لا يدخل، وقيل: في دخوله قولان؛ وهي الطرق المتقدمة في دخوله في بيع الأرض ، ( و) يدخل ( في بيع القرية) بقوله: بعتك هلذه القرية : (الأبنية وساحات يحيط بها السور) وفي الأشجار وسطها : الخلاف السابق؛ الصحيح : دخولها، (لا المزارع) أي : لا تدخل (على الصحيح) كما لو حلف لا يدخل القرية.. فإنه لا يحنث بدخول مزارعها، وفي " النهاية" : أنها تدخل(1)، وقال ابن كج : إن قال : بحقوقها.. دخلت ، وإلا.. فلا(2)، قال الرافعي : وهما غريبان(3)، وعبر في المحرر" با الصحيح)(4).
(و) يدخل (في بيع الدار) بقوله : بعتك هذذه الدار : (الأرض وكل بناء) بها (حتى حمامها) لأنه من مرافقها، ولو كان في وسطها أشجار.. ففي دخولها الخلاف السابق، وحكى الإمام أوجها ثالثها : إن كثرت بحيث يجوز تسمية الدار بستانا. . لم تدخل، وإلا.. دخلت(5)، (لا المنقول؛ كالدلو والبكرة) بسكون الكاف، (والسرير) والحمام الخشب، (وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها) بفتح الحاء، وأغلاقها ( والاجانات) المثبتة بكسر الهمزة وتشديد الجيم: ما يفسل فيها، (والرف والسلم) بفتح اللام ( المسمران، وكذا الأسفل من حجري الرحى) يدخل (على (1) تهاية المطلب (128/5) (2) انظر " روضة الطالبين" (545/3) (3) الشرح الكبير (335/4).
(4) المحرر (ص154) (5) نهاية المطلب (128/5) 124
============================================================
الصحيح، والأعليل ، ومفتاح غلق مثبتي في الأصح ، وفي بيع الدابه : نغلها، وكذا ثياب العبد في بتعه في الأصح . قلث : الأصع : لا تذخل ثياب العبد ، والله أغلم .
ويع (في دخول ما يتبع المبيع في البيع) باع شجرة.. دخل عروقها وورقها- وفي ورق ألثوت....
الصحيح) لثباته، والثاني : لا يدخل؛ لأنه منقول، وإنما أثبت لسهولة الارتفاق به؛ كي لا يتزعزع عند الاستعمال ، (والأعلى) من الحجرين ، (ومفتاح فلق) بفتح اللام : ما يغلق به الباب (مثبت) يدخلان (في الأصح) لأنهما تابعان لشيء مثبت ، والثاني : لا يدخلان؛ نظرا إلى أنهما منقولان، والخلاف في الأعلى مبني على دخول الأسفل ، صرح به في " الشرح" و" المحرر"(1)، وأسقطه من " الروضة" كه المتهاج "، قيل : وأسقط منه تقييد الإجانات بالمثبتة، وحكاية وجه فيها، وفي المسألتين بعدها، ولفظ " المحرر" : وكذا الإجانات والرفوف المثبتة، والسلالم المسمرة، والتحتاني من حجري الرحى على أصح الوجهين(2)، وفهم المصنف أن التقييد وحكاية الخلاف لما ولياه فقط: (و) يدخل (في بيع الدابة: تعلها) لاتصاله بها، (وكذا ثياب العبد) التي عليه تدخل ( في بيعه في الأصح) للعرف كما صححه الغزالي (3) .
(قلت : الأصح : لا تدخل ثياب العبد) في بيعه، (والله أعلم) كما قال الرافعي : إن صاحب "التهذيب" وغيره رجحوه؛ مستدركا به تصحيح الغزالي بقوله : (لكن...) إلى آخره(2).
وقيل : يدخل ساتر العورة دون غيره، والأمة كالعبد، قاله في "شرح مسلم "(5).
(فرع) إذا (باع شجرة) رطبة ( دخل عروقها وورقها، وفي ورق التوت) المبيع شجرته في الربيع () الشرح الكبير (335/4)، المحرر (ص 152) (2) المحرر (ص152).
(3) الوجيز (ص174): (4) الشرح الكبير (338/4) 5) شرح صحيح مسلم (192/10)
============================================================
وجة - وأفصانها إلا أليابس، ويصح بيعها بشزط القلع أو القطع، وبشرط الإبقاء ، والإطلاق يقتضي الإبقاء ، والأصع : أنه لا يذخل المغرس لكن يشتحق منفعته ما بقيت الشجرة . ولؤ كانت يابسة. . لزم المشتري القلع . وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو المشتري.. عمل به ، وإلا ، فإن لم يتأبز منها شيء . . فهي للمشتري ، وإلا .. فللبائع .
وقد خرج (وجه) : أنه لا يدخل؛ لأنه كثمر سائر الأشجار؛ إذ يربى به دود القز؛ وهو ورق الأبيض الأنثى، قاله ابن الرفعة في " الكفاية "(1) و" المطلب" ، وفي ورق النبق وجه من طريق : أنه لا يدخل؛ لأنه يغسل به الرأس، (وأغصانها، إلا اليابس) فلا يدخل؛ لأن العادة فيه القطع فهو كالثمرة، (ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع، وبشرط الإبقاء) ويتبع الشرط، ( والإطلاق يقتضي الإبقاء) للعادة، (والأصح : أنه لا يدخل) في بيعها ( المغرس) بكسر الراء؛ أي: موضع غرسها حيث أبقيت؛ لأن اسمها لا يتناوله، (لكن يستحق) المشتري (منفعته ما بقيت الشجرة) والثاني : يدخل؛ لاستحقاقه منفعته لا إلى غاية، وله على هذذا إذا انقلعت أو قلعها..
آن يغرس بدلها وأن يبيع المغرس.
(ولو كانت) الشجرة المبيعة (يابسة لزم المشتري القلع) للعادة، فلو شرط إبقاءها.. بطل البيع، بخلاف شرط القلع أو القطع، وتدخل العروق عند شرط القلع دون شرط القطع، فتقطع فيه عن وجه الأرض، قال ذلك جميعه المتولي ، وسكت عليه في " الروضة 8 كل أصلها "(2) (وثمرة التخل المبيع) أي : طلعه (إن شرطت للبائع أو المشتري.. عمل به) تأبرت أو لا، (وإلا) أي: وإن لم تشرط لواحد منهما، بأن سكت عنها : (فإن لم يتأبر منها شيء.. فهي للمشتري، وإلا) أي : وإن تأبر منها شيء (.. فللبائع) أي : فهي جميعها له، والأصل في ذلك : ما روى الشيخان عن اين عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لمن باع نخلا قد أبرت.. فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع "(2) ، مفهومه : أنها إذا لم تؤبر. . تكون الثمرة للمشتري إلا أن يشترطها البائع ، وكونها في الأول للبائع صادق بأن تشرط له أو يسكت عن ذلك، وكونها في الثاني للمشتري صادق بمثل ذلك، وألحق تأبير بعضها بتأبير كلها بتبعية غير المؤبر للمؤبر؛ لما في تتبع ذلك من العسر، والتأبير: تشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجيء (1) كفاية النبيه (182/9- 183).
(2) روضة الطالبين (549/3)، الشرح الكبير (339/4).
3) صيح البخاري (1204) صحيح مسلم (1543) 172
============================================================
وما يخرج تمره بلا نؤر- كتين وعنب - إن برز ثمره. . فللبائع ، وإلأ.. فللمشتري. وما خرج في نؤر ثم سقط ! كمشمش وتفاح فللمشتري إن لم تنعقد ألثمرة ، وكذا إن انعقدث ولم يتنائر النور في الاصح ، وبعد الثناثر للبائع . ولو باع نخلات بستان مطلعة وبعضها مؤبر.. فللبايع،..
رطبها أجود مما لم تؤبر، والعادة الاكتفاء بتأبير البعض، والباقي يتشقق بنفسه وينبث ريح الذكور إليه، وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل، والحكم كالمؤبر اعتبارا بظهور المقصود، ولذلك عدل المصنف عن قول " المحرر" : (لم تكن مؤبرة)(1) إليى ما قاله، وشمل طلع الذكور؛ فإنه يتشقق بنفسه ولا يشق غالبا، وفيما لم يتشقق منه وجه: آنه للبائع أيضا؛ لأنه لا ثمرة له حتى يعتبر ظهورها، بخلاف طلع الإناث.
(وما يخرج ثمره بلا نور) بفتح النود؛ أي : زهر ( كتين وعنب : ان برز ثمره) أي : ظهر (..فاللبائع، وإلا.. فللمشتري) اعتبارا لبروزه بتشقق الطلع ، وفي " التهذيب" فيما إذا ظهر بعض التين والعنب دون بعض : أن ما ظهر للبائع، وما لم يظهر.. للمشتري(2)، قال الرافعي : وهو محل التوقف(3)، وعبارة "الروضة " : وفيه نظر(4)، ثم ما في ( التهذيب" في " المهذب" و" التتمة" و" البحر".
(وما خرج في نور ثم سقط) أي : نوره (كمشمش) بكسر الميمين ( وتفاح.. فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة ، وكذا إن انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح) إلحاقآ لها بالطلع قبل تشققه ، والثاني : يلحقها به بعد تشققه؛ لاستتاره بالقشر الأبيض فتكون للبائع ، (وبعد التناثر للبائع) جزما؛ لظهورها، وعدل عن قول " المحرر" : (يخرج)(5) المناسب للتقسيم بعده ؛ كأنه لئلا يشتبه بما قبله: (ولو باع نخلات بستان مطلعة) بكسر اللام؛ أي : خرج طلعها (وبعضها) من حيث الطلع (مؤبر) دون بعض (.. فالبائع) أي: فطلعها الذي هو الثمرة له كما تقدم اتحد النوع أو اختلف، (1) المحرر (ص193).
) التهذيب (368/3).
(3) الشرح الكبير (343/4).
(4) روضة الطالبين (554/3) (5) المحرر (ص153) 22
============================================================
فإن أفرد ما لم يؤئز. . فلمشترى في الأصح ، ولو كانث في بستانين. . فالأصح : إفراد كل بشتان بحكمه. وإذا بقيت الثمرة للبائع : فإن شرط القطع. . لزمه ، وإلا .. فله تركها إلى الجداد . ولكل منهما السقي إن انتفع به الشجر والثمر ، ولا منع للآخر ، وإن ضرهما..
لم يجز إلأ برضاهما، وإن ضر أحدهما وتنازعا. . فسخ العقد إلا أن يسامح المتضرر ، وقيل : لطالب السقي أن يسشقي......
وقيل في المختلف : إن غير المؤبر للمشتري؛ لأن لاختلاف النوع تأثيرا في اختلاف وقت التأبير ، (فإن أفرد ما لم يؤبر) بالبيع (.. فللمشتري) طلعه (في الأصح) لما تقدم، والثاني: هو للبائع؛ اكتفاء بدخول وقت التأبير عنه، وهذا الفرع فيما إذا اتحد النوع كما في " الروضة" ك" أصلها"(1)، (ولو كانت) النخلات المذكورة (في يستانين) أي : المؤبرة في بستان وغير المؤبرة في بستان (.. فالأصح: إفراد كل بستان بحكمه) لأن لاختلاف البقاع تأثيرا في وقت التأبير، والثاني : هما كالبستان الواحد، وسواء تباعدا أم تلاصقا، ولو باع نخلة بعض طلعها مؤبر.. فالكل له، وظاهر مما تقدم : أن المتأبر بنفسه كالمؤبر فيما ذكر: (وإذا بقيت الثمرة للبائع) بالشرط أو غيره كما ذكر : (فإن شرط القطع. . لزمه، وإلا) بأن شرط الابقاء أو أطلق (. فله تركها إلى) زمن (الجداد) للعادة، وهو بفتح الجيم وكسرها واهمال الدالين ، في " الصحاح" : القطع(2)، ومسألة شرط الإبقاء الصادق بها اللفظ مزيدة على "المحرر" و" الروضة" و" أصلها "، وإذا جاء وقت الجداد.. لم يمكن أخذ الثمرة على التدريج، ولا من تأخيرها إلى نهاية النضج، ولو كانت من نوع يعتاد قطعه قبل النضج.. كلف القطع على العادة: (ولكل منهما) أي: المتبايعين في الإبقاء (السقي إن انتفع به الشجر والثمر، ولا منع للآخر) منه، (وإن ضرهما.. لم يجز إلا برضاهما) أي: المتبايعين، (وإن ضر أحدهما) أي : ضر الشجر ونفع الثمر أو العكس (وتنازعا) أي : المتبايعان في السقي (.. فسخ العقد) لتعذر إمضائه إلا بالإضرار بأحدهما، (إلا أن يسامح المتضرر) فلا فسخ حيثذ، (وقيل : لطالب السقي) وهو البائع في الصورة الأولى ، والمشتري في الثانية (أن يسقي) ولا يبالي بضرر الآخر؛ لأنه قد رضي به حين (1) روضة الطالبين (553/3) ، الشرح الكبير (343/4).
(2) الصحاح (396/2).
============================================================
ولؤ كان الثمر يمتص رطوبة الشجر . . لزم البائع أن يقطع أو يسقي .
فا (في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما] يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا ، وبشرط قطعه، وبشرط إبقائه. وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر.. لا يجوز إلا بشزط القطع ، وأن يكون المقطوع منتهعا به ، لا كݣثرى،..
أقدم على هلذا العقد، فلا فسخ على هذا أيضا، وعلى الفسخ : الفاسخ البائع أو الحاكم ؟ وجهان في " المطلب ".
( ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر . . لزم البائع أن يقطع) الثمر (أو يسقي) الشجر؛ دفعا الضرر المشتري (فصل: يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه) وسيأتي تفسيره، (مطلقا) أي: من غير شرط، (وبشرط قطعه، وبشرط إبقائه) روى الشيخان عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال- واللفظ للبخاري - : "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها "(1)، وفي لفظ لمسلم : "تبتاعوا"(2)، وفي رواية له: "صلاحه 8(3)، وفي أخرى له : "تبيعوا "(4)، و(صلاحه)؛ أي: فيجوز بعد بدوه، وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة، وفي الإطلاق وشرط الإبقاء يبقى إلى أوان الجداد المعرف.
(وقبل الصلاح : إذ بيع منفردا عن الشجر . . لا يجوز) البيع؛ للحديث المذكور، (إلا بشرط القطع) فيجوز إجماعا، (وأن يكون المقطوع منتفعا به) كحصرم، (لا ككمثري) بفتح الميم المشددة وبالمثلثة، الواحدة كمثراة ، ذكره الجوهري في (باب الراء)(5)، زاد الصغاني : كمثرية وكمثريات وكميمثرية؛ آي: بكسر الراء فيها، وذكر هذا الشرط المعلوم من شروط المبيع للتتبيه (1) صحيح البخاري (2184)، صحيح مسلم (1534).
(2) صحيح مسلم (51/1534).
3) صحيح مسلم (52/1534).
4) صيح مسلم (52/1534) 5) الصحاح (292/2).
229
============================================================
وقيل : إن كان الشجر للمشتري. . جاز بلا شزط . قلث : فإن كان الشجر للمشترى وشرطنا القطع.. لم يجب الوفاء به ، والله أعلم . وإن بيع مع الشجر. . جاز بلا شرط ،
ولا يجوز بشزط قطعه . ويخرم بيع الززع الأخضر في الأزض إلا بشزط قطعه ، فإن بيع معها أو بعد أشتداد الحب.. جاز بلا شرط ، ويشترط لبيعه وبيع الثمر بغد الصلاح : ظهور المقصود ؛ كتين وعنب وشعير . وما لا يرى حبه ؛ كالحنطة والعدس في الشنبل.. لا يصخ بيعه دون ستبله،...
عليه، (وقيل: إن كان الشجر للمشتري) كأن اشتراه أولا بعد ظهور الثمر (.. جاز) بيع الثمر له (بلا شرط) لأنهما يجتمعان في ملكه فيشبه ما لو اشتراهما معا (قلت) كما قال الرافعي في "الشرح "(1) : (فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع) كما هو الأصح (.. لم يجب الوفاء به، والله أعلم) إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره من شجره، وفي "الروضة " : لو قطع شجرة عليها ثمرة ثم باع الثمرة وهي عليها. . جاز من غير شرط القطع ؛ لأن الثمرة لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع (2) .
(وإن بيع) الثمر (مع الشجر) بثمن واحد(.. جاز بلا شرط، ولا يجوز بشرط قطعه) لما فيه من الحجر عليه في ملكه، والفارق بين الجواز هنا والمنع في بيع الثمر من مالك الشجر : تبعية الثمر هنا للشجر، ولو قال : بعتك الشجر بعشرة والثمر بدينار. . لم يجز إلا بشرط القطع ؛ لأنه فصل فانتفت التبعية، ذكره الرافعي في (باب المساقاة) استشهاد7(3)، وأسقطه من 8 الروضة " (ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه) كالثمر قبل بدو صلاحه، وفي المحرر" : القطع أو القلع(4)، (فإن بيع معها أو) وحده ( بعد اشتداد الحب.. جاز بلا شرط) كما في الثمر مع الشجر أو الثمر بعد بدو صلاحه، (ويشترط لبيعه) الجائز بعد الاشتداد (وبيع الثمر بعد) بدو (الصلاح: ظهور المقصود) ليكون مرئيا (كتين وعنب) لأنهما مما لا كمام له، (وشعير) لظهوره في سنبله.
(وما لا يرى حبه؛ كالحنطة والعدس) بفتح الدال (في الستبل. . لا يصح بيعه دون سنبله) (1) الشرح الكبير (347/4) (2) روضة الطالبين (556/3) (3) الشرح الكبير (57/6) (4) المحرر (ص154)
============================================================
ولا معه في الجديد . ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل . وما له كمامان ؛ كالجوز واللؤز والباقلا .. يباع في قشره الأسفل ، ولا يصح في الأغلى ، وفي قول : يصخ إن كان رطبا . وبدؤ صلاح الثمر : ظهور مبادىء النضج والحلاوة فيما لا يتلون، وفي غيره : بأن لاستتاره، (ولا معه في الجديد) لأن المقصود مستتر بما ليس من صلاحه، والقديم : الجواز؛ لما روى مسلم عن ابن عمر : (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض)(1) أي: يشتد، فيجوز بعد الاشتداد، ويجاب بأنه في سنبل الشعير؛ جمعا بين الدليلين: (ولا بأس بكمام) بكسر الكاف : وعاء الطلع وغيره (لا يزال إلاعند الأكل) كما في الرمان ، فيصح بيعه في قشره؛ لأن بقاءه فيه من مصلحته، وفي " الروضة " : يصح بيع طلع النخل مع قشره في الأصح(2).
(وما له كمامان؛ كالجوز واللوز والباقلا) بتشديد اللام مقصورا ؛ أي : الفول (. .يباع في قشره الأسفل ، ولا يصح في الأعلى) لاستتاره بما ليس من صلاحه، بخلافه في الأسفل، (وفي قول : يصح ان كان رطبا) لتعلق الصلاح به من حيث إنه يصون الأسفل ويحفظ رطوبة اللب ، وفي "الروضة" كل أصلها" : يجوز بيع اللوز في القشر الأعلى قبل انعقاد الأسفل؛ لأنه مأكول كله كالتفاح(3)، ونقله في "شرح المهذب " عن الأصحاب(4)، ثم المنع في الصور المذكورة ونحوها قيل: مبني على منع بيع الغائب، وقيل : ليس مبنيا عليه ؛ لأن المبيع في بيع الغائب يمكن رده بعد الرؤية بصفته وهنا لا يمكن ذلك ، قال في 9 الروضة " : هلذا أصح(5) .
(وبدو صلاح الثمر: ظهور مبادىء التضج والحلاوة فيما لا يتلون) منه؛ بأن يتموه ويلين كما في "المحرر "(1) وغيره، وكأن المصنف رأى في إسقاطه أنه لا حاجة إليه مع ما قبله، وفي "تكملة الصحاح " للصاغاني : تموه ثمر النخل والعنب إذا امتلا ماء وتهيا للنضج، فقوله : (فيما إلى آخره) متعلق بلا ظهور) و(بدو)، (وفي غيره) وهو ما يتلون؛ أي : بدو الصلاح فيه (بأن (1) صيح مسلم 15351) (2) روضة الطالبين (561/3) (3) روضة الطالبين (561/3) ، الشرح الكبير (354/4) .
4) المجموع (292/9).
(5) روضة الطالبين (561/3).
(1) المحرر (ص154).
============================================================
يأخذ في الحمرة أو السواد . ويكفي بدو صلاح بغضه وإن قل ، ولؤ باع ثمر بستان أو بشتانئن بدا صلاح بعضه.. فعلى ما سبق في التأبير . ومن باع ما بدا صلاحه.. لزمه سقيه قبل التخلية وبغدها، ويتصرف مشتريه بغدها. ولؤ عرض مهلك بغدها؛ كبرد..
فالجديد : أنه من ضمان المشتري،....
يأخذ في الحمرة أو السواد) أو الصفرة؛ كالبلح والعناب والإجاص بكسر الهمزة وتشديد الجيم، والمشمش، وغير الثمر بدو صلاح الحب منه باشتداده، والقثاء بكبره بحيث يؤكل: (ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل) لبيع كله من شجرة أو أشجار متحدة الجنس، فإن اختلف كرطب وعنب بدا الصلاح في أحدهما فقط .. وجب شرط القطع في الاخر، (ولو باع ثمر بستان أو بستانين بدا صلاح بعضه) واتحد الجنس (.. فعلى ما سبق في التأبير) فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه في البستان، أو كل من البستانين، فإن بدا صلاح بعض ثمر أحدهما دون الأخر:: فقيل بالتبعية أيضا ؛ لاجتماعهما في صفقة ، والأصح : لا، فلا بد من شرط القطع في ثمر الآخر.
(ومن باع ما بدا صلاحه) من الثمر كما في " المحرر"(1) وغيره ومثله الزرع وأبقى (.. لزمه سقيه قيل التخلية وبعدها) قدر ما ينمو به ويسلم من التلف والفساد ؛ لأن السقي من تتمة التسليم الواجب، فلو شرط على المشتري. بطل البيع؛ لأنه خلاف قضيته، ثم البيع يصدق مع شرط القطع، ولا يلزم فيه السقي بعد التخلية؛ أخذا من تعليل يأتي، (ويتصرف مشتريه بعدها) أي : التخلية من كل وجه.
(ولو عرض مهلك بعدها؛ كبرد) أو حر (. فالجديد: آنه) أي : المبيع (من ضمان المشتري) لقبضه بالتخلية، والقديم: من ضمان البائع؛ لما روى مسلم عن جابر: (آنه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح)(2)، وأجيب بحمله على الاستحباب، قال في "أصل الروضة" : ولا فرق على القولين بين أن يشترط القطع أم لا، وقيل : إن شرطه. . كان من ضمان المشتري قطعا ؛ لتفريطه بترك القطع ، ولأنه لا علقة بينهما؛ إذ لا يجب السقي على البائع في هلذه الحالة، وقيل : هو في شرط القطع من ضمان البائع قطعا ؛ لأن ما شرط قطعه.. فقبضه بالقطع والنقل؛ وقد تلف قبل القبض. انتهين(2). والرافعي ذكر هذذه الطرق في البيع قبل بدو (1) المحرر(ص154) 2) حيح مسلم (1554) (3) روضة الطالبين (564/3)
============================================================
فلؤ تعيب بترك البائع السقي. . فله الخيار . ولو بيع قبل صلاحه بشزط قطعه ولم يقطغ حتى هلك.. فأؤلى بكؤنه من ضمان المشتري . ولو بع ثمر يغلب تلاحقه وأختلاط حاديه بالمؤجود؛ كتين وقئاء.. لم يصح إلا أن يشترط المشتري قطع ثمره . ولؤ حصل الاختلاط فيما يندر فيه. . فالأظهر : أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتري،....
الصلاح(1)، وجريانها بعد بدوه ظاهر عدل إليه المصنف ؛ تتميما للمسألة، ولو كان مشتري الثمر مالك الشجر. . كان من ضمانه بلا خلاف؛ لانقطاع العلائق، ولو تعيب بالجائحة. فلا خيار له على الجديد، ولو عرض المهلك قبل التخلية. فالتالف من ضمان البائع، فإن تلف الجميع.: انفسخ البيع ، أو البعض.. انفسخ فيه ، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة .
(فلو تعيب بترك البائع السقي. . فله) أي : المشتري (الخيار)(2) وإن قلنا : الجائحة من ضمانه، لأن الشرع ألزم البائع التنمية بالسقي، فالتعيب بتركه كالعيب قبل القبض، ولو تلف بتركه السقي.. انفسخ البيع قطعا، وقيل : لا ينفسخ في القديم، فيضمنه البائع بالقيمة أو المثل: (ولو بيع قبل) بدو (صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك) بالجائحة (.. فأولى بكونه من ضمان المشتري) ممالم يشرط قطعه بعد بدو الصلاح؛ لتفريطه بترك القطع المشروط، وهلذه المسألة مزيدة على " الروضة" مذكورة في " أصلها " كما تقدم (3).
(ولوبيع ثمر) أو زرع بعد بدو الصلاح (يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود ؛ كتين وقثاء) وبطيخ (.. لم يصح) البيع (إلا أن يشترط المشتري قطع ثمره) أو زرعه عند خوف الاختلاط ، فيصح البيع حينئذ ، ويصح فيما يندر تلاحقه البيع مطلقا وبشرط القطع والتبقية، فإن لم يتفق القطع في الأول حتى اختلط . . فهو كالاختلاط في الثاني ، وقد ذكره بقوله : (ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه) أي : قبل التخلية (. فالأظهر : أنه لا ينفسخ البيع ، بل يتخير المشتري) بين الفسخ والإجازة ، والثاني : ينفسخ؛ لتعذر تسليم المبيع، وعلى الأول وهو (1) الشرح الكبير (347/4).
(2) قول " المنهاج" : (لو تعيب الثمر بعد التخلية بترك البائع السقي. فله الخيار)، وقال " المحرر" (ص155): (لو تعيب بها - يعتي: بالجائحة - فله الخيار)، والصواب الأول؛ لأنها إذا تعيبت بالجائحة. لا يثبت الخيار على الجديد الصحيح، وإن أمكن حمله على ما قال " المنهاج" .. فهو متعين، لكن لفظه مباعد لذلك "دقاثق المنهاج " (ص61).
(3) الشرح الكبير (347/4).
============================================================
فإن سمح له ألبائع بما حدث.. سقط خياره في الأصح . ولا يصخ بيع الحنطة في سنبلها بصافية ؛ وهو : المحاقلة ، ولا الرطب على النخل بتمر ؛ وهو : المزابنة . ويرخحص في العرايا ، وهو : بيع الرؤطب على النخل بتمر في الأرض ، أو ألعنب في الشجر بزبيب ، فيما دون خمسة أوسق ، ولؤ زاد في صفقتين.. جاز،...
تخير المشتري قال : (فإن سمح له البائع بما حدث.. سقط خياره في الأصح) والثاني: لا يسقط؛ لما في قبول المسموح به من المنة، ولو حصل الاختلاط بعد التخلية. فأحد الطريقين : القطع بعدم الانفساخ، وأصحهما : فيه القولان، فإن قلنا : لا انفساخ : فإن توافقا على شيء.. فذاك، وإلا.. فالقول قول صاحب اليد في قدر حق الاخر؛ وهو المشتري أو البائع، وجهان مبنيان على أن الجوائح من ضمان المشتري أو البائع ، وفي ثالث : اليد لهما.
(ولا يصح بيع الحنطة في سنيلها بصافية) من التبن، (وهو: المحاقلة، ولا) بيع (الرطب على النخل بتمر، وهو: المزابنة) روى الشيخان عن جابر قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة)(1)، وفسرا بما ذكر، والمعنى في البطلان فيهما: عدم العلم بالمماثلة، وتزيد المحاقلة أن المقصود من المبيع فيها مستور بما ليس من صلاحة (ويرخص في العرايا، وهو: بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض، أو العنب في الشجر بزبيب) روى الشيخان عن سهل بن آبي حثمة : (آن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا)(2)، وقيس العنب على الرطب بجامع آن كلا منهما زكوي يمكن خرصه ويدخر يابسه (فيما دون خمسة أوسق) بتقدير الجفاف بمثله؛ فيباع مثلأ رطب نخلات عليها يجيء منه جافا أربعة أوسق خرصا بأربعة أوسق تمرا، روى الشيخان عن أبي هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق)(3)، شك داوود بن الحصين أحد رواته، فأخذ الشافعي بالأقل في أظهر قوليه، وتقدم في (زكاة النبات) : أن الخمسة : ألف وست مئة رطل بغدادية، وهي ثلاث مثة صاع.
(ولو زاد) على ما دونها (في صفقتين) كل منهما دونها (.. جاز) وكذا لو باع في صفقة (1) صحيح البخاري (2381)، صحيح مسلم (1536) ) حيح البخاري (2191)، صحيح مسلم (1540) 3) حيح البخاري (2382)، صحيح مسلم (1541)
============================================================
ويشترط التقابض بتشليم التمر كيلا ، والتخلية في النخل ، والأظهر : أنه لا يجوز في سائر الثمار، وأنه لا يختص بالفقراء .
لرجلين يخص كلا منهما دونها، ولو باع رجلان لرجل.. فهو كبيع رجل لرجلين، وقيل: كبيعه لرجل، (ويشترط التقابض) في المجلس ( بتسليم التمر كيلا، والتخلية في النخل) وسكت عن شرط المماثلة؛ للعلم به، فإن أكل الرطب.. قذاك، وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر: فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين.. لم يضر، وإن كان اكثر. . فالعقد باطل، ( والأظهر: أنه لا يجوز) أي : بيع مثل العرايا (في سائر الثمار) كالجوز واللوز والمشمش ونحوها مما يدخر؛ لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها، والثاني : يمنع ذلك، ويقيسها على الرطب كما قيس عليه العنب، (و) الأظهر (أنه) أي : بيع العرايا (لا يختص بالفقراء) لإطلاق الأحاديث فيه، والثاني: يختص بهم؛ لما روي عن زيد بن ثابت : (أن رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبا ياكلونه مع الناس، وعندهم فضول قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر)، ذكره الشافعي في " الأم " بغير إسناد، ورواه البيهقي في " المعرفة" بإسناد منقطع(1) ، وأجيب بأن هلذا حكمة المشروعية، ثم قديعم الحكم ؛ كما في الرمل والاضطباع في الطواف .
(1) الأم (110/4)، معرفة السنن والاثار (11273).
============================================================
0 باب حشلاف لمنبايعين إذا أتفقا علل صحة البيع، ثم أختلفا في كتفيه كقذر ألثمن، أو صفته، أو الأجل أو قذره، أو قدر المبيع ولا بينة.. تحالفا ، فيخلف كل على نفي قؤل صاحبه وإثبات قؤله ، ويبدا بالبائع- وفي قول : بالمشترى ، وفي قول : يتساويان - فيتخير الحاكم وقيل : يقرع والصحيح : أنه ينفي كل واحد يمين تجمع نفيا وإيباتا ، ويقدم النفي فيقول : (ما بغت بكذا ولقد بعت بكذا) . وإذا تحالفا . . فالصحيح : أن العقد لا ينفسخ ، بل إن تراضيا ،.
(باب اختلاف المتبايعين) (إذا اتفقا على صحة البيع ثم اختلفا في كيفيته؛ كقدر الثمن) كمئة أو تسعين، (أو صفته) كصحاح أو مكسرة، (أو الأجل) بأن أثبته المشتري ونفاه البائع ، (أو قدره) كشهر أو شهرين، (أو قدر المبيع) كهذا العبد وقال المشتري: والثوب (ولا بينة) لأحدهما(. تحالفا، فيحلف كل) منهما (على نفي قول صاحبه وإثيات قوله، ويبدأ بالبائع، وفي قول: بالمشتري، وفي قول: يتساويان) وعلى هلذا: (فيتخير الحاكم) فيمن يبدأ به منهما، (وقيل: يقرع) بينهما فيبدا بمن خرجت قرعته، والخلاف جميعه في الاستحباب دون الاشتراط، (والصحيح: أنه يكفي كل واحد) منهما (يمين تجمع نفيأ وإثباتا، ويقدم النفي فيقول) البائع في قدر الثمن مثلا : والله ؛ (ما بعت بكذا، ولقد بعت بكذا) ويقول المشتري: والله؛ ما اشتريت بكذا، ولقد اشتريت بكذا، هذه عبارة "التنبيه "(1)، وعدل إليها عن قول " المحرر" كل الشرح" : وإنما بعت بكذا(2) ، لأنه لا حاجة إلى الحصر بعد النفي، ومقابل الصحيح : أنه لا بد من يمين للنفي ويمين للاثبات، فيحلف البائع على النفي، ثم المشتري عليه، ثم البائع على الإثبات، ثم المشتري عليه كما ذكره في " الوجيز "" والوسيط 1118.
(وإذا تحالفا. قالصحيح : أن العقد لا ينفسخ، بل إن تراضيا) بما قاله أحدهما. فظاهر بقاء (1) التتبيه (ص28) (2) المحرر (ص156)، الشرح الكبير (382/4).
(3) الوجيز (ص179)، الوسيط (210/3) 132
============================================================
وإلا .. فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم ، وقيل : إنما يفسخه الحاكم ، ثم على المشتري رد المبيع، فإن كان وقفه أو أغتقه أو باعه أو مات . . لزمه قيمته ، وهي قيمه يؤم التلف في اظهر الأقوال، وإن تعيب.. رده مع أزشه ، وآختلاف وريتهما كهما . ولؤ قال : بعتكه بكذا ، فقال : بل وهبتنيه. . فلا تحالف ، بل يخلف كل على نفي دغوى الآخر . فإذا حلفا.. رده مدعي ألهبة بزوائده. ولو أدعى صحة البيع والآخر فساده. . فالأصع : تصديق العقد بذلك، (وإلا.. فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم) أي: لكل منهم الفسخ، (وقيل : إنما يفسخه الحاكم) ومقابل الصحيح : آنه ينفسخ بالتحالف، (ثم) بعد الفسخ أو الانفساخ (على المشتري رد المبيع) إن كان باقيا في ملكه، (قان كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات. . لزمه قيمته، وهي قيمة يوم التلف) وما في معناه من البيع أو غيره (في أظهر الأقوال)، والثاني : قيمته يوم القبض؛ لأنه يوم دخوله في ضمانه، والثالث: أقل القيمتين يوم العقد ويوم القيض؛ لحدوث الزيادة في ملك المشتري على الأول، ولما تقدم في الثاني، والرابع : أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف، وقوله : (الأقوال) تبع فيه " المحرر "(1)، وفي "الروضة" كه أصلها" : في القيمة المعتبرة أوجه(2)، وقال الإمام : أقوال (3) .
(وان تعيب.. رده مع آرشه) وهو ما نقص من قيمته كما يضمن كله بقيمته، ولو كان مثليا.
فوجهان، أصحهما في "الحاوي" : وجوب القيمة أيضة(4)، وفي " المطلب " : المشهور: وجوب المثل، (واختلاف ورثتهما كهما) أي: كاختلافهما فيما تقدم، فيحلف الوارث؛ لقيامه مقام المورث.
(ولو قال: بعتكه بكذا، فقال : بل وهبتنيه.. فلا تحالف) إذلم يتفقا على عقد، (بل يحلف كل على نفي دعوى الآخر).
(فإذا حلفا. . رده مدعي الهبة يزوائده) أي: لزمه ذلك: (ولو ادعى صحة البيع والاخر فساده) كأن ادعى اشتماله على شرط مفسد (.. فالأصح تصديق (1) المحرر (ص156).
(2) روضة الطالبين (584/3)، الشرح الكبير (385/4).
(3) نهاية المطلب (359/0).
(4) الحاوي (272/4).
============================================================
مدهي الصحة بيمينه . ولو أشترى عندا فجاء بعبد معيب ليرده ، فقال البائع : (ليس هلذا المبيع).. صدق البانع ، وفي مثله في الشلم يصدق المسلم في الأصح .
مدعي الصحة بيمينه) لأن الظاهر معه، والثاني: تصديق مدعي الفساد بيمينه؛ لأن الأصل عدم العقد الصحيح (ولو اشترى عبدا) وقبضه (فجاء بعيد معيب ليرده، فقال الباتع: ليس هاذا المبيع. صدق البائع بيمينه) لأن الأصل: مضي العقد على السلامة، (وفي مثله في السلم) وهو أن يقبض المسلم المؤدى عن المسلم فيه ثم يأتي بمعيب، فيقول المسلم إليه: ليس هذا المقبوض (.. يصدق المسلم في الأصح) بيمينه أن هلذا هو المقبوض؛ لأن الأصل : بقاء شغل ذمة المسلم إليه، والثاني: يصدق المسلم إليه بيمينه كالبائع، ويجري الوجهان في الثمن في الذمة إذا قبض البائع المؤدى عنه ثم جاء بمعيب. . هل يصدق هو أو المشتري باليمين ؟
============================================================
افى معامله العبد وشله الامتر] العبد إن لم يؤذن له في التجارة.. لا يصخ شراؤه بغير إذن سئده في الأصح، ويشترثه البائع سواء كان في يد العبد أو سيده ، فإن تلف في يده. . تعلق الضمان بذمته ، أو في يد السيد.. فللبائع تضمينه ، وله مطالبة العبد بعد العثق ، وأقتراضه كشرايه . وإن أذن له في التجارة.. تصروف بجسب الإذن ، فإن أذن في نؤع. . لم يتجاوزه ، وليس له النكاح ، ولا يوجر نفسه، ولا يأذن لعبده في التجارة ، ولا يتصدق ، ولا يعامل سيده ، ولا ينعزل بإباقه ، ولا يصير ماذونا له بسكوت سيده على تصرفه ، ويقبل إقراره بديون المعاملة ..:.
(باب) في معاملة العبد ومثله الأمة (العيد إن لم يؤذن له في التجارة.. لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح) لأنه محجور عليه لحق السيد، والثاني: يصح؛ لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر للسيد فيها، وقطع بعضهم بالأول، (ويسترده) أي : المبيع على الأول (البائع سواء كان في يد العبد أو) يد (سيده) لأنه لم يخرج عن ملكه، (فإن تلف في يده) أي : يد العبد ( تعلق الضمان بذمته) فيطالب به بعد العتق، (أو في يد السيد.. فللبائع تضمينه) لوضع يده، (وله مطالبة العبد) أيضا كذلك، لكن (بعد العتق، واقتراضه كشرائه) في جميع ما تقدم.
(وان أذن له في التجارة. . تصرف بحسب الإذن ، فإن أذن) له (في نوع.. لم يتجاوزه) فيبيع فيه ويشتري، ويستفيد بالإذن فيها ما هو من لوازمها وتوابعها؛ كالنشر والطي، وحمل المتاع إلى الحانوت، والرد بالعيب، والمخاصمة في العهدة، (وليس له) بالإذن فيها (النكاح) لأنها لا تتناوله، (ولا يؤجر نفسه) وله أن يؤجر مال التجارة؛ كعبيدها وثيابها ودوابها، (ولا يأذن لعبده في التجارة) قإن أذن له السيد فيه. جاز، وإضافة عبد التجارة إليه؛ لتصرفه فيه، (ولا يتصدق) ولا ينفق على نفسه من مال التجارة؛ لأنه ملك السيد، (ولا يعامل سيده) بيعا وشراء؛ لأن تصرفه لسيده، بخلاف المكاتب، (ولا ينعزل بإباقه) فله التصرف في البلد الذي أبق إليه، إلا إذا خص السيد الإذن بهذا البلد، (ولا يصير) العيد (مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه) وإنما يصير مأذونا باللفظ الدال على ذلك، (ويقبل إقراره) أي : المأذون (بديون المعاملة) وتؤدى مما 139
============================================================
ومن عرف رق عند.. لم يعامله حتمل يغلم الإذن بسماع سئده أو بينة أو شيوع بين الناس ، وفي الشيوع وخجة ، ولا يكفي قول العبد . فإن باع مأذون له وقبض الثمن ، فتلف في يده ، فخرجت السلعة مستحقة.. رجع المشتري ببدلها على العبد ، وله مطالبة السيد أيضا ، وقيل : لا ، وقيل : إن كان في يد العند وفاء. . فلا . ولو اشترى سلعة. . ففي مطالبة السشيد بيثمنها هلذا الخلاف ، ولا يتعلق دين التجارة برقبته ، ولا بذهة سيده ، بل يؤدى من مال التجارة، وكذا من كسبه بألاصطياد ونخوه في الأصح......
سيأتي ذكره ، وأعاد المصنف المسألة في (باب الإقرار) في تقسيم (ومن عرف رقى عبد.. لم يعامله) أي : لم يجز له أن يعامله (حتى يعلم الإذن) له (بسماع سيده أو بينة أو شيوع بين الناس) حفظا لماله، (وفي الشيوع وجه) : أنه لا يكفي في جواز معاملته؛ لأنه قد ينشأ عن غير أصل ، (ولا يكفي قول العبد) : أنا مأذون ؛ لأنه متهم في ذلك.
(فان باع مأذون له) سلعة مما في يده (وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة ..
رجع المشتري ببدلها) أي : بدل ثمنها، وفي " الروضة " ك8 أصلها" و1 المحرر" : (ببدله)(1) أي : الثمن (على العبد) لأنه المباشر للعقد، (وله مطالبة السيد أيضا) لأن العقد له فكأنه البائع والقابض للثمن ، (وقيل : لا) يطالبه ؛ لأنه بالإذن للعبد أعطاه استقلالا، (وقيل : إن كان في يد العبد وفاء. فلا) يطالب السيد؛ لحصول الغرض بما في يده، وإلا. فيطالب (ولو اشترى) المأذون (سلعة.. ففي مطالبة السيد بثمنها هاذا الخلاف) وجه مطالبته : أن العقد له فكأنه المشتري، (ولا يتعلق دين التجارة برقيته) أي : المأذون، (ولا بذمة سيده ، بل يؤدى من مال التجارة) أصلا وربحا، (وكذا من كسبه بالاصطياد ونحوه) كالاحتطاب (في الأصح)، والثاني : لا يؤدى منه كسائر أموال السيد، ثم إن بقي بعد الأداء شيء من الدين.. يكون في ذمة العبد إلى أن يعتق فيطالب به ، ولا يتعلق بكسبه بعد الحجر في الأصح في " أصل الروضة "(2)، وعزاه في " الشرح" ل-9 التهذيب "(3) ، ومقايله : ينفي أن يكون في ذمة العبد، واستشكل في "المطلب " الجمع بين عدم التعلق بذمة السيد وبين مطالبته بما تقدم إذا لم يكن في يد العبد وفاء ؛ اي: فمن آين يؤدي؟ ويجاب بأنه يؤدي مما يكسبه العبد بعد آداء ما في يده كما صححه (1) روضة الطالبين (572/3) ، الشرح الكبير (369/4) ، المحرر (ص157).
(2) روضة الطالبين (573/3) ، (3) الشرح الكبير (371/4)، التهذيب (555/3) 22
============================================================
ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر .
الإمام(1)، وعلى ما صححه في " التهذيب " من أن الباقي يكون في ذمة العبد لا يتأتى مطالبة السيد به(2).
(ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر) الجديد؛ لأنه ليس بأهل للملك ، والقديم : يملك بتمليك السيد) لحديث الشيخين : "من باع عبدا وله مال.. فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع "(3)، دل إضافة المال إليه على أنه يملك ، وأجيب بأن الإضافة فيه للاختصاص لا للملك ، وعلى القديم : هو ملك ضعيف لا يتصرف العبد فيه إلا بإذن السيد وله الرجوع فيه متى شاء، وهل يقبل للعبد أو يحتاج إلى قبوله ؟ وجهان في (كتاب البيع) من " التتمة " مبنيان على القولين في اجباره على النكاح بأن يقبله السيد له بغير رضاه، فعلى المنع الراجح : يحتاج إلى قبول العبد التمليك، ولا يملك بتمليك الأجنبي، قال الرافعي في بابي (الوقف) و(الظهار) : بلا خلاف(4)، وفي المطلب" : أن جماعة أجروا فيه القولين، منهم : الماوردي والقاضي الحسين، وقول المصنف : (الأظهر) عدل إليه عن قول " المحرر" ك الشرح" : (الجديد)(5) للتصريح بالترجيح ، وفي " أصل الروضة" : الأظهر : الجديد(2) .
(1) نهاية المطلب (469/5).
(2) التهذيب (555/3).
(3) صحيح البخارى (2379)، صحيح مسلم (80/1543) عن سيدتا ابن عمر رضي الله عنهما (4) الشرح الكبير (256/6) (5) المحرر (ص157)، الشرح الكبير (474/4).
(2) روضة الطالبين (576/3)
============================================================
كنابلتهلم هو بتع مؤصوف في الذمة ، يشترط له مع شروط البيع أمود : أحدها : تشليم رأس ألمال في المخلس . فلؤ أطلق ثم عين وسلم في المجلس. . جاز ، ولو أحال به وقبضه المحال في المجلس. . فلا ، ولو قبضه وأودعه المسلم.. جاز . ويجوز كؤنه منفعة،..
(كتاب السلم) ويقال فيه: السلف(1).
(هو بيع موصوف) بالجر (في الذمة) هلذه خاصته المتفق عليها، ويختص أيضا بلفظ السلم في الأصح كما سيأتي، (يشترط له مع شروط البيع) المتوقف صحته عليها ليصح هو أيضا (أمور: أحدها : تسليم رأس المال) وهو الثمن (في المجلس) (فلو أطلق) في العقد؛ كأن قيل : أسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا (ثم عين وسلم في المجلس.. جاز) ذلك وصح العقد؛ لوجود الشرط، ولو تفرقا قبل التسليم.. بطل العقد، (ولو أحال) المسلم (به وقبضه المحال) وهو المسلم إليه (في المجلس. فلا) يجوز ذلك؛ لما سياتي، وهو: أن المقبض فيه يقبض عن غير جهة السلم فلا يصح العقد، (ولو قيضه) المسلم اليه في المجلس (وأودعه المسلم) في المجلس (.. جاز) ذلك وصح العقد، ولو رده إليه عن دين. . قال أبو العباس الروياني : لا يصح - أي : العقد - لأنه تصرف فيه قبل انبرام ملكه عليه(2)، وأقره الشيخان، قالا : (ولو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم فتفرقا قبل التسليم.. بطل العقد وإن جعلنا الحوالة قبضا ؛ لأن المعتبر في السلم : القبض الحقيقي) ، انتهى (3) . ويؤخذ من ذلك : صحة العقد في التسليم قبل التفرق على خلاف ما تقدم في إحالة المسلم، والفرق : ما وجها به المتقدم من آن المقبض فيه يقبض عن غير جهة السلم؛ آي : بخلافه هنا (ويجوز كونه) أى : رأس المال (منفعة) كأن يقول : أسلمت إليك منفعة هلذه الدار شهرا في (1) السلم والسلف: بمعنى واحد، وأسلم وسلم وأسلف وسلف، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديمه "دقاثق المتهاج " (ص11) (2) انظر "روضة الطالبين" (3/4) (3) الشرح الكبير (392/4)، روضة الطالبين (4/4).
============================================================
وئقبض بقبض العين . وإذا فسخ السلم ورأس المال باق.. استرده بعينه ، وقيل : للمشلم إلنه رد بدله إن عين في المخلس دون العقد . ورؤية رأس المال تخفي عن مغرفة قذره في الأظهر . الثاني : كون المشلم فيه دتنا ، فلو قال : ( أسلمت إليك هذذا الثوب في هلذا العبد).. فليس بسلم، ولا ينعقد بيعا في الأظهر ، ولو قال : (أشتريت منك ثؤبا صفته كذا بهذه الذراهم) ، فقال : (بعتك).. أنعقد بيعا، وقيل : سلما . الثالث : المذهب : أنه إذا أشلم بمؤضع لا يضلح للتشليم،...
كذا، (ويقيض بقبض العين) في المجلس؛ لأنه الممكن في قبضها فيه، فلا يعكر علل هذذا ما تقدم : أن المعتبر في السلم القبض الحقيقي، وهذه المسألة مذكورة في " الشرح "(1) ساقطة من "الروضة* (واذا فسخ السلم) بسبب يقتضيه؛ كانقطاع المسلم فيه عند حلوله (ورأس المال باق.. استرده بعينه) سواء عين في العقد أم في المجلس، (وقيل : للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد) لأنه لم يتناوله، وعورض بأن المعين في المجلس كالمعين في العقد، ولو كان تالفا..
رجع إلى بدله ، وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم.
(ورؤية رأس المال) المثلي (تكفي عن معرفة قدره في الأظهر) كالثمن ، وقد تقدم في البيع، والثاني : لا تكفي، بل لا بد من معرفة قدره بالكيل في المكيل ، والوزن في الموزون ، والذرع في المذروع؛ لأنه قد يتلف وينفسخ السلم فلا يدري بم يرجع، واعترض بإتيان مثل ذلك في الثمن والمبيع، أما رأس المال المتقوم. فتكفي رؤيته عن معرفة قيمته قطعا، وقيل : فيه القولان ، ومحلهما : إذا تفرقا قبل العلم بالقدر والقيمة ، ولا فرق عليهما بين السلم الحال والمؤجل.
(الثاني) من الأمور المشترطة : (كون المسلم فيه دينا) كما فهم من التعريف السابق، (فلو قال : أسلمت إليك هذا الثوب في هاذا العبد) فقبل (. فليس بسلم) قطعا، (ولا ينعقد بيعا في الأظهر) لاختلال اللفظ ؛ فإن لفظ السلم يقتضي الدينية، والثاني : ينعقد؛ نظرا إلى المعنى، (ولو قال: اشتريت منك ثوبأ صفته كذا بهاذه الدراهم فقال : بعتك.. انعقد بيعا) اعتبارا باللفظ ، (وقيل: سلما) اعتبارا بالمعنى (الثالث) من الأمور المشترطة ما تضمته قوله: (المذهب: أنه إذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم (1) الشرح الكبير (393/4).
143
============================================================
أو يصلح ولحمله مؤنة.. أشترط بيان محل التشليم ، وإلأ.. فلا . ويصح حالا ومؤجلا ، فإن أطلق. . أنعقد حالا ، وقيل : لا ينعقد . ويشترط العلم بالأجل . فإن عين شهور العرب أو الفرس أو الووم.. جاز ، وإن أطلق.. حمل على الهلالي ، فإن أنكسر شهر. . حسب الباقي بالأهلة وتمم الأول ثلاثين . والأصخ : صحة تأجيله بألعيد وجمادى، ويخمل على الأؤل.:....
أو يصلح ولحمله) أي: المسلم فيه (مؤنة.. اشترط بيان محل التسليم ) لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة في ذلك، (وإلا) بأن لم يكن لحمله مؤنة (.. فلا) يشترط ما ذكر، ويتعين موضع العقد للتسليم، وإن عين غيره.. تعين، والمسألة فيها نصان بالاشتراط وعدمه، فقيل: هما مطلقا، وقيل : هما في حالين؛ قيل: في غير الصالح ومقابله، وقيل: فيما لحمله مؤنة ومقابله، وقيل: هما في الصالح، ويشترط في غيره، وقيل: هما فيما لحمله مؤنة، ولا يشترط في مقابله، وقيل : هما فيما ليس لحمله مؤنة، ويشترط في مقابله، والمفتى به ما تقدم، والكلام في السلم المؤجل، أما الحال. فيتعين فيه موضع العقد للتسليم، ولو عينا غيره.. جاز وتعين، والمراد با موضع العقد) : تلك المحلة لا ذلك الموضع بعينه (ويصح) السلم (حالا ومؤجلا) بأن يصرح بهما ، ويصدق بهما تعريفه السابق، (فإن أطلق) عن الحلول والتأجيل (.. انعقد حالا) كالثمن في البيع ، (وقيل : لا ينعقد) لأن المعتاد في السلم التأجيل فيحمل المطلق عليه، ويكون كما لو ذكر أجلا مجهولا.
(ويشترط) في المؤجل (العلم بالأجل) (فإن عين شهور العرب أو الفرس أو الروم. . جاز) لأنها معلومة مضبوطة ، (وإن أطلق) الشهر (.. حمل على الهلالي) لأنه عرف الشرع ؛ وذلك بأن يقع العقد أوله، (فإن انكسر شهر) بأن وقع العقد في أثنائه والتأجيل بأشهر (.. حسب الباقي) بعد الأول المنكسر (بالأهلة وتمم الأول ثلاثين) مما بعدها ، ولا يلغى المنكسر؛ كي لا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد .
نعم؛ لو وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر.. اكتفي بالأشهر بعده بالأهلة، ولا يتمم اليوم ما بدها (والأصح : صحة تأجيله بالعيد وجمادى) وربيع، (ويحمل على الأول) من العيدين وجمادين والربيعين؛ لتحقق الاسم به ، والثاني : لا يصح ؛ لتردده بين الأول والثاني
============================================================
فتاق (في بقية الشروط السبعة] يشترط كؤن المشلم فيه : مقدورا على تسشليمه عند وجوب التشليم ، فإن كان يوجد ببله آخر.. صح إن أفتيد نقله للبيع ، وإلأ. . فلا ، ولؤ أسلم فيما يعم فانقطع في محله.. لم ينفسخ في الأظهر ، فيتخير المسلم بين فسخه ، والصبر حتل يوجد ، ولؤ علم قبل المحل أنقطاعه عنده. . فلا خيار قبله في الأصح .......
(فصل : يشترط كون المسلم فيه: مقدورأ على تسليمه عند وجوب التسليم) وذلك في السلم الحال بالعقد، وفي المؤجل : بحلول الأجل، فإن أسلم في منقطع عند الحلول؛ كالرطب في الشتاء.. لم يصح، وهذا الشرط من شروط البيع المذكورة قبل، وذكر توطئة لقوله : (فإن كان يوجد بيلد آخر. . صح) السلم فيه (إن اعتيد نقله للبيع) للقدرة عليه، (وإلا) أي: وإن لم يعتد نقله للبيع؛ بأن نقل له على ندور، أو لم ينقل أصلا، أو اعتيد نقله لغير البيع كالهدية (.. فلا) يصح السلم فيه؛ لعدم القدرة عليه وهلذا التفصيل ذكره الإمام وقال : لا تعتبر مسافة القصر هنا(1)، ونازع الرافعي في الإعراض عنها بما سيأتي قريا.
(ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله) بكسر الحاء؛ أي: وقت حلوله (.. لم ينفسخ في الأظهر) والثاني : ينفسخ؛ كما لو تلف المبيع قبل القبض، وأجاب الأول بأن المسلم فيه يتعلق بالذمة، (فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد) فيطالب به، وخياره على الفور أو التراخي؛ وجهان في "الروضة" عن "التتمة "، وأشار إلى تصحيح الثاني من قوله فيها ك" أصلها"(2)، فإن أجاز ثم بدا له أن يفسخ. . مكن من الفسخ ، وفيهما : لو أسقط حقه من الفسخ.. لم يسقط في الأصح، (ولو علم قبل المحل) بكسر الحاء (انقطاعه عنده. فلا خيار قبله في الأصح) لأنه لم يجىء وقت وجوب التسليم ، والثاني : له الخيار؛ لتحقق العجز في الحال، ويأتي مع الخيار القول بالانفساخ ، ثم الانقطاع الحقيقي للمسلم فيه الناشىء بتلك البلدة : أن تصيبه جائحة تستأصله، ولو وجد في غير ذلك البلد لكن يفسد بنقله، أو لم يوجد إلا عند قوم امتنعوا (1) نهاية المطلب (48/6).
(2) روضة الطالبين (11/4)، الشرح الكبير (402/4)
============================================================
وكونه مغلوم القذر كيلا أو وزنا أو عدا أو ذزعا ، ويصع المكيل وزنا وعكسه ، ولو أشلم في مثة صاع حنطة علل أن وزنها كذا . . لم يصح . ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقياء والشفرجل والرمان......
من بيعه.. فهو انقطاع، بخلاف ما لو كانوا يبيعونه بثمن غال.. فيجب تحصيله، ويجب نقل الممكن نقله مما دون مسافة القصر، أو من مسافة لو خرج إليها بكرة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا ، وجهان نقلهما صاحب " التهذيب" في آخرين، أصحهما : الأول(1)، وقال الإمام : (لا اعتبار بمسافة القصر، ولا ينفسخ السلم قطعا، وقيل : فيه القولان)، انتهو (2).
(و) يشترط (كونه) أي: المسلم فيه ( معلوم القدر كيلا) فيما يكال (أو وزنا) فيما يوزن (أو عدا) فيما يعد (أو ذرعا) فيما يذرع ، (ويصح المكيل) أي : سلمه (وزنا وعكسه) أي : الموزون الذي يتأتى كيله كيلا، وهذذان بخلاف ما تقدم في (الربويات) لأن المقصود هنا : معرفة القدر، وهناك: المماثلة بعادة عهده صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وحمل الإمام إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطا، حتى لو أسلم في فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلا . . لم يصح(3) ؛ لأن القدر اليسير منه مالية كثيرة والكيل لا يعد ضابطا فيه، وسكت الرافعي على ذلك، ثم ذكر : أنه يجوز السلم في اللآلىء الصغار إذا عم وجودها كيلا أو وزنا، قال في الروضة " : (هذا مخالف لما تقدم عن الإمام؛ فكأنه اختار هنا ما تقدم من إطلاق الأصحاب)، انتهى (4). (ولو أسلم في مئة صاع حنطة على أن وزنها كذا. . لم يصح) لأن ذلك يعز وجوده (ويشترط الوزن في البطيخ) بكسر الباء (والباذنجان) بفتح الذال المعجمة وكسرها ( والقثاء) بالمثلثة وبالمد ( والسفرجل) بفتح الجيم (والرمان) فلا يكفي فيها الكيل؛ لأنها تتجافى في المكيال، ولا العد؛ لكثرة التفاوت فيها، والجمع فيها بين العد والوزن مفسد؛ لما تقدم، بل لا يجوز السلم في البطيخة والسفرجلة ؛ لأنه يحتاج إلى ذكر حجمها مع وزنها فيورث عزة الوجود (1) التهذيب (576/3) (2) نهاية المطلب (8/6) (3) نهاية المطلب (49/6) (4) روضة الطالبين (14/4)
============================================================
ويصح في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه ، وكذا كئلا في الأصح . ويجمع في البن بين العد والوزن . ولو عين كيلا .. فسد إن لم يكن مغتادا ، وإلا .. فلا في الأصح .
ولؤ أشلم في ثمر قرية صغيرة. . لم يصح ، أو عظيمة. . صح في ألأصح......
(ويصح) السلم (في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه) بغلظ قشوره ورقتها، بخلاف ما يكثر اختلافه بذلك، فلا يصح السلم فيه ؛ لاختلاف الأغراض في ذلك، وهذا استدركه الإمام على إطلاق الأصحاب(1)، قال المصنف في " شرح الوسيط " بعد ذكره : والمشهور في المذهب : هو الذي أطلقه الأصحاب ونص عليه الشافعي ، (وكذا) يصح السلم فيما ذكر (كيلا في الأصح) والثاني : لا ؛ لتجافيه في المكيال، ولا يجوز بالعدد .
(ويجمع في اللبن) بكسر الباء ( بين العد والوزن) فيقول مثلا : ألف لبنة وزن كل واحدة كذا؛ لأنه يضرب عن اختيار فلا يعز، والأمر في وزنه على التقريب ، قال في " الروضة" : إن الجمع فيه بين العدد والوزن اشترطه الخراسانيون ، ولم يعتبر العراقيون أو معظمهم الوزن ، ونص الشافعي في "الأم" على أنه مستحب فيه، ولو تركه.. فلا بأس، لكن يشترط أن يذكر طوله وعرضه وثخانته، وأنه من طين معروف (2).
(ولوعين كيلا .. فسد) السلم ( إن لم يكن) ذلك الكيل (معتادا) كالكوز؛ لأنه قد يتلف قبل المحل ففيه غرر، بخلاف ما لو قال : بعتك ملء هاذا الكوز من هذذه الصبرة.. قإنه يصح في الأصح؛ لعدم الغرر، والسلم الحال كالمؤجل أو كالبيع ؟ وجهان، وقطع الشيخ أبو حامد بأنه كالمؤجل(3)، (وإلا) بأن كان الكيل معتادا (.. فلا) يفسد السلم (في الأصح) ويلغو شرط ذلك الكيل؛ لأنه لا غرض فيه، ويقوم مثله مقامه، والثاني : يفسد؛ لتعرض الكيل للتلف، والوجهان جاريان في البيع.
(ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة) أي: في قدر معلوم منه (.. لم يصح) لأنه قد ينقطع فلا يحصل منه شيء ، (أو عظيمة. . صح في الأصح) لأن ثمرها لا ينقطع غالبا ، والثاني يقول : إن لم يفد تنويعا.. فسد؛ لخلوه عن الفائدة كتعيين المكيال، بخلاف ما إذا أفاده كمعقلي البصرة..
فانه مع معقلي بغداد صنف واحد، وكل منهما يمتاز عن الاخر بصفات وخواص (1) نهاية المطلب (50/6) (2) روضة الطالبين (14/4) (3) انظر اروضة الطالبين" (14/4)
============================================================
ومغرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض أختلافا ظاهرا ، وذكرها في العقد على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود ، فلا يصخ فيما لا ينضبط مقصوده كالمختلط المقصود الأزكان ؛ كهريسة ومعجون وغالية وخف وترياق مخلوط ، والأصع : صحته في المختلط المنضبط كعتابي وخز، وجبن وأقط وشهد ، وخل تمر أو زبيب ، لا الخبز في الأصح عند الأكثرين .
ولا يصع فيما ندر وجوده ؛ كلخم ألصيد بموضع ألعزة ، ولا فيما لو أشتقصي وصفه...
(و) يشترط لصحة السلم : (معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافأ ظاهرا) وينضبط بها المسلم فيه، (وذكرها في العقد على وجه لا يؤدي الى عزة الوجود، فلا يصح) السلم (فيما لا ينضبط مقصوده؛ كالمختلط المقصود الأركان) التي لا تنضبط (كهريسة ومعجون وغالية) هي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور، كذا في " الروضة " ك1 أصلها "(1)، وفي " التحرير" ذكر الدهن مع الأولين فقط (2)، (وخف) عبارة الرافعي : وكذا الخفاف والنعال؛ لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو، والعبارة تضيق عن الوفاء بذكر أطرافها وانعطافاتها(3)، (وترياق (4) مخلوط) فإن كان نباتا واحدا أو حجرا.. جاز السلم فيه، (والأصح: صحته في المختلط المتضبط؛ كعتابي وخز) من الثياب، الأول مركب من القطن والحرير، والثاني من الإبريسم والوبر أو الصوف ، وهما مقصود أركانهما، (وجبن وأقط) كل منهما فيه مع اللبن المقصود الملح والانفحة من مصالحه، (وشهد) بفتح الشين وضمها؛ هو عسل النحل بشمعه خلقة، (وخل تمر أو زبيب) هو يحصل من اختلاطهما بالماء ، ومقابل الأصح في السبعة ينفي الانضباط فيها قائلا : كل من الماء والشمع والملح والحرير وغيره يقل ويكثر، (لا الخبز) أي : لا يصح السلم فيه (في الأصح عند الاكثرين) لأن ملحه يقل ويكثر، وتأثير النار فيه غير منضبط، والأصح عند الإمام ومن تبعه : الصحة(5). لأن الملح من مصالحه ومستهلك فيه، وتأثير النار فيه غير منضبط.
(ولا يصح) السلم (فيما ندر وجوده؛ كلحم الصيد بموضع العزة) أي : بالموضع الذي يعز وجوده فيه؛ لانتفاء الوثوق بتسليمه، (ولا فيما لو استقصي وصفه) الذي لا بد منه في السلم فيه (1) روضة الطالبين (16/4)، الشرح الكبير (408/4).
(2) تحرير الفاظ التنبيه (ص189) (3) الشرح الكبير (408/4) (4) الترياق والطرياق والدرياق : بضم أولها وكسره "دقاثق المنهاج" (ص21) (5) نهاية المطلب (44/6) 248
============================================================
عزوجوده؛ كاللؤلؤ الكبار واليواقيت ، وجارية وأختها أو ولدها .
ع (في محل السلم وشروطه] يصع في الحيوان ، فيشترط : في الرقيق : ذكر نوعه كتزكي، ولؤنه كائيض وتصف بياضه بسمرة أو شقرة - وذكورته أو أنوئته ، وسنه ، وقده طولا وقصرا ، وكله على التقريب ، ولا يشترط ذكر الكحل والسمن ونخوهما.....
(.عز وجوده) لما ذكر (كاللؤلؤ الكبار واليواقيت) لأنه لا بد فيها من التعرض للحجم والشكل والوزن والصفاء، واجتماع ما ذكر فيها من هلذه الأوصاف نادر، واحترز بل الكبار) عن الصغار وقد تقدمت؛ وهي ما تطلب للتداوي، والكبار ما يطلب للتزين ، (وجارية وأختها أو ولدها) لأن اجتماعهما بالصفات المشروطة فيهما تادر (يصح) السلم (في الحيوان) لأنه ثبت في الذمة قرضا في حديث مسلم : (أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا)(1)، فقيس عليه السلم في الإبل وغيرها من الحيوان : (فيشترط في الرقيق : ذكر نوعه؛ كتركي) ورومي، فإن اختلف صنف النوع . . وجب ذكره في الأظهر، ( و) ذكر (لونه؛ كأبيض) وأسود، (ويصف بياضه بسمرة أو شقرة) وسواده بصفاء أو كدرة، فإن لم يختلف لون الصنف. . لم يجب ذكره، (و) ذكر (ذكورته أو أنويته، وسنه) كابن ست أو سبع أو محتلم، (وقده طولا وقصرا) وربعة، (وكله على التقريب) وفي " الروضة" ك" أصلها" و1 المحرر" : والأمر في السن على التقريب، حتى لو شرط كونه ابن سبع سنين مثلا بلا زيادة ولا نقصان. . لم يجز؛ لندوره ، ويعتمد قول العبد في الاحتلام، وكذا في السن إن كان بالغا، وإلا.. فقول سيده إن ولد في الإسلام ، وإلا.. فقول النخاسين بظنونهم (2)، (ولا يشترط ذكر الكحل) بفتح الكاف والحاء؛ وهو آن يعلو جفون العينين سواد كالكحل من غير اكتحال ، (والسمن) في الجارية (ونحوهما) كالدعج؛ وهو شدة سواد العين مع سعتها، وتكلثم الوجه؛ (1) صحيح مسلم (1600) عن سيدنا أبي رافع رضي الله عنه (2) روضة الطالبين (18/4) ، الشرح الكبير (413/4)، المحرر (ص160)
============================================================
في الأصح . وفي الإبل والخيل والبغال والحمير : الذكورة والأنوثة ، والسن واللون والنوع . وفي الطير : النؤع والصغر وكبر الجية . وفي اللخم : لخم بقر ، أو ضأن ، أو معز، ذكر خصي رضيع معلوف أو ضدها، من فخذ أو كتف أو جنب ، ويقبل عظمه على ألمادة . وفي الثياب : آلجنس، والطول وألعزض ، والغلظ والدقة، وألصفاقة والرقة، والنعومة والخشونة، ومطلقه....
أي : استدارته (في الأصح) لتسامح الناس باهمالها وإن قال الثاني : إنها مقصودة لا يورث ذكرها العزة ، ولا يشترط ذكر الملاحة في الأصح ، ويجب ذكر الثيابة والبكارة في الأصح: (و) يشترط (في الإبل) والبقر والغنم (والخيل والبغال والحمير : الذكورة والآنوثة ، والسن واللون والنوع) أي : ذكر هلذه الأمور، فيقول في النوع : من نتاج بني تميم مثلا، فإن اختلف نتاجهم.. اشترط التعيين في الأظهر، ويبين النوع أيضا بالإضافة إلى بلد وغيره.
(و) يشترط (في الطير: النوع والصغر وكبر الجثة) أي : أحدهما، وفي * الوسيط " وغيره : واللون(1) ؛ أي : ذكر هلذه الأمور، وإن عرف السن.. ذكر أيضا .
(و) يشترط (في اللحم) أن يقول : (لحم بقر) عراب أو جواميس، (أو ضأن أو معز، ذكر خصي رضيع معلوف أو ضدها) أي: آنثى فحل فطيم راع، والرضيع والفطيم من الصغير، أما الكبير.. فمنه الجذع والثني فيذكر أحدهما، ولا يكفي في المعلوف العلف مرة أو مرات، بل لا بد أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم ، قاله الإمام(2)، (من فخذ) بإعجام الذال (أو كتف أو جنب) أو غيرها، وفي كتب العراقيين: من سمين أو هزيل، ( ويقبل عظمه على العادة) فإن شرط نزعه.. جاز الشرط ولم يجب قبول العظم، ولا فرق في جواز السلم في اللحم بين الطري والقديد والمملح وغيره (و) يشترط (في الثياب: الجتس) أي: ذكره ؛ كقطن أو كتان، وفي " الروضة " كه أصلها" : والنوع والبلد الذي يسج فيه إن اختلف به الغرض، وقد يغني ذكر النوع عنه وعن الجنس أيضل(3) ، (والطول والعرض ، والغلظ والدقة) هما بالنسبة إلى الغزل، (والصفاقة والرقة) هما بالنسبة إلى النسج، (والتعومة والخشونة) والمراد : ذكر أحد كل متقابلين بعد الأولين معهما، (ومطلقه) (1) الوسيط (440/3) (2) نهاية المطلب (56/6) (3) روضة الطالبين (25/4) ، الشرح الكبير (420/4).
============================================================
يخمل على الخام . ويجوز في المقصور ، وما صبغ غزله قبل النشج ؛ كالبرود ، والأفيس : صحته في المضبوغ بغده . ثلث : الأصع : منعه ، وبه قطع الجمهور ، والله أعلم . وفي التمر : لؤنه ونوعه وبلده، وصغر الحبات وكبرها، وعثقه وحدائته . والحنطة وسائر الحبوب كآلتفر.....
أي: الثوب عن القصر وعدمه (يحمل على الخام) دون المقصور ؛ لأن القصر صفة زائدة ( ويجوز) السلم (في المقصور وما صبغ غزله قبل النسج؛ كالبرود، والأقيس : صحته في المصبوغ بعده.
قلت : الأصح: منعه، وبه قطع الجمهور، والله أعلم) المراد بذلك : ما في " الروضة" كل أصلها" : أن طائفة قالوا بالجواز وهو القياس، والمعروف المنع(1)، قال الرافعي : ووجهوه بشيئين: أحدها : أن الصبغ عين برأسه وهو مجهول القدر والغرض يختلف باختلاف أقداره، والثاني : آنه يمنع معرفة النعومة والخشونة وسائر صفات الثوب، وقال بعد ذكره : إن الجواز القياس، ولو صح التوجيهان.. لما جاز السلم في المصبوغ قبل النسج أيضا وفي الغزل المصبوغ، انتهى(2) . وفرق المانعون بأن الصبغ بعد النسج يسد الفرج فلا تظهر معه الصفاقة، بخلاف ما قبله ويع (السلم في القمص والسراويلات] قال الصيمري: يجوز السلم في القمص والسراويلات إذا ضبطت طولأ وعرضا وسعة وضيقل(3).
(و) يشترط (في التمر) : أن يذكر (لونه ونوعه) كمعقلي أو برني ، (وبلده) كبغدادي أو بصري، (وصغر الحبات وكبرها) أى: أحدهما، (وعتقه وحداثته) أي: أحدهما، ولا يجب تقدير المدة التي مضت عليه، وفي الرطب : يشترط ما ذكر غير الأخيرين: ( والحنطة وسائر الحبوب كالتمر) في شروطه المذكورة (1) روضة الطالبين (25/4).
(2) الشرح الكبير (420/4- 421).
(3) انظر "الشرح الكبير"(421/4).
============================================================
وفي العسل : جبلي أو بلدي ، صيفي أو خريفي ، أيص أو أضفر ، ولا يشترط العثق وألحداثة . ولا يصح في المطبوخ والمشوي ، ولا يضر تأثير الشمس . والأظهر : منعه في رؤوس الحيوان . ولا يصخ في مختلف ؛ كبرمة مغمولة وجلد وكوز وطس وقمقم ومنارة وطنجير ونخوها . ويصح في الأسطال المربعة وفيما صب منها في قالب......
(و) يشترط (في العسل) أن يقول : (جبلي أو بلدي، صيفي أو خريفي، أبيض أو أصفر، ولا يشترط العتق والحداثة) لأنه لا يختلف الغرض فيه بذلك، بخلاف ما قبله (ولا يصح) السلم ( في) اللحم (المطبوخ والمشوي) لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه وتعذر الضبط، (ولا يضر تأثير الشمس) فيجوز السلم في العسل المصفى بها، وفي جوازه في المصفى بالنار وفي السكر والفانيذ والدبس واللبأ- بالهمز من غير مد - وجهان، سكت عن الصحيح منهما في "الروضة "(1)، وصحح في "تصحيح التنبيه " الجواز في كل ما دخلته نار لطيفة ، ومثل بما ذكر غير العسل(2) وهو أولى ، ومثله السمن (والأظهر: منعه) أي : السلم (في رؤوس الحيوان) ، والثاني : الجواز بشرط أن تكون منقاة من الشعر والصوف موزونة، قياسا على اللحم بعظمه، وفرق الأول بأن عظمها اكثر من لحمها عكس سائر الأعضاء: (ولا يصح) السلم ( في مختلف؛ كبرمة معمولة) وهي: القدر (وجلد وكوز وطس) بفتح الطاء، ويقال فيه : طست، (وقمقم ومنارة) بفتح الميم، (وطنجير) بكسر الطاء؛ أي: دست (وتحوها) كالخت(3)، لتعذر الضبط في ذلك، واختلاف الجلد بتفاوت أجزاثه دقة وغلظا ، واختلاف غيره بالتفاوت بين أعلاه وأسفله مثلا، والعمل في البرمة من البرام حفرها ونحوه: (ويصح) السلم (في الأسطال المربعة وفيما صب منها) أي : المذكورات؛ أي : من أصلها المذاب (في قالب) بفتح اللام، وعبارة " الروضة " و" أصلها" عقب ذكر الممتنعات من البرمة وما بعدها : ويجوز السلم فيما يصب منها في القالب ؛ لأنه لا يختلف، وفي الأسطال المربعة(4).
(1) روضة الطالبين (22/4) 2) تصحيح التنبيه (1/ 307) (3) المراد به هنا : زير الماء: كالخابية، وجمعه حباب بكسر الحاء (4) روضة الطالبين (28/4)، الشرح الكبير (422/4)
============================================================
ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة في الأصح ، ويخمل مطلقه على الجيد . ويشترط مغرفة العاقدين الصفات ، وكذا غيرهما في الأصح.
فتا [في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه] لا يصغ أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونؤعه،.....
وتله [السلم في الدراهم والدنانير] يجوز السلم في الدراهم والدنانير على الأصح بشرط كون رأس المال غيرهما، ولا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير ولا عكسه سلما مؤجلا أو حالا، وقيل : يصح في الحال بشرط قبضهما في المجلس، ويجوز السلم في الدقيق على الصحيح: (ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة) فيما يسلم فيه (في الأصح، ويحمل مطلقه) عنهما (على الجيد) للعرف، والثاني: يشترط ذكر أحدهما؛ لأن القيمة والأغراض تختلف بهما، فيفضي تركهما إلى النزاع ، وهذا مندفع بالحمل المذكور ، وينزل الجيد به أو بالشرط على أقل درجاته، وإن شرط رداءة العين.. لم يصح العقد؛ لعدم انضباطه ، أو رداءة النوع. صح؛ لانضباطه، وهي المراد بالرداءة على الوجه الثاني كما يؤخذ من "الروضة "(1)، وإن شرط الأجود.. لم يصح العقد؛ لأن أقصاه غير معلوم، وإن شرط الأردأ.. صح العقد، ويقبل ما يأتي به منه: (ويشترط معرفة العاقدين الصفات) للمسلم فيه المذكورة في العقد، فإن جهلاها أو أحدهما.
لم يصح العقد، (وكذا غيرهما) أي: معرفته (في الأصح) ليرجع إليه عند تنازعهما وهو عدلان، وقيل: يعتبر عدد الاستفاضة، ومقابل الأصح : لا يشترط معرفة غيرهما، ولا تكرار في المشترط هنا مع ما تقدم من اشتراط معرفة الأوصاف ؛ لأن المراد بمعرفتها هناك : أن تعرف في نفسها ليضبط بها كما تقدم (فصل : لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه) كالشعير عن القمح، (و) غير (نوعه) (1) روضة الطالبين (28/4)
============================================================
وقيل : يجوز في نوعه ولا يجب، ويجوز أزدأ من المشروط ولا يجب ، ويجوز أجود ويجب قبوله في الأصح . ولؤ أخضره قبل محله فآمتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح ؛ بأن كان حيوانا أو وقت غارة.. لم يخبز ، وإلا.. فإن كان للمؤدي غرض صحيح كفك رمن. . أجبر ، وكذا لمجرد غرض البراءة في الأظهر . ولو وجد المسلم المشلم إليه بغد المحل في غير محل التسليم.. لم يلزمه الأداء إن كان لنقله مؤنة ، ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح،.....
كالتمر البرني عن المعقلي ؛ لأن الأول اعتياض عن المسلم فيه وقد تقلم امتناعه بدليله، والثاني يشبه الاعتياض عنه، (وقيل: يجوز في نوعه، ولا يجب) قبوله كما في اختلاف الصفة المراد في قوله : (ويجوز أردأ من المشروط) أي : دفعه، (ولا يجب) قبوله، (ويجوز أجود) من المشروط، (ويجب قبوله في الأصح)، والثاني : لا يجب؛ لما فيه من المنة، ويجب تسليم الحنطة ونحوها نقية من الزؤان والمدر والتراب، فإن كان فيها قليل من ذلك وقد أسلم كيلا ..
جاز، أو وزنا.. لم يجز، وما أسلم فيه كيلا.. لا يجوز قبضه وزنا، وبالعكس، ويجب تسليم التمر جافا والرطب صحيحا (ولو أحضره) أي: المسلم فيه المؤجل (قبل محله) بكسر الحاء؛ أي : وقت حلوله (فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح؛ بأن كان حيوانا) فيحتاج إلى علف (أو) كان الوقت (وقت غارة) أي : نهب فيخشي ضياعه (. لم يجبر) على قبوله؛ لما ذكر، وكذا لو كان ثمرة أو لحما يريد اكلهما عند المحل طريا، (وإلا) أي : وإن لم يكن له غرض صحيح في الامتناع : (فإن كان للمؤدي غرض صحيح) في التعجيل (كفك رهن) أو ضمان (. أجبر) المسلم على القبول، (وكذا) يجبر عليه (لمجرد غرض البراءة) أي : براءة ذمة المسلم إليه (في الأظهر)، والثاني : لا يجبر؛ لما في التعجيل من المنة، ولو تقابل غرضاهما. قدم جانب المستحق كما يؤخذ من صدر الكلام هنا، ولو أحضر في السلم الحال المسلم فيه لغرض سوى البراءة. أجبر المسلم على قبوله، أو لغرض البراءة.. أجبر على القبول أو الإبراء ، وحيث ثبت الإجبار فأصر على الامتناع..
أخذه الحاكم له (ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل) بكسر الحاء (في غير محل التسليم) بفتحها؛ أي : مكانه المتعين بالشرط أو العقد وطالبه بالمسلم فيه (. لم يلزمه الأداء إن كان لنقله) من موضع التسليم (مؤنة، ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح) لأن الاعتياض عنه ممتنع كما تقدم،
============================================================
وإن أمتنع من قبوله هناك. . لم يجبر إن كان لنقله مؤنة ، أو كان الموضع مخوفا ، وإلا ..
فالأصع : إخباره .
فتا (في القرض) الإقراض مندوب ، وصيغته : (أقرضتك) ، أو (أسلفتك) ، أو (خذه بمثله) ، أو (ملكتكه على أن ترد بدله) . ويشترط : قبوله في الأصح ، وفي المقرض : أفلية التبوع.
والثاني : يطالبه ؛ للحيلولة بينه وبين حقه، وعلى الأول : للمسلم الفسخ واسترداد رأس المال كما لو انقطع المسلم فيه، وإن لم يكن لتقله مؤنة. لزمه أداؤه، (وإن امتنع) المسلم (من قبوله هناك) أي : في غير مكان التسليم وقد أحضر فيه (.. لم يجبر) على قبوله (إن كان لنقله) إلى مكان التسليم (مؤنة، أو كان الموضع) المحضر فيه (مخوفا ، وإلا) أي : وإن لم يكن لنقله مؤنة ولا كان الموضع مخوقا ( فالأصح : إجباره) على قبوله؛ لتحصل براءة الذمة، والخلاف مبني على الخلاف السابق في التعجيل قبل الحلول لغرض البراءة، ولو اتفق كون رأس مال السلم على صفة المسلم فيه فأحضره. . وجب قبوله في الأصح: (فصل : الإقراض) وهو تمليك الشيء على آن يرد بدله (مندوب) أي : مستحب؛ لأن فيه اعانة على كشف كربة، ويتحقق بعاقد ومعقود عليه، وصيغة كفيره، وترجمه كه أصله" بالفصل (1) دون الباب؛ لشبه المقرض بالمسلم فيه في الثبوت في الذمة، (وصيغته : أقرضتك أو أسلفتك) هذا (أو خذه بمثله، أو ملكتكه على أن ترد بدله) أو خذه واصرفه في حواتجك ورد بدله، كذا في " الروضة " كه أصلها "(2)، وكأن إسقاطه هنا للاستغناء عن : ( واصرفه في حوائجك)، وتقدم في (البيع) : أن (خذه بكذا) كناية فيه فيأتي مثله هنا فيحتاج إلى النية (ويشترط قبوله) أي : الإقراض (في الأصح) كالبيع، والثاني قال : هو إباحة إتلاف على شرط الضمان فلا يستدعي القبول، (و) يشترط (في المقرض) بكسر الراء، زيادة على ما تقدم في (البيع) : أن شرط العاقد الرشد الشامل للمقرض والمقترض : (أهلية التبرع) لأن في الإقراض تبرعا، فلا يصح اقراض الولي مال المحجور من غير ضرورة.
() المحرر (ص162).
(2) روضة الطالبين (32/4)، الشرح الكبير (430/4) .
============================================================
ويجوز إفراض ما يشلم فيه إلا الجارية التي تجل للمقترض في الأظهر ، وما لا ييسلم فيه لا يجوز إقراضه في الأصح . ويرد المثل في المثلي ، وفي المتقوم ألمثل صورة ، وقيل : القيمة . ولؤ ظفر به في غير محل الإقراض وللنقل مؤنة . . طالبه بقيمة بلد الإقراض.....
(ويجوز إقراض ما يسلم فيه) من حيوان وغيره ، (إلا الجارية التي تحل للمقترض).. فلا يجوز اقراضها له (في الأظهر) بناء على الأظهر الآتي : أن المقرض يملك بالقبض؛ لأنه ربما يطؤها ثم يستردها المقرض فيكون في معنى إعارة الجواري للوطء، والثاني : يجوز؛ بناء على أن المقرض لا يملك بالقبض فيمتنع الوطء ، (وما لا يسلم فيه . . لا يجوز إقراضه في الأصح) بناء على الأصح الاتي : أن الواجب في المتقوم رد مثله صورة، والثاني : يجوز؛ بناء على أن الواجب فيه رد القيمة، وفي قرض الخبز وجهان كالسلم فيه، أصحهما في " التهذيب " : المنع، واختار ابن الصباغ وغيره الجواز، وهو المختار في " الشرح الصغير " للحاجة، وإطباق الناس عليه، وعلى الجواز يرد مثله وزنا إن أوجبنا في المتقوم رد المثل، وإن أوجبنا القيمة. . وجبت هنا(1).
(ويرد المثل في المثلي) وسيأتي في (الغصب) : أنه ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه، (وفي المتقوم) يرد (المثل صورة) وفيه حديث مسلم : آنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا وقال : " إن خياركم أحسنكم قضاء "(2) ، (وقيل :) يرد ( القيمة) كما لو أتلف متقوما ، وتعتبر قيمته يوم القبض إن قلنا: يملك المقرض به، وإن قلنا : يملك بالتصرف.. فتعتبر قيمته اكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التصرف، وقيل: قيمته يوم القبض، وإذا اختلفا في قدر القيمة أو في صفة المثل.. فالقول قول المستقرض وع (أداء القرض كالمسلم فيه] أداء القرض في الصفة والزمان والمكان كالمسلم فيه (ولو ظفر) المقرض ( به) أي: بالمقترض (في غير محل الإقراض وللنقل) من محله إلى غيره (مؤنة. طالبه بقيمة بلد الإقراض) يوم المطالبة، وليس له مطالبته بالمثل، وإذا أخذ القيمة وعاد (1) انظر " روضة الطالبين" (33/4).
(2) صحيح مسلم (1600) عن سيدنا آبي رافع رضي الله عنه
============================================================
ولا يجوز بشرط رد صحيح عن مكشر أو زيادة ، فلو رد هذكذا بلا شرط. . فحسن، ولو شرط مكثرا عن صحيح أو أن يفرضه غيره. . لغا الشزط ، والأصع : أنه لا يفسد العقد .
ولؤ شرط أجلا.. فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن المقرض غرض، وإن كان كزمن نهب.. فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح. وله شرط رهن وكفيل . ويملك القرض بألقيض، وفي قول:.....
الى بلد الإقراض. فهل له ردها ومطالبته بالمثل ؟ وهل للمقترض المطالبة برد القيمة ؟ وجهان، قال في " الروضة": اصحهما : ل(1)، كما رأيته في خطه مصححا عليه، وهو الموافق لجواز الاعتياض عن القرض وقد تقدم، ولو لم يكن لنقله مؤنة كالنقد. . فله مطالبته به كما فهم هنا على وفق ما ذكروه في المسلم فيه (ولا يجوز) الاقراض في النقد وغيره (بشرط رد صحيح عن مكسر أو) رد (زيادة) أو رد الجيد عن الرديء، ويفسد بذلك العقد، (فلو رد هكذا بلا شرط. فحسن) لما في حديث مسلم السابق : "إن خياركم أحسنكم قضاء "(2)، وفي "الروضة" : قال المحاملي وغيره من أصحابنا : يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ؛ للحديث الصحيح في ذلك، ولا يكره للمقرض أخذ ذلك(3) ، (ولو شرط مكسرأ عن صحيح أو أن يقرضه غيره) أي : شيئا آخر (.. لغا الشرط) أي : لا يعتبر، (والأصح : أنه لا يفسد العقد) وقيل : يفسد؛ لأن ما شرط فيه على خلاف قضيته (ولو شرط أجلا.. فهو كشرط مكسر عن صحيح ان لم يكن للمقرض غرض) فلا يعتبر الأجل ويصح العقد، (وإن كان) للمقرض غرض (كزمن نهب.. فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح) فيفسد العقد، والثاني : يصح ويلغو الشرط: (وله) أي : للمقرض (شرط رهن وكفيل) وإشهاد؛ لأنها توثيقات لا منافع زائدة، فله إذا لم يوف المقترض بها. . الفسخ، على قياس ما ذكر في اشتراطها في البيع وإن كان له الرجوع من غير شرط كما سيأتي (ويملك القرض) أي : الشيء المقرض (بالقبض) كالموهوب، (وفي قول :) يملك (1) روضة الطالبين (36/4).
) الحديث سبق تخرييه (3) روضة الطالبين (37/4)
============================================================
بالتصرف . وله الروجوع في عننه ما دام باقيا بحاله في الأصح .
(بالتصرف) أي : المزيل للملك ، بمعنى: أنه يتبين به الملك قبله، (وله) أي: للمقرض (الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله في الأصح) بناء على القول الأول، وجزما بناء على الثاني ، ومقابل الأصح : أن للمقترض أن يرد بدله ، ولو رده بعينه. . لزم المقرض قبوله قطعا .
============================================================
كناب الرفن لا يصخ إلأ بإيجاب وقبول . فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المزتهن به ، أو مضلحة للعقد كالإشهاد ، أو ما لا غرض فيه.. صح العقد . وإن شرط ما يضرو المزتهن.. بطل الرهن .
وإن نفع المزتهن وضر الراهن ؛ كشزط منفعته للمزتهن.. بطل الشزط ، وكذا الرفن في الأظهر . ولؤ شرط أن تخدث زوائده مزهونة. . فالأظهر : فساد الشرط ، وأنه متى فسد. .
فسد العقد . وشرط العاقد : كونه مطلق التصروف ، فلا يزهن الوليي مال الصبي والمجنون ، ولا يرتهن لهما إلأ لضرورة أو غبطة ظاهرة.....
(كتاب الرهن) يتحقق بعاقد ومعقود عليه وصيغة، وبدأ بها فقال : (لا يصح إلا بايجاب وقيول) أي : بشرطهما المعتبر في البيع ، وفي المعاطاة والاستيجاب مع الايجاب؛ كقوله : ارهن عندي فقال : رهنت عندك.. الخلاف في البيع: (فإن شرط فيه مقتضاه؛ كتقدم المرتهن به) أي: بالمرهون عند تزاحم الغرماء، ( أو مصلحة للعقد كالإشهاد) به، (أو ما لا غرض فيه) كأن لا يأكل العبد المرهون إلا كذا (. صح العقد) ولغا الشرط الأخير.
(وإن شرط ما يضر المرتهن) وينفع الراهن؛ كألا يباع عند المحل (.. بطل الرهن) لإخلال الشرط بالغرض منه: (وان نفع) الشرط (المرتهن وضر الراهن؛ كشرط منفعته) أي : المرهون آو زوائده (للمرتهن. . بطل الشرط ، وكذا الرهن في الأظهر) لما فيه من تغيير قضية العقد ، والثاني يقول : الرهن تبرع فلا يتأثر بفساد الشرط .
(ولو شرط أن تحدث زوائده) كثمار الشجر ونتاج الشياء (مرهونة. . قالأظهر : فساد الشرط) لأنها مجهولة معدومة ، والثاني : يتسمح في ذلك، ( و) الأظهر: (أنه متى فسد) الشرط المذكور ( فسد العقد) يعني: آنه يفسد بفساد الشرط؛ لماتقدم فيه (وشرط العاقد) من راهن أو مرتهن : (كونه مطلق التصرف ، فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون، ولا يرتهن لهما، إلا لضرورة أو فبطة ظاهرة) فيجوز له الرهن والارتهان في هاتين 159
============================================================
وشرط الرهن : كؤنه عينا في الأصح ، ويصح رهن المشاع والأم دون ولدها وعكسه ، وعند الحاجة يباعان ، ولورع الثمن، والأصح : أنه تقوم الأم وخدها ثم مع ألولد فالزائد قيمته .
الحالتين دون غيرهما، سواء كان أبا أم جدا أم وصيا، أم حاكما أم أمينه، مثالهما للضرورة : أن يرهن على ما يقترض لحاجة النفقة أو الكسوة ليوفي مما ينتظر من حلول دين أو نفاق متاع كاسد، وأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب ، ومثالهما للغبطة : أن يرهن ما يساوي مثة على ثمن ما اشتراه بمئة نسيئة وهو يساوي متتين، وآن يرتهن على ثمن ما يبيعه نسيئة بغبطة كما سياتي في (باب الحجر) (وشرط الرهن) أي : المرهون : (كونه عينأ في الأصح) فلا يصح رهن الدين؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، والثاني : يصح رهنه؛ تنزيلا له منزلة العين، ولا يصح رهن المنفعة ؛ كأن يرهن سكني داره مدة؛ لأن المنفعة تتلف فلا يحصل بها استيثاق، (ويصح رهن المشاع) من الشريك وغيره ويقبض بتسليم كله ، قال في " الروضة " : فإن كان مما لا ينقل. خلى الراهن بين المرتهن وبينه، وإن كان مما ينقل.. لم يحصل قبضه إلا بالنقل، ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك، فإن أذن. قيض، وإن امتنع : فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك.. جاز وناب عنه في القبض، وإن تنازعا.. نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما(1) (و) يصح رهن (الأم) من الإماء (دون ولدها) الصغير (وعكسه) أي : رهنه دونها، (وعند الحاجة) إلى توفية الدين من ثمن المرهون (يباعان) معا؛ حذرا من التفريق بينهما المنهي عنه، (ويوزع الثمن) عليهما على ما سيأتي في قوله : (والأصح) أي : في صورة رهن الأم : (أنه تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد) على قيمتها (قيمته)، والثاني : يقوم الولد وحده أيضا وتجمع القيمتان، ثم على الوجهين تنسب قيمة الأم إلى المجموع ويوزع الثمن على تلك النسبة، فإذا قيل : قيمة الأم مثة درهم وقيمتها مع الولد مثة وخمسون أو قيمة الولد خمسون.. فالنسبة بالأثلاث، فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن ، وإذا قيل : قيمتهما مثة وعشرون أو قيمة الولد عشرون.. فالنسبة بالأميداس، فيتعلق حق المرتهن بخمسة أمداس الثمن، ويقاس على ذلك جميعه: صورة رهن الولد، فيقال : يقوم وحده ثم مع الأم، أو تقوم الأم وحدها أيضا وتجمع القيمتان، ثم تنسب قيمة الولد إلى المجموع، ويوزع الثمن على تلك النسبة، ففي المثال المذكور يتعلق حق المرتهن بثلث الثمن أو بسدسه (1) روضة الطالبين (39/4)
============================================================
ورهن الجاني والمرزتد كبيعهما . ورهن المدبر ، ومعلق العثق بصفة ينكن سبقها حلول الدئن.. باطل على المذهب . ولؤ رهن ما يشرع فساده : فإن أمكن تجفيفه كرطب .
فعل، وإلا ؛ فإن رهنه بدين حال ، أو مؤجل يحل قبل فساده ، أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا.. صح ، ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا ، وإن شرط منع بيعه.. لم يصح، وإن أطلق.. فسد في الأظهر.......
(ورهن الجاني والمرتد كبيعهما) وتقدم في (البيع) : أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال، بخلاف المتعلق برقبته القصاص في الأظهر فيهما، وبيع المرتد يصح على الصحيح، وتقدم ما هو مفرع عليه في (الرد بالعيب)، وعلى الصحة في الجاني الأول : لا يكون بالرهن مختارا للفداء عند الأكثرين ، على خلاف الأصح في البيع المتقدم ؛ لأن محل الجناية باق في الرهن ؛ بخلاف البيع.
(ورهن المدبر) آي: المعلق حريته بموت السيد (ومعلق العتق بصفة يمكن سبقها حلول الدين.. باطل على المذهب) لما فيه من الغرر، والقول الثاني : هو صحيح؛ لأن الأصل: استمرار الرق، والطريق الثانية : القطع بالبطلان في كل من المسألتين ، ولا تتقيد الأولى بكون الدين مؤجلا كما أطلقوها ؛ فإنها لا تسلم مع كونه حالا من الغرر بموت السيد فجأة، ولو كان في الثانية الدين حالا أو يتيقن حلوله قبل وجود الصفة .. صح الرهن جزما، ولو تيقن وجود الصفة قبل الحلول.. بطل الرهن جزما.
( ولو رهن ما يسرع فساده : فإن أمكن تجفيفه كرطب) وعتب (.. فعل) وصح الرمن، وفاعله المالك تجب عليه مؤنته، قاله ابن الرفعة(1) ، ( وإلا) أي : وإن لم يمكن تجفيفه : (فإن رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو) بعد فساده، لكن (شرط) في هلذه الصورة (بيعه) عند الإشراف على الفساد (وجعل الثمن رهنا.. صح) الرهن في الصور الثلاث، (ويباع) المرهون في الصورة الأخيرة وجوبا (عند خوف فساده ، ويكون ثمته رهنا) كما شرط، ويباع أيضا في الصورتين الأولتين ، ويجعل ثمنه رهنا مكانه كما في " الروضة " و" أصلها "(2)، (وإن شرط منع بيعه) قبل الحلول (.. لم يصح) الرهن؛ لمنافاة الشرط لمقصود التوئيق ، (وإن أطلق) فلم يشرط البيع ولا عدمه (.. فسد) الرهن (في الأظهر) لأنه لا يمكن استيفاء الحق من المرهون عند (1) كفاية النبيه (414/9).
(2) روضة الطالبين (43/4)، الشرح الكبير (446/4) .
============================================================
وان لم يغلم هل يفسد قبل الأجل. . صح في الأظهر . وإن رهن ما لا يشرع فساده فطرا ما عرضه للفساد ؛ كحنطة أبتلث.. لم ينفسخ الرهن بحال . ويجوز أن يشتعير شيئا ليزهنه ، وهو في قول : عارية . وآلأظهر : أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء ، فيشترط ذكر جنس الدين وقذره وصفته ، وكذا ألمزهون عنده في الأصح......
المحل، والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن، والثاني : يصح ويباع عند تعرضه للفساد؛ لأن الظاهر : أنه لا يقصد إفساد ماله ، وفي " الشرح الكبير" : أن الأول أصح عند العراقيين، وميل من سواهم إلى الثاني(1)، وفي " الشرح الصغير" : أنه الأظهر عند الأكثرين ، وفي 9 الروضة" : أن الرافعي رجح في " المحرر" الأول(2).
(وإن لم يعلم هل يفسد) المرهون (قبل) حلول (الأجل.. صح) الرهن المطلق ( في الأظهر) لأن الأصل : عدم فساده إلى الحلول، والثاني : يجعل جهل الفساد كعلمه: (وان رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد) قبل حلول الأجل (كحنطة ابتلت) وتعذر تجفيفها (.. لم ينفسخ الرهن بحال) ولو طرأ ذلك قبل قبض المرهون.. ففي انفساخ الرهن وجهان ، أرجحهما في "الروضة" : أنه لا ينفسخ(3)، وإذا لم ينفسخ في الصورتين.. يباع ويجعل الثمن رهنا مكانه ، وفي " الروضة" : يجبر الراهن على بيعه ؛ حفظا للوثيةة(4).
(ويجوز أن يستعير شيئأ ليرهنه) بدينه ، ( وهو) أي: عقد الاستعارة بعد الرهن (في قول: عارية) أي : باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشيء وإن كان يباع فيه كما سيأتي (والأظهر: أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء، فيشترط) على هلذا : ( ذكر جنس الدين وقدره وصفته) ومنها: الحلول والتأجيل، (وكذا المرهون عنده في الأصح) لاختلاف الأغراض بذلك، ولا يشترط واحد مما ذكر على قول العارية، وإذا عين شيئا من ذلك.. لم تجز مخالفته على القولين نعم؛ لوعين قدرا فرهن بما دونه. . جاز، قال في "الروضة" : وإذا قلنا : عارية.. فله أن يرهن (1) الشرح الكبير (446/4).
(2) روضة الطالبين (44/4).
(3) روضة الطالبين (44/4) (4) روضة الطالبين (44/4)
============================================================
فلؤ تلف في يد المزتهن. . فلا ضبمان ولا رجوع للمالك بغد قبض المزتهن ، فإذا حل الدين أو كان حالا.. روجع المالك للبيع ، ولباع إن لم يقض الدين ، ثم يزجع المالك بما بيع فشتا (في شروط المرهون به ولزوم الرهن) شرط المرهون به كؤنه دينا ثابتا لازما ، فلا يصح بالعين المفصوية والمشتعارة في الأصح ، عند الإطلاق بأي جنس شاء ، وبالحال والمؤجل(1)، قال في " التتمة 4 : لكن لا يرهنه بأكثر من قيمته ؛ لأن فيه ضررا، فإنه لا يمكنه فكه إلا بقضاء جميع الدين(2) .
(فلو تلف في يد المرتهن. فلا ضمان) على الراهن؛ لأنه لم يسقط الحق عن ذمته، وعلى قول العارية : عليه الضمان، ولا شيء على المرتهن بحال، (ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن) وعلى قول العارية : له الرجوع في وجه، والأصح : لا رجوع ؛ وإلا.. لم يكن لهذا الرهن معنى، وله قبل قبض المرتهن الرجوع على القولين ، (فإذا حل الدين أو كان حالا.. روجع المالك للبيع، ويباع إن لم يقض الدين) من جهة الراهن أو المالك؛ أي : على القولين وإن لم يأذن المالك ، وعلى الوجه المرجوح بجواز الرجوع على قول العارية.. يتوقف البيع على الإذن ، (ثم يرجع المالك) على الراهن (بما بيع به) على قول الضمان، سواء بيع بقيمته أم بأكثر، أم بأقل بقدر يتغابن الناس بمثله ، وعلى قول العارية : يرجع بقيمته إن بيع بها أو بأقل ، وكذا بأكثر عند الاكثرين؛ لأن العارية بها تضمن ، وقال القاضي أبو الطيب وجماعة : يرجع بما بيع به ؛ لأنه ثمن ملكه، قال الرافعي : وهنا أحسن(3)، زاد في 9 الروضة" : هلذا هو الصواب(4).
(فصل: شرط المرهون به) ليصح الرهن (كونه دينا ثابتا لازمأ، فلا يصح) الرهن (بالعين المغصوبة والمستعارة) والمأخوذة بالسوم (في الأصح) لأنها لا تستوفى من ثمن المرهون، وذلك (1) روضة الطالبين (52/4).
(2) انظر " روضة الطالبين" (52/4).
(3) الشرح الكبير (455/4) (4) روضة الطالبين (51/4).
============================================================
ولا بما سيقرضه. ولؤ قال : (أقرضتك هلذه الدراهم وأزتهنت بها عبدك) ، فقال : (أقترضت ورهنث) ، أو قال : (بغتكه بكذا وأزتهنث الثوب به) ، فقال : (أشتريث ورهنت).. صح في الأصح . ولا يصخ بنجوم الكتابة ، ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ ، وقيل : يجوز بعد الشروع . ويجوز بألثمن مدة الخيار،....
مخالف لغرض الرهن عند البيع، والثاني : ما يلتزم هذا الغرض، وقاس الرهن بها على ضمانها لترد بجامع التوثق، وفرق الأول بأن ضمانها لا يجر لو لم تتلف إلى ضرر، بخلاف الرهن بها، فيجر إلى ضرر دوام الحجر في المرهون، وهذذه المسائل خرجت عن الصحة بقوله: (دينا) (ولا) يصح الرهن (بما سيقرضه) ولا بثمن ما سيشتريه؛ لأنه وثيقة حق فلا يقدم على الحق كالشهادة، وعن ذلك الداخل في الدين با يجوز) احترز بقوله : (ثابتا) (ولو قال: أقرضتك هذذه الدراهم وارتهنت بها عبدك، فقال : اقترضت ورهنت، أو قال: بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به، فقال: اشتريت ورهنت.. صح في الأصح)، والثاني : لا يصح الرهن؛ لتقدم أحد شقيه على ثبوت الدين ، والأول اغتفر ذلك ؛ لحاجة الوثيقة.
(ولا يصح) الرهن (بنجوم الكتابة) لأن الرهن للتوثق والمكاتب بسبيل من إسقاط النجوم متى شاء، فلا معنى لتوثيقها، (ولا بجعل الجعالة قيل الفراغ) من العمل وإن شرع فيه ؛ لأن لهما فسخها فيسقط به الجعل وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة مثل العمل، وعن المسألتين احترز بقوله : (لازما)، (وقيل : يجوز بعد الشروع) في العمل؛ لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم، ويصح بعد الفراغ من العمل قطعا ؛ للزوم الجعل به.
(ويجوز) الرهن (بالثمن مدة الخيار) لأنه آيل إلى اللزوم ، والأصل في وضعه : اللزوم بخلاف جعل الجعالة ، وظاهر : أن الكلام حيث قلنا : ملك المشتري المبيع ليملك البائع الثمن كما أشار إليه الإمام، ولا شك أنه لا يباع المرهون في الثمن ما لم تمض مدة الخيار، ودخلت المسألة في قوله : (لازما) بتجوز، ولا فرق في اللازم بين المستقر؛ كدين القرض وثمن المبيع المقبوض، وغير المستقر؛ كثمن المبيع قبل قبضه والأجرة قبل استيفاء المنفعة، ويصح الرمن بالمنفعة المستحقة بإجارة الذمة، ويباع المرهون عند الحاجة وتحصل المتفعة من ثمنه، ولا يصح بالمنفعة في إجارة العين: 114
============================================================
وبألدين رهن بعد رهن . ولا يجوز أن يزهنه المزهون عنده بدين آخر في الجديد . ولا يلزم إلا بقبضه ممن يصح عقده . وتخرى فيه ألنيابه لكن لا يستنيب راهنا ، ولا عبده ، وفي المأذون له وجه ، ويشتنيب مكاتبه . ولؤ رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب.. لم يلزم ما لم يمض زمن إفكان قبضه ، والأظهر : أشتراط إذنه في قبضه،.....
تتنيه ااشتراط العلم بالمرهون به] سكت الشيخان وغيرهما عن اشتراط كون المرهون به معلوما مع ذكرهم اشتراط كون المضمون معلومأ في الجديد كما سيأتي، وهما متقاربان، وفي " الكفاية " : يشترط أن يكون معلوما لهما، فلولم يعلمه أحدهما.. لم يصح كما صرح به في "الاستقصاء"(1)، قال الإسنوي : وفي " شرائط الأحكام " لابن عبدان وفي " المعين " لأبي خلف الطبري(2) .
(و) يجوز ( بالدين رمن بعد رهن) وهو كما لو رهنهما به معا (ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد) ويجوز في القديم كزيادة الرهن، وفرق الأول بأن الزيادة في الرهن شغل فارغ ، وفي الدين شغل مشغول، وقوله : (المرهون) بالنصب : مفعول ثان، (ولا يلزم) الرهن (إلا بقبضه) أي : المرهون كائنا (ممن يصح عقده) أي : من يصح منه عقد الرهن. . يصح مته القبض.
(وتجري فيه النيابة) كالعقد، (لكن لا يستنيب راهنا) لأن الواحد لا يتولى طرفي القبض، (ولاعبده) لأن يده كيده، ويصدق بالمأذون له والمدبر، ومثله أم الولد، (وفي المأذون له وجه) : أنه يصح استنابته؛ لانفراده باليد والتصرف، ودفع بآن السيد متمكن من الحجر عليه، (ويستنيب مكاتبه) لاستقلاله باليد والتصرف كالأجتبي، وصفة القبض هنا في العقار والمنقول كما سبق في (البيع) في (باب المبيع قبل القبض): (ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب.. لم يلزم) هذا الرهن (ما لم يمض زمن امكان قيضه) أي : المرهون ، (والأظهر : اشتراط إذنه) أي : الراهن (في قبضه) لأن اليد كانت عن غير جهة الرهن، ولم يقع تعرض للقبض عنه ، والثاني يقول : العقد مع ذي اليد يتضمن الإذن (1) كفاية النبيه (399/9).
(1) انظر " المهمات *(329/5)
============================================================
ولا يبريه أزتهانه عن الغصب ، وكيبريه الإيداع في الأصح . ويخصل الوجوع عن الرفن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة وبرهن مقبوض وكتابة وكذا تذبيره في الأظهر ، وباخبالها ، لا الوطء والتزويج . ولؤ مات العاقد قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبو العبد. . لم ينطل الرهن في الأصح......
في القبض، (ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب) وإن لزم ، (ويبرئه الإيداع في الأصح) لأنه اثتمان ينافي الضمان، والارتهان توثق لا ينافي الضمان؛ فإنه لو تعدى في المرهون.. صار ضامنا مع بقاء الرهن بحاله، ولو تعدى في الوديعة.. ارتفع كونها وديعة، ومقابل الأصح قاس الإيداع على الارتهان.
(ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك؛ كهبة مقبوضة) وإعتاق وبيع، (وبرهن مقبوض وكتابة، وكذا تدبيره في الأظهر) بناء على الأظهر : أن التدبير تعليق عتق بصفة، وعلى مقابله: أنه وصية لا يحصل الرجوع ، (وباحبالها لا الوطء) من غير إحبال، (والتزويج) اذلا تعلق له بمورد الرهن، بل رهن المزوجة ابتداء جائز: (ولو مات العاقد) الراهن أو المرتهن (قبل القبض، أو جن، أو تخمر العصير، أو أبق العبد) أي : قبل القبض في الثلاث أيضا (.. لم يبطل الرهن في الأصح) أما بطلانه بالموت والجنون..
فلأنه عقد جائز فيرتفع بهما كالوكالة، وأجاب الآخر(1) بأن مصيره إلى اللزوم فلا يرتفع بهما؛ كالبيع في زمن الخيار، وعلى هذا : تقوم ورثة الراهن والمرتهن مقامهما في الإقباض والقبض، ويفعلهما من ينظر في مال المجنون برعاية المصلحة له، وأما بطلان الرهن بالتخمر.. فلخروج المرهون عن المالية، والنافي للبطلان يقول : ارتفع حكم الرهن بالتخمر، وبانقلاب الخمر خلا يعود الرهن، واباق العبد ملحق بالتخمر؛ لأنه انتهى إلى حالة تمنع ابتداء الرهن، ومسألة الموت نص فيها في " المختصر" على عدم البطلان بموت المرتهن، ونقل نص آخر: أنه يبطل بموت الراهن، وخرج من كل من المسألتين قول إلى الأخرى، وقرر بعضهم النصين فيهما، وقطع بعضهم بعدم البطلان فيهما ، والتخريج أصح، فإن قلنا: لا يبطل بالموت.. فالجنون أولى، أو يبطل به. ففي الجنون وجهان، والإغماء كالجنون، ولو تخمر العصير بعد القبض.. بطل الرهن؛ بمعنى : ارتفع حكمه ، فإن عاد خلا.. عاد الرهن، ولا بطلان قطعا في الموت أو الجنون أو الإباق بعد القبض (1) المقصود به : الأصح
============================================================
وليس للراهن المقبض تصرف يريل الملك لكن في إفتاقه أقوال ، اظهرها : ينفد من الموسر ويغرم قيمته يؤم عنقه رهنا ، وإن لم ننفذه فأنفك.. لم ينفذ في الأصح، ولؤ علقه بصفة فؤجدث وهو رهن.. فكالإغتاق، أو بعده. . نفذ على الصحيح - ولا رهنه لغيره ، ولا التزويج، ولا الإجارة إن كان الدين حالأ أو يحل قبلها ، ولا الوطه ، فإن وطىء. .
فألولد حد . وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الإغتاق ، فإن لم ننفذه فأنفك. . نفذ في ألأصح..
(وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك) كالبيع فلا يصح، (لكن في إعتاقه أقوال، أظهرها : يتفذ) بالمعجمة (من الموسر، ويغرم قيمته يوم عتقه) وتكون (رهنا) مكانه من غير عقد، قاله الإمام(1)، ولا ينفذ من المعسر، والثاني : ينفذ مطلقا، ويغرم المعسر إذا أيسر القيمة وتكون رهنا، والثالث : لا ينفذ مطلقا ، (وإن لم ننفذه فانفك) الرهن بإبراء أو غيره (.. لم ينفذ في الأصح)، والثاني: ينفذ؛ لزوال المانع، (ولو علقه) أي: علق عتق المرهون (بصفة فوجدت وهو رهن.. فكالاعتاق) فينفذ العتق من الموسر.. إلى آخر ما تقدم، (أو) وجدت (بعده) أي : بعد فكاك الرهن (.. تفذ) العتق (على الصحيح) ، والثاني يقول : التعليق باطل كالتنجيز في قول، (ولا رهنه لغيره) أي : غير المرهون عنده ، (ولا التزويج) فإنه ينقص المرهون ويقلل الرغبة فيه، قال في " الروضة " : فلو خالف فزوج العبد أو الأمة المرهونين. فالنكاح باطل، صرح به القاضي أبو الطيب(2) ، (ولا الإجارة إن كان الدين حالا أو يحل قبلها) أي : قبل مدتها؛ فانها تقلل الرغبة فتبطل، بخلاف ما إذا كان الدين يحل بعد مدتها أو مع فراغها. . فتجوز الإجارة، ويجوز للمرتهن مطلقا، ولا يبطل الرهن ، ( ولا الوطء) لخوف الحبل فيمن تحبل، وحسما للباب في غيرها، (فإن وطىء) فأحبل (.. فالولد حر) نسيب ولا قيمة عليه ولا حد ولا مهر، وعليه أرش البكارة إن اقتضها، فإن شاء. . جعله رهنا، وإن شاء. . قضاه من الدين.
(وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الاعتاق) أظهرها : نفوذه من الموسر، فيلزمه قيمتها وتكون رهنا مكانها، فإن لم ينفذ.. فالرهن بحاله، ولا تباع حاملا؛ لحرية حملها، (فإن لم ننفذه فانفك) الرهن من غير بيع (.. نفذ ) الاستيلاد ( في الأصح) والفرق بينه وبين الإعتاق : أن الإعتاق قول يقتضي العتق في الحال، فإذا رد.. لغا، والاستيلاد فعل لا يمكن رده، وإنما يمتع حكمه في الحال لحق الغير، فإذا زال حق الغير.. ثبت حكمه (1) نهاية المطلب (105/6) (2) روضة الطالبين (74/4).
============================================================
فلؤ ماتت بالولادة . . غرم قيمتها رهنا في الأصح . وله كل انتفاع لا ينقصه كالوكوب وألشكنى ، لا البناء والغراس ، فإن فعل. . لم يقلغ قبل الأجل ، وبغده يقلع إن لم تف الأزض بالدين وزادت به ، ثم إن أمكن الانتفاع بغير استزداد.. لم يشترد ، وإلا..
فيسترد ، ويشهد إن أتهمه ، وله بإذن المزتهن ما منعناه . وله ألرجوع قبل تصرف الراهن ، فإن تصرف جاهلا برجوعه. . فكتصرؤف وكيل جهل عزله . ولؤ أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه.. لم يصح البيع، وكذا لؤ شرط...
(فلو ماتت بالولادة) والتفريع على عدم التنفيذ (.. غرم قيمتها) وتكون (رهنا) مكانها (في الأصح) لأنه تسبب في هلاكها بالإحبال من غير استحقاق، والثاني : لا يغرم، وإضافة الهلاك إلى علل تقتضي شدة الطلق أقرب من إضافته إلى الوطء.
(وله كل انتفاع لا ينقصه) أي : المرهون (كالركوب والسكنى) وفي ذلك حديث البخاري : "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا "(1) ، (لا البناء والغراس) فإنهما ينقصان قيمة الأرض (فإن فعل) ذلك (.. لم يقلع قبل) حلول ( الأجل، وبعده.. يقلع إن لم تف الأرض) أي: قيمتها (بالدين وزادت به) أي : بالقلع ، ( ثم إن أمكن الانتفاع) بالمرهون (بغير استرداد. . لم يسترد) كأن يكون عبدا له حرفة يعملها في يد المرتهن فلا يسترد لعملها ويسترد للخدمة ، (وإلا) أي : وإن لم يمكن الانتفاع به بغير استرداد (. فيسترد) كأن تكون دارا فتسكن، أو داية فتركب، ويردها وعبد الخدمة إلى المرتهن ليلا، (ويشهد) المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع شاهدين (إن اتهمه) فإن وثق به. فلا حاجة إلى الإشهاد، (وله باذن المرتهن ما منعناه) من التصرف والانتفاع فيحل الوطء، فإن لم تحبل.. فالرهن بحاله، وان أحبل أو أعتق أو باع.. نفذت وبطل الرهن (وله) أي: للمرتهن ( الرجوع) عن الإذن (قبل تصرف الراهن، فإن تصرف جاهلا برجوعه.. فكتصرف وكيل جهل عزله) من موكله فلا ينفذ تصرفه في الأصح: (ولو أذن في بيعه؛ ليعجل المؤجل من ثمنه) أي : لهاذا الغرض؛ بأن شرطه كما في " المحرر" وغيره(2) (.. لم يصح البيع) لفساد الإذن بفساد الشرط، (وكذا لو شرط) في الإذن في بيعه (1) حيح البخاري (2512) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عته.
(2) المحرر (ص168)
============================================================
رهن الثمن في الأظهر .
فتا افيما يترتب علي لزوم الرهن) إذا لزم الرهن. . فاليد فيه للمزتهن ، ولا تزال إلأ للانتفاع كما سبق . ولؤ شرطا وضعه عند عذل.. جاز، أو عند أثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به. . فذاك ، وإن أطلقا.. فليس لأحدهما الانفراد في الأصح . ولو مات العذل أو فسق.. جعلاه حيث يتهقان،...
(رهن الثمن) مكانه. . لم يصح البيع (في الأظهر) لما ذكر، وفساد الشرط بجهالة الثمن عند الإذن، والثاني : يصح البيع ويلزم الراهن الوفاء بالشرط، ولا تضر الجهالة في البدل ، فكما انتقل الرهن إليه في الإتلاف شرعا . . جاز أن ينتقل إليه شرطا ، وسواء كان الدين حالا أم مؤجلا.
(فصل : إذا لزم الرهن.. فاليد فيه) أي: المرهون (للمرتهن، ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق) ثم يرد إليه ليلا كما مر، وإن كان العبد ممن يعمل ليلا كالحارس.. رد إليه نهارا، وقد لا تكون اليد للمرتهن كما في رهن العبد المسلم عند كافر، والجارية الحسناء عند أجنبي بالصفة الآتية، فيصح الرهن في ذلك على الراجح، ويجعل العبد في يد عدل، والجارية عند امرأة ثقة إن لم يكن عند المرتهن زوجته أو جاريته أو نسوة يؤمن معهن الإلمام بالمرهونة (ولو شرطا) أي: الراهن والمرتهن (وضعه) أي : المرهون (عند عدل.. جاز) وفي "الروضة " كه أصلها" : في يد ثالث(1)، وهو صادق بغير عدل، وسيأتي عنهما ما يدل على جواز الوضع عنده، ( أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به) أي : أن لكل منهما الاتفراد بحفظه (. فذاك) ظاهر : أنه يتبع الشرط فيه، (وإن أطلقا. فليس لأحدهما الانفراد) بحفظه (في الأصح) فيجعلانه في حرز لهما كما في التص على اجتماعهما، والثاني: يجوز الانفراد؛ لمشقة الاجتماع، وعلى هاذا : إن اتفقا على كونه عند أحدهما.. فذاك، وإن تنازعا وهو مما ينقسم. . قسم وحفظ كل واحد منهما نصفه، وإن لم ينقسم.. حفظه هاذا مدة وهذا مدة (ولو مات العدل) الموضوع عنده (أو فسق .. جعلاه حيث يتفقان) أي: عند عدل يتفقان عليه، (1) روضة الطالبين (86/4)، الشرح الكبير (498/4) .
============================================================
وإن تشاحا.. وضعه الحاكم عند عذل . ويستحق بيع المزهون عند الحاجة، ويقدم المزتهن بتمنه ، ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المزتهن ، فإن لم يأذن . . قال له الحاكم : (تأذن أو تبرىء) . ولؤ طلب المزتهن بيعه فأبى الراهن. . الزمه القاضي قضاء اللين أز بيعه ، فإن أصر. . باعه الحاكم . ولؤ باعه المزتهن بإذن الواهن. . فألأصع : أنه إن باع بحضرته.. صح، وإلا.. فلا . ولؤ شرط أن يبيعه العذل.. جاز ، ولا تشترط مراجعة الواهن في الأصح......
(وإن تشاحا) فيه (. وضعه الحاكم عند عدل) يراه، وفي " الروضة " كل أصلها" : لو كان الموضوع عنده فاسقا في الابتداء فزاد فسقه. . نقل إلى آخر يتفقان عليه (1).
(ويستحق بيع المرهون عند الحاجة) بأن حل الدين ولم يوف، (ويقدم المرتهن بثمنه) على سائر الغرماء، ( ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن، فإن لم يأذن . . قال له الحاكم : تأذن أو تبرىء) هو بمعنى الأمر ؛ أي : ايثذن في بيعه أو أبرثه ؛ كما في "الروضة " و" أصلها "(2).
(ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن. ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه، فإن أصر.. باعه الحاكم) وقضى الدين من ثمنه ، ( ولو باعه المرتهن بإذن الراهن. . فالأصح : أنه إن باع بحضرته.. صح) البيع ، (وإلا.. فلا) يصح بيعه؛ لأنه يبيعه لغرض نفسه فيتهم في الاستعجال وترك النظر في الغيبة دون الحضور، والثاني : يصح مطلقا؛ كما لو أذن له في بيع مال آخر، والثالث : لا يصح مطلقا ؛ لأن الاذن له فيه توكيل فيما يتعلق بحقه، ولو قال : بعه بكذا انتفت التهمة.. فيصح البيع على غير الثالث، ولوقال : بعه واستوف حقك من ثمنه جاءت التهمة. فلا يصح البيع على غير الثاني ، ولو كان الدين مؤجلا وقال : بعه.. صح البيع جزما.
(ولو شرط) بضم أوله (أن يبيعه العدل) عند المحل (.. جاز) هذذا الشرط، (ولا تشترط مراجعة الراهن) في البيع (في الأصح) لأن الأصل : دوام الإذن ، والثاني : يشترط ؛ لأنه قد يريد قضاء الدين من غيره، أما المرتهن فقال العراقيون: تشترط مراجعته قطعا؛ فربما أمهل أو أبرأ، وقال الإمام : لا خلاف أنه لا يراجع ، لأن غرضه توفية الحق(3) ، ولو عزل الراهن العدل قبل (1) روضة الطالبين (87/4)، الشرح الكبير (499/4) .
(2) روضة الطالبين (88/4)، الشرح الكبير (500/4).
(3) نهاية المطلب (183/2)
============================================================
فإذا باع. . فالثمن عنده من ضمان الراهن حتل يقبضه المزتهن . ولؤ تلف ثمنه في يد العذل ثم اشتحق المزهون : فإن شاء المشترى. . رجع على العذل ، وإن شاء. . على ألراهن ، والقرار عليه . ولا بيع العدل إلأ بثمن مثله حالأ من نقد بلده ، فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار.. فليفسخ وليبغه . ومؤنة المزهون على الراهن ، ولجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح...
البيع.. انعزل، ولو عزله المرتهن.. لم ينعزل، وقيل: ينعزل؛ لأنه يتصرف لهما، ولا خلاف أنه لو منعه من البيع. . لم يبع.
(فإذا باع) العدل وقبض الثمن (.. فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن) وهو أمين فيه ، فإن ادعى تلفه. . قبل قوله بيمينه أو تسليمه إلى المرتهن فأنكر. . فالقول قوله بيمينه، فإذا حلف. أخذ حقه من الراهن ورجع الراهن على العدل وإن كان أذن له في التسليم : (ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون) المبيع : (فإن شاء المشتري، رجع على العدل، وإن شاء.. على الراهن، والقرار عليه) فيرجع العدل الغارم عليه، ولو مات الراهن فأمر الحاكم العدل ببيعه فباع وتلف الثمن ثم استحق المبيع. . رجع المشتري في مال الراهن، ولا يكون العدل طريقا في الضمان ؛ لأنه نائب الحاكم وهو لا يضمن، وقيل : يكون طريقا كالوكيل: (ولا يبيع العدل) المرهون (إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده) كالوكيل ، فإن أخل بشيء من هذه الشروط.. لم يصح البيع ، والمراد بل النقص عن ثمن المثل) : النقص بما لا يتغابن به الناس، فالتقص بما يتغابنون به لا يضر؛ لتسامحهم فيه، (فان زاد راغب قبل انقضاء الخيار.
فليفسخ وليبعه) فإن لم يفعل.. اتفسخ في الأصح، وعدل عن قول " المحرر" : كالشرط قيل التفرق(1) إلى ما ذكره ؛ ليعم خياري المجلس والشرط كما ذكره في " الروضة " قال فيها : ولو زاد الراغب بعد انقضاء الخيار.. فلا أثر للزيادة(2) .
(ومؤنة المرهون) التي بها يبقى؛ كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة، وفي معناها : سقي الأشجار وجداد الثمار وتجفيفها ورد الابق، وأجرة مكان الحفظ ( على الراهن، ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح) والثاني : لا يجبر عند الامتناع، ولكن يبيع القاضي جزءأ منه فيها بحسب الحاجة (1) المحرر (ص164): (2) روضة الطالبين (43/4).
============================================================
ولا يمنع الراهن من مضلحة المزهون؛ كفضد وججامة . وهو أمانه في يد المزتهن، ولا يشقط بتلفه شيء من دينه . وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان . ولؤ شرط كؤن المزهون مبيعا له عند الحلول. . فسدا . وهو قبل المحل أمانة ، ويصدق المرتهن في دغوى التلف بيمينه ، ولا يصدق في الرد عند الاكترين. ولو وطىء المرتهن المزهونة بلا شبهة..
فزان ، ولا يقبل قؤله : جهلت تخريمه إلا أن يقرب إشلامه ، أو ينشا ببادية بعيدة عن العلماء...
(ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون ؛ كفصد وحجامة) ومعالجة بالأدوية والمراهم، ولا يجبر عليها: ( وهو أمانة في يد المرتهن) لا يلزمه ضمانه إلا إذا تعدى فيه أو امتنع من رده بعد البراءة من الدين، (ولا يسقط بتلفه شيء من ديته) كموت الكفيل بجامع التوثق.
( وحكم فاسد العقود. حكم صحيحها في الضمان) وعدمه؛ فالمقبوض ببيع فاسد.
ضون، وبهبة فاسدة. غير مضمون ( ولو شرط كون المرهون مبيعأ له عند الحلول.. فسدا) أي : الرهن والبيع؛ لتأقيت الرهن وتعليق البيع: ( وهو) أي: المرهون في هلذه المسألة (قبل المحل) بكسر الحاء؛ أي : وقت الحلول (أمانة) وبعده مضمون، (ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيميته) أي: من غير أن يذكر سبب التلف، فإن ذكره .. ففيه التفصيل الأتي في (الوديعة) كما أشار إليه الرافعي(1) وأسقطه من "الروضة"، (ولا يصدق في) دعوى ( الرد) إلى الراهن (عند الأكثرين) وقال غيرهم : يصدق بيمينه.
(ولو وطىء المرتهن المرهونة) من غير إذن الراهن ( بلا شبهة. فزان) فعليه الحد، ويجب المهر إن أكرهها، بخلاف المطاوعة، (ولا يقبل قوله : جهلت تحريمه) أي : الوطع، (إلا أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء) فيقبل قوله؛ لدفع الحد، ويجب المهر، وقوله: (بلا شبهة) احترز به عما إذا ظنها زوجته أو آمته. فلا حد عليه، ويجب المهر، وقوله: (فزان) أي : فهو زان كما في " المحرر"(2) جواب (لو) بمعنى (إن) مجردة عن زمان، وتقدم نحوه أول الباب، وهو كثير في " المنهاج" وغيره (1) الشرح الكبير (509/4): (2) المحرر (ص169)
============================================================
وإن وطىء بإذن الراهن.. قبل دغواه جهل التخريم في الأصح فلا حد ، ويجب المهر إن أكرهها، والولد حر نسيب ، وعليه قيمته للراهن . ولؤ أتلف المزهون وقبض بدله. . صار رهنا ، وألخضم في البدل الراهن ، فإن لم يخاصم. . لم يخاصم المزتهن في الأصح. فلؤ وجب قصاص.. اقتص الراهن وفات الرهن ، فإن وجب المال بعفوه أو بجناية خطا.. لم يصح عفوه عنه ولا إبراء المرتهن الجاني . ولا يشري الرهن إلى زيادته المنفصلة ؛ كثمر وولد.
(وان وطىء بإذن الراهن. . قبل دعواء جهل التحريم) مطلقا (في الأصح) لأنه قد يخفن، والثاني : لا يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ، أو في معناه ، وعلى القبول (فلا حد) عليه، ( ويجب المهر إن اكرهها) وفي قول حكاه في "المحرر" وجها : لا يجب(1)؛ لإذن مستحقه، ودفع بأن وجوبه حق الشرع فلا يؤثر فيه الإذن، كما أن المفوضة تستحق المهر بالدخول، ولو طاوعته. . لم يجب مهر جزما، (والولد حر نسيب، وعليه قيمته للراهن) وكذا حكمه في صورتي انتفاء الحد السابقتين (ولو أتلف المرهون وقبض بدله. . صار رهنا) مكانه، وجعل في يد من كان الأصل في يده من المرتهن أو العدل وقبل قبضه قيل : لا يحكم بأنه مرهون؛ لأنه دين ، وقيل: يحكم، وإنما يمتنع رهن الدين ابتداء، قال في " الروضة " : الثاني أرجح ، وبالأول قطع المراوزة(2)، (والخصم في البدل الراهن، فإن لم يخاصم) فيه (. لم يخاصم المرتهن في الأصح) وفي "الروضة" كا أصلها" حكاية الخلاف قولين (3)، وإذا خاصم الراهن فللمرتهن حضور خصومته؛ لتعلق حقه بالمأخوذ.
(فلو وجب قصاص) في المرهون المتلف كالعبد (.. اقتص الراهن) أي : له ذلك، (وفات الرهن) لفوات محله من غير بدل، ( فإن وجب المال بعفوه) عن القصاص على مال (أو بجناية خطا . لم يصح عفوه عنه) لحق المرتهن ،( ولا) يصح (إبراء المرتهن الجاني) لأنه ليس بمالك، ولا يسقط بابراته حقه من الوئيقة في الأصح.
(ولا يسري الرمن إلىن زيادته) أي: المرهون (المتفصلة؛ كثمر وولد) وبيض، بخلاف (1) المحرر (ص169).
(2) روضة الطالبين (100/4) (3) روضة الطالبين (100/4) ، الشرح الكبير (513/4).
============================================================
فلؤ رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل.. بيعت ، وإن ولدته. . بيع معها في الأظهر ، وإن كانت حاملا عند البيع دون الرهن. . فألولد ليس برهن في الأظهر .
فتتاك (في جناية المرهون] جنى المزهون.. قدم المجني عليه ، فإن اقتص أو بيع له. . بطل الروهن ، وإن جنى على سئده فأقتص.. بطل ، وإن عفي على مال.. لم يثبت على الصحيح فيبقى رهنا ......
المتصلة؛ كسمن العبد وكبر الشجرة فيسري الرهن إليها، (فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل.. بيعت) كذلك؛ لأنا إن قلنا : الحمل يعلم.. فكأنه رهنهما، وإلا.. فقد رهنها، والحمل محض صفة، (وإن ولدته.. بيع معها في الأظهر) بناء على أن الحمل يعلم فهو رمن، والثاني : لا يباع معها؛ بناء على أن الحمل لا يعلم فهو كالحادث بعد العقد، (وإن كانت حاملا عند البيع دون الرهن.. فالولد ليس برهن في الأظهر) بناء على أن الحمل يعلم ويتعذر بيعها؛ لأن استثناء الحمل متعذر ولا سبيل إلى بيعها حاملا، وتوزيع الثمن على الأم والحمل؛ لأن الحمل لا تعرف قيمته ، والثاني يقول : تباع حاملا؛ بناء على أن الحمل لا يعلم فهو كزيادة متصلة : (فصل) إذا (جتى المرهون) على أجتبي بالقتل (.. قلم المجني عليه) لأن حقه متعين في الرقبة، بخلاف حق المرتهن؛ لتعلقه بالذمة والرقبة ، (فإن اقتص) وارث المجني عليه (أو بيع) المرهون (له) أي : لحقه؛ بأن أوجبت الجناية مالا أو عفا على مال (.. بطل الرهن) فلو عاد المبيع إلى ملك الراهن . لم يكن رهنا، (وإن جنى) المرهون ( على سيده) بالقتل (فاقتص) بضم التاء منه (.. بطل) الرهن، (وإن غفي على مال) أو كانت الجناية خطأ ( لم يثبت على الصحيح) لأن السيد لا يثبت له على عبده مال (فيبقى رهنا) كما كان، والثاني : يثبت المال ويتوصل به إلى فك الرهن ، وفي " الروضة " كل أصلها " حكاية الخلاف قولين (1)، وعبر في 0المحرر" : ب(الأصح)(2)، ومعلوم : أن الجناية على السيد أو الأجنبي بغير القتل لا تبطل الرهن (1) روضة الطالبين (101/4)، الشرح الكبير (517/4): (2) المحرر (ص170)
============================================================
وإن قتل مزهونا لسئده عند آخر فأفتص. . بطل الرهنان. وإن وجب مال. . تعلق به حق مزتهن القتيل فياع وتمنه رهن ، وقيل : يصير رهنا ، فإن كانا مزهونين عند شخصي بدين واحد.. نقصت الونيقه ، أو بدينين وفي نقل الويقة غرض. . نقلت . ولو تلف المزمون بافة.. بطل . وينفك بفشخ المزتهن وبألبراءة من الدين ، فإن بقي شيء منه . . لم ينفك شيء من ألرهن.0....
(وإن قتل) المرهون (مرهونا لسيده عند آخر فاقتص) السيد (.. بطل الرهنان) جميعا.
(وان وجب مال) بأن قتل خطأ أو عفي على مال (تعلق به حق مرتهن القتيل) والمال متعلق برقبة القاتل (. فيباع وثمنه رهن ، وقيل : يصير) نفسه ( رهنا) ودفع بأن حق المرتهن في ماليته لا في عينه، وعلى الثاني : ينقل إلى يده ، هذذا إن كان الواجب أكثر من قيمة القاتل أو مثلها، فإن كان أقل منها. . بيع من القاتل جزء بقدر الواجب ويكون ثمنه رهنا، أو صار الجزء رهنا على الخلاف، ومحله : إذا طلب مرتهن القتيل البيع وأبى الراهن ، وفي العكس. . يباع جزما ، ولو اتفقا على عدم البيع.. قال الإمام : ليس لمرتهن القاتل طلب البيع(1) ؛ أي : لأنه لا فائدة له في ذلك ، وأشار الرافعي إلى أنه قديقال : له ذلك ؛ لتوقع راغب بالزيادة(2)، وسكت عليه في 8 الروضة" .
(فإن كانا) أي : القاتل والمقتول ( مرهونين عند شخص بدين واحد.. نقصت الوثيقة) ولا جابر، (أو بدينين) ووجب المال متعلقا برقبة القاتل (وفي نقل الوثيقة) به إلى دين القتيل (غرض) أي : فائدة (.. نقلت) بأن يباع القاتل ويقام ثمنه رهنا مقام القتيل، أو يقام نفسه مقامه رهنا على الخلاف السابق، وإن لم يكن غرض في نقل الوثيقة. . لم تنقل ، فإذا كان أحد الدينين حالأ والآخر مؤجلا.. للمرتهن التوثق بالقاتل لدين القتيل ، فإن كان هو الحال. . فالفائدة : استيفاؤه من ثمن القاتل في الحال أو المؤجل؛ فقد توثق، ويطالب بالحال، وإن اتفق الدينان في القدر والحلول أو التأجيل وقيمة القتيل أكثر من قيمة القاتل أو مساوية لها. . لم تنقل الوثيقة ؛ لعدم الفائدة، وإن كانت قيمة القاتل اكثر. . نقل منه قدر قيمة القتيل: (ولو تلف المرهون بآفة) سماوية (.. بطل) الرهن: (وينفك) الرهن (بفسخ المرتهن) وحده أو مع الراهن ، (وبالبراءة من الدين) بقضاء أو ابراء أو حوالة أو غيرها، ( فإن بقي شيء منه. . لم ينفك شيء من الرهن) أي : المرهون؛ (1) نهاية المطلب (201/6).
(2) الشرح الكبير (520/4).
============================================================
ولؤ رهن نضف عبد بدين ونصفه بآخر فبرىء من أحدهما.. أنفك قسطه ، ولؤ رهناه فبرىء أحدهما.. أنفك نصيبه : فتا (في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به] اختلفا في الريفن أو قذره صدق الراهن ييمنه ان كان رفن تبيع وان شيرط في ينع تحالفا . ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمثة وصدقه أحدهما.. فنصيب المصدق رفن بخمسين، والقؤل في نصيب الثاني قؤله بيمينه ، وتقبل شهادة المصدق عليه . ولو أختلفا في قبضه ؛ فإن كان في يد الراهن ، أو في يد المزتهن وقال الراهن : (غصبته) . . صدق بيمينه، وكذا إن قال : (أقبضته عن جهة أخرى في الأصح).....
لأنه وثيقة بجميع أجزاء الدين.
( ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بأخر فبريء من آحدهما. انفك قسطه) لتعدد العقد، (ولو رهناه) بدين (فبرىء أحدهما) مما عليه ( اتفك نصيبه) لتعدد من عليه الدين، ولو رهنه عند اثين فبريء من دين آحدهما. . انفك قسطه ؛ لتعدد مستحق الدين (فصل) إذا (اختلفا في الرهن) أي : أصله ؛ كأن قال : رهنتني كذا فأنكر، (أو قدره) أي : الرهن بمعنى المرهون ؛ كأن قال : رهنتني الأرض بأشجارها، فقال : بل وحدها، أو تعيينه كهذذا العبد فقال : بل هذا الثوب، أو قدر المرهون به؛ كبألفين فقال : بل بألف (. صدق الراهن بيمينه) وإطلاقه على المنكر بالنظر للمدعي ، وقوله : (إن كان رهن تبرع) قيد في التصديق، (وإن شرط) الرهن المختلف فيه بوجه مما ذكر (في بيع. تحالفا) كسائر صور البيع إذا اختلف فيها: (ولو ادعى آنهما رهناه عبدهما بسئة) وأقبضاه (وصدقه أحدهما. فنصيب المصدق رهن بخمسين، والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه، وتقبل شهادة المصدق عليه) فإن شهد معه آخر أو حلف المدعي. . ثبت رهن الجميع (ولو اختلفا في قبضه) أي : المرهون : (فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن : غصيته. صدق بيمينه) لأن الأصل: عدم لزوم الرهن وعدم إذنه في القبض، (وكذا إن قال : اقبضته عن جهة أخرى) كالإعارة والإجارة والإيداع.. يصدق بيمينه (في الأصح) لأن الأصل :
============================================================
ولو أقر بقبضه ثم قال : (لم يكن إقرارى عن حقيقة) .. فله تخليفه ، وقيبل : لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا ، كقؤله : ( أشهذت علل رشم القبالة) . ولؤ قال أحدهما : (جنى المزهون) ، وأنكر الآخر.. صدق المنكر بيمينه . ولو قال الراهن : (جنى قبل القبض). . فألأظهر : تصضديق المزتهن يمينه في إنكاره ، والأصح : أنه إذا حلف.. غرم الااهن للمخني عليه ، وأنا يغرم الأقل من قيعة العند وأزش الجناية ، وانه لو نكل المزتهن. . ردت أليمين على المجني عليه ، لا على الراهن . فإذا حلف . . بيع في الجناية .
عدم إذنه في القبض عن الرهن ، والثاني : يصدق المرتهن ؛ لاتفاقهما على قبض مأذون فيه (ولو أقر) الراهن (بقيضه) أي : قبض المرتهن المرهون (ثم قال : لم يكن إقراري عن حقيقة.. فله تحليفه) أي: المرتهن أنه قبض المرهون ، (وقيل : لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا ؛ كقوله : أشهدت على رسم القبالة) قبل حقيقة القبض؛ لأنه إذا لم يذكر تأويلا .. يكون مناقضا بقوله لإقراره ، وأجيب بأتا نعلم أن الوثائق في الغالب يشهد عليها قبل تحقيق ما فيها، فأي حاجة إلى تلفظه بذلك ؟! ولو كان إقراره في مجلس القضاء بعد توجه الدعوى. . فقيل : لا يحلفه وإن ذكر تأويلا ؛ لأنه لا يكاد يقر عند القاضي إلا عن تحقيق ، وقيل : لا فرق ؛ لشمول الإمكان : (ولو قال أحدهما) أي : الراهن أو المرتهن : (جنى المرهون ، وأنكر الآخر.. صدق المنكر بيمينه) لأن الأصل : عدم الجناية وبقاء الرهن ، وإذا بيع في الدين. . فلا شيء للمقر له على الراهن باقراره، ولا يلزم تسليم الثمن إلى المرتهن المقر؛ لإقراره.
(ولو قال الراهن : جنى قبل القيض) وأنكر المرتهن (.. فالأظهر : تصديق المرتهن بيمينه في انكاره) الجناية؛ صيانة لحقه ، ويحلف على نفي العلم بها، والثاني : يصدق الراهن؛ لأنه مالك، (والأصح: أنه إذا حلف) المرتهن (.. غرم الراهن للمجني عليه) لأنه حال بينه وبين حقه، والثاني : لا يغرم؛ لأنه لم يقبل إقراره فكأنه لم يقر، (و) الأصح : ( أنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية) والثاني : يغرم الأرش بالغا ما بلغ ، (و) الأصح : (أنه لو تكل المرتهن. . ردت اليمين على المجني عليه) لأن الحق له (لا على الراهن) لأنه لا يدعي لنفسه شيئا، والوجه الثاني : ترد على الراهن؛ لأنه المالك ، والخصومة تجري بينه وبين المرتهن: (فإذا حلف) المردود عليه منهما (.. بيع) العبد (في الجناية) إن استغرقت قيمته، والا.
بيع منه بقدرها ، ولا يكون الباقي رهنا ؛ لأن اليمين المردودة كالبينة أو كالاقرار بأنه كان جانيا في الابتداء فلا يصح رهن شيء منه ، وفي " الروضة " كل أصلها " حكاية الخلاف في المسائل الثلاث
============================================================
ولؤ اذن في بيع المزهون فبيع ورجع عن الإذن وقال : ( رجفت قبل البيع) ، وقال الراهن : (بغده). فالأصع : تصديق المزتهن . ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال : (أديته عن ألف الرفن) .. صدق ، وإن لم ينوشييا.. جعله عما شاء ، وقيل : يقسط : فتاق (في تعلق الدين بالتركة] . من مات وعليه دين.. تعلق بتركته تعلقه بألمزهون، وفي قول : كتعلق الأزش بالجاني . فعلى الاظهر : يستوي الدين المستغرق وغيره في ألأصح......
قولين، وتضعيف أنه وجهان في الثالثة ، وترجيح القطع بالأول في الثانية(1) .
(ولو أذن) المرتهن (في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال : رجعت قبل البيع وقال الراهن : بعده.. فالأصح تصديق المرتهن) لأن الأصل : عدم رجوعه في الوقت الذي يدعيه، والأصل: عدم بيع الرهن في الوقت الذي يدعيه فيتعارضان ، ويبقى أن الأصل : استمرار الرهن ، والثاني : يصدق الراهن؛ لأنه أعرف بوقت بيعه وقد سلم المرتهن له الإذن.
(ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفأ وقال : أديته عن ألف الرهن.. صدق) بمينه على المستحق القائل : إنه أدى عن الألف الآخر، سواء اختلفا في نية ذلك أم في لفظه ؛ لأن المؤدي أعرف بقصده وكيفية آدائه، (وإن لم ينو شيئا . جعله عما شاء) منهما أو عنهما، (وقيل: يتسط) عليهما (فصل : من مات وعليه دين.. تعلق بتركته) قطعا المنتقلة إلى الوارث على الصحيح الاتي (تعلقه بالمرهون ، وفي قول : كتعلق الأرش بالجاني) لأنه ثبت من غير اختيار المالك : (فعلى الأظهر) الأول : (يستوى الدين المستغرق وغيره) في رهن التركة به، فلا ينفذ تصرف الوارث في شيء منها (في الأصح) على قياس الديون والرهون ، والثاني قال : إن كان الدين أقل من التركة .. نفذ تصرف الوارث إلى الا يبقى إلا قدر الدين ؛ لأن الحجر في مال كثير بشيء حقير.: بعيد، قال في "الروضة" في المسألة: وسواء علم الوارث بالدين أم لا؛ لأن ما تعلق بحقوق الأدميين.. لا يختلف به(2)، وحكىل في " المطلب " الخلاف على قول تعلق الأرش، وذكروا (1) روضة الطالبين (120/4)، الشرح الكبير (537/4) .
(2) روضة الطالبين (85/4).
============================================================
ولؤ تصرف الوارث ولا دين ظاهر ، فظهر دين برد مبيع بعيب. . فالأصع : أنه لا يتبين فساد تصروفه ، للكن إن لم يقض الدتن فسخ . ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء ألدين من ماله . والصحيح : أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإزث ، فلا يتعلق بزوائد التركة؛ كالكسب والنتاج .
مثله في تعلق الزكاة، وقد تقدم مع ترجيح التعلق بقدرها فيأتي ترجيحه هنا، فيخالف المرجح على الأرش المرجح على الرهن ، فقوله : (فعلى الأظهر. ..) إلى آخره صحيح: ( ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر فظهر دين برد مبيع بعيب) اكل البائع ثمنه (.. فالأصح : أنه لا يتبين فساد تصرفه) لأنه كان جائزا له ظاهرا، (لكن إن لم يقض الدين. . فسخ)(1) التصرف؛ ليصل المستحق إلى حقه، وقيل: لا يفسخ، بل يطالب الوارث بالدين ويجعل كالضامن، ومقابل الأصح : يتبين فساد التصرف؛ إلحاقا لما ظهر من الدين بالدين المقارن لتقدم سببه: (ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله) نعم؛ لو كان الدين اكثر من التركة فقال الوارث : آخذها بقيمتها وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة راغب.. أجيب الوارث في الأصح ؛ لأن الظاهر : أنها لا تزيد على القيمة .
( والصحيح : أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث) لأنه ليس في الإرث المفيد للملك أكثر من تعلق الدين بالموروث تعلق رهن أو أرش، وذلك لا يمنع الملك في المرهون والعبد الجاني ، والثاني : استند إلى قوله تعالى : { من بعد وصيو يوصى بها أو دين} فقدم الدين على الميراث ، وأجيب بأن تقديمه عليه لقسمته لا يقتضي أن يكون مانعا منه، وعلى الثاني : هل المنع في قدر الدين أو في الجميع ؟ قال في " الروضة " كل أصلها " في أواخر (الشفعة) : فيه خلاف مذكور في موضعه(2)، وكأنه أشار إلى مثل الخلاف المذكور هنا في منع التصرف في الجميع ، أو في قدر الدين المبني على أن تعلق الدين لا يمنع الإرث، ولم يذكر ذلك الخلاف هنا، وعلى الأول : وهو (أن تعلق الدين لا يمنع الإرث) قال : (فلا يتعلق) أي : الدين (بزوائد التركة؛ كالكسب والنتاج) لأنها حدثت في ملك الوارث ، وعلى الثاني : يتعلق بها تبعا لاصلها : (1) قول المنهاج" : (إن لم يقض الدين فسخ) هو بضم الياء ؛ ليعم قضاء الوارث وغيره . "دقائق المنهاج" (ص21): (2) روضة الطالبين (114/5)، الشرح الكيير (547/5).
============================================================
كثابالنفلببر من عليه ديون حالة زائدة على ماله. . يخجر عليه بسؤال الغرماء . ولا حجر بالمؤجل: وإذا حجر بحال. . لم يحل الموجل فبي الأظهر . ولؤ كانت الذيون بقدر المال : فإن كان كسوبا ينفق من كشبه. . فلا حخر ، وإن لم يكن كسوبا......
(كتاب التفليس) قال في " الصحاح " : (فلسه القاضي تفليسا : نادى عليه أنه أفلس، وقد أفلس الرجل : صار مفلسا)، انتهى(1) . والمفلس في العرف : من لا مال له ، وفي الشرع : من لا يفي ماله بدينه كما قال ذاكرأ حكمه : (من عليه ديون حالة زائدة على ماله . . يحجر عليه) في ماله (بسؤال الغرماء) وفي " المحرر" و" الشرح" : يجوز للحاكم الحجر عليه(2)، وفي " أصل الروضة" : يحجر عليه القاضي، وزاد: أنه يجب على الحاكم الحجر، صرح به القاضي أبو الطيب، وأصحاب "الحاوي" و1 الشامل " و1 البسيط" وآخرون من أصحابنا، وأن قول كثيرين منهم : (فللقاضي الحجر) ليس مرادهم : أنه مخير فيه(3)؛ أي: بل إنه جائز بعد امتناعه قبل الإفلاس، وهو صادق بالواجب، والأصل في ذلك : ما روى الدارقطني والحاكم وقال : صحيح الإسناد عن كعب بن مالك : (أنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ في ماله وباعه في دين كان عليه)(4)، وفي "النهاية ": أنه كان بسؤال الغرماء(5).
(ولا حجر بالمؤجل) لأنه لا مطالبة في الحال: (وإذا حجر بحال.. لم يحل المؤجل في الأظهر) والثاني: يحل بالحجر؛ كالموت بجامع تعلق الدين بالمال، وفرق الأول بخراب الذمة بالموت دون الحجر.
(ولو كانت الديون بقدر المال : فإن كان كسوبا ينفق من كسبه. . فلا حجر، وإن لم يكن كسوبا (1) الصحاح (892/2) (2) المحرر (ص 173)، الشرح الكبير (5/5).
(3) روضة الطالبين (129-128/4).
4) سنن الدارقطني (230/4)، المستدرك (274/3).
5) نهاية المطلب (305/6- 306).
============================================================
وكانت نفقته من ماله. . فكذا في الأصح . ولا يخجر بغير طلب ، فلؤ طلب بعضهم ودينه قذر يخجر به.. حجر، وإلا.. فلا . ويخجر بطلب المفلس في الأصح ، فإذا حجر..
تعلق حق الفرماء بماله ، وأشهد على حجره ليخذر . ولو باع أو وهب او اغتق.. ففي قؤل : يوقف تصروفه ، فإن فضل ذلك عن الدين. . نفذ ، وإلا.. لغا ، والأظهر : بطلانه .
فلؤ باع ماله لغرمائه بدئنهم. . بطل في الأصح......
وكانت نفقته من ماله.. فكذا) لا حجر (في الأصح) والثاني : يحجر عليه؛ كي لا يضيع ماله في النفقة، ودفع بالتمكن من مطالبته في الحال: (ولا يحجر بغير طلب) من الغرماء، (فلو طلب بعضهم) الحجر (وديته قدر يحجر به) بأن زاد على ماله (.. حجر، وإلا) أي : وإن لم يزد الدين على ماله (.. فلا) حجر كما تقدم، ثم لا يختص أثر الحجر بالطالب، بل يعمهم: نم؛ لو كانت الديون لمحجور عليهم بصبا أو جنون أو سفه. ، حجر القاضي عليه من غير طلب؛ لمصلحتهم ، ولا يحجر لدين الغائبين ؛ لأنه لا يستوفي ما لهم في الذمم : (ويحجر بطلب المفلس في الأصح) لأن له فيه غرضا ظاهرا، والثاني يقول : الحق لهم في ذلك، قال الرافعي : روي : أن الحجر على معاذ كان بالتماس منه (1)، (فإذا حجر) عليه بطلب أو دونه (.. تعلق حق الغرماء بماله) حتى لا ينفذ تصرفه فيه بما يضرهم، ولا تزاحمهم فيه الديون الحادثة، (وأشهد) الحاكم استحبابا (على حجره ) أي : المفلس (ليحذر) أي : ليحذر الناس مماملته (ولو باع أو وهب أو أعتق.. ففي قول : يوقف تصرفه) المذكور ، (فإن فضل ذلك عن الدين) لارتفاع القيمة أو إبراء (.. نفذ ، وإلا.. لغا) أي : بان أنه كان نافذا أو لاغيا ، (والأظهر : بطلانه) لتعلق حق الغرماء بما تصرف فيه (فلو باع ماله لغرمائه بدينهم) من غير إذن القاضي (.. بطل) البيع (في الأصح) لأن الحجر يثبت على العموم، ومن الجائز أن يكون له غريم آخر، والثاني قال : الأصل عدمه، وهما مفرعان على بطلان البيع لأجنبي السابق كما أفادته الفاء، والكلام حيث يصح البيع لولم يكن حجر، وبإذن القاضي. يصح (1) الشرح الكبير (1/5).
============================================================
فلو باع سلما أو أشترى في الذمة.. فألصحيح : صحته ، ويثبت في ذمته . ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه وأقتصاصه وإسقاطه . ولؤ أقر بعين أو دين وجب قبل الحخر.. فالأظهر : قبوله في حق الغرماء ، وإن أسند وجويه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا. . لم يقبل في حقهم ، وإن قال : عن جناية. قبل في الأصح . وله أن يرد بالعيب ما كان أشتراه إن كانت
الفبطة في الرد . وألأصغ : تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بألاضطياد والوصية والشراء إن صكخناه، وأنه ليس لبائوه.....
(فلو باع سلما) طعاما أو غيره (أو اشترى) شينأ بثمن (في الذمة. فالصحيح : صحته، ويثت) المبيع والثمن (في ذمته)، والثاني : لا يصح؛ للحجر عليه كالسفيه، وفي " الروضة" ك" أصلها" حكاية الثاني قولا شاذال(1) .
(ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه) زوجته (واقتصاصه وإسقاطه) أي: القصاص من إضافة المصدر إلى مفعوله (ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر) بمعاملة أو إتلاف (. فالأظهر: قبوله في حق الغرماء) كما يقبل في حقه جزما، والثاني : لا يقبل في حقهم؛ لاحتمال المواطأة، ودفع بأنها خلاف الظاهر، (وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا) أي : لم يقيده بمعاملة أو غيرها (.. لم يقبل في حقهم) فلا يزاحمهم المقر له، (وإن قال : عن جناية.. قبل في الأصح) فيزاحمهم المجني عليه، والثاني : لا يقبل؛ كما لو قال : عن معاملة، وإن أطلق وجوبه.. قال الرافعي: فقياس المذهب : التنزيل على الأقل، وجعله كما لو أسنده إلى ما بعد الحجر(2)، زاد في " الروضة " : هذذا ظاهر إن تعذرت مراجعة المقر، فإن أمكنت.. فينبغي أن يراجع؛ لأنه يقبل اقراره111.
(وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد) فإن كانت الغبطة في إبقائه؛ بأن كانت قيمته اكثر من الثمن. . لم يكن له الرد ؛ لما فيه من تفويت مال بغير عوض (والأصح: تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء) في الذمة (إن صححناه) وهو الراجح كما تقدم ، والثاني : لا يتعدى إلى ما ذكر، (و) الأصح : (أنه ليس لبائعه) أي: (1) روضة الطالبين (131/4)، الشرح الكبير (10/5) (2) الشرح الكبير (10/5).
(3) روضة الطالبين (132/4)
============================================================
أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال ، وإن جهل.. فله ذلك ، وأنه إذا لم يمكن التعلق بها. . لا يزاحم الغرماء بألثمن .
فتتاق (فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما] يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء ، ويقدم ما يخاف فساده، ثم الحيوان ، ثم المنقول ، ثم العقار . وليبعغ بحضرة المفلس وغرمائه كل شيء في سوقه ، بثمن مثله ، حالا، من نقد البلد . ثم إن كان الدين غير جنس النقد ولم يزض الغريم إلا
بجنس حقه.. اشتري ، وإن رضي. . جاز صرف النقد إليه إلا في السلم . ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه....
المفلس في الذمة (أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال، وإن جهل. . فله ذلك) ، والثاني : له ذلك مطلقا ، والثالث : لا، مطلقا، وهو مقصر في الجهل بترك البحث، (و) الأصح : (أنه اذا لم يمكن التعلق بها) بأن علم الحال كما تقدم (.. لا يزاحم الغرماء بالثمن) لأنه حدث برضاه، والثاني: يزاحمهم به: لأنه في مقابلة ملك جديد زاد به المال: (فصل: يبادر القاضي) استحبابا (بعد الحجر) على المفلس (ببيع ماله وقسمه) أي : قسم ثمنه (بين الغرماء) لثلا يطول زمن الحجر، ولا يفرط في الاستعجال ؛ لثلا يطمع فيه بثمن يخس، (ويقدم) في البيع (ما يخاف فساده) لئلا يضيع، (ثم الحيوان) لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة للهلاك، (ثم المنقول، ثم العقار) لأن الأول يخشى عليه السرقة، بخلاف الثاني: (وليبع بحضرة المفلس) أو وكيله (وغرمائه) لأنه أطيب للقلوب (كل شيء في سوقه) لأن طالبيه فيه اكثر، ويشهر بيع العقار، والأمر في هذذين للاستحباب، (بثمن مثله حالا من تقد البلد) الأمر فيه للوجوب.
(ثم ان كان الدين غير جنس التقد ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه.. اشتري) له، (وإن رضي جاز صرف النقد إليه ، إلا في السلم) .. فلا يجوز؛ لما تقدم من امتناع الاعتياض عن المسلم فيه، وهو صادق بالنقد وغيره، وقد تقدم جواز السلم في النقد في كتابه (ولا يسلم مبيعأ قبل قبض ثمته) احتياطا لمن يتصرف عن غيره .
283
============================================================
وما قبض.. قسمه بين الغرماء إلأ أن يغسر لقلته فيوخر ليجتمع . ولا يكلفون بينة بأن لا غريم غيرهم ، فلؤ قسم فظهر غريم. . شارك بألحصة ، وقيل : تنقض القشمة . ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مشتحقا والثمن تالف.. فكديي ظهر ، وإن استحق شيء باعه الحاكم.. قدم المشتري بألثمن ، وفي قؤل : يحاص الغرماء . وينفق على من عليه نفقته حتى يقسم ماله إلا أن يشتغني يكسب......
(وما قبض) بفتح القاف ( قسمه بين الغرماء، إلا أن يعسر) قسمه (لقلته. فيؤخر ليجتمع) فإن أبوا التأخير.. ففي " النهاية " إطلاق القول بأنه يجيبهم(1)، قال الرافعي : والظاهر : خلافه(2)، وسكت عليه المصنف.
(ولا يكلفون) عند القسمة (بينة بأن لا غريم غيرهم) لأن الحجر يشتهر، ولو كان ثم غريم لظهر وطلب حقه، (فلو قسم فظهر غريم. شارك بالحصة) لحصول المقصود، (وقيل: تنقض القسمة) وتستأنف، فعلى الأول : لو قسم ماله وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما عشرون وللآخر عشرة فأخذ الأول عشرة والاخر خمسة فظهر غريم له ثلاثون. استرد من كل واحد نصف ما أخذه، وعلى الثاني: يسترد منهما القاضي ما أخذاه ويستأنف القسمة على الثلاثة.
(ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقأ والثمن) المقبوض (تالف.. فكدين) أي: فمثل الثسن اللازم كدين (ظهر) من غير هذذا الوجه، وحكمه : ما سبق، فيشارك المشتري الغرماء من غير نقض القسمة أو مع نقضها، (وإن استحق شيء باعه الحاكم) والثمن المقبوض تالف كما في "الروضة " و" أصلها "(3) (.. قدم المشتري بالثمن) أي : بمثله ، (وفي قول : يحاص الغرماء) به كسائر الديون، ودفع بأنه يؤدي إلى رغبة الناس عن شراء مال المفلس فكان التقديم من مصالح الحير (وينفق) الحاكم على المفلس و(على من عليه نفقته) من الزوجات والأقارب (حتى يقسم ماله) منه؛ لأنه موسر ما لم يزل ملكه، وكذلك يكسوهم منه بالمعروف، وفي معتى الزوجات : أمهات الأولاد، (إلا أن يستفني بكسب). فلا ينفق عليهم ولا يكسوهم، ويصرف كسبه إلى ذلك، (1) نهاية المطلب (304/6) (2) الشرح الكبير (19/5) (3) روضة الطالبين (144/4)، الشرح الكبير (21/5).
18
============================================================
ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه . ويثرك له دشت ثؤب يليق به ، وهو : قميص وسراويل وعمامة ومكعت ، ويزاد في الشتاء جبة . وينرك قوث يوم القسمة لمن عليه نفقته . وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبهية الدين ، والاصغ : وجوب إجارة أم ولده والازض المؤقوفة عليه ......
وظاهر : آنه إن لم يف به.. كمل، والنفقة على الزوجات قال الإمام : نفقة المعسرين(1)، والروياني: نفقة الموسرين، قال الرافعي : وهذا قياس الباب، وإلا. لما أنفق على الأقارب(2)، قال في "الروضة" : يرجح قول الإمام بقول الشافعي في والمختصر" : أنفق عليه وعلى أهله كل يوم أقل ما يكفيهم من نفقة وكسوة، ثم قال فيها عن " البيان " : وتسلم إليه النفقة يومآبيوم (3).
(ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وإن احتاج الى خادم لزمانته ومنصبه) أي : لواحد منهما، والثاني : يبقيان له؛ لحاجته إذا كانا لائقين به دون النفيسين، والثالث : يبقى المسكن فقط: (ويترك له دست ثوب يليق به، وهو: قميص وسراويل وعمامة ومكعب) آي: مداس) (ويزاد في الشتاء جبة) ويترك لعياله من الثوب كما يترك له، ويسامح باللبد والحصير القليل القيمة ، ولو كان يلبس قبل الإفلاس فوق ما يليق به. . رددناه إلى اللائق ، ولو كان يلبس دون اللائق تقتيرا.. لم يزد عليه، وكل مما قلنا : يترك له : إذ لم يوجد في ماله.. اشتري له: (ويترك له قوت يوم القسمة) له و(لمن عليه نفقته) لأنه موسر في أوله، قال الغزالي : وسكنى ذلك اليوم(4)، ولم يتعرض لذلك غيره.
(وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين) قال تعالى : { وإن كاب ذو غشرة فنظرة إن مسرو، حكم بإنظاره ولم يأمره بالكسب، (والأصح : وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه) لبقية الدين، لأن المنفعة كالعين فيصرف بدلها للدين ، والثاني يقول : المنفعة لا تعد مالا حاصلا، وعلى الأول : يؤجر ما ذكر مرة بعد أخرى إلى أن يقضي الدين، قال (1) نهاية المطلب (408/6) (2) الشرح الكبير (22/5).
(3) روضة الطالبين (146-145/4) (4) الوجيز (ص197):
============================================================
وإذا أدعى أنه مغسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا ؛ فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرضي.. فعليه البينة، وإلأ .. فيصدق بيمسنه في الأصح . وتقبل بينه الإغسار في الحال، وشرط شاهده : خبرة باطنه، وليقل : هو مغسر ، ولا يمعض النفي كقؤله : ( لا يملك شييا) . وإذا ثبت إغساره. . لم يجز حبسه ولا ملازمته ، بل يمهل حتى يوسر. والغريب العاجز عن بينة الإعسار . . يوكل القاضي به من يبحث عن حاله ، فإذا غلب على ظنه...
الرافعي: وقضية هذذا : إدامة الحجر إلى قضاء الدين ، وهو كالمستبعد(1)، زاد في " الروضة ": ذكر الغزالي في " الفتاوى" : أنه يجبر على إجارة الوقف ما لم يظهر تفاوت بسبب تعجيل الأجرة الى حد لا يتغابن به الناس في غرض قضاء الدين والتخلص من المطالبة(2).
(وإذا ادعى) المدين (أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا : فإن لزمه الدين في معاملة مال؛ كشراء أو قرض.. فعليه البينة) كما لو ادعى هلاك المال، (وإلا) أي : وإن لزمه الدين في غير معاملة (.. فيصدق بيمينه في الأصح) لأن الأصل العدم ، والثاني : لا يصدق إلا ببينة؛ لأن الظاهر من حال الحر: أنه يملك شيئا، والثالث : إن لزمه الدين باختياره؛ كالصداق والضمان.. لم يصدق إلا ببينة، وإن لزمه لا باختياره؛ كأرش الجناية وغرامة المتلف.. صدق بيمينه، والفرق : أن الظاهر : أنه لا يشغل ذمته باختياره بما لا يقدر عليه (وتقبل بينة الإعسار في الحال) بالشرط في قوله : (وشرط شاهده) وهو اثنان، وقيل : ثلاثة (خبرة باطنه) أي: المعسر بطول الجوار وكثرة المجالسة والمخالطة ؛ فإن الأموال تخفى، فإن عرف القاضي أن الشاهد بهاذه الصفة. فذاك، وإلا.. فله اعتماد قوله : آنه بهذه الصفة، قاله في "النهاية 8(3)، (وليقل: هو معسر، ولا يمحض النفي؛ كقوله : لا يملك شيئأ) بل يقيده؛ كقوله : لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه.
(وإذا ثبت إعساره) عند القاضي (.. لم يجز حبسه ولا ملازمته، بل يمهل حتى يوسر) للأية.
نعم؛ للغريم تحليفه، ويجب بطلبه، قيل: ومع سكوته أيضا، فيكون من آداب القضاء: (والغريب العاجز عن بينة الإعسار.. يوكل القاضي به من يبحث عن حاله، فإذا غلب على ظنه (1) الشرح الكبير (24/5) (2) روضة الطالبين (147/4) (3) نهاية المطلب (422/6).
============================================================
اغساره.. شهد به.
فشتا (في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه] من باع ولم يفبض الثمن حتى حجر على المشترى بالفلس. . فله فسخ البيع وآستزداد المبيع ، والأصع : أن خياره على الفؤر ، وأنه لا يخصل الفسخ بالوطء والإغتاق والبيع .
وله الروجوع في سائر المعاوضات كالبيع،....
إعساره.. شهد به) لثلا يتخلد في الحبس، وفي " الروضة " كه أصلها " تصدير الكلام بلفظ : (يبغي أن يوكل)(1)، قال في 9 الكفاية" : وهاذا أبداه الإمام تفقها لنفسه (2) .
(فصل: من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالقلس) أي : بسبب إفلاسه والمبيع باق عنده (.. فله) أي: للبائع (فسخ البيع واسترداد المبيع) قال صلى الله عليه وسلم : "إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها.. فهو أحق بها من الغرماء" رواه مسلم، وللبخاري نحوه(3)، ولا فسخ قبل الحجر، (والأصح : أن خياره) أي : الفسخ (على الفور) كخيار العيب؛ بجامع دفع الضرر، والثاني: على التراخي؛ كخيار الرجوع في الهبة للولد، وعن القاضي حسين : لا يمتنع تأقيته بثلاثة أيام ، (و) الأصح : ( أنه لا يحصل الفسخ بالوطء) للأمة (والاعتاق والبيع) كما لا يحصل بها في الهبة للولد، والثاني: يحصل بواحد منها كما يحصل به في زمن الخيار من البائع، وظاهر : أنه يحصل با فسخت البيع) أو (رفعته ) أو (نقضته)، ولا يفتقر إلى إذن الحاكم في الأصح (وله) أي : للشخص (الرجوع) في عين ماله بالفسخ (في سائر المعاوضات) التي (كالبيع) وهي المحضة، منها : القرض والسلم والإجارة، فإذا سلمه دراهم قرضا أو رأس مال سلم حال أو مؤجل، فحل ثم حجر عليه والدراهم باقية.. فله الرجوع فيها بالفسخ، وإذا أجره دارا بأجرة حالة لم يقبضها حتى حجر عليه. . فله الرجوع في الدار بالفسخ؛ تنزيلا للمنفعة منزلة العين في البيع وفي قول : لا؛ إذ لا وجود للمنفعة، ولا رجوع في معاوضة غير محضة، فاذا خالعها أو صالحه (1) روضة الطالبين (168/11)، الشرح الكبير (502/12) .
(2) كفاية النبيه (483/9) .
(3) صحيح مسلم (24/1559)، صحيح البخاري (2402) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه
============================================================
وله شروط ؛ منها : كؤن الثمن حالا . وأن يتعذر حصوله بالإفلاس ، فلو امتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب.. فلا فشخ في الأصح ، ولؤ قال الغرماء : ( لا تفسخ وتقدمك بألثمن) .. فله ألفسخ . وكؤن المبيع باقيا في ملك المشتري ، فلو فات أو كاتب العبد. .
فلا رجوع، ولا يمنع التزوج ولؤ تعيب بآفة. . أخذه ناقصا ، أو ضارب بالثمن . أو بجناية أجنبي أو البائع.. فله أخذه ، ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة......
عن دم العمد على عوض حال لم يقبض حتى وجد الحجر.. فليس له الرجوع إلى البضع أو الدم، ودليل الشق الأول : حديث الشيخين : " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس. . فهو أحق به من غيره"(1)، (وله) أي: للرجوع في المبيع (شروط، منها) : (كون الثمن حالا) في الأصل، او حل قبل الحجر ، وكذا بعده على وجه صححه في " الشرح الصغير"، وليس في " الكبير" و1 الروضة " تصحيح: (وأن يتعذر حصوله) أي : الثمن (بالإفلاس) أي : بسببه، (فلو) انتفى الإفلاس بأن (امتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب) عطف على (امتنع) (.. فلا فسخ في الأصح) لإمكان الاستيفاء بالسلطان، فإن فرض عجز.. فنادر لا عبرة به، والثاني : له الفسخ كما في المفلس؛ بجامع تعذر الوصول إلى حقه حالا مع توقعه مآلا، (ولو قال الغرماء) لمن له حق الفسخ : (لا تفسخ ونقدمك بالثمن. فله الفسخ) لما في التقديم من المنة، وقد يظهر غريم آخر فيزاحمه فيما أخذه (و) من الشروط : (كون المبيع باقيا في ملك المشتري، فلو فات) ملكه بتلف أو بيع ونحوه أو إعتاق أو وقف (أو كاتب العبد) أو استولد الأمة (. فلا رجوع) ولو زال الملك ثم عاد قبل الحجر.. فوجهان، أصحهما في " الروضة" : لا رجوع(2)؛ استصحابا لحكم الزوال، (ولا يمتع) الرجوع (التزويج) والتدبير وتعليق العتق والإجارة، فيأخذه مسلوب المنفعة أو يضارب، ومن الشروط : ألا يتعلق به حق؛ كجناية أو رهن ، وألا يحرم البائع والمبيع صيد .
(ولو تعيب بآفة) كسقوط عضو (. أخذه ناقصأ، أو ضارب بالثمن، أو بجناية أجنبي أو البائع. فله أخذه، ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة) الذي استحقه المشتري، مثاله: قيمته سليما مثة ومعيبأ تسعون.. فيرجع بعشر الشمن 1) الحديث سبق تخريجه (2) روضة الطالبين (153/4)
============================================================
وجناية المشتري كافة في الأصح . ولو تلف أحد العبدين ثم أفلس. . أخذ الباقي وضارب بحصة التالف ، فلو كان قبض بغض الثمن. . رجع في الجديد ، فإن تساوت قيمتهما وقبض نضف الثمن.. أخذ الباقي بباقي الثمن ، وفي قول : ياخذ نضفه بنضف باقي الثمن ويضارب بنصفه . ولو زاد المبيع زيادة متصلة ، كسمن وصنعة. . فاز البائع بها ، والمنفصلة - كالثمرة والولد - للمنترى، ويزجع الباتع في الأضل ، فإن كان الوله صغيرا وبذل الباتع قيمته. .
أخله مع أمه، وإلأ.. فيباعان وتضرف إليه حصة الأم ، وقيل : لا رجوع . ولو كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه. . فالأصع : تعدي الرجوع إلى ألولد......
(وجناية المشتري كآفة في الأصح) والثاني وقطع به بعضهم : أنها كجناية الأجبي: (ولو تلف أحد العبدين)(1) أو الثوبين (ثم أفلس) وحجر عليه (.. أخذ الباقي وضارب بحصة التالف) بل لو بقي جميع المبيع وأراد الرجوع في بعضه. . مكن منه، (فلو كان قبض بعض الثمن.: رجع في الجديد) على ما يأتي بيانه، (فان تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن . . أخذ الباقي بباقي الثمن) ويكون ما قبض في مقابلة التالف، (وفي قول : يأخذ نصفه) أي : نصف الباقي (بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه) وهو ربع الثمن، ويكون المقبوض في مقابلة نصف التالف ونصف الباقي، والقديم : لا يرجع، بل يضارب بباقي الثمن؛ لحديث رواه الدارقطني (2)، وأجيب بأنه مرسل، ولو لم يتلف شيء من المبيع وكان قبض بعض الثمن.. رجع على الجديد في المبيع بقسط الباقي من الثمن، فإن كان قبض نصفه. . رجع في النصف ، وعلى القديم : يضارب.
(ولو زاد المبيع زيادة متصلة؛ كسمن، وصنعة.. فاز البائع بها) فيرجع فيها مع الأصل، (والمنفصلة ؛ كالثمرة والولد) الحادثين بعد البيع (للمشتري ، ويرجع البائع في الأصل، فإن كان الولد صغيرا وبذل) بالمعجمة (البائع قيمته. . أخذه مع أمه، وإلا) أي : وإن لم يبذلها(.
فيباعان وتصرف إليه حصة الأم) من الثمن، (وقيل : لا رجوع) في هذذه الحالة ويضارب.
(ولو كانت حاملأ عند الرجوع دون البيع أو عكسه) بالنصب؛ أي: حاملا عند البيع دون الرجوع ؛ بأن انفصل الولد قبله (.. فالأصح : تعدي الرجوع إلى الولد) وجه في الأولى بأن الحمل تابع في (1) في (ب) زيادة : (ولم يقبض شيئا من الثمن) (2) في اسنن الدارقطني" (3/ 30) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التبي صلى الله عليه وسلم قال : 9 أيما رجل باع سلعة قادرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يكن قبض من ثمتها شيتا. . فهي له ، وان كان قبض من ثمنها شيتأ فهو أسوة الغرماء" 189
============================================================
وأشتتار الثمر بكمامه وظهوره بألتأبير قريب من استتار الجنين وأنفصاله ، وأولى بتعدي الروجوع. ولو غرس الأزض أو بنى ؛ فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها . . فعلوا وأخذها ألبائع، وإن أمتنعوا.. لم يجبروا ، بل له أن يزجع ويتملك الغراس وآلبناء بقيمته ، وله أن يقلعه.0.
البيع، فكذا في الرجوع ، ومقابله قال : إنما يرجع فيما كان عند البيع. . فيرجع في الأم فقط ، قال الجويني : قبل الوضع ، والصيدلاني وغيره : بعد الوضع، قال في " الروضة" : (الأول ظاهر كلام الأكثرين..0) إلى آخره (1)، وبني التعدي في الثانية على أن الحمل يعلم، ومقابله على مقابله، ولو كانت حاملا عند البيع والرجوع.. رجع فيها حاملا، ولو حدث الحمل بعد البيع وانفصل قبل الرجوع. فهو للمشتري كما تقدم (واستتار الثمر بكمامه) بكسر الكاف؛ وهو أوعية الطلع (وظهوره بالتأبير) أي: تشقق الطلع (قريب من استتار الجنين وانفصاله) فإذا كانت الثمرة على النخل المبيع عند البيع غير مؤبرة وعند الرجوع مؤبرة.. فهي كالحمل عند البيع المنفصل قبل الرجوع فيتعدى الرجوع إليها على الراجع، (و) هي (أولى بتعدي الرجوع) إليها من الحمل؛ لأنها مشاهدة موثوق بها بخلافه، ولذلك قطع بعضهم بالرجوع فيها، ولو حدثت الثمرة بعد البيع وهي غير مؤبرة عند الرجوع. رجع فيها على الراجح؛ لما تقدم في نظير ذلك من الحمل، وقيل: لا يرجع فيها قطعا، وهذذه المسألة لا تتناولها عبارة المصنف، ولو كانت الثمرة غير مؤبرة عند البيع والرجوع.. رجع فيها جزما، ولو حدثت الثمرة بعد البيع وهي عند الرجوع مؤبرة.. فهي للمشتري (ولو غرس الأرض) المشتراة (أو بنى) فيها ثم حجر عليه قبل أداء الثمن وأراد البائع الرجوع فيها : (قإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريفها) من الغراس والبناء ( فعلوا وأخذها البائع) برجوعه، وليس له أن يلزمهم أخذ قيمة الغراس والبناء ليتملكهما مع الأرض، وإذا قلعوا. . وجب تسوية الحفر من مال المفلس، وإن حدث في الأرض نقص بالقلع.. وجب أرشه من ماله، قال الشيخ أبو حامد: يضارب البائع به ، وفي المهذب " و1 التهذيب " : أنه يقدم به؛ لأنه لتخليص ماله(2)، (وإن امتنعوا) من القلع (.. لم يجبروا) عليه، (بل له أن يرجع) في الأرض (ويتملك الغراس والبناء بقيمته) أي : له مجموع الأمرين؛ لما سيأتي، (وله) بدل تملك ما ذكر (أن يقلعه (1) روضة الطالبين (161/4) (2) المهذب (429/1)، التهذيب (43/4)
============================================================
ويغرم أزش نقصه ، والأظهر : أنه ليس له أن يزجع فيها ، ويبقى الغراس وألبناء للمفلس .
ولؤ كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها .. فله أخذ قذر المبيع من المخلوط ، أو باخود.. فلا رجوع في المخلوط في الأظهر ، ولؤ طحنها أو قصر الثوب : فإن لم تزد القيمة. . رجع ولا شيء للمفلس ، وإن زادث. . فالأظهر : أنه يباع وللمفلس من تمنه ينسشبة ما زاد . ولؤ صبعه بصبغه ؛ فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ. . رجع ، والمفلس شريك
بالصبغ،..
ويغرم أرش نقصه، والأظهر : أته ليس له أن يرجع فيها، ويبقى الغراس والبناء للمفلس) لنقص قيمتهما بلا أرض فيحصل له الضرر، والرجوع إنما يثبت لدفع الضرر، ولا يزال الضرر بالضرر، والثاني : له ذلك؛ كما لو صبغ المشتري الثوب ثم حجر عليه قبل أداء الثمن.. يرجع البائع في الثوب فقط، ويكون المفلس شريكا معه بالصبغ، وفرق الأول بأن الصبغ كالصفة التابعة للثوب، وعلى الأول: يضارب البائع بالثمن، أو يعود إلى بذل قيمتهما، أو قلعهما مع غرامة أرش النقص (ولو كان المبيع) له (حنطة فخلطها بمثلها أو دونها) ثم حجر عليه (.. فله) أي : للبائع بعد الفسخ (أخذ قدر المبيع من المخلوط) ويكون في الدون مسامحا بنقصه كنقص العيب، (أو) خلطها (بأجود.. فلا رجوع في المخلوط في الأظهر) حذرا من ضرر المفلس، ويضارب البائع بالثمن، والثاني : له الرجوع، ويباعان ويوزع الثمن على نسبة القيمة، (ولو طحنها) أي : الحنطة المبيعة له (أو قصر الثوب) المبيع له ثم حجر عليه : (فإن لم تزد القيمة) بالطحن أو القصارة (. رجع) البائع في ذلك (ولا شيء للمفلس) فيه، وإن نقصت .. فلا شيء للبائع معه (وان زادت.. فالأظهر : أنه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد) مثاله : القيمة خمسة وبلغت بما فعل ستة.. فللمفلس سدس الثمن، والثاني : لا شركة للمفلس في ذلك ؛ كما في سمن الدابة بعلفه، وفرق الأول بأن الطحن أو القصارة منسوب إليه، بخلاف السمن فهو محض صنع الله تعالى؛ فإن العلف يوجد كثيرا ولا يحصل السمن: (ولو صبغه) أي: الثوب المشترى (بصبغه) ثم حجر عليه : (فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ) كأن تكون قيمة الثوب أريعة دراهم والصبغ درهمين، وصارت قيمة الثوب مصبوغا ستة دراهم (.. رجع) البائع في الثوب، (والمفلس شريك بالصبغ) فيباع الثوب ويكون الثمن بينهما اثلاثا، وهل نقول : كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس؟ أو نقول : يشتركان فيهما بالأثلاث 191
============================================================
أو أقل.. فالنقص على الصبغ، أو أكثر. . فالأصع : أن الزيادة للمفلس . ولو اشترى منه الصبغ والثؤب. . رجع فيهما إلا ألا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ . ولو أشتراهما من أثنين؛ فإن لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثؤب. . فصاحب الصبغ فاقد ، وإن زادث بقدر قيمة الصبغ.. أشتركا ، وإن زادت على قيمتهما .. فالأصع : أن المفلس شريك لهما بالزيادة.....
لتعذر التمييز؟ وجهان ، (أو) زادت القيمة (أقل) من قيمة الصبغ ؛ كأن صارت خمسة (..
فالنقص على الصبغ) لأنه هالك في الثوب ، والثوب قائم بحاله ، فيباع وللبائع أربعة أخماس الثمن وللمفلس خمسة، (أو) زادت القيمة (أكثر) من قيمة الصبغ ؛ كأن صارت ثمانية (. فالأصح: أن الزيادة للمفلس) فيباع ويكون الثمن بينهما نصفين ، والثاني : أنها للبائع؛ كالسمن فيكون له ثلاثة أرباع الثمن وللمفلس ربعه، والثالث : أنها تفض (1) عليهما؛ فيكون للبائع ثلثا الثمن وللمفلس ثلثه، وإن لم تزد القيمة بالصبغ شيئا. . رجع البائع في الثوب ولا شيء للمفلس فيه ، وإن نقصت.. فلا شيء للبائع معه.
(ولو اشترى منه الصبغ والثوب) وصبغه به ثم حجر عليه (.. رجع) أي: البائع (فيهما) أي : في الثوب بصبغه، (إلا ألا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب) قبل الصبغ؛ بأن ساوتها، أو نقصت عنها (فيكون فاقدا للصبغ) فيضارب بثمنه مع الرجوع في الثوب من جهته، بخلاف ما إذا زادت وهو الباقي بعد الاستثناء.. فهو محل الرجوع فيهما، فإن كانت الزيادة أكثر من قيمة الصبغ.. فالمفلس شريك بالزائد عليها، وقيل: لا شيء، وإن كانت أقل.. لم يضارب بالباقي؛ أخذا مماتقدم في القصارة.
(ولو اشتراهما من اثنين) الصيغ من واحد والثوب من آخر وصبغه به، ثم حجر عليه وأراد البائعان الرجوع : (فإن لم تزد قيمته مصبوغأ على قيمة الثوب) قبل الصبغ (. فصاحب الصيغ فاقد) ل فيضارب بثمنه، وصاحب الثوب واجد له فيرجع فيه، ولا شيء له إن نقصت قيمته؛ أخذا مما تقدم في القصارة، (وإن زادت بقدر قيمة الصبغ. اشتركا) في الرجوع والثوب، وعبارة "المحرر" : فلهما الرجوع ويشتركان فيه (2)، (وإن زادت على قيمتهما. . فالأصح : أن المفلس شريك لهما) أي: للبائعين (بالزيادة) فإذا كانت قيمة الثوب أربعة والصبغ درهمين وصارت قيمته (1) اي : توزع.
(2) المحرر(ص178) 192
============================================================
مصبوغا ثمانية. فالمفلس شريك بالربع، والثاني : لا شيء له، والزيادة لهما بسبة ماليهما، ولو اشترى صبغا وصبغ به ثوبا له ثم حجر عليه.. فللبائع الرجوع إن زادت قيمة الثوب مصبوغا على ما كانت قبل الصيغ فيكون شريكا فيه، قال في " الروضة " : (وإذا شارك ونقصت حصته عن ثمن الصبغ. فوجهان : أصحهما: أنه إن شاء.. قنع به ولا شيء له غيره، وإن شاء.. ضارب بالجميع ، والثاني : له أخذه والمضاربة بالباقي) ، انتهى (1) . ويؤخذ منه : حكم قسم في المسألة السابقة، وهو : أن تكون الزيادة أقل من قيمة الصيغ، فيتخير بائعه بين أخذ الزيادة والمضاربة بجميع الثمن على الأصح: (1) روضة الطالبين (173/4)
============================================================
با الحر منه : حجر المفلس لحق الغرماء، والراهن للمرتهن ، والمريض للورثة ، والعبد لسيده، والمزتد للمشلمين. ولها أبواب . ومقصود ألباب : حجر المجنون وألصبي والمبذر . فبالجنون تنسلب الولايات واغتبار الأقوال ، ويزتفع بألإفاقة . وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا . والبلوغ : بأستكمال خمس عشرة سنة ، أو خروج المني . ووقت إمكانه : أشتكمال تسع سنين،...
(باب الحجر) (منه : حجر المفلس لحق الغرماء) أي : الحجر عليه في ماله، (والراهن للمرتهن) في العين المرهونة، (والمريض للورثة) في غير الثلث، (والعبد لسيده، والمرتد للمسلمين) أي: لحقهم، (ولها أبواب) تقدم بعضها ويأتي باقيها (ومقصود الباب: حجر المجنون والصبي والمبذر) بالمعجمة وسيأتي تفسيره (فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار الأقوال) كولاية النكاح والإيصاء والأيتام، وأقوال المعاملات وغيرها، أما الأفعال. . فيعتبر الإتلاف منها دون غيره؛ كالهدية، (ويرتفع) أي: حجر المجنون (بالافاقة) من الجنون (وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا) (والبلوغ) يحصل (باستكمال خمس عشرة سنة) قمرية، (أو خروج المني)(1).
(ووقت إمكانه: استكمال تسع سنين) للاستقراء، وفي الأول حديث ابن عمر: (عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت) رواه ابن حبان، وأصله في " الصحيحين "(2) ، وفي الثاني قوله تعالى : وإذا بكلغ الأطفل منكم الحلر فليستغز نوا} والحلم : الاحتلام ، وهو بخروج (1) قول "المنهاج" : (البلوغ يكون بخروج المني) أعم وأحسن من قولهم : (احتلام)، فقد يخرج في اليقظة "دقائق المنهاج" (ص61) 2) صحيح ابن حبان (4727)، صحيح البخاري (2664)، صحيح مسلم (1468) 19
============================================================
وتباث العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر ، لا المشلم في الأصح ، وتزيد المزاة حنضا وحبلا . والرشد : صلاح الدين والمال ، فلا يفعل محرما ييطل العدالة ، ولا ييذر بأن يضيع المال بأختمال غبن فاحش في المعاملة أو رفيه في بخر أو إنفاقه في محدم، والأصح : أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم وألملابس ألتي لا تليق بحاله لنس بتذير.....
المني، (ونبات العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر) أي: أنه أمارة عليه، (لا المسلم في الأصح)، والثاني قاسه على الكافر، وفيه حديث عطية القرظي قال : (كنت من سبي قريظة فكانوا ينظرون من أنبت الشعر.. قتل، ومن لم ينبت.. لم يقتل، فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي) رواه ابن حبان، وقال الحاكم : إنه على شرط الشيخين، والترمذي : حسن يح(1)، والمعتبر: شعر خشن يحتاج في إزالته إلى حلق، ودفع قياس المسلم بأنه ربما استعجل نبات العانة بالمعالجة؛ دفعا للحجر وتشوفا للولايات، بخلاف الكافر؛ فإنه يفضي به الى القتل أو ضرب الجرية، قال في " الروضة" : ويجوز النظر إلى منبت عانة من احتجنا إلى معرفة بلوغه بها؛ للضرورة(2)، (وتزيد المرأة) على ما ذكر من السن وخروج المني، ونبات العانة الشامل لها (حيضا) بالإجماع (وحبلا) لأنه مسبوق بالإنزال، لكن لا يتيقن الولد إلا بالوضع، فإذا وضعت.. حكمنا بحصول البلوغ قبل الوضيع بستة أشهر وشيء : (والرشد : صلاح الدين والمال) كما فسر بذلك في قوله تعالى : { فإن مانستم منهم رشدا}، (فلا يفعل محرما يبطل العدالة) من كبيرة أو إصرار على صغيرة، (ولا يبذر؛ بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة) وهو : ما لا يحتمل غالبا كما سيأتي في (الوكالة) ، واليسير؛ كبيع ما يساوي عشرة بتسعة، (أو رميه في بحر، أو إنفاقه في محرم) وظاهر : أن المراد: جنس المال، (والأصح: أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير) لأن المال يتخذ لينتفع به ويلتذ، والثاني في المطاعم والملابس قال : إنه تبذير عادة، والثاني في وجوه الخير قال : إن بلغ الصبي مفرطا في الإنفاق فيها.. فهو مبذر، وإن عرض له ذلك بعد البلوغ مقتصدا. فلا.
(1) صحيح ابن حبان (4783)، المستدرك (123/2)، سنن الترمذي (1584) (2) روضة الطالبين (179/4) 195
============================================================
ويختبر رشد الصبي ويختلف بألمراتب : فيختبر ولد التاجر : بالبيع والشراء والمماكسة فيهما . وولد الزراع : بالزراعة والنفقة على القوام بها . والمخترف : بما يتعلق بحرفته.
والمزاة : بما يتعلق بالغزل والقطن ، وصؤن الأطعمة عن ألهرة ونخوها . ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو اكثر . ووقته : قبل البلوغ ، وقيل : بعده . فعلى الأول : الأصح : انه لا
يصح عقده ، بل يمتحن في المماكسة ، فإذا أراد العقد.. عقد ألولي . فلؤ بلغ غير رشيد.: دام الحجر . وإن بلغ رشيدا.. أنفك بنفس البلوغ وأغطي ماله - وقيل : يشترط فك القاضي ، فلؤ بذربعد ذلك.. حجر عليه، وقيل : يعود الحجربلا إعادة-..
(ويختبر رشد الصبي) في المال، (ويختلف بالمراتب؛ فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء) على الخلاف الأتي فيهما، (والمماكسة فيهما) أي: النقص عما طلب البائع، والزيادة على ما أعطى المشتري ؛ أي : طلبها . (وولد الزراع بالزراعة(1) والنفقة على القوام بها): (والمحترف) بالرفع (بما يتعلق بحرفته) (والمرأة بما يتعلق بالغزل والقطن، وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها) كالفأرة، كل ذلك على العادة في مثله.
(ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو اكثر) بحيث يفيد غلبة الظن برشده.
(ووقته) أي : وقت الاختبار: (قبل البلوغ، وقيل : بعده) ليصح تصرفه . (فعلى الأول: الأصح) بالرفع : (أنه لا يصح عقده ، بل يمتحن في المماكسة، فإذا أراد العقد.. عقد الولي)، والثاني : يصح عقده للحاجة (فلو بلغ غير رشيد) لاختلال صلاح الدين أو المال (. دام الحجر) عليه، ويتصرف في ماله من كان يتصرف قبل بلوغه (وإن بلغ رشيدا.. انفك) الحجر عنه (بنفس البلوغ وأعطي ماله، وقيل : يشترط فك القاضي) لأن الرشد يحتاج إلى نظر واجتهاد ، وينفك على هلذا أيضا بفك الأب والجد ، وفي الوصي والقيم وجهان، (قلو بذر بعد ذلك. حجر عليه) أي: حجر القاضي فقط، قيل : والأب والجد أيضا، وفي " المطلب" : والوصي، (وقيل : يعود الحجر بلا إعادة) من أحد؛ أي : يعود بنفس (1) قول "المنهاج" : (يختبر ولد الزراع بالزراعة) أعم من قول غيره : (المزارع) . " دقائق المنهاج" (ص61) 191
============================================================
ولؤ فسق.. لم يخجر عليه في الأصح . ومن حجر عليه لسفه طرا.. فوليه القاضي ، وقيل : وليه في الصغر . ولؤ طرأ جنون. . فوليه وليه في الصغر ، وقيل : القاضي . ولا يصح من المخجور عليه لسفه بيع ولا شراء ولا إغتاق وهبه ونكاح بغير إذن وليه ، فلو أشترى أو أقترض وقبض وتلف الماخوذ في يده أو أتلفه. . فلا ضمان في الحال ، ولا بعد فك الحجر، سواء علم حاله من عامله أو جهله . ويصخ بإذن ألولي نكاحه ، لا التصرف المالي في الأصح . ولا يصح افراره بدين قبل الحجر أو بعده - وكذا بإتلاف المال في الأظهر-..
التبذير، (ولو فسق. . لم يحجر عليه في الأصح) لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة، والثاني: يحجر عليه كما لو بذر، وفرق الأول بأن التبذير يتحقق به تضييع المال ، بخلاف الفسق؛ فقد يصان معه المال، ولا يجيء على الثاني الوجه الذاهب إلى عود الحجر بنفس التبذير ، قاله الإمام(1).
(ومن حجر عليه لسفه) أي: سوء تصرف (طرا.. فوليه القاضي، وقيل: وليه في الصغر) أي : الأب والجد، والخلاف والتصحيح في " الروضة " و" أصلها " على الوجه الذاهب إلىل عود الحجر بنفس التبذير، وفيهما على أنه لا بد من حجر القاضي الجزم بأنه وليه (2): (ولو طرأ جنون. . فوليه وليه في الصغر، وقيل : القاضي) والفرق بين التصحيحين : أن السفه مجتهد فيه فاحتاج إلى نظر القاضي، بخلاف الجنون (ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء، ولا إعتاق وهبة ونكاح بغير إذن وليه) هو قيد في الجميع، وسياتي مقابله، (فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه.. فلا ضمان في الحال، ولا بعد فك الحجر، سواء علم حاله من عامله أو جهله) لتقصيره في البحث عن اله (ويصح بإذن الولي نكاحه) على ما سيأتي بسطه في (كتاب النكاح) ، (لا التصرف المالي في الأصح)، والثاني: يصح إذا قدر الولي العوض، فما لا عوض فيه : كالاعتاق والهبة. . لا يصح جزما.
(ولا يصح اقراره بدين) عن معاملة أسنده إلى ما (قبل الحجر أو بعده، وكذا بإتلاف المال) أو جناية توجب المال (في الأظهر) ، والثاني : استند إلى أنه لو أنشأ الإتلاف . . ضمن، فإذا أقر (1) نهاية المطلب (440/6) (2) روضة الطالبين (183/4)، الشرح الكبير (75/5).
19
============================================================
ويصع بألحد والقصاص ، وطلاقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب بلعان . وحكمه في العبادة كألرشيد، للكن لا يفرق الزكاة بنفسه ، وإذا أخرم بحج فرضي. . أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه . وإن أخرم بتطؤع وزادت مؤنه سفره على نفقته المغهودة.. فللولي منعه، وألمذهب : أنه كمخصر فيتحلل . قلث : ويتحلل بالصوم إن قلنا : لدم الإخصار بدل؛ لأنه ممنوع من ألمال ، ولؤ كان له في طريقه كشب قدر زيادة المؤنة. . لم يجز منعه ، والله أعلم به.. يقبل، ثم ما رد من إقراره لا يؤاخذ به بعد فك الحجر، (ويصح) إقراره (بالحد والقصاص) فيقطع في السرقة، وفي المال قولان؛ كالعبد إذا أقر بها، وهما مبنيان على أنه لا يقبل إقراره بالإتلاف، فإن قبل.. فهنا أولى، والراجح في العبد : أنه لا يثبت المال، ولو عفا مستحق القصاص على مال.. ثبت المال على الصحيح، (و) يصح (طلاقه وخلعه) ويجب دفع العوض إلى وليه، (وظهاره) وإيلاؤه، (ونفيه الشب) لما ولدته زوجته (بلعان) واستلحاقه النسب، وينفق على الولد المستلحق من بيت المال: (وحكمه في العبادة كالرشيد) فيفعلها (لكن لا يفرق الزكاة بنفسه) لأنه تصرف مالي، (وإذا أحرم بحج فرض) أصلي أو منذور قبل الحجر (.. أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه) أو يخرج الولي معه لينفق عليه كما تقدم في (كتاب الحج)، وظاهر : أن الحكم كذلك إذا أراد السفر للإحرام، وأن العمرة كالحج فيما ذكر.
(وإن أحرم بتطوع) من حج أو عمرة (وزادت مؤنة سفره) لإتمام النسك (على نفقته المعهودة. فللولي منعه) من الإتمام، (والمذهب: أنه كمحصر فيتحلل) وثاني الوجهين من الطريق الثاني : أنه كالفاقد للزاد والراحلة لا يتحلل إلا بلقاء البيت.
(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(1) : (ويتحلل بالصوم إن قلنا : لدم الإحصار بدل ؛ لأنه ممنوع من المال، ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة.. لم يجز منعه، والله أعلم) وتقدم ترجيح : أن لدم الإحصار بدلا، ونيابة الصوم بعد العجز عن الطعام ، وعلى القول بأنه لا بدل له : يبقى في الذمة، قال في المطلب" : ويظهر : أن يبقى في ذمة السفيه أيضا.
(1) الشرح الكبير (79/5) 198
============================================================
فتا (فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله] ولئ الصي : ايوه، تم جله ، نم وصئهما ، تم القاضي ولا تلى الأم في الأصح .
ويتصرف الولي بالمضلحة ، وكني دوره بألطين والآجر لا اللبن والجص ، ولا يبيع عقاره إلأ لحاجة أو غبطة ظاهرة ، وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمضلحة ، وإذا باع نسيئة.. أشهد وأزتهن به ، ويأخذ له بالشفعة أو يثرك بحسب المضلحة ، ويزكي ماله ، وينفق عليه بالمغروف...
(فصل : ولي الصبي : أبوه، ثم جده) لأبيه، (ثم وصيهما) أي : وصي الأب إن لم يكن جد ووصي الجد، (ثم القاضي) أو من ينصبه ، وسيأتي في (كتاب الوصايا) إن شاء الله تعالى أن من شرط الوصي العدالة، وفي " الروضة" هنا : (وهل يحتاج الحاكم إلىن ثبوت عدالة الأب والجد لثبوت ولايتهما؟ وجهان ، وينبغي أن يكون الراجح : الاكتفاء بالعدالة الظاهرة) ، انتهى (1) .
(ولاتلي الأم في الأصح)، والثاني : تلي بعد الأب والجد، وتقدم على وصيهما.
(ويتصرف الولي بالمصلحة) فيشتري له العقار، وهو أولى من التجارة، (ويبني دوره بالطين والاجر) أي : الطوب المحرق، (لا اللين) أي : الطوب الذي لم يحرق بدل الآجر ؛ لقلة بقائه ، (والجص) أي : الجبس بدل الطين، لكثرة مؤنته ، (ولا يبيع عقاره إلا لحاجة) كنفقة وكسوة!
بأن لم تف غلته بهما (أو غبطة ظاهرة) بآن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن، (وله بيع ماله بعرض ونسيية للمصلحة) التي رآها، (وإذا باع نسيئة) وظاهر : أنه بزيادة على النقد (.. أشهد) عليه (وارتهن به) رهنا وافيا، وإن لم يفعل.. ضمن، قاله الجمهور، وحكى الإمام في صحة البيع إذا لم يرتهن والمشتري مليء.. وجهين ، وقال : الأصح: الصحة(2)، قال الرافعي : ويشبه أن يذهب القائل بالصحة إلى أنه لا يضمن، ويجوزه ؛ اعتمادا على ذمة المليء ، وإذا باع مال ولده لنفسه نسيثة .. لا يحتاج إلى رهن؛ لأنه أمين في حق ولده(3)، (ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة) التي رآها في ذلك ، (ويزكي ماله، وينفق عليه) ويكسوه (بالمعروف) وينفق على قريبه بالطلب.
(1) روضة الطالبين (187/4) (2) نهاية المطلب (83/2) (3) الشرح الكبير (81/5).
199
============================================================
فإن أدعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة. . صدقا بأليمين . وإن أدعاه على الوصي والامين.. صدق هوبيمنه.
(فان ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا) لماله (بلا مصلحة. صدقا باليمين) لأنهما غير متهمين؛ لوفور شفتتهما (وان ادعاه على الوصي والأمين) أي : منصوب القاضي (.. صدق هو بيمينه) للتهمة في حقهما، وقيل: في غير العقار.. هما المصدقان، والفرق : عسر الإشهاد في كل قليل وكثير يباع، ومنهم من أطلق وجهين من غير فرق بين ولي وولي، ولا بين العقار وغيره ، ودعواه على المشتري من الولي كهي على الولي :
============================================================
باوالضاح هو قشمان : أحدهما يجري بين المتداعيين ، وهو نؤعان : أحدهما : صلح على اقرار، فإن جرى على عين غير المدعاة.. فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أخكامه ؛ كالشفعة، والرد بألعنب ، ومنع تصرفه قبل قبضه ، وأشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا . أو على منفعة. . فإجارة تثبت أخكامها . أو على بغض العين المدعاة. . فهبة لبغضها لصاحب أليد فتثبث أخكامها . ولا يصح بلفظ البيع ، والأصع : صحته بلفظ الصلح . ولو قال من غير سبق خصومة : (صالخني عن دارك بكذا). . فألأصح : بطلانه ......
(باب الصلح) (هو قسمان): (أحدهما يجري بين المتداعيين، وهو نوعان) : (أحدهما : صلح على إقرار، فإن جرى على عين غير المدعاة) كأن ادعى عليه دارا أو حصة منها قأقر له بها وصالحه منها على عبد آو ثوب معين (.. فهو بيع) للمدعاة (بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه) أي : البيع ( كالشفعة ، والرد بالعيب، ومنع تصرفه) في المصالح عليه (قبل قبضه، واشتراط التقابض إن اتفقا) أي : المصالح عنه والمصالح عليه (في علة الربا) واشتراط التساوي في معيار الشرع إن كانا من جنس واحد من أموال الربا ، وجريان التحالف عند الاختلاف .
(أو) جرى الصلح (على منفعة) في دار مثلا مدة معلومة (. فإجارة) لمحل المنفعة بالعين المدعاة (تشبت أحكامها) أي : الاجارة في ذلك .
(أو) جرى الصلح (على بعض العين المدعاة) كنصفها (.. فهبة لبعضها) الباقي (لصاحب اليد) عليها (فتشبت أحكامها) أي : الهية في ذلك من الإيجاب والقبول والإذن في القبض، ومضي زمن إمكانه، فيصح العقد بلفظ الهبة للبعض المتروك: (ولا يصح بلفظ البيع) له؛ لعدم الثمن ، ( والأصح : صحته بلفظ الصلح) كصالحتك من الدار على تصفها ، والثاني قال : الصلح يتضمن المعاوضة ولا عوض هنا للمتروك، والأول قال : وجدت خاصية لفظ الصلح ، وهي : سبق الخصومة فيحمل على الهبة للمتروك (ولو قال من فير سبق خصومة : صالحني عن دارك بكذا) فأجابه (.. فالأصح : بطلانه) لأن لفظ
============================================================
ولؤ صالح من دين على عين. . صح . فإن توافقا في علة الربا.. اشترط قبض اليوض في ألمخلس ، وإلا ؛ فإن كان العوض عينا. . لم يشترط قبضه في المجلس في الاصح ، أو الصلح لا يطلق إلا إذا سبقت خصومة، والثاني : يمنع ذلك ويصحح العقد .
بده (حكم الصلح من عين على دين] لو صالح من عين على دين ذهب أو فضة.. فظاهر: آنه بيع، أو عبد أو ثوب مثلا موصوف بصفة السلم. فظاهر: أنه سلم، وسكت الشيخان عن ذلك ؛ لظهوره.
(ولوصالح من دين) غير دين السلم (على عين.. صح) (فإن توافقا في علة الربا) كالصلح عن ذهب بفضة ( اشترط قبض العوض في المجلس) حذرا من الربا، (وإلا) أي : وإن لم يتوافق المصالح منه الدين والمصالح عليه في علة الربا؛ كالصلح عن فضة بحنطة أو ثوب : (فإن كان العوض عينأ.. لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح) كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة.. لا يشترط قبض الثوب في المجلس، والثاني: يشترط؛ لأن أحد العوضين دين فيشترط قبض الآخر في المجلس؛ كرأس مال السلم، (أو) كان العوض (دينأ.. اشترط تعيينه في المجلس) ليخرج عن بيع الدين بالدين، (وفي قيضه) في المجلس ( الوجهان) أصحهما : لا يشترط، فإن كانا ربويين. اشترط، ولو صالح من دين على منفعة.. صح؛ أخذا مما تقدم، وتقبض بقبض محلها، ويشترط قبضه في المجلس إن اشترط القبض فيه في العين تخريجا عليه (وإن صالح من دين على بعضه) كنصفه (.. فهو إبراء عن باقيه) (ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما) كالإسقاط، نحو : أبرأتك من خمس مثة من الألف الذي لي عليك، أو حططتها عنك، أو أسقطتها عنك وصالحتك على الباقي، ولا يشترط في ذلك القبول على الصحيح، (و) يصح (بلفظ الصلح في الأصح) نحو: صالحتك عن الألف الذي لي عليك على خمس مثة، والخلاف كالخلاف في الصلح من العين على بعضها بلفظ الصلح، فيؤخذ توجيهه
============================================================
ولو صالح من حال على مؤجل مثله أو عكس. . لفا ، فإن عجل المؤجل.. صح الأداء .
ولؤ صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة. . برىء من خمسة وبقيث خمسة حالة، ولو عكس.. لغا . النوع الثاني : ألصلح علي الإنكار ، فيطل إن جري على نفس المدعل ، وكذا إن جرى على بغضه في الأصح . وقؤله : (صالخني عن الدار ألتي تدعيها) ليس إفرارا في الأصح.......
مما تقدم، ويشترط في ذلك : القبول في الأصح، ولا يصح هلذا الصلح بلفظ البيع؛ كنظيره في الصلح عن العين.
(ولو صالح من حال على مؤجل مثله) كالف (أو عكس) أي : من مؤجل على حال مثله (.
لفا) الصلح، فلا يلزم الأجل في الأول ولا إسقاطه في الثاني ؛ لأنهما وعد من الدائن والمدين ، (فإن عجل) المدين (المؤجل. . صح الأداء) وسقط الأجل: ( ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة.. بريء من خمسة وبقيت خمسة حالة) لأن إلحاق الأجل وعد لا يلزم، بخلاف إسقاط بعض الدين، (ولو عكس) أي : صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة (.. لغا) الصلح؛ لأنه ترك الخمسة في مقابلة حلول الباقي وهو لا يحل فلايصح الترك: (النوع الثاني : الصلح على الإنكار، فيبطل إن جرى على نفس المدعى) وفي " الروضة " ك1 أصلها" : على غير المدعى؛ كأن يدعي عليه دارا فينكر ثم يتصالحا على ثوب أو دين، انتهى(1) . وكان نسخة المصنف من " المحرر" (عين) بالنون فعبر عنها با النفس) ولم يلاحظ موافقة ما في "الشرح"، فهما مسالتان حكمهما واحد، (وكذا إن جري) الصلح (على بعضه) أي : المدعى؛ كنصف الدار.. يبطل (في الأصح)، والثاني : يصح؛ للتوافق على استحقاق البعض، وإن كان المدعى دينأ وتصالحا على بعضه : فإن تصالحا عن آلف على خمس مئة في الذمة.. لم يصح جرما، أو خمس مثة معينة.. لم يصح في الأصح: (وقوله : "صالحني عن الدار التي تدعيها " ليس إقرارا في الأصح)، والثاني : إقرار ؛ لتضمنه الاعتراف بالملك، كما لو قال : ملكني، ودفع باحتمال أن يريد به : قطع الخصومة لا غير، وعلى الأول : يكون الصلح بعد هذذا الالتماس صلح إنكار.
(1) روضة الطالبين (198/4) ، الشرح الكبير (91/5).
============================================================
فإن قال : (وكلني المدعى عليه في الصلح وهو مقر لك).. صح ، ولو صالح لنفسه وألحالة هلذه.. صح وكأنه أشتراه . وإن كان منكرا وقال الأجنبي : (هو منطل في إنكاره).. فهو شراء مغصوب ، فيفرق بين قذرته على انتزاعه وعدمها ، وإن لم يقل : (هو مبطل).. لفا الصلح.
فتا افي التزاحم على الحقوق المشتركة] الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر ألمارة ، ولا يشرع فيه جناح.......
القسم الثاني من الصلح يجري بين المدعي وأجنبي في العين : (فإن قال : وكلني المدعى عليه في الصلح) عن المدعى (وهو مقر لك) به (.. صح) الصلح عن الموكل بما وكل به؛ كنصف المدعى، أو هاذا العبد من ماله، أو عشرة في ذمته وصار المدعىن ملكا للمدعى عليه، (ولو صالح) الأجنبي (لنفسه) بعين ماله أو بدين في ذمته (والحالة هذذه) أي : أن المدعى عليه مقر بالمدعى (. صح) الصلح للأجنبي (وكأنه اشتراه) بلفظ الشراء.
(وإن كان) المدعى عليه (منكرأ وقال الأجنبي : هو مبطل في إنكاره) وصالح لنفسه بعبده أو عشرة في ذمته مثلا ليأخذ المدعى من المدعى عليه (.. فهو شراء مغصوب، فيفرق بين قدرته على انتزاعه) فيصح (وعدمها).. فلا يصح، ( وإن لم يقل : هو مبطل) مع قوله: (هو منكر)، وفي " الروضة " ك8 أصلها" : وأنا لا أعلم صدقك وصالح لنفسه أو للمدعى عليه(1) (.. لغا الصلح) لعدم الاعتراف للمدعي بالملك، ولو كان المدعى دينا وقال الأجنبي للمدعي : وكلني المدعى عليه بمصالحتك على نصف المدعيى، أو على هذذا الثوب من ماله فصالحه بذلك.. صح للموكل ، ولو صالح الأجنبي لنفسه في هلذه الحالة أو حالة الإنكار بعين أو دين في ذمته.. فهو ابتياع دين في ذمة غيره ، فلا يصح على الأظهر السابق في بابه.
(فصل: الطريق النافذ) بالمعجمة، ويعبر عنه با الشارع)، (لا يتصرف فيه) بالبناء للمفعول (بما يضر المارة)(2) في مرورهم فيه ؛ لأنه حق لهم ، (ولا يشرع) أي: يخرج (فيه جناح) (1) روضة الطالبين (201/4) ، الشرح الكيير (93/5).
(2) قوله : (الطريق التافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة) أعم من قول غيره : (لا يتصرف فيه بما يبطل المرور) . "دقائق المنهاج " (ص12).
============================================================
ولا ساباط يضوهم ، بل يشترط ازتفاعه بحيث يمر تخته منتصبا . وإن كان ممر الفرسان والقوافل.. فليزفعه بحيث يمؤ تخته المخمل على البعير مع اخشاب المظلة . ويخرم الصلح على إشراع الجناح ، وأن يثني في ألطريق دكة ، أو يغرس شجرة ، وقيل : إن لم يضر.. جاز . وغير النافذ يخرم الإشراع إليه لغير أهله ، وكذا لبغص أهله في الأصح إلأ برضا الباقين...
أي : روشن (ولا ساباط) أي: سقيفة على حائطين هو بينهما (يضرهم) أي : كل من الجناح والساباط، (بل يشترط ارتفاعه) أي: كل منهما؛ ليجوز فعله للمسلم (بحيث يمر تحته) المار (منتصبأ) قال الماوردي : وعلى رأسه الحمولة العالية وهو ظاهر(1)، ويشترط ألأ يظلم الموضع عند اكثر الأصحاب.
(وان كان ممر الفرسان والقوافل. فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ( على البعير مع أخشاب المظلة) بكسر الميم فوق المحمل؛ لأنه قد يتفق ذلك، أما الذمي. . فيمنع من إخراج الجناح في شارع المسلمين ؛ لأنه كإعلاء بنائه على بناء المسلم أو أبلغ، ذكره في "الروضة "(2).
(ويحرم الصلح على إشراع الجناح) بشيء وإن صالح عليه الإمام ولم يضر المارة ؛ لأن الهواء لا يفرد بالعقد، وإنما يتبع القرار، وما لا يضر في الطريق.. يستحق الإنسان فعله من غير عوض كالمرور، (و) يحرم ( أن يبني في الطريق دكة) بفتح الدال؛ آي: مسطبة، ( أو يغرس شجرة ، وقيل : إذ لم يضر) المارة(. جاز)(3) كالجناح، وفرق الأول بأن شغل المكان بما ذكر مانع من الطروق وقد تزدحم المارة فيصطكون به (وغير النافذ يحرم الإشراع) للجناح ( إليه لغير أهله) بلا خلاف، (وكذا) يحرم الإشراع (لبعض أهله في الأصح، إلا برضا الباقين) تضرروا به أم لا؛ لاختصاصهم بذلك ، والثاني : يجوز بغير رضاهم إن لم يتضرروا به؛ لأن كلا منهم له الارتفاق بقراره، فكذا بهوائه كالشارع، وعلى (1) الحاوي (47/8).
(2) روضة الطالبين (206/4).
(3) قول "المنهاج" : (ويحرم أن يبني في الطريق دكة، أو يغرس شجرة، وقيل : إن لم يضر.. جاز) هذا تصريح بأن الخلاف مختص بما لا يضر، فإن ضر.، حرم قطعا، وعليه يحمل كلام المحرر" "دفائق المنهاج"(ص62).
============================================================
وأهله : من تفذ باب داره إليه ، لا من لاصقه جداره ، وهل الاشتخقاق في كلها لكلهم ، أم تختص شزكه كل واحد بما بين رأس الدزب وباب داره؟ وجهان ، أصحهما : الثاني .
وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق ، وله فتحه إذا سمره في الأصح . ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدزب.. فلشركائه منعه ، وإن كان أقرب إلل رأسه ولم يسد الباب القديم.. فكذلك ، وإن سده. . فلا منع . ومن له داران تفتحان إلى دربين مشدودين ، أو مشدود وشارع ، ففتح بابا بينهما.. لم يمنع في الأصح......
الوجهين: يحرم الصلح على إشراعه بمال؛ لما تقدم، (وأهله: من نفذ باب داره إليه، لا من لاصقه جداره) من غير تفوذ باب إليه، (وهل الاستحقاق في كلها) أي : الطريق المذكورة، وهي تؤنث وتذكر (لكلهم، أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره ؟) لأنه محل تردده (وجهان، أصحهما : الثاني) ، والأول قال : ربما احتاجوا إلى التردد والارتفاق في بقية الدرب؛ لطرح الأثقال عند الإدخال والإخراج.
(وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق) إلا برضاهم؛ لتضررهم بمرور الفاتح، أو مرورهم عليه، ولهم بعد الفتح برضاهم الرجوع متى شاؤوا، (وله فتحه إذا سمره) بالتخفيف (في الأصح) لأنه له رفع جميع الجدار فبعضه أولى، والثاني قال : الباب يشعر بثبوت حق الاستطراق فيستدل به عليه، قال في "الروضة" : وهو أفقه(1) (ومن له فيه باب ففتح) أي : أراد فتح ( آخر أبعد من رأس الدرب) من الأول (.. فلشركائه منعه) من بابه بعد الأول جزما، ومن بابه قبله على أحد الوجهين السابقين في كيفية الشركة في الجناح، وسواء سد الأول أم لا ؛ أخذا من الإطلاق مع التفصيل في قوله : (وإن كان أقرب إلى
رآسه ولم يسد الباب القديم.. فكذلك) أي: لشركائه منعه كما تقدم؛ لأن زيادة الباب تورث زيادة زحمة الناس ووقوف الدواب فيتضررون به ، (وان سده. . فلا منع) لأنه نقص حقه.
(ومن له داران تفتحان) بفتح الفوقانية أوله ( إلى دربين مسدودين، أو) درب (مسدود وشارع ففتح بابا) أي : أراد فتحه (بينهما. . لم يمنع في الأصح) لأنه تصرف مصادف للملك، والثاني يقول: فتحه يثبت له من كل درب من الثلاثة ممرا إلى الدار التي ليست به، ويزيد فيما استحقه من الانتفاع، ومحل الخلاف : إذا فتح لغرض الاستطراق، قال الرافعي: مع سد باب إحدى (1) روضة الطالبين (208/4).
============================================================
وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدزب بمال. . صح . ويجوز فتح الكوات . والجدار
بين المالكين قذ يختص به أحدهما، وقذ يشتركان فيه : فالمختص : ليس للاخر وضع الجذوع عليه في الجديد ، ولا يجبر ألمالك ، فلؤ رضي بلا عوض.. فهو إعارة له الوجوع قبل البناء عليه ، وكذا بعده في الأصح،...
الدارين(1)، زاد في "الروضة " : (وعدم سده صرح به الأصحاب، قالوا : ولو أراد رفع الحائط بينهما وجعلهما دارا واحدة ويترك بابيهما على حالهما.. جاز قطعا)، انتهو (2). وهو مراد الرافعي بقوله : أما إذا قصد اتساع ملكه .. فلا منع (3)؛ أي : قطعا .
(وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال.. صح) قال في " التتمة" : ثم إن قدروا مدة.. فهو اجارة، وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد. . فهو بيع جزء شائع من الدرب له وتنزيله منزلة أحدهم، وسكت الشيخان على ذلك (ويجوز) للمالك (فتح الكوات) في جداره ؛ للاستضاءة، بل يجوز له إزالة بعض الجدار وجعل شباك مكانه، والكوة بفتح الكاف : طاقة (والجدار بين المالكين) لبناءين (قد يختص) أي : ينفرد (به أحدهما) ويكون ساترا للآخر، (وقديشتركان فيه): (فالمختص) به أحدهما (ليس للآخر وضع الجذوع) بالمعجمة؛ أي: الخشب (عليه في الجديد، ولا يجبر المالك) له إن امتنع من وضعها، والقديم: عكس ذلك؛ لحديث الشيخين : "لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه في جداره "(4) أي: الأول، و(خشبه) روي بالافراد منونا، والاكثر بالجمع مضافا، وعورض بحديث خطبة حجة الوداع : " لا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس " رواه الحاكم بإسناد على شرط الشيخين في معظمه (5) ، وكل منهما منفردا في بعضه، (فلو رضي) المالك على الجديد بالوضع (بلا عوض.. فهو إعارة، له الرجوع قبل البناء عليه) أي: على الموضوع، (وكذا بعده في الأصح) كسائر العواري، (1) الشرح الكبير (101/5).
(2) روضة الطالبين (209/4).
(3) الشرح الكبير (101/5) 4) صحيح البخاري (2463) صحيح مسلم (1609) عن سيدتا أبي هريرة رضي الله عنه (5) المستدرك (93/1) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما
============================================================
وفائدة الوجوع : تخييره بين أن يبقيه بأخرة أو يقلع ويغرم أزش نقصه ، وقيل : فائدته : طلب الأجرة فقط . ولو رضي بوضع الجذوع وألبناء عليها بعوض ؛ فإن أجر رأس الجدار للبناء.. فهو إجارة، وإن قال : (بعته للبناء عليه) ، أو (بغث حق البناء عليه) ..
فالأصح : أن هلذا العقد فيه شؤب بيع وإجارة ، فإذا بتى . . فليس لمالك الجدار نقضه
بحال. ولو أنهدم الجدار فأعاده مالكه.. فللمشتري إعادة البناء . وسواء كان الإذن بعوض أؤ بغيره يشترط بيان قذر الموضع المبني عليه طولا وعرضا ، وسمك الجدران ، وكيفيتها، وكيفية السقف المخمول عليها . ولؤ أذن في البناء على أرضه. . كفىط بيان قذر محل البناء.
(وفائدة الرجوع : تخييره بين أن يبقيه) أي : الموضوع المبني عليه ( بأجرة، أو يقلع) ذلك (ويغرم أرش نقصه) كما لو أعار أرضا للبناء، (وقيل : فائدته : طلب الأجرة فقط) لأن القلع يضر المستعير؛ فإن الجذوع إذا رفعت أطرافها.. لم تستمسك على الجدار الباقي، ومقابل الأصح : لا رجوع له أصلا ، لأن مثل هذذه الإعارة يراد بها : التأبيد ؛ كالإعارة لدفن ميت .
( ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض : فإن أجر رأس الجدار للبناء.. فهو إجارة) تصح من غير تقدير مدة وتتأبد للحاجة، (وان قال : بعته للبناء عليه، أو : بعت حق البناء عليه.
فالأصح: أن هذذا العقد فيه شوب بيع و) شوب (إجارة)(1) لأنه عقد على منفعة تتأبد، فشوب البيع من حيث التأبد، (فإذا بنى. . فليس لمالك الجدار نقضه بحال) أي : لا مجانا ولا مع إعطاء أرش نقصه؛ لأنه مستحق الدوام بعقد لازم.
(ولو انهدم الجدار) بعد بناء المشتري (فأعاده مالكه.. فللمشتري إعادة البناء) بتلك الآلات وبمثلها، والوجه الثاني : أن هذا العقد بيع يملك به مواضع رؤوس الجذوع ، والثالث : أنه إجارة مؤبدة للحاجة (وسواء كان الإذن) في البناء (بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا، وسمك الجدران) بفتح السين؛ آي : ارتفاعها، (وكيفيتها) ككونها منضدة أو خالية الأجواف، (وكيفية السقف المحمول عليها) ككونه خشبا أو أزجا ؛ أي : عقدا ؛ لأن الغرض يختلف بذلك: (ولو أذن في البناء على أرضه . . كفى بيان قدر محل البناء) ولم يجب ذكر سمكه وكيفيته ؛ لأن الأرض تحمل كل شيء: (1) قوله : (هذا العقد فيه شوب بيع وإجارة) هكذا هو الصواب، وأما قول بعضهم : (شائبة) فتصحيف "دقائق المنهاج" (ص22)
============================================================
وأما الجدار المشترك : فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن في الجديد ، وليس له أن يتد فيه وتدا أو يفتح كؤة بلا إذن ، وله أن يستند إليه ويشند متاعا لا يضه ، وله ذلك في جدار الأخنبي ، وليس له اخبار شريكه على العمارة في الجديد . فإن أراد إعادة منهدم بالة لنفسه.. لم يننع، ويكون المعاد ملكه ؛ يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء . ولؤ قال الآخر: (لا تنقضه وأغرم لك حصتي).. لم يلزمه إجابيه . وإن أراد إعادته بنقضه المشترك.. فللاخر منعه . ولؤ تعاونا على إعادته بنقضه. . عاد مشتركا كما كان . ولو أنفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة. . جاز وكانت في......
(وأما الجدار المشترك) بين اثنين مثلا (. فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن) من الآخر (في الجديد) ، والقديم : له ذلك ؛ كالقديم في (الجار) لما تقدم وأولى ، (وليس له أن يتد فيه وتدا) بكسر التاء فيهما ( أو يفتح) فيه (كوة بلا إذن) كسائر الأملاك المشتركة لا يستقل أحد الشريكين بالاتتفاع ، (وله أن يستند إليه ويسند) إليه (متاعا لا يضر) وهذا القيد زائد على "المحرر"، (وله) كغيره (ذلك في جدار الأجنبي) أيضا؛ لعدم المضايقة فيه، فإن منع أحد الشريكين الآخر منه . . ففي امتناعه وجهان : أصحهما في " الروضة" : لا يمتنع(1)، ( وليس له اجبار شريكه على العمارة في الجديد) لتضرره بتكليفها، والقديم : له ذلك؛ صيانة للملك عن التعطيل (فإن أراد) الطالب (إعادة منهدم بآلة لنفسه. . لم يمنع، ويكون المعاد ملكه يضع عليه ما شاء، وينقضه إذا شاء) ولا يضر الاشتراك في الأس؛ فإن له حقا في الحمل عليه، قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ، وسكت عن ذلك الشيخان ؛ لظهوره.
( ولو قال الآخر: لا تنقضه وأغرم لك حصتي) أي : نصف القيمة (.. لم يلزمه إجابته) كابتداء العمارة، وعلى القديم : يلزمه إجابته (وإن أراد إعادته بنقضه المشترك. فللآخر منعه) ، وعلى القديم : ليس له منعه (ولو تعاوتا على إعادته بنقضه. . عاد مشتركا كما كان) فلو شرطا زيادة لأحدهما. . لم يصح؛ لآنه شرط عوض من غير معوض: (ولو انفرد أحدهما) بإعادته بنقضه (وشرط له الآخر) الأذن في ذلك (زيادة.. جاز وكانت في (1) روضة الطالبين (214/4).
0
============================================================
مقابلة عمله في نصيب الآخر . ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه على مال. ولؤ تنازعا جدارا بين ملكيهما ؛ فإن أتصل ببناء أحدهما بحيث يغلم أنهما بنيا معا..
فله أليد ، وإلا.. فلهما . فإن أقام أحدهما بينة. . قضي له ، وإلا .. حلفا ، فإن حلفا أو نكلا.. جعل بينهما ، وإن حلف أحدهما.. قضي له ،....
مقابلة عمله في نصيب الاخر) فإذا شرط له السدس.. يكون له الثلثان، قال الإمام : هذذا مصور فيما إذا شرط له سدس النقض في الحال، فإن شرط السدس بعد البناء. . لم يصح؛ فإن الأعيان لا تؤجل(1).
(ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه) أي : ملك المصالح معه (على مال) كأن يصالحه على أن يجري ماء المطر من هذا السطح على سطحه المجاور له ؛ لينزل الطريق، وأن يجري ماء النهر في أرضه ؛ ليصل إلى أرض المصالح، وأن يلقي الثلج من هذذا السطح إلىن أرضه، وهذا الصلح في معنى الإجارة يصح بلفظها، ولا بأس بالجهل بقدر ماء المطر؛ لأنه لا يمكن معرفته، ولا يجوز الصلح على إجراء الغسالة على السطح على مال ؛ لأن الحاجة لا تدعو إليه، بخلاف ما تقدم (ولو تنازعا جدارا بين ملكيهما : فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم آنهما بنيا معا) كأن دخل نصف لبنات كل منهما في الاخر (.. فله اليد) فيحلف ويحكم له بالجدار إلا أن تقوم بينة بخلافه، (وإلا) أي : وإن لم يتصل ببنائه كما ذكر؛ بأن اتصل ببنائهما أو انفصل عنهما (.. فلهما) أي: اليد، وعبارة " المحرر" و" الروضة " كه أصلها" : فهو في آيديهما(2) (فإن أقام أحدهما بينة) أنه له (.. قضي له) به، ( وإلا.. حلفا) أي : حلف كل منهما للآخر على النصف الذي يسلم له أو على الجميع ؛ لأنه ادعاه؛ وجهان، أصحهما : الأول، (فإن حلفا أو نكلا) عن اليمين (.. جعل) الجدار (بينهما) بظاهر اليد، (وإن حلف أحدهما. قضي له) وفي " الروضة " كه أصلها " و1 المحرر" : وإن حلف أحدهما ونكل الآخر.. قضي للحالف بالجميع(3)، ويتضح ذلك بما زيد عليه في (كتاب الدعوى والبينات) : أنه إن حلف الذي بدأ القاضي بتحليفه ونكل الآخر بعده. . حلف الأول اليمين المردودة؛ أي: ليقضي له بالجميع، وإن (1) نهاية المطلب (490/6).
(2) المحرر (ص185)، روضة الطالبين (225/4)، الشرح الكبير (120/5).
(3) روضة الطالبين (225/4-226)، الشرح الكبير (120/5)، المحرر(ص186-185).
============================================================
ولو كان لأحدهما عليه جذوع.. لم يرجخ والسفف بين علوه وسفل غيره كجدار بين ملكين، فينظر : أيمكن إخدائه بعد العلو. . فيكون في يدهما ، أو لا . . فلصاحب الشفل ؟
(1 نكل الأول ورغب الثاني في اليمين. . فقد اجتمع عليه يمين النفي للنصف الذي ادعاه صاحبه ويمين الاثبات للنصف الذي ادعاه هو، فهل يكفيه الان يمين واحدة يجمع فيها النفي والإثبات، أم لا بد من يمين للنفي وأخرى للإثيات؟ وجهان ، أصحهما : الأول(1)، فيحلف أن الجميع له لا حق لصاحبه فيه، أو يقول : لا حق له في النصف الذي يدعيه والنصف الاخرلي. انتهى، (ولو كان لأحدهما عليه جذوع.. لم يرجح) بذلك؛ لأنه لا يدل على الملك، فإذا حلفا. بقيت الجذوع بحالها؛ لاحتمال آنها وضعت بحق (والسقف بين علوه) أي : شخص ( وسفل غيره.، كجدار بين ملكين، فينظر : أيمكن إحداثه بعد العلو) بأن يكون السقف عاليا فينقب وسط الجدار وتوضع رؤوس الجذوع في الثقب وتسقف (.. فيكون في يدهما) لاشتراكهما في الانتفاع به ، (أو لا) يمكن إحداثه بعد العلو ؛ كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو (. فلصاحب السفل) يكون؛ لاتصاله ببنائه، والعلو بضم العين وكسرها وسكون اللام ، ومثله السفل: (1) انظر " روضة الطالبين " (226/4) .
============================================================
بالب الحوالت يشترط لها : رضا المحيل والمختال ، لا المحال عليه في الأصح . ولا تصح على من لا دين عليه ، وقيل : تصح برضاه . وتصع بالدين اللأزم ، وعليه ألمثلي ، وكذا المتقوم في ألأصح ، وبألثمن في مدة الخيار ، وعليه في الأصح......
(باب الحوالة) هي : أن تحيل من له عليك دين على من لك عليه مثله، فتقول : أحلتك بعشرتك علي على فلان بعشرتي عليه، فيقول : احتلت، والأصل فيها : حديث الشيخين : " مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء.. فليتبع "(1)، وروى الإمام أحمد والبيهقي : " وإذا أحيل أحدكم على مليء.. فليحتل "(2)، و( أتبع) بسكون التاء : أحيل، (فليتبع) بسكونها : فليحتل.
(يشترط لها) لتصح: (رضا المحيل والمحتال) لأنهما عاقداها؛ فهي بيع دين بدين في الأصح، جوزها الشارع للحاجة، (لا المحال عليه في الأصح) لأنه محل الحق، لصاحبه أن يستوفيه بغيره، والثاني: مبني على آن الحوالة استيفاء حق؛ كأن المحتال استوفى ما كان له على المحيل وأقرضه المحال عليه، ويتعذر إقراضه من غير رضاه (ولا تصح على من لا دين عليه، وقيل : تصح برضاه) بناء على أنها استيفاء... إلىن آخره، فقبوله ضمان لا يبرأ به المحيل، وقيل : يبرا.
(وتصح بالدين اللازم وعليه) وإن اختلف الدينان في سبب الوجوب ؛ كالثمن والقرض والأجرة وبدل المتلف، ويستثنى دين السلم: فإنه لازم ولا تصح الحوالة به ولا عليه على الصحيح، ومقابله مبني على أنها استيفاء، ذكر هذا الاستدراك في " الروضة "(3)، (المثلي) من الدين ؛ كالثمر والحب، (وكذا المتقوم) منه؛ كالثوب والعبد (في الأصح)، والثاني: يشترط كونه مثليا؛ ليتحقق مقصود الحوالة من إيصال المستحق إلى الحق من غير تفاوت، (و) تصح ( بالثمن في مدة الخيار، وعليه في الأصح) لأنه آيل إلى اللزوم ، والثاني : ينظر إلى أنه غير لازم الآن.
(1) صحيح البخاري (2287)، صحيح مسلم (1564) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه (2) مسند أحمد (463/2)، السنن الكبري (6/ 70) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (3) روضة الطالبين (231/4)
============================================================
والأصغ : صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم ، دون حوالة السيد عليه . ويشترط العلم بما يحال به وعليه قذرا وصفة، وفي قول : تصغ بإبل الدية وعليها . ويشترط تساويهما جنسا
وقذرا ، وكذا حلولا وأجلا وصحة وكشرا في الأصح . ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المختال ، والمحال عليه عن دين المحيل ، ويتحول حق المختال إلل ذمة المحال عليه .
فإن تعذر بفلسي أو جخد وحلف ونخوهما.. لم يزجع على المحيل ، فلؤ كان مفلسا عند الحوالة وجهله المختال.. فلا رجوع له ، وقيل : له الرجوع إن شرطا يساره . ولؤ أحال المشتري بألثمن ، فرد المبيع بعيب.. بطلت في الأظهر،....
(والأصح: صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه)، والثاني : صحتهما، والثالث : عدم صحتهما، وفرق الأول بأن للمكاتب إسقاط النجوم متى شاء فلم تصح حوالة السيد عليه، بخلاف حوالته السيد.
(ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة، وفي قول: تصح بابل الدية وعليها)، والأظهر : المنع ؛ للجهل بصفتها.
(ويشترط تساويهما) أي: المحال به وعليه (جنسا وقدرا، وكذا حلولا وأجلا، وصحة وكسرا في الأصح)، والثاني: تصح بالمؤجل على الحال ؛ لأن للمحيل أن يعجل ما عليه، وبالمكسر على الصحيح، ويكون المحيل متبرعا بصفة الصحة بخلاف العكس فيهما؛ لأن تأجيل الحال لا يصح، وترك صفة الصحة ليحيله رشوة (ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال، والمحال عليه عن دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه) أي : يصير في ذمته، سواء قلنا : الحوالة بيع آم استيفاء.
(فإن تعذر) أخذه (بفلس أو جحد وحلف ونحوهما) كموت (.. لم يرجع على المحيل) كما لو أخذ عوضا عن الدين وتلف في يده ، (فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال. . فلا رجوع له) كمن اشترى شيثا هو مغبون فيه ، (وقيل: له الرجوع إن شرطا يساره) لإخلاف الشرط ، والأول يقول : هاذا الشرط غير معتبر، وهو مقصر بترك الفحص: (ولو أحال المشتري) البائع (بالثمن فرد المبيع بعيب.. بطلت في الأظهر) لارتفاع الثمن بانفساخ البيع ، والثاني : لا تبطل؛ كما لو استبدل عن الثمن ثوبا. . فإنه لا يبطل برد المبيع ويرجع بمثل الثمن، وسواء في الخلاف كان رد المبيع بعد قبضه أم قبله ، وبعد قبض المحتال الثمن أم قبله، وقيل: إن كان الرد قبل قبض المبيع.. بطلت قطعا، وقيل : إن كان بعد قبض المحتال.: 13
============================================================
أو البائع بألثمن فوجد الرد. . لم تبطل على المذهب . ولو باع عبدا وأحال بثمنه ، ثم أتفق المتبايعان والمختال على حريته ، أو ثبتث ببينة.. بطلت الحوالة ، وإن كذبهما المختال ولا بيتة.. حلفاه على نفي العلم، ثم يأحذ المال من المشتري . ولو قال المستحق عليه : (وكليك لتفبض لي) ، وقال المستحق : ( أحلتني) ، أو قال : (أرذت بقولي : "أحلتك" ألوكالة) ، وقال المستحق : (بل أرذت الحوالة).. صدق المستحق عليه بيمينه ، وفي الصورة الثانية وجه ......
لم تبطل قطعا، (أو) أحال (البائع) على المشتري (بالثمن فوجد الرد) للمبيع بعيب (.. لم تبطل على المذهب)، والطريق الثاني: طرد القولين، وفرق الأول بتعلق الحق هنا بثالث ، وسواء عليه قبض المحتال المال أم لا، فإن كان قبضه. . رجع المشتري على البائع، وإلا.. فهل له الرجوع عليه في الحال ، أو لا يرجع إلا بعد القبض ؟ وجهان، أصحهما : الثاني (ولو باع عبدأ وأحال بثمنه) على المشتري (ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة) تشهد حسبة أو يقيمها العبد (.. بطلت الحوالة) لبطلان البيع، فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه كما كان، (وإن كذبهما المحتال) في الحرية (ولا بينة) بها (.. حلفاه على نفي العلم) بها، (ثم) بعد حلفه (يأخذ المال من المشتري) وهل يرجع المشتري على البائع المحيل؛ لأنه قضى دينه بإذنه، أو لا يرجع؛ لأنه يقول : ظلمني المحتال بما أخذه، والمظلوم لا يطالب غير ظالمه؟ قال البغوي بالثاني(1)، والشيخ أبو حامد وابن كج وأبو علي بالأول، وهو الأظهر في " الشرح الصغير" ، وعلى هاذا : هل له الرجوع قبل الدفع إلى المحتال ؟ فيه الوجهان السابقان (2).
(ولو قال المستحق عليه) للمستحق: (وكلتك لتقبض لي، وقال المستحق: أحلتني، أو قال) الأول : (أردت بقولي : "أحلتك " الوكالة، وقال المستحق : بل أردت الحوالة.. صدق المستحق عليه بيمينه) لأنه أعرف بقصده، والأصل: بقاء الحقين، (وفي الصورة الثانية وجه) بتصديق المستحق بيمينه؛ لشهادة لفظ الحوالة، ومحل الخلاف : إذا قال : أحلتك بمثة مثلا على عمرو: قإن قال: بالمثة التي لك علي على عمرو. فالمصدق المستحق قطعا، لأن هذذا (1) التهذيب (164/4) (2) انظر " روضة الطالبين* (235/4).
714
============================================================
وإن قال : (أحلتك) ، فقال : (وكلتني).. صدق الثاني بيمينه .
لا يحتمل إلا حقيقة الحوالة، وإذا حلف المستحق عليه في الصورتين. . اندفعت الحوالة، وبانكار الآخر الوكالة انعزل فليس له قبض، وإن كان قبض المال قبل الحلف. . برىء الدافع له؛ لأنه وكيل او محتال، ووجب تسليمه للحالف وحقه عليه باق (وإن قال) المستحق عليه : (أحلتك فقال) المستحق : بل (وكلتني.. صدق الثاني بيمينه) لأن الأصل : بقاء حقه، وكذا يصدق بيمينه إذا قال عن الآخر : إنه أراد بقوله : (أحلتك) الوكالة، وقيل : المصدق الآخر؛ لما تقدم، ويظهر أثر النزاع في المسألتين عند إفلاس المحال عليه، وإذا حلف المستحق فيهما. اندفعت الحوالة ويأخذ حقه من الاخر، ويرجع به الأخر على المحال عليه في أحد وجهين اختاره ابن كج(1).
(1) انظر " روضة الطالبين، (237/4).
============================================================
باالضمان شرط الضامن : الرشد ، وضمان مخجور عليه بفلس كشرائه. وضمان عبد بغير إذن سيده باطل في الأصح ، ويصح بإذنه ، فإن عين للأداء كسبه أو غيره.. قضي منه ، وإلا ..
فالأصح : أنه إن كان مأذونا له في التجارة.. تعلق بما في يده وما يكسبه بغد الإذن ، وإلا.. فبما يكسبه......
(باب الضمان) ويذكر معه الكفالة ، هو: التزام ما في ذمة الغير من المال، ويتحقق بالضامن والمضمون له وغيرهما مما سياتي (شرط الضامن) ليصح ضمانه : (الرشد) وهو كما تقدم في (باب الحجر) : صلاح الدين والمال، ولا يوجد ذلك بدون البلوغ والعقل ، وعبارة " المحرر" : (أن يكون صحيح العبارة رشيدا، فلا يصح ضمان الصبي والمجنون، والمغمى عليه، والمحجور عليه بالسفه)، انتهى (1). (وضمان محجور عليه بفلس كشرائه) أي: بثمن في الذمة، والصحيح: صحته كما تقدم في بابه (وضمان عبد بغير إذن سيده باطل في الأصح) وإن كان مأذونا له في التجارة، والثاني : يصح ؛ إذ لا ضرر على السيد فيه، ويتبع به بعد العتق، (ويصح بإذته، فإن عين للأداء كسبه أو غيره) كالمال الذي في يد الماذون (.. قضي منه ، وإلا) أي : وإن لم يعين، بأن لم يذكر الأداء كما قال في " الروضة " ك9 أصلها"(2) : وإن اقتصر على الإذن في الضمان (.. فالأصح : أنه إن كان مأذونا له في التجارة. . تعلق) أي : غرم الضمان (بما في يده) وقت الإذن فيه من رأس مال وربح (وما يكسبه بعد الإذن) فيه كاحتطابه، (وإلا) أي : وإن لم يكن مأذونا له في التجارة (. فبما) أي: فيتعلق غرم الضمان بما (يكسبه) بعد الإذن فيه، والوجه الثاني: يتعلق بذمته في القسمين يتبع به بعد العتق، والثالث : في الأول يتعلق بما يكسبه بعد الإذن فقط، والرابع : يتعلق بذلك وبالربح الحاصل في يده فقط، والثالث في الثاني : يتعلق برقبته.
(1) المحرر (ص189) (2) روضة الطالبين (243/4) ، الشرح الكبير (148/5)
============================================================
والأصح : أشتراط معرفة المضمون له ، وأنه لا يشترط قبوله ورضاه . ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا ، ولا معرفته في الأصح . ويشترط في المضمون : كزنه ثابتا وصحح القديم ضمان ما سيجب . والمذهب : صحة ضمان الدرك بغد قبض الثمن ، وهو : أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مشتحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص ألصنجة . وكؤنه لازما ، لاكنجوم كتابة ، ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار في الاصح،....
(والأصح: اشتراط معرفة المضمون له) أي : أن يعرفه الضامن وهو مستحق الدين؛ لتفاوت الناس في استيفائه تشديدا وتسهيلا ، والثاني : ينظر إلى أن الضامن يوفي فلا يبالي بذلك، (و) الأصح على الأول : (أنه لا يشترط قبوله ورضاه) أي : واحد منهما، والثاني : يشترطان؛ أي : الرضائم القبول لفظا ، والثالث : يشترط الرضا دون القبول لفظا، وعلى اشتراطه : يكون بينه وبين الضمان ما بين الإيجاب والقبول في سائر العقود.
(ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا) وهو من عليه الدين، (ولا معرفته في الأصح) والثاني : يشترط، ليعرف حاله، وأنه هل يستحق اصطناع المعروف إليه.
(ويشترط في المضمون) وهو الدين : (كونه ثابتا) فلا يصح الضمان قبل ثبوته؛ لأنه وثيقة له فلا يسبقه كالشهادة، وهذا في الجديد، (وصحح القديم ضمان ما سيجب) كأن يضمن المئة التي ستجب ببيع أو قرض؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه (والمذهب : صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن، وهو : أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا) ورد (أو تاقصا لنقص الصنجة) التي وزن بها ورد ، وهي بفتح الصاد، ووجه صحته: الحاجة إليه، وفي قول: هو باطل؛ لأنه ضمان مالم يجب، وأجيب بأنه إن خرج المبيع كما ذكر. تبين وجوب رد الثمن، وقطع بعضهم بالأول ، ولا يصح قبل قبض الثمن؛ لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع، وقيل : يصح قبل قيضه؛ لأنه قد تدعو الحاجة إليه بألا يسلم الثمن إلا بعده: (وكونه) أي: المضمون (لازمأ، لا كنجوم كتابة) إذ للمكاتب إسقاطها بالفسخ فلا يصح ضماتها، وسواء في اللازم المستقر وغيره؛ كثمن المبيع بعد قبض المبيع وقبله، (ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار في الأصح) لأنه آيل إلى اللزوم ، والثاني : ينظر إلى أنه غير لازم الآن، وأشار الإمام إلى أن تصحيح الضمان مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل الملك في الثمن إلى البائع، أما إذا
============================================================
وضمان الجغل كالرفن به . وكؤنه معلوما في ألجديد ، والإبراء من المخهول باطل في الجديد إلا من إبل ألدية ، ويصح ضمانها في الأصح . ولوقال : (ضمنث مما لك على زئد من دزهم إلى عشرة).. فالأصع : صحته ، وأنه يكون ضامنا لعشرة . قلث : ألأصح : لتشعة ، والله أغلم.....
منعه.. فهو ضمان ما لم يجب(1)، (وضمان الجعل) في الجعالة (كالرهن به) وتقدم: أنه لا يصح الرهن به قبل الفراغ من العمل، وقيل: يجوز بعد الشروع فيه ، وأما بعد تمامه. . فيجوز قطعا (وكونه) أي: المضمون (معلوما في الجديد) فلا يصح ضمان المجهول، وصححه القديم بشرط أن تتأتى الإحاطة به ، كضمنت ما لك على فلان وهو لا يعرفه ؛ لأن معرفته متيسرة، بخلاف (ضمنت شئا مما لك عليه) فلا يصح قطعا، (والابراء من المجهول باطل في الجديد) بناء على أنه تمليك المدين ما في ذمته فيشترط علمهما به، وفي القديم: يصح؛ بناء على آنه إسقاط كالاعتاق، وعلى التمليك : لا يحتاج إلى القبول ؛ لأن المقصود منه : الإسقاط، وقيل : يحتاج إليه، (إلا من إبل الدية) فيصح الإبراء منها على القولين مع الجهل بصفتها؛ لأنه اغتفر ذلك في اثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في الابراء تبعا له، (ويصح ضمانها في الأصح) على الجديد كالقديم؛ لأنها معلومة السن والعدد ، ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد، والثاني : ينظر إلى هل صفتها (ولو قال: ضمنت مما لك على زيد من درهم إلى عشرة. فالأصح: صحته)، والثاني: بطلانه؛ لما فيه من الجهالة، ودفعت بذكر الغاية، (و) الأصح على الأول : (أنه يكون ضامنا لعشرة قلت : الأصح: لتسعة، والله أعلم) كذا صححه في " الروضة "(2)، وقيل : لثمانية؛ إخراجا للطرفين ، والأول أدخلهما، والثاني أدخل الأول فقط، وصححه في 0 المحرر" في نظير المسألة من الإقرار (3)، ونقل في 9 الشرح " تصحيح الأول عن البغوي في المسألتين (4) .
(1) نهاية المطلب (11-10/7) (2) روضة الطالبين (252/4) (3) المحرر (ص190) (4) الشرح الكبير (158/5)
============================================================
فتاق (في كفالة البدن] المذهب : صحة كفالة ألبدن ، فإن كفل بدد من عليه مال.. لم يشترط العلم بقذره ، ل ويشترط كؤنه مما يصغ ضمانه . والمذهب : صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي ؛ كقصاص وحد قذف ، ومنعها في حدود الله تعالى . وتصع ببدن صبي ومجنون ومخبوس وغائب وميت ليخضره فيشهد على صورته.....
و اضمان المنافع الثابتة في الذمة] يجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمة كالأموال.
(فصل: المذهب : صحة كفالة البدن) في الجملة؛ للحاجة إليها، وفي قول: لا تصح وقطع بعضهم بالأول، (فإن كفل بدن من عليه مال.. لم يشترط العلم بقدره) لعدم لزومه للكفيل، (و) لكن (يشترط كونه مما يصح ضمانه) فلا تصح الكفالة ببدن المكاتب للنجوم التي عليه؛ لأنه لا يصح ضمانها كما تقدم (والمذهب : صحتها ببدن من عليه عقوبة لادمي؛ كقصاص وحد قذف، ومنعها في حدود الله تعالى) كحد الخمر والزنا والسرقة؛ لأنها يسعى في دفعها ما أمكن، وفي قول في المسألة الأولى : إنها لا تصح؛ لأن العقوبة مبنية على الدفع فتقطع الذرائع المؤدية إلى توسيعها، وقطع بعضهم بالأول، وبعضهم بالثاني؛ نظرا إلى أنه لا تجوز الكفالة بالعقوبة ، وفي المسألة الثانية طريقة حاكية للقولين: (وتصح) الكفالة (ببدن صبي ومجنون) بإذن وليهما؛ لأنه قد يستحق إحضارهما لاقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره، وإذن وليهما قائم مقام رضا المكفول المشترط كما سياتي، ويطالب الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة إليه، (و) بدن (محبوس وغائب) وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال؛ كما يجوز للمعسر ضمان المال، (و) بدن (ميت) قبل دفنه (ليحضره فيشهد) بفتح الهاء (على صورته) إذا تحملوا الشهادة لذلك، ولم يعرفوا اسمه وتسبه ويظهر كما قال في 9 المطلب " : اشتراط إذن الوارث إذا شرطنا إذن المكفول : 19
============================================================
ثم إن عين مكان التسليم. . تعين ، وإلا.. فمكانها . ويبرأ الكفيل بتشليمه في مكان التشليم بلا حائل كمتغلب ، وبأن يخضر المكفول ويقول : (سلمث نفسي عن جهة الكفيل) ، ولا يكفي مجرد حضوره . فإن غاب.. لم يلزم الكفيل إخضاره إن جهل مكانه ، وإلا..
فيلزمه ، ويمهل مدة ذهاب وإياب ، فإن مضت ولم يخضره. . حبس ، وقيل : إن غاب إلى مسافة القضر.. لم يلزمه إخضاره . والأصح : أنه إذا مات ودفن. : لا يطالب الكفيل بألمال ، وأنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال إن فات التسليم. . بطلت ، وأنها لا تصح بغير رضا المكفول.....
(ثم إن عين مكان التسليم) في الكفالة (. تعين ، وإلا) أي : وإن لم يعين (.. فمكانها) يتمين (ويبرا الكفيل بتسليمه في مكان التسليم) المذكور (بلا حائل؛ كمتغلب) يمنع المكفول له عنه، فمع وجود الحائل.. لا يبرأ الكفيل، (وبأن يحضر المكفول ويقول) للمكفول له : (سلمت نفسي عن جهة الكفيل، ولا يكفي مجرد حضوره) عن القول المذكور.
(فإن غاب.. لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه، وإلا) أي: وإن عرف مكانه (..
فيلزمه) إحضاره من مسافة القصر فما دونها، (ويمهل مدة ذهاب وإياب، فإن مضت ولم يحضره.. حبس، وقيل: إن غاب إلى مسافة القصر.. لم يلزمه إحضاره) ولو كان غائبا حين الكفالة برضاه. فالحكم في إحضاره كما لو غاب بعد الكفالة، وبمسافة الإحضار تتقيد غيبته في صحة كفالته كما قاله الإمام والغزالي(1)، وقوله : (حبس) قال في " المطلب" : إلى أن يتعذر احضار المكفول بموت أو غيره.
(والأصح : أنه إذا مات ودفن. . لا يطالب الكفيل بالمال) لأنه لم يلتزمه ، والثاني يقول : الكفالة وثيقة فيستوفى الدين منها إذا تعذر تحصيله ممن عليه كالرهن، وقبل الدفن يطالب الكفيل باحضاره؛ لاقامة الشهادة على صورته، (و) الأصح : (أنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال إن فات التسليم.. بطلت)، والثاني : يصح، وهو مبني على الثاني في مسألة الموت أنه يطالب بالمال، (و) الأصح : (أنها لا تصح بغير رضا المكفول) وإلا. لفات مقصودها من إحضاره ؛ لأنه لا يلزمه الحضور مع الكفيل حينئذ، والثاني: تصح ويغرم الكفيل المال عند العجز عن إحضاره ، وهو مبني على الثاني في مسألة الموت أيضا.
(1) نهاية المطلب (19/7)، الوجيز (ص211).
============================================================
فتاق (في صيغتي الضمان والكفالة] ينترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بألالتزام؛ ك( ضمنث دينك عليه) ، أو (تحملته)، أو (تقلدته ) ، أو (تكفلت ببكنه) ، أو ( أنا بالمال، أو بإخضار الشبخص ضامن) ، أو (كفيل) ، أو ( زعيم) ، أو (حميل) . ولو قال : ( أودي المال او اخضر ألشخص).. فهو وغد . والأصح : أنه لا يجوز تغليقهما بشزط ، ولا تؤقيث الكفالة، ولو نجزها وشرط تأخير الإخضار شهرا.. جاز،..
تتمة في ضمان الأعيان إذا ضمن عينا لمالكها أن يردها ممن هي في يده مضمونة عليه؛ كالمغصوبة والمستعارة والمستامة. قفيه الطريقان في كفالة البدن، وعلى الصحة : إذا ردها.. برىء من الضمان، وان تلفت.. فهل عليه قيمتها؟ وجهان؛ كما لو مات المكفول، وعلى وجوبها : هل يجب في المغصوبة اكثر القيم أو قيمة يوم التلف ؟ وجهان ، أقواهما : الثاني ؛ لأن الكفيل غير متعد، أما إذا لم تكن العين مضمونة على من هي في يده ؛ كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل والوصي:..
فلا يصح ضمانها قطعا ، لأن الواجب فيها التخلية دون الرد.
(فصل : يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام ؛ كضمنت دينك عليه) أي: فلان (أو تحملته، أو تقلدته، أو تكفلت ببدنه، أو أنا بالمال) المعهود (أو بإحضار الشخص) المعهود (ضامن، أو كفيل، أو زعيم، أو حميل) وكلها صرائح (ولوقال : أؤدي المال، أو : أحضر الشخص. فهو وعد) لا الترام.
(والأصح: أنه لا يجوز تعليقهما بشرط) نحو : إذا جاء رأس الشهر. . فقد ضمنت أو كفلت ، (ولا توقيت الكفالة) نحو : أنا كفيل بزيد إلى شهر فإذا مضي.. برئت ، ولا يجوز توقيت الضمان قطعا، نحو : أنا ضامن بالمال إلى شهر فإذا مضى ولم أغرم. . فأنا بريء ، ومقابل الأصح : في التعليق نظر إلى عدم اشتراط القبول، وفي توقيت الكفالة نظر إلى أنها تبرع بعمل ، وبهلذا يوجه الثالث المجوز لتعليق الكفالة دون الضمان، (ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا.. جاز) للحاجة، نحو: أنا كفيل بزيد أحضره بعد شهر، ولو شرط التأخير بمجهول؛ كالحصاد.. لم تصح الكفالة في الأصح.
21
============================================================
وأنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا مغلوما ، وأنه يصح ضمان المؤجل حالا ، وأنه لا يلزمه التغجيل. وللمنتحق مطالبه الضامن والأصيل ، والأصح : أنه لا يصح بشزط براعة الأصيل . ولؤ أبرأ الأصيل.. برىء الضامن، ولا عنس . ولو مات أحدهما. . حل عليه دون الآخر . وإذا طالب المستحق الضامن. . فله مطالبة الأصيل بتخليصه بألأداء إن ضمن بإذنه، والأصح : أنه....
(و) الأصح : (أنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما) للحاجة، ويثبت الأجل في حق الضامن، وقيل : لا يثبت، والثاني : لا يصح الضمان؛ للمخالفة، وهو الأصح في بعض نسخ "المحرر" كما قاله في " الدقائق" قال : وفي بعضها تصحيح الأول وهو الصواب(1)؛ أي: الموافق لما في " الشرح"، ولو ضمن المؤجل إلى شهر مؤجلا إلى شهرين.. فهو كضمان الحال مؤجلا، (و) الأصح : (أنه يصح ضمان المؤجل حالا)، والثاني : لا يصح؛ للمخالفة ، (و) الأصح على الأول : (أنه لا يلزمه التعجيل) كما لو التزمه الأصيل ، وعلى هذذا : يثبت الأجل في حقه مقصودا، أو تبعا يحل بموت الأصيل ، وجهان ، ومقابل الأصح قال : الضمان تبرع لزم فتلزم صفته، ولوضمن المؤجل إلى شهرين مؤجلا إلى شهر.. فهو كضمان المؤجل حالا.
(وللمستحق) أي : المضمون له (مطالبة الضامن والأصيل) بالدين ، (والأصح: أنه لا يصح) الضمان (بشرط براءة الأصيل) لمخالفة الشرط لمقتضى الضمان، والثاني : يصح الضمان والشرط، والثالث : يصح الضمان فقط، فإن صححناهما. . برىء الأصيل ورجع الضامن عليه في الحال إن ضمن بإذنه ؛ لأنه حصل براءته كما لو آدى: (ولو أبرأ) المستحق (الأصيل) من الدين (.. برىء الضامن) منه ، (ولا عكس) أي : لو أبرىء الضامن.. لم يبرأ الأصيل.
(ولو مات أحدهما) والدين مؤجل (.. حل عليه دون الاخر) فإن كان الميت الأصيل..
فللضامن أن يطالب المستحق بأخذ الدين من تركته ، أو إبرائه هو ؛ لأنه قد تهلك التركة فلا يجد مرجعا إذا غرم، وإن كان الميت الضامن وأخذ المستحق الدين من تركته. . لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه الأذن في الضمان قبل حلول الأجل.
(وإذا طالب المستحق الضامن.. فله مطالية الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه، والأصح: آنه (1) دقائق المنهاج (ص62).
22
============================================================
لا يطاليه قبل أن يطالب . وللضامن الوجوع على الأصيل إن وجد إذيه في الضمان والاداء ، دإن انتمى فيهما. . فلا ، وإن أذن في الضمان فقط . . رجع في الأصح، ولا عخجس في الأصح. ولؤ أئى مكشرا عن صحاح أو صالح عن وتة بتوب قيمنته خحمسون. . فالأصح : انه لا يزجع إلا بما غرم . ومن أئلى دنبن غنره بلا ضمان ولا إذن.. فلا رجوع وإن اذون بشزط الروجوع. . رجع، وكذا إن أذن مطلقا في الأصح . والأصح : أن مصالحته على غير جنس
الدنن لا تمنع الوجوع . نم إيما يزجع الضامن والمودي إذا أفهدا بالأداء رجلين أو رجلا وافرأتين، وكذا رجل لبيخلف معه في الأصح ، فإن لم يشهذ. . فلا رجوع إن أيى في غنية الأصيل وكذبه ، وكذا إن صدقه في الأصح،....
لا يطالبه قبل أن يطالب) ، والثاني : يطالبه بتخليصه.
(وللضامن) الغارم (الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء، وإن انتفى فيهما..
فلا) رجوع ، (وإن أذن في الضمان فقط) أي : ولم يأذن في الأداء (.. رجع في الأصح) لأنه أذن في سبب الغرم، والثاني يقول : الغرم حصل بغير إذن، (ولا عكس) أي : لا رجوع في العكس، وهو : أن يكون أذن في الأداء فقط (في الأصح) لأن الغرم بالضمان ولم يأذن فيه ، والثاني يقول : أسقط الدين عنه بإذنه (ولو أدى مكشرا عن صحاح أو صالح عن مثة بثوب قيمته خمسون . . فالأصح: أنه لا يرجع إلا بما غرم)، والثاني: يرجع بالصحاح والمثة؛ لأنه حصل البراءة منهما بما فعل والمسامحة جرت معه.
(ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن . . فلا رجوع) له عليه ، (وان أذن) له في الأداء (بشرط الرجوع.. رجع) عليه، (وكذا إن أنن مطلقا) عن شرط الرجوع. . يرجع (في الأصح) للعرف، والثاني قال : ليس من ضرورة الأداء الرجوع.
(والأصح : أن مصالحته) أي : المأذون (على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع) لأن مقصود الآذن : أن يبرىء ذمته وقد فعل، والثاني : تمنع؛ فإنه إنما أذن في الأداء دون المصالحة، وعلى الرجوع يرجع بما غرم كالضامن.
(ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهدا بالأداء رجلين ، أو رجلا وامرأتين، وكذا رجل) أشهده كل منهما (ليحلف معه) فيكفي (في الأصح) لأن ذلك حجة ، والثاني يقول : قد يترافعان الى حنفي لا يقضي بشاهد ويمين، (فإن لم يشهد) أي : الضامن بالأداء وأنكره رب الدين (..
فلا رجوع) له ( إن أدى في غيبة الأصيل وكذيه، وكذا إن صدقه في الأصح) لأنه لم ينتفع بأدائه، 2
============================================================
فإن صدقه ألمضمون له أو أدى بحضرة الأصيل.. رجع على المذهب .
والثاني : ينظر إلى تصديقه، (فإن صدقه المضمون له) مع تكذيب الأصيل (أو أدى بحضرة الأصيل) مع تكذيب المضمون له (.. رجع على المذهب) أي: الراجح من الوجهين في المسألتين ؛ لسقوط الطلب في الأولى ، وعلم الأصيل بالأداء في الثانية ، والثاني في الأولى يقول : تصديق رب الدين ليس حجة على الأصيل، وفي الثانية يقول : لم ينتفع الأصيل بالأداء؛ لترك الإشهاد، وأجيب بأنه المقصر بترك الإشهاد، ويقاس بما ذكر في الضامن المؤدي في الأحوال المذكورة.
24
============================================================
كنابااشركه مي أنولع : شركه الأبدان كشركة الحمالين وسائر المخترفة ، ليكون بينهما كنبهما متساويا أو متقاوتا مع أتفاق الصنعة أو أختلافها . وشركة المفاوضة؛ ليكون بينهما كشبهما وعلنهما ما يغرض من غزم . وشركه الوجوه ؛ بأن يشترك ألوجيهان ليبتاع كل منهما بمؤجل لهما، فإذا باعا.. كان الفاضل عن الأثمان بينهما . وهلذه الأنواع باطلة . وشركة العنان صحيحة ، ويشترط فيها : لفظ يدل على الإذن في التصروف ،...
(كتاب الشركة) بكسر الشين وسكون الراء ، وحكي فتح الشين وكسر الراء.
(هي أنواع) : (شركة الأبدان؛ كشركة الحمالين وسائر المحترفة) كالدلالين والنجارين والخياطين (ليكون بينهما كسبهما) بحرفتها (متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة) كما ذكر، (أو اختلافها) كالخياط والرفاء، والنجار والخراط (وشركة المفاوضة) بفتح الواو؛ بأن يشتركا (ليكون بينهما كسبهما) قال الشيخ في "التنبيه : بأموالهما وأبدانهما(1)، (وعليهما ما يعرض) بكسر الراء (من غرم) وسميت مفاوضة من تفاوضا في الحديث : شرعا فيه جميما (وشركة الوجوه؛ بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل منهما بمؤجل) ويكون المبتاع (لهما، فإذا باعا .. كان الفاضل عن الأثمان) المبتاع بها (بينهما) (وهذه الأنواع) الثلاثة (باطلة) ويختص كل من الشريكين بما يكسبه بيدنه ، أو ماله أو يشتريه.
(وشركة العنان صحيحة) وهي : أن يشتركا في مال لهما ليتجرا فيه على ما سيأتي بيانه، والعنان بكسر العين : من عن الشيء ظهر ، قاله الجوهري(2)، (ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن في التصرف) من كل منهما للآخر، ومعلوم : أن التصرف بالبيع والشراء ، وهو معنى قول " الروضة " (1) التنبيه (ص75) ) الصحاح (1738/5) 25
============================================================
فلو اقتصرا على : (اشتركنا).. لم يخف في الأصح، وفيهما : أهلية التوكيل والتوئل .
وتصح في كل مثلي دون المتقوم، وقيل : تختص بألنقد المضروب . ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان ، ولا يكفي الخلط مع أختلاف جنسي ، أو صفة كصحاح ومكسرة، هذذا إذا أخرجا مالين وعقدا ، فإن ملكا مشتركا بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للاخر في التجارة فيه.. تمت الشركة . والحيلة في الشركة في العروض : أن يبيع كل واحد بعض عزضه ببعض عرض الاخر ويأذن له في التصوف....
ك" أصلها" : في التجارة والتصرف(1)، (فلو اقتصرا على "اشتركنا ".. لم يكف) في الإذن المذكور (في الأصح) لقصور اللفظ عنه، والثاني يقول: يفهم منه عرفا ، (و) يشترط (فيهما أهلية التوكيل والتوكل ) فإن كلا منهما وكيل عن الآخر في ماله: (وتصح) الشركة (في كل مثلي) نقد وغيره؛ كالحنطة ، (دون المتقوم) بكسر الواو؛ كالثياب، (وقيل: تختص بالنقد المضروب) من الدراهم والدنانير، وفي جوازها في الدراهم المغشوشة وجهان ؛ أصحهما في "الروضة " : الجواز إن استمر في البلد رواجها(2)، ولا يجوز في التبر، وفيه وجه في " التتمة 8(3).
(ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان) ويكون الخلط قبل العقد، فإن وقع بعده في مجلسه.. فوجهان في " التتمة" أصحهما: المنع؛ أي: فيعاد العقد، ( ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس) كدراهم ودنانير، (أو صفة؛ كصحاح ومكسرة) وحنطة حمراء وحنطة بيضاء، فلا تصح الشركة في ذلك، (هذا) أي: اشتراط الخلط (إذا أخرجا مالين وعقدا، فإن ملكا مشتركا) مما تصح فيه الشركة (بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه.. تمت الشركة) لأن المقصود بالخلط حاصل (والحيلة في الشركة في العروض) من المتقوم؛ كالثياب : (أن يبيع كل واحد) منهما (بعض عرضه ببعض عرض الاخر ويأذن له في التصرف) بعد التقابض، والبعض كالنصف بالنصف، والثلث بالثلثين، ولا يشترط علمهما بقيمة العرضين على الصحيح، ذكره في "الروضة "(4) ، (1) روضة الطالبين (275/4) ، الشرح الكبير (186/5) .
(2) روضة الطالبين (276/4).
(3) انظر " روضة الطالبين" (276/4) (4) روضة الطالبين (278/4)
============================================================
ولا ينبترط تساوي قذر المالين، والأصح : أنه لا يشترط العلم بقذرهما عند العقد .
ويتسلط كل منهما على التصؤف بلا ضرر ؛ فلا يبيع نسيية ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش ولا يسافر به ولا يبضعه بغير إذن . ولكل فسخه متىل شاء ، وينعزلان عن التصرف بفشخهما ، فإن قال أحدهما : (عزلتك) ، أو (لا تصرف في نصيي) .. لم ينعزل العازل . وتنفسخ بمؤت أحدهما وبجنونه وبإغماته . والربح والخسران علل قدر المالين ، تساويا في العمل أو تفاوتا، فإن...
وسواء تجانسا أم اختلفا، وقوله : (كل) محتاج إليه في الإذن، ونسبة البيع إليه بالنظر إلى المشتري بتأويل أنه بائع للثمن: (ولا يشترط) في الشركة ( تساوي قدر المالين) أي : تساويهما في القدر كما في " المحرر" وغيره(1)، وقيل: يشترط للتساوي في العمل، (والأصح: أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد) أي: بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره إذا أمكن معرفته من بعد، ومأخذ الخلاف : أنه إذا كان بين اثنين مال مشترك كل منهما جاهل بقدر حصته منه، فأذن كل منهما للآخر في التصرف في نصيبه منه . . يصح الإذن في الأصح ويكون الثمن بينهما مبهما كا لمثمن (ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر، فلا يبيع نسيئة، ولا بغير تقد البلد، ولا بغبن فاحش، ولا يسافر به ولا يبضعه) بضم التحتانية وسكون الموحدة؛ آي: يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا (بغير إذن) هو قيد في الجميع، فإن أبضعه أو سافر به. ضمن، وإن باع يغبن فاحش..
لم يصح في نصيب شريكه، وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة، فإن فرقناها.. انفسخت الشركة في المبيع وصار مشتركا بين المشتري والشريك، كذا في " الروضة " كه أصلها "(2) ويقاس ب( الغبن) : البيع نسيئة، وبغير نقد البلد.
(ولكل) من الشريكين (فسخه) أي : عقد الشركة (متى شاء) كالوكالة، (وينعزلان عن التصرف) جميعا ( بفسخهما) أي: بفسخ كل منهما، (فإن قال أحدهما) للآخر: (عزلتك، أو لا تتصرف في نصيبي: . لم ينعزل العازل) فيتصرف في تصيب المعزول (وتنفسخ بموت آحدهما وبجنونه وباغمائه) كالوكالة.
( والربح والخسران على قدر المالين تساويا) أي : الشريكان (في العمل أو تفاوتا) فيه، (فإن (1) المحرد (ض144) (2) روضة الطالبين (283/4)، الشرح الكبير (195/5).
============================================================
شرطا خلافه. . فسد العقد ، فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله ، وتنفد التصرفات ، والربح على قذر المالين. ويد الشريك يد أمانة، فيقبل قوله في الرد والخشران والتلف ، فإن أدعاه بسبب ظاهر . طولب بئة بالشبب ، ثم يصدق بي التلف به ، ولؤ قال من في يده المال : ( مولي) ، وقال الآخر : (مشترك) ، أو بالعخس. . صدق صاحب اليد، ولو قال : (أفتسمنا وصار لي).. صدق المنكر، ولو اشترى وقال : (أشتريته للشركة أو لنفسي) ، وكذبه الآخر.. صدق المشتري .
شرطا خلافه) أي : التساوي في الربح مع التفاوت في المال، أو التفاوت في الربح مع التساوي في المال ( فسد العقد، فيرجع كل على الاخر بأجرة عمله في ماله، وتنفذ التصرفات) منهما للإذن، (والربح) بينهما (على قدر المالين) رجوعا إلى الأصل: (ويد الشريك يد أمانة، فيقبل قوله في الرد) الى شريكه (والخسران والتلف) إن ادعاه بلا سبب، أو بسبب خفي؛ كالسرقة، (فإن ادعاه بسبب ظاهر) كالحريق وجهل (.. طولب ببينه بالسبب، ثم) بعد إقامتها (يصدق في التلف به) وسيأتي في نظير هلذه المسائل غير الخسران في المودع اليمين، وأنه إن عرف الحريق وعمومه. صدق بلا يمين، وإن عرف دون عمومه.. صدق بيمينه، فيأتي مثل ذلك هنا، وكذا اليمين في الخسران، (ولو قال من في يده المال) من الشريكين: (هو لي ، وقال الآخر :) هو (مشرك، أو) قالا (بالعكس) أي : قال من في يده المال : هو مشترك، وقال الآخر: هو لي (.. صدق صاحب اليد) عملا بها، (ولو قال) صاحب اليد: (اقتسمنا وصار) ما في يدي (لي) وأنكر الآخر فقال : هو مشترك (.. صدق المنكر) لأن الأصل : عدم القسمة، (ولو اشترى) أحدهما شيئا (وقال : اشتريته للشركة أو لنفسي، وكذبه الآخر) بأن عكس ما قاله (.. صدق المشتري) لأنه أعلم بقصده، وتأتي اليمين في هلذه المسائل أيضا.
============================================================
كناب الوكالته شرط الموكل : صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية ، فلا يصخ توكيل صبي ولا مجنون، ولا المزأة والمخرم في النكاح ، وتصح توكيل الولي في حق الطفل ، ويشتنى توكيل الأغمى في البيع والشراء.. فيصح. وشزط الوكيل : صحة مباشرته التصوق لنفسه، لا صبي ومجنون ، وكذا المزأة والمخرم في النكاح ، لكن الصحيح : أغتماد قؤل صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية ، والأصح : صحة تؤكيل عبد في قبول...
(كتاب الوكالة) تتحقق بموكل ووكيل وغيرهما مما سيأتي (شرط الموكل : صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية، فلا بصح توكيل صبي ولا مجنون) في شيء، ( ولا) توكيل ( المرأة والمحرم) بضم الميم (في النكاح) أي : لا توكل المرأة في تزويجها، ولا المحرم في تروجه، أو تزويج موليته؛ لأنهما لا تصح مباشرتهما لذلك، ولو قالت لوليها: وكلتك بترويجي.. قال الرافعي : فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعدونه إذنأ، ويجوز أن يعتد به إذنل1)، ونقل في " الروضة " عن صاحب " البيان " : نص الشافعي على جواز الإذن بلفظ الوكالة وصوبه (2)، ولو وكل المحرم من يعقد النكاح بعد التحلل.. صح كما ذكر في (كتاب الكاح)، (ويصح توكيل الولي في حق الطفل) كالأب والجد في التزويج والمال ، والوصي والقيم في المال، ( ويستثنى) من الضابط ( توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصح) مع عدم حهمامته، للضرورة (وشرط الوكيل : صحة مباشرته التصرف لنفسه، لا صبي ومجنون) أي : لا يصح توكيلهما في شيء غير ما يأتي، (وكذا المرأة والمحرم في النكاح) إيجابا وقبولا، (لكن الصحيح : اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية) لاعتماد السلف عليه في ذلك، والثاني : لا؛ كغيره، وعلى الأول: هو وكيل عن الأذن والمهدي ، (والأصح: صحة توكيل عبد في قبول (1) الشرح الكبير (541/7- 542).
(2) روضة الطالبين (57/7).
============================================================
نكاح، ومنعه في الإيجاب . وشرط الموكل فيه : أن يملكه الموكل ، فلؤ وكل بيع عبد سينلكه، وطلاق من سينكها.. بطل في الأصح . وأن يكون قابلا للنيابة ، فلا يصح في عبادة إلا الحج، وتفرقة زكاة، وذبح أضحية ، ولا في شهادة ، وإيلاء ، ولعان ، وسائر الأيمان، ولا في ظهار في الأصح، ويصح في طرفي بيع، وهبة، وسلم، ورهن ، ونكاح، وطلاق، وسائر العقود والفسوخ، وقبض الذيون وإقباضها، والدغوى 2 والجواب ، وكذا في تملك المباحات كالإخياء وآلاضطياد والاختطاب في الأظهر،..
نكاح، ومنعه في الايجاب)، والثاني: صحته فيهما، والثالث: منعه فيهما، وفي " الشرح" حكاية الوجهين في التوكل في القبول بغير إذن السيد(1) ، وفي " الروضة " حكاية وجهين في التوكل فيه باذن السيد أيضة(2)، ويقاس به في الإذن وعدمه الإيجاب المطلق فيه الخلاف: (وشرط الموكل فيه) : (أن يملكه الموكل) حين التوكيل، (فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحها.. بطل في الأصح) لأنه لا يتمكن من مباشرة ذلك بنفسه فكيف يستنيب فيه غيره ؟! والثاني : يصح، ويكتفي بحصول الملك عند التصرف، فإنه المقصود من التوكيل (وأن يكون قابلأ للنيابة، فلا يصح في عبادة إلا الحج) ومثله العمرة، (وتفرقة زكاة، وذبح أضحية) لأدلتها، (ولا في شهادة وإيلاء ولعان وسائر الأيمان) أي : باقيها؛ فالايلاء واللعان : يمينان، (ولا في ظهار في الأصح) إلحاقا له باليمين ، والثاني : يلحقه بالطلاق، وعليه : قال في "المطلب" : لعل لفظه : أنت على موكلي كظهر أمه، ويلحق بالزكاة : الكفارة وصدقة التطوع ، وبالأضحية: الهدي، وباليمين : النذر وتعليق العتق والطلاق (ويصح) التوكيل (في طرفي بيع وهية، وسلم ورهن، ونكاح وطلاق، وسائر العقود والفسوخ) كالصلح والحوالة، والضمان والشركة، والإجارة والفسخ بخيار المجلس والشرط، والإقالة ، والرد بالعيب، (وقبض الديون وإقباضها، والدعوى والجواب) رضي الخصم أم لم يرض، في مال أو غيره، وفي الإعتاق والكتابة، (وكذا في تملك المباحات؛ كالاحياء والاصطياد والاحتطاب في الأظهر) فيحصل الملك فيها للموكل إذا قصده الوكيل له، والثاني : لا يصح (1) الشرح الكبير (217/5).
(2) روضة الطالبين (299/4).
============================================================
لا في إقرار في الأصح، وتصح في استيفاء عقوبة ادمي ؛ كقصاصي وحد قذف ، وقيل : لا يجوز إلأ بحضرة الموكل . وليكن الموكل فيه مغلوما من بعض الوجوه ، ولا يشترط علمه من كال وجه ، فلو قال : (وكليك في كل قليل وكثير) ، أو (في كل أموري) ، أو (فوضت إلنك كل شيء).. لم يصع ، وإن قال : (في بيع أموالى وعثق أرقائي)..
صح، وإن وكله في شراء عبد. . وجب بيان نؤعه ، أو دار.. وجب بيان المحلة والسكة ، لاقذر الثمن في الأصح......
التوكيل فيها ، والملك فيها للوكيل بحيازته ، والرافعي في " الشرح" حكى الخلاف وجهين(1) ، قال في " الروضة" : تقليدا لبعض الخراسانيين ، وهما قولان مشهوران(2)، وأجيب بأنهما مخرجان، ( لا في إقرار) أي : لا يصح التوكيل فيه ( في الأصح)، والثاني : يصح، ويبين جس المقر به وقدره، ولا يلزمه قبل إقرار الوكيل، وقيل: يلزمه بنفس التوكيل، وعلى عدم الصحة : يجعل مقرا بنفس التوكيل على الأصح في "الروضة "(2)، (ويصح) التوكيل ( في استيفاء عقوبة آدمي؛ كقصاص وحد قذف، وقيل : لا يجوز) استيفاؤها (إلا بحضرة الموكل) لاحتمال العفو في الغيبة، وهذذا المحكي بلاقيل) قول من طريقة، والثانية : القطع به، والثالثة : القطع بمقابله، ويجوز للإمام التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى، وللسيد التوكيل في د مملوركه (وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه، ولا يشترط علمه من كل وجه) مسامحة فيه، (فلو قال : وكلتك في كل قليل وكثير، أو في كل أموري، أو فوضت إليك كل شيء) والمعنى : (لي) في هذا والأول ؛ لأن الإنسان إنما يوكل فيما يتعلق به (.. لم يصح) التوكيل؛ لأن فيه غررا عظيما لا ضرورة إلى احتماله ، (وإن قال : في بيع أموالي وعتق أرقائي . صح) وإن لم تكن أمواله معلومة ؛ لأن الغرر فيه قليل، (وإن وكله في شراء عبد.. وجب بيان نوعه) كتركي وهندي، ( أو دار.. وجب بيان المحلة والسكة) بكسر السين؛ أي : الحارة والزقاق، (لا قدر الثمن) أي : لا يجب بيان قدر الثمن (في الأصح) في المسألتين ، والثاني : يجب بيان قدره ؟
(1) الشرح الكبير (208/5) (2) روضة الطالبين (293/4).
(3) روضة الطالبين (293/4).
31
============================================================
ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه ؛ كا وكلتك في كذا) ، أو (فؤضته إليك) ، أو (أنت وكيلي فيه) ، فلو قال : (بع) ، أو ( أغتق).. حصل الإذن . ولا يشترط القبول لفظا ، وقيل : يشترط ، وقيل : يشترط في صيغ العقود؛ كا وكلتك) ، دون صيغ ألآمر؛ كلبع) و( أغتق) . ولا يصغ تغليقها بشرط في الأصح ، فإن نجزها وشرط
للتصروف شرطا.. جاز ، ولو قال : (وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي).. صحت في الحال في الأصح ، وفي عوده وكيلا بغد العزل الوجهان في تغليقها،.
كمثة، أو غايته، كأن يقول : من مثة إلى ألف، ومسألة الثمن في الدار مزيدة في الروضة "(1) ، ومسألة العبد إن اختلفت أصناف النوع فيه اختلافا ظاهرا. قال الشيخ أبو محمد : لا بد من التعرض للصنف (2).
(ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه؛ كوكلتك في كذا، أو فوضته إليك، أو أنت وكيلي فيه، فلو قال : بع، أو أعتق.. حصل الإذن) والأول إيجاب، وهذذا قائم مقامه (ولا يشترط القبول لفظأ) إلحاقا للتوكيل باباحة الطعام، (وقيل: يشترط) فيه كغيره، (وقيل: يشترط في صيغ العقود؛ كوكلتك، دون صيغ الأمر؛ كبع وأعتق) الحاقا لهذا بالاباحة، أما القبول معنى وهو الرضا بالوكالة. . فلا بد منه قطعا، فلو رد فقال : لا أقبل، أو لا أفعل.. بطلت، ولا يشترط في هذا القبول التعجيل قطعا، ولا في القبول لفظا إذا شرطناه الفور، ولا المجلس، وقيل: يشترط المجلس، وقيل: الفور.
(ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح) نحو : إذا قدم زيد أو إذا جاء رأس الشهر. . فقد وكلتك في كذا، (فإن تجزها وشرط للتصرف شرطا.. جاز) قطعا، نحو : وكلتك الأن في بيع هذا العيد، ولكن لا تبعه حتى يجيء رأس الشهر، فليس له بيعه قبل مجيئه، وتصح الوكالة المؤقتة ؛ كقوله : وكلتك إلى شهر رمضان، (ولو قال : وكلتك) في كذا (ومتى عزلتك فأنت وكيلي) فيه (..
صحت في الحال في الأصح)، والثاني : لا تصح؛ لاشتمالها على شرط التأبيد؛ وهو إلزام العقد الجائز، وأجيب بمنع التأبيد فيما ذكر ؛ لما سيأتي، (و) على الأول : (في عوده وكيلأ بعد العزل الوجهان في تعليقها) أصحهما : المنع، وعلى الجواز : تعود الوكالة مرة واحدة ، فإن كان التعليق (1) روضة الطالبين (297/4) (2) انظر " روضة الطالبين * (297/4).
2
============================================================
ويخريان في تعليق العزل.
فتا افي أحكام الوكالة بعد صحتها) الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد، ولا بنسيئة، ولا بغبن فاحش - وهو : ما لا يختمل غالبا- فلؤباع علي أحد هلذه الأنواع وسلم المبيع.. ضمن ، فإن وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل.. فذاك، وإن أطلق .. صح في الأصح، وحمل على المتعارف في مثله. .....
ب( كلما).. تكرر العود بتكرر العزل، (ويجريان في تعليق العزل) أصحهما : عدم صحته ؛ أخذا من تصحيحه في تعليقها ، وفي " الروضة" كه أصلها " : أن العزل أولى بصحة التعليق من الوكالة ؛ لأنه لا يشترط فيه قبول قطع7(1).
(فصل: الوكيل بالبيع مطلقا) أي : توكيلا لم يقيد (ليس له) نظرا للعرف (البيع بغير نقد البلد، ولا بنسيئة، ولا بغبن فاحش؛ وهو ما لا يحتمل غالبا) بخلاف اليسير ، وهو ما يحتمل غالبا فيغتفر، فييع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل، وبثمانية غير محتمل، (فلو باع على آحد هذذه الأنواع وسلم المبيع. ضمن) لتعديه يتسليمه ببيع باطل فيسترده إن بقي، وله بيعه بالاذن السابق، وإذا باعه وأخذ الثمن.. لا يكون ضامنا له، وإن تلف المبيع.. غرم الموكل قيمته من شاء من الوكيل والمشتري والقرار عليه، ثم على ما فهم من لزوم البيع بنقد البلد : لو كان في البلد نقدان .
لزمه البيع بأغلبهما، فإن استويا في المعاملة.. باع بأتفعهما للموكل، فإن استويا.. تخير فيهما.
وقابل المصنف التوكيل المطلق بقوله : (فإن وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل.. فذاك) أي : التوكيل صحيح جزما ، ويتبع ما قدره، فإن نقص عنه؛ كأن باع إلى شهر بما قال الموكل : بع به إلى شهرين.. صح البيع في الأصح ، (وإن أطلق) الأجل (.. صح) التوكيل (في الأصح، وحمل) الأجل ( على المتعارف في مثله) أي : المبيع بين الناس، فإن لم يكن فيه عرف.. راعى الوكيل الأنفع للموكل ، والثاني : لا يصح التوكيل؛ لاختلاف الغرض بتفاوت الآجال طولا وقصرا.
(1) روضة الطالبين (303/4) ، الشرح الكبير (223/5) .
============================================================
ولا يبيع لنفسه وولده الصغير. والأص : أنه يبيع لأبيه وأبنه البالغ ، وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم ألمبيع ، ولا يسلمه حيى يقبض الثمن ، فإن خالف .. ضمن . وإذا وكله في شراء.. لا يشتري معيبا ، فإن أشتراه في الذمة وهو يساوي مع ألعيب ما أشتراه به.. وقع 2 عن الموكل إن جهل العيب ، وإن علمه. . فلا في الأصح ، وإن لم يساوه. . لم يقع عنه إن علمه ، وإن جهله. . وقع في الأصح ، وإذا وقع للموكل. . فلكل من الوكيل والموكل الر3.....
ويه االفرق بين بعه بكم شئت وبما شئت وكيف شئت] لو قال الموكل: بعه بكم شئت.. فله البيع بالغبن الفاحش، ولا يجوز بالنسيئة، ولا بغير نقد البلد، ولو قال : بما شئت.. فله البيع بغير تقد البلد، ولا يجوز بالغبن، ولا بالنسيئة، ولو قال : كيف شثت.. فله البيع بالنسيئة، ولا يجوز بالغبن، ولا بغير نقد البلد.
(ولايبيع) الوكيل بالبيع مطلقا (لنفسه وولده الصغير) لأنه يتهم في ذلك.
(والأصح: أنه يبيع لأبيه وابته البالغ) لانتفاء التهمة فيهما، والثاني يقول : هو يميل إليهما، ولو أذن له الموكل في البيع لنفسه أو ابنه الصغير. . صح بيعه لهما في وجه، (و) الأصح : (أن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع) لأنهما من مقضيات البيع ، والثاني : لا ؛ لعدم الإذن فيهما، (و) على الأول : (لا يسلمه) أي: المبيع (حتى يقيض الثمن، فإن خالف) بأن سلمه قبل القبض (. ضمن) قيمته وإن كان الثمن اكثر منها، فإذا غرمها ثم قبض الثمن. دفعه إلى الموكل واسترد المغروم ، والوكيل في الصرف له القبض والإقباض بلا خلاف ؛ لأن ذلك شرط في صحة العقد، والوكيل بالبيع إلى أجل.. له تسليم المبيع في الأصح، وليس له قيض الثمن إذا حل إلا باذن جديد.
(وإذا وكله في شراء.. لا يشتري معيبأ) أي : لا ينبغي له شراؤه، ولاقتضاء الإطلاق عرفا السليم، (فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به. . وقع) الشراء (عن الموكل إن جهل) المشتري (العيب، وان علمه. فلا) يقع عن الموكل (في الأصح) نظرا للعرف، والثاني: ينظر إلى إطلاق اللفظ، (وإن لم يساوه.. لم يقع عنه إن علمه) المشتري، (وإن جهله.. وقع) عن الموكل (في الأصح) كما لو اشتراه بنفسه، (وإذا وقع للموكل) في صورتي الجهل (.. فلكل من الوكيل والموكل الرد) بالعيب، وإن رضي الموكل به.. فليس للوكيل
============================================================
وليس لوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأئى منه ما وكالب فيه وإن لم يتات لكونه لا يخسنه أو لا يليق به. فله التوكيل ، ولؤ كثر وعجز عن الإثيان بكله. . فالمذهب : أنه يوكل فيما زاد على المنكن . ولؤ أون في الثوكيل وقال : ( وكل عن نفسك) ، ففعل. . فالثاني وكيل الوكيل، والأصح : أنه ينعزل بعزله وانعزاله ، وإن قال : (وكل عني) . . فألثاتي وكيل الموكل ، وكذا لو أطلق في الأصح . ثلث : وفي هاتين الصورتين لا يغزل أحدهما ألآخر ، ولا ينعزل بأنعزاله ، وحيث جوزنا......
الرد، بخلاف العكس، ويقع الشراء في صورتي العلم للوكيل، وإن اشترى بعين مال الموكل : فحيث قلنا هناك : لا يقع عنه. . لا يصح هنا، وحيث قلنا هناك : يقع عنه.. فكذا هنا، وليس للوكيل هنا الرد في الأصح.
(وليس لوكيل آن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه، وان لم يتأت) منه ذلك (لكونه لا يحسنه أو لا يليق به.. فله التوكيل) فيه، وقيل : لا، (ولو كثر) الموكل فيه ( وعجز) الوكيل (عن الإتيان بكله . . فالمذهب : أنه يوكل فيما زاد على الممكن) له دون الممكن، وقيل: يوكل في الممكن أيضا، وهلذه طريقة، والثانية : لا يوكل في الممكن، وفي الزائد عليه وجهان، والثالثة : في الكل وجهان .
(ولو أذن في التوكيل وقال : وكل عن نفسك، ففعل.. فالثاني وكيل الوكيل، والأصح: أنه ينعزل بعزله) إياه، ( وانعزاله) بموته أو جنونه، أو عزل موكله له، والثاني : لا ينعزل بذلك؛ بناء على أنه وكيل عن الموكل ، وهو وجه في الروضة" كه أصلها "(1)، والمعنى عليه : أقم غيرك مقام نفسك، ولو عزل الموكل الثاني.. انعزل، كما ينعزل بموته وجنونه، وقيل : لا؛ لأنه ليس وكيلأ من جهته ، (وإن قال : وكل عني) ففعل (.. فالثاني وكيل الموكل، وكذالو أطلق) أي : قال : وكل ففعل.. فالثاني وكيل الموكل ( في الأصح) فيقصد التوكيل عنه ، وقيل : وكيل الوكيل: (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(2) : (وفي هاتين الصورتين) مع البناء على الأصح في الثانية (لا يعزل أحدهما الآخر، ولا ينعزل بانعزاله) وللموكل عزل أيهما شاء، (وحيث جوزتا (1) روضة الطالبين (313/4) ، الشرح الكبير (236/5).
(2) الشرح الكبير (237/5).
============================================================
للوكيل التوكيل.. يشترط أن يوكل أمينا إلأ أن يعين الموكل غيره ، ولو وكل أمينا ففسق. .
لم يملك ألوكيل عزله في الأصح ، والله أغلم .
فحتاق (فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة] قال : (بع لشخص معين) ، أو (في زمن أو مكان معين) . . تعين ، وفي المكان وجه إذا
كم يتعلق به غرض . وإن قال : (بع بمية). . لم يبغ بأقل ، وله أن يزيد إلأ أن يصرح
بالنفي . ولو قال : ( أشتر بهذا الدينار شاة) ووصفها ، فأشترى به شاتئن بألصفة : فإن لم تساو واحدة دينارا.. لم يصخ الشراء للموكل،..
للوكيل التوكيل) فيما ذكر من المسائل (.. يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره) أي : من ليس بأمين في إذنه في التوكيل. . فيتبع تعيينه، (ولو وكل) الوكيل (أمينا) في الصورتين السابقتين (ففسق.. لم يملك الوكيل عزله في الأصح، والله أعلم) هلذا التصحيح زائد على الرافعي"، وعبر في " الروضة " ب( الأقيس)(1)، ووجه في " المطلب " العزل بأنه من توابع ما وكل فيه .
(فصل : قال : بع لشخص معين، أو في زمن) معين (أو مكان معين) يعني : بتعيينه في الجميع، نحو: لزيد في يوم الجمعة في سوق كذا (.. تعين) ذلك ، (وفي المكان وجه : إذالم يتعلق به غرض).. أنه لا يتعين، والغرض : كأن يكون الراغبون فيه أكثر، أو النقد فيه أجود، وإن قدر الثمن؛ كمئة فباع بها في غير المكان المعين. . جاز، ذكره في " الروضة "(2).
(وإن قال : بع بمئة.. لم يبع بأقل) منها، (وله أن يزيد) عليها، (إلا أن يصرح بالتهي) عن الزيادة.. فلا يزيد، ولو عين المشتري فقال : بع لزيد بمثة.. لم يجز أن يبيعه بأكثر منها؛ لأنه ربما قصد إرفاقه، ولو لم ينه عن الزيادة وهناك راغب بها.. لم يجز البيع بدونها في الأصح في "الروضة *(3).
(ولو قال : اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها) بصفة (فاشترى به شاتين بالصفة : فإن لم تساو واحدة) منهما (دينارا. لم يصح الشراء للموكل) وإن زادت قيمتهما على الدينار؛ لفوات ما وكل (1) روضة الطالبين (314/4).
(2) روضة الطالبين (315/4) (3) روضة الطالبين (316/4).
33
============================================================
وإن ساوته كل واحدة. . فألأظهر : الصعحة وحصول الملك فيهما للموكل . ولؤ أمره بالشراء بمعين فاشترى في الذمة. . لم يقغ للموكل، وكذا عكسه في الأصح ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعتنه. . فتصرفه باطل . ولو اشترى في الذمة ولم يسم الموكل.. وقع للوكيل،...
فيه، (وإن ساوته كل واحدة) منهما (.. قالأظهر : الصحة) أي: صحة الشراء (وحصول الملك فيهما للموكل) لأنه حصل غرضه وزاد خيرا، والثاني يقول : إن اشترى في الذمة.. فللموكل واحدة بصف دينار، والأخرى للوكيل، ويرد على الموكل نصف دينار، وإن اشترى بعين الدينار.. فقد اشترى شاة بإذن وشاة بلا إذن، فيبطل في شاة ويصح في شاة؛ بناء على تفريق الصفقة، قال في " الروضة" : ولو ساوت إحداهما دينارا والأخرى بعض دينار.. فطريقان : أحدهما : لا يصح في حق الموكل واحدة منهما، وأصحهما: آنه كما لو ساوت كل واحدة دينارا، فيملكهما الموكل في الأظهر، وعلى مقابله : إن قلنا : للوكيل إحداهما. . فله التي لا تساوي دينارا بحصتها(1) (ولو أمره بالشراء بمعين) أي : بعين مال كما في " المحرر "(2) (فاشترى في الذمة.. لم يقع للموكل) لأنه أمره بعقد ينفسخ بتلف المعين فاتى بما لا ينفسخ بتلفه، ويطالب بغيره، (وكذا عكسه) أي : لو أمره بالشراء في الذمة ودفع المعين عن الثمن فاشترى بعينه.. لم يقع الشراء للموكل (في الأصح)، والثاني : يقع له؛ لأنه زاده خيرا حيث عقد على وجه لو تلف المعين..
لم يلزمه غيره، وعورض هنذا بأته قد يكون غرض الموكل تحصيل الموكل فيه وإن تلف المعين، ولو دفع إليه دينارا وقال : اشتر كذا.. فقيل : يتعين الشراء بعينه؛ لقرينة الدفع ، والأصح: يتخير بين الشراء بعينه وفي الذمة ؛ لتناول الشراء لهما، ولو قال : اشتر بهذا الدينار.. تعين الشراء بعينه على الأول ، ويؤخذ مما تقدم في مسألة الشاة في مقابل الأظهر : أنه يتخير: (ومتى خالف) الوكيل (الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه) كان أمره ببيع عبد فباع آخر، أو بشراء ثوب بهذا الدينار فاشترى به آخر (.. فتصرفه باطل) لأن الموكل لم يأذن فيه (ولو اشترى) غير المأذون فيه (في الذمة ولم يسم الموكل. . وقع) الشراء ( للوكيل) ولغت نيته (1) روضة الطالبين (319/4).
(2) المحرر (ص198)
============================================================
وإن سماه فقال البائع : ( بعتك) ، فقال : (أشتريث لفلان) .. فكذا في الأصح ، وإن قال : ( بغت موكلك زيدا) ، فقال : (أشتريث له).. فألمذهب : بطلانه . ويذ الوكيل يذ أمانة وإن كان بجغل ، فإن تعدى. . ضمن ولا ينعزل في الأصح . وأخكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيغتبر في الاوية ، ولزوم العقد ببفارفة المخلس والتقابض في المخلس، حيث يشترط الوكيل ثون الموكل . وإذا أشترى الوكيل. . طالبه الباتع بألثمن إن كان دفعه إليه الموكل، وإلا .. فلا إن كان الثمن معينا ، وإن كان في الذمة . . طالبه إن أنكر وكالته أو قال : (لا أعلمها) ، وإن أعترف بها . . طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل ، ويكون الوكيل....
للموكل، (وإن سماه فقال البائع : بعتك، فقال : اشتريت لفلان) يعني : موكله (.. فكذا) يقع الشراء للوكيل (في الأصح) وتلغو تسميته للموكل، والثاني : يبطل العقد، (وإن قال : بعت موكلك زيدأ فقال : اشتريت له.. فالمذهب : بطلانه) أي : العقد؛ لأنه لم يجر بين المتبايعين مخاطبة، ولم يصرح في " الروضة " ولا " أصلها " بمقابل المذهب(1)، ويؤخذ من التعليل : أن ذلك في موافق الإذن، وفي " الكفاية حكاية وجهين في المسألة (2)، وفي " المطلب " : إذا قال : بعتك لموكلك فلان، فقال : قبلت له.، صح جزما (ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بجعل) فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد، (فإن تعدي) كأن ركب الدابة أو لبس الثوب (.. ضمن ، ولا يتعزل) بالتعدي، (في الأصح)، والثاني : ينعزل كالمودع ، وفرق الأول بأن الايداع محض اثتمان ، وعليه : إذا باع وسلم المبيع.. زال الضمان عنه ولا يضمن الثمن، ولو رد المبيع بعيب عليه. . عاد الضمان: (وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل، فيعتبر في الرؤية، ولزوم العقد بمفارقة المجلس، والتقابض في المجلس حيث يشترط الوكيل دون الموكل) لأنه العاقد حقيقة، وله الفسخ بخيار المجلس وإن أراد الموكل الإجازة، قاله في " التتمة" .
(وإذا اشترى الوكيل. . طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل ، وإلا.. فلا) يطالبه (إن كان الثمن معينا) لأنه ليس في يده ، (وإن كان) الثمن (في الذمة . . طالبه) به (إن أنكر وكالته أو قال : لا أعلمها، وإن اعترف بها.. طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل، ويكون الوكيل (1) روضة الطالبين (324/4)، الشرح الكبير (248/5) .
(2) كفاية النبيه (251/10).
============================================================
كضامن والموكل كأصيل . وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج الميع مشتحقا. . رجع عليه المشتري وإن اغترف بوكالته في الأصح ، ثم يزجع الوكيل على الموكل . ثلث : وللمشتري الوجوع على الموكل ابتداء في الأصح ، والله أغلم .
فتا افي بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به] الوكالة جائزة من الجانبين ، فإذا عزله الموكل في حضوره ، أو قال : ( رفعت الوكالة) ، أؤ(أبطلتها) ، أو ( أخرجتك منها). . أنعزل : فإن عزله وهو غايب. . أنعزل في الحال ، وفي قؤل : لا حتى يبلغه الخبر .......
كضامن والموكل كأصيل) ، والثاني : يطالب الموكل فقط ؛ لأن العقد له ، وفي ثالث : يطالب الوكيل فقط ؛ لأن العقد معه ، والأول لاحظ الأمرين (وإذا قيض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا. . رجع عليه المشتري) ببدل الثمن (وإن اعترف بوكالته في الأصح) لحصول التلف في يده ، (ثم يرجع الوكيل على الموكل) بما غرمه؛ لأنه غره ، ومقابل الأصح : أنه لا يرجع إلا على الموكل: (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(1) : (وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء) أيضا (في الأصح، والله أعلم) لأن الذي تلف في يده الثمن سفيره ويده يده ، والثاني : لا يرجع إلا على الوكيل ، وعلى الأصح من الرجوع على أيهما شاء قيل : لا يرجع الوكيل بما غرمه على الموكل ، وقيل: يرجع الموكل بماغرمه على الوكيل ، والأصح: لا: (فصل : الوكالة جائزة من الجانبين) أي : غير لازمة من جانب الموكل وجانب الوكيل ، (فإذا عزله الموكل في حضوره) بقوله : عزلتك، (أو قال) في حضوره : (رفعت الوكالة، أو أبطلتها، أو أخرجتك منها. . انعزل) منها.
(فان عزله وهو غائب. . اتعزل في الحال ، وفي قول : لا) ينعزل (حتى يبلغه الخبر) بالعزل؛ كالقاضي، وعلى الأول : يبغي للموكل أن يشهد بالعزل؛ لأن قوله بعد تصرف الوكيل : (كنت عزلته) لا يقبل، وعلى الثاني : المعتبر خبر من تقبل روايته دون الصبي والفاسق: (1) الشرح الكبير (250/5).
============================================================
ولؤ قال : (عزلث نفسي) ، أؤ ( ردذث الوكالة). . أنعزل . وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بمؤت أو جنون ، وكذا إغماء في الأصح ، وبخروج محل التصروف عن ملك
الموكل . وإنكار الوكيل الوكالة لنشيان أو لغرص في الإخفاء ليس بعزل، فإن تعمد ولا غرض. أنعزل . وإذا اختلفا في اضلها ، أو صفتها ؛ بأن قال : ( وكلتني في البيع نسيية ، أو الشراء بعشرين) ، فقال : (بل نقدا أو بعشرة). . صدق الموكل بيمينه . ولو اشترى جارية بعشرين وزعم ان الموكل أمره ، فقال : ( بل في عشرة) وحلف ؛ فإن أشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد أو قال بعده : ( أشتريته لفلان والمال له ) وصدقه ألبائع..
فألبيع باطل ، وإن كذبه. . حلف على نفي العلم بألوكالة ووقع الشراء للوكيل ، وكذا إن أشترى في....
(ولو قال) الوكيل : (عزلت نفسي، أو رددت الوكالة) أو أخرجت نفسي منها (.. انعزل) ولا يشترط في انعزاله بذلك حصول علم الموكل.
(وينعزل) أيضا (بخروج أحدهما) أي : الوكيل والموكل (عن أهلية التصرف بموت أو جنون) وإن زال عن قرب ، (وكذا إغماء في الأصح) إلحاقا له بالجنون، والثاني : لا يلحقه به ، (وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل) كأن باع أو أعتق ما وكل في بيعه : (وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان) لها (أو لغرض في الإخفاء) لها (ليس بعزل) لنفسه، (فإن تعمد) إنكارها (ولا غرض) له فيه (.. اتعزل) بذلك، والموكل في إنكارها كالوكيل في عزله به أولا.
(وإذا اختلفا في أصلها) كأن قال : وكلتني في كذا فأنكر (أو صفتها؛ بأن قال : وكلتني في البيع نسيئة، أو الشراء بعشرين فقال) الموكل : (بل نقدأ، أو بعشرة.. صدق الموكل بيمينه) لأن الأصل : عدم الإذن فيما ذكره الوكيل.
(ولو اشترى جارية بعشرين) دينارا (وزعم أن الموكل أمره) بذلك (فقال : بل) أذنت (في عشرة وحلف) على ذلك : (فإن اشتري) الوكيل (بعين مال الموكل وسماه في العقد أو) لم يسمه ولكن (قال بعده) أي : بعد العقد : ( اشتريته) أي : المذكور (لفلان والمال له، وصدقه البائع) في هذا القول (.. فالييع باطل) في الصورتين ، وعلى البائع رد ما أخذه، (وإن كذبه) فيما قال؛ بأن قال : لست وكيلا في الشراء المذكور (.. حلف على نفي العلم بالوكالة) الناشئة عن التوكيل (ووقع الشراء للوكيل) وسلم الثمن المعين للبائع، وغرم مثله للموكل، (وكذا إن اشترى في 74
============================================================
الذمة ولم يسم الموكل ، وكذا إن سماه وكذبه البايع في الإصح ، وإن صدقه. . بطل الشراء . وحيث حكم بالشراء للوكيل.. يشتحب للقاضي أن يزفق بالموكل ليقول للوكيل : (إن كنت أمزتك بعشرين. . فقذ بغتكها بها) ، ويقول هو : (اشتريث ؛ لتحل له) . ولو قال: ( أتيت بالتصروف المأذون فيه)، وأنكر الموكل. . صدق الموكل، وفي قول : الوكيل.
وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه ، وكذا في الرد ، وقيل : إن كان بجغل. . فلا .
الذمة ولم يسم الموكل) بأن نواه. . يقع الشراء للوكيل ، (وكذا إن سماه وكذبه البائع) بأن قال : أنت مبطل في تسميته. . يقع الشراء للوكيل (في الأصح) وتلغو تسمية الموكل ، والثاني : يبطل الشراء، (وإن صدقه) البائع في التسمية (.. بطل الشراء) لاتفاقهما على أنه للمسمى، وقد ثبت بيمينه أنه لم يأذن فيه بالثمن المذكور، وإن مكت عن التكذيب والتصديق.. فيؤخذ من قول المصنف قبل : (وإن سماه فقال : بعتك، فقال : اشتريت لفلان. ..) إلخ أن الشراء يقع للوكيل في الأصح.
(وحيث حكم بالشراء للوكيل) مع قوله : إنه للموكل (.. يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل) أي : يتلطف به (ليقول للوكيل: إن كنت أمرتك) بشراء جارية (بعشرين . فقد بعتكها بها) أي : بعشرين، (ويقول هو : اشتريت؛ لتحل له) باطنا، ويغتفر هذذا التعليق في البيع على تقدير صدق الوكيل؛ للضرورة، وإن لم يجب الموكل إلى ما ذكر : فإن كان الوكيل كاذبا . . لم يحل له وطؤها ولا التصرف فيها ببيع أو غيره إن كان الشراء بعين مال الموكل ؛ لبطلانه، وإن كان في الذمة.. حل ما ذكر للوكيل؛ لوقوع الشراء له، وإن كان صادقا. . فهي للموكل وعليه للوكيل الثمن وهو لا يؤديه، وقد ظفر الوكيل بغير جنس حقه؛ وهو الجارية، فيجوز له بيعها وأخذ الثمن في الأصح.
(ولو قال) الوكيل : (أتيت بالتصرف المأذون فيه) من بيع أو غيره (وأنكر الموكل) ذلك ( صدق الموكل) لأن الأصل : عدم التصرف ، (وفي قول : الوكيل) لأن الموكل ائتمنه فعليه تصديقه، ولو اختلفا في ذلك بعد انعزال الوكيل.. لم يصدق إلا ببينة (وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه، وكذا في الرد) على الموكل؛ لأنه اثتمنه، (وقيل : إن كان) وكيلا ( بجعل. . فلا)(1) يقبل قوله في الرد .
(1) قول والمنهاج" : (يقيل قول الوكيل في الرد وقيل : إن كان بجعل. . فلا) هاذا تصريح بأن الخلاف مختص بمن له جعل، وهو مراد "المحرر" وإن كانت عبارته موهمة التعميم . "دقائق المنهاج" (ص 63-62) .
741
============================================================
ولو أذعي الرة على رسول المويل وأنكر الرشول.. صدق الوشول، ولا يلزم الموكل تضديق الوكيل على الصحيح . ولوقال : (قبضث الثمن وتلف) ، وأنكر الموكل.. صدق الموكل إن كان قبل تنليم ألمبيع، وإلا. . فالوكيل على المذهب . ولو وكله بقضاء دين: فقال : (قضيته) وأنكر المستحق.. صدق المنتحق بيمنه ، والأظهر : أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلأ ببئنة . وقيم اليتيم إذا أدعى دفع المال إلنه بغد البلوغ. . يختاج إلى بئنة على الصحيح . وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك : (لا أرد المال إلأ بإشهاد) في ألأصح ، وللمغاصب ومن لا يقبل قؤله في الرد ذلك.......
(ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول.. صدق الرسول) بيمينه، (ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل) في ذلك (على الصحيح) ، والثاني : يلزمه؛ لأن يد رسوله يده، فكأنه ادعى الرد عليه.
(ولو قال) الوكيل بعد البيع : (قبضت الثمن وتلف، وأنكر الموكل) قبضه (. صدق الموكل إن كان) الاختلاف (قبل تسليم المبيع ، وإلا) أي : وإن كان بعد تسليمه (.. فالوكيل) المصدق (على المذهب) حملا على أنه أتى بالواجب عليه من القبض قبل التسليم ، وفي وجه : أن المصدق الموكل؛ لأن الأصل: بقاء حقه، والطريق الثاني في المصدق منهما في الحالين : القولان في دعوى الوكيل التصرف، وإنكار الموكل له .
(ولو وكله بقضاء دين) بمال دفعه إليه (فقال: قضيته، وأنكر المستحق)(1) قضاءه ( صدق المستحق بيمينه) لأن الأصل: عدم القضاء، (والأظهر: أنه لا يصدق الوكيل على الموكل) فيما قاله (إلا ببينة)، والثاني : يصدق بيمينه ؛ لأن الموكل اثتمنه .
(وقيم اليتيم) أو الوصي (إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ.. يحتاج إلى بينة) عند إنكاره (على الصحيح) لأن الأصل : عدم الدفع ، والثاني : يقبل قوله بيمينه؛ لأنه أمين: (وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك) ماله : (لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح) لأنه يقبل قوله في الرد بيمينه، والثاني : له ذلك؛ حتى لا يحتاج إلى يمين، (وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد) كالمستعير (ذلك) أي : أن يقول : لا أرد إلا بإشهاد ؛ إن كان عليه بينة (1) قول " المنهاج" : (ولو وكله بقضاء دين فقال : " قضيته" وأنكر المستحق) هاكذا صوابه، ووقع في بعض تسخ "المحرر" : (وكله في قبض دين فقال : قبضته) وهر تصحيف من النساخ . "دقائق المنهاج) (ص23).
742
============================================================
ولؤ قال رجل : (وكلني المستحق بقبض ما له عندك من دين أو عين) وصدقه. . فله دفعه إليه، والمذهب : أنه لا يلزمه إلأ بيمة على وكالته ، ولؤقال : (أحالني عليك) وصدقه. .
وجب الدفع في الأصح . قلث : وإن قال : (أنا وارثه) وصدقه. . وجب الدفع على المذهب ، والله أغلم.
بالأخذ، وكذا إن لم تكن في الأصح عند البغوي ، وقطع العراقيون بمقابله.
(ولو قال رجل) لمن عنده مال لمستحقه : (وكلني المستحق بقبض ما له عندك من دين أو عين وصدقه) من عنده المال في ذلك (.. فله دفعه إليه، والمذهب : أنه لا يلزمه) أي: دفعه إليه (إلا ببينة على وكالته) لاحتمال إنكار الموكل لها، والطريق الثاني فيه قولان : أحدهما : هلذا وهو المنصوص، والثاني وهو مخرج من مسألة الوارث الأتية : يلزمه الدفع إليه بلا بينة ؛ لاعترافة باستحقاقه الأخذ، (ولو قال) لمن عليه دين : ( أحالني) مستحقه (عليك وصدقه) في ذلك (.. وجب الدفع) إليه (في الأصح) لاعترافه بانتقال الدين إليه ، والثاني : لا يجب الدفع اليه إلا ببينة؛ لاحتمال إنكار المستحق للحوالة (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(1) : (وإن قال) لمن عنده مال عين أو دين لمستحقه : (أنا وارثه) المستغرق لتركته ( وصدقه) من عنده المال في ذلك (.. وجب الدفع) إليه (على المذهب، والله أعلم) لاعترافه بانتقال المال إليه ، والطريق الثاني فيه قولان : أحدهما : هلذا وهو المنصوص ، والثاني وهو مخرج من مسألة الوكيل السابقة : لا يجب الدفع إليه إلا ببينة على إرثه ؛ لاحتمال الايرثه الآن ؛ لحياته ويكون ظن موته خطأ .
(1) الشرح الكبير (270/5).
742
============================================================
8 6 6 1 1 2 اداوى ن 80 0 2 2 ~~1 0 ~~0 4 3 22 221 2 2
1 يش ل 8 8 0 2 ب 0 ذة 2 ~~68 0 2 ~~0 8 1 8 2 4 6
============================================================
وى اللثاب اء00..
11 بين يدي الك0000 ترجم محي الدين 19 رحمه.
41 رحمه الله تعالى.
ترجمة الإمام ج 5 وصف 00 9 صور المخات المستعان بها .....
"كا نبين شرح منهاج ا48ن، 1 الجزء الأول طبة الكتاب.
27 كتاب الطهارة باب أسباى الاحدث...
فى آدابرفل متنجاء 000..
بابضو.0...
باب م...
باب الحس 00 112 1 باب النجاسة 124 باب التيم000 130 - فصلي: في شروطصيي ....
13 - فصل: فيما ترل حن ااء 14
1 كتاب الصلاة 153 فصل: فيمن تجب عليه الص 745
============================================================
159 -فصل: في بيان الأذان والإقامة 000 112 فصل: في بيان القبلة وما يتبعها..
118 باب صفة الصلاة 186 باب شروط الصلاة0.
فصل: في ذكر بعض مبطلات الصلاة000
باب ود السون باب قي سجود التلاوة والشكر...
24 باب في صلاة التفل.....
235 كتاب صلاة الجماعة 24 فصل: في صفات الأئمة..
248 تتمة: فيمن يقدم للامامة على غيره00.
9 فصل: في بعض شروط القدوة ومكروهاتها وكثير من آدابها...
15 فصل: في بعض شروط القدوة أيضا.
فصل: في متابعة الإمام...
12 تتمة في حكم ركوع المأموم قبل الإمام...
11 -فصل: في زوال القدوة وإيجادها...
188 باب صلاة المسافر00.
1 فصل: في شروط القصر وتوابعها...
1 -فصل: في الجمع بين الصلاتين..
242 باب صلاة الجعة 149 تتمة : شروط تمام الجمعة بالأربعين..
198 فصل: في الأغسال المستحبة في الجمعة وغيرها..
فصل: في بيان ما يحصل به ادراك الجمعة..
تتمة: حكم الاستخلاف في صلاة الجمعة..
تتمة: فيمن زحم عن السجود في غير الجمعة...
9 باب صلاة الخوف.
21 فصل: فيما يجوز لبسه وما لا يجوز..
748
============================================================
21 باب صلا اهن...
-ف في التكب باب صالحسوفين....
352 ن باب صل لاستسقاء...
باب في حكم تارك الصلاة.000 49 تتمة: في حكه الجمعة00...
34 كتاب الجنائز 9 في يت00..
-فصل: في الصلاة* ى الميت000.
9 - فرع : فيطى بالصلاة .000.
3 - فصل: في دفرل هيت 0.0..
389 الجزء الثاني كتاب الزكاة 391 باب زكحيوان..
291 تتمة: حكم دفع الجبران عند فقد بعض الفرض..
99 - فصل: في گيفيله عراج.0.
باب زكاة النبات0..
0 ختلف الث والساعي فالقول قوال الهالك ...
41 بابلنقد...
41 باب زكاة المعدن الها والتجارة.0.
421 فيحكلة التجارة 0...
42 باب زا الفطر.....
40 437 باب من تلزمه الزحاة ومابحجب قيه:0..
- فصل: في أداة .: 439000 44 - فصل: في تعجيل 4
============================================================
44 كتاب الصيام 449 فصل: حكم النية في الصوم..
453 فصل: مفطرات الصوم.
498 فصل: شرط صحة الصوم من حيث القاعل والوقت000 1 ف صل: في شروط وجوب صوم رمضان ومرخصاته00000 419 فصل: في قدية الصوم الواجب..
19 فصل: في بيان كفارة الصوم...
42 باب صوم التطوع000.
475 كتاب الاعتكاف فصل: في حكم الاعتكاف المنذور00000 484 كتاب الحج 486 تتمة: حكم وشروط العمرة0..
491 تنبيه: تكملة شرط أمن الطريق وحكم إمكان السير0000 29 باب المواقيت00 29 باب الإحرام0...
- فصل: في ركن الإحرام....
باب وخول مكة000.
فصل: فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن000.
519 تتمة: حكم النية في الطواف....
9 ف صل: شروط ومستحبات السعي.
9 فصل: في الوقوف بعرفة.0...
912 -فصل: في المبيت بالمزدلفة والدفع متها.
914 فصل: في المبيت بمنى ليالي التشريق.0.
5 تتمة: حكم ترك المبيت ليالي التشريق....
5 فصل: في بيان أركان الحج والعمرة:00..
باب محرمات الإحرام00.
94 تتمة: حكم مقدمات الجماع للمحرم 00.
48
============================================================
5980 باب الإحصار والفوات000.
كتاب البيع 9 باب الربا0...
5 58 باب فيسا نهي عنه من البيوع وفير ذلك...
58 فصل: في المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها ....
ه فصل: فيي تفريق الصفقة0.
59 باب الخيار.0.
5 صل: في خيار الشرط ومايتيعه00..
59 تتمة: فيما يقطع خيار الشرط 00..
5880 -فصل: في خيار النقيصة 000 10 فرع: في عدم تفريق الصفقة بالعيب000 0 فضل: في التصرية0...
9 باب في حكم المبيع قبل قبضه وبعده والتصرف فيه .0...
111 فرع: حكم استبدال المؤجل عن الحال وبالعكس0..
113 -فرع: في حكم قبض المبيع إذالم يسلم الثمن 000..
14 فرع: حكم تسليم المبيع والثمن...
باب التولية والإشراك والمرابحة 00..
11 111 باب الأصول والشمار.0..
19 - فرع: في دخول ما يتبع المبيع في البيع....
1290 فصل: في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما000.
باب اتلاف المتبايين00 1 9 ال باب في معاملة العبد ومثله الأمة كتاب السلم 242 149 فصل: في بقية الشروط السبعة ..
149 فرع : في محل السلم وشروطه.0...
19 فرع: السلم في القمص والسراويلات 000.
153 فصل: في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه 000 49
============================================================
153 فرع: السلم في الدراهم والدنانير...
199 فصل: في القرض..
195 فرع: أداء القرض كالمسلم فيه..0.
159 كتاب الرهن 113 فصل: في شروط المرهون به ولزوم الرهن00.
119 تنبيه : اشتراط العلم بالمرهون به000 169 ف صل: فيما يترتب على لزوم الرهن00.
17 فصل: في جناية المرهون000.
فصل: في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به...
-فصل: في تعلق الدين بالتركة 00....
كتاب التفليس فصل: فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما0..
-فصل: في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه...
194 اب الر 1990 فصل: فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله000..
باب الصلح.
تتمة: حكم الصلح من عين على دين..
-فصل: في التزاحم على الحقوق المشتركة 000..
12 باب الحوالة00..
1 باب الضان0.
19 -فصل: في كفالة البدن.00.
19 فرع: ضمان المنافع الثابتة في الذمة 0000..
2 -فصل: في صيفتي الضمان والكفالة ..
9 تتمة: في ضمان الأعيان 00000.
79 كتاب الشركة 729 كتاب الوكالة فصل: في احكام الوكالة بعد صحتها.000
============================================================
34 فرع: الفرق بين بعه بكم شئت وبما شئت وكيف شئت ..00 فصل: فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة..0.
38 -فصل: في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به....
وى الكتاب0 49 5
============================================================
29 ادات 2 و و 1151 شرح مهتا القا ج الط الباين
ت تأليف الارمام الأصولي لفتر الفقيه جلال الدين يمحد بزأخمد بن محمد المكلي -ا41 رحمةالله تعا (834 79 عنى به مود صلح اچم خنا حديدى
ذ(ثنا)
ذال
============================================================
الاد 0ا الطبعة الثانية 143ه- 2013م جميع الحقوق محفوظة للناشر 192 15 1 المملكة العربية السعودية جدة حي الكندرة - شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون هاتف رتسي 6326666 - الادارة 6300655 المكتبة 6322471 - فاكس 6320392 ب 22943 جدة 21416 9 08.(110115ه1 :011- 1567:928-99630941316
============================================================
2 9 3 5 811 2 ل ( رن 72 ) 1 (40 ن0 4
============================================================
لا [370 2 43 51 41 اس شرح متهاخ الظالبين
============================================================
6 1 2 1
شرح منهاج الطالبنين الارمام لأ مثرلي نهر الفقيه جلال ألدين بحر بزأخمدبن محمذ المكلق حييالله تان الجزه الثالث
============================================================
سشد.
د، بزساا كيذ راسى بد،
ششا
ش ال بوهاله ورينان
بر نهاى اهد:
سين بى كدباياد نياييبد سسرايايد و ب كم اااى ب ه د
و ه بند عتوباته نيه ش ههلانندر سيى
سوب
شليه بلايى: ب يد: اتيرلرايد اى يتوى سيشاى ر اره .
ه ى
برش ال ر ر ر ى
ايگر بيا اواسن د لتدرقايكت لتلبايبد با زها بباييش سك يك ب ت
ت
ه الا اتر سنيك، ربمدد س ار
شره 1 .
باشين رشييد.
بد زد يشتيش ى ى ساا س انه
ام ال د دكر لاكر لكااكر اي س ستا سش سشر س ى
شە ير شه
ت شيشييد للبا ~~شبلب اب م ب :
شى د ت بيياه اد 4 ه
رد ل الس ت ش سد ندباشد
ايت ت
اهيد
لد مه 4 ك ل 2 م تهل اليشا د ت هاساد ه ه ه رعوو 8 س ه
~~PageV148980P006
============================================================
كنابالاقرار يصع من مطلق التصروف، وافرار الصضبي والمخنون لاغ ، فإن ادعى النثلوغ بالاختلام مع الإمكان.. صدق ولا يحلف ، وإن ادعاه بالسن. . طولب ببيتة . والشفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما. ويقبل إقرار الوقيق بموجب عقوية ، ولؤ أقر بدين جناية لا توجب عقوية فكذبه السيد.. تعلق بذمته دون رقبته ، وإن أقر بدين معاملة. . لم يقبل على السئد إن لم يكن مأذونا له في التجارة، ويقبل إن......
(كتاب الإقرار) اي : الاعتراف.
(يصح من مطلق التصرف) أي : البالغ العاقل غير المحجور عليه ، وسيأتي أنه لا يصح إقرار مكره (وإقرار الصبي والمجنون لاغ) ذكرا كان كل منهما أو أنثى ، (فإن ادعى) الصبي (البلوغ بالاحتلام مع الإمكان) له؛ بأن استكمل تسع سنين كما تقدم في (باب الحجر).. (صدق) في ذلك، (ولا يحلف) عليه إذا فرض ذلك في خصومة ببطلان تصرفه مثلا ، لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته، ودعوى الصبية البلوغ بالحيض في وقت إمكانه؛ وهو تسع سنين كما تقدم في (باب الحيض).. كذلك ، (وإن ادعاه بالسن) بأن استكمل خمس عشرة سنة كما تقدم (.. طولب ببينة) عليه؛ لامكانها: (والسفيه والمفلس . سبق حكم إقرارهما) في بابي ( الحجر) و(التفليس): (ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة) بكسر الجيم؛ كالقتل وقطع الطرف، والزنا وشرب الخمر، والقذف والسرقة؛ لبعده عن التهمة في ذلك؛ قإن كل نفس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن الآلام ، واظهر القولين : أنه يضمن مال السرقة في ذمته تالفا كان أو باقيا في يده أو يد السيد إذا لم يصدقه فيها، والثاني : يتعلق برقبته، (ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة) كجناية الخطا واتلاف المال (فكذبه السيد) في ذلك (.. تعلق بذمته دون رقبته) يتبع به إذا عتق، وإن صدقه السيد..
تعلق برقبته فيباع فيه ، إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من قيمته وقذر الدين ، وإذا بيع وبقي شيء من الدين. . لا يتبع به إذا عتق ، (وإن أقر بدين معاملة. . لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا له في التجارة) بل يتعلق المقر به بذمته يتبع به إذا عتق، صدقه السيد أم لا، (ويقبل) على السيد (إن
============================================================
كان ، ويؤدي من كشبه وما في يده . ويصخ إفرار المريض مرض المؤت لأجنبي، وكذا لوارث على المذهب . ولؤ أقر في صحته بدين ، وفي مرضه لآخر.. لم يقدم الأول. ولؤ اقر في صحته أو مرضه وأقر وارثه بغد مؤته لآخر.. لم يقدم الأول في الاصح . ولا يصخ إقرار مكره . ويشترط في المقر له أهلية أشتخقاق المقر به ، فلو قال : ( لهلذه الدابة علي كذا).. فلغؤ، فإن قال : (بسببها لمالكها).. وجب، ولؤ قال : (لحمل هند كذا بارث أو وصية) .. لزمه . وإن أشند إلى جهة لا تمكن في حقه. . فلغؤ ،....
كان) مأذونا له في التجارة، (ويؤدي من كسبه وما في يده) كما تقدم في بابه، إلا أن يكون المقر به مما لا يتعلق بالتجارة ؛ كالقرض. . فلا يقبل على السيد، ولو آقر بعد حجر السيد عليه بدين معاملة أضافه إلى حال الإذن. . لم تقبل إضافته في الأصح، وقبل الحجر لو أطلق الإقرار بالدين.: لم ينزل على دين المعاملة في الأصح (ويصح اقرار المريض مرض الموت لأجبي) بدين وعين، (وكذا لوارث على المذهب) والقول الثاني : لا يقبل؛ لأنه متهم فيه بحرمان بعض الورثة، والطريق الثاني : القطع بالأول، وعلى الثاني : الاعتبار في كونه وارثا بحال الموت ، وفي قول : بحال الإقرار، وعليه : لو أقر لزوجته ثم أبانها ومات. . لم يعمل باقراره، ولو أقر لأجنبية ثم تزوجها ومات.. عمل باقراره.
(ولو أقر في صحته بدين) لإنسان (وفي مرضه) بدين (لأخر. . لم يقدم الأول) بل يتساويان، كما لو أقر بهما في الصحة أو المرض: (ولو أقر في صحته أو مرضه) بدين لرجل (وأقر وارثه بعد موته) بدين (لأخر.. لم يقدم الأول في الأصح) لأن إقرار الوارث كإقرار المورث فكأنه أقر بالدينين ، والثاني : يقدم الأول؛ لأنه بالموت تعلق بالتركة فليس للوارث صرفها عنه .
(ولايصح إقرار مكره) على الإقرار.
(ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به، فلو قال : لهاذه الدابة علي كذا.. فلغو) لأنها ليست أهلا للاستحقاق، (فإن قال :) علي (بسبيها لمالكها) كذا (.. وجب) وحمل على آنه جنى عليها أو اكتراها، (ولو قال : لحمل هند) علي أو عندي (كذا بارث) من آبيه مثلا (أو وصية) له من فلان (.. لزمه) ذلك ؛ لأن ما أسنده إليه ممكن: (وإن أسند إلى جهة لا تمكن في حقه) كقوله: أقرضنيه، أو: باعني به شيئا (.. فلغو) وقيل : ضحيح، ويلغو الإسناد؛ لأنه غير معقول، وقيل: فيه قولا تعقيب الاقرار بما يرفعه، وفي
============================================================
وإن أطلق. . صح في الاظهر . وإذا كذب المقراله الثقئ . ترك العال في يده في الأصخ ، فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال : (غلطت) . . قبل قؤله في الأصح.
فتاق (في الصيغة) قوله: (لزيد كذا).. صيغه إقرار، وقوله : (علي) و( في ذعتي).. للدين ، و(معي) و( عندي).. للعين.....
"الشرح" : تصحيح الطريق الثاني(1)، وتعقبه في الروضة" بأن الأصح : البطلان (2)، وبه قطع في "المحرر "(2)، (وإن أطلق) أي : لم يسند إلى شيء (.. صح في الأظهر) ويحمل على الجهة الممكنة في حقه، والثاني يقول : لا ضرورة إلى ذلك، وعلى الصحة في الأحوال الثلاث : انما يستحق الحمل إذا انفصل حيا لدون ستة أشهر، أو لها فاكثر إلى دون أربع سنين، وأمه غير فراش كما سياتي في (كتاب الوصايا)، ثم إن استحق بوصية.. فله الكل، أو بارث من الأب وهو ذكر. . فكذلك، أو أنشى. . فلها النصف.
(وإذا كذب المقرو له المقر) بمال؛ كثوب (.. ترك المال في يده في الأصح) لأن يده تشعر بالملك ظاهرا وسقط إقراره بمعارضة الإنكار، والثاني : ينتزعه الحاكم ويحفظه إلى ظهور مالكه، (فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال : غلطت) في الإقرار (.. قبل قوله في الأصح) بناء على أن المال يترك في يده ، والثاني : لا ؛ بناء على أن الحاكم ينتزعه منه ، وإن رجع المقر له وصدق المقر وبنينا على أنه يترك في يده. . لا يسلم للمقر له إلا بإقرار جديد، وإن بنينا على أن الحاكم ينتزعه..
لا يسلم إليه، وإن أقام بينة على أنه ملكه. . لم تسمع (فصل : قوله : لزيد كذا) علي أو عندي (.. صيغة إقرار، وقوله : علي وفي ذمتي.
للدين، ومعي وعندي. للعين) أي : محمول عند الاطلاق على الإقرار بالعين، حتى إذا ادعن أنها وديعة وأنها تلفت أو ردها. . يقبل قوله بيمينه، ذكر ذلك في " الروضة " عن البغوي وأقره(2).
(1) الشرح الكبير (286/5).
(2) روضة الطالبين (357/4) (3) المحرر (ص201).
(4) روضة الطالبين (325/4)
============================================================
ولوقال : (لي عليك الف) ، فقال : (زن) ، أو (خذ) ، أو (زنه) ، أو (خذه) ، أو (آختم عليه) ، أو (أجعله في كيسك).. فليس بإقرار، ولو قال : (بلى)، أو (نعم)، أو (صدفت) ، أو (أبرأتني منه) ، أو (قضيته) ، أو (أنا مقر به).. فهو إقرار، ولؤ قال : (أنا مقر) ، أو ( أنا أقر به) .. فليس بإفرار . ولو قال : ( أليس لي عليك كذا؟) فقال : (بلي) ، أو (نعم).. فإفرار، وفي (نعم) وجه ولؤ قال : (أقض الألف الذي لي عليك) ، فقال : (نعم) ، أو (أقضي غدا)، أو (أمهلني يوما) ، أو (حتى اقعد) ، أو (افتح الكيس) ، أو ( أجد).. فإقرار في ألأصح .
(في شروط المقر به] يشترط في المقر به ألأ يكون ملكأ للمقر، فلو قال : (داري) ، أو (ثؤيي) ، أو (ديني (ولو قال : لي عليك ألف فقال : زن، أو خذ، أو زنه، أو خذه، أو اختم عليه، أو اجعله في كيسك.. فليس بإقرار) لأن ذلك يذكر للاستهزاء، (ولو قال : بلى، أو نعم، أو صدقت، أو أبرأتتي منه، أو قضيته، أو أنا مقر به.. فهو إقرار) بالألف، وعليه بينة الإبراء أو القضاء، (1) وللرافعي في الأخير بحث بأنه يجوز أن يريد الإقرار به لغيره فيضم إليه (لك)(1)، ولم يذكره في "الروضة8، (ولو قال : أنا مقر أو أنا أقر به . فليس باقرار) بالألف؛ لاحتمال الأول للاقرار بغيره؛ كوحدانية الله تعالى، والثاني للوعد بالإقرار به بعد.
(ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال : بلى، أو: نعم.. فإقرار، وفي ا نعم " وجه) : أنه ليس باقرار؛ لأنه موضوع للتصديق فيكون مصدقا له في النفي ، بخلاف (بلى) فإنه لرد النفي ونفي النفي إثبات ، وأجيب بأن النظر في الإقرار إلى العرف، وأهله يفهمون الإقرار ب( نعم) فيما ذكر .
(ولو قال : اقض الألف الذي لي عليك فقال : نعم، أو أقضي غدا، أو أمهلني يوما، أو حتى أقعد، أو أفتح الكيس، أو أجد) أي : المفتاح مثلا (.. فإقرار في الأصح)، والثاني يقول : ت صريحة فيه (فصل: يشترط في المقر به الا يكون ملكا للمقر) حين يقر (فلو قال: داري، أو ثوبي، أو ديني (1) الشرح الكبير (297/5).
============================================================
الذي على زيي لعمرو.. فهولغو، ولؤ قال : (هلذا لفلان وكان ملكي إلي أن أقرزث)..
فأؤل كلامه إقرار وآخره لغو . وليكن المقر به في يد المقر ليسلم بألإقرار للمقر له . فلؤ اقر ولم يكن في يده ثم صار.. عمل بمقتضى الإقرار، فلؤ أقر بحرية عبد في يد غيره ثم أشتراه.. حكم بحريته ، ثم إن كان قال : (هو حر الأضل) . . فشراؤه أفتداء ، وإن قال : (أغتقه).. فأفتدلء من جهته وتيع من جهة البانع على المذهب ، فيثبت فيه الخياران للبايع فقط . ويصح الإفرار بالمخهول ، فإذا قال : (له علي شيء) . . قبل تفسيره بكل ما يتمؤل وإن قل، ولؤ فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه ؛ كحبة حنطة ، أو بما يحل اقتناؤه ؛ ككلب معلم وسرجين ، قبل في الأصح ، ولا يقبل بما....
الذي على زيد لعمرو فهو لغو) لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له، فتنافي الإقرار لغيره، إذ هو اخبار بسابق عليه، ويحمل كلامه على الوعد بالهبة، ولوقال : مسكني لزيد.. فهو إقرار؛ لأنه قد يسكن ملك غيره، (ولو قال : هلذا) الثوب (لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت) به (.. فأول كلامه إقرار وآخره لغو) فيطرح آخره ويعمل بأوله.
(وليكن المقر به) المعين (في يد المقر؛ ليسلم بالإقرار للمقر له) في الحال.
(فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار) في يده (.. عمل بمقتضى الإقرار) بأن يسلم للمقر له في الحال، (فلو آقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه. . حكم بحريته) فترفع يده عنه، (ثم إن كان قال) في صيغة إقراره : (هو حر الأصل. فشراؤه افتداء) له من جهة المشتري، وبيع من جهة البائع، (وإن) كان (قال : أعتقه) وهو يسترقه (.. فافتداء من جهته، وبيع من جهة البائع على المذهب) وقيل : بيع من الجهتين ، (فيثبت فيه) على الأول (الخياران) أي : خيار المجلس، وخيار الشرط (للبائع فقط) وكذا يثبتان له في القسم الأول .
(ويصح الإقرار بالمجهول) ويطلب من المقر تفسيره ، (فإذا قال : له علي شيء.. قبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل) كرغيف وفلس، (ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه ؛ كحبة حنطة، أو بما يحل اقتناؤه؛ ككلب معلم) للصيد (وسرجين) أي : زبل(1) (.. قبل في الأصح) لأن ذلك يحرم أخذه، ويجب على آخذه رده، والثاني : لا يقبل فيهما؛ لأن الأول لا قيمة له فلا يصح التزامه بكلمة (علي)، والثاني ليس بمال وظاهر الإقرار للمال، (ولا يقبل) تفسيره (بما (1) السرجين والسرقين : بكسر السين وفتحها، عجمي معرب ، وهو : الزبل . "دقاتق المهاج " (ص63)
============================================================
لا يقتى ؛ كخنزير وكلب لا نفع فيه ، ولا بعيادة ورد سلام . ولؤ أقر بمال أو مال عظيم أو كبير أو كثير.. قبل تفسيره بما قل منه ، وكذا بالمستؤلدة في الأصح ، لا بكلب وجلد ميته .
وقوله : (له كذا).. كقؤله : (شيء) ، وقؤله : (شيء شيء) أو (كذا كذا). . كما لو لم يكرز، ولو قال : (شيء وشيء) أو (كذا وكذا) .. وجب شيئان . ولو قال : (كذا دزهما) أو رفع الدزهم أو جره.. لزمه دزهم . والمذهب : أنه لو قال : (كذا وكذا دزهما) بألنضب.. وجب درهمان ، وأنه لو رفع أو جر.. فدزهم،...
لا يقتنى؛ كخنزير وكلب لا نفع فيه) من صيد ونحوه؛ إذ لا يجب رده، فلا يصدق به قوله : (علي)، بخلاف ما إذا قال : (له عندي شيء).. فيصدق به، (ولا ) يقبل تفسيره أيضا (بعيادة ورد سلام) لبعد فهمهما في معرض الإقرار؛ إذلا مطالبة بهما (ولو أقر بمال أو مال عظيم أو كبير أو كثير.. قبل تفسيره بما قل منه) وإن لم يتمول؛ كحبة حنطة، ويكون وصفه بالعظيم ونحوه من حيث إثم غاصبه وكفر مستحله، (وكذا) يقبل تفسيره (بالمستولدة في الأصح) لأنها ينتفع بها وتستأجر وإن كانت لا تباع ، والثاني : ينظر إلى امتناع بيعها، (لا بكلب وجلد ميتة) لأنه لا يصدق عليهما اسم المال، وفي "الروضة " ك 9 أصلها" و" المحرر" : إذا قال : له علي مال... إلى آخره ، ومنه القبول بالمستولدة، والمناسب فيها أن يقول : له عندي مال(1).
(وقوله: له كذا) علي. . (كقوله:) له (شيء) علي، فيقبل تفسيره بما تقدم فيه، (وقوله: شيء شيء، أو : كذا كذا. . كما لولم يكرر) لأن الثاني تاكيد، (ولوقال : شيء وشيء ، أو : كذا وكذا. . وجب شيئان) يقبل كل منهما في تفسير شيء ؛ لاقتضاء العطف المغايرة (ولو قال :) له (كذا درهما، أو رفع الدرهم أو جره.. لزمه درهم) والمتصوب تمييز، والمرفوع عطف بيان أو بدل، والجر لحن: (والمذهب : أنه لو قال : " كذا وكذا درهمأ " بالنصب. . وجب درهمان) وفي قول : درهم، وفي قول : درهم وشيء؛ نظرا إلى أن الدرهم تفسير لكل من المبهمين ، أو لمجموعهما أو للثاني فقط، والطريق الثاني : القطع بالأول، (و) المذهب : (أنه لو رفع أو جر) الدرهم ( فدرهم) والمعنى في الرفع : هما درهم، والجر محمول عليه، وقيل في صورة الرفع قولان، (1) روضة الطالبين (374/4)، والمحرر (ص203)، والشرح الكبير (305/5).
============================================================
ولو حذف الواو.. فدزهم في الأخوال . ولؤ قال : ( ألف ودزهم) .. قبل تفسير الألف بغير الدراهم . ولؤ قال : (خمسة وعشرون دزهما) . . فالجميع دراهم على الصحيح: ولؤ قال : ( الدراهم التي أقرزث بها ناقصة الوزن) ؛ فإن كانت دراهم البلد تامة الوزن..
فالصحيح : قبوله إن ذكره متصلا ، ومنعه إن فصله عن الإقرار، وإن كانت ناقصة .. قبل إن وصله ، وكذا إن فصله في النص . والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة . ولو قال : (له علي من دزهم إلى عشرة).. لزمه تشعة على الأصح . ولو قال : ( درهم في عشرة) ؛ فإن أراد المعية.. لزمه أحد عشر، أو الحساب.. فعشرة ، وإلا .. فدزهم .
ثانيهما: يجب درهمان، ونقل الماوردي عن الشافعي وجوب درهمين في الجر(1)، (ولو حذف الواو. . فدرهم في الأحوال) الثلاث : النصب والرفع والجر ؛ لاحتمال التاكيد .
(ولو قال : ألف ودرهم.. قبل تفسير الألف بغير الدراهم) من المال كألف فلس: (ولو قال : خمسة وعشرون درهما.. فالجميع دراهم على الصحيح)، وقيل : الخمسة باقية على الإبهام.
(ولو قال : الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن : فإن كانت دراهم البلد) الذي أقر فيه (تامة الوزن.. فالصحيح : قبوله إن ذكره متصلا) بالاقرار، (ومنعه إن فصله عن الإقرار) كالاسثناء، وفي قول من طريقة في المتصل : لا يقبل؛ عملا بأول الكلام، وفي وجه في المنفصل : يقبل؛ لأن اللفظ محتمل له، والأصل : براءة الذمة ، (وإن كانت) دراهم البلد (ناقصة.. قبل) قوله (إن وصله) بالإقرار، (وكذا إن فصله) عنه (في النص) حملا على وزن اليلد، وفي وجه : لا ؛ حملا على وزن الإسلام.
(والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة) ففيها التفصيل السابق: (ولو قال : له علي من درهم إلى عشرة.. لزمه تسعة على الأصح) وقيل : عشرة؛ إدخالا للطرفين ، وقيل : ثمانية ؛ إخراجا لهما ، والأول أخرج الثاني دون الأول ، لأنه مبدأ الإقرار.
(ولوقال ) له : (درهم في عشرة : فإن أراد المعية. لزمه أحد عشر) درهما، ووردت (في) بمعنى (مع) في قوله تعالى: { آتشلوا في أمر} أي : معهم ، (أو الحساب.. فعشرة) لأنها موجبة، (وإلا) بأن أراد الظرف أو لم يرد شيئا (.. فدرهم) لأنه اليفين (1) الحاوي الكبير (288/8)
============================================================
فلتاق (في بيان أنواع من الإقرار وفي بيان الاستثناء] قال : (له عندي سيف في غمد) ، أو (ثؤب في صندوق) .. لا يلزمه الظرف، أو (غمند فيه سيف) ، أو (صندوق فيه ثؤب) .. لزمه الظرف وخده ، أو (عبد على رأسه عمامة).. لم تلزمه العمامة على الصحيح ، أو ( دابه بسرجها) ، أو (ثوب مطرز).. لزمه الجميع . ولؤ قال : (في ميراث أبي ألفك) .. فهو إقرار على أبيه بدين ، ولوقال : (في ميراني من أبي).. فهو وغد هبة . ولؤ قال : (له علي دزهم دزهم).. لزمه درهم ، فإن قال : (ودزهم).. لزمه دزهمان ، ولؤ قال : ( درهم ودزهم ودزهم).. لزمه بألأولين وزهمان ، وأما الثالث ؛ فإن أراد به تأكيد الثاني.. لم يجب به شيء ، وإن نوى ألاستثناف. . لزمه ثالث ، وكذا إن نوى تأكيد الأؤل أو أطلق في الأصح.....
(فصل :) إذا (قال : له عندي سيف في غمد) بكسر الغين المعجمة، (أو ثوب في صندوق) بضم الصاد ( لا يلزمه الظرف) أخذا باليقين، (أو غمد فيه سيف، أو صندوق فيه ثوب.. لزمه الظرف وحده) لما ذكر، (أو عبد على رأسه عمامة. لم تلزمه العمامة على الصحيح) لما ذكر، والثاني: تلزمه؛ لأن العبد له يد على ملبوسه، ويده كيد سيده، (أو دابة بسرجها، آو توب مطرز) بتشديد الراء (.. لزمه الجميع) لأن (الباء) بمعنى (مع) والطراز جزء من الثوب.
(ولو قال :) له (في ميراث أبي ألف.. فهو إقرار على أبيه بدين ، ولو قال :) له ( في ميراثي من أبي) ألف (.. فهو وعد هية) نص الشافعي رضي الله عنه على المسألتين(1)، وخرج بعضهم في الثانية : أنه إقرار من نصه على أن قوله : (له في مالي ألف) إقرار (ولوقال : له علي درهم درهم.. لزمه درهم) حملأ على التاكيد، (فإن قال : ودرهم. . لزمه درهمان) لاقتضاء العطف المغايرة، (ولو قال : درهم ودرهم ودرهم. لزمه بالأولين درهمان) كما تقدم، (وأما الثالث : فإن أراد به تأكيد الثاني) بعاطفه (.. لم يجب به شيء، وان نوي) به (الاستئناف.. لزمه ثالث، وكذا إن نوى) به (تأكيد الأول أو أطلق) .. يلزمه درهم ثالث (في الأصح) أخذا بظاهر اللفظ، ونية التاكيد مع تخلل الفاصل ملغاة، وفي وجه : يعمل بها، وفي قول من طريقة في الإطلاق : لا يلزمه ثالث ، ويحمل على التاكيد ؛ أخذا باليقين: (1) الام (548/7)
============================================================
ومتى أقر بئنهم كل شي) و( ثوب) وطولب بالبيان فآنتنع.. فالصحيح : انه يخبن، ولويين وكلبه المقروله. . فليين وليدع ، والقزل قول المقر في نفيه . ولو أقوله بالف تم اقر له بألف في يزم آخر. . لزمه الف فقط ، ولو اختلف القذر. . دخل الأقل في الأختر، فلو وصفهما بصفتين مختلفتين، أو أشندهما إلى جهتين ، أو قال : (قبضت يؤم السبت عشرة) ثم قال : (قبضت يؤم الأحد عشرة) . . لزما . ولؤ قال : (له علي ألف من ثمن خمر أو كلب أز الف قضيته).. لزمه الألف في الأظهر ، ولؤ قال : ( من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت).. قبل على المذهب وجعل ثمنا . ولؤقال : (علي ألف إن شاء الله) . . لم يلزمه شيء على المذهب......
(ومتى أقر بمبهم؛ كشيء وثوب وطولب بالبيان فامتتع.. فالصحيح : أنه يحبس) لامتناعه من أداء الواجب عليه، والثاني : لا يحبس؛ لامكان حصول الغرض بدون الحبس، (ولو بين) المبهم بما يقبل (وكذبه المقر له) في أنه حقه (. قليبين) جنس الحق وقدره (وليدع) به، (والقول قول المقر في نفيه) فإذا بين المقر بمئة درهم فقال المقر له : ما لي عليك إلا مثة دينار، وادعى بها.. حلف المقر أنه ليس عليه مثة دينار ولا شيء منها، وبطل إقراره برد المقر له، وإن قال : لي عليك مثتا درهم.. حلف المقر أنه ليس له عليه إلا مثة درهم: (ولو أقر له بألف) في يوم (ثم أقر له بألف في يوم آخر.. لزمه ألف فقط) لأن الإقرار إخبار، وتعدده لا يقتضي تعدد المخبر عنه ، (ولو اختلف القدر) كأن أقر بألف ثم بخمس مثة أو عكس (.. دخل الأقل في الأكثر) لجواز الإقرار ببعض الشيء بعد الإقرار بكله أو قبله، (فلو وصفهما بصفتين مختلفتين) كصحاح ومكسرة (أو أسندهما الى جهتين) كبيع وقرض (أو قال : تبضت يوم السبت عشرة ثم قال : قبضت يوم الأحد عشرة. لزما) أي: القدران في الصور الثلاث.
(ولو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته . لزمه الألف في الأظهر) عملا بأول الكلام، والثاني : لا؛ عملا بآخره، لكن للمقر له تحليف المقر أنه من الجهة المذكورة ، أو أنه قضاه، (ولو قال) : له علي ألف (من ثمن عبد لم أقبضه، إذا سلمه سلمت.. قبل على المذهب وجعل ثمنأ) ، والطريق الثاني : طرد القولين السابقين ، أحدهما : لا يقبل؛ عملا بأول الكلام .
(ولو قال) : له (علي ألف إن شاء الله.. لم يلزمه شيء على المذهب) لأنه علق الإقرار بمشية الله تعالى وهي غيب عنا، والطريق الثاني : طرد القولين السابقين ، أحدهما : يلزمه؛ عملا بأول الكلام.
============================================================
ولؤقال : ( ألفت لا يلزم) لزمه . ولؤ قال : ( له علي ألف) ، ثم جاء بألف وقال : (أرذت بو هلذا وهو وديعة) ، فقال المقرو له : (لي عليه ألف آخر).. صدق المقر في الأظهر بيمنه ، فإن كان قال : (في ذمتي) أو (دينا) .. صدق المقو له على المذهب .
قلث : فإذا قبلنا التفسير بالوديعة .. فالأصح : أنها أمانة، فيقبل دعواه ألثلف بعد الإقرار،
ودغوى الرد ، وإن قال : (له عندي أو معي ألف). . صدق في دغوى الوديعة والرد والتلف قطعا ، والله أعلم . ولو أقر ببيع أو هبة وإقباضي ثم قال : ( كان فاسدا وأقررث لظني الصحة).. لم.....
(ولوقال) : له علي (ألف لا يلزم.. لزمه) لأن قوله : (لا يلزم) لا ينتظم مع ما قبله فألغي: (ولو قال: له علي ألف، ثم جاء بألف وقال : أردت به هلذا وهو وديعة، فقال المقرله : لي عليه ألف آخر) دينا (. صدق المقر في الأظهر بيمينه) : أنه ليس عليه ألف آخر، والثاني: يصدق المقر له بيمينه أن له عليه ألفا آخر؛ نظرا إلى أن (علي) للوجوب فلا يقبل التفسير بالوديعة فيه، وأجيب باحتمال إرادة الوجوب في حفظ الوديعة ، (فإن كان قال) : ألف (في ذمتي أو دينأ.) إلى آخر ما تقدم منهما (.. صدق المقر له على المذهب) بيمينه : أن له عليه ألفا آخر، والطريق الثاني : وجهان، ثانيهما: يصدق المقر بيمينه أنه ليس له عليه ألف آخر، وقوله : (في ذمتي) يحتمل أن يريد به : إن تلفت الوديعة ؛ لأني تعديت فيها.
(قلت) أخذا من " الشرح "(1) : (فإذا قبلنا التفسير بالوديعة.. فالأصح : أنها أمانة، فيقبل دعواه التلف بعد الإقرار ودعوى الرد) بعده، ومقابل الأصح : قول الإمام عن الأصحاب : إنها مضمونة؛ نظرا إلى قوله : (علي) الصادق بالتعدي فيها، وأجيب بصدقه بوجوب حفظها، وقوله : (بعد الإقرار) أي : بتفسيره متعلق ب(التلف)، فلو ادعى التلف أو الرد قيل الإقرار..
لم يقبل؛ لأن التالف والمردود لا يكون عليه، (وإن قال : له عندي أو معي آلف.. صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا، والله أعلم) لأن اللفظ مشعر بالأمانة، ولو قال : له علي ألف وديعة.. قبل، وأولت (علي) بوجوب الحفظ، وقيل : لا يقبل في قول، وعلى قبوله : اذا ادعى التلف أو الرد.. قبل في الأصح: (ولو أقر ببيع أو هبة وإقياض) فيها (ثم قال: كان) ذلك (فاسدا وأقررت لظني الصحة.. لم (1) الشرح الكبير (337/5)
============================================================
يقبل، وله تخليف المقرله ، فإن نكل.. حلف المقرويرىء . ولوقال : (هذه الدار لزئد بل لعنرو) ، أو (غصبتها من زئد بل من عنرو). . سلمت لزئد ، والأظهر : أن المقر يغرم قيمتها لعنرو . ويصح الاستناء إن أتصل ولم يستغرق ، فلؤ قال : ( له علي عشرة إلا تشعة إلا ثمانية).. وجب تشعة ، ويصخ من غير الجنسي ؛ كا ألف إلأ ثؤبا) ، وييين بثؤب قيمته دون ألف، ومن المعين؛ كل هلذه الدار له إلا هلذا البيت) ، أو (هلذه ألدراهم له إلآ ذا ألدزهم) ، وفي المعين وجه شاذ . قلت : لو قال : (هلؤلاء العبيد له إلأ واحدا).. قبل ورجع في ألبيان إليه ، فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى. . صدق بيمينه على....
يقبل) في قوله بفساده، (وله تحليف المقر له) أنه لم يكن فاسدا (فإن نكل) عن الحلف (.
حلف المقر) أنه كان فاسدا (وبرىء) من البيع والهية، وعبارة "المحرر" وه الروضة 8 ك "أصلها" : وحكم ببطلان البيع والهية(1) (ولو قال : هاذه الدار لزيد بل لعمرو، أو : فصبتها من زيد بل من عمرو. سلمت لزيد، والأظهر : أن المقر يغرم قيمتها لعمرو) لأنه حال بينه وبينها بالإقرار الأول، والثاني لا يغرم له ؛ لمصادفة الإقرار بها له ملك الغير.
(ويصح الاستثناء إن اتصل ولم يستغرق) المستني مته، نحو : له علي عشرة إلا ثلاثة، بخلاف (إلا عشرة) فلا يصح ويلزمه عشرة، ولو سكت بعد الإقرار أو تكلم بكلام أجنبي ثم استثنى.. لم يصح الاستثناء ، وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، (فلو قال : له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية.. وجب تسعة) لأن المعنى إلا تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم، فتلزم الثمانية والواحد الباقي من العشرة، (ويصح من غير الجنس؛ كألف إلا ثوبا، ويبين بثوب قيمته دون ألف) فإن بين بثوب قيمته ألف. فالبيان لغو، ويبطل الاستثناء ؛ لأنه بين ما أراد به فكأنه تلفظ به، وقيل : لا يبطل به فيبينه بغير مستغرق، (و) يصح (من المعين ؛ كهاذه الدار له إلا هذا البيت، أو هلذه الدراهم له إلا ذا الدرهم) أو هذذا القطيع له إلا هلذه الشاة ، (وفي المعين وجه شاذ) : أنه لا يصح الاستثناء منه؛ لأته غير معتاد، والمعتاد الاستثناء من المطلق (قلت) كما قال الرافعي في "الشرح"(2) (: لو قال : هلؤلاء العبيد له إلا واحدا.. قبل ورجع في البيان إليه، فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستشي . . صدق بيمينه) أنه الذي أراده بالاستثناء (على (1) المحرر (ص205) ، وروضة الطالبين (401/4)، والشرح الكبير (339/5).
(2) الشرح الكبير (347/5).
============================================================
الصحيح، والله أعلم.
فتا [في الإقرار بالنسب) أقر بنسب؛ إن ألحقه بنفسه.. أشترط لصحته ألا يكذبه الحس ولا الشرع ، بأن يكون مغروف النسب من غيره ، وأن يصدقه المستلحق إن كان أهلا للتضديق ، فإن كان بالغا فكذبه.. لم يثبت إلأ ببينة . وإن أشتلحق صغيرا.. ثبت ، فلؤ بلغ وكذبه.. لم ينطل في ألأصح. ويصغ أن يشتلحق ميتا صغيرا، وكذا كبيرا في الاصح، ويرثه . ولو أستلحق آثنان بالغا.. ثبت لمن صدقه......
الصحيح، والله أعلم)، والثاني : لا يصدق، للتهمة (فصل) : إذا (أقر بسب : إن ألحقه بنفسه) بأن قال : هاذا ابني (.. اشترط لصحته) أي : الالحاق (ألا يكذبه الحس) وتكذييه بأن يكون في سن لا يتصور أن يكون أبا للمستلحق، (ولا الشرع) وتكذيبه (بأن يكون) أي : المستلحق (معروف النسب من غيره، وأن يصدقه المستلحق إن كان أهلا للتصديق) بأن كان عاقلا بالغا ؛ لأن له حقا في نسبه ، (قإن كان بالغا فكذبه.. لم يثبت) نسبه (إلا ببينة) فإن لم تكن بينة.. حلفه، فإن حلف.. سقطت دعواه، وإن نكل.. حلف المدعي وثبت نسبه، ولو سكت عن التصديق والتكذيب. . لم يثبت نسبه إلا ببينة كما قال الرافعي : إنه قضية اعتبار التصديق (1)، وشمل السكوت قول "الروضة " : فإن استلحق بالغأ فلم يصدقه..
لم يثت النسب إلا ببينة(2).
(وإن استلحق صغيرا.. ثبت) نسبه، (فلو بلغ وكذبه.. لم يبطل) نسبه (في الأصح) لأن النسب يحتاط له فلا يندفع بعد ثبوته ، والثاني : يبطل؛ لأن الحكم به لكونه غير أهل للإنكار وقد صار أهلا له وانكر، ويجري الخلاف فيما لو استلحق مجنونا فأفاق وأنكر (ويصح أن يستلحق ميتأ صغيرأ، وكذا كبيرا في الأصح)، والثاني : لا؛ لفوات التصديق، (و) على الأول : (يرثه) أي : الميت المستلحق، ولا ينظر إلى التهمة.
(ولو استلحق اثنان بالغأ. ثبت) نسبه (لمن صدقه) منهما، فإن لم يصدق واحدا منهما.. عرض (1) الشرح الكبير (353/5) (2) روضة الطالبين (414/4).
============================================================
وحكم الصغير يأتي في اللقيط إن شاء الله تعالى . ولؤ قال لولد أمته : (هذذا ولدي):.
ثبت نسبه ، ولا ينبك الاستيلاد في الأظهر ، وكذا لو قال : ( ولدي ولدته في ملكي) ؛ فإن قال : (علقت به في ملكي).. ثبت الاستيلاد ، فإن كانت فراشا له . . لحقه بالفراش من غير استلحاق ، وإن كانت مزوجة. . فألولد للزؤوج وأستلحاق السيد باطل . وأما إذا ألحق النسب بغيره ؛ ك( هنذا أحي) أو (عيي) .. فينبت نسبه من الملحق به بألشروط الشابقة ، وليشترط كؤن الملحق به ميتا ، ولا يشترط ألا يكون نفاه في الأصح ، ويشترط كؤن المقر وارثا حائزا......
على القائف كما سيأتي قبيل (كتاب العتق) : (وحكم الصغير) الذي يستلحقه اثنان (يأتي في) كتاب (اللقيط إن شاء الله تعالي) كما سيأتي فيه حكم استلحاق المرأة والعبد.
(ولو قال لولد أمته : هاذا ولدي.. ثبت نسبه) بشرطه، (ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر) لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها ، والثاني : يثبت ؛ حملا على أنه أولدها بالملك، والأصل : عدم النكاح، (وكذا لو قال) فيه : هذذا (ولدي ولدته في ملكي) .. لا يثبت به الاستيلاد في الأظهر؛ لاحتمال أنه احبلها بنكاح ثم ملكها ، والثاني : يحمله على أنه أحبلها بالملك ، (فإن قال : علقت به في ملكي.. ثبت الاستيلاد) وانقطع الاحتمال، (فإن كانت فراشا له) بأن أقر بوطئها (. لحقه) الولد (بالفراش من غير استلحاق) قال صلى الله عليه وسلم في ابن آمة زمعة : "الولد للفراش" رواه الشيخان(1)، (وإن كانت مزوجة. . فالولد للزوج) لأن الفراش له ، (واستلحاق السيد باطل) أي : لا اعتبار به (وأما إذا ألحق التسب بغيره ؛ كهذا أخي، أو عمي. فيثبت نسبه من الملحق به) كالأب والجد فيما ذكر (بالشروط السابقة) في الإلحاق بنفسه، (ويشترط) أيضا (كون الملحق به ميتأ، ولا يشترط الا يكون نفاه في الأصح) فيجوز الحاقه به بعد نفيه إياه؛ كما لو استلحقه هو بعد أن نفاه بلعان أو غيره ، والثاني : يشترط ما ذكر، فلا يجوز الإلحاق المذكور؛ لأن في إلحاق من نفاه به بعد موته الحاق عار بنسبه ، (ويشترط كون المقر) في إلحاق النسب بغيره (وارثا حائزا) لتركة الملحق به واحدا كان أو اكثر؛ كابنين آقرا بثالث، فيثبت نسبه ويرث معهما.
(1) صحيح البخاري (2053)، صحيح مسلم (1457) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها.
============================================================
وألأصع : أن المستلحق لا يرث ، ولا يشارك المقر في حصته ، وأن البالغ من الورثة لا 0 ينفرد بألإقرار، وانه لو أقر أحد الوارتين وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقد. . تبت النسب ، وأنه لو اقر ابن حائز باخوة مخهول فانكر المخهول نسب العقر.. لم يوتز فيه ويثبت أيضا نسب المجهول ، وأنه إذا كان ألوارث ألظاهر يخجبه المستلحق ؛ كاخ أقر بأبن للميت.. ثبت النسب ولا إزث .
(والأصح) فيما إذا أقر أحد الحائزين بثالث وأنكره الآخر : ( أن المستلحق لا يرث) لأنه لم يثبت نسبه، (ولا يشارك المقر في حصته)، والثاني : يرث؛ بأن يشارك المقر في حصته، وعلى الأول : عدم المشاركة في ظاهر الحكم، أما في الباطن : إذا كان المقر صادقا.. فعليه أن يشركه فيما يرثه في الأصح بثلثه ، وقيل : بنصفه (و) الأصح : ( أن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار) بل يتظر بلوغ الصبي، والثاني: ينفرد به، ويحكم بثبوت النسب في الحال؛ لأنه خطير لا يجازف فيه، (و) الأصح : ( أنه لو أقر أحد الوارثين) الحائزين بثالث (وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر. ثبت النسب) لأن جميع الميراث صار له، والثاني : لا يثبت؛ نظرا إلى إنكار المورث الأصل، (و) الأصح : (أنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول، فأنكر المجهول نسب المقر.. لم يؤثر فيه) إنكاره، (ويثبت أيضأ نسب المجهول)، والثاني : يؤثر الإنكار فيحتاج المقر إلى البينة على نسبه، والثالث: لا يثبت نسب المجهول؛ لزعمه أن المقر ليس بوارث، (و) الأصح : (أنه اذا كان الوارث الظاهر يحجيه المستلحق، كأخ أقر بابن للميت. ثبت النسب) للابن (ولا إرث) له، والثاني : لا يثبت النسب أيضا؛ لأنه لوثبت.. لثبت الإرث، ولوورث الابن.. لحجب الأخ فيخرج عن أهلية الإقرار فينتفي نسب الابن والميراث ، والثالث : يثبتان ، ولا يخرج الأخ بالحجب عن أهلية الإقرار؛ فإن المعتبر كون المقر حائزا للثركة لولا إقراره.
============================================================
كنابالعاريت شزط المعير : صحة تبوعه، وملكه المنفعة ، فيعير مستأجر لا منتعير على الصحيح، وله أن يشتنيب من يستؤفي المنفعة له . والمستعار : كونه منتهعا به مع بقاء عننه ، ويجوز اعارة جارية لخذمة أمرأة أو مخرم، ويكره إعارة عبد مسلم لكافر . والأصح : أشتراط لفظ ؛ كا أعزتك) أو (أعزتي) ، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر،..
(كتاب العارية) بتشديد الياء وقد تخفف : اسم لمايعار، وتتحقق بمعير وغيره (شرط المعير: صحة تبرعه) لأن الاعارة تبرع باباحة المنفعة، (وملكه المنفعة، فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح)، والثاني يقول : يكفي في المعير أن تكون المنفعة مباحة له، وشرط المستعير أخذا مما ذكر في المعير: صحة قبوله التبرع ، فلا تصح إعارة الصبي ولا استعارته، (وله) أي : للمستعير (أن يستنيب من يستوفي المنفعة له) ، كأن يركب الدابة المستعارة وكيله في ه (و) شرط (المستعار : كونه منتفعأ به مع بقاء عينه) فلا تجوز إعارة الأطعمة ؛ لأن منفعتها في استهلاكها، (ويجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو) ذكر (محرم) للجارية، ولا يجوز إعارتها للاستمتاع بها، ولا لخدمة ذكر غير محرم؛ لخوف الفتنة، إلا إذا كانت صغيرة لا تشتهى أو قبيحة.. فيجوز في الأصح في " الروضة "(1)، والمفهوم من نفي الجواز : الفساد، وقال في "الوسيط" في الخدمة بالصحة مع الحرمة(2)، (ويكره إعارة عبد مسلم لكافر) كراهة تنزيه، زاد في " الروضة" : صرح الجرجاني وآخرون بأنها حرام ، ولكن الأصح : الجواز . انتهى ، وعلل في "المهذب" عدم الجواز بأنه لا يجوز أن يخدمه(3): (والأصح : اشتراط لفظ ؛ كأعرتك، أو أعرني، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر) كما في اباحة الطعام ، ومقابل الأصح ما ذكره المتولي : أنه لا يشترط لفظ، حتى لو أعطى عاريا قميصا (1) روضة الطالبين (427/4).
(2) الوسيط (368/3- 369).
3) المهذب (477/1)
============================================================
ولؤقال : ( أعزتكه لتعلفه) أو (لتعيرني فرسك) .. فهو إجارة فاسدة توجب أخرة المثل : ومؤنة الرد على المسشتعير . فإن تلفت لا بأشتغمال.. ضمنها وإن لم يفرط ، والاصع : أنه لايضمن ما ينمحق أو ينسحق بأستعمال..
فلبسه. تمت الإعارة، وكذا لو فرش لضيفه بساطأ فجلس عليه، بخلاف بسطه لمن يجلس عليه.. فليس إعارة لمن جلس عليه ، لأنه لا بد من تعيين المستعير . انتهى، (ولوقال : أعرتكه) أي : حماري مثلا (لتعلفه) بعلفك (أو لتعيرني فرسك.. فهو إجارة فاسدة توجب أجرة المثل) أي : بعد القبض مدة الإمساك، وقيل : هو إعارة فاسدة، وهذذا ناظر إلى اللفظ، وفساده لذكر العوض، والأول ناظر إلى المعنى، وفساده لجهالة المدة والعلف، ولو قال : أعرتك هلذه الدار شهرا من اليوم بعشرة دراهم، أو لتعيرني ثوبك شهرا من اليوم.. فهل هي إجارة صحيحة أو إعارة فاسدة؟ وجهان؛ بناء علون أن الاعتبار باللفظ أو بالمعنى نديه اعلى من علف الدابة وطعام الرقيق المعارين ؟] قضية الفساد في (أعرتكه لتعلفه) : أن يكون العلف في الإعارة على المالك، ومثله طعام الرقيق، وهو موافق لما في " البيان " عن الصيمري(1)، وقال القاضي حسين : على المستعير علف الدابة وسقيها وطعام العبد وشرابه (2).
(ومؤنة الرد) للعارية (على المستعير) من المالك أو المستأجر إن رد عليه، فإن رد على المالك. فالمؤنة عليه كما لو رد عليه المستأجر: (فإن تلفت لا باستعمال.. ضمنها وإن لم يفرط) قال النبي صلى الله عليه وسلم : "على اليد ما أخذت حتى تؤديه "(3)، وقال في أدرع آخذها من صفوان بن آمية : "عارية مضمونة * رواهما أبو داوود وغيره(4)، وسياتي آنها تضمن بقيمة يوم التلف، وتلف بعضها مضمون، وقيل : لا؛ كتلفه بالاستعمال، (والأصح: أنه لا يضمن ما ينمحق) من الثياب (أو ينسحق باستعمال)، (1) البيان (518/6) (2) انظر " مغني المحتاج " (344/2).
(3) سنن أبي داوود (3561) عن سيدنا سمرة رضي الله عنه (4) سنن أبي داوود (3562)، وأخرجه الحاكم (47/2)، والترمذي (1266) عن سيدنا صفوان بن أمية رضي الله عنه
============================================================
والثالث : يضمن المنمحق . والمشتعير من مستأجر لا يضمن في الأصح . ولؤ تلفت دابيه في يد وكيل بعته في شغله أو في يد من سلمها إلنه ليروضها . . فلا ضمان . وله ألانتفاع بحسب الإذن ، فإن أعاره لزراعة حنطة. . زرعها ومثلها إن لم ينهه ، أو لشعير.. لم يزرغ فؤقه كحنطة ، ولو أطلق الزراعة .. صح في الأصح ويزرع ما شاء . وإذا أستعار لبناء أو غراس.. فله الززع ولا عكس.....
والثاني : يضمنهما، (والثالث : يضمن المنمحق) أي : البالي دون المنسحق؛ أي : التالف بعض أجزائه، وجه الأول : أن ما بهما حدث عن سبب مأذون فيه ، والثاني قال : حق العارية أن ترد، وقد تعذر ردها في الأول فتضمن في آخر حالات التقويم ، وفات رد بعضها في الثاني فيضمن بدله، والثالث فرق بوجود مردود في الثاني دون الأول ، ونشأ الثالث المزيد على " المحرر" من جمع المسألتين: (والمستعير من مستأجر لا يضمن) التالف (في الأصح) لأنه نائبه وهو لا يضمن ، والثاني قال : يضمن؛ كالمستعير من المالك.
(ولو تلفت دايته في يد وكيل بعثه في شغله، أو في يد من سلمها إليه ليروضها) أي: يعلمها (.. فلا ضمان) على الوكيل أو الرائض؛ لأنه لم يأخذها لغرض نفسه فليس مستعيرا.
(وله) أي : للمستعير (الانتفاع بحسب الإذن، فإن أعاره لزراعة حنطة زرعها ومثلها)(1) ودونها في ضرر الأرض ( إن لم يتهه) عن غيرها، فإن نهاه عنه. . لم يكن له زرعه، وليس له أن يزرع ما فوقها؛ كالذرة والقطن ، (أو لشعير.. لم يزرع فوقه ، كحنطة) فإن ضررها فوق ضرره، (ولو أطلق الزراعة . . صح في الأصح ويزرع ما شاء) لإطلاق اللفظ ، والثاني : لا يصح؛ لتفاوت الضرر، قال الرافعي : ولو قيل : يصح ولا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا. . لكان مذهبا(2)، وسكت عليه في "الروضة 8(2).
(واذا استعار لبناء أو غراس. . فله الزرع ولا عكس) لأن ضررهما أكثر : (1) قول "المنهاج" : (إن أعاره لزرع الحنطة.. زرعها ومثلها) أحسن من قول والمحرر" (زرعها وما دونها)؛ لأته يوهم منع المثل، ولا منع منه قطعا . "دقاثق المنهاج " (ص63).
(2) الشرح الكبير (381/5).
(3) روضة الطالبين (435/4).
============================================================
والصحيح : أنه لا يغرس مشتعير لبناء وكذا العكس ، وأنه لا تصح إعارة الأزض مطلقة ، بل يشترط تغين نؤع المنفعة.
فتا افي رد العارية] لكل منهما رد العارية متى شاء إلأ إذا أعار لدفن. . فلا يرجع حتى يندرس أثر المذفون .
(والصحيح: أنه لا يغرس مستعير لبناء، وكذا العكس) لاختلاف جنس الضرر؛ إذ ضرر البناء في ظاهر الأرض اكثر، وضرر الغراس في باطنها أكثر؛ لانتشار عروقه ، والثاني : يجوز ما ذكر ؛ لأن كلأ من البناء والغراس للتأبيد، (و) الصحيح : (أنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة، بل يشترط تعيين نوع المنفعة) من زرع أو غيره ؛ كالاجارة، والثاني : يصح، ويحتمل فيها ما لا يحتمل في الاجارة وينتفع بها كيف شاء، وقال الروياني : ينتفع بما هو العادة فيها، قال الرافعي : وهلذا أحسن(1)، وسكت عليه في " الروضة"(2)، وعلى الأول : لو قال : أعرتكها لتنتفع بها كيف شئت.. فوجهان، يؤخذ تصحيح الصحة من نظير المسألة في (الإجارة) ، وكالأرض فيما ذكر : الدابة تصلح للركوب والحمل، أما ما ينتفع به بوجه واحد؛ كالبساط الذي لا يصلح إلا للفرش.: فلا حاجة في إعارته إلى بيان الانتفاع.
(فصل : لكل منهما ) أي: المستعير والمعير (رد العارية متى شاء) سواء في ذلك المطلقة والمؤقتة، ورد المعير بمعنى : رجوعه ، وبه عبر في " المحرر"(3) وغيره، (إلا إذا أعار لدفن) وفعل (.. فلا يرجع) في موضعه (حتى يندرس أثر المدفون) محافظة على حرمة الميت، وله الرجوع قبل وضعه فيه، قال المتولي : وكذا بعد الوضع ما لم يواره التراب(4) .
لبليه (الاعارة من العقود الجائزة] يؤخذ مما ذكر من جواز العارية: ما ذكره في "الروضة" : أنه لو مات المعير أو جن أو أغمي عليه (1) الشرح الكبير (382/5).
(2) روضة الطالبين (436/4).
(3) المحرر (ص204).
(4) انظر " روضة الطالبين "(436/4).
============================================================
وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع ؛ فإن كان شرط القلع مجانا.. لزمه ، وإلا ، فإن اختار المنتير القلع. . قلج ، ولا يلزيه تنويه الأزصب في الأصع. يلك : الإصح : يلزمه ، والله أعلم . وإن لم يختر. . لم يقلع مجانا ، بل للمعير الخيار بين أن يبقيه باجرة ، أو يقلع ويضمن أزش النقص ، قيل : أو يتملكه بقيمته . فإن لم يختز.. لم يقلع مجانا إن بذل المشتعير...
أو حجر عليه بسفه. اتفسخت الاعارة كسائر العقود الجائزة، وإن مات المستعير. انفسخت أيضا ، انتهي(1) .
(وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع) بعد أن بنى المستعير أو غرس : (فإن كان شرط) عليه (القلع مجانا) أي: بلا أرش لنقصه ( لزمه) فإن امتنع.. قلعه المعير مجانا، (وإلا) أي : وإن لم يشرط عليه القلع : (فإن اختار المستعير القلع.. قلع، ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح) لأن علم المعير بأن للمستعير القلع رضا بما يحدث منه (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح"(2) : (الأصح : يلزمه) التسوية ، (والله أعلم) لأنه قلع باختياره، ولو امتتع منه. . لم يجير عليه، فيلزمه رد الأرض إلى ما كانت عليه (وان لم يختر) أن يقلعه (.. لم يقلع مجانا) لأنه محترم، (بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة، أو يقلع ويضمن أرش النقص) وهو قدر التفاوت بين قيمته قائما ومقلوعا (قيل : أو يتملكه بقيمته) أي : حين التملك، وفي " الروضة " ك " أصلها" : ضم الثالث إلى الأولين في مقالة، وإسقاط الأول مع الثالث في مقالة؛ لأنهما إجارة وبيع لا بد فيهما من رضا المستعير، وضم الثاني والثالث فقط في مقالة، وأنها أصح(3) . انتهى . وإذا اختار ما له اختياره.. لزم المستعير موافقته، فإن أبى . كلف تفريغ الأرض، ذكره الرافعي(4)، وأسقطه من " الروضة8.
(فإن لم يختر) أي: المعير شيئا (.. لم يقلع مجانا إن بذل) بالمعجمة؛ أي : أعطى (المستعير (1) روضة الطالبين (437/4).
(2) الشرح الكبير (385/5).
(3) روضة الطالبين (438/4) ، والشرح الكبير (385/5- 386).
(4) الشرح الكبير (386/5)
============================================================
الأجرة، وكذا إن لم يبذلها في الأصح ، ثم قيل : يبيع الحاكم الأزض وما فيها ويفسم بينهما ، والأصح : أنه يغرض عنهما حتل يختارا شييا ، وللمعير دخولها والانتفاع بها ، ولا يذخلها المشتعير بغير إذن لتهوج ، ويجوز للسفي والإضلاح في الأصح ، ولكل بيع ملكه ، وقيل : ليس للممستعير بيعه لثالث:.....
الأجرة، وكذا إن لم يبذلها في الأصح، ثم) على هذا الأصح : (قيل: يبيع الحاكم الأرض وما فيها) من بناء أو غراس (ويقسم بينهما) على ما نذكره بعد؛ فصلا للخصومة، (والأصح: أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئا) أي: يختار المعير ما له اختياره، ويوافقه المستعير عليه؟
لينقطع النزاع بينهما ، وفي " الروضة " ك " أصلها " : (يختار) بلا ألف؛ أي : المعير، ويأتي بعد اختياره ما سبق(1)، (وللمعير) على هذا الأصح : (دخولها والانتفاع بها) والاستظلال بالبناء والشجر، (ولا يدخلها المستعير بغير إذن لتفرج، ويجوز) دخوله (للسقي والإصلاح) للجدار (في الأصح) صيانة لملكه عن الضياع ، والثاني : يعارض بأنه يشغل بدخوله ملك غيره إلى أن يصل ملكه، (ولكل) منهما (بيع ملكه) للآخر ولثالث ، (وقيل: ليس للمستعير بيعه لثالث) لأن ملكه له غير مستقر؛ إذ للمعير تملكه، وأجيب بأن هذذا ليس مانعا من بيعه، ثم المشتري من المعير يتخير تخيره، والمشتري من المستعير ينزل منزلته فيتخير المعير كما سبق، وللمشتري فسخ البيع إن جهل الحال.
بلش (في بيع الأرض المستغلة من المستعير لو اتفق المعير والمستعير على بيع الأرض بما فيها بثمن واحد.. جاز في الأصح؛ للحاجة، ثم كيف يوزع الثمن هنا وفيما إذا باعهما الحاكم على وجه سبق؟ قال المتولي : هو على الوجهين فيما إذا غرس الراهن الأرض المرهوتة(2) ، أي : وهما السابقان في رهن الأم دون الولد، وقال البغوي: يوزع على الأرض مشغولة بالغراس أو البناء، وعلى ما فيها وحده؛ فحصة الأرض للمعير، وحصة ما فيها للمستعير(3).
(1) روضة الطالبين (438/4)، والشرح الكبير (387/5).
(2) انظر "الشرح الكبير" (387/5) (3) التهديب (283/4)
============================================================
والعارية المؤفتة كالمطلقة ، وفي قؤل : له القلع فيها مجانا إذا رجع . وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إذراك الززع. . فالصحيخ : أن عليه الإبقاء إلى الحصاد ، وأن له الأخرة. فلو عين مدة ولم يذرك فيها لتفصيره بتأخير الزراعة. . قلع مجانا . ولو حمل السيل بذرا إلى
أرضه فتبت.. فهو لصاحب البذر، والأصع : أنه يجبر على قلعه. ولو ركب دابة وقال لمالكها : (أعزتنيها) فقال : ( بل أجرتكها) ، أو أختلف مالك الأزض وزارعها كذلك .: فالمصدق المالك على المذهب،...
(والعارية المؤقتة) للبناء أو الغراس (كالمطلقة) فيما تقدم من الأحكام، (وفي قول : له القلع فيها مجانا إذا رجع) بعد المدة، ويكون هلذا فائدة التاقيت، ومقابله يقول : فائدته: طلب الأجرة، وفي وجه : ليس له الرجوع قبل مضي المدة: (وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع.. فالصحيح : أن عليه الإبقاء إلى الحصاد)، والثاني : له أن يقلع ويغرم أرش النقص ، والثالث : له تملكه بالقيمة ؛ كالغراس، وفرق الأول بأن للزرع أمدا ينتظر ، (و) الصحيح على الأول : (أن له الأجرة) من وقت الرجوع إلى الحصاد؛ لأنه إنما أباح المنفعة إلى وقت الرجوع ، والثاني : لا أجرة له؛ لأن منفعة الأرض إلى الحصاد كالمستوفاة بالزرع.
(فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة.. قلع) المعير الزرع (مجانا) وهذذه الصورة كالمسثناة مما قبلها، فيدخل فيه ما إذا لم يقصر.. فإن حكمه وحكم الإعارة المطلقة ماتقدم نعم ، لو كان الزرع مما يعتاد قطعه قبل إدراكه. كلف المستعير قطعه (ولو حمل السيل بذرا) لغيره ( إلى أرضه فنبت. . فهو) أي : التابت (لصاحب البذر) بإعجام الذال، (والأصح: أنه يجبر على قلعه) لأن المالك لم يأذن فيه ، والثاني : لا يجبر؛ لأنه غير متعد فهو مستعير، فينظر في النابت أهو شجر آم زرع ؟ ويكون الحكم على ما سبق: (ولو ركب دابة وقال لمالكها : أعرتنيها، فقال : بل أجرتكها) مدة كذا بكذا (أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك . . فالمصدق المالك على المذهب) نظرا إلى أنه إنما يأذن في الانتفاع غالبا بمقابل، فيحلف كل منهما أنه ما أعاره، وأنه أجره ويستحق أجرة المثل، والقول الثاني : المصدق الراكب والزارع ؛ لأن الأصل : براءة الذمة من الأجرة ، فيحلف كل منهما أنه ما استأجر، والثالث : المصدق في الأرض المالك ، وفي الدابة الراكب؛ لأنه تكثر الإعارة فيها بخلاف
============================================================
وكذا لؤ قال : ( أعزتني) وقال : ( بل غصبت مني) ؛ فإن تلفت العين.. فقد أتفقا على الضمان ، للكن الأصخ : أن العارية تضمن بقيمة يؤم التثلف ، لا بأقصى القيم ، ولا بيؤم ألقبض، فإن كان ما يدعيه المالك أكثر. . حلف للزيادة .
الأرض، وقطع بعضهم بهذا ، (وكذا لو قال) الراكب أو الزارع : (أعرتني وقال) المالك : (بل غصبت مني).. فالمصدق المالك على المذهب ، لأن الأصل: عدم إذنه، فيحلف ويستحق أجرة المثل، والقول الثاني : المصدق الراكب والزارع؛ لأن الأصل : براءة الذمة من الأجرة، والثالث : الفرق بين الأرض والدابة كما تقدم، وقطع به بعضهم، (فإن تلفت العين) قبل ردها (.. فقد اتفقا على الضمان) لها المختلف جهته، ومعلوم : آن المغصوب يضمن بأقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف، (لكن الأصح : أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض) وهما مقابل الأصح ، (فإن كان ما يدعيه المالك) بالغصب (اكثر) من قيمة يوم التلف ( حلف للزيادة) أنه يستحقها، ويأخذ ما عداها والمساوي بلا يمين
============================================================
كناب الفضب الثه هو : الاستيلاء على حق الغير عذوانا ، فلؤ ركب دابة أو جلس على فراش. . فغاصب وإن لم يتقل . ولؤ دخل داره وأزعجه عنها ، أو أزعجه وقهره على الدار ولم يذخل..
فغاصبت، وفي الثانية وجه واه.....
(كتاب الغصب) (هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا) أي : بغير حق، وبه عبر في "الروضة "(1)، وعدل عن قول " المحرر" وغيره : (مال الغير)(2) لأنه لا يدخل فيه ما يغصب وليس بمال؛ كالكلب وجلد الميتة والسرجين، والاختصاص بالحق؛ كحق التحجر، ويدخل ذلك في قوله : (حق)، قاله في "الدقائق" و" الروضة "(3)، (قلو ركب دابة أو جلس على فراش. . فغاصب وإن لم ينقل) ذلك، قال في "أصل الروضة" : سواء قصد الاستيلاء أم ل(4)، والرافعي حكى في عدم قصده وجهين كعدم النقل (5).
(ولو دخل داره وأزعجه عنها) فخرج منها ، وفي " الروضة " ك " أصلها" : دخل بأهله على هيثة من يقصد السكني(2) (أو أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل. . فغاصب) وسواء في الأولى قصد الاستيلاء أم لا ، لأن وجوده يغني عن قصده.
(وفي الثانية وجه واه) : أنه ليس بغاصب، قاله الغزالي(2)، خلاف ما دل عليه كلام عامة الأصحاب، وعبارة " المحرر" : فالأشهر : أنه يصير غاصب(4).
(1) روضة الطالبين (3/5).
(2) المحرو (ص211) .
(3) روضة الطالبين (3/5)، ودقاتق المنهاج (ص23).
(4) روضة الطالبين (8/5).
(5) الشرح الكبير (406/5).
(2) روضة الطالين (8/5)، والشرح الكبير (406/5).
(7) الوسيط (387/3).
(4) المحرر (ص211).
1
============================================================
ولو سكن بيتا ومنع المالك منه دون باقي الدار .. فعاصب للبيت فقط . ولؤ دخل بقضد الاشتيلاء وليس المالك فيها . . فغاصب ، وإن كان ولم يزعجه. . فغاصب لنضف الدار إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستؤليا على صاحب الدار . وعلى الغاصب الرد ، فإن تلف عنده..
ضمنه . ولؤ أتلف مالا في يد مالكه. . ضمنه . ولو فتح رأس زق مطروج على الأزض فخرج ما فيه بالفتح ، أو منصوب فسقط بالفتح وخرج ما فيه.. ضمن ، وإن سقط بعارض
بيح.. لم يضمن ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار. . ضسمن ، وإن افتصر على الفتح. . فالأظهر : أنه إن طار في الحال.. ضمن ، وإن وقف ثم طار. . فلا .0....
(ولو سكن بيتا) من الدار (ومنع المالك منه دون باقي الدار. . فغاصب للبيت فقط) أي : دون باقي الدار.
(ولو دخل) الدار (بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها. فغاصب) لها وإن كان ضعيفا والمالك قويا، (وإن كان) المالك فيها (ولم يزعجه) عنها (. فغاصب لنصف الدار) لاستيلائه مع المالك عليها، (إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار) .. فلا يكون غاصبا لشيء منها، ولو دخلها لا على قصد الاستيلاء ولكن لينظر هل تصلح له أو ليتخذ مثلها. . لم يكن غاصبا لشيء منها (وعلى الغاصب الرد) للمغصوب؛ لحديث آبي داوود وغيره : "على اليد ما أخذت حتى تؤديه "(1)، (فإن تلف عنده) بآفة أو إتلاف ( ضمنه) حيث يكون مالأ وهو الغالب مما سياتي، وغير المال؛ كالكلب والسرجين.. لا يضمن (ولو أتلف مالأ في يد مالكه. ضمنه) هلذه المسألة والمسائل التي بعدها ذكروها استطرادا لما يضمن بغير الغصب بالمباشرة أو التسبب.
(ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح ، أو منصوب فسقط بالفتح وخرج ما فيه. ضمن) لأن الخروج المؤدي إلى التلف ناشىء عن فعله، (وإن سقط بعارض ريح.. لم يضمن) لأن الخروج بالريح لا بفعله: (ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار.. ضمن، وإن اقتصر على الفتح.. فالأظهر: أنه إن طار في الحال.. ضمن، وإن وقف ثم طار.. فلا) يضمن، والثاني : يضمن مطلقا ؛ لأن الفتح سبب (1) سنن آبي داوود (3561) عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه
============================================================
والأيدي المترتبة علىل يد الغاصب أندي ضمان وإن جهل صاحبها الغضب . ثم إن علم..
فكغاصب من غاصب ، فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده ، وكذا إن جهل وكانث يده في اضلها يد ضمان كالعارية ، وإن كانت يد أمانة كوديعة. . فالقرار على الغاصب . ومتن أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به . . فالقرار عليه مطلقا . وإن حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله. . فكذا في الأظهر . وعلى هلذا : لؤقدمه لمالكه فأكله.. برىء الغاصب.
فتا افي بيان حكم الغصب] تضمن نفس الرقيق بقيمته أتلف أو تلف تخت يد عادية ، وأبعاضه ألتي لا يتقدر أرشها من الحربما نقص من قيمته ، وكذا المقدرة إن تلفت، وإن .....
الطيران ، والثالث : لا يضمن مطلقا ؛ لأن للطائر اختيارا في الطيران، والأول يقول : طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره في هذذه الحالة، بخلاف التي قبلها (والأيدي المترتبة على يد الغاصب. . أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب) وكانت أيدي أمانة.
(ثم إن علم) من ترتيت يده على يد الغاصب الغصب ( فكفاصب من فاصب، فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده) ويطالب كالأول، (وكذا إن جهل) الغصب (وكانت يده في أصلها يد ضمان؛ كالعارية).. فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده، (وان كانت يد آمانة؛ كوديعة.. فالقرار على الغاصب) فيما تلف عند المودع ونحوه (ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به) أي : بالإتلاف (.. فالقرار عليه مطلقا) أي : في يد الضمان ويد الأمانة ؛ لقوة الإتلاف: (وان حمله الغاصب عليه؛ بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله. . فكذا) القرار على الاكل (في الأظهر) ، والثاني : على الغاصب؛ لأنه غر الآكل: (وعلى هذذا) أي: الأظهر: (لو قدمه لمالكه فأكله . . برىء الغاصب)، وعلى الثاني: لا يبرأ .
(فصل: تضمن نفس الرقيق بقيمته) بالغة ما بلغت (أتلف) بالقتل (أو تلف تحت يد عادية) بتخفيف الياء، (و) تضمن (أبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر) كالبكارة (بما نقص من قيمته) تلفت أو أتلفت، (وكذا المقدرة) كاليد تضمن بما تقص من قيمته (إن تلفت) بآفة، (وان
============================================================
أتلفت.. فكذا في القديم ، وعلى الجديد : تتقدر من الرقيق ، والقيمة فيه كالدية في الخر، ففي يده نضف قيمته . وسائر الحيوان بألقيمة ، وغيره مثلي ومتقوم ، والأصح : أن 9 المثلي : ما حصره كئل أو وزن وجاز السلم فيه ؛ كماء وتراب ونحاس وتبر ومسك وكافور وقطني وعنب ودقيق ، لا غالية ومعجون . فيضمن المثلي بمثله تلف أو أتلف ، فإن تعذر..
فألقيمة ، والأصع : أن المعتبر أقصى قيمه من وقت الغصب إلى تعذر ألمثل . ولؤ نقل
المفصوب المثلي إلى بلد آخر.. فللمالك أن يكلفه رده ، وأن يطالبه بالقيمة في الحال، فإذا رده. . ردها . فإن تلف في البلد المنقول إليه .. طالبه بألمثل في أي البلدين شاء ، فإن فقد المثل.. غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة .....
أتلفت) بجناية (. فكذا في القديم) تضمن بما نقص من قيمته، (وعلى الجديد: تتقدر من الرقيق، والقيمة فيه كالدية في الحر؛ ففي يده نصف قيمته) ولو قطعها غاصب له.. لزمه اكثر الأمرين من نصف القيمة والأرش ، وسيأتي في آخر (كتاب الديات) مسألة الرقيق مع زيادة.
(و) يضمن (سائر الحيوان) أي : باقيه (بالقيمة) تلف أو أتلف، ويضمن ما تلف أو أتلف من أجزائه بما نقص من قيمته ، (وغيره) أي : الحيوان (مثلي ومتقوم ، والأصح : أن المثلي: ما حصره كيل آو وزن وجاز السلم فيه؛ كماء وتراب ونحاس) وحديد (وتبر) وسبيكة، (ومسك) وعنبر (وكافور وقطن وعنب) ورطب، وسائر الفواكه الرطبة، (ودقيق) وحبوب وزبيب وتمر، (لا غالية ومعجون) هما مما خرج بقيد جواز السلم، وخرج بقيد الكيل آو الوزن : ما يعد كالحيوان، أو يذرع كالثياب، والوجه الثاني : سكت عن التقييد بجواز السلم، والثالث : زاد على التقييد به : التقييد بجواز بيع بعضه ببعض، فيخرج به بعض الأمثلة من العنب وغيره (فيضمن المثلي بمثله تلف أو أتلف، فإن تعذر) المثل؛ بألا يوجد في ذلك البلد وحواليه (.. فالقيمة، والأصح: أن المعتبر أقصى قيمه) بالهاء (من وقت الغصب إلى تعذر المثل)، والثاني : إلى التلف، والثالث : إلى المطالبة: (ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر.. فللمالك أن يكلفه رده) إلى بلده، (وأن يطالبه بالقيمة في الحال) للحيلولة (فإذا رده. . ردها) واسترده: (فإن تلف في البلد المنقول إليه.. طالبه بالمثل في أي البلدين شاء) لأنه كان له مطالبته برد العين فيهما، (فإن فقد المثل. غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة) لأنه كان له مطالبته بالمثل فيه
============================================================
ولؤ ظفر بالغاصب في غير بلد التلف. . فالصحيح : أنه إن كان لا مؤنة لنقله كألنقد. . فله مطالبته بالمثل ، وإلا .. فلا مطالبة له بألمثل ، بل يغرمه قيمة بلد الثلف . وأما المتقوم..
فيضمن بأقصى قيمه من الغضب إلى التلف ، وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف ، فإن جنى وتلف بسراية.. فالواجب : الأفصى أيضا . ولا تضمن الخفر ولا تراق على فعي إلا أن يظهر شزبها أو بيعها ، وتره عليه إن بقيت العين ، وكذا المخترمة إذا غصبت من مشلم .
وألأضنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء ، والأصخ : أنها لا تكسر الكسر الفاحش، بل تفصل لتعود كما....
(ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف. . فالصحيح : أنه إن كان لا مؤنة لنقله ، كالنقد. . فله مطالبته بالمثل، وإلا. . فلا مطالبة له بالمثل) ولا للغارم تكليفه قبول المثل؛ لما في ذلك من الضرر، (بل يغرمه قيمة بلد التلف) ، والثاني : له مطالبته بالمثل مطلقا .
وع (اجتماع الغاصب الغارم قيمة المثلي بالمالك في بلد التلف] إذا غرم القيمة ثم اجتمعا في بلد التلف. . هل للمالك ود القيمة وطلب المثل؟ وهل للآخر استرداد القيمة وبذل المثل؟ فيه الوجهان فيما لو غرم القيمة لفقد المثل ثم وجده. . هل له ولصاحبه ما ذكر9 أصحهما : لا: (وأما المتقوم. . فيضمن) في الغصب (بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف، وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف، فإن جنى) على المأخوذ بلا غصب (وتلف بسراية. فالواجب : الأقصى أيضا) من الجناية إلى التلف، فإذا جتى على بهيمة مأخوذة بسوم مثلا وقيمتها مثة، ثم هلكت بالسراية وقيمة مثلها خمسون.. وجب عليه مثة (ولا تضمن الخمر) لمسلم ولا ذمي، (ولا تراق على نمي، إلا أن يظهر شربها أو بيعها) ..
فتراق عليه في ذلك، (وترد عليه) في غير ذلك ( إن بقيت العين) لإقراره عليها، (وكذا المحترمة اذا غصبت من مسلم).. ترد عليه، لأن له إمساكها لتصير خلا، وهي : التي عصرت بقصد الخلية، أو بلا قصد الخمرية (والأصنام) والصلبان (وآلات الملاهي) كالطنبور وغيره ( لا يجب في إبطالها شيء) لأنها محرمة الاستعمال، ولا حرمة لصنعتها ، (والأصح : أنها لا تكسر الكسر الفاحش، بل تفصل لتعود كما
============================================================
قبل التأليف، فإن عجز المنكر عن رعاية هلذا الحد لمنع صاحب المنكر.. أبطله كيف تيسر. وتضمن منفعة الذار والعبد ونخوهما بألتقويت والفوات في يد عادية ، ولا تضمن منفعة البضع إلأ بتقويت ، وكذا منفعة بدن الخر في الأصح . وإذا نقص المغصوب بغير أستغمال. . وجب الازش مع الأخرة ، وكذا لؤ نقص به ؛ بأن بلي الثؤب في الأصح ....
قبل التأليف) لزوال الاسم بذلك، والثاني : تكسر وترضض حتى تنتهي إلل حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منه لا الأولى ولا غيرها، (فإن عجز المنكر) على الأول (عن رعاية هذذا الحد) أي : التفصيل المذكور (لمنع صاحب المنكر) منه (. أبطله كيف تيسر) إبطاله، ولا يجوز إحراقها؛ لأن رضاضها متمول، ومن آحرقها.. فعليه قيمتها مكسورة بالحد المشروع، ومن جاوزه بغير الإحراق. فعليه التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع ، وبين قيمتها منتهية إلى الحد الذي أتى به ، قال في " الروضة " : الرجل والمرأة والعبد والفاسق والصبي المميز.. يشتركون في جواز الإقدام على إزالة هذا المنكر وسائر المنكرات، ويثاب الصبي عليه كما يثاب البالغ، وإنما تجب ازالته على المكلف القادر(1).
(وتضمن منفعة الدار والعيد ونحوهما) مما يستأجر؛ كالدابة (بالتقويت والفوات في يد عادية) بأن سكن الدار واستخدم العبد وركب الدابة أو لم يفعل ذلك، وتضمن بأجرة المثل، (ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت) بأن وطىء، وتضمن بمهر المثل كما سيأتي، ولا تضمن بفوات؛ لأن اليد لا تثبت عليها، فيزوج السيد المغصوبة، واليد في بضع المرأة لها، (وكذا منفعة بدن الحر) لا تضمن إلا بتفويت (في الأصح) كأن قهره على عمل، والثاني : تضمن بالفوات أيضا؛ لأنها لتقومها في عقد الإجارة الفاسدة تشبه منفعة المال، والأول يقول : الحر لا يدخل تحت اليد ففعته تقوت تحت يله (وإذا نقص المغصوب بغير استعمال) كسقوط يد العبد بآفة (. وجب الأرش مع الأجرة) للنقص والفوات؛ وهي آجرة مثله سليما قبل النقص، ومعيبا بعده، (وكذا لو نقص به) أي: بالاستعمال (بأن بلي الثوب) باللبس. . يجب الأرش مع الأجرة (في الأصح) ، والثاني : لا ، بل يجب أكثر الأمرين من الأجرة والأرش؛ لأن النقص نشأ من الاستعمال وقد قوبل بالأجرة فلا يجب له ضمان آخر، ودفع بأن الأجرة في مقابلة الفوات لا الاستعمال.
(1) روضة الطالبين (18/5)
============================================================
فتا (في اختلاف المالك والغاصب] أئعى تلفه وأنكر المالك.. صدق الغاصب بيمينه على ألصحيح، فإذا حلف.. غرمه المالك في الأصح . ولو أختلفا في قيمته أو الثياب ألتي على العبند المغصوب أو في عيب خلقي.
صدق الغاصب بيمينه ، وفي عيب حادث.. يصدق المالك بيمينه في الأصح، ولؤرده ناقص القيمة.. لم يلزمه شيء . ولو غصب ثؤبا قيمته عشرة، فصارث بألوخص وزهما ، ثم لبسه فأبلاه فصارث نصف درهم فرده.. لزمه خمسة ، وهي قسط التالف من أقصى القيم......
(فصل) إذا (ادعى) الغاصب (تلفه) أي: المغصوب (وأنكر المالك) ذلك (. صدق الغاصب بيميته على الصحيح) لأنه قد يكون صادقا ويعجز عن البينة، فلو لم نصدقه. لتخلد الحبس عليه ، والثاني : يصدق المالك بيمينه ؛ لأن الأصل : بقاؤه، (فإذا حلف) أي : الغاصب ( غرمه المالك في الأصح) بدل المغصوب من مثله أو قيمته، والثاني : لا يغرمه بدله؛ لبقاء عينه في زعمه، أجاب الأول بأنه عجز عن الوصول إليها بيمين الغاصب.
(ولو اختلفا في قيمته) بعد اتفاقهما على تلفه (أو) اختلفا في (الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي) به بعد تلفه ؛ كأن قيل : كان أعمى أو أعرج خلقة (. صدق الغاصب بيمينه) في المسائل الثلاث ؛ لأن الأصل : براءته من الزيادة في الأولى، وعدم السلامة من الخلقي في الثالثة، ولثبوت يده في الثانية على العبد وما عليه، (و) في الاختلاف (في عيب حادث) بعد تلفه، كأن قيل : كان أقطع أو سارقا (.. يصدق المالك بيمينه في الأصح) لأن الأصل: السلامة من ذلك ، والثاني : يصدق الغاصب بيمينه ، لأن الأصل : براءته من الزيادة، وفي " الروضة " و1 أصلها" حكاية الخلاف قولين، وأنه لو رد المغصوب وبه عيب وقال : غصبته هكذا ، وقال المالك : حدث عندك:. صدق الغاصب، قاله المتولي (1)، زاد في والروضة ": وابن الصباغ(2)، (ولو رده) أي : المغصوب (ناقص القيمة. . لم يلزمه شيء) لبقائه بحاله .
( ولو غصب ثوبأ قيمته عشرة فصارت بالرخص درهمأثم لبسه فأبلاه فصارت نصف درهم قرده..
لزمه خمسة، وهي قسط التالف من أقصى القيم) وهو نصف الثوب.
(1) روضة الطالبين (28/5-29)، والشرح الكبير (434/5) .
(2) روضة الطالبين (29/5):
============================================================
قلث : ولؤ غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته دزهمان ، أو أتلف أحدهما غضبا ، أو في يد مالكه.. لزمه ثمانية في الأصح ، والله أغلم . ولؤ حدث نقص يشرى إلى التلف؛ بأن جعل الجنطة مريسة. . فكالثالف ، وفي قؤل : يرده مع أزش التقص . ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال.. لزم الغاصب تخليصه بالأقل من قيمته والمال، فإن تلف في يده.. غرمه المالك ، وللمجني عليه تغريمه وأن يتعلق بما أخذه المالك، ثم يرجع المالك على الغاصب......
(قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(1) : (ولو غصب خفين) أي : فردي خف (قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الاخر وقيمته درهمان، أو أتلف أحدهما) في يده (غصبا) له، ف (أتلف) عطف على (غصب)، (أو) أتلفه (في يد مالكه) والقيمة لهما وللباقي ما ذكر (..
لزمه ثمانية في الأصح ، والله أعلم) وهي : قيمة ما تلف أو أتلفه وأرش التفريق الحاصل بذلك ، والثاني : يلزمه درهمان قيمة ما تلف أو أتلفه، وفي الثانية وجه ثالث : آنه يلزمه خمسة قيمة كل منهما متضما إلى الآخر، واقتصر الرافعي في الأولى على الأول (2) ، وزاد في " الروضة" فيها الثاني (3)، وزيد عليهما فيها الثالث عن " التتمة "(4)، وعبرا في الثانية في شق الغصب بالتلف ، ويقاس به الإتلاف في الأولى.
(ولو حدث) في المغصوب (نقص يسري إلى التلف؛ بأن جعل الحنطة هريسة) والسمن والدقيق عصيدة (. فكالتالف) لاشرافه على التلف، فيضمن بدله من مثل أو قيمة، (وفي قول : يرده مع أرش النقص) ، وفي ثالث : يتخير بين الأمرين ، وفي رابع: يتخير المالك بينهما، قال في "الشرح الصغير" : وهو حسن، وما لا يسري إلى التلف.. يجب أرشه، وقدتقدم.
( ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال.، لزم الغاصب تخليصه) لحصول الجناية في يده (بالأقل من قيمته، والمال) الذي وجب بالجناية (فإن تلف في يده،. غرمه المالك) أقصى قيمة، (وللمجني عليه تغريمه) إن لم يكن غرم له، (وأن يتعلق بما أخذه المالك) لأنه بدل الرقية، (ثم يرجع المالك) بما أخذ منه (على الغاصب) لأنه أخذ بجناية في يده، وقبل الأخذ (1) الشرح الكبير (469/5).
(2) الشرح الكبير (469/5).
(3) روضة الطالبين (59/5).
(4) روضة الطالبين (59/5).
============================================================
ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية.. رجع المالك بما أخذه المخني عليه على الغاصب . ولؤ غصب أرضا فنقل ترابها. . أجبره المالك علل رده أو رد وثله وإعادة الأزض كما كانث ، وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض، وإلا . . فلا يرثه بلا إذن في الأصح ، ولقاس بما ذكزنا حفر البثر وطيها . وإذا أعاد الأزض كما كانث ولم يبى نقص.. فلا أزش، لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة ، وإن بقي نقص. . وجب أزشه معها . ولؤ غصب زيتا ونخوه وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته . . رده ولزمه مثل الذاهب في الأصح، وإن نقصت ألقيمة فقط . . لزمه الأرش ، وإن نقصتا. . غرم الذاهب ورد ألباقي منه لا يرجع كما قاله الإمام(1) ؛ لاحتمال أن يبرىء المجني عليه الغاصب فيستقر للمالك ما أخذه (ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية.. رجع المالك بما أخذه) منه (المجني عليه على الغاصب) لماتقدم (ولو غصب أرضا فنقل ترابها) بالكشط (. أجبره المالك على رده) إن بقي (أو رد مثله) إن تلف (واعادة الأرض كما كانت) قبل التقل من انيساط أو غيره، (وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض) كأن دخل الأرض نقص يرتفع بالرد ، أو نقله إلي مكان وأراد تفريغه منه ، (وإلا) أي : وإن لم يكن له في الرد غرض ( . . فلا يرده بلا إذن في الأصح) ، والثاني : له رده بلا إذن إن لم يمنعه المالك، (ويقاس بما ذكرنا حفر البثر وطمها) فعليه الطم بترابها إن بقي، وبمثله إن تلف بطلب المالك، وله ذلك وإن لم يطلبه المالك ؛ ليدفع عن نفسه الضمان بالسقوط فيها إلا أن يسعه منه، ولا غرض له فيه غير دفع الضمان، فإن كان له غرض غيره. . فله الطم في الأصع (واذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص. . فلا أرش، لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة) من الرد والطم وغيرهما وإن كان آتيا بواجب، ومعلوم : أنه يلزمه آجرة ما قبلها، (وان بقي نقص.. وجب أرشه معها) أي: مع الأجرة.
(ولو غصب زيتأ ونحوه وأغلاه فتقصت عينه دون قيمته. . رده ولزمه مثل الذاهب) منه (في الأصح) ولا ينجير نقصه بزيادة قيمته ، والثاني قال : ينجبر بها ؛ لحصولهما بسبب واحد، (وإن نقصت القيمة فقط.. لزمه الأرش، وإن نقصتا. . غرم الذاهب ورد الباقي0.
(1) نهاية السطلب (/221).
============================================================
مع أزشه إن كان نقص القيمة اكثر. والأصح : أن السمن لا يخجبر نقص هزال قبله ، وأن تذكر صنقة نسيها يجبر النشيان . وتعلم صنعة لا يخبر نشيان أخرى قطعا . ولؤ غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل. . فالأصع : أن الخل للمالك ، وعلى الغاصب الأزش إن كان الخل انقص قيمة . ولؤ غصب خمرا فتخللت ، أو جلد ميته فدبغه. . فالأصع : أن الخل والجلد للمفصوب منه.
فتا (فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال] زيادة المغصوب إن كانت أثرا مخضا كقصارة.....
مع أرشه إن كان نقص القيمة اكثر) من نقص العين؛ كما إذا كان صاعا يساوي درهما فرجع بالاغلاء إلى نصف صاع يساوي أقل من نصف درهم، فإن لم يكن نقص القيمة اكثر. . فلا أرش، وان لم ينقص واحد منهما. فلا شيء غير الرد.
(والأصح : أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله) فيما إذا غصب بقرة مثلا سمينة فهزلت ثم سمنت عنده؛ لأن السمن الثاني غير الأول، وقائل الثاني يقيمه مقامه ، (و) الأصح : (أن تذكر صعة نسيها يجبر النسيان) لها؛ لأنه لا يعد متجددا عرفا، والثاني يقول : هو متجدد كالسمن، والمعنى : أن النسيان والتذكر عند الغاصب (وتعلم صنعة) عنده (لا يجبر تسيان أخري) عنده (قطعا) وإن كانت أرفع من الأولى:.
(ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل) عنده (.. فالأصح : أن الخل للمالك) لأنه عين ماله، (وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أتقص قيمة) من العصير ؛ لحصوله في يده، فإن لم ينقص عن قيمته.. فلا شيء عليه غير الرد، والثاني: يلزمه مثل العصير؛ لأنه بالتخمر كالتالف، والخل قيل : للغاصب، والأصح : أنه للمالك ؛ لأنه فرع ملكه: (ولو غصب خمرا فتخللت) عنده (أو جلد ميتة فدبفه. فالأصح : أن الخل والجلد للمغصوب منه) لأنهما فرع ما اختص به فيضمنهما الغاصب إن تلفا في يده، والثاني : هما للغاصب؛ لحصول المالية عنده، والثالث : الخل للمغصوب منه، والجلد للغاصب؛ لأنه صار مالا بفعله، والرابع : عكسه؛ لأن الجلد يجوز للمغصوب منه إمساكه، بخلاف الخمر: (فصل : زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا؛ كقصارة) للثوب، وطحن للحنطة وغير ذلك
============================================================
فلا شئء للغاصب بسببها ، وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن ، وأزش النقص ، وإن كانت عننا ؛ كبناء وغراس.. كلف القلع . وإن صبغ الثوب بصبفه وأمكن فضله.. أجبر عليه في الأصح، وإن لم يمكن؛ فإن لم تزد قيمته. . فلا شيء للغاصب فيه ، وإن نقصت.. لزمه الأزش، وإن زادت.. اشتركا فيه . ولؤ خلط المغصوب بغيره وأفكن التمييز.. لزمه وإن شق ، فإن تعذر. . فالمذهب : أنه كألتالف فله تغريمه ، وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط.....
(.. فلا شيء للغاصب بسببها) لتعديه بها، (وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن) كأن صاغ النقرة حليا، أو ضرب النحاس إناء، (و) له (أرش النقص) إن نقصت قيمته بالزيادة عما كانت قبلها فيما لا يمكن رده، أو نقص عما كان فيما يمكن رده ورد، (وإن كانت عينأ؛ كبناء وفراس. . كلف القلع) لها من الأرض وإعادتها كما كانت، وأرش نقصها إن كان مع أجرة المثل: (وإن صبغ) الغاصب (الثوب بصبغه) الحاصل به فيه عين مال (وأمكن فصله) منه (. أجبر عليه في الأصح) كما في قلع الغراس، والثاني قال : يضيع بفصله، بخلاف الغراس، (وإن لم يمكن) فصله: (قإن لم تزد قيمته) أي: الثوب بالصبغ (.. فلا شيء للغاصب فيه، وإن تقصت.. لزمه الأرش) لحصول النقص بفعله، (وان زادت) بالصبغ (.. اشتركا فيه) أي: الثوب بالنسبة، فإذا كانت قيمته قبل الصبغ عشرة وبعده خمسة عشر. فلصاحبه الثلثان وللغاصب الثلث وإن كانت قيمة صبغه قبل استعماله عشرة، وإن صبغه تمويها. فلا شيء له (ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز) كحنطة بيضاء بحمراء أو بشعير (. لزمه) التمييز (وإن شق) عليه، (فإن تعذر) كأن خلط الزيت بالريت (.. فالمذهب : أنه كالتالف) خلطه بمثله أو أجود أو أردأ، (فله) أي: للمغصوب منه (تغريمه) أي: الغاصب، (وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط) ومن المخلوط بالمثل أو الأجود دون الأردا ، إلا أن يرضى به.. فلا أرش له، والطريق الثاني : قولان : أحدهما : هذا، والثاني : يشتركان في المخلوط وللمغصوب منه قدر حقه من المخلوط، وقيل : إن خلطه بمثله.. اشتركا، وإلا.. فكالتالف، هلذا ما في " أصل الروضة "(1) ، وفي 9 الشرح" ترجيح طريق القولين (2) .
(1) روضة الطالبين (52/5) (2) الشرح الكبير (462/5).
============================================================
ولو غصب خشبة وبنى عليها.. أخرجث ، ولو أذرجها في سفينة. . فكذلك إلا أن يخاف تلف نفسي أو مال معصومين . ولو وطىء المغصوبة عالما بالتخريم.. حد ، وإن جهل.. فلا حد ، وفي الحالين يجب المهر إلأ أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح ، وعليها الحد إن علمت . ووطه المشتري من الغاصب كوطنه في الحد والمهر ، فإن غرمه.. لم يزجع به على الغاصب في الأظهر ، وإن أخبل عالما بالتخريم. . فالولد رقيق غير نسيب، وإن جهل.. فحر نسيبت ، وعليه قيمته يؤم الانفصال ، ويرجع بها المشتري على الغاصب...
(ولو غصب خشبة وبنى عليها.. أخرجت) وردت إلى مالكها؛ آي : يلزمه ذلك، وأرش نقصها إن نقصت مع آجرة المثل، فإن عفنت؛ بحيث لو أخرجت لم يكن لها قيمة. فهي كالتالفة، (ولو أدرجها في سفينة.. فكذلك) أي : يلزمه إخراجها وردها إلى مالكها وأرش نقصها مع أجرة المثل، (إلا أن يخاف) من إخراجها (تلف نفس أو مال معصومين) بأن كانت أسفل السفينة وهي في لجة البحر. . فيصبر المالك إلى أن تصل الشط ويأخذ القيمة ؛ للحيلولة، ومن غير المسثني : أن تكون السفينة على الأرض، أو مرساة على الشط، أو تكون الخشبة في أعلاها، أو لا يخاف تلف ما ذكر، وخرج ب(المعصومين) : نفس الحربي وماله (ولو وطىء) الغاصب الأمة (المغصوبة عالما بالتحريم) لوطئها ( حد) عليه؛ لأنه زنا، (وإن جهل) تحريمه؛ كأن قرب عهده بالإسلام (. فلا حد) عليه، (وفي الحالين يجب المهر، إلا أن تطاوعه) في الوطء (. فلا يجب على الصحيح) كالزانية، والثاني قال : هو لسيدها فلا يسقطه طواعيتها، (وعليها الحد إن علمت) حرمة الوطء، فان جهلتها. فلا حد، ولو كانت بكرا.. فعليه مهر بكر أو أرش البكارة مع مهر ثيب ؟ وجهان ، أصحهما : الثاني.
(ووطء المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر) فإن علم حرمة الوطء. ، حد، وإن جهلها بجهل كونها مغصوبة مثلا.. فلا حد، وعليه المهر - إلا أن تطاوعه - وأرش البكارة، (فإن غرمه) أي: المهر (. لم يرجع به على الغاصب في الأظهر) لأنه مقابل فعله، والثاني : يرجع به عليه في حالة الجهل بكونها مغصوبة ؛ لأنه غره بالبيع، والخلاف جار في أرش البكارة فلا يرجع به في الأظهر، (وإن أحبل) الغاصب أو المشتري منه (عالما بالتحريم) للوطء (.. فالولد رقيق) للسيد (غير نسيب) لأنه من زنا، (وإن جهل) التحريم (.. فحر نسيب) للشبهة بالجهل ، (وعليه قيمته يوم الانفصال) حيأ للسيد، (ويرجع بها المشتري على الغاصب) لأنه غره بالبيع له،
============================================================
ولؤ تلف المغصوب عند المشتري وغرمه.. لم يزجع ، وكذا لو تعيب عنده في الأظهر ، ولا يزجع بغزم منفعة اشتوفاها في الأظهر ، ويزجع بغزم ما تلف عنده وبأزش نقص بنائه وغراسه إذا نقض في الأصح . وكل ما لؤ غرمه المشتري رجع به لؤ غرمه الغاصب. . لم يزجغ به على المشتري، وما لا.. فيرجع......
وإن اتفصل بغير جتاية ميتا.، فلا قيمة عليه، أو بجناية.. فعلى الجاني ضمانه، وللمالك تضمين الغاصب، ويقاس به المشتري منه ويقال مثل ذلك في الرقيق المنفصل ميتأ بجناية، وفي ضمان الغاصب له بغير جناية وجهان، أحدهما : تعم؛ لثبوت اليد عليه تبعا لأمه، ويقاس به المشتري منه، ويضمته بقيته يوم انفصاله لو كان حيا، ويضمنه الجاني بعشر قيمة أمه، وضمان الحر على الجاني بالغرة عبدا أو آمة، وتضمين المالك في الجناية عليه للغاصب بعشر قيمة آمه ويقاس به المشتري منه، وسيأتي في (الجنايات) : أن الغرة تحملها العاقلة، وكذا بدل الجنين الرقيق المجني عليه تحمله العاقلة في الأظهر.
(ولو تلف المفصوب عند المشتري وغرمه) لمالكه (.. لم يرجع) بما غرمه على الغاصب، وانما يرجع عليه بالثمن ، وعن صاحب " التقريب" : أنه يرجع من المغروم بما زاد على الثمن(1) ، (وكذا لو تعيب عنده) بآفة .. لا يرجع بأرشه الذي غرمه على الغاصب (في الأظهر) لأن التعيب بآفة من ضمان المشتري كما لو عيبه (ولا يرجع) عليه (بغرم منفعة استوفاها) كالسكني والركوب واللب (في الأظهر) لأنه استوفي مقابله ، ومقابل الراجح في المسائل الثلاث يقول : غره بالبيع.
ويرجع) عليه (بغرم ما تلف عنده) من منفعة بغير استيفاء (وبأرش نقص) بالمهملة (بنائه وغراسه إذا تقض) بالمعجمة من جهة مالك الأرض (في الأصح) لأنه غره بالبيع، والثاني : في الأولى ينزل التلف عنده متزلة إتلافه، وفي الثانية يقول : كأنه بالبناء والغراس متلف ماله (وكل ما لو غرمه المشتري رجع به) على الغاصب مما ذكر ( لو غرمه الغاصب) ابتداء (. لم يرجع به على المشتري) لأن القرار عليه، (وما لا.. فيرجع) أي : وكل ما لو غرمه المشتري (1) انظر "الشرح الكبير "(427/5).
============================================================
قلث : وكل من أثبنت يده على يد الغاصب فكالمشتري ، والله أغلم .
لا يرجع به على الغاصب مما ذكر لو غرمه الغاصب ابتداء . . رجع به على المشتري: (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(1) : (وكل من انبنت يده على يد الغاصب) غير المشتري (.. فكالمشتري ، والله أعلم) في الضابط المذكور في الرجوع وعدمه .
(1) الشرح الكبير (479/5).
============================================================
كناب انفعته لا تثبت في منقول ، بل في أزض وما فيها من بناء وشجر تبعا ، وكذا ثمر لم يؤيز في الأصح. ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترلك ، وكذا مشترك في الأصح . وكل ما لؤ قسم بطلت منفعته المقصودة؛ كحمام ورحى. . لا شفعة فيه في الأصح.......
(كتاب الشفعة) محلها في الأصل : أن يكون عقار بين اثنين مثلا يبيع أحدهما نصيبه منه لغير شريكه، فيثيت لشريكه حق تملك المبيع قهرا بمثل الثمن أو قيمته كما سيأتي، فحق التملك فيما ذكر هو مسى الشفعة شرعا (لا تثيت في منقول، بل) تثبت (في أرض، وما فيها من بناء وشجر تبعا) لها، (وكذاثمر لم يؤبر) تثبت فيه تبعا للأرض (في الأصح) كشجره ، والثاني : يقيسه على المؤبر؛ فإنه إذا بيع مع الشجر والأرض. . لا تثبت فيه الشفعة ، بل يأخذ الشفيع الأرض والشجر بحصتهما من الثمن ) روى مسلم عن جابر قال : (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط)(1) الأول : المنزل ، والثاني : البستان ، ولا(2) شفعة في بناء أو غراس أفرد بالبيع ؛ لانتفاء التبعية (ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك) بأن اختص به أحد الشريكين فيها أو غيرهما؛ إذ لا أرض لها ، (وكذا مشترك في الأصح) لما ذكر ، والثاني : يجعله كالأرض: (وكل مالو قسم بطلت منفعته المقصودة؛ كحمام ورحي) آي: طاحونة صغيرين (.
لا شفعة فيه في الأصح) هو مبني على أن علة ثبوت الشفعة في المنقسم : دفع ضرر مؤنة القسمة أي : أجرة القاسم، والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة له بالمرافق؛ كالمصعد والمنور والبالوعة ونحوها، والثاني : مبني على أن العلة دفع ضرر الشركة فيما يدوم ، وكل من الضررين حاصل قبل البيع، ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منهما بالبيع له ، فإذا باع لغيره. . سلطه الشرع على أخذه منه .
1) يح مسلم (134/1604).
(2) في (ب): (فلا).
============================================================
ولا شفعة إلا لشريك ، ولو باع دارا وله شريك في ممرها. . فلا شفعة له فيها ، والصحيح : ثوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الثار ، أو أمكن فتح باب إلى شارع ، وإلا.. فلا . وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع ؛ كمبيع، 09 ومهر، وعوض خلع وصلح دم ونجوم، وأجرة ، ورأس مال سلم. ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع. . لم يؤخذ بالشفعة حتل......
(ولا شفعة إلا لشريك) بخلاف الجار؛ روى البخاري عن جابر قال : ( إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم)(1)، (ولو باع دارا وله شريك في ممرها) التابع لها؛ بأن كان بدرب غير نافذ (. فلا شفعة له فيها) لانتفاء الشوكة فيها، (والصحيح : ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار ، أو أمكن فتح باب) لها ( إلى شارع ، وإلا) أي : وإن لم يمكن فتح باب ولا طريق (.. فلا) تثبت فيه ؛ حذرا من الإضرار بالمشتري، والثاني : تثبت فيه، والمشتري هو المضر بنفسه بشرائه هذه الدار، والثالث : للشريك الأخذ بالشفعة إن مكن المشتري من المرور؛ جمعا بين الحقين، وألحق الشيخ أبو محمد بعدم الإمكان في الخلاف ما إذا كان في اتخاذ الممر الحادث عسر أو مؤنة لها وقع، ويؤخذ من ذلك وجه بعدم الثبوت في الشق الأول، وهو مقابل الصحيح فيه المعبر به في " أصل الروضة" أيض(2)، ووجه بأن في الثبوت ضررا للمشتري، والصحيح يقول : ينتفي بما شرط، وحيث قيل بالثبوت.. فيعتبر كون الممر قابلا للقسمة على الأصح السابق، أما الدرب النافذ. فغير مملوك، فلا شفعة في ممر الدار المييعة منه قطعا (وانما تثبت) الشفعة (فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع ؛ كمبيع ومهر وعوض خلع، وصلح دم ونجوم، وأجرة ورأس مال سلم) فلا شفعة فيما ملك بغير معاوضة؟
كالارث والوصية والهبة بلا ثواب، وسيأتي ما احترز عنه باللازم وما بعده ، وقوله : (وصلح دم) هو في الجناية عمدا، فإن كانت خطأ. فالواجب فيها : الإبل، ولا يصح الصلح عنها؛ لجهالة صفاتها، وقوله : (ونجوم) عطف على (دم) يعني: والصلح عن نجوم الكتابة على الوجه المرجوح بصحته (ولو شرط في البيع الخيار لهما) أي: للمتبايعين (أو للبائع) وحده (.. لم يؤخذ بالشفعة حتى () صحيح البخاري (2490).
(2) روضة الطالبين (73/5).
============================================================
ينقطع الخيار ، وإن شرط للمشتري وخده. . فالأظهر : أنه يؤخذ إن قلنا : ألملك للمشتري، وإلأ.. فلا . ولؤ وجد المشتري بألشقص عنيا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخله ويرضى بألعيب. . فألأظهر : إجابة الشفيع . ولو أشترى أثنان دارا أو بغضها. . فلا شيفعة لأحدهما على الآخر . ولوكان للمشترى شزك في الأرص. . فالأصح : أن الشريك لا يأخذ كل المبيع ، بل حصته . ولا يشترط في الثملك بالشفعة حفم حاكم، ولا إخضار الثمن ، ولا حضور المشترى. ويشترط لفظ من الشفيع ، كا تملكث) أو ( أخذت بالشفعة) ، ويشترط مع ذلك :.
ينقطع الخيار) سواء قلنا : الملك في زمنه للبائع، أم للمشتري، أم موقوف، (وان شرط للمشتري وحده. . فالأظهر : أنه يؤخذ) بالشفعة (إن قلنا : الملك) في زمن الخيار (للمشتري) نظرا إلى أنه آيل إلى اللزوم ، والثاني : ينظر إلى أنه غير لازم الآن ، (وإلا) أي : وإن قلنا : الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف (.. فلا) يؤخذ بالشفعة ؛ لعدم تحقق زوال الملك ، وقيل : يؤخذ؛ لانقطاع سلطنة البائع بلزوم العقد من جهته (ولو وجد المشتري بالشقص عيبأ وأراد رده بالعيب، وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب..
فالأظهر : إجابة الشفيع) حتى لا ييطل حقه من الشفعة ، والثاني : إجابة المشتري ، وإنما يأخذ الشفيع إذا استقر العقد وسلم عن الرد.
(ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها. . فلا شفعة لأحدهما على الأخر) لحصول الملك لهما في وقت واحد (ولو كان للمشتري شرك) بكسر الشين ؛ أي : نصيب (في الأرض) كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لأحد صاحبيه ( فالأصح : أن الشريك لا يأخذ كل المبيع ، بل) يأخذ (حصته) وهي فيما ذكر : السدس، والثاني : يأخذ كل المبيع، ولا حق فيه للمشتري؛ لأن الشفعة تستحق على المشتري فلا يستحقها على نفسه، والأول قال : لا شفعة في حصة المشتري فملكه مستقر عليها بالشواء (ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم، ولا إحضار الثمن، ولا حضور المشتري) ولا رضاه، بل يوجد التملك بها مع كل مما ذكر ومع غيره كما سيأتي (ويشترط لفظ من الشفيع ؛ كتملكت، أو أخذت بالشفعة) وأن يعلم الثمن ، (ويشترط مع ذلك):
============================================================
إما تشليم العوض إلى المشتري ، فإذا تسلمه أو الزمه القاضي التسلم .. ملك الشفيع الشقص . وإما رضا المشترى بكؤن ألعوض في ذمته . وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مخجلسه وأثبت حقه فيملك به في الأصح . ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب.
فتاك (في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به والاختلاف في قدر الثمن] إن اشترى بمثلي.. اخذه الشفيع بمئله ، او بمتقوم. فبقيمته يؤم البيع ، وقيل : يؤم أشتفراره بأنقطاع الخيار ، أو بمؤجل. . فالأظهر : أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال ، أو يضبر إلى المحل ويأخذ .....
(إما تسليم العوض إلى المشتري؛ فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم) إن امتنع منه، أو قبض القاضي عنه كما زاده في الروضة "(1) (.. ملك الشفيع الشقص).
(وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته) أي : الشفيع (وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه) فيها وطلبه (. فيملك به) أي: بالقضاء (في الأصح)، والثاني : لا يملك به حتى يقبض العوض ، أو يرضى المشتري بتأخيره.
(ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب) وليس للمشتري منعه من الرؤية، وفي قول : يتملكه قبل الرؤية؛ بناء على صحة بيع الغائب، وله الخيار عند الرؤية، والطريق الثاني : القطع بالأول ؛ لأن الأخذ بالشفعة قهري لا يناسبه إثبات الخيار فيه (فصل : إن اشترى بمثلي) كنقد وحب (. أخذه الشفيع بمثله، أو بمتقوم) كثوب وعبد(.. فيقيمته يوم البيع ، وقيل: يوم استقراره بانقطاع الخيار) والمراد ب (اليوم ) : الوقت، ومما يصدق به المثلي أو المتقوم : آن يكون مسلما فيه بالشقص، أو مصالحا عنه بالشقص، أو نجوم كتابة معوضا عنها بالشقص، ويصدق الدين مما ذكر بالحال، ومقابله قوله : (أو بمؤجل.
فالأظهر : أته) أي: الشفيع (مخير بين أن يمجل ويأخذ في الحال، أو يصبر إلى المحل) بكسر الحاء؛ أي: الحلول (ويأخذ) ولا يبطل حقه بالتأخير؛ للعذر، وليس له الأخذ بمؤجل، (1) روضة الطالبين (84/5)
============================================================
ولؤبيع شقص وغيره. . أخذه بحصته من القيمة، ويؤخذ الممهور بمهر مثلها، وكذا عوض الخلع . ولو أشترى بجزاف وتلف.. أمتنع ألأخذ ، فإن عين الشفيع قذرا وقال المشتري : ( لم يكن مغلوم القذر).. حلف على نفي العلم ، وإن أدعىل علمه ولم يعين قذرا.. لم تشمع دغواه في الأصح . وإذا ظهر الثمن مشتحقا ؛ فإن كان معينا. . بطل البيع والشفعة ، وإلا .. أبدل وبقيا . وإن دفع الشفيع مشتحقا. . لم تبطل شفعته إن جهل ، وكذا إن علم في الاصح.....
والثاني : له ذلك ؛ تنزيلا له منزلة المشتري، والثالث : يأخذه بسلعة تساوي الثمن إلى أجله .
(ولو بيع شقص وغيره) كثوب صفقة واحدة (.. أخذه) أي: الشقص (بحصته) أي: بمثل حصته (من القيمة) من الثمن، فإذا كان الثمن مثتين وقيمة الشقص ثمانين وقيمة المضموم إليه عشرين.. أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن، وتعتبر القيمة يوم البيع، ولا خيار اللمشتري بتفريق الصفقة عليه لدخوله فيها عالما بالحال، وعبارة " المحرر" : وزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما وأخذ الشفيع الشقص بحصته(1) ، أي : من الثمن كما في " الشرح" و" الروضة "(2)، (ويؤخذ) الشقص (الممهور) لامرأة (بمهر مثلها، وكذا عوض الخلع) يؤخذ بمهر مثل المخلوعة، والاعتبار بمهر المثل يوم النكاح ويوم الخلع.
(ولو اشترى بجزاف) بتثليث الجيم دراهم أو حنطة أو غيرهما (وتلف) الثمن من غير علم بقدره (.. امتنع الأخذ، فإن عين الشفيع قدرأ وقال المشتري : لم يكن معلوم القدر.. حلف على نفي العلم) أي : أنه لا يعلم قدره، (وإن ادعى علمه) به (ولم يعين قدرا.. لم تسمع دعواه في الأصح)، والثاني: تسمع، ويحلف المشتري أنه لا يعلم قدره، وإن لم يتلف الثمن.. ضبط وأخذ الشفيع بقدره ، فإن كان غائبا.. لم يكلف البائع إحضاره ولا الإخبار عنه، (وإذا ظهر الثمن مستحقا) بعد الأخذ بالشفعة : (فإن كان معينا) كأن اشترى بهاذه المثة (.. بطل البيع والشفعة) لترتبها عليه، (وإلا) بأن اشترى في الذمة ودفع عما فيها (.. أبدل) المدفوع (وبقيا) أي : البيع والشفعة (وان دفع الشفيع مستحقا. . لم تبطل شفعته إن جهل) كونه مستحقا؛ بأن اشتبه عليه بماله، وعليه إبداله، (وكذا) أي : لم تبطل شفعته (إن علم) كونه مستحقا (في الأصح)، والثاني : نزل دفع (1) المحرر (ص219).
(2) الشرح الكبير (510/5) ، وروضة الطاليين (88/5).
============================================================
وتصرف المشتري في الشقص ؛ كبيي ووقف وإجارة.. صحيع. وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه - كالوقف - واخله ، ويتخير فيما فيه شفعه - كبيع - بين ان يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول . ولو اختلف المشتري والشفيع في قذر الثمن.. صدق المفتري ، وكذا لو أنكر الشراء أو كؤن الطالب شريكا ؛ فإن أغترف الشريك بألبيع. . فالأصح : ثبوث
الشفعة، ويسلم الثمن إلى البايع إن لم يعترف بقبضه ، وإن اغترف : فهل يترك في يد الشفيع أم ياخذه القاضي ويخفظه؟ .. فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره . ولو اشتحق الشفعة جمع. . أخذوا على قذر الحصص ، وفي قول : على الرؤوس......
المستحق مع العلم به منزلة الترك للشفعة ، ثم قيل : الخلاف في الأخذ بمعين ؛ كقوله : أخذت بالشفعة بهذذه المثة، فإن قال: بمثة ثم دفع المستحقة. لم تبطل شفعته قطعا، وقيل: الخلاف في الحالين ، قال في " الروضة " : الصحيح : الفرق بين الحالين(1)، وظاهر السكوت عن ذلك في قسم الجهل : أنه لا فرق فيه بين الحالين.
(وتصرف المشتري في الشقص ؛ كبيع ووقف وإجارة) وهبة (. صحيح) لأنه ملكه (وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه؛ كالوقف) والهبة والاجارة (وأخذه) آي: الشقص، (ويتخير فيما فيه شفعة ؛ كبيع) وإصداق ( بين أن يأخذ بالبيع الثاني) والإصداق (أو ينقضه ويأخذ بالأول) لأن حقه سابق.
(ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن. صدق المشتري) بيمينه : لأنه أعلم بما باشره، (وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا). يصدق بيمينه أنه ما اشتراه، بل ورثه أو اتهبه، أو أنه ما يعلم أن الطالب شريك، (فإن اعترف الشريك) في صورة إنكار الشراء (بالبيع. . فالأصح : ثبوت الشفعة) للآخر، ومقابله : ينظر إلى إنكار الشراء ، (ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه) من المشتري ، (وإن اعترف) بقيضه منه (.. فهل يترك في يد الشفيع ، أم يأخذه القاضي ويحفظه ؟ فيه خلاف سبق في " الإقرار" نظيره) فيما إذا كذب المقر له المقر بمال؛ كثوب، وأن الأصح: أنه يترك في يده.
(ولواستحق الشفعة جمع. أخذواعلى قدر الحصص، وفي قول: على الرؤوس) فإذا كان لواحد النصف ولأخر الثلث ولأخر السدس من دار، فباع صاحب النصف. . أخذه الآخران أثلاثا على (1) روضة الطالبين (3/5).
============================================================
ولو باع أحد شريكين نضف حصته لرجل ثم باقيها لآخر. . فالشفعة في النضف الأؤل للثريك القديم ، والأصع : أنه إن عفا عن النصف الأول.. شاركه المشتري الأول في النضف الثاني، وإلا .. فلا . والأصع : أنه لو عفا أحد شفيعين . سقط حقه ، وتخير
الآخر بين أخذ الجميع وتزكه ، وليس له الافتصار على حصته ، وأن الواحد إذا أسقط بغض حقه.. سقط كله . ولؤ حضر أحد شفيعين. . فله أخذ الجميع في الحال ، فإذا حضر الغائب.. شاركه،...
الأول، ونصفين على الثاني، وجه الأول : أن الشفعة من مرافق الملك فتتقدر بقدره، ووجه الثاني : أن سبب الشفعة أصل الشركة وهما في ذلك سواء.
(ولو باع أحد شريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لاخر.. فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم) وقد يعفو عنه ، (والأصح : أنه إن عفا عن النصف الأول.. شاركه المشتري الأول في النصف الثاني، وإلا. فلا) يشاركه فيه، والوجه الثاني : يشاركه فيه مطلقا ، لأنه مالك حالة بيعه، والثالث : لا يشاركه فيه مطلقا ، لأن ملكه للمبيع مزلزل بتسلط الآخر عليه، وظاهر مما ذكر : أن كلا من العفو والأخذ بعد البيع الثاني ، ويؤخذ منه : أنه إن عفا قبله- . ثبتت المشاركة قطعا ، أو أخذ قبله.. انتفت قطعا .
(والأصح : أنه لو عفا أحد شنيعين.. سقط حقه، وتخير الاخر بين أخذ الجميع وتركه ، وليس له الاقتصار على حصته) لئلا تتبعض الصفقة على المشتري، والثاني : له الاقتصار على حصته فقط، والثالث : يسقط حق الاثنين كالقصاص، والرابع : لا يسقط حق واحد منهما؛ تغليبا للثبوت، (و) الأصح :( أن الواحد إذا أسقط بعض حقه. سقط كله) كالقصاص، والثاني : لا يسقط شيء منه؛ كحد القنف ، والثالث : يسقط ما أسقطه ويبقى الباقي، قال الصيدلاني: ومحله : ما إذا رضي المشتري بتبعيض الصفقة، فإن أبى وقال : خذ الكل أو دعه . . فله ذلك(1) ، والخلاف قال الإمام : إذالم نحكم بأن الشفعة على الفور، فإن حكمنا به . فمنهم من طرده اذا بادر إلى طلب الباقي، ومنهم من قطع بالسقوط في الكل(2) .
(ولو حضر أحد شفيعين فله أخذ الجميع في الحال، فإذا حضر الغائب.. شاركه) وليس (1) انظر "الشرح الكبير، (531/5) .
(2) نهاية المطلب (354/7).
============================================================
والأصع : أن له تأخير ألأخذ إلل قدوم الغايب . ولو اشتركا شفصا. . فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحديما . ولو اشتربى واحد من أثنين. . فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح: وألأظهر : أن الشفعة على الفور . فإذا علم الشفيع بألبيع.. فليبادز على العادة ، فإن كان ه مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو. . فليوكل إن قدر ، وإلا .. فليشهذ على الطلب ، فإن ترك المقدور عليه منهما .. بطل حقه في الأظهر . فلؤ كان في صلاة أو حمام أو طعام.. فله الإتمام ......
للحاضر الاقتصار على حصته؛ لثلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذ الغائب، وما استوفاه الحاضر من المنافع وحصل له من الأجرة والثمرة. . لا يزاحمه فيه الغائب، (والأصح: أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب) لعذره في ألا يأخذ ما يؤخذ منه ، والثاني : لا ؛ لتمكنه من الأخذ، والخلاف مبني على أن الشفعة على الفور.
(ولواشتريا شقصا. فللشفيع أخذ تصيبهما ونصيب أحدهما) وحده (ولو اشترى واحد من اثنين. . فله) أي : للشفيع (أخذ حصة أحد البائعين في الأصح) لتعدد الصفقة بتعدد البائع ، والثاني : لا ؛ لأن المشتري ملك الحصتين معا فلا يفرق ملكه عليه .
(والأظهر : أن الشفعة على الفور) لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور ؛ كالرد بالعيب، والثاني : تمتد ثلاثة أيام؛ فإنها قد تحتاج إلى نظر وتأمل فتقدر بالثلاثة ؛ كخيار الشرط .
(فإذا علم الشفيع بالبيع) على الأول ( فليبادر على العادة) في طلبها، (قإن كان مريضا أو غائبأ عن بلد المشتري أو خائفا من عدو.. فليوكل) في طلبها (إن قدر) على التوكيل فيه، (وإلا.. فليشهد على الطلب) لها، (فإن ترك المقدور عليه منهما) أي : من التوكيل والإشهاد (.. بطل حقه في الأظهر) لتقصيره، والثاني : لا يبطل؛ لأنه قد يلحقه منة أو مؤنة فيما ذكر، وفي تعبيره ب (الأظهر) تغليب للثانية على الأولى المعبر فيها في " الروضة " ك " أصلها" ب (الأصح)(1).
(فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام) أو قضاء حاجة (. فله الاتمام) ولا يكلف قطعها، ولا يلزمه الاقتصار في الصلاة على أقل ما يجزىء ، ولو دخل وقت الصلاة أو الأكل أو قضاء الحاجة. جاز له تقديمها على طلب الشفعة (1) روضة الطالبين (107/5) ، والشرح الكبير (539/5)
============================================================
ولو أخر وقال : (لم أصدق المخبر).. لم يغذز إن اخبره عذلان ، وكذاثقة في الاصح ، ويغدر إن أخبره من لا يقبل خبره . ولؤ أخبر بالبيع بألف فترك ، فبان بخمس منه . بقي حقه، وإن بان بأكثر.. بطل . ولؤ لقي المشتري فسلم عليه ، أو قال : (بارك الله في صفقتك).. لم يبطل، وفي الثعاء وجه . ولؤ باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة ..
فألأصع : بطلانها .
(ولو أخر) الطلب لها (وقال : لم أصدق المخبر) ببيع الشريك (.. لم يعذر إن أخبره عدلان) ذكران ، أو ذكر وامرأتان بذلك ، (وكذا ثقة في الأصح)(1) حر أو عبد أو امرأة ، والثاني : يعذر؛ لأن الحجة لا تقوم بواحد، (ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره) ككافر وفاسق وصبي، ولا يعذر إن أخبره عدد من الفساق لا يحتمل تواطؤهم على الكذب .
(ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمس مثة .. بقي حقه) لأن الترك لخبر تبين كذبه ، (وإن بان بأكثر. . بطل) حقه؛ لأنه إذالم يرغب فيه بألف.. فبأكثر أولى.
(ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال) له : (بارك الله) لك (في صفقتك. . لم يبطل) حقه؛ لأن السلام سنة قبل الكلام، وقد يدعو بالبركة : ليأخذ صفقة مباركة، (وفي الدعاء وجه) : أنه يبطل به حقه؛ لاشعاره بتقرير بيعه (ولو باع الشفيع حصته) أو وهبها (جاهلا بالشفعة . فالأصح: بطلانها) لزوال سببها، والثاني : لا تبطل؛ لوجود سببها حين البيع ولم يسقط حقه، ولو كان عالما بها.. بطل حقه قطعا وإن قلنا : الشفعة على التراخي، لزوال ضرر المشاركة .
(1) قول "المنهاج" : (لو اخر الشفعة وقد اخبره ثقة) هو مراد " المحرر" بقوله : (أخبره واحد) . ودقائق المنهاج" (ص23).
============================================================
كناب القراض القراض والمضاربة : أن يذفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك . ويشترط لصحته : كؤن المال دراهم أو دنانير ، فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش وعروض . ومغلوما معينا ، وقيل : يجوز على إخدى الصرتين . ومسلما إلى العامل ، فلا يجوز شرط كؤن المال في يد المالك،..
(كتاب القراض) (القراض والمضاربة) والمقارضة : (أن يدفع إليه) أي : إلى شخص (مالا ليتجر فيه والربح مشترك) بينهما، ودليل صحته : إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين (ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير) خالصة (قلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش) من الدراهم أو الدتانير (وعروض) وفلوس، وقيل: يجوز على المغشوش الرائج، وقيل: يجوز على الفلوس (ومعلوما) فلا يجوز على مجهول القدر، قال ابن يونس وغيره : أو الصفة(1)، (معينأ، وقيل: يجوز على إحدى الصرتين) المتساويتين في القدر والصفة ؛ كأن يكون كل منهما ألفا صحاحا، قال في " الروضة " : فعلى هلذا : يتصرف العامل في أيهما شاء فيتعين للقراض(2) ، (2 وفيها ك " أصلها" : لو قارض على دراهم غير معينة ثم عينها في المجلس.. قطع القاضي والإمام بجوازه؛ كالصرف والسلم ، وقطع البغوي بالمنع(2)، وعبارة " الشرح الصغير" : جاز، وفي التهذيب" : أنه لا يجوز(4)، وفي 9 المحرر" وغيره : لا يجوز أن يقارضه عليل دين في ذمته أو ذمة غيره(5) .
(ومسلمأ إلى العامل، فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك) يوفي منه ثمن ما اشتراه العامل؛ (1) انظر مفني المحتاج " (400/2) (2) روضة الطالبين (118/5).
(3) روضة الطالبين (117/5)، والشرح الكيير (8/5).
4) التهذيب (378/4) 5) المحرر (ص222)
============================================================
ولا عمله معه ، ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح . ووظيفة العامل التجارة وتوابعها ؛ كنشر الثياب وطئها ، فلؤ قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز ، أو غزلا ينشجه وكبيعه. . فسد القراض ، ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين أو نوع ينذر وجوده ، أو معاملة شخصي . ولا يشترط بيان مدة القراض ، فلؤ ذكر مدة ومنعه التصروف بغدها. . فسد ، وإن منعه الشراء بعدها. . فلا في الأصح......
لأنه قد لا يجده عند الحاجة ، (ولا) شرط (عمله معه) لأن انقسام التصرف يفضي إلى انقسام اليد، (ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح) ، والثاني : لا ؛ كشرط عمل السيد؛ لأن يد عبده يده، وفرق الأول بأن العبد مال فجعل عمله تبعا للمال، بخلاف السيد .
تعم؛ إن ضم إلى عمله أن يكون بعض المال في يده أو آلا يتصرف العامل دونه.. فسد العقذ قطعا ، قال في "الكفاية" : وصورة المسألة : أن يكون الغلام معلوما بالمشاهدة أو الوصف، فإن لم يكن معلوما.. فسد العقد(1).
(ووظيفة العامل : التجارة وتوابعها؛ كنشر الثياب وطيها) وفرعها وغير ذلك مما سياتي آنه عليه، (فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز) ويبيعه (أو غزلا ينسجه ويبيعه. . فسد القراض) لأن الطحن والخبز والنسج ليست من وظيفة العامل، وهي أعمال مضبوطة يستأجر عليها، فلا يحتاج إلى القواض عليها المشتمل على جهالة العوضين للحاجة، (ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين) كقوله : لا تشتر إلا هذذه السلعة، (أو نوع يندر وجوده) كقوله : لا تشتر إلا الخيل البلق، (أو معاملة شخص) بعينه؛ كقوله : لا تبع إلا لزيد، أو لا تشتر إلا منه ؛ لأن المتاع المعين قد لا يربح فيه ، والنادر قد لا يجده ، والشخص المعين قد لا يتأتى من جهته ربح في بيع أو شراء، ولا يشترط تعبين نوع يتصرف فيه (ولا يشترط بيان مدة القراض) فإن الربح المقصود منه لا ينضبط وقته، (فلو ذكر مدة ومنعه التصرف) أو البيع كما في " المحرر" وغيره(2) (بعدها .. فسد) العقد؛ فإنه قد لا يريح فيها، (وان منعه الشراء بعدها . . فلا) يفسد العقد (في الأصح) لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدها، والثاتي : يفسد؛ للتأقيت ، وفي " الروضة" ك و أصلها" حكاية الخلاف في قوله : (لا (1) كفاية التبيه (114/11).
(2) السحرر (ص 222).
============================================================
ويشترط اختصاصهما بالرنح وأشترائهما فيه ، ولؤ قال : (قارضتك على أن كل الربح لك).. فقراض فاسد ، وقيل : قرض صحيخ ، وإن قال : (كله لي) .. فقراض فاسد ، وقيل : إنضاع . وكؤنه مغلوما بالجزية ، فلؤ قال : (على أن لك فيه شركة أو نصيبا) ..
فسد ، أو (بيننا) .. فألأصح : الصحة ، ويكون نصفين ، ولو قال : (لي ألنضف) ..
فسد في الأصح، وإن قال : (لك النضف) .. صح على الصحيح ، ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف.. فسد ......
تشتر بعدها ولك البيع)(1)، وما هنا ك 9 المحرر" و8 التنبيه " يصدق مع ذلك ومع السكوت عن البيع(4) قال في ( المطلب" : وهو الذي يظهر، وإن اقتصر على قوله : قارضتك سنة.. فسد العقد، وقيل: يجوز، ويحمل على المنع من الشراء: (ويشترط اختصاصهما بالريح واشتراكهما فيه) فلا يجوز شرط شيء منه لغيرهما إلا عبد المالك أو العامل؛ فما شرط له مضموم إلى ما شرط لسيده، (ولو قال : قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد، وقيل: قرض صحيح، وإن قال : كله لي فقراض فاسد، وقيل: ابضاع) أي : توكيل بلا جعل، والأول في المسألتين ناظر إلى اللفظ، والثاني إلى المعنى، وسيأتي بيان الأجرة في ذلك : (و) يشترط (كونه) أي: المشترط من الربح (معلومأ بالجزئية) كالنصف أو الثلث ، (فلو قال): قارضتك (على أن لك فيه شركة أو نصيبا.. فسد) القراض، (أو) : أنه (بيننا..
فالأصح : الصحة، ويكون نصفين) لتبادره إلى الفهم ، والثاني : يفسد؛ لاحتمال اللفظ لغير المناصفة فلا يكون الجزء معلوما، (ولو قال : لي النصف. . فسد في الأصح)، والثاني : يصح ويكون النصف الأخر للعامل، (وإن قال : لك النصف.. صح على الصحيح) والنصف الباقي للمالك ، لأن الربح فائدة المال فهو للمالك إلا ما ينسب منه للعامل ، ولم ينسب له في الأولى شيء منه، ومقابل الصحيح : يشترط بيان ما للمالك كالعامل، (ولو شرط لأحدهما) أيا كان (عشرة) من الربح والباقي منه بينهما (أو ربح صنف. . فسد) لأن الربح قد ينحصر في العشرة أو في ذلك الصنف فيفوت على الأخر الربح.
(1) روضة الطالبين (122/5)، والشرح الكبير (14/6).
(2) المحرر (ص 222)، والتنبيه (ص 82).
============================================================
فتا (في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين) يشترط ايجاب وقبول - وقيل : يخفي القبول بالفغل - وشزطهما كوكيل وموكل. ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والونح. . لم يجز في الاصح ، ويغير إذنه فاسد ، فإن تصرف الثاني. . فتصرف غاصب .، فإن أشترى في الذمة وقلنا بالجديد. . فالرنح للعامل الأول في الأصح ، وعليه للثاني أجرته - وقيل : هو للثاني - وإن أشترى بعين مال القراض.. فباطل. ويجوز أن يقارض الواحد أثنين متفاضلا ومتساويا،....
(فصل: يشترط إيجاب وقبول) في القراض كغيره من العقود ، (وقيل : يكفي القبول بالفعل) فيما إذا قال له : خذ هذذا الألف مثلا واتجر فيه على أن الربح بيننا نصفين فأخذ، ومن الإيجاب : ضاربتك وعاملتك، (وشرطهما كوكيل وموكل) أي: العامل كالوكيل والمالك كالموكل، فلا يجوز أن يكون واحد منهما سفيها، ويجوز لولي الطفل والمجنون أن يقارض يمالهما.
(ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح.. لم يجز في الأصح)، والثاني : يجوز؛ كما لو قارض المالك اثنين ابتداء، وأجاب الأول بأن القراض على خلاف القياس، وموضوعه : أن يعقده المالك والعامل فلا يعدل إلي آن يعقده عاملان، ولو قارضه بالاذن لينفرد بالعمل والربح.. جاز، (وبغير إذته. فاسد، فإن تصرف الثاني فتصرف غاصب) تصرفه، فيضمن ما تصرف فيه، (فإن اشترى في الذمة) وسلم المال في الثمن وربح فيما اشترى (وقلنا بالجديد) فيما إذا اشترى الغاصب في الذمة وسلم المغصوب في الثمن وربح فيما اشتري أن الربح له (.. فالربح) هنا (للعامل الأول في الأصح) لأن الثاني وكيل عنه، (وعليه للثاني أجرته) لأنه لم يعمل مجانا، (وقيل : هو للثاني) كالغاصب ، والقديم في الغاصب : أن الربح للمالك، وعلى هذذا : فالربح هنا في الأصح : نصفه للمالك ؛ لرضاه به في الأصل ، ونصفه بين العاملين بالسوية؛ عملا بالشرط بعد خروج نصيب المالك ، (وإن اشترى بعين مال القراض: : فباطل) شراؤه؛ لأنه فضولي (ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا) في المشروط لهما من الربح ؛ كأن يشرط لأحدهما المعين ثلث الربح وللآخر الربع، أو يشرط لهما النصف بالسوية، قال الإمام : وإنما يجوز أن يقارض اثنين إذا أثبت لكل واحد الاستقلال، فإذا شرط على كل واحد مراجعة الآخر.. لم
============================================================
والاثنان واحدا والرنح بغد نصيب العامل بينهما بحسب ألمال . وإذا فسد القراض. . نفد تصرف العامل، والربح للمالك ، وعليه للعامل أخرة مثل عمله إلا إذا قال : (قارضتك وجميع الرتع لي).. فلا شيء له في الأصح . ويتصرف العامل : مختاطا لا بغبن ولا نسيتة بلا إذن . وله البيع بعرض . وله الرذ بعيب تقتضيه مضلحة ، فإن أقتضت الإمنساك . . فلا في الأصح.
يجز(1)، قال الرافعي : وما أظن الأصحاب يساعدونه عليه (2)، وفي " المطلب" : المشهور : الجواز مطلقا كما ظنه الرافعي، (والاثنان واحدا والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال) فإذا شرطا للعامل نصف الربح ومال أحدهما مثتان ومال الآخر مثة . . اقتسما النصف الآخر أثلاثا ، فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد؛ لما فيه من شرط الربح لمن ليس بمالك ولا عامل: (وإذا فسد القراض. . نفذ تصرف العامل) للإذن فيه، (والربح) جميعه (للمالك) لأنه نماء ملكه، (وعليه للعامل أجرة مثل عمله) لأنه لم يعمل مجانا وقد فاته المسمى، (إلا إذا قال : قارضتك وجميع الربح لي) وقبل (.. فلا شيء له في الأصح) لرضاه بالعمل مجانا، والثاني : له أجرة المثل كغير ذلك من صور الفساد : (ويتصرف العامل محتاطا) في تصرفه، (لا بغبن) في بيع أو شراء، (ولا نسيئة) في ذلك (بلا إذن) أي : في النسيئة والغبن، والمراد به : الفاحش كما في (الوكيل)، وبالإذن يجوز ذلك، ويأتي في تقدير الأجل وإطلاقه في البيع ما تقدم في (الوكيل) ، ويجب الإشهاد في البيع نسيئة، فإن تركه.. ضمن، ووجه منع الشراء نسيئة : أنه كما قال الرافعي : قد يتلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة به (3) ؛ أي : فيتعلق بالمالك (وله البيع بعرض) لأنه طريق في الاسترباح.
(وله الرد بعيب تقتضيه) أي : الرد (مصلحة) وإن رضي المالك بالعيب ؛ لأن للعامل حقا في المال، وجملة (تقتضيه) صفة (الرد) ولامه للجنس، ونظيره قوله تعالى : ( وهاية لهم الئل نسلخ منه النهار) ، (فإن اقتضت الإمساك . . فلا) يرد (في الأصح) ، والثاني : له الرد كالوكيل ، وفرق الأول بأن الوكيل ليس له شراء المعيب، بخلاف العامل إذا رآى فيه ريحا.. فلا يرد ما فيه (1) نهاية المطلب (544/7).
(2) الشرح الكبير (19/6).
(3) الشرح الكبير (6/ 22-21).
============================================================
وللمالك الرد ، فإن أختلفا . . عمل بألمضلحة . ولا يعامل المالك . ولا يشتري للقراض بأكختر من رأس المال ، ولا من يغتق على المالك بغير إذنه ، وكذا زوجه في الأصح ، ولو فعل.. لم يقع للمالك ، ويقع للعامل إن أشترى في الذمة . ولا يسافر بالمال بلا إذن . ولا ينفق منه على نفسه حضرا ، وكذا سفر في الأظهر . وعليه فغل ما يغتاد ؛ كطي الثوب ، ووزن الخفيف؛ كذهب ومشك...
مصلحة، بخلاف الوكيل، (وللمالك الرد) حيث يجوز للعامل، (فإن اختلقا) فيه فأراده أحدهما وأباه الآخر (. عمل بالمصلحة) في ذلك.
(ولا يعامل المالك) بأن يبيعه شيئا من مال القراض؛ لأن المال له .
( ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال) فإن فعل . . لم يقع ما زاد عن جهة القراض، (ولا) يشتري (من يعتق على المالك) من أصوله وفروعه (بغير إذنه ، وكذا زوجه) لا يشتريه بغير اذته ذكرا كان أو انثى ( في الأصح ، ولو فعل) أي : اشترى القريب أو الزوج ( .. لم يقع للمالك) لثلا يتضرر بتفويت المال أو انفساخ النكاح ، (ويقع) الشراء (للعامل إن اشترى في الذمة) فإن اشترى بعين مال القراض . . بطل ، ومقابل الأصح في الزوج : ينظر إلى توقع الربح في شرائه واطلاقه على الأنثى ؛ كما في قوله تعالل : يحادم اشكن أت وزوجاك الجمنة)، وأصلحنا له زوجه) (ولا يسافر بالمال بلا إذن) لما فيه من الخطر والتعريض للتلف، فلو سافر به من غير إذن.
ضمنه، قال في الروضة " : وإذا سافر بالإذن. لم يجز سفره في البحر إلا بنص عليه، ومراده : الملح(1).
(ولا ينفق منه على نفسه حضرا ، وكذا سفر في الأظهر) لأن له نصيبا من الربح فلا يستحق شيئا آخر، والثاني : ينفق منه ما يزيد بسبب السفر؛ كالخف والإداوة، قال في " الروضة" : وزيادة النفقة واللباس والكراء ونحوها . انتهو(2) . ويكون ذلك بالمعروف ، ويحسب من الربح؛ لأنه انقطع بالسفر عن التكسب لنفسه، فإن لم يحصل ربح فهو خسران لحق المال، ولو شرط نفقة السفر في العقد. . صح على الثاني وفسد على الأول ؛ كشرط نفقة الحضر.
(وعليه فعل ما يعتاد؛ كطي الثوب) وقد تقدم، (ووزن الخفيف) بالرفع (كذهب ومسك، (1) روضة الطالبين (134/5).
(2) روضة الطالبين (135/5) .
============================================================
لا الأمتعة الثقيلة ، ونخوه . وما لا يلزمه. . له الاستتجار عليه . والأظهر : أن العامل يملك حصته من الرنح بألقسشمة لا بألظهور . وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمفهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك ، وقيل : مال قراض . والنقص الحاصل بالؤخص مخسوب من الربح ما أمكن ومجبور به ، وكذا لؤ تلف بغضه بافة أو غضب أو سرقة بعد تصرف العامل في الأصح ، فإن تلف قبل تصوفه. . فمن رأس المال في الأصح.....
لا الأمتعة الثقيلة) فليس عليه وزنها (ونحوه) بالرفع بضبط المصنف؛ آي : نحو وزنها، كحملها ونقلها من الخان إلى الحانوت.
(وما لا يلزمه. . له الاستنجار عليه) من مال القراض، ولو فعله بنفسه. فلا أجرة له، وما يلزمه لو استأجر من فعله. . فالأجرة في ماله: (والأظهر : أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور)، والثاني : بالظهور للربح كالمالك، لكنه ملك غير مستقر لا يتسلط على التصرف فيه؛ لاحتمال الخسران بعد ذلك، وعلى الأول : له فيه قبل القسمة حق مؤكد يورث عنه ويقدم به على الغرماء ؛ لتعلقه بالعين (وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض. . يفوز بها المالك) لأنها ليست من فوائد التجارة، (وقيل) : هي (مال قراض) لأنها من فوائده، وعلى هذا : هي من الربح، وقيل : هي شائعة في الربح ورأس المال، و(النتاج) : يشمل ولد البهيمة والجارية، والمهر بوطئها بشبهة، ولا يجوز للمالك وطؤها ولا تزويجها.
(والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به) لاقتضاء العرف ذلك، وألحق به النقص بالمرض والتعيب الحادثين، (وكذا لو تلف بعضه) أي : مال القراض (بآفة) سماوية؛ كحرق (أو غصب أو سرقة) بأن تعذر أخذه أو أخذ بدله (بعد تصرف العامل) بالبيع والشراء.. محسوب من الربح (في الأصح)، والثاني : لا يحسب منه؛ لأنه لا تعلق له بالتجارة، بخلاف الرخص، وليس ناشتا من نفس المال، بخلاف المرض والعيب ، (فإن تلف) بما ذكر (قبل تصرفه) بيعا وشراء (.. فمن رأس المال في الأصح) لأن العقد لم يتأكد بالعمل، والثاني: من الربح؛ لأنه بقبضه صار مال قراض، وظاهر: أنه لو تلف جميعه. . ارتفع القراض
============================================================
فتت (في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين لكل فشخه ، ولؤمات أحدهما أو جن أو أغمي عليه. . انفسخ ، ويلزم العامل الاستيفاء إذا فسخ أحدهما ، وتنضيض رأس المال إن كان عزضا ، وقيل : لا يلزمه التلضيض إن لم يكن رنح. ولو اشترد المالك بعضه قبل ظهور ربع وخحشران. . رجع رأسن المال إلى الباقي. وإن أشترد بغد الربح.. فالمشترد شائع رتحا ورأس مال ؛ مثاله : رأس المال مثه والرنع جشرون وآنترة عشرين. . فالرنخ سدس المال ، فيكون المشتره سدشه من البنح فيشتقر للعامل المشروط منه ، وياقيه من رأس المال . وإن أشترد بغد الخسران. . فالخشران مورع على المشترد والباقي ، فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك ؛ مثاله : المال مثة وألخسران عشرون ثم أشترد عشرين. . فربع العشرين....
(فصل : لكل) من المالك والعامل (فسخه) أي : القراض متى شاء ، (ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه. . انفسخ) كالوكالة، (ويلزم العامل الاستيفاء) للدين (إذا فسخ أحدهما، وتنضيض رأس المال إن كان) المال (عرضأ) بأن يبيعه بنقد، (وقيل : لا يلزمه التنضيض إن لم يكن ربح) لأنه لا فائدة له فيه ، ودفع بأنه في عهدة أن يرد المال كما أخذ، ثم ما استوفاه أو نضضه ان لم يكن من جنس رأس المال. . حصله به، وتقييد التنضيض برأس المال ؛ لأن الزائد عليه حكمه حكم عرض يشترك فيه اثتان لا يكلف واحد منهما بيعه .
(ولو استرد المالك بعضه) أي : المال (قبل ظهور ربح وخسران. رجع رأس المال إلى الباقي) بعد المسترد.
(وإن استرد بعد الربح. فالمسترد شائع ربحا ورأس مال) على النسبة الحاصلة له من مجموعهما، (مثاله : رأس المال مثة والربح عشرون واسترد عشرين.. فالربح سدس المال) جميعه، (فيكون المسترد سدسه) بالرفع (من الربح) وهو ثلاثة وثلث، (فيستقر للعامل المشروط منه) وهو واحد وثلثان إن شرط له نصف الربح، حتى لو عاد ما في يده إلى ثمانين.. لم يسقط ما استقر له، (وباقيه) أي: المسترد وهو ستة عشر وثلثان (من رأس المال) فيعود الى ثلاثة وثمانين وثلث.
(وإن استرد بعد الخسران. . فالخسران موزع على المسترد والباقي، فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك، مثاله : المال مثة والخسران عشرون ثم استرد عشرين. . فربع العشرين) الخسران
============================================================
حصة المسترد ، ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين ويصدق العامل بيمينه في قوله : (لم أزبخ)، أو (لم أريخ إلأ كذا) ، أو ( أشتريث هذذا للقراض أو لي ) ، أو (لم تنهني عن شراء كذا) ، وفي قذر رأس المال، ودغوى التلف ، وكذا دغوى الرد في الأصح، ولو أختلفا في المشروط له . . تحالفا ، وله أجرة ألمثل.
(حصة المسترد) منه ، فكأنه استرد خمسة وعشرين، (ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين) فلو بلغ ثمانين. قسمت الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة (ويصدق العامل بيمينه في قوله : لم أربح) شيئا، (أو لم أربح إلا كذا) لموافقته فيما نفاه للأصل، (أو اشتريت هلذا للقراض) وإن كان خاسرا، (أو لي) وكان رابحا ؛ لأنه مأمون ، (أو لم تنهني عن شراء كذا) لأن الأصل : عدم النهي ، (وفي قدر رأس المال) لأن الأصل : عدم دفع الزائد على ما قاله، (ودعوى التلف) لأنه مأمون، فإن ذكر سببه.. فهو على التفصيل الاتي في (الوديعة) ، (وكذا دعوى الرد) على المالك (في الأصح) لأنه ايتمنه كالمودع ، والثاني : لا ؛ كالمرتهن، وفرق الأول بأن المرتهن قبض العين لمنفعته والعامل قبض لمنفعة المالك وانتفاعه بالعمل، (ولو اختلفا في المشروط له) كأن قال : شرطت لي النصف وقال المالك : بل الثلث (.. تحالفا) كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن، (وله أجرة المثل) لعمله وللمالك الربح، قال في " الروضة ": وهل ينفسخ العقد بالتحالف أم بالفسخ ؟ حكمه حكم البيع ، قاله في " البيان "(1).
(1) روضة الطالين (146/5)، والبيان (233/7).
============================================================
كنابالمساقاة 21 تصح من جائز التصرف، ولصبي ومجنون بالولاية. ومؤردها : النخل والعنب ، وجؤزها
القديم في سائر الأشجار المثمرة. ولا تصع المخابرة ، وهي : عمل الأزض ببغض ما يخرج منها والبذر من العامل ، ولا المزارعة ، وهي : هلذه المعاملة ، وألبذر من المالك.
(كتاب المساقاة) هي : أن يعامل إنسانا على شجر ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزقه الله تعالى من ثمر يكون بينهما، والأصل فيها : ما روى الشيخان عن ابن عمر : ( أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع)(1).
(تصح من جائز التصرف) لنفسه (ولصبي ومجنون بالولاية) عليهما (وموردها) في الأصل : (النخل) للحديث السابق، (والعنب)(2) لأنه في معنى النخل، (وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة) كالتين والتفاح والمشمش ؛ للحاجة، والجديد : المنع، والفرق : أنها تثمو من غير تعهد، بخلاف النخل والعنب، وعلى المنع : لو كانت بين النخل أو العنب فساقى عليها معه تبعا. . ففيها وجهان، قال في "الروضة " : أصحهما : الجواز، ذكره في آخر (باب المزارعة)(3)، والشجر : ماله ساق، وما لا يثمر منه ؛ كالصتوبر.. لا تجوز المساقاة عليه ولا على غير الشجر؛ كالبطيخ وقصب السكر، ويشترط أن يكون الشجر المساقى عليها مرثية معينة، فلا تجوز على أحد البستانين المرئين من غير تعيين (ولا تصح المخابرة، وهي: عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل، ولا المزارعة، وهي: هاذه المعاملة والبذر من المالك) روى الشيخان عن جابر: (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة)(4)، وروى مسلم عن ثابت بن الضحاك : (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة)(5).
(1) صحيح البخاري (2424)، صحيح مسلم (1556) . واللفظ لمسلم () قوله : (ومورد المساقاة النخل والعنب) موافق لنص الشافعي في "المختصر" في ذكر العنب ، وأحسن من قول غيره : (النخل والكرم)، فقد ثبت في الصحيح النهي عن تسميته كرما . "دقائق المنهاج" (صن63) .
(3) روضة الطالبين (172/5).
4) محيح البخاري (2341)، صحيح مسلم (1536).
) صيح مسلم (1549)
============================================================
فلؤ كان بين النخل بياض.. صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل بشزط : اتحاد العامل، وعسر إفراد النخل بالسفي والبياض بألعمارة ، والأصع : أنه يشترط ألا يفصل بينهما ، وألا تقدم المزارعة ، وأن كثير ألبياض كقليله ، وأنه لا يشترط تبساوى الجزء المشروط من الثمر والززع ، وأنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة . فإن أفردت ازض بالمزارعة . . فألمغل للمالك ، وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته ، وطريق جغل الغلة لهما ولا أجرة : أن يشتاجره بنصف البذر ليزرع له ألنصف الاخر.....
(فلو كان بين النخل بياض) أي : أرض خالية من الزرع وغيره (.. صحت المزارعة عليه مع المساقاة على التخل) تبعا له؛ لعسر الإفراد، وعلى ذلك حمل معاملة أهل خيبر السابقة، ومثل النخل فيما ذكر : العنب كما ذكره المصنف في "تصحيح التنبيه "(1) (بشرط : اتحاد العامل) أي : أن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة، (وعسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة) أي : الزراعة، وعبر في " الروضة " ك " أصلها " : ب (التعذر) ، قال : فإن أمكن الافراد.. لم تجز المزارعة (2).
(والأصح: أنه يشترط ألا يفصل بينهما) أي: المساقاة والمزارعة في العقد، (وألا تقدم المزارعة) بأن يأتي بها عقب المساقاة في عقد واحد، والثاني : يجوز الفصل بينهما؛ لحصولهما لشخص واحد، ويجوز تقديم المزارعة وتكون موقوفة : إن ساقاه بعدها.. بان صحتها، وإلا..
فلا، (و) الأصح : (أن كثير البياض كقليله) في صحة المزارعة عليه للحاجة، والثاني قال : الكثير لا يكون تابعا، والنظر في الكثرة إلى زيادة النماء ، أو إلى مساحة البياض ومغارس الشجر ؟
وجهان، قال في " الروضة " : أصحهما : الثاني(3) ، (و) الأصح : ( أنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع) فيجوز أن يشرط للعامل نصف الثمر وربع الزرع ، والثاني قال : التفضيل يزيل التبعية ، (و) الأصح : (أنه لا يجوز أن يخابر؛ تبعا للمساقاة) لعدم ورود ذلك، والثاني قاسه على المزارعة.
(فإن أفردت أرض بالمزارعة. . فالمغل للمالك ، وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته، وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة : أن يستأجره بنصف البذر) شائعا (ليزرع له النصف الآخر) في الأرض (1) تصحيح التنييه (172/3) (2) روضة الطالبين (170/5)، والشرح الكبير (56/6).
(3) روضة الطالبين (5/ 171).
============================================================
ويعيره نضف الأرض ، أو يسشتأجره بنضف ألبذر ونضف منفعة الأرض ليزرع له ألنصف الآخر في النضف الآخر من الأزض .
فلتا افيما يشترط في عقد المساقاة] يشترط تخصيص الثمر بهما ، واشتراكهما فيه ، وألعلم بالنصيبين بالجزئية كالقراض .
والأظهر : صعة المساقاة بعد ظهور الثمرة، لكن قبل بدو الصلاح . ولؤ ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر لهما.. لم يجز ، ولؤ كان مغروسا وشرط له .....
(ويعيره نصف الأرض) شائعا (أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض) شائعا (ليزرع له) (النصف الآخر) من البذر (في النصف الأخر من الأرض) فيكون لكل منهما نصف المغل شائعا ، وإن أفردت أرض بالمخابرة.. فالمغل للعامل، ولمالك الأرض عليه أجرة مثلها، وطريق جعل المغل لهما ولا أجرة : أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع دوابه وآلاته، أو بتصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع: (فصل: يشترط) في المساقاة: (تخصيص الثمر بهما، واشتراكهما فيه، والعلم بالنصيبين بالجزئية كالقراض) فلو شرط بعض الثمر لغيرهما، أو كله لأحدهما، أو جزءا منه للعامل أو المالك غير معلوم. فسدت، ولو قال : على أن الثمر بيننا، أو أن نصفه لي، أو نصفه لك وسكت عن الباقي.. صحت في الأولى مناصفة ، والثالثة دون الثانية على الأصح في الثلاث، أو على أن ثمر هذذه النخلة أو النخلات لي ، أو لك والباقي بيننا ، أو على أن صاعا من الثمرلك ، أو لي والباقي بينتا.. فسدت.
(والأظهر : صحة المساقاة بعد ظهور الثمر، لكن قبل بدو الصلاح)، والثاني : لا؛ لفوات بعض الأعمال وهو ما تخرج به الثمرة ، وعارضه الأول بأن العقد بعد ظهورها أبعد عن الغرر بالوثوق بالثمر الذي منه العوض فهو أولى بالجواز، أما بعد بدو الصلاح. . فلا تصح جزما؛ لفوات معظم الأعمال (ولو ساقاه على ودي) بفتح الواو وكسر الدال المهملة وتشديد التحتانية، وهو : صغار النخل (ليفرسه ويكون الشجر لهما.. لم يجز) كما لو سلم إليه البذر ليزرعه، وأيضا : الغرس ليس من عمل المساقاة فضمه يفسدها؛ لما سيأتي، (ولو كان) الودي (مغروسأ) وساقاه عليه (وشرط له
============================================================
جزءا من الثمر على العمل ؛ فإن قدر مدة ينمر فيها غالبا.. صح ، وإلأ .. فلا ، وقيل : إن تعارض الاختمال.. صح. وله مساقاة شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته .
ويشترط ألا يشرط على العامل ما ليس من جنس أغمالها ، وأن ينفرد بالعمل وباليد في الحديقة ، ومعرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر ، ولا يجوز التوقيث بإذراك الثمر في الأصح. وصيغتها : (ساقيتك على هلذا النخل بكذا) ، أو (سلمته إليك لتتعهده) ....
جزءأ من الثمر على العمل : فإن قدر مدة يثمر فيها غالبا. . صح) ذلك ، ولا يضر كون اكثر المدة لا ثمر فيها؛ كأن ساقاه عشر سنين والثمر يغلب وجوده في العاشرة خاصة، فإن اتفق آنه لم يثمر.: لم يستحق العامل شيئا؛ كما لو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر، (وإلا) أي : وإن قدر مدة لا يثمر فيها غالبا (. فلا) يصح ذلك؛ كالمساقاة على الشجر الذي لا يثمر؛ لخلوها عن العوض (وقيل : إن تعارض الاحتمال) أي : احتمال الاثمار واحتمال عدمه (. صح) لأن الثمر مرجو، فإن أثمر الشجر.. استحق العامل ما شرط له، وإلا. فلا شيء له، وعلى عدم الصحة : يستحق الأجرة وإن لم يثمر؛ لأنه عمل طامعا (وله مساقاة شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته) كأن كانت حصته في الشجر الثلث فشرط له النصف من الثمر، فإن لم يشرط له زيادة على حصته. . لم تصح المساقاة؛ لخلوها عن العوض، ولا أجرة له بالعمل: (ويشترط ألا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها) فإن شرط ذلك ؛ كأن شرط أن يبني له جدر الحديقة.. لم يصح العقد؛ لأنه استئجار بعوض مجهول واشتراط عقد في عقد، (و) يشترط (أن ينفرد بالعمل وباليد في الحديقة) ليتمكن من العمل متى شاء، فلو شرط مشاركة المالك له في العمل أو اليد. فسد العقد، ولو شرط معاونة غلامه في العمل.. جاز، ولا بد من معرفته بالرؤية أو الوصف، ويكون تحت تدبير العامل، وإن شرطت نفقته عليه.. جاز، (و) يشترط (معرفة العمل بتقدير المدة؛ كسنة أو أكثر) لأنها عقد لازم كالإجارة، (ولا يجوز التوقيت بادراك الثمر في الأصح) للجهل بوقته ؛ فإنه يتقدم تارة ويتأخر أخرى، والثاني نظر إلى آنه القصود (وصيغتها: ساقيتك على هذذا النخل بكذا) أي : بنصف الثمر مثلا، (أو سلمته إليك لتتعهده) بكذا، أو تعهده بكذا، أو اعمل عليه بكذا، وهلذه الثلاثة تحتمل آن تكون كناية وأن تكون
============================================================
ويشترط القبول دون تفصيل الأغمال ، ويخمل المطلق في كل ناحية على العزف الغالب .
وعلى العامل ما يختاج إلنه لصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة ؛ كسقي وتنقية نهر واصلاح الأجاجين ألتي بثبت فيها الماء وتلقيح وتنحية حشيش وقضبان مضرة ، وتغريش جرث بوعادة، وكذا حفظ الثمر وجداده وتجفيفه في الأصح......
صريحة، قاله في " الروضة 4 ك 9 أصلها "(1)، ومثل النخل في ذلك : العنب .
(ويشترط) فيها (القبول) للزومها، (دون تفصيل الأعمال) فلا يشترط، (ويحمل المطلق في كل تاحية على العرف الغالب) فيها في العمل: (وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة؛ كسقي وتنقية نهر) أي : مجرى الماء من الطين ونحوه ، (وإصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء) وهي : الحفر حول الشجر يجمع فيها الماء ليشربه، شبهت باجانات الغسيل، قال الجوهري : والاجانة واحدة الأجاجين(2)، (وتلقيح) للنخل ، وهو : وضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث ، (وتنحية حشيش وقضبان مضرة) بالشجر، (وتعريش) للعنب (جرت به عادة) وهو : آن ينصب أعوادا ويظللها ويرفعه عليها، (وكذا) عليه (حفظ الثمر) عن السارق والطير (وجداده) بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين ، في "الصحاح" : أي : قطعه (3)، (وتجفيفه في الأصح) لأنها من مصالحه، والثاني : ليست عليه؛ لأن الحفظ خارج عن أعمال المساقاة، وكذا الجداد والتجفيف؛ لأنهما بعد كمال الثمر، وفي " الروضة " و1 أصلها" كا التتمة" حكاية الثاني في الحفظ أنه على المالك والعامل بحسب اشتراكهما في الثمر(4)، وفي " البسيط " وغيره : حكاية أنه على المالك، وفي " الكفاية" : حكاية أن الجداد والتجفيف على المالك (5) ، و" الروضة" و" أصلها " ساكتان عن ذلك، وفيهما بعد حكاية الخلاف في التجفيف تصحيح وجوبه على العامل إذا اطردت العادة به أو شرطاء(1) ، وظاهر : أنه بهذا القيد ليس من محل الخلاف؛ فإن النافي (1) روضة الطالبين (157/5)، والشرح الكبير (67/6) 2) الصحاح (1671/5).
3) الصحاح (396/2).
(4) روضة الطالبين (159/5)، والشرح الكبير (19/6).
(5) كفاية النبيه (180/11).
() روضة الطالبين (159/5)، والشرح الكبير (69/6).
============================================================
وما قصد به حفظ الأضل ولا يتكرر كل سنة؛ كبناء الحيطان وحفر نهر جديد..1 . فعلى المالك . والمساقاة لازمة، فلو هرب العامل قبل الفراغ وأتمه المالك متبرعا. . بقي اشتخقاق العامل ، وإلا .. استأجر الحاكم عليه من يتيه . وإن لم يقدر على الحاكم..
فليشهذ على الإنفاق إن أراد الرجوع . ولؤمات وخلف تركة. . أتم ألوارث العمل منها ، لوجوبه لا يسعه مخالفة العادة أو الشرط، وقد ذكر الماوردي في الجداد وجهين : أحدهما : لا يجب على العامل إلا بالشرط: والثاني : يجب عليه بغير شرط (1)، ويأتي مثل ذلك في الحفظ أيضا، ويأتي وجه الاشتراك فيه في الجداد والتجفيف (وما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة؛ كبناء الحيطان وحفر نهر جديد.. فعلى المالك) فلو شرطه على العامل في العقد.. بطل العقد، وكذا ما على العامل لو شرطه في العقد على المالك. . بطل العقد.
بل امتى يملك عامل المساقاة حصته؟] يملك العامل حصته من الثمر بالظهور، وقيل في قول : بالقسمة؛ كالقراض، وفرق الأول بأن الربح وقاية لرأس المال، والثمر ليس وقاية للشجر.
(والمساقاة لازمة) كالإجارة، (فلو هرب العامل قبل الفراغ) من العمل (وأتمه المالك) بنفسه أو بماله (متبرعا. . بقي استحقاق العامل، وإلا) أي : وإن لم يتمه ورفع الأمر إلى الحاكم . استأجر الحاكم عليه من يتمه) بعد ثبوت المساقاة وهرب العامل من ماله إن كان له مال، وإلا.. اقترض عليه من المالك أو غيره ويوفي من نصيبه من الثمر: (وان لم يقدر على الحاكم.. فليشهد على الإنفاق) لإتمام العمل (إن أراد الرجوع) بما ينفقه، ويصرح في الإشهاد بالرجوع ، فإن لم يشهد كما ذكر. . فلا رجوع له، وإن لم يمكنه الإشهاد. فلا رجوع له أيضا في الأصح؛ لأنه عذر نادر.
(ولو مات) العامل (وخلف تركة.. أتم الوارث العمل منها) بأن يستأجر عليه للزومه للمورث، (1) الحاوي (179/9).
============================================================
وله أن يتم بنفسه أو بماله . ولو ثبتث خيانة عاملي.. ضم إليو مشرف ، فإن لم يتحفظ به..
أستؤجر من ماله عامل . ولؤ خرج الثمر مشتحقا. . فللعامل على المساقي أخرة المثل .
(وله أن يتم بنفسه أو بماله) ويستحق المشروط، وإن لم يخلف تركة.. لم يقترض عليه، وللوارث أن يتم العمل بنفسه أو بماله ويسلم له المشروط، وإن كانت المساقاة على عين العامل..
اتفسخت بموته؛ كالأجير المعين، ولا تنفسخ المساقاة بموت المالك، بل تستمر ويأخذ العامل ه (ولو ثبتت خيانة عامل) فيها ببينة أو إقرار (.. ضم إليه مشرف) إلى أن يتم العمل، (فإن لم يتحفظ به.. استؤجر من ماله عامل) يتم العمل، وعليه أجرة المشرف أيضا (ولو خرج الثمر مستحقا) بخروج الشجر مستحقة (.. فللعامل على المساقي أجرة المثل)
============================================================
كنابالاحبارة شرزطهما كبائع ومشتر. وآلصيغة: (أجزتك هلذا) ، أو (أكريتك) ، أو ( ملكتك منافعه سنة بكذا) ، فيقول : (قبلت) أو (أستأجرت) أو (اكتريث) . والأصع : أنعقادها بقوله : (أجزتك منفعتها) ، ومنعها بقؤله : (بعتك منفعتها) . وهي قسمان : واردة على عين؛ كإجارة العقار ودابة أو شخصي معينين. وعلى ألذمة ؛ كأستثجار دابه مؤصوفة، وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء . ولؤقال : (أستأجرتك لتعمل كذا) . . فإجارة عيي ، وقيل : ذمة .....
(كتاب الإجارة) هي: تمليك منفعة بعوض بشروط تأتي، فلا بد فيها من عاقدين وصيغة (شرطهما) أي : المؤجر والمستأجر (كبائع ومشتر) أي : كشرطهما من الرشد وعدم الإكراه كما تقدم في (البيع).
(والصيغة : أجرتك هلذا، أو اكريتك، أو ملكتك منافعه سنة بكذا، فيقول) على الاتصال : (قبلت، أو استأجرت، أو اكتريت...) إلى آخره.
(والأصح : انعقادها بقوله : أجرتك منفعتها) أي : الدار... إلى آخره، (ومنعها) أي : منع انعقادها (بقوله : بعتك منفعتها. ..) إلى آخره؛ لأن المنفعة مملوكة بالاجارة فذكرها فيها تأكيد، ولفظ البيع وضع لتمليك العين فذكره في المنفعة مفسد ، والثاني في الأولى قال : لفظ الإجارة وضع مضافا للعين فذكر المنفعة معه مفسد، وفي الثانية : نظر إلى المعنى ؛ وهو أن الاجارة صنف من البيع.
(وهي) أي : الإجارة (قسمان) : (واردة على عين؛ كاجارة العقار ودابة، أو شخص معينين) والتثنية بعد العطف ب (أو) كما في قوله تعالى : ( إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولك بهما) (و) واردة (على الذمة؛ كاستتجار دابة موصوفة، وبآن يلزم ذمته خياطة أو بناء) واقتصر في العقار على إجارة العين ؛ لأنه لا يثبت في الذمة .
(ولو قال : استأجرتك لتعمل كذا.. فإجارة عين) للإضافة إلى المخاطب ، (وقيل) : إجارة (ذمة) لأن المقصود حصول العمل من جهة المخاطب فله تحصيله بغيره
============================================================
ولشترط في إجارة الذمة : تسشليم الأجرة في المخجلس ، وإجاره العين لا يشترط ذلك فيها ، ويجوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة ، وإذا أطلقت. : تعجلت ، وإن كانث معينة.. ملكث في الحال . ويشترط كؤن الأجرة مغلومة، فلا تصح بألعمارة والعلف ، ولا ليسلخ بالجلد، ويطحن ببعض الدقيق أو بآلنخالة ، ولو أستاجرها لترضع رقيقا بيعضه في الحال.. جاز على الصحيح . وكون المنفعة متقؤمة ، فلا يصخ استجار بياع علل كلمة لا تتعب وإن روجت السلعة ، وكذا دراهم ودنانير للتزيين ، وكلب لصيد في الأصح . وكؤن المؤجر قادرا على تشليمها ، فلا يصح أستتجارآبق....
(ويشترط في إجارة الذمة : تسليم الأجرة في المجلس) كرأس مال السلم؛ لأتها سلم في المنافع، ولا يجوز فيها تأجيل الأجرة ، (وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها) كالثمن في البيع، (ويجوز) في الأجرة ( فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة) بخلاف المعينة فإنها لا تؤجل ، (واذا أطلقت.. تعجلت، وان كاتت معينة. ملكت في الحال) أي : بنفس العقد، وفي "الروضة " و" أصلها" : أن المطلقة تملك بنفس العقد أيضة()، وفي " التتمة 8 : تملك الأجرة بنفس العقد، سواء كانت في الذمة أو عين مال، وهو أعم مما قبله: (ويشترط كون الأجرة معلومة) كالثمن في البيع ، (فلا تصح) إجارة الدار والدابة (بالعمارة والعلف) بسكون اللام وفتحها بضبط المصنف، وهو بالفتح: ما تعلف به؛ للجهالة في ذلك، (ولا ليسلخ) الشاة (بالجلد ويطحن) الحنطة ( ببعض الدقيق) كثلثه (أو بالنخالة) للجهالة بثخانة الجلد وبقدر الدقيق والنخالة ، (ولو استأجرها) أي : المرأة (لترضع رقيقا ببعضه في الحال..
جاز على الصحيح) للعلم به ، والثاتي قال : ينبغي أن يقع عمل الأجير في خاص ملك المستأجر، ولو كانت الاجارة بيعضه بعد الفطام . لم تصح جزما ؛ للجهل يه إذ ذاك .
(وكون المنقعة متقومة) أي : لها قيمة، (فلا يصح استتجار بياع على كلمة لا تتعب وان روجت السلعة) إذ لا قيمة لها، (وكذا دراهم ودنانير للتزيين، وكلب لصيد) أو حراسة.
لا يصح استتجارها ؛ لما ذكر (في الأصح) لأن التزين بالتقد لا يقصد إلا تادرا، والنادر كالمعدوم فلا قيمة له، والكلب لا قيمة لعينه فكذا المنفعة ، والثاني : ينارع في ذلك (وكون المؤجر قادرا على تسليمها) أي : المنفعة حسأ وشرعا، (فلا يصح استثجار آبق (1) روضة الطالبين (174/5)، والشرح الكبير (83/6) .
============================================================
ومغصوب وأغمى للحفظ ، وأزض للزراعة لا ماء لها دائم، ولا يكفيها المطر المغتاد ، ويجوز إن كان لها ماء دائم ، وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة ، والغالب حصولها في الأصح . والامتناع الشزعيي كالحسي ، فلا يصح استثجار لقلع سن صحيحة ، ولا حائض لخذمة مشجد ، وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح . ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة ؛ ك( ألزمت ذمتك الحمل إلبل مكة أول شهر كذا) . ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة ، فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها.. جاز في الأصح.....
ومفصوب، وأعمى للحفظ) أي: حفظ المتاع، (وأرض للزراعة لا ماء لها دائم، ولا يكفيها المطر المعتاد) وفي " الروضة " ك " أصلها " : ولا تسقى بماء غالب الحصول من الجبل وإن أمكن زرعها باصابة مطر عظيم، أو سيل نادرة(1) ، (ويجوز إن كان لها ماء دائم) من نهر أو عين أو بش (وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة، والغالب حصولها في الأصح)، والثاني : لا يجوز؛ لعدم الوثوق بحصول ما ذكر، ويجري الخلاف في أرض مصر التي تروى من زيادة النيل غالبا قبل ريها.
(والامتناع الشرعي) للتسليم (كالحسي) المتقدم، (فلا بصح استتجار لقلع سن صحيحة) بخلاف الوجعة، (ولا حائض لخدمة مسجد) لحرمة المكث، (وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير اذن الزوج في الأصح) لأن أوقاتها مستغرقة بحقه، والثاني : يصح، وللزوج فسخه؛ حفظا لحقه، وباذنه يصح جزما، والكلام في الحرة، أما الأمة المزوجة.. فللسيد إيجارها قطعا ؛ لأن له الانتفاع بها.
(ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة ، كألزمت ذمتك الحمل) لكذا ( إلى مكة أول شهر كذا) أي: مستهله؛ كالسلم المؤجل: (ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة) كاجارة الدار السنة الأتية، (فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها. . جاز في الأصح) وهذذا كالمسثني مما قبله ؛ لاتصال المدتين، والثاني : ما يستثنيه.
(1) روضة الطالبين (180/5)، والشرح الكبير (43/6).
============================================================
ويجوز كراء العقب في الأصح ، وهو : أن يؤجر دابة رجلا ليزكبها بعض الطريق ، أو رجلين ليركب هلذا أياما وذا أياما ويبين البعضين ، ثم يفتسمان .
فتاك لافي بقية شروط المنفعة وما تقدر به] يشترط كؤن المنفعة مغلومة، ثم تارة تقدر بزمان؛ كدار سنة ، وتارة بعمل ؛ كدابة إلى مكة ، وكخياطة ذا التؤب ، فلؤ جمعهما فأستأجره ليخيطه بياض النهار.. لم يصح في الاصح . ويقدر تغليم القرآن بمدة ، أو تغين سور......
(ويجوز كراء العقب) أي : النوب (في الأصح ، وهو : أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق) أي : والمؤجر يركبها البعض الآخر على التناوب، (أو) يؤجرها (رجلين ليركب هذذا أياما وذا أياما) على التناوب، (ويبين البعضين) أي : في الصورتين ، (ثم يقتسمان) أي : المكتري والمكري في الأولى ، أو المكتريان في الثانية ما لهما من الركوب على الوجه المبين ؛ كفرسخ لهاذا ثم فرسخ للآخر في الأولى ، ويوم لهذا ثم يوم للآخر في الثانية.. . وهلكذا ، والوجه الثاني : المنع في الصورتين ؛ لأنها إجارة أزمان متقطعة ، والثالث : المنع في الأولى ؛ لأنهالم يتصل زمن الإجارة فيها بخلاف الثانية ، والرابع : المنع فيهما في إجارة العين ؛ لاشتمالهما على إجارة الزمان المستقبل، ودفع بأن التاخر الواقع في ذلك من ضرورة القسمة فلا يضر: (فصل: يشترط كون المنفعة معلومة) كالمبيع، فما له منافع.. يجب بيان المراد منها، (ثم تارة تقدر) المنفعة (بزمان ؛ كدار) للسكني (سنة ، وتارة) تقدر (بعمل؛ كدابة) للركوب (إلى مكة ، وكخياطة ذا الثوب) والمعتى : بمحل العمل كما في " المحرر"(1)، (فلو جمعهما) أي : الزمان والعمل (فاستأجره ليخيطه بياض النهار.. لم يصح في الأصح) لأن الزمان قد لا يفي بالعمل، والثاني يقول : ذكر الزمان للتعجيل: (ويقدر تعليم القرآن بمدة) كشهر، قطع به الإمام والغزالي ، وايراد غيرهما يقتضي المنع ، زاد في "الروضة " : أن الأول أصح وأقوى(2)، (أو تعيين سور) أو سورة أو آيات؛ بأن يسمعها (1) المحرر (ص230): (2) روضة الطالبين (190/5).
============================================================
وفي البناء يبين المؤضع ، والطول ، والعرض ، والشمك، وما يبنى به إن قدر بالعمل .
وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس. . أشترط تعيين المنفعة ، ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح، ولؤ قال : (لتنتهع بها بما شئت).. صح ، وكذا لو قال :
( إن شنت فأزرغ وإن شئت فآغرسن) في الأصح . ويشترط في إجارة دابة لركوب مغرفة الراكب بمشاهدته أو وصف تام ، وقيل : لا يكفي الوضف ، وكذا الحكم فيما يزكب عليه من مخمل وغيره إن كان له ....0.
المستأجر قبل العقد كما ذكره بعضهم، وقيل: يكفي ذكر عشر آيات مثلا من غير تعيين سورة، وقيل: لا بد من تعيينها.
(وفي البناء يبين الموضع والطول والعرض والسمك) بفتح السين ؛ أي : الارتفاع ، (وما يبنى به) من طين ولبن أو آجر ( إن قدر بالعمل) فإن قدر بالزمان. . لم يحتج إلى بيان ما ذكر.
(وإذا صلحت الأرض لبتاء وزراعة وغراس.. اشترط تعيين المنفعة) من الثلاثة ؛ لأن ضررها اللاحق للأرض مختلف، (ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع) بأن قال : آجرتكها للزراعة : فتصح (في الأصح) ويزرع ما شاء، والثاني : لا تصح؛ لأن ضرر الزرع مختلف ، ودفع بأن اختلافه يسير، ولو قال : للبناء أو للغراس ولم يذكر ما يبني أو يغرس،. صحت في الأصح أيضا، (ولو قال : لتنتفع بها بما شئت. . صح) ويصنع ما شاء، (وكذا لو قال : إن شئت فازرع، وإن شئت فاغرس).. فإنه يصح (في الأصح) ويتخير المستأجر بينهما، والثاني : لا يصح؛ للابهام، وفي الأولى وجه : أنها لا تصح: (ويشترط في إجارة دابة لركوب) إجارة عين أو ذمة : (معرفة الراكب بمشاهدته أو وصف تام) له في ذلك، (وقيل : لا يكفي الوصف) فيه؛ لأن الغرض يتعلق بثقل الراكب وخفته بالضخامة والنحافة، وكثرة الحركات وقلتها، والوصف لا يفي بذلك، وجوابه المنع، (وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ، ذكره الجوهري(1)، (وغيره) كزاملة (إن كان له) وفي " المحرر" : معه(2) ؛ أي : وذكر في الاجارة فإنه يشترط فيها معرفته بمشاهدته، أو وصفه التام، ولو لم يكن مع الراكب ما يركب عليه. فلا حاجة إلى ذكره، ويركبه المؤجر على ما يشاء من زاملة أو غيرها.
(1) الصحاح (1374/4) (2) المحرر (ص231).
============================================================
ولؤ شرط حمل المعاليق مطلقا.. فسد العقد في الاصح ، وإن لم يشرطه.. لم يستحق .
ويشترط في إجارة العين تعين الدابة - وفي اشتراط روتتها الخلاف في بيع الغائب - وفي إجارة الذمة ذكر الجنس والنوع والذكورة وألأنوثة . ويشترط فيهما بيان قذر الشير كل يزم إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة .. فيتزل عليها . ويجب في الإيجار للحمل أن يغرف المخمول - فإن حضر.. رآه وأمتحته بيده إن كان في ظرف ، وإن غاب.. قدر بكيل أو وزن وجنسه (ولو شرط) في الإجارة (حمل المعاليق) كالسفرة والإداوة للماء والقدر ونحوها (مطلقا) أي : من غير مشاهدة ولا وصف (. فسد العقد في الأصح) لاختلاف الناس في مقاديرها، والثاني : يصح، ويحمل المشروط على الوسط المعتاد، نقله الشافعي رضي الله عنه عن بعض الناس عقب نصه على الأول(1)، فقال بعض الأصحاب : إنه عنى نفسه وجعل في المسألة قولين، وقطع بعضهم بالأول، وأنه عنى غيره؛ أي: وهو أبو حنيفة ومالك، (وإن لم يشرطه) أي: حمل المعاليق (. لم يستحق) لاختلاف الناس فيه، وقيل : يستحق المعتاد : (ويشترط في إجارة العين) للركوب لتتحقق : (تعيين الدابة، وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب) والراجح: عدم صحته، فيكون الراجح: اشتراط الرؤية، (و) يشترط (في إجارة الذمة) للركوب : (ذكر الجنس) للدابة؛ كالابل والخيل، (والنوع) لها؛ كالبخاتي أو العراب، (والذكورة أو الأنوثة) فالأنثى أسهل سيرا والذكر أقوى (ويشترط فيهما) أي : في إجارتي العين والذمة : (بيان قدر السير كل يوم ، إلا أن يكون بالطريق منازل مضيوطة .. فينزل) قدر السير (عليها) إن لم تبين: (ويجب في الايجار للحمل) إجارة عين أو ذمة : (أن يعرف المحمول، فإن حضر.. رآه وامتحنه بيده إن كان في ظرف) تخمينا لوزنه ، (وإن غاب. . قدر بكيل) في المكيل (أو وزن) في الموزون، والتقدير بالوزن في كل شيء أولى وأحصر، (و) أن يعرف (جنسه) أي : المحمول؛ لاختلاف تأثيره في الدابة؛ كما في الحديد والقطن؛ فإنه يتشاقل بالريح نعم؛ لو قال : آجرتكها لتحمل عليها مثة رطل مما شئت. . صح في الأصح، ويكون رضأ منه بأضر الأجناس، ولو قال : عشرة أقفزة مما شثت. . فالمفهوم من كلام أبي الفرج السرخسي : أنه (1) الأم (17/5).
============================================================
لا جنس الداية وصفتها إن كانت إجارة ذمة إلا أن يكون المخمول زجاجا ونخوه .
فا (في منافع يمتنع الاستتجار لها ومنافع يخفى الجواز فيها وما يعتبر فيها] لا تصح إجارة مسلم لجهاد ، ولا عبادة تجب لها نيه إلا حج وتفرقة زكاة. وتصح لتجهيز ميت ودفنه، وتعليم القرآن،...
لا يغني عن ذكر الجنس ؛ لاختلاف الأجناس في الثقل مع الاستواء في الكيل(1) ، قال الرافعي : لكن يجوز أن يجعل ذلك رضا بأثقل الأجناس؛ كما جعل في الوزن رضا بأضر الأجناس(2)، قال في "الروضة " : الصواب : قول السرخسي، والفرق ظاهر؛ فإن اختلاف التأثير بعد الاستواء في الوزن يسير، بخلاف الكيل ، وأين ثقل الملح من ثقل الذرة ؟1 . انتهى (3) . (لا جنس الدابة وصفتها) أي : لا يجب أن يعرفهما (إن كانت إجارة ذمة) بخلاف ما تقدم فيها في الركوب؛ لأن المقصود هنا : تحصيل المتاع في الموضع المشروط، فلا يختلف الغرض بحال حامله، (إلا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه) كالخزف.. فلا بد من معرفة حال الدابة في ذلك ؛ صيانة له، أما اجارة العين للحمل.. فيشترط فيها تعيين الدابة ورؤيتها كما تقدم في (إجارة العين للركوب): (فصل : لا تصح إجارة مسلم لجهاد)(4) لوجوبه عليه عند حضور الصف، بخلاف الذمي فتصح إجارته للإمام، وسيأتيان في (كتاب السير)، (ولا عبادة) أي : لا تصح إجارة لعبادة (تجب لها نية) كالصلاة، لأن القصد منها : امتحان المكلف بكسر نفسه بالفعل، ولا يقوم الأجير مقامه في ذلك، (إلا حج).. فإنه يجوز عن الميت والعاجز؛ لما تقدم في بابه، (وتفرقة زكاة) .. فانها تجوز فيها الاستنابة ؛ لحصول المقصود بها، ومثلها تفرقة الكفارة (وتصح) الإجارة (لتجهيز ميت ودفنه وتعليم القرآن) وإن كان كل منها فرض كفاية؛ لأنه لم يتعين (1) انظر "الشرح الكبير" (120/2).
(2) الشرح الكبير (120/6).
(3) روضة الطالبين (204/5) (4) قول " المنهاج" : (لا تصح إجارة مسلم لجهاد) احترز بالمسلم عن الذمي؛ فإنه يجوز للإمام استتجاره، كما أوضحته في (كتاب السير)، وهو مراد " المحرر" بإطلاقه وإن كانت عبارته موهمة " دقائق المنهاج " (ص14)
============================================================
ولحضانة وإزضاع معا ، ولأحدهما فقط ، والأصح : أنه لا يستنبع أحدهما الآخر، والحضانة : حفظ صي وتعهده بغشل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكخله ورتطه في المفد وتخريكه لينام ونخوها . ولو أستأجر لهما فانقطع اللبن. . فالمذهب : أنفساخ العقد في الإزضاع دون الحضانة . والأصع : أنه لا يجب حبر وخيط وكخل على وراق وخياط وكحال.0..0.
على الأجير، وهو عبادة لا تجب لهانية، وذكر التعليم من حيث إنه عبادة مع ذكره السابق من حيث التقدير. . لا تكرار فيه وإن استلزم ذكره السابق صحة الاستنجار له، (و) تصح (لحضانة وارضاع معا، ولأحدهما فقط) وتقدر بالمدة، ويجب تعيين الرضيع ؛ لاختلاف الغرض باختلاف حاله، وتعيين موضع الإرضاع من بيت المستأجر أو بيت المرضعة ؛ لاختلاف الغرض في ذلك ؛ فهو ببيتها أسهل عليها، وببيته أشد وثوقا به، (والأصح : أنه لا يستتبع أحدهما الآخر) في الإجارة، لإفراد كل منهما بالعقد، والثاني: يستتبع؛ لتلازمهما عادة، والثالث : يستتبع الإرضاع الحضانة دون عكسه، وفي " المطلب " حكاية عكسه، (والحضانة : حفظ صبي) آي : جنسه الصادق بالذكر والأشيل، (وتعهده بفسل رأسه وبدنه وثيابه، ودهنه وكحله، وربطه في المهد وتحريكه لينام) ونحوها) مما يحتاج إليه، والإرضاع : أن تلقمه بعد وضعه في حجرها مثلا الثدي وتعصره عند الحاجة، ويتبع هذذه المنفعة في الاستحقاق بالإجارة اللبن المرضع به، وقيل : الأصل اللبن، وفعل المرضعة تابع (ولو استأجر لهما) أي: للحضانة والإرضاع (فانقطع اللبن فالمذهب : انفساخ العقد في الإرضاع دون الحضاتة) لأن كلا منهما مقصود، وقيل : ينفسخ فيهما، لأن الحضانة تابعة، وقيل : لا ينفسخ في واحد منهما وللمستأجر الخيار، لأن انقطاع اللبن عيب ، وعلى الأول : يسقط قسط الارضاع من الأجرة، وبقاء الحضانة مبني على الراجح من خلاف تفريق الصفقة، وفي "الروضة " ك " أصلها " حكاية الخلاف أوجهل(1) (والأصح: أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق) أي : ناسخ (وخياط وكحال) في استتجارهم للسخ والخياطة والكحل، والثاني : يجب ما ذكر؛ لحاجة الفعل إليه ؛ كاللبن في الإرضاع، ودفع بأن دخول اللبن للضرورة ، والثالث : ذكره بقوله : (1) روضة الطالبين (208/5)، والشرح الكبير (124/6).
============================================================
قلث : صحح الرافعي في "الشزح" الوجوع فيه إلى العادة ، فإن أضطربث.. وجب البيان ، وإلا .. فتبطل الإجارة، والله أغلم .
فلتا (فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة] يجب تشليم مفتاح الدار إلى المكتري . وعمارتها على المؤجر، فإن بادر وأضلحها ، وإلا.. فللمكتري الخيار . وكسع الثلج عن الشطح على المؤجر . وتنظيف عزصة الثار عن ثلج وكناسة على المكتري . وإن أجر دابة لركوب. . فعلى المؤجر إكاف وبرذعة وحزام وتفر وبرة..
(قلت : صحح الرافعي في "الشرح " الرجوع فيه إلى العادة)(1) قال : (فإن اضطربت.. وجب البيان، وإلا) أي : وإن لم يبين (.. فتبطل الإجارة ، والله أعلم) وعبر في هذا ب (الأشبه)، وفي الأول في " المحرر" (بالمشهور)(2) ، وحكى في " الشرح" الخلاف طرق37) .
(فصل : يجب) على المكري (تسليم مفتاح الدار إلى المكتري) ليتمكن من الانتفاع بها.
(وعمارتها على المؤجر) كبناء وتطيين سطح، ووضع باب وميزاب، وإصلاح منكسر وغلق يعسر فتحه، (فإن بادر وأصلحها).. فلا خيار، (وإلا.. فللمكتري الخيار) لتضرره بنقص المنفعة (وكسح الثلج عن السطح على المؤجر) لأنه كعمارة الدار.
(وتنظيف عرصة الدار عن تلج وكناسة على المكتري) أما الكناسة فلحصولها بفعله؛ إذ فسروها بما يسقط من القشور والطعام ونحوه ، وأما الثلج.. فقال في " الروضة " : ليس المراد : أنه يلزم المستأجر نقله، بل المراد : أنه لا يلزم المؤجر، وكذا التراب المجتمع بهيوب الرياح لا يلزم واحدا منهما . انتهو(4).
(وان أجر دابة لركوب.. فعلى المؤجر إكاف وبرذعة) بفتح الباء والذال المعجمة، والإكاف بكسر الهمزة : تحت البرذعة، وقيل : فوقها، (وحزام وتفر) بالمثلثة (وبرة) بضم الباء وتخفيف (1) الشرح الكير (124/2).
(2) المحرر (ص232): (3) الشرح الكبير (124/6).
(4) روضة الطالبين (212/5)
============================================================
وخطام، وعلى المختري مخمل ومظلة ووطاء وفطاء وتوابعها ، والأصح في الشزج: أتباع العرف . وظرف المخمول على الموجر في إجارة الذمة ، وعلى المكتري في إجارة العين.
وعلى المؤجر في إجارة الذمة : الخروج مع الدابة لتعهدها ، وإعانة الراكب في ركوبه
ونزوله بحسب الحاجة، ورفع الحمل وحطه ، وشد المخمل وحله ، وليس عليه في إجارة العين إلا التخلية بين المكتري وألدابة . وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة ، ويثبت الخيار بعيبها . ولا خيار في إجارة الذمة ، بل يلزمه الإبدال ،...
الراء : حلقة تجعل في أنف البعير، (وخطام) بكسر الخاء؛ أي: زمام يجعل في الحلقة؛ لأنه لا يتمكن من الركوب بدونها، (وعلى المكتري محمل ومظلة) بكسر الميم؛ أي : ما يظلل به على المحمل، (ووطاء وغطاء) بكسر أولهما، والوطاء: ما يفرش في المحمل ليجلس عليه، (وتوابعها) كالحبل الذي يشد به المحمل على الجمل ، أو أحد المحملين إلى الآخر، (والأصح في السرج) للفرس : (اتباع العرف) أي : في موضع الإجارة، والثاني : على المؤجر كالإكاف ، والثالث : ليس عليه؛ لاضطراب العرف فيه (وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة) لأنه التزم النقل فعليه تهيئة أسبابه، (وعلى المكتري في إجارة العين) إذ ليس على المؤجر فيها إلا تسليم الدابة كما يأتي (وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها، وإعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة) فينيخ البعير للمرأة والضعيف يمرض أو شيخوخة، ويقرب البغل والحمار من نشز؛ ليسهل عليه الركوب.
(ورنع الحمل وحطه، وشد المحمل وحله) وشد أحد المحملين إلى الاخر وهما بعد على الأرض في وجه صححه في "الروضة "(1)، والثاني : هو على المكتري؛ لأنه إصلاح ملكه، (وليس عليه) أي : المؤجر (في إجارة العين إلا التخلية بين المكتري والدابة) فليس عليه إعانته في ركوب ولا حمل (وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة) لفوات محل المنفعة، (ويثبت الخيار بعيبها) كأن تعثر في المشي، أو تعرج فتتخلف عن القافلة (ولا خيار في إجارة الذمة) بعيب الدابة المحضرة، (بل يلزمه الإبدال) ولا تنفسخ بتلفها ، (1) روضة الطاليين (219/5).
============================================================
والطعام المخمول ليوكل يبدل إذا أكل في الأظهر .
فحتاك (في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريبا) يصح عقد الإجارة مدة تبقط فيها العين غالبا ، وفي قؤل : لا يزاد على ستة ، وفي قول :
ثلاثين . وللمكتري أشتيفاء المنفعة بنفسه وبغيره؛ فيركب ويشكن مثله ، ولا يشكن حدادا وقصارا . وما يشتوفى منه ؛ كدار ودابه معينة. . لا يبدل، وما يستوفى به ؛ كثوب وصبي عين للخياطة والازتضاع.. يجوز إبداله في الأصح . ويد المكتري على الدابه وألثؤب يد أمانة مدة الإجارة ، وكذا بغدها في الأصح،..
(والطعام المحمول ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر) ، والثاني : لا يبدل ، ويشتري المكتري في كل منزلة قدر الحاجة ، ولو أكل بعضه.. أبدل في الراجح، والخلاف في " الروضة " ك 9 أصلها" في الكل وجهان، وفي البعض قولان، ويقال : وجهان، ومحله : إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذي هو فيه، أما إذالم يجده أو وجده بأغلى. فله الإبدال قطعل(1) (فصل : يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا) فيؤجر العبد والدار ثلاثين سنة، والدابة عشر سنين، والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به، والأرض مثة سنة وأكثر، (وفي قول : لا يزاد على سنة) لاندفاع الحاجة إلى الإجارة بها، (وفي قول) : على (ثلاثين) سنة؛ لأنها نصف العمر الغالب.
(وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره؛ فيركب ويسكن مثله، ولا يسكن حدادا وقصارا) لزيادة الضرر بدقهما (وما يستوفى منه؛ كدار ودابة معينة.. لا يبدل) أي : لا يجوز إبداله؛ لأنه معقود عليه، (وما يستوفى به؛ كثوب وصبي عين) أي : المذكور (للخياطة والارتضاع.. يجوز إبداله في الأصح) لأنه طريق الاستيفاء؛ كالراكب لا معقود عليه، والثاني : المنع كالمستوفى منه.
(ويد المكتري على الدابة والثوب) مثلا (يد أمانة مدة الإجارة، وكذا بعدها في الأصح) تبعأ لها ، فيكون كالمودع ، والثاني : يد ضمان كالمستعير، فيضمن ما يتلف على هلذا دون الأول ، وفي (1) روضة الطالبين (220/5- 221)، والشرح الكبير (140-139/6)
============================================================
ولؤ ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتهع بها. . لم يضمن إلا إذا أنهدم عليها إضطبل في وقتي لو انتهع بها لم يصنها الهذم . ولؤ تلف المال في يد أجير بلا تعد ؛ كثؤب استوجر لخياطته أو صبغه.. لم يضمن إن لم ينفرذ باليد ؛ بأن قعد المستأجر معه أو أخضره منزله ، وكذا إن أنفرد في أظهر ألأقوال ، والثالث : يضمن المشترك - وهو من التزم عملا في ذمته - لا المنفرد ؛ وهو : من آجر نفسه مدة معينة لعمل . ولؤ دفع تؤبا إلى قصار ليقصره ، أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكز أجرة. . فلا أجرة له ، وقيل : له ، وقيل : إن كان معروفا بذلك العمل. . فله ، وإلا.. فلا ، وقد يستخسن......
ضمان ما يتلف من المنافع وجهان، أصحهما : المنع ؛ أخذا من الأصح السابق، (ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم يتتفع بها) فتلفت (.. لم يضمن، إلا إذا انهدم عليها إصطبل في وقت) للانتفاع (لو انتفع بها) فيه (لم يصبها الهدم) .. فإنه يضمن؛ لأن التلف جاء من ربطها وقت الانتفاع بها ؛ كبعض النهار دون جنح الليل في الشتاء.
(ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد؛ كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه.. لم يضمن ان لم يتفرد باليد، بأن قعد المستأجر معه) حتى يعمل (أو أحضره منزله) ليعمل؛ لأن المال غير مسلم إليه في الحقيقة، وإنما استعان المالك به في شغله كما يستعين بالوكيل، (وكذا إن انفرد) باليد..
لا يضمن (في أظهر الأقوال)، والثاني : يضمن كالمستام ؛ لأنه أخذ لمتفعة نفسه ، ودفع بأنه أخذ لمنفعة المستأجر أيضا فلا يضمن؛ كعامل القراض، (والثالث : يضمن) الأجير (المشترك ؛ وهو: من التزم عملأ في ذمته، لا المنفرد؛ وهو: من آجر نفسه مدة معينة لعمل) لأن منافعه مختصة بالمستاجر في المدة فيده كيد الوكيل مع الموكل، بخلاف المشترك، واحترز بقوله : (بلا تعد) عما إذا تعدي. فإنه يضمن مطلقا قطعا.
(ولو دفع ثويا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل) أي : قصره أو خاطه (ولم يذكر أجرة.. فلا أجرة له) لعدم التزامها، (وقيل : له) الأجرة؛ لاستهلاك الدافع عمله، (وقيل : إن كان معروفا بذلك العمل) بالأجرة (.. فله) الأجرة، (والا.. فلا) أجرة له، (وقد يستحسن) هاذا للعمل فيه بالعادة، والمراد فيه : أجرة المثل كما أفصح بها في والروضة" في الثاني(1) .
(1) روضة الطالبين (230/5)
============================================================
ولؤ تعدى المستأجر ؛ بأن ضرب الدابة ، أو كبحها فوق العادة ، أو أركبها أثقل منه ، أو أشكن حدادا أو قصارا .. ضمن العين ، وكذا لو اكترى لحمل مثة رطل حنطة فحمل مثة شعيرا أو عكس أو لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة دون عكسه . ولو اكترى لمئة فحمل مثة و2 وعشرة.. لزمه أجرة المثل للزيادة ، وإن تلفت بذلك. . ضمنها إن لم يكن صاحبها معها ، فإن كان.. ضمن قشط الزيادة ، وفي قول : نصف القيمة . ولو سلم المثة والعشرة إلى المؤجر، فحملها جاهلا .. ضمن المكتري على المذهب ، ولو وزن المؤجر وحمل. . فلا أجرة للزيادة،...
(ولو تعدى المستأجر؛ بأن ضرب الدابة أو كبحها) بالموحدة والمهملة؛ أي: نخعها باللجام (فوق العادة) هو راجع إلى الاثنين (أو أركبها أتقل منه ، أو أسكن حدادا أو قصارا) دق (:: ضمن العين) أي : صار ضامنا لها، أما الضرب المعتاد ونحوه : إذا أفضى إلى تلف.. فلا يوجب ضمانا، (وكذا لو اكتري) دابة (لحمل مثة رطل حنطة فحمل مثة شعيرا أو عكس) أي: يصير ضامنا لها؛ لأن الشعير أخف، فمأخذه من ظهرها أكثر، والحنطة أثقل فيجتمع ثقلها في الموضع الواحد، (أو لعشرة أقفزة شعير فحمل) عشرة (حنطة) أي : يصير ضامنا للدابة؛ لزيادة ثقل الحنطة، (دون عكسه) لخفة الشعير مع استوائهما في الحجم: (ولو اكتري) دابة (لمثة فحمل مثة وعشرة.. لزمه أجرة المثل للزيادة، وإن تلفت بذلك.: ضمنها إن لم يكن صاحبها معها) لأنه صار غاصبا لها بحمل الزيادة، (فإن كان) صاحبها معها ضمن قسط الزيادة، وفي قول: نصف القيمة) لأن التلف بمضمون وغيره فتوزع القيمة بالقسط أو بالسوية، الأول أقرب في " المحرر" و1 الشرح "(1)، وأظهر في " الروضة "(2) (ولو سلم المثة والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا) بالزيادة؛ بأن قال له : هي مثة كاذبا فتلفت الدابة بها ( ضمن المكتري على المذهب) كما لو حملها بنفه، وفيما يضمنه القولان، والطريق الثاني : في ضمانه قولا تعارض الغرور والمباشرة، قال الرافعي : وسواء ثبت الخلاف أم لا.. فالظاهر : وجوب الضمان(3)، وإن حملها عالما بالزيادة ولم يقل له المستأجر شيئا . فحكمه كما ذكره في قوله : (ولو وزن المؤجر وحمل) بالتشديد (. فلا أجرة للزيادة) لعدم الإذن في (1) المحرر (ص234)، والشرح الكبير (155/6) (2) روضة الطالبين (234-233/5) (3) الشرح الكبير (156/6).
============================================================
ولا ضمان إن تلفت . ولو أعطاه ثؤبا ليخيطه فخاطه قباء وقال : (أمرتني بقطعه قباء) ، فقال : (بل قميصا).. فالأظهر : تصديق المالك بيمينه ، ولا أجرة عليه ، وعلى الخياط أرش النقص .
نقلها، (ولا ضمان إن تلفت) بذلك الدابة، سواء غلط المؤجر أم لا، وسواء جهل المستأجر الزيادة أم علمها وسكت.
(ولو أعطاه ثوبا ليخيطه) بعد قطعه (فخاطه قباء وقال : أمرتني بقطعه قباء، فقال) المالك : (بل قميصا.. فالأظهر : تصديق المالك بيمينه) لأنه المصدق في أصل الإذن، فكذا في صفته، فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قباء، (ولا أجرة عليه) إذا حلف، (وعلى الخياط أرش النقص) للثوب، وهو ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا، أو ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء، وجهان، وعلى الثاني : إن لم ينقص القباء.. فلا شيء عليه، ورجح بعضهم الأول، والقول الثاني: تصديق الخياط بيمينه ؛ لأن المالك يدعي عليه الغرم، والأصل : عدمه، فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قميصا، وأنه أذن له في قطعه قباء، قاله في " الشامل "(1)، وفي " الروضة " عن الشيخ أبي حامد الاقتصار على الشق الثاني(2) ، فإذا حلف.. فلا أرش عليه ، ولا أجرة له بيمينه ، وقيل : له المسمى، وقيل : أجرة المثل، وعلى الأول - أي : اتتفاء الأجرة - : له أن يدعي بها على المالك ويحلفه، قإن نكل.. ففي تجديد اليمين عليه وجهان، قال في "الروضة " : ينبغي آن يكون أصحهما : التجديد، وهذذه قضية مستأنفة (3)، وقال فيما قدمه عن الشيخ أبي حامد : إنه أصح إن لم تثبت الأجرة ؛ لأن هذا القدر كاف في نفي الغرم ، وإن أثبتناها. . فقول صاحب "الشامل " هو الصواب(4) (1) انظر " روضة الطالبين "(237/5) .
(2) روضة الطالبين (238/5).
(3) روضة الطالبين (237/5).
(4) روضة الطالبين (238/5).
============================================================
فتا (فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخيير في فسخها وما لا يقتضيهما] لا تنفسخ إجارة بعذر؛ كتعذر وقود حمام، وسفر ، ومرض مستأجر دابة لسفر. ولو أستاجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الززع بجائحة. . فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة.
وتنفسخ بموت الدابة والأجير المعينين في المنتقبل لا الماضي في الأظهر، فينتقر قشطه من المسئى . ولا تنفسخ بمؤت العاقدين ومتولي الوفف . ولؤ أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها، أو ألولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بألسن فبلغ بألاختلام. . فآلأصح:....
(فصل : لا تنفسخ إجارة) ولا تفسخ (بعذر) في غير المعقود عليه للمستأجر أو المؤجر الأول (كتعذر وقود حمام) على مستأجره، (وسفر) عرض لمستأجر دار مثلا، (ومرض مستأجر دابة لسفر) عليها، والثاني : كمرض مؤجر دابة عجز به عن الخروج معها، وتأهل من أكرى داره، أو حضور أهله المسافرين (ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة) من شدة حر أو برد أو سيل أو كثرة مطر أو جراد ونحوها (.. فليس له الفسخ، ولا حط شيء من الأجرة) لأن الجائحة لم تؤثر في منفعة الأرض.
(وتنفسخ) الإجارة (بموت الدابة والأجير المعينين في) الزمان (المستقبل) لفوات محل المنفعة فيه ، (لا الماضي) إذا كان لمثله أجرة (في الأظهر) لاستقراره بالقبض، (فيستقر قسطه من المسمي) أي : باعتبار أجرة المثل، فإذا كانت مدة الإجارة سنة ومضى نصفها وأجرة مثله مثلا أجرة النصف الباقي.. وجب من المسمى ثلثاه، وإن كان بالعكس.. فثلثه، والقول الثاني : تفسخ في الماضي مساواة بين الزمانين ويسقط المسمى، ويجب أجرة المثل لما مضى، وإذا لم يكن لمثله أجرة.. تنفسخ فيه قطعا، واحترز ب (المعينين) : عما في الذمة؛ فإنهما إذا أحضرا وماتا في خلال المدة.. وجب إبدالهما.
(ولا تنفسخ) الإجارة (بموت العاقدين) أو أحدهما، بل تبقى إلى انقضاء المدة، ويخلف المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة، (و) لا تنفسخ بموت (متولي الوقف) الذي أجره، إلا في صورة ذكرها في قوله : (ولو أجر البطن الأول) أي: من الموقوف عليهم الوقف (مدة ومات قبل تمامها) وكل بطن له النظر مدة استحقاقه (أو الولي صبيأ مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ) فيها (بالاحتلام. فالأصح:
============================================================
أنفساخها في الوقف لا الصبي، وأنها تنفسخ بأنهدام الدار ، لا انقطاع ماه أزضي أشتوجرث لزراعة، بل ينبث الخيار . وغضب الدابة وإباق العبد يثبث الخيار . ولؤ أخرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري.. راجع القاضي ليمونها من مال الجمال ، فإن لم يجذ له مالا.. أقترض عليه ، فإن وثق بالمكتري. . دفعه إليه ، وإلا .. جعله عند ثقة ، وله أن يبيع منها قدر النفقة،.....
انفساخها في الوقف لا الصبي) لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره، والصبي بنى الولي تصرفه فيه على المصلحة فيلزم ، والثاني : في الوقف لا تنفسخ كالملك، وفي الصبي تتفسخ؛ لتبين عدم الولاية فيما بعد البلوغ، ولو كانت المدة يبلغ فيها بالسن. . بطلت الإجارة فيما بعد البلوغ به، وفيما قبله قولا تفريق الصفقة، واستبعد الصيدلاني والإمام وطائفة تعبير الجمهور في الوقف بالاتفساخ وعدمه، لأنه يشعر بسبق الانعقاد ، وجعلوا الخلاف في أنا هل نتبين البطلان ؛ لأنا تبينا انه تصرف في غير ملك (1).
(و) الأصح: (أنها تنفسخ بانهدام الدار) المؤجرة؛ لزوال الاسم بفوات السكني، (لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة) لبقاء الاسم وإمكان الزرع بسوق الماء إليها، (بل يثبت الخيار) إن لم يسق المؤجر الماء إليها من موضع آخر، والانفساخ في الأولى وثبوت الخيار في الثانية هو المنصوص عليه فيهما ، ومنهم من نقل وخرج وجعل في المسألتين قولين ، وجه الانفساخ في الثانية : فوات الزرع ، ووجه عدم الانفساخ في الأولى : إمكان الانتفاع فيها من وجه آخر.
(وغصب الدابة وإباق العبد يثبت الخيار) في إجارة العين، فإن بادر المؤجر وانتزع من الغاصب قبل مضي مدة لمثلها آجرة.. سقط خيار المستأجر، وفي إجارة الذمة لا خيار، وعلى المؤجر الإبدال.
(ولو اكري جمالأ وهرب وتركها عند المكتري. . راجع القاضي ليمونها من مال الجمال، فإن لم يبجد له مالا.. اقترض عليه) القاضي ، (فإن وثق بالمكتري. . دفعه إليه) لينفقه عليها، (وإلا:.
جعله عند ثقة) لذلك ، (وله أن يبيع منها قدر النفقة) عليها، قال في 9 الروضة " ك " أصلها " : إذا لم يجد مالا آخر، ولا يخرج على الخلاف في بيع المستأجرة ؛ لأنه محل ضرورة . انتهو(2) .
(1) نهاية المطلب (116/8).
(2) روضة الطالبين (246/5)، والشرح الكبير (174/6)
============================================================
ولؤ أذن للمخترى في الإنفاق من ماله ليزجع. . جاز في الأظهر. ومتى قبض المختري ألدابة أو الدار وأمسكها حتىل مضت مدة الإجارة.. أشتقرت الأخرة وإن لم ينتهغ، وكذا لو اكترى دابة لركوب إلى مؤضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إلنه ، وسواء فيه إجارة العين وألذمة 0 إذا سلم الدابة المؤصوفة . وتستقر في الإجارة الفاسدة أخرة المثل بما يشتقر به المسمى في ألصحيحة . ولو أخرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت.. أنفسخت ، ولؤ لم يقدر مدة وآجرلوكوب إلى مؤضع ولم يسلمها حتى...
(ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع. . جاز في الأظهر) ، والثاني : المنع ، ويجعل متبرعا، وعلى الأول : القول قوله في قدر ما أنفق، قال في " الروضة " عن الأصحاب : إذا ادعى نفقة مثله في العادة انتهى (1) . ويدخل في النفقة عليها نفقة من يتعهدها، وتصدق العبارة بإجارة الذمة وإجارة العين بكه افي هرب المؤجر بالدابة] لو هرب المؤجر بها : فإن كانت الإجارة في الذمة.. اكترى الحاكم عليه من ماله، فإن لم يجد له مالا.. اقترض عليه واكترى، فإن تعذر الاكتراء عليه. فللمستاجر الفسخ، وإن كانت إجارة عين.. فله الفسخ؛ كما إذاندت الدابة (ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة.. استقرت الأجرة) عليه (وإن لم ينتفع) لتلف المنفعة تحت يده، (وكذا لو اكتري دابة لركوب إلى موضع) معين (وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه) ولم يسر.، فإن الأجرة تستقر عليه، (وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم) المؤجر (الدابة الموصوفة) في إجارة الذمة إلى المستأجر: (وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيحة) سواء انتفع أم لا، وسواء كانت أجرة المثل أقل من المسمى أم أكثر: (ولو أكرى عينأ مدة ولم يسلمها حتى مضت) أي: المدة (. انفسخت) أي : الإجارة ؛ لفوات المنفعة قبل القبض، (ولولم يقدر مدة وآجر) دابة (لركوب إلى موضع) معين (ولم يسلمها حتى (1) روضة الطالبين (246/5).
============================================================
مضت مدة السير.. فألأصع : أنها لا تنفسخ . ولو أجر عبده ثم أفتقه. . فالأصخ : أنه لا تنفسخ ألإجارة، وأنه لا خيار للعبد ، والأظهر : أنه لا يرجع علل سئده بأجرة ما بغد العثق . ويصغ بيع المشتاجرة للمكتري ، ولا تنفسخ الإجارة في الاصح، ولو باعها
لغيره.. جاز في الأظهر ولا تنفسخ .
مضت مدة السير) إليه (.. فالأصح : أنها) أي : الإجارة (لا تنفسخ) إذلم يتعذر استيفاء المنفعة فيها، والثاني : تنفسخ؛ تسوية بين المسألتين في المكري كالمكتري، وعلى الأول : ففي "الوسيط" أن للمكتري الخيار لتأخر حقه(1)، قال الرافعي : ويخالفه قول الأصحاب : لا خيار ل(2)، ولو كانت الاجارة في الذمة ولم يسلم ما تستوفى المنفعة منه حتى مضت مدة يمكن فيها تحصيل تلك المنفعة . . فلا فسخ ولا انفساخ بحال (ولو أجر عبده ثم أعتقه.. فالأصح : أنه لا تنفسخ الإجارة، وأنه لا خيار للعبد) في فسخها، ويستوفي المستأجر منفعته، (والأظهر : أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق)، والثاني : يرجع بأجرة مثله؛ لتفويت السيد له، ومقابل الأصح : قيس في الأولى على ما إذا مات البطن الأول قبل تمام مدة الإجارة ، وفي الثانية على ما إذا عتقت تحت وقيق، ويدفع الثلاثة : أن الإعتاق تناول الرقبة خالية عن المنفعة بقية مدة الإجارة .
(ويصح بيع) العين (المستأجرة للمكتري، ولا تنفسخ الإجارة في الأصح)، والثاني : تنفسخ؛ لأن المنفعة تابعة في البيع للرقبة، وجوابه : أن التابعة هي المملوكة للبائع حين البيع، (ولو باعها لغيره.. جاز في الأظهر، ولا تنفسخ) الإجارة، بل تستوفن مدتها، والثاني : لا يجوز؛ لأن يد المستأجر مانعة من التسليم ، وأجيب بما قال الجرجاني : إن العين تؤخذ منه وتسلم للمشتري ثم تعاد إليه، ولا خيار له بذلك ؛ لقلة زمنه، والقولان أذن المستأجرأم لا، وللمشتري فسخ البيع إن جهل أنها مستأجرة.
(1) الوسيط (203/4) (2) الشرح الكبير (177/2).
============================================================
كناباجيارالموات الأزض التي لم تعمز قط : إن كانت ببلاد الإشلام.. فللمشلم تملكها بألاخياء، وليس هو لذمي، وإن كانت ببلاد الكفار. . فلهم إخياؤها ، وكذا لمشلم إن كانت مما لا يذئون المسلمين عنها . وما كان مغمورا.. فلمالكه ، فإن لم يغرف والعمارة إشلامية. . فمال ضائع، وإن كانت جاهلية.. فآلأظهر : أنه يملك بألإخياء .....
(كتاب إحياء الموات) هو مستحب، ويحصل به الملك، والأصل فيه: آحاديث، منها: حديث: ا من أحيا أرضا ميتة.. فهي له " رواه آبو داوود وغيره(1)، وحديث : " من أحيا أرضا ميتة.. فله فيه أجر" رواه النسائي وغيره(2)، ويؤخذ مما سيأتي : أن الموات : الأرض التي لم تعمر قط، ولا هي حريم لمعمور كما قال: (الأرض التي لم تعمر قط : إن كانت ببلاد الإسلام. . فللمسلم تملكها بالإحياء) أذن فيه الإمام أم لا، (وليس هو لذمي) وإن أذن فيه الإمام، (وإن كانت ببلاد الكفار.. فلهم إحياؤها، وكذا لمسلم) إحياؤها (إن كانت مما لا يذبون المسلمين عنها) بكسر المعجمة وضمها، فإن ذبوهم عنها.. فليس للمسلم إحياؤها كما صرح به في المحرر "(2) وغيره.
(وما كان معمورا) دون الآن وهو ببلاد الإسلام (.. فلمالكه) مسلما كان أو ذميا، (فإن لم يعرف والعمارة إسلامية.. فمال ضائع) لمسلم أو ذمي، الأمر فيه إلى رأي الإمام في حفظه أو بيعه، وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه، (وإن كانت جاهلية.. فالأظهر) ويقال : الأصح: (أنه يملك بالإحياء)، والثاني : المنع؛ لأنه كان مملوكا فليس بموات، وأجيب بأن الركاز مملوك جاهلي يملك فكذلك هذا، ولو كان المعمور المذكور ببلاد الكفار ولم يعرف مالكه. ففيه الخلاف المذكور (1) سنن أبي داوود (3073) الترمذي (1378) ، النسائي (5729) عن سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه (2) سنن النسائي (4 572) ابن حبان (4 520) عن سيدنا جابر رضي الله عنه (3) المحرر (ص236)
============================================================
ولا يملك بالإخياء حريم المغمور، وهو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع. فحريم القرزية : النادي ، ومزتكض الخيل، ومناخ الإبل ، ومطرح الوماد وتخوها ، وحريم البثرفي ألموات : مؤقف النازح، والحوض والثولاب، ومجتمع الماء، ومتردد الدابة، وحريم الذار في الموات : مطرح رماد وكناسة وثلج، وممر في صوب الباب ، (ولا يملك بالإحياء حريم المعمور) أي : لا يملكه غير مالك المعمور، ويملكه مالك المعمور بالتبعية له، (وهو) أي : حريم المعمور : (ماتمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع) بالمعمور (فحريم القرية) المحياة : (النادي) وهو مجتمع القوم للحديث، (ومرتكض الخيل) للخيالة ، (ومناخ الإبل) بضم الميم ؛ أي : الموضع الذي تناخ فيه ، (ومطرح الرماد) والسرجين (ونحوها) كمراح الغنم، (وحريم البثر) المحفورة (في الموات : موقف النازح) منها، (والحوض) الذي يصب قيه النازح الماء؛ أي: موضعه، وعبر في "المحرر" وغيره : ب (مصب الماء)(1)، (والدولاب) بضم الدال؛ أي: موضعه كما في "المحرر" وغيره(2)، (ومجتمع الماء) أي : الموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزرع من حوض ونحوه كما في "الروضة 8 و1 أصلها"(3)، وفي " المحرر" نحوه(4)، (ومتردد الدابة) وذكر في " المحرر" وغيره(5) عقب (الدولاب)، وفي "الروضة " ك " أصلها" : إن كان الاستقاء بهما، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج من الحوض ونحوه، وكل ذلك غير محدود، وإنما هو بحسب الحاجة.
انتهى(6). والدولاب : يطلق على ما يستقي به النازح وما يستقي به بالدابة، وقوله : (في الموات) هنا وبعد تصريخ بما الكلام فيه (وحريم الدار) المبنية (في الموات : مطرح رماد وكناسة وثلج، وممر في صوب الباب) قال في " الروضة " ك " أصلها" : لا على امتداد الموات؛ فلغير مالكها إحياء ما في قبالة الباب إذا أبقى الممر له . انتهي(17).
(1) المحرر (ص234): (2) المحرر (ص236).
(3) روضة الطالبين (283/5)، والشرح الكبير (214/6).
4) المحرر (ص236): (5) المحرر (ص236): (1) روضة الطالبين (283/5)، والشرح الكبير (214/6).
(7) روضة الطالبين (283/5)، والشرح الكبير (213/6).
============================================================
وحريم آبار القناة : ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار . وألدار المخفوفة بدور لا حريم لها، ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة ، فإن تعدى.. ضمن ، والاصح : أنه يجوز أن يتخذ داره المخفوفة بمساكن حماما وإضطبلا ، وحانوته في البزازين حانوت حداد إذا آختاط وأخكم الجذران . ويجوز إخياء موات الحرم دون عرفات في الأصح . قلث : ومزدلفة ومني كعرفة ، والله أعلم . ويختلف الإخياء بحسب الغرض ؛ فإن أراد : مسكنا..
أشترط تخويط البقعة...
(وحريم آبار القناة: ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار) أي: السقوط، ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها، و(أبآر): بهمزة بعد الموحدة الساكنة بضبط المصنف على الأصل، ويجوز تقديم الهمزة وقلبها ألفا : (والدار المحفوفة بدور لا حريم لها) وإلا : فما يجعل حريما لها. ليس بأولى من جعله حريما لأخرى، وتصور المسألة بأن أحييت كلها معا، (ويتصرف كل واحد) من الملاك (في ملكه على العادة) ولا ضمان عليه إن أفضى إلى تلف، (فإن تعدي) العادة (. ضمن) ما تعدى فيه، (والأصح: أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما واصطبلا) وطاحونة، (وحانوته في البزازين حاثوت حداد) أو قصار (إذا احتاط وأحكم الجدران) بما يليق بمقصوده، والثاني: يمتنع ذلك؛ لما فيه من الضرر، وعورض بأن في منعه إضرارا به (ويجوز إحياء موات الحرم) المفيد لملكه، كما أن معموره يملك بالبيع ونحوه ، (دون عرفات) فلا يجوز إحياؤها؛ فلا تملك به (في الأصح) لتعلق حق الوقوف بها، والثاني: يجوز فتملك به كغيرها ، وفي بقاء حق الوقوف على هذا فيما ملك وجهان، وهل بقاؤه مع اتساع الباقي أو بشرط ضيقه عن الحجيج ؟ وجهان (قلت : ومزدلفة ومنى كعرفة ، والله أعلم) أي : فلا يجوز إحياؤهما في الأصح كما عبر به في صحيح التنبيه "(1)، وفي *الروضة " : ينبغي أن يكون الحكم فيهما كعرفات؛ لوجود المعني(2).
(ويختلف الإحياء بحسب الغرض) منه، (فإن أراد مسكتأ.. اشترط) لحصوله (تحويط البقعة) 1) صحيح التنبيه (204/3) (2) روضة الطالبين (286/5).
============================================================
وسقف بعضها وتعليق باب ، وفي الباب وجه . أو زريبة دواب.. فتخويط لا سقف ، وفي الباب الخلاف . أو مزرعة. . فجمع الثراب حؤلها وتشوية الأزض وترتيب ماء لها إن لم ينفها المطر ، لا الزراعة في الأصح . أو بشتانا. . فجمع الثراب والتخويط حيث جرت العادة به وتهيئة ماء ، ويشترط الغرس على المذهب......
بآجر أو لبن، أو محض الطين، أو ألواح الخشب والقصب بحسب العادة، (وسقف بعضها) لتتهيا للسكني، (وتعليق باب) أي: نصبه؛ لأنه العادة في ذلك، (وفي الباب) أي : تعليقه (وجه) : أنه لا يشترط ؛ لأنه للحفظ، والسكني لا تتوقف عليه .
(أو زريبة دواب.. فتحويط) ولا يكفي نصب سعف أو أحجار من غير بناء، (لا سقف) لأن العادة فيها عدمه، (وفي الباب) أي : تعليقه (الخلاف) في المسكن: (أو مزرعة.. فجمع التراب حولها) لينفصل المحيا عن غيره، وأعاد الضمير عليها باعتبار المال، وفي معنى (التراب) قصب وحجر وشوك، ولا حاجة إلى تحويط، (وتسوية الأرض) بطم المنخفض وكسح المستعلي ، وفي " الروضة " ك " أصلها" : وحراثتها وتليين ترابها، فإن لم يتيسر ذلك إلا بما يساق إليها. . فلا بد منه ؛ لتتهيأ للزراعة(1)، (وترتيب ماء لها) بشق ساقية من نهر، أو حفر بثر أو قناة (إن لم يكفها المطر) المعتاد، فإن كفاها.. فلا حاجة إلى ترتيب ماء، (لا الزراعة في الأصح) لأنها استيفاء منفعة وهو خارج عن الإحياء ، والثاني : لا بد منها؛ لأن الدار لا تصير محياة إلا إذا حصل فيها عين مال المحيي فكذا المزرعة (أو بستانا.. فجمع التراب) أي : حول الأرض كالمزرعة إن لم تجر العادة بالتحويط، (والتحويط حيث جرت العادة به) أي : نفسه، وما يحوط به من بناء أو قصب وشوك هاذا ما في "الروضة " و9 أصلها" في جمع التراب والتحويط(2)، (وتهيية ماء) كما سبق في المزرعة، (ويشترط الغرس على المذهب) وقيل : لا يشترط كالزرع في المزرعة، وفرق الأول بأن اسم المزرعة يقع على الأرض قيل الزرع ، واسم البستان لا يقع عليها قبل الغرس، ومن شرط الزرع في المزرعة. . شرط الغرس في البستان بطريق الأولى كما قاله الرافعي (2)، فهلذه طريقة ثانية قاطعة (1) روضة الطالبين (290/5)، والشرح الكبير (244/6).
(2) روضة الطالبين (290/5)، والشرح الكبير (244/6).
(3) الشرح الكبير (246-245/6).
============================================================
ومن شرع في عمل إخياء ولم ييمه ، أو أغلم على بقعة بنصب أخجار أو غرز خشبا. .
فمتحجر، وهو أحق به - لكن الأصع : أنه لا يصع بيعه ، وأنه لو أخياه آخر ملكه - ولؤ طالت مدة التحجر. . قال له السلطان : ( أخي أو أترك) ، فإن أشتمهل. . أمهل مدة قريبة .
ولؤ أقطعه الإمام مواتا.. صار أحق بإخيائه كالمتحجر . ولا يقطع إلا قادرا على الإخياء ، وقذرا يقدر عليه، وكذا المتحجر.....
بالاشتراط ، ورجحها في " أصل الروضة "(1).
(ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشبا.. فمتحجر) لذلك المحل في المسائل الثلاث، (وهو أحق به) من غيره؛ أي: مستحق له دون غيره؛ لما عمله فيه، (لكن الأصح: أنه لا يصح بيعه) لأنه لم يملكه، والثاني: يصح؛ وكأنه يبيع حق الاختصاص، كذا في " الروضة " ك " أصلها "(2)، وفي " المحرر" : ليس له أن يبيع هذذا الحق(3)، (و) الأصح : (أنه لو أحياه آخر.. ملكه) وإن كان ممنوعا من إحيائه ، والثاني : لا يملكه؛ كي لا يبطل حق المتحجر، (ولو طالت مدة التحجر) ولم يحي والرجوع في طولها إلى العادة (. قال له السلطان : أحي أو اترك) أي : المحل ، وعبارة 8 الروضة ك " أصلها" : أو ارفع يدك عنه(4)، (فإن استمهل) بعد الاعتذار (.. أمهل مدة قريبة) ليستعد فيها للعمارة يقدرها السلطان برأيه، ولا تتقدر بثلاثة أيام في الأصح، فإذا مضت ولم يشتغل بالعمارة.. بطل حقه .
(ولو أقطعه الإمام مواتا.. صار أحق بإحيائه) من غيره؛ آي: مستحقا له دون غيره (كالمتحجر) وإذا طالت المدة بلا إحياء أو أحياه غيره. فالحكم كما سبق في المتحجر.
(ولا يقطع إلا قادرا على الإحياء ، وقدرأ يقدر عليه) أي : على إحيائه، لأنه منوط بالمصلحة ، (وكذا المتحجر) أي : لا يتحجر الانسان إلا ما يقدر على عمارته، فإن زاد عليه. قال المتولي : فلغيره آن يحيي الزائد، وقال غيره : لا يصح تحجره، قال في " الروضة ": قول المتولي أقوى(5).
(1) روضة الطالبين (290/5).
(2) روضة الطالبين (288/5)، والشرح الكبير (218/6).
(3) المحرر (ص237).
(4) روضة الطالبين (287/5)، والشرح الكبير (6/ 217).
(5) روضة الطالبين (287/5).
============================================================
والأظهر : أن للإمام أن يخمي بقعة موات لرغي نعم جزية وصدقة وضالة وضعيف عن النجعة، وأن له نقض حماه للحاجة ، ولا يخمي لنفسه.
فتتا [في حكم المنافع المشتركة] منفعة الشارع : المرور، ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة وتخوهما إذا لم يضيق على المارة ، ولا يشترط إذن الإمام، وله تظليل مقعده ببارية وغيرها . ولؤ سبق إلنه أثنان.. أقرع ، وقيل : بقدم الإمام برأيه . ولؤ جلس للمعاملة ثم فارقه تاركا للحرفة أو منتقلا إلى غيره.. بطل حقه، .....
(والأظهر : أن للامام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة و) نعم (ضالة و) نعم إنسان (ضعيف عن النجعة) بضم النون ؛ أي : الإبعاد في الذهاب لطلب الرعي؛ بأن يمنع الناس من رعيها إذا لم يضر بهم ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حمى التقيع - بالنون - لخيل المسلمين، رواه ابن حبان(1) ، والثاني : المنع ؛ لحديث : "لا حمىن إلا لله ولرسوله " رواه البخاري(2)، (و) الأظهر: (أن له نقض حماه؛ للحاجة) إليه؛ أي : عندها كما في المحرر" بأن ظهرت المصلحة فيه بعد ظهورها في الحم(3)، والثاني : المنع ؛ كما لو عين بقعة لمسجد أو مقبرة، (ولا يحمي لنفسه) ولا حمى لغيره أصلا .
(فصل : منفعة الشارع) الأصلية : (المرور) فيه، (ويجوز الجلوس به ؛ لاستراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المارة، ولا يشترط إذن الإمام) في ذلك؛ لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار من غير نكير، (وله تظليل مقعده) فيه (ببارية) بتشديد التحتانية (وغيرها) مما لا يضر بالمارة؛ وهي قصب مسوج كالحصير (ولو سبق إليه) اي : إلى مقعد (اثنان) وتنازعا فيه (.. أقرع) بينهما، (وقيل: يقدم الإمام) أحدهما (برأيه) (ولو جلس) بموضع (للمعاملة ثم فارقه تاركا للحرفة أو منتقلا إلى غيره.. بطل حقه) منه، (1) صحيح ابن حبان (4683) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (2) صحيح البخاري (2370) عن سيدنا الصعب بن جثامة رضي الله عنه (3) المحرر (ص237).
============================================================
وإن فارقه ليعود.. لم يبطل إلأ أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره .
ومن ألف من المشجد مؤضعا يفتي فيه ويقرىء . . كالجالس في شارع لمعاملة ، ولؤ جلس فيه لصلاة.. لم يصر أحق به في غيرها ، فلؤ فارقه لحاجة ليعود . . لم يبنطل أختصاصه فبي تلك الصلاة في الأصح وإن لم يترك إزاره . ولؤ سبق رجل إلب مؤضع من رباط مسبل ، أو فقيه إلى مذرسة ، أو صوفي إلى خانقاه.. لم يزعج، ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونخوه.
فا افي بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض) المعدن الظاهر - وهو : ما خرج بلا علاج؛ كنفط وكبريت وقار وموفياء....
(وإن فارقه ليعود. . لم يبطل) حقه، (إلا أن تطول مفارقته ؛ بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره).. فيبطل حقه، وسواء فارق بعذر سفر آو مرض آم بلا عذر، ولو جلس لاستراحة ونحوها. . بطل حقه بمفارقته (ومن ألف من المسجد موضعا يفتي فيه ويقرىء) القرآن أو الحديث أو الفقه ونحوها (..
كالجالس في شارع لمعاملة) ففيه التفصيل السابق، (ولو جلس فيه لصلاة. لم يصر أحق به في غيرها) أي : في صلاة اخرى، (فلو فارقه) قبلها (لحاجة ليعود) كتجديد وضوء وإجابة داع (.. لم يبطل اختصاصه) به (في تلك الصلاة في الأصح وإن لم يترك إزاره) فيه، والثاني: يبطل؛ لمفارقته كما في صلاة أخرى: (ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو فقيه إلى مدرسة أو صوفي إلى خانقاه. . لم يزعج) منه، (ولم يبطل حقه) منه، (بخروجه لشراء حاجة ونحوه) وإن لم يترك متاعه فيه، روى مسلم حديث: "إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه.. فهو أحق به *(1).
(فصل : المعدن الظاهر، وهو : ما خرج بلا علاج) وإنما العلاج في تحصيله (كنفط) بكسر النون أفصح من فتحها، (وكبريت) بكسر أوله، (وقار) وهو الزفت (ومومياء) بضم أوله يمد ويقصر ؛ وهو شيء يلقيه البحر إلى الساحل فيجمد ويصير كالقار، لا التي تؤخذ من عظام (1) صحيح مسلم (2179) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه
============================================================
وبرام وأخجار رحى - لا يملك بإخياه ، ولا ينبت فيه اختصاص بتحفجر ولا إقطاع . فإن ضاق نيله.. قدم السابق بقذر حاجته ، فإن طلب زيادة. . فآلأصح : إزعاجه . فلؤ جاءا معا. . أقرع في الأصح والمغدن الباطن - وهو : ما لا يخرج إلأ بعلاج؛ كذهب وفضة وحديد ونحاسي - لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر . ومن أخيا مواتا فظهر فيه مغدن باطن.. ملكه:....0.
الموتى؛ فإنها نجسة، (وبرام) بكسر أوله: حجر يعمل منه القدور، (وأحجار رحى.. لا يملك باحياء، ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع) بالرفع؛ أي : من السلطان ، بل هو مشترك بين الناس؛ كالماء الجاري والكلا والحطب، ولو بنى عليه دارا.. لم يملك البقعة، وقيل : يملكها (فإن ضاق نيله) أي : الحاصل منه عن اثتين مثلا جاءا إليه (. قدم السابق) إليه (بقدر حاجته) قال الإمام : يأخذ ما تقتضيه العادة لأمثال (1) ، (قإن طلب زيادة. فالأصح : إزعاجه) لأن عكوفه عليه كالتحجر، والثاني : يأخذ ما شاء لسبقه: (فلو جاء1) إليه (معا. . أقرع) بينهما (في الأصح) ، والثاني : يقدم الإمام من يراه أحوج، والثالث : ينصب من يقسم الحاصل بينهما (والمعدن الباطن ، وهو : ما لا يخرج إلا بعلاج ؛ كذهب وفضة وحديد ونحاس.. لا يملك بالحفر، والعمل في الأظهر)، والثاني : يملك بذلك؛ كالموات إذا آحي، وفرق الأول بأن المحيي يستغني عن العمل، والنيل ميثوث في طبقات الأرض يحوج كل يوم إلى حفر وعمل، وعلى الملك : لا بد من قصد التملك وخروج النيل، وهو قبل خروجه كالمتحجر، وعلى عدم الملك : هو أحق به، لكن إذا طال مقامه. . ففي إزعاجه الخلاف السابق في الظاهر، ولو ازدحم عليه اثنان. . فعلى الأوجه السابقة، وللسلطان إقطاعه على الملك، وكذا على عدمه في الأظهر، ولا يقطع إلا قدرا يتأتى للمقطع العمل عليه والأخذ منه ، ويجوز على القولين العمل فيه والأخذ منه بفير إذن الإمام ؛ فإنه متردد بين الظاهر والموات.
(ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ) لم يعلم به (.. ملكه) لأنه من أجزاء الأرض، وقد ملكها بالإحياء، فإن علم به واتخذ عليه دارا.. ففي ملكه طريقان : أحدهما : على القولين السايقين، (1) نهاية المطلب (306/2).
============================================================
وألمياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال يسشتوى الناس فيها ، فإن أراد قوم سقي أرضيهم منها فضاق. . سقي الأغلى فالأغلى وحبس كل واحد الماء حيى يبلغ الكغبين ، فإن كان في الأزض ازتفاع وأنخفاض.. أفرد كل طرف بسقي، وما أخذ من هذذا ألماء في إناء.. ملك على الصحيح. وحافر بثر بموات للازتفاق أولى بمائها حتى يرتحل.
وألمخفورة للتملك أو في ملك.. يملك ماؤها في الأصح ، وسواء ملكه أم لا .. لا يلزمه والثاني : القطع بالملك، وأما البقعة المحياة. فلا تملك بالإحياء، وقيل: تملك به، وتقدم : أن المعدن الظاهر لا يملك بالإحياء، وفي " الحاوي" وغيره : أن من أحيا أرضا مواتا فظهر فيها بعد الإحياء معدن باطن أو ظاهر. . ملكه ؛ لأنه لم يظهر إلا بالإحياء(1).
(والمياء المباحة من الأودية) كالنيل والفرات (والعيون في الجبال) وسيول الأمطار (..
يستوي الناس فيها) بأن يأخذ كل منهم ما يشاء، (فإن أراد قوم سقي أرضيهم) بفتح الراء بلا ألف (منها فضاق) الماء عنهم وبعضهم أعلى (.. سقي الأعلى فالأعلى، وحبس كل واحد) منهم (الماء حتى يبلغ الكعيين) لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، صححه الحاكم على شرط الشيخين (2)، (فإن كان في الأرض ارتفاع) من طرف (وانخفاض) من طرف (.. أفرد كل طرف بسقي) بما هو طريقه، قال في الروضة " : طريقه : أن يسقي المنخفض حتى يبلغ الكمبين ثم يسده ثم يسقي المرتفع، ولو كان الماء يفي بالجميع.. سقى من شاء(3)، منهم متى شاء (وما أخذ من هلذا الماء في إناء.. ملك على الصحيح)، والثاني : لا يملك، لكن آخذه أولى به من غيره : (وحافر بثر بموات للارتفاق) دون التملك (.. أولى بمائها حتى يرتحل) فإذا ارتحل.. صار كغيره، وقبل ارتحاله ليس له منع ما فضل عنه عن محتاج إليه للشرب إذا استقى بدلو نفسه، ولا منع مواشيه، وله منع غيره من سقي الزرع به (والمحفورة للتملك أو في ملك.. يملك) حافرها (ماؤها في الأصح) لأنه نماء ملكه كالثمرة ، والثاني : لا يملكه؛ لحديث : "الناس شركاء في ثلاثة : في الماء والكلا والنار" رواه ابن ماجه باسناد جيد(4)، (وسواء ملكه أم لا.. لا يلزمه..
(1) الحاوي (351/9)، روضة الطالبين (303/5).
(2) المستدرك (2/ 62) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها (3) روضة الطالبين (305/5) (4) سنن ابن ماجه (2472) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما
============================================================
بذل ما فضل عن حاجته لززع ، ويجب لماشية على الصحيح . والقناة المشتركة يقسم ماؤها بنضب خشبة في عزض النهر فيها تقب متساوية أو متفاوتة على قذر الحصص، ولهم القشمة مهاياة .
بذل ما فضل عن حاجته لزرع، ويجب لماشية) لم يجد صاحبها ماء مباحا (على الضحيح) لحرمة الروح، والثاني : لا يجب؛ كالماء المحرز في إناء، وعلى الأول : لا يجوز أخذ عوض عنه على الصحيح) للنهي عن بيع فضل الماء، رواه مسلم(1) من حديث جابر، والثاني : يجوز؛ كما يطعم المضطر بالعوض (والقناة المشتركة) بين ملاكها (يقسم ماؤها بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص) ويجوز أن تكون متساوية مع تفاوت الحصص؛ بأن يأخذ صاحب الثلث مثلا ثقبة والآخر ثقبتين ويسوق كل واحد نصيبه إلى أرضه، (ولهم القسمة مهايأة) كأن يسقي كل واحد منهم يوما، أو بعضهم يوما وبعضهم اكثر بحسب حصته، ولكل منهم الرجوع عن المهاياة متى شاء.
(1) صيح مسلم (1565)
============================================================
كناب الوقف شزط الواقف : صحة عبارته ، وأهلية التبوع ، والمؤقوف : دوام الانتفاع به ، لا مطعوم ورتحان. ويصغ وقف عقار ومنقول ومشاع، لا عبد وثؤب في ألذمة، ولا وقف حر نفسه، وكذا مشتؤلدة وكلب معلم وأحد عبديه في الأصح......
(كتاب الوقف)(1) هو كقوله: وقفت داري على الفقراء، فيتحقق بواقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة، وآتى بالأربعة مع ما يشترط فيها على هذذا الترتيب فقال : (شرط الواقف : صحة عبارته، وأهلية التبرع) أي : فلا يصح وقف الصبي والمجنون والسفيه والمكاتب، (و) شرط (الموقوف : دوام الانتفاع به، لا مطعوم) بالرفع؛ يعني: فلا يصح وقفه؛ لأن منفعته في استهلاكه، (وريحان) فلا يصح وقفه؛ لسرعة فساده، وفي ضمن (دوام الانتفاع) حصوله، لكن لا يشترط حصوله في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين، والزمن الذي يرجى زوال زمانته.
(ويصح وقف عقار) بالاجماع، (ومنقول) لاتفاق المسلمين على وقف الحصر والقناديل والزلالي(1) في كل عصر، ومن المنقول : العبيد والدواب ، (ومشاع) وقف عمر رضي الله عنه مثة سهم من خيبر مشاعا، رواه الشافعي (3)، والمشاع يصدق بالمنقول؛ كنصف عبد، ولا يسري وقفه إلى النصف الآخر، (لا عبد وثوب في الذمة) أي : لا يصح وقفهما؛ لعدم تعين ما في الذمة، وهذا كالمستثى من المنقول في بعض أحواله، (ولا) يصح (وقف حر نفسه) لأنه لا يملك رقبته، (وكذا مستولدة وكلب معلم، وأحد عبديه في الأصح) لأن المستولدة آيلة إلى العتق فكأنها عتيقة، والكلب غير مملوك، وأحد العبدين مبهم ، ومقابل الأصح فيه : يقيس الوقف على العتق، وفيما قبله يقيس وقفه على إجارته.
(1) يقال : وقف، وفي لغة رديئة : أوقف. "دقائق المنهاج " (ص64) (2) الزلالي: جمع زلية بكسر الزاي ، نوع من البسط 0 المصباح المنير " مادة : (زلل) (3) مسند الشافعي (1109) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما
============================================================
ولؤ وقف بناه أو غراسا في أزض مستأجرة لهما . . فالأصح : جوازه . فإن وقف على معين واحد أو جنع.. أشترط إمكان تمليكه ؛ فلا يصح على جنين ، ولا على العبد لنفسه، فلؤ أطلق الوقف عليه.. فهو وقفت على سيده ، ولو أطلق الوقف على بهيمة.. لغا، وقيل : هو وقفت على مالكها . ويصخ على ذمي ، لا مرتد وحزبي ونفسه في الأصح.....
ويە (مالك المنفعة والموصى له بها لا يصح وقفه] مالك المنفعة دون الرقبة كالمستأجر، والموصى له بالمنفعة لا يصح وقفه إياها (ولو وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما.. فالأصح : جوازه)، والثاني : المتع ؛ إذ لمالك الأرض قلعهما فلا يدوم الانتفاع بهما، قلنا : يكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة، فإن قلع البتاء وبقي منتفعا به.. فهو وقف كما كان، وإن لم يبق. فيصير ملكا للموقوف عليه، أو يرجع إلى الواقف ؛ وجهان، ويقاس بالبناء في ذلك : الغراس (فإن وقف على معين واحد أو جمع. . اشترط إمكان تمليكه) بأن يكون موجودا حال الوقف في الخارج أهلا للملك، (فلا يصح على جنين، ولا على العبد لنفسه، فلو أطلق الوقف عليه.. فهو وقف على سيده) أي: يحمل على ذلك ليصح (ولو أطلق الوقف على بهيمة.. لغا، وقيل: هو وقف على مالكها) كما في الوقف على العبد، وفرق الأول بأنها ليست أهلا للتملك بحال، بخلاف العبد؛ فإنه أهل له بتمليك سيده في قول، ولو وقف على علفها. . ففيه الخلاف.
(ويصح) الوقف (على نمي) من مسلم أو ذمي، (ل) على (مرتد وحربي ونفسه) أي: الواقف (في الأصح) في الثلاث ؛ لأن المرتد والحربي لا دوام لهما، والوقف صدقة دائمة وهو تمليك منفعة، فتمليكها نفسه تحصيل للحاصل، ومقابل الأصح في المرتد والحربي: يقيسهما على الذمي، وفي النفس يقول: استحقاق الشيء وقفأ غير استحقاقه ملكا، ومن الوقف على نفسه : أن يشرط أن يأكل من ثماره أو يتتفع به ؛ ففيه الخلاف .
ويع (هل يشترط القبول في الوقف؟] لو قال لرجلين: وقفت هذذا على أحدكما.. لم يصح، وفيه احتمال للشيخ أبي محمد تفريعا على
============================================================
وإن وقف علي جهة معصية كعمارة الكنائس. . فباطل، أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس.. صح ، أو جهة لا تظهر فيها القربة كألأغنياء.. صح في الأصح .
ولا يصح إلأ بلفظ ، وصريحه : (وقفت كذا) أو (أزضي مؤقوفة عليه) ، والتشبيل
والتخبيس صريحان على الصحيح . ولوقال : (تصدقت بكذا صدقة محرمة) أو (مؤقوفة) أو (لا تباع ولا توهب) .. فصريخ في الأصح . وقوله : ( تصدفث ) فقط .. ليس بصريع وإن نوى ، إلأ أن يضيف إلى جهة عامة وينوي . والأصع : أن قؤله : (حرمته) أو (أيدته) ليس بصريح،....
أنه لا يشترط القبول(1).
(وإن وقف على جهة معصية؛ كعمارة الكنائس فباطل) لأنه إعانة على المعصية، (أو جهة قرية؛ كالفقراء والعلماء، والمساجد والمدارس صح) جزما، (أو جهة لا تظهر فيها القربة؛ كالأغنياء.. صح في الأصح) نظرا إلى أن الوقف تمليك، والثاني : ينظر إلى أنه قربة، ولا قربة في الأغنياء (ولا يصح إلا بلفظ) كغيره من التمليك، (وصريحه : وقفت كذا) على كذا، (أو أرضي موقوفة عليه، والتسبيل والتحبيس صريحان) أيضا (على الصحيح)، والثاني : هما كنايتان؛ لأنهمالم يشتهرا اشتهار الوقف، والثالث : التسبيل فقط كناية؛ لأنه من السبيل وهو مبهم (ولو قال: تصدقت بكذا صدقة محرمة، أو موقوفة أو لا تباع ولا توهب.. فصريح في الأصح) لذكر التحريم أو الوقف أو حكمه، والثاني : هو كناية ؛ لاحتماله التمليك المحض: (وقوله : "تصدقت" فقط.. ليس بصريح وإن نوي) يعني: لا يحصل به الوقف وإن نواه، (إلا أن يضيف إلى جهة عامة) كالفقراء (وينوي) الوقف.. فيحصل بذلك فيكون كناية فيه، بخلاف المضاف إلى معين واحد أو أكثر؛ فإنه صريح في التمليك المحض، فلا ينصرف إلى الوقف بنيته فلا يكون كناية فيه، فقوله : (ليس بصريح) لا مفهوم له.
(والأصح: أن قوله : حرمته) أي: للمساكين (أو أبدته. ليس بصريح) لأنه لا يستعمل مستقلا، وإنما يؤكد به كما تقدم، والثاني: هو صريح؛ لافادته الغرض كالتحبيس (1) انظر " نهاية المطلب " (8/ 361).
============================================================
وأن قوله : (جعلت البقعة مشجدا) تصير به مسجدا ، وأن الوقف على معين يشترط فيه قبوله . ولؤ رد.. بطل حقه شرطنا القبول أم لا . ولو قال : (وقفت هذذا سنة) ..
فباطل. ولؤ قال : (وقفت على أولاوي) أو (علل زيد ثم نسله) ولم يزذ.. فألأظهر : صحة الوقف ، فإذا أنقرض المذكور. . فألأظهر : أنه ينقى وقفا ، وأن مضرفه أقرب الثاس إلى الواقف يزم انقراض المذكور . ولو كان الوفف منقطع الأول، كا وقفيه على من سيولد لي) .. فالمذهب : بطلانه ، أو منقطع الوسط ؛ كا وقفت على أولادي ثم رجل....
(و) الأصح : (أن قوله : "جعلت البقعة مسجدأ" تصير به مسجدا)، والثاني : لا تصير به مسجدا؛ لأنه ليس فيه شيء من ألفاظ الوقف، وأجيب بأته قائم مقامه؛ لإشعاره بالمقصود واشتهاره فيه ، (و) الأصح : ( أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله) نظرا إلى أنه تمليك فليكن متصلا بالإيجاب كالهبة، والثاني : ينظر إلى أنه قربة.
(ولو رد.. بطل حقه) منه (شرطنا القبول أم لا) أما الوقف على جهة عامة ؛ كالفقراء أو على المسجد والرباط. فلا يشترط فيه القبول جزما (ولو قال : وقفت هلذا سنة.. فباطل) لأن شأن الوقف التأبيد .
(ولو قال: وقفت على أولادي، أو على زيد ثم نسله، ولم يزد. فالأظهر : صحة الوقف) ويسمن منقطع الآخر، والثاني : بطلاته؛ لانقطاعه، والثالث : إن كان الموقوف حيوانا.. صح الوقف؛ إذ مصير الحيوان إلى الهلاك فقد يهلك قبل الموقوف عليه، بخلاف العقار، (فإذا اتقرض المذكور) بناء على الصحة (.. فالأظهر : أنه يبقى وقفأ)، والثاني : يعود ملكا للواقف أو ورثته إن كان مات، (و) الأظهر : على الأول : (أن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور) لما فيه من صلة الرحم، ويختص بفقراء قرابة الرحم، فيقدم ابن البنت على ابن العم، والثاني: مصرفه المساكين، والثالث : المصالح العامة مصارف خمس الخمس (ولو كان الوقف منقطع الأول؛ كوقفته على من سيولد لي) ثم الفقراء (.. فالمذهب : بطلانه) لانقطاع أوله، والطريق الثاني : فيه قولان، أحدهما : الصحة، ويصرف في الصورة المذكورة في الحال إلى أقرب الناس إلى الواقف على ما تقدم بيانه، وقيل: إلى المذكورين بعد الأول، ومن صوره : (وقفت على ولدي ثم على الفقراء) ولا ولد له، فيصرف على القول بالصحة في الحال إلى الفقراء ، وذكر الأول لغو، (أو) كان الوقف (منقطع الوسط؛ كوقفت على أولادي ثم رجل
============================================================
ثم الفقراء).. فالمذهب : صحته . ولو أقتصر على : (وقفت).. فالأظهر : بطلانه .
ولا يجوز تعليقه ؛ كقؤله : (إذا جاء زيد. . فقذ وقفت) . ولو وقف بشرط الخيار.. بطل على الصحيح. والاصخ : أنه إذا وقف بشرط ألا يؤجر.. اتبع شزطه ، وأنه إذا شرط في وقف المسجد أختصاصه بطائفة كالشافعية.. أختص كألمدرسة وألرباط . ولؤ وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما. . فآلأصح المنصوص : أن نصيبه.
ثم الفقراء. فالمذهب: صحته) وقيل: لا يصح؛ بناء على عدم الصحة في منقطع الأخر، وعلى الصحة : يصرف بعد الأول فيه مصرف منقطع الاخر على الخلاف المتقدم فيه (ولواقتصر على: وقفت) كذا(.. فالأظهر : بطلانه) لعدم ذكر مصرفه، والثاني : يصح، ويصرف مصرف منقطع الأخر على الخلاف فيه (ولا يجوز تعليقه ؛ كقوله : إذا جاء زيد. فقد وقفت...) إلى آخره.
(ولو وقف بشرط الخيار) أي : في إبقائه والرجوع فيه متى شاء (.. بطل على الصحيح)، والثاني : يصح ويبطل الشرط:.
(والأصح : أنه إذا وقف بشرط ألا يؤجر. اتبع شرطه) ، والثاني : لا؛ لتضمنه الحجر على مستحق المنفعة فيفسد الشرط، والقياس: فساد الوقف به، قاله في ( الروضة "ك " أصلها "(1) (و) الأصح : (أنه إذا شرط في وقف المسجد) أي : وقف المكان مسجدا (اختصاصه) أي: المسجد (بطائفة كالشافعية. اختص) بهم؛ أي: قصر عليهم (كالمدرسة والرباط) أي: فإنه إذا شرط في وقفهما اختصاصهما بطائفة. اختصا بهم، قال في "أصل الروضة": قطعا، والثاني : لا يختص المسجد بهم(2)، قال الإمام : ويلغو الشرط(3)، وقال المتولي : يفسد الوقف ؛ لفساد الشرط(4)، واقتصر عليه في "الروضة " ك " أصلها "(5)، وفيهما و" المحرر" : التعبير ب (اتباع الشرط)(2).
(ولو وقف على شخصين) معينين (ثم الفقراء فمات أحدهما. فالأصح المنصوص: آن نصيبه (1) روضة الطالبين (330/5) ، والشرح الكبير (273/6).
(2) روضة الطالبين (5/ 331).
(3) نهاية المطلب (398/4).
(4) انظر " روضة الطالبين " (5/ 330) (5) روضة الطالبين (330/5)، والشرح الكبير (273/6) (2) روضة الطالبين (330/5)، والشرح الكبير (274/6)، والمحرر (ص242).
============================================================
يصرف إلى الاخر.
فتتاق (في أحكام الوقف اللفظية] قوله : ( وقفت على أولادي وأولاد أولادي) يقتضي التسوية بين الكل ، وكذا لو زاد : (ما تناسلوا) ، أو (بطنا بعد بطن) . ولؤ قال : (على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا) ، أو (علل أولادي وأذلاد أولادي الأغلى فالأغلن) أو (الأول فألأؤل) .. فهو لليرتيب . ولا يذخل أولاد ألأؤلاد في الوقف على الأولاد في الأصح.....
يصرف إلى الآخر) لأنه أقرب إلى غرض الواقف، والثاني : يصرف إلى الفقراء؛ كتصيبهما إذا ماتا، قال في المحرر" ك 1 الشرح" : والقياس : أن يجعل الوقف في نصيبه منقطع الوسط(1) ، قال في " الروضة" : معناه : يكون مصرفه مصرف منقطع الوسط، لا أنه يجيء خلاف في صحة الوقف. انتهي (2).
ويوافق البحث حكاية وجه بعده بالصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف .
(فصل : قوله : " وقفت على أولادي وأولاد أولادي " يقتضي التسوية بين الكل) أي : جميع الأفراد، وإدخال " أل على " كل" اجازه الأخفش وغيره ، (وكذا لو زاد) على ما ذكر : (ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن) .. فإنه أيضا للتسوية بين الجميع ؛ إذ المزيد للتعميم في النسل ، وقيل : المزيد فيه (بطنا بعد بطن) للترتيب .
( ولو قال : على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا ، أو على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى ، أو الأول فالأول. . فهو للترتيب) فلا يصرف للبطن الثاني مثلا شيء ما بقي أحد من الأول، وقوله : (الأول) بالجر بدلا.
(ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح) إذ يصح أن يقال في ولد الولد لشخص: ليس ولده، والثاني : يدخلون؛ حملا على الحقيقة والمجاز، والثالث : يدخل أولاد البنين ؛ لانتسابهم إليه دون أولاد البنات.
(1) المحرر (ص242)، الشرح الكبير (275/6).
(2) روضة الطالبين (332/5).
11
============================================================
ويذخل أولاد البنات في ألوفف على الذرية والنشل والعقب وأوذلاد ألأولاد ، إلا أن يقول : (على من ينتسب إلي منهم) . ولؤ وقف على مواليه وله معتق ومعتق.. قسم بينهما ، وقيل : ينطل. وألصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل؛ كا وقفت على مختاجي أولادي وأخفادي وإخوتي) ، وكذا المتاخرة عليها وألاشتثناء إذا عطف بل واو) ، كقؤله : (على أولادي وأخفادي وإخوتي المختاجين) ، أو ( إلا أن يفسق بغضهم) .
فتان (في أحكام الوقف المعنوية] ألاظهر : أن ألملك في رقبة ألمؤقوف ينتقل إلى الله تعالى ؛ أي : ينفك عن أختصاص (ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد) لصدق اللفظ بهم ، (إلا أن يقول : على من ينتسب إلي منهم) أي : فإن أولاد البنات لا يدخلون فيمن ذكر؛ نظرا إلى القيد المذكور (ولو وقف على مواليه وله معتق) بكسر التاء (ومعتق) بفتحها (.. قسم) الوقف (بينهما) لتناول اسم المولى لهما، (وقيل: يبطل) للجهل بالمراد منهما، وامتناع حمل اللفظ على المعنيين المختلفين ، وعبارة " المحرر" : رجح كلا مرجحون(1)، وفي " الشرح" : الأول أصح في " التنبيه " ، والثاني أرجح في 8 الوجيز "(2) ، وزاد في "الروضة " : الأصح : الأول(3) .
(والصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل؛ كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي) وهم أولاد الأولاد (وإخوتي، وكذا المتأخرة عليها والاستثناء) يعتبران في الكل ( إذا عطف) فيهما (بواو؛ كقوله) : وقفت (على أولادي وأحفادي واخوتي المحتاجين، أو إلا أن يفسق بعضهم) فإن كان العطف ب (ثم). اختصت الصفة والاستشناء بالجملة الأخيرة، وقوله : (عليها) للمقابلة، وفي " المحرر" : (عنها )(4)، وفي تسمية ما ذكر جملا تسئع.
(فصل : الأظهر : أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى ؛ أي : ينفك عن اختصاص (1) المحرر (ص243).
(2) الشرح الكبير (280/6) (3) روضة الطالبين (338/5).
4) المحرر (ص244) 102
============================================================
الآدمي ، فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه . ومنافعه ملك للمؤقوف عليه يشتوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة، ويملك الأجرة وفوائله ؛ كثمرة وصوف ولبن ، وكذا الولد في الأصح، والثاني : يكون وقفا . ولو ماتت البهيمة. . أختص بجلدها . وله مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صحخناه ، وهو الأصح . والمذهب : أنه لا يملك قيمة العبد المؤقوف إذا أتلف،...
الأدمي) كالعتق، (فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه) ، والثاني : لا يتتقل عن الواقف؛ بدليل: اتباع شرطه، والثالث : ينتقل إلى الموقوف عليه كالصدقة، وسواء في الخلاف الموقوف على معين أم جهة عامة، ولو جعل البقعة مسجدا أو مقبرة .. انفك عنها اختصاص الادمي قطعا.
(ومنافعه) أي: الموقوف (ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره باعارة وإجارة) من ناظره، فإن وقف ليسكنه زيد.. لم يكن له إسكان غيره، (ويملك الأجرة وفوائده؛ كثمرة) ومنها: أغصان شجر الخلاف ، (وصوف) ووبر (ولبن، وكذا الولد في الأصح، والثاني : يكون وقفا) تبعا لأمه، ولو كانت حاملا حين الوقف. . فولدها وقف على الثاني ، وكذا على الأول إن قلنا : للحمل حكم المعلوم، ولو وقف دابة على ركوب إنسان.. فدرها ونسلها للواقف، قاله البغوي(1).
(ولو ماتت البهيمة.. اختص) الموقوف عليه (بجلدها)(2) فإن دبغه.. ففي عوده وققا وجهان، قال المتولي : أصحهما : العود(3).
(وله مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه ، وهو الأصح) تحصينا لها، والثاني: لا يصح؛ لأنها قد تموت من الطلق فيفوت حق البطن الثاني منها ، وعلى الصحة وقولنا : (الملك في الموقوف لله تعالى) : يزوجها السلطان ويستأذن الموقوف عليه، وإن قلنا : (الملك للواقف).. زوجها باذن الموقوف عليه أيضا، أو : (للموقوف عليه).. زوجها ولا يحتاج إلى إذن أحد، قال في 9 الروضة" : ولو طلبت التزويج. . فلهم الامتناع(4).
(والمذهب : أنه) أي: الموقوف عليه (لا يملك قيمة العبد الموتوف إذا أتلف) أي : أتلفه (1) التهذيب (525/4) (2) قوله : (لو ماتت البهيمة.. اختص الموقوف عليه بجلدما) إنما قال : (اختص)، لأن النجس لا يوصف بأنه مملوك . لادقاثق المنهاج، (ص64).
(3) انظر " روضة الطالبين" (344/5).
(4) روضة الطالبين (346/5).
============================================================
بل يشترى بها عبد ليكون وقفا مكانه ، فإن تعدر. . فبعض عبد . ولو جفت الشجرة.. لم ينقطع ألوقف على المذهب ، بل ينتهع بها جذعا ، وقيل : تباع والثمن كقيمة العبد.
وألأصح : جواز بيع حصر المشجد إذا بليث ، وجذوعه إذا أنكسرث ولم تصلخ إلا للإخراق. ولو أنهدم مسجد وتعذرث إعادته.. لم يبع بحال.
أجنبي، ولا يملكها الواقف، (بل يشترى بها عبد ليكون وقفأ مكانه، فإن تعذر.. فبعض عبد) وقيل: يملكها الموقوف عليه؛ بناء على أن الملك في الموقوف له، وقيل : الواقف؛ بناء على أن الملك له وينتهي الوقف، والطريق الثاني : القطع بشراء عبد بها.. إلى آخره؛ لثلا يتعطل غرض الواقف وحق باقي البطون، وسكت في " الروضة " ك "أصلها" عن ترجيح واحد من الطريقين (1)، وإن أتلف العبد الموقوف عليه أو الواقف : فإن قلنا : القيمة له في إتلاف الأجنبي.
فلا قيمة عليه، وإلا.. فالحكم كما تقدم؛ أي: فيشترى بالقيمة الواجبة عليه عبد.. إلى آخره، ويشتريه الحاكم على قولنا : الملك في الموقوف لله تعالى، والموقوف عليه إن قلنا : الملك له ، والواقف إن قلنا : الملك له في أحد وجهين ، ويقفه من يباشر شراءه، وقيل : يصير وقفا بالشراء، والجارية كالعبد في جميع ما ذكر، ولا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية، ولا عكسه، وفي جواز شراء الصغير بقيمة الكبير وعكسه وجهان، أقواهما في الروضة " : المنع (2).
(ولو جفت الشجرة) الموقوفة (.. لم ينقطع الوقف على المذهب، بل ينتفع بها جذعا) إدامة للوقف في عينها، وقيل: تصير ملكا للموقوف عليه، (وقيل: تباع والثمن كقيمة العبد) فقيل: يشترى به شجرة أو شقص شجرة من جسها لتكون وقفا، وقيل: يملكه الموقوف عليه، ومقابل المذهب : ينقطع الوقف فينقلب الحطب ملكا للواقف ، هلذا ما في الروضة" و" أصلها "(3) في مسالتي العبد والشجرة، فالمذهب فيها بمعنى الراجح (والأصح: جواز بيع حصر المسجد) الموقوفة (إذا بليت، وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق) لثلا تضيع، ويصرف ثمنها في مصالح المسجد، والثاني : لا تباع، بل تترك بحالها أبدأ، وحصره التي اشتريت أو وهبت له ولم توقف. . يجوز بيعها عند الحاجة جزما (ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته. . لم يبع بحال) لامكان الصلاة فيه في الحال: (1) روضة الطالبين (353/5)، الشرح الكبير (294/6- 295) (2) روضة الطالبين (354/5).
(3) روضة الطالين (356/5)، والشرح الكبير (297/6)
============================================================
فتاق (في بيان النظر على الوقف وشرطه ووظيفة الناظر) إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره. . أتبع ، وإلا .. فالنظر للقاضي على المذمب .
وشرط الناظر : العدالة والكفاية والافتداء إلى التصرف . ووظيفته : العمارة والإجارة وتخصيل الغلة وقسمتها ، فإن فوض إليه بغض هلذه الأمور.. لم يتعده . وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره ، إلا أن يشرط نظره حال ألوقف ......
(فصل : إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره.. اتبع) شرطه، (وإلا) أي : وان لم يشرطه لأحد (.. فالنظر للقاضي على المذهب)، والطريق الثاني : فيه ثلاثة أوجه، قيل : للواقف، وقيل: للموقوف عليه، وقيل : للقاضي؛ بناء على أن الملك في الموقوف للواقف، أو للموقوف عليه، أو لله تعالى، والطريق الثالث : للواقف من غير خلاف، وفي " الروضة " ك 9 أصلها" و"المحرر" : الذي يقتضي كلام معظم الأصحاب : الفتوى به أن يقال : إن كان الوقف على جهة عامة.. فالتولية للحاكم، أو على معين.. فكذلك إن قلنا : الملك ينتقل إلى الله تعالى، وإن جعلتاه للواقف أو للموقوف عليه.. فكذلك التولية(1).
(وشرط الناظر : العدالة والكفاية والاهتداء إلى التصرف) هو المهم من الكفاية، ذكر للتنبيه عليه، وهو مزيد على * الروضة * و1 أصلها " (ووظيفته : العمارة والاجارة وتحصيل الغلة وقسمتها) على مستحقيها، وفي " الروضة" و" أصلها " : وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط(2)، وكأن السكوت عن ذلك لظهوره ، وهذا إذا أطلق النظر له، (فإن فوض إليه بعض هذذه الأمور.. لم يتعده) ولو فوض إلى اثنين.. لم يستقل أحدهما بالتصرف.
(وللواقف عزل من ولاه) النظر (ونصب غيره) وهذا حيث كان النظر له، (إلا أن يشرط نظره حال الوقف) .. فليس له عزله؛ لأنه لا نظر له بعد شرطه النظر لغيره كما ذكره في " الروضة " عن ابن الصلاح(3) .
(1) روضة الطالبين (347/5)، والشرح الكبير (290/6).
(2) روضة الطالبين (348/5)، والشرح الكبير (290/6).
(3) روضة الطالبين (349/5- 350).
============================================================
وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة . . لم ينفسخ العقد في الاصح.
(واذا أجر الناظر) مدة بأجرة (فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة) عليها (.. لم ينفسخ العقد في الأصح) لأنه جرى بالغبطة في وقته ، والثاني : ينفسخ ؛ لتبين وقوعه على خلاف الغبطة في المستقبل، وضعفه المصنف في ل فتاويه "(1).
(1) فتاوى الإمام النووي (ص151-150).
============================================================
كناب الحبتة التمليك بلا عوض هبه ، فإن ملك مختاجا لثواب الآخرة.. فصدقة ، فإن نقله إلى مكان المؤهوب له إكراما.. فهدية . وشرط ألهبة : إيجاب وقبول لفظا ، ولا يشترطان في الهدية على الصحيح ، بل يخفي البعث من هلذا والقبض من ذاك . ولؤ قال : ( أعمزتك هلذه ألدار فإذا مت فهي لورثتك).. فهي هبة ، ولو اقتصر على : (أغمزتك) .. فكذا في الجديد ، ولؤقال : ( فإذا مت عادت إلي). . فكذا في الأصح......
(كتاب الهبة) هي شاملة للصدقة والهدية كما سيأتي (التمليك بلا عوض هبة) ذات أنواع ، (فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة) أي : لأجله شيئا (. فصدقة، فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما) له (.. فهدية) فكل من الصدقة والهدية هبة، ولا عكس، وغيرهما اقتصر فيه على اسم الهبة، وانصرف الاسم عند الإطلاق إليه، ومن ذلك قوله: (وشرط الهبة) أي : لتتحقق : (إيجاب وقبول لفظا) نحو : وهبت لك هلذا فيقول : قبلت، (ولا يشترطان في الهدية على الصحيح، بل يكفي البعث من هذذا والقبض من ذاك) كما جرى عليه الناس في الأعصار، والمشترط قاسها على الهية، وحمل ما جرى عليه الناس على الإباحة، ورد بتصرفهم في المبعوث تصرف الملاك، وفي " الروضة " ك " أصلها " : الصدقة كالهدية بلا فرق(1)، وقوله : (لفظا) تأكيد، ونصبه بنزع الخافض الباء : (ولو قال : أعمرتك هذذه الدار) أي : جعلتها لك عمرك (فإذا مت فهي لورثتك.. فهي هبة) طول فيها العبارة، (ولو اقتصر على : أعمرتك) هلذه الدار (.. فكذا) أي : هي هبة (في الجديد)، والقديم : البطلان؛ كما لو قال: أعمرتك سنة، (ولو قال) بعده : (فاذا مت عادت إلي.. فكذا) أي : هي هبة (في الأصح) على الجديد، ويلغو الشرط، والثاني : يبطل العقد؛ لفساد الشرط، وعلى القديم : يبطل من باب أولى كما ذكر في ( المحرر "(2).
(1) روضة الطالبين (369/5) ، والشرح الكبير (308/6) .
(2) المحرر (ص245).
============================================================
ولؤقال : (أرقبتك) أو (جعلتها لك رقبى ؛ أي : إن مت قبلي عادث إلي ، وإن مث قبلك أشتقرث لك).. فالمذهب : طرد القولين الجديد والقديم . وما جاز بيعه. . جاز هبته ، وما لا كمجهول ومغصوب وضال.. فلا ، إلأ حبتي حنطة ونخوها . وهبة الدين للمدين إراء، ولغيره باطلة في الأصح . ولا يملك مؤهوب إلا بقبض بإذن الواهب ، فلؤ مات أحدهما بين ألهة والقبض.. قام وارثه....
(ولو قال: أرقبتك) هذذه الدار (أو جعلتها لك رقبى؛ أي: إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت لك. فالمذهب : طرد القولين الجديد والقديم) فالجديد : تصح هبة ويلغو الشرط المذكور، وهو : إن مت قبلي عادت إلي، والقديم: يبطل العقد، والطريق الثاني : القطع بالبطلان، والرقبى من الرقوب فكل منهما يرقب موت صاحبه ، وفي " الروضة " ك " أصلها" ذكر الطريقين في صورتي التفسير والسكوت عنه(1)؛ أي: للعلم به، وفي " الصحيحين" حديث : "العمرى ميراث لأهلها "(2) (وما جاز بيعه . . جاز هبته، وما لا) يجوز بيعه (كمجهول ومغصوب وضال) وآبق (.. فلا) تجوز هبته ، (إلا حبتي حنطة ونحوها) فانهما لا يجوز بيعهما كما تقدم ويجوز هبتهما كما ذكره في "الدقائق "(3) لانتفاء المقابل فيها، وهلذا الاستثناء المزيد لم يذكره في " الروضة" ، وفيها ك "أصلها" أمر العاقدين واضح(4) ؛ أي : من البيع وغيره : (وهبة الدين للمدين إبراء) منه ، ولا يحتاج إلى قبول؛ اعتبارا بالمعنى ، وقيل : يحتاج إليه ؛ اعتبارا باللفظ، (ولغيره باطلة في الأصح)، والثاني: صحيحة، وهما مفرعان في " الشرح" على القول بصحة بيعه(5)، وعبارة "الروضة" : وإن وهبه لغير من عليه.. لم يصح على المذهب، وقيل: في صحته وجهان(2).
(ولا يملك موهوب إلا بقبض باذن الواهب، فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض. قام وارثه (1) روضة الطالبين (370/5)، والشرح الكبير (6/ 312) 2) صحيح البخاري (2626) صحيح مسلم (31/1625) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، واللفظ لمسلم (3) دقائق المنهاج (ص24) (4) روضة الطالبين (365/5)، والشرح الكبير (6/ 321).
(5) الشرح الكبير (317/6) (6) روضة الطالبين (374/5)
============================================================
مقامه ، وقيل : ينفسخ العقد . ويسن للوالد العذل في عطيه أولاده ؛ بأن يسوي بين الذكر والأنتى ، وقيل : كقسمة الإزث. وللأب الوجوع في هبة ولده ، وكذا لسائر الأصول على المشهور، وشرط رجوعه : بقاء المؤهوب في سلطنة المتهب؛ فيمتنع ببيعه ووففه ، لا برهنه وهبته قبل القيض وتعليق عثقه وتزويجها.....
مقامه) فيتخير وارث الواهب في الإقباض، ويقبض وارث الموهوب له إن أقيضه الواهب، (وقيل : ينفسخ العقد) لجوازه؛ كالشركة والوكالة، وفرق الأول بأنه يؤول إلى اللزوم بخلافهما، وفي " الروضة " ك " أصلها " ضم الهدية إلى الموهوب(1)، ومثلها المتصدق به، وقولهم : (بقبض بإذن الواهب) ظاهر في القبض من غيره، فلا يحتاج في إقباضه إلى إذنه كما صرح به الروياني وغيره ، وفي " الروضة " ك " أصلها " عن النص : لو قيل له : وهبت دارك لقلان وأقبضته؟ فقال : نعم. . كان إقرارا بالهبة والإقباض(2)، وفي زيادة " الروضة " عن " فتاوى الغزالي " ما يؤخذ منه الاكتفاء بالإقباض أيض((3)، وكيفية القبض في العقار والمنقول : كما مبق في (البيع).
(ويسن للوالد العدل في عطية أولاده ، بأن يسوي بين الذكر والأنثى، وقيل : كقسمة الإرث) فإن لم يعدل.. فقد فعل مكروها، زاد في " الروضة" : أن الأم في ذلك كالأب، وكذلك الجد والجدة، وكذا الولد لوالديه، قال الدارمي : فإن فضل. . فليفضل الأم . انتهى (4).
(وللأب الرجوع في هبة ولده ، وكذا لسائر الأصول) من الأم والأجداد والجدات من جهة الأب والأم (على المشهور)، والثاني : لا رجوع لغير الأب؛ قال صلى الله عليه وسلم : "لا يحل لرجل آن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده " صححه الترمذي والحاكم(5)، قصره الثاني على الأب، وعممه الأول في كل من له ولادة ، (وشرط رجوعه) أي : الأب أو غيره من الأصول : (بقاء الموهوب في سلطنة المتهب، فيمتنع) الرجوع (ببيعه ووقفه) وكتابته وايلاده، (لا برهته وهبته قبل القبض) فيهما (وتعليق عتقه) وتدبيره (وتزويجها (1) روضة الطالبين (375/5)، والشرح الكبير (318/6).
(2) روضة الطالبين (378/5)، والشرح الكبير (320/6).
(3) روضة الطالبين (389/5).
(4) روضة الطالبين (379/5) (5) سنن الترمذي (1299) ، المستدرك (46/2) عن سيدنا ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم 109
============================================================
وزراعتها ، وكذا الإجارة على المذهب. ولؤ زال ملكه وعاد. . لم يزجع في الأصح ، ولو زاد.. رجع فيه بزيادته المتصلة لا المنفصلة . ويخصل الوجوع با رجعت فيما وهبث) ، أو (أسترجعته) ، أو (رددته إلى ملكي) ، أو (نقضت الهبة) ، لا ببيعه ووففه وهبته وإغتاقه ووطنها في الأصح . ولا رجوع لغير الاصول في هبة مقيدة بنفي الثواب . ومتىا وهب مطلقا.. فلا ثواب إن وهب لدونه ، وكذا لأغلى منه في الأظهر، ولنظيره على المذهب،.
وزراعتها) لبقاء السلطنة، (وكذا الاجارة على المذهب)، ومقابله: قول الإمام : إن لم نصحح بيع المؤجر.. ففي الرجوع تردد ، ويمتنع الرجوع بالرهن والهبة بعد القبض ، ولو كانت الهبة لولد المتهب.. لا يرجع فيها الجد.
(ولو زال ملكه) أي : الموهوب (وعاد) بارث أو غيره (.. لم يرجع) فيه (في الأصح) لأن ملكه الآن غير مستفاد منه، والثاني: ينظر إلى ملكه السابق، (ولو زاد.. رجع فيه بزيادته المتصلة) كالسمن ، (لا المنفصلة) كالكسب، ولو نقص. . رجع فيه من غير أرش النقص:.
(ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته، أو رددته إلى ملكي، أو نقضت الهبة) أو أبطلتها، أو فسختها، وفي وجه: أن الثلاثة الأخيرة كنايات تحتاج إلى النية، (لا ببيعه ووقفه وهبته وإعتاقه ووطنها في الأصح) في الخمسة، والثاني: يحصل الرجوع بكل منها كما يحصل به من البائع في زمن الخيار فسخ البيع، وفرق الأول بأن الملك في زمن الخيار ضعيف، بخلاف ملك الولد للموهوب؛ إذ ينفذ تصرفه فيه، وعلى الأول : يلزم بالوطء مهر المثل ويلغو غيره مما ذكر، وعلى الثاني : لا ولا، وظاهر : أن المراد عليه : الهية التامة بالقبض، وفي "الروضة ": لا خلاف أن الوطء حرام على الأب وإن قصد به الرجوع ، كذا قاله الإمام. انتهى(1). وقال الفارقي : إن قلنا : يحصل به الرجوع.. فهو حلال: (ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب) أي: العوض، وسيأتي الرجوع في (المطلقة) (ومتى وهب مطلقا) أي: من غير تقييد بثواب أو عدمه (. فلا ثواب إن وهب لدونه) في الرتبة، (وكذا لأعلى منه في الأظهر، ولنظيره على المذهب) لأن اللفظ لا يقتضيه، والمقابل ينظر إلى (1) روضة الطالبين (384-383/5)
============================================================
فإن وجب.. فهو قيمة المؤهوب في الأصح ، فإن لم ييبه. . فله الوجوع . ولو وهب بشزط ثواب مغلوم.. فالأظهر: صحة العقد، ويكون بيعا على الصحيح، أو مجهول..
فالمذهب : بطلانه. ولؤ بعث هدية في ظرف؛ فإن لم تجر العادة برده ؛ كقؤصرة تثر..
فهو هدية أيضا ، وإلا .. فلا ، ويخرم أشتعماله إلا في أكل الهدية منه إن أقتضته العادة .
العادة، والطريق الثاني في الأخيرة يطرد فيها الخلاف فيما قبلها، (فإن وجب) ثواب على المرجوح (.. فهو قيمة الموهوب في الأصح) يوم القبض، والثاني : ما يعد ثوابا لمثله عادة، (فإن لم يثبه.. فله الرجوع) في الموهوب إن بقي، فإن تلف.. رجع بقيمته، قال في "الروضة ": ولا يجب في الصدقة ثواب بكل حال قطعا، صرح به البغوي وغيره، وهو ظاهر، وأما الهدية .. فالظاهر : أنها كالهبة . انتهى (1) . ونقله في " الكفاية " عن البندنيجي (2) .
(ولو وهب بشرط ثواب معلوم.. فالأظهر : صحة العقد، ويكون بيعأ على الصحيح) نظرا إلى المعنيى، والثاني : يكون هبة؛ نظرا إلى اللفظ ، فلا يلزم قبل القبض ، ومقابل الأظهر : بطلان العقد؛ لمنافاة شرط الثواب للفظ الهبة المقتضي للتبرع ، (أو) بشرط ثواب (مجهول) كثوب فالمذهب : بطلانه) أي : العقد؛ لتعذر تصحيحه بيعا بجهالة العوض، وهبة بذكر الثواب؛ بناء على أنها لا تقتضيه، وقيل : يصح هبة ؛ بناء على آنها تقتضيه.
(ولو بعث هدية في ظرف : فإن لم تجر العادة برده؛ كقوصرة تمر) بتشديد الراء؛ أي: وعائه الذي يكنر فيه من البواري ، قاله الجوهري (3) (.. فهو هدية أيضا، وإلا) أي : وإن جرت العادة برده (.. فلا) يكون هدية، (ويحرم استعماله، إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة) .
فيجوز اكلها منه حينئذ، قال البغوي : ويكون عارية(4) .
(1) روضة الطالبين (386/5).
(2) كفاية الشبيه (118/12).
3) الصحاح (279/2) 4) التهذيب (544/4) 111
============================================================
كناب اللفطته يشتحث الالتقاط لوائق بأمانة نفسه وقيل : يجب - ولا يشتحب لغير وائق ، ويجوز في ألأصح، ويخره لفاسق . وألمذهب : أنه لا يجب ألإشهاد على الالتقاط ، وأنه يصح التقاط
الفاسق والصبي والذمي في دار الإشلام . ثم ألأظهر : أنه ينزع من الفاسق ، ويوضع عند عدل، (كتاب اللقطة) بضم اللام وفتح القاف في المشهور؛ آي : الشيء الملتقط، وهو : ما ضاع من مالكه؛ لسقوط أو غفلة أو نحوهما في محال تأتي (يستحب الالتقاط لواثق بأماتة نفسه ، وقيل : يجب) عليه؛ صيانة للمال عن الضياع، (ولا يستحب لفير واثق) بأمانة نفسه، (ويجوز) له (في الأصح)، والثاني: يحرم؛ لخوف الخيانة، (ويكره لفاسق) لأنه ربما تدعوه نفسه إلى كتمانه ، وفي " الوسيط " : لا يجور له(1).
(والمذهب : أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط) لكن يستحب، وقيل: يجب، والطريق الثاني : القطع بالأول، ويذكر في الإشهاد صفات الملتقط أو يسكت عنها؛ وجهان، أصحهما عند البغوي : الثاني(2) ؛ لئلا يتوصل كاذب إليه ، وقال الإمام : يذكر بعضها؛ ليكون في الإشهاد فائدة(3)، وصححه في " الروضة "(4)، (و) المذهب : ( أنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام) كاصطيادهم ، والطريق الثاني : إن قلنا : المغلب في الالتقاط الأمانة والولاية..
فلا يصح التقاطهم ، أو الاكتساب بالتملك بعد التعريف - وهما وجهان، ويقال : قولان-.. فيصح التقاطهم، وطريق القطع في الذمي مرجوح في " الروضة "ك 0 أصلها"(5).
(ثم الأظهر : أنه ينزع) الملتقط (من الفاسق ويوضع عند عدل)، والثاني: لا ينزع، ولكن يضم (1) الوسيط (283/4) (2) التهذيب (548/4) (3) نهاية المطلب (8/ 491).
(4) روضة الطالبين (5/ 392).
(5) روضة الطالبين (392/5)، والشرح الكبير (341/6).
112
============================================================
وأنه لا يغتمد تغريفه ، بل يضسم إليه رقيب . وتنزع الوبي لقطة الصبي ويعرف ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له ، ويضمن الولي إن قصر في أنتزاعه حتىل تلف في يد الصبي . والأظهر : بطلان التقاط ألعبد ، ولا يعتد بتغريفه ، فلؤ أخذه سيده منه.
كان التقاطا . قلث : المذهب : صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة...
إليه عدل مشرف، (و) الأظهر : (أنه لا يعتمد تعريفه ، بل يضم اليه) عدل (رقيب) لئلا يخون فيه، والثاني : يعتمد من غير رقيب، ثم إذاتم التعريف، فله التملك (وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف، ويتملكها للصبي إن رأىل ذلك حيث يجوز الاقتراض له) فإن التملك في معنى الاقتراض، فإن لم يره.. حفظها أو سلمها للقاضي، (ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه) أي: الملتقط (حتى تلف في يد الصبي) أو أتلفه، والضمان في مال الولي، ثم يعرف التالف، وإن تلف قبل انتزاعه بغير تفريط فلا ضمان، وان لم يشعر بالتقاطه وتلف في يد الصي . فلا ضمان عليه، وإن أتلفه. . ضمن به (في التقاط الذميا الذمي كالفاسق في انتزاع الملتقط منه وما يترتب عليه (والأظهر : بطلان التقاط العبد) لأنه ليس من أهل الولاية والملك ، والثاني : صحته، ويكون لسيده، والقولان إذالم يأذن له فيه ولم ينهه عنه، ولو أذن فيه .. فطرد ابن أبي هريرة القولين فيه ، وقطع غيره بالصحة، ولو نهاه عنه.. قطع الإصطخري بالمنع (1)، وطرد غيره القولين فيه ، قال في "الروضة " : طريقة الإصطخري أقوي (2)، (ولا يعتد بتعريفه) على البطلان، (فلو أخذه) أي : الملتقط (سيده منه . . كان التقاطا) له، ولو أقره في يده واستحفظه عليه ليعرفه وهو أمين.. جاز، فإن لم يكن أمينا. . فهو متعد بالاقرار؛ فكأته أخذه منه ورده إليه .
(قلت) كماقال الرافعي في " الشرح "(3) : (المذهب : صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة) لأنه مستقل بالملك والتصرف ، والقول الثاني : لا يصح؛ لما فيه من التبرع بالحفظ والتعريف، (1) انظر "روضة الطالبين "(397/5) .
(2) روضة الطاليين (397/5).
(3) الشرح الكبير (348/6) 11
============================================================
ومن بغضه حر ، وهي له ولسيده ، فإن كانت مهاياة. . فلصاحب النؤبة في الأظهر ، وكذا حكم سائر النادر من الأنساب والمؤن إلا أرش الجناية ، والله أغلم .
فتاق افي بيان لقط الحيوان وفيره وتعريفها] الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس ، أو بعذو كأرنب وظني، أؤ طيران كحمام؛ إن وجد..
وليس من أهل التبرع ، والطريق الثاني : القطع بالصحة كالحر، أما المكاتب كتابة فاسدة. فلا صح التقاطه كالقن، وقيل: يصح كذي الكتابة الصحيحة، وإذا صحح التقاط المكاتب.. عرف وتملك، (و) المذهب: صحة التقاط (من بعضه حر) وبعضه رقيق، حكى الرافعي فيه الطريقين في المكاتب(1)، زاد في " الروضة" : المذهب والمنصوص : صحة التقاطه(2)، (وهي) أي : اللقطة (له ولسيده) يعرفانها ويتملكانها بحسب الرق والحرية؛ كشخصين التقطا، هلذا إن لم يكن بينهما مهايأة، (فإن كانت مهايأة) أي : مناوبة (. فلصاحب النوبة) اللقطة (في الأظهر) فإن وقعت في نوبة السيد.. عرفها وتملكها، وإن وقعت في نوبة العبد.. عرفها وتملكها، والاعتبار بوقت الالتقاط، وقيل: بوقت التملك، والقول الثاني : كما لولم تكن مهايأة، (وكذا حكم سائر النادر ) أي : باقيه (من الاكساب) كالوصية والهبة والركاز، (و) من (المؤن) كأجرة الطبيب والحجام وثمن الدواء، المعنى : أن الأكساب لمن حصلت في نويته، والمؤن على من وجد سببها في نوبته في الأظهر فيهما، ومقابله : يشتركان فيهما، (إلا أرش الجناية، والله أعلم) أي : فليس على من وجدت الجناية في نوبته وحده، بل يشتركان فيه جزما ؛ لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة، وهذا المسثنى بتوجيهه مزيد في الروضة" استقلال(3)، ومزيد معه المسثني منه على "الشرح" ، وظاهر: أنه إذا لم يكن بينهما مهايأة يشتركان في سائر النادر من الأكساب والمؤن .
(فصل : الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع) كالذئب والتمر والفهد (بقوة؛ كبعير وفرس) وحمار وبغل، (أو بعذو) آي : جري (كأرنب وظبي، أو طيران؛ كحمام إن وجد (1) الشرح الكبير (349/6) (2) روضة الطالبين (399/5).
(3) روضة الطالبين (400/5) 114
============================================================
بمفازة. فللقاضي التقاطه للحفظ ، وكذا لغيره في الأصح ، ويخرم التقاطه للتملك، وإن وجد بقرية.. فألأصغ : جواز التقاطه للتملك . وما لا يمتنع منها كشاة.. يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة . ويتخير آخذه من مفازة ؛ فإن شاء. . عرفه وتملكه ، أو باعه وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه، أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه . فإن أخذ من العمران ..
فله الخصلتان الأوليان لا الثالثة في الأصح......
بمفازة) أي : مهلكة (. فللقاضي التقاطه للحفظ ، وكذا لغيره) أي : لغير القاضي من الآحاد التقاطه للحفظ (في الأصح) لثلا يأخذه خائن فيضيع ، والثاني : المنع؛ إذ لا ولاية للآحاد على مال الغير، (ويحرم التقاطه للتملك) على كل أحد ؛ لأنه مصون بالامتناع عن أكثر السباع مستغن بالرعي إلى أن يجده صاحبه؛ لتطلبه له، فمن أخذه للتملك.. ضمنه، ولا يبرأ من الضمان برده إلى موضعه، فإن دفعه إلى القاضي. . برىء في الأصح، (وإن وجد بقرية) أو موضع قريب منها أو بلدة (.. فالأصح : جواز التقاطه للتملك) ، والثاني : المنع كالمفازة ، وفرق الأول بأنه في العمران يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه، بخلاف المفازة؛ فإن طروق الناس بها لا يعم، ولو وجد في زمن نهب وفساد.. جاز التقاطه للتملك قطعا في المفازة والعمران.
(وما لا يمتنع منها) أي : من صغار السباع (كشاة) وعجل وفصيل (.. يجوز التقاطه للتملك في القرية) ونحوها (والمفازة) صيانة له عن الخونة والسباع: (ويتخير آخذه من مفازة ؛ فإن شاء. . عرفه وتملكه) بعد التعريف (أو باعه) أي : وإن شاء.
باعه استقلالا إن لم يجد حاكما، وبإذنه في الأصح إن وجد ، (وحفظ ثمنه وعرفها) أي : اللقطة المبيعة ، (ثم تملكه) أي : الثمن ، (أو أكله) أي : وإن شاء. . أكله متملكا له ؛ أخذا مما سيأتي (وغرم قيمته إن ظهر مالكه) ولا يجب بعد أكله تعريفه في الظاهر للإمام من وجهين؛ لما سيأتي عنه ، والخصلة الأولى أولى من الثانية ، والثانية أولى من الثالثة .
(فإن أخذ من العمران . . فله الخصلتان الأوليان) بضم الهمزة وبالتحتانية، (لا الثالثة في الأصح) وفي "الروضة" ك " أصلها" : (الأظهر)(1)، والثاني : له الثالثة أيضا كالمفازة ، ودفع بأن الأكل فيها ، لأنه قد لا يجد فيها من يشتري، بخلاف العمران، ويشق النقل إليه ، ولو كان الحيوان غير ماكول؛ كالجحش.. ففيه الخصلتان الأوليان، ولا يجوز تملكه في الحال في الأصح، وإذا (1) روضة الطالبين (403/5)، والشرح الكبير (355/6).
115
============================================================
ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز ، ويلتقط غير الحيوان ؛ فإن كان يسرع فساده كهريسة؛ فإن شاء.. باعه وعرفه ليتملك ثمنه ، وإن شاء. . تملكه في الحال وأكله ، وقيل : إن وجده في عمران.. وجب البيع . وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف ؛ فإن كانت الغبطة في بيعه. : بيع، أو في تجفيفه وتبروع به الواجد.. جففه ، وإلأ.. بيع بغضه لتجفيف الباقى.
ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا. . فهي أمانة ، فإن دفعها إلى القاضي.. لزمه ألقبول،....
أمسك الملتقط الحيوان وتبرع بالإنفاق.. فذاك، وإن أراد الرجوع.. فلينفق باذن الحاكم ، فإن لم يجد حاكما.. آشهد.
(ويجوز أن يلتقط عبدأ لا يميز) في زمن أمن أو نهب ، ومميزا في زمن نهب ، بخلاف الأمن؛ لأنه يستدل فيه على سيده فيصل إليه، والأمة كالعبد، ويؤخذ من غضون كلامهم: آن فيهما الخصلتين الأوليين ؛ ففي " الروضة " و" أصلها " : ثم يجوز تملك العبد والأمة التي لا تحل ؛ كالمجوسية والمحرم، وإن كانت ممن تحل.. فعلى قولين كالاقتراض؛ لأن التملك بالالتقاط اقتراض، وينفق على الرقيق مدة الحفظ من كسبه، فإن لم يكن كسب.. فعلى ما سبق في غير الأدمي، وإذا بيع ثم ظهر المالك وقال : كنت أعتقته.. قبل قوله في الأظهر، وحكم بفساد البيع، والثاني : لا؛ كما لو باع بنفسه . انتهى(1) . (ويلتقط غير الحيوان) كمأكول وثياب ونقود ، (فإن كان يسرع فساده؛ كهريسة) ورطب لا يتتمر : (فإن شاء.. باعه) أي : استقلالأ إن لم يجد حاكمأ، وباذنه إن وجده؛ أخذا مما سبق، (وعرفه) بعد بيعه (ليتملك ثمته) بعد التعريف، (وان شاء.. تملكه في الحال وأكله) وغرم قيمته، سواء وجده في مفازة أم عمران، (وقيل: إن وجده في عمران.. وجب البيع) وامتنع الأكل، وعلى جوازه في القسمين في التعريف بعده وجهان، أصحهما في العمران : وجوبه، وفي المفازة : قال الإمام : الظاهر : أنه لا يجب؛ لأنه لا فائدة فيه(2).
(وإن أمكن بقاؤه بعلاج؛ كرطب يتجفف : فإن كانت الغبطة في بيعه. . بيع، أو في تجفيفه وتبرع به الواجد.. جففه، وإلا. . بيع بعضه لتجفيف الباقي) حفظا له، والمراد ب (العمران) : الشارع والمسجد؛ لأنهما مع الموات محال اللقطة: (ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا.. فهي أمانة) في يده، (فإن دفعها إلى القاضي.. لزمه القبول) وكذا (1) روضة الطالبين (404/5- 405)، والشرح الكبير (356/6- 357) (2) نهاية المطلب (478/4)
============================================================
ولم يوجب الأكثرون التغريف والحالة هلذه ، فلؤ قصد بعد ذلك خيانة.. لم يصز ضامنا في الأصح، وإن أخذ بقصد خيانة.. فضامن، وليس له بغده أن يعرف ويتملك على المذهب . وإن أخذ ليعرف ويتملك.. فأمانة مدة التغريف ، وكذا بغدها ما لم يختر التملك في الاصح. ويغرف جنسها وصفتها وقذرها وعفاصها ووكاءها ، ثم يعرفها في الأشواق وآنواب..
من أخذها للتملك ثم دفعها إلى القاضي. . لزمه القبول، (ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذذه) أي : الأخذ للحفظ أبدا، قالوا : لأن التعريف إنما يجب لتحقيق شرط التملك، وأوجبه غيرهم، وصححه الإمام والغزالي؛ لئلا يكون كتمانا مفوتا للحق على صاحبه(1)، قال في "الروضة" : هلذا أقوى، وهو المختار(2)، وقال في " شرح مسلم " : إنه الأصح(3)، وعلم مما ذكر: أن التعريف في الأخذ للتملك واجب قطعا، (فلو قصد بعد ذلك) أي : بعد الأخذ للحفظ أبدا (خياتة.. لم يصر ضامنا في الأصح) بمجرد القصد، والثاني: يصير، (وان أخذ بقصد خيانة.. فضامن، وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب)، وفي وجه من الطريق الثاني : له ذلك؛ لوجود صورة الالتقاط (وإن أخذ ليعرف ويتملك) بعد التعريف (. فأمانة مدة التعريف، وكذا بعدها مالم يختر التملك في الأصح)، ومقابله : تصير مضمونة عليه إذا كان عزم التملك مطردا، قاله الغزالي كالامام(4) ، والأول قاله ابن الصباغ والبغوي(5) .
(ويعرف) بفتح الياء الملتقط (جنسها) أذهب هي آم فضة أم ثياب، (وصفتها) أهروية أم مروية، (وقدرها) بوزن آو عدد، (وعفاصها) أي: وعاعها من جلد أو خرقة أو غيرهما، (ووكاءها) أي: خيطها المشدودة به؛ روى الشيخان قوله صلى الله عليه وسلم لسائله عن لقطة الذهب أو الورق : " اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة "(1)، وقيس على معرفة خارجها فيه : معرفة داخلها؛ وذلك ليعرف صدق واصفها، (ثم يعرفها) بالتشديد (في الأسواق وأبواب (1) الوجيز (ص284)، نهاية المطلب (449/8).
(2) روضة الطالبين (409/5).
3) شرح صحيح مسلم (22/12).
(4) الوجيز (ص283)، ونهاية المطلب (447/8) (5) انظر "الشرح الكبير" (359/6).
(2) صحيح البخاري (2436) ، صحيح مسلم (1722) عن سيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه
============================================================
المساجد ونخوها سنة على العادة؛ يعرف أولا كل يوم طرفي النهار ، ثم كل يوم مرة ، ثم كل أنبوع، ثم كل شهر ، ولا تكفي سنة متعرقه في ألأصح . ثلث : الأصع : تخفي ، والله أغلم . ويذكر بغض أوصافها ولا تلزمه مؤنه التغريف إن أخذ لحفظ ، بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك ، وإن أخذ لتملك.. لزمته، ....
المساجد) عند خروج الناس من الجماعات (ونحوها) من مجامع الناس في بلد الالتقاط أو قريته، أو أقرب البلاد إلى موضعه من الصحراء، وإن جازت به قافلة.. تبعهم وعرف، ولا يعرف في المساجد، قال الشاشي : إلا في المسجد الحرام على الأصح(1) (سنة) للحديث، ويقاس على ما فيه غيره، وليست على الاستيعاب، بل (على العادة؛ يعرف أولا كل يوم) مرتين (طرفي النهار، ثم كل يوم مرة، ثم كل أسبوع) مرة أو مرتين كما في " المحرر"(2) وغيره، (ثم كل شهر) بحيث لا يسى أنه تكرار للأول ، كذا في " الروضة "(3)، وفي "أصلها" : لما مضى(2) ، وسكتا عن بيان المدد في ذلك، وفي " التهذيب" ذكر الأسبوع في المدة الأولى (5)، ويقاس بها الثانية، (ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح) كأن يعرف شهرا ويترك شهرا... وهذكذا ؛ لأنه لا يظهر فيه فائدة التعريف.
(قلت : الأصح: تكفي، والله أعلم) لأنه عرف سنة، وصححه في " الروضة " أيضة(6) ، ولا تجب المبادرة في التعريف في الأصح كما أفاده (ثم) (ويذكر) الملتقط (بعض أوصافها) في التعريف، ولا يستوعبها؛ لثلا يعتمدها الكاذب، وذكره مستحب، وقيل: شرط، وهو مسبوق بمعرفته فيأتي فيها الخلاف، (ولا تلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ) بناء على وجوب التعريف عليه السابق عن غير الأكثرين، (بل يرتبها القاضي من بيت المال، أو يقترض على المالك) أو يأمر الملتقط بها؛ ليرجع على المالك، وعلى عدم وجوب التعريف عليه إن عرف. . فهو متبرع، (وان أخذ لتملك. لزمته) مؤنة التعريف، لوجوبه عليه، (1) انظر "روضة الطالبين" (409/5).
(2) المحرر (ص249- 250).
(3) روضة الطالبين (407/5) (4) الشرح الكبير (6/ 361).
5) التهذيب (49/4) (2) روضة الطالبين (408/5).
============================================================
وقيل : إن لم يتملك. . فعلى المالك . والاصح : أن الحقير لا يعرف سنة ، بل زمنا يظن أن فاقده يغرض عنه غالبا : فتا (في تملك اللقطة وغرمها وما يتبعها] إذا عرف سنة. . لم يملكها حتىل يختاره بلفظ كتملكث ، وقيل : تخفي النية، وقيل : يملك بمضي السنة . فإن تملك فظهر المالك وأتفقا على رد عننها.. فذاك ، وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى...
وسواء تملك أم لا، (وقيل : إن لم يتملك) بأن ظهر مالكها (.. فعلى المالك) المؤنة؛ لعود فائدة التعريف إليه (والأصح : أن الحقير) أي : القليل المتمول (لا يعرف سنة ، بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبأ) بعد ذلك الزمن، ويختلف ذلك باختلاف المال، قال الروياني: فدانق الفضة يعرف في الحال، ودانق الذهب يعرف يوما أو يومين أو ثلاثة، والثاني : يعرف سنة كالكثير، وقيل : يعرف ثلاثة أيام، أما القليل غير المتمول، كحبة الحنطة والزبيبة. فلا يعرف، ولواجده الاستبداد به، وقدر بعضهم القليل المتمول بما دون نصاب السرقة، والأصح : لا يتقدر ، بل هو ما غلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه، ولا يطول طلبه له غالبا .
(فصل : إذا عرف) أي : الملتقط للتملك كما صرح به الرافعي في " الشرح "(1) اللقطة (سنة) على ماتقدم (.. لم يملكها حتى يختاره) أي: الملك (بلفظ؛ كتملكت) ونحوه، (وقيل: تكفي النية) أي : نية التملك؛ لفقد الايجاب، (وقيل : يملك بمضي السنة) اكتفاء بقصده عند الأخذ للتملك بعد التعريف، فمن التقط للحفظ دائما وقلنا : بوجوب التعريف عليه وعرف سنة فبدا له التملك. . لا يأتي فيه هذذا الوجه كما صرح به الإمام(2) والغزالي في البسيط " ، وإن لم توجب التعريف عليه فعرف ثم بدا له قصد التملك . . لا يعتد بما عرف من قبل (فإن تملك) الملتقط اللقطة (فظهر المالك) وهي باقية بحالها (واتفقا على ردعينها.. فذاك) ظاهر، ويقاس به : اتقاقهما على العدول إلى بدلها، (وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى (1) الشرح الكبير (370/6).
(2) نهاية المطلب (446/4) 119
============================================================
بدلها.. أجيب المالك في الأصح ، وإن تلفت.. غرم مثلها أو قيمتها يؤم التملك، وإن نقصت بعيب.. فله أخلها مع الأزش في الأصح . وإذا أدعاها رجل ولم يصفها ولا بينة..
لم تذفع إليه ، وإن وصفها وظن صذقه.. جاز الدفع ، ولا يجب على المذهب ، فإن دفع فأقام آخر بيئة بها.. حولث إليه ، فإن تلفت عنده. . فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمذفوع إليه ، والقرار عليه. قلث : لا تحل لقطة الحرم.....
بدلها.. أجيب المالك في الأصح)، والثاني : الملتقط، واستدل الأول بما في الحديث السابق : "فإن جاء طالبها.. فأدها إليه"، وقصره الثاني على ما قبل التملك، ولو ردها الملتقط.. لزم المالك القبول، (وإن تلفت.. غرم مثلها) أي : إن كانت مثلية، (أو قيمتها) أي : إن كانت متقومة (يوم التملك) لأنه يوم دخولها في ضمانه، (وإن نقصت بعيب) ونحوه (. فله أخذها مع الأرش في الأصح) لأن الكل مضمون فكذا البعض ، والثاني : لا أرش له ، وله على الوجهين الرجوع إلى بدلها سليمة، أفصح به البغوي على الثاني ؛ لاقتصاره عليه(1)، ومثله الأول ، وعليه : لو أراده الملتقط وأراد المالك الرجوع إلى البدل.. أجيب الملتقط في الأصح ، وإن زادت..
أخذها بزيادتها المتصلة دون المنفصلة، ولو ظهر المالك قبل التملك. . أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة (وإذا ادعاها رجل) مثلا (ولم يصفها ولا بينة) له بها (.. لم تدفع إليه) إلا أن يعلم الملتقط أنها له.. فيلزمه الدفع إليه، (وإن وصفها وظن) الملتقط (صدقه.. جاز الدفع) إليه (ولا يجب على المذهب)، وفي وجه من الطريق الثاني : يجب، (فإن دفع) إليه (فأقام آخر بينة بها..
حولت إليه) عملأ بالبينة، (فإن تلفت عنده. فاصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه، والقرار عليه) أي : على الثاني، فيرجع الملتقط بما غرمه عليه إن لم يقر له بالملك، فإن أقر.. لم يرجع؛ مؤاخذة له، وإن لم يظن صدقه.. لم يجز الدفع إليه على المذهب، وحكى الإمام ترددا في جوازه(2).
(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(3) : (لا تحل لقطة الحرم) أي : حرم مكة، وفي (1) التهذيب (552/4).
(2) نهاية المطلب (491/8) (3) الشرح الكبير (6/ 371).
============================================================
للتملك على الصحيح ، ويجب تغريفها قطعا ، والله أغلم .
"الروضة " ك " أصلها" : مكة وحرمها((1) (للتملك على الصحيح) أي : وتحل للحفظ أبدا جزما، (ويجب تعريفها) أي: التي للحفظ (قطعا، والله أعلم) استدل الأول المحرم بحديث الشيخين : " إن هاذا البلد حرمه الله، لا يلتقط لقطته إلا من عرفها "(2)، وفي رواية للبخاري : "لا تحل لقطته إلا لمنشد "(2) أي : لمعرف، والمعنى : على الدوام، وإلا.. فسائر البلاد كذلك، فلا تظهر فائدة التخصيص، والثاني المحلل قال : المراد من الحديث : أنه لا بد من تعريفها سنة كما في سائر البلاد؛ ليلا يتوهم أن تعريفها في الموسم كاف لكثرة الناس، وحكاية الخلاف وجهين كما في " الروضة" مخالف لحكايته في كثير من نسخ " الشرح " قولين(2) ، وقوله : (قطعا) زاده في "الروضة " وقال : للحديث، وقال : يلزم الملتقط الإقامة للتعريف أو دفعها إلى الحاكم(5)، وسكت عن لقطة المدينة الشريفة، فلا تلتحق بمكة ؛ كما صرح به الدارمي والروياني، وقضية كلام صاحب "الانتصار" : خلاف ذلك، وروى آبو داوود في حديث المدينة : " ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها "(1) أي : رفع صوته ، وهو بالمعجمة ثم المهملة .
(1) روضة الطالبين (412/5)، والشرح الكبير (371/6).
(2) صحيح البخاري (1834)، صحيح مسلم (1353) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (3) صحيح البخاري (2433) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (4) روضة الطالبين (412/5).
(5) روضة الطالبين (413/5).
(2) سنن أبي داوود (2035) عن سيدنا علي كرم الله وجهه.
============================================================
كناب اللقيط التقاط المنبوذ فرض كفاية ، ويجب الإشهاد عليه في الأصح ، وإنما تثبت ولاية ألالتقاط لمكلف حر مسلم عذل رشيد . ولو التقط عبد بغير إذن سئده. . أنترع منه ، فإن علمه فأقره عنده أو التقط بإذنه. . فآلسيد الملتقط .:.....
(كتاب اللقيط) بمعنين: الملقوط، وهو : كل طفل ضائع لا كافل له يسمى لقيطا وملقوطا باعتبار أنه يلقط، ومتبوذا باعتبار أنه نبذ؛ أي : ألقي في الطريق ونحوه.
(التقاط المنبوذ) بالمعجمة (فرض كفاية) صيانة للنفس المحترمة عن الهلاك، (ويجب الإشهاد عليه) أي : على التقاطه (في الأصح) خيفة من استرقاق الملتقط له، والثاني : لا يجب ؛ اعتمادا على الأمانة، لكن يستحب، والثالث : إن كان ظاهر العدالة. لم يجب، أو مستورها..
وجب، وفي " الروضة 4 ك " أصلها " ترجيح القطع بالأول(1)، وعليه : لو ترك الإشهاد. . قال في "الوسيط " : لا تثبت له ولاية الحضانة، ويجوز الانتزاع منه (2)، ثم الطفل يصدق بالمميز، وفي التقاطه تردد للامام(3)، والأوفق لكلام الأصحاب : أنه يلتقط، وعلى مقابله : يلي أمره الحاكم، ومن له كافل؛ كأب أو وصي أو قاض أو ملتقط.. يرد إلى كافله؛ أي: يجب رده إليه، (وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد) وبين المحترز عنه بقوله : (ولو التقط عبد بغير إذن سيده.. انتزع) أي : اللقيط (منه) لأن الحضانة تبرع وليس له أهلية التبرع ، (فإن علمه فأقره عنده أو التقط بإذنه. . فالسيد الملتقط) والعبد نائبه في الأخذ والتربية ولو التقط مكاتب.. انتزع منه وإن أذن فيه السيد؛ لأن حق الحضانة ولاية وليس المكاتب أهلا لها، فإن قال له السيد: التقط لي.. فالسيد هو الملتقط، ومن بعضه حر إذا التقط في يومه في استحقاقه الكفالة. وجهان (1) روضة الطالبين (418/5)، والشرح الكبير (378/6).
(2) الوسيط (303/4) (3) نهاية المطلب (519/8)
============================================================
ولو التقط صبي أو فاسق أو مخجور عليه أو كافر مشلما.. أنتزع . ولو أزدحم أثنان على أخذه.. جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما ، وإن سبق واحد فالتقطه.. منع
الآخر من مزاحمته، وإن التقطاء معا وهما أفل. . فالأصع : أنه يقدم عني على فقير ، وهذل على منتور فإن انتويا. . اقرع . وإذا وجد بلدي لقيطا يبله.. فلنس له نقله إلن بادية ، والأصع : أن له نقله إلى بلد آخر، وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلدو، ..
(ولو التقط صبي) أو مجنون (أو فاسق أو محجور عليه) بتبذير (أو كافر مسلما. انتزع) منه؟
لعدم أهلية الصبي والمجنون، ولأن الفاسق والمبذر غير مؤتمنين شرعا وإن كان الثاني عدلا ، والكافر لا يلي المسلم، وله التقاط الكافر، وللمسلم التقاط المحكوم بكفره ، وسيأتي، ومن ظهر من حاله الأمانة ولم يختبر. . لا ينتزع منه، لكن يوكل القاضي به من يراقبه بحيث لا يعلم؛ لئلا يتاذى، فإذا وثق به.. صار كمعلوم العدالة، ولا يشترط في الملتقط الذكورة ولا الغني؛ إذ الحضانة بالإناث أليق، والفقير لا يشغله عنها طلب القوت .
(ولو ازدحم اثنان على أخذه) بأن قال كل واحد منهما : أنا آخذه (. جعله الحاكم عند من يراه منهما، أو من غيرهما) إذ لا حق لواحد منهما قبل أخذه، (وإن سبق واحد فالتقطه.. منع الآخر من مزاحمته) لسبقه بالالتقاط، ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه بغير أخذ في الأصح، (وإن التقطاء معا وهما أهل.. فالأصح : أنه يقدم غني على فقير) لأنه قد يواسيه بماله، (وعدل على مستور) احتياطا للقيط، والثاني: يستويان في المسالتين؛ لأهليتهما، وقوله ك "أصله ": (وهما أهل)(1) المسكوت عنه في " الروضة " ك " أصلها "(2) للتنبيه على أن الثاني في المسألتين أهل؛ فإنه لم يذكر قبل ، وإلا . . فلا بد من ذكر الأهل فيما قبل أيضا، (فإن استويا) في الصفات ( أقرع) بينهما عند تشاحهما، ولو ترك أحدهما حقه قبل القرعة. انفرد به الأخر؛ كالشفيعين، ولا يجوز لمن خرجت القرعة له ترك حقه للآخر كما ليس للمتفرد نقل حقه إلى غيره : (وإذا وجد بلدي لقيطأ بيلد.. فليس له نقله إلى بادية) لخشونة عيشها، وفوات العلم بالدين والصنعة فيها، (والأصح : أن له نقله إلى بلد آخر، وأن للغريب إذا التقط ببلد. . أن ينقله إلى بلده) لاتتفاء ما ذكر في البادية، والثاني في المسالتين : لا ؛ لما فيه من تعريض نسبه للضياع؛ فإنه (1) المحرر (ص 252).
(2) روضة الطالبين (420/5)، والشرح الكبير (382/6).
============================================================
وإن وجده ببادية.. فله نقله إلى بلد ، وإن وجده بدوي ببلد. . فكالحضري، أو ببادية..
أقر بيده ، وقيل : إن كانوا ينتقلون للنجعة. . لم يقر. ونفقته في ماله العام كوقف على اللقطاء ، أو الخاص؛ وهو : ما أختص به ؛ كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحته وما في جيبه من دراهم لوغيرهاي ومفده ودنانير منثورة فوقه وتخته وإن وجد في دار.. فهي له : وليس له مال مذفون تخته وكذا ثياب وأمتعة مؤضوعة بقربه في الأصح . فإن لم يغرف له مال.. فالأظهر : أنه ينفق عليه من بيت المال ، فإن لم يكن. . قام المسلمون بكفايته قرضا، وفي قؤل : نفقة......
يطلب غالبا حيث ضاع، (وإن وجده) أي : البلدي (ببادية.. فله نقله إلى بلد) لأنه أرفق به، (وإن وجده بدوي ببلد.. فكالحضري) أي: فليس له نقله إلى بادية، وله نقله إلى بلد آخر في الأصح، (أو) وجده البدوي (بيادية.. أقر بيده) وإن كان أهل حلته ينتقلون ، (وقيل : إن كانوا ينتقلون للنجعة) بضم النون؛ أي : الذهاب لطلب الرعي وغيره (.. لم يقر) لما فيه من تعريض نسبه للضياع، والبلدي: ساكن البلد، والبدوي: ساكن البادية، والحضري: ساكن الحاضرة، وهي خلاف البادية كالبلد.
(ونفقته في ماله العام ؛ كوقف على اللقطاء) أو الوصية لهم، (أو الخاص؛ وهو: ما اختص به؛ كثياب ملفوفة عليه) وملبوسة له، (ومفروشة تحته) ومغطى بها، (وما في جيبه من دراهم وغيرها، ومهده) الذي هو فيه، (ودنانير منثورة فوقه وتحته) لأن له يدا واختصاصا كالبالغ، والأصل: الحرية مالم يعرف غيرها (وإن وجد في دار) ليس فيها غيره (.. فهي له) لماتقدم.
(وليس له مال مدفون تحته، وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه) ليست له (في الأصح) كالبعيدة (فإن لم يعرف له مال.. فالأظهر: أنه ينفق عليه من بيت المال) من سهم المصالح، والثاني: يقترض عليه من بيت المال أو غيره ؛ لجواز أن يظهر له مال، (فإن لم يكن) أي: فيه مال كما في "المحرر"(1) وغيره (.. قام المسلمون بكفايته قرضا) بالقاف ، (وفي قول: نفقة) فإن قام بها بعضهم.. اندفع الحرج عن الباقين ، والمعنى : على جهة القرض أو النفقة ، فالنصب على نزع الخافض (1) المحرر (ص253) 12
============================================================
وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح ، ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا .
فتا (في الحكم باسلام اللقيط) إذا وجد لقيط بدار الإشلام وفيها أهل ذمة، أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحا أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم. . حكم بإشلام اللقيط . وإن وجد بدار كفار.. فكافر إن لم يكنها ثسلم ، وإن سكنها مسلم كأسير وتاجر.. فمسلم في الأصح. ومن حكم باسلامه باليار فاقام فمئ بيتة بنسبو لحقه وتبعه في الكفر ، وإن أقتصر على الدغوى..
فالمذهب : أنه لا يتبعه في الكفر، ويخكم ياشلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط : إخداهما : الولادة، فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق . . فهو مشلم ، فإن (وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح) كحفظه، والثاني : يحتاج إلى إذن القاضي، (ولا يتفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا) أي : على الوجهين كما في " المحرر"(1) وغيره إذا أمكنت مراجعته، فإن أنفق بلا إذنه .. ضمن (فصل : إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها) أي : المسلمون (وأقروها بيد كفار صلحا) أي : على وجه الصلح (أو) أقروها بيدهم (بعد ملكها بجزية وفيها مسلم) في الصورتين (.. حكم باسلام اللقيط) في المسائل الثلاث؛ تغليبأ للإسلام، فإن لم يكن فيما فتحوها مسلم. فاللقيط كافر.
(وإن وجد بدار كقار.. فكافر إن لم يسكنها مسلم، وإن سكتها مسلم؛ كأسير وتاجر.. فمسلم في الأصح) تغليبا للإسلام ، والثاني : هو كافر تغليبا للدار.
(ومن حكم باسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه . لحقه وتبعه في الكفر) للبينة ، (وان اقتصر على الدعوى فالمذهب : أنه لا يتبعه في الكفر) لأنه قد حكم باسلامه، فلا يغير بمجرد الدعوى، والطريق الثاني : فيه قولان، ثانيهما: يتبعه في الكفر كالنسب، (ويحكم باسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط) : (إحداهما: الولادة، فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق. . فهو مسلم) تغليبا للإسلام، (فإن (1) المحرر (ص253).
============================================================
بلغ ووصف كفرا.. فمزتد ، ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما.. حكم بإسشلامه ، فإن بلغ ووصف كفرا.. فمزتد ، وفي قؤل : كافر أضلي . الثانية : إذا سبى مسلم طفلا .. تبع السابي في الإشلام إن لم يكن معه أحد أبويه ، ولو سباه ذمي. لم يخكم بإسلامه في ألأصح . ولا يصخ إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح.
فتاق (في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع ذلك] إذا لم يقر اللقيط برق.. فهو حر إلا أن يقيم أحد بيتة....
بلغ ووصف كفرا) أي : أعرب به عن نفسه كما عبر به في " المحرر " و" الشرح " هنا وبعد(1) (..
فمرتد، ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما.. حكم باسلامه) تبعا له، (فان بلغ ووصف كفرا.. فمرتد، وفي قول) : هو (كافر أصلي) لأنه كان محكوما بكفره وأزيل ذلك بالحكم بالتبعية، فإذا استقل. انقطعت فيعتبر بنفسه (الثانية: إذا سبى مسلم طفلا.. تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه أحد أبويه) لأنه صار تحت ولايته، فإن كان معه في السبي أحدهما.. لم يتبع السابي؛ لأن تبعية أحد الأبوين أقوى، ومعنن كون أحدهما معه كما قال في " الروضة" : أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة، ولا يشترط كونهما في ملك رجل(2)، (ولو سباه ذمي.. لم يحكم باسلامه في الأصح)، والثاني : يحكم به؛ تبعا للدار؛ فإن الذمي من أهل دار الإسلام ، ودفع بأنها لم تؤثر فيه فكيف تؤثر في مسبيه ؟!
ثم في المحكوم بإسلامه تبعا للسابي إذا بلغ وأعرب بالكفر القولان في الذي قبله، فعلى قول : ( إنهما كافران أصليان) : نلحقهما بدار الحرب.
(ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح) المنصوص ، والثاني : يصح، فيرث من قريبه المسلم، وعلى الأول : يستحب أن يتلطف بوالديه وأهله الكفار فيؤخذ منهم، لئلا يفتنوه، فإن بلغ ووصف الكفر. . هدد وطولب بالإسلام، فإن أصر.. رد إليهم، أما الصبي غير المميز.: فلا يصح إسلامه قطعا (فصل : إذا لم يقر اللقيط برق .. فهو حر) لأن غالب الناس أحرار، (إلا أن يقيم أحد بينة (1) المحرر (ص253)، والشرح الكبير (398/6) (2) روضة الطالبين (432/5).
============================================================
برقه، وإن أقر به لشخص فصدقه. . قبل إن لم يشبق إقراره بحرية ، والمذهب : أنه لا 1و ينترط الا ينبق تصرو يفتصي نقوذه حرية كبيع وبكاح، بل تقبل افراره في أضل الرق وأخكامه المستقبلة لا الماضية المضرة بغيره في الأظهر ، فلؤ لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضي منه ، ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة. . لم يقبل ، وكذا إن ادعاه الملتقط في الاظهر . ولؤ رأينا صغيرا مميرا أو غيره في يد من يسترئه ولم يغرف أشتنادها إلى التقاط.. حكم له بالرق ، فإن بلغ وقال : (أنا ح) .. لم يقبل قوله في الأصح إلا بينة. ومن أقام بينة برقه.. عمل بها ، ويشترط أن تتعرض البيمة لسبب الملك، وفي قؤل : يكفي مطلق الملك ......
برقه) .. فيعمل بها بشرطه الأتي، (وإن أقر) وهو بالغ عاقل (به) أي: بالرق (لشخص فصدقه.. قبل إن لم يسبق إقراره بحرية) فإن سبق إقراره بها.. لم يقبل إقراره بالرق، وإن كذبه..
لم يقبل إقراره به أيضا (والمذهب : أنه لا يشترط) في قبول إقراره بالرق (ألا يسبق) منه (تصرف يقتضي تفوذه) بالمعجمة (حرية؛ كبيع ونكاح، بل يقبل إقراره) بعد التصرف المذكور (في أصل الرق وأحكامه المستقبلة) وفي قول من الطريق الثاني : لا يقبل، فيبقى على احكام الحرية، (لا) الأحكام (الماضية المضرة بغيره) أي : لا يقبل إقراره بالنسبة إليها (في الأظهر، فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال.. قضي منه) على هذا، وعلى مقابله: لا يقضى منه، والمال للمقرله، ويبقى الدين في ذمة المقر، أما الأحكام الماضية المضرة به.. فيقبل إقراره بالنسبة إليها قطعا، (ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة.. لم يقبل) لأن الظاهر الحرية، (وكذا إن ادعاه الملتقط) أي : بلا بينة.. لم يقبل (في الأظهر) لأن الأصل : الحرية، والثاني : يقبل، ويحكم له بالرق كما في يدغير الملتقط، وسيأتي، وفرق الأول بأن اللقيط محكوم بحريته ظاهرا بخلاف غيره .
(ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه ولم يعرف استنادها إلى التقاط . . حكم له بالرق) بدعواه؛ لأنه الظاهر من حاله، ولا أثر لإنكار الصغير ذلك، (فإن بلغ وقال : أنا حر..
لم يقبل قوله في الأصح إلا ببيتة) لأنه قد حكم برقه، فلا يرفع ذلك الحكم إلا بحجة، والثاني : يقبل قوله إلا أن يقيم المدعي بينة برقه .
(ومن أقام بينة برقه. . عمل بها، ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك) له؛ من إرث أو شراء أو غيرهما؛ لئلا تعتمد ظاهريد الالتقاط ، (وفي قول : يكفي مطلق الملك) كما في الدار والثوب وغيرهما، وفرق الأول بأن أمر الرق خطير فاحتيط فيه .
12
============================================================
ولو أستلحق اللقيط حر مشلم.. لحقه وصار أولى بتزبيته، وإن استلحقه عبد.. لحقه ، وفي قؤل : يشترط تصديق سئده ، وإن استلحقته أفراة. . لم يلحقها في الأصح ، أو أثنان. . لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد . فإن لم تكن بينة.. عرض على القايف فيلحق من ألحقه به، فإن لم يكن قائف ، أو تحير ، أو نفاه عنهما ، أو ألحقه بهما.. أمر بالانتساب بغد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما ، ولؤ أقاما بيتتين....
(ولو استلحق اللقيط) المسلم (حر مسلم. لحقه) بشروطه السابقة في الإقرار سواء الملتقط وغيره، (وصار أولى بتربيته) من غيره؛ أي: أحق بها؛ بمعنى: آنه مستحق لها دون غيره، واستلحاق الكافر لكافر كاستلحاق المسلم لمسلم، (وان استلحقه عبد. لحقه) لامكان حصوله منه بنكاح أو وطء شبهة، (وفي قول : يشترط تصديق سيده) لأن اللحوق يمنعه الإرث لو أعتقه، (وإن استلحقته امرأة. لم يلحقها في الأصح)، والثاني : يلحقها كالرجل، وفرق الأول بإمكان اقامتها البينة على ولادتها بالمشاهدة بخلاف الرجل ، والثالث : يلحق الخلية دون المزوجة، وعلى الثاني : لا يلحق زوجها، وقيل : يلحقه، واستلحاق الأمة كالحرة إن جوزنا استلحاق العبد، فإن أثبتناه.. لم يحكم برق الولد لمولاها، وقيل: يحكم به، (أو) استلحقه (اثنان. لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد) بناء على صحة استلحاق العبد، بل يستوي المسلم والذمي والحر والعبد؛ لأن كلا منهم أهل لو انفرد ، فلا بد من مرجح: (فإن لم تكن بينة) لواحد منهم (.. عرض) اللقيط (على القائف فيلحق من ألحقه به) وسيأتي بيان القائف في فصل آخر (كتاب الدعوى والبينات)، (فإن لم يكن قائف أو) وجد لكن (تحير أو نقاه عنهما أو آلحقه بهما. أمر) اللقيط (بالانتساب بعد بلوغه)(1) وعبارة "الروضة" ك"أصلها" : ترك حتى يبلغ ، فإذا بلغ. . أمر بالانتساب(2) ( إلى من يميل طبعه إليه منهما) بحكم الجبلة لا بمجرد التشهي، وعليهما النفقة مدة الانتظار، فإذا انتسب إلى أحدهما.. رجع الأخر عليه بما أنفق؛ أي: للحوقه به، ولو لم ينتسب إلى واحد منهما لفقد الميل. بقي الأمر موقوفا، ولو انتسب إلى غيرهما وادعاه ذلك الغير.، ثبت نسبه منه، (ولو آقاما بينتين) بنسبه (1) قول "المنهاج" : (أو ألحقه بهما.. أمر بالانتساب بعد بلوغه) فقوله: (أو الحقه بهما) مما زاده، وكذا قوله: (بعد بلوغه) وهو شرط على الصحيح، وقيل: يشترط التمييز، وأهملهما " المحرر" "دقائق المنهاج "(ص15) (2) روضة الطالبين (439/5)، والشرح الكبير (415/6).
============================================================
متعارضتين.. سقطتا في الأظهر .
(متعارضتين. سقطتا في الأظهر) ويرجع إلى قول القائف، والثاني : لا تسقطان، وترجح احداهما الموافق لها قول القائف بقوله، فمآل الاثنين واحد، وهما وجهان مفرعان على قول التساقط في التعارض في الأموال، ولا يأتي هنا ما فرع على مقابله من أقوال الوقف والقسمة والقرعة، وقيل : تأتي القرعة هنا ، وعبارة " المحرر" : تساقطتا على القول الأظهر(1)، وهي أقرب.
(1) المحرر (ص255).
============================================================
كناب الجمال هي كقؤله : (من رد ابقي.. فله كذا) ، ويشترط صيغة تدل على العمل بعوض ملتزم، فلؤ عمل بلا إذن او أذن لشخصي فعمل غيره. . فلا شيء له . ولو قال أختبي : (من رد عبدزيد.. فله كذا).. أستحقه الراد على الأجنبي، وإن قال : (قال زند : من رد عبدي.. فله كذا) وكان كاذبا.. لم يستحق عليه ولا على زئد . ولا يشترط قبول العامل وإن عينه.......
(كتاب الجعالة) بكسر الجيم ، (هي كقوله : من رد آبقي.. فله كذا) أو رد دابتي الضالة ولك كذا ، وسيأتي: من رد عبد زيد. فله كذا، ويلحق به : وذ عبد زيد ولك كذا، وشرط الجاعل : أن يكون مطلق التصرف، (ويشترط) فيها لتتحقق (صيغة) من الجاعل (تدل على العمل) بشرط أو طلب كما تقدم؛ أي : على الإذن في العمل كما في " المحرر"(1) وغيره (بعوض ملتزم) بما تقدم من الصيغ ونحوها ، (فلو عمل) العامل (بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره. فلا شيء له) نعم؛ لو كان الغير عبد المأذون له. استحق المأذون له الجعل؛ لأن يد عبده.. يده، ولو قال: من رد آبقي فله كذا، فرده من لم يبلغه نداؤه. لم يستحق شيئا، ولو قال : إن رده زيد فله كذا، فرده زيد غير عالم بإذنه. لم يستحق شيئا، ولو أذن في الرد ولم يشرط عوضا.. فلا شيء للراد، وظاهر : أن من عمل بإذن علمه. يستحق الجعل الملتزم.
(ولو قال أجنبي : من رد عبد زيد فله كذا. . استحقه الراد) العالم بذلك (على الأجنبي) لأنه التزمه، (وإن قال : قال زيد : من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا. لم يستحق عليه ولا على زيد) لعدم التزامهما، وإن كان صادقا.. استحق على زيد، قاله البغوي، وهو ظاهر إذا كان المخبر ممن د بره (ولا يشترط قبول العامل وإن عيته) الجاعل، بل يكفي الإتيان بالعمل، وعبارة " الروضة" كل أصلها" : إذا لم يكن العامل معينأ. . فلا يتصور قبول العقد، وإن كان معينا.. لم يشترط (1) المحرر (ص256).
============================================================
وتصح على عمل مجهول ، وكذا معلوم في الأصح. ولشترط كون الجغل مغلوما ، فلؤ قال : (من رده. . فله ثوبج أو أزضيه) . . فسد العقد وللؤاد أخرة مثله . ولو قال : (من بلد كذا) فريه من أقرب منه.. فله قسطه من الجغل . ولو اشترك أثتان في رده . اشتركا في الجغل . ولو التزم جغلا لمعين فشاركه غيره في العمل ؛ إن قصد إعانته.. فله كل الجغل ، وإن قصد العمل للمالك.. فللأؤل قشطه ، ولا شبيء للمشارك بحال . ولكل منهما الفسخ قبل تمام العمل ، فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع. . فلا شيء له ، وإن فسخ المالك بعد الشروع. . فعليه أجرة اليثل في الأصح......
قبوله(1)، وفيهما : يشترط عند التعيين أهلية العمل في العامل(2)، (وتصح) الجعالة (على عمل مجهول) كرد الآبق، (وكذا معلوم) كخياطة وبناء موصوفين (في الأصح)، والثاني : المنع ؛ استغناء بالإجارة (ويشترط كون الجمل معلوما) إذ لا حاجة إلى جهالته بخلاف العمل، (فلو قال : من رده) أي : آبقي (فله ثوب أو أرضيه.. فسد العقد ، وللراد أجرة مثله) كالإجارة الفاسدة .
(ولو قال) : من رده (من بلد كذا) فله كذا؛ بناء على الصحة في المعلوم (فرده من أقرب منه. فله قسطه من الجعل) ولو رده من أبعد منه. فلا زيادة له؛ لعدم التزامها.
(ولو اشترك اثنان في رده. . اشتركا في الجعل) بالسوية.
(ولو التزم جعلا لمعين) كقوله : إن رددته. . فلك دينار (فشاركه غيره في العمل؛ ان قصد إعانته. . فله) أي: للمعين (كل الجعل، وإن قصد العمل للمالك. . فللأول) أي : المعين (قسطه) أي : النصف، (ولا شيء للمشارك بحال) أي : في حال مما قصده؛ لعدم الالتزام له.
( ولكل منهما) أي : الجاعل والعامل (الفسخ قبل تمام العمل ، فإن فسخ قبل الشروع) فيه من المالك أو العامل المعين القابل (أو فسخ العامل بعد الشروع) فيه ( فلا شيء له) في المسألتين؛ لأنه لم يعمل في الأولى ، ولم يحصل غرض المالك في الثانية ، (وإن فسخ المالك بعد الشروع.. فعليه أجرة المثل) لما عمل (في الأصح) ، والثاني : لا؛ كما لو فسخ العامل، والفرق ظاهر.
(1) روضة الطالبين (269/5)، والشرح الكبير (197/6) (2) روضة الطالبين (269/5)، والشرح الكبير (198/6).
============================================================
وللمالك أن يزيد وينقص في الجغل قبل الفراغ ، وفائدته بغد الشروع : وجوب أخرة ألمثل . ولؤ مات الابق في بعض ألطريق أو هرب. . فلا شيء للعامل ، وإذا رده . . فليس له حبسه لقبض الجعل . ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه في رده ، فإن أختلفا في قذر ألتجغل.. تحالفا .
(وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ) من العمل ، (وفائدته بعد الشروع) فيه : (وجوب أجرة المثل) له ؛ لأن التغيير بما ذكر فسخ للأول .
(ولو مات الابق في بعض الطريق أو هرب.. فلا شيء للعامل) لأنه لم يرده ، (وإذا رده..
فليس له حبسه لقبض الجعل) لأنه إنما يستحقه بالتسليم (ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه) أي : الطالب له (في رده) أي : الآبق ؛ لأن الأصل عدمهما، (فإن اختلفا) أي : الجاعل والعامل (في قدر الجعل.. تحالفا) وللعامل أجرة المثل: 12
============================================================
كناب الفرانض الذانف 9 يبدا من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ، ثم تقضى ديونه ، ثم وصاياه من ثلث الباقي ، ثم يقسم الباقي بين الورثة . ثلث : فإن تعلق بعين التركة حق ؛ كالزكاة والجاني والمزهون والمبيع إذا مات المشتري مفلسا .. قدم على مؤنة تجهيزه ، وألله أغلم . وأسباب ألإزث أزيعة : قرابة ، ونكاح ، وولاء؛ فيرث المعتق العتيق ولا عنس ، والرابع : الإشلام ، فتضرف التركة لبيت المال إزثا إذا لم يكن وارث بألأشباب الثلاثة .....
(كتاب الفرائض) أي: مسائل قسمة المواريث، جمع فريضة؛ بمعني: مفروضة؛ آي: مقدرة لما فيها من السهام المقدرة فغلبت على غيرها ، وفي حديث ابن ماجه وغيره : "تعلموا الفرائض وعلموه ؛ فإنه نصف العلم "(1) أي: لتعلقه بالموت المقابل للحياة: (يبدأ من تركة الميت) وجوبا (بمؤنة تجهيزه) بالمعروف، (ثم تقضى ديونه ، ثم) تتفذ (وصاياه من ثلث الباقي ، ثم يقسم الباقي بين الورثة) على ما يأتي بيانه.
(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(2) : (فإن تعلق بعين التركة حق؛ كالزكاة) أي : كالمال الذي وجبت فيه؛ لأنه كالمرهون بها، (والجاني) لتعلق أرش الجناية برقبته، (والمرهون) لتعلق دين المرتهن به ، (والمبيع إذا مات المشتري مفلسأ) لتعلق حق فسخ البائع به (. قدم) ذلك الحق (على مؤنة تجهيزه ، والله أعلم) فلا يباع واحد من المذكورات الذي هو عين التركة في مؤنة التجهيز كما ذكر في 8 الروضة " و1 أصلها" في (فصل الكفن)(3) : (وأسباب الإرث أربعة : قرابة) فيرث بعض الأقارب من بعض على تفصيل يأتي، (ونكاح) فيرث كل من الزوجين الآخر، (وولاء فيرث المعتق العتيق ولا عكس) أي : لا يرث العتيق المعتق، (والرابع: الإسلام) أي : جهته (فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة) أي : يرثه المسلمون بالعصوبة (1) سنن ابن ماجه (2719)، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبري" (209/9) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .
(2) الشرح الكبير (445/6).
(3) روضة الطالبين (110/2)، والشرح الكبير (411/2)
============================================================
والمجمع على إزثهم من الرجال عشرة : ألابن وأبنه وإن سفل ، والأب وأبوه وإن علا ، والآخ وابته إلا من الأم ، والعم إلا للأم ، وكذا ابنه ، والزوج ، والمغتق . ومن النساء 0 سبع : ألبنث ، وبنث الابن وإن سفل ، والأم والجدة والأخت وألزوجة وألمعتقة . فلو اجتيمع كالي الرجمال. . درث الاب دالابن والزذج فقط ، أو الثساء. . فالبنث دينث ألانن 1 وألأم والأخت للأبوين والزوجة ، أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين. . فالأبوان والابن والبنث واحد الزوجين . ولؤ فقدوا كلهم. . فأضل المذهب : أنه لا يورث ذوو الأزحام ، ولا يرد على أفل ألفرض ، بل المال لبيت المال ، وأفتى المتأخرون....
(والمجمع على ارثهم من الرجال عشرة) وبالبسط خمسة عشر: (الابن وابته وان سفل، والأب وأبوه وإن علا ، والأخ) لأبوين ولأب ولأم (وابنه) أي : ابن الأخ ( إلا من الأم) أي : ابن الأخ لأبوين وابن الأخ لأب، (والعم إلا للأم) أي : لأبوين ولأب ، ( وكذا ابنه) أي : ابن العم لأبوين ولاب، (والزوج، والمعتق) (ومن النساء سبع) وبالبسط عشر: (البنت وبنت الابن وإن سفل) أي : الابن ، (والأم والجدة) أم الأب، وأم الأم وإن علتا ، (والأخت) من جهاتها الثلاث، (والزوجة ، والمعتقة) ويدخل في العم عم الأب وعم الجد، والمراد با المعتق) و(المعتقة) : من أعتق، أو عصبة أدلى بمعتق (قلو اجتمع كل الرجال.. ورث الأب والابن والزوج فقط) لأن غيرهم محجوب بغير الزوج، (أو) اجتمع كل (النساء.. فالبنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة) وسقطت الجدة بالأم، والمعتقة بالأخت المذكورة كما سقط بها الأخت للأب، وبالبنت الأخت للأم، (أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين. فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين) أي : الذكر إن كان الميت امرأة، والأنثى إن كان رجلا .
(ولو فقدوا كلهم) أي: الورثة من الرجال والنساء المذكورين (.. فأصل المذهب : أنه لا يورث ذوو الأرحام) وسيأتي بيانهم ، (و) أصل المذهب فيما لم تستغرق الورثة المال : أنه (لا برة على أهل الفرض) أي : التقدير ما بقي من المال بعد المفروض ، (بل المال) كله أو الباقي بعد المفروض (لبيت المال) إرثا، وقال المزني وابن سريج بتوريث ذوي الأرحام في الأولى، وبالرد في الثانية على غير الزوجين ، ولم يقولا : إذا لم ينتظم أمر بيت المال(1) ، (وأفتى المتأخرون) من (1) انظر " روضة الطالبين" (2/6) 13
============================================================
إذا لم ينتظم أمر بيت المال بألرد علل أهل الفزض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنشبة، فإن لم يكونوا.. صرف إلى ذوي الأزحام ، وهم : من سوى المذكورين من الأقارب، وهم عشرة الأصحاب : (إذا لم يتظم أمر بيت المال) لكون الإمام غير عادل (بالرد) أي : بأن يرد (على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم) أي : مقدراتهم بالزوجين (بالنسبة) أي : نسبة سهام من يرد عليه؛ ففي بنت وآم وزوج : يبقى بعد اخراج فروضهم سهم من اثني عشر؛ ثلاثة أرباعه للبنت، وربعه للأم، لأن سهامهما ثمانية؛ ثلاثة أرباعها للبنت ، وربعها للأم، فتصح المسألة من ثمانية وأربعين، وترجع بالاختصار إلى ستة عشر؛ للزوج أربعة، وللبنت تسعة، وللأم ثلاثة.
وفي بنت وأم وزوجة : يبقى بعد إخراج فروضهن خمسة من آربعة وعشرين، للأم ربعها سهم وربع، فتصح المسألة من ستة وتسعين، وترجع بالاختصار إلى اثنين وثلاثين؛ للزوجة أربعة، وللبنت أحد وعشرون، وللأم سبعة وفي بنت وأم: يبقن بعد إخراج فرضيهما سهمان من ستة؛ للأم ربعها نصف سهم، فتصح المسألة من اثني عشر، وترجع بالاختصار إلى أربعة؛ للبنت ثلاثة، وللأم واحد، ويقال : علط وفق الاختصار ابتداء في هلذه تجعل سهامهما من الستة ؛ المسألة(1) وفي اللتين قبلها الباقي من مخرجي الربع، والثمن للزوجين بعد نصيبهما لا ينقسم على آربعة سهام الينت، والأم من مسألتيهما، فتضرب في كل من المخرجين، ولو كان ذو الفرض واحدا؛ كبنت.. رذ إليها الباقي، أو اثنين؛ كبنتين.. فالباقي بينهما بالسوية.
وقوله : (غير الزوجين) بالنصب : استثناء مزيد على "المحرر"، موجه في "الشرح" بأنه لا رحم لهما؛ فإن المورث بالرد هو المورث بالرحم(2)، وقدم أهل الفرض بالرد ؛ لقوتهم .
(فإن لم يكونوا) أي: أهل الفرض؛ أي : لم يوجد أحد منهم (.. صرف) المال (إلى ذوي الأرحام) أي : إرثا، (وهم : من سوى المذكورين) بالإرث (من الأقارب) هو بيان ل( من) ، وفي " الروضة " كل أصلها" : هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة(3)، (وهم عشرة (1) أي : يجعلها من أربعة.
(2) الشرح الكبير (452/6) (3) روضة الطالبين (5/6) ، والشرح الكبير (451/6).
============================================================
اضناف : أبو ألأم ، وكل جد وجدة ساقطئن ، وأولاد البنات ، وبناث الإخوة ، وأولاد الأخوات، وبنو الإخوة للأم ، والعم للأم، وبنات الأغمام ، والعمات ، وألأخوال ، والخالاث، والمذلون بهم فتتاق (في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها] الفروض المقدرة في كتاب ألله تعالى سته : النصف : فرض خحمسة : زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد أبن ، وبنث او بنت أبن أو أخت لأبوين أو لأب متفردات ......
أصناف : أبو الأم، وكل جد وجدة ساقطين) منه؛ أبو أبي الأم، وأم أبي الأم، وهلؤلاء صنف، (وأولاد البنات) للصلب، أو للابن من ذكور وإناث ، (وبنات الإخوة) لأبوين أو لأب أو لأم ، (وأولاد الأخوات) لأبوين أو لأب أو لأم من الذكور والإناث ، (وبنو الإخوة للأم ، والعم للأم) أي : أخو الأب لأمه ، (وبنات الأعمام) لأبوين أو لأب أو لأم ، ويضم إليهن بنو الأعمام للأم ، (والعمات) بالرفع، (والأخوال والخالات) كل منهم من جهاته الثلاث، (والمدلون بهم) أي : بالعشرة، وهو مزيد على " الروضة " و" أصلها " ، ومن انفرد منهم.. حاز جميع المال ذكرا كان أو أنثى، ولا يسمي عصبة، وفي المجتمع منهم كلام طويل في " الروضة " و" أصلها " يراجع(1).
(يصرف المال لذوي الأرحام عند فقد أصحاب الفروض] لو وجد أحد الزوجين.. صرف الباقي بعد فرضه لذوي الأرحام، فإن كان منهم من ولد الخؤولة أو العمومة وحده.. حاز الباقي بالرحم: (فصل: الفروض) جمع فرض؛ بمعنى: نصيب؛ أي : الأنصباء (المقدرة في كتاب الله تعالى) للورثة (ستة) : (النصف) الذي هو أحدها (فرض خمسة : زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن) قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزوجكم إن أر يكن لهب ولد} ، وولد الابن كالولد في ذلك اجماعا، (وبنت أو بنت ابن، أو أخت لأبوين أو لأب منفردات) قال تعالى في البنت : { وإن (1) روضة الطالبين (45/6- 47)، والشرح الكبير (536/6- 541).
137
============================================================
والربع : فرض زوج لزوجته ولد أو ولد أبن ، وزوجة ليس لزؤجها واحد منهما . والثمن : فزضها مع أحدهما. والثلثان : فزض بتين فصاعدا ، وبتي أبن فافتر، وأختين فاكثر لابوين أو لأب. والثلث : فزض أم لنس لميتها ولد ولا ولد أبن ولا اثنان من الاخوة والأخوات ، وفرض أثنين فأكثر من ولد ألأم ، وقد يفرض للجد مع الإخوة.....
كانت وحدة)، ومثلها في ذلك بنت الابن بالإجماع ، وقال تعالى : ( وله و أخت فلها نضف ما ترك) المراد : أخت لأبوين أو لأب ، دون الأخت لأم ؛ لأن لها السدس ؛ للآية الآتية، واحترز با منفردات) : عما إذا اجتمعن مع إخوتهن أو أخواتهن ، أو اجتمع بعضهن مع بعض على ما سيأتي بيانه . (والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن) قال تعالى : فإن كان لهن ولله فلكم الربع}، وولد الابن كالولد في ذلك إجماعا، (وزوجة ليس لزوجها واحد منهما) قال تعالى : وله الربع مما تركثه إن لم يكن لكم ولد) ، ومثل الولد في ذلك ولد الابن اجماعا (والثمن فرضها) أي : الزوجة (مع أحدهما) أي : الولد وولد الابن؛ قال تعالى : فإن كان لكم ولله فلهن الثمن) ، وولد الابن كالولد في ذلك بالإجماع ، وللزوجتين والثلاث والأربع ما ذكر للواحدة من الربع أو الثمن بالإجماع ، وسيأتي في كتابي (الطلاق) و( الرجعة) : أن الزوجين في عدة الطلاق الرجعي يتوارثان.
(والثلثان : فرض بتين فصاعدا ، وبتي ابن فأكثر، وأختين فأكثر لأبوين أو لأب) يعني : منفردات عن إخوتهن ، قال تعالى في البنات : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثاما ترك)، وفي الأختين: فإن كانتا أتنتين قلهما الثلثان يما ترك) ، نزلت في جابر مات عن أخوات ، فدلت على أن المراد منها : الأختان فصاعدا، والينتان ومثلهما بنتا الابن مقيستان على الأختين، وبنات الابن مقيسات على بنات الصلب.
(والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ، ولا اثنان من الإخوة والأخوات) قال تعالى : { فإن لتر يكن له ولله ووريه ه أبواه فلأمه الثلش فإن كان لهه إخوة فلأمه الشدش) ، وولد الابن ملحق بالولد في ذلك، والمراد با الإخوة) : الاثنان فصاعدا ، والأنثى كالذكر؛ لما قام عندهم في ذلك ، (وفرض اثنين فاكثر من ولد الأم) قال تعالى : وله *أغ أو اخي فلكل واحد قنهما السدي فإن كانوا أكثرمن ذلك فهم شركاه فى الثلث)، المراد : أولاد الأم ، قرا ابن مسعود وغيره : (وله أخ أو أخت من الأم)، (وقد يفرض) الثلث (للجد مع الإخوة) كما سيأتي في فصله: 13
============================================================
والشدس : فرض سبعة : أب وجه لمئهما ولد أو ولد أبن ، وأم لميبها ولد أو ولد أبن أو أثنان من الإخوة والأخوات ، وجدة ، ولبنت أبن مع بنت صلب ، ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين ، ولواحد من ولد الأم .
فتا [في الحجب] الأب وألابن والزوج لا يخجبهم أحد . وأبن الابن لا يخجبه إلا الابن أو أبن ابن أقرب منه . والجد لا يخجبه إلا متوسط بينه وبين الميت . والأخ لأبوين. . يخجبه الأب ، والابن، وابن الابن ، ولأب.. يخجبه هلؤلاء وأخ لأبوين ، ولأم.. يخجبه أبت، وجد ، وولد، وولد آبن.....
(والسدس فرض سبعة : أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن) قال تعالى : ولأبويه لكل وحلد منهما الشدش مما ترك} إن كان له ولد ، وألحق به ولد الابن ، وقيس الجد على الأب ، (وأم لميتها ولد أو ولد ابن، أو اثنان من الإخوة والأخوات) لما تقدم في الأيتين، (وجدة) لأم ولأب ، روى أبو داوود وغيره عن المغيرة : (أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس)(1)، وسيأتي أن للجدات السدس، (ولبنت ابن مع بنت صلب) لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك، رواه البخاري عن ابن مسعود(1) ، وسيأتي أن لبنات الابن مع بنت الصلب السدس ، (ولأخت) لأب (أو أخوات لأب مع أخت لأبوين) كما في بنات الابن مع بنت الصلب ، (ولواحد من ولد الأم) لماتقدم.
(فصل : الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد) عن الإرث.
(وابن الابن) وإن سفل (لا يحجبه) من جهة العصبة (إلا الابن أو ابن ابن أقرب منه) ويحجبه أصحاب فروض مستغرقة؛ كأبوين وبنتين؛ أخذا مما سيأتي آنها تحجب كل عصبة (والجد) وإن علا (لا بحجبه إلا متوسط بينه ويين الميت) كالأب وأبيه.
(والأخ لأبوين يحجيه الأب، والابن وابن الابن) وإن سفل إجماعا، (ولأب يحجبه هلؤلاء وأخ لأبوين) لأنه أقوى منه ، (و ) الأخ ( لأم يحجبه أب وجد وولد وولد ابن) وإن سفل: (1) سن أبي داوود (2894)، وأخرجه الترمذي (2101).
2) صحيح البخاري (1736) 138
============================================================
دأبن الاخ لايبونن. يخييه بيه : اب ، وجد ، وأن داينه، واخ لأبوتن دلأب، ولاب يخجبه منؤلاء وأبن اخ لابونن. والعم لابوتن. يخجبه منؤلاء ، دابنذ أخ لاب، ولأب.. يخجبه هلؤلاء وعم لأبوئن. وأبن عم لأبوين.. يخجبه هلؤلاء وعم لاب، ولاب.. يخجبه هلؤلاء وأبن عم لأبوين . والمعتق.. يخجبه عصبة ألنسب .
والبنث وألأم والزوجة لا يخجبن . وبنث الابن. . يخجبها ابن أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبها. والجدة للأم.. لا يخجبها إلا ألأم ، وللأب. . يخجبها ألأب أو الأم . والقربى من كل جهة تخجب البعدى منها ، والقزيى من جهة الأم كأم أم تخجب البغدى من جهة الأب كام أم أب . والقربل من جهة الأب لا تخجب البعدى من جهة الأم في الأظهر....
(وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة : أب وجد ، وابن وابنه ، واخ لأبوين و) أخ (لأب) لأنه أقرب منه، (و) ابن الأخ (لأب يحجبه هلؤلاء) الستة (وابن أخ لأبوين) لأنه أقوى منه : (والعم لأبوين يحجبه هلؤلاء) السبعة (وابن أخ لأب) لأنه أقرب منه، (و) العم (لأب يحجبه هاؤلاء) الثمانية (وعم لأبوين) لأنه أقوى منه : (وابن عم لأبوين يحجبه هلؤلاء) التسعة (وعم لأب) لأنه أقرب منه، (و) ابن عم (لأب يحجبه هاؤلاء) العشرة (وابن عم لأبوين) لأنه أقوى منه .
(والمعتق يحجبه عصبة النسب) لأنهم أقوى منه (والبنت والأم والزوجة لا يحجبن) عن الإرث.
(وبنت الابن يحجبها ابن أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبها) كاخ أو ابن عم، فإن كان .
أخذت معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيب.
(والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم، وللأب يحجبها الأب أو الأم) لأن إرثها بطريق الأمومة والأم اقرب منها.
(والقريى من كل جهة تحجب البعدي منها) كأم أم، وأم أم أم، وأم أب، وأم أم أب.
(والقربى من جهة الأم كام أم تحجب البعدى من جهة الأب؛ كأم أم أب) : (والقربى من جهة الأب) كأم أب (لا تحجب البعدى من جهة الأم) كأم أم أم (في الأظهر) بل تشتركان في السدس، والثاني : تحجبها؛ كالقربى من جهة الأم، وفرق الأول بقوة قرابة الأم بجيها الجدات 139
============================================================
والأخت من الجهات كالأخ. وألأخواث الخلص لأب يخجبهن أيضا أختان لابوين .
والمعتقة كالمغتق . وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مشتغرقة.
فت (في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا] الابن يسشتغرق المال ، وكذا البنون ، وللبني النصف ، ولبثتين فصاعدا الثلثان، ولو أجتمع بنون وبناث. . فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنشيين . وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد ألصلب . فلو اجتمع الصنفان؛ فإن كان من ولد الصلب ذكر.. حجب أولاد آلابن ، وإلا ، فإن كان للصلب بنث . . فلها ألنضف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور وآلإناث ، فإن لم يكن إلا أنثى أو إناث . . فلها أو لهن الشدس .....
(والأخت من الجهات كالأخ) فيما يحجب به ، فيحجب الأخت لأبوين الأب والابن وابن الابن ، ولأب هلؤلاء وأخ لأبوين ولأم أب وجد وولد وولد ابن (والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين) فإن كان معهن آخ.. عصبهن كما سيأتي (والمعتقة كمالمعتق) يحجبها عصبة النسب (وكل عصبة) ممن يحجب (يحجيه أصحاب فروض مستغرقة) للمال؛ كزوج وآم وجد وعم : لا شيء للعم (فصل : الابن يستغرق المال ، وكذا البنون) والابنان بالإجماع في المسائل الثلاث، (وللبنت النصف، ولبنتين فصاعدا الثلثان ، ولو اجتمع بتون وبنات . . فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين) أي : نصيبهما ، قال تعالى : يوصيكر اله في أولكد كم للذكر مثل حظ الأنشيين فإن كن نساه فوق أثنتين فلهن ثلثاما ترك وإن كانت وحدة فلها النصف) ، وتقدم قياس البنتين على الأختين.
(وأولاد الابن إذا انفردوا . . كأولاد الصلب) فيما ذكر بالإجماع.
(قلو اجتمع الصنفان : فإن كان من ولد الصلب ذكر. . حجب أولاد الابن) بالإجماع ، (وإلا: فإن كان للصلب بنت) فقط (.. فلها النصف) كما تقدم، (والباقي لولد الابن الذكور) بالسوية (أو الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنشيين ، (فإن لم يكن) من ولد الابن (إلا أنشى أو إناث..
فلها أو لهن السدس) تكملة الثلثين: 14
============================================================
وإن كان للصلب بنتان فصاعدا. . أخلتا الثلتين ، والباقي لوله الابن الذكور أو الذكور والإناث، ولا شيء للإناث الخلص إلا أن يكون أشفل منهن ذكر فيعصبهن . وأولاد أبن الابن مع أولاد الابن كأولاد ألابن مع أولاد الصلب ، وكذا سائر المنازل . وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته ، ويعصب من فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين .
فتاق [في كيفية إرث الأصول] ألأب يرث بفزض إذا كان معه ابن أو أبن أبن ، وبتعصيب إذا لم يكن معه ولد ولا ولد أبن ، وبهما إذا كان معه بنث أو بنث أبن ؛ له الشدس فرضا والباقي بغد فرضهما بالعصوية . وللأم الثلث أو الشدس في الحالين السابقين في الفروض،....
(وان كان للصلب بنتان فصاعدا. . أخذتا) أو أخذن (الثلثين) كما تقدم ، (والباقي لولد الابن الذكور) بالسوية (أو الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين ، (ولا شيء للإناث الخلص) منهم مع بنتي الصلب ، ( إلا أن يكون أسفل منهن ذكر . . فيعصبهن) في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولم يستثن المساوي في الدرجة أيضا ؛ لدخوله فيما قيل، أما الأعلى.. فيسقطن به (وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن. . كأولاد الابن مع أولاد الصلب) فيما ذكر ، (وكذا سائر المنازل) أي : باقيها كأولاد ابن ابن الابن مع أولاد ابن الابن.
(وانما يعصب الذكر التازل) منهم عن الإناث (من في درجته) كأخته وبنت عمه، بخلاف من هي آسفل منه فيسقطها كما تقدم، (ويعصب من فوقه) كبنت عم آبيه (إن لم يكن لها شيء من الثلثين) كما تقدم، فان كان. فلا يعصبها.
(فصل : الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن) وفرضه السدس كما تقدم، فيأخذه والباقي لمن معه، (و) يرث (بتعصيب إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن) فإن كان معه وارث آخر) كزوج.. أخذ الباقي بعده ، وإلا.. أخذ الجميع، (و) يرث (بهما) أي: بالفرض والتعصيب (إذا كان معه بنت أو بنت ابن: له السدس فرضأ، والباقي بعد فرضهما) له (بالعصوبة) وهو الئلث: (وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض) وذكرت هنا بذلك ؛ توطثة لقوله : 141
============================================================
وو ولها في مسالتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بغد فزص الزوج أو الزوجة وألجه كالاب إلا أن الأب تيشقط الإخوة والأخوات والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب، والاب يشقط أم نفسه ولا ينقطها الجد ، والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث 3 إلب ثلث ألباقي ، ولا يريها الجد. وللجدة الشدس ، وكذا الجدات ، وترث منهن ام آلام وأمهاتها المذلياث بلناث خلصي ، وأم الأب وأمهاتها كذلك ، وكذا أم أب الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور. وضابطه : كل جدة أذلت بمخض إناث أو ذكور أو إناث إلى ذكور. ترث، ومن...
(ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة) لا ثلث الجميع : ليأخذ الأب مثلي ما تأخذ الأم، واستبقوا فيها لفظ الثلث ؛ موافقة للآية : { ووريهه أبواه فلأيه الثلث، والمسألة الأولى من ستة ، والثانية من أربعة.
(والجد) في الميراث (كالأب، إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات) للميت كما تقدم (والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب) وسيأتي بيانه، (والأب يسقط أم نفسه) كما تقدم، (ولا يسقطها الجد) لأنها لم تدل به، بخلافها في الأب، (والأب في) مسألتي (زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلى ثلث الباقي) كما تقدم ، (ولا يردها الجد) إلى ذلك ؛ لأنه لا يساويها في الدرجة بخلاف الأب.
(وللجدة السدس) كما تقدم، (وكذا الجدات) يعني: الجدتان فصاعدا كما في " المحرر" لهن السدس(1)، روى الحاكم عن عبادة بن الصامت : ( أنه صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما) وقال : صحيح على شرط الشيخين (2)، (وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص) كأم أم أم الأم، ولا يرث من جهة الأم إلا واحدة، (وأم الأب وأمهاتها كذلك) أي : المدليات بإناث خلص؛ كأم أم أم الأب، (وكذا أم أب الأب، وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن) يرثن (على المشهور) لإدلائهن بوارث ، والثاني : لا يرثن ؛ لإدلائهن بجد؛ كالادلاء بأبي الأم .
(وضابطه) أي : إرث الجدات أن يقال : (كل جدة أدلت بمحض إناث) كأم أم الأم (أو) بمحض (ذكور) كأم أبي الأب (أو) بمحض (إناث إلى ذكور) كأم أم أم الأب (. ترث ، ومن (1) المحرر (ص 260) (2) المستدرك (340/4) 142
============================================================
يه اذلث بذكر بين انثيين. . فلا .
(في ارث الحواشي) الإخوة والأخواث لأبونن إذا أنفردوا. . ورثوا كا ولاد الصلب، وكذا إن كانوا لأب إلأ في التشركة، وهي زوج وأم ووالدا أم وأخ لايوتن ، قيتارك الأخ ولدي الأم في الثلث والور كان بدل ألأخ أخ لأب.. سقط . ولو أجتمع الصنفان.. فكاجتماع أذلاد الصلب وأولافي
آينه....
أدلت بذكر بين أنشين) كأم أبي الأم ( .. فلا) ترث ؛ كما تقدم أنها مع الذكر من ذوني الأرحام ة..
وأنهم لا يرثون في أصل المذهب .
(فصل: الإخوة والأخوات لأبوين إذا انفردوا) أي : عن أولاد الأب (.. ورثوا كأولاد الصلب:): للذكر الواحد فأكثر جميع المال، وللأنثى النصف، وللأنثيين فصاعدا الثلثان.، ولاللكر مثل حظة الأنثيين في اجتماع الذكور والإناث، (وكذا إن كانوا لأب) أي : ورثوا كما ذكر، ويتناول أولاد: الأبوين واولاد الأب قوله تعالى : إن امرؤا هلك ليس لله ولد وله و أخت فلها نضف ما ترك وهو يرتها ان د لم يكن لما ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك قلذ كانوا إخوة وجا لا ونساء فللذكر مثل حظ الائتين)، (إلافي المشروكة) بفتح الراء المشددة ، (وهي : زوج وأم وولدا أم وأخ لأبوين (1)، فيشطرك الأخ)
لأبوين (ولدي الأم في الثلث) فرضهما ؛ لاشتراكه معهما في ولادة الأم لهم .
(ولو كان بدل الأخ) لأبوين ( أخ لأب.. سقط ) فليس كالاخ لأبوين في الإرث في هلذه المسللة المشرك فيها بين ولدي الأم وولد الأبوين.
(ولو اجتمع الصنفان) أي : أولاد الأبوين وأولاد الأب (.. فكاجتماع أولاد الصلب وأولاد ابنه.) أي : فإن كان من أولاد الأبوين ذكر. . حجب أولاد الأب ، وإن كان أنشى. . فلها النصبف والباقي لأولاد الأب الذكور أو الذكور والإناث ، وإن لم يكن منهم إلا أنثى أو إناث . . فلها أو لهن السدس (1) قوله : (وأخ لابوين) أجود من قول غيره : ( أخوين) لأنه يوهم اشتراط أخوين ، فإن قيل : أزاد بيان الصورة: الواقعة في زمن الصحابة رضي الله عنهم . . قلنا : المراد من المختصرات بيان الأحكام محررة ، لا بيان أصون: ادلتها "دقائق المنهاج" (ص25): 14
============================================================
إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أشفل ، والأخت لا يعصبها إلا أخوها .
وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم : الشدس ، ولاثنين فصاعدا : الثلث ؛ سواء ذكورهم وإنائهم . والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبه كألإخوة؛ فتشقط أخت لأبوين مع البنت الأخوات لأب. ويثو الإخوة لأبوين أذ لأب كل منهم كابه اجتماعا وأنفرادا ، للكن يخالفونهم في أنهم لا يردون الأم إلى الشذس ، ولا يرثون مع ألجد ، ولا يعصبون أخواتهم ، ويشقطون في المشركة . وألعم لأبوين أو لأب كأخ من الجهتين اجتماعا وأنفرادا،..
تكملة الثلثين، وإن كان ولد الأبوين أنشين فأكثر. . فلهما أو لهن الثلثان ، والباقي لولد الأب الذكور أو الذكور والإناث، ولا شيء للإناث الخلص منهم مع الأختين لأبوين، ولا يأتي هنا الاستثناء السابق في بنات الابن كما قال : ( إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل) منهن؛ أي : كما تقدم، (والأخت لا يعصبها إلا أخوها) أي : فلا يعصبها ابن أخيها، فليست كبنت الابن في هلذه المسألة، فتسقط ويختص ابن أخيها بالباقي بعد الثلثين: (وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس، ولاثنين فصاعدا) منهم (الثلث، سواء ذكورهم واناثهم) كما تقدم (والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن.. عصبة كالإخوة، فتسقط أخت لأبوين مع البنت الأخوات لأب) فالمراد ب( الأخوات) و(البنات) : الجنس، روى البخاري : أن ابن مسعود سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال : (لأقضين فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت)(1).
(وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا) ففي الانفراد يستغرق الواحد والجماعة المال ، وفي الاجتماع يسقط ابن الأخ لأب بابن الأخ لأبوين، (لكن يخالفونهم) أي : آباءهم (في أنهم لا يردون الأم) من الثلث ( إلى السدس) بخلاف آبائهم كما تقدم، (ولا يرثون مع الجد) بخلاف آبائهم كما تقدم، (ولا يعصيون أخواتهم) بخلاف آبائهم كماتقدم، (ويسقطون في المشركة) بخلاف آبائهم الأشقاء كما تقدم.
(والعم لأبوين أو لأب كأخ من الجهتين اجتماما وانفرادا) فمن انفرد منهما. . أخذ جميع المال، (1) صحيح البخاري (6742)
============================================================
وكذا قياس بني العم وسائر عصبة النسب . والعصبة : من ليس له سهم مقدر من المجمع على تؤريثهم، فيرث المال أو ما فضل بغد الفروض.
فتا (في الإرث بالولاء) من لا عصبة له بنسب وله مغتق. . فماله أو الفاضل عن الفروض له، رجلا كان أو أفرأة، فإن لم يكن.. فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم لا لبنته وأخته ، وترتيئهم كترتيبهم في ألنسب، لكن الأظهر : أن أخا المعتق وأبن أخيه يقدمان على جده ، فإن لم يكن له عصبة. . فلمغتق ..
واذا اجتمعا.. سقط العم لأب بالعم لأبوين، (وكذا قياس بني العم وسائر) أي: باقي (عصية النسب) كبني بني العم، وبني بني الإخوة ... وهلم ، ومن العصبة : عم الأب لأبوين أو لأب، وعم الجد كذلك وبنوهما كما تقدم (والعصبة: من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم، فيرث المال) إن لم يكن معه ذو فرض (أو ما فضل بعد الفروض) أو الفرض إن كان معه ذوو فروض، أو ذو فرض؛ أي: سهم مقدر، وتقدم بيان من له فرض، وأن بعضهم يرت بالتعصيب في حالة الفرض، أو في حالة أخرى فيتناوله من هلذه الجهة الحد الصادق على العصبة بنفسه؛ كالابن، وبغيره؛ كالبنت بأخيها، ومع غيره؛ كالأخت مع البنت، وقوله : (فيرث المال) صادق بالعصبة بنفسه، وبنفسه وغيره معا، وما بعده صادق بذلك، وبالعصية مع غيره، ثم العصبة يسمى بها الواحد والجمع، والمذكر والمؤنث، قاله المطرزي(1).
(فصل : من لا عصبة له بنسب وله معتق.. فماله أو الفاضل) منه (عن الفروض) أو الفرض (له) أي : للمعتق (رجلا كان أو امرأة) بالإجماع ، (فإن لم يكن) أي : يوجد معتق (..
فلعصبته بسب المتعصبين بأنفسهم) كابنه وأخيه، (لا لبنته وأخته) مع أخويهما المعصبين لهما، (وترتيبهم كترتيبهم في النسب) فيقدم ابن المعتق، ثم ابن ابنه، ثم آبوه... وهكذا، (لكن الأظهر : أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على جده)، والثاني : لا يقدمان عليه، بل يشارك الآخ ، ويسقط به ابن الأخ كما في (النسب)، (فإن لم يكن له عصبة) من النسب (.. فلمعتق ) السرب مادة: (عصب) 145
============================================================
المغتق ثم عصبته كذلك . ولا ترث أمرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء .
فتا (في حكم الجد مع الإخوةا): * أجتمع جد وإخوة وأخواث لأبوين أو لأب ؛ فإن لم يكن معهم ذو فزضي. . فله الأكثر من تلث المال ومقاسمتهم كاخ ، فإن أخذ الثلث. . فألباقي لهم ، وإن كان . . فله الاكتر من سدس التركة وثلث الباقي والمقاسمة . وقد لا يقى شيء - كبتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد في ألعول. وقذ ينقى دون سدس - كبنتين وزوج- فيفرض له وتعال . وقد يبقى سدس كبنتين وأم - فيفوز به الجد . وتشقط الإخوة في هلذه الأخوال.....
المعتق ثم عصبته كذلك) أي : كما في عصبة المعتق (ولا ترث امرأة بولاء، إلا معتقها) بفتح التاء (أو منتميا إليه بنسب) كابنه (أو ولاء) كعتيقه، فانها ترث بالولاء من ذكر ويشركها الرجل في ذلك، ويزيد عليها بكونه عصبة معتق من النسب، وتقدم كل ذلك إلا مسألة الانتماء بالنسب.
(فصل : اجتمع جل وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب : فإن لم يكن معهم ذو فرض.. فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ) فإذا كان معه أخوان وأخت.. فالثلث اكثر، أو أخ وأخت:: فالمقاسمة اكثر، وإذا استوى الأمران.. يعبر الفرضيون فيه بالثلث؛ لأنه أسهل، (فإن أخذ الثلث.. فالباقي لهم) للذكر مثل حظ الأنثيين، (وإن كان) معهم ذو فرض (.. فله الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي) بعد الفرض؛ (والمقاسمة) بعد الفرض؛ ففي بنتين وجد وأخوين وأخت : السدس أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة ، وفي زوجة وأم وجد وأخوين وآخت : ثلث الباقي اكثر، وفي بنت وجد ، وأخ وأخت المقاسمة أكثر .
(وقد لا يبقى) بعد الفرض (شيء؛ كبنتين وأم وزوج) مع الجد والإخوة (فيفرض له سدس ويزاد في العول) في هلذه المسألة؛ فانها من اثني عشر وعالت بواحد، فيزاد في العول اثنان نصيب الجد (وقد يبقى دون سدس؛ كبنتين وزوج) مع الجد والإخوة (فيفرض له) أي : السدس (وثعال) المسألة بواحد على الاثني عشر.
(وقد يبقى سدس؛ كبنتين وأم) مع الجد والإخوة (فيفوز به الجد) (وتسقط الإخوة في هاذه الأحوال) الثلاثة.
============================================================
ولؤ كان مع الجد إخوة وأخواث لأبوين ولأب. . فحكم الجد ما سبق وئعد أولاد الأبونن عليه أذلاد الأب في القشمة . فإذا أخذ حصته ؛ فإن كان في أذلاد الأبوين ذكر . . فالباقي لهن وسقط أولاد الأب، وإلا. . فتأحد الواحدة إلى النضف، والثتان فصاعدا إلى الثلتين. ولا يفضل عن الثلتين شيء ، وقذ يفصل عن النضف فيكون لأذلاد الأب . والجه مع أخوات كأخ؛ فلا يفرض لهن معه إلا في الاكدرية ، وهي زوج وأم وجه وأخت لابوين أو لأب؛ فللزوج نصف ، وللأم ثلث، وللجد سدسع ، وللأخت نضف ، فتعول ثم يفتسم الجد والأخت نصيبيهما أثلاثا ، له ألثلثان ....0.
(ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب. . فحكم الجد ما سبق) من أن له الأكثر مما تقدم ، (ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة) (فإذا أخذ حصته) وهي الأكثر مما تقدم: (فإن كان في أولاد الأبوين ذكر. . فالباقي) بعد نصيب الجد (لهم، وسقط أولاد الأب) مثاله : جد وأخ لأبوين وأخ وأخت لأب، (وإلا) أي : وإن لم يكن في أولاد الأبوين ذكر (. فتأخذ الواحدة) منهم مع ما خصها بالقسمة (إلى النصف) أي : تستكمله، (و) تأخذ (الثنتان فصاعدا) مع ما خصهن بالقسمة (إلى الثلثين) أي : يستكملنهما.
(ولا يفضل عن الثلثين شيء) لأن الجد له الثلث ، مثاله : جد وأختان أو ثلاث لأبوين وأخ لأب فيسقط، (وقد يفضل عن النصف فيكون) الفاضل (لأولاد الأب) مثاله : جد وأخت لأبوين وأخ وأختان لأب؛ للجد الثلث، وللأخت للأبوين النصف، والباقي لأولاد الأب ، وهو واحد من ستة على أربعة، فتضرب فيها الستة فتصح المسألة من أربعة وعشرين: (والجد مع أخوات كأخ، فلا يفرض لهن معه إلا في الأكدرية، وهي : زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب؛ فللزوج نصف، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف، فتعول) المسألة من ستة إلى تسعة، (ثم يقتسم الجد والأخت نصييهما) وهما أربعة (أثلاثا، له الثلثان) ولها الثلث ، فتضرب التسعة في مخرجه فتصح المسألة من سبعة وعشرين؛ للجد ثمانية، وللأخت اريعة، وللأم ستة، وللزوج تسعة، وإنما فرض للأخت مع الجد ولم يعصبها فيما يقي؛ لنقصه بتعصييها فيه عن السدس فرضه، واقتسام فرضيهما كما تقدم بالتعصيب، ولو كان بدل الأخت اخ.. سقط، أو أختان.. فللأم السدس ولهما السدس الباقي، وسميت اكدرية؛ قيل : لأن سائلها اسمه أكدر، وقيل : لغير ذلك: 14
============================================================
فشتاق (في موانع الإرث) لا يتوارث مسشلم وكافر : ولا يرث مزتد ولا يورث . و . ويرث الكافر الكافر وإن أختلفت ملتهما ، لكن المشهور : انه لا توارث بين حزيي وذمي . ولا يرث من فيه رق - والجديد : أن من بغضه حر. . يورث - ولا قاتل، وقيل : إن لم يضمن. . ورث . ولؤ مات متوارثان بغرق أو هذم أو في غربة معا ، أو جهل أشبقهما . . لم يتواريا ومال كل لباقي ورثته.....
(فصل: لا يتوارث مسلم وكافر) قال صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" رواه الشيخان(1).
(ولايرث مرتد) من أحد، (ولا يورث) أي : لا يرثه أحد، وماله فيء: (ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما) كاليهودي من النصراني، والنصراني من المجوسي، والمجوسي من الوثني وبالعكوس، (لكن المشهور: أنه لا توارث بين حربي ونمي) لانقطاع الموالاة بينهما، فيكون التوارث بين ذميين وحربيين، والثاني يقول : وبين ذمي وحربي؛ لشمول الكفر، والمعاهد والمستأمن كالذمي؛ فالتوارث بينهما وبينه وبين كل منهما.
(ولايرث من فيه رق) لنقصه، (والجديد : أن من بعضه حو.. يورث) أي : يرثه فيما ملكه ببعضه الحر قريبه ومعتقه وزوجته، والقديم : لا يورث، ويكون ما ملكه لمالك الباقي، (ولا) يرث (قاتل) من مقتوله مطلقا؛ لحديث الترمذي وغيره : "ليس للقاتل شيء "(2) أي : من الميراث، (وقيل: إن لم يضمن) بضم أوله؛ أي : القتل؛ كأن وقع قصاصا أو حدا ( ورث)(3) القاتل، ويحمل الحديث على غير ذلك للمعنى، ومن المضمون : القتل خطأ؛ فإن العاقلة تضمنه، وما تجب فيه الكفارة فقط ؛ كمن رمي صفك الكفار ولم يعلم فيهم مسلما فقتل قريبه المسلم. فإنه لا دية فيه (ولو مات متوارثان بغرق أو هدم) أو حريق (أو في غربة معأ أو جهل أسبقهما) علم سبق أو جهل (.. لم يتوارتا، ومال كل) منهما (لاقي ورثته) ولو علم أسبقهما ثم التبس.. وقف الميراث (1) صحيح البخاري (6764)، صحيح مسلم (1614) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما (2) سنن الترمذي (2109)، وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (2645) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (3) قوله : (وقيل: إن لم يضمن.. ورث) وهو بضم الياء؛ ليدخل فيه القاتل خطا، فإن العاقلة تضمنه "دقائق المنهاج " (ص 15) 148
============================================================
ومن أسر ، أو فقد وانقطع خبره. . ترك ماله حتل تقوم بيتة بمؤته ، أو تغضي ملدة يغلب الظن أنه لا يعيش فوقها ، فيجتهد القاضي ويخكم بمؤته ، ثم يعطي ماله من يرنه وفت الحكم .
ولؤ مات من يريه المفقود. . وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالأشوا . ولو خلف حملا يرث أو قذ يرث.. عمل بالأخوط في حقه وفي حق غيره ، فإن انفصل حيا لوقت يغلم وجوده عند ألمؤت.. ورث ، وإلا .. فلا . بيانه : إن لم يكن وارث سوى الحمل ، أو كان من قذ يخجبه.. وقف......
حتى يتبين أو يصطلحوا.
(ومن أسر أو فقد وانقطع خبره. ترك ماله حتى تقوم بينة بموته ، أو تمضي مدة يغلب الظن أنه لا يعيش فوقها، فيجتهد القاضي ويحكم بموته، ثم يعطي ماله من يرثه وقت الحكم) بموته، ولا يورث منه من مات قبيل الحكم ولو بلحظة، لجواز موته فيها.
(ولومات من يرثه المفقود) قبل الحكم بموته (.. وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالأسوا) في حقهم؛ فمن يسقط منهم بالمفقود.. لا يعطى شيئا حتى يتبين حاله، ومن ينقص حقه منهم بحياته أو موته.. يقدر في حقه ذلك، ومن لا يختلف نصيبه بهما.. يعطاه؛ ففي زوج وعم وآخ لأب مفقود : يعطى الزوج نصفه ويؤخر العم ، وفي جد وأخ لأبوين وأخ لأب مفقود : يقدر في حق الجد حياته فيأخذ الثلث، وفي حق الأخ لأبوين موته فيأخذ النصف ويبقى السدس : إن تبين موته.. فللجد، أو حياته.. فللأخ (ولو خلف حملا يرث) لا محالة بعد انفصاله؛ بأن كان منه (أو قد يرث )(1) بأن كان من غيره؛ كحمل أخيه لأبيه : فإنه إن كان ذكرا. . ورث، أو أنثي. . فلا ، وحمل آبيه مع زوج وأخت لأبوين : فإنه إن كان أنثى فلها السدس وتعول به المسألة، أو ذكرا. . سقط (.. عمل بالأحوط في حقه وفي حق غيره) قبل انفصاله، وسيأتي بيانه، (فإن انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت.. ورث، وإلا) بأن انفصل ميتا أو حيا لوقت لا يعلم وجوده عند الموت (.. فلا) يرث.
(بيانه) أن يقال : ( إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه) الحمل (.. وقف (1) قولهما : (إذا خلف حملا قديرت وقد لا)، مثاله : زوج وأم وجد وحمل امرأة الأب، إن كان ذكرا.. لم يرث، وان كانت أتثي. . ورث، وهي الاكدرية ، وأيضا : بنتان وحمل امرأة ابن فمكسه . "دقائق المنهاج 4 (ص65) 149
============================================================
المال، وإذ كان من لا يخجبه وله مقدر. . أغطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوئن؛ لها ثمن ولهما سدسان عائلات ، وإن لم يكن له مقدر كأولاد.. لم يغطوا .
وقيل : أكثر الحمل أزبعة فيغطون اليقين . والخثى المشكل إن لم يختلف إزنه كولد أم ومعتقي.. فذاك ، وإلأ .. فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ، ويوقف المشكوك فيه حتىا پين. ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتغصيب كزوج هو معتق أو أبن عم. . ورث بهما .
قلث : فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت.. ورئت بالبنوة ، وقيل : بهما، والله أعلم...
المال) إلى أن ينفصل، (وإن كان) أي : وجد (من لا يحجبه وله) سهم (مقدر.. أعطيه عائلا ان أمكن عول؛ كزوجة حامل وأبوين؛ لها ثمن ولهما سدسان عائلات) بالفوقانية ؛ لاحتمال أن الحمل بنتان، فتعول المسألة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، (وان لم يكن له مقدر كأولاد. . لم يعطوا) شيئا حتى ينفصل الحمل؛ إذ لا ضبط له حتى يضم إلى الأولاد.
(وقيل : اكثر الحمل أريعة ، فيعطون) أي : الأولاد (اليقين) بأن تقدر الأربعة ذكورا، وكونها اكثر الحمل بحسب الوجود عند قائله، والأول قال : وجد خمسة في بطن، واثنا عشر في بطن) ومعلوم : أن الحامل الزوجة تعطى نصيبها (والخنثى المشكل : إن لم يختلف إرثه) بالذكورة والأنوثة (كولد أم ومعتق. . فذاك) ظاهر؛ أي : قدر إرثه، (وإلا) أي : وإن اختلف ارثه بهما (.. فيعمل باليقين في حقه وحق غيره، ويوقف المشكوك فيه حتى يبين) الحال، مثاله كما في " المحرر" : زوج وأب وولد خشى: للزوج الربع، وللأب السدس، وللخشى النصف، ويوقف الباقي بينه وبين الأب(1)، والخشى : ماله فرج الرجال وفرج النساء: (ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب؛ كزوج هو معتق آو ابن عم. ورث بهما) فيستغرق المال إن انفرد.
(قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(2) : (فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت) لأب؛ بأن يطأ بنته فتلد بنتأ وتموت عنها (.. ورثت بالبنوة) فقط، (وقيل : بهما) آي : البنوة والأخوة، (والله أعلم) فتستغرق المال إن انفردت ، وهذذا استدراك على قول المحرر" (1) المحرر (ص264).
(2) الشرح الكبير (501/6)
============================================================
ولو أشترك أثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم. . فله الشدس والباقي بينهما ، فلؤ كان معهما بنث . . فلها نصف والباقي بينهما سواء، وقيل : يختصي به الاخ. ومن اجتمع فيه جهتا فزضي. . ورث باقواهما فقط . والقوة بان تخجي إخداهما الأخرى، أو لا تخجب، أو تكون أقل حخبا : فالأؤل : كبنت هي أخت لأم ، بأن يطأ مجوسئ ، أو مسنلم بشبهة أمه فتكد بنتا . والثاني : كام هي أخث لأب ؛ بان يطا بنته فتلد بنتا . والثالث : كأم أم هي أخت ؛ بأن يطا هلذه البنت الثانية فتلد ولدا . . فالأولن أم أمه وأخته.
في جهتي الفرض والتعصيب : ورث بهما(1)، واستغنى بذلك عن أن يقول في الأخت لأب: (ولو اشترك اثنان في جهة عصوية وزاد أحدهما بقرابة أخري؛ كابني عم أحدهما أخ لأم.. فله السدس) فرضأ، (والباقي بينهما) بالعصوبة، (فلو كان معهما بنت.. فلها نصف، والباقي بينهما سواء) وسقطت أخوة الأم بالبنت ، (وقيل : يختص به الأخ) ترجيحا بقرابة الأم ؛ كالأخ لأبوين مع الأخ لأب، وصورة ابني عم أحدهما أخ لأم : أن يتعاقب أخوان على امرأة وتلد لكل منهما ابنا ولأحدهما ابن من غيرها. . فابناه ابنا عم الاخر وأحدهما أخوه لأمه (ومن اجتمع فيه جهتا فرض. . ورث بأقواهما فقط والقوة؛ بأن تحجب إحداهما الأخرى، أو لا تحجب) بالبناء للمفعول، (أو تكون أقل حجبا: فالأول: كبنت هي أخت لأم؛ بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا) فترث منه بالبنتية دون الأختية: (والثاني : كام هي أخت لأب ؛ بأن يطأ) من ذكر (بنته فتلد بنتا) فترث الوالدة منها بالأمومة دون الأختية (والثالث : كام ام هي أخت) لأب (بأن يطأ هلذه البنت الثانية فتلد ولدا ، فالأولى أم أمه وأخته) لأبيه فترث منه بالجدودة دون الأختية ؛ لأن الجدة أم الأم إنما يحجبها الأم، والأخت بيبها جماعة كما تقدم () المحرر (ص264)
============================================================
فتا [في أصول المسائل وما يعول منها] 2 إن كانت الورثة عصبات. قسم المال بالشوئة إن تمعضوا ذكورا أو إناثا . وإن اجتمع الصنفان.. قدر كل ذكر انشين ، وعدد رووس المقسوم عليهم أضل المنألة . وإن كان فيهم ذو فرض أو ذوا فرضين متمائلين. . فالمسألة من مخرج ذلك الكشر ؛ فمخرج ألنصف : أثنان ، وألثلث : ثلاثة، وألربع : أزبعة ، والشدس : ستة ، وألثمن : ثمانية .
وإن كان فرضان مختلفا المخرج : فإن تداخل مخرجاهما. . فأضل المسألة اكثرهما كسدس وثلث ، وإن توافقا.. ضرب وفق احدهما في الآخر والحاصل أضل المسالة كسدس وتمن ، فألأضل أربعة وعشرون ، وإن تباينا.. ضرب كل في كل والحاصل الأضل كثلث وريع ، الأضل أثنا عشر.....
(فصل : إن كانت الورثة عصيات.. قسم المال بالسوية) بينهم (إن تمحضوا ذكورا) كثلاثة بنين أو إخوة (أو إنائا) كثلاث نسوة أعتقن عبدا بالسوية بينهن.
(وإن اجتمع الصنقان) من النسب (.. قدر كل ذكر أنشيين) ففي ابن وبنت : يقسم المال على ثلاثة؛ للابن سهمان وللبنت سهم، (وعدد رؤوس المقسوم عليهم أصل المسألة) أي : يسمى بذلك؛ كالثلائة فيما ذكر.
(وإن كان فيهم ذو فرض أو ذوا) بالثنية (فرضين متماثلين) كتصف أو نصفين (. فالمسألة من مخرج ذلك الكسر) ففي زوج وأخ لأب أو زوج وأخت لأب : المسألة من اثنين مخرج النصف؛ كما قال : (فمخرج النصف: اثنان، والثلث: ثلاثة، والربع: أربعة، والسدس: ستة، والثمن : ثمانية) والثلثان كالثلث ، لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان، وكذا الباقي: (وإن كان فرضان مختلفا المخرج : قإن تداخل مخرجاهما. فأصل المسألة اكثرهما؛ كسدس وثلث) في مسألة أم وولدي أم وأخ لأب؛ فهي من ستة، (وإن توافقا.. ضرب وفق أحدهما في الآخر، والحاصل أصل المسألة؛ كسدس وتمن) في مسألة أم وزوجة وابن (فالأصل أربعة وعشرون) حاصلة من ضرب وفق أحد المخرجين؛ وهو نصف الستة أو الثمانية في الاخر، (وإن تباينا.. ضرب كل) منهما (في كل والحاصل الأصل؛ كثلث وربع) في مسألة أم وزوجة وأخ لأب (الأصل : اثنا عشر) حاصل من ضرب ثلاثة في أربعة.
152
============================================================
فالأصول سبعة : أثنان وثلاثة وأربعه وسته وثمانية وأثنا عشر وأربعة وعشرون ، وألذي يعول ه منها : السته إلى سبعة كزوج وأختين ، وإلى ثمانية كهم وأم، وإلى تشعة كهم وأخ لأم ، 11 والى عشرة كهم وآخر لأم . والاثنا عشر إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين، وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم، وسبعة عشر كهم وآخر لأم . والأزبعه والعشرون إلى سبعة وعشرين كبنتين وابوين وزؤجة . وإذا تمائل العددان.. فذاك . وإن أختلفا وفني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر.. فمتداخلان كثلاثة مع سته أو تسعة ، وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث. . فمتوافقان بجزئه كازبعة وسته بألنصف ، وإن لم يفنهما إلأ واحد.. تباينا كثلاثة وأربعة . والمتداخلان متوافقان، ولا عكس...
(فالأصول سبعة: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، ونمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون) والأخيران مزيدان على الخمسة السابقة، فحسن قوله : (قالأصول) بالفاء، (والذي يعول منها : الستة إلى سبعة ؛ كروج وأختين) لأبوين أو لأب : للزوج ثلاثة ولكل أخت اثنان ، (وإلى ثمانية ؛ كهم وأم) لها السدس واحد، (وإلى تسعة؛ كهم وأخ لأم) له السدس واحد، (وإلى عشرة؛ كهم وآخر لأم) له واحد.
(والاثنا عشر إلى ثلاثة عشر؛ كزوجة وأم وأختين) لأبوين أو لأب : للزوجة ثلاثة، وللأم اثنان، ولكل أخت أربعة، (وإلى خمسة عشر؛ كهم وأخ لأم) له السدس اثنان ، (و) إلى (سبعة عشرة؛ كهم وآخر لأم) له اثنان.
(والأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين؛ كبنتين وأبوين وزوجة) للبنتين ستة عشر، وللأبوين ثمانية، وللزوجة ثلاثة ، والعول أخذا مما ذكر : الزيادة على أصل المسألة ما بقي من سهام ذوى الفروض؛، ليدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه ؛ كنقص أصحاب الديون بالمحاصة (وإذا تماثل العددان) كثلاثة وثلاثة مخرجي الثلث والثلثين في مسألة ولدي أم وأختين لأب (.. فذاك) ظاهر؛ أي : فيقال فيهما متماثلان (وإن اختلفا وفني الأكثر بالأقل مرتين فاكثر. . فمتداخلان ؛ كثلاثة مع ستة أو تسعة، وإن لم يفتهما إلا عدد ثالث.. فمتوافقان بجزئه؛ كأربعة وستة بالنصف) لأنهما يفنيهما الاثنان وهو مخرج النصف، (وان لم يفنهما إلا واحد) ولا يسمى عددا(. تباينا؛ كثلاثة وأربعة) يفتيهما الواحد فقط (والمتداخلان متوافقان ، ولا عكس) أي : ليس كل متوافق متداخلا ؛ فالثلاثة مع الستة متداخلان ومتوافقان بالثلث، والأربعة مع الستة متوافقان من غير تداخل 153
============================================================
و2 (في تصحيح المسائل]) إذا عرفت أضلها وأنقسمت السهام عليهم. . فذاك . وإن أنكسرث على صنف. . قوبلت بعدده؛ فإن تباينا.. ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت ، وإن توافقا.. ضرب وفق عدده فيها ، فما بلغ صحث منه . وإن أنكسرت على صنفين. قوبلث سهام كل صنف بعدده؛ فإن توافقا.. رد الصنف إلى وفقه ، وإلا .. ترك ، ثم إن تمائل عدد الرؤوس..
ضرب أحدهما في أصل المسألة بعؤلها ، وإن تداخلا .......
وله (إذا عرفت أصلها) أي : المسألة (وانقسمت السهام عليهم) أي : الورثة (.. فذاك) ظاهر؛ كزوج وثلاثة بنين : هي من آربعة لكل واحد سهم.
ر وان انكسرت على صنف) منهم (.. قوبلت) آي: سهامه (بعدده، فان تباينا.. ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت) مثاله بلا عول : زوج وأخوان لأب : هي من اثنين؛ للزوج واحد، يبقي واحد لا يصح قسمه على الأخوين ولا موافقة، فيضرب عددهما في أصل المسألة.: تبلغ أربعة منها تصح، ومثاله بالعول : زوج وخمس أخوات لأب : هي من ستة وتعول إلى سبعة، وتصح بضرب خمسة في سبعة من خمسة وثلاثين، (وإن توافقا.. ضرب وفق عدده فيها) آي: المسألة بعولها إن عالت ، (فما يلغ. صحت منه) مثاله بلا عول : أم وأربعة أعمام لأب : هي من ثلاثة ؛ للأم واحد، يبقى اثنان يوافقان عدد الأعمام بالتصف، فتضرب نصفه اثنين في ثلاثة.. تبلغ ستة منها تصح، ومثاله بالعول: زوج وأبوان وست بنات : هي بعولها من خمسة عشر، وتصح من خمسة وآربعين (وإن انكسرت على صفين. قوبلت سهام كل صنف بعدده، فإن توافقا) أي: سهام كل صنف وعدده (.. ود الصنف إلى وفقه ، وإلا) بأن تباينا (. ترك) الصنف بحاله ، وكذا إن كان التوافق في صنف والتباين في آخر، وقد تحمل العبارة دخول هاذا القسم بأن يقال : في قوله : (توافقا) أي : السهام ، والعدد في الصنفين أو أحدهما، وكذا في (تباينا) ، (ثم إن تماثل عدد الرؤوس) في الصنفين بالرد إلى الوفق، أو البقاء على حاله أو الرد في صنف والبقاء في آخر (.. ضرب أحدهما) أي: العددين المتماثلين (في أصل المسألة بعولها) إن عالت ، (وإن تداخلا) أي :
============================================================
ضرب أكترهما، وإن توافقا.. ضرب وفق أحدوما في الآخر ثم الحاصل في المسألة، وإن تباينا.. ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة، فما بلغ.. صحث منه ......
العددان (. ضرب اكثرهما) فيما ذكر، (وان توافقا.. ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة) بعولها، (وإن تباينا. . ضرب أحدهما في الأخر ثم الحاصل في المسألة) بعولها، (فما بلغ) الضرب في كل مما ذكر (.. صحت منه) المسألة فيه، أمثلة ذلك في الرد إلى الوفق : أم وستة إخوة لأم واثنتا عشرة أختا لأب : هي من ستة وتعول إلى سبعة ؛ للإخوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف فيره إلى ثلاثة، وللأخوات أربعة أسهم توافق عددهن بالربع فترد إلى ثلاثة، وتضرب أحد الثلاثتين في سبعة.. تبلغ إحدى وعشرين، ومنه تصح أم وثمانية إخوة لأم وثمان أخوات لأب : يرد عدد الإخوة إلى أربعة، والأخوات إلى اثنين وهما متداخلان، فتضرب الأربعة في سبعة.. تبلغ ثمانية وعشرين، ومنه تصح: -أم واثنا عشر أخا لأم وست عشرة أختا لأب : يرد عدد الإخوة إلى ستة ، والأخوات إلى أربعة وهما متوافقان بالنصف، فتضرب نصف أحدهما في الاخر.. يبلغ اثني عشر، تضرب في سبعة.
يبلغ آربعة وثمانين، ومنه تصح: أم وستة إخوة لأم وثمان أخوات لأب : يرد عدد الإخوة إلى ثلاثة، والأخوات إلى اثنين وهما متباينان، فيضرب أحدهما في الأخر.. تبلغ ستة، تضرب في سبعة.. يبلغ اثنين وأربعين، ومنه تصح وأمثلة ما ذكر من الأربعة مع بقاء عدد الرؤوس بحاله : -ثلاث بنات وثلاثة إخوة لأب : هي من ثلاثة، والعددان متماثلان، تضرب أحدهما ثلاثة في ثلاثة.. تبلغ تسعة، ومنه تصح -ثلاث بنات وستة إخوة لأب ؛ العددان متداخلان، تضرب اكثرهما ستة في ثلاثة.. تبلغ ثمانية عش ومنه تصح تسع بنات وستة إخوة لأب ؛ العددان متوافقان بالثلث، تضرب ثلث أحدهما في الأخر. تبلغ ثمانية عشر، تضرب في ثلاثة.. تبلغ أربعة وخمسين، ومنه تصح: ثلاث بنات وأخوان لأب ؛ العددان متباينان، تضرب أحدهما في الاخر.. يبلغ ستة، يضرب في ثلاثة.. يبلغ ثمانية عشر، ومنه تصح
============================================================
وئقاس علي هذذا : ألانكسار على ثلاثة أضناف وأزبعة ، ولا يزيد الكسر على ذلك ، فإذا أرذت مغرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة. . فأضرب نصيبه من أضل المسألة فيما ضربته فيها، فما بلغ فهو نصيبه ، ثم تقسمه على عدد الصنف .
وأمثلة الأربعة أيضا في الرد إلى الوفق في صنف والبقاء في آخر: -ست بنات وثلاثة إخوة لأب؛ يرد عدد البنات إلى ثلاثة، وتضرب إحدى الثلاثتين في ثلاثة..
بلغ تسة، ومنه تصح أربع بنات وأربعة إخوة لأب؛ يرد عدد البنات الى اثنين وهما داخلان في الأربعة، فتضربها في ثلائة. تبلغ اثني عشر، ومنه تصح: ثمان بنات وستة إخوة لأب؛ يرد عدد البنات إلى أربعة، وهي توافق الستة بالنصف، فيضرب نصف أحدهما في الاخر.. يبلغ اثني عشر، تضرب في ثلاثة.. تبلغ ستة وثلاثين، ومنه تصح أربع بنات وثلاثة إخوة لأب) يرد عدد البنات إلى اثنين وهما مع الثلاثة متباينان، يضرب أحدهما في الاخر.. يبلغ ستة، تضرب في ثلاثة.. تبلغ ثمانية عشر، ومنه تصح: (ويقاس على هاذا) المذكور كله : (الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة، ولا يزيد الكسر على ذلك) لأن الوارثين في الفريضة لا يزيدون على خمسة أصناف؛ كما علم مما تقدم في اجتماع من يرث من الرجال والنساء، أحدها : الأب، ولا تعدد فيه ، وكذا الزوج، (فإذا أردت) بعد تصحيح المسألة (معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة. فاضرب نصيبه من أصل المسألة) بعولها إن عالت (فيما ضربته فيها، فما بلغ. فهو نصيبه، ثم تقسمه على عدد الصنف) جدتان وثلاث أخوات لأب وعم لأب : هي من ستة، وتصح بضرب ستة فيها من ستة وثلاثين للجدتين ، واحد في ستة بستة لكل جدة ثلاثة ، وللأخوات أربعة في ستة بأربعة وعشرين لكل أخت ثمانية، وللعم واحد في ستة بستة.
زوجتان وأربع جدات وست آخوات لأب : هي من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، وترد عدد الجدات إلى اثنين ، والأخوات إلى ثلاثة، وتضرب فيها أحد المتماثلين اثنان.. تبلغ ستة، تضرب في ثلاثة عشر.. تبلغ ثمانية وسبعين؛ للزوجتين ثلاثة في ستة بثمانية عشر لكل زوجة تسعة، وللجدات اثنان في ستة باثني عشر لكل جدة ثلاثة، وللأخوات ثمانية في ستة بثمانية وأربعين لكل أخت ثمانية.
============================================================
وتە ى في المناسخات مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القشمة ؛ فإن لم يرث الثاني غير الباقين وكان إزتهم منه كازيهم من الأول.. جعل كان الثاني لم يكن وقسم بين الباقين كإخوة وأخوات أو بنين وبنات مات بغضهم عن الباقين . وإن لم ينحصر إزله في الباقين أو أنحصر وآختلف قذر الاستخقاق.. فصحخ مشالة الأول ثم منالة الثاني ، ثم إن أنقسم نصيب الثاني من مشألة الأول على مسألتي فذاك ، وإلا ، فإن كان بينهما موافقة. . ضرب وفق مشالته في مشألة الأول ، وإلا.. كلها فيها ، فما بلغ صحتا منه ، ثم من له شيء من الأولى. . أخله مضرويا فيما ضرب فيها ، ومن له شيء من الثانية . . أخذه مضرويا في نصيب الثاني من الأولى أو في وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق ......
ق (في المناسخات) (مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة ؛ فإن لم يرث الثاني غير الباقين وكان ارثهم منه كارثهم من الأول. . جعل) الحال بالنظر إلى الحساب (كأن الثاني لم يكن) من ورثة الأول، (وقسم) المال (بين الباقين؛ كإخوة وأخوات) من الأب (أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين) بدأ بالاخوة ، لأن إرثهم من الثاني بطريق إرثهم من الأول، بخلاف الأولاد .
(وان لم ينحصر إرثه في الباقين) بأن شركهم غيرهم (أو انحصر) فيهم (واختلف قدر الاستحقاق) لهم من الأول والثاني (.. فصحح مسألة الأول، ثم مسألة الثاني، ثم إن انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألته. فذاك) ظاهر، (وإلا : فإن كان بينهما موافقة.
ضرب وفق مسألته في مسألة الأول، وإلا) أي : وإن لم يكن بينهما موافقة؛ بأن تباينا.. ضرب (كلها فيها، فما بلغ.. صحتا منه، ثم) قل : (من له شيء من) المسألة (الأولي.. أخذه مضروبا فيما ضرب فيها) من وفق الثانية أو كلها، (ومن له شيء من الثانية . أخذه مضروبا في تصيب الثاني من الأولى ، أو في وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق) مثال الانقسام : زوج وأختان لأب ماتت إحداهما عن الأخرى وعن بنت : المسألة الأولى من ستة وتعول إلى سبعة، والثانية من اثنين، ونصيب ميتها من الأولى اثنان منقسم عليهما ومثال الوفق : جدتان وثلاث أخوات متفرقات ، ماتت الأخت للأم عن أخت لأم وهي الأخت
============================================================
للأبوين في الأولى ، وعن أختين لأبوين ، وعن أم أم وهي إحدى الجدتين في الأولى : المسألة الأولى من ستة، وتصح من اثني عشر، والثانية من ستة ، ونصيب ميتها من الأولى اثنان يوافقان مسالته بالنصف، فيضرب نصفها في الأولى.. تبلغ ستة وثلاثين لكل من الجدتين من الأولى سهم في ثلاثة بثلاثة ، وللوارثة في الثانية سهم منها في واحد بواحد ، وللأخت للأبوين في الأولى ستة منها في ثلاثة بثمانية عشر، ولها من الثانية سهم في واحد بواحد، وللأخت للأب في الأولى سهمان في ثلاثة بستة ، وللأختين للأبوين في الثانية أربعة منها في واحد بأربعة.
ومثال عدم الوفق: زوجة وثلاثة بنين وينت، ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة وهم الباقون من الأولى: المسألة الأولى من ثمانية، والثانية تصح من ثمانية عشر، ونصيب ميتها من الأولى سهم لا يوافق مسألته، فتضرب في الأولى.. تبلغ مثة وأربعة وأربعين؛ للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر بثمانية عشر ، ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ، ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية عشر بستة وثلاثين، ومن الثانية خمسة في واحد بخمسة
============================================================
كنابالوصايا تصح وصيه كل مكلف حر وإن كان كافرا ، وكذا مخجور عليه بسفه على المذهب ، لا مجنون ومغمى عليه وصبي - وفي قول : تصح من صبي ممير ولا رقيق ، وقيل : إن عتق ثم مات.. صكت وإذا وصى لجهة عاية. . فالشزط : ألأ تكون مغصية كعمارة كنيسة ، أو لشخص. . فالشرط : أن يتصؤر له الملك ؛ فتصخ لحمل وتنفد إن أنفصل حيا وعلم وجوده عندها؛..
(كتاب الوصايا) مع وصية؛ بمعني: ايصاء، وتتحقق بموص، وموصى له، وموصى به، وصيغة ؛ كقوله: أوصيت للفقراء بثلث مالي؛ أي: تبرعت لهم به بعد موتي، وبدأ المصنف بالموصي فقال : (تصح وصية كل مكلف حر وإن كان كافرا) هو صادق بالذمي، ويه عبر في " الوسيط "(1) وبالحريي، صرح به الماوردي (4)، (وكذا محجور عليه بسفه) هو من جملة الضابط، فتصح وصيته (على المذهب)، والطريق الثاني: قولان، أحدهما : لا تصح؛ للحجر عليه، فالسفيه بلا حجر تصح وصيته جزما، والمحجور عليه بالفلس تصح وصيته كما ذكر في بابه في الروضة " كه أصلها"(2)، (لا مجنون ومغمى عليه وصبي) أي : لا تصح وصية كل واحد منهم، (وفي قول: تصح من صبي مميز) لتعلقها بالموت، بخلاف الهبة والإعتاق، (ولا رقيق) أي : لا تصح وصيته، (وقيل: إن عتق ثم مات.. صحت) لإمكان تنفيذها، والمكاتب كالرقيق (وإذا وصى لجهة عامة. فالشرط : ألأ تكون معصية ؛ كعمارة كنيسة) من كافر أو غيره، فلا صح الوصية لها، وتصح لغيرها من قربة، وجائز؛ كعمارة مسجد، وفك أسرى الكفار من أيدي المسلمين ، (أو) أوصى (لشخص) أي : معين كما في " المحرر "(4) وغيره (.. فالشرط : أن يتصور له الملك، فتصح لحمل وتنفذ) بالمعجمة (إن انفصل حيا وعلم وجوده عندها) أي: (1) الوسيط (408/4) (2) الحاوي (11/10).
(3) الشرح الكبير (8/7)، روضة الطالبين (97/6).
4) المحرر (ص268):
============================================================
بأن انفصل لدون سته أشهر ، فإن أنفصل لسئه أشهر فاكثر والمزأة فراش زوج او سيد. . لم يشتحق ، فإن لم تكن فراشا وأنفصل لأكثر من أزيع سنين. . فكذلك ، او لدونه . . أستحق في الاظهر. وإن وصى لعبد فاشتمر ريه . فالوصية لسيده ، فإن عتق قبل مؤت الموصي: .
فله ، وإن عتق بعد مؤته ثم قبل. . بني على أن الوصية بم تملك ؟ وإن وصى لدابه وقصد تمليكها أو أطلق.. فباطلة ، وإن قال : ليضرف في علفها.. فألمنقول : صحتها......
الوصية (بأن انفصل لدون ستة أشهر) منها، (فإن انفصل لستة أشهر فأكثر) منها (والمرأة فراش زوج أو سيد.. لم يستحق) الموصى به؛ لاحتمال حدوثه بعد الوصية، والأصل : عدمه عندها؛ أي : ولا مبالاة بنقص مدة الحمل في ذلك عن ستة أشهر بلحظة الوطء والعلوق ؛ أخذا مما ذكر، (فإن لم تكن فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين. . فكذلك) لم يستحق؛ لعدمه عند الوصية، (أو لدونه) أي : دون الاكثر (.. استحق في الأظهر) لأن الظاهر : وجوده عند الوصية، والثاني : لا يستحق؛ لاحتمال حدوثه بعدها، واعتبار هذذا الاحتمال فيما تقدم؛ لموافقته فيه للأصل، ويقبل الوصية اللحمل من يلي آمره بعد خروجه حيا (وان وضى لعبد فاستمر رقه. فالوصية لسيده) أي: تحمل على ذلك لتصح، ويقبلها العبد دون السيد، لأن الخطاب معه، ولا يفتقر إلى إذن السيد في الأصح، (فإن عتق قبل موت الموصي.: فله) الوصية؛ لأنه وقت القبول حر، (وإن عتق بعد موته ثم قبل.. بني على أن الوصية بم تملك؟) إن قلنا: بالموت بشرط القبول وهو الأظهر.. فللسيد، أو بالقبول بعد الموت.. فللعبد، وتقدم : أن الوقف على العبد لنفسه لا يصح، فيأتي مثله في الوصية كما قاله في ( المطلب " .
(وإن وضى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق. فباطلة) وتقدم في الوقف المطلق عليها حكاية وجه: أنه وقف على مالكها، قال الرافعي : فيشبه أن يأتي في الوصية، وقد يفرق بأن الوصية تمليك محض، فينبغي أن تضاف إلى من يملك(1)، قال في " الروضة " : الفرق أصح(2)، (وإن قال : ليصرف في علفها. فالمنقول : صحتها)(3) لأن علفها على مالكها، فهو المقصود بالوصية (1) الشرح الكبير (18/7).
(2) روضة الطالبين (105/6).
(3) قول "المنهاج" : (وإن وصى لدابة ليصرف في علفها. فالمنقول : صحتها) هو مراد " المحرر * بقوله : (الظاهر: صحتها) لا أنه نقل خلافا في صحتها، بل اشار إلى احتمال خلاف. "دقائق المنهاج) (ص26):
============================================================
وتصغ لعمارة مسجد ، وكذا إن أطلق في الأصح وتخمل على عمارته ومصالحه ، ولذمي ، وكذا حزبي ومزته في الأصح ، وقاتل في الأظهر ، ولوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة ، ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي ، والعبرة في كؤنه وارثا بيؤم ألمؤت.
والوصية لكل وارث بقذر حصته.. لغؤ، وبعين هي قدر حصته.. صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح......
فيشترط قبوله، ويتعين الصرف إلى جهة الدابة؛ رعاية لغرض الموصي، وقوله : (فالمنقول) أشار به إلى ما في "الروضة " كه أصلها " : أنه يحتمل مجيء وجه بالبطلان من الوقف على علفها(1).
(وتصح) الوصية (لعمارة مسجد) ومصالحه (وكذا إن أطلق) الوصية للمسجد.. تصح (في الأصح، وتحمل على عمارته ومصالحه)، والثاني : تبطل؛ كالوصية للدابة، فإن قال : أردت تمليك المسجد.. فقيل: تبطل الوصية، وبحث الرافعي صحتها، بأن للمسجد ملكا وعليه وقفا(2) ، قال في " الروضة " : هلذا هو الأفقه الأرجح(3)، (و) تصح (لذمي) كالصدقة عليه، (وكذا حربي ومرتد في الأصح)(4) كالذمي، والثاني : لا؛ إذ يقتلان، (وقاتل في الأظهر) كالهبة وسواء كان بحق آم بغيره، والثاني : لا؛ كالارث، وصورتها : آن يوصي لرجل فيقتله، ومن ذلك : قتل سيد الموصى له الموصي، لأن الوصية لعبد وصية لسيده كما تقدم، (و) تصح (لوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة) بخلاف ما إذا ردوا، والثاني : لا تصح له ، وعلى الأول : الإجازة تنفيذ للوصية، (ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي) فلمن رد في الحياة.. الإجازة بعد الوفاة، والعكس؛ إذ لا حق له قبلها، (والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت) اي: بوقته.
(والوصية لكل وارث بقدر حصته. لغو) لأنه يستحقه بلا وصية، (وبعين هي قدر حصته.
صحيحة، وتفتقر إلى الإجازة في الأصح) لاختلاف الأغراض في الأعيان، والثاني : لا تفتقر (1) روضة الطالبين (105/6-106)، والشرح الكبير (18/2) (2) الشرح الكبير (19/7) (3) روضة الطالبين (107/6).
(4) قوله : (وكذا حربي ومرتد في الأصح) ، (المرتد) زيادة له المنهاج . "دقاثق المنهاج" (ص 16):
============================================================
وتصع بألحمل ويشترط انفصاله حيا لوقت يغلم وجوده عندها ، وبالمنافع ، وكذا بثمرة أو حمل سيخدثان في الأصح ، وبأحد عبدنه ، وبنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم وزيل وخمر مخترمة. ولو أوصى بكلب من كلابه. . أغطي أحدها ، فإن لم يكن له كلب. .
لغت، ولو كان له مال وكلاب ووصى بها أو ببعضها. . فألأصح : نفوذها وإن كثرث وقل ألمال . ولؤ أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الانتفاع به كطبل حزب وحجيج. حملث على الثاني ، ولو أوصى بطبل اللهو.. لغث إلا إن صلح لحزب أو حجيج : فشتا افي الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض] ينبغي ألآ يوصي باكثر من ثلث ماله،.....
(وتصح) الوصية (بالحمل، ويشترط انقصاله حيأ لوقت يعلم وجوده عندها) ويقبلها الموصى له قبل الوضع إن قلنا : الحمل يعلم ، (وبالمنافع) كالأعيان، (وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح)، والثاني : لا؛ لعدمهما الآن، (و) تصح (بأحد عبديه) ويعينه الوارث، (وبنجاسة يحل الانتفاع بها؛ ككلب معلم، وزبل وخمر محترمة) لثبوت الاختصاص فيها، بخلاف الكلب العقور والخنزير (ولو أوصى بكلب من كلابه) أي : المنتفع بها في صيد أو ماشية أو زرع (.. أعطي) الموصى له (أحدها) بتعيين الوارث، (فإن لم يكن له كلب) منتفع به (.. لغت) وصيته، (ولو كان له مال وكلاب) منتفع بها (ووصى بها أو ببعضها.. فالأصح : نفوذها) أي : الوصية (وإن كثرت) أي : الكلاب الموصى بها (وقل المال) لأنه خير منها؛ إذ لا قيمة لها، والثاني : لا تنفذ إلا في ثلثها؛ كما لو لم يكن معها مال؛ لأنها ليست من جنسه حتى تضم إليه، والثالث : تقوم بتقدير المالية فيها وتضم إلى المال ، وتنفذ الوصية في ثلث الجميع ؛ أي : في قدره من الكلاب: (ولو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الانتفاع به ؛ كطبل حرب) يضرب به للتهويل (و) طبل (حيج) يضرب به للاعلام بالنزول والارتحال (. حملت) أي: الوصية (على الثاني) لتصح، (ولو أوصى بطبل اللهو) وهو ما يضرب به المخنثون وسطه ضيق وطرفاه واسعان (.
لغت، إلا إن صلح لحرب أو حجيج) بهيئته أو بأن يغير.. فتصح به: (فصل : ينبغي الأ يوصي بأكثر من ثلث ماله) لأنه صلى الله عليه وسلم قال لسعد : " الثلث ،
============================================================
فإن زاد ورد الوارث .. بطلت في الزائد ، وإن أجاز. . فإجازته تنفيذ ، وفي قؤل : عطية مبتدأة، والوصية بالزيادة لغؤ . ويعتبر المال يؤم ألمؤت ، وقيل : يؤم الوصية . ويعتبر من الثلث أيضا عني علق بالموت ، وتبيوع نجز في مرضه كوقف وهبة وعثقي وإيراء. وإذا أجتمع تبرعات متعلقة بألموت وعجر الثلث ؛ فإن تمعض العثق. . أقرع ، أو غيره.. قسط الثلث، أو هو وغيره.. قسط بالقيمة ، وفي قول : يقدم العتق . أو منجزة. . قدم الأول فألأؤل حتل يتم...
والثلث كثير" رواه الشيخان(1)، والزيادة على الثلث قال المتولي وغيره : مكروهة(2)، والقاضي حسين وغيره : محرمة(3) ، والأحسن : أن ينقص من الثلث شيئا، (فإن زاد) الموصي على الثلث (ورد الوارث.. بطلت في الزائد) لأنه حقه، (وإن أجاز. . فإجازته تنفيذ) للوصية بالزائد، (وفي قول : عطية مبتدأة) منه، (والوصية بالزيادة لغو) وإن لم يكن وارث خاص.. بطلت في الزائد؛ لأن الحق للمسلمين فلا مجيز: (ويعتبر المال) الموصى بثلثه (يوم الموت ، وقيل : يوم الوصية) ويختلف قدر الثلث باختلاف قدر المال في اليومين (ويعتبر من الثلث) الذي يوصي به (أيضا : عتو غلق بالموت) سواء علق في الصحة أم في المرض، (وتبرع نجز في مرضه؛ كوقف وهبة، وعتق وإبراء) (واذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث) عنها : (فإن تمحض العتق) كأن قال : إذا مت فأنتم أحرار (.. أقرع) بينهم، فمن خرجت قرعته.. عتق منه ما بقي بالثلث، ولا يعتق من كل شقص، (أو غيره) أي : تمحض غير العتق (.. قسط الثلث) على الجميع، فلو أوصى لزيد بمئة، ولعمرو بخمسين، ولبكر يخمسين، وثلث ماله مئة.. أعطي زيد خمسين وكل من عمرو ويكر خمسة وعشرين، (أو هو) أي : اجتمع العتق (وغيره) كأن أوصى بعتق سالم ولزيد بمثة (قسط) الثلث عليهما (بالقيمة) للمعتق، فإذا كانت قيمته مثة والثلث مثة.. عتق نصفه ولزيد خمسون، (وفي قول : يقدم العتق) فلا يكون لزيد في المثال شيء (أو) اجتمع تبرعات (منجزة) كأن أعتق وتصدق ووقف (.. قدم الأول) منها (فالأول حتى يتم (1) صحيح البخاري (2744)، صحيح مسلم (1628) (2) انظر "أسنى المطالب" (34/3).
(3) انظر " أسنى المطالب * (34/3).
113
============================================================
الثلث . فإن وجدث دفعة وأتحد الجنس كعنق عبد أو ايراء جنع. أقرع في العثق وقسط في غيره. وإن أختلف وتصرف وكلاء ؛ فإن لم يكن فيها عثق.. قسط ، وإن كان.. قسط ، وفي قؤل : يقدم العتق. ولو كان له عبدان فقط ؛ سالم وغانم، فقال : ( إن أغتقت غانما فسالم حر) ، ثم أغتق غانما في مرض مؤته. . عتق ولا إفراع . ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب.. لم تدفع كلها إليه في الحال ، والاصح : أنه لا يتسلط على التصرف في الثلث أيضا .
فتا [في بيان المرض المخوف ونحوها إذا ظننا ألمرض مخوفا.. لم ينفذ تبوع زاد على الثلث ، فإن برأ . . نفد .
الثلث) ويتوقف ما بقي على إجازة الوارث: (قان وجدت دفعة) بضم الدال (واتحد الجنس؛ كعتق عبيد أو إبراء جمع) كأن قال : أعتقتكم أو أبرأتكم (.. أقرع في العتق) حذرا من التشقيص في الجميع ، (وقسط في غيره) بالقيمة كما تقدم (وإن اختلف) الجنس (وتصرف وكلاء: فإن لم يكن فيها عتق) كأن تصدق واحد ووقف آخر وأبرأ آخر دفعة (.. قسط) الثلث عليها، (وإن كان) فيها عتق (. قسط) الثلث عليها أيضا، (وفي قول : يقدم العتق) كماتقدم، ولو كان بعضها منجزا وبعضها متعلقا بالموت. قدم المنجز منها: (ولو كان له عبدان فقط) أي : لا ثالث لهما (سالم وغانم فقال : إن أعتقت غانمأ فسالم حر، ثم أعتق غانما في مرض موته) ولا يخرج من الثلث إلا أحدهما فقط، (. عتق) غانم فقط (ولا اقراع) لاحتمال أن تخرج القرعة بالحرية لسالم فيلزم إرقاق غانم، فيفوت شرط عتق سالم، ولو خرجا من الثلث.. عتقا.
( ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب.. لم تدفع كلها إليه في الحال) لاحتمال تلف الغائب، (والأصح: أنه لا يتسلط على التصرف في الثلث) منها (أيضا) لأن الوارث لا يتسلط على الثلثين منها ؛ لاحتمال سلامة الغائب، والثاني : يقطع النظر عن الوارث.
(فصل : إذا ظننا المرض مخوفا) أي : يخاف منه الموت (.. لم ينفذ تبرع زاد على الثلث) لأنه محجور عليه في الزيادة ، (فإن برأ) بفتح الراء (.. نفذ) لتبين عدم الحجر.
14
============================================================
وإن ظنياه غير مخوف فمات ؛ فإن حمل على الفجاءة. . نفذ ، وإلأ.. فمخوف . ولؤ شكنا في كؤنه مخوفا.. لم يثبت إلأ بطبيين حرين عذلين . ومن المخوف : قولنج ، وذات جنب ، ورعاف دائم، وإسهال متواتر ، ودق، وأبتداء فالج، وخروج الطعام غير مستجيل، أو كان يخرج بشدة ووجع ، أو ومعه دم ، وحمى مطبقة، أو غيرها إلا الربع .
والمذهب : أنه يلحق بألمخوف : أسر كفار اغتادوا قثل الأشرى ، والتحام قتال بين متكافئين،.....
(وان ظنتاه غير مخوف فمات : فإن حمل على الفجاءة) بضم الفاء والمد، وبفتحها وسكون الجيم (.. تفذ، وإلا) أي : وإذ لم يحمل عليها(.. فمخوف) كإسهال يوم أو يومين (ولو شككنا في كونه مخوفا.. لم يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين) اعتبارا بالشهادة (ومن المخوف : قولنج) بفتح اللام وكسرها، وهو : أن تنعقد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء فلا تنزل، ويصعد بسبيه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك، (وذات جتب) وهي : قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد ثم تنفتح في الجنب ويسكن الوجع ؛ وذلك وقت الهلاك، (ورعاف) بتثليث الراء (دائم) لأنه يسقط القوة، بخلاف غير الدائم ، (وإسهال متواتر) لأنه ينشف رطوبات البدن، بخلاف غير المتواتر؛ كأن ينقطع بعد يوم أو يومين، (ودق) بكسر الدال، وهو: داء يصيب القلب، ولا تمتد معه الحياة غالبا، (وابتداء فالج) بخلاف استمراره، وسببه: غلبة الرطوبة والبلغم ، فإذا هاج. . ربما أطفأ الحرارة الغريزية وأهلك، (وخروج الطعام غير مستحيل) بأن تتخرق اليطن فلا يمكنه الإمساك، (أو كان يخرج بشدة ووجع، أو ومعه دم) أي : من عضو شريف؛ ككبد، بخلاف دم البواسير ، وذكر (كان) مع المضارع ؛ لافادة التكرار كما في قولهم : كان حاتم يكرم الضيف، (وحمى مطبقة) بكسر الباء؛ أي: لازمة لا تبرح، (أو غيرها) كالورد؛ وهي التي تأتي كل يوم ، والغب؛ وهي التي تأتي يوما وتقلع يوما ، والثلث ؛ وهي التي تأتي يومين وتقلع يوما ، وحمى الأخوين؛ وهي التي تأتي يومين وتقلع يومين، (إلا الربع) وهي التي تاتي يوما وتقلع يومين، فليست مخوفة ؛ لأن المحموم بها يأخذ قوة في يومي الإقلاع ، والحمى اليسيرة ليست مخوفة بحال، و(الربع) و( الثلث) و( الغب) و(الورد) بكسر أولها: (والمذهب: أنه يلحق بالمخوف: أسر كفار اعتادواقتل الأسرى، والتحام قتال بين متكافثين(1)، (1) قوله : (والتحام قتال بين متكافنين)، لفظة : (متكافتين) زيادة ل " المنهاج" لا بد منها . " دقائق المهاج" (ص 16) 15
============================================================
وتقديم لقصاص أو رجم، وأضطراب ريع وهيجان مؤج في راكب سفينة ، وطلق حامل ، وبغد الوضع ما لم تنفصل المشيمة . وصيغتها : (أوصيت له بكذا) ، أو ( أذفعوا إليه) ، اؤ (أغطره بغد مؤتي) ، أو (جعلته له) ، أو ( هو له بعد مؤتي) ، فلو اقتصر على : (هو له).. فإفرار إلا أن يقول : ( هو له من مالي) ، فيكون وصية . وتنعقد بكناية ، والكتابة كناية......
وتقديم لقصاص أو رجم، واضطراب ريح وهيجان موج في راكب سفينة، وطلق حامل، وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة) وهي التي تسميها النساء (الخلاص) لأن هلذه الأحوال تستعقب الهلاك غالبا، ووجه عدم إلحاقها بالمرض: أنه لم يصب بدن الإنسان فيها شيء، والخلاف في مسألة الطلق. . إلى آخرها قولان، وفيما قبلها طريقان حاكية لقولين، وقاطعة في التقديم لقصاص بعدم الإلحاق، وفي غيره بالالحاق كما نصى عليه فيهما، والفرق : أن مستحق القصاص لا يبعد منه الرحمة والعفو؛ طمعا في الثواب أو المال، ولا خوف في أسر من لم يعتد قتل الأسري؛ كالروم، ولا فيما إذا لم يلتحم القتال وإن كانا يتراميان بالنشاب والحراب، ولا في الفريق الغالب ، ولا فيما إذا كان البحر ساكنا، وقوله : (متكافيين) المزيد على " المحرر"، قال في " الروضة " : سواء كانا مسلمين أو كفارا، أو مسلمين وكفارا(1).
(وصيغتها) أي: الوصية : (أوصيت له بكذا، أو ادفعوا إليه) بعد موتي كذا، (أو أعطوه بعد موتي) كذا، (أو جعلته له) بعد موتي، (أو هو له بعد موتي، فلو اقتصر على) قوله : (هو ه.. فإقرار، إلا أن يقول : هو له من مالي. . فيكون وصية) وفي " الروضة " كه أصلها" : يجعل كناية عن الوصية(2).
(وتنعقد بكناية) بالنون مع النية، قال الرافعي : وفي كلام الإمام وغيره إشعار بأنه لا يجيء فيه الخلاف في البيع(3)، وقال في " الروضة " : بلا خلاف(4)، ولذلك أسقط من " المحرر" قوله فيها : (الأظهر)(5)، (والكتابة) بالتاء (كناية) وإذا كتب وقال : نويت الوصية.. صحت، (1) روضة الطالبين (128/6) (2) روضة الطالبين (128/6)، والشرح الكبير (12/7).
(3) الشرح الكبير (12/7).
(4) روضة الطالبين (140/6) 5) المحرر (ص 271)
============================================================
وإن وصى لغير معين كالفقراء. . لزمت بألمؤت بلا قبول ، أو لمعين. . اشترط القبول .
ولا يصح قبول ولا ر5 في حياة الموصي ، ولا يشترط بغد مؤته الفور . فإن مات الموصى له قبتله.. بطلث ، أو بغده. . فيقبل وارنه . وهل ينلك الموصى له بموت الموصي ، أم بقبوله ، أم مؤقوف ، فإن قبل.. بان أنه ملك بالمؤت ، وإلا .. بان للوارث؟ أقوال : أظهرها : الثالث ، وعليها تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين المؤت والقبول ، ونفقته وفطرته ، ويطالب ألموصى له بألنفقة إن توقف في قبوله ورده .....
ذكره الرافعي في " الشرح" بحثة(1)، وسكت عليه في " الروضة " كما هنا : (وان وصى لغير معين؛ كالفقراء. لزمت بالموت بلا قبول) أي: من غير اشتراطه، ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم، ولا تجب التسوية بينهم ، (أو لمعين) كزيد (.. اشترط القبول) وإن كان المعين متعددا؛ كبني زيد.. اشترط مع القبول استيعابهم والتسوية بينهم، وإن كان المتعدد قبيلة؛ كبني هاشم. . فهم كالفقراء فيما تقدم (ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي) قلمن قبل في الحياة . . الرد بعد الوفاة ، والعكس؛ اذ لا حق له قبلها، (ولا يشترط بعد موته) أي : الموصي (الفور) في القبول.
(فإن مات الموصى له قبله) أي : قبل الموصي (.. بطلت ، أو بعده) قبل القبول (.. فيقبل وارثه) أو يرد.
(وهل يملك الموصى له) المعين الموصى به (بموت الموصي، آم بقبوله، آم) هو (موقوف ؟ فإن قبل. . بان أنه ملك بالموت، وإلا. . بان للوارث، أقوال أظهرها : الثالث ، وعليها تبنى الثمرة، وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول، ونفقته وفطرته) بينهما، فعلى الأول والثالث : للموصى له الثمرة والكسب، وعليه النفقة والفطرة، وعلى الثاني : لا ولا، ولو رد..
فعلى الأول : له، وعليه ما ذكر ، وعلى الثاني والثالث : لا ولا ، وعلى النفي في الموضعين يتعلق ما ذكر بالوارث، (ويطالب) بكسر اللام؛ أي : العبد (الموصى له) به (بالتفقة إن توقف في قبوله ورده) فإن أراد الخلاص. . ر3.
(1) الشرح الكبير (13/7)
============================================================
فتا (في أحكام الوصية الصحيحة ولفظها) أوصى بشاة.. تناول صغيرة الجثة وكبيرتها ، سليمة ومعية ، ضأنا ومعزا ، وكذا ذكر في الأصح ، لا سخلة وعناق في الأصح . ولؤ قال : ( أعطوه شاة من غنمي) ولا غنم له ..
لغت ، وإن قال : (من مالي). . اشتريث له . والجمل والناقه يتناو لان البخاتي والعراب ، لا أحدهما الآخر . والأصع : تناؤل بعير ناقة ، لا بقرة ثؤرا ، والثور للذكر . وألمذهب : حمل الدابة على فرس وبغل وحمار......
(فصل) إذا (أوصى بشاة. تناول صغيرة الجثة وكبيرتها، سليمة ومعيبة، ضأتا ومعزا) لصدق الاسم بما ذكر، (وكذا ذكر في الأصح) لما ذكر والهاء في (الشاة) للوحدة، والثاني : لا يتناوله؛ للعرف (لا سخلة وعناق في الأصح) لأن الاسم لا يصدق بهما؛ لصغر سنهما، والثاني قال : يصدق، والسخلة : تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز، والعناق : الأنثى من المعز، ومثلها الذكر؛ أي : الجدي: (ولو قال: أعطوه شاة من غتمي) أي : بعد موتي (ولا غنم له. لغت) وصيته هذه، (وإن قال : من مالي) ولا غنم له كما في 9 المحرر "(1) (.. اشتريت له) شاة، وإن كان له غنم في الصورة الأولى.. أعطي شاة منها، أو في الثانية.. جاز أن يعطى شاة على غير صفة غنمه.
(والجمل والناقة يتناولان البخاتي) بتشديد الياء وتخفيفها (والعراب، لا أحدهما الاخر) أي: لا يتناول الجمل الناقة والعكس؛ لأن الجمل للذكر ، والناقة للأنثى.
(والأصح: تناول بعير ناقة) سمع: حلب بعيره، والثاني: المنع كالجمل، (لا بقرة ثورا) بالمثلثة، والثاني يقول : الهاء للوحدة، (والثور للذكر) مبتدأ وخبر: (والمذهب : حمل الدابة) وهي لفة : ما يدب على الأرض (على فرس وبغل وحمار) كما نصد عليه الشافعي رضي الله عنه(2) ؛ لاشتهارها فيها عرفا، فقيل : هلذا على عرف أهل مصر ، وإذا كان عرف أهل غيرها؛ كالعراق والفرس. حمل عليه، والأصح: العمل بالنص في جميع البلاد، فهذا اختلاف في فهم المراد بالنص يصح التعبير فيه ب( المذهب) (1) المحرر (ص 272).
(2) الأم (192/5)
============================================================
ويتناول الرقيق : صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها ، وقيل : إن أوصى باغتاق عبد. .
وجب المجزىء كفارة. ولؤ اؤصى بأحد رقيقه فماتوا أو قتلوا قبل مؤته.. بطلت ، وإن بقي واحد.. تعين ، أو بإغتاق رقاب. فثلاث ، فإن عجز ثلثه عنهن. . فالمذهب : أنه لا يشترى شقص بل نفيستان به ، فإن فضل عن أنفس رقبتين شئء. . فللورثة . ولوقال : ثلثي للعثق.. أشترى شفص . ولؤ وصى لحملها فأتث بولدين.. فلهما، أو بحي وميت..
فكله للحي في الأصح . ولؤ قال : (إن كان حملك ذكرا - أو قال : أنثى - فله كذا) ، فولدتهما.. لفت .....
(ويتناول الرقيق: صغيرا وأنثى، ومعيبأ وكافرا، وعكوسها) أي : كبيرا وذكرا، وسليما ومسلمأ، (وقيل: ان أوصى بإعتاق عبد. . وجب المجزىء كفارة) بخلاف ما إذا قال : أعطوه عبدا.
(ولو أوصى بأحد رقيقه فماتوا أو قتلوا قبل موته.. بطلت) وصيته، (وإن بقي واحد.. تعين) للوصية، فليس للوارث أن يمسكه ويدفع قيمة مقتول، وان قتلوا بعد الموت والقبول. صرف الوارث قيمة من شاء متهم، أو بينهما.. فكذلك إن قلنا : يملك الموصى به بالموت أو موقوف، وإن قلنا : بالقبول.. بطلت الوصية، (أو بإعتاق رقاب. فثلاث) لأنه أقل عدد يقع عليه الاسم، (فإن عجز ثلثه عنهن. . قالمذهب : أنه لا يشترى شقص) مع رقبتين، (بل) تشترى (نفيستان به، فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء.. فللورثة) وقيل: يشترى شقص، وعبر في " الروضة ": بالأصح عند جماهير الأصحاب(1)، والثاني : وصفه الغزالي بالأظهر(2)، ولانفراده بترجيحه عبر المف بالذهب (ولوقال : ثلثي للعتق.. اشتري شقص) بلا خلاف؛ أي : يجوز شراؤه.
(ولو وصى لحملها) بكذا (فأتت بولدين.. فلهما) بالسوية، ولا يفضل الذكر على الأنثن، (أو) أتت (بحي وميت.. فكله للحي في الأصح)، والثاني : للحي نصفه والباقي لوارث الموصي (ولو قال : إن كان حملك ذكرا - أو قال) : إن كان (أنثي - فله كذا فولدتهما) أي : ولدت ذكرا وأنثي (. لغت) وصيته؛ لأن حملها جميعه ليس بذكر ولا أنشي: (1) روضة الطالبين (166/2) (2) الوجيز (ص 307).
============================================================
ولؤ قال : (إن كان ببطنها ذكر) ، فولدتهما.. أستحق الذكر ، أو ولدث ذكرين .
فالأصح : صحتها ويغطيه ألوارث من شاء منهما . ولؤ وصى لجيرانه.. فلأربعين دارا من كل جانب . والعلماء : أضحاب علوم الشزع من تفسير وحديث وفقه ، لا مقرىء وأديث ومعبر وطبيب ، وكذا متكلم عند الأكترين . ويذخل في وصئة الفقراء المساكين وعخسه ، ولو جمعهما.. شرك نضفئن ، وأقل كل صنف ثلاثة ، وله التفضيل . أو لزيد والفقراء..
فألمذهب : أنه كأحدهم في جواز إغطائه أقل متمؤل ، للكن....
(ولو قال : إن كان ببطنها ذكر) فله كذا (فولدتهما) أي : ولدت ذكرا وأنشي (.. استحق الذكر) لأنه وجد ببطنها، وزيادة الأنثى لا تضر، (أو ولدت ذكرين. . فالأصح : صحتها) أي : الوصية، (ويعطيه) أي: الموصى به (الوارث من شاء منهما)، والثاني : المنع؛ لاقتضاء التنكير التوحيد، والثالث : يوزع عليهما.
(ولو وضى لجيرانه.. فلأربعين دارا من كل جانب) من جوانب داره الأربعة ؛ لحديث في ذلك رواه البيهقي وغيره(1)، قال في "الروضة" : ويقسم المال على عدد الدور لا على عدد سكانها(2).
(والعلماء) في الوصية لهم : (أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه) ولا يدخل فيهم من يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه، ولا بأسماء الرواة ولا بالمتون ؛ فإن السماع المجرد ليس بعلم، (لا مقرىء وأديب، ومعبر وطبيب) برفع الأربعة عطفا على (أصحاب) أي : ليسوا من علماء الشرع، (وكذا متكلم عند الأكثرين) وقال المتولي : هو منهم، قال الرافعي: وهو قريب(1.
(ويدخل في وصية الفقراء : المساكين وعكسه) لوقوع اسم كل منهما على الآخر عند الانفراد، (ولو جمعهما.. شرك) بضم أوله (نصفين، وأقل كل صنف) منهما: (ثلاثة، وله التفضيل) بين آحاد الثلاثة فأكثر :.
(أو) وصى (لزيد والفقراء.. فالمذهب : أنه كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول، لكن (1) السن الكبري (276/6) عن سيدتتا عائشة رضي الله عنها، وأخرجه أبو يعلن (5982) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .
(2) روضة الطالبين (168/4) (3) الشرح الكبير (90/7).
============================================================
لا يخرم . أو لجمع معين غير منحصر كالعلوئة.. صحت في ألأظهر ، وله الافتصار على ثلاثة . أو لأقارب زيد.. دخل كل قرابة وإن بعد ، إلأ أضلا وفزعا في الأصح، ولا تذخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح ، وألعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد ، وتعد أولاده قبيلة ......
لا يحرم) كما يحرم أحدهم؛ لعدم وجوب استيعابهم؛ للنص عليه وإن كان غنيأ، وقيل: هو كأحدهم في سهام القسمة ، فإن ضم إليه أربعة من الفقراء. كان له الخمس، أو خمسة. كان له السدس.. وهلكذا، وقيل: له الربع؛ لأن أقل من يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة، وقيل: له النصف؛ لأنه مقابل للفقراء، والأولان فسر بهما قول الشافعي: إنه كأحدهم؛ كما ذكره الرافعي (1) ، وأسقطه من " الروضة " وعبر فيها : با أصح الأوجه)(2).
(أو) أوصى (لجمع معين غير منحصر؛ كالعلوية. صحت في الأظهر، وله الاقتصار على ثلاثة) كالفقراء، والثاني : لا تصح؛ لأن اللفظ يقتضي الاستيعاب وهو ممتنع، ولا عرف يخصصه، بخلاف الفقراء، فإن العرف خصصه بالاكتفاء فيه بثلاثة المتضمن للصحة، وأجيب بأن الصحة فيه لما صارت أصلا .. جاز أن يلحق به فيها من ذكر ونحوهم ؛ كالهاشمية (أو) وصى (لأقارب زيد.. دخل كل قرابة) له (وإن بعد) مسلما كان أو كافرا، فقيرا أو غنيا ، وارثا أو غيره ، ( إلا أصلا وفرعا في الأصح) أي : إلا الأبوين والأولاد كما في " الروضة " ك" أصلها "(3) إذ لا يسمون أقارب في العرف ، ويدخل الأجداد والأحفاد ، وقيل : لا يدخل أحد من الأصول والفروع ، ويوافقه تعبير " المحرر" : با الأصول والفروع)(4)، وقيل : يدخل الجميع ، (ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح) لأنهم لا يفتخرون بها، والثاني : تدخل كما في وصية العجم، قال الرافعي : وهو الأقوي (5)، وعبر في "الروضة": ب(الأصح)(6)، (والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد ، وتعد أولاده قبيلة) فلا يدخل اولاد جد فوقه، فلو أوصى لأقارب حسني، . لم يدخل الحسينيون؛ بالتصغير (1) الشرح الكبير (44/7).
(2) روضة الطالبين (183/2) (3) روضة الطاليين (173/2)، والشرح الكبير (99/7).
(4) المحرر (ص 274).
(5) الشرح الكبير (100/7).
(2) روضة الطالبين (174/6)
============================================================
ويذخل في اقرب أقاربه الاضل والفرع والاصع : تقديم أبن على أب، واخ علي جد ، ولا يرجع بذكورة وورائة ، بل يشتوي الأب والأم ، وآلابن والبنث ، ويقدم أبن البنت على أبن أبن ألابن . ولؤ أوصى لأقارب نفسه. . لم تدخل ورثته في الأصح.
فتاق [في آحكام معنوية للموصى به] تصع بمنافع عبد ودار وغلة حانوت، ويملك الموصى له منفعة العبد، واكسابه
المعتادة ، وكذا مهرها في الأصح،.....
(ويدخل في أقرب أقاربه : الأصل والفرع) أي : الأبوان والأولاد كما يدخل غيرهم عند انتفائهم.
(والأصح: تقديم ابن على أب، وأخ على جد)، والثاني : يسوى بينهما؛ لاستواء الأولين في الرتبة والأخيرين في الدرجة ، والأول نظر إلى قوة إرث الابن وعصوبته ، وإلى قوة البنوة في الأخ، وفي " الروضة" كه أصلها" في الثانية قولان(1)، (ولا يرجح بذكورة ووراثة، بل يستوي الأب والأم، والابن والبتت) والأخ والأخت، (ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن) لأن الأول أقرب.
(ولو أوصى لأقارب نفسه.. لم تدخل ورثته في الأصح) لأنهم لا يوصى لهم فيختص بالوصية الباقون، والثاني : يدخلون؛ لتناول اللفظ لهم، ثم يبطل نصيبهم ويصح الباقي لغير الورثة، قال الرافعي : ولك أن تقول : يجب اختصاص الوجهين بقولنا : الوصية للوارث باطلة، فإن وقفناها على الإجازة.. فليقطع بالوجه الثاني (2)، قال في " الروضة" : الظاهر : أنه لا فرق في جريانهما ؛ لأن مأخذهما أن الاسم يقع، لكنه خلاف العادة(3): (فصل: تصح) الوصية (بمنافع عبد ودار، وغلة حانوت) مؤبدة ومؤقتة ومطلقة ، والإطلاق يقتضي التأبيد، و(غلة) معطوف على (منافع)، (ويملك الموصى له منفعة العبد وأكسابه المعتادة) كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وأجرة الحرفة، بخلاف النادرة؛ كالهبة واللقطة ؛ لأنها لا تقصد بالوصية، (وكذا مهرها) أي، الأمة الموصى بمنفعتها إذا تزوجت أو وطئت بشبهة.. يملكه الموصى له (في الأصح) لأنه من نماء الرقبة كالكسب، والثاني : لا، بل هو (1) روضة الطالبين (174/2)، والشرح الكبير (101/7) (2) الشرح الكبير (99/7) (3) روضة الطالبين (123/9) 172
============================================================
لا ولدها في الأصح، بل هو كالأم ؛ منفعته له ، ورقبته للوارث ، وله إغتاقه ، وعليه نفقته إن اوصى بمنفعته مدة ، وكذا أبدا في الأصح ، وبيعه إن لم يوبذ كالمشتاجر ، وإن أبد..
فالأصع : أنه يصع بيعه للموصى له دون غيره ، وأنه تعتبر قبعة العبد كلها من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا، وإن أوصى بها مدة. . قؤم بمنفعته ثم مسلوبها تلك المدة، ويخسب الناقص من الثلث. وتصح بحج تطوع في الأظهر ، ويحج من بلده أو الميقات كما قيد ، وإن أطلق. . فمن الميقات في الأصح:.....
لوارث الموصي؛ لأنه بدل منفعة البضع وهي لا تجوز الوصية بها فلا يستحق بدلها بالوصية، والأول يمنع هذا الأخير، وقال في " الروضة " كه أصلها" : الثاني الأشبه(1) ، (لا ولدها) من نكاح أو زنى؛ أي : لا يملكه الموصى له (في الأصح، بل هو كالأم؛ منفعته له ورقبته للوارث) لأنه جزء منها، والثاني : يملكها الموصى له ككسبها، (وله إعتاقه) أي: للوارث إعتاق العبد الموصى بمنفعته كما عبر به في " المحرر"(2) وغيره؛ لأنه مالك لرقبته، لكن لا يجزىء إعتاقه عن الكفارة؛ لعجزه عن الكسب، وإذا أعتقه.. تبقى الوصية بحالها، (وعليه نفقته إن أوصى بمنفعته مدة، وكذا أبدا في الأصح) ، والثاني: على الموصى له، والفطرة كالنفقة ، (وبيعه إن لم يؤبد) أي: الموصي المنفعة ( كالمستأجر) فيصح للموصى له ولغيره على الراجح ، (وان أيد) المنفعة ( فالأصح : أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره) إذ لا فائدة لغيره فيه، والثاني : يصح مطلقا ؛ لكمال الملك، والثالث : لا يصح مطلقا ؛ لاستغراق المنفعة بحق الغير، (و) الأصح : (أنه تعتبر قيمة العبد كلها) أي: قيمته بمنفعته (من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا) لأنه حال بين الوارث وبينها، والثاني : تعتبر منه ما بين قيمته بمتفعته وقيمته بلا منفعة ؛ لبقاء الرقبة للوارث، فاذا كانت قيمته بمنفعته مثة وبدونها عشرة.. اعتبر من الثلث على الأول مثة، وعلى الثاني تسعون، (وان أوصى بها مدة. قوم بمنفعته ثم مسلوبها تلك المدة، ويحسب الناقص من الثلث) فإذا كانت قيمته بمتفعته مثة وبدونها تلك المدة ثمانين. فالوصية بعشرين (وتصح) الوصية (بحج تطوع في الأظهر) بناء على الأظهر من دخول النيابة فيه؛ قياسا على الفرض، ومقابله يقول : الضرورة في الفرض منتفية في التطوع ، وظاهر على الصحة : أنها تحسب من الثلث، (ويحج من بلده أو الميقات كما قيد، وإن أطلق. فمن الميقات في الأصح) ، (1) روضة الطالبين (187/6)، والشرح الكبير (111/7).
(2) المحرر (ص274):
============================================================
وحجة الإسلام من رأس المال ، فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلي. . عمل به ، وإن أطلق الوصية بها. . فمن رأس المال ، وقيل : من ألثلث، ولحج من الميقات . وللأجنبي أن يحج عن الميت بغير إذنه في الأصح . ويؤدي الوارث عنه الواجب المالي في كفارة مرتبة، ويطعم ويكسو في المخيرة ، والأصح : أنه يعتق أيضا ، وأن له الاداء من ماله إذا لم تكن تركه ، وأنه يقع عنه لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة ، لا إغتاق في ألأصح......
والثاني : من بلده ؛ لأن الغالب التجهيز للحج منه ، وعورض بأنه ليس الغالب الإحرام منه.
(وحجة الإسلام من رأس المال) كغيرها من الديون ، (فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلث . . عمل به ، وإن أطلق الوصية بها. . فمن رأس المال) على الأصل ، (وقيل : من الثلث) لأنه مصرف الوصايا فيحمل ذكر الوصية عليه، (ويحج من الميقات) إذ لا يجب من دونه (وللأجبي أن يحج عن الميت) حجة الإسلام (بغير إذنه) أي : الوارث (في الأصح) كقضاء الدين، والثاني : لا بد من إذنه ؛ للافتقار إلى النية، وللوارث أن يحج عنه وإن لم يوص كما ذكره في "المحرر "(1)، وليس للأجنبي أن يحج عنه تطوعا إذا لم يوص به.
(ويؤدي الوارث عنه) من التركة ( الواجب المالي في كفارة مرتبة) ككفارة الوقاع من إعتاق وإطعام والولاء للميت، (ويطعم ويكسو في المخيرة) ككفارة اليمين ، (والأصح: أنه يعتق أيضا) لأنه نائبه شرعا فإعتاقه كإعتاقه، والثاني قال : لا ضرورة هنا إلى الإعتاق ، (و) الأصح: (أن له) أي : في المرتبة والمخيرة ؛ أخذا من الإطلاق (الأداء من ماله إذا لم تكن تركة) كقضاء الدين، والثاني : لا؛ لبعد العبادة عن النيابة ، والثالث : يمتنع الإعتاق فقط ؛ لبعد إثبات الولاء للميت، (و) الأصح : (أنه يقع) أي: الطعام أو الكسوة (عنه لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة) كقضاء الدين ، والثاني : لا ؛ لبعد العبادة عن النيابة، (لا إعتاق) أي : لا يقع عنه (في الأصح) لاجتماع بعد العبادة عن النيابة وبعد الولاء للميت ، والثاني : يقع عنه كغيره، وهذذا التصحيح في المخيرة والمرتبة أخذا من الإطلاق، ولا ينافي ذلك ما في " الروضة " كه أصلها" في (كتاب الأيمان) من تصحيح الوقوع في المرتبة؛ بناء على تعليل المنع في المخيرة بسهولة التكفير بغير إعتاق، فليتأمل (2).
(1) المحرر (ص 275) (2) روضة الطالبين (26/11)، والشرح الكبير (279/12).
============================================================
وينفع الميت صدقة ودعاء من وارث وأجنبي.
فتان (في الرجوع عن الوصية] له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقؤله : (نقضت الوصية) ، أو (أبطلتها) ، أو (رجغث فيها) ، أو (فسختها) ، أو (هلذا لوارئي) . ويبيع وإغتاق وإضداق، وكذا هبة اؤ رفن مع قبض، وكذا دونه في الأصح . وبوصية بهلذه التصرفات ، وكذا تؤكيل في ينعه وعزضه عليه في الاصح. وخلط حنطة معينة رجوع ، ولو وصى بصاع من صبرة فخلطها بأخود منها.. فرجوع ، أو بمثلها.. فلا ، وكذا بأردا في الأصح . وطخن حنطة وصى بها، وبذرها، وعجن دقيق، وغزل قطن،...
(وينفع الميت صدقة) عنه (ودعاء) له (من وارث وأجتبي) بالإجماع كما نقله المصنف وغيره، قال الشافعي رضي الله عنه : وفي وسع الله تعالى أن يثيب المتصدق أيضة(1) .
(فصل: له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله: نقضت الوصية أو أبطلتها، أو رجعت فيها، أو فسختها، أو هاذا لوارثي) مشيرا إلى ما وصى به ؛ لأنه لا يكون لوارثه إلا إذا انقطع تعلق الموصى له عنه (وببيع وإعتاق وإصداق) لما وصى به؛ لخروجه عن ملكه، (وكذا هبة أو رهن) له (مع قيض، وكذا دونه في الأصح) لظهور صرفه بذلك عن جهة الوصية، والثاني : يعتل ببقاء ملكه (وبوصية بهاذه التصرفات) فيما وصى به ، (وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في الأصح) لأنه توسل إلى ما يحصل به الرجوع ، والثاني يقول : قد لا يحصل بيعه.
(وخلط حنطة معينة) وصى بها (.. رجوع) لأنه أخرجها عن امكان التسليم، (ولو وصى بصاع من صبرة فخلطها بأجود منها.. فرجوع) لأنه أحدث زيادة لم تتناولها الوصية، (أو بمثلها. . فلا ، وكذا بأردا في الأصح) لأنه كالتعيب، والثاني يقول : غيرها عما كانت ؛ كالتغيير بالأجود.
(وطحن حنطة وصى بها وبنرها) بالمعجمة، (وعجن دقيق) وصن به، (وغزل قطن) وصى (1) الأم (259-258/5).
15
============================================================
ونسج غزل، وقطع ثؤب قميصا، وبناء وغراس في عزصة.. رجوع.
فتاق افي الايصاء وما يتبعه) يسن الإيصاء بقضاء الدنن ، وتنفيذ ألوصايا ، والنظر في أفر الأطفال . وشرط الوصي : تكليف، وحرية، وعدالة، وهداية إلى التصوف الموصى به ، وإشلام ، للكن ألأصخ : جواز وصية ذمي إلى ذمي......
به، (ونسج غزل) وصى به، (وقطع ثوب) وصى به (قميصا، وبناء وغراس في عرصة ) وصى بها(.. رجوع) لظهور هذذه الأفعال في الصرف عن جهة الوصية بله (في التصرف في ثلث المال الموصى به] لو وصى بثلث ماله ثم تصرف في جميعه ببيع أو إعتاق أو غيرهما.. لم يكن رجوعا؛ لأن المعتبر ثلث ماله عند الموت لا عند الوصية (فصل: يسن الإيصاء بقضاء الدين) ورد المظالم كما في " الروضة " كه أصلها "(1)، (وتنفيذ الوصايا ، والنظر في أمر الأطقال) فإن لم يوص بها.. نصب القاضي من يقوم بها، قاله في "الروضة " كل أصلها "(2) ، وزاد فيها : أن الإيصاء في رد المظالم وقضاء الدين الذي يعجز عنه في الحال.. واجب(2)، وفيها كه أصلها" في أول الباب : من عنده وديعة أو في ذمته حق لله تعالى، كزكاة وحج أو دين لادمي. . يجب عليه أن يوصي به إذا لم يعلم به غيره ، زاد فيها : المراد إذا لم يعلم به من يثبت بقوله (4)، وعلم مما ذكر : أن سن الإيصاء بقضاء الدين ورد المظالم إذا كانا مملومين (وشرط الوصي: تكليف) أي: بلوغ، وعقل، (وحرية، وعدالة، وهداية إلى التصرف الموصى به، وإسلام، لكن الأصح: جواز وصية ذمي إلى ذمي) أي : عدل في دينه كما في (1) روضة الطالبين (311/6)، والشرح الكبير (267/7).
(2) روضة الطالبين (2/ 311) والشرح الكبير (267/7) (3) روضة الطالبين (311/2).
4) روضة الطالبين (97/2) ، والشرح الكبير (5/7).
============================================================
ولا يضر العمى في الاصح ، ولا تشترط الذكورة ، وأم الأطفال أولى من غيرها . وكنعزل الوصي بالفسق، وكذا القاضي في الأصح ، لا الإمام الأغظم . ويصخ الإيصاء في قضاء 9 الدين. وتنفذ ألوصية من كل حر مكلف ، ويشترط في أمر الأطفال مع هلذا : أن يكون له ولاية عليهم...
"الروضة " و" أصلها "(1)، واستغنى عنه بقوله السابق : (وعدالة) ولم يحتج في الجواز اليى قول "الوجيز" : في أولاده الكفار(2) ؛ لظهور أنه المراد ؛ إذ لا ولاية للكافر على أولاده المسلمين، ولا يوصي على أولاده إلا من له ولاية عليهم كما سيأتي، فخرج الصبي والمجنون، ومن فيه رق والفاسق، ومن لا يهتدي إلى التصرف لسفه أو هرم أو غيرهما، فلا يصح الإيصاء إليهم: (ولا يضر العمى في الأصح) ، والثاني : يضر؛ لأن الأعمى لا يقدر على البيع والشراء لنفسه فلا يفوض إليه أمر غيره، ودفع بأنه يوكل فيما لا يتمكن من مباشرته، (ولا تشترط الذكورة) فيجوز أن يكون الوصي امرأة، (وأم الأطفال أولى من غيرها) إذا حصلت الشروط فيها، وهي تعتبر عند الموت، وقيل: وعند الوصية أيضا، وقيل: وما بينهما أيضا (وينعزل الوصي بالفسق) بتعد في المال أو بسبب آخر، وفي معناه : قيم القاضي، (وكذا القاضي) أي : ينعزل بالفسق (في الأصح ، لا الإمام الأعظم) لتعلق المصالح الكلية بولايته، وقاس عليه مقابل الأصح، وفيه وجه بالانعزال أيضا.
(ويصح الإيصاء في قضاء الدين وتنفذ الوصية من كل حر مكلف) قال بعضهم : كذا في اكثر التسخ (تنفيذ) بتحتانية بين الفاء والذال كما في " المحرر"" والروضة " و" أصلها "(3)، وفي خط المصنف (تتفذ) بلا تحتانية مضموم الفاء والذال بعد دائرة(4)؛ آي : وهو معطوف على (يصح) ، ويتعلق بهما قوله : (من...) إلى آخره.
(ويشترط في أمر الأطفال مع هذذا) المذكور من الحرية والتكليف : ( أن يكون له ولاية عليهم) قال في " الروضة" كه أصلها" : ابتداء من الشرع لا بتفويض (5) ؛، أي : فيوصي الأب أو الجد (1) روضة الطالبين (311/6)، والشرح الكبير (268/7) (2) الوجيز (ص 313): (3) المحرر (ص 276) ، وروضة الطالبين (313/6)، والشرح الكبير (272/7).
(4) قوله : (بعد دائرة) : هي صورة يشار بها إلى انفصال الكلام عن بعضه كما في * حاشية قليوي" (17413 (5) روضة الطالبين (313/6)، والشرح الكبير (272/7).
============================================================
وليس لوصي إيصاه ، فإن أذن له فيه. . جاز في الأظهر . ولؤ قال : ( أوصيث إليك إلىا بلوغ اثني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي). . جاز ولا يجوز نصب وصي والجد بصفة الولاية ، ولا الإيصاء بتزويج طفل وبنت . ولفظه : (أوصيث إليك) ، أو (فوضت) ، ونخوهما . ويجوز فيه التوقيت واكتغليق. ويشترط بيان ما يوصي فيه- فإن أقتصر على : (أوصيت إليك) .. لغا - والقبول، ولا يصح في حياته في الاصح . ولؤ وصى أثنين.. لم ينفرد أحدهما إلا إن صرح به . وللموصي وألوصي العزل متين شاء ....
دون غيرهما من الأهل.
(وليس لوصي إيصاء، فإن أذن له فيه. . جاز في الأظهر) ، والثاني : لا يجوز، والثالث : إن عين الوصي:. جاز، وإلا.. فلا .
(ولو قال : أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد، فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي.. جاز) ذلك، واغتفر التأقيت في الإيصاء إلى الأول، والتعليق في الإيصاء إلى الثاني، ونحوه : أوصيت إليك سنة وبعدها وصيي فلان (ولا يجوز) للأب (نصب وصي) على الأطفال (والجد حي بصفة الولاية) عليهم ؛ لأن ولايته ثابتة شرعا، ويجوز له نصب وصي في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا، وهو أولى من آبيه، (ولا) يجوز (الايصاء بتزويج طفل وبنت) لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة (ولفظه) أي : الإيصاء : (أوصيت إليك، أو فوضت) إليك (ونحوهما)؛ كأقمتك مقامي: (ويجوز فيه التوقيت والتعليق) نحو ما سبق ونحو: أوصيت إليك سنة وإذا جاء فلان.. فهو وصي (ويشترط بيان ما يوصي فيه) كقضاء الدين وتنفيذ الوصايا وأمر الأطفال ، (فإن اقتصر على : أوصيت إليك. . لغا) هذا القول ، (و) يشترط (القبول) أي : قبول الإيصاء، وفي قيام العمل مقامه وجهان ؛ أخذا من (الوكالة) (ولا يصح) القبول (في حياته) أي : الموصي (في الأصح) كالموصى له، والثاني : يصح ؛ كما لو وكله بعمل يتأخر. . يصح القبول في الحال ، والرد في حياة الموصي على هذذين الوجهين، فعلى الأول : لو رد في حياته ثم قبل بعد موته.. جاز، ولو رد بعد الموت. . لغاالايصاء (ولو وصى اثنين. . لم ينفرد أحدهما) بالتصرف ، ( إلا إن صرح به) أي : بالانفراد فيجوز (وللموصي والوصي العزل متى شاء) أي : للموصي عزل الوصي وللوصي عزل نفسه، قال في
============================================================
وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإنفاق عليه.. صدق الوصي ، أو في دفع إلنه بغد البلوغ..
صدق الولد .
"الروضة " : إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وفيره(1) ، وعبارة "المحرر" " والروضة " و" أصلها" : وللموصي الرجوع(2).
(واذا بلغ الطفل ونازعه) أي : الوصي (في الإنفاق عليه.. صدق الوصي) بيمينه كما صرح به في " الروضة " كه أصلها "(3)، (أو في دفع إليه بعد البلوغ.. صدق الولد) بيمينه كما صرح به الرافعي في "الشرح "(4) ، والفرق : أنه لا يعسر إقامة البينة عليه في ذلك ، بخلاف الإتفاق ، وفي وجه: يصدق الوصي، تقدم مثله في القيم في آخر (الوكالة) (1) روضة الطالبين (320/2).
(2) المحرر (ص 277)، وروضة الطالبين (6/ 320)، والشرح الكبير (281/7) .
(3) روضة الطالبين (320/6)، والشرح الكبير (282/7).
(4) الشرح الكبير (283/7)
============================================================
كنابالوديت من عجز عن حفظها.. حرم عليه قبولها ، ومن قدر ولم يئق بأمانته. . كره ، فإن وثق..
أشتحب. وشزطهما : شزط موكل ووكيل ويشترط صيغه المووع؛ كأستودغتك هلذا ، أو أستخفظتك ، أو أنبتك في حفظه. وألأصح : أنه لا يشترط القبول لفظا ، ويكفي القبض . ولؤ أودعه صبي أو مجنون مالا .. لم يقبله ، فإن قبل.. ضمن . ولؤ أودع صبيا مالا فتلف عنده.. لم يضمن ، وإن أتلفه.. ضمن في الأصح.....
(كتاب الوديعة) هي: العين التي توضع عند شخص ليحفظها، يسمى مودعأ بفتح الدال، والواضع مودعأ بكسرها.
(من عجز عن حفظها.. حرم عليه قبولها) أي: أخذها، (ومن قدر) على حفظها (ولم يثق بأمانته) فيها (.. كره) له قبولها، وعبارة "المحرر" : لا ينبغي أن يقبلها(1)، وفي " الروضة" ك1 أصلها" : هل يحرم عليه قبولها أو يكره؟ وجهان(2)، (فان وثق) بأمانته فيها (. استحب) له قبولها: (وشرطهما) أي: المودع والمودع المتعلقين بها : (شرط موكل ووكيل) لأن الإيداع استنابة في الحفظ: (ويشترط صيغة المودع ؛ كاستودعتك هذا، أو استحفظتك، أو أنبتك في حفظه) (والأصح: أنه لا يشترط القبول لفظأ، ويكفي القبض)، والثاني: يشترط، والثالث: يشترط في صيغة العقد، نحو ما تقدم، دون صيغة الأمر؛ كاحفظ هذا، وتقدم نظير هذا الخلاف في (الوكالة).
(ولو أودعه صبي أو مجنون مالا.. لم يقبله، فإن قبل.. ضمن) ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى ولي أمره.
(ولو أودع صبيأ مالأ فتلف عنده. . لم يضمن، وإن أتلفه . . ضمن في الأصح) كما لو أتلف مال (1) المحرر (ص 278).
(2) روضة الطالبين (324/6)، والشرح الكبير (287/7).
18
============================================================
والمخجور عليه بسفه. . كصبي. وتزتفع بمؤت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه . ولهما الاستزداد والره كل وقت . وأضلها : ألأمانة، وقد تصير مضمونة بعوارض : منها : أن يودع غيره بلا إذن ولا عذر، فيضمن، وقيل : إن أودع القاضي. . لم يضمن . وإذا لم يزن يده عنها.. جازت الاستعانة بمن يخملها إلى الحزز أو يضعها في خزانة مشتركة . وإذا أراد سفرا.. فليرد إلى المالك أو وكيله ، فإن فقدهما. . فالقاضي ، فإن فقده. . فأمين . فإن دفنها بمؤضع وسافر.. ضمن ، فإن أغلم بها أمينا يشكن.
غيره، والثاني : لا يضمن؛ لأن المودع سلطه عليه (والمحجور عليه بسفه. كصبي) في إيداعه والايداع عنده، وهو مراد "المحرر" وغيره ب(السفيه)(1).
(وترتفع) الوديعة من حيث الإيداع المتعلق بها؛ أي: تتهي (بموت المودع ، أو المودع وجنونه وإغمائه) كالوكالة.
(ولهما الاسترداد والرد كل وقت) أي : للمودع الاسترداد؛ لأنه مالك أو نائب عنه، وللمودع الرد، لأنه متبرع بالحفظ.
(وأصلها : الأماتة، وقد تصير مضمونة بعوارض) : (منها : أن يودع غيره بلا إذن) من المودع (ولا عذر) له، (فيضمن) سواء أودع زوجته وولده وعبده والقاضي وغيرهم، (وقيل : إن أودع القاضي. . لم يضمن) لأن أمانة القاضي أظهر من آمانته: (واذا لم يزل) بضم التحتانية وكسر الزاي (يده عنها. جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز، أو يضعها في خزانة) بكسر الخاء بضبط المصتف (مشتركة) بينه ويين ابنه مثلا كما في "الروضة " ك1 أصلها" عن القفال(2).
(وإذا أراد سفرا.. فليرد) الوديعة (إلى المالك أو وكيله) إن كان، (فإن فقدهما) لغيبة أو نحوها (. فالقاضي) أي : يردها إليه وعليه قبولها، (فإن فقده. فأمين) أي : يردها إليه، ولا يكلف تأخير السفر؛ فارادته عذر في الرد إلى غير المودع : (فان دفنها بموضع وسافر.. ضمن) إن لم يعلم بها من يذكر ، (فإن أعلم بها أميتا يسكن (1) المحرر (ص 278).
(2) روضة الطالبين (327/6) ، والشرح الكبير (293/7).
141
============================================================
المؤضع.. لم يضمن في الأصح . ولو سافر بها. . ضمن إلا إذا وقع حريق أو غارة وهجز عمن يذفعها إليه كما سبق . والحريق والغارة في البقعة ، وإشراف الحزز على الخراب.: أغذار كالسفر . وإذا مرض مخوفا.. فليردها إلى المالك أو وكيله ، وإلأ . . فألحاكم أو أمين أو يوصي بها ، فإن لم يفعل. ضمن ، إلأ إذا لم يتمكن، بأن مات فجاة . ومنها : إذا نقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحزز.. ضمن ، وإلا .. فلا . ومنها : ألا يذفع مثلفاتها، فلؤ أودعه دابة فترك ....0.
الموضع. . لم يضمن في الأصح) لأن إعلامه بمنزلة إيداعه، والثاني : يمنع ذلك : (ولو سافر بها) من الحضر (.، ضمن) لأن حرز السفر دون حرز الحضر، (إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق) . فلا يضمن، بل يلزمه السفر بها في هذذه الحالة (والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب) ولم يجد حرزا ينقلها إليه كما في "الروضة " ك1 أصلها "(1) (.. أعذار كالسفر) في الرد إلى غير المودع: (وإذا مرض مخوفا.. فليردها إلى المالك أو وكيله) إن وجده، (وإلا.. فالحاكم) أي: يردها إليه إن وجده، أو يوصي إليه بها كما في " الروضة " ك8 أصلها "(2)، (أو) يردها إلى (أمين أو يوصي بها) إليه إن لم يجد الحاكم كما في " الروضة " كه أصلها "(3)، وفيهما : المراد با الوصية) : الإعلام والأمر بالرد، وأنه يشترط أن يبينها ويميزها عن غيرها، (فإن لم يفعل) ما ذكر (.. ضمن) لأنه عرضها للفوات؛ إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه، (إلا إذا لم يتمكن؛ بأن مات فجأة) وفي " المحرر" وغيره : أو قتل غيلة(4) ؛ أي : فلا يضمن بترك ما ذكر (ومنها) أي: من عوارض الضمان : (إذا تقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز.: ضمن، وإلا) أي : وإن لم تكن دونها فيه؛ بأن كانت مثلها فيه أو أحرز (. فلا) يضمن، ولو نقلها من بيت إلىل بيت في دار واحدة .. فلا ضمان وإن كان الأول أحرز، قاله البغوي(5) .
(ومنها: ألا يدفع متلفاتها) لوجوب الدفع عليه؛ لأنه من حفظها الواجب، (فلو أودعه دابة فترك (1) روضة الطالبين (328/6)، والشرح الكبير (295/7).
(2) روضة الطالبين (329/6)، والشرح الكبير (297/7) (3) روضة الطالبين (329/6) ، والشرح الكبير (297/7).
(4) المحرر (ص 279).
5) التهذيب (119/5)
============================================================
علفها.. ضمن ، فإن نهاه عنه . . فلا على الصحيح . فإن أغطاه ألمالك علفا. . علفها منه ، وإلأ.. فيراجعه أو وكيله ، فإن فقدا . . فالحاكم ، ولؤ بعثها مع من يشقيها. . لم يضمن في الاصح . وعلى المودع تغريض ثياب الصوف للويح ؛ كي لا يفسدما الثود ، وكذا لبشها عند حاجتها . ومنها : أن يغدل عن الحفظ المأهور به وتلفت بسبب العدول.. فيضمن ، فلؤ قال : (لا ترقذ على الصندوق) فرقد وأنكسر بثقله وتلف ما فيه.. ضمن ، وإن تلف بغيره .. فلا على الصحيح ، وكذا لو قال : لا تقفل عليه قفلين فأقفلهما ......
علفها) بسكون اللام (. ضمن) لوجوبه عليه؛ لأنه من حفظها، (فإن نهاه) المالك (عنه.
فلا) يضمن بتركه (على الصحيح) كما لو قال : اقتل دابتي فقتلها ، لكن يعصي؛ لحرمة الروح والثاني: يضمن، لتعديه بالعصيان (فإن أعطاه المالك علفا) بفتح اللام فيما لم يتهه (.. علفها منه، وإلا.. فيراجعه أو وكيله) ليعلفها أو يستردها، (فإن فقدا.. فالحاكم) آي : يراجعه ليقترض عليه، أو يؤجرها ويصرف الأجرة في مؤنتها، أو يبيع جزءا منها، (ولو بمثها مع من يسقيها) وهو أمين (.. لم يضمن في الأصح) لجري العادة بذلك ، والثاني : يضمن؛ لإخراجها من يده مع إمكان أن يسقيها بنفسه ، فإن كان لا يتولى ذلك بنفسه عادة . . فلا يضمن قطعا، قاله في " الوسيط "(1)، ولو بعثها مع غير امين.. ضمن قطعا (وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح ؛ كي لا يفسدها الدود، وكذا لبسها عند حاجتها) لتعبق بها رائحة الادمي فتدفع الدود، فإن لم يفعل وفسدت.. ضمن، إلا أن ينهاه عنه. فلا يضمن، وأشار في " التتمة" إلى آنه يجيء فيه الوجه السابق في العلف، ولو لم يعلم بها؛ بأن كانت في صندوق أو كيس مشدود. . فلا ضمان(2).
(ومنها : أن يعدل عن الحفظ المأمور به) من المودع (وتلفت بسبب العدول.. فيضمن، فلو قال) له : (لا ترقد على الصندوق) بضم الصاد (فرقد واتكسر بثقله وتلف ما فيه.. ضمن) لمخالفته المؤدية إلى التلف، (وإن تلف بغيره) أي: بغير ثقله (. فلا) يضمن (على الصيح)، والثاني: يضمن؛ لأن الرقود عليه يوهم السارق نفاسة ما فيه فيقصده، (وكذا لو قال : لا تقفل عليه قفلين) بضم القاف؛ يعني : لا تقفل إلا واحدا (فأقفلهما) أو لا تقفل عليه (1) الوسيط (506/4).
(2) انظر " روضة الطالبين" (334/6) .
173
============================================================
ولؤ قال : (أزبط الدراهم في كمك) فأمسكها في يده فتلفت . . فألمذهب : أنها إن ضاعت بنوم ونسيان.. ضمن، أو بأخذ غاصب. . فلا ، ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم.. لم يضمن ، وبألعكس.. يضمن. ولؤ أغطاه دراهم بالشوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه. لم يضمن، وإن أمسكها بيده.. لم يضمن إن أخذها غاصب ، ويضمن إن تلفت بغفلة أو نؤم ، وإن قال : ( أخفظها في البيت).. فليمض إليه ويخرزها فيه ، فإن أخربلا عذر.. ضمن . ومنها : أن يضيعها؛ بأن يضعها في غير حزز مثلها ، أو يدل عليها سارقا أو من يصادر المالك . فلؤ أكرهه ظالم حتل سلمها إليه.. فللمالك تضمينه في الأصح، ثم يزجع على....
فأقفل. . لا يضمن بذلك على الصحيح، وتوجيه الضمان بما تقدم لا يسلم الأول أنه يقتضيه .
(ولو قال : اربط الدراهم) بضم الباء وكسرها (في كمك فأمسكها في يده فتلفت. فالمذهب : أنها إن ضاعت بنوم ونسيان) أي : بواحد منهما (. ضمن) لأنها لو كانت مربوطة.. لم تضع بهذا السبب؛ فالتلف حصل بالمخالفة، (أو) تلفت (بأخذ فاصب.. فلا) يضمن؛ لأن اليد أحرز بالنسبة إليه ، والطريق الثاني : إطلاق قولين، والطريق الثالث : إن اقتصر على الإمساك:.
ضمن، وإن أمسك بعد الربط.. لم يضمن، (ولو جعلها في جيبه بدلأ عن الربط في الكم.. لم يضمن) لأنه أحرز، إلا إذا كان واسعا غير مزرور كما في الروضة " كه أصلها "(1)، (وبالعكس) وهو: آن يربطها في الكم بدلا عن قوله : اجعلها في جيبك (.. يضمن) لتركه الأحرز.
(ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في جيه.. لم يضمن) لأنه بالغ في الحفظ، إلا أن يكون الجيب واسعأ غير مزرور.. فيضمن ؛ لسهولة تناولها باليد منه، (وان أمسكها بيده. . لم يضمن إن أخذها غاصب، ويضمن ان تلفت بغفلة أو نوم) لتقصيره، (وإن قال : احفظها في البيت.. فليمض إليه ويحرزها فيه، فإن أخر بلا عذر. ضمن) لأنه لم يحفظها فيه زمن التأخير: (ومنها: آن يضيعها؛ بأن يضعها في غير حرز مثلها، أو يدل عليها سارقا) بأن يعين موضعها، (أو من يصادر المالك) بأن يعلمه بها.. فيضمنها بذلك: (فلو اكرهه ظالم حتى سلمها إليه.. فللمالك تضمينه في الأصح) لتسليمه، (ثم يرجع على (1) روضة الطالبين (338/6)، والشرح الكبير (309/7)
============================================================
الظالم. ومنها : أن ينتفع بها؛ بأن يلبس أو يزكب خيانة ، أو ياخذ الثوب ليلبسه أو الدراهم لينفقها.. فيضمن . ولؤ نوى الأخذ ولم يأخذ.. لم يضمن على الصحيح . ولو خلطها بماله ولم تتميز ضمن . ولو خلط دراهم كيسين للمووع. . ضمن في الأصح :
ومتى صارث مضمونة بأنتفاع وغيره ثم ترك الخيانة. . لم يبرا ، فإن أخدث له المالك أستثمانا.. برىء في الأصح . ومتى طلبها المالك. . لزمه الرد ؛ بأن يخلي بينه وبينها ، فإن أخر بلا عذي.. ضمن . وإن ادعى تلفها ولم يذكز سببا ، أو ذكر خفيتا كسرقة.. صدق بيمينه ، وإن ذكر ظاهرا كحريق ؛ فإن عرف الحريق وعمومه.. صدق بلا يمين ، وإن عرف ثون.0.
الظالم)، والثاني : ليس له تضمينه؛ للإكراه، ويطالب الظالم ، وله على الأول مطالبته أيضا، ولو أخذها الظالم من المودع قهرا.. فلا ضمان على المودع.
(ومنها : أن يتفع بها؛ بأن يلبس) الثوب (أو يركب) الدابة (خيانة) بالخاء (أو يأخذ الثوب) من محله (ليلبسه أو الدراهم) من محلها (لينفقها. فيضمن) يما ذكر، وقوله: (خيانة) أي : لغير عذر، احترز به عن اللبس لدفع الدود وركوب ما لا تنقاد للسقي، و( يأخذ) معطوف على (ينتفع) (ولو توى الأخذ ولم يأخذ.. لم يضمن على الصحيح) لأنه لم يحدث فعلا، والثاني: يضمن؛ لنيته الخيانة (ولو خلطها بماله ولم تتميز. . ضمن) لتعديه (ولو خلط دراهم كيسين للمودع.. ضمن في الأصح) لمخالفته للغرض في التفريق، والثاني يقول : قد لا يكون له فيه غرض (ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره) كما تقدم (ثم ترك الخيانة.. لم يبرأ) من الضمان، (فإن أحدث له المالك استثمانا) كأن قال : استأمنتك عليها (.. برىء في الأصح)، والثاني : لا يبرا حتى يردها إليه.
(ومتى طلبها المالك .. لزمه الرد؛ بأن يخلي بينه وبينها) وليس عليه حملها إليه، (فإن أخر بلا عذر ضمن) وإن تلفت في زمن العذر؛ كقضاء الحاجة. فلا ضمان (وإن ادعى تلفها ولم يذكر سببأ أو ذكر) سببا (خفيا؛ كسرقة. صدق بيمينه) لأنه ائتمنه، (وإن ذكر) سببا (ظاهرا، كحريق : فإن عرف الحريق وعمومه. . صدق بلا يمين، وإن عرف دون
============================================================
عمومه. صدق بيمينه ، وإن جهل .. طولب ببينة ، ثم يحلف على الثلف به . وإن أدعى ريها على من اثتمنه. . صدق بيعينه ، أو على غيره كوارثه ، أو ادعىل وارث المودع الرد على المالك ، أو أودع عند سفره أمينا فآدعى الأمين الرد على المالك. . طولب ببيتة . وجحودها بغد طلب المالك مضمن : عمومه.. صدق بيمينه) في التلف به؛ لاحتماله، (وإن جهل) الحريق (.. طولب ببينة) على وجوده، (ثم يحلف على التلف به) وإن نكل المودع عن اليمين،، حلف المالك على نفي العلم بالتلف واستحق (وإن ادعى ردها على من اثتمته.. صدق بيمينه) كالتلف (أو على غيره؛ كوارته، أو ادعى وارث المودع الرد على المالك ، أو أودع عند سفره أمينأ فادعى الأمين الرد على المالك . . طولب) كل ممن ذكر (ببينة) بالرد علي من ذكره.
(وجحودها بعد طلب المالك مضمن) بخلاف إنكارها من غير طلبه ولو كان بحضرته؛ لأن اخفاءها أبلغ في حفظها.
============================================================
119 كناب قسم لفي رو نفنيمت ت الفيء: مال حصل من كفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب كجزية، وعشر تجارة، وما جلؤا عنه خوفا ، ومال مرتد قتل أو مات ، وذمي مات بلا وارث.. فيخمس ، وخحمسه لخمسة : أحدها : مصالح المسلمين كالثغور والقضاة والعلماء ، يقدم الأهم . وألثاني : بنو هاشم والمطلب؛ يشترك الغني والفقير والنساء، ويفضل الذكر كالإزث. والثالث: البتامى، وهو: صغير لا آب له، ويشترط فقره على المشهور . والرابع والخامس : المساكين وأبن السشبيل.
(كتاب قسم الفيء والغنيمة) (الفيء : مال حصل من كفار بلا قتال و) بلا (إيجاف) أي : إسراع (خيل وركاب) أي : ايل (كجزية، وعشر تجارة، وما جلوا عنه خوفا) من المسلمين عتد سماع خبرهم، (ومال مرتد قتل أو مات، و) مال (ذمي مات بلا وارث.. فيخمس) خمسة أخماس؛ قال تعالى : ما أفاء الله علل رسولهء ين أهل القرى فلله وللرسول ولذى القرى واليتتمى والمستركين وأبن السبيل) ، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم له أربعة أخماسه وخمس خمسه، ولكل من الأربعة المذكورين معه خمس خمس، ويصرف ما كان له بعده من خمس الخمس لمصالح المسلمين، ومن الأخماس الأربعة للمرتزقة؛ كما تضمن ذلك قول المصنف : (وخمسه لخمسة): (أحدها : مصالح المسلمين ؛ كالثغور والقضاة والعلماء، يقدم الأهم) فالأهم (والثاني : بنو هاشم و) بنو (المطلب) وهم المراد با ذي القربن) في الآية؛ لاقتصاره صلى الله عليه وسلم في القسم عليهم مع سؤال غيرهم من بني عميهم توفل وعبد شمس له، رواه البخاري(1)، (يشترك) فيه (الغني والفقير والنساء، ويفضل الذكر كالارث) فله سهمان، وللأنشل سهم، ولا يعطى أولاد البنات كما فعل الأولون .
(والثالث : اليتامى، وهو) أي : اليتيم : (صغير لا أب له، ويشترط فقره على المشهور) لأن لفظ اليتيم يشعر بالحاجة، والثاني : لا يشترط ؛ لشمول الاسم للغني: (والرابع والخامس: المساكين واين السبيل) وسيأتي بيانهما وبيان الفقير في الكتاب التالي لهاذا.
(1) صحيح البخاري (2140) عن سيدتا جبير بن مطعم رضي الله عنه
============================================================
ويعم الأضناف الأزبعة المتاخرة، وقيل : يخص بألحاصل في كل ناحية من فيها منهم وأما الأخماس الأزبعة فألأظهر : أنها للمزتزقة - وهم : الأجناد المزصدون للجهاد - فيضع آلإمام ديوانا، وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا ، ويبحث عن حال كل واحد وعياله وما ينفيه، فيعطيه كفايتهم . ويقدم في إنبات الاشم والإغطاء قريشا - وهم ولد ألنضر بن كنانة - ويقدم منهم بني هاشم والمطلب ثم عبد شمس ثم نؤفل ثم عبد العزى.....
(ويعم الأصناف الأربعة المتأخرة) بالعطاء، (وقيل: يخص بالحاصل في كل ناحية من فيها منهم) وإن لم يعم الجميع؛ للمشقة في النقل ، وأجيب بأن النقل لناحية لا شيء فيها، أو لم يف ما فيها بمن فيها بقدر الحاجة؛ لعموم الاية (وأما الأخماس الأربعة. فالأظهر : أنها للمرتزقة، وهم : الأجناد المرصدون للجهاد) لعمل الأولين ، والثاني : أنها للمصالح؛ كخمس الخمس، وأهمها : تعهد المرتزقة ، فيرجع إلى الأول ويخالفه في الفاضل عنهم، والثالث: آنها تقسم كما يقسم الخمس؛ خمسها للمصالح، والباقي للأصناف الأربعة، وعلى الأول : (فيضع الإمام ديوانا) بكسر الدال ، وهو كما في "الشامل" : الدفتر الذي ثبت فيه أسماء المرتزقة(1)، وأول من وضعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، (وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا) ليعرض عليه أحوالهم، ويجمعهم عند الحاجة، ونصيه قال في "الروضة": مستحب(1)، (ويبحث عن حال كل واحد) منهم (وعياله وما يكفيه فيعطيه كفايتهم) نفقة وكسوة وغيرهما؛ ليتفرغ للجهاد.
(ويقدم في إثبات الاسم والإعطاء قريشا) استحبابا؛ لشرفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولحديث : لقدموا قريشا " رواه الشافعي بلاغا وابن أبي شيبة باسناد صحيح(3)، (وهم : ولد النضر ين كنانة) أحد أجداده صلى الله عليه وسلم، (ويقدم منهم بني هاشم) جده الثاني (و) بني (المطلب) شقيق هاشم ، (ثم) بني (عبد شمس) شقيق هاشم، (ثم) بني (نوفل) أخي هاشم لأبيه عبد مناف بن قصي، وتقديم بني المطلب؛ لما تقدم من تسوية النبي بينهم وبين بني هاشم في القسم، (ثم) بني (عبد العزى) بن قصي؛ لأنهم أصهاره صلى الله عليه وسلم؛ فان زوجته (1) انظر " روضة الطالبين"(359/2) (2) روضة الطالبين (359/6).
(3) مسند الشافعي (ص 372) مصنف ابن أبي شيبة (53 330) عن سيدنا سهل بن آبي حثمة رضي الله
============================================================
ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم الأنصار، ثم سائر العرب، يم العجم ولا ينبت في الديوان أفمل ولا زمنا ولا من لا يضلح للعزو . ولو مرض بغضهم او جن ورجي زواله. . أغطي ، فإن لم يزج . فألأظهر : أنه يغطل ، وكذا زوجته وأولاده إذا مات فتعطى الزوجة حتل تنكح ، والأولاد حتل يستقلوا . فإن فضلت الأخماس الازبعة عن حاجات المزتزقة. . وزع عليهم على قذر مؤنتهم ، والأصح : أنه يجوز أن يضرف بغضه في إضلاح الثغور والسلاح والكراع......
خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، (ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) منهم بعد بني عبد العزى: بنو عبد الدار بن قصي، (ثم) بعد قريش (الأنصار) لأثارهم الحميدة في الإسلام، وهم حيان: الأوس والخزرج، (ثم سائر العرب) أي : باقيهم، (ثم العجم) لأن العرب أقرب منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الترتيب
(ولا يثت في الديوان أعمى ولا زمنا، ولا من لا يصلح للغزو) غيرهما؛ لعجز أو غيره، وإنما يثبت الأقوياء المستعدين للغزو من الرجال المكلفين الأحرار ، زاد في 9 الروضة" : المسلمين (1) .
(ولو مرض بعضهم أو جن ورجي زواله) أي : زوال مرضه أو جنونه (.. أعطي) لثلا يرغب الناس عن الجهاد ويشتغلوا بالكسب ، (فإن لم يرج) زواله (فالأظهر : أنه يعطي) أيضا، (وكذا) تعطى (زوجته وأولاده إذا مات) لئلا يشتغل الناس بالكسب عن الجهاد إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم، (فتعطى الزوجة حتى تنكح، والأولاد) الذكور (حتى يستقلوا) بالكسب، والإناث حتى يتزوجن كما اقتضاه كلام " الوسيط "(2)، والقول الثاني : لا يعطى هو ولا عياله بعده؛ لعدم رجاء نفعه، ولزوال تبعيتهم له (فإن فضلت) بالتشديد (الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة. . وزع) القاضل (عليهم على قدر مؤنتهم، والأصح: أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع) أي : الخيل؛ لأن ذلك عدة لهم ، ويكون الموزع الباقي بعد ذلك ، والثاني : المنع ، بل يوزع جميع الفاضل.
(1) روضة الطالبين (363/6) .
(2) الوسيط (29/4ه) 179
============================================================
هلذا حكم منقول الفيء ، فأما عقاره. . فالمذهب : أنه يجعل وففا ، وتقسم غلته كذلك .
فا (في الغنيمة وما يتبعها] الغنيمة : مال حصل من كفار بقتال وإيجاف . فيقدم منه السلب للقاتل ، وهو : ثياب القتيل والخفك والران ، وآلاث الحزب كدزع وسلاح، ومزكوب وسزج ولجام، وكذا سوار ومنطقة وخاتم، ونفقة معه ، وجنيبة تقاد معه في الأظهر ، لا حقيبة مشدودة على الفرس على المذهب . وإنما يشتحق بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب ، فلو رمل من حضن أو من...
(هذا حكم منقول الفيء، فأما عقاره) وهو الدور والأراضي (. فالمذهب : أنه يجعل وقفأ) بأن يقفه الإمام، (وتقسم غلته) كل سنة (كذلك) أي: مثل قسم المنقول؛ أربعة أخماسها للمرتزقة، وخمسها للمصالح، والأصناف الأربعة سواء، ومقابل المذهب وجه: أنه يصير وقفا من غير جمل، ووجه : أنه يقسم كالمنقول إلا سهم المصالح.
(فصل : الغنيمة: مال حصل من كفار بقتال وإيجاف) بخيل وركاب (فيقدم منه السلب للقاتل) المسلم حرا كان أو عبدا ، صبيا كان أو بالغا ، ذكرا كان أو أنثى؛ قال صلى الله عليه وسلم : "من قتل قتيلا.. فله سلبه " رواه الشيخان(1)، (وهو: ثياب القتيل والخف والران) بالراء والنون؛ وهو خف بلا قدم، (وآلات الحرب؛ كدرع) آي: زردية (وسلاح ومركوب وسرج ولجام) ومقود ، (وكذا سوار) وطوق (ومنطقة وخاتم، ونفقة معه) بهميانها، (وجنيبة تقاد معه) وفي " المحرر" وغيره : (بين يديه)(2)، (في الأظهر، لا حقيبة مشدودة على الفرس) بما فيها من الأمتعة والدراهم (على المذهب) ، والطريق الثاني طرد القولين فيها، وجه أولهما : أن هذذه الأشياء في يده يمتد طمع القاتل إليها ، والثاني قال : ليس مقاتلا بها ، والفرق بين الجنيبة والحقيبة : أن الجنيبة في معنى المركوب: (وإنما يستحق) السلب (بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب، فلو رمى من حصن أو من (1) صحيح البخاري (3142) ، صحيح مسلم (1751) عن سيدتا أبي قتادة رضي الله عنه (2) المحرر (ص 283)
============================================================
الصف اذ قتل نايما از أسبرا از قتله وقد انهزم الكفار. . فلا سلب له . وكفاية شره : أن يزيل افتاعه ، بان يفقا عننه او يقطع يدنو ورجلنه ، وكذا لو أسره أذ قطع يدنه أوز رجلنه بي الأظهر . ولا يخمس السلب على المشهور . وبغد السلب تخرج مؤنه الحفظ وألنقل
وغيرهما، ثم يخمس الباقي : فخمسه لأهل خحمس الفيء يقسم كما سبق . والأصع : أن النفل يكون من خحبمس الخمس المزصد للمصالح إن تفل بمعا سيغتم في هذذا القتال ، ويجوز ان ينفل من مال المصالح الحاصل عنده ، والنفل : زتادة يشرطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية في الكفار، ويجتهد في قذره . وألأخماس الأزبعة عقارها ومنقولها للغانمين) الصف، أو قتل نائما أو أسيرا، أو قتله) أي: الكافر (وقد انهزم الكفار. فلا سلب له) لانتفاء ركوب الغرر المذكور (وكفاية شره : أن يزيل امتناعه ؛ بأن يفقأ عينيه، أو يقطع يديه ورجليه، وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر)، والثاني يقول : في الأسر لم يندفع به شره كله، وفي قطع اليدين قد يهرب ويجمع القوم ، وفي قطع الرجلين قد يقاتل راكبا بيديه، ويجري الخلاف في قطع يد ورجل، بخلاف قطع إحداهما (ولا يخمس السلب على المشهور)، والثاني: يخمس؛ فخمسه لأهل الخمس، والباقي للقاتل.
(وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما) للحاجة إلى ذلك ، (ثم يخمس الباقي) : (فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم) بينهم (كما سبق) قال تعالى : واغلموا أنما غنمثم من شي و فأن لله خمسه وللرسول} الآية .
(والأصح: أن النقل) بفتح النون والفاء (يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح إن نفل مما سيغنم في هاذا القتال)، والثاني : من أصل الغنيمة، والثالث : من أربعة أخماسها، (ويجوز أن يتفل من مال المصالح الحاصل عنده، والتفل زيادة يشرطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية في الكفار) كالتهجم على قلعة والدلالة عليها، وحفظ مكمن وتجسس حال، (ويجتهد) الشارط (في قدره) بقدر الفعل وخطره، فإن كان مما سيغنم.. فيذكر جزءا؛ كربع أو ثلث، وتحتمل قيه الجهالة؛ للحاجة، وإن كان من الحاصل عنده.. فيشترط كونه معلوما، ويجوز آن ينفل من غير شرط من ظهر منه في الحرب مبارزة وحسن إقدام وآثر محمود ما يليق بالحال.
(والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغاتمين) أخذا من الآية؛ حيث اقتصر فيها بعد الإضافة إليهم 11
============================================================
وهم : من حضر الوقعة بنية القتال وإن لم يقاتل . ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء ألقتال ، وفيما قبل حيازة المال وجه . ولو مات بعضهم بغد أنقضائه والحيازة.. فحقه لوارثه، وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح . ولو مات في ألقتال. . فالمذهب : أنه لا شيء له : والأظهر : أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ أمتعة، والثاجر والمخترف يسشهم لهم إذا قاتلوا . وللراجل سهم ، وللفارس ثلاثة . ولا يغطى إلأ لفرس واحد عربيا كان أو غيره، لا لبعير وغيره. ولا يغطى لفرس أغجف وما لا غناء فيه،...
على اخراج الخمس، (وهم: من حضر الوقعة بنية القتال وإن لم يقاتل) ومن حضر لا بنيته وقاتل في الأظهر الاتي ، ومن حضر غير كامل . . فله الرضخ في الأظهر الاتي: (ولا شيء لمن حضر بعد اتقضاء القتال، وفيما قبل حيازة المال وجه) : أنه يستحق (ولو مات بعضهم بعد اتقضائه والحيازة. فحته لوارثه، وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح) بناء على أن الغنيمة تملك بالانقضاء ، والثاني يقول : بالانقضاء والحيازة معا.
(ولو مات في القتال.. فالمذهب : أنه لا شيء له) والطريق الثاني : فيه قولان، أحدهما : أنه يستحق بحضوره بعد الوقعة، والثالث : إن حصلت الحيازة بذلك القتال.. استحق، أو بقتال حديد. فلا.
(والأظهر : أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ أمتعة، والتاجر والمحترف.. يسهم لهم إذا قاتلوا) لشهودهم الوقعة، والثاني : لا إذالم يقصدوا الجهاد.
(وللراجل سهم ، وللفارس ثلاثة) سهمان للفرس، وسهم له ؛ للاتباع، رواه الشيخان(1) (ولا يعطى) وإن كان معه فرسان (إلا لفرس واحد عربيا كان أو غيره) كا البرذون) أبواه عجميان، و(الهجين) آبوه عربي وأمه عجمية و( المقرف) بضم الميم وسكون القاف وكسر الراء، أبوه عجمي وأمه عربية، (لا لبعير وغيره) كالفيل والبغل والحمار؛ لأن هذه الدواب لا تصلح للحرب صلاحية الخيل له بالكر والفر اللذين تحصل بهما النصرة: نعم؛ يرضخ لها، ورضخ الفيل اكثر من رضخ البغل ، ورضخ البغل اكثر من رضخ الحمار (ولا يعطى لفرس أعجف) أي : مهزول (وما لا غناء فيه) بفتح المعجمة والمد؛ أي : نفع ؛ (1) صحيح البخاري (4228)، صحيح مسلم ( 1762) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما
============================================================
وفي قؤل : يغطى إن لم يغلم نهي الأمير عن إخضاره . والعبد والصبي والمزأة والذمي إذا حضروا.. فلهم الوضخ، وهو : دون سهم يجتهد الإمام في قذره ، ومحله : الأخماس الأزبعة في الأظهر . ثلث : إنما يزضخ لذمي حضر بلا أجرة، وبإذن ألإمام على الصحيح ، والله أغلم كالكسير والهرم، (وفي قول : يعطى إذ لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره) كما يعطى الشيخ الكبير إذا حضر، وفرق الأول بأن الشيخ يتفع برأيه ودعائه ، وقوله : (إن لم يعلم نهي الأمير) صادق بما في 9 الروضة "كه أصلها" : (إن لم ينه ، أو لم يبلغ النهي)(1) .
(والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا) الوقعة (. فلهم الرضخ) للاتباع، رواه في العبد الترمذي وصححه(2)، وفي النساء والصبيان؛ بخبر البيهقي مرسلا(3)، وفي قوم من اليهود أبو داوود بلفظ : "أسهم "(4) وحمل على الرضخ ، وسواء أذن السيد والولي والزوج في الحضور أم لا، (وهو دون سهم) وإن كانوا فرسانا، (يجتهد الإمام في قدره) بحسب ما يرى، ويفاوت بين أهله بحسب نفعهم؛ فيرجح المقاتل ومن قتاله اكثر على غيره، والفارس على الراجل، والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطاش على التي تحفظ الرحال ، (ومحله : الأخماس الأربعة في الأظهر)، والثاني: أصل الغنيمة، والثالث: خمس الخمس سهم المصالح، وهو مستحق، وفي قول: مستحب: (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح "(5) ( إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة، وبإذن الإمام على الصحيح، والله أعلم) فإن حضر بغير إذنه. . لم يرضخ له على الصحيح؛ لأنه متهم بموالاة أهل دينه ، بل يعزره إن رأى ذلك، وإن حضر باذته بأجرة. . فله الأجرة فقط (1) روضة الطالبين (384/6)، والشرح الكبير (373/7).
(2) سنن الترمذي (1557) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه .
(3) السنن الكبرى (53/9) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه (4) سنن أبي داوود (2729) عن سيدتنا أم زياد الأشجعية رضي الله عنها (5) الشرح الكبير (353/7)
============================================================
نا ه فسم الضدفات ألفقير : من لا مال له ولا كسب يقع مؤقعا من حاجته ، ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ، وماله الغائب في مزحلتين ، والمؤجل، وكسب لا يلبق به . ولو أشتغل بعلم والكسب يمنعه.. ففقير ، ولو اشتغل بالنوافل. . فلا . ولا يشترط فيه الزمانه ولا التعفف عن المسألة على الجديد . والمكفى بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الاصح......
(كتاب قسم الصدقات) أي : الزكوات لمستحقيها، وهم ثمانية أصناف يذكرون على ترتيب ذكرهم في قوله تعالى: إنما الصدقث للفقرآء والمسكين} . .. إلى آخره .
(الفقير : من لا مال له ولا كسب يقع موقعأ من حاجته) كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك أو يكسب إلا درهمين أو ثلاثة، (ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه) وإن كانت للتجمل ، قال ابن كج: وعبده الذي يحتاج إلى خدمته، ذكره عنه في * الروضة " على وفق بحث الرافعي وقال : وهو متعين(1)، (وماله الغائب في مرحلتين، والمؤجل) فيأخذ ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله وإلى أن يحل الأجل، (وكسب لا يليق به) فيتركه ويأخذ.
(ولو اشتغل بعلم) شرعي كما في الروضة " و" أصلها "(2) ( والكسب يمنعه) من الاشتغال به (.. ففقير) فيشتغل بالعلم ويأخذ (ولو اشتغل بالنوافل. فلا) أي: فليس بفقير، فيكتسب ولا يشتغل بها، والفرق : أن الاشتغال بالعلم فرض كفاية (ولا يشترط فيه) أي : في الفقير الذي يأخذ (الزمانة ولا التعفف عن المسألة على الجديد) والقديم : يشترطان؛ لأن غير الزمن يمكنه الكسب، وغير المتعفف إذا سأل.. أعطي، ومنع الأول التوجيهين: (والمكفى بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الأصح) لأنه غير محتاج؛ كالمكتسب كل يوم قدر (1) روضة الطالبين (308/2) (2) روضة الطالبين (308/2)، والشرح الكبير (377/7) 194
============================================================
والمشكين : من قدر على مال أو كشب يقع موقعا من كفايته ولا ينفيه. والعامل : ساع ، وكاتب ، وقاسم، وحاشير يجمع ذوي الأنوال ، لا القاضي وألوالي . والمؤلفة : من أشلم ونيته ضعيفة ، أو له شرف يتوقع بإغطائه إسلام غيره ، والمذهب : أنهم يغطون من الزكاة .
والرقاب : المكاتبون . والغارم : إن استدان لنفسه في غير معصية. . أغطي . قلث : الأص : يغطى إذا تاب ، والله أغلم .......
كفايته، والثاني : ينظر إلى أنه لا مال له ولا كسب ، ويمنع تشبيهه بالمكتسب .
(والمسكين : من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه) كمن يملك أو يكسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة ، وفي " الروضة " كه أصلها " : وسواء كان ما يملكه من المال نصابا أو أقل أو اكثر(1)، والمعتبر من قولنا : (يقع موقعا من كفايته) : المطعم والمشرب، والملبس والمسكن، وسائر ما لا بد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير، للشخص ولمن هو في نفقته.
(والعامل: ساع، وكاتب، وقاسم) وحاسب (وحاشر يجمع ذوي الأموال) وحافظ لها، (لا القاضي والوالي) أي : والي الإقليم والإمام، فلا حق لهم في الزكاة، ورزقهم إذا لم يتطوعوا في خمس الخمس المرصد للمصالح العامة ؛ لأن عملهم عام: (والمؤلفة: من أسلم ونيته ضعيفة، أو له شرف يتوقع باعطائه إسلام غيره، والمذهب : آنهم يعطون من الزكاة)، والقول الثاني : من سهم المصالح، وقوة كلام " الروضة" كه أصلها" يقتضي القطع بالأول ؛ للآية (والرقاب : المكاتبون) فيدفع إليهم ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم، ويشترط كون الكتابة صحيحة، ويجوز الدفع قبل حلول النجم وبغير إذن السيد.
(والغارم : إن استدان لنفسه في غير معصية) كتفقة عياله (. أعطي) بخلاف المستدين في معصية؛ كالخمر والإسراف في النفقة فلا يعطى: (قلت: الأصح : يعطى إذاتاب، والله أعلم) صححه في " الروضة" أيضة(2)، ووجه مقابله بأنه قد يتخذ التوبة ذريعة للأخذ ويعود، والرافعي حكى الوجهين وتصحيح كل منهما عن جماعة(3) .
(1) روضة الطاليين (311/2)، والشرح الكبير (381/7).
(2) روضة الطالبين (317/2- 318).
(3) الشرح الكبير (391/7- 392).
============================================================
والأظهر : أشتراط حاجته دون حلول الدين . قلث : الأصح : أشتراط حلوله، والله أغلم . أذ لإضلاح ذات البين. . أغطي مع الغنى ، وقيل : إن كان غتيا بنقد. . فلا : وسبيل الله تعالى : غزاة لا فيء لهم ، فيعطؤن مع الغنى . وأبن الشبيل : منشىء سفر أو مجتاز، وشرطه : الحاجة وعدم المعصية . وشرط آخذ الزكاة من هذه ألأضناف الثمانية : الإسلام، وألأ يكون هاشميا ولا مطلبيا ،.....
(والأظهر: اشتراط حاجته) بألا يقدر على وفاء ما استدانه، والثاني : لا يشترط؛ لعموم الاية، (دون حلول الدين) فلا يشترط: (قلت : الأصح : اشتراط حلوله، والله أعلم) ليكون محتاجا إلى وفائه، والأول : ينظر إلى ووبه (أو) استدان (لإصلاح ذات البين) أي : الحال بين القوم ؛ كأن يخاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله فتحمل الدية؛ تسكينا للفتنة (. أعطي مع الغنى) بالعقار والعرض والنقد؛ لعموم الآية، (وقيل: إن كان غنيأ بنقد. . فلا) يعطى ، والفرق : أن إخراجه في الغرم ليس فيه مشقة بيع العقار أو العرض فيه، ولو كان الشر متوقعا في مال فتحمل قيمة المتلف.. ففي إعطائه مع الغنى وجهان أصحهما : نعم ؛ لما فيه من المصلحة الكلية، والثاني : المنع ؛ لأن فتنة الدم أشد، ولو لزمه الدين بالضمان بغير إذن وهو معسر.. أعطي ما يقضي به الدين (وسبيل الله تعالى : غزاة لا فيء لهم) بأن نشطوا للجهاد ولم يتجردوا له، (فيعطون مع الغنى) بخلاف من تجردوا له وهم المرتزقة الذين لهم حق في الفيء فلا يعطون من الزكاة (وابن السبيل: منشىء سفر) من بلده أو بلد كان مقيما به (أو مجتاز) ببلد في سفره، (وشرطه: الحاجة وعدم المعصية) بسفره، فإن كان معه ما يحتاج إليه في سفره أو كان سفره معصية.. لم يعط، فيعطى في الطاعة؛ كالسفر للحج والزيارة، وفي المباح؛ كالسفر لطلب الابق، والنزهة، وفيه وجه : أنه لا يعطى: (وشرط آخذ الزكاة من هذذه الأصناف الثمانية : الإسلام) فلا تعطى لكافر ؛ لحديث الشيخين : "صدقة تؤخذ من آغنيائهم فترد على فقرائهم "(1)، (وألا يكون هاشميا ولا مطلبيا) فلا تحل لهما؛ قال صلى الله عليه وسلم : "إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل (1) صحيح البخاري (1395) محيح مسلم (19) عن سيدتا ابن عباس رضي الله عنهما 196
============================================================
وكذا مؤلاهم في الأصح.
فتا (في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى) من طلب زكاة وعلم الإمام أشتخقاقه أو عدمه. . عمل بعليمه ، وإلا ؛ فإن ادعىل فقرا أو مسكنة.. لم يكلت بئنة ، فإن عرف له مال وأدعى تلفه. . كلف ، وكذا إن أذعىل عيالا في الاصح. ويغطى غاز وأبن سبيل بقؤلهما ، فإن لم يخرجا.. أسترد ، ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة،.....
لمحمد ولا لآل محمد" رواه مسلم(1)، وقال : " لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ، ولا غسالة الأيدي، إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم" أي: بل يغنيكم، رواه الطبراني (2)، (وكذا مولاهم) أي : مولى بني هاشم وبني المطلب ؛ فلا تحل له (في الأصح) لحديث : "مولى القوم منهم " صححه الترمذي وغيره (2)، والثاني قال : المنع فيهم، لاستغنائهم بخمس الخمس كما تقدم، ولا حق لمولاهم فيه فتحل له (فصل: من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه. . عمل بعلمه) فلا يجوز الصرف لمن علم عدم استحقاقه، ويجوز لمن علم استحقاقه (والا) أي: وان لم يعلم استحقاقه أو عدمه أي : لم يعلم واحدا منهما : (فان ادعى فقرا أو مسكنة. . لم يكلف بينة) لعسرها، ولا يحلف إن اتهم في الأصح، (فإن عرف له مال وادعى تلفه. . كلف) البينة لسهولتها، (وكذا إن ادعى عيالا).. يكلف البينة (في الأصح) ولو قال : لا كسب لي ، وحاله يشهد بصدقه ؛ بأن كان شيخا كبيرا أو زمنا. . أعطي بلا بينة ولا يمين.
(ويعطى غاز وابن سبيل بقولهما) بلا بينة ولا يمين، (فإن لم يخرجا.. استرد) منهما، ويحتمل تأخير الخروج ؛ لانتظار الرفقة وتحصيل الأهبة وغيرهما، (ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة) بالعمل والكتابة والغرم ؛ لسهولتها، والصنف الثاني من المؤلقة يطالب ببينة ، والأول يقبل قوله، (1) صحيح مسلم(168/1072) عن سيدنا عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه (2) المعجم الكبير (174/11) عن سيدنا بن عباس رضي الله عنهما () ن الترمدي (157) صحيح ابن حبان (3293)، المستدرك (404/1)، سنن آبي داوود 97
============================================================
وهي : إخبار عذلين ، وتغني عنها الاستفاضة ، وكذا تصديق ربع النن والشيد في الأصح. ويغطى الفقير والمسكين : كفاية سنة . قلث : الأصع المنصوص، وقؤل الجمهور : كفاية العمر الغالب، فيشتري به عقارا يشتغله ، والله أغلم. والمكاتب والغارم : قذر دينه . وأبن الشبيل : ما يوصله مقصده أو مؤضع ماله . وآلغازي : قذر
حاجته لنفقة وكشوة ذاهبا وراجعا ومقيما هناك وفرسا وسلاحا، ويصير ذلك ملكاله، ...
(وهي) أي : البينة في هلذه المسائل وما تقدم : (إخبار عدلين) ولا يحتاج إلى دعوى عند قاض وانكار واستشهاد، (وتفني عنها الاستفاضة) بين الناس؛ لحصول الظن بها، (وكذا تصديق رب الدين) في الغارم (والسيد) في المكاتب يغني عنها (في الأصح) لظهور الحال، والثاني : لا يغني؛ لاحتمال التواطؤ.
(ويعطى الفقير والمسكين) أي : كل منهما إذا لم يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة (كفاية سنة) لأن الزكاة تتكرر كل سنة، فيحصل بها الكفاية سنة (قلت : الأصح المنصوص وقول الجمهور) : يعطى (كفاية العمر الغالب؛ فيشتري به عقارا يستغله) ويستغني عن الزكاة، (والله أعلم) ومن يحسن الكسب بحرفة.. يعطى ما يشتري به آلاتها، قلت قيمتها أو كثرت، أو بتجارة.. يعطى ما يشتري به مما يحسن التجارة فيه ما يفي ربحه بكفايته غالبا؛ فالبقلي يكتفي بخمسة دراهم، والباقلاثي بعشرة، والفاكهي بعشرين، والخباز بخمسين، والبقال بمئة، والعطار بألف، والبزاز بألفين، والصيرفي بخمسة آلاف، والجوهري بعشرة آلاف: (و) يعطى (المكاتب والغارم) أي : كل منهما (قدر دينه) فإن قدر على بعضه. . أعطي الباقي.
(و) يعطى (ابن السبيل ما يوصله مقصده) بكسر الصاد (أو موضع ماله) إن كان له في طريقه مال، وإن احتاج إلى كسوة.. أعطيها.
(و) يعطى (الغازي قدر حاجته لنفقة وكسوة ذاهبا وراجعا ومقيما هناك) أي : في الثغر، (وفرسأ) إن كان يقاتل فارسا، (وسلاحا) وعبارة 9 المحرر" : ويشترى له الفرس والسلاح(1) ، وفي " الروضة " كه أصلها" : يعطى ما يشتريهما به (2)، (ويصير ذلك ملكا له) ويجوز آن (1) المحرر (ص 286).
(2) روضة الطالبين (326/2) ، والشرح الكبير (403/7).
198
============================================================
ويهيا له ولابن الشبيل مزكوب إن كان السفر طويلا أو كان ضعيفا لا يطيق المشي، وما ينقل عليه الزاد ومتاعه إلا أن يكون قذرا يعتاد مثله حمله بنفسه . ومن فيه صفتا أشتخقاق يغطى بإخداهما فقط في الأظهر .
فتا (في القسمة بين الأصناف وما يتبعها] يجب أستيعاب الأضناف إن قسم ألإمام وهناك عامل ، وإلا .. فالقشمة على سبعة ، فإن فقد بغضهم.. فعلى الموجودين . وإذا قسم الإمام. . أستوعب من الزكوات الحاصلة عندة آحاد كل صنف . وكذا يشتوهب المالك إن أنحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال ، وإلا.. فيجب إغطاء ثلاثة..00..
يستأجرا له، (ويهيأ له ولابن السبيل) أي : لكل منهما (مركوب إن كان السفر طويلا أو كان) هو (ضعيفأ لا يطيق المشي، وما يتقل عليه الزاد ومتاعه ، إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه) ..
فلا، وكذا لو كان السفر قصيرا وهو قوي ، والمؤلفة يعطون ما يراه الإمام ، قال المسعودي : على قدر كلفتهم وكفايتهم(1)، والعامل يعطى أجرة مثل عمله ، فإن زاد سهمه عليها. . رد الفاضل على سائر الأصناف، وإن تقص. . كمل من مال الزكاة ثم يقسم ، ويجوز أن يكمل من سهم المصالح: (ومن فيه صفتا استحقاق) كفقير غارم (.. يعطى بإحداهما فقط ني الأظهر) لأن عطف بعض المستحقين على بعض في الاية يقتضي التغاير، والثاني : يعطى بهما بجعل تعدد الوصف كتعدد الشخص
(فصل : يجب استيعاب الأصناف) الثمانية في القسم (إن قسم الإمام وهناك عامل، وإلا) بأن قسم المالك أو الإمام ولا عامل؛ بأن حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى الإمام (.. قالقسمة على سبعة فإن فقد بعضهم) أيضا(. فعلى الموجودين) منهم، فإن لم يوجد أحد منهم.. حفظت الزكاة حتى يوجدوا أو يوجد بعضهم (واذا قسم الامام. استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف) وجوبا (وكذا يستوعب المالك) الآحاد وجوبا (أن اتحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال، وإلا..
فيجب إعطاء ثلاثة) من كل صنف ؛ لذكره في الاية بصيغة الجمع، وهو المراد ب وفي سييل الله (1) انظر " روضة الطالبين" (327/2).
199
============================================================
وتجب التسوية بين الأصناف ، لا بين آحاد الصنف ، إلأ أن يقسم الإمام فيخرم عليه التقضيل مع تساوي الحاجات . والأظهر : منع نقل الزكاة . ولؤ عدم ألأضناف في البلد.. وجب
0 النقل، أو بغضهم وجوزنا النقل. . وجب ، وإلا.. فيره على الباقين، وقيل : ينقل .
وشرط التاعي كؤنه : حرا ، عذلا ، فقيها بأبواب ألزكاة، فإن عين له أخذ ودفع.. لم يشترط الفقه.....
وابن السبيل} الذي هو للجنس، ولا عامل في قسم المالك، ويجوز أن يكون واحدا بحسب الحاجة كما استغنى عنه فيما تقدم (وتجب التسوية بين الأصناف) وإن كانت حاجة بعضهم أشد، إلا العامل.. فلا يزاد على أجرة مثل عمله كما سبق، (لا بين آحاد الصنف) فيجوز تفضيل بعضهم على بعض، (إلا أن يقسم الامام. فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات) قاله في " التتمة *(1)، وتعقبه في الروضة " بأنه خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية (2).
(والأظهر: منع تقل الزكاة) من بلد الوجوب مع وجود المستحقين فيه إلى بلد آخر فيه المستحقون؛ بأن تصرف إليهم؛ أي : يحرم، ولا يجزىء؛ لما في حديث الشيخين: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"(3)، والثاني : يجوز النقل ويجزىء ؛ للإطلاق في الآية.
(ولو عذم الأصناف في البلد.. وجب النقل) إلى أقرب البلاد إليه، (أو) عدم (بعضهم وجوزنا النقل) مع وجودهم (.. وجب) نقل نصيب المعدوم إلى مثله، (وإلا.. فيرد على الباقين، وقيل: ينقل) لوجود مستحقه، والأول يقول : عدمه في محله كالعدم المطلق، وفي " الروضة" ك" أصلها " : الخلاف في جواز النقل وتفريعه ظاهر فيما إذا فرق رب المال زكاته، أما إذا فرق الإمام. فربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الخلاف فيه، وربما دل على جواز النقل له والتفرقة كيف شاء، وهلذا أشبه. انتهو(4).
(وشرط الساعي) وهو العامل وصف بأحد أوصافه السابقة : (كونه حرا، عدلا، فقيها بأبواب الزكاة) يعرف ما يأخذ ومن يدفع إليه، (فإن عين له أخذ ودفع. . لم يشترط الفقه) المذكور، (1) انظر "روضة الطالبين" (330/2- 331) (2) روضة الطالبين (331/2).
) الحديث سبق تخريب (4) روضة الطالبين (333/2)، والشرح الكبير (415/7).
============================================================
وليغلم شهرا لأخذها. ويسن وسشم نعم الصدقة والفيء في مؤضع لا يكثر شغره ، ويخره في الوجه. قلث : الأصح: يخرم، وبه جزم البغوي، وفي " صحيح مشلم" لعن فاعله ، والله أعلم.......
وتقدم شرط : ألا يكون هاشميا، ولا مطلبيا، ولا مولاهم، وكذا ولا مرتزقا مما ذكر في سهم الغزاة: (وليعلم) أي : الساعي (شهرا لأخذها) أي : الزكاة تدبا، ويستحب أن يكون المحرم؛ لأنه أول السنة الشرعية، وذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف في حق التاس، بخلاف ما لا يعتبر فيه ؟
كالزروع والثمار فوقت الوجوب فيه اشتداد الحب وإدراك الثمار، وذلك لا يختلف في الناحية الواحدة كثير اختلاف ثم بعث السعاة لأخذ الزكوات واجب على الإمام: (ويسن وشم تعم الصدقة والفيء) للاتباع في بعضها في " الصحيحين"(1) وقياس الباقي عليه، وفيه : فائدة تميزها عن غيرها، وأن يردها واجدها لو شردت أو ضلت (في موضع) قال في " الروضة " كه أصلها" : صلب ظاهر(2) (لا يكثر شعره) والأولى في الغنم : الآذان، وفي الإبل والبقر: الأفخاذ، (ويكره في الوجه) قال في "الروضة" : قاله صاحب "العدة" وغيره (3).
(قلت : الأصح : يحرم ، وبه جزم البغوي) في " التهذيب "(4)، (وفي "صحيح مسلم" لعن فاعله، والله أعلم) روى مسلم عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه، وأنه صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: "لعن الله الذي وسمه 9(5) ثم السمة في نعم الصدقة زكاة أو صدقة، وفي نعم الجزية من الفيء جزية أو صغار.
(1) صحيح البخاري (1502)، صحيح مسلم (112/2119) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه (2) روضة الطاليين (336/2)، والشرح الكبير (417/7).
(3) روضة الطالبين (332/2).
4) التهذيب (211/5).
5) حيح مسلم (2116- 2117) عن سيدتا جابر رضي الله عنه.
============================================================
فتتاق (في صدقة التطوع] صدقة التطوع سنة ، وتجل لغني وكافر ، ودفعها سرا وفي رمضان ولقريب وجار أفضل.
ومن علنه دين أو له من تلزمه نفقته. . ينتحب ألا يتصدق حتى يودي ما علنه . قلث : الأصح : تخريم صدقته بما يختاج إليه لنفقة من تلزمه نفقيه ، أو لدين لا يزجوله وفاء ، والله
أعلم . وفي أستخباب الصدقة بما فضل عن حاجته أوجه ، أصحها : إن لم يشق عليه ألصبر.. استحب، وإلا.. فلا .0...
(فصل: صدقة التطوع سنة) لما ورد فيها من الكتاب والسنة، (وتحل لغني وكافر) قال في "الروضة : يستحب للغني التنزه عنها، ويكره له التعرض لأخذها(1)، وفي " البيان " : لا يحل له أخذها مظهرا للفاقة(2) ، وهو حسن، وفي " الحاوي" : الغني بمال أو بصنعة سؤاله حرام، وما يأخذه حرام عليه . انتهو (3). (ودفعها سرا وفي رمضان ولقريب وجار.. أفضل) من دفعها جهرا وفي غير رمضان ولغير قريب وغير جار؛ لما ورد في ذلك من القرآن والسنة: (ومن عليه دين أو له من تلزمه تفقته. يستحب ألا يتصدق) وفي " المحرر" وغيره : لا يستحب له التصدق(4) (حتى يؤدي ما عليه) فالتصدق بدون أدائه خلاف المستحب، وربما قيل : يكره.
(قلت : الأصح: تحريم صدقته بما يحتاج اليه لنفقة من تلزمه نفقته، أو لدين لا يرجو له وفاء) لو تصدق، (والله أعلم) فإن رجا وفاءه من جهة أخرى. قال في الروضة" : فلا بأس بالتصدق(5)، وفيها : أن التصدق بما يحتاج إليه لنفقة نفسه قيل : يحرم ، وأن الأول أصح؛ أي : أنه لا يستحب، وربما قيل : يكره(11.
(وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته) لنفسه وعياله ودينه (أوجه، أصحها : إن لم يشق عليه الصبر) على الإضاقة ( استحب) له، (والا.. فلا) يستحب، والثاني: يستحب مطلقا، والثالث : لا يستحب مطلقا.
(1) روضة الطالبين (343/2) (2) البيان (453/3) (3) الحاوي (438/4) 4) المحرر (ص 287) 5) روضة الطالبين (342/2).
(2) روضة الطالبين (342/2) 202
============================================================
كناب النكاح هو مشتحب لمختاج إلبه يجد أفبته ، فإن فقدها.. استحب تزكه، وتنسر شهوته بالصوم . فإن لم يختخ كره إن فقد الأفبة ، قإلا . . فلا ، لكن العبادة أفضل . ثلث : فإن لم يتعبذ. . فالنكاح أفضل في الأصح ، فإن وجد الأفبة وبه علة كهرم أو مرضي دايم أو تغنين. . كره ، والله أغلم ......
(كتاب النكاح) أي : التزوج(1) .
(هو مستحب لمحتاج إليه) بأن تتوق نفسه الى الوطء (يجد أهبته) أي: مؤته من مهر وغيره ؟
تحصينا للدين، وسواء كان مشتغلا بالعبادة أم لا، (فان فقدها.. استحب تركه، ويكسر شهوته بالصوم) إرشادا؛ قال صلى الله عليه وسلم مما رواه الشيخان : ليا معشر الشباب ؛ من استطاع منكم الباءة.. فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع. . فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء"(2) أي : دافع لشهوته ، والباءة بالمد : مؤن النكاح، فإن لم تنكسر بالصوم. . لا يكسرها بالكافور ونحوه، بل يتزوج (فإن لم يحتج) إليه بأن لم تتق نفسه إلى الوطء (.. كره) له ( إن فقد الأهبة) لما فيه من التزام ما لا يقدر عليه من غير حاجة، وسواء كان به علة أم لا، (وإلا) أي : وإن لم يفقد الأهبة ؛ أي : وجدها وليس به علة (.. فلا) يكره له، (لكن العبادة أفضل) له منه ؛ أي : فاضلة عليه (قلت : فإن لم يتعبد.. فالنكاح أفضل) له من تركه (في الأصح) كما ذكره الرافعي في "الشرح"(2) كي لا تفضي به البطالة إلى الفواحش ، والثاني : تركه أفضل منه ؛ للخطر في القيام بواجبه، (فإن وجد الأهية وبه علة؛ كهرم أو مرض دائم أو تعنين. . كره) له، (والله أعلم) لانتفاء حاجته إليه مع الخطر في القيام بواجبه، وليست المسألة في " الروضة " ولا " أصلها "، وتوقف بعضهم في الكراهة فيها (1) موحقيقة في العقد مجاز في الوطء ، وقيل : عكسه، وقيل : مشترك . "دقاثق المنهاج" (ص 67): (2) صحيح البخاري (5065)، صحيح مسلم (1400) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (3) الشرح الكبير (465/7).
============================================================
وتشتحث دينه بكر نسيه ليست قرابة قريبة . وإذا قصد نكاحها.. سن نظره إليها قبل الخطبة وإن لم تأذن ، وله تكرير نظره ، ولا ينظر غير الوجه وألكفين . وخرم نظر فخلي بالغ إلى عؤرة حرة كبيرة أجنبية ، وكذا وجهها وكفها عند خوف فثنة، وكذا عند الأمن على الصحيح ، ولا ينظر من مخرمه بين سرة وركبة ، ويحل ما سواه ، وقيل :.....
(وتستحب دينة) بخلاف الفاسقة، (بكر) إلا لعذر؛ كأن تضعف آلته عن افتضاضها، (نسيبة) بخلاف بنت الزنا، (ليست قرابة قريبة) بأن تكون أجنبية، أو قرابة بعيدة؛ لضعف الشهوة في القريبة فيجيء الولد نحيفا، والبعيدة أولى من الأجنبية، ولو قال بدل (ليست) : (غير).. كان آنسب بما قبله (وإذا قصد نكاحها.. سن نظره إليها قبل الخطية) لها (وإن لم تأذن) فيه؛ للأمر به في حديث الترمذي وغيره عن المغيرة : أنه خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"(1) أي : يحصل بينكما المودة والألفة ، فقوله : (قبل الخطبة) بيان لوقت النظر، ولو كان وقته بعدها.. لشق على المرأة ترك الناظر لها نكاحها، وقوله في الحديث : (خطب امرأة) أي: عزم على خطبتها، (وله تكرير نظره) ليتبين هيئتها فلا يندم بعد نكاحها عليه، (ولا ينظر غير الوجه والكفين) لأنه عورة منها، وفي نظرهما كفاية؛ فإنه يستدل بالوجه على الجمال، وبالكفين على خصب البدن، وينظرهما ظهرا وبطنا (ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية) مطلقا قطعا ، والمراد بل الكبيرة) : غير الصغيرة التي لا تشتهى، (وكذا وجهها وكفها) أي : كل كف منها (عند خوف فتنة) أي : داع إلى الاختلاء بها ونحوه ، (وكذا عند الأمن) من الفتنة فيما يظهر له من نفسه (على الصحيح) لأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة ، وقد قال تعالن : قل للمؤمنيت يغضوأ من أبصرهم}، والثاني : لا يحرم؛ لقوله تعالى : { ولا يبديب زينتهن إلاماظهر منها، وهو مفسر بالوجه والكفين.
نعم، يكره، والكف: من رؤوس الأصابع إلى المعصم لا الراحة فقط، (ولا ينظر من محرمه بين سرة وركبة) أي : يحرم نظر ذلك ، (ويحل) نظر (ما سواه) قال تعالى : { ولا يبري زينتهن إلا لبحولتهب أوءابآيه} الآية ، والزينة مفسرة بما عدا ما بين السرة والركبة ، (وقيل) : يحل نظر (1) سنن الترمذي (1087)، وصحيح ابن حبان (4043)، وسنن النسائي (5327)، وسنن ابن ماجه (1712)
============================================================
ما يندو في المينة فقط . والأصع : حل النظر بلا شهوة إلى الأمة إلأ ما بين سرة ورفبة ، وإلى صغيرة إلأ الفزج، وأن نظر العبد إلى سيدته ونظر مفسوح كالنظر إلى مخرم ، وأن المراهق كالبالغ . ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة . ويخرم نظر أفرد بشهوة....0.
(ما يبدو في المهنة) أي: الخدمة (فقط) كالرأس والعنق، والوجه والكف، والساعد وطرف الساق؛ إذ لا ضرورة إلى غيره، وسواء فيما ذكر المحرم بالنسب والمصاهرة والرضاع (والأصح : حل النظر بلا شهوة إلى الأمة ، إلا ما بين سرة وركبة) .. فيحرم نظره؛ لأنه العورة منها، والثاني: يحرم نظر كلها كالحرة، وسياتي ترجيحه، والثالث : يحرم نظر ما لا يبدو منها في المهنة فقط، والنظر بشهوة حرام قطعا لكل منظور إليه من محرم وغيره غير زوجته وأمته، والتعرض له هنا في بعض المسائل ليس للاختصاص ، بل لحكمة تظهر بالتأمل ، (و) الأصح : حل النظر (إلى صغيرة إلا الفرج) لأنها ليست في مظنة الشهوة ، والثاني : يحرم ؛ لأنها من جنس الإناث، أما الفرج فيحرم نظره، قال الرافعي كصاحب " العدة" : اتفاقل1)، زاد في "الروضة " قوله : قطع القاضي حسين بحله (2) ، (و) الأصح : (أن نظر العبد إلى سيدته ونظر ممسوح) أي : ذاهب الذكر والأنثيين إلى أجنبية (.. كالنظر إلى محرم) فيحل نظرهما نظر المحرم؛ قال تعالى : ( أو ما ملكت أيمنهن أو التلبعير غير أولى الإربة من الرجال) ، والثاني : يحرم نظرهما كغيرهما، والمراد بالاية: الاماء والمغفلون الذين لا يشتهون النساء، (و) الأصح : (أن المراهق كالبالغ) فيلزم الولي متعه من النظر إلى الأجنبية، ويلزمها الاحتجاب منه؛ لظهوره على العورات ، بخلاف طفل لم يظهر عليها ؛ قال تعالى : { أو الطفل الذيت لو يظهروأعلى عورات النساء) ، والثاني : أنه ليس كالبالغ ، فله النظر ؛ كالدخول من غير استيذان إلا في الأوقات الثلاثة ؛ قال تعالى : ليستقذنكم النين ملكت أتكر وألذين لريبلفوا الحلم منكر تلك مرت الآية، وعلى هذذا : فنظره كالنظر إلى محرم .
(ويحل نظر رجل إلى رجل ، إلا ما بين سرة وركبة) .. فيحرم نظره ؛ لأنه عورة .
(ويحرم نظر آمرد بشهوة) وهو آن ينظر إليه فيلتذ به (1) الشرح الكبير (474/7).
(2) روضة الطالبين (24/7) .
============================================================
قلث : وكذا بغيرها في الأصح المنصوص ، والأصح عند المحققين : أن ألأمة كالحرة ، والله أغلم . والمزاة مع امرأة كرجل ورجل ، والأصخ : تخريم نظر ذيية إلى مشلمة، وجواز نظر المزأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين....
(قلت : وكذا بغيرها في الأصح المنصوص) لأنه يخاف من نظره الفتنة كالمرأة؛ إذ الكلام في الجميل الوجه كما قيده به المتولي وغيره ، والمصنف في " فتاويه" وغيرها(1)، والثاني: لا يحرم؛ والا.. لأمر المرد بالاحتجاب كالنساء، وأجيب بأنهم لم يؤمروا بالاحتجاب؛ للمشقة عليهم فيه، وفي ترك الأسباب اللازم له، وعلى غيرهم غض البصر عند توقع الفتنة، والخلاف حكاه الرافعي في " الشرح " عند خوف الفتنة، وجزم عند عدمه بالجواز(2)، وزاد عليه في "الروضة " قوله : أطلق صاحب " المهذب" وغيره : آنه يحرم النظر إلى الأمرد لغير حاجة، ونقله الداركي عن نص الشافعي(3)، فأخذ من هذذا الإطلاق : ما شملته عبارته في المنهاج " من الحرمة عند عدم خوف الفتنة؛ حسمأ للباب وإن لم يصرح هو ولا غيره بحكايتها في المذهب، ولم يبال بتعليل صاحب " المهذب " ما أطلقه بخوف الافتان(4)، وتعليل صاحب " البيان " ما نقله الداركي عن النص بأنه يفتن(5)، وقد اعترض بعضهم على المصنف في ذلك وقال : ما ذكر من الحرمة عند عدم خوف الفتنة.. مخالف لما عليه الناس في مخالطة الصبيان من عصر الصحابة إلى الأن في المكاتب ومحال الصنائع وغيرها ، وكأن المصنف استشعر ذلك فدفعه بما سيأتي له آنه يباح النظر للتعليم ، (والأصح عند المحققين : أن الأمة كالحرة) في حرمة النظر إليها، (والله أعلم) (والمرأة مع امرأة كرجل ورجل) فيحل نظرها إليها، إلا ما بين سرة وركبة.. فيحرم نظره، (والأصح : تحريم نظر ذمية إلى مسلمة) لقوله تعالى : أو نسابهن) ، والذمية ليست من نساء المؤمنات؛ فلا تدخل الحمام مع المسلمات نعم؛ يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة، وقيل : الوجه والكفين فقط، والثاني: لا يحرم؛ نظرا إلى اتحاد الجس، (و) الأصح : (جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين (1) فتاوى الإمام النووي (ص 182) (2) الشرح الكبير (476/7) (3) روضة الطالبين (25/7) 4)المهذب (44/2) (5) البيان (129/9).
============================================================
سرته وركبته إن لم تخف فتنة . قلث : الأصع : التخريم كهو إلنها ، والله أعلم . ونظرها إلن مخرمها كعكسه . ومتى حرم النظر.. حرم المس ، ويباحان لفضد وحجامة وعلاج قلث : ويباح النظر لمعاملة وشهادة وتعليم ونخوها بقدر الحاجة ، والله أعلم ،00.0.
سرته وركبته إن لم تخف فتنة) لآن ما سوى ما بينهما ليس بعورة منه.
(قلت : الأصح : التحريم كهو) أي : كنظره ( إليها ، والله أعلم) قال تعالى : ( وقل للمؤمنتت يفضضن من أصرهن، والثالث : يجوز إلى ما يبدو في المهنة فقط ؛ إذ لا حاجة إلى غيره، فإن خافت فتنة. حرم قطعا.
(ونظرها إلى محرمها كعكسه) أي: كنظر الرجل إلى محرمه، فتنظر مته ما سوى ما بين سرته وركبته، وقيل: ما يبدو منه في المهنة فقط؛ وهو ما فوق السرة وتحت الركبة (ومتى حرم النظر.. حرم المس) لأنه أبلغ في اللذة منه، فيحرم على الرجل ذلك فخذ رجل بلا حائل، ويجوز من فوق إزار إن لم يخف فتنة، وقد يحرم المس حيث لا يحرم النظر؛ كمس وجه الأجنبية فيحرم وإن قيل: بجواز نظره، وكغمز الرجل ساق محرمه أو رجلها وعكسه فيحرم مع جواز النظر إلى ما ذكر، ولو قال بدل (متي) : (حيث) كما في " المحرر "(1).. كان أقرب للمراد ؛ لأن (حيث) اسم مكان، والمراد : أن المحل الذي يحرم نظره. . يحرم مسه، و( متى) اسم زمان ولا موقع لإرادته إلا أن يؤول بغيره ، (ويباحان) أي : النظر والمس (لفصد وحجامة وعلاج) لعلة؛ للحاجة إلى ذلك، وليكن ذلك بين الرجل والمرأة بحضور محرم أو زوج، ويشترط ألا توجد امرأة تعالج المرأة، أو رجل يعالج الرجل ، وألا يكون ذميأ مع وجود لم (قلت : ويباح النظر لمعاملة) ببيع أو غيره ، (وشهادة) تحملا وأداء، (وتعليم) وهو للأمرد خاصة؛ لما سيأتي، (ونحوها) كارادة الرجل شراء جارية، أو المرأة شراء عبد (بقدر الحاجة) في الجميع ، (والله أعلم) فينظر في إرادة شراء الجارية، أو العبد ما عدا ما بين السرة والركبة، وينظر في تحمل الشهادة على المرأة وأدائها وجهها فقط، ومسألة التعليم مزيدة على " الروضة" و" أصلها"، والقصد بها تعليم الأمرد خاصة؛ فإنه لما قال بحرمة النظر إليه مطلقا، ولا غنى للمرد عن تعلم الواجبات وغيرها ، ولا يتأتى تعليمهم بدون النظر إليهم. . ذكر جوازه لذلك كما (1) المحرر(ص 284)
============================================================
وللزوج النظر إلن كل بدنها .
فتا (في الخطبة] تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة، لا تضريخ لمغتدة، ولا تغريض لرجعية، ويحل تغريض في عدة وفاة ، وكذا البائن في الأظهر. وتخرم خطبة على خطبة من صروح بإجابته إلا بإذنه ، صرح به في " فتاويه "(1) ، وفي " شرح مسلم" في حديث الإسراء(2)، أما المرأة.. فلا تفقد من يعلمها من محرم أو امرأة، فلا يجوز نظر الأجنبي لها للتعليم ، وسيأتي في (الصداق) آنه لو أصدقها تعليم قرآن وطلق قبل الدخول.. تعذر تعليمه.
(وللزوج النظر إلى كل بدنها) لأنه محل استمتاعه، لكن يكره نظر الفرج، وسيد الأمة التي يجوز له الاستمتاع بها.. كالزوج فيما ذكر.
(فصل: تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة) تعريضا وتصريحا، وتحرم خطبة المنكوحة كذلك ؛ اجماعا فيهما، (لا تصريح لمعتدة) فيحرم رجعية كانت أو بائنا أو في عدة وفاة؛ إجماعا، (ولا تعريض لرجعية) فيحرم أيضا؛ لأنها في معنى المنكوحة، (ويحل تعريض في عدة وفاة) قال تعالى : ولا جناح عليكم فيما عرضث بوء من خظبة النسلو}، وهي واردة في عدة الوفاة ، (وكذا البائن) بطلاق أو فسخ (في الأظهر) لانقطاع سلطنة الزوج عنها ، والثاني : يحرم؛ إذ لصاحب العدة أن ينكحها فأشبهت الرجعية، فإن لم تحل له؛ كالمطلقة ثلاثا والمفارقة بلعان. فكالمعتدة عن وفاة، وقيل: فيها الخلاف، والتصريح تحو: أريد أن أنكحك، أو : إذا انقضت عدتك..
نكحتك، والتعريض نحو: من يجد مثلك، أو : إذا حللت.. فأذنيني، وحكم جواب المرأة تصريحا وتعريضا. حكم الخطبة: (وتحرم خطبة على خطبة من صرح باجابته إلا بإذته) أو بترك ؛ لحديث " الصحيحين" واللفظ لمسلم : "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له "(3) ، وفي (1) فتاوى الإمام النووي (ص 182).
(2) شرح مسلم (217/2) ) صحيح البخاري (1140)، صحيح مسلم (1412) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما
============================================================
فإن لم يجب ولم يرد.. لم تخرم في الأظهر . ومن أستشير في خاطب. . ذكر مساويه بصذق. ولشتحث تقديم خطبة قبل الخطبة وقبل العقد . ولؤ خطب الولي ، فقال الزوج : ( ألحمد لله والصلاة على رسول ألله ، قبلث) . . صح النكاح على الصحيح،.....
رواية: "حتى يذر"(1)، ولو صرح برده.. حلت، (فإن لم يجب ولم يرد) أي: لم يصرح باجابة ولا رد، بأن سكت عنهما أو ذكر ما يشعر بالرضا، نحو : لا رغبة عنك (.. لم تحرم في الاظهر) وقطع به في السكوت ؛ لأنها لا تبطل شيئا مقررا، والثاني : تحرم ؛ لإطلاق الحديث، وتعتبر الإجابة والرد في لاغية الإذن من الولي، وفي معتبرته منها وفي الرقيقة من السيد، وتجوز خطبة من لم يدر أخطبت أم لا، ومن لم يدر أجيب خاطبها أم رد ؛ لأن الأصل : الإباحة، وسواء فيما ذكر الخاطب المسلم والذمي في الذمية، وقوله في الحديث : "على خطبة أخيه " جري على الغالب، وقيل : هو في المسلم فقط؛ لظاهر الحديث.
(ومن استشير في خاطب.. ذكر مساويه) بفتح الميم؛ أي: عيوبه (بصدق) ليحذر بذلا للنصيحة، وسميت عيوب الإنتسان مساوي، لأن ذكرها يسوءه، فالياء: بدل من الهمزة، وقياس المفرد: مسوأ كمسكن، واستغنى عنه بر سوء) كما في حسن ومحاسن (ويستحب تقديم خطبة) بضم الخاء (قبل الخطبة) بكسرها، (و) أخرى (قبل العقد) لحديث أبي داوود وغيره : " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه با الحمد لله) . . فهو أقطع "(2) أي : عن البركة، وفي رواية : "كل كلام فيحمد الله الخاطب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصي بتقوى الله تعالى، ثم يقول : جيتكم خاطبا كريمتكم، ويخطب الولي كذلك ثم يقول: لست بمرغوب عنك أو نحو ذلك، ويحصل المستحب بالخطبة قبل العقد من الولي أو الزوج أو أجنبي (ولو خطب الولي) وأوجب، كأن قال : الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجت... إلى آخره (فقال الزوج : الحمد لله والصلاة على رسول الله، قبلت. ..) الى آخره (.. صح النكاح) مع ما تخلل بين الإيجاب والقبول (على الصحيح) لأن المتخلل مقدمة القبول فلا يقطع الموالاة ؛ كالإقامة بين صلاتي الجمع ، والثاني : لا يصح ؛ لأن 1) صحيح مسلم (1414) عن سيدنا عقية بن عامر رضي الله عنه (2) سنن أبي داوود (4840) صحيح ابن حبان (1) ، سنن ابن ماجه (1894)، عن سيدنا أبي هريرة رضي الله
============================================================
بل يشتحث ذلك . قلث : الصحيح : لا يستحث ، وألله أعلم . فإن طال الذكر الفاصل. .
لم يصح فتاق (في أركان النكاح وغيرها] إنما يصغ النكاح بإيجاب؛ وهو : (زوجتك) أو ( أنكختك) ، وقبول؛ بأن يقول الزوج : (تزوجت) ، أو (نكخت) ، أو (قبلت نكاحها) أو (تزويجها) . ويصخ تقدم لفظ الزوج على الولي . ولا يصغ إلأ بلفظ التزويج أو الإنكاح . ويصح بألعجمية في ألاصح....
المتخلل ليس من العقد، (بل) على الصحة : (يستحب ذلك) الذكر بينهما؛ للحديث السابق.
(قلت : الصحيح : لا يستحب، والله أعلم) بل يستحب تركه كما صرح به شارح "التعجيز" خروجا من خلاف من أبطل به، وسكت على استحبابه في "الروضة"، وليس فيها ولا في "أصلها" حكاية مقابله (فإن طال الذكر الفاصل) بينهما (.. لم يصح) النكاح قطعا ، قال الرافعي : ويجوز أن يقال : اذا كان الذكر مقدمة القبول. . فلا يضر إطالته ؛ لأنها لا تشعر بالإعراض (1).
(فصل: إنما يصح النكاح بايجاب، وهو: زوجتك، أو أنكحتك...) إلى آخره، (وقبول؛ بأن يقول الزوج: تزوجت، أو نكحت...) إلى آخره، (أو قبلت نكاحها، أو تزويجها) أو هذذا النكاح ، والنكاح هنا بمعنى : الإنكاح ؛ ليوافق الإيجاب.
(ويصح تقدم لفظ الزوج على) لفظ (الولي) في تزوجت ونكحت، وكذا قبلت كما صرح به الشيخان في مبحث التوكيل (2) ؛ لحصول المقصود مع التقدم كالتأخر: (ولا يصح) النكاح ( إلا بلفظ التزويج ، أو الإنكاح) لأن القرآن ورد بهما فيقتصر عليهما ، فلا
يضح بلفظ الإباحة آو الإحلال.
(ويصح) بمعنى اللفظين (بالعجمية) وإن أحسن العاقد العربية (في الأصح) اعتبارا بالمعنى، (1) الشرح الكبير (489/7).
(2) روضة الطالبين (75/7)، والشرح الكبير (569/2) 1
============================================================
لا بكناية قطعا . ولؤ قال : (زوجتك) ، فقال : (قبلت).. لم ينعقد على المذهب .
ولؤ قال : (زوجني) ، فقال : (زوجتك) ، أو قال الولي : (تزؤجها) ، فقال : (تزوجت).. صح. ولا يصخ تغليقه، ولو بشر بولد فقال : (إن كان أنثى. . فقد
زوجتكها) ، أو قال : ( إن كانث بنتي طلقت واغتلات.. فقد زوجتكها). . فألمذهب : بطلانه......
والثاني : لا، اعتبارا باللفظ الوارد ، فمن لم يحسنه. . يصبر إلى أن يتعلمه أو يوكل، والثالث : إن أحسته.. لم يصح بغيره، وإلا.. صح؛ لعجزه، وقطع بعضهم بالشق الأول، وبعضهم بالثاني، والمراد با العجمية) : ما عدا العربية، والمسألة فيما إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر، فإن لم يفهمه وأخبره ثقة بمعناه.. ففي الصحة هنا بناء على الصحة هناك وجهان، (لا بكناية) نحو : أحللتك ابنتي فلا يصح بها النكاح (قطعا) بخلاف البيع ؛ لأنها لا بد فيها من النية، والشهود شرط في صحة النكاح كما سيأتي، ولا اطلاع لهم على النية.
(ولوقال) الولي : (زوجتك. ..) إلى آخره (فقال) الزوج : (قبلت) مقتصرا عليه (.. لم ينعقد) بذلك النكاح (على المذهب) لانتفاء التصريح في القبول بأحد اللفظين ونيته لا تفيد، وفي قول: ينعقد بذلك؛ لانصراف القبول إلى ما أوجبه الولي، وقطع بعضهم بالأول، وبعضهم بالثاني: (ولو قال) الزوج : (زوجني) بتك... إلى آخره (فقال) الولي : (زوجتك. ..) إلى آخره، (أو قال الولي : تزوجها) أي: بنتي. إلى آخره (فقال) الزوج : (تزوجت...) إلى آخره ( صح) النكاح في المسالتين بما ذكر؛ لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضا، وفي نظير ذلك من البيع خلاف تقدم، لأنه قد يذكر فيه لاستبانة الرغبة، بخلاف النكاح، لخطره، على أنه حكي فيه الخلاف أيضا .
(ولا يصح تعليقه) أي : النكاح؛ كأن يقول : إذا جاء رأس الشهر.. فقد زوجتك... إلى آخره كالبيع، وأولى مته ؛ لاختصاصه بوجه الاحتياط، (ولو بشر بولد فقال) لجليسه : (إن كان اتثى فقد زوجتكها. ) إلى آخره فقبل (أو قال) له : (إن كانت بنتي طلقت) أو مات زوجها (واعتدت فقد زوجتكها) فقبل وبان الأمر كما قدر وأن البنت أذنت لأبيها في تزويجها (..
فالمذهب : بطلانه) أي: النكاح؛ لفساد الصيغة بالتعليق، والطريق الثاني : في صحته وجهان من القولين فيمن باع مال مورثه أو زوج أمته ظانا حياته، فبان ميتأ حين البيع أو التزويج، وفرق الأول بينهما بجزم الصيغة هناك 111
============================================================
ولا توقيته ، ولا نكاح الشغار؛ وهو : ( زوجتكها على أن تزوجني بنتك ويضع كل واحدة صداق الأخرى) فيقبل ، فإن لم يخعل البضع صداقا . . فألأصع : ألصحة ، ولو سعيا مالا مع جعل ألبضع صداقا. . بطل في الأصح. ولا يصخ إلا بحضرة شاهدين، شرطهما : حرية ، وذكورة، وعدالة ، وسمع ، وبصر ، وفي الأغمى وجه......
(ولا) يصح (توقيته) كأن ينكح إلى شهر، أو إلى قدوم زيد؛ للنهي عن نكاح المتعة في حديث "الصحيحين "(1) وهو المؤقت ، سمي بذلك ؛ لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح ، (ولا) يصح (نكاح الشغار) للنهي عنه في حديث " الصحيحين"(2) ، (وهو : زوجتكها) أي : بنتي (على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة) منهما (صداق الأخرى فيقبل) ذلك؛ كأن يقول: تزوجت بنتك وزوجتك بنتي على ما ذكرت ، وهلذا التفسير مأخوذ من آخر الحديث المحتمل لأن يكون من تفسير النبي، وأن يكون من تفسير ابن عمر الراوي، فيرجع إليه، والمعنى في البطلان : التشريك في البضع؛ حيث جعل مورد النكاح وصداق الأخرى، وقيل: التعليق، وقيل: الخلو عن المهر، ولذلك سمي شغارا من قولهم: شغر البلد عن السلطان : إذا خلا عنه، (فإن لم يجعل البضع صداقا) بأن سكت عن ذلك (.. فالأصح: الصحة) في النكاحين؛ لانتفاء التشريك المذكور، ولكل واحدة مهر المثل ، والثاني : بطلانهما؛ لوجود التعليق، واعترض بأنه ليس فيه إلا شرط عقد في عقد وذلك لا يبطل النكاح، (ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا) كأن قيل : وبضع كل واحدة وألف صداق الأخرى (.. بطل) نكاح كل منهما (في الأصح) لوجود التشريك المذكور ، والثاني : يصح؛ لأنه لم يخل عن المهر (ولا يصح) النكاح (إلا بحضرة شاهدين) لحديث ابن حبان : "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك. . فهو باطل "(3)، والمعنى في اشتراطهما : الاحتياط للأبضاع، وصيانة الأنكحة عن الجحود، ولا يشترط إحضارهما؛ كما يؤخذ من قوله: (بحضرة)، (شرطهما : حرية وذكورة، وعدالة وسمع وبصر) فلا يصح بحضرة من انتفى فيه شرط مما ذكر، (وفي الأعمى وجه) : أنه يصح بحضرته ، وفي الصحة بحضور الأخرس وجهان ؛ بناء على الخلاف في قبول شهادته، والأصح : عدم قبولها، ويجريان في ذي الحرفة الدنيئة، ولو (1) صحيح البخاري (42/6)، صحصح مسلم (1407) عن سيدنا علي بن أبي طالب.
() صحيح البخاري (5112)، صحيح مسلم (1415) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (3) حيح ابن حبان (4075) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها.
============================================================
والأصع : انعقاده بابني الزوجين وهدونهما . وكنعقد بمستوري العدالة على الصحيح، لا مستور الإشلام والحرية . ولؤ بان فسق الشاهد عند العقد. . فباطل على المذهب ، وإنما يتبين بية أو أتفاق الزوجين ، ولا أثر لقول الشاهدين : (كنا فاسقين) . ولو أغترف به الزوج وأنكرث.. فرق بينهما ،.....
عقد بخشيين فبانا ذكرين.. صح في الأصح، ولا يصح بمن لا يعرف لسان المتعاقدين، فإن كان يضبط اللفظ . . ففيه وجهان؛ لأنه ينقله إلى الحاكم ، ولا يصح بالمغفل الذي لا يضبط، بخلاف من يحفظ وينسى عن قريب (والأصح : انعقاده) أي : النكاح (بابني الزوجين) أي : بابني كل منهما ، أو ابن أحدهما وابن الآخر، (وعدويهما) أي: كذلك؛ لثبوت النكاح بهما في الجملة، والثاني : لا؛ لتعذر ثبوت هاذا النكاح بهما في المسألتين، وقطع بعضهم بالانعقاد في الثانية، وفرق بأن العداوة قد تزول وينعقد باينيه مع ابنيها، وبعدويه مع عدويها قطعا، لامكان إثيات شقيه يهم (وينعقد بمستوري العدالة) وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا (على الصحيح) لأن النكاح يجري بين أوساط الناس والعوام ، ولو اعتبر فيه العدالة الباطنة.. لاحتاجوا الى معرفتها ليحضروا من هو متصف بها فيطول الأمر عليهم ويشق، والثاني: لا يتعقد بحضورهما؛ لتعلر ثبوته بهما (لا مستور الاسلام والحرية) وهو من لا يعرف إسلامه وحريته؛ بأن يكون في موضع يختلط فيه المسلمون بالكفار والأحرار بالأرقاء ولا غالب، فلا ينعقد به؛ لسهولة الوقوف على الإسلام والحرية، وكذلك لا ينعقد أيضا بظاهر الإسلام والحرية بالدار حتى يعرف حاله قيهما باطنا (ولو بان فسق الشاهد عند العقد. فباطل على المذهب) لفوات العدالة، والطريق الثاني : هو صحيح في آحد قولين؛ اكتفاء بالستر يومئذ، (وإنما يتبين) فسقه (بيينة) تقوم به (أو اتفاق الزوجين) عليه ؛ بأن نسياه عند العقد وتذكراه بعده، أو لم يعرفا عين الشاهد عند العقد ثم عرفاه مع معرفتهما بفسقه، أو عرفا عينه وفسقه عند العقد، وفي الصورة الأخيرة قال الإمام : تبين البطلان بلا خلاف؛ لانتفاء الستر عليهما يومئذ، وعليهما التعويل في التحريم والتحليل(1)، (ولا أثر لقول الشاهدين : كتا فاسقين) عند العقد ؛ لأن الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما على الزوجين (ولو اعترف به) أي: بالفسق (الزوج وأنكرت.. فرق بينهما) لاعتراقه بما يتبين به بطلان (1) نهاية المطلب (55/12) 13
============================================================
وعليه نضف المفر إن لم يذخل بها ، وإلا .. فكله . ويستحث الإشهاد على رضا المزأة حيث يعتبر رضاها ، ولا يشترط.
فاق افيمن يعقد النكاح وما يتبعه] لا تزوج أمرأة نفسها بإذن ، ولا غيرها بوكالة ، ولا تقبل نكاحا لأحد . وألوطه في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل ، لا ألحد ......
نكاحه، (وعليه نصف المهر) المسمن (إن لم يدخل بها، وإلا) أي : وإن دخل بها ( فكله) لأنه لا يقبل قوله عليها في المهر، وهي فرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق لو نكحها؛ كما لو أقر بالرضاع، وقيل : فرقة طلقة بائنة، ولو اعترفت الزوجة بالفسق وأنكره الزوج. . فالأصح : قبول قوله عليها؛ لأن العصمة بيده وهي تريد رفعها، والأصل: بقاؤها، فإن طلقت قبل دخول. فلا مهر؛ لإنكارها، أو بعده.. فلها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل: (ويستحب الإشهاد على رضا المرأة) بالنكاح بقولها ؛ كأن قالت : رضيت به، أو أذنت فيه (حيث يعتبر رضاها) بأن تكون غير مجبرة؛ احتياطأ ليؤمن إنكارها، (ولا يشترط) في صحة النكاح؛ لأن رضاها ليس من نفس النكاح المشترط فيه الإشهاد، وإنما هو شرط فيه (فصل : لا تزوج امرأة نفسها بإنن) من وليها ، ولا دون إذنه، (ولا غيرها بوكالة) عن الولي ولا بولاية، (ولا تقبل نكاحا لأحد) بولاية ولا وكالة؛ فطما لها عن هلذا الباب ؛ إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه؛ لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا، وقد قال تعالى : الرجال قوامو على النساء)، وتقدم حديث : "لا نكاح إلا بولي "(1)، وروى ابن ماجه حديث : "لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها " ، وأخرجه الدارقطني باسناد على شرط الشيخين (2).
(والوطء في نكاح بلا ولي) بأن زوجت نفسها (يوجب مهر المثل) دون المسمي؛ لفساد النكاح، (لا الحد) لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح ؛ فإن أبا حنيفة يصححه.
م يزر معتقد تخريم 1) الحديث سبق تخريي (2) سنن ابن ماجه (1842)، سنن الدارقطتي (3/ 227) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه 11
============================================================
وتقبل إقرار الولى بالنكاح إن أستقل بالإنشاء ، وإلا . . فلا . وتقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد. وللأب تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها، ويشتحث أستثذانها ، وليس له تزويج تيب إلأ بإذنها ، فإن كانت صغيرة. . لم تروج حتل تبلغ، والجه كالاب عند عدمه. وسواء زالت البكارة بوطه حلال أو حرام، ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة في الأصح . ومن عليل حاشية النسب كاخ وعم لا يزوج صغيرة بحال . وتزؤج الثيب البالغة د بصريح الإذن ، ويكفي في البكر سكوتها في الأصح......
(ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء) وقت الإقرار؛ بأن كان مجبرا ؛ لقدرته على إنشاء النكاح حيثذ ، (وإلا) أي : وإن لم يستقل بإنشاء النكاح وقت الإقرار به ؛ بأن كان غير مجبر (.. فلا) يقبل اقراره به عليها؛ لانتفاء قدرته على انشائه بدون رضاها (ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح) لمن صدقها (على الجديد) لأن النكاح حق الزوجين فيثت بتصادقهما كالبيع وغيره، والقديم : لا يقبل إذا كانا بلديين؛ لأنه يسهل عليهما إقامة البينة، بخلاف الغريبين ، وعلى الجديد قيل : يكفي إطلاق الإقرار، والأصح: أنه لا بد أن تفصل، فتقول: زوجني منه ولبي بحضور عدلين ورضاى ان كانت ممن يعتبر رضاها (وللأب تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها) لكمال شفقته، (ويستحب استئذانها) أي: الكبيرة؛ تطييبا لخاطرها، (وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها، فإن كانت صغيرة.. لم تزوج حتى تبلغ) لأن الصغيرة لا إذن لها، (والجد كالأب عند عدمه) في جميع ما ذكر.
(وسواء) فيما ذكر في الثيب (زالت البكارة بوطء حلال أو حرام) كالزنا، (ولا أثر لزوالها بلا وطء؛ كسقطة) وإصيع وحدة حيض (في الأصح) فهي في ذلك كالبكر؛ لبقائها على حيائها حيث لم تمارس أحدا من الرجال، والثاني : أنها كالثيب فيما ذكر فيها؛ لزوال العذرة، والموطوءة في الدبر كالبكر في الأصح.
(ومن على حاشية النسب ؛ كأخ وعم) وابن كل منهما (.. لا يزوج صغيرة بحال) أي : بكرا كانت أو ثيبا ؛ لأنه إنما يزوج بالإذن ولا إذن للصغيرة .
(وتزوج الثيب البالغة بصريح الإنن) للأب أو غيره ، (ويكفي في البكر) البالغة إذا استؤذنت (سكوتها في الأصح) لحديث مسلم : " وإذنها سكوتها "(1)، والثاني : لا يكفي لمن على حاشية النسب كالثيب (1) صيح مسلم (97/1421) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما
============================================================
1242 والمغتي والشلطان كالأخ . وأحد الأولياء : أب تم جه نم أبوه ، نم أخ لأبونن أذ لأب نم أبنه وإن سفل ، تم عه، ثم سائر العصبة كالإزث ، ويقدم اخ لابوتن على أخ لأب في الاظهر . ولا يروج أبن بنوة ، فإن كان أبن أبن عم أو معتقا أو قاضيا. . زوج به . فإن لم يوجذ نسيب.. زوج المغتق، ثم عصبته كالازث ويزوج عتيقة المزأة من يزوج المعتقة ما دامت حية ، ولا يغتبر إذن المعتقة في الأصح، فإذا ماتت. . زؤج من له الولاء ، فإن فقد المعتق وعصبته.. زوج الشلطان ، وكذا يزوج إذا عضل القريب والمعتق.....
(والمعتق) وعصبته (والسلطان كالأخ) فيما ذكر فيه .
(وأحق الأولياء) بالتزويج (أب ثم جد) أبو الأب (ثم أبوه) وإن علا إلى حيث ينتهي ؛ لأن لكل منهم ولادة وعصوبة، فقدموا على من ليس لهم إلا عصوبة، ويقدم الأقرب منهم فالأقرب، (ثم أخ لأبوين أو لأب، ثم ابنه) أي : ابن الأخ لأبوين أو لأب (وإن سفل ، ثم عم) لابوين أو لأب، ثم ابنه وإن سفل، (ثم سائر العصبة) من القرابة (كالإرث، ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر) كالإرث ؛ لزيادة القرب والشفقة ، والثاني : أنهما سواء ؛ لأن أخوة الأم لا تفيد ولاية النكاح فلا ترجح، بخلافها في الإرث ، ويجري القولان في ابنيهما وفي العمين وابنيهما.
(ولا يزوج ابن ببنوة) لأنه لا مشاركة بينه وبين آمه في النسب فلا يعتني بدفع العار عنه ، (فإن كان ابن ابن عم) لها (أو معتقا) لها (أو قاضيا.. زوج به) أي : بما ذكر، ولا تضره البنوة؛ لأنها غير مقتضية، لا مانعة (فإن لم يوجد نسيب.. زوج المعتق، ثم عصبته) بحق الولاء (كالارث) أي: كترتيبهم في ارثهم، وقد تقدم بيانه في بابه (ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية) لأنه لما انتفت ولاية المرأة للنكاح.: استتبعت الولاية عليها الولاية على عتيقها، فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها على ترتيب الأولياء، ولا يزوجها ابن المعتقة، ويعتبر في تزويجها رضاها، (ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح) لأنها لا ولاية لها، والثاني : يعتبر؛ لأن الولاء لها، والعصبة إنما يزوج لإدلائه بها فلا أقل من مراجعتها، فإن امتنعت.. ناب الحاكم عنها في الإذن وزوج وليها، (قإذا ماتت.. زوج من له الولاء) من عصباتها؛ فيقدم ابنها على أبيها، (فإن فقد المعتق وعصبته.. زوج السلطان) بالولاية العامة، (وكذا يزوج إذا عضل القريب) من النسب (والمعتق) لأن التزويج حق على كل منهما، فإذا امتنع منه. . وفاه الحاكم ، وهل تزويجه بالولاية أو النيابة عن الولي ؟ وجهان.
============================================================
وانما يخصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفنء وآمتنع . ولو عينت كفنا وأراد الأب غيره. . فله ذلك في الأصح .
فشتاق لفي موانع الولاية للنكاح) لا ولاية لرقيق وصبي ومجنون ومختل النظر بهرم أو خبلي ، وكذا مخجور عليه بسفه على المذهب:0...
(وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع) الولي من تزويجه وإن كان امتناعه لنقص المهر؛ لأن المهر يتمحض حقألها، بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفه.. فلا يكون امتناعه عضلا ؛ لأن له حقا في الكفاءة، ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج؛ بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به والمرأة والخاطب حاضران، أو تقام البينة عليه؛ لتعزز أو توار، بخلاف ما إذا حضر: فإنه إن زوج. فقد حصل الغرض، وإلا. فعاضل، فلا معنى للبينة عند وره (ولوعينت كفئا وأراد الأب) المجبر كفتا (غيره . فله ذلك في الأصح) لأنه اكمل نظرا منها، والثاني : لا؛ إعفافا لها، وهو قوي، آما غير المجير.. فليس له تزويجها من غير من عيتته جزما.
(فصل : لا ولاية لرقيق) لنقصه، (وصبي) لسلب عبارته، (ومجنون) أطبق جنونه؛ لعدم تمييزه، أو تقطع كما صححه في " أصل الروضة *(1) ؛ تغليبا لزمن الجنون ، فيزوج الأبعد في زمن جنونه دون إفاقته ، والأشبه في " الشرح الصغير" : أنه لا يزيل الولاية؛ كالإغماء فتنتظر إفاقته ، ولو قصرت نوبة الإفاقة جدا. . فهي كالعدم كما قاله الإمام(2)، (ومختل النظر بهرم أو خبل) أصلي أو عارض؛ لعجزه عن البحث عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفء منهم ، وفي معناه : من شغله عن ذلك الأسقام والالام، (وكذا محجور عليه بسفه) بأن بذر في ماله (على المذهب) لأنه لنقصه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره ، والطريق الثاني : يلي في وجه ؛ لأنه كامل النظر في أمر النكاح ، (1) روضة الطالبين (12/2).
(2) نهاية المطلب (105/12).
============================================================
ومتى كان الأقرب ببغض هلذه الصفات. . فآلولاية للأبعد . والإغماء إن كان لا يدوم غالبا.. أنتظر إفاقته ، وإن كان يدوم أياما .. أنتظر ، وقيل : الولاية للأبعد . ولا يقدح العمى في الأصح . ولا ولاية لفاسق على المذهب،...
وإنما حجر عليه لئلا يضيع ماله، فإن لم يحجر عليه.. قال الرافعي: فما ينبغي آن تزول ولايته(1)، وهو أحد وجهين في " الحاوي "(2)، وصحح في " المطلب " كه الذخائر" زوالها، أما من بلغ مفسدا لدينه فاستمر الحجر عليه. فهو من صور مسألة الفاسق الاتية، والمحجور عليه بالفلس يلي؛ لكمال نظره، والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه (ومتى كان الأقرب ببعض هاذه الصفات.. فالولاية للأبعد) فيزوج مع وجود الأقرب، فإذا زالت.. عادت الولاية للأقرب (والاغماء إن كان لا يدوم غالبا) كأن حصل بهيجان المرة الصفراء (.. انتظر إفاقته) لأنه قريب الزوال كالنوم، (وإن كان يدوم أياما) فأقل؛ أي : يوما ويومين واكثر كما عبر به في الروضة " و" أصلها"(3) (.. انتظر) الإفاقة منه أيضا ؛ لأن مدته قريبة ، (وقيل : الولاية للأبعد) كما في الجنون (ولا يقدح العمى في الأصح) لحصول المقصود معه من البحث عن الأكفاء ومعرفتهم بالسماع، وقيل: يقدح ؛ لأنه نقص يؤثر في الشهادة فأشبه الصغر فيزوج الأبعد.
(ولا ولاية لفاسق على المذهب) مجبرا كان أو غيره، فسق بشرب الخمر أو بغيره، أعلن بفسقه أو أسره، لأن الفسق نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق فيزوج الأبعد، والقول الثاني : أنه يلي؛ لأن الفسقة لم يمنعوا من التزويج في عصر الأولين ، ولأن أمر النكاح خطير فالاهتمام بشأنه وان كان الشخص فاسقا أقرب من تركه، قال الرافعي: وبه يفتي اكثر المتاخرين، لا سيما الخراسانيون(4)، وقطع بعض الأصحاب بالأول، ويعضهم بالثاني، وبعضهم بأن المجبر يلي بخلاف غيره؛ لكمال شفقته، وبعضهم بعكس ذلك؛ لأن المجبر قد يضعها عند فاسق مثله بخلاف غيره؛ لتوقفه على إذنها فتنظر لنفسها، وبعضهم بأنه إن فسق بغير شرب الخمر.. ولي، أو (1) الشرح الكبير (551/7) (2) الحاوي (164/11).
(3) روضة الطالبين (63/7) ، والشرح الكبير (551/7) (4) الشرح الكبير (556/7)
============================================================
ويلي الكافر الكافرة . وإخرام أحد العاقدين أو الزوجة ......
بشربه.. فلا يلي؛ لاضطراب نظره وغلبة السكر عليه، وبعضهم بأنه إن أسر فسقه.. ولي، أو أعلن به .. فلا يلي ، وأفتى الغزالي بأنه إن كان لو سلب الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق.. ولي، وإلا.. فلا(1)، واستحسنه في " الروضة" وقال : ينبغي أن يكون العمل به (2).
وههنا آمور: أحدها: الإمام الأعظم إذالم ينعزل بالفسق وهو الصحيح.. فانه يزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة؛ تفخيما لشأنه، وقيل : لا؛ كغيره، فيزوجهن من دونه من الحكام.
الثاني : الفسق يتحقق بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة ؛ كالعضل مرات ، أقلها فيما حكى بضهم : ثلاث الثالث : لا يلزم من أن الفاسق لا يلي اشتراط أن يكون الولي عدلا ؛ فإن المستور يلي بلا خلاف كما قاله الإمام(3)، وأصحاب الحرف الدنيثة يلون كما رجح في " الروضة " القطع به بعد حكاية وجهين(4).
(ويلي الكافر الكافرة)(5) إذا لم يرتكب محظورا في دينه ، فإن ارتكبه. . فلا ؛ كما في المسلم الفاسق، وسواء كان الزوج كافرا أم مسلما في الذمية، ولا يلي الكافر المسلمة، ولا المسلم الكافرة ، بل يلي الأبعد المسلم في الأولى ، والكافر في الثانية ، فإن فقد. . فالحاكم يزوج بالولاية العامة، وهل يلي اليهودي النصرانية وعكسه ؟ قال الرافعي : يمكن أن يلحق بالإرث؛ أي: فيلي، ويمكن أن يمنع؛ لأن اختلاف الملل وإن كانت باطلة منشأ العداوة وسقوط النظر(2) ، ويؤخذ من هلذا المشير إلى البناء على أن الكفر ملة أو ملل كما بناه المتولي. . ترجيح الأول من عموم عبارة " المنهاج)، والمرتد لا يلي مرتدة ولا غيرها : (وإحرام أحد العاقدين) من ولي ولو كان السلطان أو زوج أو وكيل عن أحدهما (أو الزوجة) (1) انظر " روضة الطالبين" (64/7).
(2) روضة الطالبين (14/7).
(3) نهاية المطلب (53/12) (4) روضة الطالبين (26/7).
(5) قول "المهاج : (يلي الكافر الكافرة) أعم وأخصر من قول غيره : (ابنته) . "دقائق المنهاج" (ص (2) الشرح الكبير (557/7)
============================================================
يننع صحة النكاح ، ولا ينقل الولاية في الأصح ، فيروج الشلطان عند إخرام الولي ، لا الأبعد . قلث : ولؤ أخرم الولي أو الزوج فعقد وكبله الحلال. . لم يصع، والله اغلم ولو غاب الأقرب إلى مزحلتين. . زوج اشلطان ، ودونهما. . لا يزوج إلا باذنه في الاصح : وللمخبر التوكيل في التزويج بغير إذنها، ولا يشترط تغيين الزوج في الاظهر، وتختاط الوكيل فلا يزوج غيركفتو . وغير المخبر إن قالث له : (وكل).....
بالحج أو بالعمرة أو بهما (.. يمنع صحة التكاح) لحديث مسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح"(1)، (ولا ينقل الولاية) إلى الأبعد (في الأصح) لبقاء الرشد والنظر، (فيزوج السلطان عند إحرام الولي ، لا الأبعد) وقيل : يزوج الأبعد؛ بناء على انتقال الولاية إليه : (قلت) أخذا من الرافعي في "الشرح"(2) : ( ولو أحرم الولي أو الزوج) بعد التوكيل (فعقد وكيله الحلال.. لم يصح) العقد، (والله أعلم) لأن الوكيل سفير محض؛ فكأن العاقد الموكل، على أنه قيل : ينعزل الوكيل بإحرام الموكل، والأصح : لا، فيزوج بعد التحلل ، ولو أحرم السلطان أو القاضي.. جاز لخلفائه أن يعقدوا الأنكحة كما ذكره الخفاف ؛ لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة : (ولوغاب الأقرب إلى مرحلتين. . زوج السلطان) نيابة عنه ؛ لبقائه على الولاية، ولا يستأذن؛ لطول مسافته، (ودونهما.. لا يزوج إلا بإذنه في الأصح) لقصر مسافته، والثاني: يزوجها السلطان ولا ينتظر إذنه ؛ لأنه قد يفوت الكفؤ الراغب بالتأخير فتتضرر به، ولو ادعت غيبة وليها وأنها خلية عن النكاح والعدة.. فهل يعول الحاكم عليها في ذلك ويزوجها، أم لا بد من شهادة خبيرين به احتباطا للأبضاع ؟ وجهان ، أصحهما : الأول؛ فإن العقود يرجع فيها إلى قول أربابها (وللمجبر التوكيل في الترويج بغير إذنها) كما يزوجها بغير إذنها، (ولا يشترط) في جواز التوكيل (تعيين الزوج في الأظهر) ، والثاني : يشترط ؛ لاختلاف الأغراض باختلاف الأزواج، وقد لا يكون للوكيل شفقة داعية إلى حسن الاختيار، ودفع هذذا بأن شفقة الولي تدعوه إلى ألا يوكل إلا من يثق بحسن نظره واختياره، (ويحتاط الوكيل) حيث لم يعين له الزوج (فلا يزوج فير كفء) فإن زوج به. . لم يصح: (وغير المجبر) بأن كان غير الأب والجد مطلقا أو أحدهما في الثيب (إن قالت له : وكل.: 1) صحيح مسلم (1409) عن سيدتا عثمان رضي الله عنه (2) الشرح الكبير (560/7- 561)
============================================================
وكل وإن نهنه . فلا ، وان قالت : (زوجني). . فله التزكل في الأصخ ، ولو وئل قبتل استذانها في النكاح . لم يصع على الصجيج وليقل وكيل الولي : (زؤجتك بنت فلان) ، وليقل الولي لوكيل الزوج : (زوخت بتي فلانا) ، فيقول وكيله : (قبلث نكاحها له) . ويلزم المخبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرث حاجته،...
وكل، وإن نهته) عن التوكيل (.. فلا) يوكل؛ لأنها إنما تزوج بالإذن ولم تأذن في تزويج الوكيل ، بل نهت عنه ، (وإن قالت : زوجني) وسكتت عن التوكيل (.. فله التوكيل في الأصح) لأنه تصرف بالولاية فيتمكن من التوكيل بغير إذن ؛ كالوصي والقيم ، والثاني : لا؛ لأنه يتصرف بالاذن فلا يوكل إلا بالإذن كالوكيل، (ولو وكل قبل استثذانها في النكاح.. لم يصح) توكيله (على الصحيح) لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ، فكيف يوكل غيره فيه ؟1 والثاني : يصح؛ لأنه يملك تزويجها بشرط الإذن، فله تفويض ما له إلى غيره ، ولا يزوج الوكيل حتى تأذن هي للولي ، ولا يكفي إذنها للوكيل كما في 9 الروضة " كه أصلها "(1) ، وقال ابن الرفعة : الأشبه : أنه يكفي، ولو قالت : وكل بتزويجي واقتصرت عليه.. فله التوكيل، وكذا التزويج بنفسه في الأصح؛ لأنه يبعد منعه مما له التوكيل فيه ، فإن نهته عن التزويج بنفسه. . لم يصح الإذن ؛ لأنها منعت الولي وردت التزويج إلى الوكيل الأجنبي، فأشبه التفويض إليه ابتداء .
(وليقل وكيل الولي) للزوج : (زوجتك بنت فلان) فيقبل ، (وليقل الولي لوكيل الزوج: زوجت بتي فلاتا، فيقول وكيله : قبلت نكاحها له) فإن لم يقل: (له) ونواه.. لم يصح النكاح ؛ لأن الشهود المشترط حضورهم فيه كما تقدم لا اطلاع لهم على النية (ويلزم المجبر) أي : الأب أو الجد (تزويج مجنونة بالغة) كذا في 9 المحرر"(2)، (ومجنون ظهرت حاجته) وهو مراد "المحرر" بقوله : عند ظهور الحاجة(3)، وفي "الروضة " و" أصلها" : يلزمه تزويح المجتونة والمجنون عند الحاجة؛ بظهور آمارات التوقان، أو بتوقع الشفاء عند إشارة الآطباء(4) ؛ أي : بقول عدلين منهم كما ذكره في " المطلب " ، ففي " المحرر" و" المنهاج" اكتفى في المجنونة بالبلوغ عن الحاجة؛ لأنه مظنتها، واقتصر في المجنون على (1) روضة الطالبين (73/7)، والشرح الكبير (567/7).
(2) المحرر (ص293): (3) المحرر (ص 293) (4) روضة الطالبين (94/7)، الشرح الكبير (11/8).
21
============================================================
لا صغيرة وصغير . ويلزم المخبر وغيره إن تعين إجابة ملتمسة التزويج ، فإن لم يتعين كاخوة فسألت بعضهم.. لزمه الإجابة في الأصح . وإذا اجتمع أولياء في درجة. . استحب أن .
يزوجها أفقههم وآسيهم برضاهم ، فإن تشاحوا. . أقرع ، فلو زؤج فير من خرجت قزهته وقذ أذنت لكل منهم.. صح في الأصح . ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا ؛ فإن عرف
السابق.. فهو الصحيح، وإن وقعا معا أو جهل السبق وألمعية.. فباطلان ، وكذا لؤ عرف سبق أحدهما ولم يتعين على المذهب......
الحاجة الظاهرة ؛ لاستلزامها للبلوغ، بخلاف الخفية التي أشار إليها الأطباء؛ فكأنه قيل : بالغة محتاجة، وبالغ ظاهر الحاجة، والحكمة في المخالفة بينهما : آن تزويجها يفيدها المهر والنفقة ، وتزويجه يغرمه إياهما، (لا صغيرة وصغير) عاقلين؛ لعدم حاجتهما إليه في الحال، وسيأتي الكلام في المجنونين.
(ويلزم المجبر وغيره إن تعين) كأخ واحد أو عم واحد (إجابة ملتمسة التزويج) تحصينا لها، (فإن لم يتعين؛ كاخوة فسألت بعضهم) أن يزوجها (.. لزمه الإجابة في الأصح) كي لا يتواكلوا فلا يعفونها، والثاني : لا يلزمه ؛ لعدم تعينه للولاية.
(واذا اجتمع أولياء في درجة) كإخوة أو أعمام (. استحب أن يزوجها أفقههم) بالنظر إلى غيره؛ لأنه أعلم بشرائط النكاح، (وأسنهم) بالنظر إلى غيره؛ لزيادة تجربته، وكذا أورعهم؛ لأنه أشفق وأحرص على طلب الحظ (برضاهم) أي : برضا باقيهم؛ لتجتمع الآراء ولا يتشوش بعضهم باستتثار البعض، (فإن تشاحوا) بأن لم يرضوا بواحد منهم وأراد كل منهم آن يزوج (.: أقرع) بينهم، فمن خرجت قرعته.. زوج، (فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم) أن يزوجها (.. صح) تزويجه (في الأصح) للإذن فيه، والثاني : لا؛ ليكون للقرعة فائدة ، وأجيب بأن فائدتها قطع النزاع بينهم لا نفي ولاية البعض.
(ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا) وقد أذنت لهم في التزويج وسبق أحد التزويجين : (فإن عرف السابق) منهما (.. فهو الصحيح) والآخر باطل، (وإن وقعا معأ أو جهل السبق والمعية.: فباطلان) لتدافعهما في المعية المحققة أو المحتملة ؛ إذ ليس أحدهما أولى من الأخر فيها مع امتناع الجمع بينهما، ولتعذر إمضاء العقد في السبق المحتمل؛ لعدم العلم به فلغا، (وكذا لوعرف سبق أحدهما ولم يتعين) آي : فهما باطلان (على المذهب) أما الثاني منهما..
فظاهر، وأما الأول.. فلتعذر إمضائه؛ لعدم تعينه، وفي قول مخرج: يوقف الأمر حتى يتبين، 112
============================================================
ولو سبى معين تم افتبه. . وجب الثويف حتل يبين ، فإن أدعن كال زوج علمها بسبقه. .
شوعث دفواهما بناء على الجديد - وهو قبول إقرارها بآلنكاح فإن أنكرت. . حلفت ، وإن أقون لأحدهما.. تبت نكاحه . وسملع دفوى الاخر وتخليفها له ينى على القزلين فيمن قال : (هنذا لزنيه بل لعغرو) ، هل يغرم لعنرو؟ إن قلنا : نعم. فنعم . ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت أبنه بابن أبنه الآخر.. صح في الأصح . ولا يزوج أبن العم نفسه بل يزوجه أبن عم في درجته ، فإن فقد.. فالقاضي.....
وبعضهم أبى تخريجه وقطع بالأول (ولو سبق معين ثم اشتبه) بالآخر (.. وجب التوقف حتى يبين) فلا يجوز لواحد منهما وطؤها، ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها أو يموتا، أو يطلق أحدهما ويموت الاخر وتنقضي عدة الوفاة، وبعضهم أجرى هنا قول البطلان فيما قبله، (فان ادعى كل زوج) عليها (علمها بسبقه.
سمعت دعواهما؛ بناء على الجديد - وهو : قبول إقرارها بالنكاح- فإن أنكرت. حلفت) قال البغوي: لكل واحد يمينا؛ أي : أنها لا تعلم سبق نكاحه، وعن القفال : إذا حضرا مجلس الحكم وادعيا؛ أي : معا.. حلفت لهما يمينا واحدة؛ أي : أنها لا تعلم سبق نكاح واحد منهما بعينه(1) ، (وإن أقرت لأحدهما) بالسبق (.. ثبت نكاحه) باقرارها.
(وسماع دعوى الأخر وتحليفها له) أنها لا تعلم سبق نكاحه (يبنى على القولين فيمن قال : هذذا لزيد بل لعمرو.. هل يغرم لعمرو؟ إن قلنا : نعم) وهو الأظهر (.. فنعم) أي: تسمع الدعوى، وله التحليف رجاء أن تقر فيغرمها وإن لم تحصل له الزوجية، وإن قلنا : لا يغرم لعمرو. فلا تسمع الدعوى هنا ؛ لانتفاء فائدتها ، لأنها لو أقرت له أو نكلت عن اليمين فحلف هو فيكون كما لو أقرت على الأظهر. . لا تغرم له شيئا على القول الذي عليه التفريع ، وحيث غرمت.. فالواجب عليها : هو الواجب على شهود الطلاق البائن إذا رجعوا بعد تفريق القاضي، وهو كما سيأتي في بابه مهر المثل، وفي قول : نصفه إن كان قبل وطء .
(ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن اينه الآخر. . صح في الأصح) لقوة ولايته، والثاني : لا يصح؛ لأن خطاب الإنسان مع نفسه لا ينتظم، وإنما جوز ذلك في البيع للطفل ومنه لكثرة وقوعه (ولا يزوج ابن العم نفسه، بل يزوجه ابن عم في درجته) إن كان ، (فإن فقد.. فالقاضي) (1) التهذيب (292/291/5).
============================================================
فلؤ أراد القاضي نكاح من لا ولي لها. زؤجه من فوقه من الولاة أو خليفته . وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين. . لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما ، أو وكيلين فيهما في الأصح .
فتاق (في الكفاءة] زوجها الولي غير كفته برضاها ، أو بعض الأولياء المشتوين برضاها ورضا الباقين..
صح . ولؤ زوجها ألأقرب برضاها.. فليس للأبعد أغتراض . ولؤ زوجها أحدهم به برضاها دون رضاهم.. لم يصخ ، وفي قؤل : يصخ ولهم الفسخ . ويخري القولان في تزويج الأب بخرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها.. ففي الأظهر باطل،....
ولا تنتقل الولاية إلى الأبعد.
(قلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها) خاصا (. زوجه) إياها (من فوقه من الولاة) كالسلطان، (أو خليفته) إن كان له خليفة، أو مساويه؛ كخلفاء القاضي: (وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين) غير الجد كما تقدم (. لا يجوز أن يوكل وكيلأ في أحدهما) ويتولى الآخر (أو وكيلين فيهما في الأصح) لأن فعل الوكيل في ذلك منزل منزلة فعل الموكل، بخلاف تزويج خليفة القاضي له ؛ لأن تصرفه بالولاية، والثاني : يجوز؛ لأن القصد رعاية التعدد في صورة العقد وقد حصل (فصل: زوجها الولي) المنفرد كالأب أو الأخ (غير كفء برضاها، أو بعض الأولياء المستوين) كاخوة أو أعمام غير كفء (برضاها ورضا الباقين. . صح) التزويج ؛ لأن الكفاءة حقها وحق الأولياء، وقد رضيت معهم بتركها (ولو زوجها الأقرب برضاها) غير كفء (. فليس للأبعد اعتراض) إذ لا حق له الأن في التزويج (ولو زوجها أحدهم به) أي : أحد المستوين بغير كفه (برضاها دون رضاهم) آي: رضا باقيهم (. لم يصح) التزويج؛ لأن لهم حقا في الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالمرأة، (وفي قول : يصح، ولهم الفسخ) لأن النقصان يقتضي الخيار لا البطلان كما في عيب المبيع.
(ويجري القولان في تزويج الأب) أو الجد (بكرأ صغيرة، أو بالغة غير كفه بغير رضاها) أي : رضا البالغة (. ففي الأظهر) التزويج (باطل) لأنه خلاف الغبطة ؛ كالتصرف في المال على 122
============================================================
وفي الاخر يصخ وللبالغة الخيار، وللصغيرة إذا بلغت . ولؤ طلبت من لا ولي لها أن يزوجها الشلطان بغير كفء ففعل.. لم يصح في الأصح . وخصال الكفاءة : سلامة من العيوب المثبتة للخيار . وحرية ، فالرقيق ليس كفتا لحرة، والعتيق ليس كفتا لحرة أصلية .
ونسب، فالعجمي ليس كفء عرية،......
خلافها، بل أولى منه؛ لأن البضع يحتاط فيه، (وفي الاخر: يصح، وللبالغة الخيار، وللصغيرة) أيضا (إذا بلغت ، ولو طلبت من لا ولي لها) خاصا ( أن يزوجها السلطان) أو القاضي (بغير كفء ففعل. . لم يصح) التزويج (في الأصح)(1) لما فيه من ترك الحظ، والثاني : يصح ؛ كما في الولي الخاص:.
(وخصال الكفاءة) أي : الصفات المعتبرة فيها ليعتبر مثلها في الزوج خمسة: (سلامة من العيوب المثبتة للخيار) وستأتي في بايه، فمن به بعضها ؛ كالجنون أو الجذام أو البرص. . لا يكون كفؤا للسليمة عنها؛ لأن النفس تعاف صحبة من به ذلك ، ولو كان بها عيب أيضا : فإن اختلف العيبان.. فلا كفاءة بينهما، وإن اتفقا وما به أكثر. . فكذلك ، وكذا إن تساويا أو كان ما بها اكثر في الأصح ، لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاقه من نفسه ، ويجري الخلاف فيما لو كان مجبوبا وهي رتقاء أو قرناء.
(وحرية، فالرقيق ليس كفتا لحرة) أصلية كانت أو عتيقة، لأنها تعير به وتتضرر بأنه لا ينفق إلا نفقة المعسرين، (والعتيق ليس كفتأ لحرة أصلية) بخلاف المعتقة، ومن مس الرق أحد آبائه.: ليس كفؤا لمن لم يمس واحدا من آبائها أو مس أبا أبعد، قال الرافعي : ويشبه أن يكون الرق في الأمهات مؤثرا، ولذلك تعلق بها الولاء(2)، زاد في "الروضة " قوله : المفهوم من كلام الأصحاب: أنه لا يؤثر، وصرح به صاحب " البيان " فقال : من ولدته رقيقة. كفء لمن ولدته عربية ؛ لأنه يتبع الأب في النسب (3).
(ونسب) كأن ينتسب إلى من يشرف به بالنظر إلى مقابله؛ كالعرب فإن الله فضلهم على غيرهم، (فالعجمي ليس كفء عربية) والاعتبار بالأب، فمن أبوه عجمي وأمه عربية.. ليس كفؤا لمن (1) قوله : (لو زوج السلطان من لا ولي لها بغير كفه برضاها. . لم يصح في الأصح) هو مراد " المحرر" بقوله : (لم يجبها) "دقائق المنهاج" (ص 27).
(2) الشرح الكبير (574/7).
(3) روضة الطالبين (80/7).
2
============================================================
ولا غير قرشي قرشية ، ولا غير هاشمي ومطلبي لهما . والأصح : اغتبار النسب في العجم كألعرب . وعفة ، فليس فاسق كفء عفيفة . وحرفة، فصاحب حرفة دنيئة ليس كفه أزفع منه؛ فكناس وحجام وحارس وراع وقيم حمام.. ليس كفء بنت خياط ، ولا خياط.. بنت تاجر أوبزاز، ولا هما.. بنت عالم وقاض . والأصح : أن أليسار لا يعتبر،....
أبوها عربي وأمها عجمية، (ولا غير قرشي) من العرب (قرشية) أي : كفء قرشية؛ لحديث: "قدموا قريشا ولا تقدموها" رواه الشافعي بلاغل(1)، (ولا غير هاشمي ومطلبي) من قريش كفؤا (لهما) لحديث مسلم : "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشأ من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم "(1)، وحديث البخاري: "نحن وبنو المطلب شيء واحد"(2)، وبنو هاشم وبنو المطلب أكفاء، وغير قريش من العرب بعضهم اكفاء بعض كما ذكره جماعة، قال في " الروضة" : وهو مقتضن كلام الأكثرين(4).
(والأصح: اعتبار النسب في العجم كالعرب)، والثاني : لا يعتبر؛ لأنهم لا يعتنون بحفظ الأنساب ولا يدونونها، بخلاف العرب.
(وعفة، فليس فاسق كفه عفيفة) وانما يكافتها عفيف وإن لم يشتهر بالصلاح شهرتها، والمبتدع ليس كفؤا للسنية: (وحرفة، فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء آرفع منه، فكناس وحجام وحارس وراع وقيم حمام.. ليس كفه بنت خياط، ولا خياط بنت تاجر أو بزاز، ولا هما بنت عالم وقاض) نظرا للعرف في ذلك: (والأصح : أن اليسار لا يعتبر) لأن المال غاد ورائح، ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر، والثاني: يعتبر؛ لأنه إذا كان معسرا.. تتضرر هي بنفقته وبعدم إنفاقه على الولد، وعلى هذذا قيل : يعتبر اليسار بقدر المهر والنفقة فيكون بهما كفؤا لصاحبة الألوف، والأصح: أنه لا يكفي ذلك؛ لأن الناس أصناف : غني وفقير ومتوسط، وكل صنف أكفاء وإن اختلفت المراتب، ولا يعتبر أيضا الجمال: (1) الأم (30112).
(2) صحيح مسلم (2276) عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه (3) حيح البخاري (3140) عن سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه (4) روضة الطالبين (81/7)
============================================================
وأن بغض الخصال لا يقابل ببعض . وليس له تزويج أبنه الصغير أمة ، وكذا معيبة على المذهب ، ويجوز من لا تكافيه بباقي الخصال في الأصح .
فتتا افي تزويج المحجور عليه] لا يزوج مخنون صغير ، وكذا كبير إلأ لحاجة......
نعم؛ يعتبر إسلام الآباء وكثرتهم فيه ، فمن آسلم بنفسه. . ليس كفؤا لمن لها أبوان أو ثلاثة في الإسلام، وقيل: إنه كفؤ لها، ومن له أبوان في الإسلام.. ليس كفؤا لمن لها عشرة آباء في الإسلام، وقيل: إنه كفؤ لها ؛ لأن الأب الثالث لا يذكر في التعريف فلا يلحق العار بسببه ، (و) الأصح : (أن بعض الخصال لا يقابل يبعض) فلا تزوج سليمة من العيوب دنيئة بمعيب نسيب، ولا حرة فاسقة بعبد عفيف، ولا عربية فاسقة بعجمي عفيف، ولا عفيفة رقيقة بفاسق حر؛ لما بالزوج في الصور المذكورة من النقص المانع من الكفاءة ، ولا ينجبر بما فيه من الفضيلة الزائدة عليها، ومقابل الأصح : أن دناءة نسبه تنجبر بعفته الظاهرة، وأن الأمة العربية يقابلها الحر العجمي، قال الإمام : والتنقي من الحرف الدنيثة يعارضه الصلاح وفاقأ، واليسار إن اعتبر..
يعارض بكل خصلة غيره(1).
(وليس له تزويج ابته الصغير أمة) لانتفاء خوف الزنا المشترط في جواز نكاحها ، (وكذا معيبة على المذهب) لأنه خلاف الغبطة فلا يصح، وفي قول: يصح، ويثبت له الخيار إذا بلغ، وقطع بعضهم بالبطلان في تزويجه الرتقاء أو القرناء ؛ لما فيه من بذل مال في بضع لا ينتفع به، (ويجوز من لا تكافته بباقي الخصال) كالنسب والحرفة (في الأصح) لأن الزوج لا يعير باستفراش من لا تكافثه: نعم؛ يثبت له الخيار إذا بلغ ، والثاني : لا يجوز ذلك ؛ لأنه قد لا يكون فيه غبطة .
(فصل : لا يزوج مجنون صغير) لأنه لا يحتاج إليه في الحال ، وبعد البلوغ لا يدري كيف يكون الأمر، بخلاف الصغير العاقل؛ فإن الظاهر : حاجته إليه بعد البلوغ، (وكذا) أي: لا يزوج مجنون (كبير، إلا لحاجة) كأن تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن ونحو ذلك، أو (1) نهاية المطلب (156/12- 157).
11
============================================================
فواحدة وله تزويج صغير عاقلي أكتر من واحدة. ولزوج المجنونة أب أو جد إن ظهرث مضلحة، ولا تشترط الحاجة، وسواء صغيرة وكبيرة ، ثيب وبكر، فإن لم يكن أب وجد.. لم تروج في صغرها ، فإن بلغت.. زوجها الشلطان في الأصح للحاجة، لا لمصلحة في الأصح . ومن حجر عليه بسفه. . لا يستقل بنكاح ، بل ينكح بإذن وليه أو يقبل
له الولي . فإن أذن وعين أمرأة.. لم ينكخ غيرها ، ونكحها بمهر ألمثل أو أقل ، فإن زاد..
فألمشهور : صحة النكاح بمهر ألمثل من المسمى.....
يتوقع الشفاء به بقول عدلين من الأطباء (.. فواحدة) لاندفاع الحاجة بها، ويزوجه الأب ثم الجد ثم السلطان دون سائر العصبات كولاية المال ، وقد تقدم أنه يلزم المجبر تزويج مجنون ظهرت حاجته.
(وله) أي : للولي (تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة) لأنه قد يكون في ذلك مصلحة وغبطة تظهر للولي، ويزوجه الأب والجد دون الوصي والقاضي؛ لعدم الحاجة وانتفاء كمال الشفقة (ويزوج المجنوتة أب أو جد إن ظهرت مصلحة) في تزويجها، (ولا تشترط الحاجة) إليه بخلاف المجنون ؛ لأن التزويج يفيدها المهر والنفقة ويغرم المجنون، (وسواء) في جواز التزويج (صغيرة وكبيرة ثيب وبكر) وقد تقدم : أنه يلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة، (فإن لم يكن أب وجد.. لم تزوج في صغرها) لعدم الحاجة إليه، (قإن بلغت.. زوجها السلطان في الأصح) كما يلي مالها، لكن بمراجعة أقاربها وجوبا في وجه صححه البغوي(1) ؛ لأنهم أعرف بمصلحتها، وندبا في آخر؛ تطييبا لقلوبهم، والثاني: يزوجها القريب باذن السلطان مقام إذنها (للحاجة) كأن تظهر علامات غلبة شهوتها، أو يتوقع الشفاء بقول عدلين من الأطباء، (لا لمصلحة) من كفاية نفقة وغيرها (في الأصح)، ومقابله : يلحق السلطان بالمجبر.
(ومن حجر عليه بسقه) أي: بتبذير في ماله (. لا يستقل بنكاح) لئلا يفني ماله في مؤنه، (بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي) بإذنه كما سيأتي؛ لأنه حر مكلف صحيح العبارة والإذن ، ويعتبر في نكاحه حاجته إليه بالأمارات الدالة على غلبة الشهوة، وقيل: بقوله، ولا يزاد على واحدة، وقيل: يكفي في نكاحه المصلحة.
(قإن أذن) له الولي (وعين امرأة.. لم ينكح غيرها ، وينكحها بمهر المثل أو أقل ، فإن زاد) عليه ( فالمشهور: صحة النكاح بمهر المثل) أي: بقدره (من المسمى) المعين، ويلغو الزائد (1) التهذيب (296/5) 128
============================================================
ولو قال : انكخ بألف ولم يعين آفرأة.. نكح بالأقل من ألفب ومهر مثلها . ولؤ أطلق الإذن. . فالأصع : صحته ، وينكح بمهر ألمثل من تليق به . فإن قبل له ولئه. . أشثرط إذنه في الأصح، ويقبل بمفر المثل فأقل ، فإن زاد. . صح النكاح بمفر المثل ، وفي قول : ينطل . ولؤ نكح السفيه بلا إذن. . فباطل ، فإن وطىء.. لم يلزمه شيء ،....
والثاني : بطلانه؛ للزيادة، وقال ابن الصباغ : القياس على الصحة : أن يبطل المسمى ويشبت مهر المثل في الذمة: (ولو قال : انكح بألف ولم يعين امرأة. . نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها)(1) فإن نكح امرأة بألف ومهر مثلها ألف أو اكثر.. صح النكاح بالمسمىن ، أو أقل من ألف . . صح النكاح بمهر المثل ولغا الزائد، ولو قال : انكح فلاثة بألف وهو مهر مثلها، فنكحها به أو بأقل منه.. صح النكاح بالمسمي، أو بأكثر منه .. لغا الزائد.
(ولو أطلق الإذن) فقال : تزوج (.. فالأصح: صحته) أي: الإذن، والثاني : يلغو؛ وإلا.. لم يؤمن أن ينكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله، وهلذا مدفوع بقوله : (وينكح بمهر المثل من تليق به) فإن نكحها بمهر مثلها أو أقل. صح النكاح بالمسمى، أو اكثر.. لغا الزائد، وإن نكح الشريفة المذكورة. . لم يصح التكاح كما اختاره الإمام ، وقطع به الغزالي ؛ لانتفاء المصلحة فيه، والإذن للسفيه لا يفيده جواز التوكيل.
(فإن قبل له وليه. . اشترط إذنه في الأصح) لما تقدم ، والثاني : لا يشترط ؛ لأن النكاح من مصالحه، وعلى الولي رعايتها، فلا يحتاج في فعلها إلى إذن كما في الإطعام والكسوة، (ويقبل بمهر المثل فاقل) لمن تليق به ، (فإن زاد) عليه (.. صح التكاح بمهر المثل ، وفي قول : يبطل) للزيادة.
(ولو نكح السفيه بلا إذن. . فباطل) (2) فيفرق بينهما، (فإن وطىء. . لم يلزمه شيع)ا وإن لم تعلم (1) قوله : (نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها) هو مراد " المحرر" وغيره بقولهم : (أقل الأمرين من ألف او مهر مثلها) لكن الصواب حذف الف ( أو) لأن إثباتها يقتضي اكثر الأمرين من هاذا وأكثرهما من ذلك وهذذا غير متظم . "دقاثق المنهاج" (ص 17) (2) قول "المحرر" : (لو نكح السفيه بغير إذن الولي . فباطل)، الصواب حلف (الولي) كما حذفه "المنهاج" ليدخل فيه ما إذا استأذنه فمنعه فاذن الحاكم، فإنه يصح قطعا، مع أن الولي لم يخرج بمنعه مرة عن الولاية؛ لأنه صغيرة . دقائق المنهاج " (ص 67) . في "الدقائق : (لأنه صغيره) بالهاء .
129
============================================================
وقيل : مهر مثل، وقيل : أقل متمؤل . ومن حجر عليه لفلس.. يصح نكاحه، ومؤن النكاح في كشبه ، لا فيما معه . ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل ، وبإذنه صحيح، وله إطلاق الإذن، وله تقييده بأفرأة أو قبيلة أو بلد ، ولا يغدل عما أدن فيه . والأظهر : أنه ليس للشيد إخبار عبده على النكاح ولا عكسه . وله إخبار أمته بأي صفة كانت ، فإن طلبت. . لم يلزمه تزويجها،..
الزوجة سفهه؛ للتفريط بترك البحث عنه ، (وقيل) : يلزمه (مهر مثل) لشبهة النكاح المسقطة للحد ، (وقيل : أقل متمول) ليتميز النكاح عن السفاح.
(ومن حجر عليه لقلس.. يصح تكاحه) لأنه صحيح العبارة وله ذمة، (ومؤن النكاح في كسبه لا فيما معه) لتعلق حق الغرماء بما في يده (ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل) للحجر عليه، (وباذته صحيح) لصحة عبارته، وسواء كان السيد ذكرا أم أنثى، (وله إطلاق الإذن ، وله تقييده بامرأة) معينة (أو قبيلة أو بلد، ولا يعدل عما أذن فيه) مراعاة لحقه، فإن عدل. . بطل النكاح: نعم، لو قدر له مهرا فزاد عليه. . فالزائد في ذمته يطلب به إذا عتق، وله في إطلاق الإذن نكاح الحرة والأمة في تلك البلدة وغيرها، وللسيد منعه من الخروج إلى البلدة الأخرى، ولو طلق.. لم ينكح أخرى إلا بإذن جديد.
(والأظهر: أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح) صغيرا كان أو كبيرا؛ لأنه لا يملك رفعه بالطلاق فلا يملك إثباته، والثاني : له إجباره كالأمة؛ بأن يزوجه بغير رضاه، قال البغوي : أو يكرهه على القبول؛ لأنه إكراه بحق(1)، وخالفه المتولي، والثالث : له إجبار الصغير دون الكبير، (ولا عكسه) أي : ليس على السيد تزويج العبد إذا طلبه في الأظهر؛ لما في وجوبه من تشويش مقاصد الملك وفوائده، والثاني : يجب عليه، حذرا من وقوعه في الفاحشة (وله إجبار أمته) على النكاح (بأي صفة كاتت) من صغر وكبر، وبكارة وثيوبة، وعقل وجنون؛ لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له، وبهذا تفارق العبد، لكن لا يزوجها بغير كفه بعيب أو غيره إلا برضاها، فإن خالف.. بطل النكاح، وفي قول: يصح ولها الخيار، وله تزويجها برقيق ودنيء النسب؛ لأنها لا نسب لها، (فإن طلبت . . لم يلزمه تزويجها) لأنه ينقص (1) التهذيب (267/5)
============================================================
وقيل : إن حرمت عليه.. لزمه . وإذا زوجها. . فالأصغ : أنه بالملك لا بألولاية ؛ فيروج مسلم أمته الكافرة وفاسق ومكاتب ، ولا يزوج ولي عبد صبي ، ويزوج أمته في الأصح .
قيمتها ويفوت الاستمتاع عليه فيمن تحل له، (وقيل: إن حرمت عليه) مؤبدا؛ كأن تكون أخته ( لزمه) إذ لا يتوقع منه قضاء شهوة ولا بد من إعفافها، بخلاف ما لو وطيء إحدى أختين ملكهما.. فإنه لا يلزمه تزويج الأخرى قطعا ؛ لأن تحريمها قد يزول فيتوقع منه قضاء الشهوة.
(وإذا زوجها. . فالأصح : أنه بالملك لا بالولاية) لأنه يملك الاستمتاع بها، والثاني : أنه بالولاية؛ لما عليه من رعاية الحظ، حتى إنه لا يزوجها بغير كفء كما تقدم، ويجوز بيعها من مجذوم ونحوه ، ويجري الخلاف في تزويج العبد؛ بناء على إجباره ، (فيزوج) تفريعا على الأصح (مسلم أمته الكافرة) أي : الكتابية كما عبر به في " المحرر "(1) لأن غيرها لا يحل نكاحها كما سيأتي (وفاسق ومكاتب) أمته، وعلى الثاني : لا يزوج واحد من الثلاثة من ذكرت ؛ لأن المسلم لا يلي الكافرة، والفسق يسلب الولاية، والرق يمنعها كما تقدم، (ولا يزوج ولي عبد صبي)(2) لما فيه من انقطاع اكسابه عنه ، (ويزوج أمته في الأصح) اكتسابا للمهر والنفقة، والثاني : لا يزوجها؛ لأنه ينقص قيمتها، وقد تحبل فتهلك، ومن يزوجها؟ قيل: ولي المال؛ كالوصي والقيم، والأصح: أنه ولي النكاح الذي يلي المال وهو الأب أو الجد، وعبد المجنون والسفيه وأمتهما.. كعبد الصبي وأمته فيما ذكر، ويحتاج إلى إذن السفيه في نكاح أمته.
(1) المحرر (ص 246).
(2) قول " المنهاج" : (لا يزوج ولي عبد صبي) أصوب من قول 8 المحرر" : (لا يجبره) ؛ لأنه لا يلزم من عدم اجباره متع تزويجه برضاه، والصحيح منعه، وبه قطع البغوي . "دقاثق المنهاج " (ص 67)
============================================================
باب مانيخم من النكاح تخرم الأمهاث ، وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك فهي ائك . والبناث، وكل من ولذتها أو ولذت من ولدها فبنتك . قلث : والمخلوقة من زناه تحل له ، ويخرم على المزاة ولدها من زنبا ، والله أغلم. والأخوات، وبنات الإخوة والأخوات، والعمات ، 5و والخالاث ، وكل من هي أخث ذكر ولدك فعمتك ، أو أخت أنثى ولدتك فخالتك . وتخرم هؤلاء السبع بألرضاع أيضا .....
(باب ما يحرم من النكاح) (تحرم الأمهات) أي : نكاحهن، وكذا الباقي ، (وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك) ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها (.. فهي أمك) ودليل التحريم فيها وفي بقية السبع الأتية : قوله تعالى حرمت عليكم أهتكم... إلى آخره، (والبنات، وكل من ولدتها أو ولدت من ولدها) ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها (. فبنتك) (قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(1) : (والمخلوقة من) ماء (زناه تحل له) إذ لا حرمة لماء الزنا: نعم؛ تكره له؛ خروجا من خلاف من حرمها عليه كالحنفية، (ويحرم على المرأة ولدها من زنأ، والله أعلم) لثبوت النسب والإرث بينهما.
(والأخوات) وكل من ولدها أبواك أو أحدهما. فأختك، (وبنات الإخوة و) بنات (الأخوات) وإن سفلن ، (والعمات والخالات، وكل من هي أخت ذكر ولدك) بواسطة أو بغيرها (. فعمتك) وقد تكون من جهة الأم؛ كأخت أبي الأم، (أو أخت أتثى ولدتك) بواسطة أو بغيرها(. فخالتك) وقد تكون من جهة الأب؛ كأخت أم الأب (وتحرم هلؤلاء السبع بالرضاع أيضا) لحديث " الصحيحين" : " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة8 ، وفي رواية : 1 من النسب "(2) ، وقال تعالى : وأمهتكم النتي أرضعنكم وأخواتكم تب الرضتعة (1) الشرح الكبير (30/8).
(2) صحيح البخاري (2646)، صحيح مسلم (4/1440) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها 132
============================================================
وكل من أزضعتك ، أو أرضعث من أزضعتك، أو من ولدك ، أو ولدث مزضعتك ، أو ذا لبنها فأم رضاع ، وقس الباقي . ولا يخرم عليك من أرضعت أخاك ونافلتك ، ولا أم مزضعة ولدك وبنتها، ولا أخت أخيك بنسب ولا رضاع ، وهي : أخث أخيك لأبيك لأمه وعكسه (وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو) أرضعت (من ولدك) بواسطة أو بغيرها (أو ولدت مرضعتك) بواسطة أو بغيرها ( أو ذا لبنها) وهو : الفحل بواسطة أو بغيرها(. قأم رضاع، وقس الباقي) بما ذكر، فكل من أرضعت بلينك أو بلبن من ولدته بواسطة أو بغيرها ، أو أرضعتها امرأة ولدتها بواسطة أو بغيرها، وبنتها من نسب أو رضاع وإن سفلت.. فبنت رضاع، وكل من أرضعتها أمك أو ارتضعت بلبن أبيك أو ولدتها مرضعتك أو الفحل. . فأخت رضاع، وأخت الفحل وأخت ذكر ولده بواسطة أو بغيرها من نسب أو رضاع.. عمة رضاع، وأخت المرضعة وأخت أنثى ولدتها بواسطة أو بغيرها من نسب أو رضاع.. خالة رضاع، وبتت ولد المرضعة والفحل من نسب أو رضاع وإن سفلت، ومن أرضعتها أختك أو ارتضعت بلبن أخيك وبنتها من نسب أو رضاع وإن سفلت، وبنت ولد أرضعته آمك أو ارتضع بلبن أبيك من تسب أو رضاع وإن سفلت.. بنت أخ وأخت رضاع: (ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك) أو أختك، ولو كانت أم نسب كانت أمك أو زوجة أبيك..
فتحرم عليك، (ونافلتك) وهو ولد الولد، ولو كانت آم نسب كانت بنتك أو زوجة ابنك.. فتحرم عليك (ولا أم مرضعة ولدك وبنتها) أي: بنت المرضعة، ولو كاتت المرضعة أم نسب كاتت زوجتك.. فتحرم آمها عليك وبنتها، فهذه الأربع يحرمن في النسب ولا يحرمن في الرضاع، فتستنى عند بعضهم من قاعدة : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، والجمهور كما قاله في "الروضة" لم يستثنوها؛ لانتفاء جهة الحرمة في النسب عن الرضاع(1)، فإن أم الأخ مثلا حرمت عليك في النسب؛ لكونها أمك أو زوجة أبيك، وذلك منتف في كونها أم رضاع، وكذا الباقي كما تقدم، ولهذا سكت المصنف هنا عن الاستشناء، (ولا) تحرم عليك (أخت أخيك بسب ولا رضاع) هو متعلق بالأخت، (وهي) في النسب : ( أخت أخيك لأبيك لأمه) بأن كان لأم أخيك بنت من غير أبيك (وعكسه) أي : أخت أخيك لأمك لأبيه ؛ بأن كان لأبي أخيك بنت من غير أمك، وفي الرضاع أخت من الرضاع لأخيك ، بأن أرضعتهما أجنبية ؛ لأنها أجنبية منك في الشقين (1) روضة الطالبين (110/7- 111).
1
============================================================
وتخرم زوجة من ولذت أو ولدك من نسب أو رضاع ، وأمهات زوجتك منهما ، وكذا بناتها إن دخلت بها . ومن وطىء أمرأة بعلك.. حوم عليه أمهاتها وبناتها ، وحرمت على آبائه وأبنايه، وكذا المؤطوءة بشبهة في حقه - قيل : أو حقها - لا المزنيي بها . وليست مباشرة بشهوة كوطه في الأظهر......
(وتحرم) عليك (زوجة من ولدت أو ولدك من نسب أو رضاع) بواسطة أو بغيرها، (وأمهات روجتك منهما) أي: من النسب أو الرضاع بواسطة أو بغيرها ، (وكذا بناتها) أي: الزوجة من نسب أو رضاع بواسطة أو بغيرها (إن دخلت بها) أي : بالزوجة؛ قال تعالى: وحلتيل أبناكم}، وقوله: الذين من أصلكيكم} لبيان أن زوجة من تبناه لا تحرم ؛ قال تعالى : ولا تنكحوا ما نكح ء ابآؤكم مب النسآء) ، وقال : ( وأمهلت نسايكم وربنيبكم الثتى فى حجوركم من تساهكم التى دخلشه بهن}، وذكر الحجور جري على الغالب ، وإذا لم يدخل بالزوجة. لا تحرم بنتها: (ومن وطىء امرأة بملك. . حرم عليه أمهاتها وبناتها ، وحرمت على آبائه وأبنائه) لأن الوطء في ملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح، (وكذا الموطوءة بشبهة في حقه) بأن ظنها زوجته أو أمته، بنكاح أو شراء فاسدين أو غير ذلك.. تحرم عليه أمهاتها وبناتها، وتحرم هي على آبائه وأبنائه كما يثبت هذا الوطء النسب، ويوجب العدة، وسواء ظنته كما ظن أم لا، (قيل : أو حقها) بأن ظنته كما ذكر وهو عالم بالحال.. فالحرمة كما ذكر أيضا، والأصح : المنع ؛ لانتفاء ثبوت النسب والعدة هنا، وقيل: فيما إذا ظنت دونه.. تحرم على آبيه وابنه، ولا تحرم آمها وبنتها عليه، وفيما إذا ظن دونها.. حرمت عليه أمها وبنتها، ولا تحرم هي على آبيه وابنه؛ رعاية للظن والعلم في الطرفين ، (لا المزني بها) فإنها لا تحرم على الزاني أمها وبنتها، ولا تحرم هي على أبيه وابنه، كما لا يثبت الزنا النسب.
(وليست مباشرة) كمفاخذة ولمس (بشهوة) في الشبهة (كوطه في الأظهر)(1) لأنها لا توجب عدة، والثاني: نعم؛ بجامع التلذذ بالمرأة فتحرم أمها وبنتها عليه، وتحرم هي على آبيه وابنه، واحترز بالشهوة عن عدمها فلا أثر للمباشرة في ذلك.
(1) قول "المنهاج " : (وليست مباشرة بشهوة كوطه في الأظهر) ، لفظة : (بشهوة) زيادة له المنهاج " لا بد منها. "دقائق المنهاج" (ص68) 134
============================================================
ولو أختلطت مخرم بنشوة قزية كبيرة. . نكح منهن ، لا بمخصورات . ولو طرأ مؤبد تخريم على نكاح.. قطعه كوطه زوجة أبيه أو أبته بشبهة . ويخرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو
خالتها من رضاع أو نسب، فإن جمع بعقد. . بطل ، أو مرتبا.. فالثاني . ومن حرم جمعهما بنكاج. حرم في ألوطء بملك ، لا ملكهما ، فإن وطىء واحدة.. حرمت ألأخرى حتل يحرم الأولى كبيع أو نكاح أو كتابة لا حيض وإخرام ، وكذا رهن في الأصح......
(ولواختلطت محرم) من نسب أو رضاع أو مصاهرة (بنسوة قرية كبيرة) كألف امرأة (.. نكح منهن) واحدة مثلا ؛ وإلا.. لامتنع عليه باب النكاح؛ فإنه وإن سافر إلى بلد آخر.. لم يأمن مسافرتها إلى ذلك البلد أيضا، (لا بمحصورات) كالعشرة والعشرين فإنه لا ينكح منهن؛ إذ لا يمتنع عليه باب النكاح بذلك ، فلو نكح منهن. . لم يصح النكاح؛ لغلية التحريم، وقيل: يصح؛ للشك في سبب منع المنكوحة، ولا مدخل للاجتهاد في ذلك؛ لفقد علامة الاجتهاد (ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح.. قطعه؛ كوطء زوجة أبيه أو ابنه بشبهة) أو وطء الزوج أمها أو بنتها بشبهة.. فينفسخ نكاحها.
(ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب) قال تعالى : وآن تجمموا بيت الأختين}، وقال صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى" رواه أبو داوود وغيره(1)، وقال الترمذي: حسن صحيح، ونحو صدره في "الصحيحين"(2)، (فإن جمع بعقد. . بطل ، أو مرتبا.. فالثاني) باطل.
(ومن حرم جمعهما بنكاح.. حرم في الوطء بملك، لا ملكهما) فيجوز شراء أختين مثلا ويحرم وطؤهما، وله وطء أيتهما شاء، (فإن وطيء واحدة) منهما (.. حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى) بمحرم (كبيع) لكلها أو بعضها (أو نكاح) أي : تزويجها (أو كتابة ، لا حيض وإحرام) لأنهما لم يزيلا الملك ولا الاستحقاق، (وكذا رهن في الأصح) لأنه لم يزل الحل؛ إذ يجوز الوطء معه بإذن المرتهن ، والثاني : يكفي الرهن كالتزويج ، فلو عادت الأولى ؛ كأن ردت بعيب (1) سنن أبي داوود (2065)، سنن الترمذي (1126)، سنن النسائي (5396) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله (2) حيح البخاري (5110)، صحيح مسلم (1408) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 235
============================================================
ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس.. حلت المنكوحة دونها . وللعبد امرأتان ، وللحر أزبع فقط، فإن نكح خمسا معا. . بطلن ، أو مرتبا. . فالخامسة . وتحل الأخث ، والخامسة في عدة بائن لا رجعية . وإذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين. . لم تحل له حتل تنكح، وتفيب بقبلها حشفته أو قذرها، بشرط الانتشار، وصخة النكاح ، وكؤنه ممن يمكن جماعه ، لا طفلا على المذهب فيهن . ولؤ نكح بشرط إذا وطىء طلق أو بانت أو فلا نكاح.. بطل ، ..
قبل وطء الأخري. فله وطء أيتهما شاء بعد استبراء العائدة ، أو بعد وطتها. حرمت تلك العائدة حتى يحرم الأخرى (ولو ملكها ثم نكح أختها) الحرة (أو عكس) أي: نكح امرأة ثم ملك أختها (. حلت المنكوحة دونها) أي : دون المملوكة ولو كان وطئها في الصورة الأولى ؛ لأن الاستباحة بالنكاح أقوى منها بالملك ؛ إذ يتعلق به الطلاق وغيره، فلا يندفع بالأضعف ، بل يدفعه.
(وللعبد امرأتان ، وللحر أربع فقط) أما الحر.. فلقوله تعالى : { فأنكموأما طاب لكم من النساه مثن وثلكث وربع}، وقال صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة : " أمسك أربعا وفارق سائرهن " صححه ابن حبان والحاكم(1)، وأما العبد.. فلأنه على النصف من الحر، وقد أجمع الصحابة على أنه لا ينكح أكثر من اثنتين ، رواه البيهقي عن الحكم بن عتيبة(2)، (فإن نكح خمسا معا.. بطلن، أو مرتبا.. فالخامسة) يبطل نكاحها: (وتحل الأخت والخامسة في عدة بائن لا رجعية) لأنها في حكم الزوجة.
(وإذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين) قبل الدخول أو بعده (.. لم تحل له حتى تنكح) زوجا غيره (وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها) من مقطوعها، (بشرط الانتشار) في الذكر، (وصحة التكاح، وكونه ممن يمكن جماعه، لا طفلا على المذهب فيهن) وفي وجه قطع الجمهور بخلافه: أنه يحصل التحليل بلا انتشار لشلل أو غيره؛ لحصول صورة الوطء وأحكامه، وفي قول أنكره بعضهم : يكفي الوطء في النكاح الفاسد؛ لأن اسم النكاح يتناوله ، وفي وجه نقل الإمام اتفاق الأصحاب على خلافه : أن الطفل الذي لا يتأتى منه الجماع يحلل.
(ولو نكح) الثاني (بشرط) أنه (إذا وطىء طلق أو بانت) منه (أو فلا نكاح) بينهما (.. بطل) (1) صحيح ابن حبان (4157)، المستدرك (2/ 192) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (2) السنن الكبرى (158/7):
============================================================
وفي التطليق قول .
فتاى [في نكاح من فيها رق وتوابعه] لا ينكح من يملكها أو بغضها ، ولؤ ملك زوجته أو بغضها.. بطل نكاحه. ولا تنكح من تملكه أو بغضه . ولا الحو أمة غيره إلأ بشروط : ألا يكون تخته حرة تضلح للاشتفتاع ، قيل : ولا غير صالحة . وأن يعجز عن حرة تصلح، قيل : أو لا تصلح،....
النكاح؛ لأنه ضرب من نكاح المتعة، (وفي التطليق قول) : أن شرطه لا يبطل النكاح، ولكن يبطل الشرط والمسمى، ويجب مهر المثل، ولو نكح بلا شرط وفي عزمه أن يطلق إذا وطىء.. كره وصح العقد وحلت بوطئه (فصل: لا ينكح من يملكها أو بعضها، ولو ملك زوجته أو بعضها.. بطل نكاحه) أي: انفسخ ؛ لأن ملك اليمين أقوى من النكاح؛ لأنه يملك به الرقبة والمنفعة ، والنكاح لا يملك به إلا ضرب من المنفعة فسقط الأضعف بالأقوى.
(ولا تنكح من تملكه أو بعضه) ولو ملكت زوجها أو بعضه.. انفسخ النكاح ، لأن أحكام النكاح والملك متناقضة ؛ لأنها تطالبه بالسفر إلى الشرق؛ لأنه عبدها، وهو يطالبها بالسفر معه إلى الغرب؛ لأنها زوجته، وإذا دعاها إلى الفراش بحق النكاح.. بعثته في أشغالها بحق الملك، وإذا تعذر الجمع بينهما.. بطل الأضعف وثبت الأقوى وهو الملك : (ولا) ينكح (الحرأمة غيره إلا بشروط) : (ألا يكون تحته حرة) مسلمة أو كتابية (تصلح للاستمتاع، قيل : ولا غير صالحة) له؛ كان تكون صغيرة أو مجنوتة، أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء؛ لإطلاق التهي في حديث : (نهى آن تنكح الأمة على الحرة) رواه البيهقي عن الحسن مرسلا(1)، والأول يقيده بالصالحة للاستمتاع ؛ نظرا للمعنى، وقوله : (أمة غيره) مقيد بما سيأتي في (فصل الإعفاف) : أنه لا يحل له نكاح أمة ولده وأمة مكاتبه (وأن يعجز عن حرة) مسلمة أو كتابية (تصلح) للاستمتاع ، (قيل: أو لا تصلح) له؛ بألا (1) السنن الكبريى (175/7).
============================================================
فلؤ قدر على غائبة. . حلت أمة إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها ، أو خاف زنا مدته ، ولو وجد حرة بمؤجل أو بدون مهر مثلي. . فالأصع : حل أمة في الأولى دون الثانية . وأن يخاف زنا ، فلؤ أمكنه تسر. . فلا خوف في الأصح. وإشلامها،...
يجدها أو لا يقدر على صداقها ، قال تعالى : { ومن لم يستطغ منكم طولا آن ينكح المخصنتت المومتت} الآية، والمراد با آلمخصتت) : الحرائر، وقوله : المؤمنت} جرى على الغالب، والوجه المرجوح : في غير الصالحة؛ كالقرناء والرتقاء.. يوجه بحصول بعض الاستمتاعات بها، والمتولي بنى الخلاف فيها على الخلاف فيما إذا كانت تحته، والبغوي جزم بجواز الأمة هنا مع الجواب بالمنع هناك(1)، (فلو قدر على فائبة. حلت أمة؛ إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها، أو خاف زنأ مدته) أي : مدة قصده، وإلا.. فلا تحل الأمة، وضبط الإمام المشقة المعتبرة بأن ينسب محتملها في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد(2)، (ولو وجد حرة بمؤجل أو بدون مهر مثل) وهو قادر عليه (.. فالأصح : حل أمة في الأولى دون الثانية) لأنه في الأولى قد لا يقدر على المهر عند حلوله، وفي الثانية قادر على نكاح حرة، ووجه الثاني في الأولى : تمكنه من نكاح حرة، وفي الثانية : المنة بالنقص ، وأجيب بأن المنة فيه قليلة ؛ لجريان العادة بالمسامحة في المهور (وأن يخاف زنا) بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه، بخلاف من ضعفت شهوته أو قوي تقواه، قال تعالى : ذالك لمن خشى العنت منكم} أي : الزنا ، وأصله : المشقة ، سمي به الزنا ؛ لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الأخرى، وعلم من هذا الشرط : أن من تحته أمة .. لا ينكح أخرى، (فلو أمكنه تسر) بشراء أمة (. فلا خوف في الأصح) فلا يحل له تكاح الأمة، والثاني: يحل له، لأنه لا يستطيع طول حرة، وهذذا هو الشرط في الأمة، ولو قال المصنف ك المحرر" : (لم ينكح الأمة)(3).. كان أحسن؛ فإن الخلاف في ذلك لا في الخوف ؛ للقطع بانتفائه (وإسلامها) فلا تحل الكتابية للحر المسلم ؛ لقوله تعالى : { فمن ما ملكت أيمكيكم ون فتيكتكم (1) التهذيب (482/5- 383) (2) نهاية المطلب (12/ 261- 262) (3) المحرر (ص299)
============================================================
وتحل لخر وهبد كتابئن أمة كتابية على الصحيح ، لا لعبد مسلم في المشهور . ومن بغضها رقيق كرقيقة. ولؤ نكح حرأمة بشرطه ثم أيير، أو نكح حرة. . لم تنفسخ الأمة . ولو جمع من لا تحل له أمة حرة وأمة بعقد. . بطلت الأمة ، لا الحرة في الأظهر.......
المؤمتت}، (وتحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على الصحيح) لاستوائهما في الدين ، والثاني يقول : كفرها مانع من نكاحها، (لا لعبد مسلم في المشهور) لأن كفرها مانع من نكاحها، والثاني : تحل له؛ لاستوائهما في الرق ، ولا بد في حل نكاح الحر الكتابي الأمة الكتابية من أن يخاف زنا ويفقد الحرة كما فهمه السبكي من كلامهم وإن لم يصرح به الرافعي ولا غيره.
(ومن بعضها رقيق. كرقيقة) فلا ينكحها الحر إلا عند اجتماع الشروط المذكورة .
(ولونكح حرأمة بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة.. لم تنفسخ الأمة) لقوة الدوام .
(ولو جمع من لا تحل له أمة حرة وأمة بعقد) كأن يقول لمن قال له : زوجتك بنتي وأمتي : قبلت نكاحهما (.. بطلت الأمة) قطعا ؛ لانتفاء شروط نكاحها، (لا الحرة في الأظهر) تفريقا للصفقة، والثاني : تبطل الحرة أيضا؛ فرارا من تبعيض العقد، ولو جمعهما من تحل له الأمة بعقد؛ كأن رضيت الحرة بتأجيل المهر. . بطلت الأمة قطعا ؛ لأنها لا تقارن الحرة كما لا تدخل عليها، ولاستغنائه عنها، وفي الحرة طريقان : أرجحهما في "الشرح الصغير" : أته على القولين ، والثاني : القطع بالبطلان ؛ لأنه جمع بين امرأتين يجوز إفراد كل منهما فيمتنع الجمع بينهما كالأختين ، وفرق الأول بأن نكاح الحرة أقوى من نكاح الأمة ، والأختان ليس فيهما أقوى، قال في " الروضة 8 : ولو نكح أمتين في عقد . . بطل نكاحهما قطعا كالأختين(1) .
وب (ولد الأمة المنكوحة يتبعها في الرق] ولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها تبعا لها وإن كان زوجها الحر عربيا، وفي قول قديم : أن ولد العربي حر، وهل عليه قيمته كالمغرور، أو لا شيء عليه؛ لرضا سيدها حين زوجها عربيا؟
قولان: (1) روضة الطالبين (135/7).
============================================================
فتا [في حل نكاح الكافرة وتوابعها يخرم نكاح من لا كتاب لها كوئنية ومجوسية . وتحل كتابية ، للكن تخره حزبية، وكذا ذمية على الصحيح . والكتابية : يهودية أو نصرانية ، لا متمسكة بالزبور وغيره ، فإن لم تكن الكتابيه إشراييلية.. فألأظهر : حلها إن علم دخول قومها في ذلك الدين قبل نشخه وتخريفه، وقيل : يكفي قبل نشخه......
(فصل: يحرم) على المسلم (نكاح من لا كتاب لها؛ كوثنية ومجوسية) (وتحل) له (كتابية) قال تعالى : ولا تنكحوا المشركت حت يؤمن} [البقرة : 221] ، وقال : والمخصننث من الذين أوتوا الككتب من قبلكم} أي : حل لكم ، ( لكن تكره) كتابية ( حربية) لما في الإقامة في دار الحرب من تكثير سوادهم، وقد تسترق وهي حامل منه، ولا يقبل قولها : أن حملها من مسلم، (وكذا) تكره (ذمية على الصحيح) لأنه يخاف من الميل إليها الفتنة في الدين، وقوله : (ومجوسية) ظاهره : العطف على (وثنية)، وهو مبني على أحد القولين : أن المجوس لا كتاب لهم، والأشبه : أنه كان لهم كتاب وبدلوه فرفع، لكن لا تحل مناكحتهم؛ لأنه لا كتاب بأيديهم الآن، ولا نتيقنه من قبل فنحتاط، ويحتمل أن يعطف على (من) فيوافق الأشبه، والوثنية : عابدة الوثن، ومثلها عابدة الشمس والنجوم والصور التي يستحسنونها، والوثن والصنم قيل: بمعنى، وقيل: الوثن: ما كان غير مصور، والصنم : ما كان مصورا.
(والكتابية: يهودية أو نصرانية، لا متمسكة بالزيور وغيرها كصحف شيث وادريس وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام فلا تحل مناكحتها، قيل : لأن ما ذكر لم ينزل بنظم يدرس ويتلى، وإنما أوحي إليهم معانيه، وقيل : لأنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع ، (قإن لم تكن الكتابية إسرائيلية) أي: من ولد إسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام ( قالأظهر: حلها) للمسلم (إن علم دخول قومها في ذلك الدين) أي : دين موسى أو عيسى عليهما الصلاة والسلام (قبل تسخه وتحريفه) لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا، (وقيل : يكفي) دخولهم في ذلك الدين (قبل نسخه) سواء دخلوا قبل تحريفه أم بعده؛ لتمسكهم بالدين قبل نسخه، والثاني : لا تحل له مع وجود الشرط المذكور؛ لاتتفاء النسب إلى إسرائيل، ولو كانت من قوم علم دخولهم في ذلك الدين بعد تحريفه ونسخه؛ كمن تهود أو تنصر بعد بعثة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. فلا تحل، وكذا من تهود بعد بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام في الأصح، وكذا لو كانت من قوم لم تغلم أنهم دخلوا في ذلك
============================================================
والكتابية المنكوحة كمشلمة في نفقة وقسشم وطلاق ، وتخبر عليل غشل حيض ونفاس ، وكذا جنابة وترك أكل ختزير في الأظهر ، وتجبر هي ومسلمه على غشل ما نجس من أغضائها .
وتخرم متولدة من وثني وكتابية ، وكذا عكسه في الأظهر . وإن خالفت السامرة اليهود ، والصابئون النصارى في أصل دينهم.. حرمن ، وإلا .. فلا .0...
الدين قبل التحريف أو بعده أو قبل النسخ أو بعده . . لا تحل؛ أخذا بالأغلظ ، أما الإسرائيلية..
فتحل من غير نظر إلى أن آباءها دخلوا في ذلك الدين قبل تحريفه أو بعده وقبل نسخه؛ لشرف نسبها، أما بعد التسخ ببعثة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. فلا تفارق فيه الإسراثيلية غيرها (والكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق) بخلاف التوارث، (وتجبر على فسل حيض ونفاس) إن امتنعت منه؛ لتوقف الحل عليه، ويغتفر عدم النية؛ للضرورة كما في المسلمة المجنونة ، (وكذا جنابة) أي : غسلها (وترك أكل خنزير) تجبر عليهما (في الأظهر) لما في أكل الخنزير وترك الغسل من الاستقذار وترك التنظيف، والثاني : لا تجبر على ذلك ؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع، (وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها) ليتمكن من الاستمتاع بها.
(وتحرم متولدة من وثني وكتابية) لأن الانتساب إلى الأب وهو ممن لا تحل مناكحته، (وكذا عكسه) أي: تحرم متولدة من كتابي ووثنية (في الأظهر)(1) تغليبا للتحريم ، والثاني : لا تحرم ؛ لأن الانتساب إلى الأب وهو ممن تحل مناكحته .
(وان خالفت السامرة) وهي طائفة تعد من اليهود (اليهود والصابنون) وهم طائفة تعد من النصارى (النصارى في أصل دينهم حرمن، وإلا.. فلا) أي : وإن لم يخالفوهم في الأصول وانما خالفوهم في الفروع.. فتجوز مناكحتهم، وما نقل عن الشافعي من قولين في مناكحة السامرة والصابتين محمول عند الجمهور على التفصيل المذكور المنصوص عليه في "مختصر المزني "(2)، وقد نقل : أن الصابئين فرقتان؛ فرقة توافق النصارى في أصول الدين، وأخرى تخالفهم وتعبد الكواكب السبعة وتضيف الأثار إليها، وتنفي الصانع المختار، وقد أفتى الاصطخري بقتلهم لما استفتى القاهر الفقهاء فيهم (1) قول "المحرر" : (الأصح : لا تحل مناكحة من أحد أبويه كتابي والاخر وثني) يوهم أن الخلاف في الطرفين، وإنما هو إذا كان الأب كتابيا كما أوضحه " المنهاج ، فقال : (وتحرم متولدة من وثني وكتابية، وكذا عكسه في الأظهر) . " دقاثق المنهاج" (ص68) .
(2) مختصر المزني (ص169).
241
============================================================
ولؤ تهؤد نضراني أو عكسه. . لم يقر فبي الأظهر - فإن كانت آمرأة.. لم تحل لمنلم ، فإن كانت منكوحته.. فكردة مشلمة - ولا يقبل منه إلا الإسلام ، وفي قول : أو دينه ألأول، ولو توئن. . لم يقر، ونيما يقبل القولان. ولو تهؤد وني أو تنصر . لم يقر، وتتعين الإسلام كمثلم ازتد . ولا تحل مزتدة لأحد ، ولو أزتد زوجان أو أحدهما قبل دخول. تنجزت الفرقة، أو بعده.. وقفت ؛ فإن جمعهما الإسلام في ألعدة . . دام النكاح ، وإلا .. فالفرقة من ألردة ، ويخرم الوطه في التوقف ولا حد .
(ولو تهود نصراني أو عكسه) أي: تنصر يهودي (.. لم يقر في الأظهر) لأنه أحدث دينا باطلا بعد اعترافه ببطلانه فلا يقر عليه؛ كما لو ارتد المسلم، والثاني: يقر؛ لتساوي الدينين في التقرير بالجزية، (فإن كانت امرأة.. لم تحل لمسلم) تفريعا على أنه لا يقر، (قإن كانت منكوحته) أي : المسلم ( فكردة مسلمة) فإن كان التهود أو التنصر قبل الدخول.. تنجزت الفرقة، أو بعده.. توقفت على انقضاء العدة، (ولا يقبل منه إلا الإسلام) لأنه أقر ببطلان ما انتقل عنه وكان مقرا ببطلان المنتقل إليه، (وفي قول : أو دينه الأول) لتساوي الدينين في الحكم ، ولو أبى الإسلام على القول الأول أو الإسلام ودينه الأول جميعا على القول الثاني.. ففي قول أو وجه : يقتل، والأشبه : لا، بل يلحق بمأمنه، (ولو توثن) يهودي أو نصراني (.. لم يقر، وفيما يقبل) منه (القولان) أحدهما : الإسلام فقط، والثاني : هو أو دينه الأول، وفي ثالث : أو مساويه، فإن كانت امرآة تحت مسلم.. تنجزت الفرقة قبل الدخول وتوقفت بعده على انقضاء العدة.
(ولو تهود وثني أو تنصر. . لم يقر) لانتقاله عما لا يقر عليه إلى باطل، والباطل لا يفيد فضيلة الاقرار، (ويتعين الإسلام كمسلم ارتد) فإنه يتعين في حقه الإسلام، فإن أبى.. قتل على ما سيأتي في (باب المرتد) (ولا تحل مرتدة لأحد) لا من المسلمين؛ لأنها كافرة لا تقر، ولا من الكفار؛ لبقاء علقة الاسلام فيها، (ولوارتد زوجان) معا ( أو أحدهما قبل دخول. . تنجزت الفرقة) لعدم تأكد النكاح بالدخول، (أو بعده.. وقفت؛ فإن جمعهما الإسلام في العدة . . دام النكاح) بينهما، (وإلا.: فالفرقة من الردة) منهما أو من أحدهما، (ويحرم الوطء في التوقف) لتزلزل ملك النكاح بما حدث (ولا حد) فيه؛ لشبهة بقاء النكاح، وتجب العدة منه؛ كما لو طلق امرأته ثم وطئها في
============================================================
باب نكاح المشرل
أشلم كتابئ أو غيره وتخته كتابية.. دام نكاحه ، أو وثنية أو مجوسية فتخلفت قبل دخول.. تنجزت الفرقة ، أو بعده وأسلمت في ألعدة. . دام نكاحه ، وإلا .. فالفرقة من إشلامه. ولز أسلمت وأصر.. فكعكسه. ولؤ أشلما معا.. دام النكاح، والمعيه بآخر اللفظ . وحيث أدفنا. . لا تضر مقارنة العقد لمفسد هو ذائل عند الإشلام وكانث بحيث تحل له الآن. وإن بقي المفسد. . فلا نكاح ، فيقه على نكاح بلا ولي وشهود، وفي عدة هي منقضية عند الإشلام ، ومؤقت إن أفتقدوه مؤبدا ، وكذا لؤ قارن الإشلام عدة شبهة .....
(باب نكاح المشرك) هو : الكافر على اي ملة كان (أسلم كتابي أو غيره) كوثتي آو مجوسي (وتحته كتابية.. دام نكاحه) لجواز نكاح المسلم لها، (أو) أسلم وتحته (وثنية أو مجوسية فتخلفت) عنه؛ آي : لم تسلم معه (قبل دخول..
تنجزت الفرقة) بيتهما، (أو بعده وأسلمت في العدة.. دام نكاحه، وإلا) أي: وإن لم تسلم فيها؛ بأن أصرت إلى انقضائها ( فالفرقة) بينهما حاصلة (من) حين (إسلامه) (ولو أسلمت) أي : الزوجة الكافرة (وأصر) الزوج على كفره (. فكعكسه) أي : فإن كان ذلك قبل دخول.. تتجزت الفرقة، أو بعده وأسلم في العدة.. دام نكاحه؛ وإن لم يسلم فيها.
فالفرقة بينهما من حين إسلامها، والفرقة فيما ذكر فرقة فسخ لا فرقة طلاق.
(ولو أسلما معا.. دام النكاح) بينهما، (والمعية بآخر اللفظ) الذي يحصل به الإسلام لا بأوله.
(وحيث أدمنا) النكاح (.لا تضر مقارنة العقد) أي : عقد النكاح (لمفسد هو زائل عند الإسلام وكاتت بحيث تحل له الان) تخفيفا بسبب الإسلام : (وإن بقي المفسد) عند الإسلام (.. فلا تكاح) بينهما يدوم، (فيقر على نكاح بلا ولي وشهود، وفي علة هي منقضية عند الإسلام) لانتفاء المفسد عنده، بخلاف غير المنقضية فلا يقر على النكاح فيها؛ لبقاء المفسد ، (و) يقر على نكاح (مؤقت) بمدة؛ كعشرين سنة (إن اعتقدوه مؤبدا) ويكون ذكر الوقت لغوا، بخلاف ما إذا اعتقدوه مؤقتا : فإنه إذا حصل الإسلام وقد بقي من الوقت شيء. . لا يقر على نكاحه، (وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة) بأن أسلما بعد عروضها وقبل 243
============================================================
على المذهب، لا نكاح مخرم ولؤ أشلم ثم أخرم ثم أشلمت وهو مخرئ . أقر على المذهب. ولؤ نكح حرة وأمة وأشلموا.. تعينت الخرة ، واندفعت ألأمة على المذهب : ونكاح الكفار صحيخ على الصحيح ، وقيل: فاسد ، وقيل : إن أسلم وقرر.. تبينا صحته، وإلأ.. فلا . فعلى الصحيح : لو طلق ثلاثا ثم أشلما. . لم تحل إلا بمحلل.
ومن قررث. . فلها المسمى الصحيح، وأما ألفاسد كخمر؛ فإن قبضته قبل الإسلام. . فلا شيء..
انقضائها.. فإنه يقر على النكاح الذي عرضت له (على المذهب) لأنها لا ترفع النكاح، وفي وجه من الطريق الثاني : لا يقر عليه؛ كما لا يجوز نكاح المعتدة، (لا نكاح محرم) كبنته وأمه وزوجة أبيه أو ابنه، فإنه لا يقرعليه؛ للزوم المفسد له: (ولو أسلم) الزوج (ثم أحرم ثم أسلمت) في العدة (وهو محرم.. أقر) النكاح (على المذهب) لأن الإحرام لا يؤثر في دوام النكاح، وفي قول قطع به بعضهم : لا يقر عليه؛ كما لا يجوز نكاح المحرم .
(ولو نكح حرة وأمة) معا أو مرتبا (وأسلموا) أي : الزوج والمرأتان معه (.. تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب) لأنه لا يجوز له نكاح أمة مع وجود حرة تحته، وفي قول من الطريق الثاني : لا تندفع الأمة ؛ نظرا إلى أن الإمساك كاستدامة النكاح لا كابتدائه.
(ونكاح الكفار صحيح) أي : محكوم بصحته (على الصحيح) قال تعالى : وآمرأته حمالة الحطب وقالت أمرأث فرعوب}، (وقيل : فاسد) لأن الظاهر إخلالهم بشروط النكاح، لكن لا يفرق بينهم لو ترافعوا إلينا؛ رعاية للعهد والذمة، ونقرهم بعد الإسلام عليه؛ تخفيفا، (وقيل): موقوف (إن أسلم وقرر.. تبينا صحته، وإلا. فلا) أي: وإن لم يقرر.. تبينا فساده، قال في " الروضة": فإن تصور علمنا باجتماع الشروط في نكاح. حكمنا بصحته قطعل(1).
(فعلى الصحيح ) وهو صحة نكاحهم : (لو طلق ثلاثأ ثم أسلما.. لم تحل) له (إلا بمحلل) بخلافه على الفساد فتحل بلا محلل: (ومن قررت.. فلها المسمى الصحيح، وأما الفاسد كخمر: فإن قبضته قبل الإسلام. فلا شيء (1) روضة الطالبين (150/7)
============================================================
لها، وإلأ.. فمهر مثلي، وإن قبضت بغضه. . فلها قسط ما بقي من مهرمثل. ومن أندفعت باسلام بعد دخول. . فلها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم ، وإلأ.. فمهر مثل ، أو قبله وصحح؛ فإن كان الاندفاع بإشلامها. . فلا شيء لها ، أو باشلامه. . فنضف مسمى إن كان صحيحا، وإلأ.. فنصف مهر مثلي. ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم.. وجب الحكم، أو ذميان.. وجب في الأظهر،.....
لها) لانفصال الأمر بينهما ، وما انفصل حالة الكفر. . لا يتبع ، ومنهم من حكىن قولا : بأن لها مهر المثل؛ لفساد القبض، (وإلا) أي : وإن لم تقبضه قيل الإسلام (.. فمهر مثل) لها؛ لأنها لم ترض إلا بالمهر، والمطالبة بالخمر المسمى في الإسلام ممتتعة فرجع إلى مهر المثل؛ كما لو نكح المسلم على خمر، ومنهم من حكى قولا بأنه لا شيء لها؛ لأنها رضيت بالخمر وتعذر قبضها له بعد الاسلام فسقطت المطالبة بالمهر، (وان قبضت بعضه. فلها قسط ما بقي من مهر مثل) ولا يجوز تسليم الباقي منه، ويأتي قول بأن لها مهر المثل ، وقول بأنه لا شيء لها كما تقدم (ومن اندفعت بإسلام بعد دخول) بأن أسلم وأصرت إلى انقضاء العدة أو العكس (. فلها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم، وإلا) أي : وإذ لم يصحح نكاحهم؛ أي: أفسد( فمهر مثل) لها في مقابلة الوطء ، (أو قبله) أي : قبل الدخول (وصحح) نكاحهم : (فإن كان الاندفاع باسلامها. فلا شيء لها) على المذهب ؛ لأن الفراق من جهتها ، وفي قول من الطريق الثاني : لها نصف المهر؛ لأنها أحسنت بالإسلام فكان من حقه أن يوافقها، فإذا امتنع.. انتسب الفراق إلى تخلفه، (أو بإسلامه. فتصف مسمى إن كان صحيحا) لها، (وإلا) أي : وإن لم يكن المسمى ا. فنصف مهر مثل) لها، فان لم يسم مهر.. وجبت متعة، وان لم نصحح نكاحهم.
فلا شيء لها مطلقا ؛ لأن الفاسد لا يجب فيه قبل الدخول شيء : (ولو ترافع الينا ذمي ومسلم. . وجب) علينا (الحكم) بينهما جزما، (أو ذميان) كيهوديين أو نصرانيين (.. وجب في الأظهر) قال تعالى : ({ وأن أخكم بينهم بما أنزل الله) ، والثاني : لا يجب ؛ لأن الله تعالى قال في المعاهدين : فإن جكلهوك فأخكم بينهم أو أعرض عنهم} ، ويقاس عليهم أهل الذمة، لكن لا نتركهم على النراع ، بل نحكم بينهم أو تردهم إلى حاكم ملتهم ، وأجيب بأن الآية الثانية منسوخة بالأولى كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما(1)، ولو كان الذميان مختلفي الملة؛ (1) اخرجه البيهقي في "السنن الكبري، (248/8- 249)، والحاكم في " المستدرك* (312/2) وانظر "الدر المشور" (82/3- 83)
============================================================
ونقرهم على ما نقرلؤ أشلموا ، ونبطل ما لا نقر .
فتان (في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم على أكثر من مباحة] أشلم وتخته اكثر من أزبع وأسلمن معه أو في العدة أو كن كبابيات. . لزمه آختبار أزيع ويندفع من زاد . وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أزيع فقط .. تعين . ولو أسلم وتخته أم وبنتها كتابيتان ، أو أسلمتا : فإن دخل بهما.. حرمتا أبدا ، أو لا بواحدة.. تعينت البنث -وفي قول : يتخير- أو بالبنت. . تعينت ، أو بالأم. ......
كيهودي ونصراني،. وجب الحكم جزما ؛ لأن كلا لا يرضى بملة الآخر، وقيل : على القولين، (ونقرهم) فيما ترافعوا فيه (على ما نقر لو أسلموا، ونبطل ما لا تقر) لو أسلموا، فاذا ترافعوا إلينا في نكاح بلا ولي وشهود أو في عدة هي منقضية عند الترافع. . أقررناه، بخلاف ما إذا كانت باقية وبخلاف نكاح المحرم. . فنبطله في ذلك: (فصل : أسلم وتحته أكثر من أربع) من الزوجات الحرائر (وأسلمن معه) قبل الدخول أو بعده (أو) أسلمن بعد إسلامه (في العدة أو كن كتابيات.. لزمه اختيار أربع) منهن (ويندفع) نكاح (من زاد) منهن على الأربع المختارة ، والأصل في ذلك : أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم له : "أمسك أربعا وفارق سائرهن" صححه ابن حبان والحاكم(1) ، وسواء نكحهن معا أو مرتبأ، وإذا نكح مرتبا.. فله إمساك الأخيرات ، وإذا مات بعضهن.، فله اختيار الميتات، ويرث منهن، كل ذلك ؛ لترك الاستفصال في الحديث: (وإن أسلم معه قبل دخول أو) بعده (في العدة أربع فقط. . تعين) واندفع نكاح من بقي (ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو) غير كتابيتين و(أسلمتا: قان دخل بهما.. حرمتا أبدا) بناء على صحة نكاحهم وفساده، (أو لا) أي: أو لم يدخل (بواحدة) منهما (. تعينت البنت) واندفعت الأم؛ بناء علىل صحة نكاحهم، (وفي قول: يتخير) بينهما؛ بناء على فساد نكاحهم فإن اختار البنت.. حرمت الأم أبدا، أو الأم.. اندفعت البنت، ولا تحرم مؤبدا إلا بالدخول بالأم، (أو) دخل (بالبنت) فقط (. تعينت) وحرمت الأم أبدا، (أو) دخل (بالأم) فقط ) الحديث سبق تخريج
============================================================
حرمتا أبدا ، وفي قول : تبقى الأم . أو وتخته أمة أسلمت معه أو في العدة. . أقر إن حلث له الأمة ، وإن تخلفت قبل دخول. . تنجزت الفرقة . أو إماء وأسلمن معه أو في ألعدة..
اختار أمة إن حلث له عند اجتماع إسلامه وإشلامهن ، وإلأ .. اندفغن . أو حرة وإماء وأسلمن معه أو في ألعدة. . تعينث وأندفعن ، وإن أصرث فأنقضت عدتها.. آختار أمة ، ولؤ أسلمت وعتقن ثم أشلمن في ألعدة.. فكحرائر؛ فيختار أزبعا . والاختيار : (آخترتك) ، أو (قررث نكاحك) ، أو (أمسكتك) ، أو (تجك) . ....
(. حرمتا أبدأ) لأن الدخول بالأم يحرم بنتها مطلقا، والعقد على البنت يحرم آمها؛ بناء على صحة نكاحهم، (وفي قول: تبقى الأم) بناء على فساد نكاحهم، وسواء فيما ذكر نكحهما معا أم مرتبا.
(أو) أسلم (وتحته أمة أسلمت معه) قبل دخول أو بعده (أو) أسلمت بعد إسلامه (في العدة. . أقر) النكاح ( إن حلت له الأمة) حينثذ ؛ أي : حين اجتماع الإسلامين ؛ لأنه إذا حل له نكاح الأمة.. أقر على نكاحها، فإن لم تحل له الأمة. . اندفع نكاحها، (وإن تخلفت) عن إسلامه (قبل دخول.. تنجزت الفرقة) كما في الحرة: (أو) أسلم وتحته (إماء وأسلمن معه) قبل دخول أو بعده (أو) أسلمن بعد إسلامه (في العدة.. اختار أمة إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن) لأنه إذا جاز له تكاح الأمة .. جاز له اختيارها، (وإلا) أي : وإن لم تحل له الأمة حيثذ (.. اندفعن) .
(أو) أسلم وتحته (حرة وإماء وأسلمن معه) قبل دخول أو بعده (أو) أسلمن بعد إسلامه (في العدة. تعينت) أي : الحرة (واندفعن) أي : الإماء ؛ لأنه يمتنع نكاح الأمة لمن تحته حرة فيمتنع
اختيارها، (وإن أصرت) أي : الحرة (فانقضت عدتها.. اختار أمة) إن حلت له؛ كما لولم تكن حرة؛ لتبين آنها بانت بإسلامه، (ولو أسلمت) أي : الحرة (وعتقن ثم أسلمن في العدة..
فكحرائر) أصليات (فيختار أربعا) ممن ذكرن.
(والاختيار) أي : الفاظه الدالة عليه : (اخترتك، أو قررت نكاحك، أو أمسكتك، أو ثبتك) وإيرادهم يشعر بأن جميع ذلك صريح، كما قاله الرافعي قال : لكن الأقرب : أن يجعل قوله : (اخترتك) أو (أمسكتك) من غير التعرض للنكاح كناية(1)، وسكت عليه في "الروضة " ، ومثله: (ثبتك) (1) الشرح الكبير (119/8) 24
============================================================
والطلاق اختيار ، لا الظهار والإيلاء في الأصح . ولا يصح تغليق اختيار ولا قشخ. ولؤ حصر الاختيار في خمس.. أندفع من زاد ، وعليه التغيين ونفقتهن حتى يختار، فإن ترك ألاختيار.. حبس ، فإن مات قبله.. اغتدث حامل به ، وذات أشهر وغير مذخول بها بازبعة أشهر وعشر ، وذات أقراء بالاكثر من الأفراء وأزيعة أشهر وعشر ، ويوقف نصيب زؤجات حتى يضطلخن.
(والطلاق اختيار) للمطلقة ؛ لأنه إنما يخاطب به المنكوحة ، فإذا طلق أربعا.. انقطع نكاحهن بالطلاق واندفع الباقيات بالشرع ، (لا الظهار والإيلاء) فليسا باختيار (في الأصح) لأن الظهار محرم، والايلاء حلف على الامتناع من الوطء، وكل منهما بالأجنبية أليق منه بالمنكوحة، والثاني يقول : هما تصرفان مخصوصان بالنكاح كالطلاق.
(ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ) كقوله : إن دخلت الدار.. فقد اخترت نكاحك أو فسخت نكاحك، ولو علق الطلاق.. فقيل : لا يصح؛ لأن الطلاق اختيار وتعليق الاختيار ممتنع، والصحيح: صحته، وحصول الاختيار بالطلاق ضمني، ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل.
(ولو حصر الاختيار في خمس. اندفع من زاد) لجواز هاذا الحصر؛ إذ يخف به الإبهام، (وعليه التعيين) لأربع من الخمس، (ونفقتهن) أي : الخمس (حتى يختار) أربعا منهن؛ لأنهن محبوسات بسبب النكاح، (فإن ترك الاختيار.. حبس) إلى أن يختار، فإن أصر.. عزر بضرب أو غيره مما يراه الإمام، (فإن مات قبله) أي : قبل الاختيار (.. اعتدت حامل به) أي: بوضع الحمل، (وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر، وذات أقراء بالأكثر من الأقراء وأربعة أشهر وعشر) لأن كلا منهن على انفرادها يحتمل أن تكون زوجة؛ بأن تختار فتعتد عدة الوفاة ، وألا تكون زوجة؛ بأن تفارق فلا تعتد عدة الوفاة، فاحتيط بما ذكر، ففي ذات الأقراء : إن مضت الأقراء الثلاثة قبل تمام أربعة أشهر وعشر.. أكملت، وإن مضت الأربعة وعشر قبل تمام الأقراء.: أتمت، وابتداء الأقراء من إسلامهما معا أو إسلام السابق منهما، (ويوقف نصيب زوجات) من ربع أو ثمن (حتى يصطلحن) لعدم العلم بعين مستحقه، فلو لم يعلم استحقاق الزوجات للإرث ؛ كما لو أسلم على ثمان كتابيات وأسلم معه أربع منهن ومات قبل الاختيار. . فالأصح : أنه لا يوقف للزوجات شيء؛ لجواز أن يختار الكتابيات، وتقسم التركة بين باقي الورثة ، وقيل : يوقف لهن ؛ لأن استحقاق غيرهن نصيبهن غير معلوم
============================================================
فتاق (في مؤنة المسلمة أو المرتدة] أشلما معا.. أنتمرت النفقة. ولؤ أسلم وأصرت حتى انقضت العدة. . فلا ، وإن اشلمت فيها. . لم تستحق لمدة التخلف في الجديد . ولؤ أشلمت أولا فأشلم في العدة أو أصر.. فلها نفقة ألعدة على الصحيح . وإن أزتدث . . فلا نفقة وإن أسلمث في العدة ، وإن أزتد. . فلها نفقة العدة (فصل : أسلما معا. استمرت النفقة) لاستمرار النكاح (ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة) وهي غير كتابية (. فلا) نفقة: لنشوزها بالتخلف، (وان أسلمت فيها. لم تستحق لمدة التخلف في الجديد) لما ذكر، والقديم : أنها تستحق؛ لأنها لم تحدث شيئا والزوج هو الذي بدل الدين ، وتستحق من وقت الإسلام قطعا .
(ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر) إلى انقضائها (. فلها نفقة العدة على الصحيح) وهي في الأولى لمدة التخلف ، وقيل : لا نفقة لها ؛ لأنها أحدثت المانع من الاستمتاع ، وأجيب بآنها آتت بما هو واجب عليها فلا تسقط به نفقتها؛ كما لو صلت أو صامت .
(وإن ارتدت) أي : الزوجة (.. فلا نفقة) لها (وان أسلمت في العدة) لنشوزها بالردة، وتستحق من وقت الإسلام في العدة ، (وإن ارتد) الزوج (. فلها) عليه (نفقة العدة) لأنها لم تحدث شيئا والزوج هو الذي أحدث الردة ، ولو ارتدا معا.. فلا نفقة، قاله البغوي(1)، قال الرافعي: ويشبه أن يجيء فيه خلاف (2)، وسكت عليه المصتف .
(1) التهذيب (447/2).
(2) الشرح الكبير (128/8).
============================================================
باب اخار والاعفاف ونكاح العبد وجد أحد الزوجين بألآخر جنونا أو جذاما أو برصا ، أو وجدها رتقاء أو قرناء ، أو وجدته عنينا أو مجبوبا.. ثبت الخيار في فسخ النكاح ، وقيل : إن وجد به مثل عيبه. .
فلا . ولؤ وجده خثى واضحا.. فلا في الأظهر.....
(باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد) إذا (وجد أحد الزوجين بالاخر جنونا) مطبقأ أو متقطعا (أو جذاما) وهو : علة يحمر منها العضوثم يسود ثم يتقطع ويتنائر (أو برصا) وهو: بياض شديد مبقع (أو وجدها رتقاء أو قرناء) أي: منسدا محل الجماع منها في الأول بلحم، وفي الثاني بعظم، وقيل: بلحم ويخرج البول من ثقبة ضيقة فيه (أو وجدته عنينا) أي : عاجزا عن الوطء (أو مجبوبا) أي : مقطوع الذكر(..
ثبت) للواحد (الخيار في فسخ النكاح) لفوات الاستمتاع المقصود منه بواحد مما ذكر، وحكى
الإمام عن شيخه : أن أوائل الجذام أو البرص لا يثبت الخيار، وإنما يثبته المستحكم، وهو في الجذام بالتقطع، وتردد - أي: الإمام - في ذلك وقال : يجوز أن يكتفى باسوداد العضو، وحكم أهل البصائر : باستحكام العلة(1)، وقول المصنف : (ثبت) جواب ل( إذا) المقدرة قبل (وجد) ليرتبط الكلام، وقوله : (وجد أحد الزوجين. ..) إلى آخره أعم من أن يكون به عيب مثل ما وجده بالآخر؛ بأن كانا مجذومين أو أبرصين أو لا وهو صحيح، (وقيل: إن وجد به مثل عيبه) من الجذام أو البرص قدرا وفحشا (. فلا) خيار له؛ لتساويهما، وأجيب بأن الانسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه، أما المجنونان.. فيتعذر الخيار لهما؛ لانتفاء الاختيار (ولو وجده خشى واضحا) بالذكورة أو الأنوثة (. فلا) خيار له (في الأظهر)(2) لأن ما به من زيادة ثقبة في الرجل أو سلعة في المرأة لا تفوت مقصود النكاح ، والثاني : له الخيار بذلك ؛ لنفرة (1) نهاية المطلب (408/12) (2) قول " المنهاج" : (لو وجده ختى واضحا.. فلا خيار في الأظهر) لفظة : (واضحا) مما زاده، ولا بد منها؛ لبيان المسألة والتنبيه على أن نكاح الختثى المشكل ياطل؛ فإنه لم يذكره في غير هذذا الموضع.
"دقائق المنهاج" (ص28)
============================================================
ولؤ حدث به عيب.. تخيرث إلأ عنة بعد دخول ، أو بها.. تخير في ألجديد . ولا خيار لولي بحادت، وكذا بمقارن جب وعنه ، ويتخير بثقارن جنون ، وكذا جذام وترص في الاصح. والخيار على الفور . والفشخ قبل دخول يشقط المفر، وبعده. . الأصع : أنه يجب مهر مثلي إن فسخ بمقارن ، أو بحادث بين العقد والوطء جهله ألواطىء ، والمسمى إن حدث بغدوطه....
الطبع عنه، وسواء وضح بعلامة قطعية؛ كالولادة، أو ظنية، آم باختياره، أما المشكل.. فلا صح نكاحه (ولو حدث به) بعد العقد (عيب.. تخيرت) لحصول الضرر به، سواء حدث قبل الدخول آم بعده، ولو جبت ذكره.. ثبت لها الخيار في الأصح؛ كالمستاجر إذا خرب الدار المستأجرة، بخلاف المشتري إذا عيب المبيع قبل القبض . فإنه قابض لحقه، (إلا عنة بعد دخول).. فلا خيار لها بها؛ لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها منه، بخلاف الجب على الأصح؛ لأنه يورث اليأس عن الوطء، والعنة قد يرجى زوالها، (أو) حدث (بها) عيب (.. تخير في الجديد) سواء قبل الدخول أو بعده كما لو حدث به، والقديم : لا خيار له؛ لتمكنه من الخلاص بالطلاق، وضعف بتضرره بنصف الصداق أو كله (ولا خيار لولي بحادث) لأنه لا يعير بذلك، (وكذا بمقارن جب وعنة) لما ذكر، وضرره يعود إليها، (ويتخير بمقارن جنون) وإن رضيت ؛ لأنه يعير به، (وكذا جذام وبرص في الأصح) للتعير بهما، والثاني : لا يتخير بهما؛ لأن ضررهما مختص بها.
(والخيار) هنا (على الفور) كخيار العيب في البيع ، ومنهم من حكى فيه قولي خيار العتق: أحدهما : أنه يمتد ثلاثة أيام، والثاني : إلى أن يوجد صريح الرضا به أو ما يدل عليه (والفسخ) بعيبه أو عيبها (قبل دخول يسقط المهر) لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء به، سواء كان العيب مقارنا للعقد أم حادثا بعده ، (و) الفسخ (بعده) أي: بعد الدخول؛ بأن لم يعلم بالعيب إلا بعده (. الأصح : أنه يجب) به (مهر مثل إن فسخ بمقارن) للعقد (أو بحادث بين العقد والوطه جهله الواطىء، والمسمى إن حدث بعد وطء) لأن الوطء في النكاح لا يخلو عن مقابل، والثاني : يجب المسمى مطلقا ؛ لتقرره بالدخول، والثالث : مهر المثل مطلقا ؛ لأن الرضا من الجانبين بالمسمى فيمن هو سالم عن العيب أبدا، وقيل : في المقارن إن فسخ بعيبها..
فمهر المثل، وإن فسخت بعيبه.. فالمسمى، وقوله : (جهله الواطىء) ذكر بيانا لمحل الفسخ ؛
============================================================
ولو اتنفسخ بردة بعد وطه. . فالمسئى . ولا يزجع الزوج بغد الفسخ بالمهر على من غرة في الجديد . ويشترط في العنة رفع إلل حاكم، وكذا سائر العيوب في الأصح . وتثبث العنة بإفراره أو ببينة على إفراره، وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصح. وإذا ثبتث.. ضرب القاضي له سنة بطلبها،....
فإنه إذا علمه قبل الوطء. . لا فسخ؛ لرضاه بالعيب، ويأتي مثل ذلك من جانب الزوجة.
(ولو انفسخ) النكاح (بردة بعد وطء) بأن لم يجمعهما الإسلام في العدة (. فالمسمي) لتقرره بالوطء.
(ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر) الذي غرمه بالدخول (على من غره في الجديد) والقديم : يرجع به؛ للتدليس عليه بإخفاء العيب المقارن للعقد، أما الحادث بعده : إذا فسخ به.. فلا يرجع بالمهر فيه قطعا ؛ لانتفاء التدليس، وسواء على القديم كان المغروم مهر المثل آم المسمىن، والغار الولي أم الزوجة ؛ بأن سكت عن العيب وكانت أظهرت له أن الزوج عرفه : (ويشترط في العنة رفع إلى حاكم) ليفعل ما سيأتي بعد ثبوتها، (وكذا سائر العيوب) أي : باقيها يشترط في الفسخ بكل منها الرفع إلى الحاكم (في الأصح) ليفسخ بحضرته بعد ثبوته، والثاني : لا يشترط ذلك، وينفرد كل من الزوجين بالفسخ ؛ كما في فسخ البيع بالعيب : (وتثبت العنة بإقراره) عند الحاكم (أو ببينة على إقراره) ولا يتصور ثبوتها بالبينة؛ لأنه لا اطلاع للشهود عليها، (وكذا) تثبت (بيمينها بعد نكوله) عن اليمين المسبوق بإنكاره (في الأصح) لامكان اطلاعها على عنته بالقرائن، والثاني يمنع ذلك ويقول : لا تحلف، ويقضي بنكوله: (وإذا ثبتت.. ضرب القاضي له سنة) كما فعله عمر رضي الله عنه، رواه البيهقي(1)، قال الرافعي : وتابعه العلماء عليه وقالوا : تعذر الجماع قد يكون بعارض حرارة فيزول في الشتاء، أو برودة فيزول في الصيف، أو يبوسة فيزول في الربيع، أو رطوبة فيزول في الخريف، فإذا مضت السنة ولا إصابة. علمنا أنه عجز خلقي، وابتداء السنة من وقت ضرب القاضي (2)، وإنما يضرب (بطلبها) أي : المرأة، فلو سكتت لجهل أو دهشة.. فلا بأس بتنبيهها، ويكفي في الضرب قولها: إني طالبة حقي على موجب الشرع؛ وإن جهلت الحكم على التفصيل، ولا فرق في ضرب (1) السنن الكبرى (226/7).
(2) الشرح الكبير (165/8)
============================================================
فإذا تمت.. رفعته إليه ؛ فإن قال : ( وطئث) . . حلف ، فإن نكل. . حلفت ، فإن حلفت او اقر. استقلت بالفسنخ ، وقيل : تختاج إلى إذن القاضي أو فسخه . ولو افترلته أذ برضت أو حبست في المدة. : لم تخسب ، ولو رضيت بغدها به. . بطل حفها ، وكذا لوز اجلن علي الصحيح. ولو نكع وشرط فيها إنلام ، أذ في أحدهما نسب أف حرية ، أذ فرهما فأخلف.. فالأظهر : صعة النكاح ، ثم إن بان خيرا مما شرط. . فلا خياد ، وإذ بان دونه. . فلها خيار ، وكذا له0.
السنة بين الحر والعبد، (فإذا تمت) أي : السنة (.. رفعته إليه ، فإن قال : وطئت) في السنة أو بعدها ولم تصدقه (.. حلف) أنه وطىء كما ذكر، (فإن نكل) عن اليمين (. حلفت) هي، (فإن حلفت) أنه ما وطىء (أو أقر) هو بذلك (.. استقلت) هي (بالفسخ ، وقيل: تحتاج إلى اذن القاضي) لها به (أو فسخه) (ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة) جميعها (. لم تحسب) وتستأنف سنة أخرى، بخلاف ما لو وقع مثل ذلك للزوج في السنة.. فإنها تحسب عليه، ولو وقع لها مثل ذلك في بعض السنة وزال.. فالقياس : أن تستأنف السنة، (ولو رضيت بعدها به. . بطل حقها) من الفسخ ؛ أي : سقط ؛ لرضاها بالعيب ، (وكذا لو أجلته) بعد السنة مدة أخرى؛ كشهر أو سنة .. فإنه يبطل حقها من الفسخ (على الصحيح) لأنه على الفور والتأجيل مفوت للفور، والثاني : لا يبطل؛ لإحسانها بالتأجيل فلا يلزمها، فلها الفسخ متي شاءت.
(ولو نكح وشرط فيها إسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما) ككونها بكرا أو ثيبا، أو كتابية أو أمة، أو كونه عبدا (فأخلف) المشروط (.. فالأظهر : صحة النكاح) لأن المعقود عليه معين لا يتبدل بخلف الصفة المشروطة ، والثاني : بطلانه ؛ لأن النكاح يعتمد الصفات والأسماء دون التعيين والمشاهدة، فيكون اختلاف الصفة فيه كاختلاف العين، ولو اختلفت العين؛ بأن قالت: زوجني من زيد فزوجها من عمرو.. لم يصح، فكذا هنا، ويفرق بيتهما، ولا شيء على الزوج إن لم يدخل بها، وإن دخل.. فلا حد؛ لشبهة اختلاف العلماء، وعليه مهر المثل: (ثم) على الصحة ( إن بان) الموصوف (خيرا مما شرط) فيه ؛ كأن شرط في الزوجة أنها كتابية فبانت مسلمة، أو أمة فبانت حرة، أو ثيب فبانت بكرا، وفي الزوج آنه عبد فبان حرا (.. فلا خيار، وان بان دونه) كأن شرط أنها حرة فبانت أمة وهو حر يحل له نكاح الأمة وقد أذن السيد في نكاحها، أو أنه حر فبان عبدا وقد أذن له السيد في التكاح والزوجة حرة (.. فلها خيار، وكذا له 253
============================================================
في الأصح. ولو ظنها منلمة أز حرة فبانت كمتابية أز أمة وهي تجل له. . فلا خيار في الأظهر.
ولؤ أذنث في تزويجها بمن ظنته كفتا فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته. . فلا خيار لها......
في الأصح)، والثاني : لا خيار له؛ لتمكنه من الخلاص بالطلاق، ولو كان الزوج في المسألة الأولى عبدا. . ففي أحد قولين صححه البغوي(1) : أنه لا خيار له، لتكافئهما، ولو كانت الزوجة في الثانية أمة .. ففي أحد وجهين : لا خيار؛ لتكافتهما، وقطع بمقابله ويكون الخيار للسيد، ولر شرط في الزوج نسب شريف فبان خلافه: فإن كان نسبه دون نسبها.. فلها الخيار؛ كما شملته العبارة، وإن رضيت به. فلأوليائها الخيار؛ لفوات الكفاعة، وإن كان نسبه مثل نسبها أو فوقه..
فالأظهر وقطع به : أنه لا خيار لها ولا للأولياء ؛ لانتفاء العار، ولو شرط النسب في الزوجة فبان حلافه : فإن كان نسبها دون نسبه.. فله الخيار، كما شملته العبارة، وإن كان مثله أو فوقه.. فلا خيار له في أحد القولين ، وقيل : لا خيار له مطلقا ؛ لتمكنه من الطلاق: (في خيار الخلف) خيار الخلف على الفور، وقيل: فيه خلاف خيار العتق الاتي، قال البغوي: وينفرد من له الخيار بالفسخ ولا يفتقر إلى الحاكم؛ كخيار عيب المبيع(1)، وتعقبه الرافعي بأن الخلف يبطل العقد على قول ، فليكن كخيار عيب النكاح (3) .
(ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له.. فلا خيار) له (في الأظهر) لتقصيره بترك البحث أو الشرط، وهذا هو المنصوص في الثانية، ووجه الثاني المنصوص في الأولى : إلحاق خلف الظن بخلف الشرط ؛ لأن الأصل فيمن هو في دار الإسلام الحرية والإسلام ، ومنهم من قرر النصين وفرق بأن ولي الكافرة كافر يتميز بعلامة ؛ كالغيار، وخفاء الحال على الزوج إنما يكون بالتلبيس بترك العلامة، وولي الأمة لا يتميز عن ولي الحرة: (ولو أذنت) للولي (في تزويجها بمن ظنته كفيا) لها (فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته.. فلا خيار لها) لتقصيرها بترك البحث.
(1) التهذيب (459/5) (2) التهذيب (454/5) (3) الشرح الكبير (156/8) 25
============================================================
قلت : ولؤ بان معيبا أو عبدا. . فلها الخيار ، والله أغلم ومتى فسخ بخلف. . فحكم المفر والوجوع به على الغار ما سبى في العنب ، والمؤثر تغرير قارن العقد . ولؤ غر بحرية أمة وصحخناه.. فألولد قبل العلم حر، وعلى المغرور قيمته لسيدها ويرجع بها على الغار،.....
(قلت : ولو بان معيبا أو عبدا.. فلها الخيار، والله أعلم) لموافقة ما ظنته من الحرية والسلامة من العيب الغالب في الناس، والمسألتان ذكرهما الرافعي (1)، والأولى مستغنى عنها بما تقدم في العيوب، والثانية يطرقها خلاف ما إذا ظنها حرة فبانت أمة كما أشار إليه الرافعي وتبعه المصنف ، وتعقبه في مسألة الفسق بأنه ذكر قبيل (الصداق) عن البغوي : أن لها حق الفسخ به، وتعجب مما قاله هنا مع ما نقله عن البغوي (2) .
(ومتى فسخ بخلف) للشرط؛ بناء على صحة النكاح ( فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العيب) فإن كان الفسخ قبل الدخول.. فلا مهر، أو بعده؛ بأن لم يعلم بالحال إلا بعده.. فمهر المثل، وقيل: المسمى، ولا يرجع بما يغرمه على الغار في الجديد، (والمؤثر) للفسخ بخلف الشرط (تغرير قارن العقد) كقوله : زوجتك هذه المسلمة، أو البكر، أو الحرة وهو وكيل عن السيد، أو يصفها له بذلك مرغبا في نكاحها ثم يزوجها منه على الاتصال، بخلاف ما لو زوجها منه بعد آيام (ولو غر بحرية أمة) في نكاحه إياها؛ كأن شرطت فيه (وصححناه) أي : النكاح ؛ بأن قلنا بالأظهر : إن خلف الشرط لا يبطله وحصل منه ولد (.. فالولد) الحاصل (قبل العلم) بأنها أمة (حر) لظن الزوج حريتها حين حصوله، سواء كان حرا أم عبدا، وسواء فسخ العقد أم أجازه إذا ثبت له الخيار، (وعلى المغرور قيمته لسيدها) لأنه فوت عليه رقه التابع لرقها بظنه حريتها، فتستقر في ذمته حرا كان أو عبدا، وتعتبر قيمته يوم الولادة ؛ لأنه أول أيام إمكان تقويمه ، (ويرجع بها على الغار) لأنه الموقع له في غرامتها، وهو لم يدخل في العقد على أن يغرمها بخلاف المهر، وإنما يرجع إذا غرم كالضامن، واحترز بقوله : (قبل العلم) عن الحاصل بعده؛ فهو رقيق، والمراد بالحصول : العلوق، وقوله : (وصححناه) لا مفهوم له ؛ فإن الحكم كما ذكر إذا أبطل (1) الشرح الكبير (146/8- 147).
(2) روضة الطالبين (146-185/7).
============================================================
والتغرير بالحرية لا يتصؤر من سيدها بل من وكيله أو منها ، فإن كان منها .. تعلق الغزم بذمتها ، ولو أنفصل الولد ميتا بلا جناية .. فلا شيء فيه . ومن عتقت تخت رقيق أو من فيه رق.. تخيرث في فسخ النكاح، والأظهر: أنه على الفؤر؛ فإن قالت : (جهلت العثق)..
صدقت بيمينها إن أمكن؛ بأن كان المعتق غائبا ، وكذا إن قالث : (جهلت الخيار به)..
لشبهة الخلاف ، وكذا إذا بطل بكون الزوج لا يحل له نكاح الأمة؛ لشبهة التغرير.
(والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها) لأنه إذا قال : زوجتك هلذه الحرة أو على أنها حرة أو نحو ذلك.. عتقت، (بل) يتصور (من وكيله) في نكاحها في صلب العقد أو قبله كما تقدم، والفوات في ذلك بخلف الشرط تارة والظن أخرى، (أو منها) والفوات فيه بخلف الظن ، ولا عبرة بقول من ليس بعاقد ولا معقود عليه، (فان كان منها. تعلق الغرم بذمتها) فتطالب بعد العتق ولا يتعلق بكسبها ولا برقبتها، (ولو انفصل الولد ميتأ بلا جناية. فلا شيء فيه) لأن حياته غير متيقنة، بخلاف ما لو انفصل بجناية.. ففيه لانعقاده حرا غرة لوارثه على عاقلة الجاني أجنبيا كان أو سيد الأمة أو المغرور؛ فإن كان عبدا. تعلقت الغرة برقبته، ويضمنه المغرور لسيد الأمة لتفويته رقه بعشر قيمتها؛ لأنه القدر الذي يضمن به الجنين الرقيق، وليس للسيد إلا ما يضمن به الرقيق، والغرة : عبد أو أمة كما سيأتي في (الجراح)، ولا يتصور أن يرث منها في مسألتنا مع الأب الحر غير الجاني إلا أم الأم الحرة.
(ومن عتقت تحت رقيق أو من فيه رق.. تخيرت في فسخ النكاح) قبل الدخول وبعده ؛ لأنها تتعير بمن فيه رق، والأصل في ذلك : (أن بريرة عتقت، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا، فاختارت نفسها) رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها(1)، أما من عتقت تحت حر.. فلا خيار لها؛ لأن ما حدث لها من الكمال متصف به الزوج، ولو عتقا معا.. فلا خيار، (والأظهر: أنه) أي: الخيار (على الفور) كخيار العيب في البيع وغيره ، والثاني : يمتد مدة التروي ثلاثة أيام، ومبدؤها من حين علمت بالعتق وثبوت الخيار، والثالث : يمتد إلى أن تصرح باسفاطه أو تمكن من الوطء طائعة، (فان قالت) بعد تأخيرها الفسخ مريدة له : (جهلت العتق..
صدقت بيميتها إن أمكن) جهلها (بأن كان المعتق غائبا) عنها حين العتق، وإلا بأن كانت معه في بيته ويبعد خفاء العتق عليها. فالمصدق الزوج، (وكذا إن قالت: جهلت الخيار به) أي: 1) صيح مسلم (10/1504) 152
============================================================
في الأظهر، فإن فسخت قبل وطه. . فلا مفر، أو بعده بعثق بعده. . وجب المسمى ، أو قبله.. فمهر مثل ، وقيل : المسمى ، ولؤ عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تخته أمه. . فلا خيار.
فلتا (في الإعفاف] يلزم الولد إغفاف الأب والأجداد على....
بالعتق.. فإنها تصدق بيمينها (في الأظهر) لأن ثبوت الخيار به خفي لا يعرفه إلا الخواص، والثاني : يمنع ذلك، ويبطل خيارها بالتأخير، ولو ادعت الجهل بأن الخيار على الفور.. فقال العبادي : ان كانت قديمة العهد بالإسلام وخالطت أهله . لم تعذر، وإن كانت حديثة العهد به أو لم تخالط أهله. . فقولان ، وأطلق الغزالي : أنها لا تعذر(1)، ووجه بأن الغالب : أن من علم أصل ثبوت الخيار.. علم أنه على الفور كخيار العيب و (في الفسخ بالعتق] الفسخ بالعتق لا يحتاج إلى المرافعة إلى الحاكم ؛ لأنه ثابت بالنص والإجماع .
(فان فسخت قبل وطء . فلا مهر) وليس لسيدها منعها من الفسخ ؛ لتضررها بتركه، (أو بعده بعتق بعده.. وجب المسمى، أو) بعتق (قبله) بأن لم تعلم بالعتق إلا بعد الوطء (. قمهر مثل) لا السمي؛ لتقدم سبب الفسخ على الوطء، (وقيل: المسمي) لتقرره بالوطء قبل العلم، وما وجب من مهر المثل أو المسمي.. فللسيد، (ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة. . فلا خيار) لها ولا له؛ لأن معتمد هاذا الخيار الخبر، وليس شيء من الصور المذكورة في معنى صورته؛ لبقاء النقص في الأولى والثانية، ولأنه لا يتعير باستفراش الناقصة، ويمكنه التخلص بالطلاق (فصل : يلزم الولد) ذكرأ كان أو أنثي (إعفاف الأب والأجداد) من جهة الأب أو الأم (على (1) الوجيز (ص351).
257
============================================================
المشهور؛ بأن يعطيه مهر حرة ، أو يقول : (أنكخ وأعطيك ألمهر) ، أو ينكح له بإذنه وينهر، أو يملكه أمة أو ثمنها ، ثم عليه مؤنتهما . وليس للأب تغيين النكاح دون التسري ، ولا رفيعة . ولو أتفقا على مهر.. فتغيينها للأب . ويجب التجديد إذا ماتث أو أنفسخ بردة أو فسخه بعيب ، وكذا إن طلق بعذر في الأصح . وإنما يجب إعفاف فاقد مهر مختاج إلى نكاح، ويصدق إذا ظهرت الحاجة بلا يمين......
المشهور) لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة ؛ كالنفقة والكسوة، والثاني : لا؛ كما لا يلزم الأب اعفاف الابن، والإعفاف : (بأن يعطيه مهر حرة أو يقول) له : (انكح وأعطيك المهر، أو ينكح له باذنه ويمهر، أو يملكه أمة) لم يطأها (أو ثمنها) ولا فرق في الحرة المنكوحة بين المسلمة والكتابية، ولا يكفي أن يزوجه أو يملكه عجوزا شوهاء أو معيبة ؛ لأنها لا تعفه، ولا أن يزوجه أمة؛ لأنه مستغن بمال ولده، (ثم عليه مؤنتهما) أي : مؤنة الأب والمرأة التي أعف بها من نفقة وكسوة وغيرهما إن لم يقدر عليها الأب، أما لزوم مؤنته.. فظاهر؛ لما سيأتي في (النفقات)، وأما مؤنتها.. فلأنها من تتمة الإعفاف، و1 المحرر" اقتصر على مؤنتها(1) (وليس للأب تعيين النكاح دون التسري، ولا) تعيين (رفيعة) بجمال أو شرف للنكاح، لأن المطلوب دفع الحاجة، وهي تندفع بالتسري وبغير رفيعة المهر: (ولو اتفقا على مهر.. فتعيينها للأب) لأنه أعرف بغرضه في قضاء شهوته (ويجب التجديد إذا ماتت) زوجة كانت أو أمة (أو انفسخ) النكاح (بردة) منها (أو فسخه) أو فسخته (بعيب، وكذا إن طلق) أو أعتق (بعذر) كشقاق أو نشوز (في الأصح) كالموت، ولا يجب التجديد في الرجعي إلا بعد انقضاء العدة، ووجه مقابل الأصح : آنه المفوت على نفسه، وان طلق أو أعتق بغير عذر.. فلا يجب التجديد؛ لأنه المقصر والمفوت على نفسه (وإنما يجب إعفاف فاقد مهر) وإن قدر على المؤنة (محتاج إلى نكاح) بأن تتوق نفسه إلى الوطء وليس تحته من تدفع حاجته، فالقادر على المهر أو التسري وإن كان بدون مهر الحرة.. لا يجب اعفافه، ومن تحته من لا تدفع حاجته؛ كصغيرة أو عجوز شوهاء. . يجب إعفافه، (ويصدق إذا ظهرت الحاجة) إلى النكاح وقضاء الشهوة (بلا يمين) لأن تحليفه في هاذا المقام لا يليق بحرمته، لكن لا يحل له طلب الإعفاف إلا إذا صدقت شهوته؛ بحيث يخاف الزنا أو يضر به التعزب ويشق (1) المحرر (ص306).
258
============================================================
ويخرم عليه وطه أمة ولده ، والمذهب : وجوب مهر لا حد ، فإن أخبل.. فالوله حر نسيث ، فإن كانت مستؤلدة للابن.. لم تصر مستؤلدة للأب ، وإلا .. فالأظهر : أنها تصير، وأن عليه قيمتها مع مهر ، لا قيمة ولد في الأصح . ونكاحها، فلؤ ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة. . لم ينفسخ النكاح في الأصح......
عليه الصبر، والأب الكافر يجب إعفافه في الأصح، بخلاف الرقيق.
(ويحرم عليه وطء أمة ولده)(1) لأنها ليست بزوجته ولا مملوكته، (والمذهب : وجوب مهر لا حد) بوطئه لها؛ لأن له في مال ولده شبهة الإعفاف الذي هو من جنس ما فعله، فانتفى عنه بها الحد ووجب عليه لولده المهر، وفي قول من الطريق الثاني: يجب الحد، وعلى هاذا : إن طاوعته.. فلا مهر في آحد الوجهين، وان اكرهها. وجب المهر، ولو قال المصنف: (والمذهب : لا حد ويجب مهر).. كان أوضح مما قاله في حكاية الخلاف، (فإن أحبل) الأب بوطئه (.. قالولد حر نسيب) للشبهة، (فإن كانت مستولدة للابن.. لم تصر مستولدة للأب) لأن أم الولد لا تقبل النقل ، (وإلا) أي : وإن لم تكن مستولدة للابن (.. فالأظهر : أنها تصير) مستولدة للأب، للشبهة، موسرا كان أو معسرا، ويقدر انتقال الملك فيها إليه قبيل العلوق، والثاني : لا تصير؛ لأنها ليست ملكا له، ولا حاجة إلى تقدير انتقال الملك فيها إليه، (و) الأظهر : ( أن عليه قيمتها) لصيرورتها مستولدة له (مع مهر) لأنه وجب بالوطء كما تقدم، ومقابل الأظهر: مبني على آنها لا تصير، (لا قيمة ولد في الأصح) لانتقال الملك فيها قبيل العلوق، ومقابله يقول : ينتقل الملك بعد العلوق؛ لتحقق الصيرورة حينئذ.
(وتكاحها) أي : ويحرم عليه نكاح أمة ولده ؛ لأنها - لما له في مال ولده من شبهة الإعفاف والنفقة وغيرهما - كالمشتركة، (فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة) حين الملك ؛ كأن أيسر بنفسه أو بيسرة ولده (.. لم ينفسخ النكاح في الأصح) لأنه يغتفر في الدوام لقوته ما لا يغتفر في الابتداء، وليس ملك الولد كملك الوالد في رفعه النكاح، والثاني : ينفسخ، كما لو ملكها الأب؛ لما له في مال ولده من شبهة الملك بوجوب الإعفاف وغيره، وقوله : (الذي لا تحل له الأمة) لا مفهوم له؛ فإنه إذا حلت له. . لم ينفسخ النكاح أيضأ من باب أولى، وإنما فرض عدم الحل صاحب الوجه الثاني؛ ليقربه من الصحة.
(1) قوله : (ويحرم وطء أمة ولده) يعم أمة الابن والبنت . "دقائق المنهاج " (ص18).
============================================================
وليس له نكاح أمة مكاتبه، فإن ملك مكاتب زوجة سيده.. أنفسخ النكاح في الأصح .
فتتاق (في نكاح الرقيق) السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة في الجديد ، وهما في كسبه بعد النكاح المعتاد والنادر . فإن كان مأذونا له في تجارة. . ففيما بيده من ربح ، وكذا رأس مال في الأصح: وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له.. ففي ذمته ، وفي قول : على السئد . وله المسافرة به ويفوث الاستمتاع . وإذا لم يسافز.. لزمه تخليته ليلا للاشتمتاع ، ويشتخدمه نهارا إن تكفل المفر وآلنفقة ، وإلا .. فيخليه لكسبهما ، وإن أستخدمه بلا تكفل.. لزمه الأقل من أجرة مثل وكل المهر والنفقة ، وقيل : يلزمه المهر والنفقة ......
(وليس له نكاح أمة مكاتيه) لما له في ماله ورقبته من شبهة الملك بتعجيزه نفسه، (فإن ملك مكاتب زوجة سيده.. انفسخ النكاح في الأصح) كما لو ملكها السيد؛ لما ذكر، والثاني : يلحقه بملك الولد زوجة أبيه ، ودفع بأن تعلق السيد بمال المكاتب أشد من تعلق الأب بمال الابن: (فصل: السيد باذته في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة في الجديد)، والقديم: يضمتهما، (وهما في كسبه بعد النكاح المعتاد) كالاصطياد والاحتطاب، وما يحصل بالحرفة والصنعة، (والنادر) كالحاصل بالهبة والوصية، أما الكسب قبل النكاح.. فيختص به السيد.
(فان كان مأذونا له في تجارة.. ففيما بيده من ربح) لأنه كسبه، سواء حصل قبل النكاح أم بعده، (وكذا رأس مال في الأصح) كدين التجارة ، والثاني : لا؛ كسائر أموال السيد.
(وإن لم يكن مكتسبأ ولا مأذونا له) في التجارة (.. ففي ذمته) كالقرض؛ للزومه برضا مستحقه، (وفي قول : على السيد) لأن الإذن في النكاح لمن هلذه حاله التزام لمؤنه: (وله المسافرة به ويفوت الاستمتاع) بالزوجة عليه ؛ لأنه مالك الرقبة فيقدم حقه (وإذا لم يسافر) به (. لزمه تخليته ليلا للاستمتاع) لأنه محله، (ويستخدمه نهارا إن تكفل المهر والنفقة ، وإلا.. فيخليه لكسبهما، وإن استخدمه بلا تكفل . . لزمه الأقل من أجرة مثل) لمدة الاستخدام (و) من (كل المهر والنفقة) لمدة الاستخدام ، لأنه أتلف منفعته باستخدامه مع إذنه في النكاح المقتضي لتعلقهما بكسبه، ولو خلاه للكسب وكسب أكثر منهما.. فله أخذ الزيادة، أو أقل.. لم يلزمه الإتمام، (وقيل : يلزمه المهر والنفقة) وإن كانا اكثر من أجرة المثل؛ لأنه لو
============================================================
ولؤ تكح فاسدا ووطىء.. فمهر مثل في ذئته ، وفي قؤل : في رقبته . وإذا زوج أمته ..
أشتخدمها نهارا وسلمها للزؤج ليلا ، ولا نفقة على ألزوج حينئذ في الأصح . ولؤ أخلى في قاره بيتا وقال للزوج : (يخلو بها فيه ). . لم يلزفه في الأصح . وللشئد الشفر بها وللزوج صخبتها والمذهب : أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول.. سقط مفرها ، وأن الحرة لؤ قتلث نفسها ، أوقتل الأمة أجنبي أو ماتت. . فلا كما لؤهلكتا بعد دخول .....
خلاه للكسب تلك المدة.. لربما كسب ما يفي بهما (ولو نكح فاسدا) بأن نكح من غير إذن السيد، أو بإذنه وخالفه فيما أذن له فيه (ووطىء) فيه قبل أن يفرق بينهما (.. فمهر مثل) يجب (في ذمته) للزومه برضا مستحقه؛ كالقرض الذي أتلفه، (وفي قول : في رقبته) كغير الوطء من الإتلافات .
(واذا زوج) السيد (أمته. استخدمها نهارا وسلمها للزوج ليلا) لأنه يملك منفعتي استخدامها والاستمتاع بها ، وقد نقل الثانية للزوج فتبقى له الأخرى يستوفيها في النهار دون الليل؛ لأنه محل الاستراحة والاستمتاع ، (ولا نفقة على الزوج حينئذ) أي : حين استخدامها (في الأصح) لانتفاء التسليم والتمكين التام، والثاني: يجب؛ لوجود التسليم الواجب، والثالث : يجب شطرها؛ توزيعا لها على الزمان، فلو سلمها ليلا ونهارا.. وجبت قطعا.
(ولو أخلى) السيد (في داره بيتأ وقال للزوج : تخلو بها فيه. . لم يلزمه) ذلك (في الأصح) لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخول داره، ولو فعل ذلك. فلا نفقة عليه، والثاني: يلزمه ذلك؛ لتدوم يد السيد على ملكه مع تمكن الزوج من الوصول إلى حقه، وعلى هذا : تلزمه النفقة.
(وللسيد السفر بها) لأنه مالك رقيتها فيقدم على مالك الاستمتاع، (وللزوج صحبتها) في السفر؛ ليستمتع بها ليلأ، وليس للسيد منعه من السفر ولا إلزامه به لينفق عليها، وإذالم يسافر..
فلا نققة عليه، ولا يلزمه تسليم المهر إن لم يدخل بها، فان سلمه.. فله أن يسترده، بخلاف ما إذا دخل بها: (والمذهب : أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول. سقط مهرها) الواجب له؛ لتفويته محله قبل تسليمه، وتفويتها كتفويته، (وأن الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي أو ماتت..
فلا) يسقط المهر قبل الدخول (كمالو هلكتا بعد دخول) وما ذكر في قتل الحرة هو المنصوص فيها عكس المنصوص السابق في قتل السيد أمته، والفرق : أن الحرة كالمسلمة إلى الزوج بالعقد ؛ إذله منعها من السفر بخلاف الأمة، وللأصحاب في المسألتين طريقان : أشهرهما : في كل قولان
============================================================
ولو باع مزؤجة.. فألمهر للبانع ، فإن طلقت قبل دخول. . فنصفه له . ولو زوج أمته بعيده.. لم يجت مهر.
بالنقل والتخريج، أرجحهما: المنصوص فيهما، والطريق الثاني: القطع بالمنصوص فيهما، وفي وجه : أن قتل الأمة نفسها. لا يسقط المهر؛ لأنها ليست المستحقة له ، وفي وجه : أن قتل الأجنبي لها أو موتها. . يسقط المهر كفوات المبيع قبل القبض؛ بناء على أن السيد يزوج بالملك.
(ولو باع مزوجة) قبل الدخول أو بعده (. فالمهر) المسمى (للبائع) لأنه وجب بالعقد الواقع في ملكه، (فإن طلقت) بعد البيع (قبل دخول.. فنصفه) الواجب (له) لما ذكر: (ولو زوج آمته بعبده. لم يجب مهر) لأن السيد لا يثبت له على عبده دين فلا حاجة إلى تسميته، وقيل: يجب، ثم يسقط فيسمى؛ حتى لا يعرى النكاح عن المهر؛ لأن عروه عنه من حصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم
============================================================
كنابالضداق يسن تشميته في العقد ، ويجوز إخلاؤه منه . وما صح مبيعا .. صح صداقا . وإذا أضدق عينا فتلفت في يده.. ضمنها ضمان عقد ، وفي قؤل : ضمان يد ، فعلى الأول : ليس لها بيعه قبل قبضه . ولؤتلف في يده.. وجب مهرمثلي، وإن أتلفته.. فقابضه ..0..
(كتاب الصداق) هو : المهر، ويقال فيه : صدقة بفتح أوله وضم ثانيه، والأصل فيه : قوله تعالى: { وهاتوا النساء صدقثين تحلة}، وغيره .
(يسن تسميته في العقد) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا منه، (ويجوز إخلاؤه منه) اجماعا (وما صح مبيعا.. صح صداقا) قل أو كثر، فإن انتهى في القلة إلى حد لا يتمول.. فسدت التسمية، ويستحب ألا ينقص عن عشرة دراهم خالصة ، لأن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يجوز أقل منها، والا يزاد على خمس مثة درهم خالصة صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم عن عائشة(1).
(واذا أصدق عينا فتلفت في يده.. ضمنها ضمان عقد) كالمبيع في يد البائع، (وفي قول: ضمان يد) كالمستام (فعلى الأول : ليس لها بيعه قبل قبضه)(2) كالمبيع، بخلافه على الثاني (ولو تلف في يده) بآفة (. وجب مهر مثل) لانفساخ عقد الصداق بالتلف، بخلافه على الثاني فلا ينفسخ، ويجب مثل التالف إن كان مثليا ، وقيمته إن كان متقوما، وهي أقصى القيم من يوم الإصداق إلى يوم التلف؛ لاستحقاق التسليم في كل وقت من ذلك، وقيل : قيمته يوم التلف؛ لعدم التعدي فيه، وقيل: قيمته يوم الإصداق، وقيل: الأقل من قيمة يوم الإصداق الى يوم التلف، (وإن أتلفته) الزوجة (. فقابضة) لحقها على القولين، وفيما إذا أتلف المشتري المبيع 1) صحيح مسلم (1426) (2) قول " المحرر" : (وليس لها بيع الصداق قبل القبض) هو تفريع على قول ضمان العقد كما صرح به "المنهاج" ، ولعل الرافعي قاله : (فليس) بالفاء، وأشار به إلى التفريع على ضمان العقد، فصحفه الساخ . "دقائق المنهاج" (ص18).
============================================================
وإن أتلفه أجنبي. . تخيرث على المذهب ، فإن فسخت الصداق. . أخذث من ألزوج مفر مثل ، وإلا .. غرمت المثلف . وإن أتلفه الزوج . فكتلفه ، وقيل : كاجنبي . ولؤ أضدق عبدين فتلف عبد قبل قبضه.. أنفسخ فيه لا في الباقي على المذهب ، ولها الخيار ، فإن فسخث.. فمهر مثلي ، وإلأ.. فحصة الثالف منه . ولو تعيب قبل قبضه.. تخيرث على المذهب ، فإن فسخت.. فمهر مثل ، وإلأ.. فلا شيء.....
قبل القبض. . وجه : أنه لا يكون قابضا له، بل يغرم قيمته للبائع ويسترد الثمن، وقياسه كما قاله الشيخان : أن تغرم الزوجة الصداق وتأخذ مهر المثل(1).
(وان أتلفه أجنبي: تخيرت على المذهب) بين فسخ الصداق وابقائه، (فان فسخت الصداق.. أخذت من الزوج مهر مثل) على القول الأول، ومثل الصداق أو قيمته على الثاني، ويأخذ الزوج الغرم من المتلف، (وإلا) أي : وإن لم تفسخ الصداق (.. غرمت المتلف) المثل أو القيمة، وليس لها مطالبة الزوج على الأول، ولها مطالبته بالغرم على الثاني، ويرجع هو على المتلف، ومقابل المذهب : أنها لا تتخير ويكون الحكم كما لو تلف بآفة، وبحث الرافعي فيما ذكر من ثبوت الخيار على القولين فقال - وتبعه المصنف - : يجوز أن يقال : إنما ثبت لها الخيار على قول ضمان العقد، فأما على ضمان اليد.. فلا خيار، وليس لها إلا طلب المثل أو القيمة؛ كما إذا أتلف أجنبي المستعار في يد المستعير(2).
(وإن أتلفه الزوج. . فكتلفه) بآفة (وقيل : كأجنبي) أي: كاتلافه، وقد تقدم حكمهما.
(ولو أصدق عبدين فتلف عبد قبل قبضه.. اتفسخ) عقد الصداق (فيه لا في الباقي على المذهب) من خلاف تفريق الصفقة، (ولها الخيار) فيه، (فإن فسخت. فمهر مثل، وإلا.
فحصة التالف منه) هذذا كله على القول الأول ، وعلى الثاني : لا ينفسخ الصداق ولها الخيار، فإن فسخت.. رجعت إلى قيمة العبدين، وإن أجازت في الباقي. . رجعت إلى قيمة التالف (ولو تعيب قبل قبضه) كعمى العبد ونسيانه الحرفة ( تخيرت على المذهب) بين فسخ الصداق وإبقائه، (فان فسخت.. فمهر مثل، وإلا.. فلا شيء) لها؛ كما إذا رضي المشتري بعيب المبيع، هذا كله على القول الأول ، وعلى الثاني : إن فسخت.. رجعت إلى بدل الصداق من مثله أو قيمته، وإن أجازت.. فلها أرش العيب ، ومقابل المذهب : أنها لا تتخير فيكون لها أرش (1) الشرح الكبير (235/8- 236)، وروضة الطالبين (251/7) (2) الشرح الكبير (236/8).
============================================================
والمنافع الفاتة في يد ألزوج لا يضمنها وإن طلبت التشليم فأمتنع على ضمان العقد ، وكذا التي أستؤفاها بركوب ونخوه على المذهب . ولها حبس نفسها لتقبض المفر المعين والحال لا الموجل ، فلؤ حل قبل التشليم. . فلا حبس في الأصح . ولو قال كل : ( لا أسلم حتل تسلم).. ففي قؤل : يخبر هو ، وفي قولي : لا إخباد، ومن سلم.. أجبر صاحبه ، والأظهر يخيران، فيؤمر بوضعه عند هذل ، وتؤمر بألتمكين، فإذا سلمت.. أغطاها العدل.
ولؤ بادرث فمكنت. . طالبته ، فإن لم يطأ. . أمتنعت حتى يسلم ، وإن وطىء . . فلا ....
العيب؛ كما لو أجازت وإن لم يصرح به الشيخان: (والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع على ضمان العقد) بخلافه على ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل، فحيث لا امتناع.. لا ضمان على القولين، (وكذا التي استوفاها بركوب ونحوه) كلبس واستخدام لا يضمنها (على المذهب) نظرا مع البناء على ضمان العقد إلى أن إتلافه كالتلف بآفة، ومقابل المذهب : أنه يضمنها بأجرة المثل ؛ نظرا مع البناء المذكور إلى أن إتلافه كإتلاف الأجنبي، أو بناء على ضمان اليد، واستشكل بعضهم على ضمان العقد عدم الضمان في المسألتين؛ للتعدي بالامتناع في الأولى، وبالاستيفاء في الثانية ، وليس كإتلاف عين الصداق ؛ لأن لها به حق الفسخ والرجوع إلى مهر المثل: (ولها حيس نفسها لتقبض المهر الممين والحال، لا المؤجل) لرضاها بالتأجيل ، (فلو حل قبل التسليم.. فلا حبس في الأصح) لوجوب تسليمها نفسها قبل الحلول، والثاني : ينظر إلى حلوله ويلحقه بالحال ابتداء (ولو قال كل) من الزوجين للآخر : (لا أسلم حتى تسلم. . ففي قول : يجبر هو) على تسليم الصداق أولا دونها؛ لأن استرداد الصداق ممكن، بخلاف البضع ، (وفي قول : لا إجبار، ومن سلم.. أجبر صاحبه) لاستوائهما في ثبوت الحق لكل منهما على الآخر، (والأظهر: يجبران؛ فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين، فإذا سلمت.. أعطاها العدل) قال الإمام : وإن لم يأتها الزوج، قال : فلوهم بالوطء بعد الإعطاء فامتنعت .. فالوجه : استرداده (1).
(ولو بادرت فمكنت. . طالبته) بالصداق على الأقوال كلها، (فإن لم يطأ.. امتنعت حتي يسلم) الصداق ويكون الحكم كما قيل التمكين، (وإن وطىء. . فلا) أي: فليس لها أن تمتنع، وفيه وجه.
(1) نهاية المطلب (173/13)
============================================================
ولؤ بادر فسلم.. فليمكن ، فإن امتنعث بلا عذر. . اشترد إن قلنا : إنه يخجب. ولو أشتمهلت لتنظف ونخوه.. أمهلت ما يراه قاضي ولا يجاوز ثلاثة أيام ، لا لينقطع حيض .
ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتل يزول مانع وطه . ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض ، وبمؤت أحدهما لا بخلوة في الجديد.
فشتا (افي بيان أحكام الصداق المسمى الصحيح والفاسدا نكحها بخمر أو حر أو مغصوب......
نعم؛ لو وطثها مكرهة.. فلها الامتناع ، وقيل : لا ، لأن البضع بالوطء كالتالف .
(ولو بادر فسلم) الصداق (. فلتمكن) أي : يلزمها ذلك إذا طلبه، (قإن امتنعت بلا عذر..
استرد إن قلنا : إنه يجبر) أولا ، لأن الإجبار مشروط بالتمكين ، فإن قلنا : لا يجبر.. فليس له أن يسترد؛ لتبرعه بالمبادرة، وقيل : له الاسترداد؛ لعدم حصول الغرض: (ولو استمهلت لتنظف ونحوه) كاستحداد (. أمهلت ما يراه قاض) كيوم أو يومين، (ولا يجاوز ثلاثة أيام) وهذا الإمهال واجب، وقيل : مستحب، (لا لينقطع حيض) لأن مدته قد تطول ويتأتى الاستمتاع معه بغير الوطء.
(ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء) لتضررهما به، وإن قال الزوج : لا أقربهما حتى يزول المانع ؛ لأنه قد لا يفي بذلك ؛ كما قاله في " البسيط" .
(ويستقر المهر بوطء وإن حرم؛ كحائض) لاستيفاء مقابله، (وبموت أحدهما) لانتهاء العقد به، ويسشى من ذلك ما تقدم : أن الأمة إذا قتلت تفسها أو قتلها السيد.. يسقط مهرها، ونبه الجيلي على أنه لا يستقر بالموت في النكاح الفاسد، (لا بخلوة في الجديد)، والقديم: يستقر بها؛ لأنها مظنة الوطء وإن لم تدعه المرأة، ومحله : حيث لم يكن بها مانع حسي؛ كرتق، وكذا شرعي؛ كحيض في آحد الوجهين ، وعزاه في " الوسيط" إلى المحققين(1)، ولا يستقر بها في النكاح الفاسد قطعا.
(فصل: نكحها بخمر أو حر أو مغصوب) كثوب؛ بأن أشار إلى ما ذكر ولم يصفه، أو وصفه بما (1) الوسيط (227/5)
============================================================
وجب مهر مثل ، وفي قول : قيمته ، أو بمملوك ومغصوب. . بطل فيه وصح في المملوك في الاظهر وتتخير ؛ فإن فسخت.. فمهر مثلي ، وفي قول : قيمتهما ، وإن أجازث.. فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما ، وفي قول : تقنع به . ولؤقال : (زؤجتك بتى ويعتك تؤبها بهلذا العند ) . . صح النكاح ، وكذا المفر والبيع في الأظهر ، ويورع العبد على الثوب ومهر مثل . ولو نكح بألف على أن لأبيها أو أن يغطيه ألفا. .
فالمذهب : فساد الصداق ووجوب مهر مثل.....
ذكر أو بخلافه ؛ كعصير أو رقيق أو مملوك له (. وجب مهر مثل) لفساد الصداق بانتفاء كونه مالا في الأول والثاني، وملكا للزوج في الثالث، (وفي قول : قيمته) أي : قيمة ما ذكر؛ بأن يقدر الحر رقيقا والخمر عصيرا، لكن يجب مثله، وكذا المغصوب المثلي يجب مثله، والاكثر فيما إذا قال : (هذا الحر) : القطع بوجوب مهر المثل؛ لفساد العيارة، ويلحق به (هذا الخمر) و(هذا المغصوب)، (أو بمملوك ومغصوب.. بطل فيه، وصح في المملوك في الأظهر) من قولي تفريق الصفقة، (وتتخير) هي بين فسخ الصداق وإبقائه ؛ لأن المسمى لم يسلم لها ، (فإن فسخت.. فمهر مثل، وفي قول : قيمتهما) وياتي القولان على مقابل الأظهر أيضا، ولو قال : (بدلهما) ليشمل المثلي. . كان أحسن، (وان أجازت. فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما) فإذا كانت مثة بالسوية بينهما.. فلها عن المغصوب نصف مهر المثل، وفي قول : قيمته أو مثله، (وفي قول : تقنع به) أي : بالمملوك؛ لإجازتها.
(ولو قال: زوجتك بتي وبعتك ثوبها بهذا العبد.. صح النكاح، وكذا المهر والبيع في الأظهر) من قولي جمع الصفقة مختلفي الحكم، (ويوزع العبد على الثوب ومهر المثل) فإذا كان مهر المثل آلفا وقيمة الثوب خمس مئة.. قثلث العبد عن الثوب، وثلثاه صداق يرجع الزوج في نصفه إذا طلق قبل الدخول، ومقابل الأظهر: بطلانهما ووجوب مهر المثل، وما ذكره المصنف هنا في المسألة أبسط مما ذكره فيها في (المناهي من البيع) .
(ولو نكح بألف على أن لأبيها أو أن يعطيه ألفأ. . فالمذهب : فساد الصداق ووجوب مهر مثل) في المسألتين؛ لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزروجة ، والطريق الثاني : فساده في الأولى دون الثانية؛ كما نص عليه في " مختصر المزني "(1) لأن لفظ الإعطاء لا يقتضي أن يكون (1) مختصر المزني (ص182) .
============================================================
ولو شرط خيارا في النكاح. . بطال النكا ، أو في المفر. . فالأظهر : صحة اللكاح لا المفر . وسائر الشروط إن وافق مفتضى النكاح أو لم يتعلق به غرض. . لفا، وصخ النكاح والمفر . وإن خالف ولم يخل بمفصوده الأصلي كشرزط ألأ يتروج عليها أو لا نفقة لها. .
صع النكاح وفسد الشرط والمهر ، وإن أخل كألا يطا أو يطلق. . بطل النكاح . ولؤ نكح نسشوة بمهر.. فآلأظهر : فساد المهر ، ولكل مهرمثل......
المعطى للأب، والطريق الثالث : في كل قولان بالنقل والتخريج، أحدهما : الصحة بالألفين، ويلغو ذكر الأب: (ولو شرط خيارا في النكاح.. بطل النكاح) لأن شأنه اللزوم ، (أو في المهر.. فالأظهر: صحة النكاح لا المهر) لأنه لكونه العوض في النكاح لا يليق به الخيار، ولا يسري فساده إلى النكاح؛ لاستقلاله، والثاني : يصح المهر أيضا ؛ لأن المقصود منه المال كالبيع، والثالث : يفسد النكاح؛ لفساد المهر، وعلى صحتهما: يثبت الخيار لها، فإن أجازت. فذاك، وإن فسخت.. رجعت إلى مهر المثل كما ترجع إليه على قول فساد المهر، وقيل: لا يثبت لها خيار: (وسائر الشروط) أي : باقيها ( إن وافق مقتضى النكاح) كشرط أن ينفق عليها أو يقسم لها (أو لم يتعلق به غرض) كشرط ألا تأكل إلا كذا (.. لغا) ذكر الشرط؛ لانتفاء فائدته، (وصح النكاح والمهر) (وإن خالف) مقتضى النكاح (ولم يخل بمقصوده الأصلي ؛ كشرط ألا يتزوج عليها أو لا نفقة لها.. صح النكاح وفسد الشرط والمهر) أيضا؛ لأنها لم ترض بالمسمى إلا بشرط ألا يتزوج عليها، وهو لم يرض بالمسمى إلا بشرط أن لا نفقة لها، (وإن أخل) بمقصود النكاح الأصلي (كألا يطأ أو) أن (يطلق) كما يقع في نكاح المحلل بشرط الطلاق بعد الوطء ( .. بطل النكاح) للإخلال المذكور، وفي قول : يصح ويلغو الشرط، وقيل: إن كان الشارط لترك الوطء الزوج.: صح، لأن الوطء حقه فله تركه بخلافه فيها نعم؛ من لا تحتمل الوطء في الحال إذا شرط في نكاحها على الزوج ألا يطأها إلى زمن الاحتمال.. صح؛ لأنه قضية العقد، صرح به البغوي في "فتاويه " (ولو نكح نسوة بمهر) واحد؛ كأن زوجه بهن أبو آبائهن أو معتقهن آو وكيل عن أوليائهن (..
فالأظهر : فساد المهر) للجهل بما يخص كلأ منهن في الحال، (ولكل مهر مثل) ، والثاني: صحته، ويوزع على مهور أمثالهن
============================================================
ولو نكح لطفل بفؤق مهر مثلي، أو أنكح بنتا لا رشيدة ، أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه. . فسد المسئى ، والأظهر : صحة النكاح بسمهر مثل . ولؤ توافقوا على مفر سرا وأغلنوا زيادة. .
فالمذهب : وجوب ما عقد به . ولو قالت لوليها : ( زوجني بألف) فنقص عنه. . بطل النكاح ، فلؤ أطلقت فنقص عن مهر مثلي. . بطل ، وفي قؤل : يصخ بمهر مثل......
(ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل) من مال الطفل ومثله المجنون (أو أنكح بنتا لا رشيدة) كالمجنونة والبكر الصغيرة أو السفيهة (أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه) أي : بدون مهر مثل (.. فسد المسمى) لانتفاء الحظ والمصلحة فيه ، (والأظهر : صحة النكاح بمهر مثل) ، والثاني : فساده؛ لفساد المهر بما ذكر، ولو عقد لابنه بأكثر من مهر المثل من مال نفسه.. ففي فساد المسمى احتمالان للإمام؛ لأنه يتضمن دخوله في ملك الابن ، وقطع الغزالي وغيره بالصحة؛ حذرا من اضرار الابن بلزوم مهر المثل في ماله(1)، وقول المصنف : (بنتا) بموحدة ثم نون كما ضيطه بخطه، و(لا) في قوله: (لا رشيدة) اسم بمعنى : غير، ظهر إعرابها فيما بعدها ؛ لكونها على صورة الحرف ، وقوله : (بلا إذن) أي : في التقص عن مهر المثل؛ لتعلقه بالبكر التي لا يحتاج في إنكاحها إلى إذن ، وسيأتي الكلام فيمن يحتاج إلى إذنها في النكاح (ولو توافقوا على مهر سرا وأعلنوا زيادة. فالمذهب : وجوب ما عقد به)(2) فإن عقد سرا بألف ثم أعيد العقد علانية بألفين تجملا. فالواجب ألف، وإن توافقوا سرا على ألف من غير عقد ثم عقد علانية بألفين.. فالواجب ألفان، وعلى هاتين الحالتين حمل نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر السر، وفي آخر على آنه مهر العلانية، والطريق الثاني : إثيات قولين في الحالة الثانية؛ نظرا في الاكتفاء بمهر السر إلى أنه المقصود ، ومنهم من أثبتهما في الحالة الأولى أيضا:؛ نظرا في مهر العلانية إليها، ثم المعتبر توافق الولي والزوج ، وقد يحتاج إلى مساعدة المرأة.
(ولو قالت لوليها : زوجني بألف فتقص عنه . . بطل النكاح) للمخالفة ، وفي قول من الطريق الثاني : يصح بمهر المثل، (فلو أطلقت) بأن سكتت عن المهر (فنقص عن مهر مثل.. بطل) النكاح؛ لأن المطلق محمول على مهر المثل وقد نقص عنه، (وفي قول : يصح بمهر مثل) .
(1) الوسيط (234/5).
(2) قول : "المتهاج" : (لو توافقوا على مهر سرا وأعلنوا زيادة.. فالمذهب : وجوب ما عقد به) يتناول ما إذا عقدوه سرا ثم أعلنوه بالزيادة ، وما إذا توافقوا سرا بلا عقد ثم عقدوا علانية، وقول " المحرر" محمول عليه . "دقاثق المنهاج" (ص28)
============================================================
قلث : الأظهر : صحة النكاح في ألصورتين بمهر مثل ، والله أغلم .
فتا (في التفويض) قالت رشيدة : (زوجني بلا مهر) ، فروج ونفى المهر أو سكت. . فهو تفويض صحيخ، وكذا لؤ قال سيد أمة : (زوختكها بلا مهر) . ولا يصح تفويض غير رشيدة.
وإذا جرى تفويض صجيخ.. فألأظهر : أنه لا يجب شيء بنفس العقد ، فإن وطىء. . فمهر مثل، ويعتبر بحال العقد في الأصح . ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بان يفرض مهرا ، وحبس نفسها ليفرض، وكذا لتشليم المفروض في الأصح. ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر.......
(قلت: الأظهر: صحة النكاح في الصورتين بمهر مثل، والله أعلم) كسائر الأسباب المفسدة للصداق.
(فصل: قالت رشيدة) لوليها: (زوجني بلا مهر، فزوج ونفى المهر أو سكت) عنه (.. فهو تفويض صحيح) وسياتي حكمه، (وكذا لو قال سيد آمة: زوجتكها بلا مهر) أو سكت عنه.. فهر تفويض صيح (ولا يصح تفويض غير رشيدة) فإذا قالت السفيهة : زوجني بلا مهر.. استفاد به الولي الإذن في النكاح ولغا التفويض.
(وإذا جرى تفويض صحيح. فالأظهر: أنه لا يجب شيء بنفس العقد)، والثاني: يجب به مهر المثل ، وعلى الأول : (فإن وطىء.. فمهر مثل) لأن الوطء لا يباح بالإباحة ؛ لما فيه من حق الله تعالى، (ويعتبر) المهر (بحال العقد في الأصح) لأنه المقتضي للوجوب بالوطء، والثاني : بحال الوطء ، لأنه الذي لا يعرى عن المهر بخلاف العقد .
(ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا، وحبس نفسها ليفرض) لتكون على بصيرة في تسليم نفسها، (وكذا لتسليم المفروض في الأصح) كالمسمى في العقد، والثاني: لا؛ لمسامحتها بالمهر، فكيف تضايق في تقديمه ؟ا (ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج) ليتعين كالمسمى، فإن لم ترض به.. فكأنه لم يفرض، (لا علمها) حيث تراضيا على مهر (بقدر مهر المثل في الأظهر) لأنه ليس بدلا عنه، بل الواجب أحدهما، والثاني: يشترط علمها بقدره؛ بناء على آنه الواجب ابتداء وما يفرض بدل عنه
============================================================
ويجوز فزص مؤجل في الأصح ، وفوق مهر مثل ، وقيل : لا إن كان من جنسه . ولو امتنع من الفرض أو تنازعا فيه. . فرض القاضي نقد البلد حالا . قلث : ويفرض مهر مثل ويشترط علمه به، والله أغلم . ولا يصح فرض اجنيي من ماله في الأصح . والفرض الصحيح كمسمى؛ فيتشطر بطلاق قبل وطه ، ولو طلق قبل فرض ووطه.. فلا شطر، وإن مات أحدهما قبلهما.. لم يجب مهر مثل في الأظهر . قلث : الأظهر : وجوبه ، والله أغلم .
(ويجوز فرض مؤجل في الأصح) كالمسمى، والثاني : لا؛ بناء على وجوب مهر المثل ابتداء، ولا مدخل للتأجيل فيه فكذا بدله ، (وفوق مهر مثل، وقيل : لا إن كان من جنسه) بناء على وجوب مهر المثل ابتداء فلا يزاد البدل عليه، فإن كان من غير جنسه؛ كعرض تزيد قيمته على مهر المثل. . فيجوز قطعا ؛ لأن الزيادة غير محققة ؛ لارتفاع القيم وانخفاضها (ولو امتنع) الزوج (من الفرض أو تنازعا فيه) أي : في المفروض؛ أي : كم يفرض (..
فرض القاضي نقد البلد حالا) وإن رضيت بالتأجيل ، وتؤخر هي إن شاءت: (قلت : ويفرض مهر مثل ويشترط علمه به، والله أعلم) حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه.
نعم؛ القدر اليسير الواقع في محل الاجتهاد لا عبرة به، ولا يتوقف لزوم ما يفرضه على رضاهما به؛ فانه حكم منه (ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح) لأنه خلاف ما يقتضيه العقد، والثاني : يصح، ويلزم برضا الزوجة، كما يجوز آن يؤدي الأجنبي المسمى عن الزوج بغير إذنه، وعلى الصحة : يلزم الأجبي ولا شيء على الزوج.
(والفرض الصحيح كمسمى؛ فيتشطر بطلاق قبل وطء ، ولو طلق قبل فرض ووطء.. فلا شطر) وقيل: يجب الشطر؛، بناء على وجوب مهر المثل بالعقد، (وإن مات أحدهما قبلهما.. لم يجب مهر مثل في الأظهر) كالطلاق.
(قلت : الأظهر: وجوبه ، والله أعلم) لأن الموت كالوطء في تقرير المسمى، فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض، وقد روى أبو داوود وغيره : (آن بروع بنت واشق تكحت بلا مهر، فمات زوجها قيل آن يفرض لها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها وبالميراث) قال الترمذي : حسن صحيح(1).
(1) سنن أبي داوود (2114)، صحيح ابن حبان (4098)، المستدرك (2/ 180)، سنن الترمذي (1145) عن سيدتا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
============================================================
فشتا (في بيان مهر المثل] مهز المثل : ما يزغب به في مثلها ، وركنه الأغظم نسب ؛ فيراعى أقرب من ينسب إلى -9 من تنسب إلنه ، وأقربهن : أخت لأبوين ثم لأب، ثم بناث أخ ، ثم عمات كذلك . فإن فقد
نساء العصبة أو لم ينكخن أو جهل مهرهن. . فأزحام كجدات وخالات . ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما أختلف به غرض ، فإن آختصت بفضل أو نقصي. . زيد أو نقص لائق بألحال . ولؤ سامحث واحدة.. لم تجب موافقتها . ولو خفضن للعشيرة فقط..
آعتبر . وفي وطه نكاح فاسد مهر مثل يؤم ألوطء، فإن تكرر.. فمفر......
(فصل: مهر المثل: ما يرغب به في مثلها، وركنه الأعظم: تسب، فيراعى أقرب من ينسب) من نساء العصبة (إلى من تتسب) هذه ( إليه) كالأخوات والعمات دون الجدات والخالات، (وأقربهن: أخت لأبوين ثم لأب، ثم بنات أخ) لأبوين ثم لأب، (ثم عمات كذلك) أي : لأبوين ثم لأب، ثم بنات الأعمام كذلك.
(فإن ققد نساء العصبة أو لم ينكحن أو جهل مهرمن. قأرحام؛ كجدات وخالات) تقدم الجهة القربى منهن على غيرها، وتقدم القربى من الجهة الواحدة كالجدات على غيرها، وليس المراد ب( فقد نساء العصبات) : موتهن، بل يعتبر بهن بعد موتهن، فإن تعذرت ذوات الأرحام..
اعتبرت بمثلها من الأجنبيات، وتعتبر العربية بعربية مثلها، والأمة بأمة مثلها، وينظر إلى شرف سيدها وخسته، والمعتقة بمعتقة مثلها، ولو كانت نساء العصية ببلدين هي في آحدهما. اعتبر نساء بلدها (ويمبر سن وعقل ويسار، وبكارة ونيوبة، وما اختلف به غرض) كجمال وعفة، وعلم وفصاحة، وشرف تسب، فيعتبر مهر من شاركتهن المطلوب مهرها في شيء مما ذكر، (فإن اختصت) عنهن (بفضل أو نقص) مما ذكر (. زيد) في مهرها (أو نقص) منه (لائق بالحال) (ولو سامحت واحدة) منهن (.. لم تجب موافقتها) اعتبارا للغالب (ولو خفضن للعشيرة فقط . . اعتبر) ذلك في المطلوب مهرها في حق العشيرة دون غيرهم : (وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء) كوطء الشبهة نظرا إلى يوم الإتلاف لا يوم العقد؛ لأنه لا حرمة للعقد الفاسد، (فإن تكرر) الوطء (.. فمهر) واحد كما في النكاح الصحيح ، لكن
============================================================
في أغلى الأخوال . قلث : ولؤ تكرر وطه بشبهة واحدة.. فمهر ، فإن تعدد جنشها. . تعدد المفر ، ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على زنا.. تكرر المهر، ولؤ تكرر وطء الأب والشريك وسيد مكاتبة.. فمهر ، وقيل : مهور ، وقيل : إن أتحد المجلس.. فمهر، وإلا.. فمهور ، وألله أغلم.
افي تشطير المهر وسقوطه] الفرقة قبل وطه منها أو بسببها.. كفسخه بعيبها يشقط المهر، وما لا كطلاق وإشلامه وردته ولعانه وإزضاع أمه أو أمها.. يشطره . ثم قيل : مغنى التشطر : أن له خيار الريجوع ، والصحيح : عؤده بنفس الطلاق ......
(في أعلى الأحوال) للموطوءة من أحوال الوطأت، فيجب مهر تلك الحالة ؛ لأنه لو لم يقع إلا الوطأة فيها. . لوجب ذلك المهر؛ فالوطآت الزائدة إذالم تقتض زيادة. . لا توجب نقصا.
(قلت: ولو تكرر وطه بشبهة واحدة.. فمهر) واحد، (فان تعدد جتسها. تعدد المهر) بعدد الوطات، (ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على زنا.. تكرر المهر) بتكرر الوطء، (ولو تكرد وطء الأب) جارية ابنه (والشريك) الأمة المشتركة (وسيد مكاتبة. فمهر) واحد؛ لشمول شبهة الاعفاف والملك لجميع الوطات ، (وقيل : مهور) بعدد الوطأت، (وقيل : إن اتحد المجلس:.: فمهر، والا.. فمهور، والله أعلم) (فصل: الفرقة قبل وطء منها) كفسخها بعيبه أو بعتقها تحت رقيق، أو إسلامها أو ردتها، أو ارضاعها زوجة له صغيرة (أو بسببها. . كفسخه بعيبها يسقط المهر) لأنها من جهتها، (وما لا) أي : والتي لا تكون منها ولا بسببها (كطلاق، وإسلامه وردته ولعانه، وارضاع أمه) لها وهي صغيرة (أو أمها) له وهو صغير (.. يشطره) أي : ينصف المهر ، أما في الطلاق.. فلقوله تعالى : ( وان طلقتموهن من قبل أن تمشوهن وقد فرضية لمن فريضة فنصف ما فرضتم } ، وأما في الباقي. فبالقياس عليه، وشراؤها زوجها يسقط جميع المهر، وشراؤه زوجته يشطره على الأصح المنصوص فيهما (ثم قيل : معنى التشطر : أن له خيار الرجوع) في النصف؛ إن شاء.، رجع فيه وتملكه، وإن شاء.. تركه، (والصحيح : عوده) إليه (بنفس الطلاق) لظاهر الآية السابقة، وكذا غير الطلاق 173
============================================================
فلؤ زاد بعده.. فله . وإن طلق وألمهر تالف . . فنصف بدله من مثلي أو قيمة . وإن تعيب في يدها؛ فإن قنع به، وإلأ.. فنصف قيمته سليما . وإن تعيب قبل قبضها.. فله نضفه ناقصا بلا خيار . فإن عاب بجناية وأخذث أرشها. . فالأصع : أن له نصف الأزش . ولها زيادة
منفصلة، وخيار في متصلة ، فإن شحت.. فنصف قيمته بلا زيادة، وإن سمحت.. لزمه القبول. وإن زاد ونقص ككبر عبد وطول نخلة وتعلم صنعة مع برص ؛ فإن أتفقا بنصف العين، وإلا.. فنصف قيمة......
من صور الفراق السابقة (فلو زاد) المهر (بعده) أي : بعد الطلاق ( فله) نصف الزيادة؛ لحدوثه في ملكه، سواء كانت متصلة أم منفصلة، وعلى الوجه الأول : إن حدثت قبل اختيار الرجوع.. فكلها للزوجة في المنفصلة، بخلاف المتصلة فنصفها للزوج في الأصح (وإن طلق والمهر تالف) بعد قبضه (.. فنصف بدله من مثل) في المثلي (أو قيمة) في المتقوم، وقوله كالجمهور : (نصف القيمة) قال الامام: فيه تساهل، وإنما هو قيمة النصف وهي أقل من ذلك.
(وإن تعيب في يدها : فإن قنع به).. أخذه بلا أرش، (وإلا.. فنصف قيمته سليمأ) دفعا للضرر عنه (وإن تعيب قبل قبضها) ورضيت به (.. فله نصفه ناقصا بلا خيار) ولا أرش؛ لأنه نقص حال كونه من ضمانه، (فإن عاب بجناية وأخذت أرشها. فالأصح : أن له نصف الأرش) لأنه بدل الفائت، والثاني : لا شيء له منه ؛ لأنها أخذته بحق الملك فهو كزيادة منفصلة : (ولها زيادة منقصلة) كالولد واللبن والكسب، سواء حصلت في يدها أم في يده، فيرجع في نصف الأصل دونها، (وخيار في متصلة) كالسمن وتعلم صنعة، (فإن شحت) فيها (.. فنصف قيمته بلا زيادة) أي : يقوم من غير تلك الزيادة، وله نصف تلك القيمة (وإن سمحت) بها (.. لزمه القبول) وليس له طلب نصف القيمة، وقيل : له ذلك؛، دفعا للمنة.
(وإن زاد ونقص؛ ككبر عبد، وطول نخلة، وتعلم صنعة مع برص) والنقص في العبد من حيث القيمة، لأن الصغير يدخل على النساء ولا يعرف الغوائل، ويقبل التأديب والرياضة، وفي النخلة من حيث إن ثمرتها تقل والزيادة فيها بكثرة الحطب ، وفي العبد؛ لأنه أقوى على الشدائد والأسفار وأحفظ لما يستحفظ : (فإن اتفقا بنصف العين). فذاك، (وإلا.. فنصف قيمة) للمين
============================================================
وزراعة الأزض نقص ، وحزثها زيادة . وحمل أمة وتهيمة زيادة وتقص ، وقيل : البهيمة زيادة. وإطلاع نخل زيادة متصلة ، وإن طلق وعليه ثمر مؤير. . لم يلزمها قطفه ، فإن قطف.. تعين نضف النخل . ولو رضي بنضف النخل وتبقية الثمر إلل جداده. . أجبرت في الأصح ، ويصير النخل في يدهما ، ولو رضيت به.. فله الامتناع والقيمة . ومتى ثبت خيار له أو لها.. لم يملك نضفه حتى يختار ذو الاختيار . ومتى رجع بقيمة.. أعتبر الأقل من يؤمي الإصداق والقيض......
خالية عن الزيادة والتقص، ولا تجبر هي على دفع تصف العين للزيادة، ولا هو على قبوله للنقص (وزراعة الأرض نقص) لأنها تستوفي قوة الأرض ، (وحرثها زيادة) لأنه يهيثها للزرع المعدة له، فإن اتفقا على نصف الأرض المحروثة أو المزروعة وترك الزرع إلى الحصاد. . فذاك، وإلا.: رجع بنصف قيمة الأرض بلا زراعة ولا حراثة.
(وحمل أمة وبهيمة زيادة) لتوقع الولد (ونقص) أما في الأمة. فللضعف في الحال وخطر الولادة، وأما في البهيمة. فلأن المأكولة يردؤ لحمها وغيرها تضعف قوتها، (وقيل: البهيمة) أي : حملها (زيادة) بلا نقص؛ لانتفاء خطر الولادة : (واطلاع نخل زيادة متصلة) وقد تقدم حكمها، (وان طلق وعليه ثمر مؤير) والتأبير : تشقيق الطلع (.. لم يلزمها قطفه) أي : قطعه ليرجع هو إلى نصف النخل؛ لأنه حدث في ملكها فتمكن من إبقائه إلى الجداد، (فان قطف تعين نصف النخل) حيث لم يمتد زمن القطف، ولم يحدث به نقص في التخل بانكسار سعف وأغصان (ولو رضي بنصف التخل وتبقية الثمر إلى جداده.. أجبرت في الأصح، ويصير التخل في يدهما) كسائر الأملاك المشتركة، والثاني : لا تجبر؛ لأنها قد تتضرر بيده ودخوله البستان، (ولو رضيت به) أي : بما ذكر من أخذه نصف النخل وتبقية الشمر إلى الجداد (. فله الامتناع) منه (والقيمة) أي : طلبها ؛ لأن حقه ناجز في العين أو القيمة، فلا يؤخر إلا برضاه.
(ومتى ثبت خيار له أو لها) لحدوث نقص أو زيادة أو لهما؛ لاجتماع الأمرين كما سبق (.. لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار) منهما أو من أحدهما، وليس هذذا الخيار على الفور (ومتى رجع بقيمة) لزيادة أو نقص أو تلف (.. اعتبر الأقل من) قيمتي (يومي الإصداق والقبض) لأن الزيادة على قيمة يوم الإصداق حادثة في ملكها لا تعلق للزوج يها ، والنقص عنها من ضمانه فلا
============================================================
ولؤ أصدق تعليم قرزآن وطلق قبله.. فألأصح : تعذر تعليمه ، ويجب مهر مثلي بغد وطه، ونضفه قبله . ولؤ طلق وقد زال ملكها عنه.. فنصف بدله ، فإن كان زال وعاد .. تعلق بالعين في الأصح. ولو وهبته له ثم طلق. . فألأظهر : أن له نضف بدله . وعلى هلذا : لو وهبته النصف. . فله نصف الباقي وربع بدل كله ، وفي قؤل : النصف ألباقي ، وفي قول : يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله......
يرجع به عليها، وجوز الإمام اعتبار قيمة يوم الطلاق ؛ لأنه يوم ارتداد الشطر إليه (1) (ولو أصدق تعليم قرآن) بنفسه (وطلق قبله. فالأصح : تعدر تعليمه) لأنها صارت محرمة عليه لا يجوز الاختلاء بها، والثاني : لا يتعذر، بل يعلمها من وراء حجاب في غير خلوة، الكل ان طلق بعد الوطء، أو النصف إن طلق قبله، (ويجب) على الأول (مهر مثل) إن طلق (بعد وطء، ونصفه) إن طلق (قبله) وفي قول: تجب أجرة التعليم أو نصفها، ولو طلق بعد التعليم وقبل الوطء.. رجع عليها بنصف أجرة التعليم، ولو أصدق التعليم في ذمته وطلق قبله. استأجر امرأة، أو محرما يعلمها الكل إن طلق بعد الوطء، أو النصف إن طلق قبله : (ولو طلق) قبل دخول وبعد قبض الصداق (وقد زال ملكها عنه) كبيع أو هبة مع إقباض أو عتق ( فنصف بدله) من مثل في المثلي، أو قيمة في المتقوم، (فإن كان زال وعاد) قبل الطلاق المذكور (.. تعلق) الزوج (بالعين في الأصح) لوجودها في ملك الزوجة، والثاني : ينتقل إلى البدل؛ لأن الملك في العين مستفاد من جهة غير الصداق.
(ولو وهبته له ثم طلق) قبل الدخول (. فالأظهر : أن له نصف بدله) من مثل أو قيمة؛ لأنه ملكه قبل الطلاق من غير جهته، والثاني : لا شيء له؛ لأنها عجلت له ما يستحقه بالطلاق، وسواء قبضته قبل الهبة أم لا في جريان القولين ، وقيل : إن وهبته قبل القبض. . لم ترجع قطعا (وعلى هذذا) أي: الأظهر: (لو وهبته النصف.. فله نصف الباقي وربع بدل كله، وفي قول : النصف الباقي) لأنه استحق النصف بالطلاق وقد وجده فيأخذه، وتنحصر هبتها في نصيبها، (وفي قول: يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله) ولو قال : (نصف) بدل (كله) كما في 9 المحرر "(2).. كان أوفق، ولو عبر بدل ( أو) الجارية على الألسن في مثل هلذا الكلام بالواو.. كان أقوم.
(1) نهاية المطلب (49/11) (2) المحرر (ص315)
============================================================
ولؤ كان دينا فأبرأته.. لم يرجع عليها على المذهب . وليس لولي عفؤ عن صداق على الجديد.
فشتا (في المتعة] لمطلقة قبل وطه متعة إن لم يجب شطر مهر ، وكذا لمؤطوءة متعة في الأظهر ، وفرقة لا بسببها كطلاق.....
(ولو كان) الصداق (دينا فأبرأته) منه ثم طلق قبل الوطء (.. لم يرجع عليها على المذهب) بخلاف هبة العين، والفرق : أنها في الدين لم تأخذ منه مالا، ولم تتحصل على شيء، والطريق الثاني : طرد قولي الهبة، واتفق مثبتوهما على أن الظاهر : عدم الرجوع ، وسكت الرافعي عن ترجيح واحد من الطريقين ، وعبارة " الروضة " ك المنهاج "(1).
(وليس لولي عفو عن صداق على الجديد) كسائر الديون للمولية، والقديم : للمجبر العفو بعد الطلاق قيل الدخول في الصغيرة العاقلة ؛ بناء على أنه الذي بيده عقدة النكاح، وحمله الجديد على الزوج يعفوعن نصفه (فصل : لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب) لها (شطر مهر) بأن كانت مفوضة ولم يفرض لها شيء ؛ قال تعالى : ( لا جناح عليكر إن طلقتم النسلء ما لتم تمسوهن أو تفرشوا لهن فريضة ومتموهن} فإن وجب لها الشطر بتسمية أو بفرض في التفويض. فلا متعة لها؛ لأنه لم يستوف منفعة بضعها، وتشطر المهر؛ لما لحقها من الابتذال فلا حاجة إلى شيء آخر، وفي قول: يجب لها المتعة؛ لإطلاق قوله تعالى: (وللمطلقت متع}، (وكذا لموطوءة متعة في الأظهر) لقوله تعالى : (وللمطلقت متع بالمروف)، والثاني : لا متعة لها؛ لأنها تستحق المهر وبه غنية عن المتعة، (وفرقة لا بسببها) كردته وإسلامه، ولعانه وإرضاع آمه أو بنته زوجته ، ووطء أبيه أو ابنه لها (كطلاق) فإن كان ذلك قبل دخول. . فيجب لها الشطر فلا متعة كما تقدم، وإن كان بعد دخول..
فتجب لها المتعة كما تقدم، فان كانت الفرقة بسببها؛ كاسلامها وردتها وفسخها بعيبه وفسخه بعيبها. فلا متعة لها، سواء قيل الدخول وبعده (1) روضة الطالبين (317/7).
============================================================
ويستحث ألا تنقص عن ثلاثين دزهما . فإن تنازعا.. قدرها القاضي بنظره مغتبرا حالهما، وقيل : حاله ، وقيل : حالها ، وقيل : أقل مال .
فتتاق (في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه] أختلفا في قذر مهر أو صفته.. تحالفا، ويتحالف وارثاهما، ووارث واحد والآخر، ثم يفسخ المهر ويجب مهر مثل. ولو أدعث تشمية فانكرها. . تحالفا في الأصح......
(ويستحب ألا تنقص) المتعة (عن ثلاثين درهما) وألا تزاد على خادم، فلا حد للواجب، وقيل: هو أقل ما يتمول كما سيأتي، وإذا تراضيا بشيء.. فذاك.
(فإن تنازعا.. قدرها القاضي بنظره) أي : اجتهاده (معتبرا حالهما) أي : يسار الزوج وإعساره ونسب الزوجة وصفاتها (وقيل: حاله) فقط، (وقيل: حالها) فقط، (وقيل ) : لا يقدرها بشيء، بل الواجب: (أقل مال) وعلى تقديره يجب ما يقدره (فصل : اختلفا) أي : الزوجان (في قدر مهر) مسمى؛ كأن قالت : نكحتني بألف، فقال : بخم مثة (أو) في (صفته) كأن قالت : بألف صحيحة، فقال: بل مكسرة (.. تحالفا) كما مر في (البيع) في كيفية اليمين ومن يبدأ به؛ فتحلف الزوجة أنه ما نكحها بخمس مئة وإنما نكحها بألف، ويحلف الزوج آنه ما نكحها بألف وإنما نكحها بخمس مثة، (ويتحالف وارثاهما ووارث واحد) منهما (والاخر) إذا اختلفا فيما ذكر، ويحلف الوارث في طرف التفي على نفي العلم، وفي طرف الإثبات على البت ؛ فيقول وارث الزوج : والله ؛ لا أعلم أن مورثي نكحها بألف إنما نكحها بخمس مثة، ويقول وارث الزوجة : والله ؛ لا أعلم أنه نكح مورثتي بخمس مثة إنما نكحها بألف، (ثم) بعد التحالف (يفسخ المهر) على ما مر في (البيع) من أنهما يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم، ولا ينفسخ بالتحالف، (ويجب مهر مثل) وإن زاد على ما ادعته الزوجة، وقيل: ليس لها في ذلك إلا ما ادعته .
(ولو ادعت تسمية) لقدر (فأنكرها) والمسمى أكثر من مهر المثل (.. تحالفا في الأصح) لرجوع ذلك إلى الاختلاف في القدر؛ لأنه يقول : الواجب مهر المثل وهي تدعي زيادة عليه، والثاني : لا تحالف ، والقول قوله بيمينه ؛ لموافقته للأصل، ولو ادعى تسمية فأنكرتها والمسمى أقل من مهر
============================================================
ولو اذعت نكاحا ومهر مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت.. فالأصع : تكليفه البيان ، فإن ذكر قذرا وزادث.. تحالفا ، وإن أصر منكرا. . حلفت وقضي لها . ولو أختلف في قذره زوج وولي صغيرة أو مخنونة. . تحالفا في الأصح . ولؤ قالت : ( نكحني يوم كذا بألف، ويؤم كذا بألف) ، وثبت العقدان بإقراره أو ببئنة. . لزم ألفان ، فإن قال : (لم أطأ فيهما أو في أحدهما).. صدق بيمينه وسقط الشطر،..
المثل.. فالقياس كما قال الرافعي والمصنف : مجيء الوجهين (1) .
(ولو ادعت نكاحا ومهر مثل) بأن لم تجر تسمية صحيحة (فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت) عنه ؛ بأن تفي في العقد أو لم يذكر فيه (.. فالأصح : تكليفه البيان) أي : بيان مهر ؛ لأن النكاح يقتضي المهر، (فإن ذكر قدرا وزادت) عليه (.. تحالفا) وهو تحالف في قدر مهر المثل، (وان أصر منكرا) للمهر (.. حلفت) أنها تستحق عليه مهر مثلها (وقضي لها) به، والوجه الثاني : أنه لا يكلف بيان مهر، والقول قوله بيمينه أنها لا تستحق عليه مهرا ، لأن الأصل : براءة ذمته، والثالث : أن القول قولها بيمينها ، لأن الظاهر معها .
(ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة) كأن قال الولي : زوجتكها بألفين، فقال الزوج : بل بألف وهو مهر مثلها (.. تحالقا في الأصح) أما الولي.. فلأنه العاقد وله ولاية قبض المهر، وأما الزوج.. فواضح، والثاني : لا تحالف؛ لأنا لو حلفنا الولي.. لأثبتنا بيمينه حق غيره وذلك محذور، وإذا لم نحلفه.. لا يحلف الزوج، وينتظر بلوغ الصغيرة لتحلف معه، وله أن يحلف قبل بلوغها، ولو كان ما ادعاه الزوج أقل من مهر المثل أو أكثر منه. . فلا تحالف ، ويرجع في الأول إلى مهر المثل؛ لأن نكاح من ذكرت بدون مهر المثل يقتضيه ، وفي الثاني إلى مدعى الزوج؛ حذرا من الرجوع إلى مهر المثل، ولو بلغت الصغيرة قبل حلف الولي.. حلفت دونه، ولو اختلف الزوج وولي البكر البالغة. حلفت دون الولي (ولو قالت) في دعواها : (نكحتي يوم كذا) كالخميس (بألف، ويوم كذا) كالسبت (بألف) وطالبته بألفين (وثبت العقدان بإقراره أو ببينة) أو بيمينها بعد نكوله (.. لزم ألفان) لإمكان صحة العقدين ؛ بأن يتخللهما خلع ، ولا حاجة إلى التعرض له ولا للوطء في الدعوى، (فإن قال : لم أطأ فيها أو في أحدهما. . صدق بيمينه) لموافقته للأصل، (وسقط الشطر) من الألفين أو من (1) الشرح الكبير (335/8)، روضة الطالبين (324/7).
============================================================
وإن قال : (كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا). . لم يقبل .
فلتاق (في وليمة العرس] وليمة العرس سنة ، وفي قؤل أو وجه : واجبة . والإجابة إليها فرض عين ، وقيل : كفاية، وقيل: سنة ......
أحدهما، (وإن قال : كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا. لم يقبل) لأنه خلاف الظاهر : تعم : له تحليفها على نفي ذلك (فصل : وليمة العرس سنة) لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا؛ فقد أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، رواه البخاري(1)، وعلى صفية بحيس(2)، (وفي قول) كما حكاه في "المهذب "(3) (أو وجه) كما في غيره : (واجبة) لظاهر الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمان بن عوف وقد أعرس : " أولم ولوبشاة " متفق عليه(4)، والأول يحمله على الندب.
(والإجابة إليها) على الأول (فرض عين ، وقيل) : فرض (كفاية، وقيل : سنة) والأصل في ذلك: حديث : "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة. فليأتها" متفق عليه(5)، والثالث يحمله على الندب؛ موافقة للمجاب إليه، ويدفع ذلك حديث مسلم: لشر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء ، ومن لم يجب الدعوة . فقد عصى الله ورسوله "(1)، والثاني ينظر إلى أن المقصود إظهار النكاح بالدعاء إلى وليمته، وذلك حاصل بحضور البعض: أما الإجابة إليها على القول بوجوبها.. فواجبة جزما وجوب عين أو كفاية على الوجهين، وإنما كان المراد في الأحاديث : وليمة العرس؛ لأنها المعهودة عندهم، أما غيرها؛ كوليمة الولادة والختان. فمستحبة قطعا، وقيل: على الخلاف، والاجابة إليها مستحبة قطعا، وقيل: على الخلاف (1) صحيح البخاري (5172) عن سيدتنا صفية بنت شيبة رضي الله عنها (2) صحيح البخاري (5169) عن سيدنا آنس رضي الله عنه (3) المهذب (82/2) حيح البخاري (1943)، صحيح مسلم (1427) 5) صحيح البخاري (5173)، صحيح مسلم (1429) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عتهما (1) صحيح مسلم (110/1432) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه.
============================================================
وإنما تجب أذ تسن بشوط : ألا يخص الأغنياء . وأن يذهوه في اليزم الأول ، فإن أولم ثلاثة.. لم تجب في الثاني ، وتكره في الثالث . وألأ يخضره لخوف أو طمع في جاهه .
وألأ يكون ثم من يتاذى به أو لا تليق به مجالسته ولا منكر، فإن كان يزول بحضوره. .
فليخضر . ومن المنكر : فراش حرير وصوره حيوان على سفف أو جدار أو وسادة أو ستر أو ثؤب ملئوس ، ويجوز ما على أرزض وبساط ومخدة ، ومقطوع الرأس، وصور شجر،،:.
(وإنما تجب) الإجابة (أو تسن) كما تقدم (بشرط) : (ألا يخص الأغنياء) بالدعوة، فإن خصهم بها.. انتفى طلب الإجابة عنهم حتى يدعو الفقراء معهم.
(وأن يدعوه في اليوم الأول) أي : يخصه بالدعوة بنفسه أو بمرساله، فإن فتح داره وقال : ليحضر من شاء أو من شاء فلان. . فلا تطلب الإجابة هنا ، وقوله : (في اليوم الأول) أكمل المراد باشتراطه بقوله : (فإن أولم ثلاثة. . لم تجب في الثاني) قطعا، واستحبابها فيه دون استحبابها في الأول، (وتكره في الثالث) قال صلى الله عليه وسلم : " الوليمة في اليوم الأول حق ، وفي الثاني معروف، وفي الثالث رياء وسمعة " رواه أصحاب " السنن" الأربعة(1) (والا يحضره لخوف) منه لولم يحضره (أو طمع في جاهه) بل يكون للتقرب أو التودد، فإن أحضره؛ أي : دعاه للخوف أو الطمع المذكورين. . انتفى عنه طلب الإجابة (وألا يكون ثم من يتأذي) هو (به أو لا تليق به مجالسته) كالأراذل، فإن كان. . فهو معذور في التخلف، (ولا منكر) كشرب خمر وضرب ملاه، واستعمال أواني الذهب أو الفضة، (فإن كان يزول بحضوره.. فليحضر) إجابة للدعوة وإزالة للمنكر، فان لم يزل بحضوره. حرم الحضور؛ لأنه كالرضا بالمنكر، فإن لم يعلم به حتى حضر.. نهاهم، فإن لم ينتهوا.. وجب الخروج، إلا إذا خاف منه ، بأن كان بالليل. . فيقعد كارها ولا يستمع، ولو كان المنكر مختلفا فيه؛ كشرب البيد.. حرم الحضور على معتقد تحريمه (ومن المنكر : فراش حرير وصورة حيوان) منقوشة (على سقف أو جدار أو وسادة) منصوبة (أو ستر) معلق (أو ثوب ملبوس، ويجوز ما على أرض وبساط) يداس، (ومخدة) يتكأ عليها، (ومقطوع الرأس، وصور شجر) والفرق : أن ما يوطأ ويطرح. مهان مبتذل، والمنصوب مرتفع (1) سنن أبي داوود (3745)، سنن النسائي الكبرى (6561) عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له : معروفا : أي : يثنى عليه خيرا، ان لم يكن اسمه زهير بن عثمان.. فلا أدري ما اسمه، سنن الترمذي (1097) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه، سنن ابن ماجه (1915) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه 24
============================================================
ويخرم تصوير حيوان . ولا تشقط إجابة بصوم، فإن شق على الداعي صوم تفل. . فألفطر أفضل. وتأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ، ولا يتصرف فيه إلأ بأكل، وله أخذ ما يغلم رضاه به. ويحل نثر سكر وغيره في الإملاك، ولا يخره في الأصح، ويحل التقاطه، وتركه أولك .
يشبه الأصنام، (ويحرم تصوير حيوان) على الحيطان والسقوف، وكذا على الأرض، وفي نسج الثياب على الصحيح؛ قال صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذذه الصور"(1).
(ولا تسقط إجابة بصوم) لحديث مسلم : "إذا دعي أحدكم وهو صائم.. فليجب "(2)، (فإن شق على الداعي صوم نفل. فالفطر أفضل) من إتمام الصوم، وإن لم يشق عليه. فالاتمام أفضل، آما صوم الفرض.. فلا يجوز الخروج منه مضيقا كان أو موسعأ كالنذر المطلق، ويستحب للمفطر الاكل، وقيل: يجب ، وأقله: لقمة (ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ) من المضيف ؛ اكتفاء بقرينة التقديم: نعم؛ إن كان ينتظر حضور غيره.. فلا يأكل حتى يحضر أو يأذن المضيف لفظا، (ولا يتصرف فيه إلا بأكل) فلا يطعم منه السائل والهرة، ويجوز أن يلقم منه غيره من الأضياف، (وله أخذ ما يعلم رضاه به) فإن شك. حرم الأخذ.
(ويحل نثر سكر وغيره) كاللوز والجوز والتمر (في الإملاك) على المرأة للنكاح وفي الختان ، (ولا يكره في الأصح) لكن الأولى : تركه ، وقيل : يكره ؛ للدناءة في التقاطه بالانتهاب، وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار، (ويحل التقاطه، وتركه أولى) كالنثر، إلا إذا عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ولم يقدح الالتقاط في مروءة الملتقط . . فلا يكون الترك أولى، ولا يخفى كراهة الالتقاط؛ تفريعا على كراهة النثر، ويكره أخذ النثار من الهواء بإزار أو غيره، فإن أخذه كذلك أو التقطه أو وقع في حجره بعد بسطه له.. لم يؤخذ منه ويملكه، وإن لم يبسط حجره له. لا يملكه؛ لأنه لم يوجد منه قصد تملك ولا فعل: نعم؛ هو أولى به من غيره ، ولو آخذه غيره.. لم يملكه، ولو سقط من حجره قبل آن يقصد..
أخذه، أو قام فسقط.. بطل اختصاصه به، ولو نفضه.، فهو كما لو وقع على الأرض: (1) صحيح البخاري (6109) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها (2) صحيح مسلم (1431) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه
============================================================
ليهيد.
كناب لقنم ومنشوز يختص القسم بزوجات . ومن بات عند بغض نشوته. . لزمه عند من بقي . ولو أغرض عنهن أو عن الواحدة.. لم يائم. ويستحث ألا يعطلهن . وتشتحق القشم مريضة ورتقاء وحائض ونفساء، لأ ناشزة . فإن لم ينفرد بمسكن.. دار عليهن في بيوتهن ، وإن أنفرد. .
فألأفضل المضي....
(كتاب القسم والنشوز) بفتح القاف (يختص القسم بزوجات) لا يتجاوزهن إلى الإماء فلا حق لهن فيه وإن كن مستولدات؛ قال تعالى: فان خفلم ألا تعدلوا فوحدة أوما ملكت أيكيكة) ، أشعر ذلك بأنه لا يجب العدل الذي هو فائدة القسم في ملك اليمين فلا يجب القسم فيه، لكن يستحب؛ كي لا يحقد بعض الإماء على بعض) والمراد من القسم للزوجات - والأصل فيه الليل كما سيأتي - : أن يبيت عندهن، ولا يلزمه ذلك ابتداء؛ لأنه حقه فله تركه، وإنما يلزمه ما تضمنه قول المصنف : (ومن بات عند بعض تسوته.. لزمه) آن يبيت (عند من بقي) منهن، فيعصي بتركه تسوية بينهن، سواء بات عند البعض بقرعة أم لا، وسيأتي وجوبها لذلك، ولا تجب التسوية بينهن في الجماع وغيره من الاستمتاعات، لكن يستحب.
(ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة) التي ليس تحته غيرها فلم يبت عندهن ولا عندها(.. لم يأثم) لماتقدم، وكذا لو أعرض عنهن بعد القسم والتوية بينهن مدة.. جاز.
(ويستحب ألا يعطلهن) بأن يبيت عندهن ويحصنهن، وكذا الواحدة، وأدني درجاتها: ألا يخليها كل أربع ليال عن ليلة ؛ اعتبارا بمن له أربع زوجات.
(وتستحق القسم مريضة ورتقاء) وقرناء (وحائض ونفساء) لأن المقصود منه: الأنس لا الوطء، (لا ناشزة) أي : خارجة عن طاعة الزوج، كأن خرجت من مسكنه بغير إذنه أو لم تفتح له الباب ليدخل أو لم تمكنه منها؛ فإنها لا تستحق القسم، واذا عادت إلى الطاعة. لا تستحق القضاء، والمستحق عليه القسم : كل زوج عاقل، بالغا كان أو مراهقا، رشيدا أو سفيها، فإن وقع جور من المراهق.. فالاثم على وليه، بخلاف السفيه فالائم عليه (فإن لم ينفرد بمسكن . . دار عليهن في بيوتهن، وإن انفرد) بمسكن (.. فالأفضل : المضي 283
============================================================
إلنهن ، وله دعاؤمن، والأصح : تخريم ذهابه إلى بغض ودعاء بعضي ، إلأ لغرض كقزب مشكن من مضى إليها أو خوف عليها . ويخرم أن يقيم بمشكن واحدة ويذعوهن إلنه ، وأن يجمع ضرتين في مسكن إلأ برضاهما . وله أن يرتب القشم على لئلة ويوم قبلها أو بغدها ، والأضل الليل، والنهار تبع ، فإن عمل ليلا وسكن نهارا كحارس. . فعكشه . وليس للأؤل دخول في نؤبة على أخرى ليلا إلا لضرورة كمرضها المخوف ، وحينئذ : إن طال مكثه . .
قضى..
اليهن) صونا لهن عن الخروج من المساكن، (وله دعاؤهن) إلى مسكنه وعليهن الإجابة، ومن امتنعت منهن.. فناشزة، (والأصح: تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض) إلى مسكنه؛ لما فيه من تفضيل بعضهن على بعض، والثاني : جواز ذلك؛ كما يجوز له المسافرة ببعضهن دون بعض، (إلا لغرض؛ كقرب مسكن من مضى إليها) دون الأخرى، (أو خوف عليها) دون الأخرى؛ كأن تكون شابة والأخرى عجوزا.. فلا يحرم عليه ما ذكر، ويلزم من دعاها الإجابة، فإن أبت.. بطل ها (ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن) أي : الباقيات ( إليه) لما في إتيانهن بيت الضرة من المشقة عليهن وتفضيلها عليهن ، (وأن يجمع ضرتين) مثلا (في مسكن إلا برضاهما) لأن جمعهما فيه مع تباغضهما يولد كثرة المخاصمة ويشوش العشرة، فإن رضيتا به.. جاز، لكن يكره وطء إحداهما بحضرة الأخري، لأنه بعيد عن المروءة، ولا يلزمها الإجابة إليه، ولو اشتملت دار على حجر مفردة المرافق. جاز إسكان الضرات فيها من غير رضاهن، وكذا إسكان واحدة في السفل وأخرى في العلو والمرافق متميزة ؛ لأن كلا مما ذكر مسكن : (وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها، والأصل : الليل ، والنهار تبع) لأن الليل وقت السكون ، والنهار وقت التردد في الحوائج ؛ قال تعالى : { هوالزى جعل لكم الئل لتسكنوا فيه وآلنهار مبصرا}، وقال: وجعلنا اليل لباسا * وجعلنا النهار معاشا)، ( فإن عمل ليلا وسكن نهارا؛ كحارس.. فعكسه) أي : الأصل في حقه : النهار، والليل تابع له، هذذا كله في المقيم، اما المسافر الذي معه زوجاته . . فعماد القسم في حقه : وقت النزول ليلا كان أو نهارا، قليلا كان أو كثيرا.
(وليس للأول) وهو من الأصل في حقه الليل (دخول في نوية على أخرى ليلا إلا لضرورة؛ كمرضها المخوف) ولو ظنأ، (وحينئذ : إن طال مكثه. قضي) مثل ما مكث في نوبة المدخول 28
============================================================
وإلأ.. فلا ، وله الخول نهارا لرضع متاع وتخوه ، وتنبغي الا يطول مخنه ، والضحيح :
أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة ، وأن له ما سوى وطه من أستفتاع ، وأنه يقضي إن دخل بلا سبب، ولا تجب تشوية في الإقامة نهارا . وأقل نوب القشم ليلهة وهو أفضل ، ويجوز ثلاثا ، ولا زيادة على المذهب . والصحيح : وجوب قرعة للابتداء ، وقيل : يتخير . ولا يفضل في قذر نؤبة ، لكن لحرومثلا أمة،....
عليها، (والا.. فلا) يقضي، وكذا لو تعدى بالدخول.. يقضي إن طال المكث، وإلا.. فلا ، لكن يعصي، وقدر القاضي حسين الطويل بثلث الليل، والصحيح : لا تقدير، (وله الدخول نهارا لوضع متاع ونحوه) كأخذ متاع وتسليم تفقة، (ويبغي الا يطول مكثه) فإن طوله.. قال في "المهذب" : يجب القضاء(1)، ولم يذكره الشيخان، (والصحيح: أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة) كما ذكر، والثاني: يقضي كما في الليل، (وأن له ما سوى وطع من استمتاع)، والثاني : لا يجوز، أما الوطء.. فيحرم جزما، (وأنه يقضي إن دخل بلا سبب)، والثاني: لا يقضي، (ولا تجب تسوية في الإقامة نهارا) لتبعيته الليل : (وأقل نوب القسم : ليلة)(2) فلا يجوز ببعض ليلة ولا بليلة وبعض أخرى ؛ لما في التبعيض من تشويش العيش، (وهو أفضل) لقرب العهد به من كلهن، (ويجوز ثلاثا) وليلتين ، (ولا زيادة على المذهب) من غير رضاهن؛ لما فيها من طول العهد بهن ، وقيل في قول أو وجه : يزاد على الثلاث، وعلى هاذا قيل : لا يزاد على سبع؛ لأنها مدة تستحق لجديدة كما سيأتي، وقيل : يزاد عليها مالم تبلغ أربعة أشهر مدة تربص المولي (والصحيح : وجوب قرعة) بين الزوجات (للابتداء) بواحدة منهن، (وقيل: يتخير) بينهن في ذلك فييدأ بمن شاء منهن، وعلى الأول : يبدأ بمن خرجت قرعتها، وبعد تمام نوبتها يقرع بين الباقيات ثم بين الأخريين، فإذا تمت النوب . . راعى الترتيب ولا يحتاج إلى إعادة القرعة، ولو بدأ بواحدة بلا قرعة.. فقد ظلم ، ويقرع بين الثلاث، فإذاتمت النوب.. أقرع للابتداء: (ولا يفضل في قدر نوبة) وإن ترجحت إحداهن بشرف وغيره، فتجب التسوية بين المسلمة والكتابية في ذلك ، (لكن لحرة مثلا أمة) كأن سبق نكاح الأمة بشروطه على نكاح الحرة، أو كان (1) الهذب (87/2) (2) قوله : (أقل نوب القسم ليلة) زيادة له "دقائق المنهاج" (ص64).
285
============================================================
وتخص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاء، وتيب بثلاث، ويسن تخييرها بين ثلاث بلا قضاه، وسبع بقضاء. ومن سافرت وخدها بغير إذنه.. ناشزة ، وبإذنه لغرضه.. يقضي لها، ولغرضها.. لا في الجديد . ومن سافر لنقلة.. حرم أن يستصحب بعضهن......
الزوج عبدا فدورهما أثلاث ؛ ليلتان للحرة وليلة للأمة، وإنما تستحق الأمة القسم إذا استحقت النفقة؛ بأن كانت مسلمة للزوج ليلأ ونهارا كالحرة، (وتخص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاء) للأخريات، (وثيب بثلاث) لحديث ابن حبان: ل"سبع للبكر، وثلاث للثيب 8(1)، (ويسن تخييرها) أي : الثيب (بين ثلاث بلا قضاء) للأخريات ، (وسبع بقضاء) لهن؛ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله عنها(2)، والتخصيص المذكور واجب على الزوج؛ لتزول الحشمة بينهما، وتجب موالاة ما ذكر؛ لأن الحشمة لا تزول بالمفرق، فلو فرقه.. لم يحسب واستأنف وقضى المفرق للأخريات، ولو كانت ثيوبتها بغير وطء.. فهي كالبكر في الأصح، وسواء كانت الجديدة حرة أم أمة، وقيل : للأمة نصف ما ذكر من غير جبر للكسر، وقيل: يجبره؛ فللبكر أربع، وللثيب ليلتان، ولو زاد البكر على السبع. قضى الزائد للأخريات، وكذا لو زاد الثيب على الثلاث بغير اختيارها.. يقضي الزائد كما يقضي السبع إذا اختارتها.
(ومن سافرت وحدها بغير إذنه . . ناشرة) فلا قسم لها، سواء سافرت لحاجتها آم لحاجته، (وباذنه لغرضه) كأن أرسلها في حاجته (.. يقضي لها) ما فاتها، (ولغرضها) كحج وعمرة وتجارة (.. لا) يقضي لها (في الجديد)(3) وإذنه رفع الإثم عنها، والقديم : يقضي؛ لوجود الإذن: (ومن سافر لنقلة.. حرم آن يستصحب بعضهن) بقرعة ودونها وأن يخلفهن؛ حذرا من الإضرار، بل ينقلهن أو يطلقهن، فإن سافر ببعضهن قضى للمتخلفات، وقيل : لا يقضي مدة السفر إن أقرع.
(1) صحيح ابن حبان (4208) عن سيدنا آنس رضي الله عنه.
(2) صحيح مسلم (42/1460) عن سيدتتا أم سلمة رضي الله عنها.
(3) قول "المحرر" : (وإن سافرت بإذنه. سقط قسمها في الجديد) مراده إذا ساقرت لغرضها، فإن كان لغرضه. . لم يسقط قطعا كما صرح به " المنهاج" . "دقائق المنهاج" (ص29)
============================================================
وفي سائر الأشفار الطويلة - وكذا القصيرة في الأصح - يستصحب بعضهن بقرعة ، ولا يقضي مدة سفره ، فإن وصل المقصد وصار مقيما.. قضى مدة الإقامة ، لا الوجوع في الأصح .
ومن وهبت حقها.. لم يلزم الزوج الرضا، فإن رضي ووهبت لمعينة. . بات عندها ليلتيهما، وقيل : يواليهما ، أو لهن.. سوى ، أو له. . فله التخصيص ، وقيل : يسوي .
فتا (في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه] ظهر أمارات نشوزها.. وعظها بلا هجر...
(وفي سائر الأسفار الطويلة - وكذا القصيرة في الأصح - يستصحب بعضهن بقرعة) وقيل : لا يستصحب في القصيرة؛ لأنها كالاقامة، (ولا يقضي مدة سفره، فإن وصل المقصد) بكسر الصاد (وصار مقيما.. قضى مدة الإقامة ، لا الرجوع في الأصح) وقيل : يقضي مدة الرجوع ؛ لأنها سفر جديد بغير قرعة.
(ومن وهبت حقها) من القسم لغيرها على ما سيأتي (.. لم يلزم الزوج الرضا) بذلك لأن الاستمتاع بها حقه فلا يلزمه تركه، وله أن يبيت عندها في ليلتها، (فإن رضي) بالهبة (ووهبت لمعيتة) منهن (.. بات عندها ليلتيهما) كل ليلة في وقتها متصلتين كانتا أو منفصلتين ، (وقيل) في المنفصلتين : (يواليهما) بأن يقدم ليلة الواهبة على وقتها ويصلها بليلة الموهوبة، أو يقدم ليلة الموهوبة على وقتها ويصلها بليلة الواهبة ، لأن ذلك أسهل عليه، والمقدار لا يختلف، وعورض ذلك بأن فيه تأخير حق من بين الليلتين ، وبأن الواهبة قد ترجع بينهما في الشق الأول والموالاة تفوت حق الرجوع، وقوله : (رضي) يشعر بأنه لا يشترط رضا الموهوب لها، وهو الصحيح، (أو) وهبت (لهن. سوي) بينهن؛ فيجعل الواهية كالمعدومة ويقسم بين الباقيات، (أو) وهبت (له.. فله التخصيص) آي: تخصيص واحدة بنوبة الواهبة؛ لأنها جعلت الحق له فيضعه حيث يشاء، ويأتي في الاتصال والانفصال ما سبق، (وقيل : يسوي) بين الباقيات ولا يخصص؛ لأن التخصيص يورث الوحشة والحقد؛ فيجعل الواهبة كالمعدومة ويقسم بين الباقيات (فصل: ظهر أمارات تشوزها) قولا ؛ كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان لينا، أو فعلا؛ كأن يجد منها إعراضا وعبوسأ بعد لطف وطلاقة وجه (. وعظها بلا هجر) ولا ضرب؛ فلعلها تبدي عذرا، أو تتوب عما جرى متها من غير عذر، والوعظ كأن يقول : اتق الله في الحق الواجب لي
============================================================
فإن تحقق نشوز ولم يتكرز.. وعظ وهجر في المضجع ، ولا يضرب في الاظهر . قلث : ألأظهر : يضرب ، والله أعلم. فإن تكرر.. ضرب . فلو منعها حقها كقشم ونفقة. . ألزمه القاضي تؤويته ، فإن أساء خحلقه وآذاها بلا سبب. . نهاه ، فإن عاد. . عزره . وإن قال كال : إن صاحبه متعد.. تعرف القاضي الحال بثقة يخبرهما ومنع الظالم ، فإن أشتد الشقاق..
بعث حكما من أهله وحكما من أفلها،...
عليك واحذري العقوبة، ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم (فإن تحقق نشوز ولم يتكرر. . وعظ وهجر في المضجع) بفتح الجيم (ولا يضرب في الأظهر) (قلت : الأظهر: يضرب ، والله أعلم) أي : يجوز له الثلاثة ، قال الله تعالى : { وأللنى تخافون نشوزهب فعظوهر وأهجروهن فى المضاجع واضريوهن} ، والخوف هنا بمعنى : العلم ؛ كما في قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما} ، والأول بقاه على ظاهره وقال : المراد : واهجروهن إن نشزن ، واضربوهن إن أصررن على النشوز، وهذا ما ذكره بقوله : (قان تكرر.. ضرب) ولو قدمه على الزيادة، وقيد الضرب فيها بعدم التكرر؛ كأن أقعد، ولا يأتي بضرب مبرح، ولا على الوجه والمهالك ، والأولى له : العفو، وأفهم قوله: (في المضجع): أنه لا يهجرها في الكلام، وهو صحيح فيما زاد على ثلاثة ايام، ويجوز في الثلاثة كما قاله في " الروضة "(1) للحديث الصحيح : " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث "(2).
(فلو منعها حقا؛ كقسم ونفقة. ألزمه القاضي توفيته رفإن أساء خلقه وآذاها ) بضرب أو غيره (بلا سبب.. نهاه) عن ذلك، (فإن عاد) إليه (. عزره) بما يراه، هذا فيما إذا تعدى عليها، وما قبله فيما إذا تعدت عليه (وإن قال كل) منهما : (إن صاحبه متعد) عليه (. تعرف القاضي الحال بثقة) في جوازهما (يخبرهما) بفتح أوله وضم ثالثه (ومنع الظالم) منهما من عوده إلى ظلمه؛ اعتمادا على خبر الثقة، وظاهر إطلاقهم : الاكتفاء بقول عدل واحد، قال المصنف تبعا للرافعي : ولا يخلو عن احتمال(3)، (فإن اشتد الشقاق) أي : الخلاف بينهما؛ بأن داما على التساب والتضارب (..
بعث) القاضي (حكما من أهله وحكمأ من أهلها) لينظرا في آمرهما بعد اختلاء حكمه به وحكمها (1) روضة الطالبين (367/7).
(2) صحيح البغاري (6065) ، صحيح مسلم (2559) عن سيدنا أنس رضي الله عنه (3) روضة الطالبين (370/7)
============================================================
وهما وكيلان لهما ، وفي قؤل : موليان من الحاكم ، فعلى الأول : يشترط رضاهما ، فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض خلع، وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به .
بها، ومعرفة ما عندهما في ذلك ويصلحا بينهما، أو يفرقا إن عسر الإصلاح على ما سيأتي؛ قال الله تعالى : { وإن خفتة شقاق بينهما فابعثوا حكما) إلى آخره ، وهل بعثه واجب أو مستحب ؟
وجهان، صحح في " الروضة " وجوبه ؛ لظاهر الأمر يه في الأية(1)، (وهما وكيلان لهما، وفي قول) : حاكمان (موليان من الحاكم) لأن الله تعالى سماهما حكمين والوكيل مأذون ليس بحكم، ووجه الأول : أن الحال قد يؤدي إلى الفراق، والبضع حق الزوج، والمال حق الزوجة، وهما رشيدان فلا يولى عليهما في حقهما، (فعلى الأول : يشترط رضاهما) ببعث الحكمين، (فيوكل) هو (حكمه بطلاق وقبول عوض خلع، وتوكل) هي (حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به) ويفرق الحكمان بينهما إن رأياه صوابا، وعلى الثاني : لا يشترط رضاهما ببعث الحكمين، وإذا رأى حكم الزوج الطلاق. . استقل به ولا يزيد على طلقة، وإن رأى الخلع ووافقه حكمها..
تخالعا وإن لم يرض الزوجان، ثم الحكمان يشترط فيهما على القولين معا : الحرية والعدالة والاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما دون الاجتهاد، وتشترط الذكورة على الثاني، وكونهما من أهل الزوجين أولى لا واجب : (1) روضة الطالبين (371/7).
============================================================
~~اا علع هو فرقة بعوضي بلفظ طلاق أو خلع. شرطه : زوج يصح طلاقه ، فلو خالع عبد أو
مخجود عليه بسفه. . صح ووجب دفع العوض إلى مؤلاه ووليه . وشرط قابله : إطلاق تصرفه في المال : فإن أختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين ماله. . بانت ، وللزوج في ذمتها : مهر مثل في صورة العين - وفي قول : قيمتها - وفي صورة الدين : المسمى ، وفي قؤل : مهر مثل.....
(كتاب الخلع) (هو فرقة بعوض) مقصود لجهة الزوج (بلفظ طلاق أو خلع) كقوله: طلقتك، أو خالعتك على كذا فتقبل ، وسيأتي صحته ب( كنايات الطلاق)، فالمراد بقوله : (بلفظ طلاق) : لفظ من ألفاظه صريحا كان أو كناية، ولفظ : (الخلع) من ذلك كما سيأتي، وصرح به ؛ لأنه الأصل في الباب.
(شرطه : زوج يصح طلاقه) يعني : أن يكون الزوج يصح طلاقه ؛ بأن يكون بالغا عاقلا مختارا كما سيأتي في بابه، (فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه.. صح) لوجود الشرط وإن لم يأذن السيد والولي، (ووجب دفع العوض) دينا كان أو عينا (إلى مولاه ووليه) ليبرأ الدافع منه ويملكه السيد كسائر اكساب العبد، ولو قال السفيه : إن دفعت إلي كذا فأنت طالق. . لم تطلق إلا بالدفع إليه وتبرا به كما قاله الماوردي(1)، وكذا يقال في العبد، وأسقط المصنف من " المحرر" : أنه يصح خلع المفلس؛ لتقدمه في بابه (وشرط قابله) أي: الخلع من الزوجة أو الأجنبي بجواب أو سؤال ليصح خلعه : (إطلاق تصرفه في المال) بأن يكون مكلفا غير محجور عليه (فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين) في ذمتها (أو عين ماله. بانت) لذكر العوض، (وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين، وفي قول : قيمتها) أو مثلها ؛ لفساد العوض بانتفاء الإذن فيه، (وفي صورة الدين: المسمي، وفي قول: مهر مثل) ورجحه في "المحرر" و"الشرح الصغير"(2) ، (1) الحاوي (350/12- 351) .
(2) المحرر (ص341): 29
============================================================
وإن أذن وهين عينا له أو قدر دينا فامتثلت. . تعلق بالعين وبكسبها في ألدين ، وإن أطلق الإذن.. أقتصى مفر مثل من كشبها . وإن خالع سفيهة ، أو قال : (طلقتك على ألف ) فقبلت.. طلقث رجعتا ، فإن لم تقبل.. لم تطلق . ويصغ اختلاع المريضة مرض المؤت ، ولا يخسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل ، ورجعية في الأظهر ، لا باين . وتصخ عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة ......
ورجح في " أصل الروضة " الأول(1)، ثم ما ثبت في ذمتها إنما تطالب به بعد العتق.
(وان أذن) السيد (وعين عينا له) أي : من ماله (أو قدر دينا) في ذمتها؛ كألف درهم (فامتثلت. . تعلق بالعين) في صورة العين ، (وبكسبها في الدين) فإن زادت على ما قدره..
طولبت بالزائد بعد العتق، (وإن أطلق الإذن. . اقتضى مهر مثل من كسبها) فإن زادت عليه..
طولبت بالزائد بعد العتق، وإن قال : اختلعي بما شئت.. اختلعت بمهر المثل أو أكثر منه وتعلق الجميع بكسبها، ثم ما يتعلق بكسبها.. يتعلق بما في يدها من مال التجارة إن كانت مأذونا لها فيها، وهل يكون السيد بإذنه في الخلع بالدين ضامنا له ؟ فيه الخلاف السابق في مهر زوجة العبد .
(وإن خالع سفيهة) أي : محجورا عليها بسفه بلفظ الخلع؛ كقوله : خالعتك على ألف (أو قال) لها : (طلقتك على الف فقبلت.. طلقت رجعيا) ولغا ذكر المال وإن أذن الولي فيه ؛ لأنها ليست من أهل التزامه، وظاهر : أنه لو كان ذلك قبل الدخول.. طلقت بائنا بلا مال كما قاله المصنف في (نكت التنبيه "، (قإن لم تقبل.. لم تطلق) لأن الصيغة تقتضي القبول، فأشبه الطلاق المعلق على صفة (ويصح اختلاع المريضة مرض الموت) إذ لها التصرف في مالها، (ولا بحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل) بخلاف مهر المثل وأقل منه ؛ فمن رأس المال ، لأن التبرع إنما هو بالزائد، وليس وصية لوارث؛ لخروج الزوج بالخلع عن الإرث، ويصح خلع المريض مرض الموت بدون مهر المثل؛ لأن البضع لا يبقى للوارث لولم يخالع ، (ورجعية في الأظهر) لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام، والثاني : لا ؛ لعدم الحاجة إلى الافتداء الذي هو القصد من الخلع ، وعلى هذذا : يقع الطلاق رجعيا إذا قبلت كالسفيهة، (لا بائن) بخلع أو غيره فلا يصح خلعها ؛ إذ لا فائدة فيه (ويصح عوضه) أي : الخلع (قليلا وكثيرا دينا وعينأ ومنفعة) كالصداق (1) روضة الطالبين (384/7).
29
============================================================
ولؤ خالع بمجهول أو خفر. . بانث بمهر مثل ، وفي قول : ببدل الخمر . ولهما التوكيل ، فلؤ قال لوكيله : (خالغها بمية) .. لم ينقص منها ، وإن أطلق . . لم ينقص عن مهر مثل ، فإن نقص فيهما.. لم تطلق، وفي قول : يقع بمهر مثلي . ولؤ قالت لوكيلها : (آختلغ بألف) فآمتثل.. نفذ ، وإن زاد فقال : (أختلعتها بألفين من مالها بوكالتها).. بانت ويلزمها مهر مثلي، وفي قؤل : الأكثر منه ومما سمته ......
( ولو خالع بمجهول) كثوب غير معين آو غير موصوف (أو خمر) معلومة (.. بانت بمهر مثل) لأنه المرد عند فساد العوض، (وفي قول : بيدل الخمر) وهو قدرها من العصير ؛ كالقولين في إصداقها، ولو خالع على ما لا يقصد؛ كالدم.. وقع رجعيا، بخلاف الميتة؛ لأنها قد تقصد للجوارح وللضرورة.
(ولهما التوكيل) في الخلع، (فلو قال لوكيله: خالعها بمئة.. لم ينقص منها) وله آن يزيد عليها من جسها وغيره، (وإن أطلق. لم ينقص عن مهر مثل) لأنه المرد، وله أن يزيد عليه من جسه وغيره، (فإن نقص فيهما) بأن خالع بدون المثة في الأولى وبدون مهر المثل في الثانية (..
لم تطلق) لمخالفته للمأذون فيه وللمرد، (وفي قول: يقع بمهر مثل) لفساد المسمى بنقصه عن المأذون فيه والمرد، ورجحه في "أصل الروضة" في الثانية، بخلاف الأولى؛ للمخالفة فيها لصريح الإذن(1).
(ولو قالت لوكيلها: اختلع بألف فامتثل.. نفذ) وكذا لو اختلعها بأقل من ألف، (وإن زاد فقال : اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها.. بانت ويلزمها مهر مثل) لفساد المسمى بزيادته على المأذون فيه، (وفي قول : الأكثر منه ومما سمته) لرضاها بما سمته زائدا على مهر المثل، كذا حكى هذذا القول في " المحرر" و" الشرح "(2)، وزاد في " الشرح" في بيانه : أنه إذا كان مهر المثل زائدا على ما سماه الوكيل. . لا يجب الزائد عليه؛ لرضا الزوج به، ثم قال : والعبارة الوافية بمقصود القول أن يقال : يجب عليها اكثر الأمرين مما سمته هي، ومن أقل الأمرين من مهر المثل ومما سماه الوكيل (3) ، وعلى هلذا اقتصر في الروضة" في حكايته (4).
(1) روضة الطالبين (391/7) (2) المحرر (ص322)، والشرح الكبير (424/8) .
(3) الشرح الكبير (424/8) (4) روضة الطالبين (392/7).
292
============================================================
قإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسو. . فخلع أجنبي والمال عليه ، وإن أطلق. . فالأظهر : أن عليها ما سمنه وعليه الزيادة . ويجوز تؤكيله ذمتا وعبدا ومخجورا عليه بسفه . ولا يجوز تؤكيل مخجور عليه في قئض العوض . والأصح : صحة توكيله أمرأة لخلع زوجته أو طلاقها...
(وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه. . فخلع أجنبي) وهو صحيح كما سيأتي، (والمال عليه) دونها، (وإن أطلق) الخلع ؛ أي : لم يضفه إليها ولا إلى نفسه (. فالأظهر : أن عليها ما سمته وعليه الزيادة) فعلى كل متهما في الصورة المذكورة ألف، والقول الثاني : عليها اكثر الأمرين مما سمته ومن مهر المثل ما لم يزد على مسمى الوكيل كما تقدم، وعليه التكسلة إن تقص عن مسماه، ولو أضاف الوكيل ما سمته إليها والزيادة إلى تفسه.. ثيت المال كذلك، وحيث يلزمها المال .: يطالبها الزوج به ، ولو أطلقت التوكيل بالاختلاع. . لم يزد الوكيل على مهر المثل، فإن زاد عليه..
وجب مهر مثل كما لو زاد على المقدر ، ولا يجيء قول وجوب اكثر الأمرين (ويجوز توكيله) أي: الزوج في الخلع من مسلمة (ذميا) لصحة خلعه ممن أسلمت تحته في العدة ثم أسلم ، (وعبدا ومحجورا عليه بسفه) ولا يشترط إذن السيد والولي ؛ لأنه لا يتعلق بوكيل الزوج في الخلع عهدة، بخلاف وكيل الزوجة فلا يجوز أن يكون سفيها وإن أذن الولي له ، إلا إذا أضاف المال إليها. فتبين ويلزمها ؛ إذ لا ضرر عليه في ذلك، فإن أطلق. . وقع الطلاق رجعيا كاختلاع السفيهة ، قاله البغوي (1) وأقره الشيخان (2)، ولو وكلت عبدا في الخلع. . جاز وإن لم يأذن له السيد ، قإن أضاف المال إليها. . فهي المطالبة به، وإن أطلق ولم يأذن السيد في الوكالة ..
طولب بالمال بعد العتق، وإذا غرمه.، رجع به على الزوجة إذا قصد الرجوع ، وإن أذن السيد في الوكالة.. تعلق المال بكسب العبد، فإذا أدى منه- . رجع به على الزوجة، ويجوز توكيلها في الخلع ذميا أيضا : (ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض) في الخلع، فإن وكله وقبض. ففي "التتمة" : أن المختلع يبرأ والموكل مضيع لماله ، وأقره الشيخان (3).
(والأصح: صحة توكيله امرأة لخلع زوجته أو طلاقها) لأن للمرأة تطليق نفسها بقوله لها: طلقي (1) التهنيب (579/5) (2) روضة الطالبين (348/7)، والشرح الكبير (428/8).
(3) روضة الطالبين (399/7) والشرح الكبير (428/8).
============================================================
ولو وكلا رجلا .. تولى طرفا ، وقيل : الطرفين .
فشتاق (في الصيغة وما يتعلق بها] الفرزقة بلفظ الخلع طلاق ، وفي قؤل : فسخ لا ينقص عددا . فعلى الأؤل : لفظ الفشخ كناية . والمفاداة كخلع في الأصح . ولفظ الخلع صريخ ، وفي قول : كناية . فعلى ألأول : لؤ جرى بغير ذكر مال. . وجب مهر مثل في الأصح......
نفسك؛ وذلك إما تمليك للطلاق، أو توكيل به ؛ إن كان توكيلا .. فذاك ، أو تمليكا : فمن جاز تمليكه الشيء.. جاز توكيله به، والثاني : لا يصح؛ لأنها لا تستقل بالطلاق، ولو وكلت الزوجة امرأة باختلاعها.. جاز بلا خلاف ؛ لاستقلال المرأة بالاختلاع.
(ولو وكلا رجلا) في الخلع (.. تولى طرفا) منه مع أحد الزوجين أو وكيله، ولا يتولى الطرفين كما في البيع وغيره ، (وقيل) : يتولى (الطرفين) لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين؛ كما لو قال : إن أعطيتني ألفا. . فأنت طالق ، فأعطته ذلك. . يقع الطلاق خلعا، وعلى هذا : ففي الاكتفاء بأحد شقي الخلع خلاف ؛ كما في بيع الأب مال نفسه من ولده .
(فصل : الفرقة بلفظ الخلع طلاق) ينقص العده، وإذا خالعها ثلاث مرات.. لم ينكحها إلا بمحلل، (وفي قول: فسخ لا ينقص عددا) ويجوز تجديد النكاح بعده من غير حصر: (فعلى الأول : لفظ الفسخ) كأن قال : فسخت نكاحك بألف فقبلت (كناية) في الطلاق يحتاج في وقوعه إلى نية، كما أنه على قول الفسخ : صريح فيه : (والمفاداة) كأن قال : فديتك بكذا فقالت : قبلت أو افتديت (كخلع) في صراحته الآتية (في الأصح) لورود القرآن به ؛ قال تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت يو} ، والثاني : أنه كناية جزما ؛ لأنه لم يتكرر في القرآن ، ولا شاع في لسان حملة الشريعة.
(ولفظ الخلع صريح) في الطلاق؛ لشيوعه في العرف والاستعمال للطلاق، (وفي قول : كناية) فيه؛ حطا له عن لفظ الطلاق المتكرر في القرآن ولسان حملة الشريعة.
(فعلى الأول : لو جرى بغير ذكر مال) كأن قال : خالعتك فقبلت (. وجب مهر مثل في الأصح) لاطراد العرف بجريان الخلع على المال ، فإذا لم يذكر. . رجع الى مهر المثل ؛ لأنه المراد وحصلت البينونة، والثاني : لا يجب شيء؛ لعدم ذكر العوض ويقع الطلاق رجعيا، وما ذكره
============================================================
ويصع بكنايات الطلاق مع النية وبالعجمية . ولو قال : (بعتك نفسك بكذا) ، فقالت : (أشتريث).. فكناية خلع . وإذا بدأ بصيغة معاوضة كل طلقتك) ، أو (خالعتك بكذا) وقلنا : الخلع طلاق. . فهو معاوضه فيها شؤب تغليق ، وله الوجوع قبل قبولها . ويشترط قبولها بلفظ غير منفصلي . فلو أختلف إيجاب وقبول كا طلقتك بألف) فقبلت بالفين وعنسه، أو (طلقتك ثلاثا بألف) فقبلت واحدة بثلث ألف. . فلغو . ولو قال : (طلقتك ثلاثا بألف) فقبلت واحدة بألف. . فالأصع : وقوع الثلاث ووجوب ألف......
على الأول.. يأتي على الثاني أيضا ، لكن مع نية الطلاق .
(ويصح) الخلع (بكنايات الطلاق مع النية) له، وسيأتي معظمها في بابه ، وعلى قول الفسخ: يصح بالكناية أيضا على الأصح، ومتها مسألة (بعتك نفسك) الآتية، (و) يصح (بالعجمية) نظرا للمعنى، والمراد بها : ما عدا العربية، ولا يجيء فيه الخلاف المذكور في النكاح الناظر لما وردفيه (ولو قال: بعتك نفسك بكذا فقالت : اشتريت) أو قبلت (. فكناية خلع) سواء جعل بلفظه طلاقا أم فسخا .
(واذا بدأ) الزوج (يصيغة معاوضة كطلقتك، أو خالعتك بكذا) فقبلت (وقلنا : الخلع) في الصورة الثانية (طلاق) وهو الراجح (.. فهو معاوضة فيها شوب تعليق) لتوقف وقوع الطلاق فيه على القبول، فإن قلنا : فسخ. فليس فيه شوب تعليق، (وله الرجوع قبل قبولها) نظرا لجهة المعاوضة (ويشترط قبولها بلفظ غير متفصل) كما في البيع: (فلو اختلف إيجاب وقبول؛ كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه) كطلقتك بألفين فقبلت بألف (أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف. . فلغو) في المسائل الثلاث، وفي " الشامل" في الأولى : أنه يصح ولا يلزمها إلا ألف.
(ولو قال : طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف.. فالأصح : وقوع الثلاث ووجوب ألف) لأن الزوج يستقل بالطلاق، والزوجة إنما يعتبر قبولها بسبب المال وقد وافقته في قدره ، والثاني : لا يقع طلاق؛ لاختلاف الإيجاب والقبول، والثالث : يقع واحدة؛ نظرا إلى قبولها، فإنها لو لم تقبل شيئا.. لا يقع شيء، وعلى هلذا ووقوع الثلاث قيل : يجب مهر مثل ردا بالاختلاف المذكور إلى التأثير في العوض فيفسده 295
============================================================
وإن بدأ بصيغة تعليق كا متى أو متى ما أغطيتني).. فتعليق فلا رجوع له ، ولا يشترط القبول لفظا ولا الإغطاء في المجلس ، وإن قال : (إن ، أو إذا أغطيتني) . . فكذلك ، لكن يشترط إغطاء على الفؤر . وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب.. فمعاوضة مع شوب جعالة فلها الوجوع قبل جوابه. ويشترط فور لجوابه . ولو طلبت ثلاثا بألف ، فطلق طلقة بثليه.. فواحدة بثليه......
(وإن بدأ بصيغة تعليق؛ كمتى أو متى ما أعطيتني) كذا فأنت طالق (.. فتعليق فلا رجوع له) قبل الإعطاء، (ولا يشترط القبول لفظا ولا الإعطاء في المجلس) أي : على الفور، فمتى وجد الإعطاء. . تطلق وإن زادت على ما ذكره ، (وإن قال : إن أو إذا أعطيتني) كذا فأنت طالق(..
فكذلك) أي : فتعليق لا رجوع للزوج فيه قبل الإعطاء، ولا يشترط فيه القبول لفظا، (لكن يشترط) فيه (إعطاء على الفور) لأنه قضية العوض في المعاوضة، وإنما تركت هذه القضية في (متى) لأنها صريحة في جواز التأخير شاملة لجميع الأوقات كأي وقت، و(إن) لا تشملها، واختار الشيخ أبو إسحق الشيرازي في " المهذب" إلحاق (إذا) بل متى) محتجا بأنه إذا قيل لك : متى القاك.. جاز أن تقول : إذا شئت، كما تقول: متى شئت، ولا يجوز أن تقول : إن شئت(1)، وقيل : لا يشترط الفور، بل يكفي الإعطاء قبل التفرق وإن طالت المدة ؛ كما في القبض في الصرف والسلم: (وان بدأت بطلب طلاق) كأن قالت : طلقني على كذا (فأجاب.. فمعاوضة مع شوب جعالة) لأنها تبذل المال في تحصيل ما يستقل به الزوج من الطلاق المحصل للمغرض؛ كما أن الجعالة : بذل الجاعل المال في تحصيل ما يستقل به العامل من الفعل المحصل للغرض، (فلها الرجوع قيل جوابه) لأن هذا شأن المعاوضة والجعالة كلتيهما (ويشترط فور لجوابه) لأنه شأن المعاوضة، ولا فرق فيما ذكر بين آن تطلب بصيغة معاوضة أو تعليق، ولا بين أن يكون التعليق با إن) أو با متي) نحو : إن طلقتتي، أو متى طلقتني.. فلك كذا، وإن أجابها بأقل مما ذكرته.. لم يضر: (ولو طلبت ثلاثا بألف) وهو يملكها (فطلق طلقة بثلثه) أو سكت عن العوض (.. فواحدة بثلثه) تغليبا لشوب الجعالة، ولو قال فيها : رد عبيدي الثلاثة ولك ألف فرد واحدا. استحق ثلث (1) المهذب (93/2).
196
============================================================
وإذا خالع أو طلق بعوض.. فلا رجعة ، فإن شرطها. . فرجعي ولا مال ، وفي قؤل : بائن بمهر مثل . ولو قالت : (طلقني بكذا) وأزتدث فأجاب؛ إن كان قبل دخول أو بعده وأصرث حتى أنقضت العدة.. بانث بألردة ولا مال ، وإن أشلمت فيها.. طلقث بألمال : ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول .
فتتاى افي الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها] قال: (أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا) ولم يشبق طلبها بمال. . وقع رجعيا قبلت أم لا، ولامال ، فإن قال : (أرذث ما يراد به طلقتك بكذا ") وصدقته. . فكهو في الأصح ، الألف، بخلاف ما تقدم : أنه لو قال الزوج : طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلثه. أنه لغو؛ لأنه صيغة معاوضة اختلف فيها الإيجاب والقبول ، وسيأتي الكلام فيما إذا كان لا يملك إلا طلقة (وإذا خالع أو طلق بعوض. . فلا رجعة) سواء جعل الخلع فسخا أم طلاقا، وسواء كان العوض صحيحا أم فاسدا، (فإن شرطها) كأن قال : خالعتك، أو طلقتك بدينار على أن لي عليك الرجعة ( فرجعي ولا مال) لأن شرط المال وشرط الرجعة يتنافيان فيتساقطان ويبقى مجرد الطلاق ، وقضيته: ثيوت الرجعة، (وفي قول : بائن بمهر مثل) لفساد العوض باشتراط الرجعة (ولو قالت : طلقني بكذا وارتدت) عقبه (فأجاب : إن كان) الارتداد (قبل دخول أو بعده وأصرت) على الردة (حتى انقضت العدة. . بانت بالردة ولا مال) ولا طلاق، (وإن أسلمت فيها. طلقت بالمال) المسمن حين الجواب، وتحسب العدة من وقت الطلاق (ولا يضر تخلل كلام يسير بين ايجاب وقبول) في الخلع كما في مسألة الارتداد بالقول، بخلاف الكلام الكثير فيضر ؛ لأن قائله يعد به معرضا.
(فصل: قال: أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا) كألف (ولم يسبق طلبها بمال. . وقع رجميا قبلت أم لا، ولا مال) لأنه لم يذكر عوضا وشرطا، بل جملة معطوفة على الطلاق فلا يتأثر بها الطلاق وتلغو في نقسها ، وهذذا بخلاف ما إذا قالت : طلقني وعلي أو ولك علي ألف.. فإنه يقع بائنا بالألف، والفرق : أن الزوجة يتعلق بها التزام المال فيحمل اللفظ منها على الالتزام ، والزوج ينفرد بالطلاق، قإذا لم يأت بصيغة معاوضة.. حمل اللفظ منه على ما ينفرد به، (فإن قال : أردت ما يراد به طلقتك بكذا" وصدقته. . فكهو في الأصح) أي: فتبين منه بالمسمى إن كانت قيلت ، 19
============================================================
وإن سبق.. بانت بالمذكور . وإن قال : ( أنت طالق على أن لي عليك كذا) .. فألمذهب : أنه كل طلقتك بكذا) ، فإذا قبلت . . بانث ووجب المال . وإن قال : (إن ضمنت لي الفافأنت طالق) ، فضمنت في الفور.. بانت ولزمها الألف، وإن قال : (متىا ضمنت)؛ فمتى ضمنث.. طلقث ، وإن ضمنث دون ألف.. لم تطلق، ولو ضمنت الفين.. طلقت،.....
ويكون المعنى : وعليك كذا عوضا، فإن لم تقبل.، لم يقع شيء، والثاني : لا أثر للتوافق في ذلك ؛ لأن اللفظ لا يصلح للالزام فكأن لا إرادة ، فإن لم تصدقه. . حلفت على الأول أنها لا تعلم أنه أراد ذلك إن كانت قبلت، فإن لم تقبل.. فلا حلف، وعلى الوجه الثاني : لا حلف؛ لأنه لا أثر للتصديق عليه، وعلى كل : كأن لا إرادة، (وإن سبق) طلبها للطلاق بمال ؛ كألف (.: بانت بالمذكور) لتوافقهما عليه، فإن قصد ابتداء الكلام لا الجواب.. وقع رجعيا كما قاله الإمام، قال : والقول قوله في ذلك بيمينه (1).
(وإن قال : أنت طالق على أن لي عليك كذا. فالمذهب : أنه كطلقتك بكذا ، فإذا قبلت) على الفور (.. بانت ووجب المال) وذكر الغزالي : أنه يقع الطلاق رجعيا، ولا يثبت المال(2) ، لأن الصيغة صيغة شرط ، والشرط في الطلاق يلغو إذا لم يكن من قضاياه ؛ كما لو قال : أنت طالق على ألا أتزوج بعدك، أو على أن لك علي كذا ، وحكل وجهين فيما إذا فسر بالإلزام..
هل يقبل أو لا؟ أي : مع إنكار المرأة إرادة ذلك، بخلاف إنكارها في قوله : ولي عليك كذا؛ حيث لا يقبل عليها قطعا ؛ لأن الصيغة هنا أقرب إلى الإلزام إن لم تكن ظاهرة فيه من تلك، والمصنف حيث عبر ب( المذهب). ساق ما ذكره الغزالي طريقة؛ لأنه ذكره حكاية للمذهب.
(وإن قال : إن ضمنت لي ألفأ.. فأنت طالق، فضمنت في الفور. بانت ولزمها الألف، وإن قال : متى ضمنت) لي الفا فأنت طالق : (فمتى ضمنت.. طلقت) والفرق : ما تقدم في (إن أعطيتني) و(متى أعطيتني) ، وليس للزوج الرجوع قبل الضمان ، ولا يشترط القبول لفظا كما تقدم هناك، (وإن ضمنت دون ألف.. لم تطلق) لانتفاء المعلق عليه، (ولو ضمتت ألفين. طلقت) لوجود المعلق عليه مع مزيد، بخلاف ماتقدم في (طلقتك بألف) فقبلت بألفين أنه لغو؛ (1) نهاية المطلب (339/13).
(2) الوجيز (ص374).
298
============================================================
ولو قال : (طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا) ، فقالت : (طلقت وضمنت) أو عكسه.
بانت بالف ، فإن أقتصرث على أحدهما. . فلا . وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه. .
طلقت ، والأصع : دخوله في ملكه . وإن قال : ( إن أقبضتني).. فقيل : كالإغطاء ، والأصح : كسائر التغليق فلا يملكه ، ولا يشترط للإقباض مخلس . قلث : ويقع رجعيا ، ويشترط لتحقق ألصفة أخذ بيده منها ولو مخرهة ، والله أغلم ......
لأنها صيغة معاوضة يشترط فيها توافق الايجاب والقبول، ثم المزيد يلغو ضمانه، ولو تقصت أو زادت في التعليق بالإعطاء. فالحكم كما ذكر هنا، والمقبوض الزائد على ما علق به أمانة عنده، (ولو قال : طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفأ، فقالت : طلقت وضمنت أو عكسه) أي: ضمنت وطلقت (.. بانت بألف، فإن اقتصرت على أحدهما. . فلا) بينونة ولا مال ؛ لانتفاء الموافقة، وفي الموافقة : يشترط وجود التطليق والضمان على الفور، وقيل : يكفي وجودهما قبل التفرق ، ولا يشترط إعطاء المال في المجلس، ولا يخفى أن المراد با الضمان) هنا : القبول والالتزام ، دون الضمان المفتقر إلى الأصالة.
(وإذا علق بإعطاء مال قوضعته بين يديه. . طلقت) وإن امتنع من قبضه ؛ لأن تمكيتها إياه من القبض إعطاء منها، وهو بالامتناع من القبض مفوت لحقه، وقيل : لا تطلق ، لأن الإعطاء إنمايتم بالتسليم والتسلم.
(والأصح : دخوله) أي : المعطى (في ملكه) لملك المرأة البضع بوقوع الطلاق ، والعوضان يتقارنان في الملك، والثاني : لا يدخل في ملكه ؛ لأن حصول الملك له من غير لفظ تمليك من جهتها.. بعيد، فيرد المعطى ويرجع إلى مهر المثل: (وإن قال : إن أقبضتني) كذا فأنت طالق (. فقيل) : هو (كالإعطاء) في جميع ما ذكر فيه، ومنه اشتراط الفور وملك المقبوض؛ نظرا إلى آته يقصد به ما يقصد بالإعطاء، (والأصح) : أنه (كسائر التعليق) لأن الإقباض لا يقتضي التمليك، بخلاف الإعطاء ؛ ألا تري أنه إذا قيل : أعطاه عطية. . فهم منه التمليك، وإذا قيل: أقبضه.. لم يفهم مته ذلك ؟1 (فلا يملكه) أي : المقبوض ولا يرجع إلى مهر المثل ، (ولا يشترط للإقباض مجلس) (قلت : ويقع) الطلاق (رجعيا، ويشترط لتحقق الصفة) وهي الإقباض المتضمن للقبض : (أخذ بيده منها ولو مكرهة، والله أعلم) فلا يكفي الوضع بين يديه ، ولا يمنع الأخذ كرها من وقوع الطلاق؛ لوجود الصفة، بخلافه في التعليق بالإعطاء المقتضي للتمليك؛ لأنها لم تعط، وقال 199
============================================================
ولؤ علق باغطاء عبند ووصفه بصفة سلم ، فأغطته لا بألصفة.. لم تطلق ، أو بها معيبا.. فله ر3ه ومفر مثل ، وفي قزل : قيمته سليما . ولو قال : (عبدا).. طلقت بعند، إلأ مفصوبا في الأصح ، وله مهر مثل، ولؤ ملك طلقة فقط فقالت : (طلقني ثلاثا بألف) ، فطلق الطلقة.. فله ألف ، وقيل : ثليه ، وقيل : إن علمت الحال......
الإمام : يكفي الوضع بين يديه ، وحكىل في الأخذ كرها قولين ، أرجحهما : المنع(1) .
(ولو علق) الطلاق (بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته) عبدا (لا بالصفة. لم تطلق، أو بها) سليما.. طلقت وملكه الزوج، أو (معيبأ. . فله) مع وقوع الطلاق به (رده) للعيب (ومهر مثل، وفي قول: قيمته سليمأ) وليس له أن يطالب بعبد بتلك الصفة سليم؛ لوقوع الطلاق بالمعطى، بخلاف مالو قال: طلقتك على عبد صفته كذا، فقبلت وأعطته عبدا بتلك الصفة معيبا.. له رده، والمطالبة بعبد سليم ؛ لأن الطلاق وقع قبل الإعطاء بالقبول على عبد في الذمة، وفي وجه في مسألة الكتاب : لا يرد العبد، بل يأخذ أرش العيب.
(ولو قال) في التعليق بالإعطاء : (عبدا) ولم يصفه (.. طلقت بعبد) على أي صفة كان، (إلا مغصوبا في الأصح) لأن الإعطاء يقتضي التمليك كما تقدم، ولا يمكن تمليك المغصوب، والثاني : تطلق بالمغصوب كالمملوك، لأن الزوج لا يملك المعطى وإن كان مملوكا لها؛ لما سيأتي، فلا معنى لاعتبار ملكها له، (وله مهر مثل) بدل المعطى؛ لتعذر ملكه له ؛ لأنه يؤخذ عوضا وهو مجهول عند التعليق، والمجهول لا يصلح عوضا، ولا يأتي قول بالرجوع إلى القيمة؛ لأن المجهول لا تعرف قيمته حتى يرجع إليها ، ويعلم مما تقدم : اشتراط الفور في التعليق با إن) دون (متي)، واقتصر المصنف على استثناء المغصوب وإن كان المشترك مثله فيما ذكر؛ لأنه مصوب البعض، ولو وصفه بصفة دون صفة السلم فأعطته بتلك الصفة.. طلقت، وله مهر مثل بدله؛ لماتقدم كما قاله الماوردي(2).
(ولو ملك طلقة فقط فقالت : طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة .. فله ألف) لأنه حصل بتلك الطلقة مقصود الثلاث وهو الحرمة الكبرى، (وقيل : ثلثه) توزيعا للمسمى على العدد المسؤول؛ كما لو كان يملك الثلاث فطلق واحدة، (وقيل : إن علمت الحال) وهو : أنه لا يملك إلا طلقة (1) نهاية المطلب (13/ 391).
(2) الحاوي (12/ 321)
============================================================
: فألف ، وإلا.. فتليه ، ولؤ طلبت طلقة بألف ، فطلق بمثة.. وقع بمتة ، وقيل : بألف ، وقيل : لا يقع . ولؤ قالت : (طلقني غدا بألف) ، فطلق غدا أو قبله.. بانت بمهر مثل ، وقيل في قولي : بالمسمى . وإن قال : ( إذا دخلت. . فأنت طالق بألف) ، فقبلت ودخلث.. طلقت على الصحيح بالمسمى، وفي وجه أوقول: بمهر مثل....
(.. فألف) لأن المراد والحالة هلذه : كمل لي الثلاث، (وإلا.. فثلثه) لما تقدم ، والأول نص عليه في " المختصر "(1)، والثاني قاله المزني ، والمفصل : حمل الأول على حال العلم ، والثاني على حال الجهل ، وقيل: يرجع إلن مهر المثل ، وقيل : لا شيء له؛ لأنه لم يطلق كما سألت ، (ولو طلبت طلقة بألف فطلق) طلقة (بمئة.. وقع بمثة) لرضاه بها، (وقيل: بألف) كما لو سكت عن العوض، ويلغو ذكر المئة؛ موافقة لها، (وقيل : لا يقع) للمخالفة؛ كما لو قال : أنت طالق بألف فقبلت بمثة، والفرق ظاهر.
(ولو قالت : طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله . بانت) لأنه حصل مقصودها وزاد بتعجيله في الثانية (بمهر مثل) قطعا، (وقيل في قول : بالمسمى) وفي القول الآخر : الظاهر : بمهر المثل ، ووجه القطع به بأن هذذا الخلع دخله شرط تأخير الطلاق، وهو فاسد لا يعتد به، فيسقط من العوض ما يقابله وهو مجهول فيكون الباقي مجهولا، والمجهول يتعين الرجوع فيه إلى مهر المثل ، وقيل: ان طلقها عالما ببطلان ما جرى منها. . وقع رجعيا ولا يجب مال، ولو قصد ابتداء الطلاق.. وقع رجعيا، فإن اتهمته.. حلف كما قاله ابن الرفعة، ولو طلقها بعد مضي الغد.. نفذ رجعيا؛ لأنه خالف قولها فكان مبتدئا، فإن ذكر مالا . . فلا بد من القبول.
(وان قال : إذا دخلت) الدار (فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت. . طلقت على الصحيح) لوجود المعلق عليه مع القبول، وقيل : لا تطلق؛ لأن المعاوضة لا تقيل التعليق، فيمتنع معه ثبوت المال فينتفي الطلاق المربوط به، وأشار بالفاء في قوله : (فقبلت) إلى اشتراط اتصال القبول، وقال القفال : يحتمل أن تخير بين أن تقبل في الحال، وبين أن تقبل عند وجود الصفة (بالمسمى) كما في الطلاق المنجز، (وفي وجه أو قول : بمهر مثل) لأن المعاوضة لا تقبل التعليق، وان قبله الطلاق.. فيؤثر في فساد العوض ويرجع إلى مهر المثل ، وظاهر العبارة : أن المال إنما يجب بالطلاق، وهو في المسمى وجه، والأصح في " أصل الروضة" وجوب تسليمه (1) مختصر المزني (ص189)
============================================================
ويصغ اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة ، وهو كاختلاعها لفظا وحكما . ولوكيلها أن يختلع له. ولأجنبي تؤكيلها فتتخير هي . ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا.. لم تطلق.....
في الحال(1)، وتبع " المحرر" في التردد في أن الخلاف هل هو وجهان أو قولان(2)، وفي "الروضة " و" أصلها" وجهان، ويقال : قولان (3).
(ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الروجة) ذلك ، والتزامه المال فداء لها كالتزام المال لعتق السيد عبده، وقد يكون له في ذلك غرض صحيح؛ كتخليصها ممن يسيء العشرة لها ويمنعها حقوقها، وسواء اختلعها بلفظ طلاق أم بلفظ خلع؛ بناء على أنه طلاق، فإن قلنا : إنه فسخ.. لم يصح؛ لأن الفسخ بلا سبب لا ينفرد به الزوج فلا يصح طلبه منه، (وهو كاختلاعها لفظا وحكما) فهو من جانب الزوج ابتداء معاوضة فيها شوب تعليق، ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة فيها شوب جعالة، فإذا قال الزوج للأجنبي : طلقت امرأتي على ألف في ذمتك فقبل ، أو قال الأجنبي للزوج : طلق امرأتك على ألف في ذمتي فأجابه. . وقع الطلاق بائنا بالمسمى، وللزوج أن يرجع قبل قبول الأجنبي؛ نظرا لشوب التعليق، وللأجنبي أن يرجع قبل إجابة الزوج؛ نظرا لشوب الجعالة... إلى غير ذلك من الأحكام .
( ولوكيلها) في الاختلاع ( أن يختلع له) كما له أن يختلع لها ؛ بأن يصرح بالاستقلال أو الوكالة أوينوي ذلك، فإن لم يصرح ولم ينو. . قال الغزالي : وقع لها؛ لعود منفعته إليها.
(ولأجنبي توكيلها) في الاختلاع ، (فتتخير هي) أيضا بين الاختلاع لها والاختلاع له ، بأن تصرح أو تنوي ذلك كما تقدم، فإن أطلقت.. وقع لها؛ على قياس ما تقدم عن الغزالي، وحيث صرح بالوكالة عنها أو عن الأجنبي. . فالزوج يطالب الموكل، وإلا.. طالب المباشر، ثم يرجع على الموكل حيث نوى الخلع له.
(ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا) فيها (. لم تطلق) لأن الطلاق مربوط بالمال ولم يلتزمه واحد منهما (1) روضة الطالبين (426/7).
(2) المحرر (ص325): (3) روضة الطالبين (426/7)، الشرح الكبير (461/8) .
============================================================
وأبوها كأجنبي فيختكع بماله ، فإن أختكع بمالها وصرح بوكالة أو ولاية.. لم تطلق ، أو بأستقلال.. فخلع بمغصوب.
فتا (في الاختلاف في الخلع أو في عوضه] أدعت خلعا فانكر.. صدق بيمينه . وإن قال : (طلقتك بكذا) فقالت : (مجانا)..
بانث ولا عوض . وإن أختلفا في جنس عوضه أو قذره ولا بينة. . تحالفا ووجب مهر مثلي .
(وأبوها كأجتبي فيختلع بماله) أي : يجوز له ذلك، (فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة) عنها كاذبا (أو ولاية.. لم تطلق) لأنه ليس بولي في ذلك ولا وكيل فيه، (أو باستقلال.. فخلع بمغصوب) لأنه بالتصرف المذكور في مالها غاصب له، فيقع الطلاق بائنا ويلزمه مهر مثل، وفي قول : بدل المال المبذول؛ كما تقدم أول الباب في (اختلاع الأمة بعين مال السيد)، وإن لم يصرح بشيء مما ذكر؛ كأن اختلعها بعبد أو غيره ذكر أنه من مالها مقتصرا على ذلك. . وقع الطلاق رجعيا؛ للحجر عليه في مالها بما ذكر كما في خلع السفيهة، وخرج القاضي حسين من الخلع بمغصوب : وقوع الطلاق بائنا، ويعود القولان في الواجب.
(فصل : ادعت خلما فأنكر. صدق بيمينه) إذ الأصل عدمه، فإن أقامت به بينة رجلين:.: قضي بها ولا مال ؛ لأته ينكره ، إلا أن يعود ويعترف بالخلع. . فيستحقه، قاله الماوردي(1).
(وإن قال : طلقتك بكذا فقالت :) طلقتني (مجانا. . بانت) بقوله، (ولا عوض) عليها؛ إذ الأصل عدمه فتصدق بيمينها في نفيه ولها النفقة، فإن أقام بينة به أو شاهدا وحلف معه.. ثبت المال كما قاله في " البيان "(2) .
(وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره) أو صفته؛ كأن قال : خالعتك على دنانير فقالت : بل على دراهم، أو قال : على مثتين فقالت : بل على مثة أو قال : على صحاح فقالت : بل على مكسرة (ولا بينة) لواحد منهما (.. تحالفا) كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به، ثم يفسخان أو أحدهما أو الحاكم العوض وتبين، (ووجب مهر مثل) لأنه المرد، فإن كان لأحدهما بينة.. عمل (1) الحاوي (355/12).
(2) البيان (59/10)
============================================================
ولؤ خالع بألف ونويا نوعا. . لزم، وقيل : مهر مثل ، ولؤقال : ( أردنا دنانير) ، فقالت : ( بل دراهم أو فلوسا). . تحالفا على الأول ، ووجب مهر مثلي بلا تحالف في الثاني.
بها، أو لكل منهما بينة.. سقطتا، وفي قول: يقرع بينهما، وإن اختلفا في عدد الطلاق؛ كأن قالت: سألتك ثلاث طلقات بألف فأجبتني، وقال : بل سألت واحدة بألف فأجبتك.. تحالفا ووجب مهر مثل، والقول في عدد الطلاق الواقع. قوله بيمينه.
(ولو خالع بألف ونويا نوعا) من نوعين مثلا بالبلد لا غالب منهما؛ كدراهم فضة أو فلوسا (..
لزم)(1) إلحاقا للمنوي بالملفوظ، (وقيل) : لزم (مهر مثل) للجهالة في اللفظ، ولا عبرة بالنية، فإن لم ينويا شيئا.. لزم مهر المثل جزما ، (ولو قال : أردنا) بالألف (دنانير فقالت : بل دراهم) فضة (أو فلوسأ) ويعرف كل منهما مراد الآخر بالقرينة (.. تحالفا على الأول) الأصح، وهو: لزوم المنوي كالملفوظ ؛ لأنه يرجع إلى الاختلاف في جنس العوض، (ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني) لما تقدم فيه (1) قول "المحرر" : (الخلع يقبل الإبهام في لفظ الألف) مراده إذا قال : (خالعتك بألف ونويا نوعا)، كما صرح به "المنهاج" . "دقائق المنهاج " (ص69):
============================================================
كنابالطلاق يشترط لنفوذه التخليف إلا السكران . ويقع بصريحه بلا نية ، وبكناية بنية. فصريحه : الطلاق ، وكذا الفراق والشراح على المشهور كلا طلقتك) و( أنت طالق) و( مطلقة) و( يا طالق) ، لا (أنت طلاق والطلاق) في الأصح.....
(كتاب الطلاق) (يشترط لنفوذه : التكليف) في المطلق؛ أي : أن يكون مكلفا، فلا ينفذ طلاق الصبي والمجنون، قال المصف زيادة على الرافعي وغيره : (إلا السكران)(1) أي : فإنه ينفذ طلاقه كما سيأتي، وهو غير مكلف كما نقله في " الروضة " عن أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول، قال : ومرادهم: آنه غير مخاطب حال السكر، ومرادنا هنا - آي : حيث لم يستثن- : أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد . انتهى (2) . وانتفاء تكليفه ؛ لانتفاء الفهم الذي هو شرط التكليف فلا تصح منه الصلاة، ونفوذ طلاقه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كما قاله الغزالي في " المستصفي" ، وأجاب عن قوله تعالن : { لا تقربوا الصلوة وأنشر شكرى } الذي استند إليه الجويني وغيره في تكليف السكران بأن المراد به : من هو في أوائل السكر، وهو المنتشي؛ لبقاء عقله (3).
(ويقع) الطلاق (بصريحه بلانية، وبكناية بنية) والكتاية: ما تحتمل معنى الصريح وغيره (فصريحه: الطلاق) لاشتهاره فيه لغة وشرعا، (وكذا الفراق والسراح على المشهور) لورودهما في القرآن بمعناه ؛ قال تعالى: { ومرخوهن سراحا جميلا}، وقال: أو فارقوهن بمعروف) والثاني : أنهما كنايتان؛ لأنهما لم يشتهرا اشتهار الطلاق، ويستعملان فيه وفي غيره ، ومثال لفظ الطلاق : (كطلقتك، وأنت طالق، ومطلقة) بفتح الطاء ، (ويا طالق ، لا أنت طلاق، والطلاق في الأصح) لأن المصادر إنما تستعمل في الأعيان توسعا ، فيكونان كتايتين ، والثاني : أنهما (1) قول " المنهاج : (يشترط لنفوذ الطلاق تكليف إلا السكران) فقوله : (إلا السكران) زيادة له لا بد منها، لأن السكران ليس مكلفا، والملهب وقوع طلاقه كما ذكره بعد، فإذا لم يستن هنا . تناقض الكلام "دقائق المنهاج" (ص64).
(2) روضة الطالبين (23/4).
(3) المستصفن (160/1)
============================================================
وترجمة الطلاق بالعجمية صريع على المذهب . و( أطلقتك) و( أنت مطلقة) كناية ولو أشتهر لفظ للطلاق كلا الحلال أو حلال الله علي حرام).. فصريح في الأصح . ثلث : الأصع: أنه كناية، والله أغلم . وكنايته : كا أنت خليه) ، (بريه)، (بث2)، (بثلة)، (بائن)، (اعتدي)، (اشتبرئي رحمك) ، (الحقي بأهلك) ، (حبلك على غاربك) ، لا (أنده سربك)،..
صريحان؛ كقوله : يا طالق، ويقاس بما ذكر : (فارقتك) و( سرحتك) فهما صريحان، و( آنت مفارقة ومسرحة)، و(يا مفارقة)، و(يا مسرحة) فهي صريحة، وقيل : كناية؛ لأن الوارد في القرآن من اللفظين الفعل دون الاسم بخلاف الطلاق ؛ قال تعالى : والمطلقت يتربضب، و(أنت فراق) و(الفراق)، و(سراح) و( السراح) فهي كنايات في الأصح: (وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب) لشهرة استعمالها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند أهلها ، والطريق الثاني : وجهان، أحدهما: أنها كناية؛ اقتصارا في الصريح على العربي؛ لوروده في القرآن، وتكرره على لسان حملة الشرع : (وأطلقتك وأنت مطلقة) بسكون الطاء (كناية) لعدم اشتهاره في معنى الطلاق .
(ولو اشتهر لفظ للطلاق؛ كالحلال) بالضم (أو حلال الله علي حرام) أو أنت علي حرام (..
فصريح في الأصح) عند من اشتهر عندهم ؛ لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم به عندهم: (قلت : الأصح : أنه كناية، والله أعلم) لأن الصريح إنما يؤخذ من ورود القرآن به، وتكرره على لسان حملة الشريعة وليس المذكور كذلك، أما من لم يشتهر عندهم. فهو كناية في حقهم قطعا، ولوقال : أنت حرام ولم يقل : علي.. فهو كناية قطعا.
(وكنايته) أي : الطلاق (كأنت خلية برية) أي : من الزوج، (بتة) أي : مقطوعة الوصلة ، (بتلة) أي : متروكة النكاح، (بائن) أي : مفارقة، (اعتدي ، استبرني رحمك) أي: لأني طلقتك، وسواء في ذلك المدخول بها وغيرها، وقيل : إن ذلك في غير المدخول بها لغو؛ لأنها ليست محلا للعدة واستبراء الرحم، (الحقي بأهلك) أي : لأني طلقتك، (حبلك على غاربك) أي: خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء وزمامه على غاربه، وهو : ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق ليرعى كيف يشاء، (لا أنده سربك)(1) أي: لا أهتم بشأنك، والسرب بفتح (1) قولهما: (لا أنده سربك) بفتح السين؛ أي : لا ازجر إبلك . " دقائق المنهاج" (ص29).
97
============================================================
(أعزيي)، (أغريي)، (دعني)، (ودعيني)، ونخوها . والإغتاق كناية طلاق وعكسه، وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه . ولؤ قال : ( أنت علي حرام) أو (حرمتك) ونوى طلاقا أو ظهارا.. حصل ، أو نواهما.. تخير وثبت ما أختاره - وقيل : طلاق، وقيل : ظهار - أو تخريم عينها.. لم تخرم . وعليه كفارة يمين ، وكذا إن لم تكن نئه في الأظهر ، والثاني : لغو ......
السين وسكون الراء : الإبل وما يرعى من المال ، و(أنده) : أزجر ، (اعزبي) بمهملة ثم زاي؛ أي: من الزوج، (اغربي) بمعجمة ثم راء؛ أي : صيري غريبة بلا زوج، (دعيني، ودعيني) لأنك مطلقة (ونحوها) كتجردي؛ أي: من الزوج، وتزودي، اخرجي، سافري؛ لأني طلقتك (والإعتاق كناية طلاق وعكسه) لاشتراكهما في إزالة الملك ، فإذا قال لزوجته : أعتقتك أو أنت حرة ونوى الطلاق.. طلقت، وإذا قال لعبده : طلقتك ونوى العتق.. عتق، (وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه) وإن اشتركا في إفادة التحريم؛ لأن تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكن فلا يعدل (ولو قال) لزوجته: (أنت علي حرام، أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا.. حصل) أي: المنوي؛ لأن الظهار يقتضي التحريم إلى أن يكفر، فجاز أن يكني عنه بالحرام، والطلاق سبب محرم، وهذذا الطلاق رجعي، وإن نوى فيه عددا.. وقع ما نواه، (أو نواهما) أي: الطلاق والظهار جميعا (.. تخير، وثبت ما اختاره) منهما، (وقيل) : الواقع (طلاق) لأنه أقوى بازالته الملك ، (وقيل : ظهار) لأن الأصل : بقاء النكاح، ولا يثبتان جميعا ؛ لأن الطلاق يزيل النكاح، والظهار يستدعي بقاءه، (أو تحريم عينها) أو فرجها أو وطيها (. لم تحرم) عليه (وعليه كفارة يمين) كما لو قال ذلك لأمته ؛ أخذا من قصة مارية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 9هي علي حرام " .. نزل قوله تعالى : يكأئها النبي لرتحرم ما أمل الله لك) إلن أن قال : { قد فرض الله لكر تحلة أيمنكم} أي : أوجب عليكم كفارة أيمانكم ، والأصح : أن وجوب الكفارة لا يتوقف على الوطء، وقيل : يتوقف عليه؛ كاليمين على ترك الوطء، (وكذا) عليه كفارة يمين (إن لم تكن نية في الأظهر، والثاني) : ذلك اللفظ منه (لغو) فلا كفارة عليه ، وقد تقدم أن (أنت علي حرام) ونحوه إذا اشتهر عند قوم للطلاق. كان صريحا فيه عندهم على أحد الوجهين، فإذا نوى به على هذا الوجه غير الطلاق . . لغت نيته وتعين الطلاق.
============================================================
وإن قاله لأمته ونوى عنقها.. ثبت ، أو تخريم عننها أو لا نية . . فكالزوجة . ولو قال : (هلذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي). . فلغو . وشرط نية الكناية : أقترانها بكل اللفظ - وقيل : يخفي بأؤله - وإشارة ناطق بطلاق لغو ، وقيل : كناية. ويغتذ باشارة اخرس في العقود والحلول ، فإن فهم طلاقه بها كل أحد. . فصريحة ، وإن آختص بفهمه فطنون..
فكناية . ولؤ كتب ناطق طلاقا ، ولم ينوه.. فلغؤ ، وإن تواه.....
(وإن قاله) أي : (أنت علي حرام) أو نحوه (لأمته ونوى عتقها. . ثبت) أو طلاقا أو ظهارا.
لغا؛ إذ لا مجال له في الأمة، (أو تحريم عينها أو لا نية) له (.. فكالزوجة) فيما تقدم فلا تحرم عليه، ويلزمه كفارة يمين قطعا في الأولى ، وعلى الأظهر في الثانية ، وقيل : قطعا ؛ لأن الأمة هي الأصل في ورود الآية السابقة: (ولو قال : هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي. فلغو) لأنه غير قادر على تحريمه، بخلاف الزوجة والأمة فإنه قادر على تحريمهما بالطلاق والعتق.
(وشرط نية الكناية: اقترانها بكل اللفظ، وقيل: يكفي بأوله) ويسحب ما بعده عليه، وقيل: يكفي بآخره؛ لأنه وقت الوقوع، فلو تقدمت أو تأخرت.. لغت قطعا، وفي "أصل الروضة" : لو اقترنت بأول اللفظ دون آخره أو عكسه.. طلقت على الأصح(1)، ورجح في "الشرح الصغير" في اقترانها بأوله وقوع الطلاق، (وإشارة ناطق بطلاق) كأن قالت له : طلقني فأشار بيده أن اذهبي (. لغو) لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق وإن قصده بها، فهي لا تقصد للافهام إلا نادرا، (وقيل : كتاية) لحصول الإفهام بها في الجملة: (ويعتد باشارة أخرس في العقود) كالبيع والنكاح وغيرهما (والحلول) كالطلاق والعتق وغيرهما للضرورة، (فإن فهم طلاقه بها كل أحد. فصريحة، وإن اختص بفهمه فطنون) آي: أهل الفطنة والذكاء (. فكناية) تحتاج إلى النية، ومنهم من أوقع الطلاق بإشارته المفهمة نوى أو لم ينو، وليس في " الشرحين" ولا في الروضة" ترجيح لواحدة من المقالتين(2)، وما ذكر في الطلاق. . يقال في غيره: (ولو كتب ناطق طلاقا) كأن كتب : زوجتي طالق (ولم ينوه.. فلغو) وتكون كتابته لتجربة القلم أو المداد أو غير ذلك، وفي وجه : أن الكتابة صريحة كالعبارة يقع بها الطلاق، (وإن نواء..
(1) روضة الطالبين (32/4).
(2) روضة الطالبين (39/8) ، الشرح الكبير (535/8).
============================================================
فالأظهر : وقوعه ، فإن كتب : ( إذا بلغك كتابي فأنت طالق). . فإنما تطلق ببلوغه ، وإن كتب : (إذا قرأت كتابي) وهي قارية ، فقرأته. . طلقت ، وإن قرىء عليها. . فلا في الأصح ، وإن لم تكن قارتة فقرىء عليها. . طلقت .
فتتا (في تفويض الطلاق إليها] له تفويض طلاقها إليها.......
فالأظهر : وقوعه) لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة وقد اقترنت بالنية، والثاني : لا يقع) لأنها فعل والفعل لا يصلح كناية عن الطلاق ؛ كما لو أخرجها من بيته ونوى الطلاق، وقطع قاطعون بالأول، وآخرون بالثاني، وهما في الغائب والحاضر؛ لأن الحاضر قد يكتب إلى الحاضر) لاستحياثه منه أو غير ذلك، وقيل : هما في الغائب، وكتابة الحاضر لغو قطعا ؛ لأنها على خلاف الغالب، وقيل : هما في الحاضر، وكتابة الغائب كناية قطعا، ويتحصل من هذذا الخلاف للمختصر ثلاثة أقوال أو أوجه، ثالثها : أنها كناية في حق الغائب دون الحاضر، ويجري الخلاف في غير الطلاق مما لا يحتاج إلى القبول ؛ كالإعتاق والابراء والعفو عن القصاص ، وما يحتاج إلى القبول فيه على وقوع الطلاق. . وجهان، أرجحهما في غير التكاح؛ كالبيع والإجارة والهية : الانعقاد، وفي النكاح : المنع؛ لأن الشهود شرط فيه ولا اطلاع لهم على النية، والخلاف في الغائب والحاضر كما سبق، وكتابة الأخرس بالطلاق كناية، وقيل : صريح، ولو تلفظ الناطق بما كتبه.. وقع به الطلاق ، إلا أن يقصد قراءة ما كتبه . . فيقبل ظاهرا في الأصح وفرع على وقوع الطلاق بالكتابة مسائل فيها تعليق بشرط ذكرها بقوله: (فإن كتب: إذا بلغك كتابي فأنت طالق. . فإنما تطلق ببلوغه) رعاية للشرط، (وإن كتب : اذا قرأت كتابي) فأنت طالق (وهي قارثة فقرأته.. طلقت) قال الإمام : وكذلك إذا طالعته وفهمت ما فيه ولم تتلفظ بشيء. . تطلق باتفاق علمائنا(1)، (وإن قرىء عليها. . فلا) تطلق بذلك (في الأصح) لانتفاء الشرط المقدور عليه، والثاني : تطلق ؛ لأن المقصود : اطلاعها على ما في الكتاب وقد وجد، (وإن لم تكن قارثة فقرىء عليها. . طلقت) لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتاب وقد وجد.
(قصل : له تفويض طلاقها إليها) كأن يقول لها : طلقي نفسك إن شئت، والأصل فيه : أنه (1) نهاية المطلب (81/14).
309
============================================================
وهو تمليك في الجديد - فيشترط لوقوعه تطليقها على فؤر ، وإن قال : (طلقي نفسك بألف) فطلقت. . بانت ولزمها ألف - وفي قول : توكيل، فلا يشترط فؤر في الأصح ، وفي أشتراط قبولها خجلاف الوكيل . وعلى القولين : له الوجوع قبل تطليقها . ولؤ قال : (إذا جاء رمضان فطلقي) .. لغا على التمليك . ولؤ قال : (أبني نفسك) ، فقالث : (أبنت) ونويا.. وقع ، وإلا.. فلا . ولؤ قال : (طلقي) فقالث : (أبنث) ونوث ، أو (أبيني) ونوى، فقالت : (طلقت)....0.
صلى الله عليه وسلم خير نساءه بين المقام معه وبين مفارقته لما نزل قوله تعالى : { يكايا النبي قل لأزولجك إن كنين شردب الحيوة الدنيا) إلن آخره .
(وهو تمليك) للطلاق (في الجديد، فيشترط لوقوعه : تطليقها على فور) لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول، فلو أخرته بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب.. لم يقع الطلاق، (وإن قال : طلقي نفسك بألف فطلقت.. بانت ولزمها ألف) وهو تمليك بالعوض كالبيع، وإذا لم يذكر عوض. فهو كالهبة، (وفي قول) نسب إلى القديم: (توكيل) بالطلاق، (فلا يشترط) في تطليقها (فور في الأصح) كما في توكيل الأجنبي، والثاني : يشترط ؛ لأن التفويض يتضمن تمليكها نفسها بلفظ تأتي به وذلك يقتضي جوابا عاجلا، (وفي اشتراط قبولها) لفظا (خلاف الوكيل) المتقدم في (باب الوكالة)، وهو ثلاثة أوجه، أصحها : لا يشترط، وثالثها: يشترط في الأتيان بصيغة العقد، نحو : وكلتك بطلاق نفسك، دون صيغة الأمر، نحو: طلقي نفسك (وعلى القولين : له الرجوع) عن التفويض ( قبل تطليقها) لأن التمليك والتوكيل يجوز الرجوع فيهما قبل القبول والتصرف.
(ولو قال : إذا جاء رمضان فطلقي) نفسك ( لغا على التمليك) كما لو قال : ملكتك هذذا العبد إذا جاء رمضان ؛ لأن التمليك لا يقبل التعليق ، وجاز على قول التوكيل؛ كما لو وكل أجنبيا بتطليق زوجته بعد شهر، وتقدم في (الوكالة) : أنه لا يصح تعليقها بشرط في الأصح، وأنه إذا نجزها وشرط للتصرف شرطا.. جاز، فليتأمل الجمع بين ما هنا وما هناك (ولو قال: أبيني نفسك فقالت: أبنت ونويا) عند قولهما الطلاق (. وقع) كما يقع بالصريح، (وإلا) اي : وإن لم ينويا أو أحدهما (.. فلا) يقع؛ لأنه إن لم ينو.. لم يفوض الطلاق، وإذالم تنوهي،. ما امتثلت.
(ولو قال: طلقي) نفسك (فقالت: أبنت ونوت، أو أبيني) نفسك (ونوى فقالت : طلقت..
============================================================
وقع. ولو قال : (طلقي) ونوى ثلاثا فقالت : (طلقت) ونوتهن.. فثلاث ، وإلا ..
فواحدة في الأصح . ولوقال : (ثلاثا) فوحدت أو عكسه. . فواحدة .
فشتان افي بعض شروط الصيغة والمطلق) مر بلسان نائم طلاق.. لغا . ولؤ سبق لسان بطلاق بلا قضد.. لغا، ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة . ولؤ كان أشمها طالقا فقال : (يا طالق) وقصد النداء. . لم تطلق ، وكذا إن أطلق في الأصح. وإن كان أشمها طارقا أو طالبا فقال : (يا طالق) ، وقال : (أرذث النداء فالتف الحزف).. صدق . ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا ، أو وهو يظنها أجنبية ؛ بأن كانت في ظلمة ، أو نكحها له ولئه أو وكيله ولم يغلم ......
وقع) الطلاق، ولا يضر اختلاف لفظيهما (ولو قال : طلقي) نفسك (ونوى ثلاثا فقالت : طلقت ونوتهن) بأن علمت نيته (.. فثلاث) لأن اللفظ يحتمل العدد وقد نوياه، (وإلا) أي : وإن لم تنو هي عددا (.. فواحدة في الأصح) وقيل : ثلاث؛ حملا على منويه.
(ولو قال) : طلقي نفسك (ثلاثا فوحدت أو عكسه) أي: قال : طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا (.. فواحدة) لأنها الموقع في الأولى، والمأذون فيه في الثانية .
(فصل : مر بلسان نائم طلاق.. لغا) لانتفاء القصد إليه وإن قال بعد الاستيقاظ : أجزت ذلك، والمغمى عليه كالنائم (ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد. . لغا) لما تقدم، (ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة) كأن دعاها بعد طهرها من الحيض إلى فراشه وأراد أن يقول : أنت الآن طاهرة فسبق لسانه، وقال: أنت الآن طالقة.
(ولو كان اسمها طالقا فقال : يا طالق وقصد النداء.. لم تطلق، وكذا إن أطلق في الأصح) حملا على النداء ؛ لقريه، والثاني : تطلق ؛ احتياطا، ولو قصد الطلاق. طلقت .
(وإن كان اسمها طارقا أو طالبا) أو طالعا (فقال : يا طالق وقال : أردت النداء) باسمها (فالتف الحرف) بلساني (.. صدق) لظهور القرينة (ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا) كأن تقول له في معرض الاستهزاء أو الدلال والملاعبة : طلقني فيقول : طلقتك (أو وهو يظنها أجنبية؛ بأن كانت في ظلمة، أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم) 311
============================================================
.. وقع . ولؤ لفظ عجمي به بالعربية ولم يغرف معناه.. لم يقع ، وقيل : إن نوى معناها..
وقع. ولا يقع طلاق مكره ، فإن ظهر قرينه آختيار؛ بأن أكره على ثلاث فوحد ، أو صريح او تغليق فكنى أو نجز ، أو على (طلفت ) فسرح ، أو بالعكوس. . وقع . وشزط الإخراه : قذرة المكره على تخقيق ما هدد به بولاية أو تغلب ، وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره، وظنبه أنه إن أمتنع. . حققه . ويخصل بتخويف بضرب شديد أو حبسي أو إتلاف مال ونخوها ، وقيل : يشترط قتل،....
بذلك (.. وقع) الطلاق؛ لقصده إياه، والهزل واللعب وظن غير الواقع لا يدفعه؛ وفي الحديث: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق، والنكاح، والرجعة " قال الترمذي : حسن غريب، والحاكم: صحيح الإسناد(1).
(ولو لفظ عجمي به بالعربية ولم يعرف معناه) كأن لقنه (.. لم يقع) لانتفاء قصده، (وقيل: ان نوى) به (معناها) أي: العربية (. وقع) لأنه نوى الطلاق، ورد بأنه إذا لم يعرف معنى الطلاق.. لا يصح قصده، ولو لم يعرف معناه وقصد به قطع النكاح.. لم تطلق؛ كما لو أراد الطلاق بكلمة لا معنى لها (ولا يقع طلاق مكره) لحديث : " لا طلاق في إغلاق" رواه أبو داوود، وصححه الحاكم على شرط مسلم(2)، وفسر الشافعي وغيره الإغلاق بالإكراه ، (فإن ظهر قرينة اختيار، بأن أكره على ثلاث فوحد، أو صريح أو تعليق فكني أو نجز، أو على طلقت فسرح، أو بالعكوس) أي: أكره على واحدة فثلث، أو على كناية فصرح، أو على تنجيز فعلق، أو على آن يقول : سرحت فقال : طلقت (.. وقع) الطلاق، ولو وافق المكره ونوى الطلاق.. وقع؛ لاختياره، وقيل : لا يقع؛ للأكراه، ومجرد النية لا يعمل: (وشرط الإكراه : قدرة المكره على تحقيق ما هدد به) عاجلا (بولاية أو تغلب، وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره) كالاستغاثة بغيره، (وظنه أنه إن امتنع. حققه) (ويحصل) الاكراه (بتخويف بضرب شديد، أو حبس، أو إتلاف مال ونحوها) كأخذ المال، ويختلف ذلك باختلاف طبقات الناس وأحوالهم ، (وقيل : يشترط قتل) فالتخويف بغيره لا يحصل (1) سنن الترمذي (1184)، المستدرك (198/2) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) ستن أبي داوود (2193) المستدرك (198/2) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها 12
============================================================
وقيل : قتل أو قطع أو ضزب مخوف . ولا تشترط الثورية ؛ بأن ينوي غيرها ، وقيل : إن تركها بلا عذر. . وقع . ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواه. . نفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولا وفعلا على المذهب ، وفي قؤل : لا ، وقيل : عليه.......
به إكراه، (وقيل): يشترط (قتل أو قطع) لطرف مثلا (أو ضرب مخوف) أي : يخاف منه الهلاك، فالتخويف بغير ذلك لا يحصل به إكراه، ولا يحصل الإكراه بالتخويف بالعقوبة الآجلة ، كقوله : لأضربتك غدا.
(ولا تشترط) في عدم وقوع طلاق المكره (التورية ؛ بأن ينوي غيرها) أي : غير زوجته ؛ كأن ينوي بقوله : (طلقت فاطمة) غير زوجته، (وقيل: إن تركها بلا عذر) من جهل بها أو دهشة أصابته؛ للإكراه(.. وقع) طلاقه ؛ لإشعار تركها بالاختيار ، ورد بالمنع: (ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء . . نفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولا وفعلا) كالنكاح والعتق ، والبيع والشراء، والإسلام والردة، والقتل والقطع (على المذهب ، وفي قول : لا) ينفذ شيء من تصرفه؛ لأنه ليس له فهم وقصد صحيح، ويجاب بأن ما عنده من الفهم والقصد يكفي في نفوذ التصرف ؛ إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كما تقدم عن الغزالي، (وقيل) : ينفذ تصرفه (عليه) كالطلاق والاقرار والضمان؛ تغليظا عليه لينزجر، دون تصرف له كالنكاح؛ لما تقدم ، وأصل الخلاف : أن الشافعي رضي الله عنه نص على وقوع طلاق السكران(1) ، ونقل عنه في ظهاره قولان عن القديم طردا في غيره من تصرفاته ، وفي تصرفات من شرب دواء مجننا لغير تداو، ونفى بعضهم قول المتع، وطرد الاخر في جنس المنصوص من التصرفات التي عليهما فقط فحصل من ذلك ما حكاه المصنف .
واحترز بقوله: (أثم) عمن لم يأثم بما ذكر؛ كمن أوجر مسكرا، أو اكره على شربه ، أو لم يعلم أنه مسكر، أو تناول دواء مجننا بقصد التداوي، ويرجع في حد السكران إلى العرف؛ فإذا انتهى تغير الشارب إلى حالة يقع عليه اسم السكران عرفا. . فهو محل الكلام ، وعن الشافعي رضي الله عنه أنه الذي اختل كلامه المنظوم، وانكشف سره المكتوم، وحقق الإمام فقال : شارب الخمر تعتريه ثلاثة أحوال : إحداها : هزة ونشاط إذا دبت الخمر فيه ولم تستول عليه، والثانية : نهاية السكر؛ وهمي آن يصير طافحا يسقط كالمغشي عليه لا يتكلم ولا يكاد يتحرك، والثالثة : متوسطة بينهما؛ (1) الام (558/6)
============================================================
ولؤ قال : ( ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شغرك أو ظفرك طالق).. وقع، وكذا دمك على المذهب ، لا فضلة كريق وعرق ، وكذا مني ولبن في الأصح. ولو قال لمقطوعة يمين : (يمينك طالق).. لم يقع على المذهب . ولو قال : (أنا منك طالق) ونوى تطليقها. طلقت،...
وهي أن تختلط أحواله فلا تنتظم أقواله وأفعاله ويبقى تمييز وكلام وفهم(1)، فهذه الثالثة محل الخلاف في طلاق السكران، وأما الأولى. . فينفذ الطلاق فيها قطعا ؛ لبقاء العقل ، وأما الثانية ..
فلا ينفذ فيها ؛ إذ لا قصد له كالمغمى عليه ، ومنهم من جعله على الخلاف؛ لتعديه بالتسبب إلى هلذه الحالة ، قال الرافعي وتبعه المصنف : وهلذا أوفق لإطلاق الأكثرين؛ تغليظا عليه (2) .
(ولو قال: ربعك، أو بعضك، أو جزؤك، أو كبدك، أو شعرك، أو ظفرك) أو سنك، أو يدك، أو رجلك (طالق. . وقع) الطلاق قطعا؛ بطريق السراية من المضاف إليه إلى الباقي كما يسري في العتق، وقيل: بطريق التعبير بالجزء عن الكل؛ لأنه لا يتصور الطلاق في المضاف إليه وحده، بخلاف العتق، تظهر فائدتهما فيما إذا قال : إن دخلت الدار فيمينك طالق، فقطعت يمينها ثم دخلت : إن قلنا بالثاني.. طلقت، وإلا.. فلا، (وكذا دمك) طالق. . يقع به الطلاق (على المذهب) لأن به قوام البدن، وفي وجه: لا يقع؛ لأنه كفضلة، وقطع بعضهم بالأول، (لا فضلة؛ كريق وعرق) كأن قال : ريقك، أو عرقك طالق.. فإنها لا يقع بها الطلاق؛ لأنها غير متصلة اتصال خلقة، بخلاف ما تقدم، (وكذا مني ولبن) كأن قال: منيك، أو لبنك طالق..
فإنهما لا يقع بهما الطلاق (في الأصح)، والثاني : يقع بهما؛ لأن أصل كل منهما الدم ، ودفع بأنهما تهياا للخروج بالاستحالة فأشبها الفضلة (ولو قال لمقطوعة يمين: يمينك طالق.. لم يقع على المذهب)، والثاني: في وقوعه وجهان؛ تخريجا على الوجهين في أن الوقوع عند وجود المضاف إليه بطريق السراية، أو بطريق التعبير عن الكل بالجزء ؟ إن قلنا بالثاني.. وقع ، وإلا.. فلا، ودفع التخريج بأنه على القول بالثاني لا بد من وجود المضاف إليه لتنتظم الإضافة (ولو قال: أنا منك طالق ونوى تطليقها. . طلقت) لأن عليه حجرا من جهتها؛ حيث لا ينكح معها أختها ولا أربعا ويلزمه صونها، فصح إضافة الطلاق إليه ؛ لحل السبب المقتضي لهذا الحجر مع (1) نهاية المطلب (169/14- 170) (2) الشرح الكبير (566/8)، روضة الطالبين (13/8).
============================================================
وإن لم ينو طلاقا.. فلا ، وكذا إن لم ينو إضافته إليها في الأصح . ولؤ قال : ( أنا منك بائن).. اشترط نيه الطلاق ، وفي الإضافة الوجهان . ولؤ قال : (أشتبريي رحمي منك).. فلغؤ ، وقيل : إن نوى طلاقها.. وقع.
فا (في بيان محل الطلاق والولاية عليه] خطاب الأجنبية بطلاقي ، وتعليقه بنكاح وغيره لغو . والأصح : صحة تغليق العبد ثالثة ؛ كقؤله: ( إن عتقت أو إن دخلت. . فأنت طالق ثلاثا) ، فيقغن إذا عتق أو دخلت بغد عتقه .
النية، (وإن لم ينو طلاقا. . فلا) تطلق؛ لأن اللفظ كناية من حيث إضافته إلى غير محله، (وكذا إن لم ينو) مع نية الطلاق (إضافته إليها). . لا تطلق (في الأصح) لأنها محل الطلاق، وقد أضيف إلى غير محله فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله، والثاني : تطلق؛ لوجود نية الطلاق، ولا يحتاج إلى التعرض للمحل: (ولو قال : أنا منك بائن.. اشترط نية الطلاق، وفي الإضافة) إليها (الوجهان) أصحهما : الاشتراط ، فإذا نوى الطلاق مضافا إليها. . وقع، وإلا. فلا ؛ لماتقدم.
(ولو قال : أستبرني رحمي منك.. فلغو) وإن نوى به الطلاق؛ لأن اللفظ غير منتظم في نفسه، والكناية شرطها : احتمال اللفظ للمعنى المراد، (وقيل : إن نوى طلاقها. . وقع) والمعنى المراد : أستبرىء الرحم التي كانت لي: (فصل : خطاب الأجنبية بطلاق) كقوله لها : أنت طالق (وتعليقه بنكاح) كقوله : إن نكحتك. . فأنت طالق ، أو كل امرأة أنكحها فهي طالق ثم ينكح المخاطبة أو غيرها، (وغيره) كقوله للأجنبية : إن دخلت الدار. . فأنت طالق ، ثم ينكحها ثم تدخل الدار (.. لغو) أي : فلا تطلق على زوجها ولا بنكاحها ولا بدخولها الدار بعد نكاحها؛ لانتفاء الولاية من القائل على المحل، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق إلا بعد نكاح " صححه الترمذي(1).
(والأصح: صحة تعليق العبد ثالثة ؛ كقوله : إن عتقت أو إن دخلت) الدار ( فأنت طالق ثلاثا..
فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه) لأنه يملك أصل النكاح، وهو يفيد الطلقات الثلاث بشرط الحرية (1) سنن الترمذي (1181) عن عمرو ين شعيب عن آبيه عن جده رضي الله عنهم
============================================================
ويلحق رجية لا مختلعة. ولؤ علقه بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت.. لم يقع إن دخلت في الينونة ، وكذا إن لم تذخحل في الاظهر ، وفي ثالث : يقع إن بانت يدون ثلاث. ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج.. عادث ببقية الثلاث ، وإن ثلث .. عادث
5 بثلاث. وللعبد طلقتان فقط ، وللحر ثلاث. ويقع في مرض مؤته، ويتوارثان في عدة رجوي لا بائن ، وفي القديم : ترته .
وقدوجد، والثاني : لا يصح ؛ لأنه لا يملك تنجيزها فلا يملك تعليقها ، فيقع فيما ذكر طلقتان .
(ويلحق) الطلاق (رجمية) لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة، (لا مختلعة) لانتفاء الولاية عليها (ولو علقه بدخول) مثلا (فبانت) بطلاق قبل الدخول بها أو بعده (ثم نكحهاثم دخلت.. لم يقع إن) كانت (دخلت في البينونة) لانحلال اليمين بالدخول فيها، (وكذا) لا يقع (إن لم تدخل) في البينونة (في الأظهر) لارتفاع النكاح الذي علق فيه ، والثاني : يقع ؛ لوجود الصفة في النكاح من غير آن توجد قبله ، (وفي ثالث : يقع إن بانت بدون ثلاث) لأنها لعودها بياقي الثلاث تعود بصفته من التعليق المذكور، بخلاف ما إذا بانت بثلاث.. فلا يقع؛ لاستيفائه بالثلاث ماعلق (ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج.. عادت ببقية الثلاث) دخل بها الزوج أو لم يدخل، (وإن ثلث) أي : طلق ثلاثا وجدد بعد زوج دخل بها وفارقها (.. عادت بثلاث) كما لو ابتدأنكاحها: (وللعبد طلقتان فقط، وللحر ثلاث) سواء كانت الزوجة في كل منهما حرة أم أمة، والمبعض والمدبر والمكاتب كالقن: (ويقع) الطلاق (في مرض موته) كما يقع في صحته، (ويتوارثان) أي: الزوج المريض والزوجة (في عدة رجعي) لبقاء آثار الزوجية في الرجعية بلحوق الطلاق بها كما تقدم، وصحة الايلاء والظهار واللعان منها كما سيأتي في (الرجعة)، ووجوب النفقة لها كما سيأتي في (النفقات)، (لا بائن) لانقطاع الزوجية ، (وفي القديم : ترثه) لأن تطليقها بغير اختيارها يدل على قصده حرمانها من الإرث فيعاقب بنقيض قصده، فإن اختارت الطلاق ؛ بأن سالته أو اختلعت أوعلق الطلاق على مشيئتها فشاءته .. لم ترث جزما.
211
============================================================
فلت افي تعدد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره وما يتعلق بذلك] قال : (طلقتك) ، أو (أنت طالق) ونوى عددا. . وقع ، وكذا الكناية . ولؤ قال : (أنت طالق واحدة) ونوي عددا.. فواحدة ، وقيل : المنوي . قلث : ولؤ قال : (أنت واحدة) ونوى عددا. . فألمنوي ، وقيل : واحدة ، والله أغلم . ولؤ أراد أن يقول : (أنت طالق ثلاثا) فماتت قبل تمام طالق.. لم يقع ، أو بغده قبل ثلاثا. . فثلاث ، وقيل : واحدة، وقيل : لا شيء.....
(فصل : قال : طلقتك، أو أنت طالق ونوى عددأ) من طلقتين أو ثلاث (. وقع) ما نواه، (وكذا الكناية) إذا نوى فيها عددا. . وقع ما نواه ؛ لاحتمال اللفظ له، وسواء في هذذا المدخول بها وغيرها كما زاده في "الروضة *(1) (ولو قال : أنت طالق واحدة) بالنصب (ونوى عددا.. قواحدة) عملا بظاهر اللفظ ، (وقيل : المنوي) عملا بالنية ، وصحح الثاني في " أصل الروضة " تبعا للبغوي وغيره (2) ، والأول ححه الغزالي(3)، وعبارة "المحرر" فيه : رجح(4).
(قلت : ولو قال : أنت واحدة) بالرفع (ونوى عددا. . فالمنوي) حملا للتوحد على التفرد عن الزوج بالعدد المنوي؛ لقربه من اللفظ ، (وقيل : واحدة ، والله أعلم) لأن السابق إلى الفهم من ذلك التطليق بواحدة ، ولو ذكر قبل واحدة (طالق) . ففيه الخلاف (ولو أراد أن يقول : أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق . لم يقع) لخروجها عن محل الطلاق قبل تمام لفظه، (أو بعده قبل ثلاثا.. فثلاث) لتضمن إرادته المذكورة لقصد الثلاث وقدتم معه لفظ الطلاق في حياتها ، (وقيل : واحدة) كما لو اقتصر على (أنت طالق) لأنه الذي صادف الحياة ، (وقيل : لا شيء) لأن الكلام الواحد لا يفصل بعضه عن بعض في الحكم، ولا يعطى بعضه حكم كله، وحقق إسماعيل البوشنجي فقال : إن توى الثلاث بقوله: أنت طالق، وقصد أن يحققه باللفظ .. فثلات ، والا.. فواحدة (1) روضة الطالبين (75/8) (2) روضة الطالبين (76/8).
(3) الوجيز (ص388).
(4) المحرر (ص231).
1
============================================================
وإن قال : ( أنتب طالق أنت طالق أنت طالق) وتخلل فصل.. فثلاث ، وإلأ ، فإن قصد تأكيدا.. فواحدة ، أو اسشنافا.. فثلاث ، وكذا إن أطلق في الأظهر ، وإن قصد بالثانية تأكيدا وبالثالثة استشنافا أو عكس. . فثنتان ، أو بالثالثة تأكيد الأولى. . فتلاث في الأصح.
وإن قال : (أنت طالق وطالق وطالق).. صح قصد تأكيد الثاني بآلثالث ، لا الأول بالثانى . وهذذه ألضور في مؤطوءة ، فلو قالهن لغيرها. . فطلقة بكل حال ، ولو قال لهلذه : ( إن دخلت. . فأنت طالق وطالق) فدخلت.. فثنتان في الأصح. ولو قال لمؤطوهة : (أنت طالق طلقة مع أو معها طلقة) .. فثنتان ، وكذا غير مؤطوهة في الأصح......
(وإن قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، وتخلل فصل) بين هلذه الصيغ ؛ كأن سكت بينها فوق سكتة التنفس ونحوها (.. فثلاث) فإن قال : أردت التأكيد.. لم يقبل ويدين، (وإلا) أي : وإن لم يتخلل فصل : (فإن قصد تأكيدا) بما بعد الأولى لها (.. فواحدة) لأن التأكيد في الكلام معهود ، والتكرار من وجوه التأكيد، (أو استيناقا.. فثلاث، وكذا إن أطلق في الأظهر) عملا بظاهر اللفظ، والثاني : لا يقع إلا واحدة ؛ لأن التاكيد محتمل فيؤخذ باليقين ، (وإن قصد بالثانية تأكيدا وبالثالثة استينافا أو عكس) أي : قصد بالثانية استثنافا وبالثالثة تأكيد الثانية (.. فشتان، أو بالثالثة تاكيد الأولى) مع الاستثناف بالثانية (.. فثلاث في الأصح) لتخلل الفاصل ، والثاني : لا يقع إلا ثنتان ؛ لأن الفصل اليسير يحتمل: (وإن قال : أنت طالق وطالق وطالق. . صح قصد تاكيد الثاني بالثالث) لتساويهما، (لا الأول بالثاني) لاختصاص الثاني بواو العطف الموجب للتغاير.
(وهذذه الصور في موطوءة، فلو قالهن لغيرها. . قطلقة بكل حال) لأنها تبين باللفظ الأول فلا يقع بما بعده شيء، (ولو قال لهذه) أي : لغير المدخول بها (إن دخلت قأنت طالق وطالق فدخلت.. فثنتان في الأصح) لأنهما جميعا معلقتان بالدخول ولا ترتيب بينهما، والثاني : لا يقع إلا واحدة" كما لو نجز، ولو أخر الشرط. . فقيل: على الوجهين ، وقيل : يقطع بوقوع الثنتين؛ لانتفاء احتمال تعلق الشرط بأحد اللفظين بخلافه في الأول.
(ولو قال لموطوءة : أنت طالق طلقة مع) طلقة (أو معها طلقة. فثنتان) معا، وقيل: مرتبأ، ويبني عليهما قوله: (وكذا غير موطوءة في الأصح) فعلى المعية : يقع ثنتان، وعلى الترتيب : واحدة تبين بها 318
============================================================
ولو قال : (طلقة قبل طلقة أو بغدها طلقة). فشتان في مؤطومة، وطلقة في غيرها . ولو قال : (طلقة بغد طلقة أو قبلها طلقة) . . فكذا في الأصح . ولو قال : ( طلقة في طلقة) واراد مع.. فطلقتان ، أو الظرف أو الحساب أو أطلق.. فطلقة ، ولؤ قال : (نضف طلقة في نصضف طلقة) .. فطلقة بكل حال . ولو قال : (طلقة في طلقتين) وقصد معية..
فثلاث، أو ظرفا.. فواحدة ، أو حسابا وعرفه.. فثثتان، وإن جهله وقصد مغناه.
فطلقة،..
(ولو قال) : أنت طالق (طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة. فثنتان في موطوعة ، وطلقة في غيرها) تبين بها للترتيب.
(ولو قال :) أنت طالق (طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة. فكذا) أي : يقع ثنتان في موطوعة ، وواحدة في غيرها (في الأصح) فيهما، وقيل : لا يقع في موطوعة إلا واحدة؛ لجواز أن يكون المعنى : بعد طلقة مملوكة لي ، أو قبلها طلقة مملوكة لي، وعلى الأول قيل : تقع المنجزة أولا وتعقبها المضمنة، ويلغو ذكر (بعد) و(قبل)، والأصح في "أصل الروضة" : وقوع المضمنة أولا ثم المنجزة(1)، وعلى هلذا قيل : يقع في غير الموطوءة ثنتان ، ويلغو ذكر (بعد) و(قبل) ، وكأنه قال : طلقتين.
(ولو قال :) أنت طالق (طلقة في طلقة وأراد : مع) طلقة (.. فطلقتان) ولفظة (في) تستعمل بمعنى (مع) كما في قوله تعالى: {اتخلوا في أر}، (أو الظرف أو الحساب أو أطلق.
فطلقة) لأنها مقتضى الظرف وموجب الحساب والمحقق في الإطلاق، (ولو قال) : أنت طالق (نصف طلقة في نصف طلقة. فطلقة بكل حال) مما ذكر من ارادة المعية وهو ظاهر أو الظرف أو الحساب أو عدم ارادة شيء؛ لأن الطلاق لا يتبعض، ولفظة (نصف) الثانية مكتوبة في هامش تسخة المصتف بغير خطه، وهي صواب كما ذكرت في "المحرر" و1 الشرح "(2) إذ لو أسقطت وأريد المعية. . وقع طلقتان كما في " الشرح "(3).
(ولو قال) : أنت طالق (طلقة في طلقتين وقصد معية.. فثلاث، أو ظرفا.. فواحدة، أو حسابأ وعرفه.. فثنتان) لأنهما موجيه، (وان جهله وقصد معناه) عند أهل الحساب (. فطلقة، (1) روضة الطالبين (81/8).
(2) المحرر (ص332)، الشرح الكبير (18/9).
(3) الشرح الكبير (18/9).
319
============================================================
وقيل : ثنتان ، وإن لم ينو شييا. . فطلقة ، وفي قولي : ثنتان إن عرف حسابا . ولؤ قال : (بعض طلقة).. فطلقة ، أو (نصفي طلقة) . . فطلقة إلا أن يريد كل نصف من طلقة.
والأصح : أن قوله : (نضف طلقتين) طلقة ، و( ثلاثة أنصاف طلقة) ، أو ( نضف طلقة و وثلث طلقة) طلقتان . ولو قال : (نصف وثلث طلقة).. فطلقة . ولو قال لأزبع : (أوقغت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أزبعا).. وقع على كل طلقة ، فإن قصد تؤزيع كل طلقة عليهن.. وقع في ثنتين ثنتان ، وفي ثلاث وأزبع ثلاث،....
وقيل: ثتان) لقصده معنى الحساب، وضعف بأن ما لا يعلم.. لا يصح قصده، (وإن لم ينو شيئا.. فطلقة) لأنها المحقق، (وفي قول: ثنتان إن عرف حسابا) حملا عليه: (ولو قال) : أنت طالق (بعض طلقة.. فطلقة، أو نصفي طلقة.. فطلقة، إلا أن يريد كل نصف من طلقة). . فيقع طلقتان، ووقوع الطلقة بذكر بعضها مبهما أو معينا، قال الشيخ أبو حامد (2) وغيره : بطريق السراية(1) ، وإمام الحرمين : بطريق التعبير بالبعض عن الكل (11 .
(والأصح : أن قوله) : أنت طالق (نصف طلقتين) يقع به (طلقة) لأنها نصفهما، وقيل: طلقتان؛ نظرا إلى نصف كل طلقة ، (و) أن قوله : أنت طالق (ثلاثة أنصاف طلقة، أو نصف طلقة وثلث طلقة) يقع به (طلقتان) نظرا في الأولى إلى زيادة النصف الثالث على الطلقة فيحسب من أخرى، وفي الثانية إلى تكرر لفظ (طلقة) مع العطف ، وقيل : لا يقع فيهما إلا طلقة؛ إلغاء للزائد في الأولى، ونظرا في الثانية إلى أن المضافين من أجزاء الطلقة .
(ولو قال) : أنت طالق (نصف وثلث طلقة.. فطلقة) لا طلقتان ؛ لانتفاء تكرر لفظ طلقة، ولوقال : أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة. . لم يقع إلا واحدة؛ لانتفاء العطف.
(ولو قال لأربع: أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا. . وقع على كل طلقة) لأن ما ذكر إذا وزع عليهن. خص كلا منهن طلقة أو بعضها فتكمل، (فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن.. وقع) على كل منهن (في ثنتين ثتان، وفي ثلاث وأربع ثلاث)(3) كما يقع في واحدة (1) انظر " روضة الطالبين "(86/8) (2) نهاية المطلب (148/14) (3) قول 9المحرر" : (في قوله : أوقعت بينكن طلقة أو ثلاثا أو أربعا وأراد التوزيع. . وقع في ثلاث ثلاث وفي أربع أربع) غلط لسبق قلم أو من الناسخ ، وصوابه : (وفي ثلاث وأربع ثلاث) كما ذكره في "المنهاج" .
"دقاثق المنهاج" (ص69).
============================================================
فإن قال : ( أرذت بينكن بغضهن) . . لم يقبل ظاهرا في الأصح . ولو طلقها ثم قال لأخرى: (أشركتك معها) ، أو ( أنت كهي) ؛ فإن نوى.. طلقت ، وإلا. . فلا ، وكذا لؤ قال آخر ذلك لامرأته .
فتا (في الاستشناء] يصخ الاستثناء بشرط أتصاله ، ولا يضر سخته تنفسي وعي . ثلث : ويشترط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح، والله أعلم . ويشترط عدم أشتغراقه ، ولؤ قال :
(أنت طالق ثلاثا إلأ ثنتين وواحدة).. فواحدة ، وقيل : ثلاث،.....
واحدة، وعند الإطلاق لا يحمل اللفظ على هذذا التقدير؛ لبعده عن الفهم، (فإن قال : أردت بينكن : بعضهن) أي : فلانة وفلانة مثلا (. . لم يقبل ظاهرا في الأصح) لأن ظاهر اللفظ يقتضي شركتهن ويدين، والثاني : يقبل ؛ لاحتمال (بينكن) لما أراده، بخلاف (عليكن) فلا يقبل أن يريد به بعضهن جزما، قاله الإمام والبغوي(1).
(ولو طلقها ثم قال لأخرى : أشركتك معها أو أنت كهي) أو مثلها : (فإن نوى) بذلك طلاقها (.. طلقت، وإلا.. فلا) تطلق؛ لاحتمال اللفظ لغير الطلاق، (وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته) اي : قال لها بعد أن طلق رجل امرأته: أشركتك معها، أو أنت كهي أو مثلها : فإن نوى بذلك طلاقها. طلقت، وإلا.. فلا؛ لما ذكر.
(فصل : يصح الاستثناء) في الطلاق؛ كأنت طالق ثلاثا إلا واحدة.. فيقع ثنتان (بشرط اتصاله) بالمستثني منه، فإن انفصل.. لم يؤثر، (ولا يضر) في الاتصال (سكتة تنفس وعي) لأنها لا تعد فاصلا، بخلاف الكلام اليسير الأجنبي فيضر على الصحيح (قلت : ويشترط أن ينوي الاسثناء قبل فراع اليمين في الأصح، والله أعلم)، والثاني : لا يشترط ذلك، بل يكفي آن يبدو له الاستثناء بعد تمام المستنى منه، واعترض ذلك بأنه يلزم عليه رفع الطلاق بعد وقوعه.
(ويشترط عدم استغراقه) للمستتنى منه ، فلو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا.. لم يصح الاستثناء ووقع الثلاث، (ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثتين وواحدة. . فواحدة، وقيل : ثلاث) الثاني (1) نهاية المطلب (193/14)، التهذيب (86/6) 21
============================================================
أو (ثنتين وواحدة إلا واحدة).. فثلاث ، وقيل : ثنتان . وهو من نفي إثبات وعكسه ، فلو قال : (ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة).. فثنتان ، أو (ثلاثا إلا ثلاثا إلأ ثنتين) .. فثنتان ، وقيل : ثلاث ، وقيل : طلقة ، أو (خمسا إلا ثلاثا).. فثتان ، وقيل : ثلاث ، ( أو ثلاثا إلأ نضف طلقة).. فثلاث على الصحيح . ولؤ قال : ( أنت طالق إن شاء ألله) ، أو ( إن لم يشأ الله) وقصد التعليق.. لم يقع ، وكذا يمنع أنعقاد تعليق وعثق ويمين ونذر وكل تصروف..
يجمع المستثنى فيكون مستغرقا، والأول لا يجمعه، ويلغى قوله : (وواحدة) لحصول الاستغراق بها، (أو) أنت طالق (ثنتين وواحدة إلا واحدة. فثلاث، وقيل : ثنتان) الثاني يجمع المستثنى منه فتكون الواحدة مستثناة من الثلاث، والأول لا يجمعه فتكون الواحدة مستثناة من الواحدة فيلغو الاستشناء (وهو) أي: الاستثناء (من تفي إثبات وعكسه) أي : من الإثبات نفي، (فلو قال) : آنت طالق ( ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة .. فثنتان) لأن المستثنى الثاني مستثني من الأول فيكون المستثنى في الحقيقة واحدة ، (أو ثلاثا إلا ثلائا إلا ثتتين.. فثنتان) لما ذكر، (وقيل : ثلاث) لأن الاستثناء الأول مستغرق فيلغو، والثاني مرتب عليه فيلغو أيضا، (وقيل : طلقة) لأن الاستثناء الثاني صحيح فيعود إلى أول الكلام ، (أو خمسا إلا ثلاثا.. فثنتان ، وقيل : ثلاث) اعتبارا للاستثناء من الملفوظ ؛ لأنه لفظي ، وقيل: من المملوك ، (أو ثلاثا إلا تصف طلقة.. فثلاث على الصحيح) تكميلا للنصف الباقي بعد الاستثناء ، وقيل : ثنتان؛ تكميلا للنصف المستثنى (ولوقال : أنت طالق إن شاء الله، أو إن لم يشأ الله) أي : طلاقك (وقصد التعليق. . لم يقع) أي : الطلاق؛ لأن المعلق عليه من مشيئة الله أو عدمها غير معلوم ، ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى محال، وقال صاحب "التلخيص" بالوقوع في الثانية(1)، لأنه ربط الوقوع بما يضاده من عدم مشيئة الله له، فهو كما إذا قال : أنت طالق طلاقا لا يقع عليك، واحترز ب (قصد التعليق) عن قصد التبرك بذكر الله فإنه يقع ، (وكذا يمنع) التعليق بالمشيئة (انعقاد تعليق) نحو : آنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله، (وعتق) نحو: آنت حر إن شاء الله، (ويمين) نحو: والله؛ لأفعلن كذا إن شاء الله، (ونذر) نحو: لله علي آن أتصدق بمئة إن شاء الله، (وكل تصرف) غير ما ذكر؛ كبيع وغيره: (1) انظر " روضة الطالبين" (98/8) 22
============================================================
ولو قال : (يا طالق إن شاء أله) . . وقع في الأصح ، أو قال : (أنت طالق إلا أن يشاء ألله) . . فلا في الأصح .
فشتا (في الشك في الطلاق] شك في طلاق.. فلا ، أو في عدد. . فألأقل ، ولا يخفى الورع . ولؤ قال : ( إن كان ذا الطائر غرابا. . فأنت طالق) ، وقال آخر : ( إن لم يكنه. . فافرأتي طالق) وجهل.. لم يخكم بطلاق أحد ، فإن قالهما رجل لزوجتيه.. طلقت إخداهما ولزمه البخث وألبيان ...
(ولو قال : يا طالق؛ إن شاء الله. . وقع في الأصح) نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته والحاصل لا يعلق بالمشيئة ، والثاني : لا يقع ؛ نظرا إلى أن المعنى بالتداء : إنشاء الطلاق، وهو يقبل التعليق بالمشيئة ، ( أو قال : أنت طالق إلا أن يشاء الله) أي : الطلاق (.. فلا) يقع (في الأصح) لأن استثناء المشيئة يوجب حصر الوقوع في حالة عدم المشيئة، وذلك تعليق بعدم المشيئة، وقد تقدم أنه لا يقع الطلاق فيه، والثاني : يقع؛ لأنه أوقعه وجعل المخلص عنه المشيثة، وهي غير معلومة فلا يحصل الخلاص (فصل : شك في طلاق) منجز أو معلق؛ أي : هل وقع عليه أو لا (.. فلا) يحكم بوقوعه؛ لأن الأصل : بقاء النكاح، (أو في عدد) كأن شك هل وقع عليه طلقتان أو واحدة (..
فالأقل) يأخذ به؛ لأن الأصل : عدم الزيادة عليه ، (ولا يخفى الورع) فيما ذكر؛ بأن يحتاط فيه، فإن كان الشك في أصل الطلاق الرجعي.. راجع؛ ليكون على يقين من الحل ، أو البائن بدون ثلاث.. جدد النكاح، أو بثلاث.. أمسك عنها وطلقها ثلاثا ؛ لتحل لغيره يقينا، وإن كان الشك في العدد.. أخذ بالأكثر، فإن شك في وقوع طلقتين أو ثلاث.. لم ينكحها حتى تنكح زوجا يره (ولو قال : إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق ، وقال آخر : إن لم يكنه فامرأتي طالق وجهل.: لم يحكم بطلاق أحد) منهما؛ لأنه لو اتفرد بما قاله.. لم يحكم بوقوع طلاقه؛ فتعليق الأخر لا يغير حكمه، (فإن قالهما رجل لزوجتيه. . طلقت إحداهما) لوجود إحدى الصفتين، (ولزمه البحث) عن الطائر (والبيان) لزوجتيه إن اتضح له؛ لتعلم المطلقة من غيرها، وعليه الامتناع عنهما إلى أن يتبين الحال.
============================================================
ولو طلق إخداهما بعينها ثم جهلها.. وقف حتى يذكر ، ولا يطالب ببيان إن صدقتاه في الجهل . ولو قال لها ولأجنبية : (إحداكما طالق) ، وقال : (قصذت الأجنبية) .. قبل في الأصح . ولؤقال : ( زينب طالق) ، وقال : (قصذت أجنبية) . . فلا على الصحيح.
ولو قال لزوجتيه : (إخداكما طالق) وقصد معينة. . طلقت ، وإلا .. فإخداهما ، ويلزمه البيان في الحالة الأولى ، والتعيين في ألثانية ، وتعزلان عنه إلى البيان أو التغيين ، وعليه البدار بهما، ونفقتهما في الحال ، ويقع الطلاق بأللفظ ، وقيل : إن لم يعين.. فعند التعيين ، وألوطء ليس بيانا ......
(ولو طلق إحداهما بعينها) كأن خاطبها بالطلاق أو نواها عند قوله : إحداكما طالق (ثم جهلها) بأن نسيها (.. وقف) الأمر من قربان وغيره (حتى يذكر) المطلقة أي : يتذكرها، (ولا يطالب بييان) للمطلقة (إن صدقتاه في الجهل) بها، فإن كذبتاه وبادرت واحدة وقالت : أنا المطلقة. لم يكفه في الجواب (لا أدري) بل يحلف أنه لم يطلقها، فإن نكل. حلفت وقضي بطلاقها.
(ولو قال لها ولأجتبية : إحداكما طالق وقال : قصدت الأجنبية.. قبل في الأصح) بيمينه؛ لاحتمال اللفظ لذلك، والثاني : لا يقبل وتطلق زوجته ؛ لأنها محل الطلاق فلا ينصرف عنها إلى الأجنبية بالقصد.
(ولو قال : زينب طالق) واسم زوجته زينب (وقال: قصدت أجتبية) اسمها زينب يعرفها (..
فلا) يقبل (على الصحيح) لأنه خلاف الظاهر ويدين، والثاني : يقبل بيمينه؛ لاحتمال اللفظ لذلك: (ولو قال لزوجتيه: إحداكما طالق وقصد معينة) منهما (.. طلقت، وإلا.. فإحداهما، ويلزمه البيان في الحالة الأولى ، والتعيين في الثانية) لتعرف المطلقة منهما، (وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين، وعليه البدار بهما) أي : بالبيان والتعيين في الطلاق البائن، وكذا الرجعي في وجه، فإن أخر.. عصى، وإن امتنع. عزر، والأصح في الرجعي : لا بدار عليه؛ لأن الرجعية زوجة، (ونفقتهما في الحال) إلى آن يبين أو يعين لحبسهما عنده حبس الزوجات إلى ذلك، وإذا بين أو عين. لا يسترد المصروف إلى المطلقة ؛ لما ذكر، (ويقع الطلاق باللفظ) في حالتي التعيين وعدمه ، (وقيل : إن لم يعين. . فعند التعيين) لأن الطلاق لا ينزل إلا في محل معين، ودفع هذا بأنه ممنوع منهما إلى التعيين كما تقدم؛ فلولا وقوع الطلاق قبله. . لم يمنع منهما، (والوطء) لإحداهما (ليس بيانا) في الحالة الأولى أن المطلقة الأخرى؛ لاحتمال أن يطأ المطلقة ، 24
============================================================
ولا تغيينا ، وقيل : تغيين . ولؤ قال مشيرا إلل واحدة : (هلذه المطلقة) . . فبيان ، أو (أرذت هلذه وهلذه) ، أو (هذه بل هلذو).. حكم بطلاقهما . ولؤ ماتتا أو إخداهما قبل بيان وتغيين. . بقيث مطالبته لبيان الإزث......
(ولا تعيينا) في الحالة الثانية لغير الموطوءة للطلاق، بل يطالب بالبيان والتعيين، فإن بين المطلقة بغير الموطوءة. . قبل، وكذا بالموطوعة، لكن عليه الحد إن كان الطلاق بائنا والمهر ؛ لجهلها بأنها المطلقة، وله أن يعين للطلاق غير الموطوءة، وكذا الموطوءة ، لكن عليه المهر؛ بناء على وقوع الطلاق عند اللفظ، (وقيل) : الوطء (تعيين) فلا يمنع من وطء أيتهما شاء: (ولو قال مشيرا إلى واحدة : هاذه المطلقة . فبيان) لها، أو هذه الزوجة.. فبيان أن غيرها المطلقة، (أو) قال مشيرا إلى كل متهما : (أردت هاذه وهلذه، أو هذذه بل هاذه) أو هذذه مع هلذه، أو هذه هذه (.. حكم بطلاقهما) في الظاهر؛ لاقراره به بما قاله، ورجوعه بذكر (بل) عن الإقرار بطلاق الأولى. . لا يقبل، أما في الباطن . فالمطلقة من نواها فقط ، قاله الإمام(1) قال: فإن تواهما جميعا.. فالوجه : آنهما لا يطلقان(2)، إذ لا وجه لحمل (إحداكما) عليهما جميعا، ولو قال: أردت هاذه ثم هلذه أو هذذه فهذه.. حكم بطلاق الأولي فقط كما في "التهذيب" و1 التتمة " لفصل الثانية بالترتيب والتعقيب (3)، ونقله الإمام عن القاضي حسين في (ثم) واعترضه بتضمن الكلام الاعتراف بالطلاق فيهما، فليحكم بوقوعه فيهما كما في الواو، وسكت عن ذكر الفاء، وهي ك (ثم)(4)، قال الرافعي : والحق الاعتراض(5)، لكن رجح في "الروضة" الأول(2)، ولو قال عند المطالبة بالتعيين : هذذه المطلقة وهذذه أو بل هلذه أو ثم هذذه.. تعينت الأولى ولغا ذكر غيرها ؛ لأن التعيين إنشاء اختيار لا إخبار عن سابق، وليس له إلا اختيار واحدة ، فيلغو ذكر اختيار غيرها (ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعيين. . بقيت مطالبته) أي: المطالبة للمطلق بهما (لبيان الإرث) فإذا بين أو عين. . لم يرث من المطلقة إن كان الطلاق بائنا وإن قيل : بوقوعه عند التعيين؟
(1) نهاية المطلب (248/14).
(2) نهاية المطلب (250/14).
(3) التهذيب (110/6) (4) نهاية المطلب (250/14).
(5) الشرح الكبير (48/9).
(6) روضة الطالبين (106/8)
============================================================
ولؤ مات.. فالأظهر : قبول بيان وارثه لا تغينه . ولؤ قال : ( إن كان غرابا. . فأمرأتي طالق ، وإلأ.. فعبدي حر) وجهل. . منع منهما إلى البيان ، فإن مات. . لم يقبل بيان 95 الوارث على المذهب ، بل يقرع بين العبد والمزأة ؛ فإن قرع. . عتق ، أو قرعث.. لم تطلق ، وألأصح : أنه لا يرق .
فششاق (في بيان الطلاق السني والبدعي) الطلاق : سني وبذعي، ويخرم البدعي ، وهوضربان : لسبق الإيقاع ، ويرث من الأخرى: (ولو مات) قبل البيان أو التعيين (. فالأظهر : قبول بيان وارثه لا) قبول (تعيينه) لأن البيان اخبار يمكن وقوف الوارث عليه بخبر أو قرينة، والتعيين اختيار شهوة فلا يخلفه الوارث فيه، والثاني : يقبل بيانه وتعيينه كما يخلفه في حقوقه؛ كالرد بالعيب، والأخذ بالشفعة وغيرهما، والثالث : لا يقبل بيانه ولا تعيينه ؛ لأن حقوق النكاح لا تورث.
(ولو قال : إن كان) هذذا الطائر (غرابا فامرأتي طالق ، وإلا فعبدي حر وجهل. منع منهما) لزوال ملكه عن أحدهما فلا يستمتع بالزوجة ولا يستخدم العبد ولا يتصرف فيه ( إلى البيان) لتوقعه، وعليه نفقتهما إليه، (فإن مات.. لم يقبل بيان الوارث على الملهب) لأنه يتهم في بيان أن الطائر غراب بمنع المرأة من الإرث وإبقاء العبد في الرق ، والطريق الثاني : فيه قولا الطلاق المبهم بين الزوجتين، (بل يقرع بين العبد والمرأة) فلعل القرعة تخرج على العبد؛ فإنها مؤثرة في العتق دون الطلاق، (فإن قرع) أي : خرجت القرعة عليه (. عتق) بأن كان التعليق في الصحة أو في مرض الموت وخرج من الثلث، وترث المرأة إلا إذا ادعت أنها طلقت بالتعليق وكان الطلاق بائنا، (أو قرعت) أي: خرجت القرعة عليها (. لم تطلق) إذ لا أثر للقرعة في الطلاق ، والورع أن تترك الميراث ، (والأصح : أنه لا يرق) أي : لا يرجع إلى تمحض الرق ، بل يبقى على حاله من تعليق عتقه ويستمر الإشكال بحاله، والثاني: يرق فيتصرف فيه الوارث كيف يشاء ويزول الإشكال، ووجهه: أن القرعة تؤثر في الرق كالعتق؛ فكما يعتق إذا خرجت عليه.. يرق إذا خرجت على عديله، ودفع بأنها لم تؤثر في عديله فلا تؤثر فيه (فصل : الطلاق سني وبدعي، ويحرم البدعي، وهو ضربان) 327
============================================================
طلاق في حيض منسوسة - وقيل : إن سألته. . لم يخرم - ويجوز خلعها فيه لا أجنبي في الأصح . ولؤقال : ( أنت طالق مع آخر حيضك) .. فسني في الأصح ، أو (مع آخر طهر) لم يطأها فيه.. فبذعي على المذهب . وطلاق في طهر وطىء فيه من قذ تخبل ولم يظهز حمل، فلؤ وطىء حائضا وطهرث فطلقها.. فبذعي في الأصح، ويحل خلعها، وطلاق من ظهر....
أحدهما: (طلاق في حيض ممسوسة) أي: موطوءة، وحرمة هذذا لمخالفته لقوله تعالى : يكأيها النبي إذا طلقيم النساه فطلقوهن لعدتهب) اي : في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة ، وبقية الحيض لا تحسب من العدة، والمعنى فيه : تضررها بطول مدة التربص، (وقيل: إن سألته) أي: سألت الطلاق في الحيض (.. لم يحرم) لرضاها بطول المدة، (ويجوز خلعها فيه) لحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة ؛ حيث افتدت بالمال، وقد قال تعالى : فلا جناح عليهما فيما أفتدت بو}، (لا أجنبي) أي : لا يجوز خلعه في الحيض (في الأصح) لأنه لم يعلم فيه وجود حاجتها إلى الخلاص بالمفارقة، والثاني : يجوز ؛ لأن الظاهر : أن الأجبي إنما يبذل المال لحاجتها إلى الخلاص، ويحرم الطلاق في النفاس كالحيض؛ لأن المعنى المحرم شامل له : (ولو قال : أنت طالق مع آخر حيضك.. فسني في الأصح) لاستعقابه الشروع في العدة؛ بناء على أن القرء : الطهر المحتوش بدمين ، وهو الأظهر كما سيأتي في (العدة)، والثاني : بدعي ؛ بناء على أن القرء : الانتقال من الطهر إلى الحيض فلا يستعقب الشروع في العدة، (أو مع آخر طهر) عينه (لم يطأها فيه. فيدعي على المذهب) لأنه لا يستعقب الشروع في العدة؛ بناء على الراجح في تفسير القرء، وقيل : سني؛ بناء على مقابله، فالمراد ب (المذهب) هنا المعبر به في "الروضة "(1) أيضا : الراجع (و) الضرب الثاني : (طلاق في طهر وطىء فيه من قد تحبل) بألا تكون صغيرة ولا آيسة (ولم يظهر حمل) وحرمة هذا لأدائه إلى الندم عند ظهور الحمل؛ فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل، وعند الندم قد لا يمكن التدارك فيتضرر الولد، (فلو وطىء حائضا وطهرت فطلقها.
فبدعي) أيضا (في الأصح) فيحرم؛ لاحتمال العلوق المؤدي إلى الندم كما تقدم ، والثاني : ليس ببدعي فلا يحرم؛ لاشعار بقية الحيض ببراءة الرحم، ودفع ياحتمال أن تكون البقية مما دفعته الطبيعة أولا وهيأته للخروج، (ويحل خلعها) أي : الموطوءة في الطهر، (وطلاق من ظهر (1) روضة الطالبين (5/8)
============================================================
حملها. ومن طلق بذعيا.. سن له الرجعة ، ثم إن شاء. . طلق بعد طهر . ولؤ قال لحايض : (أنت طالق للبذعة) .. وقع في ألحال ، أو ( للسنة) . . فحين تطهر ، أو لمن في طهر لم تمس فيه : ( أنت طالق للسنة) . . وقع في الحال ، وإن مست.. فحين تطهر بعدحيض، أو (للبذعة).. ففي الحال إن مست فيه ، وإلا.. فحين تحيض.......
حملها) لأن أخذ العوض وظهور الحمل يبعد احتمال الندم، ولو كانت الحامل ترى الدم وقلنا : هو حيض . لم يحرم الطلاق فيه؛ لأن عدتها بوضع الحمل: ننيه [معنى الطلاق السني وحكمه] سكوت المصنف عن بيان معنى السني وحكمه يشعر بأنه ما عدا البدعي وأنه جائز، وذلك ماش على أحد الاصطلاحين : أن السني الجائز والبدعي الحرام ، والاصطلاح الثاني : المشهور : أن السني بعض الجائز؛ كطلاق ممسوسة في طهر لم يطأها فيه وليست بحامل، وأن طلاق الحامل والايسة والصغيرة وغير الممسوسة ليس بسني ولا بدعي وهو جائز، والأمر في ذلك يسير، والأول لانضباطه أولى (ومن طلق بدعيا.. سن له الرجعة، ثم إن شاء . . طلق بعد طهر) لحديث "الصحيحين " : أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا *(1) أي : قبل أن يمسها إن أراد؛ كما صرح بذلك في بعض رواياتهما، ويقاس غير هذذه الصورة من البدعي عليها (ولو قال لحائض) ممسوسة أو لنفساء: (أنت طالق للبدعة.. وقع في الحال، أو للسنة.. فحين تطهر) ولا يتوقف الوقوع على الاغتسال، (أو) قال (لمن في طهر لم تمس فيه) وهي مدخول بها : (أنت طالق للسنة.. وقع في الحال، وإن مست. فحين تطهر بعد حيض أو) قال لمن في طهر: أنت طالق، (للبدعة.. ففي الحال) يقع (إن مست فيه، وإلا) أي: وإن لم تمس فيه وهي مدخول بها (. فحين تحيض) أي: ترى دم الحيض؛ فإن انقطع الدم قبل يوم وليلة ولم يعد.. تبين أن الطلاق لم يقع ، وهلذا كما رأيت خطاب لمن يكون طلاقها سنيا أو بدعيا، فلو قال (1) صحيح البخاري (5252)، صحيح مسلم (1471)
============================================================
ولؤ قال : ( أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله) . . فكللشنة ، و( طلقة قبيحة أو أقبع الطلاق أو أفحشه). . فكللبذعة ، أو (سنية بذعية) ، أو (حسنة قبيحة) ..
وقع في الحال . ولا يخرم جمع الطلقات ، ولو قال : (أنت طالق ثلاثا) ، أو (ثلاثا للشنة) وفسر بتفريقها على الأقراء.. لم يقبل إلأ ممن يغتقد تخريم الجنع ، والاصغ : أنه يدين ، ويدين من قال : ( أنت طالق) ، وقال : ( أرذث إن دخلت أو إن شاء زيد)0...
لمن لا يتصف طلاقها بذلك؛ كغير الممسوسة والصغيرة وغيرهما : أنت طالق للسنة أو للبدعة.
وقع في الحال مطلقا ويلغو ذكر السنة والبدعة.
(ولو قال : أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله. فكللسنة) فإن كانت في حيض. لم يقع حتى تطهر، أو في طهر لم تمس فيه. . وقع في الحال، أو مست فيه. . وقع حين تطهر بعد حيض، (وطلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أفحشه فكللبدعة) فإن كانت في حيض.: وقع في الحال، وكذا في طهر مست فيه، وإلا.. فحين تحيض، ولو خاطب بهلذه الألفاظ من ليس طلاقها سنيا ولا بدعيا ؛ كالحامل والايسة وغيرهما. . وقع في الحال مطلقا كما لو قال : للسنة أو للبدعة، (أو سنية بدعية أو حستة قبيحة . . وتع في الحال) ويلغو ذكر الصفتين ؛ لتضادهما : (ولا يحرم جمع الطلقات) أي : أن يطلق ثلاثا دفعة ؛ لانتفاء المحرم له، والأولى له تركه!
بأن يفرقهن على الأقراء، أو الأشهر؛ ليتمكن من الرجعة، أو التجديد إن ندم ، (ولو قال) لممسوسة: (أنت طالق ثلاثا ، أو ثلاثا للسنة ، وفسر بتفريقها على الأقراء) أي : قال : إنه نوى في كل قرء طلقة (.. لم يقبل) في الظاهر؛ لمخالفته لمقتضى اللفظ من وقوع الثلاث دفعة في الحال في الأولى، وفي الثانية إن كانت المرأة طاهرا وحين تطهر إن كانت حائضا، ولا سنة في التفريق، (إلا ممن يعتقد تحريم الجمع) للثلاث دفعة كالمالكي، فيقبل لموافقة تفسيره لاعتقاده، (والأصح) على عدم القبول : (أنه يدين) فيما نواه فيعمل به في الباطن إن كان صادقا؛ بأن يراجعها أو يطلقها، ولها تمكينه إن ظنت صدقه بقرينة، وإلا.. فلا، وفي ذلك قال الشافعي رضي الله عنه : له الطلب وعليها الهرب، والوجه الثاني : لا يدين؛ لأن اللفظ لا يحتمل المراد، والنية إنما تعمل فيما يحتمله اللفظ، (ويدين من قال : أنت طالق وقال : أردت إن دخلت) الدار، (أو إن شاء زيد) بخلاف إن شاء الله؛ لأنه يرفع حكم الطلاق، وما قيله يخصصه بحال دون حال 29
============================================================
ولؤ قال : (نسائي طوالق) ، أو (كل افرأة لي طالق) ، وقال : (أرذث بغضهن) ..
فألصحيح : أنه لا يقبل ظاهرا إلآ لقرينة؛ بأن خاصمته وقالت : ( تزوجت) ، فقال : (كل
أمرأة لي طالق) ، وقال : (أردث غير المخاصمة).
فا (في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها] قال : ( أنت طالق في شهر كذا) ، أو ( في غرته) ، أو ( أوله) . . وقع بأؤل جزء منه .
أو (في نهاره) ، أو ( أول يوم منه) . . فبفخر أول يؤم منه . أو (آخره) . . فبآخر جزء من الشهر ، وقيل : بأول النصف الآخر . ولؤ قال ليلا : (إذا مضى يوم). . فبغروب شنس غده، أو نهارا.. ففي مثل وقته من غده ، أو (اليؤم) ؛ فإن قاله نهارا.. فبغروب شنسه، وإلا.. لغا.....
(ولو قال : نسائي طوالق، أو كل امرأة لي طالق وقال : أردت بعضهن) كفلانة وفلانة دون فلانة فالصحيح : أنه لا يقبل ظاهرا) لمخالفته لعموم اللفظ المحصور أفراده القليلة، (إلا لقرينة؛ بأن خاصمته) زوجته (وقالت) له (تزوجت) علي ؟ (فقال) منكرا لذلك : (كل امرأة لي طالق وقال : أردت غير المخاصمة) فيقبل في ذلك؛ رعاية للقرينة ، والثاني : يقبل مطلقا؛ لأن استعمال العام في بعض أفراده شائع ، والثالث : لا يقبل مطلقا، والقرينة الحالية لا تصرف مثل هذا العام عن عمومه، وإنما تصرفه اللفظية كالاستثناء، وعلى عدم القبول : يدين (فصل : قال : أنت طالق في شهر كذا، أو في غرته، أو أوله) أو رأسه (.. وقع) الطلاق (بأول جزء منه) وهو أول جزء من الليلة الأولى منه ، ووجه (في شهر كذا) بأن المعنى : إذا جاء شهر كذا، ومجيئه يتحقق بمجيء أول جزء منه (أو في نهاره أو أول يوم منه.. فبفجر أول يوم منه) على قياس ما تقدم.
(أو آخره.. فبآخر جزء من الشهر ، وقيل : بأول النصف الآخر) إذ كله آخر الشهر فيقع بأوله، ورد بسبق الأول إلى الفهم: (ولوقال ليلا: إذا مضى يوم) فأنت طالق (.. فبغروب شمس غده) تطلق، (أو نهارا.. ففي مثل وقته من غده) تطلق، (أو اليوم) أي: قال: إذا مضى اليوم فأنت طالق: (فإن قاله نهارا.. فبغروب شمسه) تطلق، (وإلا) أي : وإن لم يقله نهارا؛ بأن قاله ليلا (.. لغا) أي : لا يقع به شيء: 9
============================================================
وبه ئقاس شفر وسنة . أو ( انت طالق أمس ) وقصد أن يقع في ألحال مستندا إلنه. . وقع في الحال ، وقيل : لغو ، أو قصد أنه طلق أفس وهي الآن مغتية.. صدق بيمينه ، أو قال : (طلقت في نكاح آخر) ؛ فإن عرف.. صدق بيمينه ، وإلا .. فلا . وأدواث التعليق : "من" كا من دخلت) ، و"إن، ، و"إذا" ، و8 متى " ، و8 متى ما" ، و" كلما"، و" أيي"؛ كه أي وقت دخلت" ، ولا يقتضين فؤرا إن علق بإيبات في غير خلع....
(وبه) أي : بما ذكر (يقاس شهر وسنة) والشهر والسنة، فإذا قال ليلا أو نهارا : إذا مضيى شهر فأنت طالق. . طلقت بمضي ثلاثين يوما، ومن ليلة الحادي والثلاثين أو يومه يقدر ما سبق التعليق من ليلته أو يومه، وإذا قال في آثناء شهر : إذا مضت سنة فأنت طالق، . طلقت بمضي أحد عشر شهرا بالأهلة مع إكمال الأول من الثالث عشر ثلاثين يوما، وإذا قال : إذا مضى الشهر أو قال : السنة فأنت طالق.. طلقت بمضي بقية ذلك الشهر أو تلك السنة (أو) قال : (أنت طالق أمس وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه. . وقع في الحال) ولغا قصده الاستناد إلى أمس؛ لاستحالته، (وقيل : لغو) أي : لا يقع به شيء؛ لقصده به مستحيلا، (أو قصد أنه طلق أمس وهي الان معتدة. صدق بيمينه) في ذلك، وتكون عدتها من أمس المذكور إن صدقته، ومن وقت الإقرار إن كذبته، (أو قال : طلقت في نكاح آخر) أي : غير هذذا النكاح: (فإن عرف) الطلاق المذكور بنكاحه ( صدق بيمينه) في إرادته، (وإلا. فلا) يصدق ويحكم بوقوع الطلاق في الحال كما قاله في " الشرح الصغير" ، ونقل فيه عن الإمام : أنه ينبغي أن يقبل فيما قاله ؛ لاحتماله، واقتصر في " الكبير" على بحث الإمام من غير عزو إليه (1)، وتبعه في "الروضة"(2) ، والأول نقله الإمام والبغوي عن الأصحاب(3).
(وأدوات التعليق: من؛ كمن دخلت) في الدار من زوجاتي. . فهي طالق (وإن ، وإذا، ومتىن، ومتى ما، وكلما) نحو: إن دخلت الدار، وإذا، أو متى، أو متى ما، أو كلما دخلتها. فأنت طالق، (وأي؛ كأي وقت دخلت) الدار.. فأنت طالق ، (ولا يقتضين فورا) في المعلق عليه (إن علق بإثبات) أي : بمثبت ؛ كالدخول فيما ذكر (في غير خلع) أما فيه.. فيشترط الفور في (1) الشرح الكبير (26/9) (2) روضة الطالبين (120/8- 121).
(3) نهاية المطلب (115/14-116)، التهذيب (48/6).
============================================================
إلا (أنت طالق إن شنت) ، ولا تكررا إلا " كلما" . ولؤ قال : (إذا طلقتك. . فأنت طالق) ثم طلق ، أو علق بصفة فوجدث.. فطلقتان ، أو (كلما وقع طلاقي) فطلق. .
فثلاث في منسوسة وفي غيرها طلقة . ولو قال وتخته أزبع : ( إن طلقت واحدة. . فعبد ح2، وإن ثنتين.. فعبدان، وإن ثلاثا. . فثلاثة ، وإن أزبعا. . فازبعة فطلق أزبعا معا أو مرتبا.. عتق عشرة ، ولو علق به كلما".. فخمسة عشر على الصجيح. ولو علق بنفي فغلي.. فألمذهب: أنه إن علق بهإن" كا إن لم تدخلي) . . وقع عند اليأس من الدخول ، بعضها؛ للمعاوضة، نحو: إن ضمنت، وإذا أعطيت كما تقدم، (إلا أنت طالق إن شئت) ..
فإنه يقتضي الفور في المشيئة؛ لتضمنه تمليك الطلاق؛ كطلقي نفسك، (ولا تكررا، إلا كلما) فإنها تقتضيه، وسيأتي التعليق بالنفي (ولو قال : إذا طلقتك فأنت طالق ثم طلق، أو علق بصفة فوجدت. . فطلقتان) واحدة بالتطليق بالتنجيز أو التعليق بصفة وجدت، وأخرى بالتعليق به، (أو) قال : (كلما وقع طلاقي) عليك فأنت طالق (فطلق.. فثلاث في ممسوسة) واحدة بالتنجيز وثنتان بالتعليق ب (كلما) واحدة بوقوع المنجزة وأخرى بوقوع هلذه الواحدة ، (وفي غيرها) أي : غير الممسوسة (.. طلقة) لأنها تبين بالمنجزة فلا يقع المعلق بعدها (ولو قال وتحته أربع) وله عبيد : ( إن طلقت واحدة فعبد حر، وإن) طلقت (ثنتين فعبدان) حران، (وإن) طلقت (ثلاثا قثلاثة) من عبيدي أحرار، (وإن) طلقت (أربعا فأربعة) من عبيدي أحرار (فطلق أربعا معا أو مرتبا.. عتق عشرة) من عبيده؛ واحد بطلاق الأولى، واثنان بطلاق الثانية، وثلاثة بطلاق الثالثة، وأربعة بطلاق الرابعة، ومجموع ذلك عشرة (ولو علق ب 0 كلما.. فخمسة عشر) عبدا (على الصحيح) واحد بطلاق الأولى، وثلاثة بطلاق الثانية ؛ لأنه صدق به طلاق واحدة، وطلاق ثنتين وأربعة بطلاق الثالثة؛ لأنه صدق به طلاق واحدة، وطلاق ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة ، لأنه صدق به طلاق واحدة ، وطلاق ثنتين غير الأوليين وطلاق أربع، والوجه الثاني : يعتق سبعة عشر؛ باعتبار صفة الثنتين في طلاق الثالثة، والثالث : يعتق عشرون؛ باعتبار صفة الثلاث أيضا في طلاق الرابعة، والرابع : يعتق ثلاثة عشر؛ بإسقاط صفة الثنتين في طلاق الرابعة.
(ولو علق) الطلاق (بنفي فعل. . فالمذهب : أنه إن علق ب9 إن" كإن لم تدخلي) أي : الدار فأنت طالق (.. وقع عند اليأس من الدخول) كأن ماتت قبله فيحكم بوقوع الطلاق قبيل الموت،
============================================================
أؤ بغيرها.. فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل. ولؤ قال : ( أنت طالق أن دخلت أو أن لم تدخلي) بفتح "أن".. وقع في الحال . قلث : إلأ في غير نخوي.. فتعليق في الاصح ، والله أعلم.....
(أو بغيرها) ك (إذا) (. فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل) من وقت التعليق ولم تفعل يقع الطلاق، هلذا هو المنصوص في صورتي (إن) و(إذا)، والفرق بينهما : أن (إن) حرف شرط لا إشعار له بالزمان ، و( إذا) ظرف زمان كا متى) في التناول للأوقات، فإذا قيل : متي ألقاك ..
صح أن تقول : متى شئت، أو إذا شئت، ولا يصح إن شئت، فقوله : (إذ لم تدخلي الدار) معناه : إن فاتك دخولها، وفواته بالموت، وقوله : (إذالم تدخلي الدار. فأنت طالق) معناه : أي وقت فاتك الدخول.. فيقع الطلاق بمضي زمن يمكن فيه الدخول ولم يؤت به، والطريق الثاني : في كل من الصورتين قولان بتخريج قول من كل منهما إلى الأخرى : أحدهما : أن الطلاق انما يقع فيهما عند اليأس من الفعل لا بمضي زمن يمكن فيه الفعل ولم يفعل؛ كما في طرف الإثبات لا يختص التعليق بالزمان الأول، والقول الثاني : يقع في كل منهما بمضي زمن يمكن فيه الفعل ولم يفعل؛ لأنه أول وقت حصل فيه عدم الفعل المعلق به، والطلاق يقع بأول حصول الصفة، والحقوا ب (إذا) غيرها من آخواتها فيما ذكر كما شملته عبارة المصنف؛ نحو: متى، أو أي وقت لم تدخلي الدار فأنت طالق. فتطلق بمضي زمن يمكن فيه الدخول، ولم تأت به على الراجح (ولو قال : أنت طالق أن دخلت) الدار ( أو أن لم تدخلي بفتح " أن". . وقع في الحال) لأن المعنى للدخول أو لعدمه بتقدير لام التعليل ؛ كما في قوله تعالى : { أن كان ذامال وبنين}، وسواء كان فيما علل به صادقا أم كاذبا .
(قلت : إلا في غير تخوي. فتعليق في الأصح، والله أعلم) لأن الظاهر : قصده له، وهو لا يميز بين (أن) و( إن) ، والثاني : يحكم بوقوعه في الحال ، إلا أن يقول : قصدت التعليق..
فيصدق بيمينه ، قال الرافعي: وهذا أشبه؛ أي: بالترجيح، ورجحه ابن الصباغ(1)، وصحح الأول في "الروضة "(2).
(1) الشرح الكبير (85/9) (2) روضة الطالبين (136/8- 137)
============================================================
فتاق افي أنواع التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها] علق بحمل؛ فإن كان حمل ظاهر. . وقع، وإلا ؛ فإن ولدت لدون سته أشهر من التغليق. . بان وقرعه ، أو لأكتر من أزبع سنين ، أو بينهما وؤطئت وأمكن حدوته به . .
فلا ، وإلا.. فالأصح : وقوعه . وإن قال : ( إن كنت حاملا بذكي:. فطلقة ، أو أنتى. .
فطلقتين) فولدتهما.. وقع ثلاث ، أو ( إن كان حملك ذكرا . . فطلقة أو أنثى. . فطلقتين) فولدتهما.. لم يقع شيء،....
(فصل : علق بحمل) كأن قال : إن كنت حاملا فأنت طالق : (فإن كان) بها (حمل ظاهر..
وقع) الطلاق في الحال، (وإلا) أي : وإن لم يكن بها حمل ظاهر.. نظر : (فإن ولدت لدون ستة أشهر من التعليق. . بان وقوعه) حين التعليق ؛ لوجود الحمل حينئذ ؛ إذ أقل مدته ستة أشهر، (أو) ولدت (لاكثر من أربع سنين) من التعليق (أو بينهما) أي : بين الستة اشهر والأربع سنين (ووطنت) بعد التعليق (وأمكن حدوثه به) أي : حدوث الحمل بالوطء ؛ بأن كان بين الوطء والوضع ستة أشهر فاكثر (.. فلا) يقع بالتعليق طلاق ؛ لتبين انتفاء الحمل في الصورة الأولى ؛ إذ اكثر مدة الحمل أربع سنين، ولاحتمال حدوث الحمل من الوطء بعد التعليق في الثانية، والأصل : بقاء النكاح، (وإلا) أي : وإن لم يطأها بعد التعليق، أو وطئها بعده ولم يمكن حدوث الحمل بذلك الوطء ؛ بأن كان بينه وبين الوضع دون ستة أشهر (.. فالأصح : وقوعه) لتبين وجود الحمل عند التعليق ظاهرا، والثاني : لا يقع؛ لاحتمال حدوث الحمل بعد التعليق باستدخالها منيه ، والأصل : بقاء النكاح: نديه اجواز الوطء والاستمتاع حيث لم يكن حمل ظاهر] التعرض للوطء حيث لم يكن حمل ظاهر يشعر بجوازه وجواز الاستمتاع ، وهو الأصح؛ لأن الأصل: عدم الحمل وبقاء النكاح، وقيل : يحرم ذلك؛ احتياطا في محل التردد إلى أن يستبرئها بقرء، وقيل: بثلاثة.
(وإن قال: إن كنت حاملا بذكر فطلقة) أي: فأنت طالق طلقة (أو أنثى فطلقتين فولدتهما.. وقع ثلاث) لتبين وجود الصفتين ، وتنقضي العدة في الصورة المذكورة بالولادة ، (أو) قال : (إن كان حملك ذكرا فطلقة أو أنشى فطلقتين فولدتهما. . لم يقع شيء) لأن قضية اللفظ : كون جميع الحمل
============================================================
أو (إن ولذت. . فأنت طالق) فولدت أثنين مرتبا.. طلقت بالأول ، وأنقضت عدتها بألثاني. وإن قال : ( كلما ولذت) فولدث ثلاثة من حمل. . وقع بآلأ ؤلين طلقتان وأنقضت بالثالث ، ولا يقع به ثالثة على الصحيح . ولو قال لأزبع : (كلما ولدث واحدة. .
فصواحبها طوالق) فولذن معا. . طلقن ثلاثا ثلاثا ، أو مرتبا.. طلقت الرابعة ثلاثا ، وكذا الأولى إن بقيث عدتها ، والثانية طلقة ، والثالثة طلقتين، وأنقضت عدتهما ......
ذكرا أو أتثى، (أو) قال : (إن ولدت فأنت طالق قولدت اثنين مرتبا. . طلقت بالأول) لوجود الصفة، (وانقضت عدتها بالثاني) سواء كان من حمل الأول؛ بأن كان بين وضعيهما دون ستة أشهر ، أم من حمل آخر؛ بأن وطنها بعد ولادة الأول وأتت بالثاني لأقل من أربع سنين (وإن قال : كلما ولدت) فأنت طالق (فولدت ثلاثة من حمل) مرتبا ( . وقع بالأولين طلقتان وانقضت) عدتها (بالثالث، ولا يقع به ثالثة على الصحيح) إذ به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي به العدة فلا يقارنه طلاق، والثاني : يقع به طلقة ثالثة وتعتد بعده بالأقراء، ولا محذور في مقارتة الطلاق؛ لانقضاء العدة، حتى لو قال للرجعية : أنت طالق مع انقضاء عدتك. . يقع الطلاق معه والأول المشهور المتصوص عليه في "الأم" وغيره(1)، والثاني منقول عن " الإملاء" ، وبعضهم أثبته، والاكثرون نفوه وقطعوا بالأول، قلو عبر المصنف : بدل (الصحيح) ب (المذهب).: لوفي باصطلاحه في ذلك هنا، ولو ولدت اثنين كما ذكر.. وقع بالأول طلقة، وتنقضي العدة بالثاني، وهل يقع به ثانية وتعتد بعده ؟ فيه الخلاف المذكور، ولو ولدت أربعة. . فيقع بالثلاثة ثلاث، وتنقضي العدة بالرايع.
(ولو قال لأربع) حوامل : (كلما ولدت واحدة) منكن (فصواحبها طوالق فولدن معا.. طلقن ثلاثا ثلاثا) لأن لكل واحدة منهن ثلاث صواحب ؛ فيقع بولادتها على كل من الثلاثة طلقة، ولا يقع بها على نفسها شيء ويعتددن جميعا بالأقراء، وصواحب : جمع صاحبة كضاربة وضوارب، وقوله : (ثلاثا) الثاني دافع لاحتمال إرادة طلاق المجموع ثلاثا، (أو) ولدن (مرتبا.. طلقت الرابعة ثلاثا) بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة واتقضت عدتها بولادتها، (وكذا الأولي) طلقت ثلاثا بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة ( إن بقيت عدتها) عند ولادة الرابعة، (و) طلقت (الثانية طلقة) بولادة الأولى ، (والثالثة طلقتين) بولادة الأولى والثانية ، (وانقضت عدتهما (1) الام (523/6).
39
============================================================
بولادتهما ، وقيل : لا تطلق الأولى وتطلق الباقيات طلقة طلقة ، وإن ولدث ثنتان معا تم ثنتان معا. . طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا - وقيل : طلقة - وألأخريان طلقتين طلقتين . وتصدق بيمينها في حيضها إذا علقها به ، لا في ولادتها في الأصح، ولا تصدق فيه في تغليق غيرها . ولؤ قال : (إن حضتما. . فأنتما طالقان) فزعمتاه وكذبهما.. صلق بيمينه....
بولادتهما) والأولى تعتد بالأقراء، وفي استئنافها العدة للطلقة الثانية والثالثة الخلاف في طلاق الرجعية، وهو طريقان : أحدهما: تستأنف في قول، وتبني في قول، والثاني: القطع بالبناء، والراجح : البناء وإن أثبتنا الخلاف، (وقيل : لا تطلق الأولي) أصلا، (وتطلق الباقيات طلقة طلقة) بولادة الأولى؛ لأنهن صواحبها عند ولادتها؛ لاشتراك الجميع في الزوجية حينيذ، وبطلاقهن انتفت الصحبة بين الجميع فلا تؤثر ولادتهن في حق الأولى، ولا ولادة بعضهن في حق بعض، ودفع هلذا بأن الطلاق الرجعي لا ينفي الصحبة والزوجية؛ فإنه لو حلف بطلاق نسائه..
دخلت الرجعية فيه ، (وإن ولدت ثتان معأثم ثنتان معا. . طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا) أي : طلق كل منهما ثلاثا بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة، (وقيل : طلقة) فقط بولادة رفيقتها، وانتفت الصحبة من حينئذ، (والأخريان طلقتين طلقتين) أي : طلق كل منهما طلقتين بولادة الأوليين، ولا يقع عليهما بولادة الأخرى شيء، وتنقضي عدتهما بولادتهما، وعلى ماتقدم نقله عن " الإملاء" : يقع على كل منهما طلقة أيضا بولادة الأخرى، وتعتدان بالأقراء: (وتصدق بيميتها في حيضها إذا علقها) آي: علق طلاقها (به) وقالت: حضت وأنكره الزوج؛ لأنها أعرف منه به، وتتعذر إقامة البينة عليه وإن شوهد الدم؛ لجواز أن يكون دم استحاضة، (لا في ولادتها) إذا علق الطلاق بها فقالت : ولدت وأنكر الزوج وقال : هذا الولد مستعار (في الأصح) لإمكان إقامة البينة عليها، والثاني : تصدق فيها بيمينها؛ لأنها مؤتمنة في رحمها حيضا وطهرا ووضع حمل في العدة، (ولا تصدق فيه في تعليق غيرها)(1) كأن قال : إن حضت.. فضرتك طالق فقالت : حضت وأنكر الزوج؛ إذ لو صدقت في ذلك بيمينها.. لزم الحكم للانسان بيمين غيره وهو ممتنع، فيصدق الزوج جريا على الأصل في تصديق المنكر: (ولو قال) لامرأتيه : (إن حضتما فأنتما طالقان) والمعنى : أن طلاق كل واحدة منهما معلق بحيضهما جميعا، وينبني عليه ما سيأتي من تكذيب إحداهما (فزعمتاه وكذيهما.. صدق بيمينه (1) قول "المنهاج" : (ولا تصدق في الحيض في تعليق غيرها) أعم من قول غيره : (ضرتها) . "دقائق المنهاج" (ص69) 3
============================================================
ولا يقع، وإن كذب واحدة. . طلقث فقط . ولؤ قال : ( إن أوذ إذا أو متل طلقتك. . فأنت طالق قبله ثلاثا) فطلقها.. وقع المنعز فقط ، وقيل : ثلاث ، وقيل : لا شيء . ولؤقال : ( إن ظاهزت منك أو اليت أو لاعنث أو فسخت بعيبك. . فأنت طالق قبله ثلاثا) ثم وجد المعلق به.. ففي صحته الخلاف . ولؤ قال : ( إن وطئتك مباحا. . فأنت طالق قبله) ثم وطىء.. لم يقع قطعا......
ولا يقع) الطلاق؛ لأن الأصل : عدم الحيض وبقاء النكاح، (وإن كذب واحدة) فقط ( طلقت فقط) إذا حلفت آنها حاضت؛ لثبوت حيضها بيمينها وحيض ضرتها بتصديق الزوج لها، والمصدقة لا يثبت في حقها حيض ضرتها بيمينها؛ لأن اليمين لا تؤثر في حق غير الحالف فلم تطلق (ولو قال : إن، او إذا، أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، فطلقها . . وقع المنجز فقط) أي : دون المعلق؛ لأنه لو وقع.. لم يقع المنجز؛ لزيادته على المملوك، وإذالم يقع المنجز.: لم يقع المعلق؛ لأنه مشروط به فوقوعه محال، بخلاف وقوع المنجز، (وقيل) : وقع (ثلاث) الطلقة المنجزة ، وثتان من المعلق ، ولغت الثالثة ؛ لأداثها إلى المحال، (وقيل : لا شيء) يقع من المنجز والمعلق؛ لأنه لو وقع المنجز. . لوقع المعلق قبله بحكم التعليق ، ولو وقع المعلق..
لم يقع المنجز، وإذا لم يقع المنجز.. لم يقع المعلق، وهذذا الوجه، والأول في المدخول بها وغيرها، والثاني في المدخول بها؛ إذ غيرها لا يتعاقب عليها طلاقان، والثالث قاله ابن سريج(1)، وبه اشتهرت المسألة بالسريجية، واختاره كثير من الأصحاب كما اختار كثير منهم الأول: (ولو قال : إن ظاهرت منك، أو آليت، أو لاعنت، أو فسخت) النكاح (بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم وجد المعلق به) من الظهار أو غيره (.. ففي صحته الخلاف) فعلى الأول الراجح : يضح ويلغو تعليق الطلاق؛ لاستحالة وقوعه، وعلى الثالث : يلغوان جميعا، ولا يأتي الثاني (ولوقال: إن وطئتك) وطثا (مباحا فأنت طالق قبله، ثم وطىء. . لم يقع) طلاق (قطعا) لأنه لووقع.. لخرج الوطء عن كونه مباحا، وخروجه عن ذلك محال، وسواء ذكر ثلاثا أم لا، وإنما (1) انظر " روضة الطالبين * (165/8).
============================================================
ولؤ علقه بمشييتها خطابا.. اشترطت على فؤر ، أو غيبة أو بمشيئة أجنبي. فلا في الأصح . ولؤ قال المعلق بمشيئته : (شنث) كارها بقلبه. . وقع ، وقيل : لا يقع باطنا .
ولا يقع بمشيئة صبية وصبي ، وقيل : يقع بمعير . ولا رجوع له قبل المشيئة......
لم يأت خلاف بالوقوع من الوجه الثاني في مسألة التعليق بالطلاق السابقة ؛ لأن التعليق به يقصد به سد باب الطلاق فعومل قائله بنقيض قصده؛ بأن أوقع عليه مع المنجز بعض المعلق تغليظا، والتعليق هنا لكونه بغير الطلاق لا يسد بابه (ولو علقه بمشيئتها خطابا) كأن قال : أنت طالق إن شئت (.. اشترطت) أي : مشيئتها (على فور) لتضمن ذلك لتمليكها الطلاق ؛ كطلقي نفسك كما تقدم ، (أو غيبة) كأن قال : زوجتي طالق إن شاءت، (أو بمشيئة أجنبي) كأن قال له : إن شئت فزوجتي طالق (.. فلا) يشترط الفور في المشيثة (في الأصح)(1) لانتفاء التمليك في الثاني، وبعده في الأول بانتفاء الخطاب فيه، والثاني : يشترط الفور؛ نظرا إلى تضمن التمليك في الأول وإلى الخطاب في الثاني، ولو قال : أنت طالق إن شاء فلان، أو زوجتي طالق إن شاء فلان . فلا يشترط فيه فور قطعا ؛ لانتفاء التمليك والخطاب (ولو قال المعلق بمشيئته) من الزوجة أو الأجنبي : (شئت كارها بقلبه. . وقع) الطلاق ظاهرا وباطنا، (وقيل : لا يقع باطنا) لانتفاء المشيئة في الباطن ، ودفع ذلك بأن ما في الباطن لخفاته لا يقصد التعليق به، وانما يقصد التعليق باللفظ الدال عليه، وقد وجد فيما نحن فيه (ولا يقع بمشيئة صبية وصبي) علق الطلاق بها ؛ كأن قال لزوجته الصبية : أنت طالق إن شثت، أو لأجنبي صبي : إن شئت فزوجتي طالق فقال كل منهما : شئت . . لا يقع الطلاق وإن كان مميزا؛ لأنه لا اعتبار لقول غير البالغ في التصرفات، (وقيل: يقع بمميز) أي: بمشيئته، فتعتبر كما اعتبرت في اختيار أحد الأبوين، ولو علقه بمشيثة بالغ مجنون من زوجة أو أجنبي فقال : شثت:.
لم يقع قطعا ، لأن المجنون ليس له قصد صحيح: (ولا رجوع له) أي : للمعلق (قيل المشيثة) من المعلق بمشيئته ؛ نظرا إلى أنه تعليق في الظاهر وإن تضمن تمليكا، كما لا يرجع في التعليق بالإعطاء قبله وإن كان معاوضة (1) قوله : (ولو علق الطلاق بمشيئتها غيبة. لم يشترط الفور في الأصح) صورة الغيبة : (زوجتي طالق إن شاءت) فلا يشترط الفور في الأصح، سواء حضرت وسمعت كلامه أم لا، وهو مراد " المحرر" بقوله : (غائبة) "دقائق المنهاج "(ص19) 38
============================================================
ولؤ قال : ( أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة) فشاء طلقة. . لم تطلق ، وقيل : تقع طلقة . ولؤ علق بفغله ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها.. لم تطلق في الأظهر ، أو بفغل غيره ممن يبالي بتعليقه وعلم به.. فكذلك ، وإلأ.. فيقع قطعا .
فتا (في الإشارة إلى العدد وآنواع من التعليق] قال : (أنت طالق) وأشار بإصبعين أو ثلاث.. لم يقع عدد إلا بنية ، فإن قال مع ذلك : (هدكذا).. طلقت.....
(ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة، فشاء طلقة. لم تطلق) نظرا إلى أن المعنى : إلا أن يشاءها، فلا تطلق أصلا؛ كما لو قال : إلا أن يدخل زيد الدار فدخلها ، (وقيل : تقع طلقة) نظرا إلى أن المعنيى : إلا أن يشاء طلقة ، فلا يزاد عليها .
(ولو علق) الزوج الطلاق (بفعله) كأن علقه بدخول الدار (ففعل) المعلق به (ناسيا للتعليق، أو) ذاكرا له (مكرها) على الفعل أو طائعا جاهلا بأنه المعلق عليه (.. لم تطلق في الأظهر) لحديث ابن ماجه وغيره : " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "(1) أي: لا يؤاخذهم بذلك، والثاني : تطلق؛ لوجود المعلق به، وليس النسيان ونحوه دافعا للوقوع، (أو) علق الطلاق (بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه) فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها (وعلم به..
فكذلك) أي : إذا فعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا . . لا يقع الطلاق في الأظهر ، (وإلا) أي : وإن لم يكن يبالي بتعليقه؛ كالسلطان، أو كان يبالي به ولم يعلم به ولم يقصد الزوج إعلامه به كما في "الروضة " و" أصلها "(2) (.. فيقع) الطلاق بفعله (قطعا) وإن اتفق في بعض صوره نسيان أو نحوه؛ لأن الغرض حينيذ مجرد التعليق بالفعل من غير آن يتضم إليه قصد المنع منه، فإن قصد المنع منه بأن قصد الإعلام به ولم يعلم بالتعليق من يبالي بفعله.. فيأتي في الوقوع الخلاف كما أفهمه كلام "الروضة " و1 أصلها": (فصل : قال) لزوجته : (أنت طالق وأشار باصبعين أو ثلاث. . لم يقع عدد إلا بنية) له عند قوله : طالق، ولا اعتبار بالإشارة هنا، (فإن قال : مع ذلك) القول والإشارة (هكذا. . طلقت (1) سنن ابن ماجه (2045) عن سيدتا ابن عباس رضي الله عنهما (2) روضة الطالبين (193/8)، الشرح الكبير (146/9) .
9
============================================================
في إضبعين طلقتين وفي ثلاث ثلاثا ، فإن قال : ( أردت بألإشارة المقبوضتين) .. صدق بيمينه. ولو قال عبد : (إذا مات سيدي. . فأنت طالق طلقتين) ، وقال سيده : (إذا مث.. فأنت حرو) فعتق به.. فالأصع : أنها لا تخرم بل له الرجعة ، وتخديد قبل ذوج ولؤ نادى إخدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال : ( أنت طالق) وهو يظنها المناداة . . لم تطلق المناداة وتطلق المجيبة في الأصح. ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف فأكلت رمانة..
فطلقتان . وألحلف بألطلاق : ما تعلق به حث أو منع أو تخقيق خبر؛ فإذا قال : ( إن حلفت بطلاق. . فأنت طالق) ، ثم قال : ( إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم يكن...
في اصبعين طلقتين ، وفي ثلاث ثلاثا) كما تطلق في إصبع طلقة، (فإن قال : أردت بالإشارة) في الصورة الثانية (المقيوضتين.. صدق بيمينه) فلا يقع أكثر من طلقتين (ولو قال عبد) لزوجته : (إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيده) له : (إذا مت فأنت حر فعتق به) أي : بموت السيد؛ بأن خرج من ثلث ماله (.. فالأصح: أنها لا تحرم) عليه، (بل له الرجعة) في العدة، (وتجديد) بعد انقضائها (قيل زوج)، والثاني : تحرم فلا تحل له إلا بعد زوج، ومعلوم : أن الطلاق والعتق وقعا معا ؛ فالأول غلب العتق فكأنه تقدم، والثاني عكس، فإن لم يخرج العبد من الثلث.. بقي رق ما زاد عليه وحرمت عليه؛ لأن المبعض كالقن في عدد الطلاق: (ولو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال : أنت طالق وهو يظنها المناداة.. لم تطلق المناداة) لأنها لم تخاطب بالطلاق وظن خطابها به لا يقتضي وقوعه عليها، (وتطلق المجيية في الأصح) لأنها خوطبت بالطلاق، والثاني : لا تطلق؛ لأنها لم تقصد بالطلاق، وقيل : الوجهان في الوقوع باطنا، ولا خلاف في الوقوع ظاهرا، واحتمل الإمام نفي الخلاف في الوقوع ظاهرا وثبوته في طلاق المناداة؛ لأنها المقصودة بالطلاق، ومشى على ذلك الغزالي جازما به.
(ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف) كأن قال : إن أكلت رمانة فأنت طالق، وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق (فأكلت رمانة.. فطلقتان) لحصول الصفتين بأكلها، ولو كان التعليقان ب (كلما). طلقت ثلاثا ؛ لأنها اكلت رمانة مرة ونصف رمانة مرتين (والحلف بالطلاق : ما تعلق به حث) على الفعل (أو منع) منه (أو تحقيق خبر) ليصدق فيه، (فإذا قال : إن حلفت بطلاق فأنت طالق(1) ثم قال : إن لم تخرجي، أو إن خرجت ، أو إن لم يكن (1) قوله : (فإذا قال : إذا حلفت بطلاق فأنت طالق) أعم وأخصر من قول غيره : (بطلاقك) دقائق المنهاج "(ص19) 4
============================================================
الأمر كما قلت. . فأنت طالق).. وقع المعلق بألحلف ، ويقع الآخر إن وجدث صفته ، ولؤقال : (إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج. . فأنت طالق).. لم يقع ألمعلق بألحلف .
ولؤ قيل له اشتخبارا : (أطلقتها؟) فقال : ( نعم) .. فإقرار به ، فإن قال : أرذث ماضيا وراجعت.. صدق بيمينه . وإن قيل ذلك التماسا لإنشاء فقال : (نعم).، فصريخ، وقيل : كناية.
فلتا لفي أنواع اخرى من التعليقا علق بأكل رغيف أو رمانة فبهي لبابة أو حبة. . لم يقع . ولؤ أكلا تفرا وخلطا نواهما فقال : ( إن لم تميري نواك. .....
الأمر كما قلت فأنت طالق.. وقع المعلق بالحلف) لأن ما قاله حلف بأقسامه السابقة، (ويقع الاخر إن وجدت صفته) من الخروج أو عدمه أو عدم كون الأمر كما قاله وهي في العدة، (ولو قال) بعد التعليق بالحلف : (إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق.. لم يقع المعلق بالحلف) لأنه ليس بحث ولا منع ولا تحقيق خبر، ويقع المعلق بالصفة إذا وجدت .
(ولو قيل له استخبارا : أطلقتها؟) أي : زوجتك (فقال : نعم. فإقرار به) أي : بالطلاق، فإن كان كاذبا. . فهي زوجته في الباطن ، (فان قال : أردت) طلاقا (ماضيأ وراجعت.. صدق بيمينه) في ذلك.
(وإن قيل) له (ذلك التماسا لإنشاء فقال : نعم. . فصريح) لأن (نعم) قائم مقام (طلقتها) المراد بذكره في السؤال ، (وقيل : كناية) فتحتاج إلى النية.
(فصل : علق) الطلاق (بأكل رغيف أو رمانة) كأن قال : إن أكلت هذا الرغيف، أو هذذه الرمانة ، أو رغيفا، أو رمانة. . فأنت طالق (فبقي) من ذلك بعد أكلها له (لبابة او حبة.. لم يقع) طلاق؛ لأنه يصدق أنها لم تاكل الرغيف أو الرمانة وإن تسامح أهل العرف في إطلاق أكل الرغيف أو الرمانة في ذلك، وقال الإمام في فتات يدق مدركه : لا أثر له في بر ولا حنث؛ نظرا للعرف (1) .
(ولو اكلا) أي : الزوجان (تمرأ وخلطا نواهما فقال) لها : ( إن لم تميزي نواك) عن نواي (1) نهاية المطلب (322/14).
41
============================================================
فأنت طالق) فجعلت كل نواة وخدها.. لم يقع إلا أن يقصد تغيينا . ولو كان بفمها تنرة فعلق ببلعها ثم برميها ثم بامساكها فبادرت مع فراغه بأكل بعض ورمي بعض.. لم يقع. ولو أتهمها بسرقة فقال : ( إن لم تصدقيني. . فأنت طالق) فقالت : (سرقت ما سرقث).. لم تطلق . ولو قال : ( إن لم تخبربني بعدد حب هلذه الرومانة قبل كشرها) . . فالخلاص : أن تذكر عددا يغلم أنها لا تنقص عنه ، ثم تزيد واحدا واحدا حتى تبلغ ما يغلم أنها لا تزيد عليه، والضورتان فيمن لم يفصذ تغريفا . ولؤ قال لثلاث : ( من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة.. فهي طالق) فقالت واحدة : (سبع عشرة) ، وأخرى : (خمس عشرة) أي : يؤم الجمعة، وثالثة : (إحدى عشرة) ، أي : لمسافر.. لم يقع......
(قأنت طالق، فجعلت كل نواة وحدها.. لم يقع) طلاق، (إلا أن يقصد تعيينا) لنواها عن نواه.. فلا يخلص من اليمين بما فعلت.
(ولو كان بفمها تمرة فعلق ببلعها ثم برميها ثم يامساكها) كأن قال : إن بلعتها فأنت طالق ، وإن رميتها فأنت طالق، وإن أمسكتها فأنت طالق (فبادرت مع فراغه) من التعليق ( بأكل بعض) منها (ورمي بعض. . لم يقع) طلاق، فإن لم تبادر بأكل البعض. . وقع الطلاق للإمساك:.
(ولو اتهمها بسرقة فقال : إن لم تصدقيني فأنت طالق فقالت) كلامين أحدهما: (سرقت) والآخر : (ما سرقت. . لم تطلق) لأنها صادقة في أحد الكلامين: (ولو قال : إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها) فأنت طالق (. فالخلاص) من اليمين : (أن تذكر عددا يعلم أنها لا تنقص عنه) كمثة، (ثم تزيد واحدا واحدا) فتقول : مثة وواحد، مئة واثتان.. وهكذا (حتى تبلغ ما يعلم أنها لا تزيد عليه) فتكون مخبرة بعددها، (والصورتان) هلذه والتي قبلها (فيمن لم يقصد تعريفا) فإن قصده . فلا يخلص من اليمين بما ذكرته.
(ولو قال لثلاث : من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة فهي طالق، فقالت واحدة : سبع عشرة) أي: في الغالب (وأخرى: خمس عشرة؛ أي: يوم الجمعة، وثالثة : إحدى عشرة؛ أي : لمسافر.. لم يقع)(1) طلاق على واحدة منهن ؛ لصدقهن فيما ذكرنه من العدد كما تقدم .
(1) قوله : (ولو قال لثلاث : من لم تخبرني بعدد ركمات فرائض اليوم والليلة..) إلى قوله : (لم يقع) فجزم بعدم الوقوع، وهو صحيح، وأما قول " المحرر" : (قيل: لا بقع).. فقد يوهم خلافا فيه ولا خلاف، لكن عادته (ذكر مثل هذذه العبارة فيما لم يشتهر في الكتب ، وهذذه انفرد بها القاضي والمتولي ومن تابعهما "دقائق المنهاج" (ص70) 342
============================================================
ولؤ قال : ( أنت طالق إلى حين أو زمان أو بغد حين).. طلقت بمضي لخظة . ولؤ علق برؤية زيد أو لفسه وقذفه.. تناوله حيا وميتا، بخلاف ضربه . ولؤ خاطبته بمكروه كلا يا سفيه يا خبيس) فقال : (إن كنت كذلك. . فأنت طالق) ؛ إن أراد مكافأتها بإسشماع ما تكره.. طلقت وإن لم يكن سفه ، أو التغليق. . اغتبرت الصفة ، وكذا إن لم يقصذ في الاصح . والسفه : مناف إطلاق التصرف . والخسيس : قيل : من باع دينه بدنياه ، ويشبه أن يقال : هو من يتعاطىل غير لاتق به بخلا .
(ولو قال : أنت طالق إلى حين أو زمان أو بعد حين) أو زمان (. طلقت بمضي لحظة) لصدق الحين والزمان بها و( إليى) بمعنيى (بعد) (ولو علق) الطلاق (برؤية زيد أو لمسه وقذفه. . تناوله) التعليق (حيا وميتا) أما في الرؤية واللمس.. فواضح، وأما في القذف.. فلأن قذف الميت كقذف الحي في الإثم والحكم، ويكفي رؤية شيء من اليدن أو لمسه من غير حائل، ولا يكفي لمس الشعر والظفر، (بخلاف ضربه) إذا علق الطلاق به، فلا يتناوله التعليق ميتا ؛ لأن القصد في التعليق بالضرب: التشويش، والميت لا يحس بالضرب حتى يتشوش به (ولو خاطبته) زوجته (بمكروه؛ كيا سفيه يا خسيس فقال : إن كنت كذلك) آي : سفيها أو خسيسا (فأنت طالق؛ إن أراد مكافأتها باسماع ما تكره. . طلقت وإن لم يكن سفه) أو خسة ، (أو التعليق. . اعتبرت الصفة) فإن لم تكن موجودة.. لم تطلق، (وكذا إن لم يقصد) شيئا تعتبر الصفة (في الأصح) نظرا لوضع اللفظ، فلا تطلق عند عدمها، والثاني : لا تعتبر الصفة، بل يحكم بوقوع الطلاق في الحال ؛ نظرا إلى العرف في قصد المكافأة بما ذكر .
(والسفه مناف إطلاق التصرف) أي : هو صفة لا يكون الشخص معها مطلق التصرف؛ كأن يبلغ مبذرا يضيع المال في غير وجهه الجائز :.
(والخسيس : قيل : من باع دينه بدنياه) بأن ترك دينه لاشتغاله بدنياه، (ويشبه أن يقال : هو من يتعاطى غير لاتق به بخلا) بما يليق به 323
============================================================
2
0 6 8 1 1 8 ~~68 بن يب 2 19 0 4 5 ال ا اللل ه 2 2 22 2 0 2 1 2
0 1 0
0
2 0 2 ب 1 2 8 10 ش 68 0
8 1 6 2
============================================================
24 2 شرخ منهاج الطالبين الاماما وأصثرلي لغير الفقيه جلال الدين بمحر بزأمد بن بحمذ المكلي اشعال الجزء الرابع
============================================================
تلا
تسهب: شيا
لد .
بر بخ ب
. النن ~~2
اتنا بر فا ار
مى ناتر
د
بار ~~ن د ~~يد : اين د
د رب شد:
اندت ب ند نز تة ى ي
~~ه سدت34 تل
============================================================
كنابالقعت شزط المزتجع : أفلية البكاح بنفسه ، ولؤ طلق فجن. . فللولي الاخعة على الضحيح حيث له أبتداء النكاح . وتخصل با راجغتك) و( رجعتك) و( أزتجغتك) . وألأصغ : أن الرد والإمساك صريحان ، وأن التزوج والنكاح كنايتان ......
(كتاب الؤجعة) هي : الرد إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة ؛ كما يؤخذ مما سيأتي (شرط المرتجع : أهلية النكاح بنفسه)(1) بأن يكون بالغا عاقلا، فلا تصح رجعة مرتد ولا صبي ولا مجنون، (ولو طلق فجن.. فللولي الرجعة على الصحيح ؛ حيث له ابتداء النكاح) بأن يحتاج المجنون إليه كما تقدم، والخلاف مبني على الخلاف في جواز التوكيل في الرجعة، فالصحيح : جوازه كالتوكيل في ابتداء النكاح ؛ لأن كل واحد من النكاح والرجعة يستباح به محرم .
(وتحصل) الرجعة (ب1 راجمتك" و1 رجعتك" و1 ارتجمتك") وهذذه الثلاثة صريحة، ويستحب الإضافة معها؛ كأن يقول : رجعتك إلي، أو إلى نكاحي: (والأصح : أن الرد والإمساك) كقوله : رددتك أو أمسكتك (صريحان) أيضا ؛ لورودهما في القرآن ، قال تعالى : { وبهولنهن أحق ردهن فى ذلك} أي : في العدة (( إن أرادوا إضللحا) أي : رجعة كما قاله الشافعي رضي الله عنه (2)، وقال تعالى : الطلق مرتان فإمسالكا يمعروف أو تسريح اخسن)، والثاني : أنهما كنايتان يحتاج معهما إلى النية ؛ لأن الأول لم يتكرر في القرآن، والثاني يحتمل الإمساك في البيت، أو باليد، (وأن التزوج والنكاح) كقوله : تزوجتك، أو نكحتك (كنايتان) ، والثاني : هما صريحان؛ لأنهما صالحان لابتداء الحل، فلأن يصلحا للتدارك أولى، ودفع هاذا بأن ما كان صريحا في بابه . . لا يكون صريحا في غيره؛ كالطلاق.
(1) قول والمنهاج، : (شرط المرتجع : أهلية التكاح بنفسه) إنما قال : (بنفسه) ليحترز عن الصبي والمجنون؛ فإنهما أهل للنكاح بوليهما لا بأنفسهما، ويدخل فيه السكران والعبد والسفيه، فالسكران تصح رجعته على المذهب ، كما سبق في الطلاق، وتصح رجعة العبد بغير إذن سيده على الصحيح، وتصح أيضا : رجعة السفيه ؛ لأنهما من أهل النكاح بانفسهما وإن كان شرطه إذن المولى والولي . دقائق المنهاج " (ص71).
(2) الام (ر120/5).
24
============================================================
وليقل: ( ردذتها إلي أو إلى نكاحي) . والجديد : أنه لا يشترط الإشهاد ، فتصخ بكناية.
ولا تقبل تغليقا ، ولا تخصل بفعل كوطه.....
(وليقل : رددتها إلي أو إلى نكاحي) بناء على أن الرد صريح ولم يقترن بنية، وقيل : لا تشترط الاضافة المذكورة كما في لفظ الرجعة، وفرق بينهما : بأن لفظ الرجعة مشهور في معناها، بخلاف لفظ الرد المطلق؛ لإيهامه المعنى المقابل للقبول أو الرد إلى الأبوين بسبب الفراق، قال الرافعي : ويشبه أن يجيء خلاف اشتراط الإضافة في لفظ الإمساك ؛ بناء على أنه صريح، والذي أورده في "التهذيب " : أنه يستحب أن يقول : أمسكتك على زوجيتي، مع حكاية الخلاف في الاشتراط في لفظ الرد(1)، وتبعه في " الروضة " على ذلك(2)، وأفهم ما ذكر : أنه لا يأتي الاشتراط بناء على أنهما كنايتان؛ لوجود النية: (والجديد: أنه لا يشترط الإشهاد) في الرجعة ؛ لأنها في حكم استدامة النكاح السابق، والقديم المنصوص عليه في الجديد أيضا : أنه يشترط لا لكونها بمنزلة ابتداء النكاح ، بل لظاهر قوله تعالى: فأتسكوهن بمعروف أو فار قوهن يمعروف وأشهد وا ذوى عدل منكز} أي : على الإمساك الذي هو بمعنى الرجعة وعلى المفارقة، وأجيب: بحمل ذلك على الاستحباب؛ كما في قوله تعاليى: وأشهدوا إذا تبايعتة}؛ للأمن من الجحود ، (فتصح بكناية) بناء على عدم الاشتراط، ولا تصح بها مع النية بناء على الاشتراط ؛ لأن الشهود لا يطلعون على النية.
وع (حكم الرجعة بغير العربية] تصح الرجعة بغير العربية، وقيل : لا، وقيل : إن أحسن العربية.. لم تصح بغيرها، وإلا.: (ولا تقيل) الرجعة (تعليقا) كالنكاح، فإذا قال : راجعتك إن شئت فقالت : شئت..
لا تحصل الرجعة، (ولا تحصل بفعل؛ كوطء) ومقدماته؛ لأن ذلك حرم بالطلاق كما سيأتي، ومقصود الرجعة : حله، فلا تحصل به (1) الشرح الكبير (172/9).
(2) روضة الطالبين (215/4).
============================================================
وتختص الروخعة بمؤطومة طلقت بلا عوض لم يشتؤف عدد طلاقها ، باقية في العدة ، محل لحل، لا مزتدة . وإذا أدعت أنقضاء عدة أشهر وأنكر.. صدق يمنه ، أو وضع حمل لمدة افكان، وهي بعن تحيض لا ايسه. . فألأصع : تضديقها ييمين . وإن أدعت ولادة تام. .
فإفكانه سته أشهر ولخظتان من وفت النكاح ، أو سفط مصؤر.. فميهة وعشرون يؤما ولخظتان ، أو مضغة بلا صورة.. فثمانون يؤما ولخظتان .000..
(وتختص الرجعة بموطوءة طلقت بلا عوض لم يستوف عدد طلاقها باقية في العدة) بخلاف من طلقت قبل الوطء، أو بعده بعوض، أو بدونه واستوفي عدد طلاقها، أو لم يستوف وانقضت عدتها؛ لحصول البينوثة فيما ذكر، وبخلاف من انفسخ نكاحها؛ لاختصاص الرجعة بالطلاق، (محل لحل، لا مرتدة) فإنها لا تحل لأحد كما تقدم في محله ، فلو ارتدت الرجعية في العدة..
لم تصح رجعتها؛ لأنها آيلة إلى الفراق بالردة، حتى لو راجعها ثم عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة. لا بد من استثناف الرجعة (وإذا ادعت انقضاء عدة اشهر) كأن تكون آيسة (وأنكر.. صدق بيمينه) لرجوع ذلك إلى الاختلاف في وقت طلاقه، والقول قوله فيه، (أو وضع حمل لمدة إمكان، وهي ممن تحيض لا آيسة .. فالأصح : تصديقها بيمين) لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، والثاني : لا، وتطالب بالبينة؛ لإمكانها؛ فإن القوابل يشهدن الولادة غالبا، أما الآيسة من الحيض. . فلا تصدق في دعوى الوضع ؛ لأنها لا تحبل، وأما مدة الإمكان.. فبينها بقوله : (وإن ادعت ولادة) ولد (تام.. فإمكانه : ستة أشهر ولحظتان من وفت النكاح) لحظة للوطء ولحظة للولادة، (أو) ولادة (سقط مصور. فمية وعشرون يوما ولحظتان) من وقت النكاح، (أو) ولادة (مضغة بلا صورة.. فثمانون يوما ولحظتان) من وقت النكاح، وهذذه الثلاثة أقسام الحمل الذي تتقضي به العدة على خلاف في الثالث يأتي في بايها، فإن ادعت الوضع في أي قسم لأقل مما ذكر فيه.. لم تصدق وكان للزوج رجعتها ، وقوله : (من وقت النكاح) بناه على الغالب من إمكان اجتماع الزوجين وقت النكاح، وفي غير الغالب؛ كالمشرقي مع المغريية تكون المدد المذكورة من حين إمكان الاجتماع ، ودليل المدة الأولى - أي : اعتبار مدة الحمل بستة أشهر - : قوله تعالى : وحمله وفصتله ثلثون شهرا) مع قوله : { وفصله فى عامين} ودليل المدة الثانية والثالثة: حديث " الصحيحين" : "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن آمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الملك فينفخ فيه
============================================================
أو انقضاء أقراء؛ فإن كانت حرة وطلقت في طفر. . فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولخظتان ، أو في حيض.. فسبعة وأزيعون يؤما ولخظة ، أو أمة وطلقت في طهر. . فستة عشريؤما ولخظتان، أو في حيض. . فأحد وثلاثون ولخظة......
الروح..." إلى آخره(1).
(أو) ادعت (انقضاء أقراء؛ فإن كانت حرة وطلقت في طهر. . فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان) وذلك بأن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض أقل الحيض يوما وليلة، ثم تطهر أقل الطهر خمسة عشر يوما، ثم تحيض وتطهر كذلك، ثم تطعن في الحيض لحظة، وهذذه اللحظة لاستبانة القرء الثالث، وليست من نفس العدة، وقيل : هي منها حتى تصح الرجعة فيها، واللحظة الأولى قيل : لا تعتبر؛ بناء على القول المرجوح : أن القرء : الانتقال من طهر إلى دم، ويصور على ذلك بما إذا علق الطلاق بآخر جزء من طهرها.
(أو في حيض . فسبعة وأربعون يوما ولحظة) وذلك بأن يعلق الطلاق بآخر جزء من الحيض، ثم تطهر أقل الطهر خمسة عشر يوما، ثم تحيض أقل الحيض يوما وليلة، ثم تطهر وتحيض كذلك، ثم تطهر آقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة، وهذه اللحظة للاستبانة كما تقدم، ولا حاجة هنا إلى لحظة في الأول، (أو أمة وطلقت في طهر.. فستة عشر يوما ولحظتان) وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة، ثم تحيض أقل الحيض وتطهر أقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة؛ لاستبانة القرء الثاني، وهو تمام عدة الأمة، وقيل : لا حاجة إلى اللحظة في الأول؛ لما تقدم ، (أو في حيض. . فأحد وثلاثون) يوما (ولحظة) وذلك بأن يعلق الطلاق بآخر جزء من الحيض، ثم تطهر أقل الطهر وتحيض أقل الحيض، ثم تطهر أقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة: ه (أقل مدة الأقراء للحرة والأمة المبتدأة] قوله : (في طهر) في المسألتين ؛ أي : مسبوق بحيض ، أما من ابتدأها الحيض بعد الطلاق..
فأقل الإمكان فيها حرة : ثمانية وأربعون يوما ولحظة ، وأمة : اثنان وثلاثون يوما ولحظة؛ بناء فيهما على الراجح : أن القرء : الطهر المحتوش بدمين ، فإن قلنا بالمرجوح.. فالحكم كحكم من حاضت قبل الطلاق وقدتقدم.
(1) صحيح البخاري (3332)، صحيح مسلم (2643) واللفظ له، عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه
============================================================
وتصدق إن لم تخالف عادة دائرة، وكذا إن خالفت في الأصح . ولو وطىء رجعية وأشتانفت الأقراء من وقت الوطه. . راجع فيما كان بقي . ويخرم الاشتفتاع بها ، فإن وطىء. : فلا حد ، ولا يعزر إلا معتقد تخريمه ، ويجب مفر مثلي إن لم يراجغ، وكذا إن راجع على المذهب. ويصع إيلاء وظهار وطلاق ولعان ، ويتوارثان . وإذا أدعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت ؛ فإن أتفقا على وفت الانقضاء كيؤم الجمعة ، .....
(وتصدق) المرأة في ادعاء انقضاء العدة بأقل مدة الإمكان بيمينها (إن لم تخالف) فيما ادعته (عادة) لها (دائرة، وكذا إن خالفت في الأصح) لأن العادة قد تتغير، والثاني : لا تصدق؛ للتهمة (ولو وطئ) الزوج (رجعية واستأنفت الأقراء من وقت الوطء. . راجع فيما كان بقي) من أقراء الطلاق دون ما يزاد عليها للوطء: (ويحرم الاستمتاع بها) أي : بالرجعية بوطء وغيره ؛ لأنها مفارقة كالبائن ، (فإن وطىء.. فلا حذ) وإن اعتقد تحريمه؛ لشبهة اختلاف العلماء في حله؛ فإن الإمام أبا حنيفة قال بحله؛ لحصول الرجعة به عنده(1)، (ولا يعزر إلا معتقذ تحريمه) بخلاف معتقد حله، والجاهل بتحريمه، (ويجب مهر مثل إن لم يراجع، وكذا إن راجع على المذهب) المنصوص، والطريق الثاني : لا يجب في قول مخرج من نصه ؛ فيما إذا ارتدت بعد الدخول فوطئها الزوج ثم أسلمت في العدة..
أنه لا يجب مهر، وخرج قول بوجوبه من النص في وطء الرجعية، والراجح: تقرير النصين، والفرق : أن أثر الردة يرتفع بالإسلام ، وأثر الطلاق لا يرتفع بالرجعة، والحل بعدها كالمستفاد بعقد آخر: (ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان) من الرجعية؛ لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة، (ويتوارثان) أي : الزوج والرجعية؛ لبقاء آثار الزوجية فيها بصحة ما ذكر، وتقدم مسألتا التوارث والطلاق في بابه، وستأتي الإشارة إلى المسائل الباقية في أبوابها، والغرض من جمعهم الخمس هنا: الإشارة إلى قول الشافعي رضي الله عنه : الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى(2) ؛ أي : آيات المسائل الخمس المذكورة ، وسيأتي في (النفقات) وجوب نفقتها.
(واذا ادعى والعدة متقضية رجعة فيها فأنكرت : فإن اتفقا على وقت الانقضاء؛ كيوم الجمعة (1) انظر "اللباب *(180/2) (2) مختصر المزني (ص188) .
============================================================
وقال : (راجغت يؤم ألخميس) فقالث : (بل السبت) .. صدقت بيمينها ، أو على وقت الرجعة كيؤم الجمعة، وقالت : (أنقضت الخميس) ، وقال : (السبت).. صدق بيمينه . وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق. . فالأصح : تزجيح سبق الدغوى ؛ فإن أدعت ألانقضاء ثم أدعى رجعة قبله.. صدقت بيمينها ، أو ادعاها قبل انقضاء فقالث : (بعده) ..
صدق . قلث : فإن ادعيا معا.. صدقت ، والله أعلم . ومتى ادعاها والعدة باقية..
صيق . ومتى أنكرتها وصدقت ثم اغترفت. . قبل اغترافها . وإذا طلق دون ثلاث وقال : (وطنث فلي رجعة) وأنكرث.. صدقت بيمين ، وهو مقر لها بألمفر ، فإن قبضته.. فلا وجوع له، وإلا.. فلا تطالبه إلا بيضف.....
وقال : راجعت يوم الخميس فقالت : بل السبت.. صدقت بيمينها) أنها لا تعلم أنه راجع يوم الخميس؛ لأن الأصل: عدم الرجعة إلى يوم السبت، (أو على وقت الرجعة؛ كيوم الجمعة وقالت : انقضت الخميس وقال: السبت.. صدق بيمينه) أنها ما انقضت يوم الخميس؛ لأن الأصل: عدم انقضائها إلى يوم السبت.
(وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق) بأن اقتصر الزوج على أن الرجعة سابقة ، والزوجة على أن انقضاء العدة سابق( فالأصح: ترجيح سبق الدعوى، فإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله.. صدقت بيمينها) أن عدتها انقضت قبل الرجعة وسقطت دعوى الزوج، (أو ادعاها) أي : الرجعة (قبل انقضاء) للعدة (فقالت : بعده.. صدق) بيمينه أنه راجع قبل انقضائها (قلت : فإن ادعيا معا. صدقت، والله أعلم) نقله الرافعي عن البغوي وغيره(11.
(ومتى ادعاها) أي : الرجعة (والعدة باقية) وأنكرت ( صدق) بيمينه لقدرته على إنشائها، وقيل : هي المصدقة ؛ لأن الأصل : عدم الرجعة، فإن أرادها. أنشأها (ومتى أنكرتها وصدقت) كما تقدم (ثم اعترفت) بها (.. قبل اعترافها) كمن أنكر حقا وحلف عليه ثم اعترف به؛ لأن الرجعة حق الزوج: (وإذا طلق دون ثلاث وقال : وطيث فلي رجعة، وأنكرت) وطأه (.. صدقت بيمين) أنه ما وطئها؛ لأن الأصل: عدم الوطء، (وهو مقر لها بالمهر، فإن قيضته. . فلا رجوع له) بشيء منه؛ عملا بإقراره، (وإلا.. فلا تطالبه إلا بنصفي) منه؛ عملا بإنكارها، وترك المصنف ذكر اليمين في بعض صور التصديق؛ للعلم بوجوبه من البعض الاخر: (1) الشرح الكبير (189/9) 352
============================================================
كنابا لالجلار هو حلف زوج يصخ طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقا ، أو فوق أربعة أشهر . وألجديد : أنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته ، بل لو علق به طلاقا أو عنقا ، أو قال : (إن وطثتك.. فلله علي صلاة أو صؤم أو حج أو عتق) . . كان موليا . ولؤ حلف أجنبي عليه. .
فيمين محضة، فإن نكحها. . فلا إيلاء ..0..
(كتاب الإيلاء) (هو : حلف زوج يصح طلاقه)(1) بأن يكون بالغا عاقلا (ليمتنعن من وطئها) أي : الزوجة (مطلقا، أو فوق أربعة اشهر) كأن يقول : والله ؛ لا أطوك، أو : والله ؛ لا أطؤك خمسة أشهر، فيمهل أربعة أشهر، ثم يطالب بالوطء، أو الطلاق كما سياتي، والأصل فيه : قوله تعالى : للذين يؤلون من تسايهم) . . . الآية ، ويصح إيلاء العبد والذمي والمريض كغيرهم ، وإيلاء السكران كطلاقه صحيح على المذهب، وتقدم صحة الإيلاء من الرجعية في (باب الرجعة)، وسيأتي ضرب المدة من الرجعة، ويصح الإيلاء من الأمة والذمية والمريضة والصغيرة.
(والجديد : أنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته ، بل لو علق به) أي : بالوطء (طلاقا أو عتقا) كقوله : إن وطيتك فضرتك طالق، أو فعبدي حر، (أو قال : إن وطئتك.. فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق. . كان موليا) لأنه يمتنع من الوطء ؛ لما علقه به من وقوع الطلاق أو العتق أو التزام القربة كما يمتنع منه بالحلف بالله تعالى ، والقديم : أنه يختص بالحلف بالله تعالى، أو صفة من صفاته ؛ لأنه المعهود لأهل الجاهلية الحاكمين بأن الايلاء طلاق، وقد أبطل الله الحكم دون الصفة بقوله : { للزين يؤلون من تسايه) . الآية (ولو حلف أجنبي عليه) أي : على الوطء؛ كأن قال : والله؛ لا أطوك ( فيمين محضة) أي: خالية عن الايلاء، (فان نكحها. فلا إيلاء) بحلفه المذكور، فلا تضرب له مدة، ويلزمه بالوطء قبل النكاح أو بعده كفارة يمين في الحلف بالله تعالى.
(1) قوله : (الايلاء حلف زوج يصح طلاقه) يدخل فيه السكران على المذهب، ولا يدخل في قول " المحرر" : (يشترط فيه التكليف) . دقاثق المنهاج" (ص 71)
============================================================
ولؤ آلى من رتقاه ، أو قرناء ، أو الل مجبوب. . لم يصح على المذهب. ولو قال : (وألله؛ لا وطئتك أزبعة أشهر ، فإذا مضث. . فوألله؛ لا وطنتك أربعة أشهر) وهلكذا مرارا.. فليس بمول في الأصح. ولو قال : (والله؛ لا وطتتك خمسة أشهر ، فإذا مضت.. فوألله؛ لا وطئتك سنة) . . فإيلاء ان لكل حكمه......
(ولو آلى من رتقاء أو قرناء، أو آلى مجبوب) أي: مقطوع الذكر كله (.. لم يصح) هذذا الايلاء (على المذهب) لأنه لا يتحقق فيه الغرض في الإيلاء من قصد إيذاء الزوجة بالامتناع من وطئها ؛ لامتناعه في نفسه، والقول الثاني: يصح؛ لعموم الاية السابقة، وقطع بعضهم بالأول، وبعضهم بالثاني، وعلى الصحة : لا تضرب مدة للرتقاء أو القرناء ؛ لأن الامتناع من جهتها، قاله ابن الصباغ(1)، وفائدة الصحة : التأثيم فقط، ومن جب بعض ذكره وبقي منه قدر الحشفة. . يصح ايلاؤه، فلو بقي دون قدرها. فكجب جميعه، والخصي يصح إيلاؤه، ومن جب ذكره بعد الإيلاء. . لا يبطل إيلاؤه على الراجح.
(ولو قال : والله؛ لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت.. فوالله؛ لا وطتتك أربعة أشهر..
وهكذا مرارا.. فليس بمول في الأصح) لانتفاء فائدة الإيلاء من المطالبة بموجبه في ذلك ؛ إذ بعد مضي أريعة أشهر لا يمكن المطالبة بموجب اليمين الأولى؛ لانحلالها، ولا بموجب الثانية ؛ لأنه لم تمض مدة المهلة من وقت انعقادها، وبعد مضي الأربعة الثانية يقال فيه مثل ذلك... وهلكذا إلى آخر حلفه ، والوجه الثاني : هو مول بما قاله؛ لاضرارها به؛ فإنه يمتنع به عن وطثها حذرا من الحنث، وفائدة الإيلاء على هلذا : أنه يأثم به إثم المولي ، وعلى الأول : هل يأثم إثم الإيذاء أو لا يأثم أصلا لعدم الإيلاء؟ احتمالان للإمام(2) ، قال في " الروضة " : الراجح : تأثيمه (3) .
(ولوقال : والله؛ لا وطئتك خمسة أشهر، فإذا مضت. . فوالله ؛ لا وطئتك سنة) بالنون (..
فايلاءان لكل) منهما (حكمه) فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب الإيلاء الأول من الفيثة أو الطلاق، فإن طالبته فيه وفاء. خرج عن موجبه ، وبانقضاء الشهر الخامس تدخل مدة الايلاء الثاني، فلها المطالبة بعد أربعة أشهر منها بموجبه كما تقدم، فإن أخرت المطالبة في الإيلاء الأول (1) انظر " روضة الطالبين" (229/8).
(2) نهاية المطلب (386/14) (3) روضة الطالبين (246/8)
============================================================
ولوقئد بمشتبعد الحصول في الأزبعة كنزول عيسى صلى الله عليه وسلم.. فمول ، وإن ظن حصوله قبلها.. فلا ، وكذا لؤ شك في الأصح . ولفظه صريخ وكناية . فمن صريحه : تغيب ذكر بفزج، ووطه ، وجماع ، وأفتضاض بكر . والجديد : أن ملامسة ومباضعة ومباشرة وإتيانا وغشيانا وقربانا ونخوها كنايات ......
حتى مضى الشهر الخامس منه. . فلا مطالبة به ؛ لانحلاله ، وكذا إذا أخرت المطالبة في الثاني حتى (ولو قيد) الامتناع من الوطء (بمستبعد الحصول في الأربعة) الأشهر (كتزول عيسى صلى الله عليه وسلم) أو خروج الدجال ؛ كأن قال : والله ؛ لا أطؤك حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ، أو حتى يخرج الدجال (.. فمول) لظن تأخر حصول المقيد به عن الأربعة الأشهر، (وإن ظن حصوله قبلها) أي: حصول المقيد به قبل مضي الأربعة الأشهر؛ كأن قال في وقت غلبة الأمطار: والله ؛ لا أطؤك حتى تجيء الأمطار (. فلا) أي : فليس بمول؛ للظن المذكور، وهو عاقد يمينا، (وكذا لو شك) في حصول المقيد به قبل مضي الأربعة الأشهر أو بعد مضيها. . لا يكون موليا (في الأصح) لانتفاء ظن التأخر عن الأربعة الأشهر ، حتى لو تأخر عنها. . لا تطالبه ؛ لانتفاء تحقق قصد الإضرار أولا، والثاني : هو مول؛ حيث تأخر المقيد به عن الأربعة الأشهر فلها مطاليته؛ لحصول الضرر لها في ذلك (ولفظه) أي : اللفظ المستعمل في الايلاء لإفادة معنى الوطء (صريح وكناية) (فمن صريحه: تغييب ذكر بفرج، ووطه، وجماع، واقتضاض بكر) كأن يقول : والله؛ لا أغيب ذكري بفرجك، أو لا أطؤك، أو لا أجامعك، أو لا أفتضك وهي بكر ؛ لاشتهار ذلك في معنى الوطء، فإن قال : أردت بل الوطء) : الوطء بالقدم، وبا الجماع) : الاجتماع وبا الاقتضاض) : الافتضاض بغير الذكر.. لم يقبل في الظاهر، ويدين في الأولين ، وكذا في الثالث على الأصح، كذا في 9الروضة " و" أصلها "(1) ، وفي " الكفاية* في الثالث : أنه يقبل في الأصح(2)، وتغييب الحشفة : كتغييب الذكر : (والجديد : أن ملامسة ومباضعة ومباشرة، وإتيانا وغشيانا وقربانا ونحوها) كالمس والافضاء؛ كقوله : والله؛ لا أمسك، أو لا أفضي إليك (كنايات) مفتقرة إلى نية الوطء ؛ لعدم اشتهارها (1) روضة الطالبين (250/8) ، الشرح الكبير (229/9).
(2) كفاية النبيه (221/14- 222).
============================================================
ولؤ قال : ( إن وطفتك.. فعبدي حر) فزال ملكه عنه . . زال الإيلاء . ولؤقال : (فعبدي حر عن ظهاري) وكان ظاهر.. فمولي ، وإلا.. فلا ظهار ولا إيلاء باطنا ، ويخكم بهما ظاهرا، ولؤ قال : (عن ظهاري إن ظاهرت) .. فليس بمول حتى يظاهر . أو (إن وطيتك.. فضرتك طالق).. فمول، فإن وطىء.. طلقت الضرة وزال الإيلاء .
والأظهر : أنه لو قال لأزبع : ( وألله؛ لا أجامعكن) . . فليس بمول في الحال ، فإن جامع ثلاثا.. فمول من الرابعة ، فلؤ مات بعضهن قبل وطه. . زال الإيلاء،.
فيه، والقديم : آنها صرائح؛ لكثرة استعمالها فيه.
(ولو قال : إن وطئتك. . فعبدي خؤ، فزال ملكه عنه) كأن مات أو أعتقه أو باعه أو وهبه (..
زال الإيلاء) لأنه لا يلزمه بالوطء بعد ذلك شيء، فلو عاد إلى ملكه. . لم يعد الإيلاء، وفيه قول عود الحث (ولوقال) : إن وطئتك (فعبدي خوعن ظهاري، وكان ظاهر. . فمول) لأنه وإن لزمه عتق عن الظهار. فعتق ذلك العبد وتعجيل عتقه زيادة على موجب الظهار التزمها بالوطء، فإذا وطىء في مدة الايلاء أو بعدها.. عتق العبد عن ظهاره على الأصح، وقيل : لا يعتق عنه ؛ لأنه يتأدى به حق الحنث، (وإلا) أي: وإن لم يكن ظاهر (.. فلا ظهار ولا إيلاء باطنأ، ويحكم بهما ظاهرا) لإقراره بالظهار، وإذا وطىء.. عتق العبد عن الظهار في الأصح، (ولو قال) : إن وطئتك فعبدي حر (عن ظهاري إن ظاهرت. . فليس بمول حتى يظاهر) لأنه لا يلزمه شيء بالوطء قبل الظهار لتعليق العتق بالظهار مع الوطء، فإذا ظاهر.. صار موليا، وإذا وطىء في مدة الإيلاء أو بعدها..
عتق العبد؛ لوجود المعلق عليه، ولا يقع العتق عن الظهار اتفاقا؛ لأن اللفظ المفيد له سبق الظهار، والعتق إنمايقع عن الظهار بلفظ يوجد بعده: (أو) لو قال : (إن وطئتك فضرتك طالق.. فمول) من المخاطبة، (فإن وطئ) في مدة الايلاء أو بعدها (. طلقت الضرة) لوجود المعلق عليه (وزال الإيلاء) لانحلال.
(والأظهر أنه لو قال لأربع: والله ؛ لا أجامعكن. . فليس بمول في الحال) لأن المعنى : لا أطأ جميعكن، فلا يحنث بوطء ثلاث منهن ، (فإن جامع ثلاثا) منهن (.. فمول من الرابعة) لحصول الحنث بوطئها، (قلو مات بعضهن قبل وطء. . زال الايلاء) لانحلاله بعدم الحنث بوطء من بقي، ومقابل الأظهر: أنه مول من الأربع في الحال ؛ لأنه بوطىء واحدة يقرب من الحنث المحذور، والقرب من المحذور محذور، فتضرب لهن المدة ولكل منهن المطالبة بعدها
============================================================
ولؤ قال : (والله، لا أجامع كل واحدة منكن) . . فمول من كل واحدة . ولو قال : (لا أجامعك إلى سنة إلأ مرة) . . فليس بمول في الحال في الأظهر ، فإن وطىء ويقي منها أكثر من أزبعة أشهر.. فمولي .
فتاق (في أحكام الايلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها] ينهل أزبعة اشهر من الإيلاء بلا قاضي ، وفي رجعية من الرخعة . ولو أزتد أحدهما بغد دخول في المدة.. أنقطعت ، فإذا أسلم. . أستؤنفت . وما منع الوطء ولم يخل بنكاح ؛ إن وجد فيه.. لم يمنع المدة كصؤم وإخرام ومرض وجنون، أو فيها وهو :.....
(ولو قال) للأربع : (والله لا أجامع كل واحدة منكن. . فمول من كل واحدة) منهن في الحال؛ لحصول الحنث بوطء كل واحدة، (ولو قال) : والله (لا أجامعك إلى سنة إلا مرة..
فليس بمول في الحال في الأظهر) لأنه لا يلزمه بالوطء مرة شيء؛ لاستثنائها، (فإن وطىء و) قد (بقي منها) أي : من السنة (اكثر من أربعة أشهر. . فمول) من يومثذ؛ لحصول الحنث بالوطء بعد ذلك، وإن بقي أربعة أشهر أو أقل.. فهو حالف وليس بمول، والثاني : هو مول في الحال؛ لأنه بالوطء مرة يقرب من الحنث، فتضرب المدة وتطالبه بعدها، فإن وطىء.. فلا شيء عليه، ثم تضرب المدة ثانيا إن بقي من السنة مدة الإيلاء : (فصل: يمهل) المولي (أربعة أشهر) في زوجة (من الإيلاء بلا قاض، وفي رجعية من الرجعة) لا من الإيلاء ؛ لاحتمال أن تبين ، وإنما لم يحتج في الإمهال إلى قاض؛ لثبوته بالآية السابقة، بخلاف العنة ؛ لأنها مجتهد فيها، وقوله : (من الايلاء) أي : في المطيقة للوطء، أما غيرها؛ كصغيرة أو مريضة.. فمن حين إطاقة الوطء ؛ كما يؤخذ مما سيأتي (ولوارتد أحدهما بعد دخول في المدة. . انقطعت) لأن النكاح يختل بالردة ، فلا يحسب زمنها من المدة إذا آسلم في العدة ، (فإذا أسلم.. استؤنفت) فلا يحسب منها ما مضى قبل الردة ، لأن الإضرار إنما يحصل بالامتناع المتوالي في نكاح سليم : (وما منع الوطء ولم يخل بنكاح : إن وجد فيه) أي : في الزوج (.. لم يمنع المدة؛ كصوم واحرام، ومرض وجنون) آي : يحسب زمنه من المدة، سواء قارنها آم حدث فيها، (أو) وجد (فيها) أي : في الزوجة (وهو : 9
============================================================
حسي كصغر ومرض. منع، وإن حدث في المدة.. قطعها ، فإذا زال.. استؤنفت ، وقيل : تبنى أو شزهئ كحيض وصزم تفلي فلا ، ويننع فزصن في الأصح فإن وطلبىء في ألمدة ، وإلا. . فلها مطالبته بأن يفيء أو يطلق. ولو تركت حقها. : فلها المطالبة بعده.
وتخصل الفيتة بتغييب حشفة بقبل . ولا مطالبة إن كان بها مانع وطء كحيض ومرض ، وإن كان فيه مانع طبوي كمرضي . طولب بأن يقول : (إذا قدرت. فنث) ، او شزعي كإخرام.. فآلمذهب : أنه يطالب بطلاق ، فإن عصى بوطء.. سقطت المطالبة . وإن أبى الفيثة والطلاق. . فالأظهر : أن القاضي يطلق عليه طلقة ،....
سي؛ كصغر ومرض منع) المدة، فلا يبتدأ بها حتى يزول، (وإن حدث في المدة) كنشوز (قطعها) لامتناع الوطء معه، (فإذا زال) أي: الحادث (. استؤنفت) ولا تبنين على ما مضى؛ لانتفاء التوالي المعتبر في حصول الإضرار، (وقيل: تبني) عليه.
(أو شرعي؛ كحيض وصوم نفل.. فلا) يمنع المدة؛ أي: يحسب زمنه منها؛ لأنها لا تخلو عن حيض غالبا، وهو متمكن في صوم النفل من تحليلها ووطتها، (ويمتع فرض في الأصح) لامتناع الوطء معه، وقيل : لا يمنع؛ لتمكنه منه ليلا، والنفاس كالحيض، وقيل : لا ؛ لندرته .
(فإن وطىء في المدة) .. فظاهر : أن الايلاء انحل، وتلزمه كفارة يمين في الحلف بالله تعالى ، (وإلا) أي : وإن لم يطأ فيها (. فلها مطالبته ) بعدها (بأن يفيء) أي: يرجع إلى الوطء الذي امتنع منه بالايلاء (أو يطلق) للآية السابقة، وليس لسيد الأمة مطالبته، لأن الاستمتاع حقها، وينتظر بلوغ المراهقة ولا يطالب لها وليها؛ لماتقدم.
(ولو تركت حقها) بأن لم تطالبه (. فلها المطالبة بعده) أي : بعد الترك ؛ لتجدد الضرر (وتحصل القيئة بتغييب حشفة بقيل) ولا يكفي في الدبر؛ لأنه مع حرمته لا يحصل الغرض: (ولا مطالبة إن كان بها مانع وطه ؛ كحيض ومرض) لامتناع الوطء المطلوب حينيذ ، (وإن كان فيه) أي : في الزوج (مانع طبعي) من الوطء (كمرض. . طولب بأن يقول : إذا قدرت.. فثت) لأنه يخفك به الأذي، (أو شرعي؛ كإحرام.. فالمذهب : أنه يطالب بطلاق) لأنه الذي يمكنه؛ لحرمة الوطء، (فإن عصى بوطء.. سقطت المطالبة) ، والطريق الثاني : أنه لا يطالب بالطلاق بخصوصه، ولكن يقال له : إن فئت.. عصيت وأفسدت عبادتك، وإن لم تفىء.. طلقنا عليك؛ كمن غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتها؛ يقال له : إن ذبحتها. غرمتها، وإلا.. غرمت اللؤلؤة.
(وإن أبى الفيئة والطلاق. . فالأظهر: أن القاضي يطلق عليه طلقة) نيابة عنه، والثاني : لا يطلق
============================================================
وأنه لا يمهل ثلاثة ، وأنه إذا وطىء بعد مطالبة. . لزمه كفارة يمين عليه؛ لأن الطلاق في الآية مضاف إليه ، بل يحبسه أو يعزره ليفيء أو يطلق، (وأنه لا يمهل ثلاثة) ليفيء، أو يطلق فيها؛ لزيادة الضرر بها على الأربعة أشهر ، والثاني : يمهل ثلاثة أيام؛ لقربها وقد ينشط فيها للوطء، (وأنه إذا وطىء بعد مطالبة. لزمه كفارة يمين) لحثه، والثاني : لا يلزمه؛ لقوله تعالى : فإن فآثو فإن الله غفودرحيث) ؛ أي : يغفر الحنث ؛ بألا يؤاخذ بكفارته ؛ لدفعه ضرر الزوجة، ولو وطىء في المدة.. قيل: تجب الكفارة قطعا؛ لأنه حنث باختياره، وقيل: فيه الخلاف؛ بأنه بادر إلى ما يطلب مته 59
============================================================
كنا با لظهار يصع من كل زذج مكلف ولو ذتئ وخصئ وظهار سخران كطلاقه وصريحه ان يقول لزوجته : (أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي) ، وكذا ( أنت كظهر ائي) صريخ 0 على الصحيح. وقؤله : (جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها) صريح. والآظهر: أن قؤله : (كيدها أو بطنها أو صذرها) ظهار ، وكذا (كعينها) إن قصد ظهارا، وإن قصد كرامة. . فلا ، وكذا إن أطلق في الأصح.....
(كتاب الظهار) هو مأخوذ من الظهر، وصورته الأصلية : أن يقول لزوجته : أنت علي كظهر أمي، فيلزمه كفارة بالعود، ويحرم الوطء قبلها كما سيأتي ، والأصل فيه : قوله تعالى : { وألدين يظهرون من نسابهم الآية، وهو حرام؛ لقوله تعالى فيه : { وإنهم ليقولون منكرا من القول وزودا} (يصح من كل زوج مكلف) أي : بالغ عاقل ، فلا يصح من الصبي والمجنون والأجنبي، حتى اذا نكحها. لا يكون مظاهرا بما قاله ، وتقدم صحته من الرجعية في (باب الرجعة) وسيأتي آن الرجعة عود، (ولو نمي وخص) فإنه يصح الظهار منهما، ويصح أيضأ من العبد والمجبوب (وظهار سكران كطلاقه) فيصح على المذهب، ويصح من الصغيرة والمجنونة، والرتقاء والقرناء، والأمة والذمية: (وصريحه : أن يقول لزوجته : أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي) أي: في التحريم، (وكذا : "أنت كظهر أمي" صريح على الصحيح) لأنه يتبادر إلى الذهن أن المعنى : أنت علي، والثاني : إنه كناية ؛ لاحتمال أن يريد : أنت على غيري (وقوله: جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي، أو جسمها أو جملتها.. صريح) لتضمنه للظهر.
(والأظهر : أن قوله) : أنت علي (كيدها أو بطنها أو صدرها.. ظهار) كقوله : كظهرها، والثاني : أنه ليس بظهار؛ لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة لأهل الجاهلية الحاكمين بأنه طلاق، وقد أبطل الله الحكم دون الصورة بقوله : { والزين يظهرون} الآية، (وكذا) قوله : أنت علي (كمينها إن قصد ظهارا، وإن قصد كرامة .. فلا) يكون ظهارا، (وكذا إن أطلق في الأصح) حملا على الكرامة، والثاني : يحمل على الظهار؛ تغليظا عليه: 9
============================================================
وقوله : ( رأسك أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي) ظهار في ألأظهر . والتشبيه بألجدة ظهار . والمذهب : طزده في كل مخرم لم يطرأ تخريمها ، لا مرزضعة وزوجة أبن . ولو شبة باجنبية ومطلقه وأخت زوجة وبأب وملأعنة. . فلغو . ويصح تغليقه ؛ كقوله : ( إن ظاهزث من زوجتي الأخرى.. فأنت علي كظهر أمي) فظاهر. . صار مظاهرا منهما ، ولؤ قال : (وقوله : رأسك أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي. ظهار في الأظهر) كقوله : أنت ، والثاني : المنع ؛ لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية (والتشبيه بالجدة) كقوله : أنت علي كظهر جدتي (ظهار) سواء أراد الجدة من قبل الأم، أم من قبل الأب: (والمذهب : طرده) أي: الحكم بالظهار (في كل محرم) يشبه بها من نسب أو رضاع أو مصاهرة (لم يطرأ تحريمها) على المشبه ؛ كأخته وبنته من النسب، ومرضعة أبيه أو أمه، وزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته، (لا مرضعة وزوجة ابن) له؛ لطروء تحريمهما عليه، وكذا أم زوجته، ومقابل المذهب في محرم التسب قول قديم : إن التشبيه بها ليس بظهار؛ لأنه ليس على صورته المعهودة، وفي محرم الرضاع قول- وقيل: وجه - مفرع مع مقابله على الجديد في محرم النسب : أن التشبيه بها ليس بظهار لأن الرضاع لا يقوى قوة النسب ؛ لانتفاء بعض أحكام النسب عنه؛ كالولاية والإرث والنفقة، وقطع بعضهم بأنه ظهار، ومن طرأ تحريمها بالرضاع.. قطع بعضهم بأن التشبيه بها ليس بظهار، وحكى بعضهم فيه الخلاف، ومحرم المصاهرة كمحرم الرضاع في جميع ما ذكر فيها ، وقطع بعضهم بأن التشبيه بها ليس بظهار أصلا ؛ لبعد المصاهرة عن النسب ، بخلاف الرضاع؛ لتأثيره في إنبات اللحم، ولذلك يتعدى التحريم فيه إلى الأمهات والأولاد ولا يتعدى في المصاهرة من حليلة الأب والابن إلى أمهاتهما وأولادهما: (ولو شبه) زوجته (بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وبأب وملاعنة .. فلغو) لأن الثلائة الأول لا يشبهن الأم في التحريم المؤبد، والأب أو غيره من الرجال كالابن والغلام ليس محلا للاستمتاع، والملاعنة ليس تجريمها المؤبد للمحرمية والوصلة: (ويضح تعليقه ؛ كقوله : إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي، فظاهر) من الأخري (. صار مظاهرا منهما) ولو قال : إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، فدخلتها. صار مظاهرا منها؛ عملا بموجب التعليق، وإنما يصح تعليقه لأنه يشبه الطلاق؛ لتعلق الحرمة به ، واليمين؛ لتعلق الكفارة به، وكل من الطلاق واليمين قابل للتعليق، (ولو قال :
============================================================
(إن ظاهرت من فلانة ) وفلانة أجنبية فخاطبها بظهار.. لم يصر مظاهرا من زؤجته إلا أن يريد اللفظ، فلؤ نكحها وظاهر منها.. صار مظاهرا ، ولو قال : (من فلآنة الأجنبية).. فكذلك، وقيل : لا يصير مظاهرا وإن نكحها وظاهر، ولو قال : (إن ظاهزت منها وهي أخنبية).. فلغو . ولؤ قال : ( أنت طالق كظهر امي) ولم ينو، أو بنوى الطلاق ، أو الظهار، أو هما ، أو الظهار با أنت طالق) والطلاق با تظفر أمي).. طلقت ولا ظهار، أو الطلاق بل أنت طالق) والظهار بألباقي.. طلقت وحصل الظهار إن كان طلاق رخجعة.
ان ظاهرت من فلاتة) فأنت علي كظهر أمي (وفلانة أجنتبية فخاطبها بظهار.. لم يصر مظاهرا من زوجته) لانتفاء المعلق عليه شرعا، (إلا أن يريد اللفظ) أي : إن تلفظت بالظهار منها. فيصير مظاهرا من زوجته؛ لوجود المعلق عليه، (فلو نكحها وظاهر منها.. صار مظاهرا) من زوجته تلك؛ لوجود المعلق عليه، (ولو قال) : إن ظاهرت (من فلانة الأجنبية) فأنت علي كظهر آمي (.. قكذلك) أي : إن خاطبها بالظهار قبل أن ينكحها.. لم يصر مظاهرا من زوجته إلا أن يريد اللفظ، أو بعد نكاحها.. صار، (وقيل : لا يصير مظاهرا وإن نكحها وظاهر) منها؛ لأنها ليست بأجنبية حين الظهار فلم يوجد المعلق عليه، ودفع هلذا : بأن ذكر الأجنبية في المعلق عليه للتعريف لا للاشتراط، (ولو قال : إن ظاهرت منها وهي أجنبية) فأنت علي كظهر آمي، فخاطبها بظهار قبل النكاح أو بعده (.. فلغو) أي : لا يكون مظاهرا من زوجته ؛ لاستحالة اجتماع ما علق به ظهارها من ظهار فلانة حال كونها أجنبية، وقيل : يحمل على التلفظ بلفظ الظهار فيجامع الأجنبية (ولو قال : أنت طالق كظهر أمي ولم ينو) به شيئا (أو نوى) به (الطلاق أو الظهار، أو هما، أو الظهار به أنت طالق" والطلاق به كظهر أمي". . طلقت ولا ظهار) أما وقوع الطلاق.. فلاتيانه بصريح لفظه، وأما انتفاء الظهار في الأوليين. فلعدم استقلال لفظه مع عدم نيته، وأما في الباقي. فلأنه لم ينوه بلفظه، ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه كما تقدم في (الطلاق)، (أو الطلاق بلا أنت طالق" والظهار بالباقي.. طلقت وحصل الظهار إن كان طلاق رجعة) وقامت نيته بالباقي مقام أن يقول فيه : (أنت)، فإن كان الطلاق بائنا .. فلا ظهار.
22
============================================================
تاق [في أحكام الظهار من وجوب كفارة وغير ذلك] على المظاهر كفارة إذا عاد ؛ وهو : أن ينسكها بغد ظهاره زمن إمكان فرقة، فلو اتصلت به فزقة بمؤت أو فشخ أو طلاق بائن أو رخعي ولم يراجغ أوجن. . فلا عود ، وكذا لؤ ملكها أو لاعنها في الأصح بشرزط سبق القذف ظهاره في الأصح . ولو راجع ، أو أزتد متصلا ثم أشلم.. فالمذهب : أنه عائد بالرجعة ، لا الإشلام ، بل بغده ......
(فصل) : يجب (على المظاهر كفارة إذا عاد) لقوله تعالى : { والزين يظلهرون من نسايهم ثم يعودون لماقالوا الآية، (وهو) أي : العود : ( أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة) لأن العود للقول مخالفته يقال : قال فلان قولا ثم عاد له وعاد فيه؛ أي: خالفه ونقضه، وهو قريب من قولهم : عاد في هيته، ومقصود الظهار : وصف المرآة بالتحريم، وامساكها يخالفه، وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود، أو بالظهار والعوذ شرط فيه ؟ وجهان، ومن قال : تجب بالعود.. اقتصر على الجزء الأخير من الوجه الأول ، (فلو اتصلت به) أي : بالظهار (فرقة بموت أو فسخ) من أحدهما بمقتضيه (أو طلاق بائن أو رجمي ولم يراجع أو گن) الزوج عقبه (.. فلا عود) لتعذر الفراق في الأخير، وفوات الإمساك في الأول، وانتفائه في غيرهما، (وكذا لو ملكها) بأن كانت رقيقة (أو لاعنها) عقب الظهار.. فلا عود (في الأصح) لانقطاع النكاح بالملك واللعان ، وقيل : هو عائد في الأولى، لأنه نقلها من حل إلى حل وذلك إمساك لها، وقيل : هو عائد في الثانية ؛ لتطويله بكلمات اللعان مع إمكان الفرقة بكلمة واحدة، وعلى الأول قال : (بشرط سبق القذف ظهاره في الأصح) وكذا سبق المرافعة إلى القاضي ، قاله البغوي (1)، وجزم به في 8 الشرح الصغير " و" أصل الروضة "(2) ، لما في تأخيره ذلك عن الظهار من زيادة التطويل، والثاني : لا يشترط تقدم ما ذكر، حتى لو اتصل مع كلمات اللعان بالظهار . . لم يكن عايدا ؛ لاشتغاله بأسباب الفراق : (ولو راجع) من طلقها عقب الظهار (أو ارتد متصلا) بالظهار بعد الدخول (ثم أسلم) في مدة العدة ( فالمذهب) بعد الاتفاق على عود الظهار وأحكامه : (أنه عائد بالرجعة، لا الإسلام، بل بعده) والفرق : أن الرجعة إمساك في ذلك النكاح ، والإسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل (1) التهذيب (160/6).
(2) روضة الطالبين (270/8)
============================================================
ولا تسقط الكفارة بعد العود بفزقة . ويخرم قبل التخفير وطه ، وكذا لنس ونخوه بشهوة في الأظهر . ثلث : الأظهر: الجواز ، والله أعلم : ويصح الظهار المؤقت مؤقتا ، وفي قول : مؤبدا ، وفي قول : لغؤ . فعلى الأول : الأصح : أن عوده لا يخصل بإمساك ، بل بوطء في المدة ، ويجب النزع بمغيب الحشفة.....
بالحق؛ فلا يحصل به إمساك، وانما يحصل بعده، وقيل: هو عائد بهما، وقيل: ليس بعائد بهما، بل بعدهما، وأصل الخلاف : قولان في الرجعة، اظهرهما : آنها عود، ووجهان على هذذا في الإسلام بعد الردة، أصحهما: أنه ليس بعود، وقطع بعضهم بالأول الفارق بينهما، ولو ظاهر من الرجعية ثم راجعها. . فهو عائد بالرجعة أيضا في الأظهر.
(ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة) سواء فرقة الطلاق والموت والفسخ (ويحرم قبل التكفير وطء) لأن الله تعالى أوجب التكفير قبل الوطء حيث قال : فتحرير رقبوين قبل أن يتمآشا} ، وقال : فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا}، ويقدر : من قبل أن يتماسا في الإطعام؛ حملا للمطلق على المقيد؛ لاتحاد الواقعة، (وكذا لمس ونحوه) كالقبلة (بشهوة في الأظهر) لأن ذلك يدعو إلى الوطء ويفضي إليه، والتماس في الآية يشمله .
(قلت : الأظهر: الجواز، والله أعلم) ونقل في " الشرحين" ترجيحه عن الأكثرين(1) ، والتماس في الآية محمول على الوطء ؛ كما في قوله تعالى : { من قبل أن تمشوهن}، وفيما بين السرة والركبة خلاف الحائض، والأصح فيه : التحريم؛ كما تقدم في بابه: (ويصح الظهار المؤقت) كقوله : أنت علي كظهر أمي يوما، أو شهرا، أو سنة (مؤقتا) أي : يصح ظهارا مؤقتا؛ عملا بالتأقيت، (وفي قول) : يصح ظهارا (مؤبدا) ويلغو التأقيت، (وفي قول) : هو (لغو) لأنه بانتفاء التابيد فيه كالتشبيه بمن لا تحرم عليه مؤبدا.
(فعلى الأول : الأصح : أن عوده) أي : العود فيه (لا يحصل بإمساك(2)، بل بوطء في المدة) لحصول المخالفة لما قاله به دون الإمساك؛ لاحتمال أن ينتظر به الحل بعد المدة ، (ويجب النزع بمغيب الحشفة) لحرمة الوطء قبل التكفير أو انقضاء المدة، واستمرار الوطء وطع، والوطء الأول جائز، فإذا انقضت المدة ولم يكفر.. جاز الوطء وبقيت الكفارة في ذمته ، ولو لم يطأ أصلا حتى (1) الشرح الكبير (267/9).
(2) قول "المحرر" : (أصح الوجهين : لا يكون عائدا فيه بالامساك) هذذا تفريع علن صحته مؤقتأ، كما صرح به " المنهاج . " دقاثق المنهاج" (ص 71)
============================================================
ولو قال لأزبع : (أنتن علي كظهر أمي) . . فمظاهر منهن ، فإن أمسكهن. . فأزبع كفارات ، وفي القديم : كفارة. ولؤ ظاهر منهن بأرزبع كلمات متوالية .. فعائد من الثلاث الأول. ولو كرر في أفرأة متصلا وقصد تأكيدا.. فظهار واحد ، أو أسثنافا. . فالأظهر : التعدد ، وأنه بالمرة الثانية عائد في الأول .
مضت المدة. فلا شيء عليه ، ومقابل الأصح : أن العود في المؤقت يحصل بالامساك كالمطلق، وكذا إن قلنا : المؤقت يتأبد.
(ولو قال لأربع : أنتن علي كظهر أمي.. فمظاهر منهن ، فإن أمسكهن. . فأربع كفارات) كما لو ظاهر بأربع كلمات، (وفي القديم : كفارة) واحدة؛ لأنه ظهار واحد.
(ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متوالية.. فعائد من الثلاث الأول) لامساك كل منهن زمن ظهار من وليتها فيه، فإن أمسك الرابعة.. فأربع كفارات ، وإلا.. فثلاث.
(ولو كرر) لفظ الظهار (في امرأة متصلا وقصد تاكيدا. فظهار واحد) فإن أمسكها.: فكفارة، وإن فارقها عقبه. . فلا شيء عليه، وقيل : يلزمه كفارة؛ لأنه بالاشتغال بالتاكيد عائد، ودفع بأن الكلمات المكررة للتأكيد كالكلمة الواحدة في الحكم ، (أو استثنافا . . فالأظهر : التعدد) للظهار بعدد المستأنف، والثاني : لا يتعدد، (و) الأظهر على التعدد : (أنه بالمرة الثانية عائد في) الظهار (الأول) للإمساك زمنها ، والثاني : لا يكون عائدا بها؛ لأنها من جنس الأول، فما لم يفرغ من الجنس.. لا يجعل عائدا، وإن لم يقصد بالتكرار تأكيدا ولا استثنافا. . فالأظهر : اتحاد الظهار، بخلاف الطلاق؛ لقوته بإزالته الملك، واحترز المصنف بقوله : (متصلا) عن المفصل؛ فإنه يتعدد الظهار فيه مطلقا، وقيل : لا يتعدد في قصد التاكيد؛ أي : إعادة اللفظ الأول: 2
============================================================
كثاب الكفاره يشترط نييها لا تغينها. وخصال كفارة الظهار : عثق رقبة ، مؤمنة ، بلا عيب يخل بالعمل والكشب......
(كتاب الكفارة) ذكر فيه خصال كفارة الظهار فقط، وصدره بما يعتبر في أنواع الكفارة فقال : (يشترط نيتها) أي: كأن يعتق بنية الكفارة، فلا يكفي بنية العتق الواجب؛ لأنه قد يكون عن نذر، وكذا يقال في الصوم والإطعام، (لا تعيينها) بأن يقيد بالظهار أو غيره، حتى لو كان عليه كفارتا ظهار وقتل فأعتق عبدا بنية الكفارة.. وقع محسوبا عن واحدة منهما، وكذا الحكم في الصوم والاطعام، وإنما لم يشترط تعيينها في النية بخلاف الصلاة؛ لأنها في معظم خصالها نازعة إلى الغرامات ، فاكتفي فيها بأصل النية ، فإن عين فيها وأخطا ؛ كأن نوىل كفارة قتل وليس عليه إلا كفارة ظهار.. لم يجزئه ما آتى به بتلك النية عما عليه، وتشترط نية الذمي في الإعتاق والإطعام كما جزم به في " أصل الروضة " لصحتهما منه (1)، ونيته للتمييز دون التقرب ، ويمكن ملكه للرقبة المؤمنة ؛ كأن يسلم عبده أو عبد مورثه فينتقل إليه، وأما الصوم. فلا يصح منه؛ لتمحضه قربة، ولا ينتقل عنه إلى الإطعام؛ لقدرته عليه بالإسلام، فيقال له : إما أن تترك الوطء، أو تسلك طريق حله من الصوم؛ بأن تسلم وتأتي به، ويقال له أيضا : حيث لم تملك رقبة مؤمنة إما أن تترك الوطه، أو تسلك طريق حله من إعتاق المؤمنة ؛ بأن تسلم فتملكها وتعتقها (وخصال كفارة الظهار) ثلاث : إحداها : (عتق رقبة مؤمنة) قال تعالى : وآلذين يظهرون من نسايهم ثم يعودون لما قالوأ فتخرير رقو} الاية ، وقال في كفارة القتل : فتخرير رقبة مؤمنة ، فحمل الشافعي رضي الله عنه المطلق في الأول على المقيد في الثاني قياسا؛ بجامع حرمة سببيهما من الظهار والقتل (بلا عيب يخل بالعمل والكسب) ليقوم بكفايته فيتفرغ للعبادات ووظائف الأحرار، فيأتي بها تكميلا لحاله وهو مقصود العتق، والعاجز عن العمل والكسب لا يتأتى له ذلك، فلا يحصل بعتقه مقصود العتق فلا يجزي، وفرع على ما ذكره ما بينه إجزاء ومنعأ بقوله: (1) روضة الطالبين (280/8)
============================================================
فيخزىء صغير وأقرع وأغرج ينكنه تباع مشي ، وأفور واصم ، وأخشم، وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه ، لا زمن ولا فاقد رجل أو خنصر وينصر من يد أو أنملتين من غيرهما .
قلت : أو أنملة إنهام، والله أغلم . ولا هرم عاجز ، ولا من أكثروقته مجنون ، ولا مريض لا يرجى، فإن برىء .. بان الإجزاء في الأصح . ولا يجزىء شراء قريب بنية كفارة، ولا أم ولد وذي كتابة صحيحة....
(فيجزىء صغير وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي) بأن يكون عرجه غير شديد ، (وأعور وأصم) وأخرس يفهم الإشارة ، (وأخشم وفاقد أنفه و) فاقد (أذنيه و) فاقد (أصابع رجليه) لأن كلا من الصفات المذكورة لا تخل بالعمل والكسب، (لا زمن ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من) إصبع (غيرهما) (قلت : أو أنملة إبهام ، والله أعلم) لإخلال كل من الصفات المذكورة بالعمل والكسب، وعلم من ذلك : أنه لا يجزئ فاقد يد ولا فاقد أصابعها، ولا فاقد أصبع من الإبهام والسبابة والوسطى، وأنه يجزىء فاقد خنصر من يد وبنصر من الأخري وفاقد أنملة من غير الإبهام، فلو فقدت أنامله العليا من الأصابع الأربع.. أجزأ ، وتردد الإمام فيه (1) ، ولا يجزىء الجنين وإن انفصل لما دون ستة أشهر من وقت الإعتاق ؛ لأنه لا يعطى حكم الحي ، وقيل : إن انفصل كذلك . . تبين الإجزاء.
(ولا) يجزىء (هرم عاجز) عن العمل والكسب، بخلاف غير العاجز فيجزىء ، (ولا من اكثر وقته مجنون) فيه تجوز بالإسناد إلى الزمان، والأصل : ولا من هو في اكثر أوقاته مجنون، بخلاف من هو في اكثرها عاقل.. فيجزىء؛ تغليبا للاكثر في الشقين، ومن استوى زمن جنونه وزمن افاقته.. يجزىء في الأصح، (ولا مريض لا يرجن) برؤه؛ كصاحب السل؛ فإنه كالزمن، بخلاف من يرجى برؤه. . فيجرىء ، (فإن برئ) من لا يرجى برؤه بعد إعتاقه (.. بان الاجزاء في الأصح) لأن المنع كان بناء على ظن وقد بان خلافه ، والثاني : لا يجزىء ؛ لأن نية الكفارة بما يظن عدم برئه غير صحيحة ، وإن مات من يرجى برؤه بعد إعتاقه.. فقيل : لا يجزىء؛ لتبين خلاف المظنون ، والأصح: إجزاؤه ، وموته يحتمل أن يكون لمرض آخر، (ولا يجزىء شراء قريب) يعتق بمجرد الشراء؛ بأن يكون من الأصول أو الفروع (بنية كفارة) لأن عتقه مستحق بجهة القرابة فلا ينصرف عنها إلى الكفارة، (ولا) عتق (أم ولد وذي كتابة صحيحة) عن الكفارة؛ لأن (1) نهاية المطلب (554/14).
2
============================================================
ويجزىء مدبر ومعلق بصفة ، فلو أراد جعل العثقي المعلق كفارة. . لم يجز . وله تعليق عثق الكفارة بصفة ، وإعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل نصف ذا ونضف ذا . ولؤ أعتق معسر نصفين عن كفارة. . فالأصع : الإجزاء إن كان باقيهما حرا . ولؤ أغتق بعوضي. . لم يجز عن كفارة . والإغتاق بمال كطلاق به ، فلو قال : ( أعتق أم ولدك على ألف) فأغتق. . نفذ عتقهما مستحق بالايلاد والكتابة فيقع عنهما دون الكفارة، أما المكاتب كتابة فاسدة.. فيجزيء عتقه عن الكفارة على الأصح ؛ لكمال رقه : (ويجزىء مدبر ومعلق بصفة) ينجز عتقهما بنية الكفارة عنها؛ لجواز التصرف فيهما، والمدبر: من علق عتقه بموت السيد؛ كأن يقول له : إذا مت. فأنت حر، (فلو أراد) بعد التعليق بصفة (جعل العتق المعلق كفارة) عند حصول الصفة؛ بأن يعيد التعليق ويزيد فيه : عن الكفارة، وذلك مثل أن يقول : إن دخلت الدار فأنت حر، ثم يقول : إن دخلتها فأنت حر عن كفارتي (.. لم يجز) ما أراده، فلا يعتق المعلق بالصفة عند حصول الصفة عن الكفارة؛ لأنه مستحق العتق بالتعليق الأول فيقع عنه.
(وله تعليق عتق الكفارة بصفة) كأن يقول : إن دخلت الدار.. فأنت حر عن كفارتي، فيعتق عنها بالدخول، (و) له (إعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل) منهما (نصف ذا) العبد، (ونصف ذا) العبد، فإن فعل ذلك. . وقع العتق كذلك ؛ لحصول المقصود من إعتاق العبدين عن الكفارتين بما فعل، وقيل: يعتق عبد عن كفارة، وعبد عن الأخرى، ويلغو تعرضه للنصفين (ولو أعتق معسر نصفين) له من عبدين (عن كفارة) عليه (.. فالأصح: الإجزاء إن كان باقيهما حرا) بخلاف ما إذا كان رقيقا، والفرق : أنه حصل مقصود العتق من التخليص من الرق في الأول دون الثاني، وقيل: يجزىء إعتاق النصفين مطلقا؛ تنزيلا لهما منزلة الواحد الكامل، وقيل : لا يجزىء إعتاقهما مطلقا ؛ لأن المأمور به إعتاق رقبة ولم يوجد في ذلك: (ولو أعتق) عبدا عن كفارة ( بعوض) على العبد؛ كأن قال : أنت حر عن كفارتي على أن ترد علي دينارا(.. لم يجز) ذلك الإعتاق (عن كفارة) لأنه لم يجرد الإعتاق لها، بل ضم إليها قصد العوض، وقيل: يجزىء عنها ويسقط العوض، واستطرد المصنف تبعا لهم بذكر مسائل فيمن استدعى الاعتاق بعوض فقال: (والاعتاق بمال كطلاق به) أي: فهو من جانب المالك معاوضة فيها شائبة التعليق، ومن جانب المستدعي معاوضة فيها شائبة الجعالة، (فلو قال : أعتق أم ولدك على ألف فأعتق.. تفذ) 368
============================================================
ولزمه العوض ، وكذا لؤ قال : ( أعتق عبدك علل كذا ) فأغتق في الأصح . وإن قال : (أغتقه عني على كذا) ففعل.. عتق عن الطالب وعليه العوض ، والأصع : أنه يملكه عقب لفظ الإغتاق ثم يعتق عليه ، ومن ملك عبدا أو ثمنه فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لا بد منه.. لزمه العتق . ولا يجب بيع ضيعة ورأس مال لا يفضل دخلهما عن كفايته ، ولا مسكن وعبد نفيسين ألفهما في الأصح،....
الإعتاق (ولزمه العوض) المذكور، وكان ذلك افتداء من المستدعي كاختلاع الأجنبي، (وكذا لو قال : أعتق عبدك على كذا فأعتق) فإنه كما ينفذ العتق قطعا. . يلزمه العوض (في الأصح) لالتزامه إياه، والثاني : لا يلزمه ؛ إذ لا افتداء في ذلك لإمكان نقل الملك في العبد ، بخلاف أم الولد : (وإن قال : أعتقه عني على كذا ففعل. . عتق عن الطالب وعليه العوض) لتضمن ما ذكر للبيع ؛ لتوقف العتق على الملك ؛ فكأنه قال : بعنيه بكذا وأعتقه عني وقد أجابه، (والأصح : أنه يملكه عقب لفظ الإعتاق) من المجيب؛ كقوله: أعتقته عنك؛ لأنه الذي حصل به الملك، (ثم يعتق عليه) لتأخر العتق عن الملك، وقيل: يحصل الملك والعتق معا عند تمام لفظ الاعتاق؛ لحصولهما به، ثم أخذ المصنف في بيان من يلزمه العتق عن الكفارة فقال : (ومن ملك عبدا أو ثمنه فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكني وأثاثا لا بد منه.. لزمه العتق) أي : بخلاف من لم يملك ما ذكر بوصفه ؛ كمن ملك عبدا وهو محتاج إلى خدمته ؛ لمرض أو كبر، آو ضخامة مانعة من خدمته نفسه، آو منصب بأبى آن يخدم نفسه، فهو في حقه كالمعدوم، بخلاف من هو من أوساط الناس فيلزمه الإعتاق في الأصح ؛ لأنه لا يلحقه بصرف العبد إلى الكفارة ضرر شديد، وإنما يفوته نوع رفاهية، وسكتوا عن تقديره مدة النفقة وما ذكر معها، وجوز الرافعي آن تقدر بالعمر الغالب، وأن تقدر بسنة؛ لأن المؤنات تتكرر فيها(1)، والصواب كما قاله في "الروضة" : الثاني (2) .
(ولا يجب بيع ضيعة ورأس مال لا يفضل دخلهما) من غلة الضيعة وربح مال التجارة (عن كفايته) لتحصيل عيد يعتقه؛ لحاجته إليهما، (ولا) بيع (مسكن وعبد تفيسين ألفهما في الأصح) لعسر مفارقة المألوف، ونفاستهما : بأن يجد بثمن المسكن مسكنأ يكفيه وعبدا يعتقه، وبثمن العبد عبدا يخدمه وآخر يعتقه، والثاني: يجب بيعهما؛ لتحصيل عبد يعتقه، ولا التفات إلى (1) الشرح الكبير (415/9).
(2) روضة الطالبين (296/8).
89
============================================================
ولا شراء بغبن . وأظهر الأفوال : اغتبار اليسار بوقت الأداء . فإن عجز عن عثي. صام شفرنن متابعين بالهلال بنيته كفارة ولا يشترط بيه تتابع في الأصح، فإن بدأ في أنناه شهر.. حسب الشهر بغده بألهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين . ويزول التتابع بفوات يوم بلا عذر وكذا بمرض في الجديد ، لأ بحيض......
مفارقة المألوف في ذلك، أما إذا لم يألفهما.. فيجب بيعهما؛ لتحصيل عبد يعتقه جزما، (ولا) يجب (شراء بغين) كأن وجد عبدا لا يبيعه مالكه إلا بثمن غال.
(وأظهر الأقوال : اعتبار اليسار) الذي يلزم به الإعتاق (بوقت الأداء) للكفارة، والثاني: بوقت الوجوب لها، والثالث : بأي وقت كان من وقتي الوجوب والأداء، والرابع : بأي وقت كان من وقت الوجوب إلى وقت الأداء، والأخيران مخرجان، فالمعسر وقت الأداء على الأول أو وقت الوجوب على الثاني وفي الوقتين على الثالث.. فرضه الصوم، فإن أعتق؛ كأن اقترض الأول والثالث وأيسر الثاني. . أجزأه؛ للترقي إلى الرتبة العليا، وقيل : لا؛ لتعين الصوم عليه، والموسر وقت الوجوب فرضه على الثاني وما بعده الإعتاق وإن أعسر بعد ذلك، والعبد المظاهر لا يتأتى تكفيره بالإعتاق والإطعام ؛ لأنه لا يملك شيئا بتمليك غير السيد، ولا بتمليك السيد في الأظهر كما تقدم في (البيع) ، وعلى الثاني : إذا ملكه طعاما ليكفر به ففعل.. جاز، أو عبدا ليكفر به.. لم يجز؛ لاستعقاب العتق للولاء ولا ولاء للرقيق، وتكفيره بالصوم للسيد تحليله منه إن لم يأذن فيه، ثم أخذ المصنف في بيان الخصلة الثانية فقال : (فإن عجز) أي: المظاهر (عن عتق) حسا أو شرعا كما تقدم (. صام شهرين متتابعين بالهلال بنية كفارة) أي: لصوم كل يوم من ليلته كما هو معلوم في صوم الفرض، (ولا يشترط نية تتابع في الأصح) لأنه هيئة في العبادة ، والهيئة لا يجب التعرض لها في النية، والثاني : يشترط كل ليلة؛ ليكون متعرضا لخاصة هذا الصوم ، (قإن بدأ) بالصوم (في آثناء شهر. حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين) يوما ؛ لتعذر الرجوع فيه إلى الهلال.
(ويزول التتابع بفوات يوم بلا عذر) فيجب الاستثناف ولو كان الفائت اليوم الأخير أو اليوم الذي نسيت النية له، والنسيان لا يجعل عذرا في ترك المأمورات، وهل يبطل ما مضى، أو ينقلب نفلا ؟
فيه قولان، (وكذا) بفواته (بمرض) بأن أفطر فيه (في الجديد) لأن المرض لا ينافي الصوم، وانما خرج منه بفعله ، والقديم : لا يزول التتابع بالفطر للمرض؛ لأنه أفطر بما لا يتعلق باختياره، (لا بحيض) في كفارة المرأة عن القتل ؛ لأنه ينافي الصوم ، ولا تخلو عنه ذات الأقراء في الشهرين
============================================================
وكذا جنون على المذهب فإن عجز عن صوم بهرم ، أو مرض قال الأكترون : لا يزجي زواله ، أو لحقه بالصؤم مشقة شديدة ، أو خاف زيادة مرضي. . كفر بلإطعام ستين مسشكينا أو فقيرا - لا كافرا ، ولا هاشميا ومطلبيا - ستين مدا مما يكون فطرة .
غالبا، والتأخير إلى سن اليأس فيه خطر، والنفاس كالحيض، وقيل: يقطع التتابع؛ لندرته، (وكذا جنون) فإنه لا يزول به التتابع (على المذهب) لمنافاته للصوم كالحيض ، والطريق الثاني : فيه قولا المرض، ثم أخذ المصنف في بيان الخصلة الثالثة فقال : (فإن عجز عن صوم بهرم أو مرض قال الأكثرون) من الأصحاب : (لا يرجى زواله) وقال الأقلون كالإمام والغزالي : يدوم شهرين فيما يظن بالعادة، أو بقول الأطباء(1) (أو لحقه بالصوم مشقة شديدة أو خاف زيادة مرض. . كفر بإطعام ستين مسكينا) للآية السابقة (أو فقيرا) لأنه أشد حالا منه كما تبين في (قسم الصدقات) ، (لا كافرا ، ولا هاشميا ومطلبيا) كما في (الزكاة) ، (ستين مدأ) لكل واحد مد (مما يكون فطرة) من الحب الذي هو غالب قوت بلد المكفر؛ كالبر والشعير، فلا يجزىء الدقيق والسويق ، وقيل : يجزئان، وقيل : يجزىء أن يعطي كل واحد رطلي خبز وقليل أدم، وتقدم في (قسم الصدقات) أن المكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الأصح، فلا حاجة إلى أن يزاد على المنفيات هنا، ولا من تلزمه تفقته ؛ كالزوجة والقريب؛ فإنه لا يجزىء الصرف إليه ؛ لخروجه بذكر الفقير، و( لا) هنا اسم بمعنى : (غير) ظهر إعرابها فيما بعدها؛ لكونها على صورة الحرف، وهو في معنى المسثني، ويزاد عليه : العيد والمكاتب فلا يجزىء الصرف إليهما، وقد تقدم في (الصوم) في كفارة الوقاع وهي ككفارة الظهار : أنه لو عجز عن الجميع.. استقرت في ذمته في الأظهر، فإذا قدر على خصلة.. فعلها، ومقابل الأظهر: السقوط، فيأتي مثل ذلك هنا .
(1) نهاية المطلب (572/14)، الوسيط (24/6).
============================================================
كنابا للعان يشبقه قذف . وصريحه الزنا ؛ كقؤله لرجل أو أمرأة : ( زنيت أو زنيت) ، أو (يا زاني أو يا زانيە) . والرمي يايلاج حشفة في فزج مع وضفه بتخريم أو ذبر صريحان . و( زنات في الجبل) كناية ، وكذا (زنأت) فقط في الأصح . و( زنيت في الجبل) صريخ في ألأصح.
(كتاب اللعان) هو كما سيأتي: قول الرجل لامرأته أربع مرات : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنى إلى آخره، فلذلك قال : (يسبقه قذف) (وصريحه) أي: القذف مطلقا : (الزنا؛ كقوله لرجل أو امرأة: زنيت، أو زنيت، أو يا زاني، أو يا زانية) لشهرته فيه ، ولو كسر التاء في خطاب الرجل أو فتحها في خطاب المرأة أو قال للرجل : يا زانية ، وللمرأة : يا زاني، . فكذلك ؛ لأن اللحن في ذلك لا يمنع الفهم .
(والرمي بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه) أي : الإيلاج (بتحريم أو) بإيلاج حشفة في (دبر..
صريحان) قإن لم يوصف الأول بتحريم.. فليس بصريح؛ لصدقه بالحلال بخلاف الثاني، وسواء خوطب بهما ذكر أم أنثى؛ كأن يقال له : أولجت في فرج أو دبر أو أولج في دبرك ، ولها : أولج في فرجك أو دبرك، وقوله : (صريحان) خبر المبتدأ والمعطوف عليه المقدر با أو) التقسيمية؛ أي: الرمي بكذا أو الرمي بكذا صريحان، ولو قال : صريح.، كان أخصر وأوضح (وزنأت في الجبل) بالهمز (كناية) لأن الزنء في الجبل : هو الصعود فيه، (وكذا " زنأت" فقط) أي: من غير ذكر الجبل (في الأصح) لأن ظاهره يقتضي الصعود، والثاني : هو صريح، والياء قد تبدل همزة؛ كقولهم : رويت وروأت، والثالث : إن أحسن العربية ومواضع الهمز وتركه.. فكناية، وإلا.. فصريح.
(وزنيت في الجبل) بالياء (صريح في الأصح)، والثاني : هو كناية؛ لاحتمال أنه أراد الصعود ولين الهمزة ، والثالث : إن أحسن العربية. فصريح منه ، ولا يقبل قوله : أردت الصعود وتركت الهمز، وإن لم يحسنها.. فكناية منه ويقبل منه ما ذكر، ولو قال : زنأت في البيت بالهمز.. فصريح على الصحيح؛ لأنه لا يستعمل بمعنى الصعود في البيت ونحوه، زاد في
============================================================
وقؤله : (يا فاجر) ، (يا فاسق) ، ولها : (يا خبيثة) ، و( أنت تحبين الخلوة) ، ولقرشي : (يا نبطي) ، ولزوجته : (لم أجذك عذراء) كناية ، فإن أنكر إرادة قذف. .
صدق بيمينه . وقؤله : (يا بن الحلال) ، و( أما أنا.. فلست بزان) ، ونخوه. . تغريض ليس بقذف وإن نواه . وقؤله : (زنيت بك) إفرار بزنا وقذف . ولؤ قال لزؤجته : (يا زانية) ، فقالث : (زنيث بك) أو (أنت أزنى مني) .. فقاذف وكانية ،....
"الروضة " أن هذا كلام البغوي، وأن غيره قال : إن لم يكن للبيت درج يصعد إليه فيها.. فصريح قطعا، وإن كان. . فوجهان(1).
(وقوله) للرجل : (يا فاجر، يا فاسق) يا خبيث (ولها) أي: للمرأة : (يا خبيثة) يا فاجرة، يا فاسقة (وأنت تحبين الخلوة ، ولقرشي : يا نبطي، ولزوجته : لم أجدك عذراء) أي : بكرا (كناية) لاحتماله القذف وغيره ، والقذف في (يا نبطي) لأم المخاطب؛ حيث نسيه الى غير من ينسب إليهم ، ويحتمل أن يريد : أنه لا يشبههم في السير والأخلاق، (فإن أنكر إرادة قذف) في الكناية ( صدق بيمينه) وليس له أن يحلف كاذبا؛ دفعا للحد، أو تحرزا من إتمام الإيذاء.
(وقوله) لآخر: (يا بن الحلال وأما أنا فلست بزان، ونحوه) كقوله : أمي ليست بزانية (..
تعريض ليس بقذف وإن نواه) لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي ، ولا احتمال له هنا، وما يفهم ويتخيل منه. . فهو أثر قرائن الأحوال، وقيل : هو قذف إن نواه؛ اعتمادا على الفهم وحصول الإيذاء (وقوله) لزوجته أو لأجتبية : (زنيت بك.. إقرار بزنا) على نفسه (وقذف) للمخاطية، ومثله قولها لزوجها أو لأجنبي : زنيت بك، فهي مقرة بالزنا وقاذفة للمخاطب ، ورأى الإمام أن ذلك ليس صريحا في القذف : لاحتمال كون المخاطب مكرها وانتظام الكلام مع ذلك(2) .
(ولو قال لزوجته : يا زانية، فقالت: زنيت بك، أو أنت آرنى مني.. فقاذف وكانية) لاحتمال أن تريد إثبات الزنا، فتكون في الصورة الأولى مقرة به وقاذفة للزوج ، ويسقط باقرارها حد القذف عنه ويعزر، وتكون في الصورة الثانية قاذفة فقط، والمعنى : آنت زان وزناك اكثر مما نسبتني إليه ، وأن تريد نفي الزنا ؛ أي : لم يطاني غيرك ووطؤك بنكاح، فإن كنت زانية.. فأنت (1) روضة الطالبين (316/8).
(2) نهاية المطلب (88/15) 2
============================================================
فلو قالث : (زنيث وأنت أزنى مني). . فمقرة وقاذفة . وقوله : (زنى فزجك) أو (ذكرك) قذف . والمذهب : أن قؤله : (يدك وعينك) ، ولولده : (لشت مني) أو (لست أبني) كناية ، ولولد غيره : ( لست أبن فلان) صريح ، إلأ لمتفي بلعان......
زان أيضا أو أزنى مني ، فلا تكون قاذفة وتصدق في إرادة ذلك بيمينها.
(فلو قالت) في جوابه : (زنيت وأنت أزنى مني. . فمقرة) بالزنا (وقاذفة) له، ولو قالت لزوجها: يا زاني، فقال: زنيت بك، أو أنت أزنى مني فهي قاذفة صريحا، وهو كان على وزان ما تقدم... إلى آخره، فلو قال في جوابها: زنيت وأنت أزنى مني،. فهو مقر بالزنا وقاذف لها، على وزان ما تقدم أيضا، ولو قال لأجنبية : يا زانية ، فقالت : زنيت بك أو أنت أزنيى مني..
فهو قاذف ، وهي قاذفة في الأول مع الإقرار فيه بالزنا ، وكانية في الثاني ؛ لاحتمال أن تريد : أنه أهدى إلى الزنا، أو أحرص عليه منها، ويقاس بما ذكر قولها لأجبي : يا زاني فيقول : زنيت بك أو أنت أزنى مني ، ولو قالت ابتداء : أنت أزنى مني. . ففي كونه قذفا وجهان يأتيان في قوله لها ابتداء : أنت أزنى مني ، ولو قال لآخر : أنت أزنى من فلان. . فليس بقذف إلا أن يريده ، وقيل : هو قذف لهما؛ لأن ظاهر اللفظ يقتضي اشتراكهما في أصل الزنا واختصاص المخاطب بمزيد، ويؤخذ مما ذكر في هاذه المسألة : أن الراجح في التي قبلها : عدم القذف أيضا، وأنه على وجه القذف فيها يكون القائل مقرا بالزنا للعلة المذكورة ، ودفعت : بأن الناس في محاوراتهم في الذم والمشاتمة لا يتقيدون غالبا بالوضع الأصلي للفظ فلا يحمل إطلاقهم في ذلك على مقتضاه، وقد جاء أفعل في ذلك لغير الاشتراك؛ قال تعالى حكاية لقول يوسف عليه السلام لإخوته : أنشر شؤ مكانا (وقوله) لغيره : (زنى فرجك) بفتح الكاف أو كسرها (أو ذكرك) أو قبلك، أو دبرك (.قذف) لأن ما ذكر آلة الوطء أو محله.
(والمذهب: أن قوله) : زنى (يدك وعينك) ورجلك، (ولولده: لست مني، أو لست ابني.. كناية، ولولد غيره : لست ابن فلان.. صريح، إلا لمنفي بلعان) أما في الأولى.. فلأن المفهوم من زنا الأعضياء المذكورة : اللمس والمشي والنظر كما في حديث " الصحيحين " : "زنا العينين النظر "(1)، وقيل : فيها وجهان أو قولان، أحدهما : أنه صريح؛ إلحاقا له بالفرج ، وأما (1) صحيح البخاري (1612)، صحيح مسلم (2657) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه 74
============================================================
ويحد قاذف مخصن، ويعزر غيره . والمخصن : مكلف، حر، مشلم ، عفيف عن وطه يحد به . وتبطل العفة بوطء مخرم مملوكة على المذهب ، لا زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي في الأصح....
الثانية والثالثة. . فما ذكر فيهما هو المنصوص، وخرج بعضهم من كل منهما قولا في الأخرى فحكيا فيهما قولين : أحدهما: أنه صريح في قذف أم المخاطب؛ لسبقه إلى الفهم، وأقيسهما: أنه كناية؛ لاحتماله غير القذف، وقطع بعضهم بالأول منهما وأول نص الكناية، وبعضهم بالثاني وحمل نص القذف على ما إذا أراده ، والأصح : تقرير النصين ، والفرق : أن الأب لاحتياجه إلى تأديب ولده وزجره عما لا يليق بنسبه يحمل ما قاله على التأديب بخلاف الأجتبي، ويستفسر؛ فإن قال : أردت أنه من زتا.. فهو قاذف لأمه، أو أنه لا يشبهني خلقا أو خلقا. . فيقبل بيمينه ، وقول المصنف : (إلا لمنفي بلعان) مستثى من قوله : (صريح) أي : لو قال للولد المنفي باللعان : لست ابن فلان؛ يعتي : الملاعن. . فليس بصريح في قذف أمه، فيسأل؛ فإن قال : أردت تصديق الملاعن في نسبة أمه إلى الزنا. . فهو قاذف لها، وإن قال : أردت أن الملاعن نفاه، أو انتفاء نسبه منه شرعا أو أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا. قبل بيمينه ويعزر عليه؛ للايذاء، ثم أخذ المصنف في بيان حكم القذف فقال : (ويحد قاذف محصن، ويمزر غيره) آي: غير قاذف المحصن؛ وهو قاذف غير المحصن، وسواء كان المقذوف الزوجة أم غيرها ، وسيأتي بيان الحد وشرطه في بابه ، وبيان التعزير في آخر (الأشربة) ، والأصل في ذلك : قوله تعالى : والذين يزمون المحصننت ثم لو يأتوا بأربعة شهلله فأجلد وهريمنين جلدة (والمحصن : مكلف) أي: بالغ عاقل، (حر، مسلم، عفيف عن وطه يحد به) بأن لم يطأ أصلا، أو وطىء وطئا لا يحد به، بخلاف من وطيء وطئا يحد به؛ بأن زنى فليس بمحصن (وتبطل العفة) المعتبرة في الإحصان (بوطء محرم مملوكة) له، كأخته أو عمته من نسب أو رضاع مع علمه بالتحريم (على المذهب) سواء قيل بالقول المرجوح: إنه يوجب الحد أم لا، لدلالته على قلة المبالاة بالزنا، وهو أفحش من الزنا بالأجنبيات، وقيل : لا تبطل العفة به على الثاني؛ لعدم التحاقه بالزنا، وقد عبر المصنف في هذا الخلاف المرتب ب( المذهب) على خلاف اصطلاحه، (لا) بوطه (زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي) أو بلا شهود (في الأصح) وإن كان حراما؛ لقيام الملك في الأولى، وثبوت التسب فيما بعدها حيث حصل علوق
============================================================
ولؤ زنى مقدوف. . سقط ألحذ ، أو أزتد . . فلا . ومن زتي مرة تم صلح لم يعذ مخصنا . وحد القذف يورث ويشقط بعفو ، والأصع : أنه يرثه كل الورثة ، وأنه لؤ عفا بعضهم.. فللباقي كله ......
من ذلك الوطء مع انتفاء الحد في الجميع، والثاني : تبطل العفة به ؛ لحرمته ووقوعه في غير ملك في غير الأولى، ووطء زوجته أو أمته في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم أو اعتكاف. . لا يبطل العفة، وقيل: فيه الوجهان، ومقدمات الوطء كالقبلة واللمس وغيرهما لا تبطل العفة بحال (ولو زنى مقذوف. سقط الحد) عن قاذفه، (أو ارتد.. فلا) يسقط الحد عن قاذفه، والفرق : أن الزنا يكتم ما أمكن؛ فظهوره يدل على سبق مثله غالبا، والردة عقيدة، والعقيدة لا تخفى غالبا؛ فإظهارها لا يدل على سبق الإخفاء غالبا ، وفي الأولى قول قديم بعدم السقوط ؛ لطروء الزنا كالردة ، وفي الثانية وجه بالسقوط كالزنا .
(ومن زني مرة ثم صلح) بآن تاب وحسنت حاله (.. لم يعد محصنا) فلا يحد قاذفه سواء قذفه بذلك الزنا أم بزنا بعده أم أطلق، لأن العرض إذا انخرم بالزنا. . لم تنسد ثلمته بالعفة الطارثة، وقال الإمام : ما أرى هذا يسلم من الخلاف ؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له(1).
(وحد القذف يورث ويسقط بعفو) لأنه حق آدمي؛ لتوقف استيفائه على مطالبة الادمي به، وحق الادمي شأنه ما ذكر وتعزير القذف كذلك، (والأصح: أنه يرثه كل الورثة) حيث مات المقذوف قبل استيفائه كالمال والقصاص، والثاني: يرثه غير الزوج والزوجة؛ لارتفاع النكاح بالموت وانقطاع واسطة التعير، (و) الأصح : (أنه لو عفا بعضهم) أي: بعض الورثة عن حقه من الحد(.. فللباقي) منهم (كله) أي: استيفاء جميعه؛ لأنه حق ثبت لكل منهم ؛ كولاية التزويج وحق الشفعة، والثاني : يسقط جميعه كما في القصاص، وفرق: بأن للقصاص بدلا يعدل إليه وهو الدية بخلاف حد القذف، والثالث: يسقط نصيب العافي ويبقى الباقي؛ لأنه قابل للتقسيط بخلاف القصاص، وعلى هذا : يسقط السوط الذي يقع فيه الشركة.
(1) نهاية المطلب (106/15)
============================================================
فتتا (في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازا ووجوبا] له قذف زوجة علم زناها أو ظبه ظنا مؤكدا كشياع زناها بزئد مع قرينة؛ بأن رآهما في خلوة .
ولو أتت بولد علم انه ليس منه.. لزمه نفيه ، وإنما يغلم إذا لم يطأ ، أو ولدته لدون سته اشهر من ألوطه أو فؤق أزبع سنين ، فلو ولدنه لما بينهما ولم يشتبرىء بحيضة.. حدم النفي، وإن ولدته لفوق سئ أشهر من الاشتبراء . . حل النفي في ألأصح .....
(فصل : له) أي: للزوج (قذف زوجة علم زناها) بأن رآه بعينه (أو ظنه ظنا مؤكدا ؛ كشياع زناها يزيد مع قرينة؛ بأن رآهما في خلوة) أو رآها تخرج من عنده، ولا يكفي مجرد الشياع؛ لأنه قد يشيعه عدو لها أو له أو من طمع فيها فلم يظفر بشيء، ولا مجرد القرينة المذكورة؛ لأنه ربما دخل عليها لخوف أو سرقة أو طمع، ومن صور الظن المذكور : أن تخبره بزناها فيقع في قلبه صدقها، أو يخبره به عن عيان من يثق به وإن لم يكن عدلا، وإنما جاز له حينيذ القذف المرتب عليه اللعان الذي يخلص به منها ؛ لاحتياجه إلى الانتقام منها لتلطيخها فراشه، ولا يكاد يساعده على ذلك بينة أو إقرار، والأولى : أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها، هذذا كله حيث لا ولد ينفيه .
(ولو أتت بولد علم أنه ليس منه) مع إمكان كوته منه (. لزمه نفيه) لأن ترك التفي يتضمن استلحاقه واستلحاق من ليس منه حرام، وطريق نفيه : اللعان المسبوق بالقذف قيلزمان أيضأ، وإنما يلزمه قذفها إذا علم زناها أو ظنه كما تقدم في جوازه ، وإلا. فلا يقذفها ؛ لجواز آن يكون الولد من وطء شبهة، قاله البغوي وغيره(1)، (وإنما يعلم) أن الولد ليس منه (إذا لم يطأ) أصلا (أو) وطىء و (ولدته لدون ستة أشهر من الوطء) التي هي أقل مدة الحمل (أو فوق أربع سنين) التي هي اكثر مدة الحمل، (قلو ولدته لما بينهما) أي : بين ستة أشهر وأربع سنين من الوطء (ولم يستبري) بعده (بحيضة. حرم النفي) للولد، رعاية للفراش، ولا عبرة برييبة يجدها في نفسه، (وان ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء. . حل النفي في الأصح) لأن الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه ، ولكن الأولى : الأ ينفيه ؛ لأن الحامل قد ترى الدم ، والوجه الثاني : إن رأى بعد الاستبراء قريثة الزنا المبيحة للقذف أو تيقنه. . جاز النفي، بل وجب ؛ لحصول الظن حينيذ بأنه ليس منه ، وإن لم ير شيئا. . لم يجز، ورجح الثاني في " أصل الروضة "(2) ، والأول في 9 الشرح (1) التهذيب (194/2) (2) روضة الطالبين (329/8).
============================================================
ولو وطيء وعزل.. حرم على الصحيح. ولؤ علم زناها وأختمل كؤن ألولد منه ومن ألزنا. .
حرم النفي، وكذا القذف واللعان على الصحيح.
فتاك (في كيفية اللعان وشروطه وثمراته] اللعان : قؤله أربع مرات : ( أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هلذه من.....
الصغير " و1 المحرر"(1)، وليس في " الكبير" ترجيح، ومحل الخلاف كما يؤخذ من التعليل : ما إذا أمكن كون الولد من الزنى بعد الاستبراء ؛ بأن ولدته لستة أشهر من الزنا، فلو ولدته لدونها من الزنا وفوقها من الاستبراء. . لم يجز نفيه جزما كما استدركه في " الروضة "(2)، والاستبراء يحصل بظهور دم الحيض كما قاله بعض المتأخرين (ولو وطىء وعزل.. حرم) النفي (على الصحيح) لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم من غير أن يحس به، ومقابل الصحيح : جعل الغزالي العزل مجوزا للنفي(3)، ولو وطىء في الدبر أو فيما دون الفرج.. فله النفي على الأصح: (ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا) على السواء؛ بأن لم يستبرئها (.. حرم النفي) رعاية للفراش كما تقدم، وإنما ذكر توطئة لقوله : (وكذا) حرم (القذف واللعان على الصحيح)، ومقابله قول الإمام : القياس: الجواز(4)؛ انتقاما منها كما إذالم يكن ولد، وعورض بأن الولد يتضرر بنسبة أمه إلى الزنا وإثباته عليها باللعان ؛ إذ يعير بذلك وتطلق فيه الألسنة فلا يحتمل هذذا الضرر لغرض الانتقام، والفراق ممكن بالطلاق : (فصل) في كيفية اللعان ، والأصل في ذلك : قوله تعالى : وألذين يرمون أزواجهم ولريكن لمم شهداه إلا أفسهم فشهلدة أحرهر أيع شكدات بالله } الآيات .
(اللعان : قوله) أي : الزوج (أربع مرات : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هلذه من (1) المحرر (ص356): (2) روضة الطالبين (329/8) (3) الوجيز (ص415): (4) نهاية المطلب (13/15) 8
============================================================
الزنا) ، فإن غابث.. سماها ورفع نسبها بما يميرها ، والخامسة : ( أن لعتة الله عليه إن كان من الكاذيين فيما رماها به من الونا ) . وإن كان ولد ينفيه. . ذكره في الكلمات فقال : (وإن الولد الذي ولدنه ، أو هلذا الولد من زنا ليس مني ) . وتقول هي : ( أشهد باله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا) ، والخامسة : ( أن غضب ألله عليها إن كان من الصادقين فيه) .....
الزنا) أي: زوجته إن كانت حاضرة ، (فإن غابت.. سماها ورفع نسبها بما يميزها) عن غيرها، (والخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا) ويشير إليها في الحضور ويميزها في الغيبة كما في الكلمات الأربع، ويأتي بدل ضمائر الغيية بضمائر التكلم فيقول : لعنة الله علي إن كنت... إلخ.
(وإن كان ولد ينفيه. . ذكره في الكلمات) الخمس؛ ليتتفي عنه، (فقال : وان الولد الذي ولدته، أو هذا الولد) إن كان حاضرا (من زنأ ليس مني) ولو اقتصر على قوله : (من زتا).. لم يكف في الانتفاء عند الاكثرين؛ لاحتمال أن يعتقد أن الوطء بالشبهة زنا ، وصحح البغوي : أنه يكفي؛ حملا للفظ الزنا على حقيقته(1)، وجزم بتصحيحه في " الشرح الصغير" و" أصل الروضة "(2)، ولو اقتصر على قوله : (ليس مني).. لم يكف على الصحيح ؛ لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا وخلقا، ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات. . احتاج لنفيه إلى إعادة اللعان، ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها، وقيل : تحتاج: (وتقول هي) أربع مرار : (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ، والخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه) وتشير إليه في الحضور، وتميزه في الغيبة كما في جانبها في الكلمات الخمس، وتأتي في الخامسة بضمير التكلم فتقول : غضب الله علي... إلى آخره، ولا تحتاج إلى ذكر الولد؛ لأن لعانها لا يؤثر فيه ، وقيل : تذكره فتقول : وهذذا الولد ولده ، ليستوي اللعانان.
2 نلهيه (في كيفية ملاعنة الموطوءة بشبهة) تقدم فيما إذا أتت بولد علم آنه ليس منه. . أنه لا يقذفها إذا احتمل كون الولد من وطء شبهة، (1) التهذيب (209/6).
(2) روضة الطالبين (351/8).
379
============================================================
ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونخوه ، أو غضب بلغن ، وعكسه أو ذكرا قبل تمام الشهادات..
لم يصع في الاصح . ويشترط فيه أفر القاضي ، ويلقن كلماته ، وان يتاخر لعانها عن لعانه. ويلاعن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة . ويصع بألعجمية ، وفيمن عرف العربية وجو..0.
وحييذ يقول في اللعان لنفيه كما قاله الماوردي : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي، وأن هذا الولد من تلك الإصابة ما هو مني.. إلى آخر كلمات اللعان(1)، ولا تلاعن المرأة؛ إذ لا حد عليها بهذا اللعان حتى يسقط بلعانها، ولم يذكر الشيخان ما قاله (ولو بدل) بالبناء للمفعول (لفظ شهادة بحلف ونحوه) كأن قيل : أحلف، أو أقسم بالله ...
إلى آخره ( أو) لفظ (غضب بلعن وعكسه(2)، أو ذكرا قبل تمام الشهادات. . لم يصح) ذلك (في الأصح) اتباعا لنظم الآيات السابقة ، وقيل : يصح ذلك؛ نظرا للمعنى ، وقيل : لا يصح أن يأتي بدل لفظ الغضب بلفظ اللعن ، لأن الغضب هنا أشد من اللعن ، بخلاف العكس، وتشترط الموالاة بين الكلمات الخمس على الأصح ، فيؤثر الفصل الطويل: (ويشترط فيه) أي : في اللعان (أمر القاضي) به ، (ويلقن كلماته) في الجانبين، فيقول : قل أشهد بالله . إلى آخره؛ لأن اللعان يمين واليمين لا يعتد بها قبل استحلاف القاضي وإن غلب فيه معنى الشهادة؛ فهي لا تؤدى إلا عنده بإذنه، (وأن يتأخر لعانها عن لعانه) لأن لعانها لإسقاط الحد الذي وجب عليها بلعان الزوج: (ويلاعن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة) كالبيع، فإن لم يكن له ذلك . . لم يصح قذفه ولا لعانه ولا غيرهما؛ لتعذر الوقوف على ما يريده.
(ويصح) اللعان (بالعجمية) وإن عرف العربية، لأن المغلب فيه معنى اليمين أو الشهادة وهما باللغات سواء، وتراعى ترجمة الشهادة واللعن والغضب، (وفيمن عرف العربية وجه): أنه لا يصح لعانه بالعجمية؛ لعدوله عما ورد الشرع به مع قدرته عليه، وعلى الصحة بها : إن أحسنها (1) الحاوي (101/14) (2) قول " المنهاج" : (ولو بدل لفظ غضب بلعن وعكسه) فلفظة : (عكسه) زيادة له "دقائق المنهاج" (ص (1 8
============================================================
ويغلظ بزمان؛ وهو بغد عضر جمعة ، ومكان؛ وهو أشرف بلده ، فبمكة : بين الرانن والمقام، والمدينة : عند المنبر ، وبيت المقدس : عند الصخرة، وغيرها : عند منبر الجامع، وحائض : بباب المشجد ، وذمي : في بيعة وكنيسة ، وكذا بيث نار مجوسي في الأصح ، لا بيث أضنام وثني ، وجمع أقله أربعة ...0..
القاضي. استحب آن يحضره أربعة ممن يحسنها، وإن لم يحسنها، قلا بد ممن يترجم، ويكفي من جانب المرأة اثنان ؛ لأن لعانها لنفي الزنا ، وفي جانب الرجل طريقان : أحدهما على قولي: إن الإقرار بالزنا يثبت بائنين أو يحتاج إلى أريعة ؛ لأن لعان الزوج قول يثبت به الزنا عليها كما أن الإقرار بالزنا قول يثبت به الزنا، وأصحهما : القطع بالاكتفاء باثنين ، والأظهر : ثبوت الإقرار باثنين.
(ويغلظ) اللعان (بزمان؛ وهو بعد عصر جمعة) فيؤخر إليها إن لم يكن طلب أكيد، وإن كان.
فبعد عصر آي يوم كان؛ لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ عقوبة؛ لحديث " الصحيحين" بالوعيد الشديد في ذلك(1)، وبعد عصر الجمعة أشد؛ لأنه ساعة الإجابة فيها عند بعضهم وهما يدعوان في الخامسة باللعن والغضب، (ومكان وهو أشرف بلده) أي: بلد اللعان، (فبمكة بين الركن) الأسود (والمقام) وهو المسمي با الحطيم)، وقيل: في الحجر، (والمدينة عند المنبر، وبيت المقدس عند الصخرة، وفيرها عند متبر الجامع) وهل يصعدان منبر العدينة وغيرها ؟ ثلاثة أوجه : أحدها - وصححه البغوي - : نعم(2) ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته على المنبر ، رواه البيهقي لكن ضعفه (3) ، والثاني : لا ؛ لأن الصعود لا يليق بحالهما، والثالث : إن كثر القوم.. صعدا ليروهما، والا.. فلا، (و) تلاعن (حائض بباب المسجد) لحرمة مكثها فيه، ويخرج القاضي إليها أو يبعث نائبا ، (وذمي في بيعة) للنصارى (وكنيسة) لليهود ؛ لأنهم يعظمونها كتعظيمنا المساجد، (وكذا بيت نار مجوسي في الأصح) لأنهم يعظمونه، فيحضره القاضي؛ رعاية لاعتقادهم لشبهة الكتاب، والثاني : لا؛ لأنه ليس له حرمة وشرف، فيلاعن في المسجد أو مجلس الحكم، (لا بيت اصنام وثني) لأنه لا حرمة له، واعتقادهم فيه غير مرعي، فيلاعن في مجلس الحكم، وصورته : أن يدخل دارنا بأمان أو هدنة، (وجمع) أي : ويغلظ بحضور جمع من أعيان البلد (أقله أربعة) فإن الزنا يثبت بهذا العدد فيحضرون إثباته باللعان (1) صحيح البخاري (2369)، صحيح مسلم (108) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .
(2) التهذيب (208/6).
(3) رواه البيهقي (398/7) عن سيدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنه
============================================================
والتفليظات سنة لا فرض على المذهب . ويسر للقاضي وغظهما ، ويبالغ عند الخامسة ، وأن يتلاعنا قائمين . وشزطه : زوج يصح طلاقه ، ولو أزتد بغد وطه فقذف واشلم في
العدة.. لاعن ، ولؤ لاعن ثم أسلم فيها. . صح ، أو أصر. . صادف بينونة . ويتعلق بلعانه : فرقة ، وحرمة مؤبدة وإن اكذب نفسه،....
(والتغليظات سنة لا فرض على المذهب) كتغليظ اليمين بتعديد أسماء الله تعالى، ووجه الفرض : الاتباع ، وهما قولان في المكان طردا في الزمان والجمع، ومنهم من قطع بالاستحباب فيهما، والأصح : القطع به في الجمع دون الزمان.
(ويسن للقاضي وعظهما) بأن يخوفهما بالله تعالى، ويقول لهما : عذاب الأخرة أشد من عذاب الدنيا ، ويقرأ عليهما : { إن الذين يئترون بعهد الله وأيكنهم} الآية، (ويبالغ عند الخامسة) منهما في الوعظ، فيقول له : اتق الله ؛ فإن قولك : (علي لعنة الله) يوجب اللعنة إن كنت كاذبا، ويقول لها مثل ذلك بلفظ الغضب؛، لعلهما ينزجران ويتركان، فإن أبيا.. لقنهما الخامسة، (و) يسن (أن يتلاعتا قائمين) ليراهما الناس ويشتهر آمرهما، وتجلس هي وقت لعانه، وهو وقت لعانها.
(وشرطه) أي: الملاعن : (زوج يصح طلاقه)(1) بأن يكون بالغا عاقلا، وسواء الذمي والرقيق والمحدود في القذف والسكران وغيرهم، فلا يصح من صبي ومجنون، ولا يقتضي قذفهما لعانا بعد كمالهما، ويعزر المميز على القذف تأديبا، ولا لعان من أجنبي، وتقدم صحته من الرجعية في (باب الرجعة)، وسيأتي صحته من البائن حيث كان ولد، (ولو ارتد بعد وطه فقذف وأسلم في العدة.. لاعن) لبقاء النكاح ، (ولو لاعن) حال الردة (ثم أسلم فيها) أي : في العدة ( صح) لعانه؛ لتبين وقوعه في صلب النكاح، (أو أصر) على الردة حتى انقضت العدة (..
صادف) لعاته (بينونة) لتبين الفرقة من حين الردة، فإن كان هناك ولد نفاه باللعان. . فهو نافذ ، وإلا.. تبينا فساده، ولا يندفع به حد القذف على الأصح: (ويتعلق بلعانه : فرقة) لحديث البيهقي : " المتلاعنان لا يجتمعان أبدا "(2)، ولو لم تحصل الفرقة. كان الاجتماع حاصلا، وهي فرقة فسخ كالرضاع؛ لحصولها بغير لفظ، وتحصل ظاهرا وباطنأ، وقيل: إن كانت الزوجة صادقة. لا تحصل باطنا، (وحرمة مؤبدة وإن أكذب نفسه) (1) قوله : (وشرطه: زوج يصح طلاقه) يدخل [فيه] السكران ويخرج المكره، وقد أهملهما بعضهم، ولا بد منهما . "دقائق المنهاج" (ص 71).
(2) السنن الكبرى (409/7) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما
============================================================
وسقوط الحد عنه ، ووجوب حه زناها ، وأنفاء نسب نفاه بلعانه . دانما يختاج إلى نفي منكن منه ، فإن تعذر ؛ بأن ولدته لسيه أشهر من العقد ، أو طلق في مخلسه ، أو نكح وهو بالمشرق وهي بألمغرب. . لم يلحقه . وله نفيه ميتا . والنفي على الفؤر في الجديد ويغذر لعذر . وله نفي حمل وآنتظار وضعه......
للحديث المذكور (وسقوط الحد عنه) أي: حد قذفها، أو تعزيره إن كانت غير محصنة، (ووجوب حد زناها) وسيأتي سقوطه بلعانها، دل على ذلك كله : الآيات السابقة، وسيأتي في آخر الباب مسألتان لا يجب عليها فيهما حد الزنا، والذمية يجب عليها الحد؛ بناء على وجوب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا، وهو الأظهر، وعلى مقابله : لا يجب حتى ترضى بحكمتا، فإن رضيت ولم تلاعن. حدت، (وانتفاء نسب نفاه بلعانه) آي: فيه حيث كان ولد؛ لما في "الصحيحين" : (أنه صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة)(1).
(وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه، فإن تعذر) كونه منه (بأن ولدته لستة أشهر من العقد) لاتتفاء زمن الوطء والوضع (أو) لأكثر من ستة أشهر بزمان الوطء والوضع و(طلق في مجلسه) أي : مجلس العقد؛ لانتفاء إمكان الوطء (أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب) لانتفاء إمكان اجتماعهما في المدة المذكورة (. لم يلحقه) لاستحالة كونه منه (وله نفيه ميتأ) لأن النسب لا ينقطع بالموت، بل يقال : هاذا الميت ولد فلان: (والنفي على الفور في الجديد) كالرد بالعيب بجامع الضرر بالإمساك، والقديم : لا ؛ لأن أمر النسب خطير قد يحتاج فيه إلى نظر وتأمل فيمهل ثلاثة أيام، أو له النفي متى شاء، ولا يسقط إلا بإسقاطه، قولان، (ويعذر) على قول الفور (لعذر) كان بلغه الخبر ليلا فأخر حتى يصبح، أو حضرته الصلاة فقدمها، أو كان جائعا فأكل، أو مريضا، أو محبوسا، أو لم يجد القاضي فأخر، لكن عليه أن يشهد أنه باق على النفي، فإن لم يكن عذر. . بطل حقه من النفي بالتأخير ولحقه الولد.
(وله نفي حمل واتتظار وضعه) ليتحقق وينتفي احتمال كونه ريحا، فان قال : علمت آنه ولد وأخرت رجاء للإجهاض ميتا فأكفى كشف الأمر ورفع الستر. . بطل حقه من النفي في الأصح المنصوص؛ لتأخيره بلا عذر مع علمه ، والثاني : لا؛ لأن الحمل لا يتيقن ، فلا أثر لقوله : علمته (1) صحيح البخاري (1748) صحيح مسلم (1494) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما
============================================================
ومن أخر وقال : (جهلت ألولادة).. صدق بيمينه إن كان غائبا ، وكذا الحاضر في مدة ينكن جفله فيها . ولؤ قيل له : (متغت بولدك) أو (جعله الله لك ولدا صالحا) فقال : (آمين) ، أو (نعم). . تعذر نفيه ، وإن قال : (جزاك الله خيرا) أو (بارك عليك) ..
فلا . وله اللعان مع إمكان بينة بزناها ، ولها لدفع حد الزنا عنها .
فلتا [في المقصود الأصلي من اللعان] له اللعان لنفي ولي وإن عفت عن الحد وزال النكاح، ولدفع حد القذف وإن زال النكاح ولا ولد، ولتعزيره ، إلأ تعزير تأديب لكذب ؛ كقذف طفلة لا توطأ .....
(ومن أخر) النفي (وقال : جهلت الولادة .. صدق بيمينه إن كان غائبا) قال في " الشامل" : إلا أن يستفيض وينتشر(1)، (وكذا الحاضر) يصدق (في مدة يمكن جهله فيها) بخلاف ما لا يمكن، ويختلف ذلك بكونهما في محلة أو محلتين أو دار أو دارين: (ولو قيل له : متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال: آمين، أو نعم.. تعذر نفيه) لتضمن ذلك الإقرار به، والإقرار لا يرتفع بالنفي، (وإن قال: جزاك الله خيرا أو بارك) الله (عليك ..
فلا) يتعذر نفيه؛ لأن ذلك لا يتضمن الإقرار به، والظاهر : أنه قصد مكافأة الدعاء بالدعاء.
(وله اللعان مع إمكان بينة بزناها) لأنه حجة كالبينة، (ولها) اللعان (لدفع حد الزنا عنها) بلعانه، ولا يتعلق بلعانها غير ذلك، فإن أثبت زناها بالبينة .. فليس لها أن تلاعن لدفع الحد ؛ لأن اللعان حجة ضعيفة فلا يقاوم البينة (فصل : له اللعان لنفي وله وإن عفت عن الحد وزال النكاح) بطلاق أو غيره، بل يلزمه إذا علم أن الولد ليس منه كما تقدم، (ولدفع حد القذف وإن زال النكاح ولا ولد، ولتعزيره) أي : ولدفع تعزير القذف؛ بأن كانت الزوجة غير محصنة؛ كالنمية والرقيقة والصغيرة التي يوطأ مثلها، (إلا تعزير تأديب لكذب) معلوم (كقذف طفلة لا توطأ) أو صدق ظاهر؛ كقذف كبيرة ثبت زناها بالبينة أو باقرارها، والتعزير في غير ذلك يقال فيه : تعزير تكذيب، ولا يستوفى إلا بطلبها، وتعزير التأديب في الطفلة يستوفيه القاضي؛ منعا له من الإيذاء والخوض في الباطل، وفي الكبيرة (1) انظر " روضة الطالبين"(8/ 361) 384
============================================================
ولو عفت عن الحد أو أقام بئة بزناها أو صدقته ولا ولد ، أو سكتث عن طلب الحد أو جنت بغد قذفه. . فلا لعان في الأصح. ولؤ أبانها أو ماتث ثم قذفها بزنا مطلق ، أو مضاف إلى بغد النكاح.. لاعن إن كان ولد يلحقه ، فإن أضاف إلى قبل نكاحه. . فلا لعان إن لم يكن ولد ، وكذا إن كان في الأصح لكن له إنشاء قذف ويلاعن ، ولا يصح نفي أحد تؤه مين...
المذكورة لا يستوفى إلا بطلبها على الصحيح (ولو عفت عن الحد أو أقام بينة بزناها أو صدقته) فيه (ولا ولد) في الصور الثلاث (أو سكتت عن طلب الحد) ولم تعف (أو جنت بعد قذفه ) ولا ولد في الصورتين أيضا (.. فلا لعان في الأصح) لعدم الحاجة إليه ؛ لسقوط الحد في الصور الثلاث الأول، ولانتفاء طلبه في الصورتين الأخيرتين، والثاني : له اللعان؛ لغرض الفرقة المؤبدة والانتقام منها بإيجاب حد الزنا عليها، ويستوفى في المجنونة بعد إفاقتها إن لم تلاعن ، وإذا كان في الصور الخمس ولد. فله اللعان لنفيه قطعا (ولو أبانها) بطلاق أو فسخ (أو ماتت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضاف إلى) زمن (بعد النكاح..
لاعن إن كان ولد يلحقه) يريد نفيه، ونفاه في لعانه كما في صلب النكاح، ويسقط حد القذف عنه بلعانه، ويجب به على البائن حد الزنا المضاف إلى حالة النكاح بخلاف المطلق، ويسقط بلعانها، أما إذا لم يكن ولد. . فلا يلاعن ويحد، وقيل : يلاعن إن أضاف الزنا إلى حالة النكاح ، ويدخل في الولد الحمل فيلاعن قبل انفصاله في الأظهر، فإن لاعن وبان أن لا حمل. . بان فساد اللعان ، (فإن أضاف) الزنا (إلى) زمن (قبل نكاحه. . فلا لعان إن لم يكن ولد) ويحد كقذف أجتبية، (وكذا إن كان) ولد (في الأصح) ، والثاني : له اللعان ، لأنه قد يظن الولد من ذلك الزنا فينفيه باللعان، وأجيب : بأنه كان حقه حينئذ أن يطلق القذف ولا يؤرخه، (لكن له إنشاء قذف) مطلق (ويلاعن) نافيا للولد، ويسقط عنه بلعانه حد القذفين، فان لم يتشىء.. حد، وعلى مقابل الأصح ورجحه أكثرهم كما قاله في " الشرح الصغير" : إذا لاعن. . سقط الحد عنه بلعانه، ولا يجب به على البائن حد الزنا في أحد الوجهين ؛ لأنهالم تلطخ فراشه حتى ينتقم منها باللعان ، و حيث لم يجب عليها في هلذا وفي المطلق.. ففي تأبد حرمتها عليه وجهان، الأصح: نعم، وعلى مقابله قال في " الروضة " : هل يفتقر إلى محلل كالطلاق الثلاث؟ وجهان، الصحيح : ل(1)، وأسقط منها مسألة الموت ، (ولا يصح تفي أحد توءمين) بأن ولدتهما معا أو (1) روضة الطالبين (336/8).
385
============================================================
أحدهما بعد الاخر وبينهما أقل من ستة أشهر ؛ لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع في الرحم ولد من ماء رجل وولد من ماء آخر؛ فالتوءمان من ماء رجل واحد في حمل واحد فلا يصح أن ينفي أحدهما، ولو نفاهما باللعان ثم استلحق أحدهما. لحقه الاخر، ولو نفى أولهما باللعان ثم ولدت الثاني فسكت عن نفيه.. لحقه الأول مع الثاني ، أما إذا كان بين وضعي الولدين ستة أشهر فصاعدا.. فهما حملان يصح نفي أحدهما
============================================================
كنابالعدد عدة النكاح ضربان : الأول متعلق بفرقة حي بطلاقي أو فشخ ، وإنما تجب بغد وطه أو أشتدخال منيه وإن تيقن براءة الوحم ، لا بخلوة في الجديد . وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة ؛ وألقره : الطفر، فإن طلقت طاهرا . . أنقضت بألطعن في حيضة ثالثة ، .....
(كتاب العدد) جمع عدة ؛ وهي مدة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل: (عدة النكاح ضربان : الأول متعلق بفرقة حي بطلاق أو فسخ) كلعان ورضاع، (وإنما تجب بعد وطه) بخلاف ما قبله ؛ لقوله تعالى : ( ثر طلقئموهن من قبل أن تمشوهرب فما لكم عليهن من عدة} ، ( أو استدخال منيه) لأنه كالوطء (وإن تيقن براءة الرحم) كما في الصغيرة ؛ تعبدا، (لا بخلوة في الجديد) ، والقديم : تقام مقام الوطء ؛ لأنها مظنته ( وعدة حرة ذات أقراء) بأن كانت تحيض ( ثلاثة) قال تعالى : ( والمطلقلت يتريصب بأنفسهن تلكة قرو)، (والقرء) الذي هو واحد الأقراء التي يعتد بها : (الطهر) أي : المراد به ذلك ؛ أخذا من قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهب}؛ أي : في زمانها ، وهو زمان الطهر؛ لأن الطلاق في الحيض حرام كما تقدم، وزمن العدة يعقب زمن الطلاق، وقديراد با القرء) : الحيض؛ كما في حديث النسائي وغيره : (تترك الصلاة أيام أقرائها)(1)، والقرء بالفتح والضم : مشترك بين الطهر والحيض، وقيل: إنه حقيقة في الطهر مجاز في الحيض، ويجمع على أقراء وقروء وأقرؤ، (فإن طلقت طاهرا) وقد بقي من زمن الطهر شيء (.. اتقضت بالطعن في حيضة ثالثة) لحصول الأقراء الثلاثة في ذلك ؛ بأن يحسب ما بقي من الطهر الذي طلقت فيه قرءا، سواء جامع فيه أم لا، ولا بعد في تسمية قرأين وبعض الثالث ثلاثة قروء كما فسر قوله تعالى : ( الحث أشهر معلوملت} بشوال وذي القعدة وبعض ذي الحجة، فإن لم يبق من زمن الطهر شيء ؛ كأن قال : أنت طالق آخر (1) سنن النسائي (213) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها، أبو داوود (281) عن سيدتتا زينب بنت آم سلمة رضي الله عنهما
============================================================
أو حايضا. . ففي رابعة وفي قول : يشترط يؤم وليلة بعد الطغن . وهل يخسب طفر من لم تحض قرها؟ قولان؛ بناء على أن القرء أنتقال من طهر إلى حيض، أم طهر مختوش بدمين؟ والثاني : أظهر.......
طهرك.. فإنما تنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة، (أو) طلقت (حائضا. ففي رابعة) أي: فتنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة؛ لتوقف حصول الأقراء الثلاثة على ذلك، (وفي قول: يشترط يوم وليلة بعد الطعن) في الحيضة الثالثة في الأولى والرابعة في الثانية ؛ ليعلم أنه حيض، وعلى الأول - أي : الاكتفاء بالطعن؛ نظرا إلى أن الظاهر : أنه دم حيض - : لو انقطع الدم لدون يوم وليلة ولم يعد حتى مضى خمسة عشر يوما.. تبينا أن العدة لم تنقض بما ذكر، ثم لحظة الطعن أو اليوم والليلة ليستا من العدة، بل يتبين بهما انقضاؤها، وقيل : هما منها، فتصح فيهما الرجعة على هلذا دون الأول: (وهل يحسب طهر من لم تحض) أصلا ثم حاضت في أثناء عدتها بالأشهر (قرءأ قولان؛ بناء على أن القرء : انتقال من طهر إلى حيض، أم طهر محتوش) بفتح الواو (بدمين ؟) إن قلنا بالأول.. فيحسب وتنقضي عدتها بالطعن في حيضة ثالثة، أو بالثاني.. فلا يحسب، وإنما تنتقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة، (والثاني أظهر) فكذا المبني عليه، وهذذا الخلاف في كيفية اعتبار الطهر المفسر به القرء هل هو طهر بين دمين، أو طهر ينتقل منه إلى دم سواء سبقه دم آخر أم لا، ثم توسع على الثاني واعتبر نفس الانتقال قرءأ حتى اكتفى في انقضاء عدة من قال لها : أنت طالق في آخر طهرك، أو معه بالطعن في حيضة ثالثة، وعلى الاخر: إنما تنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة، ويكون الطلاق بدعيا على هذا سنيأ على ذاك كما تقدم في (الطلاق)، وقوله : (محتوش بدمين) يصدق بدمي الحيض وبدم النفاس ودم الحيض؛ كما في القرء الأول لمن طلقت في طهرها من نفاس ثم حاضت ، ولو قال في القول الأول : إلى دم.. لصدق بدم النفاس أيضا فيمن بلغت بالحمل دون الحيض وقال لها حالة حملها : أنت طالق في كل قرء طلقة؛ فإنها بناء على أن القرء الانتقال من الطهر إلى الدم تطلق طلقة في الحال ؛ لأنه طهر ينتقل منه إلى دم النفاس، وعلى أنه الطهر بين الدمين : لا تطلق حتى تضع وتطهر من النفاس ، كذا ذكر في " الروضة " و" أصلها" في (الطلاق) عن المتولي وأقره(1) .
(1) روضة الطالبين (16/8) ، الشرح الكبير (500/8)
============================================================
وعدة مشتحاضة : باقرائها المزدودة إليها. ومتحيرة : بثلاثة أشهر في الحال ، وقيل : بعد ألياس . وأم ولد ومكاتبة ومن فيها رق : بقزأين ، وإن عتقت في عدة رجعة.. كملت عدة حرة في ألأظهر ، أو بينونة. . فأمة في الأظهر ......
(وعدة مستحاضة) غير متحيرة (بأقرائها المردودة) هي (إليها) حيضا وطهرا، وقد تقدم في (الحيض) : أن المعتادة ترد إلى عادتها في الحيض والطهر، والمميزة إلى التمييز الفاصل بينهما، والمبتدأة ترد في الحيض إلى أقله، وفي قول : غالبه ، وفي الطهر إلى باقي الشهر ؛ أي : الثلاثين يومأ من حين رأت الدم فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر عددية (ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال، وقيل : بعد اليأس) لتوقعها قبله للحيض المستقيم، وعورض بتضررها بطول الانتظار والتعطل، وعلى الثاني : لا يزاد في ثبوت الرجعة وحق السكني على ثلاثة أشهر، بخلاف حرمة نكاح غير الزوج لها؛ احتياطا فيما يتعلق بها، والاعتبار بالأشهر الهلالية ، فعلى الأول : إن انطبق الطلاق على أول الهلال. . فذاك ، وإن وقع في أثناء الشهر الهلالي : فإن بقي منه اكثر من خمسة عشر يوما. . حسب ذلك قرءا؛ لاشتماله على طهر لا محالة وتعتد بعده بشهرين هلاليين، أو خمسة عشر يوما فما دونها.. ففي وجه: يحسب قرءا أيضا؛ لأن الغالب أنه طهر، وأن الحيض في أول الهلال، والأصح : لا يحسب قرءا؛ لاحتمال أن يكون حيضا، وعلى هذذا : قال أكثرهم : لا اعتبار بالباقي، وتعتد بعده بثلاثة أشهر هلالية؛ لأن الأشهر ليست متاصلة في حقها حتى تبني على المنكسر، وأشار بعضهم إلى تأصلها في حقها؛ كمن لم تحض آو يتست، وعلى هلذا : تمكث شهرين هلاليين وتكمل المنكسر ثلاثين ، أو تمكث تسعين يوما من الطلاق على الخلاف الآتي قريبا في الايسة.
(وأم ولد ومكاتبة) ومدبرة (ومن فيها رق) بأن عتق بعضها (بقرأين) كالقنة، (وان عتقت في عدة رجعة.. كمتلت عدة حرة في الأظهر، أو بينونة. فأمة في الاظهر) ويتحصل من جمع المسألتين ثلاثة أقوال : أحدها : تكمل عدة حرة مطلقا ؛ لوجود العتق في العدة ، والثاني : عدة أمة مطلقا، وطروء العتق لا يغير ما وجب، والثالث : الأظهر: تكمل الرجعية عدة حرة؛ لأنها كالزوجة، فكأنها عتقت قبل الطلاق، والبائن عدة أمة ، لأنها كالأجنبية، فكأنها عتقت بعد انقضاء العدة
============================================================
وحرةلم تحض أو ييست : بثلاثة أشهر ، فإن طلقث في أثناء شهر. . فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين ، فإن حاضت فيها. . وجبت الأقراء ، وأمة : بشهر ونصف ، وفي قول : شهران ، وفي قول : ثلاثة . ومن أنقطع دمها لعلة كرضاع ومرض. . تضبر حتى تحيض ، أؤ تنأس.. فبالأشهر ، أو لا لعلة. . فكذا في الجديد ، وفي القديم : تتريص تشعة أشهر ، وفي قول : أريع سنين ثم تعتد بألأشهر . فعلى ألجديد : لؤ حاضت بعد اليأس في الأشهر.. وجبت الأقراء،..
(وحرة لم تحض) أصلا (أو يئست) من الحيض (بثلاثة أشهر)(1) قال تعالى : ({ وألكثى بيسن من المحيض من نسايكر إن أرتبشر فعدتهن ثلنئة أشهر والتنى لريحضن} أي : فعدتهن كذلك ، والمراد با الأشهر) : الهلالية، والأمر ظاهر إن انطبق الطلاق على أول الشهر؛ كأن علقه به أو بانسلاخ ما قبله، (قإن طلقت في أثناء شهر. . فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين) يومأ من الرابع، وقيل: بانكسار شهر ينكسر ما بعده؛ لأن المنكسر يتم بما يليه فينكسر أيضا فتعتد بتسعين يومأ من الطلاق، (فإن حاضت فيها) أي : في الأشهر (.. وجبت الأقراء) لأنها الأصل في العدة وقد قدرت عليها قبل الفراغ من بدلها فتتتقل إليها؛ كالمتيمم إذا وجد الماء في خلال التيمم، (وأمة) لم تحض أو يثست (بشهر ونصف) على النصف من الحرة، (وفي قول: شهران) لأنهما بدل عن القرأين في ذات الأقراء، (وفي قول : ثلاثة) لأن الماء لا يظهر أثره في الرحم إلا بعدها ، فإن الولد يتخلق في ثمانين يومأ ثم يتبين الحمل بعد ذلك، وما يتعلق بالطبع. لا يختلف بالرق والحرية.
(ومن انقطع دمها لعلة) تعرف (كرضاع ومرض.، تصبر حتى تحيض) فتعتد بالأقراء، (أو تيأس. فبالأشهر) وإن طالت مدة الانتظار، (أو لا لعلة) تعرف (. فكذا في الجديد) تصبر حتى تحيض فتعتد بالأقراء، أو تيأس فتعتد بالأشهر، (وفي القديم: تتربص تسعة أشهر) مدة الحمل غالبا، (وفي قول) من القديم : (أربع سنين) اكثر مدة الحمل، وفي قول مخرج عليه : ستة أشهر أقل مدة الحمل؛ لظهور أماراته فيها، (ثم تعتد بالأشهر) إذالم يظهر حمل (فعلى الجديد : لو حاضت بعد اليأس في الأشهر.. وجبت الأقراء) رجوعا إلى الأصل، (1) قول " المنهاج" : (وعدة حرة لم تحض أو يتست : بثلاثة أشهر)، فقوله : (لم تحض) يدخل فيه الصغيرة والكبيرة التي لم تحض ولم تبلغ سن اليأس كبنت ثلاثين سنة، وعدتها بالأشهر بلا خلاف، وقد أهملها "المحرر" وكثيرون ، ففي عبارة " المنهاج " ثلاث فوائد : موافقة القرآن ، والاختصار، وبيان مسألة مهمة "دقائق المنهاج" (ص 71).
============================================================
أو بعدها.. فأقوال : أظهرها : إن نكحث. . فلا شيء ، وإلا . . فالأقراء ، والمعتبر : يأس عشيرتها ، وفي قؤل : كل النساء . قلت : ذا القول أظهر ، والله أغلم .
فتا [في العدة بوضع الحمل) عدة الحامل بوضعه بشرط نشبته إلى ذي ألعدة ولو اختمالا كمثفي بلعان،......
ويحسب ما مضى من الطهر قرءا، (أو بعدها.. فأقوال : أظهرها : إن نكحت) زوجا آخر(.: فلا شيء) عليها، (والا.. فالأقراء) عليها، والثاني : لا شيء عليها مطلقا : لانقضاء عدتها في الظاهر بالأشهر، والثالث : عليها أن تعتد بالأقراء مطلقا ؛ لتبين أنها من ذوات الأقراء لا آيسة فيتبين بطلان النكاح ، والأول في قوله : (لا شيء عليها إن نكحت) نظر إلى انقضاء عدتها في الظاهر مع تعلق حق الزوج بها، وما ذكر على الجديد بعد اليأس يأتي مثله على القديم بعد التريص؛ فلو حاضت بعده في أشهر العدة.. انتقلت إلى الأقراء، أو بعدها قبل أن تنكح.. انتقلت إلى الأقراء أيضا على الأصح، ونسب إلى النص، وقيل: لا شيء عليها، أو بعد أن نكحت.. فلا شيء عليها ويستمر النكاح، وقيل : يتبين بطلانه وعليها أن تعتد بالأقراء، (والمعتبر) في الياس على الجديد: (بأس عشيرتها) من الأبوين؛ لتقاربهن في الطبع، فإذا بلغت السن الذي ينقطع فيه حيضهن.. فقد بلغت سن اليأس، (وفي قول) : يأس (كل النساء) بحسب ما يبلغ من خبره ويعرف، وأقصاه : اثنان وستون سنة، وقيل: ستون، وقيل: خمسون (قلت : ذا القول أظهر، والله أعلم) ونقل ترجيحه في " الشرح الصغير" عن الأكثرين، وقال في "الكبير" : إيراد اكثرهم يقتضي ترجيحه(1)، وفي " المحرر" : أن الأول أقرب إلى الترجيح(2) .
(فصل : عدة الحامل بوضعه) أي : الحمل ؛ قال تعالى : وأولنت الأخمال أجلهن أن يضعن حملهن، (بشرط نسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا ؛ كمنفي بلعان) فإذا لاعن الحامل ونفى الحمل. انقضت عدتها بوضعه وإن انتفى عنه في الظاهر؛ لامكان كونه منه، والمرأة مصدقة في انقضاء العدة عند الإمكان، فإن لم يمكن نسبة الحمل إلى صاحب العدة . فلا تنقضي بوضعه ؛ كأن (1) الشرح الكبير (442/9).
(2) المحرر (ص391):
============================================================
وأنفصال كله حتىل ثاني تؤه مين ، ومتى تخلل دون بسته أشهر.. فتوهمان. وتنقضي بعيت لا علقة، وبمضغة فيها صوره آدمي خفية أخبر بها القوابل، فإن لم تكن صورة وقلن : هي أضل آدمي.. أنقضت على المذهب . ولو ظهر في عدة اقراء أو أشهر حمل للزوج.
أعتدت بوضعه. ولو ازتابت فيها.. لم تنكخ حتى تزول الرية، أو بغدها وبغد نكاح أشتمر إلا أن تلد لدون سته أشهر من عقده ، أو بعدها قبل نكاح. . فلتصبر لتزول الريبة ، فإن نكحث.. فألمذهب : عدم إبطاله في الحال،.....
مات صبي لا ينزل وامرأته حامل.. فتنقضي عدتها بالأشهر لا بوضع الحمل؛ لانتفائه عنه، وكذا من مات أو طلق زوجته وآتت بولد لدون ستة أشهر من النكاح.. لا تنقضي عدتها بوضعه؛ لانتفائه عن الزوج، (وانفصال كله حتى ثاني توءمين) لظاهر الآية، (ومتى تخلل دون ستة أشهر) بين الوضعين (.. فتوءمان) بخلاف ما إذا تخلل ستة أشهر فأكثر.. فالثاني حمل آخر: (وتنقضي بميت) كالحي؛ لإطلاق الآية (لا علقة) لأنها لا تسمى حملا ولا يتيقن كونها أصل الولد، (وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل) لظهورها عندهن؛ كما لو كانت ظاهرة عند غيرهن أيضا بظهور يد أو إصبع أو ظفر أو غيرها، (فإن لم تكن صورة) أصلا لا ظاهرة ولا خفية تعرفها القوابل (وقلن : هي أصل آدمي) لو بقيت لتصورت (.. انقضت) بوضعها (على المذهب) المنصوص؛ لحصول براءة الرحم به، وفي قول : لا تنقضي به، خرج من نصه على أن أمية الولد لا تثبت بذلك؛ لانتفاء اسم الولد، وقطع بعضهم بالأول، ولو شكت القوابل في أنها لحم ادمي لم تنقض بوضعها قطعا (ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج. اعتدت بوضعه) ولا اعتبار بما مضى من الأقراء أو الأشهر؛ لوجود الحمل.
(ولو ارتابت فيها) أي : في العدة المذكورة ؛ لثقل وحركة تجدهما (.. لم تنكح) آخر بعد تمامها (حتى تزول الريبة) فإن تكحت.. فالنكاح باطل؛ للتردد في انقضاء العدة، (أو بعدها) أي : ارتابت بعد العدة (وبعد نكاح) لاخر (.. استمر) النكاح ؛ لانقضاء العدة في الظاهر وتعلق حق الزوج الثاني، (إلا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده) .. فيتبين بطلانه والولد للأول، بخلاف ما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر.. فالولد للثاني، (أو بعدها قبل نكاح) لاخر (.. فلتصبر) عن النكاح ندبا (لتزول الريبة، فإن نكحت) قبل زوالها (.. فالمذهب) المتصوص : (عدم إبطاله في الحال) لأنا حكمنا بانقضاء العدة في الظاهر، ولا ننقض الحكم بمجرد الشك، بل نقف،
============================================================
فإن علم مقتضيه.. أبطلناه . ولؤ أبانها فولدث لأزبع سنين.. لحقه ، أو لأكثر. . فلا ، ولؤ طلق رجعيتا.. حسبت المدة من الطلاق ، وفي قول : من أنصرام ألعدة. ولو نكحث بغد ألعدة فولدت لدون سئه أشهر.. فكانها لم تنكخ ، وإن كان لسته. . فالولد للثاني . ولو نكحث في ألعدة فاسدا فولدث للإمكان من ألأول . . لحقه وأنقضت ......
(فإن علم مقتضيه) أي : مقتضي إبطاله ؛ بأن ولدت لدون ستة أشهر منه (.. أبطلناه) وإلا.. فلا نبطله، والطريق الثاني في إبطاله : قولان ؛ للتردد في انتفاء المانع في الحال وإن بان انتفاؤه ؛ بناء على القولين فيمن باع مال مورثه على ظن حياته فبان ميتأ، وأظهرهما : الصحة كما تقدم في بابه (ولو أبانها) بخلع أو غيره (فولدت لأربع سنين) فما دونها من وقت الإبانة (.. لحقه) الولد (أو لاكثر) منها (. فلا) يلحقه؛ لأن مدة الحمل قد تبلغ أربع سنين وهي اكثر مدته كما استقري، وأطلق أكثرهم لأريع سنين من وقت الإبانة كما هو سياق كلام المصنف أيضا، قال الرافعي : وفيه تساهل، والقويم ما قاله أبو متصور التميمي معترضا عليهم: من وقت إمكان العلوق قبل الإبانة(1)، وإلا.. لزادت مدة الحمل على أربع سنين، (ولو طلق رجعيا) والحال ما تقدم من الإتيان بولد لأريع سنين أو لأكثر (.. حسبت المدة من الطلاق) لأن الرجعية كالبائن في تحريم الوطء فكذا في أمر الولد الذي هو نتيجته، (وفي قول : من انصرام العدة) لأن الرجعية كالمنكوحة في معظم الأحكام ، وفي إطلاق القولين التساهل الذي تبين، قاله في " الشرح الصغير" ، وعلى الثاني : إذا أتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت انقضاء العدة بالأقراء.
لا يلحقه؛ لأنا تتحقق انتفاء الحمل في الأقراء، فتبين بانقضائها، هذذا إن أقرت بانقضاتها، وإلا.. فالولد يلحقه وإن طال الزمان؛ لأن الطهر قد يتباعد سنين فتمتد العدة لطوله، وحيث حكمنا بثبوت النسب.. تكون المرأة معتدة إلى الوضع ، فيثبت للزوج الرجعة إن كانت رجعية ولها السكنى والنفقة.
(ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر) من النكاح (. فكأنها لم تنكح) ويكون الحكم كما تقدم في الإتيان بالولد لأربع سنين أو أكثر. .. إلى آخره ، (وان كان لستة) فأكثر (..
فالولد للثاني) لقيام فراشه وإن أمكن كونه من الأول.
(ولو نكحت في العدة فاسدأ فولدت للإمكان من الأول) دون الثاني (. لحقه وانقضت) عدته (1) الشرح الكبير (9/ 451).
============================================================
بوضعه، ثم تغتد للثاني ، أو للإمكان من الثاني.. لحقة ، أو منهما.. عرض على قائف ، فإن ألحقه بأحدهما .. فكالإمكان منه فقط : فشتا (في تداخل العدتين لزمها عدتا شخصي من جنس ؛ بأن طلق ثم وطىء في عدة أقراء أو أشهر جاهلا أو عالما في رجوية. . تداخلتا ؛ فتبتدىء عدة من الوطه، وتدخل فيها بقيه عدة الطلاق ، فإن كانث إخداهما حملا والأخرى أقراء.. تداخلتا في الأصح ؛ فتنقضيان بوضعه،.....
(بوضعه، ثم تعتد للثاني، أو للإمكان من الثاني) دون الأول (.. لحقه) كأن أتت به لأكثر من أربع سنين من الطلاق البائن ، (أو) للامكان (منهما.. عرض على قائف، فإن ألحقه بأحدهما.
فكالامكان منه فقط) وقد تقدم حكمه، وإن ألحقه بهما أو اشتبه الحال عليه أو لم يكن قائف..
انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه، وإن أتت به لزمان لا يمكن كونه فيه من واحد منهما؛ كأن ولدته لدون ستة أشهر من نكاح الثاني ولأكثر من أربع سنين من طلاق الأول البائن. . فظاهر : أنه لا يلحق واحدا منهما (فصل) : إذا (لزمها عدتا شخص من جنس) واحد ( بأن طلق ثم وطيء في عدة أقراء أو أشهر جاهلا) في بائن أو رجعية بأنها المطلقة (أو عالما في رجعية) بذلك أيضا، بخلاف البائن؛ فإن وطء العالم بها وطء زنا لا حرمة له (.. تداخلتا؛ فتبتدىء عدة) بالأقراء أو الأشهر (من الوطء، وتدخل فيها بقية عدة الطلاق) وتلك البقية واقعة عن الجهتين، وله الرجعة فيها في الطلاق الرجعي دون ما بعدها، وقال الحليمي: تنقطع عدة الطلاق بالوطء وتسقط بقيتها، قال : وقياس ذلك : ألآ يراجع في البقية، لكن الإجماع صد عنه ، وقد ينقطع أثر النكاح في حكم دون حكم(1) ، (فإن كانت إحداهما حملا والأخرى أقراء) بأن طلقها حائلا ثم وطنها في الأقراء وأحبلها أو طلقها حاملا ثم وطيها قبل الوضع وهي ترى الدم مع الحمل وقلنا بالراجح: إنه حيض وبالمرجوح : إن العدة لا تنقضي بالأقراء مع وجود الحمل؛ لأنها لا تدل على البراءة (.. تداخلتا) أي : دخلت الأقراء في الحمل (في الأصح) لاتحاد صاحبهما، (فتنقضيان بوضعه) وهو واقع عن الجهتين، (1) انظر " روضة الطالبين "(384/8).
============================================================
وئراجع قبله ، وقيل : إن كان الحمل من الوطء. . فلا . أو لشخصين ؛ بأن كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد ، أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقث.. فلا تداخل ، فإن كان حمل .. قدمت عدته ، وإلا : فإن سبق ألطلاق. . أتمت عدته ثم أشتأنفت الأخرى، وله الرجعة في عدته،.....
(ويراجع قبله) في الطلاق الرجعي ، سواء كان الحمل من الوطء أم لا، (وقيل : إن كان الحمل من الوطء. . فلا) يراجع زمانه ؛ بناء على انقطاع عدة الطلاق وسقوطها بالوطء، ومقابل الأصح : أنهما لا تتداخلان؛ لاختلاف جتسهما، وعلى هذا : إن كان الحمل لعدة الطلاق.. اعتدت بعد وضعه بالأقراء وله الرجعة قبله، أو لعدة الوطء. أتمت بعد وضعه بقية عدة الطلاق وله الرجعة في تلك البقية، وكذا قبل الوضع؛ لأنها لم تكمل عدة الطلاق، وقيل : لا ؛ لأنها في عدة الشبهة، أما إذا قلنا بالأصح ؛ وهو : انقضاء العدة بالأقراء مع وجود الحمل : فإن كان الحمل لعدة الوطء ومضت الأقراء قبل الوضع. فقد انقضت عدة الطلاق وليس للزوج الرجعة بعد ذلك، وإن وضعت الحمل قبل تمام الأقراء. فقد انقضت عدة الوطء وعليها بقية عدة الطلاق وللزوج الرجعة قبل الوضع وبعده إلى تمام الأقراء، وإن كان الحمل لعدة الطلاق ومضت الأقراء قبل الوضع. . فذاك، أولم تمض.. اكملت ما بقي منها بعد الوضع وله الرجعة إلى الوضع: (أو) لزمها عدتان (لشخصين؛ بأن كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد، أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت . . فلا تداخل) لتعدد المستحق، بل تعتد لكل متهما عدة كاملة، (فإن كان حمل. . قدمت عدته) سابقا كان أم لاحقا ؛ لأن عدة الحمل لا تقبل التأخير، قان كان من المطلق ثم وطئت بشبهة : فإذا وضعت . . انقضت عدة الطلاق ثم تعتد بالأقراء، للشبهة بعد طهرها من النفاس وللزوج الرجعة قبل الوضع، قال الروياني: إلا وقت وطء الشبهة) لخروجها حينثذ عن عدته بكونها فراشا للواطئ(1)، وإن كان الحمل من وطء الشبهة : فإذا وضعت.. انقضت عدته، ثم تأتي بعدة المطلق أو بقيتها بعد الطهر من النفاس، وله الرجعة في البقية وفي وقت النفاس؛ لأنه من العدة كالحيض الذي يقع فيه الطلاق، (وإلا) أي : وإن لم يكن مل: (فإن سبق الطلاق) وطء الشبهة ( أتمت عدته) لقوتها باستنادها إلى عقد جائز (ثم استأنقت الأخري) أي : عدة وطء الشبهة عقب عدة الطلاق، (وله الرجعة في عدته) ويأتي في وقت الوطء (1) انظر روضة الطالبين (387/4).
============================================================
فإذا راجع.. أنقطعث وشرعث في عدة الشبهة ، ولا يستمتع بها حتل تقضيها . وإن سبقت الشبهة. قدمت عدة الطلاق، وقيل : الشبهة .
فتا لفي حكم معاشرة المفارق للمعتدة] عاشرها كزوج بلا وطع في عدة أقراء أو آشهر. . فأوجه : أصحها : إن كانت بائنا. .
أنقضت ، وإلا.. فلا . ولا رجعة بعد الأفراء والأشهر . قلث : ويلحقها الطلاق إلى أنقضاء ألعدة ، ولؤعاشرها أجنبي.. أنقضت ، والله أعلم ......
ما تقدم عن الروياني، (فإذا راجع. انقطعت وشرعت في عدة الشبهة، ولا يستمتع بها حتى تقضيها) رعاية للعدة (وإن سبقت الشبهة) الطلاق (.. قدمت عدة الطلاق) لقوتها كما تقدم (وقيل): عدة (الشبهة) لسبقها ، وسيأتي أنه لو كان الوطء بنكاح فاسد. . انقطعت به عدة الطلاق؛ أي : إلى أن يفرق القاضي بينهما (فصل: عاشرها) أي: مطلقته (كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر. . فأوجه : أصحها: إن كانت بائنا. . انقضت ، وإلا. فلا)، والثاني : تنقضي مطلقا، والثالث : لا تنقضي مطلقا ؛ لأنها بالمعاشرة تشبه الزوجات دون المطلقات، والثاني نظر إلى أن القصد من العدة : مضي المدة الدال على براءة الرحم ، وذلك حاصل مع المعاشرة، والأول نظر إلى قيام شبهة الفراش في الرجعية دون البائن: (ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر) وإن لم تنقض بهما العدة احتياطا (قلت : ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة) كما ذكره الرافعي وقال : إنه مقتضى الاحتياط، (ولو عاشرها أجنبي) بلا وطء أو معه (.. انقضت، والله أعلم) ولو وطىء الزوج مع المعاشرة البائن عالما.. انقضت؛ لأنه وطء زنا لا حرمة له، أو جاهلا أو الرجعية مطلقا .. فقد تقدم في الفصل السابق : أن الوطء يجب به عدة تبتدأ منه وتدخل فيها بقية الأولى، لكن لا تشرع الرجعية فيها ما دام الزوج يطؤها كما قاله في " التتمة "(1)، ولو كانت المعاشرة في عدة حمل. انقضت (1) انظر "الشرح الكبير" (473/9)
============================================================
ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطىء.. انقطعث من جين وطىء ، وفي قؤل أو وجه : من العقد . ولو راجع حايلا ثم طلق. . اشتأنفت ، وفي القديم : تبنبي إن لم يطا ، أو حاملا . .
فبالوضع ، فلو وضعت ثم طلق. . أشتأنفت ، وقيل : إن لم يطأ بغد الوضع. . فلا عدة .
ولؤ خالع مؤطوءة ثم نكحها ثم وطىء ثم طلق . . أستأنفت ودخل فيها البقية ..0...
بوضعه بلا شك مطلقا.
(ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطىء. . انقطعت) عدتها (من حين وطىء)؛ لحصول الفراش بالوطء، (وفي قول أو وجه: من العقد) لأنها به معرضة عن العدة، وتعود إليها من حين التفريق بينهما ، وقيل: من آخر الوطآت الواقعة في النكاح، وإذا لم يطأ.. لم تنقطع العدة؛ لانتفاء الفراش، وقيل : تنقطع ؛ لما ذكر من الإعراض عنها بالعقد.
(ولو راجع حائلا ثم طلق.. استأنفت) سواء وطئها بعد الرجعة أم لا؛ لعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه، (وفي القديم : تبني) على ما سبق من العدة قبل الرجعة (إن لم يطأ) بعدها، (أو) راجع (حاملا) ثم طلقها (. فبالوضع) تنقضي عدتها، سواء وطئها بعد الرجعة أم لا، (فلو وضعت) بعد الرجعة (ثم طلق.. استأنفت) عدة بالأقراء، سواء وطتها بعد الوضع أم لا؛ لعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه ، (وقيل : إن لم يطأ بعد الوضع. . فلا عدة) عليها؛ بناء على أن الحامل تبني لتعذر بناء الأقراء على الحمل، وفي " الروضة " و" أصلها" : أنه إن وطىء قيل الوضع أو بعده.. استأنفت، وإن لم يطأها.. فكذلك، وقيل : لا عدة عليها(1) ، فتفي الوطء شامل لما قبل الوضع وبعده في حكاية هذذا الوجه، فلو زاد على قوله هنا : (بعد الوضع) : (أو قبله) أو حذفه كما في 8 المحرر "(2).. لوفى بما ذكر.
(ولو خالع موطوءة ثم نكحها) في العدة (ثم وطىء ثم طلق.. استأنفت) عدة لأجل الوطء (ودخل فيها البقية) من العدة السابقة لأنهما من شخص واحد، وقال الفارقي : لم يبق بعذ النكاح والوطء عدة حتى يقال : تدخل في غيرها، ولو طلق قبل الوطء.. بنت على ما سبق من العدة واكملتها، ولا عدة لهذا الطلاق؛ لأنه في نكاح جديد، بخلاف ما تقدم في (الرجعة) (1) روضة الطالبين (396/8- 397)، الشرح الكبير (9/ 477).
(2) المحرر (ص364).
============================================================
فلتاق (في الضبرب الثاني من ضربي عدة النكاح)
عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطا : أزبعه أشهر وعشرة أيام بلياليها ، وأمة : نضفها . وإن مات عن رجعية.. انتقلت إلل وفاة ، أو بائن. . فلا . وحاملي: بوضعه بشرطه السشابق ، فلؤ مات صبئ عن حامل.. فبالأشهر ، وكذا منسوح ؛ إذ لا يلحقه على المذهب ، ويلحق مجبوبا بقي أنثياه فتعتد به،....
(فصل : عدة حرة حاثل لوفاة وإن لم توطأ : أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها) قال تعالى : (وألذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) أي : عشر ليال بأيامها ، وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغيرها، وذات الأقراء وغيرها، وزوجة الصبي وغيره؛ لاطلاق الاية المحمولة على الغالب من الحرائر الحائلات، وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن، فإن مات أول الهلال.. فواضح ، أو في خلال شهر بقي منه عشرة أيام أو أقل.. ضمت إلى ذلك أربعة أشهر بالأهلة وأكملت بقية العشر مما بعدها، أو أكثر من عشرة أيام.. ضمت إلى ذلك ثلاثة أشهر بالأهلة وأكملت عليه مما بعدها بقية أربعين يوما، وقيل : إذا انكسر شهر..
اعتبرت الأشهر كلها بالعدد ثلاثين ثلاثين ، (وأمة) حائل : (تصفها) وهو شهران وخمسة آيام بلياليها، ويقاس الانكسار بماتقدم.
(وان مات عن رجعية. انتقلت إلى) عدة (وفاة) وسقطت بقية عدة الطلاق، (أو بائن..
فلا) تنتقل إلى عدة الوفاة ، بل تكمل عدة الطلاق: (وحامل : بوضعه) لقوله تعالى : وأؤلت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)، فهو مقيد لإطلاق الآية السابقة، (بشرطه السابق) من اتفصال كله ونسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا؛ كمنفي بلعان، (فلو مات صبي عن حامل.. فبالأشهر) لا بالوضع؛ لأن الحمل منفي عنه لعدم إنزاله، (وكذا ممسوح) أي: مقطوع الذكر والأنثيين؛ فإنه إذا مات عن حامل.. اعتدت بالأشهر لا بالوضع (إذ لا يلحقه) الولد (على المذهب) لأنه لا ينزل. ولم تجر العادة بأن يخلق له ولد، وقال الاصطخري وغيره : يلحقه(1) ، لأن معدن الماء الصلب وهو ينفذ في ثقبة إلى الظاهر وهما باقيان ويحكى ذلك قولا للشافعي رضي الله عنه، فتنقضي عدتها بالوضع على هذا، (ويلحق مجبوبا بقي أنشياه) لبقاء أوعية المني وقد يصل إلى الرحم بغير إيلاج (فتعتد) زوجته الحامل (به) (1) انظر " روضة الطالبين (374/8)
============================================================
وكذا مشلول بقي ذكره على المذهب . ولو طلق إخدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعين ، فإن كان لم يطأ. . أغتدتا لوفاة، وكذا إن وطىء وهما ذواتا أشهر ، أو أقراء والطلاق رخعي ، فإن كان بائنا. . افتلدث كال واحدة بالأختر من عدة وفاة وثلاله من أقرائها ، وهية الوفاة : من الموت، والأفراء : من الطلاق . ومن غاب واتنقطع خبره. . ليس لزؤجته نكاح حتل يتيقن مؤته أو طلاقه ، وفي القديم : تتريص أزبع سنين ثم تعتد لوفاة وتنكح.......
اي: بالوضع لوفاته، ولا عدة عليها لطلاقه ، لأنه لا يتصور منه الوطء، (وكذا مسلول) خصيتاه (بقي ذكره) يلحقه الولد (على المذهب) وقيل : لا يلحقه؛ لأنه لا ماء له، ودفع بأنه قد يبالغ في الايلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا ، وإدارة الحكم على الوطء وهو السبب الظاهر. . أولى من إدارته على الإنزال الخفي ، فتعتد زوجته الحامل بالوضع لوفاته وطلاقه على اللحوق، وبالأشهر للوفاة ، وبالأقراء للطلاق على عدم اللحوق.
(ولو طلق إحدى امرأتيه) معينة أو مبهمة؛ كأن قال لهما: إحداكما طالق ونوى معينة أو لا (ومات قيل بيان) للمعينة (أو تعيين) للمبهمة : (فإن كان لم يطأ) واحدة منهما (. اعتدتا لوفاة) لأن كل واحدة منهما كما يحتمل أن تكون مفارقة بالطلاق يحتمل أن تكون مفارقة بالموت فأخذنا به احتياطا، (وكذا إن وطي) كلا منهما (وهما ذواتا أشهر) سواء كان الطلاق بائنا أم رجعيا (أو أقراء والطلاق رجعي) . . فإنهما يعتدان عدة الوفاة وإن احتمل ألا يلزمهما إلا عدة الطلاق التي هي أقل من عدة الوفاة في ذات الأشهر، وكذا ذات الأقراء، بناء على الغالب من أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهر أخذا بالاحتياط أيضا، وقد تقدم أن الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة أيضا ، (فإن كان) الطلاق في ذواتي الأقراء (بائنا.. اعتدت كل واحدة) منهما (بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها) احتياطا أيضا ، (وعدة الوفاة : من الموت ، والأقراء : من الطلاق) فلو مضى قرء أو قرءان قبل الموت . . اعتدت بالاكثر من عدة وفاة ومن قرأين أو قرء .
(ومن غاب) بسفر أو غيره (وانقطع خبره.. ليس لزوجته نكاح) لغيره (حتى يتيقن موته أو طلاقه) لأن النكاح معلوم بيقين فلا يزال إلا بيقين، وعن القفال : لو أخبرها عدل بوفاته. . حل لها أن تنكح غيره فيما بينها وبين الله تعالو(1)، (وفي القديم : تتربص أربع سنين ثم تعتد لوفاة وتنكح) غيره؛ قضي بذلك عمر رضي الله عنه، رواه مالك (2)، وتحسب المدة من وقت انقطاع الخبر، (1) انظر " روضة الطالبين " (405/8).
(2) الموطا (575/2) 399
============================================================
فلؤ حكم بألقديم قاضي.. نقض على الجديد في الأصح . ولؤ نكحث بغد الثربص والعدة فبان ميتا.. صح على الجديد في الأصح . ويجب الإخداد على معتدة وفاة، لا رجعية ، ويستحث لبائن، وفي قؤل : يجب،...
لكن تفتقر إلى ضرب القاضي لها في الأصح فلا يحسب ما مضى قبله، وإذا ضربها بعد ظهور الحال عنده فمضت. . فلا بد من الحكم يوفاته وحصول الفرقة في الأصح، وهل ينفذ الحكم بالفرقة ظاهرا وباطنأ كالفسخ بالعنة، أو ظاهرا فقط ؟ وجهان، مستند الثاني : أن عمر رضي الله عنه لما عاد المفقود.. مكنه من أخذ زوجته، رواه البيهقي(1) (فلو حكم بالقديم) أي : بما قيل فيه من الوفاة وحصول الفرقة بعد المدة (قاض نقض) حكمه (على الجديد في الأصح) لمخالفته للقياس الجلي؛ فإنه لا يحكم بوفاته في قسمة ميرائه وعتق أم ولده قطعا، ولا فارق بينهما وبين فرقة النكاح ، والوجه الثاني : لا ينقض حكمه بما ذكر ؛ لاخحتلاف المجتهدين فيه (ولو نكحت بعد التربص والعدة فبان) الزوج (ميتا) وقت الحكم بالفرقة (.. صح) النكاح (على الجديد) أيضا (في الأصح) لخلوه عن المانع في الواقع، والثاني : لا يصح؛ لانتفاء الجزم بخلوه عن المانع وقت عقده، ولو بان الزوج حيا بعد أن تكحت.. فهو على القديم علن زوجيته كالجديد؛ لتبين الخطا في الحكم، لكن لا يطؤها حتى تعتذ للثاني ، وقيل: هي زوجة الثاني ؛ لارتفاع نكاح الأول بناء على نفوذ الحكم ظاهرا وباطنا، وقيل : الأول مخير بين أن ينزعها من الثاني وبين آن يتركها ويأخذ منه مهر مثل؛ لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك، رواه البيهقي(4).
(ويجب الإحداد على معتدة وفاة) لحديث " الصحيحين" : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا "(3) أي : فإنها يحل لها الإحداد عليه؛ أي: يجب بالإجماع على إرادته، (لا رجعية) أي : لا يجب عليها؛ لتوقع الرجعة، قال بعضهم : والأولى : أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها، وروى أبو ثور عن الشافعي : أنه يستحب لها الإحداد(4)، (ويستحب لبائن) بخلع أو ثلاث، (وفي قول : يجب) كالمتوفى عنها (1) السنن الكبرى (445/7 -446).
(2) السنن الكبرى (446/7).
(3) صحيح البخاري (1221)، صحيح مسلم (1486) عن سيدتنا آم حبيبة رضي الله عنها (4) انظر "روضة الطالبين " (405/8)
============================================================
وهو : تزك لبنس مصبوغ لزينة وإن خشن ، وقيل : يحل ما صبغ غزله ثم نسج . ويباح غير مضبوغ من قطن وصوف وكثان، وكذا إيريسم في الأصح، ومضبوغ لا يقصد لزينة .
ويخرم حلي ذهب وفضة ، وكذا لؤلؤ في الأصح،.....
زوجها بجامع الاعتداد عن نكاح، وفرق : بأنها مجفوة بالطلاق فلا يليق بها إيجاب الإخداد، بخلاف المتوفي عنها زوجها، (وهو: ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن) لحديث "الصحيحين" عن أم عطية : (كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، وأن نكتحل، وأن نتطيب، وأن نلبس ثوبا مصبوغا)(1)، (وقيل: يحل ما صبغ غزله ثم نسج) كالبرود؛ لانتفاء الزينة فيه، بخلاف ما صبغ بعد التسج؛ كالمعصفر والمزعفر: (ويباح غير مصيوغ من قطن وصوف وكتان ، وكذا إيريسم) أي : حرير (في الأصح) كالكتان إذالم تحدث فيه زينة كنقش ، والثاني : يحرم ؛ لأن لبسه تزيين، فعلى هذذا : يحرم العتابي الذي غلب فيه الابريسم، ويباح الخز قطعا ؛ لاستتار الإبريسم فيه بالصوف الذي هو سداه ، (و) يباح (مصبوغ لا يقصد لزينة) بل لمصيبة أو احتمال وسخ ؛ كالأسود والكحلي؛ لانتفاء الزينة فيه، وإن تردد المصبوغ بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق : فإن كان براقا صافي اللون.. حرم ؛ لأنه مستحسن يتزين به ، أو كدرا مشبعا. . فلا ؛ لأن المشبع من الأخضر يقارب الأسود، ومن الأزرق يقارب الكحلي: (ويحرم حلي ذهب وفضة) لحديث : "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل " رواه أبو داوود والنسائي بإسناد حسن(2)، والممشقة: المصبوغة بالمشق بكسر الميم، وهو المغرة بفتحها، ويقال : طين أحمر يشبهها، ويستوي في الحلي الخلخال والسوار والخاتم وغيرها؛ لإطلاق الحديث، وقال الإمام والغزالي : يجوز لها التختم بخاتم الفضية كالرجل ، وإنما يحرم عليها ما تختص النساء بحله (3) ، (وكذا) يحرم (لؤلؤ في الأصح) من تردد الإمام ، وجزم يه الغزالي؛ لظهور الزينة فيه(4)، والثاني : لا يحرم؛ لأنه ليس كالذهب، ولا يحرم على الرجل، قال الروياني : ولو تحلت بتحاس () صحيح البخاري (313)، صحيح مسلم (16/938).
(2) سنن أبي داوود (4 230)، سنن النسائي (5700) عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها .
(3) نهاية المطلب (248/15)، الوسيط (150/6) (4) نهاية المطلب (252/15)، الوسيط (150/6) 401
============================================================
وطيبت في بدن وثوب وطعام وكخلي، وانتحال بإثمد إلأ لحاجة كرمد ، وإشفيذاج، ودمام، وخضاب حناء ونخوه. ويحل تجميل فراش وأثاث، وتنظيف بغسشل رأس، وقلم، وإذالة وسخ....
أو رصاص ممؤه بذهب أو فضة أو مشابه لهما بحيث لا يعرف إلا بعد التأمل. . لم يجز، وإلا : فإن كانت من قوم يتزينون بمثله.. لم يجز أيضا، أو يستعملونه لمنفعة يتوهمونها فيه. جاز(1)، (و) يحرم (طيب في بدن وثوب) لحديث أم عطية السابق : (وأن تتطيب)(2)، (وطعام وكحل) غير محرم؛ قياسا على البدن والثوب، (و) يحرم (اكتحال باثمد) وإن لم يكن فيه طيب، لحديث أم عطية السابق : (وأن نكتحل)(3)، (إلا لحاجة كرمد) فتكتحل به ليلا وتمسحه نهارا، فإن دعت الحاجة إليه في النهار.. جاز فيه، والكحل الأصفر - وهو الصبر بكسر الباء- كالاثمد في الحرمة؛ لحديث أبي داوود : أنه صلى الله عليه وسلم دخل على آم سلمة وهي حادة على آبي سلمة، وقد جعلت على عينيها صبرا، فقال : 1ما هذذا ياأم سلمة ؟1" فقالت : هو صبر لا طيب فيه، فقال : "اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار ")(4)، أما الكحل الأبيض كالتوتيا. . فلا يحرم؛ لأنه لا زينة فيه، وقيل: يحرم على البيضاء حيث تتزين به، وقيل: لا يحرم الأصفر على البيضاء، وقيل: لا يحرم الإثمد على السوداء؛ لأنه بسواده لا يفيدها جمالا، (و) يحرم (إسفيذاج) بالذال المعجمة، (ودمام) بضم المهملة وكسرها؛ وهو المسمن بالحمرة؛ لأنهما يتزين بهما الوجه، وكذا يحرم الاثمد في الحاجب؛ لأنه يتزين به، (وخضاب حناء ونحوه) لحديث أبي داوود السابق : (ولا تختضب)(5) وذلك فيما يظهر من البدن كالوجه واليدين والرجلين، ولا يحرم فيما تحت الثياب، ذكره الروياني (2).
(ويحل تجميل فراش وأثاث) بأن تزين بيتها بالفراش والستور وغيرهما؛ لأن الحداد في البدن لا في الفراش والمكان ، (و) يحل (تنظيف بغسل رأس وقلم) لأظفار (وإزالة وسخ) (1) انظر " روضة الطالبين " (406/8).
) سبق تخريجه 3) سبق تخريجه 4) سنن آبى داوود (2305).
5) سيق تخريجه (2) انظر روضة الطالبين " (407/8).
============================================================
قلث : ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن فيه خروج محرم . ولؤ تركت الإخداد.. عصث وأنقضت ألعدة كما لو فارقت ألمشكن . ولو بلغتها الوفاة بعد المدة. . كانت منقضية . ولها إخداد على غير زؤج ثلاثة أيام، وتخرم الزيادة ، والله أغلم .
فشتا افي سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها] تجب سكنى لمعتدة طلاق ولوبائن إلا ناشزة ، ولمعتدة وفاة في الأظهر، .....
(قلت : ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن فيه خروج شحرم) واستحداد؛ فإن ذلك كله ليس من الزينة كما ذكره الرافعي في الشرح" وسكت عن التقييد في الحمام(1).
(ولو تركت الإحداد) الواجب عليها كل المدة أو بعضها (.. عصت وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن) الذي يجب عليها ملازمته كما سيأتي؛ فانها تعصي وتنقضي عدتها بمضي المدة.
(ولو بلفتها الوفاة بعد المدة) أي : مدة عدة الوفاة ( كانت منقضية) لمضي مدتها (ولها) أي: المرأة (إحداد على فير زوج) من الموتىن (ثلاثة أيام) فما دونها، (وتحرم الزيادة) عليها، (والله أعلم) وذلك مأخوذ من حديثي " الصحيحين " السابقين، وقد ذكر هاذه المسائل الرافعي في " الشرح " ولم يصرح بحرمة الزيادة (2) .
(فصل: تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن) بخلع أو ثلاث حاملا كانت أو حائلا؛ قال تعالى أشكنوهن من حيث سكنثر)، (إلا ناشزة) بأن طلقت حال نشوزها . . فإنها لا سكني لها في العدة كما في صلب النكاح، قال في " التتمة" : ولو نشزت في العدة.. سقطت سكناها، فإن عادت إلى الطاعة.. عاد حق السكني (3)، وقيل : إن تشزت على الزوج وهي في بيته.. قلها السكنى في العدة، وإن خرجت واستعصت عليه من كل وجه.. فلا سكني لها، وتستثنى الصغيرة التي لا تحتمل الجماع؛ فإنها لا سكنيل لها؛ بناء على الأصح : أنها لا تستحق النفقة حالة النكاح، وكذا تستثنى الأمة حيث لا تجب نفقتها، وقد تقدم في (فصل نكاح العبد)، (ولمعتدة وفاة في الأظهر) لحديث فريعة - بضم الفاء - بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري : (أن زوجها قتل فسألت (1) الشرح الكبير (496/9).
(2) الشرح الكبير (496/9).
(3) انظر " روضة الطالبين (410/8).
============================================================
وفسخ علىن المذهب وتشكن في مشكن كانت فيه عند الفرقة، وليس لزوج وغيره إخراجها ، ولا لها خروج. قلث : ولها الخروج في عدة وفاة ، وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونخوه، وكذا ليلا إلى....
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها وقالت : إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه، فأذن لها في الرجوع، قالت : فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد.. دعاني فقال : " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا) صححه الترمذي وغيره(1)، والثاني : لا سكنى لها؛ كما هو قضية إذن النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة أولا، وقوله لها ثانيا : "امكثي في بيتك" محمول على الندب؛ جمعأ بينهما، ويجاب بأن حمله على الوجوب أرجح، (وفسخ على المذهب) كالطلاق بجامع فرقة النكاح في الحياة، وسواء الفسخ بردة وإسلام ورضاع وعيب، والطريق الثاني : قولان، أحدهما : لا تجب؛ لأن وجوبها بعد زوال النكاح مستبعد، والنص إنما ورد في المطلقة فيبقى غيرها على الأصل، والثالث : إن كان لها مدخل في ارتفاع النكاح ؛ كأن فسخت بخيار العتق أو بعيب الزوج أو فسخ هو بعيبها. . فلا سكني لها قطعا، وإن لم يكن لها مدخل في ارتفاعه ؛ كأن انفسخ بإسلام الزوج أو ردته أو الرضاع من أجنبي. . ففي وجوب السكنى لها القولان ، والرابع : كالثالث في شقه الأول ، وتجب في الشق الثاني قطعا .
(وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة، وليس لزوج وغيره إخراجها، ولا لها خروج) منه، فلو اتفقت مع الزوج على الانتقال إلى غيره من غير حاجة.. لم يجز وعلى الحاكم المنع منه ؛ لأن في العدة حق الله تعالى وقد وجبت في ذلك المسكن؛ قال تعالى : { لا تخرجوهب من بيوتهن ولا يرب، وإضافة البيوت إليهن من جهة أنها مسكنهن، قال في " النهاية" : والرجعية كغيرها في ذلك(2)، قال في " المطلب " : ونص عليه في " الأم ، وفي " الحاوي " و1 المهذب " : أن للزوج أن يسكنها حيث شاء كالزوجة(3)، وجزم به المصنف في " نكت التنبيه ": (قلت : ولها الخروج في عدة وفاة، وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه) لحاجتها إلى ذلك ، وعبر في " الروضة " ك8 أصلها" : بشراء طعام أو قطن أو بيع غزل(4)، (وكذاليلا إلى (1) الترمذي (1204) وأبو داوود (2300)، والنسائي (5694) ، وابن ماجه (2031) في " سنتهم ".
(2) نهاية المطلب (226/15).
(3) الحاوي (286/14)، المهذب (187/2) (4) روضة الطالبين (416/8)، الشرح الكبير (510/9).
============================================================
دار جارة لغزل وحديث ونخوهما بشزط أن ترجع وتبيت في بيتها ، وتتقل من المشكن لخؤف من هذم أو غرق أو على نفسها ، أو تأذث بالجيران ، أو هم بها أذى شديدا ، وألله أعلم . ولو انتقلت إلى مشكن بإذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إليه . . اغتدت فيه على النص ، أو بغير إذن.. ففي الأول ، وكذا لو أذن ثم وجبث قبل الخروج . ولؤ أذن في الانتقال إلى بلد.. فكمسكن، أو في سفر حج وتجارة.....
دار جارة لغزل وحديث ونحوهما) للتأنس فيها، لكن (بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها) وفي البائن قول قديم: آنها لا تخرج؛ لما ذكر، بخلاف المتوفى عنها؛ لما ورد فيها من حديث مجاهد : (أن رجالا استشهدوا بأحد فقالت نساؤهم : يا رسول الله؛ إنا نستوحش في بيوتنا فنبيت عند احدانا، فأذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحدثن عند إحداهن، فإذا كان وقت النوم..
تأوي كل امرأة إلى بيتها) رواه الشافعي والبيهقي(1) ، أما الرجعية . . فلا تخرج ؛ لما ذكر، إلا باذنه كالزوجة ؛ إذ عليه القيام بكفايتها، (وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق ) على نفسها أو مالها (أو على نفسها) من فساق مجاورين لها، (أو تأذت بالجيران ، أو هم بها أذى شديدا، والله أعلم) للحاجة إلى ذلك، وقد ذكر ذلك كله الرافعي في " الشرح "(2) ، ومما يصدق به الجيران الأحماء، وقد فسر قوله تعالى : { إلا آن يأنين بفحشة مبينة بالبذاءة باللسان على الأحماء .
(ولو انتقلت إلى مسكن باذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إليه. . اعتدت فيه على التص) لأنها مأمورة بالمقام فيه ، وقيل : تعتد في الأول ؛ لأنهالم تحصل وقت الفراق في الثاني ، وقيل : تتخير بينهما؛ لأنها غير مستقرة في واحد متهما حالة الفراق، ولها تعلق بكل منهما، وقيل: تعتد في آقريهما إليها عند الفراق، وإن استويا.. تخيرت، آما إذا وجبت العدة بعد وصولها إلى الثاني . فتعتد فيه جزما وإن لم تنقل الأمتعة من الأول ، (أو بغير إذن. . ففي الأول) تعتد، (وكذا لو أذن ثم وجبت قبل الخروج) منه . . فإنها تعتد فيه (ولو أذن في الانتقال إلى بلد. . فكمسكن) فيما ذكر، فإن وجبت العدة قبل الخروج من البلد؛ أي : قبل فراق عمرانه.. اعتدت في مسكنها منه، أو بعد الخروج منه وقبل الوصول إلى الثاني:.
ففيه الخلاف السابق، أو بعد الوصول إليه. . اعتدت فيه جزما، (أو) أذن (في سفر حج وتجارة (1) الأم (596/6)، والسنن الكبري (436/7).
(2) الشرح الكبير (509/9).
5
============================================================
ثم وجبث في الطريق.. فلها الوجوع والمضي ، فإن مضت. . أقامت لقضاء حاجتها، ثم يجب الوجوع لتعتده البهية في المسكن . ولو خرجت إلى غير الدار المالوفة فطلق وقال : (ما أذنت في الخروج). . صدق بيعينه ، ولو قالت : (نقلتني) فقال : (بل افنث لحاجة).. صدق على المذهب . ومنزل بدوية وبيتها من شغر كمنزل حضرية وإذا كان المسكن له ويليق بها.. تعين ، ولا يصح بيعه إلأ في عدة ذات أشهر فكمشتأجر ، وقيل : باطل......
ثم وجبت في الطريق.. فلها الرجوع والمضي) وهي معتدة في سيرها، (فإن مضت) وبلغت المقصد ( أقامت) فيه (لقضاء حاجتها، ثم يجب الرجوع) في الحال (لتعتد البقية في المسكن) فإن كانت العدة تنقضي في الطريق. . وجب الرجوع أيضا في الأصح ؛ للقرب من موضع العدة، وإن لم تمض،. اعتدت البقية في مسكنها، ولو وجبت العدة قبل الخروج من مسكنها.. لم تخرج منه، أو بعد الخروج منه للسفر ولم تفارق عمران البلد.. لزمها العود إليه؛ لأنهالم تشرع في السفر، وقيل: تتخير بين العود والمضي؛ لتضررها بتركه المفوت لغرضها، وقيل: في سفر الحج تتخير، وفي سفر التجارة يلزمها العود، والعمرة كالحج في جميع ما ذكر: (ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة) بسكناها (فطلق وقال : ما أذتت في الخروج صدق بيمينه) لأن الأصل : عدم الإذن، فيجب رجوعها في الحال إلى الدار المألوفة، ولو وافقها على الإذن في الخروج.. لا يجب الرجوع في الحال ، (ولو قالت : نقلتني) أي : أذنت لي في النقلة الى هلذه الدار فأعتد فيها (فقال : بل أذنت) في الخروج إليها (لحاجة) ذكرها فاعتدي في الأولى ( صدق) بيمينه (على المذهب) لأن الأصل: عدم الاذن في النقلة، ومقابله: تصديقها بمينها؛ لأن الظاهر معها بكونها في الثانية، وهما قولان محكيان فيما لو اختلفت الزوجة ووارث الزوج، والمذهب : تصديقها؛ لأنها أعرف بما جرى من الوارث بخلاف الزوج: (ومنزل بدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية) فعليها ملازمته إلى انقضاء عدتها، فان ارتحل في أثنائها قومها.. ارتحلت معهم؛ للضرورة ، أو أهلها فقط وفي الباقين قوة وعدد.. فقيل: تعتد بينهم ؛ لتيسره ، والأصح: تتخير بين الإقامة والارتحال؛ لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة (واذا كان المسكن) مملوكا (له ويليق بها. . تعين) لأن تعتد فيه؛ لما تقدم، (ولا يصح بيعه، إلا في عدة ذات أشهر.. فكمستأجر) فيصح في الأظهر كما تقدم في (باب الإجارة)، (وقيل: باطل) قطعا، والفرق : أن المستأجر يملك المنفعة والمعتدة لا تملكها ؛ فكأن المطلق
============================================================
او مستعارا.. لزمتها فيه ، فإن رجع المعير ولم يرض بأجرة. نقلث ، وكذا مستاجر أنقضت مدته . أو لها.. أشتمرت وطلبت ألأجرة . فإن كان مسكن النكاح نفيسا. . فله النقل إلى لاثقي بها ، أو خسيسا . . فلها الامتناع . وليس له مساكنتها ومداخلتها، فإن كان 9 في الدار مخرم لها معي ذكر ، أو له أنتبى ، أو زوجة أخرى أو أمة. جاز . ولؤ كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما وألاخر الأخرى ؛ فإن أتحدت المرافق كمطبخ ومشتراح.
أشترط مخرم، وإلا.. فلا .....
باعه واستثنى متفعته لنفسه مدة معلومة، وذلك باطل.
(أو مستعارا.. لزمتها فيه، فإن رجع المعير ولم يرض بأجرة.. نقلت) بخلاف ما إذا رضي بها.. فتلزم المطلق ولا تتقل، (وكذا مستأجر أنقضت مدته) فإنه إذا لم يرض مالكه بتجديد اجارة.. تنقل منه، بخلاف ما إذا رضي بذلك، (أو) مملوكا (لها.. استمرت) فيه لزوما (وطلبت الأجرة) من المطلق، قاله صاحبا "المهذب" و9 التهذيب "(1)، وقال صاحب "الشامل" وغيره وصححه في " أصل الروضة " : تتخير بين الاستمرار فيه بإعارة أو إجارة وهو أولي، وبين طلب النقل إلى غيره (2) .
(فإن كان مسكن النكاح نفيسا. . فله النقل إلى لاتق بها، أو خسيسا.. فلها الامتناع) من الاستمرار فيه وطلب النقل إلى لاتق بها، وحيث تنقل. . ينبغي أن تنقل إلى قريب من المنقول عنه بحسب ما يمكن، وظاهر كلامهم : آن ذلك واجب، واستبعد الغزالي الوجوب وتردد في الاستحباب(2).
(وليس له مساكنتها ومداخلتها) حيث فضلت الدار على سكنى مثلها ؛ لما يقع فيهما من الخلوة بها، وهي حرام كالخلوة بأجنبية، (فإن كان في الدار محرم لها مميز ذكر أو) محرم (له) مميز (أنشى أو زوجة أخرى) له كذلك (أو أمة.. جاز) ما ذكر ؛ لانتفاء المحذور فيه ، لكن يكره ؛ لأنه لا يؤمن معه النظر، ولا عبرة بالمجنون والصغير الذي لا يميز (ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والآخر الأخرى: فإن اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح) ومصعد إلى السطح (. اشترط محرم) حذرا من الخلوة فيما ذكر، (وإلا.. فلا) يشترط : (1) المهذب (148/2)، التهذيب (256/6).
(2) روضة الطالبين (420/8) .
(3) الوسيط (158/6) 0
============================================================
وكنبغي أن يغلق ما بينهما من باب ، وألأ يكون ممر إخداهما على الأخرى . وسفل وعلو كذار وحخرة.
(ويبغي أن يغلق ما بينهما من باب، وألأ يكون ممر إحداهما) يمر فيه (على الأخرى) كما اشترطهما صاحبا " التهذيب " ول1 التتمة" وغيرهما(1) ، حذرا من الخلوة في ذلك، ومنهم من لم يشترط الثاني؛ كما في البيتين من الخان : (وسفل وعلو كدار وحجرة) فيما ذكر من آنه إن اتحدت المرافق.. اشترط محرم ، وإلا.. لم يشترط.
(1) التهذيب (257/6)، وانظر " روضة الطالبين "(419/8) .
============================================================
بابالالفتنار يجب بسببين : أحدهما : ملك أمة بشراء أو إزث أو هبة أو سني أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة ، وسواه بكر ومن استبرأها البايع قبل البينع ومنتقلة من صبي وآمرأة وغيرها . ويجب في مكاتبة عجزت ، وكذا مزتدة في الأصح ، لا من حلت من صوم وآغتكاف وإخرام ، وفي الإخرام وجه ......
(باب الاستبراء) هو: التربص بالمرأة مدة بسيب ملك اليمين حدوثا أو زوالا؛ لتعرف براءة رحمها من الحمل، أو تعبدا.
(يجب بسيبين: آحدهما : ملك أمة بشراء أو إرث آو هبة آو سبي آو رد بعيب أو تحالف آو اقالة) أو قبول وصية، (وسواء بكر ومن استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلة من صبي وامرأة وغيرها) أي : غير المذكورات ، ويدخل فيه الصغيرة والايسة ، والأصل في ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس : "لا توطا حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " رواه أبو داوود وغيره(1)، وقاس الشافعي رضي الله عنه غير المسبية عليها؛ بجامع حدوث الملك، وأخذ من الإطلاق في المسبية : أنه لا فرق بين البكر وغيرها، وألحق من لا تحيض من الآيسة والصغيرة بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالبا؛ وهو شهر كما سيأتي (ويجب) الاستبراء (في مكاتبة عجزت) أي : عجزها السيد؛ لعود ملك الاستمتاع بعد زواله بالكتابة، وكذا لو فسخت الكتابة. . يجب، (وكذا مرتدة) عادت إلى الإسلام فإنه يجب استبراؤها (في الأصح) لعود ملك الاستمتاع بعد زواله بالردة، والثاني : لا يجب؛ لأن الردة لا تنافي الملك، بخلاف الكتابة، (لا من حلت من صوم واعتكاف وإحرام) بعد حرمتها على السيد بذلك ؛ لإذنه فيه، فإنها لا يجب استبراؤها؛ لأن حرمتها بذلك لا تخل بالملك ، بخلاف الكتابة، (وفي الاحرام وجه) : أنه يجب الاستبراء بعد الحل منه كالردة؛ لتاكد الحرمة به، وقطع الجمهور بأنه لا استبراء.
(1) منن أبي داوود (2157) عن سيدتا ابي سعيد الخدري رضي الله عته .
409
============================================================
ولو اشترى زوجته.. أستحب ، وقيل : يجب . ولو ملك مزوجة أو معتدة.. لم يجب، فإن زالا .. وجب في الأظهر . الثاني : زوال فراش عن أمة مؤطوءة أو مستؤلدة بعثق أو مؤت السيد . ولو مضت مدة اشتبراء على مشتؤلدة ثم أعتقها أو مات.. وجب في الأصح.
قلت : ولو استبرا أمة مؤطوءة فأعتقها. . لم يجب ، وتتزوج في الحال؛ إذ لا تشبه منكوحة، وألله أعلم . ويخرم تزويج أمة مؤطوهة ومستولدة قبل استبراء . ولو أعتق مشتؤلدته. . فله نكاها بلا اسشتبراء في ألأصح،.....
(ولو اشترى زوجته) بأن كانت أمة فانفسخ نكاحها (. استحب) الاستبراء، ولا يجب؛ لأنه لم يتجدد بالشراء حل، وإنما استحب ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين؛ فإنه في النكاح ينعقد مملوكا ثم يعتق بالملك، وفي ملك اليمين ينعقد حرا وتصير آمه أم ولد، (وقيل: يجب) الاستبراء؛ لتجدد الملك (ولو ملك مزوجة أو معتدة) عن زوج أو وطء شبهة وهو عالم بالحال أو جاهل به وأمضى البيع (.. لم يجب) في الحال استبراء؛ لأنها مشغولة بحق غيره، (فإن زالا) أي: المذكوران من الزوجية والعدة؛ بأن طلقت قبل الدخول أو بعده وانقضت العدة أو انقضت عدة الشبهة (..
وجب) الاستبراء (في الأظهر) لحدوث الملك ، والثاني : لا يجب؛ لأن حدوث الملك تخلف عنه حلها فيسقط آثره.
(الثاني: زوال فراش عن أمة موطوعة) غير مستولدة، (أو مستولدة بعتق أو موت السيد) فيجب عليها الاستبراء كما تجب العدة على المفارقة عن تكاح: (ولو مضت مدة استبراء على مستولدة ثم آعتقها) سيدها (أو مات) عنها (.. وجب) عليها الاستبراء (في الأصح) لماتقدم، والثاني : لا يجب ويكتفى بما مضى (قلت : ولو استبرأ أمة موطوءة) غير مستولدة (فأعتقها. لم يجب) عليها استبراء (وتتزوج في الحال؛ إذ لا تشبه منكوحة) بخلاف المستولدة ، ذكره الرافعي في " الشرح "(1)، (والله أعلم) (ويحرم تزويج أمة موطوءة) غير مستولدة (ومستولدة قبل استبراء) حذرا من اختلاط الماءين (ولو أعتق مستولدته.. فله نكاحها بلا استبراء في الأصح) كما ينكح المعتدة منه، والثاني : (1) الشرح الكبير (537/9)
============================================================
ولؤ أعتقها أو مات وهي مزؤجة.. فلا آشتبراء . وهو : بقزه- وهو حيضه كاملة في الجديد- وذات أشهر : بشهر، وفي قولي : بثلاثة ، وحاعل مشبية أو زال عنها فراش سيد : بوضعه ، وإن ملكث بشراء. . فقد سبق أن لا اشتبراء في الحال . قلث : يخصل بوضع حمل زنا في الأصح، والله أغلم......
لا، لأن الاعتاق يقتضي الاستبراء، فيتوقف نكاحه عليه كتزويجها لغيره، (ولو أعتقها أو مات) عنها (وهي مزوجة) في المسألتين (.. فلا استبراء) عليها؛ لأنها ليست فراشا للسيد.
(وهو) أي : الاستبراء في ذات الأقراء : (بقرء ؛ وهو حيضة كاملة في الجديد) لما تقدم في الحديث السابق، والقديم : آنه طهر كما في العدة، وفرق على الأول بينهما بأن العدة تتكرر فيها الأقراء فتعرف براءة الرحم بالحيض المتخلل بينها، وهنا لا تتكرر فيعتمد الحيض الدال على البراءة، ونبه بقوله : (كاملة) على أنه لو وجد سبب الاستبراء في أثناء الحيضة.. لا يكفي فيه بقيتها فلا يتقضي الاستبراء حتى تطهر متها ثم تحيض ثم تطهر، وعلى القديم : لو وجد السبب في أثناء الطهر. . اكتفي بباقيه على أحد الوجهين كما في العدة ، ورجحه في " البسيط"، وجزم البغوي بأنه لا يكفي، ولا يتقضي الاستبراء حتى تحيض بعده ثم تطهر ثم تحيض(1) ، ورجحه في "الشرح الصغير"، وفارق العدة بأن فيها عددا، فجاز آن يعبر بلفظ الجمع عن اثنين وبعض الثالث، (وذات أشهر) وهي الصغيرة والايسة : (بشهر) لأنه بدل عن القرء حيضا وطهرا في الغالب ، (وفي قول : بثلاثة) نظرا إلى أن الماء لا يظهر أثره في الرحم في أقل من ثلاثة أشهر ، فهي أقل ما يدل عليى براءة الرحم، لا يختلف الحال فيه بين الحرة والرقيقة، (وحامل مسبية أو زال عنها فراش سيد : بوضعه) أي : الحمل؛ لما تقدم في الحديث، (وان ملكت بشراء) وهي في نكاح أو عدة (.. فقد سبق أن لا استبراء في الحال) وأنه يجب بعد زوالهما في الأظهر، فلا يكون الاستبراء هنا بالوضع ؛ لأنه إماغير واجب، أو مؤخر عن الوضع: (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(2) : (يحصل بوضع حمل زنا في الأصح ، والله أعلم) لاطلاق الحديث؛ ولأن المقصود : معرفة براءة الرحم وهي حاصلة به، والثاني : لا يحصل الاستبراء به كما لا تنقضي به العدة ، ودفع هذذا باختصاص العدة بالتأكيد؛ بدليل اشتراط التكرار فيها دون الاستبراء: (1) التهذيب (276/6) (2) الشرح الكبير (426/8).
============================================================
ولؤ مضى زمن اشتبراء بعد الملك قبل القبض. . حسب إن ملك بلازث ، وكذا شراء في الأصح، لا هبة . ولو اشترى مجوسية فحاضت ثم أشلمت. . لم يكف . ويخرم الاشتمتاع بالمستبراة إلا مشبية ؛ فيحل غير وطه، وقيل : لا . وإذا قالث : (حضث).. صدقث .
ولؤ منعت السيد فقال : (أخبرتني بتمام الاشتبراء).. صدق ......
(ولو مضى زمن استيراء بعد الملك قيل القبض. . حسب إن ملك بارث) لأن المملوك به لتأكد الملك فيه نازل منزلة المقبوض؛ بدليل صحة بيعه، (وكذا شراء في الأصح) لتمام الملك ولزومه، والثاني : لا يحسب؛ لعدم استقرار الملك، (لا هبة) فإنه إذا مضى زمن الاستبراء بعد عقدها وقبل القبض. لا يحسب؛ لتوقف الملك فيها على القيض في الأظهر كما تقدم في بابها، وتسمح هنا في التعبير فيها مع غيرها بالملك قبل القبض؛ لداعي الاختصار.
(ولو اشترى مجوسية) أو مرتدة (فحاضت ثم أسلمت.. لم يكف) حيضها المذكور في الاستبراء، لأنه لا يستعقب حل الاستمتاع الذي هو القصد في الاستبراء ، وقيل : يكفي؛ لوقوعه في الملك المستقر.
(ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة) قبل انقضاء الاستبراء بوطء ؛ لما تقدم، وغيره(1) كقبلة ولمس ونظر بشهوة؛ قياسا عليه، (إلا مسبية.. فيحل غير وطء، وقيل : لا) يحل فيها أيضا كغيرها، وعلى الأول فارق الوطء غيره ؛ صيانة لمائه عن الاختلاط بماء الحربي: لا لحرمة ماء الحربي (وإذا قالت) مملوكة في زمن الاستبراء : (حضت. صدقت) فان ذلك لا يعلم إلا منها، ولا تحلف؛ فإنها لو نكلت. . لم يقدر السيد على الحلف.
(ولو منعت السيد فقال) لها : (أخبرتني بتمام الاستبراء. صدق) في تمامه عليها حتى يحل له وطؤها بعد الغسل؛ لأن الاستبراء مفوض إلى أمانته ولهاذا لا يحال بينه وبينها، بخلاف من وطئت زوجته بشبهة.. يحال بينه وبينها في عدة الشبهة، وهل لها تحليفه؟ وجهان، الأصح في "الروضة" : نعم، قال : وعليها الامتناع من التمكين إذا تحققت بقاء شيء من زمن الاستبراء وإن ابحناها له في الظاهر(2).
(1) أي : غير الوطء.
(2) روضة الطالبين (437/8) 412
============================================================
ولا تصير أمة فراشا إلا بوطه ، فإذا ولدت للإمكان من وطيه. . لحقه ، ولؤ أقره بوط وتفى الولد وأدعى أستبراء.. لم يلحقه على المذهب ، فإن أنكرت الاشتبراء. . حلف أن ألولد ليس منه ، وقيل : يجب تعرؤضه للاشتبراء . ولو أدعت أشتيلادا فأنكر أضل الوطء وهناك ولد.. لم يحلف على الصحيح ، ولوقال : (وطنث وعزلت).. لحقه في الأصح.
(ولا تصير أمة فراشا إلا بوطء) ويعلم الوطء بإقراره به أو البينة عليه ، (فإذا ولدت للإمكان من وطثه. لحقه) وان لم يعترف به، وهذا فائدة كونها فراشا بالوطء، وقبله لا فراش فيها وإن خلا بها، بخلاف الزوجة؛ فإنها تكون فراشا بمجرد الخلوة بها، حتى اذا ولدت للامكان من الخلوة بها.. لحقه وإن لم يعترف بالوطء، والفرق : أن مقصود النكاح : الاستمتاع والولد فاكتفي فيه بالامكان من الخلوة ، وملك اليمين قد يقصد به التجارة والاستخدام فلا يكتفى فيه إلا بالإمكان من الوطء، (ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء) بعد الوطء بحيضة وأتى الولد لستة أشهر من الاستبراء ( لم يلحقه على المذهب) المنصوص، وفي قول : يلحقه؛ تخريجا من نصه فيما إذا طلق زوجته ومضت ثلاثة أقراء ثم آتت بولد يمكن آن يكون منه. . فإنه يلحقه، والفرق على الأول : أن فراش النكاح أقوى من فراش التسري ؛ بدليل ثبوت التسب فيه بمجرد الإمكان، بخلافه في التسري؛ إذ لا بد فيه من الإقرار بالوطء، وقد عارض الوطء هنا الاستبراء فلم يترتب عليه اللحوق، ومتهم من خرج في مسألة الزوجة من نص " الأمة " قولا بعدم اللحوق، (فإن أنكرت الاستبراء. حلف أن الولد ليس منه) ولا يجب التعرض للاستبراء، (وقيل: يجب تعرضه للاستبراء) أيضا، وقيل : يكفي الحلف على الاستبراء من غير تعرض لنفي الولد، وقيل: يصدق بلا يمين، وإذا حلف على الاستبراء. . فهل يقول: استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها هلذا الولد، أو يقول : ولدته بعدستة أشهر بعد استبرائي ؟ فيه وجهان (ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد.. لم يحلف علي الصحيح) لموافقته للأصل من عدم الوطء، والثاني : يحلف؛ لأنه لو اعترف. لثبت النسب، فإذا أنكر.، حلف، وإذالم يكن ولد. . لا يحلف قطعا، (ولو قال : وطئت وعزلت. . لحقه في الأصح) لأن الماء قد يسبقه الى الرحم وهو لا يحس به ، والثاني : لا يلحقه كدعوى الاستبراء: 413
============================================================
كنابالرضاع إنما يثبت بلبن امرأة حيه بلغت تسع سنين. ولو حلبت فأوجر بعد مؤتها.. حرم في الأصح. ولو جين أو نرع منه رند. . حرم . ولؤ خلط بماتع . حدم إن غلب ، فإن غلب وشرب الكل ، قيل : أو البعض.. حرم في الأظهر . ويحرم إيجار ، وكذا إسعاط على المذهب،..
(كتاب الرضاع) تقدم الحرمة به كالنسب في (باب ما يحرم من النكاح)، والكلام هنا في بيان ما يحصل به، وحكم عروضه بعد النكاح، وغير ذلك مما سيأتي: (إنما يثبت بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين) فلا يثبت بلبن رجل؛ لأنه لم يخلق لغذاء الولد، ولا بلبن خشى ما لم تظهر أنوئته ، ولا بلبن بهيمة ، حتى إذا شرب منه صغيران ذكر وأنثى.. لم يثبت بينهما أخوة؛ لأنه لا يصلح لغذاء الطفل صلاحية لبن الأدميات، ولا بلبن ميتة ؛ كأن ارتضع منها طفل أو حلب وأوجره؛ لأنه من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة، ولا بلبن من لم تبلغ تسع سنين؛ لأنها لا تحتمل الولادة، واللبن المحرم فرعها، بخلاف من بلغتها؛ لوصولها لسن الحيض، وسواء فيها البكر والخلية وغيرهما (ولو حلبت) لبنها وماتت (قأوجر بعد موتها. حرم) بالتشديد (في الأصح) لانقصاله منها وهو حلال محترم، والثاني : لا يحرم؛ لبعد إثبات الأمومة بعد الموت.
(ولو جبن أو نزع منه زيد) وأطعم الطفل (. حرم) بالتشديد ؛ لحصول التغذي به: (ولو خلط بمائع حرم إن غلب) بفتح الغين على المائع، (فإن غلب) بضم الغين؛ بأن زالت أوصافه : الطعم، واللون، والريح، (وشرب الكل، قيل : أو البعض. حرم في الأظهر) لوصول اللبن إلى الجوف ، والثاني : لا يحرم؛ لأن المغلوب المستهلك كالمعدوم ، والأصح: أن شرب البعض لا يحرم؛ لانتفاء تحقق وصول اللبن منه إلى الجوف، فإن تحقق؛ كأن بقي من المخلوط أقل من قدر اللبن. . حرم جزما على الأظهر .
(ويحرم) بالتشديد (إيجار) وهو : صب اللبن في الحلق ليصل إلى الجوف؛ لحصول التغذي بذلك، (وكذا إسعاط) وهو : صب اللبن في الأنف ليصل إلى الدماغ فإنه يحرم (على المذهب)
============================================================
لا حقنة في الأظهر . وشزطه : رضيع حئ لم يبلغ ستين، وخمس رضعات، وضبطهن بالعزف ؛ فلو قطع إغراضا. . تعدد ، أو للهو وعاد في الحال أو تحول من ثذي إلى تذي. .
فلا . ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكمه. . فرضعة ، وفي قؤل : خحمسن . ولو شك : هل رضع خنسا أم أقل، أذ هل رضع في حولين أم بعد ؟ فلا تخريم ، وفي الثاني قول أو وخه . وتصير المزضعه أمه ، والذي منه اللبن أباه، وتشري الحزمة الى أذلاده .
ولؤ كان لرجل خمس مستؤلدات أو أزبع نشوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة. . صار أبنه لأن الدماغ جوف للتغذي كالمعدة ، والطريق الثاني : فيه قولان ، أحدهما : لا يحرم؛ لانتفاء التغذي به، (لا حقنة في الأظهر) لانتفاء التغذي بها؛ لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء، والثاني : تحرم كما يحصل بها الفطر.
(وشرطه : رضيع حي) يعني : أن يكون الرضيع حيا ، فلا أثر لوصول اللبن إلى معدة الميت ؛ لخروجه عن التغذي (لم يبلغ سنتين) فإن بلغهما.. لم يحرم ارتضاعه؛ لحديث : "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" رواه البيهقي والدارقطني (1)، وتعتبر السنتان بالأهلة، فإن انكسر الشهر الأول. كمل بالعدد من الشهر الخامس والعشرين، وابتداؤهما من وقت انقصال الولد بتمامه، (وخمس رضعات) روى مسلم عن عاثشة : (كان فيما آنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات)(2)، (وضبطهن بالعرف ، فلو قطع إعراضا. . تعدد ، أو للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي. . فلا) تعدد .
(ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه) أي : حلب منها في خمس مرات وأوجره في مرة (.. فرضعة) نظرا إلى انفصاله في المسألة الأولى وإيجاره في الثانية ، (وفي قول : خمس) نظرا إلى ايجاره في الأولى وانفصاله في الثانية (ولوشك هل رضع خمسا أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد. . فلا تحريم) للشك في سببه، (وفي الثاني قول أو وجه) بالتحريم؛ نظرا إلى أن الأصل : بقاء المدة .
(وتصير المرضعة أمه، والذي منه اللبن أباه، وتسري الحرمة إلى أولاده) فهم إخوة الرضيع وأخواته.
(ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة.. صار ابنه (1) سنن الدارقطني (174/4)، السنن الكبري (462/7) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 2) يح مسلم (1452).
============================================================
في الأصح ، فيخرمن لانهن مؤطوهاث أبيه . ولؤ كان بدل المستولدات بنات أو أخواث..
فلا حرمة في الأصح . وآباء المزضعة من نسب ورضاع أجداد للرضيع ، وأمهاتها جداته ، وأؤلادها من نسب ورضاع إخوته وأخواته ، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته ، وأبو ذي اللبن جده ، وأخوه عمه وكذا الباقي . واللبن لمن نسب إليه ولد نزل به بنكاح أو وطه شبهة لا زنا ، ولؤ نفاه بلعان.. أنتفى اللبن......
في الأصح) لأن لبن الجميع منه ، (فيحرمن) على الطفل (لأنهن موطوءات أبيه) ولا أمومة لهن من جهة الرضاع، والثاني : لا يصير ابنه ؛ لأن الأبوة تابعة للأمومة من حيث إن انفصال اللبن عنها مشاهد، ولا أمومة فلا أبوة فلا يحرمن على الطفل، (ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات) فرضع طفل من كل رضعة (.. فلا حرمة) بين الرجل والطفل (في الأصح) لأن الجدودة للأم أو الخؤولة إنما تثبت بتوسط الأمومة ولا أمومة هنا، والثاني : تثبت الحرمة؛ تنزيلا للبنات أو الأخوات منزلة الواحدة كما في المستولدات، وعلى هذذا : قال البغوي: تحرم المرضعات؛ لكونهن أخوات الطفل أو عماته(1)، واعترضه الرافعي والمصنف : بأن ذلك إنما يصح لو كان الرجل أبا وليس بأب وهو إما جد لأم أو خال ، فينبغي أن يقال : يحرمن لكونهن كالخالات ؛ لأن بنت الجد للأم إذالم تكن أما. . تكون خالة ، وكذلك أخت الخال(2) .
(وآباء المرضعة من نسب ورضاع أجداد للرضيع) فإن كان أنشى.. حرم عليهم نكاحها، (وأمهاتها) من نسب ورضاع (جداته) فإن كان ذكرا.. حرم عليه نكاحهن، (وأولادها من نسب ورضاع إخوته وأخواته، وإخوتها وأخواتها) من نسب أو رضاع (أخواله وخالاته) فيحرم التناكح بينه وبينهم ، وكذا بينه وبين أولاد الأولاد، بخلاف أولاد الإخوة والأخوات ؛ لأنهم أولاد أخواله وخالاته، (وأبو ذي اللبن) أي: المنسوب إليه اللبن (جده، وأخوه عمه، وكذا الباقي) فأمه جدته، وولده أخوه أو أخته، وأخوه وأخته عمه وعمته، وأولاد الرضيع من نسب أو رضاع أحفاد المرضعة والفحل: (واللبن لمن نسب إليه ولد نزل به بنكاح أو وطء شبهة لا زنا) لأنه لا حرمة للبن الزنا، فلا يحرم على الزاني أن ينكح الصغيرة المرتضعة من ذلك اللبن ، لكن يكره ، (ولو نفاه) أي : نفى الزوج الولد (بلعان. انتفى اللبن) النازل به حتى لو ارتضعت به صغيرة. حلت للنافي، فلو استلحق (1) التهذيب (302/6) (2) الشرح الكبير (9/ 572)، روضة الطالبين (11/9).
============================================================
ولؤ ؤطئت منكوحة بشبهة ، أو وطىء أثنان بشبهة فولدت. . فاللبن لمن لحقه الولد بقائف أو غيره . ولا تنقطع نشبه أللبن عن زوج مات أو طلق وإن طالت المدة أو أنقطع وعاد ، فإن نكحث آخر وولدت منه.. فاللبن بعد ألولادة له ، وقبلها للأؤل إن لم يذخل وقث ظهور لبن حمل الثاني ، وكذا إن دخل، وفي قؤل : للثاني ، وفي قؤل : لهما .
فتا (في حكم الرضاع الطارىء على النكاح تحريما وغرما] تخته صغيرة فأزضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى.. أنفسخ نكاحه ، وللصغيرة نصف مفرها، وله على المرضعة نصف مهر مثل ، وفي قؤل : كله ......
الولد.. لحق الرضيع أيضا.
(ولو وطئت منكوحة) أي : وطئها واحد (بشبهة أو وطيء اثنان) امرأة (بشبهة فولدت) بعد ذلك الوطء ولدا (.. فاللبن) النازل به (لمن لحقه الولد) فيما ذكر (بقائف أو غيره) بأن انحصر الامكان فيه في الصورة الأولى، وكذا الثانية، والقائف حيث لا ينحصر الإمكان في واحد..
فالمرتضع من ذلك اللبن ولد رضاع لمن لحقه الولد .
(ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق) وله لبن (وإن طالت المدة) كعشر سنين؛ بأن ارتضع منه جماعة مترتبون (أو انقطع) اللبن (وعاد) لأنه لم يحدث ما يحال عليه؛ إذ الكلام في الخلية، وقيل: إن عاد بعد أربع سنين. لا ينسب إليه؛ كما لو أتت بولد بعدها، (فإن تكحت آخر وولدت منه.. فاللبن بعد الولادة له، وقبلها للأول إن لم يدخل وقت ظهور لين حمل الثاني) ويقال : إن أقل مدة يحدث فيها اللبن للحمل : أربعون يوما ، (وكذا إن دخل) وقته يكون اللبن للأول دون الثاني ؛ لأن اللبن غذاء للولد لا للحمل فيتبع المتفصل ، وسواء زاد اللبن على ما كان أم لا، وسواء انقطع وعاد للحمل أم لا ، (وفي قول : للثاني) فيما إذا انقطع ثم عاد للحمل، (وفي قول: لهما) وفي قول : إن زاد.. فلهما، وإلا.. فللأول: (فصل : تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته) من نسب أو رضاع (أو زوجة أخري) له (..
انفسخ نكاحه) من الصغيرة ؛ لأنها صارت أخته أو بنت أخته أو بنت زوجته ، ومن الكبيرة؛ لأنها صارت آم زوجته، (وللصغيرة نصف مهرها) المسمين إن كان صحيحا، والا.. فنصف مهر مثلها، (وله على المرضعة نصف مهر مثل، وفي قول: كله) لأنها أتلفت عليه اليضع وهو متقوم
============================================================
ولو رضعث من نائمة. . فلا غزم ولا مهر للمزتضعة . ولو كان تخته كبيره وصغيرة فازضعت أم الكيرة الصغيرة.. انفسخت الصغيرة ، وكذا الكيره في الأظهر، وله نكاح من شاء منهما، وحكم مفر الصغيرة وتغريمه المرضعة ما سبق، وكذا الكبيرة إن لم تكن مؤطومة ، فإن كانت . . فله على المزضعة مهر مثل في الأظهر . ولو أزصعت بنث الكبيرة الصفيرة..
حرمت الكبيرة أبدا ، وكذا ألصغيرة إن كانت الكبيرة مؤطوهة . ولو كان تخته صغيرة فطلقها فأرضعثها أمرأة.. صارت أم أمرأته ولؤ نكحث مطلقته صغيرا وأزضعته بلبنه.. حرمت على المطلق والصغير أبدا . ولو زوج أم ولده عبده الصغير فأرضعته لبن ألسيد.......
بمهر المثل، والأول اعتبر ما يجب له بما يجب عليه (ولو رضعت من نائمة.. فلا غرم) عليها؛ لأنها لم تصنع شيئا (ولا مهر للمرتضعة) لأن الانفساخ حصل بفعلها وذلك يسقط المهر قبل الدخول.
(ولو كان تحته كبيرة وصغيرة قأرضعت أم الكبيرة الصغيرة. انفسخت الصغيرة، وكذا الكبيرة في الأظهر) لأنهما صارتا أختين ولا سبيل إلى الجمع بين أختين ، والثاني : يمختص الانفساخ بالصغيرة؛ لأن الجمع حصل بارضاعها، (وله) على الأظهر : (نكاح من شاء منهما) لأن المحرم عليه جمعهما، (وحكم مهر الصغيرة) على الزوج (وتغريمه المرضعة ما سبق) فعليه للصغيرة نصف المسمى الصحيح، وله على المرضعة نصف مهر المثل، وفي قول: كله، (وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوءة).. لها عليه نصف المسمى الصحيح، وله على أمها المرضعة نصف مهر المثل، وفي قول : كله، (فإن كانت) موطوءة (.. فله على المرضعة مهر مثل في الأظهر) كما وجب عليه لبنتها المسمى الصحيح بكماله، والثاني : لا شيء عليها، لأن البضع بعد الدخول لا يتقوم للزوج: (ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة.. حرمت الكبيرة أبدا) لأنها صارت آم زوجته، (وكذا الصغيرة) حرمت أبدا (إن كانت الكبيرة موطوءة) لأنها صارت بنت زوجته الموطوءة، بخلاف ما إذالم تكن موطوءة. فلا تحرم هي (ولو كان تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة. صارت أم امرأته) فتحرم عليه أبدا (ولو نكحت مطلقته صفيرا وأرضعته بلبنه. حرمت على المطلق والصغير أبدأ) لأنها صارت زوجة ابن المطلق وأم الصغير وزوجة أبيه.
(ولو زوج أم ولده عبده الصغير) بناء على القول المرجوح أنه يزوجه (فأرضعته لبن السيد..
============================================================
حرمت عليه وعلى الشيد . ولو ازضعت مؤطوهته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره. : حرمتا عليه . ولؤ كان تخته صغيرة وكبيرة فأرضعتها. . أنفسختا وحرمت الكبيرة أبدا، وكذا الصغيرة إن كان الإزضاع بلبنه ، وإلا.. فربيبة . ولو كان تخته كبيرة وثلاث صغائر فأزضعتهن. حرمت ابدا ، وكذا الصغائر إن أزضعتهن بلبنه أز لبن غيره وهي مؤطوهة ، وإلا ؛ فإن أرضعتهن معا بإيجارهن الخامسة . . أنفسخن ولا يخرمن مؤيدا ، أو مرتبا.. لم يخرمن، وتنفسخ الأولى والثالة ، وتنفسخ الثانية بإزضاع الثالثة ، وفي قول : لا تنفسخ ،
ويخري القولان فيمن تخته صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا : أتنفسخان أم الثانية؟ .....
حرمت عليه) لأنها أمه وموطوعة أبيه (وعلى السيد) لأنها زوجة ابنه.
(ولو أرضعت موطوءته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره) بأن تزوجت غيره (.. حرمتا عليه) أبدا لصيرورة الأمة أم زوجته، والصغيرة بنته أو بنت موطوءته (ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها.. انفسختا) لصيرورة الصغيرة بتتأ للكبيرة، واجتماع الأم والبنت في النكاح ممتنع، (وحرمت الكبيرة أبدا) لأنها أم زوجته ، (وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه) لأنها بته ، (وإلا) فإن كان الإرضاع بلين غيره (.. فربيبة) له، قإن دخل بالكبيرة.. حرمت عليه تلك، وإلا.. فلا.
(ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن.. حرمت أبدا) لأنها أم زوجاته، (وكذا الصغائر ان أرضعتهن بلبته أو لبن غيره وهي موطوءة) لأنهن بناته أو بنات مدخولته، وسواء أرضعتهن معاأم مرتبا، (وإلا) أي : وإن لم تكن موطوءة : (فإن أرضعتهن معأ بإيجارهن) الرضعة (الخامسة .
انفسخن) لصيرورتهن آخوات، ولاجتماعهن مع الأم في التكاح، (ولا يحرمن مؤبدا) لانتفاء الدخول بأمهن، فله تجديد نكاح كل منهن من غير جمع بين بعضهن ، (أو) أرضعتهن (مرتبا.. لم يحرمن) مؤبدا؛ لما ذكر، (وتنفسخ الأولى) بإرضاعها ؛ لاجتماعها مع الأم في النكاح، (والثالثة) بارضاعها ؛ لاجتماعها مع أختها الثانية في النكاح ، (وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة) لما ذكر من اجتماعهما في النكاح، (وفي قول : لا تنفسخ) لأن اجتماع الأختين إنما حصل بالثالثة فيختص الانفساخ بها ؛ كما لو نكح امرأة على أختها، (ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنيية مرتبا.. أتنفسخان أم الثانية) فقط ؟ الأظهر : انفساخهما؛ لما ذكر، ولو أرضعتهما معا بالطريق السابق.. انفسخ نكاحهما جزما؛ لماتقدم، والمرضعة تحرم عليه أبدا ؛ لأنها أم زوجتيه 419
============================================================
فتاق (في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه قال : (هند بنتي أو أختي برضاع) ، أو قالت : ( هو أخي) .. حرم تناكهما . ولؤ قال زوجان : (بيننا رضاع محرم). . فرق بينهما ، وسقط المسمى ، ووجب مهر مثل إن وطىء . وإن أدعى رضاعا فأنكرت.. أنفسخ ولها المسمى إن وطىء ، وإلا.. فنضفه ، وإن أدعته فأنكر.. صدق بيمينه إن زوجت برضاها ، وإلا .. فالأصخ : تصديقها ولها مهر مثل إن وطىء ، وإلا.. فلا شئء. ويحلف منكر رضاع على نفي علمه، ومدعيه على بت .
ويثبت بشهادة رجلين أو رجل وآمرأتين ، وبأربع نشوة.....
(فصل: قال: هند بنتي أو أختي برضاع، أو قالت : هو أخي) أو ابني برضاع (.. حرم تناكحهما) مؤاخذة لكل منهما باقراره بشرط الإمكان، فلو قال : فلانة بنتي وهي أكبر سنأ منه.: فلغو (ولو قال زوجان: بينتا رضاع محرم فرق بينهما) عملا بقولهما، (وسقط المسمين ، ووجب مهر مثل إن وطي) وإن لم يطأ.. فلا يجب شيء: (وإن ادعى رضاعا فأنكرت.. انفسخ) النكاح ، مؤاخذة له بقوله ، (ولها المسمى إن وطىء، وإلا.. فنصفه) ولا يقبل قوله عليها، وله تحليفها قبل الوطء، وكذا بعده إن كان مهر المثل أقل من المسمي، فإن تكلت. حلف هو ولزمه مهر المثل بعد الوطء، ولا شيء قبله، (وإن ادعته) أي : الرضاع (فأنكر.. صدق بيمينه إن زوجت يرضاها) منه؛ لتضمن رضاها الاقرار بحله لها، (وإلا) بأن زوجها المجبر (.. فالأصح: تصديقها) بيمينها، والثاني: يصدق هو بيمينه، ومحل الخلاف : إذالم تمكنه، فإن مكنته.. فكما لو رضيت، (ولها) في الصورتين (مهر مثل إن وطىء، وإلا.. فلا شيء) لها عملا بقولها فيما لا تستحقه، والورع للزوج فيما إذا ادعت الرضاع أن يدع نكاحها بطلقة ؛ لتحل لغيره إن كانت كاذبة (ويحلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بث) رجلا كان أو امرأة ؛ لأن الإرضاع فعل الغير، وفعل الغير يحلف مدعيه على البت، ومنكره على نفي العلم كما سيأتي في محله، ولو نكل المنكر أو المدعي عن اليمين وردت على الآخر.. حلف على البت: (ويثبت) الرضاع (بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، وبأربع نسوة) لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالبا كالولادة، وكل ثنتين برجل، وما يقبل فيه النساء. . يقبل فيه الرجال والنوعان :
============================================================
والإفرار به شرزطه رجلان . وتقبل شهادة المزضعة إن لم تطلب أجرة ، ولا ذكرث فغلها ، وكذا إن ذكرته فقالث : (أزضعته) في الأصح . والأصع : أنه لا يكفي (بينهما رضاع محرم)، بل يجب ذكر وقت وعدد ، ووصول اللبن جوفه، ويغرف ذلك بمشاهدة حلب وإيجار وأزدراد ، أو قرائن؛ كالتقام ثذي ومصه وحركة حلقه بتجوع وآزدراد بغد علمه أنها لبون.
(والإقرار به شرطه : رجلان) لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا .
(وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة) عن الرضاع (ولا ذكرت فعلها) كأن شهدت بأن بينهما رضاعا بوصفه الأتي، (وكذا إن ذكرته فقالت : أرضعته) أو أرضعتهما بالوصف الاتي (في الأصح) لأنها غير متهمة في ذلك ، والثاني : لا يقبل لذكرها فعل نفسها كما لو شهدت بولادتها، وفرق الأول باتهامها في الولادة؛ إذ يتعلق بها النفقة والميراث وسقوط القصاص، أما إذا طلبت أجرة الرضاع. . فلا تقبل؛ لاتهامها بذلك : (والأصح: أنه لا يكفي) في الشهادة أن يقال : (بينهما رضاع محرم) لاختلاف المذاهب في شروط التحريم، (بل يجب ذكر وقت) للرضاع؛ للاحتراز عما بعد الحولين، (وعدد) للرضعات ؛ للاحتراز عما دون خمس، (ووصول اللبن جوفه، ويعرف ذلك بمشاهدة حلب) بفتح اللام (وايجار وازدراد، أو قرائن، كالتقام ثدي ومصه، وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه آنها لبون) فإن لم يعلم ذلك . . لم يحل له أن يشهد : لأن الأصل : عدم اللبن ، وقيل : يحل له ذلك ؛ أخذا بظاهر الحال ، ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن ، بل يعتمدها ويجزم بالشهادة ، ومقابل الأصح : أنه يكفي : بينهما رضاع محرم ، قال الرافعي : ويحسن أن يقال : يكفي ذلك من الفقيه العارف؛ أي : بالرضاع المحرم، ولا يكفي من غيره ، وقد سبق مثله في الإخبار بنجاسة الماء، والإقرار بالرضاع لا يشترط فيه التعرض للشروط من الفقيه ، ويشترط من غيره في أحد الوجهين ؛ بناء على اشتراطه في الشهادة ، والثاني : لا يشترط ؛ لأن المقر يحتاط فلا يقر إلا عن تحقيق ، وفي قبول الشهادة المطلقة على الإقرار بالرضاع وجهان؛ تبعاله(1) .
(1) الشرح الكبير (602/9- 603)
============================================================
كناب النفعفات على موسر لزوجته كل يوم مذا طعام، ومغسر مد ، ومتوشط مد ونضف . وألمد : مثة وثلاثة وسبعون دزهما وثلث وزهم . قلث : الأصع : مثة وأحد وسبعون دزهما وثلاثة أشباع دزهم، والله أعلم. ومسكين الزكاة مغسر ، ومن فؤقه إن كان لؤ كلف مدين رجع مسكينا.. فمتوسط، وإلأ.. فثوسر......
(كتاب النفقات) جمع نفقة، وأسباب وجوبها ثلاثة: ملك النكاح، وملك اليمين، وقرابة البعضية، وستأتي) وبدأ بأولها فقال: (على موسر لزوجته كل يوم مدا طعام، ومعسر مد، ومتوسط مد ونصف) واحتج الأصحاب لأصل التفاوت بقوله تعالى: لنفق ذو سعةو من سعته) الآية، واعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن كلأ منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة، وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان؛ وذلك في كفارة الأذي في الحج، وأقل ما وجب فيها لكل مسكين مد؛ وذلك في كفارة اليمين والظهار ووقاع رمضان، فأوجبوا على الموسر الأكثر، وعلى المعسر الأقل، وعلى المتوسط ما بينهما كما تقدم، يستوي في ذلك الزوجة المسلمة والذمية، والحرة والأمة، ولا يعتبر حال المرأة في شرفها وغيره ، ولا تعتبر كفايتها كنفقة القريب ؛ لأنها تستحقها آيام مرضها وشبعها.
(والمد: مثة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم) لأنه رطل وثلث رطل بغدادي، ورطل بغداد : مثة وثلاثون درهما كما تقدم في (زكاة النبات): (قلت : الأصح: مثة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم، والله أعلم) بناء على ما رجحه هناك من أن الرطل : مثة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم.
(ومسكين الزكاة) وقد تقدم في (قسم الصدقات) أنه : من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه (.. معسر، ومن فوقه إن كان لو كلف مدين رجع مسكينأ.. فمتوسط) وإلا. فموسر) ويختلف ذلك بالرخص والغلاء، وقيل: الموسر: من يزيد دخله على خرجه، والمعسر: عكسه، والمتوسط: من استوى دخله وخرجه، وقيل: يرجع في الثلاثة إلى العادة، ويختلف باختلاف الأحوال والبلاد
============================================================
وألواجب : غالب قوت البلد . قلث : فإن اختلف. . وجب لاثق به ، ويعتبر أليسار وغيره طلوع الفخر ، والله أغلم . وعليه تمليكها حبا ، وكذا طخنه وخبزه في الأصح. ولو طلب أحدهما بدل الحب.. لم يخبر الممتنع، فإن أغتاضث . . جاز في الأصح ، إلا خبزا ودقيقا على المذهب......
ويله [في النفقة الواجبة على العبد] العبد ليس عليه إلا نفقة المعسر، وكذا المكاتب والمبعض وان كثر مالهما؛ لضعف ملك المكاتب ونقص حال الآخر.
(والواجب غالب قوت البلد) من الحنطة أو غيرها (قلت : فإن اختلف) غالب قوت البلد أو قوتها من غير غالب (.. وجب لائق به) أي: بالزوج، (ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر، والله أعلم) لأنه الوقت الذي يجب فيه التسليم فالموسر حينيذ عليه نفقة اليسار وإن أعسر في أثناء النهار، والمعسر بعكسه، ذكر ذلك كله الرافعي في " الشرح"(1) .
(وعليه تمليكها حبا) كالكفارة، (وكذا) عليه (طحنه وخبزه في الأصح) للحاجة إليهما، والثاني : لا ؛ كالكفارة، وفرق الأول بأنها في حبسه ، والثالث : إن كانت من أهل القرى الذين عادتهم الطحن والخبز بأنفسهم. فلا، وإلا.. فنعم.
(ولو طلب أحدهما بدل الحب) من خبز أو غيره؛ أي : طلبته هي أو بذله هو بالمعجمة (.
لم يجبر الممتنع) منهما، (فإن اعتاضت) عنه شيئا (.. جاز في الأصح، إلا خبزا ودقيقا) فلا يجوز (على المذهب) أما الجواز في غيرهما؛ كالدراهم والدتانير والثياب.. قلأنه اعتياض عن طعام مستقر في الذمة لمعين؛ كالاعتياض عن الطعام المغصوب المتلف، ووجه المنع : القياس على المسلم فيه والكفارة؛ فإنه لا يجوز الاعتياض عنهما قبل قبضهما، وانفصل الأول في قياسه عن ذلك؛ بأن المسلم فيه غير مستقر وطعام الكفارة لا يستقر لمعين، وأما الجواز في الخبز والدقيق الذي قطع به البغوي(2).. فلأنها تستحق الحب والإصلاح وقد فعله ؛ فإذا أخذت ما ذكر.. فقد (1) الشرح الكبير (2/10).
(2) التهذيب (333/6).
============================================================
ولو أكلت معه كالعادة.. سقطت نفقتها في الأصح . قلت : إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن ولئها، والله أعلم . ويجب أذم غالب ألبلد ؛ كزيت وسمن وجبن وتمر ، ويختلف بالفصول، ويقدره قاضي بأجتهاده، ويفاوت بين موسر وغيره، ولخم يليق بيساره وإغساره كعادة ألبلد،...
أخذت حقها لا عوضه، ورجح العراقيون وغيرهم من الوجهين في ذلك المنع ؛ لأنه ربا، هذذا كله في الاعتياض عن النفقة الماضية أو الحالية، أما المستقبلة.. فلا يجوز الاعتياض عنها قطعا ، ولا يجوز الاعتياض من غير الزوج قطعا .
(ولو أكلت معه كالعادة. سقطت نفقتها في الأصح) لاكتفاء الزوجات به في الأعصار وجريان الناس عليه فيها، والثاني : لا تسقط؛ لأنه لم يؤد الواجب وتطوع بغيره: (قلت : إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها ، والله أعلم) في أكلها معه فانها حينئذ لا تسقط عنه جزما؛ كما ذكره الرافعي في " الشرح" ، بخلاف ما إذا أذن الولي.. ففيه الخلاف، قال : وليكن السقوط مفرعا على جواز اعتياض الخبز، وأن يجعل ما جرى قائما مقام الاعتياض (1) ؛ يعني : إن لم يلاحظ ما جرى عليه الناس في الأعصار كما تقدم .
(ويجب آدم غالب البلد؛ كزيت وسمن وجبن وتمر) وخل، (ويختلف بالفصول) فيجب في كل فصل ما يناسبه، (ويقدره قاض باجتهاده، ويقاوت) في قدره (بين موسر وغيره) فينظر ما يحتاج اليه المد فيفرضه على المعسر، وضعفه على الموسر، وما بينهما على المتوسط، وما ذكره الشافعي رضي الله عنه من مكيلة زيت أو سمن(2)؛ أي: أوقية.. فتقريب، (و) يجب (لحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد) وما ذكره الشافعي رضي الله عنه من رطل لحم في الأسبوع الذي حمل على المعسر، وجعل باعتبار ذلك على الموسر رطلان، وعلى المتوسط رطل ونصف، وأن يكون ذلك يوم الجمعة ؛ لأنه أولى بالتوسيع فيه (3). محمول عند الأكثرين على ما كان أيامه بمصر من قلة اللحم فيها، ويزاد بعدها بحسب عادة البلد، وقال البغوي: يجب في وقت الرخص رطل على الموسر كل يوم، وعلى المعسر كل أسبوع ، وعلى المتوسط كل يومين أو ثلاثة، وفي (1) الشرح الكبير (10/ 21- 22).
2) الام (5/ا129).
(3) الام (230-229/6).
============================================================
ولؤ كانت تأكل الخبز وخده.. وجب الأذم. وكشوة تكفيها ؛ فيجب قميص وسراويل وخمار ومكعب ، ويزيد في الشتاء جبة ، وجنسها قطن ، فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير. . وجب في الأصح . ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لند أو......
وقت الغلاء في أيام مرة على ما يراه الحاكم(1)، وقال الققال وغيره : لا مزيد على ما ذكره الشافعي في جميع البلاد؛ لأن فيه كفاية لمن قنع (2)، قال الرافعي وتبعه المصنف : ويشبه أن يقال : لا يجب الأدم في يوم اللحم، ولم يتعرضوا له ، ويحتمل أن يقال : إذا أوجبنا على الموسر اللحم كل يوم.. يلزمه الأدم أيضا ؛ ليكون أحدهما غداء والآخر عشاء على العادة(2)، (ولو كانت تأكل الخبز وحده. . وجب الأدم) ولا نظر إلى عادتها ، والأصل في وجوبه : قوله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف}، وليس من المعاشرة بالمعروف تكليفها الصبر على الخبز وحده: (وكسوة) أي : وعلى الزوج كسوة الزوجة ؛ قال تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكشوثهن بالمعروف}، (تكفيها) أي: على قدر كفايتها، ويختلف ذلك بطولها وقصرها، وهزالها وسمنها، وياختلاف البلاد في الحر والبرد، ولا يختلف عدد الكسوة بيسار الزوج وإعساره، ولكنهما يؤثران في الجودة والرداءة، (فيجب قميص وسراويل وخمار) للرأس (ومكعب) أو نحوه يداس فيه ، هلذا في كل من فصلي الشتاء والصيف؛ كما يؤخذ مما سياتي آنها تعطى الكسوة أول شتاء وصيف، (ويزيد في الشتاء) على ذلك (جبة) محشوة أو نحوها ؛ للحاجة إلى ذلك ، فإن لم تكف لشدة البرد.. زيد عليها بقدر الحاجة، وقيل: لا يجب السراويل في الصيف، وفي "الحاوي" : أن نساء أهل القرى إذا لم تجر عادتهن أن يلبسن في أرجلهن شيئأ في البيوت.. لم يجب لأرجلهن شيء(4)، (وجسها) أي: الكسوة (قطن) ويكون لامرأة الموسر من لينه، ولامرأة المعسر من غليظه، ولامرأة المتوسط مما بينهما ، (فإن جرت عادة البلد لمثله) أي: الزوج (بكتان أو حرير.، وجب في الأصح) ويفاوت بين الموسر والمعسر في مراتب ذلك الجنس، والثاني : لا يجب، بل يكفي الاقتصار على القطن ؛ لأن غيره رعونة (ويجب ما تقعد عليه؛ كزلية) بكسر الزاي؛ أي : لامرأة المتوسط، (أو لبد) في الشتاء (أو (1) التهذيب (333/6 334).
(2) انظر " روضة الطالبين" (43/10) .
(3) الشرح الكبير (8/10)، روضة الطالبين (43/9) (4) الحاوي (21/15).
============================================================
حصير ، وكذا فراش للنؤم في الأصح ، ومخدة ولحاف في الشتاء . وآلة تنظيف كمشط ، ودهن ، وما يغسل الرأس ، ومزتك ونخوه لدفع صنان ، لا كخل وخضاب ، وما يزين، ودواء مرضي ، وأخرة طبيب وحاجم. ولها طعام أيام المرض وأذمها . والأصخ : وجوب أخرة حمام بحسب العادة ، وتمن ماء غسل جماع ونفاس ، لا حيضي وآختلام في الأصح.
حصير) في الصيف كلاهما لامرأة المعسر، وللموسر طنفسة في الشتاء ونطع في الصيف، (وكذا فراش للنوم في الأصح) فيجب مضربة وثيرة أو قطيفة، والثاني : لا، بل تنام على ما تقعد عليه نهارا، (ومخدة ولحاف) أو نحوه (في الشتاء) في البلاد الباردة ، وذكر الغزالي الملحفة(1) ، أي: في الصيف، وسكت غيره عنها، وفي " البحر" : لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم. لم يلزم شيء آخر(2)، وليكن ما يلزم من ذلك لامرأة الموسر من المرتفع، ولامرأة المعسر من النازل، ولامرأة المتوسط مما بينهما: (و) عليه (آلة تنظيف؛ كمشط ودهن) من زيت أو نحوه، (وما يغسل) به (الرأس) من سدر أو نحوه، (ومرتك ونحوه لدفع صنان ) إذا لم ينقطع بالماء والتراب، (لا كحل وخضاب وما يزين) بفتح الياء غير ما ذكر فإنه لا يجب، فإن أراد الزينة به. . هيأه لها تتزين به، (ودواء مرض، وأجرة طبيب وحاجم) وفاصد فلا يجب ذلك؛ لأنه لحفظ البدن: (ولها طعام أيام المرض وأدمها) وصرف ذلك إلى الدواء ونحوه: (والأصح: وجوب أجرة حمام بحسب العادة) فإن كانت المرأة ممن لا تعتاد دخوله. فلا تجب، والثاني : لا تجب إلا إذا اشتد البرد وعسر الغسل إلا في الحمام، وعليه الغزالي (3) ، وحيث وجبت.. قال الماوردي: إنما تجب في كل شهر مرة(4)، (و) الأصح: وجوب (ثمن ماء غسل جماع ونفاس) إذا احتاجت إلى شرائه ، (لا حيض واحتلام في الأصح) والفرق : أن الحاجة اليه في الأول من قبل الزوج بخلافها في الثاني ، ويقاس بذلك ماء الوضوء فيفرق بين أن يكون عن لمسه وغيره، ومقابل الأصح في الأول ينظر إلى وجوب التمكين عليها، وفي الثاني ينظر إلى (1) الوجيز (ص439): (2) انظر " روضة الطالبين" (49-48/9) (3) الوجيز (ص440): (4) الحاوي (20/15)
============================================================
ولها الاث أكلي وشرب وطبخ ، كقذر وقضعة وكوز وجرة وتخوها . ومشكن يليق بها، ولا يشترط كونه ملكه . وعليه لمن لا يليق بها خذمة نفسها إخدائها بحرة أو أمة له أو مستاجرة ، أو بألإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخذمة، وسواء في هلذا موسر ومغسر وعبد فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة.. فليس عليه غيرها ، أو بأمته. . أنفق عليها بآلملك ، أو بمن صحبتها.. لزمه نفقتها، وجنس طعامها جنس طعام الزوجة، وهو مد على مغسر، وكذا متوسط في الصحيح ، وموسر : مد وثلث،00.
حاجتها، على أنه في " الروضة " في الاحتلام قال : لا يلزم قطعل(1) ؛ أخذا من سياق كلام الرافعي كما أخذ هنا من "المحرر" الخلاف(2)، وهو صحيح؛ فإن الوجوب منقول عن "فتاوى القفال" (ولها) عليه (آلات اكل وشرب وطبخ؛ كقدر وقصعة، وكوز وجرة، ونحوها) كمغرفة (ومكن) أي : ولها عليه تهيئة مسكن (يليق بها) عادة من دار أو حجرة أو غيرهما، (ولا يشترط كونه ملكه) بل يجوز كونه مستأجرا ومستعارا.
(وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها إخدامها) لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها، والعبرة في ذلك بحالها في بيت أبيها مثلا دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها (بحرة أو أمة له أو مستأجرة، أو بالانفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة) إن رضي بها، (وسواء في هذذا موسر ومعسر وعبد) ومكاتب، وليس له آن يخدمها بنفسه في الأصح، لأنها تستحي منه وتتعير بذلك؛ كصب الماء عليها وحمله اليها للمستحم أو للشرب ونحو ذلك، وله أن يفعل ما لا تستحي منه قطعا ؛ كالكنس والطبخ والغسل.
(فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة.. فليس عليه غيرها) أي : غير الأجرة، (أو بأمته.. أنفق عليها بالملك، أو بمن صحبتها.. لزمه نفقتها) ولزوم نفقتها تقدم فهو مكرر، (وجنس طعامها) أي: المصحوبة (جنس طعام الزوجة) وقد سبق، (وهو) في القدر: (مد على معسر) كالمخدومة ؛ لأن النفس لا تقوم بدونه غالبا، (وكذا متوسط) عليه مد (في الصحيح، وموسرمد وثلث) اعتبارا بثلثي نفقة المخدومة فيهما، وقيل: على المتوسط مد وثلث كالموسر، وقيل: مد وسدس؛ ليحصل التفاوت بين المراتب في الخادمة كالمخدومة، وقيل : على كل من الثلاثة مد (1) روضة الطالبين (51/9) (2) المحرر (ص376): 427
============================================================
ولها كسوة تليق بحالها ، وكذا أذم على الصحيح ، لا آلة تنظيف ، فإن كثر وسخ وتأذت بقملي.. وجب أن ترفه . ومن تخدم نفسها في العادة : إن أختاجت إلى خذمة لمرضي أو زمانة.. وجب إخدامها. ولا إخدام لرقيقة، وفي الجميلة وجه . ويجب في المسكن : إفتاع، وما يستهلك كطعام تمليك، وتتصرف فيه، فلؤ قترث بما يضؤها.. منعها، وما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط تمليك، وقيل : إمتاع. وتغطى الكسوة أول شتاء وصيف، فإن تلفت فيه بلا تقصير.. لم تبدل إن قلنا : تمليك، فإن ماتت فيه.. لم....
فقط، (ولها) أيضا (كسوة تليق بحالها) من قميص ومقنعة وخف وملحفة؛ لحاجتها إلى الخروج، وجبة في الشتاء، لا سراويل عند الجمهور، ويجب لها ما تفرشه وما تتغطى به؛ كقطعة لبد وكساء في الشتاء وبارية في الصيف ومخدة، ويكون ذلك دون ما يجب للمخدومة جنسأ ونوعا ، (وكذا) لها (أدم على الصحيح) لأن العيش لا يتم بدونه ، ويكون من جنس آدم السخدومة ودونه نوعا، وقدره بحسب الطعام، والثاني : لا آدم لها ويكتفى بما يفضل عن المخدومة، (لا آلة تنظيف) لأن اللائق بها أن تكون شعثة ؛ لثلا تمتد إليها الأعين، (فإن كثر وسخ وتأذت بقمل.. وجب آن ترفه) بما يزيل ذلك من مشط ودهن وغيرهما.
(ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجت إلى خدمة لمرض أو زماتة.. وجب إخدامها) كما ذكر حرة كانت أم أمة.
(ولا إخدام لرقيقة) حيث لا حاجة؛ لنقصها جميلة كانت أم لا، (وفي الجميلة وجه) لجريان العادة بإخدامها (ويجب في المسكن: إمتاع) لا تمليك كما تقدم أنه لا يشترط كونه ملكه، (و) في (ما ستهلك كطعام تمليك) كالكفارة، وألحق به نحوه ؛ كأدم ودهن، (وتتصرف فيه) آي: فيما يستهلك بالبيع وغيره لملكها له، (فلو قترت بما يضرها.. منعها) من ذلك، ويملكها أيضأ نفقة مصحوبتها المملوكة لها أو الحرة ، ولها أن تتصرف في ذلك وتكفيها من مالها، (وما دام نفعه؟
ككسوة وظروف طعام ومشط.. تمليك) كالنفقة، (وقيل: إمتاع) للانتفاع به مع بقاء عينه كالمسكن والخادم، فيجوز كونه مستأجرا ومستعارا على هذذا دون الأول.
(وتعطى الكسوة أول شتاء وصيف) من كل سنة، وما يبقى سنة فاكثر؛ كالفرش وجبة الحرير.. يجدد وقت تجديده على العادة ، (فإن تلفت فيه) أي : في الشتاء أو الصيف؛ أي: قبل مضيه (بلا تقصير. . لم تبدل إن قلنا : تمليك) فإن قلنا: إمتاع.. أبدلت، (فإن ماتت فيه.. لم 428
============================================================
ترد، ولؤلم ينس مدة.. فدين .
فتا (في موجب المؤن ومسقطاتها] الجديد : أنها تجب بالتمكين لا العقد ، فإن أختلفا فيه . . صدق . فإن لم تغرض عليه مدة. . فلا نفقة فيها ، وإن عرضت. . وجبت من بلوغ الخبر . فإن غاب. . كتب الحاكم لحاكم بلده ليغلمه فيجيء أو يوكل، فإن لم يفعل ومضى زمن وصوله.. فرضها القاضي .
ترد) على التمليك، وترد على الإمتاع، (ولو لم يكس مدة.. فدين) على التمليك، ولا شيء على الإمتاع.
(فصل : الجديد: أنها) أي: النفقة (تجب) يوما فيوما (بالتمكين لا العقد)، والقديم : تجب بالعقد وتستقر بالتمكين، فلو امتنعت منه. . سقطت، (فإن اختلفا فيه) أي: في التمكين (. صدق) على الجديد؛ لأن الأصل: عدمه، وصدقت على القديم ؛ لأن الأصل: بقاء وجب (فإن لم تعرض عليه مدة) وهو ساكت عن الطلب أيضا (. فلا نفقة فيها) على الجديد؛ لانتفاء التمكين، وتجب نفقة تلك المدة على القديم ؛ إذ لا مسقط، (وان عرضت) عليه ، كأن بعثت إليه أني مسلمة نفسي إليك، والتفريع على الجديد، وهي عاقلة بالغة (. وجبت) نفقتها (من بلوغ الخبر) له: (فإن غاب) أي : كان غائبا عن بلدها ورفعت الأمر إلى الحاكم مظهرة له التسليم (. كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه) الحال (فيجيء) لها يتسلمها (أو يوكل) من يجيء لها يتسلمها، وتجب النفقة من وقت التسليم، ويكون المجيء بنفسه أو وكيله حين علمه بالحال من غير تأخير، (فإن لم يفعل) ما ذكر (ومضى زمن وصوله) إليها (. فرضها القاضي) في ماله وجعل كالمتسلم لها؛ لأن المانع منه ، ولم يتعرض البغوي وغيره للرفع إلى الحاكم وكتبه ، بل قالوا : تجب النفقة من حين يصل الخبر إليه ويمضي زمان إمكان القدوم عليها، حكاه في " الروضة" تبعا -1 الشرح"(1).
(1) روضة الطالبين (58/9) ، الشرح الكيير (28/10).
============================================================
والمغتبر في مجنونة ومراهقة عزض وليي. وتنقط بنشوز ولو بعنع لنس بلا عذر . وعبالة زوج أو مرض يضر معه الوطء عذر . والخروج من بيته بلا إذن نشوز إلا أن يشرف على أنهدام. وسفرها بإذنه معه أو لحاجته. . لا يشقط ، ولحاجتها.. يشقط في الأظهر . ولو نشزث فغاب فأطاعت. . لم تجب في الأصح ، وطريقها : أن يكتب الحاكم كما سبق . ولؤ خرجت في غييبته لزيارة وتخوها.. لم تشقط :...: (والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي) لهما ولا عبرة بعرضهما أنفسهما على الزوج نعم ، لو سلمت المراهقة نفسها فتسلمها الزوج وتقلها إلى داره.. وجبت النفقة (وتسقط) النفقة (بنشوز) أي : خروج عن طاعة الزوج (ولو بمنع لمس بلا عذر) أي : تسقط نفقة كل يوم بالنشوز بلا عذر في كله، وكذا في بعضه في الأصح، ونشوز المجنونة والمراهقة كالعاقلة البالغة (وعبالة زوج) أي : كبر آلته؛ بحيث لا تحتملها الزوجة (أو مرض) بها (يضر معه الوطء..
عذر) في النشوز عن الوطء.
(والخروج من بيته بلا إذن) منه (نشوز) لأن له عليها حق الحبس في مقابلة وجوب النفقة ، (إلا أن يشرف على انهدام). . فتخرج؛ خوفا من الضرر.
(وسفرها بإذنه معه) لحاجته أو لحاجتها (أو) وحدها (لحاجته. . لا يسقط) النفقة، (ولحاجتها. يسقط في الأظهر) لانتفاء التمكين ، والثاني : لا تسقط ، لإذنه في السفر، ومنهم من أجرى القولين في سفرها لحاجتها معه.
( ولو نشرت فغاب فأطاعت) كأن خرجت من بيته بغير إذنه ثم عادت بعد غيبته (.. لم تجب) نفقتها زمن الطاعة (في الأصح) لانتفاء التسليم والتسلم ، والثاني : تجب ؛ لعودها إلى الطاعة، (وطريقها) على الأول في الوجوب : ( أن يكتب الحاكم) بعد رفعها الأمر إليه (كما سبق) أي : لحاكم بلده ليعلمه بالحال، فإن عاد أو وكيله واستأنف تسلمها. عادت النفقة، وإن مضى زمن امكان العود ولم يوجد.. عادت أيضا.
(ولو خرجت في غيبته لزيارة) لأهلها (ونحوها) كعيادة لهم (.. لم تسقط) نفقتها مدة ذلك، قاله البغوي(1).
(1) التهذيب (346/6).
============================================================
والأظهر : أن لا نفقة لصغيرة ، وأنها تجب لكبيرة على صغير . وإخرامها بحج او عنرة بلا إذن نشوز إن لم يملك تخليلها ، وإن ملك. . فلا حتى تخرج فمسافرة لحاجتها ، أو بإذن..
ففي الأصح : لها نفقة ما لم تخرج. ويمنعها صؤم نفل ، فإن أبت. . فناشزة في الاظهر .
(والأظهر : أن لا نفقة لصغيرة)(1) لا تحتمل الوطء ؛ لتعذره لمعنى فيها كالناشزة، والثاني : تستحقها، وهي معذورة في فوات وطئها كالمريضة والرتقاء ، وفرق الأول بأن المرض يطرا ويزول والرتق مانع دائم قد رضي به، والخلاف حيث عرضت على الزوج أو سلمت له، وإلا.. فالحكم ما سبق في الكبيرة، وشملت العبارة ما إذا كان الزوج صغيرا أيضا، وهو أولى بعدم الوجوب من الكبير، (و) الأظهر : (أنها تجب لكبيرة على صغير) لا يتاتى منه الجماع وقد عرضت نفسها على وليه؛ لأته لا مانع من جهتها والمانع من جهته، والثاني : لا تجب، وهو معذور في فوات الجماع عليه (واحرامها بحج أو عمرة بلا إذن) من الزوج (نشوز إن لم يملك تحليلها) بأن كان ما أحرمت به فرضا على قول، (وإن ملك) تحليلها؛ بأن كان ما أحرمت به تطوعا أو فرضا على الأظهر كما تقدم في (الحج) (. فلا) أي: فليس إحرامها بنشوز (حتى تخرج فمسافرة لحاجتها) فإن سافرت باذنه.. سقطت نفقتها في الأظهر كما تقدم، أو بغير اذته. فناشزة كما تقدم آن خروجها بغير إذنه نشوز ، (أو) احرمت بما ذكر (بإذن. . ففي الأصح : لها نفقة مالم تخرج) لأنها في قبضته، والثاني : لا نفقة؛ لفوات الاستمتاع بها، ودفع بأن فواته لسبب أذن هو فيه، فإذا خرجت. فمسافرة لحاجتها، فإن كان الروج معها. . لم تسقط نفقتها على المذهب، وإلا.
فتسقط على الأظهر كما تقدم، وسواء خرجت باذته أم بغير إذنه ؛ لوجود الإذن في الإحرام .
(ويمنعها) الزوج (صوم نقل) مطلق، وله قطعه إن شرعت فيه، (فإن أبت) بأن فعلته على خلاف منعه (.. فناشزة في الأظهر) لامتناعها من التمكين بما فعلته ، والثاني : لا؛ لأنها في قبضته وله إخراجها منه متى شاء، وتبع "المحرر" في حكاية الخلاف قولين (4)، وهو في "الروضة " و" الشرحين "(3) وجهان وصوب.
(1) قول "المنهاج" : (الأظهر : (أنا لا نفقة لصغيرة) يتناول من زوجها كبير أو صغير كما صرح به "المحرر" "دقاثق المنهاج* (ص72).
(2) المحرر (ص378) (3) روضة الطالبين (62/9)، الشرح الكبير (36/10).
============================================================
والأصح : أن قضاء لا يتضيق كنفل فيمنعها ، وأنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت ، وسنن راتبة . وتجب لرجعية المؤن إلا مؤنة تنظف ، فلو ظنث حاملا فأنفق فبانت حائلا ..
أسترجع ما دفع بعد عدتها . والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة ولا كسوة ، وتجبان لحامل لها، وفي قول : للحمل......
(والأصح : أن قضاء لا يتضيق) كأن لم تتعد بالفطر وقد بقي من شعبان أكثر من الفائت (كنفل فيمنعها) منه إلى أن يتضيق، وله إلزامها الفطر إن شرعت فيه قبل التضييق، فإن أبت. فكما تقدم، والثاني: آنه ليس كالنفل فلا يمنعها منه، وعلى هذا في سقوط النفقة بفعله وجهان، أصحهما في " الروضة ": السقوط(1)، أما الأداء والقضاء الذي تضيق.. فلا منع منه وتجب نفقة زمانه، وفي وجه جزم به المتولي : لا تجب نفقة قضاء ما تعدت فيه بالفطر؛ لتعديها(2)، (و) الأصح : (أنه لا منع من تعجيل مكتوية أول وقت) لتحوز فضيلة أول الوقت، (وسنن راتبة) لتأكدها، بخلاف النفل المطلق ، ومقابل الأصح ينظر إلى أنه نفل: وي اللمزوج منع زوجته من صوم النفل المطلق] صوم الاثنين والخميس كالنفل المطلق فيمنعها منه قطعا، وصوم عرفة وعاشوراء كالرواتب فلا يمنعها منه في الأصح، وصوم النذر المنشأ بغير إذنه كصوم النفل فيما تقدم فيه (وتجب لرجعية المؤن) من نفقة وكسوة وغيرهما؛ لبقاء حبس الزوج عليها وسلطنته، (إلا مؤنة تنظف) فلا تجب لها؛ لامتناع الزوج عنها، وسواء في الوجوب الحرة والأمة والحائل والحامل، (فلو ظتت حاملا فأنفق فبانت حائلا.. استرجع ما دفع بعد عدتها) وتصدق في قدر أقراثها باليمين إن كذبها، وإلا.. فلا يمين: (والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة ولا كسوة) لها؛ لانتفاء سلطنة الزوج عليها، (وتجبان لحامل)(3) لقوله تعالى : وإن كن أولت حمل فأنفقوأ عليهن حق يضعن حملهن} (لها) أي : لنفسها بسبب الحمل، (وفي قول: للحمل) نفسه وهي طريق في الوصول إليه ، لأنه يتغذى بغذائها (1) روضة الطالبين (12/9) (2) انظر "الشرح الكبير" (35/10).
(3) قوله : (تجب النفقة والكسوة لحامل) فالكسوة زيادة له مهمة . "دقائق المنهاج " (ص 72)
============================================================
فعلى الأول : لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد . قلت : ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا ، والله أغلم . وتفقة العدة مقدرة كزمن النكاح ، وقيل : تجب الكفاية ، ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل ، فإذا ظهر.. وجب يوما بيؤم ، وقيل : حين تضع، ولا تشقط بمضي الزمان على المذهب .
فشتا (في حكم الإعسار بمؤن الزوجة] أغسر بها؛ فإن صبرث. . صارث دينا عليه ، وإلا. . فلها الفسخ على الأظهر .
(فعلى الأول : لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد) وتجب على الثاني لها على الواطىء ؛ لأن الحمل له.
(قلت : ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا ، والله أعلم) كما ذكره الرافعي في " الشرح" لأنها بانت والحمل القريب تسقط نفقته بالموت(1) .
(ونفقة العدة مقدرة كزمن التكاح، وقيل : تجب الكفاية) فتراد وتنقص بحسب الحاجة، والراجح في " الروضة " و" أصلها " : القطع بالأول (2)، (ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل) سواء جعلت لها آم له، (فإذا ظهر. وجب) دفعها (يوما بيوم، وقيل) : انما يجب دفعها (حين تضع) فتدفع دفعة واحدة، والأول مبني على أن الحمل يعرف، وهو الاظهر، والثاني على مقابله، وفي " الروضة " و"1 أصلها " حكاية خلاف المسألة قولين (3)، (ولا تسقط) نفقة العدة (بمضي الزمان على المذهب) وقيل : في الحامل خلاف مبني على أن النفقة لها أو للحمل، إن قلنا بالثاني سقطت؛ لأن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان.
(فصل : أعسر بها) أي : بالنفقة ؛ كأن تلف ماله أو غصب : (فإن صبرت) بها؛ كأن أنفقت من مالها أو مما اقترضته (.. صارت دينا عليه، وإلا.. فلها الفسخ على الأظهر) كما تفسخ بالجب والعنة، بل هذذا أولى؛ لأن الصبر عن الاستمتاع أسهل من الصبر على النفقة، والثاني : لا فسخ لها ؛ لأن المعسر ينظر ؛ لقوله تعالى : { وإن كاست ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة (1) الشرح الكبير (43/10).
(2) روضة الطالبين (68/9) ، الشرح الكبير (43/10).
(3) روضة الطالبين (68/9)، الشرح الكبير (45/10).
============================================================
والأصع : أن لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب . ولؤ حضر وغاب ماله ؛ فإن كان بمسافة القضر.. فلها الفسخ، وإلا.. فلا ويؤمر بالإخضار . ولو تبرع رجل بها.. لم يلزمها القبول . وقذرته على الكسب كالمال. وإنما يفسخ بعجزه عن نفقة مغسر . والإغسار بالكسوة كهو بألنفقة ، وكذا بألأذم والمشكن في الأصح . قلث : الأصع : المنع في الأذم ، والله أعلم . وفي إغساره بألمفر أقوال، أظهرها : تفسخ قبل وطء لا بعده . ولا فشخ حتى يثبت عند قاض إغساره فيفسخه....
(والأصح : أن لا فسخ) لها (بمنع موسر حضر أو غاب) بأن لم يوفها حقها؛ لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من تحصيل حفها بالحاكم ، والثاني : لها الفسخ؛ لتضررها بالمنع: (ولو حضر وغاب ماله : فإن كان بمسافة القصر) فما فوقها ( فلها الفسخ، وإلا) بأن كان دونها(.. فلا ويؤمر بالإحضار) عاجلا.
(ولو تبرع رجل بها) عنه (.. لم يلزمها القبول) لما فيه من تحمل منة المتبرع: (وقدرته على الكسب كالمال) فلو كان يكسب كل يوم قدر النفقة. فلا خيار لها؛ فإن النفقة هلكذا تجب، ولو كان يكسب في يوم ما يكفي لثلاثة أيام ثم لا يكسب يومين أو ثلاثة أيام ثم يكسب في يوم ما يكفي للأيام الماضية. فلا خيار؛ فإنه ليس بمعسر، ولا تشق الاستدانة لمثل هلذا التأخير اليسير (وانما يفسخ بعجزه عن نفقة معسر) فلو عجز عن نفقة الموسر أو المتوسط.. فلا خيار؛ لأن واجبه الان نفقة المعسر: (والإعسار بالكسوة كهو بالنفقة) لأن النفس لا تبقى بدونها ، (وكذا بالأدم والمسكن في الأصح) للحاجة إليهما والتضرر بعدمهما (قلت : الأصح: المنع في الأدم، والله أعلم) لقيام النفس بدونه، ووجه المنع في المسكن بذلك أيضا وهو بعيد.
(وفي إعساره بالمهر أقوال : أظهرها : تفسخ قبل وطء لا بعده) لبقاء المعوض قبل الوطء وتلفه بعده؛ كبقاء المبيع في يد المفلس وتلفه ، والثاني : تفسخ في الحالتين؛ بناء في الثانية على أن المهر في مقابلة جميع الوطآت ولم تستوف؛ كبقاء بعض المبيع في يد المفلس، والثالث: لا تفسخ في الحالتين ، لأن المهر ليس على قياس الأعواض حتى يفسخ العقد بتعذره.
(ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره) بإقراره أو بينة فلا بد من الرفع إلى القاضي (فيفسخه)
============================================================
أو يأذن لها فيه ثم في قولي : ينجو الفشخ ، وألأظهر : إمهاله ثلاثة أيام ، ولها الفسخ صبيحة الوابع إلا أن يسلم نفقته . ولؤ مضى يؤمان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع. .
بنث ، وقيل : تشتأنف . ولها الخروج زمن المهلة لتخصيل النفقة ، وعليها الرجوع لئلا .
ولو رضيت بإغساره أو نكحثه عالمة بإغساره.. فلها الفسخ بغده . ولو رضيت بإغساره بالمفر.. فلا . ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإغسار بمهر ونفقة......
بعد الثبوت (أو يأذن لها فيه) وليس لها مع علمها بالعجز الفسخ قبل الرفع إلى القاضي ولا بعده قبل اذنه فيه (ثم في قول: ينجز الفسخ) للإعسار بالنفقة وقت وجوب تسليمها، وهو طلوع الفجر، ولا يلزم الإمهال بالفسخ ، (والأظهر: إمهاله ثلاثة أيام) ليتحقق عجزه ؛ وهي مدة قريبة تتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره، (ولها الفسخ صبيحة الرايع) بنفقته (إلا أن يسلم نفقته) ولا فسخ بما ضى (ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع. بتث) على اليومين وفسخت صبيحة الخامس، (وقيل : تستأنف) الثلاثة فلا تفسخ إلا صبيحة السابع.
(ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة) بكسب أو سؤال ، وليس له منعها من ذلك ؛ لانتفاء الإنفاق المقابل لحبسها، (وعليها الرجوع ليلا) لأنه وقت الدعة، قال الروياني : وليس لها منعه من الاستمتاع بها(1) ، وقال البغري : لها منعه (2) ، قال في " الروضة" : وهو أقرب(3) .
(ولو رضيت بإعساره) العارض (أو تكحته عالمة بإعساره. . فلها الفسخ بعده) لأن الضرر يتجدد، ولا أثر لقولها : رضيت باعساره أبدا؛ فإنه وعد لا يلزم الوفاء به (ولو رضيت بإعساره بالمهر. فلا) أي: فليس لها الفسخ بذلك بعد الرضا به ، لأن الضرر لا يتجدد ، وكذا لو نكحته عالمة باعساره بالمهر. . فليس لها الفسخ بذلك في الأصح (ولا فسخ لولي صغيرة ومجتونة باعسار بمهر ونفقة) لأن الفسخ بذلك متعلق بالشهوة ، والطبع للمرأة لا مدخل للولي فيه ، وينفق عليهما من مالهما، فإن لم يكن لهما مال.. فنفقتهما عليى من عليه نفقتهما قبل النكاح.
(1) انظر " روضة الطالبين* (78/4) (2) التهذيب (359/2) (3) روضة الطالبين (78/9).
435
============================================================
ولؤ أعسر زوج أمة بالنفقة. . فلها ألفسخ ، فإن رضيث . . فلا فسخ للسيد في الأصح ، وله أن يلجيها إليه ، بألا ينفق عليها ويقول : (أفسخي أو جوعي) : فتا (في مؤن الأقارب] يلزمه نفقة الوالد وإن علا ، وألولد وإن سفل، وإن أختلف دينهما بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يؤمه . ويباع فيها ما يباع في الدين . ويلزم كسوبا كسبها في ألأصح . ولا تجب لمالك كفايته ولا مكتسبها....
(ولو أعسر زوج أمة بالنفقة. فلها الفسخ) لأنه حقها، (فإن رضيت) بإعساره (. فلا فسخ للسيد في الأصح)، والثاني : له الفسخ؛ لأن الملك في النفقة له، وضرر فواتها يعود إليه وأجاب الأول : بأنها في الأصل لها ويتلقاها السيد من حيث إنها لا تملك ، (وله) أي : للسيد بناء على عدم الفسخ (أن يلجئها إليه) أي: إلى الفسخ (بألا ينفق عليها ويقول) لها : (افسخي أو جوعي) فإذا فسخت.. أنفق عليها واستمتع بها، أو زوجها من غيره وكفى نفسه مؤنتها (فصل : يلزمه) أي : الشخص ذكرا كان أو أنثى (نفقة الوالد وإن علا) من ذكر أو أنثى، (والولد وإن سفل) من ذكر أو أنثى ، والأصل في الثاني : قوله تعالى : ( وعلى المؤلود له رزقهن وكشوتهن بالمعروف} وقيس الأول عليه بجامع البعضية، بل هو أولى، لأن حرمة الوالد اعظم ، والولد بالتعهد والخدمة أليق، (وإن اختلف ديتهما).. فتجب على المسلم نفقة الكافر والعكس؛ لوجود البعضية (بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه) وليلته ما يصرفه إلى من ذكر، فإن لم يفضل شيء.. فلا شيء عليه؛ لأنه ليس من أهل المواساة: (ويباع فيها ما يباع في الدين) من عقار وغيره؛ لشبهها به، وفي كيفية بيع العقار وجهان : أحدهما: يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة، والثاني : لا يفعل ذلك ؛ لأنه يشق، ولكن يقترض عليه الى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له.
(ويلزم كسوبا كسبها في الأصح) كما يلزمه الكسب لنفقة نفسه، والثاني : لا؛ كما لا يلزمه الكسب لقضاء الدين (ولا تجب لمالك كفايته ولا مكتسبها) لانتفاء حاجته إلى غيره: 436
============================================================
وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا ، وإلا. . فأفوال ، أخسنها : تجب، والثالث : لأضل لا فرع . قلث : الثالث أظهر، والله أغلم . وهي الكفاية ،
وتشقط بفواتها، ولا تصير دينا إلا بفرض قاض أو إذنه في أقتراض لغيبة أو منع . وعليها إزضاع ولدها البا، ثم بغده إن لم يوجذ إلا مي أو اجنبية. . وجب إزضاعه ، وإن وجدتا.. لم تجبر الأم، فإن رغبث وهي منكوحة أبيه . . فله منعها في الاصح . قلث : الأص : ليس له منعها، وصححه ألأكثرون ، والله أعلم.....
(وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا) لعجزه عن كفاية نفسه، وألحق البغوي بالزمن : المريض والأعمى(1)، (وإلا) أي : وإذ لم يكن كما ذكر (. فأقوال ، أحسها : تجب) لأنه يقبح أن يكلف بعضه الكسب مع اتساع ماله، والثاني : لا تجب؛ للقدرة على الكسب، (والثالث) : تجب (لأصل لا فرع) لعظم حرمة الأصل: (قلت : الثالث أظهر، والله أعلم) وايراد الرافعي في شرحيه" يشعر بترجيحه(2).
(وهي الكفاية، وتسقط بفواتها، ولا تصير دينا) عليه لأنها مواساة لا يجب فيها التمليك (إلا بفرض قاض) بالفاء (أو إذنه في اقتراض) بالقاف (لغيبة أو منع) فإنها حينئذ تصير دينا في الذمة، وصيرورتها دينا بفرض القاضي ، ذكره الغزالي (3)، وقال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق في "التذكرة" والبدنيجي وغيرهم : لا تصير دينا بذلك (وعليها) أي: الأم (إرضاع ولدها اللبأ) بالهمز من غير مد؛ لأنه لا يعيش غالبا إلا به، وهو : اللبن أول الولادة ومدته يسيرة ، (ثم بعده) أي : بعد إرضاع اللبا (إن لم يوجد إلا هي أو أجبية.. وجب ارضاعه) على من وجد منهما؛ إبقاء له، (وان وجدتا.. لم تجبر الأم) على الإرضاع ، سواء كانت في نكاح أبيه أم لا ؛ لقوله تعالى : وإن تعاسرثم فسترضع لثهأخرى)، (فإن رغيت) في إرضاعه (وهي منكوحة أبيه. فله منعها) من ارضاعه (في الأصح) لأنه يستحق الاستمتاع بها وقت الإرضاع، لكن يكره له المنع: (قلت : الأصح : ليس له منعها، وصححه الأكثرون، والله أعلم) لأنها أشفق على الولد من الأجنبية، ولبنها له أصلح وأوفق.
(1) التهذيب (378/6).
(2) الشرح الكبير (18/10) (3) الوسيط (232/6).
43
============================================================
5 فإن أتفقا وطلبت أجرة مثل. . أجيبت ، أو فوقها.. فلا ، وكذا إن تبرعت أجتبية أو رضيت بأقل في الأظهر . ومن أشتوى فزعاه.. أنفقا ، وإلا . . فألأصح : أقربهما ، فإن أستوى..
فبألإرث في الأصح ، والثاني : بألإزث ثم القرب . وألوارثان يشتويان أم يوزع بحسبه ؟
وجهان . ومن له أبوان.. فعلى الأب ، وقيل : عليهما لبالغ . أو أجداد وجدات ؛ إن أذلى بعضهم ببغض.. فالأقرب، وإلا.. فبالقرب ، وقيل : الإزث ، وقيل : بولاية ألمال .
ومن له أضل وفزع.. ففي الأصح : على الفرع وإن بعد .....
(فإن اتفقا) على إرضاعه (وطلبت أجرة مثل) له (.. أجيبت ، أو فوقها.. فلا) تجاب إلى ذلك، (وكذا إن تبرعت أجتبية أو رضيت بأقل) من أجرة المثل. . لا تجاب الأم إلى طلب أجرة المثل (في الأظهر) لقوله تعالى : وان أردئم أن تسترضعوا أوللدكر فلا جناح عليك) ، والثاني : تجاب الأم؛ لقوله تعالى : ( فإن أرضعن لكرفاتوهن اجورهن) مع وفور شفقتها وأوفقية لبنها .
(ومن استوى فرعاه) في القرب والإرث أو عدمهما (. أنفقا) بالسوية بينهما وإن تفاوتا في اليسار؛ كابنين أو بنتين، وكابني ابن أو بنت ، (وإلا) أي : وإن اختلفا فيما ذكر؛ بأن كان أحدهما أقرب والاخر وارثا (.. فالأصح : أقربهما) لأن القرب أولى بالاعتبار من الإرث ، (فإن استوى) قربهما( فبالارث في الأصح) لقوة قرابته، وقيل: لا اثر للارث؛ لعدم توقف وجوب النفقة عليه، (والثاني : بالإرث ثم القرب) هلذا مقابل قوله : (فالأصح: أقربهما) فيقدم على هذا الوارث البعيد على غيره القريب، فان استويا في الإرث.. قدم أقربهما (والوارثان) على الوجهين (يستويان أم يوزع بحسبه) أي : بحسب الإرث ؟ (وجهان) وجه الاستواء : اشتراكهما في الإرث، ووجه التوزيع : إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرابة، وسيأتي ترجيحه في المسألة بعد هذذه (ومن له أبوان.. فعلى الأب) نفقته صغيرا كان أو بالغا ؛ أما الصغير. . فلقوله تعالى : فإن أرضعن لكر فاتوهن اجورهن)، وأما البالغ .. فبالاستصحاب ، (وقيل : عليهما لبالغ) لاستوائهما في القرب، وهل يسوئ بينهما أو يجعل بينهما أثلاثا بحسب الإرث ؟ وجهان، رجح منهما الثاني (أو أجداد وجدات : إن أدلى بعضهم بيعض. قالأقرب) منهم عليه النفقة، (والا..
فبالقرب، وقيل: الارث) كالخلاف في طرف الفروع، (وقيل: بولاية المال) فإنها تشعر بتفويض التربية إليه .
(ومن له أصل وفرع.. ففي الأصح : على الفرع وإن بعد) لأنه أولى بالقيام بشأن أصله؛ لعظم 438
============================================================
أو مختاجون.. يقدم زوجته ثم الأقرب ، وقيل : ألوارث ، وقيل : ألولي .
فا (في الحضانة] الحضانة : حفظ من لا يستقل وتربييه . والإباث أليق بها ، وأولاهن : أم ثم أمهات يذلين بإناث يقدم أقريهن . والجديد : يقدم بغدهن أم أب ثم أمهاتها المذليات باناث ثم أم أبي أب كذلك ، ثم أم أبي جد كذلك . والقديم : الأخوات والخالاث يقدفن عليهن . وتقدم أخت على خالة، وخالة على بنت أخ وأخت، وبنث أخ وأخت على عمة، ....
حرمته، والثاني : آنها على الأصل؛ استصحابا لما كان في الصغر، والثالث: أنها عليهما؛ لاشتراكهما في البعضية، مثاله : أب وابن، جد وابن، أب واين ابن ، أم وابن (أو) له (محتاجون) ولم يقدر على كفايتهم (. يقدم زوجته) لأن نفقتها آكد، (ثم الأقرب، وقيل : الوارث) على الخلاف السابق في طرفي الفروع والأصول، (وقيل : الولي) في الأصول كما تقدم.
(فصل : الحضانة : حفظ من لا يستقل) بأموره (وتربيته) بما يصلحه (والإناث أليق بها) لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها، (وأولاهن : أم) لوفور شفقتها، (ثم أمهات) لها (يدلين بإناث) لأنهن يشاركنها في الإرث والولادة (يقدم اقربهن) فأقربهن (والجديد : يقدم بعدهن أم أب، ثم أمهاتها المدليات بإناث، ثم أم أبي أب كذلك) أي: ثم أمهاتها المدليات بإناث، (ثم أم أبي جد كذلك) أي : ثم أمهاتها المدليات بإناث، يقدم من كل من الأمهات المذكورة القربى فالقربن، وقدمت أمهات الأم على أمهات الأب؛ لقوتهن في الارث، فإنهن لا يسقطن بالأب، بخلاف أمهاته (والقديم) : تقدم (الأخوات والخالات يقدمن عليهن) أي: على أمهات الأب والجد المذكورات، وجه الجديد : أنهن أقوى قرابة؛ لأنهن يعتقن على الولد ، ووجه القديم : أن الأخوات والخالات يدلين بالأم وهي مقدمة على الأب، فكذا يقدم من يدلي بها على من يدلي به .
(وتقدم) جزما (أخت على خالة) لأنها أقرب متها، (وخالة على بنت أخ و) بنت (أخت) لأنها تدلي بالأم بخلافهما، (وبنت أخ و) بنت (أخت على عمة) كما يقدم ابن الاخ في الميراث 439
============================================================
وأخث من ابوين على أخت من أحدهما. والأصح : تقديم أخت من أب على أخت من أم ، وخالة وعمة لأب عليهما لأم . وسقوط كل جدة لا ترث دون انثى غير مخرم كبنت خالة.
وتثبت لكل ذكر مخرم وارث على ترتيب الإرث ، وكذا غير مخرم كابن عم على ألصحيح ، ولا تسلم إليه مشتهاة بل إلى نقة يعيتها فإن فقد الإزث والمخرمية أو الإزث. . فلا في ألأصح. وإن أجتمع ذكور وإناث. . فآلأم ثم أمهاتها ثم ألأب ، وقيل : تقدم عليه الخالة .
والأخت من الأم .0...
على العم، (وأخت من أبوين على أخت من أحدهما) لقوة قرابتها (والأصح: تقديم أخت من أب على أخت من أم) لقوة إرثها، والثاني : عكسه؛ للإدلاء بالأم، (وخالة وعمة لأب عليهما لأم) لقوة جهة الأبوة ، والثاني : عكسه ؛ رعاية لجهة الأمومة: (وسقوط كل جدة لا ترث) وهي : التي تدلي بذكر بين أنثيين؛ كأم أبي الأم ؛ لإدلائها بمن لا حق له في الحضانة على الأصح، والثاني : لا تسقط ؛ لولادتها وشمول أحكام الأصول لها في العتق ولزوم النفقة وغيرهما، لكن تتاخر عن جميع المذكورات؛ لضعفها، وفي معنى الجدة الساقطة : كل محرم تدلي بذكر لا يرث؛ كبنت ابن البنت وبنت العم للأم، (دون أنشى غير محرم ؛ كبنت خالة) وبنت عمة وبنتي الخال والعم؛ أي : الأصح : لا تسقط بكونها غير محرم؛ لشفقتها بالقرابة وهدايتها إلى التربية بالأنوثة، والثاني : تسقط ؛ لأن الحضانة تحوج إلى معرفة بواطن الأمور ويقع فيها الاختلاط التام، فالاحتياط: تخصيصها بالمحارم (وتثت) الحضانة (لكل ذكر محرم وارث) كالأب والجد، والآخ وابن الأخ والعم؛ لقوة قرابتهم بالمحرمية والإرث والولاية (على ترتيب الإرث) حالة الاجتماع ، وقد تقدم كيفيته في بابه، (وكذا غير محرم) وهو وارث (كابن عم) فإن له الحضانة (على الصحيح) لوفور شفقته بالولاية، (ولا تسلم إليه مشتهاة، بل) تسلم ( إلى ثقة بعينها) هو؛ كبنته أو غيرها، والثاني: لا حضانة له؛ لانتفاء المحرمية (فإن فقد) في الذكر (الإرث والمحرمية) كابن الخال وابن العمة ( أو الإرث) دون المحرمية كالخال والعم للأم وأبي الأم (.. فلا) حضانة له (في الأصح) لضعف قرابته، والثاني : له الحضانة ؛ لشفقته بالقرابة (وإن اجتمع ذكور وإناث.. فالأم) تقدم (ثم أمهاتها) لما تقدم (ثم الأب، وقيل: تقدم عليه الخالة والأخت من الأم) لإدلاتهما بالأم، بخلاف الأخت للأب؛ لإدلائها به ، وهو مقدم على
============================================================
ويقدم الأضل على الحاشة، فإن فقد. . فألأصع : الأقرب ، وإلا.. فألأنتل، وإلا..
فيفرع. ولا حضانة لرقيق ومجنون ، وفاسق وكافر على مسلم ، وناكحة غير أبي الطفل إلا عمه وأبن عمه وأبن اخيه في الأصح . وإن كان رضيعا. . أشترط أن ترضعه على الصحيح .
فإن كملت ناقصة أو طلقت منكوحة. . حضنث ، وإن غابت الأم أو أمتنعت. . فللجدة على الصيح:..
أمهاته، وبعدهن الجد آبوه، وهو مقدم على آمهاته، وبعدهن آبو الجد، وهو مقدم على آمهاته (ويقدم الأصل) من ذكر أو أنثى على ما تقدم (على الحاشية) كالأخ والأخت وإن تقدم خلاف بتقديم الأخت، (فإن فقد) الأصل من الذكر والأنثى وهناك حواش (.. فالأصح : الأقرب) منهم؛ فتقدم الأخوة والأحوات على غيرهم كالخالة والعمة، (وإلا) أي : وإن لم يكن فيهم اقرب؛ بأن استووا في القرب (.. فالأنثى) فتقدم الأخت على الأخ، وينت الأخ على ابن الأخ، (وإلا) أي : وإن لم يكن فيهم أنثى ؛ كأخوين وابني أخ (.. فيقرع) فيقدم من خرجت قرعته على غيره، ومقابل الأصح : وجهان : أحدهما : تقدم الإناث مطلقا ؛ فتقدم العمة والخالة على الأخ والعم، والثاني: تقدم العصبات على غيرهم؛ لقيامهم بالتأديب والتعليم، فيقدم الآخ والعم على الأخت والخالة.
(ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق) لأنها ولاية وليسوا من أهلها (وكافر على مسلم) لأنه لا ولاية له عليه، وسواء فيما ذكر الذكر والأنثى ورقيق الكل والبعض وذو الجنون الدائم والمتقطع، إلا إذا كان يسيرا؛ كيوم في سنة، (وناكحة غير آبي الطفل) لأنها مشغولة عنه بحق الزوج وإن رضي ، ( إلا عمه وابن عمه وابن أخيه) حيث رضوا (في الأصح) لأن لكل منهم حقا في الحضانة بخلاف الأجنبي ، والثاني : لا حضانة لها في ذلك كالأجنبي (وان كان) الطفل (رضيعا.. اشترط) في ثبوت الحضانة لأمه (أن ترضعه على الصحيح)، والثاني : لا يشترط وعلى الأب استيجار مرضعة ترضعه عند أمه، والأول قال : في تكليف الأب ذلك عسر عليه؛ حيث تنتقل المرضعة إلى مسكن الأم: (فإن كملت ناقصة) بأن عتقت أو أفاقت أو تابت أو أسلمت (أو طلقت منكوحة. حضنت) لزوال المانع، (وان غابت الأم أو امتنعت) من الحضانة ( فللجدة على الصحيح) كما لو ماتت أو جنت، والثاني : لا ، بل تكون للسلطان؛ كما لو غاب الولي في النكاح أو عضل.. تنتقل الولاية للسلطان لا للأبعد ، وأجيب : بأن القريب أشفق وأكثر فراغا من السلطان :
============================================================
هلذا كله في غير ممير، والممير إن افترق أبواه. . كان عند من آختار منهما ، فإن كان في 52 4499 أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت. . فألحق للاخر . ويخير بين أم وجد ، وكذا اخ أو عم أو أب مع أخت أو خالة في الأصح ، فإن آختار أحدهما ثم ألاخر. . حول إلنه .
فإن آختار الأب ذكر. . لم يمنغه زيارة أمه ويمنع انيل ، ولا يمنعها دخولا عليهما زائرة ، والزيارة مرة في أيام، فإن مرضا. . فآلأم أولى بتعريضهما ؛ فإن رضي به في بيته ، وإلا ..
وو ففي بيتها . وإن آختارها ذكر.. فعندها ليلا وعند الأب نهارا يؤدبه ويسلمه لمكتب وحرفة وه.
اؤ آنشل.. فعندها...
(هذا) الذي تقدم (كله في) طفل (غير مميز، والمميز إن افترق أبواه) من النكاح (.. كان عند من اختار منهما) لأنه صلى الله عليه وسلم (خير غلاما بين أبيه وأمه) حسنه الترمذي(1)، (فإن كان في أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت) أجنبيا (.. فالحق للآخر)(2) فقط ولا تخيير (ويخير بين أم وجد) لأنه بمنزلة الأب، (وكذا أخ أو عم) مع الأم ( أو أب مع أخت أو خالة
في الأصح) ، والثاني : تقدم في الأوليين الأم ، وفي الأخريين الأب، ( فإن اختار أحدهما) أي : الأبوين أو من ألحق بهما كما ذكر (ثم الاخر.. حول إليه) لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه، أو يتغير حال من اختاره أولا، ولو رجع عن اختيار الثاني إلى الأول.. أعيد إليه كما تق به عبارة المصنف (فإن اختار الأب ذكر. . لم يمنعه زيارة أمه) ولا يكلفها الخروج لزيارته (ويمنع أنثي) من زيارة أمها؛ لتألف الصيانة وعدم البروز، والأم أولى منها بالخروج لزيارتها، (ولا يمنعها) أي : الأم (دخولا عليهما زائرة، والزيارة مرة في أيام) على العادة لا في كل يوم، وإذا زارت. . لا تطيل المكث، (فإن مرضا.. فالأم أولى بتمريضهما) لأنها أهدى إليه من الأب ونحوه ، (فإن رضي به في بيته).. فذاك، (وإلا.. ففي بيتها) ويعودهما، ويحترز في الشقين عن الخلوة بها (وإن اختارها) أي : الأم (ذكر.. فعندها ليلا وعند الأب نهارا يؤدبه) بالأمور الدينية والدنيوية، (ويسلمه لمكتب و) ذي (حرفة) يتعلم منهما الكتابة والحرفة، (آو آنثى فعندها (1) سنن الترمذي (1357) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه (2) قوله : (فالحق للآخر) زيادة له "دقائق المنهاج" (ص72).
442
============================================================
ليلا ونهارا، ويزورما الأب على العادة . وإن آختارهما. . أقرع ، وإن لنم يختز. . فالأم اولى ، وقيل : يفرع. ولؤ أراد أحدهما سفر حاجة. . كان الولد الممير وغيره مع المقيم حتل يعود ، أو سفر نقلة. . فالأب أولى بشرط أمن طريقه وألبلد المقصود ، قيل : ومسافة قضر . ومحارم العصبة في هلذا كالأب ، وكذا أبن عم لذكر ، ولا يغطى أنثى ، فإن رافقته بنته.. سلم إليها.
فتتا (في مؤنة المماليك وتوابعها) عليه كفاية رقيقه نفقة وكشوة وإن كان أغمى زمنا ومدبرا ومشتؤلدة ليلأ ونهارا، ويزورها الأب على العادة) ولا يطلب إحضارها عنده.
(وإن اختارهما.. أقرع) بينهما ويكون عند من خرجت قرعته منهما، (وإن لم يختر) واحدا منهما(. فالأم أولى) لأن الحضانة لها ولم يختر غيرها ، (وقيل : يقرع) بينهما؛ لأن الحضانة لكل منهما ، هذذا كله في المقيمين : (ولو أراد أحدهما سفر حاجة) كحج وتجارة (.. كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود) المسافر؛ لخطر السفر، وسواء طالت مدته أم لا، (أو سفر نقلة. . فالأب أولي) من الأم بالحضانة؛ حفظا للنسب وإن كان هو المريد للسفر، لكن (بشرط أمن طريقه والبلد المقصود) له، (قيل: ومسافة قصر) بين البلدين، بخلاف ما دونهما فكالمقيمين، والأصح : لا فرق، ولو كان الطريق مخوفا أو البلد المقصود غير مأمون لغارة ونحوها. . لم يكن له انتزاع الولد واستصحابه (ومحارم العصبة) كالجد والعم والأخ (في هذا) المذكور في سفر النقلة (كالأب) فهم في ذلك أولى من الأم بالحضانة؛ حفظا للنسب ، (وكذا اين عم لذكر) كذلك أيضا، (ولا يعطى اثي) حنرا من الخلوة بها؛ لانتفاء المحرمية بينهما، (فإن رافقته بنته.. سلم) الولد الأنثى (إليها) وبذلك تؤمن الخلوة .
(فصل : عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة وإن كان أعمى زمنأ ومدبرا ومستولدة) لحديث مسلم : "للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق "(1)، ولا شيء على السيد (1) صحيح مسلم (1662) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .
443
============================================================
من غالب قوت رقيي البلد وأذمهم وكسوتهم ، ولا يكفي ستر العورة . ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأذم وكشوة . وتسقط بمضي الزمان . وكبيع القاضي فيها ماله ، فإن فقد ألمال.. أمره ببيعه أو إغتاقه . ويخبر أمته على إزضاع ولدها - وكذا غيره إن فضل عنه - وفطمه قبل حولين إن لم يضره، وإرضاعه بعدهما إن لم يضرها . وللحرة حق في التزبية.
فليس لأحدهما فطمه قبل حولين، ولهما إن لم يضره ، ولاحدهما بعد حولين،....
للمكاتب: لاستقلاله (من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم) من الحنطة والشعير، والزيت والقطن، والكتان والصوف وغيرها، ويراعى حال السيد في اليسار والإعسار؛ فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب وخسيه، (ولا يكفي ستر العورة) قال الغزالي : ببلادن(1) ؛ احترازا عن بلاد السودان: (ويسن أن يناوله مما يتتعم به من طعام وأدم وكسوة) للأمر بذلك في " الصحيحين "(2) المحمول على الاستحباب، ولو كان السيد ياكل ويلبس دون اللائق به المعتاد غالبا بخلا أو رياضة.. قيل : له الاقتصار في رقيقه على ذلك، والصحيح : لا، بل يلزمه رعاية الغالب : (وتسقط بمضي الزمان) (ويبيع القاضي فيها ماله) إن امتنع منها كما في نفقة القريب، (فإن فقد المال.. أمره ببيعه) أو اجارته ( أو إعتاقه) فإن لم يفعل.. باعه القاضي أو آجره، وهل يبيعه شيثا فشيئا أو يستدين عليه إلى أن يجتمع شيء صالح يبيع ما يفي به ؟ وجهان، أصحهما في " الروضة " : الثاني (2).
(ويجبر أمته على ارضاع ولدها)(4) منه أو من فيره ؛ لأن لبنها ومنافعها له، (وكذا غيره) أي: غير ولدها (إن فضل عنه) لبنها؛ لما تقدم، (و) على (فطمه قيل حولين ان لم يضره، و) على (إرضاعه بعدهما إن لم يضرها) وليس لها استقلال بفطام ولا إرضاع (وللحرة حق في التربية قليس لأحدهما) أي : الأبوين الحرين (فطمه قبل حولين) من غير رضا الآخر، (ولهما) ذلك ( إن لم يضره ، ولأحدهما) فطمه (بعد حولين) من غير رضا الأخر؛ (1) الوسيط (247/6) (2) صحيح البخاري (2557) ، صحيح مسلم (1663) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه (3) روضة الطالبين (119/9) (4) قوله: (يجبر آمته على إرضاع ولدها) يعم ولدها منه ومن غيره ، ولم يذكر " المحرر" الصورة الثانية "دقائق المنهاج" (ص72)
============================================================
ولهما الزيادة. ولا يكلف رقيقه إلأ عملا يطيقه وتجوز مخارجته بشرط رضاهما - وهي : خراج يؤديه كال يوم أو أشبوع - وعليه علف دوابه وسفيها ، فإن امتنع. . أجبر في المأكول على بيع او علف أو ذبح ، وفي غيره على بيع أو علف . ولا يخلب ما ضر ولدها . وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها.
لأنهما مدة الرضاع التام ، (ولهما الزيادة) على الحولين (ولا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه) للحديث السابق، (وتجوز مخارجته بشرط رضاهما، وهي خراج) معلوم (يؤديه كل يوم أو أسبوع) مما يكتسبه حسبما يتفقان عليه، (وعليه علف دوابه) بسكون اللام كما ضبطه المصنف مصدرا(1) (وسقيها) لحرمة الروح، ويقوم مقامهما تخليتها لترعى وترد الماء إن ألفت ذلك ، (فإن امتنع. . أجبر في الماكول على بيع أو علف أو ذبح، وفي غيره على بيع أو علف) صونا لها عن التلف، فإن لم يفعل. . تاب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال ( ولا يحلب) من لبنها (ماضر ولدها) وإنما يحلب ما يفضل عنه (وما لا روح له؛ كقناة ودار. . لا تجب عمارتها) ولا يكره تركها، إلا إذا أدى إلى الخراب..
فيكره، ويكره ترك سقي الزرع والشجر عند الإمكان؛ حذرا من إضاعة المال، والله أعلم .
(1) تحرير الفاظ التنبيه (ص291).
45
============================================================
لنااجراح الفغل المزهق ثلاثة : عمد ، وخطا، وشبه عند . ولا قصاص إلا في العمد ، وهو : قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ؛ جارح أو مثقل . فإن فقد قصد أحدهما ؛ بأن وقع عليه فمات ، أو رمى شجرة فأصابه . . فخطا . وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا.. فشبه عمد، ومنه : الضرب بسؤط أو عصا ..0...
(كتاب الجراح)
جمع جراحة، وهي إما مزهقة للروح، أو مبينة للعضو، أو غير ذلك، ويأتي معها غيرها؛ كالقتل بمثقل ومسموم وغير ذلك، والترجمة للأغلب.
(الفعل المزهق) للروح (ثلاثة : عمد، وخطأ، وشبه عمد) وسيأتي التمييز بينها، وصح الإخبار بها عن الفعل؛ لأن المراد به الجنس: (ولا قصاص إلا في العمد(1)، وهو : قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا) عدوانا فقتله (جارح) بالجر بدل من (ما) كسيف (أو مثقل) بفتح المثلثة والقاف المشددة ؛ أي : ثقيل؛ كأن رض رآسه بحجر كبير (فإن فقد قصد أحدهما) أي: الفعل أو الشخص (بأن وقع عليه فمات أو رمى شجرة فأصابه) فمات أو رمى شخصا فأصاب غيره فمات (. فخطأ) وظاهر : أن فقد قصد الفعل يلزمه فقد قصد الشخص، وأن الوقوع منسوب للواقع فيصدق عليه الفعل المقسم: (وإن قصدهما) أي : الفعل والشخص (بما لا يقتل غالبأ) عدوانا فمات (.. فشبه عمد، ومنه : الضرب بسوط أو عصا) وسيأتي في (كتاب الديات) أن فيه وفي الخطأ الدية ؛ ودليلهما آية: ومن قتل مؤمنا خطكا فتحرير رقبة مؤمنة ودية )، وحديث : " قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا؛ فيه مثة من الإبل" رواه أبو داوود وغيره ، وصححه ابن حبان وغيره(2)، وأجمعوا (1) قول "المتهاج " (لا قصاص إلا في العمد) تصريح بأنه لا قصاص في شبه العمد، وأشار إليه " المحرر" في مسألة غرز الإبرة . "دقائق المنهاج " (ص73) (2) سنن آبي داوود (4547)، صحيح ابن حبان (6011) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأخرجه الحاكم (1/ 397) عن سيدنا عمرو بن حزم رضي الله عنه
============================================================
فلؤ غرز إيرة بمقتل.. فعمد ، وكذا بغيره إن تورم وتالم حتحا مات ، فإن لم يظهز أثر ومات في الحال.. فشبه عمند ، وقيل : عمد ، وقيل : لا شيء . ولو غرز فيما لا يؤلم كجلدة عقب.. فلا شيء بحال . ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتل مات ؛ فإن مضت مدة يموث مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا. . فعمد ، وإلا ؛ فإن لم يكن به جوغ وعطش سابق.. فشبه عند ، وإن كان بغض جوع وعطش وعلم الحابس الحال.. فعمد ، وإلا ..
فلا في الأظهر . ويجب القصاص بألشبب، فلؤ شهدا بقصاص فقتل ثم رجعا وقالا : تعمذنا.. لزمهما القصاص إلا أن يغترف ألولي بعلمه بكذبهما ......
على وجوب القصاص في العمد بشروطه، وظاهر : أن الفعل غير المزهق ينقسم إلى الثلاثة أيضا (فلو غرز إبرة بمقتل) كالدماغ والعين والحلق والخاصرة فمات (.. فعمد) لخطر الموضع وشدة تأثره، (وكذا) لو غرزها (بغيره) أي: غير مقتل؛ كالألية والفخذ ( إذ تورم وتألم حتى مات) .. فعمد؛ لظهور أثر الجناية وسرايتها إلى الهلاك، (فإن لم يظهر أثر ومات في الحال..
فشبه عمد) لأنه لا يقتل مثله غالبا، (وقيل : عمد) لأن في البدن مقاتل خفية، وموته في الحال يشعر باصابة بعضها، (وقيل : لا شيء) فيه من قصاص أو دية؛ لأنه لا يقتل مثله فالموت بسبب آخر: (ولو غرزها فيما لا يؤلم؛ كجلدة عقب) ولم يتألم به فمات (. فلا شيء) فيه (بحال) من قصاص أو دية ؛ لأنه لم يمت به والموت عقبه موافقة قدر.
(ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب) لذلك (حتى مات : فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا.. فعمد) وتختلف المدة باختلاف حال المحبوس قوة وضعفا، والزمان حرا وبردا؛ ففقد الماء في الحر ليس كهو في البرد، (وإلا) أي : وإن لم تمض المدة المذكورة : (فإن لم يكن به جوع وعطش سابق) على الحبس (.. فشبه عمد، وإن كان) به (بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال. فعمد) لظهور قصد الإهلاك، (وإلا) أي : وإن لم يعلم الحال (.. فلا) أي: فليس بعمد (في الأظهر) لأنه لم يقصد إهلاكه ولا أتى بمهلك، والثاني : هو عمد؛ لحصول الهلاك به، والأول قال : حصل به وبما قبله، فيجب فيه نصف دية شبه العمد.
(ويجب القصاص بالسبب) كالمباشرة، (فلو شهدا) على رجل (بقصاص) أي: بموجبه (فقتل) بأن حكم القاضي بشهادتهما (ثم رجعا) عنها (وقالا : تعمدنا) الكذب فيها (.. لزمهما القصاص إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما) فيها؛ آي: فلا قصاص عليهما، وعلى الولي
============================================================
ولؤ ضيف بمسموم صبيا أو مجنونا فمات. . وجب القصاص، أو بالغا عاقلا ولم يغلم حال الطعام.. فدية ، وفي قول : قصاص، وفي قؤل : لا شيء . ولؤ دسن سما في طعام شخص الغالب اكله منه فأكله جاهلا .. فعلى الأقوال . ولو ترك المخروح علاج جزح مهلك فمات.. وجب القصاص . ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقا كمنبسط فمكث فيه مضطجعا حتى هلك.. فهدر ، أو مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة...
القصاص، وفي " الروضة " ك8 أصلها " بعد (تعمدنا) : وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا(1)، فإن قالا : لم نعلم أنه يقتل بها : فإن كانا ممن لا يخفى عليه ذلك. . فلا اعتبار بقولهما، أو ممن يخفى عليه القرب عهده بالإسلام. فشبه عمد.
(ولو ضيف بمسموم صبيا أو مجنونا) فأكله (فمات.. وجب القصاص) وإن لم يقل: هو مسموم، ولم يفرقوا بين المميز وغيره ، ولا نظروا إلى أن عمده عمد، وللنظر فيه مجال، كذا في "الروضة " ك" أصلها "(2)، وعن القاضي أبي الطيب والماوردي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم تقييد الصبي بغير المميز، (أو بالغأ عاقلا ولم يعلم حال الطعام(3)) فأكله فمات (.. فدية، وفي قول: قصاص، وفي قول : لا شيء) لتناوله باختياره، والثاني قال : لتغريره، والأول قال : يكفي في التغرير الدية.
(ولو دسن سمأ) بالضم والفتح (في طعام شخص الغالب أكله منه(4) فأكله جاهلا) بالحال فمات (. فعلى الأقوال) وجه الثاني : التسبب ، والأول قال : يكفي فيه الدية.
(ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات. . وجب القصاص) ولا يمنع منه ترك العلاج ؛ لأن البرء غير موثوق به لو عالج (ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقا) بسكون الغين (كمنبسط فمكث فيه مضطجعا) أو مستلقيا (حتى هلك.. فهدر) لأنه المهلك نفسه، (أو) ماء (مفرق لا يخلص منه إلا بسباحة) بكسر (1) روضة الطالبين (129/9)، الشرح الكبير (129/10) (2) روضة الطالبين (130/9)، الشرح الكبير (10/ 131) (3) قوله : (ولم يعلم حال الطعام) يتتاول ما إذا علمه المضيف وغيره، وعبارة " المحرر" موهمة . "دقائق المنهاج "(ص73) (4) قوله : (ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه) فالتقييد بغلبة اكله منه زيادة له لا يد منها . "دقائق المنهاج"(ص73)
============================================================
فإن لم يخسنها أو كان مكثوفا أو زمنا. . فعمد ، وإن منع منها عارض كريح وموج. فشبه عمد ، وإن أمكنته فتركها. . فلا دية في الأظهر . أو في نار يمكن الخلاص فمكث.. ففي ألدية القولان . ولا قصاص في الصورتين ، وفي النار وخه . ولو أنسكه فقتله آخر، أو حفر بثرا فرداه فيها آخر، او القاه من شاهتي فتلقاه آخر فقده. . فالقصاص على القاتل والمزدي والقاد فقط . ولؤ القاء في ماء مغرق فالتقمه حوث . . وجب القصاص في الأظهر ، أو غير مغرق.. فلا . ولؤ أكرهه على قتل.. فعليه القصاص ، وكذا على المكره في الأظهر،....
السين؛ أي : عوم : (فإن لم يحسنها أو كان) مع إحسانها (مكتوفا أو زمنا) فهلك (. فعمد، وان منع متها عارض؛ كريح وموج) فهلك (.. فشبه عمد) ففيه الدية، (وان أمكنته فتركها) فهلك (. فلا دية في الأظهر) لأنه المهلك نفسه بإعراضه عما يتجيه، والثاني يقول : قد يمنعه منها دهشة وعارض باطن (أو في نار يمكن الخلاص) منها (فمكث) فيها حتى هلك (.. ففي الدية القولان) أظهرهما : عدم وجوبها (ولا قصاص في الصورتين) أي : الماء والنار، (وفي النار وجه) بوجويه؛ بناء على وجوب الدية بخلاف الماء، والفرق : أن النار تؤثر بأول المس جراحة يخاف منها، بخلاف الماء، وقيل: بوجوب القصاص فيه أيضأ واحترز بقوله : (يمكن الخلاص منها) عما لا يمكن؛ لعظمها، أو كونها في وهدة، أو كونه مكتوفا، أو زمنأ فمات بها؛ فعليه القصاص: (ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر بثرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق) أي : مكان عال (فتلقاه آخر فقده) أي : قطعه بالسيف نصفين ( فالقصاص على القاتل والمردي والقاد فقط) أي : دون الممسك والحافر والملقي (ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت. . وجب القصاص في الأظهر) لأن الإلقاء سبب للهلاك والثاني : تجب الدية ؛ لأن الهلاك من غير الوجه الذي قصد، (أو غير مغرق) فالتقمه الحوت فلا) يجب قصاص قطعا، وتجب دية شبه العمد (ولو أكرهه على قتل) فأتي به (. فعليه) أي: المكره بكسر الراء (القصاص، وكذا على المكره) بفتحها (في الأظهر) لأن الإكراء بقوله مثلا : (اقتل هلذا وإلا .. قتلتك) يولد داعية القتل في المكره غالبا ليدفع الهلاك عن نفسه وقد آثرها بالبقاء، فهما شريكان في القتل ، ومقابل الأظهر 449
============================================================
فإن وجبت الدية.. وزعتث ، فإن كافاه أحدهما فقط . . فألقصاص عليه . ولو أكره بالغ مراهقا.. فعلى البالغ القصاص إن قلنا : عمد الصبي عمد ، وهو الأظهر . ولؤ أكره على رفي شاخص علم المكره أنه رجل وظنه المكره صيدا . . فالاصع : وجوب القصاص على المكره . أو على رفي صيد فأصاب رجلا . . فلا قصاص على أحد . أز على صعود شجرة فزلق ومات.. فشبه عمد ، وقيل : عمد . أو على قتل نفسه. . فلا قصاص في الأظهر .
ولؤقال : (اقتلني وإلأ قتليك) فقتله. . فالمذهب : لا قصاص ، والأظهر : لآ دية ....
وجه: بأن المكره آلة للمكره، ودفع بأنه آثم بالقتل قطعا ، (فإن وجبت الدية) بأن عفي عن القصاص إليها (.. وزعت) عليهما، (فإن كافأه أحدهما فقط. فالقصاص عليه) دون الاخر، فإذا أكره حر عبدا أو عكسه على قتل عبد فقتله.. فالقصاص على العبد.
(ولو أكره بالغ مراهقا) على القتل ففعله (. فعلى البالغ القصاص إن قلنا : عمد الصبي عمد، وهو الأظهر) فإن قلنا : خطأ.. فلا قصاص على البالغ؛ لأنه شريك مخطىء، ولا قصاص على الصبي بحال، ولو أكره مراهق بالغا على قتل فأتى به.. فلا قصاص على المراهق وعلى البالغ القصاص في الأظهر إن قلنا : عمد الصبي عمد، فإن قلنا : خطأ. فلا قصاص قطعا (ولو أكره على رمي شاخص علم المكره) بكسر الراء (أنه رجل وظنه المكره صيدأ) فرماه فمات( فالأصح: وجوب القصاص على المكره) بالكسر، ووجه المنع : أنه شريك مخطيء.
(أو على رمي صيد فأصاب رجلا) فمات (. فلا قصاص على أحد) منهما؛ لأنهما لم يتعمدا (أو على صعود شجرة فزلق ومات. فشبه عمد) لأنه لا يقصد به القتل غالبا، (وقيل) : هو (عمد) فيجب به القصاص (أو على قتل نفسه) بأن قال : اقتل نفسك وإلا قتلتك، فقتل نفسه (. فلا قصاص في الاظهر) لأن ما جرى ليس بإكراه حقيقة ؛ لاتحاد المأمور به والمخوف به فكأنه اختاره، والثاني : يمنع ذلك: (ولو قال : اقتلني وإلا قتلتك، فقتله) المقول له ( فالمذهب : لا قصاص) عليه؛ للإذن له في القتل، وفي قول من الطريق الثاني : عليه القصاص؛ بناء على أنه يثبت للوارث ابتداء، (والأظهر) على عدم القصاص : (لا دية) أيضا، والثاني : تجب؛ بناء على أنها تثبت للوارث ابتداء
============================================================
ولؤقال : (أقتل زيدا أو عمرا).. فليس بإكراه.
فلمتا (افي اجتماع مباشرتين وجد من شخصين معا فغلان مزهقان مذففان كحز وقد ، أو لا كقطع عضوئن: : فقاتلان . وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح ؛ بأن لم يبق إنصار ونطق وحركة اختيار، ثم جنى آخر. . فالأؤل قاتل، ويعزد الثاني ، وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إلنها ؛ فإن ذقف كحر بعد جزح. . فالثاني قاتل، وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال ، وإلا..
فقاتلآن . ولؤقتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح. . وجب القصاص .
(ولو قال : اقتل زيدا أو عمرا) وإلا قتلتك (. فليس بإكراه) فمن قتله منهما.. فهو مختار لقتله فيلزمه القصاص له، ولا شيء على الأمر غير الإثم.
(فصل) : إذا (وجد من شخصين معا فملان مزهقان) للروح (مذففان) بالمعجمة والمهملة ؛ أي : مسرعان للقتل (كحز) للرقبة (وقد) للجثة (أو لا) أي : غير مذففين (كقطع عضوين) مات منهما (.. فقاتلان) فعليهما القصاص، وإن كان أحدهما مذففا دون الأخر. فقياس ما سيأتي : أن المذفف هو القاتل ، كذا في " الروضة ك8 أصلها *(1) .
(وان أنهاء رجل إلى حركة مذبوح؛ بأن لم يبق إبصار ونطق وحركة اختيار ثم جنى آخر..
فالأول قاتل) لأنه صيره إلى حالة الموت ، (ويعزر الثاني) لهتكه حرمة ميت ، (وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها : فإن ذفف ؛ كحز بعد جرح.. فالثاني قاتل ، وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال) ولا نظر إلى سراية الجرح لولا الحز؛ لاستقرار الحياة عنده ، (وإلا) أي : وإن لم يذفف الثاني أيضا ومات المجني عليه بالجنايتين ؛ كأن أجافاه أو قطع الأول يده من الكوع والثاني من المرفق (.. فقاتلان) بطريق السراية.
(ولو قتل مريضأ في النزع وعيشه عيش مذبوح. وجب) بقتله (القصاص) لأنه قد يعيش، بخلاف من وصل بالجناية إلى حركة مذبوح : (1) روضة الطالبين (145/9) ، الشرح الكبير (153/10).
451
============================================================
فلمتاق (في شروط القود] قتل مشلما ظن كفره بدار الحزب. . لا قصاص، وكذا لا دية في الأظهر، أو بدار الإشلام. . وجبا ، وفي القصاص قول . أو من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه.. فالمذهب : وجوب القصاص . ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض.. وجب القصاص، وقيل : لا . ويشترط لوجوب القصاص في القتيل : إشلام أو أمان؛ فيهدر الحربي والمرتد . ومن عليه قصاص كغيره ، والزاني المخصن إن قتله ذمي. قتل، أو مشلم.. فلا في الأصح......
(فصل) : إذا (قتل مسلمأ ظن كفره) بأن كان عليه ، زي الكفار (بدار الحرب. . لا قصاص) عليه، (وكذا لا دية في الأظهر) للعذر، والثاني : عليه الدية؛ لأنها تثبت مع الشبهة، (أو بدار الإسلام.. وجبا) أي: القصاص ابتداء والدية بدلا عنه ، (وفي القصاص قول) : أنه لا يجب وتجب الدية (أو) قتل (من عهده مرتدا أو ذميأ أو عبدا ، أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه. . فالمذهب : وجوب القصاص) عليه ، وفيما عدا الأولى قول : بعدم الوجوب طرد في الأولى، وفيما عدا الأخيرة طريق قاطع بالوجوب بحث الرافعي مجيئه في الأخيرة(1).
( ولو ضرب مريضأ جهل مرضه ضربأ يقتل المريض) دون الصحيح (.. وجب القصاص) لأن جهله لا يبيح الضرب، (وقيل : لا) يجب؛ لأن ما أتى به ليس بمهلك عنده، ولو علم مرضه..
وجب القصاص قطعا.
(ويشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلام أو أمان) كما في الذمي والمعاهد (فيهدر الحربي) لانتفاء الشرط (والمرتد) في حق المسلم لذلك، وسيذكر في حق ذمي ومرتد.
(ومن عليه قصاص. كغيره) فيلزم قاتله القصاص، (والزاني المحصن إن قتله ذمي: قتل) به؛ لأنه لا تسلط له على المسلم ، (أو مسلم. . فلا) يقتل به (في الأصح) نظرا إلى استيفائه حدالله، والثاني قال : استيفاء الحد للإمام دون الآحاد، وفي "الروضة "(2) : قال القاضي (1) الشرح الكبير (156/10).
(2) روضة الطالبين (148/9).
452
============================================================
وفي القاتل : بلوغ وعقل ، والمذهب : وجوبه على الشخران . ولو قال : (كنث يوم القثل صبتا أو مخنونا).. صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون . ولؤقال : (أنا صبئ)..
فلا قصاص ولا يحلف . ولا قصاص على حزبي ، ويجب على المغصوم وآلمزتد .
ومكافاة ؛ فلا يقتل مشلم بذمي ، ويقتل ذمي به ، ويذمي وإن أختلفت ملتهما ، فلؤ أشلم القاتل.. لم يشقط القصاص . ولو جرح ذمي ذميا وأسلم الجارح ثم مات المخروح..
فكذا في الأصح . وفي الصورتئن إنما يقتص الإمام بطلب الوارث......
أبو الطيب : الخلاف إذا قتل قبل أن يأمر الإمام بقتله ، فإن قتل بعد أمر الامام بقتله.. فلا قصاص قطعا (و) يشترط لوجوبه (في القاتل: بلوغ وعقل) فلا قصاص على صبي ومجنون، (والمذهب : وجوبه على السكران) لتعديه، وألحق به من تعدى بشرب دواء مزيل للعقل، وهذذا كالمسشنين من شرط العقل؛ وهو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، وفي قول : لا وجوب عليه كالمجنون؛ أخذا مما تقدم في (كتاب الطلاق) في تصرفه .
(ولو قال : كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا. . صدق بيمينه إن أمكن الصبا) فيه (وعهد الجنون) قبله.
(ولوقال : أنا صبي) الآن (.. فلا قصاص، ولا يحلف) أنه صبي: (ولا قصاص على حربي) لعدم التزامه، (ويجب) القصاص (على المعصوم)(1) بعهد أو غيره (والمرتد) لالتزام الأول، وبقاء علقة الإسلام في الثاني.
(ومكافأة) بالهمز من المقتول للقاتل، (فلا يقتل مسلم بذمي) لحديث البخاري : " لا يقتل مسلم بكافر"(2)، (ويقتل نمي به) أي: بمسلم، (وبذمي وان اختلفت ملتهما) كيهودي ونصراني، (فلو أسلم القاتل.. لم يسقط القصاص، ولو جرح ذمي ذميا وأسلم الجارح ثم مات المجروح.. فكذا) أي : لم يسقط القصاص (في الأصح) للمكافأة وقت الجرح ، والثاني : ينظر إلى المكافأة وقت الزهوق.
(وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث) ولا يفوضه إليه ؛ حذرا من تسليط الكافر على (1) قوله (ويجب على المعصوم) يدخل فيه الذمي الني ذكره المحرر" ويدخل من له هدنة أو أمان "دقائق المنهاج *(ص73).
(2) صحيح البخاري (3047) عن سيدنا أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه 453
============================================================
والأظهر : قثل مزتد يذمي ويمزتد ، لا ذمي بمزتد . ولا يقتل حر بمن فيه رق ، ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بغضهم يبعض . ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو عتق بين الجزح والمؤت.. فكحدوث الإشلام . ومن بعضه حر لو قتل مثله . . لا قصاص ، وقيل : إن لم تزد حرية القاتل.. وجب . ولا قصاص بين عبد مشلم وحر ذمي ، ولا بقثل ولد وإن سفل ولآله، ويقتل بوالديه......
المسلم، (والأظهر: قتل مرتد بذمي)، والثاني : لا؛ لبقاء علقة الإسلام في المرتد، وعورض بأنه غير مقرر بالجزية، (وبمرتد)، والثاني : لا؛ إذ المقتول مباح الدم، (لا ذمي بمرتد)، والثاني : يقتل به؛ لبقاء علقة الاسلام فيه، وعورض بما تقدم (ولا يقتل حر بمن فيه رق) لعدم المكافأة، (ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض) لتكافئهم بتشاركهم في المملوكية.
(ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو) جرح عبد عبدا ثم (عتق) الجارح (بين الجرح والموت.. فكحدوث الإسلام) للذمي القاتل أو الجارح فيما تقدم ؛ وهو عدم سقوط القصاص في القتل، وكذا في الجرح في الأصح. (ومن بعضه حر لو قتل مثله. . لا قصاص، وقيل: إن لم تزد حرية القاتل) على حرية المقتول، بأن كانت قدرها أو أقل منها (.. وجب) القصاص؛ لأن المقتول حينئذ مساو أو فاضل، وعارض نافي القصاص بأنه لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية، وبجزء الرق جزء الرق، بل يقتل جميعه بجميعه حرية ورقا شائعا، فيلزم قتل جزء حرية بجزه رق وهو ممتنع (ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي) بأن قتل الأول الثاني أو عكسه ؛ لأن المسلم لا يقتل بالذمي والحر لا يقتل بالعبد، ولا تجبر الفضيلة في كل منهما نقيصته، (ولا) قصاص (بقتل ولد) للقاتل (وإن سفل) لحديث : " لا يقاد للابن من أبيه " صححه الحاكم والبيهقي (1)، والبنت كالابن، والأم كالأب قياسا ، وكذا الأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأب أو الأم ، والمعنى فيه : أن الوالد كان سبأ في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في عدمه، (ولا) قصاص (له) أي : للولد على الوالد؛ كأن قتل عتيقه أو زوجة نفسه وله منها ابن، (ويقتل بوالديه) بكسر الدال؛ أي : بكل منهم كغيرهم.
(1) المستدرك (369/4)، السنن الكبرى (39/8) عن سيدنا ابن عياس رضي الله عنهما
============================================================
ولؤ تداعيا مخهولا فقتله أحدهما ؛ فإن ألحقه القائف بألآخر. . أقتص ، وإلا.. فلا . ولؤ قتل أحد ألأخوين الآب والآخر الأم معا . . فلكل قصاص ، ويقدم بقرعة ، فإن أفتص بها ، أو مبادرا.. فلوارث المقتص منه قتل المقتص إن لم نورث قاتلا بحق ، وكذا إن قتلا مرتبا ولا زوجية ، وإلا.. فعلى الثاني فقط . ويقتل الجنع بواحد ، وللولي العفو عن بغضهم على حصته من الدية بأعتبار الرؤوس....
(ولو تداعيا مجهولا فقتله أحدهما : فإن ألحقه القائف بالآخر.. اقتص) أي : الأخر؛ لثبوت أبوته، (وإلا) أي : وإن لم يلحقه به ( فلا) يقتص؛ لعدم ثبوت أبوته، وعبارة " المحرر" وغيره : إن ألحقه بالقاتل. فلا قصاص (1)، وفي " الروضة " ك" أصلها" : لو ألحقه بغيرهما..
اقتص(2) ؛ أي : إن ادعاه: ( ولو قتل أحد أخوين) شقيقين ( الأب والآخر الأم معا) والمعية والترتيب الأتي بزهوق الروح (.. فلكل) منهما (قصاص) على الآخر؛ لأنه قتل مورثه، (ويقدم) للقصاص (بقرعة) أحدهما، (فإن اقتص) الآخر (بها أو مبادرا) أي : قبلها (.. فلوارث المقتص منه قتل المقتص ان لم نؤرث قاتلا بحق) وهو الراجح ، (وكذا إن قتلا مرتبا ولا زوجية) بين الأب والأم؛ أي : فلكل منهما القصاص على الآخر، ويقدم له بالقرعة أو من ابتدأ بالقتل، وجهان، أرجحهما في "الروضة " : الثاني (3) ، ولو بادر من أريد الاقتصاص منه بالقرعة أو لابتدائه بالقتل فقتل الآخر..
فلوارثه قتله، (وإلا) أي : وإن كانت زوجية بين الأب والأم (.. فعلى الثاني فقط) القصاص ؛ لأنه إذا سبق قتل الأب.. لم يرث منه قاتله ، ويرثه أخوه والأم، وإذا قتل الآخر الأم.. ورثها الأول فتنتقل إليه حصتها من القصاص، ويسقط باقيه ويستحق القصاص على أخيه، ولو سبق قتل الأم.
سقط القصاص عن قاتلها واستحق قتل أخيه (ويقتل الجمع بواحد) كان القوه من شاهق، آو في بحر، آو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرقة، (وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤوس) وعن جميعهم على الدية، فتوزع على عددهم، فعلى الواحد من العشرة عشرها، وسواء كانت جراحة بعضهم آفحش (1) المحرر (ص390).
(2) روضة الطالبين (153/9) ، الشرح الكبير (167/10).
(3) روضة الطالبين (154/9) 455
============================================================
ولا يقتل شريك مخطىء وشبه عمد ، ويقتل شريك الأب، وعبد شارك خرا في عبد ، وذمي شارك مسلما في ذمي ، وكذا شريك حزبي وقاطع قصاصا أو حدا ، وشريك النفس ودافع الصائل في الأظهر . ولؤ جرحه جرحين عمدا وخطا ومات بهما ، أو جرح حزبتا أو مرتدا ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات.. لم يقتل . ولو داوى جرحه بسم مذفف. . فلا قصاص على جارحه، وإن لم يقتل غالبا.. فشبه عمد ، وإن قتل غالبا وعلم حاله.. فشريك جارح نفسه ، وقيل : شريك مخطىء . ولو ضربوه بسياط فقتلوه وضرب كل واحد غير قاتل..
ففي القصاص عليهم أوجه : أصخها : يجب إن تواطؤوا......
أو عدد جراحات بعضهم أكثر آم لا، ولو كانت جراحة بعضهم ضعيفة لا تؤثر في الزهوق كالخدشة الخفيفة. فلا اعتبار بها (ولا يقتل شريك مخطىء و) شريك (شبه عمد، ويقتل شريك الأب) في قتل الولد، (وعبد شارك حرا في عبد، وذمي شارك مسلمأ في ذمي، وكذا شريك حربي) في مسلم، (و) شريك (قاطع قصاصا أو حدا) بأن جرح المقطوع بعد القطع فمات منهما ، (وشريك النفس) بأن جرح الشخص نفسه وجرحه غيره فمات منهما، (و) شريك (دافع الصائل) بأن جرحه بعد جرح الدافع فمات منهما، (في الأظهر)، والثاني : لا يقتل في الصور المذكورة؛ لأنه شريك من لا يضمن كشريك المخطى ، وفرق الأول بأن الخطأ شبهة في الفعل أورث في فعل الشريك فيه شبهة في القصاص، ولا شبهة في العمد.
(ولو جرحه جرحين عمدأ وخطأ ومات بهما، آو جرح حربيا أو مرتدأ ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات) بهما (.. لم يقتل) لشركة الخطأ في الأولى، وغير المضمون فيما بعدها: (ولو داوى جرحه بسم مذفف) أي: قاتل سريعا ( فلا قصاص على جارحه) وهو قاتل نفسه، (وإن لم يقتل غالبا. فشبه عمد) فعله فلا قصاص على جارحه، (وإن قتل غالبأ وعلم حاله.. فشريك) أي : فالجارح شريك (جارح نفسه) فعليه القصاص في الأظهر، (وقيل: شريك مخطي) لقصد التداوي فلا قصاص عليه قطعا، وإن لم يعلم المجروح حال السم.. فكما لو لم يقتل غالبا.
( ولو ضربوه بسياط) أو عصا خفيفة (فقتلوه وضرب كل واحد غير قاتل.. ففي القصاص عليهم أوجه، أصحها: يجب إن تواطؤوا) على ضربه، بخلاف ما إذا وقع اتفاقا، والثاني : يجب مطلقا ؛ لئلا يصير ذريعة إلى القتل، والثالث : لا قصاص على أحد منهم، واحترز بقوله : (غير
============================================================
ومن قتل جمعا مرتبا.. قتل بأؤلهم ، أو معا.. فبالقرعة ، وللباقين الدياث .
قلث : فلؤقتله غير الأول.. عصى ووقع قصاصا ، وللأول ديه ، والله أغلم .
فا (افي تغير حال المجروح بحرية أو عصمة أو إهدار أو بمقدار للمضمون به] جرح حزبيا أو مزتدا أو عبد نفسه فأشلم وعتق ثم مات بالجزح. . فلا ضمان ، وقيل : ~~تجب ديه. ولؤ رماهما فأشلم وعتق.. فلا قصاص ، والمذهب : وجوب دية مشلم مخففة على العاقلة......
قاتل) عن القاتل فيجب به عليهم القصاص (ومن قتل جمعأ مرتبأ. . قتل بأولهم ، أو معا) بأن ماتوا في وقت واحد أو أشكل الحال بين الترتيب والمعية (. فبالقرعة) بينهم، فمن خرجت قرعته.. قتل به، (وللباقين) في المسائل (الديات) (قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(1) : (فلو قتله غير الأول) في الأولى (.. عصى ووقع) قتله (قصاصا، وللأول دية، والله اعلم) ولو قتله غير من خرجت قرعته.. فظاهر : أن الحكم كذلك (فصل) : إذا (جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم) الحربي أو المرتد (وعتق) العبد (ثم مات بالجرح.. فلا ضمان) من قصاص أو دية؛ اعتبارا بحالة الجناية، (وقيل: تجب دية) اعتبارا بحالة استقرار الجناية.
(ولو رماهما) أي: الحربي أو المرتد والعبد (فأسلم وعتق) قبل إصابة السهم ثم مات بها (فلا قصاص) لعدم الكفاءة في أول أجزاء الجناية، (والمذهب: وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة) اعتبارا بحال الإصابة، وقيل : لا تجب؛ اعتبارا بحال الرمي، والخلاف مرتب في "الشرح" على الخلاف فيما إذا أسلم وعتق بعد الجرح وأولى منه بالوجوب(2)، وكأن تعبير المصنف فيه با المذهب) لذلك، وقوله : (مخففة على العاقلة) هو أرجح الأوجه: أنها دية (1) الشرح الكبير (262/10).
(2) الشرح الكبير (184/10)
============================================================
ولو أزتد المخروح ومات بالسراية. . فالنفس هدر ، ويجب قصاص الجزح في الأظهر ، يستؤفيه قريبه المسلم ، وقيل : الإمام ، فإن أقتضى الجرح مالا . . وجب أقل الأمرين من أزشه ودية ، وقيل : أزشه ، وقيل : هدر. ولو أزتد ثم أشلم فمات بألسشراية. . فلا قصاص، وقيل : إن قصرت ألردة.. وجب وتجب ألدية، وفي قؤل : نضفها . ولؤ جرح مشلم ذميا فأشلم أو حر عبدا فعتق ومات بألسراية . . فلا قصاص، وتجب دية مسلم ، وهي لسيد العند، فإن زادث على قيمته. . فآلزيادة لوريته......
خطا، وقيل: دية شبه عمد، وقيل: دية عمد، وقطع الإمام والغزالي بالأول على وجه الوجوب في مسائل الجرح(1)، وجزم به في " الشرح الصغير" .
(ولوارتد المجروح ومات بالسراية.. فالنفس هدر) أي : لا يجب لها شيء، (ويجب قصاص الجرح) كالموضحة وقطع اليد (في الأظهر) اعتبارا بحالة الجناية، والثاني : يعتبر حالة استقرارها، (يستوفيه قريبه المسلم) للتشفي، (وقيل: الإمام) لأنه لا وارث للمرتد، (فإن اقتضى الجرح مالأ.. وجب أقل الأمرين من أرشه ودية) للنفس، (وقيل) : الواجب (أرشه) بالغا ما بلغ؛ ففي قطع اليد نصف الدية عليهما ، وفي قطع اليدين والرجلين دية على الأول وديتان على الثاني، (وقيل) : هو (هدر) تبعا للنفس لا يجب به شيء، وعلى الوجوب : فالواجب فيء لا يأخذ القريب منه شيئا (ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص) لتخلل حالة الإهدار، (وقيل: إن قصرت الردة.. وجب) القصاص ولا يضر فيه تخللها، (وتجب الدية) على الأول؛ لوقوع الجرح والموت حالة العصمة، (وفي قول: نصفها) توزيعا على حالتي العصمة والإهدار، وفي ثالث: ثلثاها؛ توزيعا على حالتي العصمة وحالة الإهدار، والأقوال فيما إذا طالت الردة، فإن قصرت..
وجب كل الدية قطعا، وقيل : هي في الحالين.
(ولو جرح مسلم ذميأ فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية. فلا قصاص) لأنه لم يقصد بالجناية من يكافته، (وتجب دية مسلم) لأنه في الابتداء مضمون وفي الانتهاء حر مسلم، (وهي لسيد العبد) ساوت قيمته أو نقصت عنها، (فإن زادت على قيمته.. فالزيادة لورثته) لأنها وجبت ب الحرية (1) نهاية المطلب (45/16)، الوسيط (280/2)
============================================================
ولؤ قطع يد عبد فعتق ثم مات بألشراية .. فللسيد الأقل من ألدية الواجبة ونصف قيمته ، وفي قؤل : الأقل من الدية وقيمته . ولؤ قطع يده فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم.. فلا قصاص على الأول إن كان حرا ، ويجب على ألآخرين .
فلمت لافي شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني) يشترط لقصاص الطرف والجزح ما شرط للنفس . ولؤ وضعوا سيفا على يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها.. قطعوا. وشجاج الرأس والوجه عشر : حارصة، وهي ما شق الجلد قليلا ، ودامية تدميه، وباضعه تقطع......
(ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بالسراية. فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته) أرش اليد المقطوعة في ملكه لو اندمل القطع ، (وفي قول : الأقل من الدية وقيمته) لأن السراية حصلت بمضمون للسيد فلا بد من النظر إليها في حقه؛ بأن يقدر موت المقطوع رقيقا، ودفع بأن السراية لم تحصل في الرق حتى تعتبر في حق السيد، فإن كانت الدية أقل من القيمة أو من نصفها. . فلا شيء على الجاني غيرها، ومن اعتاق السيد جاء التقصان، وإن كانت أكثر من ذلك .. فالزيادة لورثة المقطوع كما تقدم، وإن كانت مساوية له.. فظاهر.
(ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران) كأن قطع أحدهما يده الأخرى والاخر رجله (ومات بسرايتهم) أي : بسراية قطعهم (. فلا قصاص على الأول إن كان حرا) لعدم الكفاءة، (ويجب على الآخرين) لوجودها ، وللسيد على الأول أقل الأمرين من ثلث الدية، وأرش القطع في ملكه وهو نصف القيمة، وفي قول : الأقل من ثلث الدية وثلث القيمة .
(فصل : يشترط لقصاص الطرف) بفتح الراء كاليد (والجرح) بضم الجيم (ما شرط للنفس) من كون الجناية عمدا عدوانا والجاني مكلفا ملتزما والمجني عليه معصوما.
(ولو وضعوا سيتأ على يده وتحاملوا عليه دفعة قأبانوها. قطعوا) بشرطه (وشجاج الرأس والوجه) بكسر الشين: جمع شجة بفتحها (عشر: حارصة) بمهملات، (وهي : ما شق الجلد قليلا) نحو : الخدش، (ودامية) بتخفيف الياء (تدميه) بضم أوله؛ أي: تدمي الشق من غير سيلان الدم، وقيل: معه، (وباضعة) بموحدة ومعجمة ثم مهملة (تقطع
============================================================
اللخم، ومتلاحمة تغوص فيه ، وسمحاق تبلغ الجلدة التي بين اللخم والعظم، وموضحة توضح العظم ، وهاشمة تفشمه، ومنقلة تنقله ، ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ ، ودامغة تخرقها . ويجب القصاص في الموضحة فقط ، وقيل : وفيما قبلها سوى الحارصة . ولو أوضح في باقي البدن أو قطع بغض مارن أو أذن أو لم يبنه. . وجب القصاص في الأصح.
ويجب في ألقطع من مفصلي حتل في أضل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة ، وإلا .. فلا على الصيح00 اللحم) بعد الجلد، (ومتلاحمة) بالمهملة (تفوص فيه) أي: اللحم ولا تبلغ الجلدة بعده، (وسمحاق) بكسر السين وبالحاء المهملتين (تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم) وتسمى الجلدة به أيضا، (وموضحة توضح العظم) بعد خرق الجلدة؛ أي : تظهره، (وهاشمة تهشمه) أي: تكسره، (ومنقلة) بالتشديد (تنقله) بالتخفيف والتشديد من موضع إلى موضع، (ومأمومة) بالهمز (تبلغ خريطة الدماغ) المحيطة به المسماة أم الرأس، (ودامغة تخرقها) وتصل الدماغ، وهي مذففة عند بعضهم، والعشر تتصور في الجبهة كالرأس، ويتصور ما عدا الأخيرتين منها في الخد وفي قصبة الأنف واللحى الأسفل: (ويجب القصاص في الموضحة فقط) لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها، (وقيل: وفيما قبلها سوى الحارصة) لإمكان ضبطه، بخلاف الحارصة وما بعد الموضحة، واستثناء الحارصة مزيد على "المحرر" أخذا من 8 الشرح "(1).
(ولو أوضح في باقي البدن) كالصدر والساعد (أو قطع بعض مارن أو أذن ولم يبنه.. وجب القصاص في الأصح) أما في الإيضاح. فلما تقدم في الموضحة، وقول الثاني : ليس فيما هنا أرش مقدر بخلاف الموضحة.. لا يضر، وأما في القطع؛ بأن يقدر المقطوع بالجزئية كالثلث والربع ويستوفى من الجاني مثله . . فلتيسر ذلك، والثاني : يمنعه ، والمارن : ما لان من الأنف .
(ويجب) القصاص (في القطع من مفصل) لانضباطه، وهو بفتح الميم وكسر الصاد، (حتى في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة، وإلا) أي : وإن لم يمكن إلا بها (.. فلا) يجب (على الصحيح) لأن الجوائف لا تنضبط، والثاني قال : إن أجاف الجاني وقال أهل البصر : يمكن أن يقطع ويجاف مثل تلك الجائفة. وجب؛ لأن الجائفة هنا تابعة لا مقصودة (1) الشرح الكبير (209/10).
============================================================
ويجب في فقه عين وقطع أذن وجفن ومارن وشفة ولسان وذكر وأنشين ، وكذا أليان وشفران في الاصخ. ولا قصاص في كشر العظام ، وله قطع أقرب مفصل إلل مؤضع الكشر وحكومة الباقي ولو أوضحه وهشم.. أوضح وأخذ خمسة أبعرة . ولؤ أوضح ونقل. . أوضح وله عشرة أبعرة ولو قطعه من الكوع.. فليس له التقاط أصابعه ، فإن فعله. . عزر ولا غرم ، والاصع : أن له قطع الكف بعده . ولو كسر عضده وأبانه. . قطع من المزفق ، وله حكومة الباقي ، فلؤ طلب الكوع.. مكن في الأصح......
(ويجب) القصاص (في فقء عين) أي: تعويرها بالعين المهملة، (وقطع أثن وجفن) بفتح الجيم ، (ومارن وشفة، ولسان وذكر وأنثيين) أي : جلدتي البيضتين ؛ لأن لها نهايات مضبوطة، (وكذا أليان) بفتح الهمزة : مثنى آلية، وهو من النوادر ، وهما موضع القعود ، (وشفران) بضم الشين : حرفا الفرج (في الأصح) لما ذكر، فالثاني قال : لا يمكن استيفاؤها إلا بقطع غيرها، والخلاف جار في الشفة واللسان بضعف.
(ولا قصاص في كسر العظام) لعدم الوثوق بالمماثلة فيه، (وله) أي: للمجني عليه (قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي) وله أن يعفو ويعدل إلى المال ؛ كما في " الروضة" ك"أصلها "(1)، وظاهر من ذكر القطع : أن مع الكسر قطعا؛ ومن ذلك قوله بعد : (ولو كسر عضده وأبانه..) إلى آخره المشتمل على زيادة (ولو أوضحه وهشم.. أوضح) المجني عليه (وأخذ خمسة أبعرة) أرش الهشم.
(ولو أوضح ونقل.. أوضح) المجني عليه (وله عشرة أبعرة) أرش التنقيل المشتمل على الهشم (ولو قطعه من الكوع. . فليس له التقاط أصابعه، فإن فعله.. عزر، ولا غرم) عليه؛ لأنه يستحق إتلاف الجملة، (والأصح : أن له قطع الكف بعده) لأنه من مستحقه، والثاني : يجعل الالتقاط بدل القطع المستحق.
(ولو كسر عضده وأبانه) أي: المكسور من اليد(. قطع من المرفق) لأنه أقرب مفصل إليه ، (وله حكومة الباقي، فلو طلب الكوع) للقطع (.. مكن) منه (في الأصح) لعجزه عن محل الجناية ومسامحته، والثاني : لا؛ لعدوله عما هو أقرب إلى محل الجناية، ولو قطع من الكوع (1) روضة الطالبين (183/9)، الشرح الكبير (214/10).
============================================================
ولؤ أوضحه فذهب ضوهه.. أوضحه ، فإن ذهب الضوء وإلا .. أذهبه بأخف ممكن ؛ كتقريب حديدة مخماة من حدقته . ولؤ لطمه لطمة تذهب ضؤءه غالبا فذهب.. لطمه مثلها، فإن لم يذهب.. أذهب . والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بألسراية، وكذا البطش وألذوق والشم في الأصح . ولو قطع إصبعا فتأكل غيرها. . فلا قصاص في المتائل .
على الأول.. فله حكومة الساعد مع حكومة المقطوع من العضد.
(ولو أوضحه فذهب ضوءه.. أوضحه، فإن ذهب الضوء). فظاهر، (وإلا.. أنهبه بأخف ممكن؛ كتقريب حديدة محماة من حدقته) أو وضع كافور فيها.
( ولو لطمه لطمة تذهب ضوعه غالبا فذهب.. لطمه مثلها، فإن لم يذهب. أذهب) بالمعالجة كما ذكر.
(والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية) لأن له محلا منضبطا، (وكذا البطش والذوق والشم) يجب القصاص فيها بالسراية (في الأصح) لأن لها محال مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في ابطالها، والثاني يقول : لا يمكن القصاص فيها.
(ولو قطع إصبعا فتاكل غيرها) كأصبع أو كف (. فلا قصاص في المتأكل) بالسراية، وخرج فيه القصاص من ذهاب الضوء بها، وفرق بأن الضوء ونحوه من المعاني لا يباشر بالجناية، بخلاف الأصبع ونحوها من الأجسام فيقصد بمحل الضوء مثلا نفسه ولا يقصد بالأصبع مثلا غيرها
============================================================
باكهفيث القصاص وتوفيه والخشلاف فيه لا تقطع يسار بيمين ، ولا شفة سفلى بعليا وعكسه ، ولا أنملة بأخرى ، ولا زائد بزائد في محل أخر. ولا يضر تفاوث كبر وطول وقوة بطش في أضلي ، وكذا زاند في الأصح.
ويعتبر قدر الموضحة طولا وعرضا . ولا يضو تفاوث غلظ لخم وجلد. ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أضغد.. اشتوعبناه ولا نتهه من الوجه والقفا ، بل نأخذ قشط الباقي من أزش الموضجة لو وزع على جميعها . وإن كان رأس الشاج أكبر. . أخذ قذر رأس المشجوج فقط ، والصحيح : أن الاختيار......
(باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه) وغير ذلك على ما يأتي بيانه في الجميع (لا تقطع يسار بيمين) من يدين أو رجلين مثلا، (ولا شفة سفلى بعليا وعكسه) أي : يمين بيسار وشفة عليا بسفلى، (ولا أنملة) بفتح الهمزة وضم الميم في الأفصح (بأخري) ولا أصبع بأخرى، (ولا زائد بزائد في محل آخر) كزائد بجنب الخنصر وزائد بجنب الإبهام؛ لانتفاء المساواة في الجميع في المحل المقصودة في القصاص: (ولا يضر) فيه حيث اتحد الجنس (تفاوت كبر) وصغر (وطول) وقصر (وقوة بطش) وضعفه (في) عضو (أصلي، وكذا زائد في الأصح) لأن الممائلة فيما ذكر لا تكاد تتفق ، والثاني في الزائد قال : إن كان اكبره في الجاني. لم يقتص منه، أو في المجني عليه. . اقتص وأخذ حكومة قدر النقصان: (ويعتبر قدر الموضحة) في قصاصها (طولا وعرضا) فيقاس مثله من رأس الشاج ويخط عليه بسواد أو حمرة ويوضح بالموسى (ولا يضر تفاوت فلظ لحم وجلد) في قصاصها (ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر. . استوعبناه) إيضاحا (ولا نتمه من الوجه والقفا، بل نأخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها) فإن كان الباقي قدر الثلث..
فالمأخوذ ثلث أرشها.
(وان كان رأس الشاج أكبر .. أخذ) منه (قدر رأس المشجوج فقط ، والصحيح : أن الاختيار 413
============================================================
في مؤضعه إلى الجاني . ولؤ أوضح ناصية وناصيته أضغر. . تمم من باقي الرأس . ولو زاد المقتص في موضحة على حقه.. لزمه قصاص الزيادة ، فإن كان خطأ أو عفي على مال..
وجب أزش كامل، وقيل : قشط . ولو أوضحه جمع. . أوضح من كل واحد مثلها ، وقيل : قسشطه . ولا تقطع صحيحة بشلأء وإن رضي الجاني ، فلؤ فعل.. لم يقع قصاصا ، بل عليه ديتها ، فلو سرى.. فعليه قصاص النفس . وتقطع الشلاء بألصحيحة ، إلا أن يقول أهل الخبرة : (لا ينقطع الدم) ، ويقنع بها مستؤفيها . ويقطع سليم بأغسم وأغرج،...
في موضعه إلى الجاني)، والثاني: إلى المجني عليه، (ولو أوضح ناصية وناصيته أصغر.. تمم) عليها (من باقي الرأس) من أي موضع كان.
(ولو زاد المقتض في موضحة على حقه) عمدا ( لزمه قصاص الزيادة) ويقتص منه بعد اندمال موضحته، (فإن كان) الزائد (خطأ أو عفي على مال. . وجب) له (أرش كامل، وقيل: قسط) منه؛ بأن يوزع عليهما (ولو أوضحه جمع) بأن تحاملوا على الآلة وجروها معا(.. أوضح من كل واحد مثلها) أي : مثل موضحته، (وقيل: قسطه) منها؛ لإمكان التجزئة.
(ولا تقطع صحيحة) من يد أو رجل (بشلاء) بالمد (وإن رضي) به (الجاني ، فلو فعل) من غير إذته (.. لم يقع قصاصأ، بل عليه ديتها) وله حكومة، (فلو سرى فعليه قصاص النفس) فإن كان قطع بإذن الجاني. . فلا قصاص في النفس، ولا دية في الطرف إن أطلق الإذن ويجعل مستوفيا لحقه، وإن قال : اقطعها قصاصا ففعل.. فقيل: لا شيء عليه وهو مستوف لحقه، وقيل: عليه ديتها وله حكومة، وقطع به البغوي، كذا في "الروضة كل أصلها "(1).
(وتقطع الشلاء) من يد أو رجل (بالصحيحة إلا أن يقول أهل الخبرة : لا ينقطع الدم) لو قطعت؛ بأن لم يسد فم العروق بالحسم، فلا تقطع؛ حذرا من استيفاء النفس بالطرف، وتجب دية الصحيحة، (ويقنع بها) لو قطعت (مستوفيها) ولا يطلب أرشا للشلل، وتقطع شلاء بشلاء مثلها أو أقل شللا إن لم يخف نزف الدم كما تقدم ، والشال : بطلان العمل ، قاله الإمام(2).
(ويقطع سليم) يدا ورجلا (بأعسم وأعرج) والعسم بمهملتين مفتوحتين : تشنج في المرفق أو (1) روضة الطالبين (193/9)، الشرح الكبير (227/10).
(2) نهاية المطلب (217/16).
============================================================
ولا أثر لخضرة أظفار وسوادها ، وألصحيح : قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها دون عكسه .
والذكر صعة وشللا كاليد ، والأشل : منقبض لا ينبسط أو عكسه ، ولا أثر للانتشار وعدمه، فيقطع فخل بخصي وعنين ، وأنف صحيح بأخشم ، وأذن سميع بأصم ، لا عين صحيحة بحدقة عمياء ، ولا لسان ناطق بأخرس . وفي قلع السن قصاص ، لأ في كشرها ، ولؤ قلع سن صغير لم يثغر.. فلا ضمان في الحال ، فإن جاء وفت نباتها؛ بأن سقطت البواقي وعذن دونها ، وقال أفل البصر : (فسد المثبث) .. وجب...0.
قصر في الساعد أو العضد، (ولا أثر لخضرة أظفار وسوادها) المزيلين لنضارتها، فيقطع بطرفها الطرف السليم أظفاره منهما، (والصحيح : قطع ذاهية الأظفار بسليمتها دون عكسه) أي : لا تقطع سليمة الأظفار بذاهبتها؛ لأنها أعلى منها، ولا قائل في الأولى بعدم القطع ؛ لانتفاء وجهه، وللإمام احتمال في الثانية بالقطع ؛ لأن الأظفار زوائد تتم الدية بدونها(1) ، والبغوي قال : ينقص منها شيء(2) ، وهذذا الاحتمال مقابل الصحيح ، وهو : القطع في الثانية كالأولى .
(والذكر صحة وشللا كاليد) كذلك فيما تقدم، فلا يقطع الصحيح بالأشل، ويقطع الأشل بالصحيح وبالأشل بالشرط السابق، (والأشل: منقبض لا ينبسط أو عكسه) أي: منبسط لا ينقيض، (ولا أثر للانتشار وعدمه ، فيقطع فحل بخصي وعنين) أي : ذكر الأول بذكر كل من الآخرين؛ لأنه لا خلل في العضو وتعذر الانتشار لضعف في القلب أو الدماغ ، والخصي : من قطع حصياه؛ أي : جلدتا البيضتين كالأنثيين مثنى خصية، وهو من التوادر، والخصيتان : البيضتان، والعنين : العاجز عن الوطء، (و) يقطع (أنف صحيح) شما (بأخشم) أي : غير شام ؛ لأن الشم ليس في جرم الأنف، (وأذن سميع بأصم) لأن السمع لا يحل جرم الأذن، (لا عين صحيحة بحدقة عمياء) مع قيام صورتها ، (ولا لسان ناطق بأخرس) لأن النطق في جرم اللسان، ويجوز العكس فيهما برضا المجني عليه (وفي قلع السن قصاص، لا في كسرها) لعدم الوثوق بالمماثلة فيه، (ولو قلع سن صغير لم يثغر) بضم أوله وسكون ثانيه المثلث وفتح ثالثه المعجم؛ أي : لم تسقط أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط ومنها المقلوعة (.. فلا ضمان في الحال) لأنها تعود في جملة الرواضع غالبا ، (فان جاء وقت تباتها؛ بأن سقطت البواقي وعدن دونها وقال أهل البصر: فسد المتبت .. وجب (1) نهاية المطلب (252/16) .
(2) التهذيب (111/7).
465
============================================================
القصاص، ولا يستؤفى له في صغره . ولو قلع سن مثغور فنبتث. . لم يشقط القصاص في الأظهر. ولو نقصت يده إضبعا فقطع كاملة.. قطع وعليه أزش إضبع ، ولو قطع كامل ناقصة ؛ فإن شاء المقطوع. . أخذ دية أصابعه الأزبع ، وإن شاء.. لقطها ، والاصح : أن حكومة منابتهن تجب إن لقط لا إن أخذ ديتهن ، وأنه تجب في الحالين حكومة خمس الكف . ولؤ قطع كفا بلا أصابع. . فلا قصاص إلا أن تكون كفه مثلها ، ولؤ قطع فاقد ألأصابع كاملها.. قطع كفه وأخذ دية الأصابع. ولو شلت إصبعاه فقطع يدا كاملة ؛ فإن شاه.. لقط الثلاث ألسليمة وأخذدية إصبعين ، وإن شاء. . قطع يده وقنع بها .
القصاص، ولا يستوفى له في صغره) فيؤخر حتى يبلغ، فإن مات الصبي قبل بلوغه.. اقتص وارثه في الحال أو أخذ الأرش.
(ولو قلع سن مثغور فتبتت.. لم يسقط القصاص في الأظهر) لأن العود نعمة جديدة ، والثاني قال : العايدة قائمة مقام الأولى، وعلى القولين : للمجني عليه أن يقتص أو يأخذ الدية في الحال ولا ينتظر العود.
(ولو نقصت يده إصبعا فقطع كاملة.. قطع وعليه أرش إصبع) وللمجني عليه أن يأخذ دية اليد ولا يقطع، (ولو قطع كامل ناقصة : فإن شاء المقطوع. . أخذ دية أصابعه الأربع، وإن شاء:.
لقطها) وليس له قطع اليد الكاملة، (والأصح : أن حكومة منابتهن تجب إن لقط لا إن أخذ ديتهن) لأن الحكومة من جنس الدية دون القصاص فدخلت فيها دونه، ومقابل الأصح في اللقط : قاس على الدية، وفي الدية قال : تختص قوة الاستتباع بالكل ، (و) الأصح : (أنه تجب في الحالين حكومة خمس الكف) الباقي، والثاني قال : كل أصبع تستتبع الكف كما تستتبعها كل الأصابع؛ أي : فلا حكومة في المسألة أصلا .
(ولو قطع كفا بلا أصابع . فلا قصاص) عليه، (إلا أن تكون كفه مثلها) .. نعليه القصاص فيها، (ولوقطع فاقد الأصابع كاملها. . قطع كفه وأخذ دية الأصابع) نص عليه.
(ولو شلت) بفتح الشين (إصبعاه فقطع يدأ كاملة : فإن شاء) المجني عليه (. لقط) الأصابع (الثلاث السليمة وأخذ دية إصبعين، وإن شاء.. قطع يده وقنع بها) وفي استتباع الثلاث حكومة منابتها، واستتباع دية الأصبعين حكومة منبتهما الخلافان السابقان المختلفا الترجيح: 417
============================================================
فتتاق (في اختلاف مستحق الدم والجاني) قد ملفوفا وزعم مؤته. . صدق الولي بيمينه في الأظهر . ولو قطع طرفا وزعم نقصه. .
فالمذهب : تضديقه إن أنكر أضل الشلامة في عضو ظاهر ، وإلا . . فلا . أو يديه ورخليه فمات وزعم سراية ، وألولي أندمالا ممكنا أو سببا. . فالأص : تصديق الولي ، وكذا لو قطع يده وزهم سببا والولي سراية.....
(فصل) : إذا (قد ملفوفا) في ثوب (وزعم موته) حين القد وادعى الولي حياته (.. صدق الولي بيمينه في الأظهر) لأن الأصل : بقاء الحياة، ووجه مقابله : أن الأصل : براءة الذمة ، وقيل: يفرق بين أن يكون ملفوفا على هيثة التكفين أو في ثياب الأحياء، قال الإمام : وهذذا لا أصل له(1)، قال في "الروضة " : وإذا صدقنا الولي بلا بينة.. فالواجب الدية دون القصاص(2).
(ولوقطع طرفأ وزعم تقصه) كشلل أو فقد أصبع (. فالمذهب : تصديقه إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر) كاليد، (وإلا) بأن اعترف به فيه أو أنكره في عضو باطن كالذكر (.. فلا) يصدق ويصدق المجني عليه، والفرق : عسر إقامة البينة في الباطن دون الظاهر، والأصل: استمراره على السلامة، والقول الثاني : يصدق الجاني مطلقا ؛ لأن الأصل : براءة ذمته، والثالث : يصدق المجني عليه مطلقا ، لأن الغالب السلامة، وهلذه الأقوال مختصرة من طرق ، ومعلوم : أن التصديق باليمين وأن لا قصاص، والمراد بل العضو الباطن) : ما يعتاد ستره مروءة، وقيل: ما يجب؛ وهو العورة، وبلالظاهر) : ما سواه.
(أو) قطع (يديه ورجليه فمات وزعم) القاطع (سراية والولي اندمالا ممكنا) قبل الموت (أو سببأ) آخر للموت عينه أم لا (. فالأصح : تصديق الولي) بيمينه ، لأن الأصل : عدم السراية فتجب ديتان، والثاني : تصديق الجاني بيمينه؛ لاحتمال السراية فتجب دية، واحترز بالممكن عن غيره؛ لقصر زمنه كيوم أو يومين، فيصدق الجاني في قوله بلا يمين، (وكذا لو قطع يده) ومات (وزعم) الجاني (سببا) للموت غير القطع (والولي سراية) من القطع . . فالأصح : تصديق الولي (1) نهاية المطلب (261/16) .
(2) روضة الطالبين (210/9).
============================================================
ولؤ أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل أندماله. . صدق إن أمكن ، وإلا.. حلف الجريح وثبت أزشان ، قيل : وثالث: فشان افي مستحق القود ومستوفيه وما يتعلق بهما] الصحيح : ثبوته لكل وارث ، وينتظر غائبهم وكمال صبيهم ومجنونهم ، ويخبس القاتل ولا يخلى بكفيل ، وليتهقوا على مستؤف ، وإلا .. فقرعة يدخلها العاجز ويستنيب ، وقيل : لا يدخل.....
بيمينه؛ لأن الأصل: عدم وجود سبب آخر، ووجه الثاني : احتمال وجوده؛ فيجب على الأول دية، وعلى الثاني نصفها.
(ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز) بينهما (وزعمه قبل اندماله) أي: الإيضاح؛ ليقتصر على أرش واحد (.. صدق إن أمكن) بأن قصر الزمان بيمينه، (وإلا.. حلف الجريح) أنه بعد الاندمال (وثبت) له (أرشان، قيل : وثالث) لرفع الحاجز بعد الاندمال قبل الرفع بيمينه ، ودفع بأنها دافعة للنقص عن أرشين فلا توجب زيادة.
(فصل: الصحيح: ثبوته) أي : القصاص (لكل وارث) من ذوي الفروض والعصبة كالدية، وقيل: للعصبة خاصة؛ لأنه لدفع العار فيختص بهم، وقيل: للوارث بالنسب دون السبب؛ لأنه للتشفي، والسبب ينقطع بالموت فلا حاجة إلى التشفي، (وينتظر غائبهم) إلى آن يحضر، (وكمال صبيهم) بالبلوغ، (ومجنونهم) بالافاقة، (ويحبس القاتل) في المسائل الثلاث؛ ضبطا لحق القتيل، (ولا يخلى بكفيل) لأنه قد يهرب ويفوت الحق، (وليتفقوا) أي: مستحقو القصاص (على مستوف) له أحدهم أو غيره بالتوكيل، وليس لهم آن يجتمعوا على مباشرة استيفائه؛ لأن فيه تعذيبا للمقتص منه، (وإلا ) أي: وإن لم يتفقوا على مستوف ؛ بأن أراد كل منهم آن يستوفيه بنفسه( فقرعة) بينهم، فمن خرجت له.. تولاه باذن الباقين (يدخلها العاجز) عن المباشرة (ويستنيب) إذا خرجت له، (وقيل : لا يدخل) لأنها إنما تجري بين المستوين في الأهلية ، وفي " أصل الروضة " : أنه أصح عند الأكثرين (1)، والرافعي نقل ترجيحه (1) روضة الطالبين (215/10) 418
============================================================
ولؤ بدر أحدهم فقتله.. فالأظهر : لا قصاص ، والباقين قشط الدية من تركته ، وفي قؤل : من المبادر ، وإن بادر بغد عفو غيره. . لزمه القصاص . وقيل : لا إن لم يغلم ويخكم قاض به . ولا يشتؤفى قصاص إلا بإذن الإمام ، فإن أستقل. . عزر ، ويأذن لأهل في نفس ، لا طرف في الأصح، فإن أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا. . عزر ولم يغزله ، وإن قال : (أخطأث) وأنكن. . عزله ولم يعزر . وأجرة الجلآد ...0.0 عن الإمام وجماعة، وترجيح الأول عن البغوي (1) ، وهو أوجه.
(ولو بدر أحدهم فقتله. فالأظهر : لا قصاص) عليه ؛ لأن له حقا في قتله، (وللباقين قسط الدية من تركته) أي : المقتول، وله مثله على المبادر، (وفي قول : من المبادر) لأنه أتلف ما يستحقه هو وغيره فلزمه ضمان حق غيره، ومقابل الأظهر : عليه القصاص؛ لأنه استوفى اكثر من حقه، ومحله : إذا علم تحريم القتل، فإن جهله.. فلا قصاص قطعا، وعلى وجوبه : إن اقتص منه. . فله قسطه من الدية في تركة الجاني كالباقين، (وان بادر بعد عفو غيره.. لزمه القصاص) إذ لا حق له في القتل، (وقيل : لا) قصاص (إن لم يعلم) بالعفو (و) لم (يحكم قاض به) آي: بنفي القصاص، وهذا صادق بنفي العلم والحكم، وبنفي العلم دون الحكم والعكس، ووجهه في الأولين: عدم العلم، وفي الثالث : شبهة اختلاف العلماء ؛ فإن منهم من نهب إلى أن لكل من الورثة الانقراد باستيفاء القصاص، حتى لو عفا بعضهم عنه. . كان لمن لم يعف آن يستوفيه (ولا يستوفى قصاص إلا بإذن الإمام) أو نائبه ؛ لخطره واحتياجه إلى النظر؛ لاختلاف العلماء في شروطه، سواء فيه النفس والطرف، (فإن استقل) به مستحقه (.. عزر) واعتد به، (ويأنن لأهل) لاستيفائه من مستحقه ( في نفس لا طرف في الأصح) ولا يأذن لغير أهل ؛ كالشيخ والزمن والمرأة، ويأذن له في الاستنابة، وعدم الإذن في الطرف لأنه لا يؤمن أن يزيد في الإيلام بترديد الآلة فيسري، ومقابل الأصح : لا ينظر لذلك، (فإن أذن) له (في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا) بقوله (. عزر ولم يعزله) لأهليته ، (وإن قال : أخطأت وأمكن) بأن ضرب كتفه أو رأسه مما يلي الرقية (. عزله) لأن حاله يشعر بعجزه ويحلف (ولم يعزر) إذا حلف (وأجرة الجلاد) وهو: المنصوب لاستيفاء الحدود والقصاصات وصف بأغلب أوصافه (1) الشرح الكبير (257/9).
469
============================================================
على الجاني على الصحيح ، وتفتص على الفؤر، وفي الحرم والحر والبزد والمرض.
وتخبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف حتل ترضعه اللبأ ويشتغني بغيرها ، أو فطام لحولين ، والصحيح : تضديقها في حملها بغير مخيلة . ومن قتك بمحدد أو خنق وتجويع ونخوه.. اقتص به، أو بسخر.. فبسيف، وكذا خمر ولواط في الأصح ، ولو جوع كتجويعه فلم يمت.. زيد ، وفي قول : السيف، ومن عدل إلى سيف.. فله .....
(على الجاني) في القصاص (على الصحيح) لأنها مؤنة حق لزمه أداؤه، والثاني: على المقتص، والواجب على الجاني التمكين، (ويقتص على الفور) أي : للمستحق ذلك إذا أمكن) (وفي الحرم) إن التجأ إليه، سواء قصاص النفس والطرف، ولو التجأ إلى المسجد الحرام - قال الإمام : أو غيره من المساجد(1) -.. أخرج منه وقتل؛ صيانة للمسجد، وقيل: تبسط الأنطاع ويقتل فيه ، قال في " الروضة" : ولو التجا إلى الكعبة او إلى ملك إنسان. . أخرج قطع27) ، (و) في (الحر والبرد والمرض) وفي نص : يؤخر قصاص الطرف بهاذه الأسباب: (وتحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف حتى ترضعه اللبأ) بهمز من غير مد ؛ وهو اللبن أول النتاج لا يعيش الولد بدونه غالبا، (ويستغني بغيرها) صيانة له (أو فطام) له (لحولين) إن لم يوجد ما يستغني به عن آمه من مرضعة، أو لبن بهيمة يحل شربه، (والصحيح: تصديقها في حملها بغير مخيلة) لأن له أمارات تخفى تجدها من نفسها فتنتظر المخيلة، والثانى قال : الأصل : عدم الحمل (ومن قتل بمحدد) كسيف أو مثقل (أو خنق) بكسر النون مصدرا (و تجويع ونحوه) كإغراق والقاء من شاهق (.. اقتص به) رعاية للمماثلة، وسيأتي أن له العدول عن غير السيف إليه، (أو بسحر.. قبسيف) لأن عمل السحر حرام ولا ينضبط، (وكذا خمر) بأن أوجرها (ولواط) بأن لاط بصغير (في الأصح)، والثاني: في الخمر يوجر مائعا كخل أو ماء، وفي اللواط يدس في دبره خشبة قريبة من آلته ويقتل بها، (ولو جوع كتجويعه فلم يمت.. زيد) تجويعه حتى يموت، (وفي قول: السيف) يقتل به، (ومن عدل إلى سيف) عن غيره مما ذكر كخنق وتجويع (.. فله) ذلك ؛ لأنه أسهل وأسرع ، قال البغوي : وهو الأولى (3) .
(1) نهاية المطلب (306/16).
(2) روضة الطالبين (224/9).
(3) التهذيب (91/7)
============================================================
ولو قطع فسرى.. فللولي حزرقبته ، وله القطع ثم الحز، وإن شاء.. أنتظر السراية . ولو مات بجائفة أو كشر عضد. . فآلحز . وفي قؤل : كفعله ، فإن لم يمت. . لم تزد الجوائف في الأظهر . ولو اقتص مقطوع ثم مات سراية.. فلوليه حزوله عفو بنصف دية ، ولوقطعت يداه فافتص ثم مات.. فلوليه الحز ، فإن عفا .. فلا شيء . ولو مات جان من قطع قصاص.. فهدر ، وإن ماتا سراية معا أو سبق المخني عليه. . فقد أقتص ، وإن تأخر. . فله نضف الدية في الأصح......
(ولو قطع فسرى) القطع إلى النفس (.. فللولي حز رقبته) تسهيلا عليه، (وله القطع) للممائلة (ثم الحز) للسراية، (وإن شاء. . انتظر) بعد القطع (السراية) لتكمل المماثلة .
(ولومات بجائفة أو كسر عضد.. فالحز) فقط للولي (وفي قول) : له (كفعله) أي: الجاني؛ فيجيفه أو يكسر عضده وإن لم يكن في الجائقة والكسر لو لم يسريا قصاص، والأول نظر إلى عدمه فيهما، (فإن لم يمت) بالجائفة (. لم تزد الجوائف في الأظهر) بل تحز رقبته، والثاني : تزاد حتى يموت ، والأول من الخلاف الأول قال الرافعي في " الشرح" : أظهر عند البغوي ، والثاني قال : اظهر عند الشيخ أبي حامد وغيره من العراقيين والروياني (1)، وعبر في " الروضة" بدلهم بل الأكثرين)(2)، وعبارة " المحرر" : فيستوفي القصاص بمثل ذلك أو بالسيف ؟ فيه قولان ، رجح كثيرون الثاني (3) ؛، وكأنه لما تقدم عنه في "الشرح " سبق قلم.. مشى عليه في " المنهاج" ، ولم يذكر في " الروضة" ترجيحه عن أحد.
(ولو اقتص مقطوع ثم مات سراية. . فلوليه ح، وله عفو بنصف دية) واليد المستوفاة مقابلة بالنصف، (ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات) سراية (.. فلوليه الحز، فإن عفا. . فلا شيء) له؛ لأنه استوفى ما يقابل الدية.
(ولو مات جان من قطع قصاص. . فهدر) لأنه قطع بحق (وإن ماتا) أي : الجاني القاطع والمجني عليه المقتص (سراية معا أو سبق المجني عليه. . فقد اقتص) بالقطع والسراية، (وإن تأخر. . فله نصف الدية) في تركة الجاني (في الأصح) ، والثاني : لا شيء له ؛ لأن الجاني مات من سراية بفعله وحصلت المقابلة، ودفع بأن القصاص لا يسبق الجناية، وفي سبق المجني عليه (1) الشرح الكبير (279/10).
(2) روضة الطالبين (9/ 231).
(3) المحرر (399).
============================================================
ولؤ قال مستحق يمين : (أخرجها) ، فأخرج يسارا وقصد إباحتها.. فمهدرة ، وإن قال : (جعلتها عن أليمين وظننت إجزاءها) فكذبه. . فألأصع : لا قصاص في اليسار، وتجب دية، ويبقى قصاص أليمين، وكذا لو قال : (دهشت فظننتها اليمين) ، وقال القاطع : (ظننتها أليمين) .
فلشاق افي موجب العمد وفي العفوا موجب العمد القود ، وألدية بدل عند سقوطه ، وفي قول : أحدهما مبهما ، وعلى القؤلين للولي عفؤ على الدية بغير رضا الجاني،.....
وجه : أن له نصف الدية ؛ لأن سراية الجاني مهدرة (ولو قال مستحق يمين: أخرجها، فأخرج يسارا وقصد إياحتها) فقطعها المستحق (..
فمهدرة) أي : لا قصاص فيها ولا دية، سواء تلفظ بالإذن في القطع أم لا، وسواء علم القاطع أنها اليسار أم لا، ويعزر في العلم، (وإن قال) المخرج بعد قطعها : (جعلتها) حالة الإخراج (عن اليمين وظتنت إجزاءها) عنها (فكذبه) المستحق في الظن المرتب عليه الجعل المذكور (..
فالأصح: لا قصاص في اليسار) لتسليط مخرجها بجعلها عوضا، (وتجب دية) فيها بالجعل المذكور، ومقابل الأصح : فيها القصاص؛ لأن قطعها بلا استحقاق، (ويبقى قصاص اليمين) في هلذه المسألة على الوجهين وفي المسألة قبلها، (وكذا لو قال) المخرج : (دهشت) بفتح وضم أوله وكسر ثانيه (فظننتها اليمين، وقال القاطع) المستحق أيضا : (ظننتها اليمين) أي: فلا قصاص فيها في الأصح، وتجب ديتها، ويبقى قصاص اليمين: (فصل: موجب العمد) في نفس أو طرف، وهو بفتح الجيم : (القود) بفتح الواو؛ آي: القصاص وسمي قودا؛ لأنهم يقودون الجاني بحبل وغيره ، قاله الأزهري(1)، (والدية بدل) عنه (عند سقوطه) بغير عفو آو بعفو عنه عليها، (وفي قول) : موجبه (أحدهما مبهما) وفي "المحرر" : لا بعينه(2)؛ أي : وهو القدر المشترك بينهما في ضمن أي معين منهما، (وعلى القولين : للولي عفو) عن القود (على الدية بغير رضا الجاني) لأنها بدل القصاص على الأول (1) الزاهر (ص237).
(2) المحرر (ص399):
============================================================
وعلى الأول لز أطلق العفو. . فالمذهب : لا دية ، ولؤ عفا عن ألدية.. لفا ، وله العفو بغده عليها . ولو عفا على غير جنس الدية.. ثبت إن قبل الجاني ، وإلا. . فلا ، ولا يشقط القود في الأصح. وليس لمخجور فلسي عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما ، وإلا ؛ فإن عفا على الدية.. ثبتث ، وإن أطلق.. فكما سبق ، وإن عفا على أن لا مال. . فالمذهب : أنه لا يجب شيه ، والمبذر في الدية كمفلس ، وقيل : كصبي . ولو تصالحا عن القود على مشتي بعير.. لغا إن أوجبنا أحدهما ، وإلا.. فآلأصع : الصخة ....
وأحد ماصدقي موجبه على الثاني، (وعلى الأول : لو أطلق العفو) عن القود بأن لم يتعرض للدية (فالمذهب : لا دية) وفي قول أو وجه من طريق : تجب ؛ لأنها بدله، والأول يمنع البدلية في هذذه الصورة، (ولو عفا عن الدية. لغا) هذذا العفو، (وله العفو بعده عليها) لأن اللاغي كالمعدوم (ولو عفا) عن القود (على غير جنس الدية.. ثبت) الغير المعفو عليه ( إن قبل الجاني) ذلك وسفط القصاص، (وإلا.. فلا) يثبت، (ولا يسقط القود في الأصح) لأن العوض لم يحصل، والثاني : يسقط؛ لرضاه بالصلح عنه، وعلى هلذا : قال البغوي : هو كمالو عفا مطلق17) ؛، أي : فيأتي فيه الخلاف السابق.
(وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما) للتفويت على الغرماء، (وإلا) بأن أوجبنا القود بعينه : (فإن عفا) عنه (على الدية.. ثبتت، وإن أطلق) العفو (. فكما سبق) أي : أن المذهب : لا دية، (وإن عفا على أن لا مال.. فالمذهب : أنه لا يجب شيء) وقيل : تجب الدية؛ بناء على أن إطلاق العفو يوجبها فليس له تفويتها، ودفع بأن المفلس لا يكلف الاكتساب، (والمبذر) بالمعجمة (في الدية كمفلس) فلا تجب في صورتي العفو، (وقيل: صي) فتجب.
(ولو تصالحا عن القود على مثتي بعير.. لغا إن أوجبنا أحدهما) لأنه زيادة على الواجب، (وإلا) بأن أوجبنا القود بعينه (. فالأصح : الصحة) لأنه بدل عن الواجب بالاختيار، والثاني يقول: الدية خلفه فلا يزاد عليها.
(1) التهذيب (75/7) 473
============================================================
ولؤ قال رشيد : (أقطعني) ففعل. . فهدر ، فإن سرى أو قال : (أقتلني).. فهدر ، وفي قؤل : تجب دية ، ولو قطع فعفا عن قوده وأزشه ؛ فإن لم يشر. . فلا شيء ، وإن سرى..
فلا قصاص . وأما أرش العضو : فإن جرى لفظ وصية؛ كا أوصيث له بأزش هلذه الجناية).. فوصية لقاتل ، أو لفظ إيراء أو إسقاط ، أو عفو.. سقط ، وقيل : وصية .
وتجب الزيادة عليه إلى تمام الدية ، وفي قؤل : إن تعرض في عفوه لما يخدث منها..
سقطث ، فلؤ سرى إلى عضو آخر وأندمل.. ضمن دية السراية في الأصح......
(ولوقال رشيد) لأخر : (اقطعني ففعل. . فهدر) أي : لا قصاص فيه ولا دية، (فإن سرى) القطع (أو قال : اقتلني) فقتله (. فهدر) للإذن، (وفي قول: تجب دية) بناء على أنها تجب للوارث ابتداء، (ولو قطع) بالبناء للمفعول؛ أي : عضوه (فعفا عن قوده وأرشه : فإن لم يسر) القطع( فلا شيء) من قصاص أو أرش فيه ، (وإن سرى) إلى النفس (.. فلا قصاص) فيه في طرف ولا نفس؛ لأن السراية من معفو عنه.
(وأما أرش العضو: فان جرى) في لفظ العفو عنه (لفظ وصية؛ كأوصيت له بأرش هذذه الجناية. فوصية لقاتل) الأظهر : صحتها كما تقدم في بابها، فإن أبطلت. لزم أرش العضو، وان صححت.. سقط أرشه إن خرج من الثلث، وإلا.. سقط منه قدر الثلث، (أو) جري (لفظ ابراء أو إسقاط أو عفو. . سقط) قطعا، (وقيل) : هو (وصية) لاعتباره من الثلث اتفاقا، ودفع بأنه إسقاط ناجز، والوصية : ما تعلق بالموت (وتجب الزيادة عليه) أي: الأرش (إلى تمام الدية) أي : تجب للسراية ، (وفي قول : إن تعرض في عفوه) عن الجناية (لما يحدث منها. سقطت) أي: الزيادة، وهلذا ومقابله الراجح القولان في إسقاط الشيء قبل ثبوته، ولو كان العفو عما يحدث بلفظ الوصية؛ كقوله : أوصيت له بأرش هذه الجناية وأرش ما يحدث منها أو تسري إليه. بني على القولين في الوصية للقاتل ، ويجيء في جميع الدية ما تقدم في أرش العضو في الوصية، ولو قطعت يداه فعفا عن أرش الجناية وما يحدث منها: فإن لم تصحح الوصية.. وجبت الدية بكمالها، وإن صححت.. سقطت بكمالها إن وفى بها الثلث، سواء صححنا الابراء عما لم يجب أم لم نصححه؛ لأن أرش اليدين دية كاملة فلا يزيد بالسراية شيء، (فلو سرى) قطع العضو المعفو عن قوده وأرشه ( إلى عضو آخر) كأن قطع أصبعه فتاكل باقي الكف (واندمل) القطع الساري إلى ما ذكر (.. ضمن دية السراية في الأصح) ، والثاني : ينظر إلى أنها من معفو عنه ، ويضمنها أيضا في التعرض في العفو لما يحدث من الجناية في الأظهر السابق
============================================================
ومن له قصاص نفس بسراية طرف لو عفا عن النفس. . فلا قطع له ، أو عن الطرف. . فله حر الرقبة في الأصح . ولؤ قطعه ثم عفا عن النفس مجانا ، فإن سرى القطع. . بان بطلان العفو ، وإلأ.. فيصح . ولؤ وكل ثم عفا فافتص الوكيل جاهلا . . فلا قصاص عليه ، والأظهر : وجوب دية ، وأنها عليه لا على عاقلته ، وألأصغ : أنه لا يرجع بها على العافي . ولو وجب قصاص عليها فنكحها عليه.. جاز وسقط ، فإن فارق قبل الوطه..
رجع بنضف الأزش ، وفي قؤل : بنضف مهر ألمثل......
(ومن له قصاص نفس بسراية طرف) قطع (لو عفا عن النفس. . فلا قطع له) لأن مستحقه القتل وقد عفا عنه (أو) عفا (عن الطرف. . فله حز الرقبة في الأصح) لاستحقاقه، والثاني يقول : استحقه بالقطع الساري وقد عفا عنه (ولو قطعه ثم عفا عن النفس مجانا : فإن سرى القطع. . بان بطلان العفو) ووقعت السراية قصاصا، (وإلا) أي : وإن وقف (.. فيصح) العفو.
(ولو وكل) باستيفاء القصاص (ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا) عفوه (.. فلا قصاص عليه) لعذره، (والأظهر : وجوب دية، وأنها عليه لا على عاقلته) أي : فتكون حالة في الأصح مغلظة في المشهور، وهي لورثة الجاني ، (والأصح : أنه لا يرجع بها على العافي) لأنه محسن بالعفو، والثاني يقول: نشأ عنه الغرم، ومقابل الأظهر يقول : عفوه بعد خروج الأمر من يده لغو، والخلاف في قوله : (وأنها. .) وجهان في " الروضة 8ك أصلها "(1) .
(ولو وجب) لرجل (قصاص عليها) أي: المرأة (فنكحها عليه. . جاز وسقط) القصاص، (فإن فارق قبل الوطه. . رجع بنصف الأرش ، وفي قول : بنصف مهر المثل) جزم في " أصل الروضة " بترجيح الأول(2) أيضا ، والرافعي في " الشرح" عزا ترجيحه للبغوي (2)، وقال في "المحرر" : رجح الأول(4).
(1) روضة الطالبين (249/9)، الشرح الكبير (307/10) .
(2) روضة الطالبين (251/9) .
(3) الشرح الكبير (308/10) (4) المحرر (ص401).
============================================================
كنافا لديات في قثل الحر المشلم منه بعير مثلثه في العند : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وازيعون خلفة - أي : حاملا - ومخمسة في الخطا : عشرون بنت مخاض ، وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع ، فإن قتل خطأ في حرم مكة أو الأشهر الحرم : ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، أو مخرما ذا رحم.. فمثلثة . والخطا وإن تثلث.. فعلى العاقلة مؤجلة، والعمد على الجاني معجلة، وشبه ألعمد.....
(كتاب الديات) جمع دية، والهاء عوض من واو فاء الكلمة، يقال : وديت القتيل: أعطيت ديته، وبيانها يأتي (في قتل الحر المسلم مئة بعير مثلثة في العمد : ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة؛ أي : حاملأ) لحديث الترمذي بذلك، وسواء أوجب القصاص فعفا على الدية أم لم يوجبه؛ كقتل الوالد ولده، والبعير يطلق على الذكر والأنثى، والخلفة : بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء، (ومخمسة في الخطأ: عشرون بنت مخاض، وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع) جمع حقة وجذعة؛ لحديث الترمذي وغيره(1) بذلك، (فإن قتل خطأ في حرم مكة أو الأشهر الحرم : ذي القعدة وذي الحجة) بفتح القاف وكسر الحاء على المشهور فيهما (والمحرم ورجب، أو محرمأ ذا رحم)(2) كالأم والأخت (.. فمثلثة) لعظم حرمة الثلاثة ؛ لما ورد فيها، ولا يلحق بحرم مكة حرم المدينة ولا الإحرام، ولا بالأشهر الحرم رمضان ، ولا أثر لمحرم الرضاع والمصاهرة، ولا لقريب غير محرم؛ كولد العم: (والخطأ وإن تثلث) دية بما ذكر (.. فعلى العاقلة) ديته (مؤجلة) لما سيأتي في بابها، (والعمد) أي : ديته (على الجاني معجلة) على قياس إبدال المتلفات ، (وشبه العمد) أي : ديته (1) سنن الترمذي (1386)، وأخرجه أبو داوود (4545)، وابن ماجه (2631) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (2) قوله : (أو محرما ذا رحم) لفظة (ذا رحم) زيادة له لا بد منها . "دقائق المنهاج " (ص73) 472
============================================================
مثلثة على العاقلة مؤجلة . ولا يقبل معيب ومريض إلأ برضاه . ويثبث حمل الخلفة بأهل الخبرة ، والأصح : إجزاؤها قبل خنس سنين ، ومن لزمته وله إيل.. فينها - وقيل : من غالب إيل بلده - وإلأ.. فغالب بلدة ، أو قبيلة بدوي ، وإلأ. . فأقرب بلاد ، ولا يعدل إلى نوع وقيمة إلا بتراض ، ولو عدمت.. فالقديم : ألف دينار أو اثنا عشر ألف دزهم ، والجديد : قيمتها بنقد بلده ، وإن وجد بعض.. أخذ وقيمة الباقي.....
(مثلثة على العاقلة مؤجلة) التثليث ؛ لحديث النسائي وغيره (1)، والباقي لما سيأتي في بابها .
(ولا يقبل معيب) بمثيت الرد في البيع (ومريض إلا برضاه) أي : المستحق بذلك بدلأ عن حقه في الذمة السالم من العيب والمرض (ويثبت حمل الخلفة بأهل الخبرة) أي : عدلين منهم ، (والأصح: إجزاؤها قبل خمس سنين) وإن كان الغالب أن الناقة لا تحمل قبلها ، والثاني : اعتبر الغالب ، وفي "الروضة" ك"أصلها "(2) حكاية الخلاف قولين، (ومن لزمته) الدية من العاقلة أو الجاني (وله إبل..
فمتها) تؤخذ، (وقيل: من غالب إبل بلده) إن كانت إبله من غير ذلك، ومثل البلد القبيلة، (والا) أي : وإن لم يكن له إبل (. فغالب) - بالجر - إبل (بلدة) بلدي (أو قبيلة بدوي، وإلا) أي : وإن لم يكن في البلدة أو القبيلة إبل (.. فأقرب) بالجر (بلاد) أي : فمن غالب إبل الأقرب، ويلزمه التقل إن قريت المسافة، فإن بعدت؛ بأن كانت مسافة القصر وعظمت المؤنة والمشقة.. لم يلزمه وسقطت المطالبة بالابل، (ولا يعدل إلى نوع وقيمة إلا بتراض) فيجوز العدول به، قال في " البيان" : هكذا أطلقه، وليكن مبنيا على جواز الصلح عن إبل الدية(3) ، أي : والأصح : منعه؛ لجهالة صفتها، (ولو عدمت) الإبل في الموضع الذي يجب تحصيلها منه أو وجدت فيه بأكثر من ثمن المثل (.. فالقديم) : الواجب (ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم) فضة ؛ لحديث بذلك رواه ابن حبان وغيره(4)، (والجديد) : الواجب (قيمتها) بالغة ما بلغت يوم وجوب التسليم (بنقد بلده) الغالب ، (وإن وجد بعض) منها (.. أخذ وقيمة الباقي) (1) سنن النسائي (41/8- 42)، واخرجه أبو داوود (4551) عن سيدنا علي رضي الله عنه : (2) روضة الطالين (260/10)، الشرح الكبير (9/ 321).
(3) البيان (489/11).
) صيح ابن حبان (2559) عن عمرو بن حزم رضي الله عنته، واخرجه أبو داوود (4546)، والترمدي (1388) عن سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما
============================================================
والمزأة والخنتى كنضف رجل نفسا وجزحا ، ويهودي ونضراني ثلث مشلم، ومجوسي تثلثا عشر مسلم ، وكذا وثني له أمان، والمذهب : أن من لم يبلفه ألإسلام إن تمسك بدين لم يبدل.. فديه دينه، وإلا.. فكمجوسي فتا (في موجب ما دون النفس من جرح أو نحوه] في ثوضحة الرأس أو الوجه لحر مسلم خمسة أبعرة،....
(والمرأة والخشى) في الدية (كنصف) دية (رجل نفسأ وجرحا) بضم الجيم؛ روى البيهقي حديث : ل"دية المرأة نصف دية الرجل "(1)، وألحق بنفسها جروحها وبها الخثى نفسأ وجرحا: لأن زيادته عليها مشكوك فيها، (و) دية (يهودي ونصراني ثلث) دية (مسلم) أخذا من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده : (أنه صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلأ من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم) رواه عبد الرزاق في " مصنفه "(2)، وقال به عمر وعثمان رضي الله عنهما، (و) دية (مجوسي ثلثا عشر) دية (مسلم) كما قال عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم، ثمان مثة درهم، ويعبر عن ذلك بخمس دية الذمي؛ وهو من له كتاب ودين كان حقا وتحل ذبيحته ومناكحته، ويقر بالجزية، وليس للمجوسي من هذذه الخمسة إلا الخامس فكانت ديته خمس ديته، (وكذا وثني) أي : عابد وثن بالمثلثة؛ أي : صنم ( له أمان) بأن دخل لنا رسولا فقتل، ومثله عابد الشمس والقمر؛ أي : ديته دية مجوسي، والمرآة في الأربعة على النصف مما ذكر، (والمذهب : أن من لم يبلغه الإسلام) وقتل : (إن تمسك بدين لم يبدل. فدية دينه) ديته، وقيل: دية مسلم؛ لعذره، (وإلا) بأن تمسك بدين بدل (.. فكمجوسي) ديته، وقيل : دية ذلك الدين (فصل: في موضحة الرأس أو الوجه لحر مسلم) آي: منه (خمسة أبعرة) لحديث : "في الموضحة خمس من الإبل " رواه الترمذي والثلاثة، وحسنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده(2) ، (1) السنن الكبرى (95/8) عن سيدتا معاذ بن جبل رضي الله عنه .
(2) المصنف (1474) (3) سنن الترمذي (1390)، سنن آبي داوود (4566)، سنن النسائي (7028)، سنن ابن ماجه (2195 48
============================================================
وهاشمة مع ليضاح عشرة ، ودونه خمسة - وقيل : حكومة - ومنقلة خحمسة عشر، ومأمومة تلث الاية ، ولوز أوضح فهشم آخحر، وتقل ثالث ، وأم رابع. . فعلى كل من الثلاتة خنسة ، والرابع تمام الثلث . والشجاج قبل الموضحة إن عرفت يسبتها منها . . وجب قشط من أزشها، وإلا .. فحكومة كجزح سائر البدن . وفي جايفة ثلث دية ، وهي : جزح ينفد إلى جوف كبطن وصذر وثغرة ......
والبعير يطلق على الذكر والأنثي، (و) في (هاشمة مع إيضاح عشرة) لما روي عن زيد ين ثابت : (أنه صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل) ورواه الدارقطني والبيهقي موقوفا على زيد(1)، (ودونه) أي: وفي هاشمة من غير إيضاح (خمسة) أخذا مما ذكر قبل، (وقيل: حكومة) ككسر سائر العظام، (و) في (منقلة) وهي مسبوقة بهشم وايضاح (خمسة عشر) بعيرا؛ لحديث عمرو بن حزم بذلك ، رواه أبو داوود والنسائي وابن حبان والحاكم(2)، ورووا من حديثه ما سبق في (الموضحة) ، (و) في (مأمومة ثلث الدية) لحديث عمرو بذلك أيضا، وقيس بها الدامغة، وقيل : تزاد حكومة؛ لخرق الخريطة، وقيل: فيها الدية؛ لأنها تذفف، ومتع ذلك، (ولو أوضح) واحد (فهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع.. فعلى كل من الثلاثة خمسة والرابع تمام الثلث) وهو ثمانية عشر بعيرا وثلث بعير، وهاذا كله في المسلم الذكر؛ فالخمسة في الموضحة مثلا نصف عشر ديته، فتراعى هذذه النسبة في حق غيره؛ ففي موضحة المرأة بعيران ونصف، والذمي بعير وثلثان، والمجوسي ثلث بعير ، وعلى هذا القياس.
(والشجاج قبل الموضحة) من الحارصة وغيرها المتقدم (إن عرفت نسبتها منها) أي : من الموضحة ؛ بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم (.. وجب قسط من أرشها) أي: الموضحة، (وإلا) أي : وإن لم تعرف نسبتها منها ( فحكومة كجرح سائر البدن) أي : باقيه؛ كالايضاح والهشم والتنقيل؛ ففيه حكومة (وفي جائفة ثلث دية) لحديث عمرو بن حزم بذلك، رواه النسائي وابن حبان والحاكم (3) ، وهذذا كالمستني مما قبله، (وهي: جرح ينفذ) بالمعجمة (إلى جوف؛ كيطن وصدر وثغرة (1) سنن الدارقطني (201/3)، السنن الكبري (82/8) .
(2) مراسيل أبي داوود (246) سنن السائي (7029) ، صحيح ابن حبان (6559)، المستدرك .(397/1) 3) سبق تخريجه
============================================================
نخر وجبين وخاصرة، ولا يختلف أزش موضحة بكبرها . ولو أوضح مؤضعين بينهما لخم وجلد ، قيل : أو أحدهما.. فموضحتان ، ولو أنقسمت موضحته عندا وخطأ أو شملت رأسا ووجها.. فموضحتان ، وقيل : موضحة . ولو وسع موضحته.. فواحدة على الصحيح ، أو غيره.. فثنتان . والجائفة كموضحة في التعدد ، ولو نفدث في بطن وخرجت من ظهر.. فجائفتان في الأصح ، ولؤ أوصل جوفه سنانا له طرفان. . فثنتان ، ولا يشقط الأرش بألتحام موضحة وجائقة....
نحر) بضم المثلثة (وجبين وخاصرة) أي : كداخل المذكورات ، وصور في الجبين بما نقل عنهم من أن الجرح النافذ منه إلى جوف الدماغ جائفة، ووجه به العدول عن قول " المحرر" وغيره : (الجنبين)(1) المفهوم مما ذكر معه، ومنه : الورك، وليس من الجوف داخل الفم والأنف، (ولا يختلف أرش موضحة بكبرها) فالكبيرة وغيرها سواء في أرشها المتقدم.
(ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد - قيل : أو أحدهما- فموضحتان) وجهه في الثانية: وجود حاجز بين الموضعين، والأصح : فيها واحدة، لأن الجناية أتت على الموضع كله كاستيعابه بالايضاح، ولو عاد الجاني فرفع الحاجز بينهما قبل الاندمال.. لزمه أرش واحد على الصحيح، وكذا لو تاكل الحاجز بينهما؛ لأن الحاصل بسراية فعله منسوب إليه، (ولو انقسمت موضحته عمدا وخطأ أو شملت رأسأ ووجها.. فموضحتان، وقيل : موضحة) نظرا للصورة، والأول نظر إلى اختلاف الحكم أو المحل: (ولو وسع موضحته.. فواحدة على الصحيح) كما لو أتى به ابتداء كذلك، والثاني: ثنتان، (أو) موضحة (غيره.. فثنتان) لأن فعله لا يبنى على فعل غيره : (والجاتفة كموضحة في التعدد) وعدمه، فلو آجافه في موضعين بينهما لحم وجلد- قيل: أو أحدهما- فجائفتان، ولو رفع الحاجز بينهما أو تآكل. . فواحدة على الصحيح، وكذا لو انقسمت عمدا وخطا، (ولو تفذت) بالمعجمة (في بطن وخرجت من ظهر. . فجائفتان في الأصح) اعتبارا للخارجة بالداخلة، والثاني : في الخارجة حكومة، (ولو أوصل جوفه سنانا له طرفان.. فثنتان) حيث الحاجز بينهما سليم، (ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة) لأنه في مقابلة الجزء الذاهب والألم الحاصل: (1) المحرر (ص403).
============================================================
والمذهب : أن في الأذنين دية لا حكومة، وبغض بقشطه ، ولؤ أيسهما. . فدية، وفي قؤل : حكومة ، ولؤ قطع يابستين.. فحكومة ، وفي قؤل : ديه . وفي كل عين نصف دية ولو عين أحول وأفمش وأغور ، وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضؤه ، فإن نقص. .
فقسط ، فإن لم ينضبط.. فحكومة . وفي كل جفن ربع دية ولؤ لأغمى ، ومارن دية ....
(والمذهب : أن في الأذنين دية لا حكومة) وهو قول أو وجه مخرج ووجه : بأن السمع لا يحلهما، وليس فيهما منفعة ظاهرة، واستدل الأول بحديث عمرو بن حزم : " وفي الأذن خمسون من الإبل" رواه الدارقطني والبيهقي(1) ، وسواء فيهما القطع والقلع ، والسميع والأصم، (وبعض) منهما (بقسطه) من الدية، وهو صادق بواحدة ففيها النصف، وبه صرح في "المحرر 4(2)، وببعضها ويقدر بالمساحة، (ولو أيسهما) بالجناية (. قدية، وفي قول: حكومة) لأن منفعتهما لا تبطل بذلك، وهي جمع الصوت ليصل إلى الصماخ ومحل السماع، وعورض ببطلان المتفعة الأخري؛ وهي دفع الهوام بالإحساس، (ولو قطع يابستين.. فحكومة، وفي قول : دية) الأول مبني على الأول، والثاني على الثاني كما في 8 المحرر "(3) .
(وفي كل عين نصف دية) لحديث عمرو بن حزم : " في العين خمسون من الإبل" رواه مالك(4)، وحديثه أيضا : " وفي العينين الدية " رواه النسائي وابن حبان والحاكم(5)، (ولو) هي (عين أحول وأعمش وأعور) آي : ذي عين واحدة. . ففيها نصف الدية، لأن المنفعة باقية في أعينهم ومقدارها لا ينظر إليه ، (وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء) .. فيها تصف الدية، (فإن قص فقسط) منه فيها إن اتضبط النقص بالاعتبار بالصحيحة التي لا بياض فيها، (فإن لم ينضبط) النقص ( فحكومة) فيها، وسواء كان البياض على البياض أم السواد أم الناظر : (وفي كل جفن ربع دية ولو) كان ( لأعمى) .. ففي الأربعة الدية ، على قياس أن في المتعدد من جنسي الدية تقسم على أفراده كالعينين والأذنين ، (و) في (مارن) وهو ما لان من الأنف مشتمل على طرفين وحاجز (دية) لحديث عمرو بن حزم : " وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية (1) سنن الدارقطني (209/3)، السنن الكبرى (85/8).
(2) المحرو (ص404) (3) المحرر (ص404) 4) الموطا (849/2).
5) سنن النسائي (7029) صحيح ابن حبان (2559)، المستدوك (849/2).
481
============================================================
وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث ، وقيل : في الحاجز حكومة ، وفيهما دية . وكل شفة نضف ، ولسان ولؤ لألكن وأرث وألثغ وطفل دية ، وقيل : شرط الطفل ظهور أثر نطق بتخريكه لبكاء ومص، ولأخرس حكومة، وكل سن لذكر حر مشلم خفسة أبعرة، سواء كسر الظاهر منها دون السنخ أو قلعها به . وفي سن زائدة حكومة ، وحركة السن إن قلث. .
فكصحيحة ، وإن بطلت المنفعة.. فحكومة ، أو نقصث.. فألأصع : كصحيحة......
الكاملة "، وحديث طاووس: عندنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وفي الأنف إذا قطع مارنه مثة من الإبل" رواهما البيهقي(1)، ولا يزاد بقطع القصبة معه شيء، وتندرج حكومتها في ديته في الأصح.
(وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث) من الدية، (وقيل: في الحاجز حكومة، وفيهما) أي: في الطرفين (دية) لأن الجمال والمنفعة فيهما، وقال الأول : وفي الحاجز.
(و) في (كل شفة نصف) لحديث عمرو بن حزم : " وفي الشفتين الدية " رواه النسائي وابن حبان والحاكم(2)، (و) في (لسان) لناطق (ولو لألكن وأرت) بالمثناة (وألثغ) بالمثلثة (وطقل. . دية) لحديث عمرو بن حزم : " وفي اللسان الدية" رواه من ذكر قبل وأبو داوود(3)، (وقيل : شرط الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ومص) فإن لم يظهر.. فحكومة، (ولأخرس حكومة) فإن ذهب ذوقه. . وجبت الدية.
(و) في (كل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة) لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص : " في كل سن خمس من الإبل " رواه أبو داوود(4)، وحديث عمرو بن حزم : " وفي السن خمس من الإبل " رواه أبو داوود والنسائي وابن حبان والحاكم(5)، (سواء كسر الظاهر منها دون السنخ) بكسر المهملة وسكون النون وإعجام الخاء ؛ وهو أصلها المستتر باللحم (أو قلعها به) (وفي سن زائدة حكومة، وحركة السن إن قلت) بحيث لا تنقص المنافع ( فكصحيحة) تلك السن، (وان بطلت المنفعة) بشدة الحركة ( فحكومة) في سنها، (أو تقصت) المنفعة بالحركة (. فالأصح) : سنها (كصحيحة) ففيها الأرش، والثاني : فيها الحكومة ؛ للنقص: (1) السنن الكبرى (8882/8) 2) سبق تخريجه (3) سبق تخريجه (4) سنن آبي داوود (4564).
5) بق تخريچ 482
============================================================
ولو قلع سن صبي لم يثغز فلم تعذ ويان فساد المنبت. . وجب الأزشي، والأظهر : أنه لو مات قبل البيان. . فلا شيء ، وأنه لؤ قلع سن مثغور فعادث. . لا يشقط الأزشى، ولو قلعت الأسنان. . فبحسابه ، وفي قؤل : لا يزيد على دية إن أتحد جان وجناية . وكل لخي نصف دتة، ولا يذخل أزش الأشبان في دية اللخيين في الأصح . وكل يد نصف وية إن قطع من كف، فإن قطع فؤقه.. فحكومة ، وفي كل إضبع عشرة أبعرة ، وأنملة ثلث العشرة، وأنملة إبهام نضفها، والرخلان كاليدين.....
(ولو قلع سن صبي لم يثغر) بضبطه المتقدم؛ أي : من أسنانه التي تسقط وتعود غالبا (فلم تعد) وقت العود (وبان فساد المثبت. . وجب الأرش) السابق، (والأظهر: أنه لو مات قبل البيان) للحال (.. فلا شيء) لأن الأصل : براءة الذمة، والظاهر : العود لو عاش، والثاني : يجب الأرش؛ لتحقق الجناية، والأصل : عدم العود، (و) الأظهر: (أنه لو قلع سن مثغور فعادت. . لا يسقط الأرش) لأن العود نعمة جديدة، والثاني قال : العائدة قائمة مقام الأولى، (ولو قلعت الأسنان) كلها وهي ثنتان وثلاثون (.. فبحسابه) فقيها مثة وستون بعيرا، (وفي قول : لا يزيد على دية إن اتحد جان وجناية) كأن يسقطها بضربة، ولو أسقطها بضربات من غير تخلل اندمال. . ففيها القولان ، وقيل : يزاد قطعا؛ كما لو تخلل الاندمال بين كل سن وأخرى أو تعدد الجاني (و) في (كل لحي ) بفتح اللام (نصف دية) كالأذن، واللحيان : منبت الأسنان السفلى ، (ولا يدخل أرش الأسنان) وهي ست عشرة (في دية اللحيين في الأصح) ، والثاني : يدخل ؛ اتباعا للأقل الأكثر، ففيهما بأسنانهما على الأول مثة وثمانون بعيرا، وعلى الثاني مثة، وقد لا يكون عليهما أسنان؛ كلحي طفل لم تنبت أسنانه أو شيخ تناثرت أسنانه.
(و) في (كل يد نصف دية إن قطع من كف، فإن قطع من فوقه. . فحكومة) أيضا، (وفي كل إصبع عشرة أبعرة ، و) في كل (أنملة) من غير إبهام (ثلث العشرة ، و) في (أنملة إبهام نصفها، والرجلان كاليدين) في جميع ما ذكر؛ ففي قطع كل رجل من القدم نصف دية، ومن فوقه حكومة أيضا، وفي كل أصبع منهما عشرة أبعرة، وأنامل أصابع الرجل كأنامل أصابع اليد ، كذا قالوا؛ روى النسائي وغيره من حديث عمرو بن حزم : " في اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل 4(1) .
1) سيق تخريجه 483
============================================================
وفي حلمتنها ديتها، وحلمتيه حكومة ، وفي قؤل : ديهة ، وفي أنشين ديه ، وكذا ذكر ولؤ لصغير وشيخ وعنين. وحشفة كذكر ، وبغضها بقشطه منها ، وقيل : من كل الذكر ، وكذا حكم بعض مارن وحلمة ، وفي الأليين الدية ، وكذا شفراها ، وكذا سلخ جلد إن بقي حياة مشتقرة وحز غير السالخ رقبته .
ويە ~~(في موجب إزالة المنافع) في العقل دية ،....
(وفي حلمتيها) أي: المرأة (ديتها) ففي كل واحدة - وهي: رأس الثدي - النصف؛ لأن منفعة الإرضاع بها كمنفعة اليد بالأصابع، ولا يزاد بقطع الثدي معها شيء، وتدخل حكومته في ديتها في الأصح، (و) في (حلمتيه) أي: الرجل (حكومة، وفي قول : دية) كالمرأة، وفرق الأول بانتفاء المنفعة فيه ، (وفي آنثيين) أي: جلدتي البيضتين (دية، وكذا ذكر) لحديث عمرو بن حزم : "في الذكر وفي الأنثيين الدية " رواه أبو داوود والنسائي وابن حبان والحاكم (1) (ولو) كان الذكر (لصغير وشيخ وعنين).. ففيه دية.
(وحشفة كذكر) ففيها دية؛ لأن معظم منافع الذكر وهو لذة المباشرة تتعلق بها، (وبعضها بقسطه منها ، وقيل: من كل الذكر ) لأنه المقصود بكمال الدية، (وكذا حكم بعض مارن وحلمة) أي : يكون بقسطه من المارن والحلمة، وقيل : بقسطه من جميع الأنف والثدي؛ بناء على اندراج كومة قصبة الأنف وحكومة الثدي في دية المارن ودية الحلمة، وقدتقدم ، (وفي الأليين) وهما موضع القعود (الدية) كالأنشيين، والمرأة كالرجل؛ ففي آلييها ديتها، وفي الواحدة النصف، ولو قطع بعض إحداهما.. وجب قسطه إن عرف قدره، وإلا.. فالحكومة، (وكذا شفراها) أي: المرأة، وهما : حرفا الفرج، فيهما ديتها كالأليين، (وكذا سلخ جلد) فيه دية المسلوخ منه (إن بقي) فيه (حياة مستقرة وحز غير السالخ رقبته) بعد السلخ؛ أي : إن فرض ذلك ، وإلا.. فالسلخ قاتل له، وجعل في وجوب الدية كواحد وجبت فيه من البدن كاللسان والذكر.
9 ك في إزالة المنافع (في العقل) أي : إزالته (دية) روى البيهقي حديث : " في العقل الدية "(2)، ونقل ابن المنذر 1) سيق تخريج (2) السنن الكبرى (86/8) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه .
48
============================================================
فإن زال بجزح له أزش أو حكومة. . وجبا ، وفي قؤلي : يدخل الأقل في الأختر ، ولو أدعى زواله ، فإن لم ينتظم قؤله وفعله في خلواته. . فله ديه بلا يمين . وفي السمع دية ، ومن أذن نضف ، وقيل : قشط النقص ، ولؤ أزال أذنيه وسمعه. . فديتان ، ولو أدعل زواله وأنرعج للصياح في نؤم وغفلة.. فكاذب ، وإلا .. حلف وأخذ دية ، وإن نقص.. فقشطه إن عرف ، وإلا.. فحكومة.....
فيه الإجماع(1)، ولا يزاد عليها إن زال بجناية لا أرش لها ولا حكومة ، كأن ضرب رأسه أو لطمه، (فإن زال بجرح له أرش أو حكومة. . وجبا) أي : الدية والأرش أو الحكومة ، (وفي قول : يدخل الأقل في الأكثر) ففي زواله بالإيضاح يدخل أرش الموضحة في ديته ، وفي زواله بقطع اليدين والرجلين تدخل ديته في ديتهما ، (ولو ادعي) المجني عليه (زواله) أي : العقل بالجناية وأنكر الجاني : (فإن لم ينتظم قوله) أي : المجتي عليه (وفعله في خلواته) بأن روقب فيها (. فله دية بلا يمين) لأن يمينه تثبت جنونه، والمجتون لا يحلف، وإن انتظم قوله وفعله في خلواته.. صدق الجاني بيمينه، وإنما حلف لاحتمال صدور المتتظم اتفاقا أو جريا على العادة، وفي قوله : (ادعى) المعدول إليه عن قول 8 المحرر" وغيره : ( أنكر الجاني)(2).. تصريح بالدعوى الأصل للاتكار، وفهم من السياق : أن المدعي المجني عليه، واستشكل سماع دعواه المتضمنة لزوال عقله، وأول بأن المراد : ادعى وليه ، ومنه : منصوب الحاكم: (وفي السمع) أي : إبطاله (دية) روى البيهقي حديث : "في السمع الدية "(3)، ونقل ابن المنذر فيه الإجماع(4)، (و) في إبطاله (من أنن تصف) من الدية، (وقيل : قسط النقص) منه من الدية، (ولو أزال أذنيه وسمعه. . فديتان) لأن السمع ليس في الأذنين ، (ولو ادعى زواله وانزعج للصياح في نوم وغفلة.. فكاذب) لكن يحلف الجاني؛ لاحتمال أن الانزعاج بسبب آخر اتفاقي، (وإلا) أي : وإن لم ينزعج (حلف) لاحتمال تجلده (وأخذدية، وان نقص) السمع (.فقسطه) أي: النقص من الدية (إن عرف) قدره؛ بأن عرف أنه كان يسمع من موضع كذا ، فصار يسمع من قدر نصفه مثلا، (وإلا) أي : وإن لم يعرف قدره بالنسبة ( فحكومة) فيه (1) الإجماع (ص168) (2) المحرر (ص406) (3) الستن الكبرى (85/8) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه .
4) الإجماع (ص168) 485
============================================================
باجتهاد قاض ، وقيل : يعتبر سمع قربه في صحته ، ويضبط التقاوث . وإن نقص من أذن..
سدث وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس ووجب قشط التهاؤت . وفي ضؤه كل عين نضف دية ، فلؤ فقأها.. لم يزذ ، وإن أدعى زواله.. سئل أهل الخبرة ، أو يمتحن بتقريب عقرب أو حديدة محماة من عننه بغته ، ونظر هل ينزعج ؟ وإن نقص.. فكألسمع......
(باجتهاد قاض وقيل: يعتبر سمع قرنه) بفتح القاف وسكون الراء؛ أي: من له مثل سنه (في صحته، ويضبط التفاوت) بين سمعيهما وذلك بآن يجلس قرنه بجنبه ويناديهما من يرفع صوته من مسافة بعيدة لا يسمعه واحد منهما ثم يقرب المنادي شينا فشيثا إلى آن يقول القرن : سمعت، فيعرف الموضع، ثم يديم المنادي ذلك الحد من رفع الصوت ويقرب إلى آن يقول المجني عليه : سمعت، فيضبط ما بينهما من التفاوت؛ آي: ويؤخذ بنسبته من الدية (وان نقص) السمع (من أذن.. سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس) أي: سدت الصحيحة وضبط منتهى سماع العليلة، (ووجب قسط التفاوت) من الدية، فإن كان النصف..
وجب ربع الدية.
(وفي ضوء كل عين) أي : إذهابه (نصف دية) ذكروا فيه حديث معاذ (في البصر الدية)(1) ، هو غريب، (فلو فقأها. لم يزد) على النصف، بخلاف إزالة الأذن وإبطال السمع منها؛ لما تقدم، (وإذ ادعى زواله) أي: الضوء وأنكر الجاني (.. سئل أهل الخبرة) فإنهم إذا أوقفوا الشخص في مقابلة عين الشمس ونظروا في عينه.. عرفوا أن الضوء ذاهب أو قائم، بخلاف السمع لا يراجعون فيه ؛ إذ لا طريق لهم الى معرفته، (أو يمتحن بتقريب عقرب أو حديدة محماة من عينه بغتة، ونظر : هل ينزعج) أو لا؟ فإن انزعج.. فالقول قول الجاني بيمينه، وإن لم ينزعج.: فقول المجني عليه بيمينه، وفي " الروضة " و" أصلها " نقل السؤال عن نص " الأم" وجماعة، والامتحان عن جماعة، ورد الأمر إلى خبرة الحاكم بينهما عن المتولي (2).
(وإن نقص) الضوء (. فكالسمع) في نقصه؛ فإن عرف قدر النقص، بأن كان يرى الشخص من مسافة فصار لا يراه إلا من نصفها مثلا. . فقسطه من الدية، وإلا.. فحكومة في الأصح، وإن نقص ضوء عين عصبت ووقف شخص في موضع يراه ويؤمر آن يتباعد حتى يقول : لا أراه، (1) انظر "تلخيص الحبير" (2652/5) (2) روضة الطالبين (293/9) ، الشرح الكبير (392/10) .
============================================================
وفي الشم دية على الصحيح، وفي الكلام دية ، وفي بعض الحروف قشطه ، والموزع عليها ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب ، وقيل : لا يورع على الشفهية والحلقية، .....
فتعرف المسافة، ثم تعصب الصحيحة وتطلق العليلة ويؤمر الشخص بأن يقرب راجعا إلى أن يراه فيضبط ما بين المسافتين، ويجب قسطه من الدية.
(وفي الشم) أي : إزالته بالجناية على الرأس وغيره (دية على الصحيح) ذكروا فيه حديث عمرو بن حزم : " في الشم الدية" ، وهو غريب(1)، والثاني : فيه حكومة ؛ لأنه ضعيف النفع، ودفع بأنه من الحواس التي هي طلائع البدن فكان كغيره منها ، وفي إزالته من أحد المنخرين نصف الدية، وإن نقص وعلم قدر الذاهب.، وجب قسطه من الدية، وإن لم يعلم.. فحكومة ، (وفي الكلام) أي : إبطاله بالجناية على اللسان (دية) روى البيهقي حديث ابن عمر : "في اللسان الدية "(2) إن منع الكلام ، ونقل الشافعي في " الأم " فيه الإجماع (3) .
(وفي) ابطال (بعض الحروف قسطه، والموزع عليها ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب) أولها في الذكر عادة : ألف ؛ أي : همزة؛ ففي ذهاب نصفها نصف الدية، وفي كل حرف ربع سبع الدية ؛ لأن الكلام يتركب من جميعها، (وقيل : لا يوزع على الشفهية والحلقية) والأولى : الباء والفاء والميم والواو، والثانية : الهاء والهمزة والعين والحاء المهملتان والغين والخاء المعجمتان ) لأن الجناية على اللسان فتوزع الدية على الحروف الخارجة منه ، وهي ما عدا المذكورات ، والأول قال : الحروف وان اختلفت مخارجها الاعتماد في جميعها على اللسان وبه يستقيم النطق، والحلقية منسوبة إلى الحلق، والشفهية إلى الشفة، وأصلها: شفهة، وقيل: شفوة، وعليه قول المحرر" : الشفوية(4)، وقوله : (في لغة العرب) متعلق با الموزع) ، وقوله : (قسطه)؛ أي : إن كان في البعض الباقي كلام مفهوم، فإن لم يكن فيه ذلك.. فأحد الوجهين: وجوب كمال الدية؛ لأن منفعة الكلام قد فاتت، وجزم به البغوي، وقال الروياني: إنه المذهب، والثاني: وجوب القسط، وما تعطل به من المنفعة. . لا يجب به شيء؛ كما لو كسر صلبه فتعطل مشيه، قال المتولي : وهو المشهور، ونصه في " الأم" ، كذا في " الروضة" و" أصلها "(5) ، (1) انظر "تلخيص الحبير" (2652/5) .
(2) السن الكبرى (89/8)، وفيها (إذا منع الكلام) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .
(3) الام (294/2).
(4) المحرر (ص407).
(5) روضة الطالبين (297/9)، الشرح الكبير (396/10).
============================================================
ولؤ عجز عن بغضها خلقة أو بآفة سماوية. . فدية ، وقيل : قشط ، أو بجناية. . فألمذهب : لا تكمل دية، ولؤ قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس.. فنصف دية . وفي ألصوت ديه ، فإن بطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع وألترديد. . فديتان ، وقيل :
دية. وفي الذوق دية، ويذرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة، وتوزع عليهن ، فإن نقص.. فحكومة . وتجب الدية في المضغ،....
(ولو عجز عن بعضها) أي : الحروف (خلقة) كالأرت والألثغ (أو بآفة سماوية.. فدية) في ابطال كلامه؛ لأنه مفهوم ، (وقيل: قسط) منها بالنسبة إلى جميع الحروف، (أو بجناية..
فالمذهب : لا تكمل دية) في إبطال كلامه؛ لئلا يتضاعف الغرم في القدر الذي أبطله الجاني الأول، وقيل: تكمل، والخلاف مرتب على الخلاف فيما قبله، قاله الرافعي(1)؛ أي : فإن قلتا : بالقسط هناك.. فهنا أولى، أو بالكمال هناك. فهنا فيه وجهان، وحاصله طريقان : قاطعة، وحاكية لخلاف، ولو أبطل بعض ما يحسنه في المسائل الثلاث.. وجب قسطه مما ذكر على الخلاف فيه، (ولو قطع نصف لساته فذهب ربع كلامه أو عكس) أي : قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه (. فتصف دية) اعتبارا بأكثر الأمرين المضمون كل منهما بالدية، ولو قطع النصف فذهب النصف. فنصف دية أيضا، وهو ظاهر (وفي الصوت) أي : إبطاله مع بقاء اللسان على اعتداله وتمكنه من التقطيع والترديد (دية، فإن بطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد.. فديتان) لأنهما منفعتان في كل منهما دية، (وقيل: دية) لأن المقصود الكلام، ويفوت بطريقين: انقطاع الصوت، وعجز اللسان عن الحركة، وقد يجتمعان؛ روى البيهقي عن زيد بن أسلم قال : (مضت السنة في الصوت إذا انقطع بالدية)(2)، وهذذا من الصحابي في حكم المرفوع.
(وفي الذوق) أي : إبطاله (دية) كغيره من الحواس، ويبطل بجناية على اللسان أو الرقبة أو غيرهما، (ويدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة، وتوزع) الدية (عليهن) فإذا أبطل إدراك واحدة. . وجب خمس الدية، (قإن نقص) الادراك فلم يدرك الطعوم على كمالها (..
نحكومة) في النقص، (وتجب الدية في المضغ) آي : إبطاله؛ لأنه المنفعة العظمى للأسنان (1) الشرح الكبير (398/10) (2) السنن الكبرى (89/8).
(8
============================================================
وقؤة إمناء بكسر صلب ، وقوة حبل وذهاب جماع ، وفي إفضائها من الزوج وغيره دية - وهو : رفع ما بين مذخل ذكر وذبر ، وقيل : ذكر وبؤلي - فإن لم يمكن الوطء إلأ بافضاء..
فليس للزوج، ومن لا يشتحق أفتضاضها ، فإن أزال البكارة بغير ذكر. . فأزشها ، أو بذكر لشبهة أو مكرهة.. فمهر مثل ثيبا وأزش البكارة، وقيل: مهر بكر، ومشتحقه لا شيء عليه، وفيها الدية فكذا منفعتها كالبصر مع العينين ، (و) تجب في (قوة إمتاء) أي: إبطالها (بكسر صلب) لفوات الماء المقصود للسل، (و) في (قوة حبل) أي: إبطالها من المرأة؛ لفوات التسل وهي دية المرأة، (و) في (ذهاب جماع) بجناية على صلب مع بقاء الماء وسلامة الذكر كما صوروه، فيكون المراد : بطلان الالتذاذ بالجماع ، وعبر الإمام با شهوة الجماع) واستبعد ذهابها مع بقاء المني (1)، وعللت المسألة : بأن المجامعة من المنافع المقصودة ، ولو أنكر الجاني ذهاب الجماع.. صدق المجني عليه بيمينه، لأنه لا يعرف إلا منه، (وفي إفضائها) أي: المرأة (من الزوج وغيره) أي : من أي منهما (دية) أي : ديتها، (وهو : رفع ما بين مدخل ذكر ودبر، وقيل): مدخل (ذكر و) مخرج (بول) وهو فوقه، واقتصر في " الروضة " كه أصلها " على الثاني في (كتاب النكاح) في مسألة : لا يثبت الخيار بكونها مفضاة(2)، قال الماوردي : وعلى الثاني : تجب الدية في الأول من باب أولى ، وعلى الأول : تجب في الثاني حكومة(3) ، وقال المتولي : الصحيح : أن كلا منهما إفضاء موجب للدية ، لأن الاستمتاع يختل بكل منهما، فلو أزال الحاجزين. لزمه ديتان(4)، وسكت على مقالته في " الروضة" كه أصلها" بعد الوجهين السابقين، وسواء الإفضاء بالوطء وغيره؛ كأصبع وخشبة، والوطء بشبهة وبزنا، (فان لم يمكن الوطء) للزوجة الذي هو حق الزوج (إلا بإفضاء. . فليس للزوج) الوطء ولا يلزمها تمكينه، (ومن لا يستحق اقتضاضها) أي : البكر : (فإن أزال البكارة بغير ذكر) كأصبع وخشبة (..
فأرشها) يلزمه؛ وهو الحكومة المأخودة من تقدير الرق كما سيأتي، (أو بذكر لشبهة) كنكاح فاسد (أو مكرهة.. نمهر مثل ثيبا وأرش البكارة، وقيل : مهر بكر) ولا أرش، وإن طاوعته..
فلا مهر ولا أرش، (ومستحقه) أي : الافتضاض وهو الزوج (لا شيء عليه) في إزالة البكارة (1) نهاية المطلب (434/16) (2) روضة الطالبين (178/7)، الشرح الكبير (136/8).
(3) الحاوي (101/16).
4) انظر "روضة الطالبين" (3403/9).
489
============================================================
وقيل : إن أزال بغير ذكر.. فأزش . وفي البطش دية ، وكذا المشي ، ونقصهما حكومة ، ولؤ كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه أو ومنيه.. فديتان، وقيل : ديه .
وع (في اجتماع جنايات على شخص) أزال أطرافا ولطائف تقتضي ديات فمات سراية .. فدية ، وكذا لؤ حزه الجاني قبل أندماله في الأصح، فإن حز عمدا والجنايات خطا أو عكسه. . فلا تداخل في الأصح،.....
بذكر أو غيره، (وقيل : إن أزال بغير ذكر.. فأرش) عليه؛ لعدوله عن الطريق المستحق له، والأول يمنع اقتضاء العدول أرشا.
(وفي البطش) أي: إبطاله؛ بأن ضرب يديه فشلتا (دية، وكذا المشي) أي: إبطاله؛ بأن ضرب صلبه فبطل مشيه؛ لأن البطش والمشي من المنافع الخطيرة، (و) في (نقصهما حكومة) ومن نقص المشي: آن يحتاج فيه إلى عصا، (ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه أو) مشيه (ومنيه.. فديتان) لأن كلأ منهما مضمون بدية عند الانفراد فكذا عند الاجتماع، (وقيل : دية) لأن الصلب محل المني، ومنه يبتدأ المشي؛ أي وينشأ الجماع، واتحاد المحل يقتضي اتحاد الدية، ومنع الأول محلية الصلب؛ لما ذكر: ف إذا (أزال أطرافا ولطائف تقتضي ديات) كاليدين والرجلين من الأول، والعقل والسمع والبصر من الثاني (فمات) منها (سراية.. فدية) واحدة للنفس، وتسقط ديات ما تقدمها؛ لدخوله في النفس، (وكذا لو حزه الجاني قيل اندماله) أي: حز رقبته قبل اندمال جروحه.. تجب دية (في الأصح) للنفس، ويدخل فيها ما تقدمها، والثاني: تجب ديات ما تقدمها أيضا، ولو حز بعد الاندمال.. وجب مع دية النفس ديات ما تقدمها؛ لاستقرارها بالاندمال، (فإن حز عمدا والجنايات خطأ أو عكسه . فلا تداخل) أي : لا يدخل ما دون النفس فيها (في الأصح) المبني مع مقابله على الأصح السابق من الدخول عند اتفاق الحز وما تقدمه في العمد أو الخطأ؛ فلو قطع يديه ورجليه خطأثم حز رقبته عمدا، أو قطعهن عمدا ثم حز خطأ وعفا في العمد فيهما على ديته..
وجب في الأول ديتا خطأ ودية عمد، وفي الثاني ديتا عمد ودية خطأ، وعلى التداخل تسقط الديتان 49
============================================================
ولؤحزغيره.. تعددث : فتتا افي الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق] تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه ؛ وهي جزء نشبته إلى دية النفس - وقيل : إلى عضو الجناية - نسبه نقصها من قيمته لؤ كان رقيقا بصفاته . فإن كانث لطرف له مقدر .. اشترط ألأ تبلغ مقدره، فإن بلغته.. نقص القاضي شيئا بأجتهاده ، أو لا تقدير فيه كفخذ. . فألا تبلغ دية نفس . ويقؤم بغد أندماله ، فإن لم يبق نقص.. أغتبر أقرب نقص إلى الاندمال ، وقيل : يقدره قاض بأجتهاده، وقيل : لاغرم .....
فيهما، (ولو حز) الرقبة (غيره) أي : غير الجاني المتقدم (تعددت) أي : الدية، ولا يدخل فعل إنسان في فعل آخر.
(فصل : تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه) من الدية، (وهي جزء نسبته إلى دية النفس، وقيل : الى عضو الجناية نسبة نقصها) أي : الجناية (من قيمته لو كان رقيقا بصفاته) التي هو عليها، فان كانت قيمته بدون الجتاية عشرة، وبعد الجناية تسعة. . قالنقص العشر، فيجب عشر دية النفس، وقيل: عشر دية العضو المجني عليه كاليد.
(فإن كانت) أي : الحكومة (لطرف) أي : لأجله (له) أرش (مقدر.. اشترط ألا تبلغ) الحكومة (مقدره، فإن بلغته. . نقص القاضي شيئا) منه (باجتهاده) قال الامام : ولا يكفي حط أقل ما يتمول(1)، (أو) كانت لطرف (لا تقدير فيه ؛ كفخذ) وظهر. . (فأن) أي : فالمشترط أن (لا تبلغ) الحكومة (دية نفس) ويجوز أن تبلغ دية طرف مقدر الأرش كاليد، وأن تزاد على ديته (ويقوم) لمعرفة الحكومة (بعد اندماله) أي: اندمال جرحه، (فان لم يبق) بعد الاندمال (نقص) لا فيه ولا في القيمة (.. اعتبر أقرب تقص) فيه لنقص القيمة ( إلى الاندمال، وقيل: يقدره) أي: النقص المذكور (قاض باجتهاده) لثلا تخلو الجناية عن فرم، (وقيل : لا غرم) وحيتذ يجب التعزير (1) نهاية المطلب (418/16).
49
============================================================
والجزح المقدر كموضحة يتبعه الشين حواليه ، وما لا يتقدر يفرد بحكومة في الاصح . وفي نفس الرقيق قيمته ، وفي غيرها ما نقص إن لم يتقدر في الحر ، وإلا.. فنشبته من قيمته ، وفي قول : ما نقص ، ولؤ قطع ذكره وأنئياه.. ففي الأظهر : قيمتان ، والثاني : ما نقص ، فإن لم ينقص. . فلا شيء (والجرح المقدر) أرشه (كموضحة. يتبعه الشين حواليه) ولا يفرد بحكومة، (وما لا يتقدر) أرشه (.. يفرد) الشين حواليه (بحكومة في الأصح) كما صرح به في "المحرر"(1) ، والثاني المذكور في " الوجيز" : أنه يتبع الجرح(2)، وفي " الروضة " وه أصلها" كلام آخر في المسألة يوافقه الثاني (3) .
(و) يجب (في نفس الرقيق) المتلف (قيمته) بالغة ما بلغت، يستوي فيه القن والمدبر والمكاتب وأم الولد، (وفي غيرها) أي : النفس من الأطراف واللطائف (ما نقص) من قيمته (إن لم يتقدر) ذلك الغير (في الحر، وإلا) أي : وإن تقدر فيه؛ كالموضحة وقطع الطرف وغيرهما قنسبته من قيمته) أي: فيجب مثل نسبته من الدية من قيمة العبد؛ ففي قطع يده نصف قيمته (وفي قول) : يجب (ما نقص) منها؛ نظرا إلى أنه مال، وتقدم في (الغصب) أنه قديم، (ولو قطع ذكره وأشياه.. ففي الأظهر) : يجب (قيمتان، والثاني) : يجب (ما نقص) من قيمته، (فإن لم ينقص) عنها ( فلا شيء) فيه على هذذا القول: (1) المحرر (ص408).
(2) الوجيز (ص468) (3) روضة الطالبين (310/9) ، الشرح الكبير (354/10).
492
============================================================
باب موجباتا لذيه والعاقله والكلفارة 3 صاح على صبئ لا يميز على طرف سطح فوقع بذلك فمات. . فدية مغلظة على العاقلة، وفي قول : قصاص . ولؤ كان بأرض ، أو صاح على بالغ بطرف سطح. . فلا دية في ألأصح .
وشهر سلاج كصياح، ومراهق متيقظ كبالغ ولو صاح على صيد فاضطرب صبي وسقط..
فدية مخففة على العاقلة . ولؤ طلب سلطان من ذكرث بسوه فأجهضت.. ضمن الجنين .
ولؤ وضع صبيا في مسشبعة فأكله سبع. . فلا ضمان،.....
(باب موجبات الدية) أي: غير ما تقدم في البابين، (والعاقلة) عطف على (موجبات)، وسياتي بيانهم (والكفارة) للقتل ، وذكر فيه قبلها : الغرة وجناية العبد .
إذا (صاح على صبي لا يميز) كائن (على طرف سطح) أو بثر أو نهر (فوقع بذلك) الصياح ؛ بأن ارتعد به (فمات) بعد الوقوع (.. فدية) أي: ففيه دية (مغلظة) بالشليث (على العاقلة ، وفي قول) : فيه (قصاص) لأن التأثر به غالب، والأول يمنع غليته ويجعل مؤثره شبه عمد، وقوله : (لا يميز) مقابله قوله بعد : (ومراهق متيقظ) (ولو كان) الصبي المصيح عليه (بأرض) فمات (أو صاح على بالغ بطرف سطح) ونحوه فسقط ومات (.. فلا دية) فيهما (في الأصح)، والثاني : في كل منهما الدية، لأن الصياح صل به في الصبي الموت ، وفي البالغ عدم التماسك المفضي إليه، ودفع بأن موت الصبي بمجرد الصياح في غاية البعد، وعدم تماسك البالغ به خلاف الغالب من حاله؛ فيكون موتهما موافقة قدر (وشهر سلاح كصياح) فيما ذكر فيه، (ومراهق متيقظ كبالغ) فيما ذكر فيه.
(ولو صاح على صيد فاضطرب صبي) لا يميز على طرف سطح (وسقط) ومات (.. فدية مخقفة على العاقلة) فيه ؛ لتأثيره خطأ.
(ولو طلب سلطان من ذكرت) عنده (بسوء قأجهضت) أي : ألقت جنيتا فزعا مته (.. ضمن الجنين) باليناء للمفعول ؛ آي : وجب ضمانه، وسيأتي أن فيه الغرة على العاقلة: (ولو وضع صبيا في مسبعة) أي: موضع السباع (فأكله سبع.. فلا ضمان) عليه له، أمكنه
============================================================
وقيل : إن لم يمكنه انتقال.. ضمن . ولؤ تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أ من سطح.. فلا ضمان ، فلؤ وقع جاهلا لعمى أو ظلمة.. ضمن ، وكذا لو أنخسف به سقف في هربه في الأصح. ولؤ سلم صبي إلى سباح ليعلمه فغرق.. وجبت وييه . وتضعن بحفر بثر عذوان ، لا في ملكه وموات ، ولو حفر بدهليزه بنرا ودعا رجلا فسقط.. فألأظهر : ضمانه، أو بملك غيره أو مشترك بلا إذن.. فمضمون ، أو بطريق ضيق يضرو ألمارة. .
فكذا ، أو لا يضر وأذن الإمام. . فلا ضمان ، وإلأ ؛ فإن حفر لمصلحته . . فالضمان ، أو مضلحة عامة.......
انتقال أو لا، (وقيل : إن لم يمكنه انتقال) عن موضع الهلاك (.. ضمن) لأن الوضع والحال ما ذكر يعد إهلاكا عرفا، والأول قال : ليس باهلاك ولم يوجد ما يلجىء السبع إليه ، ولو كان الموضوع بالغا.. فلا ضمان قطعا (ولو تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو تار أو من سطح) فهلك (.. فلا ضمان) له على التابع؛ لأنه باشر إهلاك نفسه قصدا، (فلو وقع) فيما ذكر (جاهلا) به (لعمى أو ظلمة.
ضمن) التابع له؛ لالجائه إلى الهرب المفضي إلى الهلاك، (وكذا لو انخسف به سقف في هربه) فهلك ؛ أي: ضمنه التابع (في الأصح) لما ذكر، والثاني : لا؛ لعدم شعوره بالمهلك، وفي الصورة الأولى : لو كان الرامي نفسه صبيا وقلنا : عمده خطأ. ضمنه التابع له: (ولو سلم صبي إلى سباح ليعلمه) السباحة؛ أي : العوم (فغرق.. وجبت ديته) لأن غرقه بإهمال السباح، وهي دية شبه العمد، ومعلوم : أنها على العاقلة، وأن المسلم الولي: (ويضمن بحفر بثر عدوان) آي : الحفر ما يتلف فيها من المال، بخلاف الحر فتضمنه العاقلة، وكذا القول في الضمان في جميع المسائل الآتية، (لا) حفر (في ملكه وموات) للتملك أو الارتفاق؛ فإنه غير عدوان فلا ضمان فيه، (ولو حفر بدهليزه بثرا ودعا رجلا) فدخله (فسقط) فيها فهلك ( فالأظهر: ضمانه) لأنه غره، والثاني : لا ضمان فيه ، لأن المدعو غير ملجأ، (أو) حفر (بملك غيره أو مشترك بلا إذن) في المسألتين (.. فمضمون) أي : حفره فيهما، (أو) حفر (بطريق ضيق يضر المارة. فكذا) أي : هو مضمون وإن أذن فيه الإمام، وليس له الإذن فيما يضر، والثلاث من العدوان ، (أو لا يضر) المارة (وأذن الإمام) فيه (.. فلا ضمان) فيه، قال في (التتمة" : سواء حفر لمصلحة نفسه خاصة أو لمصلحة المسلمين، (وإلا) أي: وان لم يأذن: (فإن حفر لمصلحته) فقط. (فالضمان) فيه، (أو مصلحة عامة) كالحفر للاستقاء أو لجمع
============================================================
فلا في الأظهر. ومشجد كطريق ، وما تولد من جناج إلى شارع. فمضمون ، ويحل إخراج الميازيب إلي شارع، والتالف بها مضمون في الجديد ، فإن كان بغضه في الجدار فسقط الخارج. . فكل الضمان ، وإن سقط كاله . . فنصفه في الأصح . وإن بنى جداره مائلا إلى شارع.. فكجناح ، أو مشتويا فمال وسقط . . فلا ضمان ، وقيل : إن أمكنه هذمه أو
إضلاحه.. ضمن، ولؤ سقط بألطريق فعثر به شخص أو تلف مال. . فلا ضمان في الأصح......
ماء المطر (.. فلا) ضمان فيه (في الأظهر) لجوازه، والثاني قال : الجواز مشروط بسلامة العاقبة (ومسجد كطريق) فيما ذكر فيه من الحفر بتفصيله ، ومنه ما في "التتمة" : لو حفر بثرا في مسجد ليجتمع فيها ماء المطر فوقع فيها إنسان : إن فعل ذلك باذن الإمام. فلا ضمان فيه، أو بغير اذنه.. فعلى القولين ، (وما تولد من جناح) أي : خشب خارج (إلى شارع.. فمضمون) وإن كان إشراعه جائزا؛ بأن لم يضر بالمارة ، لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة، ولم يفرقوا في الضمان بين أن يأذن الإمام في الإشراع أو لا ، والمتولد من جناح إلى درب منسد بغير إذن أهله فيه الضمان، وبإذنهم لا ضمان فيه، (ويحل إخراج الميازيب إلى شارع) للحاجة الظاهرة فيه، (والتالف بها مضمون في الجديد) لما تقدم في الجناح، والقديم : لا ضمان فيه، لضرورة تصريف المياه، ومنع الأول الضرورة، (فان كان بعضه في الجدار فسقط الخارج) منه : فأتلف شيئا (.. فكل الضمان) به، (وإن سقط كله) : فأتلف (. فنصفه) أي : الضمان (في الأصح) لأن التلف بالداخل غير مضمون فوزع على الخارج النصف، والثاني : القسط، قيل: بالوزن ، وقيل : بالمساحة، وفي " أصل الروضة " ترجيح الوزن، فهما من " الشرح "(1).
(وان بنى جداره مائلا إلى شارع.. فكجناح) أي : فما تولد منه.. مضمون، (أو) بناه (متسويأ فمال) إلى شارع (وسقط) وأتلف شيئا ( فلا ضمان) به؛ لأن الميل لم يحصل بفعله، (وقيل : إن أمكنه هدمه أو إصلاحه.. ضمن) لتقصيره بترك النقض والإصلاح، (ولو سقط) بعد ميله (بالطريق فعثر به شخص) فهلك (أو تلف) به (مال. . فلا ضمان في الأصح) لأن السقوط لم يحصل بفعله، والثاني : الضمان؛ لتقصيره بترك رفع ما سقط الممكن له؛ فالخلاف هنا هو الخلاف فيما قبله (1) روضة الطالبين (320/9)، الشرح الكبير (427/10).
495
============================================================
ولؤ طرح قمامات وقشور بطيخ بطريق.. فمضمون على الصحيح ، ولو تعاقب سببا هلاك..
فعلى الأول؛ بأن حفر ووضع آخر حجرا عذوانا فعثر به ووقع بها . . فعلى الواضع ، فإن لم يتعد الواضع.. فالمنقول : تضمين الحافر ، ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما..
فألضمان أثلاث ، وقيل : نصفان ، ولو وضع حجرا فعثر به رجل فدخرجه فعثر به آخر..
ضمنه المدخرج . ولؤ عثر بقاعد أو نائم أو واقف بألطريق ، وماتا أو أحدهما . . فلا ضمان إن أتسع الطريق ، وإلا . . فالمذهب : إهدار قاعد ونائم لا عائر بهما ، وضمان ......
(ولو طرح قمامات) بضم القاف؛ أي : كناسات (وقشور بطيخ) بكسر الباء (بطريق) فحصل بها تلف لشيء (.. فمضمون على الصحيح) لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة، والثاني : غير مضمون؛ لجريان العادة بالمسامحة في طرح ما ذكر، ولو طرح في موات.. فلا ضمان، (ولو تعاقب سببا هلاك.. فعلى الأول) الحوالة ؛ وذلك (بأن حفر) واحد بثرا (ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر به) بالبناء للمفعول (ووقع) العاثر (بها. . فعلى الواضع) الضمان ؛ لأن العثور بما وضعه هو الذي الجأه إلى الوقوع فيها المهلك؛ فوضع الحجر سبب أول للهلاك وحفر البثر سبب ثان له ، (فإن لم يتعد الواضع) بأن وضع حجرا في ملكه وحفر آخر بثرا عدوانا فعثر ثالث بالحجر ووقع في البتر فهلك (.. فالمنقول : تضمين الحافر) لأنه المتعدي، قال الرافعي: ويبغي أن يقال : لا يجب عليه ضمان كما قالوا فيما لو كان حصول الحجر على طرف البثر بالسيل(1)، (ولو وضع) واحد (حجرا) في طريق (وآخران حجرا) بجنبه (فعثر بهما) آخر فمات (.. فالضمان) له (أثلاث) نظرا إلى عدد الواضع ، (وقيل : نصفان) على الأول نصف ، وعلى الاخرين نصف؛ نظرا إلى عدد الموضوع ، (ولو وضع حجرا) في طريق (فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر) فهلك (.. ضمنه المدحرج) لأن الحجر إنما حصل هناك بفعله (ولو عثر) ماش (بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق وماتا أو أحدهما.. فلا ضمان إن اتسع الطريق) كذا في " المحرر "(2)، ووجهه الاشتراك في عدم التعدي ، وفي " الروضة 8 كه أصلها" و" الشرح الصغير" : إهدار العاثر وضمان عاقلته المعثور به(3) ؛ أي : لنسبته إلى تقصير، (وإلا) أي : وإن ضاق الطريق ( فالمذهب: إهدار قاعد ونائم) لتقصيرهما (لا عاثر بهما، وضمان (1) الشرح الكبير (431/10).
(2) المحرر(ص411).
(3) روضة الطالبين (326/9)، الشرح الكبير (433/10).
============================================================
واقف لاعائربه.
فتتا لافي الاصطدام ونحوه مما يوجب الاشتراك في الضمان وما يذكر مع ذلك] أضطدما بلا قصد. . فعلى عاقلة كل نضف دية مخففة، وإن قصدا .. فيضفها مغلظة، أو أحدهما.. فلكل حقمه ، والصحيح : أن على كل كفارتين، وإن ماتا مع مزكوييهما..
فكذلك ، وفي تركة كل نصف قيمة دابة الآخر . وصبيان أو مجنونان ككاملين ، وقيل : إن أزكبهما ألولي.. تعلق به الضمان ، ولؤ أزكبهما أجنبي. ضمنهما ......
واقف) لأن الوقوف من مرافق الطريق (لا عاثر به) لتقصيره، والطريق الثاني : ضمان كل منهم، والثالث : ضمان العائر واهدار المعثور به، والرابع: عكسه: تنيه (دية القتل بالسبب على العاقلة] ما تقدم من تضمين الواضع والحافر والمدحرج وغيرهم النفس من الإسناد إلى السبب، والمراد : وجوب الضمان على عاقلتهم بالدية ؛ بدلالة الترجمة وغيرها .
(فصل) : إذا (اصطدما) أي : كاملان ماشيان أو راكبان (بلا قصد) للاصطدام فوقعا وماتا (.. فعلى عاقلة كل) منهما (نصف دية مخفقة) لوارث الآخر، لأن كلا منهما مات بفعله وفعل صاحبه؛ ففعله هدر في حق تفسه مضمون في حق صاحبه ضمان خطأ، (وان قصدا) الاصطدام (.. فتصفها مغلظة) لأن القتل حييذ شبه عمد، (أو) قصده (أحدهما) ولم يقصده الآخر(.
فلكل حكمه) من التخفيف والتغليظ ، (والصحيح: أن على كل) منهما (كفارتين) واحدة لقتل نفسه وأخرى لقتل صاحبه، والثاني : كفارة؛ بناء على أنها تتجزأ، وإن قلنا : لا كفارة على قاتل نفسه.. فواحدة على الأول ونصفها على الثاني، (وإن ماتا مع مركوبيهما.. فكذلك) دية وكفارة ، (وفي تركة كل) منهما (نصف قيمة دابة الآخر) أي : مركوبه؛ لاشتراكهما في إتلاف الدابتين (وصبيان أو مجنونان) اصطدما (ككاملين) فيما ذكر فيهما، ومنه التغليظ المبني على الأظهر : أن عمدهما عمد، وسواء ركيا بأنفسهما آم أركبهما وليهما، (وقيل : إن أركبهما الولي.. تعلق به الضمان) لأن في الإركاب خطرا ، والأول قال : لا تقصير فيه، (ولو أركبهما أجبي. ضمتهما
============================================================
ودابييهما . أو حاملان وأشقطتا.. فآلدية كما سبق ، وعلى كل أزبع كفارات على الصحيح، وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما . أو عبدان.. فهدر ، أو سفينتان..
فكدابين، وألملأحان كراكبين إن كانتا لهما ، فإن كان فيهما مال أجنبي. . لزم كلا نضف ضمانه ، وإن كانتا لأخنبي.. لزم كلا نصف قيمتهما . ولؤ أشرفت سفينة على غرق.. جاز طزح متاعها ، ويجب لرجاء نجاة الراكب ، فإن طرح مال غيره بلا إذن.. ضمنه ، وإلا ..
فلا . ولؤ قال : ( ألق متاعك وعلي ضمانه ) أو (على أني ضامن)......
ودابتيهما) لتعديه في ذلك، والضمان الأول على عاقلته ولا شيء عليهما ولا على عاقلتهما (أو) اصطدم (حاملان وأسقطتا) وماتتا(.. فالدية كما سبق) من أن على عاقلة كل نصفا..: الى آخره، (وعلى كل أربع كفارات على الصحيح) لاشتراكهما في اهلاك أربعة أشخاص : تفسيهما وجنينيهما ، والثاني : كفارتان؛ بناء على التجزؤ، وإن قلنا : لا كفارة على قاتل نفسه..
فثلاث على الوجه الأول، وثلاثة أنصاف على الثاني، (وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما) لأن المرأة إذا ألقت جنينها بجنايتها.. وجب على عاقلتها الغرة؛ كما لو جنت على حامل أخرى (أو) اصطدم (عبدان) وماتا ( فهدر) لأن ضمان جناية العبد تتعلق برقبته وقد فاتت، وسواء اتفقت القيمتان أم اختلفتا، وان مات آحدهما.. وجب نصف قيمته متعلقا برقبة الحي، (أو) اصطدم (سفينتان .. فكدابتين، والملاحان) فيهما المجريان لهما (كراكبين) فيما تقدم في ذلك (إن كانتا لهما) فإذا تلفت السفينتان بما فيهما المملوكتان للملاحين المجريين وهلكا أيضا بالاصطدام. ففي تركة كل منهما نصف قيمة سفينة الاخر بما فيها، وعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر، وفي مال كل منهما كفارتان على الصحيح السابق، (فإن كان فيهما مال أجنبي.. لزم كلاا) منهما (نصف ضماته، وإن كانتا لأجنبي. لزم كلأ) منهما (تصف قيمتهما) ووجه الضمان في كل ذلك : أن الاصطدام نشأ عن الإجراء ، فإن حصل بغلبة الرياح وهيجان الأمواج . . فلا ضمان في الأظهر، ومقابله قيس على غلبة الدابة الراكب، وفرق الأول بأن ردها باللجام ممكن: (ولو أشرفت سفينة) فيها متاع وراكب مثلا (على غرق. . جاز طرح متاعها) في البحر؛ لرجاء سلامتها، (ويجب) طرحه (لرجاء نجاة الراكب) إذا خيف هلاكه ويجب إلقاء ما لا روح فيه؛ لتخليص ذي الروح، وتلقى الدواب؛ لإبقاء الأدميين ، (فإن طرح مال غيره بلا إنن.. ضمنه، وإلا) أي : وإن طرحه بإذنه رجاء السلامة (. فلا) ضمان .
(ولو قال) لغيره : (ألق متاعك) في البحر (وعلي ضمانه، أو على أني ضامن) فألقاه فيه 498
============================================================
ضمن، ولو افتصر على : (ألق). . فلا على المذهب ، وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق، ولم يختص نفع الإلقاء بألملقي . ولؤ عاد حجر منجنيق فقتل أحد رماته.. هدر قسطه ، وعلى عاقلة الباقين الباقي ، أو غيرهم ولم يقصدوه. . فخطأ ، أو قصدوه. . فعمد في الاصح إن غلبت الإصابة .
فتا افي العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله) دية الخطا وشنه العمد تلزم العاقلة،.....
(. ضمن) الملقى، (ولواقتصر على ) قوله : (ألق) متاعك في البحر فألقاه ( فلا) ضمان (على المذهب) وفي وجه من الطريق الثاني : فيه الضمان ؛ كقوله : أد ديني فأداه؛ فإنه يرجع عليه في الأصح، وفرق الأول بأن أداء الدين ينفعه قطعا والالقاء قد لا ينفعه، (وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق، ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي) ففي غير الخوف لا ضمان، وكذا في الاختصاص؛ بأن يكون القائل على الشط أو في سفينة أخرى، وفي الأولى المتاع وصاحبه فقط، ولو كان معه الملتمس أو غيره.. قيل: يسقط قسط المالك، وهو في واحد معه مثلا النصف، والأصح:
المنع (ولو عاد حجر منجنيق) بفتح الميم والجيم (فقتل أحد رماته.. هدر تسطه، وعلى عاقلة الباقين الباقي) من ديته، لأنه مات بفعله وفعلهم خطأ، فإن كان أحد عشرة.. سقط عشر ديته ووجب على عاقلة كل من التسعة عشرها، (أو) قتل (غيرهم ولم يقصدوه.. فخطأ) قتله، (أو قصدوه.. فعمد) قتله (في الأصح إن غلبت الإصابة)، والثاني : شبه عمد؛ لأنه لا يتحقق قصد معين بالمنجنيق، والأول يمنع هذا، وإن غلب عدم الإصابة. فشبه عمد جزما (فصل : دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة)(1) كما تقدم أول (كتاب الديات)، وذكر هنا توطئة لما بعده، روى الشيخان عن أبي هريرة : ( أن امرأتين اقتتلتا فخذفت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : آن دية جنينها غرة عبد أو آمة، (1) قوله (دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة) فشبه العمد زيادة له، وقد تبه عليها " المحرر" في (القسامة) دقاثق المنهاج* (ص74) 499
============================================================
وهم عصبته إلا الأضل والفزع ، وقيل : يغقل أبن هو أبن أبن عمها ويقدم الأفرب فإن بقي شيء.. فمن يليه ، ومذل بأبوين- والقديم : التشوية - ثم معتق ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبته ، وإلا.. فمعتق أبي الجاني ثم عصبته ثم مغتق معتق الأب وعصبته ، وكذا أبدا .
وعتيقها يغقله عاقلتها، ومعتقون كمعتق،.....
وقضى بدية المرأة على عاقلتها)(1) أي : القاتلة، وقتلها من صور شبه العمد، وإذا ثبت أن الدية فيه على العاقلة. . ففي الخطا أولى ، (وهم عصبته) أي : الجاني من النسب (إلا الأصل والفرع) أي : الأب وإن علا والابن وإن سفل؛ في الحديث السابق في رواية: "وأن العقل على عصبتها"(2)، وفي رواية فيه لأبي داوود : "وبرأ الولد "(2) أي: من العقل، ويقاس عليه الأصل، وروى النسائي حديث : " لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه "(4)، (وقيل : يعقل) في المرأة (ابن هو ابن ابن عمها) كما يلي نكاحها، والأول يجعل البنوة مانعة هنا : (ويقدم الأقرب) فالأقرب؛ بأن ينظر في عدده ، والواجب آخر الحول، ويوزع على العدد على ما يأتي بيانه، (فإن بقي شيء) من الواجب (.. فمن يليه) أي: الأقرب يوزع الباقي عليه...
وهكذا، والأقرب: الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم كالارث، (و) يقدم (مدل بأبوين) على مدل بأب، (والقديم : التسوية) بينهما نظرا إلى أن المرأة لا تعقل، (ثم) بعد عصبة النسب (معتق ثم عصبته) من النسب إلا أصله وفرعه في الأصح، (ثم معتقه ثم عصبته) إلا أصله وفرعه على الخلاف، (وإلا) أي: وإن لم يوجد معتق ولا عصبته (. فمعتق أبي الجاني ثم عصبته) من النسب، (ثم معتق معتق الأب وعصبته) وفي "المحرر" وغيره : (ثم) بدل الواو(5)، (وكذا أبدأ) أي: بعد معتق الأب وعصبته معتق الجد وعصبته إلى حيث ينتهي، ويعلم مما تقدم : استثناء الأصل والفرع من عصبة معتق الأب ومعتق الجد على الخلاف السابق (وعتيقها) أي: المرأة (يعقله عاقلتها) دونها، (ومعتقون كمعتق) فيما عليه كل سنه ؛ لأن ) صيح الخاري (2910) صحيح ملم (1681) (2) صحيح البخاري (6909) ، صحيح مسلم (35/1681) عن سيدتا آبي هريرة رضي الله عنه (3) سن أبي داوود (4575) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه (4) سنن النسائي (3579) عن سيدنا اين عمر رضي الله عنهما، ولفظه : "بجريرة أبيه ولا بجريرة أحيه" (5) المحرر(ص413)
============================================================
وكمال شخص من عصبة كل مغتق يخمل ما كان يخمله ذلك المعتق . ولا يعقل عتيق في الأظهر . فإن فقد العاقل أو لم يف.. عقل بيث المال عن المشلم ، فإن فقد.. فكله على الجاني في الاظهر . وتوجل على العاقلة ديه نفسي كاملة ثلاث سنين في كل سنه تثلث، وذمي سنة ، وقيل : ثلاثا ، وأمرأة ستتين في الأولى ثلث ، وقيل : ثلاثا . وتخمل العاقلة العبد في الأظهر،.....
الولاء لجميعهم لا لكل واحد منهم ، (وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق) قبل موته، ولا يقال : يوزع عليهم؛ لأن الولاء لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء ، بل ينتقل لكل منهم ، وسيأتي أن على الغني من العاقلة كل سنة نصف دينار والمتوسط ربع دينار: (ولا يعقل عتيق في الأظهر) لانتفاء إرثه، والثاني : نظر إلى أن العقل نصرة ، والعتيق أولى صرة معتقه (فإن فقد العاقل) ممن ذكر (أو لم يف) ما عليه بالواجب في الجناية (.. عقل بيت المال عن المسلم) الكل أو الباقي، لأنه يرثه، بخلاف الذمي ، فماله فيء فالواجب في ماله، (فإن فقد) بيت المال (.. فكله) أي : الواجب بالجناية (على الجاني في الأظهر) بناء على أن الواجب ابتداء عليه ثم تتحمله العاقلة، والثاني : المنع؛ بناء على أن الواجب ابتداء على العاقلة، وعلى هذا : يكون دينأ في بيت المال في آحد وجهين، وحيث وجب في بيت المال أو على الجاني.. فيتأجل تأجله على العاقلة ثلاث سنين، كل سنة ثلثه .
(وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة) بالإسلام والذكورة بعد الحرية (ثلاث سنين في كل سنة) آخرها (ثلك)، التأجيل بالثلاث رواه البيهقي(1) من قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما، وعزاه الشافعي في " المختصر" إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم(2)، والظاهر : تساوي الثلاث في القسمة، وأن كل ثلث آخر سنته، وتأجيلها بالثلاث؛ لكثرتها، وقيل : لأنها بدل نفس، (و) تؤجل دية (ذمي سنة) لأنها قدر ثلث دية المسلم ، (وقيل: ثلاثا) لأنها دية نفس، (و) تؤجل دية (امرأة) مسلمة (سنتين في الأولى) منهما (ثلث) من دية الرجل والباقي في الثانية، (وقيل) : تؤجل (ثلاثا) لأنها دية نفس.
(وتحمل العاقلة العبد) بالقيمة (في الأظهر) لأنها بدل نفس ، والثاني : هي في مال الجاني (1) السنن الكبرى (109/8).
(2) مختصر المزني (ص248).
============================================================
ففي كل سنة قدر ثلث وية ، وقيل : في ثلاث ، ولو قتل رجلين. . ففي ثلاث، وقيل : ست ، والأطراف في كل سنة قذر ثلث دية ، وقيل : كلها في سنة . وأجل النفس من الزهوق، وغيرها من الجناية ، ومن مات ببعض سنة. . سقط . ولا يغقل فقير ورقيق وصبئ ومجنون ومشلم عن كافر وعكسه ، ويغقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر.
وعلى الغني نصف دينار ، والمتوسط ربع كل سنة من الثلاث ، وقيل : هو واجب الثلاث ، ويعتبران آخر الحول، ومن أغسر فيه.. سقط:.....
حالة كبدل البهيمة، وعلى الأول : إذا كانت قدر دية أو ديتين.. (ففي كل سنة قدر ثلث دية، وقيل) : كلها (في ثلاث) لأنها بدل نفس، (ولو قتل رجلين.. ففي ثلاث، وقيل : ست) تؤخذ ديتهما في كل سنة لكل ثلث دية على الأول وسدس دية على الثاني، (والأطراف) والأروش والحكومات (في كل سنة قدر ثلث دية، وقيل : كلها في سنة) قلت أو كثرت.
(وأجل النفس من الزهوق) للروح، (وفيرها من الجناية) وقيل : من الاندمال، (ومن مات) من العاقلة (ببعض سنة.. سقط) من واجبها فلا يؤخذ من تركته شيء، بخلاف من مات دها (ولا يعقل فقير) لأن العقل مواساة والفقير ليس من أهلها قال ابن الرفعة : والمراد به هنا : من لا يملك ما يفضل عن كفايته على الدوام ، لا من لا يملك شيئا أصلاة(1)، (ورقيق) لأن غير المكاتب لا ملك له، والمكاتب ليس من أهل المواساة، (وصبي ومجنون) وامرأة ؛ لأن مبنى العقل على النصرة ولا نصرة بهم، (ومسلم عن كافر وعكسه) إذ لا موالاة بينهما فلا مناصرة، (ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر) لاشتراكهما في الكفر المقر عليه، والثاني نظر إلى انقطاع الموالاة بينهما .
(وعلى الغني) من العاقلة (تصف ديتار، والمتوسط ربع كل سنة من الثلاث، وقيل: هو) أي : المذكور (واجب الثلاث) والتقدير بالنتصف ؛ لأنه أول درجة المواساة في زكاة الذهب ، وبالربع؛ لحصول المواساة به من متوسط بين من لا شيء عليه ومن عليه النصف، (ويعتبران) أي : الغني والمتوسط (آخر الحول) فقط، (ومن أعسر فيه) أي : في آخر الحول (. سقط) من واجب ذلك الحول وإن كان موسرا من قبل أو أيسر بعد، ومن أعسر بعد أن كان موسرا آخر الحول.. لم يسقط من واجبه (1) كفاية النبيه (233/16)
============================================================
لتا (في جناية الرقيق] مال جناية العبد يتعلق برقبته، ولسيده بيعه لها، وفداؤه بألأقل من قيمته وأزشها ، وفي القديم : بازشها ، ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر . ولؤ فداه ثم جنى.. سلمه للبيع أو فداه ، ولؤ جنى ثانيا قبل الفداء. . باعه فيهما أو فداه بألأقل من قيمته والأرشين ، وفي القديم : بألأزشين . ولؤ أغتقه أو باعه وصحخناهما أو قتله. . فداه بألأقل ، وقيل : القولان، ولؤ هرب أو مات.. برىء سيده ، إلأ إذا طلب فمتعه، .0..
و رى) (لا يتحمل من العاقلة من لم يكمل أول الحول] من كان في أول الحول رقيقا أو صبيا أو مجنونا أو كافرا وصار في آخره بصفة الكمال . . لا يدخل في التوزيع في هذذا الحول وما بعده، وقيل : يدخل فيما بعده، وقيل: فيهما (فصل : مال جناية العبد) بأن كانت غير عمد أو عمدا وعفي على مال (يتعلق برقبته، ولسيده بيعه لها) أي: لأجلها، وتسليمه ليباع فيها، (وفداؤه بالأقل من قيمته وأرشها، وفي القديم) : يفديه (بأرشها) بالغا ما بلغ ؛ لأنه لو سلمه . ريما بيع بأكثر من قيمته، والجديد : ما يعتبر هذذا الاحتمال، وتعتبر القيمة يوم الجناية، وقيل: يوم الفداء، (ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر)، والثاني : يتعلق بالذمة، والرقبة مرهونة بما في الذمة؛ أي : فإن لم يوف الثمن به..
طولب العيد بالباقي بعد العتق.
(ولو فداه ثم جنى.. سلمه للبيع) أي : ليباع أو باعه (أو فداه) كما تقدم ، (ولو جنى ثانيا قبل الفداء.. باعه فيهما) أو سلمه ليباع فيهما، (أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين) في الجديد، (وفي القديم) : يفديه (بالأرشين) لماتقدم.
(ولو أعتقه أو باعه وصححناهما) أي: قلنا بصحتهما وهو القول الراجح في إعتاق الموسر والمرجوح في بيعه (أو قتله . . فداه) لزوما (بالأقل) من قيمته والأرش قطعا ؛ لتعذر البيع باحتمال الزيادة، (وقيل) فيه : (القولان) أحدهما : يفديه بالأرش، (ولو هرب) العبد (أو مات..
برىء سيده) من علقته، (إلا إذا طلب) منه (فمنعه).. فيصير مختارا لفدائه وغير ذلك صادق بآن 5
============================================================
ولو أختار الفداء. . فألأصع : أن له الرجوع وتشليمه . ويفدي أم ولده بألأقل ، وقيل :
القؤلان ، وجناياتها كواحدة في ألأظهر.
فشتان (في الغرة) 029 في الجنين غرة إن أنفصل ميتا بجناية في حياتها أز مؤتها ، وكذا إن ظهر بلا أنفصال في الأصح، وإلا.. فلا ، أو حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات. . فلا ضمان ، وإن مات حين
خرج أو دام ألمه ومات.. فديه نفسي . ولؤ ألقت جنينين.. فغرتان ، أو يدا.. فغرة، وكذا لخم قال القوابل : (فيه صورة خفية) ،.....
لم يطلب منه، أو طلب ولم يمنعه، (ولو اختار الفداء. فالأصح: أن له الرجوع وتسليمه) ليباع، والثاني : يلزمه الفداء.
(ويفدي أم ولده) الجانية لزوما؛ لامتناع بيعها، (بالأقل) من قيمتها والأرش قطعا، (وقيل) : فيها (القولان) أحدهما : يفديها بالأرش أبدا، وتعتبر القيمة يوم الجناية، وقيل : يوم الاستيلاد، (وجناياتها كواحدة في الأظهر) فيفديها بالأقل من قيمتها والأرش، فتشترك أصحاب الأروش الزائدة على القيمة فيها بالمحاصة ؛ كأن تكون ألفين والقيمة ألفا، والثاني : يفديها في كل جناية بالأقل من قيمتها وأرش تلك الجناية، والثالث كالثاني إن وقعت الجناية الثانية بعد فداء الأولى، وكالأول إن اخر الفداء عن الجنايات.
(فصل: في الجنين) الحر المسلم (غرة إن انفصل ميتأ بجناية) على أمه مؤثرة فيه؛ كضربة قوية، لا لطمة خفيفة (في حياتها أو موتها)، متعلق با انفصل)، (وكذا إن ظهر بلا انفصال) بخروج رأسه مثلا ميتا.. ففيه الغرة (في الأصح) لتحقق وجوده ، والثاني : يعتبر فيها انفصاله، (وإلا) أي : وإن لم ينفصل ولا ظهر بالجناية على أمه (.. فلا) شيء فيه؛ لأنا لم نتيقن وجوده، (أو) انفصل (حيا) بجناية على أمه (وبقي زمانا بلا ألم ثم مات.. فلا ضمان) فيه؟
لأنا لم نتحقق موته بالجناية، (وإن مات حين خرج أو دام ألمه ومات. . فدية نقس) لأنا تيقنا حياته وقدمات بالجتاية (ولو ألقت) أي : المرأة بالجناية عليها (جينين. . فغرتان) فيهما، (أو يدأ. فغرة) فيها؛ لظن أنها بالجناية بانت من الجنين الذي تحقق بها، (وكذا لحم قال القوابل : فيه صورة خفية) 5
============================================================
قيل : أو قلن : (لؤ بقي .. لتصؤر) . وهي عبد أو أمة، معير سليم من عيب مبيع ، والاصع : قبول كبير لم يعجز بهرم، ويشترط بلوغها نضف عشر الدية ، فإن فقدث. .
فخمسه أبعرة ، وقيل : لا يشترط ، فللفقد قيمتها ، وهي لورثة الجنين وعلى عاقلة الجاني ، وقيل : إن تعمد.. فعليه . والجنين اليهودي أو النضراني قيل : كمنلم ، وقيل : هدر ، والأصع : غرة كثلث غرة مسلم. والرقيق عشر قبمة أمه يؤم الجناية - وقيل : الإجهاض - لسيدها ، فإن كانت مقطوعة ، والجنين سليم. . قومت سليمة في ألأصح، ..
أي : على غير أهل الخبرة، (قيل : أو قلن : لو بقي.. لتصور) أي : ففيه غرة، وإن شككن في تصوره لو بقي. . فلا غرة فيه قطعا.
(وهي) أي: الغرة : (عيد أو أمة مميز سليم من عيب مبيع) ولو رضي بقبول المعيب..
جاز، (والأصح: قبول كبير لم يعجز بهرم)، والثاني : لا يقبل بعد عشرين سنة، والثالث: لا يقبل بعدها في الأمة، وبعد خمس عشرة سنة في العبد، (ويشترط بلوغها) قيمة (نصف عشر الدية) وهو خمس من الابل، (فإن فقدت.. فخمسة أبعرة) بدلها، (وقيل : لا يشترط) بلوغها ما ذكر، (فللفقد قيمتها) على هنذا، (وهي لورثة الجنين) بتقدير انفصاله حياثم موته، (وعلى عاقلة الجاني) خطأ كانت جنايته أو شبه عمد أو عمدا، بأن قصد غير الحامل فأصابها، أو قصدها بما لا يؤدي إلى الإجهاض غالبا، أو بما يؤدي إليه، (وقيل : إن تعمد.. فعليه) والأول ينفي العمد في الجتين؛ لعدم تحققه، أو عدم مباشرته بالجناية، وظاهر: أنه لا قصاص فيه، ونص عليه في "الأم "(1)، وتقدم حديث الغرة مع الدية في (فصل لزومها العاقلة) (والجنين اليهودي أو النصراني قيل: كمسلم ، وقيل : هدر، والأصح) : فيه (غرة كثلث غرة مسلم) كما في ديته.
(و) الجتين (الرقيق) فيه (عشر قيمة أمه) على وزان اعتبار الغرة في الحر بعشر دية أمه المساوي لنصف عشر الدية المتقدم (يوم الجناية، وقيل) : يوم (الإجهاض) والقيمة في الأول اكمل غالبا، فإن فرض زيادتها بعده.. اعتبرت الزيادة؛ فيعتبر أقصى القيم من الجناية إلى الاجهاض (لسيدها) لملكه الجنين ، (فان كانت مقطوعة) أي : مقطوعة الأطراف (والجنين سليم .. قومت سليمة في الأصح) بأن تقدر كذلك لسلامته، والثاني : لا تقدر سليمة ؛ لأن نقصان (1) الام (294/2).
============================================================
وتخمله العاقلة في الأظهر .
فا (في كفارة القتل] تجب بالقثل كفارة وإن كان القاتل صبيا ، ومجنونا ، وعبدا ، وذمتا ، وعامدا، ومخطيا ، ومتسببا بقتل منلم- ولؤ بدار حزب- وذمي وجنين وعبد نفسه ونفسه ، وفي نفسه وجه ، لا افرأة وصبي حزبئن وباغ وصائل ومقتص منه ، وعلى كل من الشركاء كفارة في الأصح ، وهي كظهار لكن لا إطعام في الأظهر .
الأعضاء أمر خلقي، وفي تقدير خلافه بعد، ولو كان الجنين مقطوع الأطراف والأم سليمة.. لم تقدر مقطوعة في الأصح؛ لأن نقصان الجنين قد يكون من أثر الجناية، واللائق الاحتياط والتغليظ ، (وتحمله) أي : العشر في الجنين الرقيق ( العاقلة في الأظهر) هما القولان السابقان في حمل العاقلة العبد، ثانيهما : أنه في مال الجاني: (فصل : تجب بالقتل) عمدا أو شبه عمد أو خطأ (كفارة) قال تعالى : { ومن قئل مؤمنا خطلعا فتحريررقبو الآية ، وغير الخطا أولى منه (وإن كان القاتل صبيا ومجنونا) فتجب في مالهما فيعتق الولي منه، (وعبدا) فيكفر بالصوم ، (وذميا) وتكفيره بالعتق؛ بأن يسلم عبده فيعتقه، (وعامدا ومخطئا) كمتوسط بجناية شبه العمد، (ومتسببأ) كمباشر (بقتل مسلم ولو) كان (بدار حرب) بأن ظن كفره لكونه على زي الكفار، (وذمي وجنين) لضمانهما، (وعبد نفسه ونفسه) لحق الله عالى، (وفي نفسه وجه) : أنه لا يجب لها كفارة كما لا يجب ضمانها، (لا أمرأة وصبي حربيين وباغ وصائل ومقتص منه) أي : لا تجب الكفارة بقتل واحد من الخمسة ؛ لعدم ضمان الأولين، وللحاجة إلى دفع الاثنين بعدهما ، ولاستحقاق القصاص في الأخير، (وعلى كل من الشركاء) في القتل (كفارة في الأصح) لأن كلا منهم قاتل ، والثاني : على الجميع كفارة (وهي كظهار) أي : ككفارته المتقدمة في بابه ، (لكن لا إطعام) فيها (في الأظهر) اقتصارا على الوارد فيها من إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها.. فصيام شهرين متتابعين، والثاني : فيها الإطعام ككفارة الظهار الوارد فيها، فمن لم يستطع.. فإطعام ستين مسكينا، وتقدم الكلام على ذلك:
============================================================
كناب دعوبن الدم والقسامة يشترط أن يفصل ما يدعيه من عند وخطا وأنفراد وشزكة - فإن أطلق.. استفصله القاضي ، وقيل : يغرض عنه - وأن يعين المدعى عليه ، فلؤ قال : (قتله أحدهم) . . لم يحلفهم القاضي في الأصح ، ويخريان في دغوى غصب وسرقة وإتلاف ، وإنما تشمع من مكلف ملتزم على مثله . ولو أدهى انفراده بالقتل ثم أدعى على آخر.. لم تشمع.....
(كتاب دعوى الدم والقسامة) بفتح القاف، وهي : الأيمان تقسم على أولياء الدم ، قاله الجوهري (1)، وعبر عن القتل بالدم ؛ للزومه له غالبا، والدعوى به تستتبع الشهادة به الآتية في الباب: (يشترط أن يفصل) مدعي القتل (ما يدعيه من عمد وخطأ) وشبه عمد (وانفراد وشركة) فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال، (فإن أطلق. . استفصله القاضي) بما ذكر؛ لتصح بتفصيله الدعوى، (وقيل: يعرض عنه) لئلا ينسب إلى تلقين، وفي " الروضة " كه أصلها" : في كلام الأنمة ما يشعر بوجوب الاستفصال، وقال الماسرجسي : لا يلزم الحاكم أن يصحح دعواه، وهذذا أصح(2) ؛ أي : فلا يلزمه الاستفصال فيكون أولى ، (وأن يعين المدعى عليه ، فلو قال) أي: في دعواه في جماعة حاضرين : (قتله أحدهم) فانكروا وطلب تحليفهم (.. لم يحلفهم القاضي في الأصح) أي : لا تحليف؛ لإبهام المدعى عليه، والثاني : يحلفهم؛ أي: يأمر بحلفهم للتوصل إلى إقرار أحدهم بالقتل واستيفاء الحق، ولا ضرر عليهم في يمين صادقة، (ويجريان في دعوى فصب وسرقة واتلاف) على أحد حاضرين، بخلاف دعوى القرض والبيع وسائر المعاملات؛ لأنها تنشأ باختيار المتعاقدين، وشأنها آن يضبط كل منهما صاحبه (وانما تسمع) الدعوى (من مكلف) أي : بالغ عاقل (ملتزم) كالذمي، بخلاف الحربي (على مثله) أي : مكلف ملتزم، ومنه في الشقين: محجور بسفه أو فلس: (ولو ادعي) على شخص (انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر) الشركة أو الانفراد (. لم تسمع (1) الصحاح (1629/4).
(2) روضة الطالبين (4/10)، الشرح الكبير (5/11).
============================================================
الثانية ، أو عمدا ووصفه بغيره . . لم يبطل أضل الدغوى في الأظهر . وتثبت القسامة في القتل بمحل لوث ، وهو : قرينة لصذق المدعي ؛ بأن وجد قتيل في محلة أو قزية صغيرة لأعدايه ، أو تفرق عنه جمع . ولو تقابل صفان لقتال وأنكشفوا عن قتيل ، فإن التحم قتال.. فلؤث في حق الصفع الآخر ، وإلا.. ففي حق صفه . وشهادة العذل لوث ، وكذا عبيد أونساء ، وقيل : يشترط تفرقهم . وقول فسقة وصبيان وكفار لؤث في الأصح.....
الثانية) لأن الأولى تكذبها ولا يمكن من العود إلى الأولى ؛ لأن الثانية تكذبها ، (أو) ادعى (عمدا ووصفه بغيره.. لم يبطل أصل الدعوى في الأظهر) لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمدا فيعتمد وصفه، والثاني : يبطل؛ لأن في دعوى العمد اعترافا ببراءة العاقلة، (وتثبت القسامة في القتل بمحل لوث) بالمثلثة، (وهو) أي : اللوث: (قرينة لصدق المدعي؛، بأن وجد قتيل في محلة أو قرية صغيرة لأعداثه، أو تفرق عنه جمع) ولو لم يكونوا أعداءه، وفي " الروضة " كه أصلها" وصف (محلة) با منفصلة عن بلد كبير)(1).
(ولو تقابل صفان لقتال) واقتتلوا (وانكشفوا عن قتيل) من أحد الصفين : (قإن التحم قتال) بينهما أو وصل سلاح أحدهما إلى الآخر كما في " الروضة" و" أصلها "(2) (.. فلوث في حق الصف الآخر، وإلا) أي : وإن لم يلتحم قتال ولا وصل سلاح (.. ف) لوث (في حق صفه) أي : القتيل.
(وشهادة العدل) الواحد؛ بأن شهد أن زيدا قتل فلانا (. لوث، وكذا عبيد أو نساء) أي: شهادتهم لوث، (وقيل: يشترط تفرقهم) لاحتمال التواطؤ حالة الاجتماع، وهذا أشهر، ومقابله أقوى، قاله الرافعي (3)، واقتصر في " الروضة " على التعبير با الأصح) بدل (الأقوى)(4).
(وقول فسقة وصييان وكفار لوث في الأصح) لأن اتفاقهم على الإخبار عن الشيء يكون غالبا عن حقيقة، والثاني قال : لا اعتبار بقولهم في الشرع ، والثالث : قول الكفار ليس بلوث.
(1) روضة الطالبين (10/10)، الشرح الكبير (15/11) (2) روضة الطالبين (11/10)، الشرح الكبير (15/11) (3) الشرح الكبير (16/11) (4) روضة الطالبين (11/10)
============================================================
ولؤ ظهر لؤث فقال أحد أبنيه : (قتله فلان) وكذبه الآخر. . بطل اللؤث ، وفي قول : لا ، وقيل : لا ينطل بتكذيب فاسق ، ولؤ قال أحدهما : (قتله زيد ومجهول) ، وقال ألاخر : (عنرو ومجهول).. حلف كل على من عيته وله ريع الدية . ولو أنكر المدعل عليه اللوث في حقه فقال : (لم أكن مع المتفرقين عنه) . . صدق بيمينه . ولؤ ظهر لؤث بأضل قثل دون عند وخطا . . فلا قسامة في الأصح . ولا يقسم في طرف وإتلاف مالي ، إلأ في عند في الأظهر . وهي : أن يخلف المدهي على قتلي أدعاه خمسين يمينا ، ولا يشترط موالاتها على المذهب،...
(ولو ظهر لوث) في قتيل (فقال أحد ابنيه : قتله فلان، وكذبه الاخر.. بطل اللوث، وفي قول : لا) يبطل، فيحلف المدعي على هذذا دون الأول، (وقيل : لا يبطل) اللوث (بتكذيب فاسق) لأن قوله غير معتبر في الشرع ، وهذا يخص القولين بالعدل، والأصح : لا فرق، (ولو قال أحدهما : قتله زيد ومجهول، وقال الآخر) : قتله (عمرو ومجهول.. حلف كل على من عينه وله ربع الدية) لاعترافه بأن الواجب نصف الدية وحصته منه نصفه (ولو أنكر المدعى عليه اللوث في حقه فقال : لم اكن مع المتفرقين عنه) أي : القتيل(..
صدق بيمينه) وعلى المدعي البينة.
(ولوظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ) وشبه عمد (.. فلا قسامة في الأصح) لأنه لا يفيد مطالبة القاتل ولا العاقلة ، والثاني قال : بظهوره خرج الدم عن كونه مهدرا .
(ولا يقسم في طرف) وجرح (وإتلاف مال إلا في عبد في الأظهر) بناء على الأظهر السابق : أن العاقلة تحمله، ومقابله مبني على أنها لا تحمله، وعدم القسامة فيما ذكر لأنها خلاف القياس يقتصر فيها على مورد النص وهو التفس، ففي غيره القول قول المدعى عليه بيمينه مع اللوث ودمه (وهي) أي: القسامة : (أن يحلف المدعي على قتل ادعاه خمسين يمينا) لحديث "الصحيحين "(1) بذلك المخصص لحديث البيهقي : " البينة على المدعي واليمين على المدعين عليه"(2)، (ولا يشترط موالاتها على المذهب) وقيل : وجهان ، أحدهما : يشترط ؛ لأن لها أثرا (1) صحيح البخاري (2514)، صحيح مسلم (2/1711) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .
(2) السنن الكبرى (252/10) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .
509
============================================================
ولو تخللها جنون أو إغماء. . بنى ، ولو مات. . لم يبن وارثه على الصحيح. ولو كان لقتيل ورتة وزعت بحسب الإزث وجبر الكشر ، وفي قذل : يخلف كل خحنسين ولؤ نكل أحدهما.. حلف الأخر خنسين ، ولؤغاب.. حلف الاخر خحمسين وأخذجته، وإلأ..
صبر للغائب ، والمذهب : أن يعين المدعى عليه بلا لوث والمزدودة على المدعي أو على المدعى عليه مع لوث وأليمين مع شاهد.. خحمسون . وتجب بألقسامة في قثل الخطا أو شبه العمد دية على العاقلة ، وفي ألعمد على المقسم عليه ، وفي القديم : قصاص......
في الزجر والردع ، والأول نظر إلى أنها حجة كالشهادة فجوز تفريقها في خمسين يوما، (ولو تخللها جنون أو إفماء.. بنى) بعد الافاقة وإن اشترطت الموالاة؛ لقيام العذر، (ولومات) قبل تمامها(.. لم يبن وارثه على الصحيح) ، والثاني صححه الروياني(1).
(ولو كان للقتيل ورثة.. وزعت) الخمسون (بحسب الإرث وجبر الكسر، وفي قول : يحلف كل) منهم (خمسين) لأنها كيمين واحدة في غير القسامة من جماعة، والفرق بأن الواحدة لا تتبعض ظاهر.
(ولو تكل أحدهما) أي: الوارثين (. حلف الاخر خمسين) وأخذ حصته، (ولو غاب) أحدهما ( حلف الاخر خمسين وأخذ حصته) لأن الخمسين الحجة، (وإلا) أي : وإن لم حلف الحاضر ( صير للغائب) حتى يحضر فيحلف معه ما يخصه، ولو حضر الغائب بعد حلفه. حلف خمسأ وعشرين كما لو كان حاضرا، ولو كان الوارث غير حائز.. حلف خمسين؛ ففي زوجة وبنت : تحلف الزوجة عشرا والبنت أربعين، (والمذهب : أن يمين المدعى عليه بلا لوث و) اليمين (المردودة) منه (على المدعي أو) المردودة بنكول المدعي (على المدعى عليه مع لوث واليمين مع شاهد.. خمسون) لأنها يمين دم ، والقول الثاني : يمين واحدة في الأربع؛ لأنها ليست مما ورد فيه النص بالخمسين، وفي الأولى طريقة قاطعة بالأول أسقطها من " الروضة" ، وفي الثالثة طريقة قاطعة بالأول هي الراجحة، فقوله : (المذهب) للمجموع.
(وتجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة) مخففة في الأول، ومغلظة في الثاني كما تقدم، (وفي العمد على المقسم عليه) ولا قصاص فيه في الجديد، (وفي القديم) : فيه (قصاص) كما في غير القسامة، وفرق الأول بضعفها (1) انظر " روضة الطالبين * (17/10)
============================================================
ولو أدعى عندا بلؤث على ثلاثة حضر أحدهم.. أقسم عليه خمسين وأخذ تلث الدية ، فإن حضر آخر. اقسم عليه خمسين ، وفي قؤل : خنسا وعشرين إن لم يكن ذكره في الأيمان، وإلا.. فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه، وهو الإصح. ومن استحق بدل ألدم.. أقسم ولؤ مكاتب لقتل عبده ، ومن أزتد. . فالأفضل تأخير إقسامه ليشلم ، فإن أقسم في الردة .. صح على المذهب ، ومن لا وارث له.. لا قسامة فيه.
(ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم.. أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية، فإن حضر آخر.. أقسم عليه خمسين) كالأول، (وفي قول : خمسأ وعشرين) كما لو كان حاضرا.
يحلف عليهما خمسين، قال الرافعي في "المحرر" وغيره بحثا : هاذا الخلاف (1) ( إن لم يكن ذكره) أي : الثاني (في الأيمان) السابقة ، (وإلا) أي : وإن كان ذكره فيها (.. فينبغي الاكتفاء بها؛ بناء على صحة القسامة في فيبة المدعى عليه، وهو الأصح) كاقامة البينة، ومقابله وجه : بضعف القسامة، والثالث : إذا حضر.. يقاس بالثاني فيما ذكر فيه (ومن استحق بدل الدم. أقسم) من وارث أو سيد (ولو) هو (مكاتب لقتل عبده) ولا يقسم سيده، بخلاف ما إذا قتل عبد المأذون له. فإن السيد يقسم دون المأذون له، (ومن ارتد) قبل أن يقسم (.. فالأفضل : تأخير إقسامه ليسلم) فإنه لا يتورع عن اليمين الكاذبة، (فان أقسم في الردة.. صح) إقسامه (على المذهب) لأن الحاصل به نوع اكتساب للمال فلا تمنع منه الردة؛ كالاحتطاب وغيره ، قال الرافعي : هاذا هو المشهور، وعن المزني- وحكي قولا مخرجا ومنصوصا - : أنه لا يصح(2)، (ومن لا وارث له) خاصا (.. لا قسامة فيه) لأن تحليف عامة المسلمين غير ممكن، ولكن ينصب القاضي من يدعي على من يسب إليه القتل ويحلفه (1) المحرد (ص420).
(2) الشرح الكبير (47/11).
============================================================
فتتاق افيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار وشهادة] إنما يثبت موجب القصاص بإفرار أو عذلين، والمال بذلك أو برجل وامرأتين أو ويمين ..
ولؤ عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان . . لم يقبل في الأصح. ولؤ شهد همو وهما بهاشمة قبلها إيضاح. . لم يجب أرشها على المذهب وليصرح الشاهد بألمدعى ، فلؤ قال : (ضربه بسيف فجرحه فمات).. لم يثبت حتل يقول : (فمات منه) أو (فقتله) ، ولؤ قال : (ضرب رأسه فأذماه) أو (فأسال دمه).. ثبتث دامية . ويشترط لموضحة : (ضربه فأوضح عظم رأسه) ، وقيل : يكفي : (فأوضح رأسه)،...
(فصل: إنما يثبت موجب القصاص) بكسر الجيم من قتل أو جرح (باقرار) به، (أو) شهادة (عدلين) به، (و) إنما يثبت موجب (المال) من قتل أو جرح (بذلك) أي: بإقرار به، أو شهادة عدلين به ( أو برجل وامرأتين، أو) برجل (ويمين) ولا يثبت الأول بالأخيرين، ولا الثاني بامراتين ويمين، وهاذه المسائل من جملة ما يأتي في (كتاب الشهادات) ذكرت هنا تبعا للشافعي رضي الله عنه (ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان) أو رجل ويمين (.. لم يقبل) في ذلك (في الأصح) لأن العفو إنما يعتبر بعد ثبوت موجب القصاص ولا يثبت بمن ذكر ، والثاني : يقبل؛ لأن القصد المال (ولو شهد هو وهما) أي: الرجل والمرأتان (بهاشمة قبلها إيضاح.. لم يجب أرشها) أي: الهاشمة (على المذهب) لأن الإيضاح قبلها الموجب للقصاص لا يثبت بمن ذكر، وفي قول من طريقة وهو مخرج : يجب أرشها؛ لأنه مال، ومثل المرأتين اليمين، (وليصرح الشاهد بالمدعى) بفتح العين كالقتل، (فلو قال: ضربه بسيف فجرحه فمات.. لم يثبت) قتله (حتى يقول : فمات منه، أو فقتله) لاحتمال موته إن لم يقل ذلك بسبب غير الجرح، (ولوقال : ضرب رأسه فأدماه أو قأسال دمه.. ثبتت دامية) بذلك، ولو قال : فسال دمه.. لم يثبت؛ لاحتمال سيلانه بغير الضرب (ويشترط لموضحة: ضربه فأوضح عظم رأسه، وقيل : يكفي : فأوضح رأسه) لفهم المقصود منه، وهلذا جزم به أولا في "الروضة" كهأصلها"، ثم ذكرا ما قبله عن حكاية الإمام والغزالي(1) ، (1) روضة الطالبين (33/10) ، الشرح الكبير (54/11).
============================================================
ويجب بيان محلها وقدرها ليمكن قصاص . ويثبت القثل بألسخر بإفرار لا ببينة . ولو شهد لمورته بجزح قبل الاندمال.. لم يقبل، ويعده يقبل، وكذا بمال في مرض مؤته في الأصح. ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قثل يخملونه ، ولو شهد أثنان على اثنين بقتله فشهدا علي الأولين بقتله ؛ فإن صيق الولي الأؤلين. . حكم بهما ، أو الآخرين أو الجميع أو كذب الجميع.. بطلتا . ولؤ أقر بغض الورثة بعفو بغض.. سقط القصاص،:..:.
وعبر فيه في " المحرر" ب( الأقوى)(1)، (ويجب بيان محلها وقدرها) أي : الموضحة (ليمكن قصاص) فيها.
(ويثبت القتل بالسحر بإقرار لا ببينة) لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر ولا يشاهد تأثير السحر، والاقرار أن يقول : قتلته بسحري، فإن قال : وسحري يقتل غاليا.. فاقرار بالعمد، أو يقتل نادرا.. فإقرار بشبه العمد، أو قال : أخطأت من اسم غيره إلى اسمه. . فإقرار بالخطأ، وفي الأول القصاص، وفي الأخيرين الدية في مال الساحر لا العاقلة إلا أن يصدقوه ؛ لأن إقراره عليهم لا يقبل.
(ولو شهد لمورثه) غير أصله وفرعه (بجرح قبل الاندمال.. لم يقيل) لأنه لو مات.. كان الأرش له فكأنه شهد لنفسه، (وبعده يقبل) لانتفاء التهمة، (وكذا) لو شهد له (بمال في مرض موته).. يقبل (في الأصح)، والثاني : لا يقبل كالجرح؛ للتهمة ، وفرق الأول بأن الجرح سبب الموت الناقل للحق إليه، بخلاف المال: (ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه) من خطأ أو شبه عمد ؛ لأنهم متهمون بدفع التحمل عن آنفسهم، بخلاف بينة إقرار بذلك أو بينة عمد، (ولو شهد اثتان على اثنين بقتله، فشهدا على الأولين بقتله) في المجلس مبادرة : (فإن صدق الولي) المدعي (الأولين) أي : استمر على تصديقهما (. حكم بهما) وسقطت شهادة الاخرين؛ لأن الولي كذبهما، (أو) صدق (الاخرين أو الجميع أو كذب الجميع.. بطلتا) أي : الشهادتان، وهو ظاهر في الثالث، ووجهه في الثاني : أن في تصديق أي فريق تكذيب الآخر، وفي الأول : أن فيه تكذيب الأولين وعداوة الاخرين لهما.
(ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض) منهم عن القصاص وعينه أو لم يعينه (.. سقط القصاص) (1) المحرر (ص421) 51
============================================================
ولو أختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة . . لغت ، وقيل : لؤث.
لأنه لا يتبعض، وبالاقرار سقط حقه منه فيسقط حق الباقي، ولغير العافي والعافي على الدية حقهما منها، بخلاف من أطلق العفو في الأظهر، وإن لم يعين العافي أو عين فأنكر ويصدق بيمينه.. فهي للكل ، (ولو اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة)(1) للقتل ؛ كأن قال أحدهما : قتله بكرة، والآخر: عشية، أو قتله في البيت ، والآخر: في السوق، أو قتله بسيف، والآخر: برمح، أو قتله بالحز، والاخر: بالقد (. لغت) شهادتهما؛ للتناقض فيها، (وقيل) : هي (لوث) للاتفاق فيها على القتل، والاختلاف في الصفة غلط من أحدهما أو نسيان فيقسم المدعي، وقوله : (قيل) مأخوذ من طريقة حاكية لقولين في اللوث كقاطعة به وقاطعة بانتفائه، وعبر في "الروضة " ب( المذهب)(2): (1) قوله (لو اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة) الآلة والهيثة زيادة له "دقائق المنهاج " (ص74) (2) روضة الطالين (39/10).
============================================================
و كثاب البعاه هم مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة لهم ، وتأويل، ومطاع فيهم ، قيل : ولامام منصوب . ولو أظهر قوم رأى الخوارج كتزك الجماعات وتكفير ذي كبيرة- ولم يقاتلوا.. تركوا ، وإلا.. فقطاع طريق . وتقبل شهادة البغاة وقضاء قاضيهم فيما يقبل قضاء قاضينا إلأ أن يستحل وماءنا ، ويتفد كتابه بالحكم، ويخكم بكتابه بسماع البينة في الأصح . ولؤ أقاموا حدا وأخذوا زكاة وجزية وخراجا وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم.. صح،....
(كتاب البغاة) جمع باغ (هم مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد) له، (أو منع حق توجه عليهم) كالزكاة (بشرط شوكة لهم، وتأويل) لخروجهم على الإمام، أو منعهم الحق، (ومطاع فيهم) تحصل به قوة للشوكة، (قيل: وإمام منصوب) لهم؛ حتى لا تتعطل الأحكام بينهم، والأصح: عدم اشتراطه ولا تعطل لها، (ولو أظهر قوم رأي الخوارج؛ كترك الجماعات وتكفير ذي كبيرة ولم يقاتلوا.. تركوا) فلا يتعرض لهم، (وإلا) أي : وإن قاتلوا (. فقطاع طريق) أي: فحكمهم حكمهم، كذا في " الروضة " كل أصلها" عن البغوي بعد قولهما عن الجمهور: ولو بعث الإمام اليهم واليا فقتلوه. . فعليهم القصاص، وهل يتحتم قتل قاتله كقاطع الطريق؛ لأنه شهر السلاح أم لا؛ لأنه لم يقصد إخافة الطريق ؟ وجهان، زاد المصنف : قلت : أصحهما : لا يتحتم(1) .
(وتقيل شهادة البغاة) لتأويلهم، (وقضاء قاضيهم فيما يقبل) فيه (قضاء قاضينا إلا أن يستحل دماءتا).. فلا يقبل قضاؤه؛ لانتفاء العدالة المشترطة في القاضي ، وكذلك الشاهد إذا كان يستحل دماءنا.. لا تقبل شهادته، والمال كالدم في ذلك، (وينفذ) بالتشديد (كتابه بالحكم) جوازا، (ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح) كتنفيذ كتابه بالحكم ، والثاني : لا؛ لما فيه من إقامة منصبه، وفي " الروضة " ك" أصلها" حكاية الخلاف قولين (2) .
(ولو أقاموا حدا وأخذوا زكاة وجزية وخراجا، وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم.. صح) ما (1) روضة الطالبين (51/10)، الشرح الكبير (80/11).
(2) روضة الطالبين (54/10)، الشرح الكبير (83/11).
============================================================
وفي الأخير وجه . وما أتلفه باغ على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال. ضمن ، وإلا..
فلا ، وفي قؤل : يضمن الباغي . والمتاول بلا شؤكة يضمن ، وعكسه كباغ ولا يقاتل البغاة حتل يبعث إليهم أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون ، فإن ذكروا مظلمة أو شبهة ..
أزالها، فإن أصروا.. نصحهم ثم آذنهم بألقتال ، فإن أشتمهلوا . . أجتهد وفعل ما رآه صوابا . ولا يقاتل مذبرهم ولا مثخنهم وأسيرهم ، ولا يطلق وإن كان صبتا وآمرأة حتىل تنقضي ألحرب ويتفرق جمعهم ، إلا أن يطيع بأختياره . ويرد سلاحهم وخيلهم اليهم إذا أنقضت الحرب وأمنت غائلتهم.
فعلوه في البلد الذي استولوا عليه، فإذا عاد إلينا.. لا يلغى فعلهم، (وفي الأخير وجه) : أنه لم يقع الموقع؛ لأنه تمهيد لسبب الخروج على الإمام.
(وما أتلفه باغ على عادل وعكسه : إن لم يكن في قتال.. ضمن) أي: ضمن كل منهما متلفه من نفس ومال، (وإلا) أي : وإن كان في قتال بسببه (.. فلا) ضمان على واحد منهما، (وفي قول: يضمن الباغي) ما أتلفه على العادل، لأنه مبطل، ودفع بشبهة تأويله، ولو كان الإتلاف لا بسبب القتال.. وجب ضمانه قطعا (والمتأول بلا شوكة يضمن) ما أتلفه من نفس ومال وإن كان في قتال، (وعكسه كباغ) فلا يضمن ما أتلفه في قتال على القول الراجح.
(ولا يقاتل) الإمام (البغاة حتى يبعث إليهم أمينأ فطنأ ناصحا يسألهم ما ينقمون ، فإن ذكروا مظلمة) بكسر اللام (أو شبهة.. أزالها، فإن أصروا) بعد الإزالة ( نصحهم) بأن يعظهم ويأمرهم بالعود إلى الطاعة، (ثم) أي: إن لم يرجعوا.. (آذتهم) بالمد؛ أي: أعلمهم (بالقتال، فإن استمهلوا) فيه (.. اجتهد) في الإمهال وعدمه (وفعل ما رآه صوابا) منهما، فإن ظهر له أن استمهالهم للتأمل في إزالة الشبهة.. أمهلهم، أو لاستلحاق مدد لهم. . لم يمهلهم (ولا يقاتل) إذا وقع قتال (مدبرهم، ولا) يقتل (مثخنهم) من أثخنته الجراحة: أضعفته (وأسيرهم، ولا يطلق وإن كان صبيأ وامرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم ، إلا أن يطيع باختياره).. فيطلق قبل ذلك، وهلذا في الرجل، وأما الصبي والمرأة.. فيطلقان بعد انقضاء الحرب، وذكر " المحرر" لهما بعد الرجل ظاهر في ذلك (1).
( ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم) بعودهم إلى الطاعة أو (1) المحرر (ص423):
============================================================
ولا يشتغمل في قتال إلأ لضرورة . ولا يقاتلون بعظيم - كنار ومنجنيقي - إلأ لضرورة؛ بأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا . ولا يستعان عليهم بكافر ، ولا بمن يرى قتلهم مذبرين ، ولو أشتعانوا علينا بأهل حزب وآمنوهم.. لم ينفذ أمانهم علينا ، وينفد عليهم في الأصح، ولو أعانهم أفل الذمة عالمين بتخريم قتالنا.. انتقض عفدهم ، أو مخرهين. . فلا ، وكذا إن قالوا : (ظننا جوازه) أو ( أنهم محقون) على المذهب ، ويقاتلون كبغاة ......
تفرقهم، كما يرد غير ذلك من آموالهم ، (ولا يستعمل) سلاحهم وخيلهم (في قتال إلا لضرورة) بأن لم يجد أحدنا ما يدفع به عن نفسه إلا سلاحهم ، أو ما يركبه وقد وقعت هزيمة إلا خيلهم (ولا يقاتلون بعظيم؛ كنار ومنجنيق) بفتح الميم والجيم : آلة رمي الحجارة (إلا لضرورة؛ بأن قاتلوا به) فاحتيج إلى المقاتلة بمثله ؛ دفعا كما أفصح به في " المحرر "(1)، (أو أحاطوا بنا) واحتجنا في دفعهم إلى ذلك كما في " الروضة " و" أصلها "(2).
(ولا يستعان عليهم بكافر) لأنه يحرم تسليطه على المسلم، (ولا بمن يرى قتلهم مدبرين) كالحفي؛ إبقاء عليهم، (ولو استعانوا علينا بأهل حرب وآمنوهم) بالمد؛ أي: عقدوا لهم أمانا ليقاتلوا معهم كما في " الروضة" و1 أصلها "(3) (.. لم يفذ) بالمعجمة (أمانهم علينا، ويتفذ عليهم في الأصح) ، والثاني : المنع ؛ لأنه أمان على قتال المسلمين، وعلى الثاني قال البغوي : لهم أن يكروا عليهم بالقتل والاسترقاق(4)، وقال الإمام: ليس لهم اغتيالهم، بل يبلغونهم المأمن(5)، (ولو أعاتهم أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنا) مختارين فيه (.. انتقض عهدهم، أو مكرهين.. فلا) ينتقض، (وكذا إن قالوا : ظننا جوازه) أي : القتال إعانة، (أو آنهم محقون) .. فلا ينتقض (على المذهب) وفي قول من طريق : ينتقض؛ لفساد ظنهم (ويقاتلون) أي : من قلنا : لا ينتقض عهدهم في المسائل الثلاث (كبغاة) لانضمامهم إليهم : (1) المحرر (ص423).
(2) روضة الطالبين (59/10-60)، الشرح الكبير (92/11).
(3) روضة الطالبين (60/10)، الشرح الكبير (93/11).
4) التهذيب (284/7) 5) نهاية المطلب (147/17)
============================================================
فتتاق (في شروط الإمام الأعظم وبيان طرق الإمامة) شزط الإمام: كؤنه مسلما مكلفا حرا ذكرا قرشيا مجتهدا شجاعا ذا رأي وسمع وبصر ونطقي.
وتنعقد الإمامه بألبيعة ، والأصح : بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر أجتماعهم، وشرطهم صفة الشهود . وبأستخلاف الإمام ، فلو جعل الأمر شورى بين جمع.. فكأشتخلاف ، فيرتضون أحدهم......
(فصل : شرط الإمام : كونه مسلما) ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين، (مكلفأ) ليلي أمر الناس، (حرا ذكرأ) ليكمل ويهاب ويتفرغ ويتمكن من مخالطة الرجال، (قرشيأ) لحديث النسائي : "الأئمة من قريش "(1)، عدلا؛ ليوثق به، عالما (مجتهدا) ليعرف الأحكام ويعلم الناس، ولا يفوت الأمر عليه باستكثار المراجعة، (شجاعا) ليغرو بنفسه ويعالج الجيوش ويقوى على فتح البلاد ويحمي البيضة، (ذا رأي وسمع وبصر ونطق) ليرجع إليه ويتأتى له فصل الأمور، وما اشترطه الماوردي من سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض.. داخل في الشجاعة ؛ كما دخل في الاجتهاد العلم والعدالة، بناء على اعتبارها فيه (وتنعقد الإمامة بالبيعة) كما بايع الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم ، (والأصح : بيمة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم) ولا يعتبر فيهم عدد، والثاني: يعتبر كونهم أربعين كالعدد في الجمعة، والثالث : يكفي أربعة ؛ اكثر نصب الشهادة، والرابع : ثلاثة؛ لأنها جماعة لا يجوز مخالفتهم، والخامس: اثنان؛ لأنهما أقل الجمع، والسادس: واحد؛ لأن عمر بايع أبا بكر أولا ثم وافقه الصحابة رضي الله عنهم ، ويشترط في الواحد أن يكون مجتهدا، (وشرطهم صفة الشهود) أي: العدالة، وفي "الروضة " و9 أصلها" : وأن يكون فيهم مجتهد؛ لينظر في الشروط المعتبرة هل هي حاصلة فيمن يولونه (2).
(و) تنعقد أيضا (باستخلاف الإمام) من عينه؛ آي: جعله خليفة بعده، ويعبر عنه بعهده إليه؛ كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما، (فلو جعل الأمر شورى بين جمع.: فكاستخلاف) إلا أن المستخلف غير متعين، (فيرتضون أحدهم) كما جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة فاتفقوا على عثمان رضي الله عنه (1) سنن النسائي (5909) عن سيدنا أنس رضي الله عنه (2) روضة الطالبين (43/10)، الشرح الكبير (73/11)
============================================================
وباستيلاه جامع الشروط ، وكذا فاسق وجاهل في الأصح . قلث : لو أدعى دفع زكاة إلى ألبغاة.. صدق بيمينه ، أو جزية. . فلا على الصحيح ، وكذا خراج في الأصح، ويصدق في حد إلا أن يثبت ببينة ، ولا أثر له في البدن ، والله أغلم (و) تنعقد أيضا (باستيلاء جامع الشروط) بعد موت الإمام من غير عهد ولا بيعة؛ بأن قهر الناس بشوكته وجنوده لينتظم شمل المسلمين، (وكذا فاسق وجاهل) أي: تنعقد باستيلائهما الموجود فيه بقية الشروط (في الأصح) لما ذكر وإن كان عاصيا بفعله، والثاني : ينظر إلى يانه (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(1) فيما لو عاد البلد من البغاة إلينا : (لو ادهى) بعض أهله (دفع زكاة إلى البغاة. صدق بيمينه) لأنه أمين في أمور الدين ، (أو جزية.. فلا) يصدق (على الصحيح) لأن الذمي غير مؤتمن فيما يدعيه على المسلمين؛ للعداوة الظاهرة، (وكذا خراج) أي : لا يصدق المسلم في دفعه (في الأصح) لأنه أجرة، (ويصدق في حد) أنه أقيم عليه (إلا أن يثبت ببينة، ولا أثر له في البدن ، والله أعلم) فلا يصدق فيه، ويصدق فيما أثر بالبدن وفي غير الأثر إن ثبت بإقرار؛ لأنه يقبل رجوعه فيجعل إنكاره بقاء الحد عليه كالرجوع، وذكر هذذه المسائل هنا أنسب من ذكر الرافعي لها عند قوله في (البغاة) : ولو أقاموا حدا... إلى آخره؛ لتعلق الحقوق فيها بالإمام.
(1) الشرح الكبير (84/11).
============================================================
كنابا لرده هي : قطع الإسلام بنيه أو قول كفر أو فغل سواء قاله اشتفزاء أو عنادا أو أفتقادا . فمن نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسولا أو حلل محرما بألإجماع كالزنا وعكسه ، أو نفج وجوب مجمع عليه ، أو عكسه ، أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه.. كفر . والفعل المكفر : ما تعمده أشتهزاء صريحا بألدين أو جخودا له ؛ كإلقاء مصحف بقاذورة، وسجود لصنم أو شمس. ولا تصخ ردة صبي ومجنون ومكره ، ولو أزتد فجن.. لم يقتل في جنونه . والمذهب : صحة ردة السكران وإسشلامه،....
(كتاب الردة) (هي : قطع الإسلام بنية) كفر (أو قول كفر أو فعل) مكفر، (سواء) في القول (قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا) وهلذا مثل قول الجوهري : سواء علي قمت أو قعدت(1)، فاندفع تصويب ذكر الهمزة بعد (سواء) ومقابلتها ب(أم) (قمن نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسولا أو حلل محرما بالإجماع كالزنا وعكسه) أي : حرم حلالا بالإجماع كالنكاح (أو نفى وجوب مجمع عليه) كركعة من الصلوات الخمس (أو عكسه) أي: اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كصلاة سادسة (أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه..
كفر) ومسألة العزم حمل عليها قوله : (بنية كفر) المزيد على الرافعي، ولم يذكره في "الروضة"، وهو أعم (والفعل المكفر: ما تعمده استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له؛ كالقاء مصحف بقاذورة) باعجام الذال، (وسجود لصم أو شمس) فكل من الثلاثة ناشيء عن استهزاء بالدين أو جحود له، واقتصر في " الروضة " ك " أصلها" على الاستهزاء ومثل بها(2) (ولا تصح ردة صبي و) لا (مجنون و) لا (مكره) أي : لا اعتبار بما يصدر منهم مما هو ردة من غيرهم ؛ لانتفاء تكليفهم، (ولو ارتد فجن. . لم يقتل في جنونه) لأنه قد يعقل ويعود إلى الإسلام: (والمذهب : صحة ردة السكران وإسلامه) عن ردته، وفي قول : لا تصح ردته، وقطع (1) الصحاح (1902/5) (2) روضة الطالبين (64/10)، الشرح الكبير (48/11).
51
============================================================
وتقبل الشهادة بألردة مطلقا ، وقيل : يجب التقصيل ، فعلى الأول : لو شهذوا بردة فأنكر.. حكم بالشهادة، فلؤ قال : (كنث مخرها) وأقتضته قرينة كأشر كفار.. صدق بيوينه، وإلا.. فلا ، ولؤ قالا : (لفظ لفظ كفر) فأدعن إراها.. صدق مطلقا . ولؤ مات مغروف بالإشلام عن أبنين مشلمين فقال أحدهما : ( أرتد فمات كافرا) ؛ فإن بين سبب كفره. لم يرثه ، ونصيبه فيه ، وكذا إذ أطلق في الأظهر . وتجب أشتابه المزتد والمرتدة ، وفي قؤل : تشتحب ، وهي في الحال ، وفي قؤل : ثلاثة أيام، فإن أصرا..
قتلا،...
بضهم بصحتها، وفي قول: لا يصح إسلامه وإن صحت ردته، وقطع بعضهم بعدم صحة إسلامه، (وتقبل الشهادة بالردة مطلقا) أي : على وجه الإطلاق، (وقيل : يجب التفصيل) لاختلاف الناس فيما يوجبها، والأول قال : لخطرها لا يقدم الشاهد بها إلا عن بصيرة، (فعلى الأول : لو شهدوا بردة فأنكر.. حكم بالشهادة) فيلزمه أن يأتي بما يصير به الكافر مسلمأ، وعلى الثاني : لا يحكم بها، (فلو قال : كنت مكرها واقتضته قرينة؛ كأسر كفار) له (.. صدق بيمينه) وحلف؛ لاحتمال كونه مختارا، (وإلا) أي : وإن لم تقتضه قرينة (.. فلا) يصدق ويجري عليه حكم المرتد ، (ولو قالا) أي: الشاهدان : (لفظ لفظ كفر، فادعى إكراها. صدق مطلقا) بقرينة أو دونها، والحزم : أن يجدد كلمة الإسلام: (ولو مات معروف بالإسلام عن اينين مسلمين، فقال أحدهما : ارتد فمات كافرا : فإن بين سبب كفره) كسجود لصنم (.. لم يرثه ونصيبه فيء) لبيت المال، (وكذا إن أطلق) أي : لم يبين سبب كفره. . فنصيبه فيء (في الأظهر) لإقراره بكفر أبيه، والثاني : يصرف إليه؛ لأنه قد يعتقد ما ليس بكفر كفرا، والثالث : الأظهر في 9 أصل الروضة " ك 8 الوجيز" : يستفصل؛ فإن ذكر ما هو كفر. . كان فيئا، أو غير كفر. صرف إليه(1)، واقتصر في "المحرر" على الأولين(2)، وفي " الشرح الصغير " على الأخيرين ، ورجح فيه الثالث :.
(وتجب استتابة المرتد والمرتدة، وفي قول: تستحب، وهي) على القولين (في الحال، وفي قول: ثلانة أيام، فإن أصرا.. قتلا) لحديث البخاري: من بدل دينه..
(1) روضة الطالبين (74/10)، الوجيز (ص490).
(2) المحرر (ص425).
============================================================
9 وإن أسلم.. صح وترك ، وقيل : لا يقبل إشلامه إن أزتد إلل كفر خفي كزتادقة وباطنية .
وولد المرتد إن أنعقد قبلها ، أو بعدها وأحد أبويه مسلم.. فمسلم ، أو مزتدان. . فمسلم ، وفي قول : مرتد ، وفي قول : كافر أضلي. قلث : الأظهر : مزتد ، ونقل العراقئون ألاتفاق على كفره، وألله أغلم . وفي زوال ملكه عن ماله بها أقوال : أظهرها : إن هلك مزتدا.. بان زواله بها ، وإن أسلم. . بان أنه لم يول ، وعلى الأفوال : يقضى منه دين لزمه قبلها، وينفق عليه منه ، والأصح : يلزمه غرم إتلافه فيها ، ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب..
فاقتلوه "(1)، واستتيب قبل القتل؛ لاحتمال أن يكون عنده شبهة فتزال، (وإن أسلم) المرتد ذكرا كان أو أنثى (.. صح) إسلامه (وترك، وقيل : لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي؛ كزنادقة وباطنية) هذا المقول وجهان : قيل : لا يقبل إسلام الزنادقة الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وقيل : لا يقبل إسلام الباطنية؛ أي : القائلين بأن للقرآن باطنا وأنه المراد منه دون ظاهره (وولد المرتد إن اتعقد قبلها) أي : الردة (أو بعدها وأحد أبويه مسلم. فمسلم) بالتبعية، (أو) أبواه (مرتدان.. فمسلم) لبقاء علقة الإسلام فيهما، (وفي قول: مرتد) بالتبعية، (وفي قول: كافر أصلي) (قلت : الأظهر : مرتد) زاده في " الروضة "(2) أيضا، (ونقل العراقيون الاتفاق على كفره ، والله أعلم) عبارة "الروضة " : وبه - أي : بأنه كافر - قطع جميع العراقيين، ونقل القاضي أبو الطيب في كتابه " المجرد " : أنه لا خلاف فيه في المذهب(3) .
(وفي زوال ملكه عن ماله بها) أي : الردة (أقوال، أظهرها : إن هلك مرتدا.. بان زواله بها، وإن أسلم. بان أنه لم يزل) والأول : زواله بها، والثاني : عدم زواله بها، (وعلى الأقوال : مقضى منه دين لزمه قبلها وينفق عليه منه) مدة الاستتابة، (والأصح : يلزمه غرم إتلافه) مال غيره (فيها وتفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب) ، والثاني : لا يلزمه ذلك ؛ بناء على قول زوال ملكه ؛ (1) صحيح البخاري (3017) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (2) روضة الطالبين (77/11) (3) روضة الطالبين (77/10) 512
============================================================
وإذا وقفنا ملكه.. فتصرفه إن اختمل الوقف كعثق وتذبير ووصية موقوف ؛ إن أشلم. .
نفذ، وإلأ.. فلا، وبيعه وهبنه ورهنه وكتابته باطلة، وفي القديم مؤقوفة ، وعلى الأقوال : يجعل ماله مع عذل ، وأمته عند أمرأة ثقة ، ويوجر ماله ، ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي.
كما في الروضة" و" أصلها" حكاية الخلاف على هلذا القول(1) .
(وإذا وقفتا ملكه. فتصرفه : إن احتمل الوقف ؛ كمتق وتدبير ووصية.. موقوف؛ إن أسلم.
نفذ) بالمعجمة، (وإلا.. فلا، وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة ) في الجديد، (وفي القديم: موقوفة) إن أسلم.. حكم بصحتها، وإلا.. فلا (وعلى الأقوال : يجعل ماله مع عدل وأمته عند امرأة ثقة) لتعلق حق المسلمين به وإن قلنا ببقاء ملكه، (ويؤجر ماله) كعقاره ورقيقه، (ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي) حفظآ لها : (1) روضة الطالبين (79/10)، الشرح الكبير (123/11) 513
============================================================
كنابالزت إيلاج الذكر بفزج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى. . يوجب ألحد ، ودبر ذكر وأشى كقبل على المذهب . ولا حد بمفاخذة ووطء زوجه وأمته في حيض وصوم وإخرام ، وكذا أمته المزوجة والمعتدة ، وكذا مملوكته المخرم ، ومكره في الأظهر ، وكذا كل جهة أباح بها عالم كنكاح بلا شهود على الصحيح ، ولا بوطء ميته في الأصح ، ولا بهيمة في الأظهر...
(كتاب الزنا) بالقصر وهو: ما ذكر بقوله : ( إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى) يعني : هو مسمى الزتا، (يوجب الحد) أي: وهو الرجم القاتل في المحصن، والجلد والتغريب في غيره كما سيأتي، والمعتبر: إيلاج قدر الحشفة، والمراد ب (الفرج) : القبل، (ودبر ذكر وأنثى) أجنبية (كقبل) فيوجب الايلاج فيه - وهو : اللواط - الحد (على المذهب) كالزنا، فيرجم المحصن، ويجلد ويغرب غيره، وفي قول: يقتل فاعله بالسيف محصنا كان أو غير محصن، وفي طريق: أن الإيلاج في دبر المرأة زنا.
(ولا حد بمفاخذة) بإعجام الذال ونحوها من مقدمات الوطء، (ووطء زوجه) بهاء الضمير المتصلة بالجيم، وبالتاء الفوقانية المنونة، (وأمته في حيض وصوم وإحرام) لأن التحريم لعارض، (وكذا أمته المزوجة والمعتدة) قطعا، وقيل : في الأظهر، (وكذا مملوكته المحرم) برضاع أو نسب؛ كأخته منهما، وبنته وأمه من الرضاع، أو مصاهرة؛ كموطوعة أبيه أو ابنه، (ومكره في الأظهر) لشبهة الملك والإكراه، والثاني : ينظر إلى المحرمية التي لا يستباح الوطء معها بحال، ويقول: الانتشار الذي يحصل به الوطء لا يكون إلا عن شهوة واختيار، (وكذا كل جهة أباح بها عالم؛ كنكاح بلا شهود) كمذهب الإمام مالك، أو بلا ولي كمذهب الإمام أبي حنيفة لا حد بالوطء فيه (على الصحيح) وإن اعتقد تحريمه؛ لشبهة الخلاف، والثاني: يحد معتقد تحريمه في النكاح بلا ولي، (ولا ) حد (بوطء ميتة في الأصح) لأنه مما ينفر الطبع منه فلا يحتاج الى الزجر عنه، والثاني: يحد به كوطء الحية، (ولا) بوطء (بهيمة في الأظهر) لماتقدم، لكن يعزر فيهما، ومقابله: قيس على المرأة، والثالث: يقتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن) وتذبح المأكولة وتؤكل، وإن كانت لغير الفاعل.. وجب عليه التفاوت بين قيمتها حية ومذبوحة،
============================================================
وئحذ في مستأجرة ومبيحة ومخرم وإن كان تزوجها . وشرطه التكليف - إلا السكران - وعلم تخريمه. وحد المخصن : الرخم ، وهو : مكلف حر ولو ذمي غيب حشفته بقبل في نكاح صحيح لا فاسد في الأظهر ، والأصح : أشتراط التنيب حال حريته وتكليفه ، وأن الكامل الزاني بناقص مخصن . والبكر الخر : مثة جلدة وتغريب عام إلى مسافة قصر فما فؤقها ، وإذا عين الإمام جهة .. فليس له طلب غيرها في الأصح،.....
ولا تقتل غير المأكولة .
(ويحد في مستأجرة) للزنا (ومبيحة) للوطء (ومحرم) بنسب أو رضاع أو مصاهرة (وإن كان تزوجها) وليس ما ذكر شبهة دافعة للحد.
(وشرطه) أي : الحد في الرجل والمرأة : (التكليف إلا السكران ، وعلم تحريمه) فلا يحد الصبي والمجنون ومن جهل تحريم الزنا لقرب عهده بالإسلام، وزاد على غيره استثناء السكران؛ أي : فإنه يحد وهو غير مكلف؛ لانتفاء فهمه، وحده من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كما تقدم في طلاقه (وحد المحصن) رجلا كان أو امرأة : (الرجم) لأمره صلى الله عليه وسلم به في الرجل والمرأة في أحاديث مسلم وغيره(1)، (وهو : مكلف حر ولو) هو (ذمي غيب حشفته بقبل (2) في نكاح صحيح لا فاسد) فإنه فيه غير محصن (في الأظهر) نظرا إلى الفساد، والثاني : ينظر إلى النكاح، (والأصح: اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه) والثاني : يكتفى به في غير الحالين، (و) الأصح : (أن الكامل الزاتي بناقص) من رجل أو امرأة (.. محصن) نظرا إلى حاله، والثاني : يشترط كمال الآخر: (و) حد (البكر) من المكلف (الحر) رجلا كان أو امرأة : (مثة جلدة وتغريب عام) لأحاديث مسلم وغيره (3) بذلك المزيد فيها التغريب على الآية ( إلى مسافة القصر فما فوقها) إذا رآه الإمام، (وإذا عين الإمام جهة.. فليس له طلب غيرها في الأصح)، والثاني : له ذلك فيجاب (1) صحيح مسلم (1690) واخرجه ابن ماجه (2550) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه (2) قوله : (هو من غيب حشفته بقبل) لفظة : (القبل) زيادة لا بد منها . قال أصحابنا : للدبر حكم القبل إلا في الإحصان والتحليل والخروج من الفيئة والتعنين ولا يتغير به إذن البكر ولا يحل بحال . "دقائق المنهاج " (ص74): 3) صحيح مسلم (1697- 1698) عن آبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما، واخرجه ابن ماجه (2550) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه
============================================================
ويفرب غريب من بلد الزنا إلى غير بلده ، فإن عاد إلى بلده. . منع في ألأصح . ولا تغرب
أفرأة وخدها في الأصح ، بل مع زوج أو مخرم ولؤ بأجرة ، فإن أمتنع باجرة.. لم يخبز في الأصح . وألعبند : خمسون، ويغرب نضف سنة ، وفي قؤلي : سنة، وفي قول : لا
يغرب. ويثبث ببيتة ، أو إفرار مرة ، ولؤ أقر ثم رجع.. سقط ، ولو قال : لا تحدونبي أو هرب.. فلا في الأصح . ولو شهد أزبعة بزناها وأزبع أنها عذراء.. لم تحد هي ولا قاذفها ، ولو عين شاهد زاوية لزناه وألباقون غيرها.. لم يثبث . ويستوفيه الإمام وتائبه من حر ومبعض، ويستحث حضور الإمام وشهوده . ويحد الرقيق سيده أو آلإمام ، فإن تنازعا ..
فألاصع : الإمام ، وأن السئد يغريه،.....
إليه، (ويغرب غريب من بلد الزنى إلى غير بلده) هو، (فإن عاد إلى بلده.. منع) منه (في الأصح) والثاني : لا يتعرض له.
(ولا تغرب امرأة وحدها في الأصح، بل مع زوج أو محرم ولو بأجرة) له عليها، (فإن امتنع بأجرة.. لم يجبر في الأصح) والثاني : يجبر؛ لاقامة الواجب ، وبهذا وجه تغريبها وحدها (و) حد (العبد: خمسون، ويغرب نصف سنة) على النصف من الحر، (وفي قول: سنة، وفي قول: لا يغرب) والمراد به: الجنس الصادق بالذكر والأنشى، ومنه : المدبر والمكاتب وأم الولد والمبعض (ويشت) الزنا (ببينة أو إقرار مرة ، ولو أقر ثم رجع. سقط) الحد، (ولو قال : لا تحدوني أو هرب) من إقامة الحد (.. فلا) سقوط له (في الأصح ) ، والثاني قال : ذلك مشعر بالرجوع .
(ولو شهد أربعة يزناها وأربع أنها عذراء) بالمعجمة والمد (. لم تحد هي) لشبهة العذرة (ولا قاذفها) للشهادة بزناها واحتمال عود البكارة ، (ولو عين شاهد) من الأربعة (زاوية لزناه والباقون غيرها. لم يثبت) لعدم تمام العدد في زنية (ويستوفيه) آي: الحد (الامام ونائبه) فيه (من حر ومبعض) لجزئه الحر، (ويستحب حضور الإمام وشهوده) أي: الزنا استيفاءه، وحضور الإمام شامل للاقرار، (ويحد الرقيق سيده) رجلا كان أو امرأة (أو الإمام) وقيل : في المرأة يتعين الإمام ، (فإن تنازعا) فيمن يحده (..
فالأصح: الإمام) لعموم ولايته، وروى أبو داوود والنسائي حديث: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم "(1)، (و) الأصح : ( أن السيد يغربه) لأن التغريب بعض الحد، والثاني : (1) سنن أبي داوود (4473)، سنن النسائي (7201) عن سيدنا علي رضي الله عنه 521
============================================================
وأن المكاتب كحر ، وأن الفاسق والكافر والمكاتب يحيون عبيدهم ، وأن السيد يعزر ويشمع البيتة بالعقوية . والوخم بمدر وحجارة معتدلة ، ولا يخفر للرجل ، والاصح : اشتخبابه للمزأة إن ثبت ببئة ، ولا يوخر لمرضي وحروبرد مفرطين ، وقيل : يوخر إن ثبت باقرار. ويؤخر الجله للمرضي ، فإن لم يرج برؤه. . جلد لا بسؤط ، بل بعنكال عليه مته غضن، فإن كان خمسون. . ضرب به مركتين ، وتمشه الأغصان أو ينكبس بغضها على بغض ليناله بعض الألم، فإن برا. . أجزأه . ولا جلد في حر وبرد مفرطئن ، وإذا جلد الإمام في مرضي أؤ حر..0..
يحط رتبة السيد عن ذلك، (و) الأصح : (أن المكاتب) في حده (كحر) لخروجه عن قبضة السيد، والثاني : لا ؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم ، (و) الأصح : ( أن الفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم) ، والثاني : لا؛ نظرا إلى أن في الحد ولاية وليسوا من أهلها، (و) الأصح: (أن السيد يعزر) عبده في حقوق الله تعالى كما يؤدبه في حق نفسه (ويسمع البينة بالعقوبة) أي : بموجبها، والثاني قال : التعزير غير مضبوط، فيفتقر إلى اجتهاد، وسماع البينة من منصب القاضي، ويعمل باقراره جزما وبمشاهدته له، وقيل : لا؛ بناء على عدم القضاء بالعلم في الحدود، ويقيم السيد معها قتل الردة، قيل : والقطع والقتل قصاصا (والرجم) حتى يموت (بمدر وحجارة معتدلة) لا بحصيات خفيفة ولا بصخرة مذففة، (ولا يحفر للرجل) إذا ثبت زتاه بالبينة أو بالإقرار، (والأصح : استحبابه للمرأة إن ثبت) زناها (ببينة) قان ثبت بإقرار.. فلا يستحب؛ ليمكنها الهرب إن رجعت، والثاني: يستحب مطلقا إلى صدرها، والثالث : لا يستحب، بل هو إلى خيرة الإمام، (ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين) لأن النفس مستوفاة فيه ، (وقيل: يؤخر إن ثبت باقرار) لأنه لو لم يؤخر.. ربما رجع في آثناء الرمي فيعين ما وجد منه على قتله.
(ويؤخر الجلد للمرض) المرجو البرء منه، (فإن لم يرج برؤه) منه (.. جلد لا بسوط، بل بعنكال) بكسر العين ويالمثلثة (عليه مثة غصن، فإن كان) عليه (حمسون) غصنا(. ضرب به مرتين، وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض، ليناله بعض الألم) فإن انتفى المس والانكباس. لم يسقط الحد، (فإن برأ) بفتح الراء بعد الضرب بالعثكال (. أجزأه) الضرب (ولا جلد في حر وبرد مفرطين) بل يؤخر إلى اعتدال الوقت ، (وإذا جلد الإمام في مرض أو حر
============================================================
وبرد.. فلا ضمان على النص فيقتضي أن التأخير مستحبة .
وبرد) فهلك المجلود (.. فلا ضمان على النص، فيقتضي أن التأخير مستحب) ومقابل النص قول مخرج بوجوب الضمان، وهو لجميعه أو نصفه ؟ وجهان، على عاقلة الإمام أو في بيث المال ؟
قولان، وعلى الضمان : يجب التأخير، أو يجوز التعجيل بشرط سلامة العاقية * وجهان، زاد في "الروضة " : المذهب : وجوب التأخير مطلقل(1).
(1) روضة الطالبين (102/10)
============================================================
كناب حذالفذف شزط حد القاذف : اليكليف إلا السكران، والاختيار، وبعزر الممير، ولا يحد بقذف الولد وإن سفل ؛ فألحو ثمانون ، والرقيق أزيعون . والمقذوف : الإخصان ، وسبق في اللعان . ولؤ شهد دون أربعة بزنا. . حدوا في الأظهر، وكذا أزبع نشوة وعبيد وكفرة على المذهب . ولؤ شهد واحد على إقراره.. فلا ، ولؤ تقاذفا.. فليس تقاصا،..
(كتاب حد القدف) بالمعجمة أي : الرمي بالزنا (شرط حد القاذف : التكليف إلا السكران) زاد استثناءه ، والكلام فيه كما تقدم في الكتاب قبل هلذا ، (والاختيار) فلا يحد المكره على القذف كما لا يحد عليه الصبي والمجنون ، (ويعزر المميز) من صبي أو مجنون له نوع تمييز، (ولا يحد بقذف الولد وان سفل)(1) ذكرا كان الولد أو أنثى كما لا يقتل به، (فالحر) حده (ثمانون) جلدة؛ لآية: فاجليوهزثكنين جلدة}، والمراد فيها : الأحرار؛ لقوله فيها : { ولا تقبلوا لمم شهدة أبدا)، فالعبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف، (والرقيق) حده (أربعون) جلدة على النصف من الحر، ومنه : المدبر والمكاتب وأم الولد والمبعض: (و) شرط (المقنوف) الذي يحد قاذفه : (الإحصان ، وسبق في) كتاب (اللعان) بقوله : (والمحصن : مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به) وتقدم شرح ذلك (ولو شهد دون آربعة بزنا.. حدوا في الأظهر) حذرا من الوقوع في أعراض الناس بصورة الشهادة، والثاني : ينظر إليها، (وكذا أربع نسوة وعبيد وكفرة) من أهل الذمة ؛ فإنهم في كل من المسائل الثلاث يحدون (على المذهب) لأنهم ليسوا من أهل الشهادة ، والطريق الثاني : في حدهم القولان؛ تنزيلا لنقص الصفة منزلة نقص العدد .
(ولو شهد واحد على إقراره. . فلا) حد عليه، (ولو تقاذفا.. فليس تقاصا) لأن التقاص إنما يكون عند اتفاق الجنس والصفة، والحدان لا يتفقان في الصفة ؛ لاحتلاف القاذف والمقذوف في (1) قوله : (ولا يحد بقذف الولد وان سفل) يدخل فيه الأم والجدات وأولاد البنات، وهو مراد " المحرر" وإن كان لم يصرح به . "دقاثق المنهاج ، (ص74) 529
============================================================
ولو أستقل المقذوف بألاشتيفاء.. لم يقع المؤقع.
الخلقة وفي القوة والضعف غالبا ، نقله الرافعي عن إبراهيم المروروذي(1)، (ولو استقل المقلوف بالاستيفاء. . لم يقع الموقع) لأن إقامة الحد من منصب الإمام .
(1) الشرح الكبير (173/11).
============================================================
1 كنابفطع استرفذ يشترط لوجوبه في المشروق أمور : كؤنه ربع دينار خالصا أو قيمته، ولو سرق ربعا سبيكة لا پساوي ربعا مضروبا. . فلا قطع في الأصح ، ولؤ سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا. .
قطع، وكذا ثؤب رث في جيبه تمام ربع جهله في الأصح . ولو أخرج نصابا من حزز مرتين فإن تخلل علم المالك وإعادة الحزز. . فآلإخراج ألثاني سرقة أخرى، وإلا.....
(كتاب قطع السرقة) بفتح السين وكسر الراء (يشترط لوجوبه في المسروق أمور) : الأول : (كونه ربع دينار خالصا أو قيمته) أي : مقوما به، والدينار : وزن مثقال؛ روى مسلم حديث : "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا "(1) والبخاري حديث : ل"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، أو فيما قيمته ربع دينار فصاعدا "(2)، واحترز ب (الخالص) عن المغشوش، فإن بلغ خالص المسروق منه ربع دينار.. قطع به، وكذا خالص التبر، ويقطع بربع دينار قراضة، والتقويم يعتبر بالمضروب، فلو سرق شيئا يساوي ربع مثقال من غير المضروب؛ كالسبيكة والحلي ولا يبلغ ربعا مضروبا.. فلا قطع به، (ولو سرق ربعا سبيكة) أو حليا (لا يساوي ربعأ مضروبا..
فلا قطع) به (في الأصح) نظرا إلى القيمة فيما هو كالسلعة ، والثاني : ينظر إلى الوزن ، ولو سرق خاتما وزنه دون ربع وقيمته بالصنعة ربع. . فلا قطع به على الصحيح؛ نظرا إلى الوزن ، والثاني : ينظر إلى القيمة، (ولو سرق دنانير ظنها فلوسأ لا تساوي ربعا.. قطع) ولا أثرلظنه، (وكذاثوب رث) بالمثلثة فيهما (في جيه تمام ربع جهله) السارق فإنه يقطع به (في الأصح) ولا نظر إلى جهله، والثاني: ينظر إليه.
(ولو أخرج نصابا من حرز مرتين) بأن تم بالثانية : (فإن تخلل) بينهما (علم المالك وإعادة الحرز) باصلاح النقب أو إغلاق الباب مثلا (.. فالإخراج الثاني سرقة أخرى) فلا قطع في ذلك، وفي "أصل الروضة" : وإعادته الحرز(3)، (وإلا) أي : وإن لم يتخلل علم المالك أو تخلل ولم (1) صحيح مسلم (2/1684) عن سيدتنا عاثشة رضي الله عنها.
(2) صحيح البخاري (6789) عن سيدتنا عايشة رضي الله عنها.
(3) روضة الطالبين (111/10).
============================================================
قطع في الأصح . ولؤ نقب وعاء حنطة ونخوها فآنصب نصاب.. قطع في الأصح. ولو أشتركا في إخراج نصابين . قطعا، وإلا.. فلا . ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلد ميته بلا دبغ.. فلا قطع ، فإن بلغ إناء الخمر نصابا. . قطع على الصحيح . ولا قطع في طنبور
ونخوه ، وقيل : إن بلغ مكسره نصابا. . قطع . قلت : الثاني أصح ، والله أعلم . ألثاني : كؤنه ملكا لغيره؛ فلؤ ملكه بارث وغيره....
يعد الحرز (.. قطع في الأصح) إبقاء للحرز بالنسبة إليه، والثاني : ما يبقيه، ورأى الإمام والغزالي في الصورة الثانية القطع بعدم القطع؛ لأن المالك مضيع(1)، وأسقط ذلك من "الروضة"، وفي وجه: إن اشتهر خراب الحرز بين المرتين.. لم يقطع، وإلا.. قطع، وفي رابع : إن كانت الثانية في ليلة الأولى. . قطع ، أو في ليلة أخرى.. فلا .
( ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب) أي: مقوم به وهو ربع مثقال كما تقدم ( قطع) بذلك (في الأصح) لهتكه الحرز الخارج به نصاب، والثاني : ينظر إلى عدم إخراجه.
(ولو اشتركا في إخراج نصابين) من حرز (.. قطعا، وإلا) بأن كان المخرج أقل من نصابين (. فلا) يقطع واحد منهما؛ توزيعا للمسروق عليهما بالسوية في الشقين (ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلد ميتة بلا دبغ.. فلا قطع) به؛ لأنه ليس بمال، وسواء سرقه مسلم أم ذمي، (فإن بلغ إناء الخمر نصابا.. قطع) به (على الصحيح) نظرأ إلى أخذه من حرزه، والثاني : نظر إلى أن ما فيه مستحق الإراقة فجعله شبهة في دفع القطع.
(ولا قطع في) سرقة (طنبور ونحوه) لأنه من الملاهي كالخمر، (وقيل: إن بلغ مكسره نصابأ.. قطع).
(قلت : الثاني أصح) وفي " الروضة ك " أصلها" : عند الأكثرين(2)، (والله أعلم) واختار الأول الإمام(3).
(الثاني) من الشروط : (كونه) أي : المسروق (ملكا لغيره) أي : السارق ، فلا قطع على من سرق مال تفسه من يد غيره؛ كالمرتهن والمستأجر، (فلو ملكه بإرث) بالمثلثة (وغيره) (1) نهاية المطلب (243/17)، الوسيط (460/6) (2) روضة الطالبين (116/10)، الشرح الكبير (184/11) (3) نهاية المطلب (290/17)
============================================================
قبل إخراجه من الحزز، أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره.. لم يقطع ، وكذا لو أدعى ملكه على النص . ولؤ سرقا وأدعاه أحدهما له أو لهما فكذبه الآخر. . لم يقطع المدعي وقطع الآخر في الأصح . وإن سرق من جزز شريكه مشتركا. . فلا قطع في الاظهر وإن قل نصيبه . ألثالث : عدم شبهته فيه ؛ فلا قطع بسرقة مال أصل وفزع وسئد ، والأظهر : قطع أحد زوجين بالآخر. ومن سرق مال بيت المال ؛ إن فرز لطائفة ليس هو منهم. . قطع ، وإلا .. فألأصغ : أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح وكصدقة وهو فقير. . فلا ، وإلا.. قطع ، والمذهب : قطعه بباب مسجد وجذعه لا حصره وقناديل تسرج.....
كشراء (قبل إخراجه من الحرز أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره) كإحراق ثم أخرجه (.. لم يقطع) بالمخرج المذكور لملكه أو نقصه، (وكذا لو ادعى) السارق (ملكه) أي : المسروق..
لم يقطع (على النص) لأن ما ادعاه محتمل فيكون شبهة في دفع القطع ، وفي وجه أو قول مخرج : يقطع، وحمل النص على إقامته بينة بما ادعاه (ولو سرقا وادعاه) أي : المسروق (أحدهما له أو لهما فكذبه الآخر. . لم يقطع المدعي) لما تقدم (وقطع الآخر في الأصح) لأنه مقر، والثاني : لا يقطع المكذب لدعوى رفيقه الملك له؛ كما لو قال المسروق مته : إنه ملكه. يسقط القطع (وإن سرق من حرز شريكه مشتركا) بينهما (.. فلا قطع) عليه (في الأظهر وإن قل نصيبه) منه؛ لأن له في كل جزء حقا وذلك شبهة ، والثاني قال : لا حق له في نصيب شريكه ، فإذا سرق صف دينار من المشترك بينهما بالسوية.. كان سارقا لنصاب من مال شريكه فيقطع به على الثاني (الثالث) من الشروط : (عدم شبهته فيه ، فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع) للسارق؛ لما بينهم من الاتحاد (و) مال (سيد) للسارق؛ لشبهة استحقاق النفقة عليه، (والأظهر: قطع أحد زوجين بالاخر) أي : بسرقة ماله فيما هو محرز عنه؛ لعموم الأدلة، والثاني : المنع ؛ للشبهة؛ فانها تستحق النفقة عليه وهو يملك الحجر عليها (ومن سرق مال بيت المال : إن فرز) بالفاء والزاي آخره (لطائفة ليس هو منهم. . قطع) إذ لا شبهة له في ذلك، (وإلا) أي : وإن لم يفرز لطائفة ( فالأصح : أنه إن كان له حق في المسروق؛ كمال مصالح وكصدقة وهو فقير. . فلا) يقطع ؛ للشبهة، (وإلا) أي : وإن لم يكن له فيه حق (.. قطع) لانتفاء الشبهة، (والمذهب: قطعه بباب مسجد وجذعه) بإعجام الذال (لا حصره وقناديل تسرج) فيه ؛ لأن للمسلم الانتفاع بها بالفرش والاستضاءة، بخلاف بابه وجذعه في
============================================================
والأصح : قطعه بمؤقوف ، وأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة . الرابع : كؤنه مخرزا بملاحظة أو حصانة مؤضعه؛ فإن كان بصخراء أو مشجد.. أشترط دوام لحاظ ، وإن كان بحضن.: كفى لحاظ معتاد . وإضطبل حرز دواب لا آنية وثياب ، وعزصه دار وصفتها حرز آنية وثياب بذلة ، لا حلي ونقد . ولؤ نام بصخراء أو مسجد على ثؤب أو توسد متاعا.. فمخرز، فلو أنقلب فزال عنه.. فلا ، وثوب ومتاع وضعه بقربه بصخراء إن لاحظه.. مخرز ، وإلا ..
فلا......
سقف مثلا فإنهما لتحصينه وعمارته، ورأى الإمام تخريج وجه فيهما؛ لأنهما من أجزاء المسجد والمسجد مشترك، وذكر في الحصر والقناديل وجهين ، وثالثا في القناديل : الفرق بين ما يقصد للاستضاءة وما يقصد للزينة(1) - أي : فيقطع في الثاني كما يقطع فيه على الطريقة الأولى الجازمة المقابل لها ما رأى الإمام تخريجه وما ذكره من الخلاف - والذمي يقطع في المسائل المذكورة بلا خلاف (والأصح: قطعه بموقوف) سرقه لأنه مال محرز، (وأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة) لأنها مملوكة مضمونة بالقيمة، والثاني قال : الملك فيها ضعيف، وكذا في الموقوف؛ بناء على أن الملك فيه للواقف أو للموقوف عليه، وعلى القول بأن الملك فيه لله تعالى فهو كالمباحات.
(الرابع) من الشروط : (كونه محرزا بملاحظة أو حصانة موضعه؛ فإن كان بصحراء أو مسجد) أو شارع وكل منها لا حصانة له (.. اشترط) في كونه محرزا (دوام لحاظ) بكسر اللام له، (وإن كان بحصن) كدار وحانوت (.. كفى لحاظ معتاد) ولم يشترط دوامه، ومن الحصن : حرز لمال دون مال؛ كما في قوله : (وإصطبل) بكسر الهمزة (حرز دواب) أي: وإن كانت نفيسة، (لا آنية وثياب) وإن كانت خسيسة، (وعرصة دار وصفتها حرزآنية وثياب بذلة) بالمعجمة، (لا حلي وتقد) وثياب نفيسة (ولو نام بصحراء أو مسجد) أو شارع (على ثوب أو توسد متاا.. فمحرز، فلو انقلب قزال عنه.. فلا) أي: فليس حينتذ محرزا (وثوب ومتاع وضعه بقربه بصحراء) أو مسجد (إن لاحظه) كما تقدم (.. محرز، وإلا. فلا) ولو كثر الطارقون مع اللحاظ.. خرج بزحمتهم عن كونه محرزا في الأصح.
(1) نهاية المطلب (294/17)
============================================================
وشرط الملاحظ : قذرته على منع سارق بقوة أو أشتغائة . ودار منفصلة عن العمارة إن كان بها قوي يقظان.. حزر مع فتح الباب وإغلاقه ، وإلا.. فلا ، ومتصلة حرز مع إغلاقه وحافظ ولو نائم، ومع فتحه ونومه غير جزز لئلا، وكذا نهارا في الأصح ، وكذا يقظان تغفله سارق في الاصح، فإن خلت. . فالمذهب : أنها حزز نهارا زمن أمن وإغلاقه ، فإن فقد شرط.. فلا . وخيمة بصخراء إن لم تشد أطنابها وترخى أذيالها. . فهي وما فيها كمتاع بصخراء، وإلا0..
(وشرط الملاحظ : قدرته على منع سارق بقوة أو استغاثة) فإن كان ضعيفا لا يبالي به السارق والموضع بعيد عن الغوث.. فليس بحرز (ودار منفصلة عن العمارة إن كان بها قوي يقظان.. حرز مع فتح الباب وإفلاقه، وإلا) أي : وإن لم يكن بها أحد، أو كان بها ضعيف وهي بعيدة عن الغوث كما تقدم أو قوي نائم (. فلا) أي: قليست حرزا مع فتح الباب وإغلاقه، وفي وجه : أنها في إغلاقه مع النوم حرز، قال في "الشرح الصغير" : وهو الأقرب، وفي " الروضة" : وهو أقوى، وجزم الرافعي في " المحرر" بمقابله . انته(1) . ولا ترجيح في "الشرح الكبير" ، (ومتصلة) بالعمارة؛ أي : بدور آهلة (حرز مع إغلاقه) أي : الباب (وحافظ ولو) هو (نائم) ليلا ونهارا، (ومع فتحه ونومه غير حرز ليلا، وكذا نهارا في الأصح) والثاني : هي حرز في زمن الأمن ؛ اعتمادا على نظر الجيران ومراقبتهم، (وكذا يقظان تففله سارق) فإنها في ذلك غير حرز (في الأصح) لتقصيره في المراقبة مع فتح الباب، والثاني: ينفي التقصير عنه بعدم اشتراط دوام المراقبة، ولو بالغ فيها فانتهز السارق فرصته. . قطع بلا خلاف، (فإن خلت) أي: الدار المتصلة من حافظ فيها ( فالمذهب : أنها حرز نهارا زمن أمن وإغلاقه) أي : الباب، (فإن فقد شرط) مما ذكر؛ بأن كان الباب مفتوحا أو الزمن زمن خوف أو الوقت ليلا (. فلا) أي: فليست حرزا، وعبر في " الروضة" ب(المذهب) أيضا(2)، وفي " الشرح" و" المحرر" ب (الظاهر)(3)، ولم يذكر له مقابل: (وخيمة بصحراء إن لم تشد أطنابها وترخى أذيالها) بالمعجمة (.. فهي وما فيها كمتاع بصحراء) فيشترط في كون ذلك محرزا دوام لحاظه ، (وإلا) بأن شدت أطنابها وأرخيت أذيالها (1) روضة الطالبين (123/10).
(2) روضة الطالبين (124/10).
(3) الشرح الكبير (199/11-200)، المحرر (ص434).
============================================================
.. فحزز بشرط حافظ قوي فيها ولو نائم . وماشية بأبنية مغلقة متصلة بالعمارة مخرزة بلا حافظ ، وببرية يشترط حافظ ولو نائم ، وإبل بصخراء مخرزة بحافظ يراها، ومقطورة يشترط التفات قائدها إليها كل ساعة بحيث يراها ، وألأ يزيد قطار على تشعة ، وغير مقطورة ليست مخرزة في ألأصح،....
( فحرز بشرط حافظ قوي فيها ولو) هو (نائم) وفي " الروضة " ك " أصلها": أو نام بقربها(1)، وقوله : (وترخى) بالرفع من عطف جملة على جملة في حيز النفي؛ أي : إن انتفى الشد والإرخاء، ولو صرح بالنافي في المعطوف ك8 المحرر "(2) وغيره.. كان واضحا: (وماشية بأبنية مغلقة) أبوابها (متصلة بالعمارة.. محررة بلا حافظ، وببرية يشترط) في احرازها (حافظ ولو) هو (نائم) ولو كانت الأبواب مفتوحة.. اشترط حافظ مستيقظ، (وابل بصحراء) ترعى مثلأ (محرزة بحافظ يراها) فإن لم ير بعضها لكونه في وهدة مثلا. . فذلك البعض غير محرز، ولو نام عنها أو تشاغل. لم تكن محرزة، ولو لم يبلغ صوته بعضها إذا زجرها.. ففي " المهذب" وغيره : أن ذلك البعض غير محرز(3)، وسكت آخرون عن اعتبار بلوغ الصوت لامكان العذو إلى مالم يبلغه ، ولا ترجيح في " الروضة " ك " أصلها" ، (ومقطورة) سائرة تقاد (يشترط) في إحرازها (التفات قائدها إليها كل ساعة بحيث يراها) وراكب أولها كقائدها، فإن لم ير بعضها لحائل.. فهو غير محرز، (وألا يزيد قطار على تسعة) للعادة الغالبة، فإن زاد. فكغير المقطورة؛ أي : فالزائد غير محرز، (وغير مقطورة) بأن تساق (ليست محرزة في الأصح) لأن الإبل لا تسير هكذا غالبا، والثاني : محرزة بسائقها المنتهي نظره إليها كالمقطورة المسوقة، وهو أولى الوجهين في " الشرح الصغير" ، وعبر في الأول في " المحرر" ب (الأشبه)(4)، ومنهم من لم يقيد المقطورة بعدد، وتوسط أبو الفرج السرخسي فقال : في الصحراء لا يتقيد القطار بعدد، وفي العمران يعتبر ما جرت به العادة فيه ؛ وهو ما بين سبعة إلى عشرة ، فإن زاد.. لم تكن الزيادة محرزة ، قال الرافعي : وهو الأحسن(5) ، وعبر عنه في " أصل الروضة " ب (الأصح)(2) ، (1) روضة الطالبين (127/10)، الشرح الكبير (202/11) (2) المحرر (ص434) (3) المهذب (357/2) 4) المحرر (ص434): (5) الشرح الكبير (203/11) () روضة الطالبين (128/10)
============================================================
وكفن في قبر ببيت مخرز مخرد ، وكذا بمقبرة بطرف العمارة في الأصح ، لا بمضيعة في الأصح.
فالمتاق افيما يمنع القطع وما لا يمنعه] يقطع مؤجر الحزز وكذا معيره في الأصح ، ولو غصب جززا.. لم يقطع مالكه، وكذا أجني في الأصح. ولو غصب مالا وأخرزه بحززه فسرق المالك منه مال الغاصب أو أخنبي المغصوب. . فلا قطع في الأصح......
(وكفن في قبر ببيت محرز) ذلك البيت (محرز) ذلك الكفن، (وكذا) كفن في قبر (بمقبرة بطرف العمارة) أي : محرز (في الأصح) للعادة ، والثاني : إن لم يكن هناك حارس.. فهو غير محرز كمتاع وضع فيه ، (لا بمضيعة) بكسر الضاد وبسكونها وفتح الياء؛ أي : بقعة ضائعة كما في "المحرر"(1) وغيره، فإنه غير محرز (في الأصح) إذ لا خطر ولا انتهاز فرصة في أخذه، والثاني قال : القبر حرز للكفن حيث كان ؛ لأن النفوس تهاب الموتى، ولو كان بمقبرة محفوفة بالعمارة يندر تخلف الطارقين عنها في زمن يتاتى فيه النبش أو كان عليها حراس مرتبون. . فهو محرز جزما.
(فصل : يقطع مؤجر الحرز) المالك له بسرقته منه مال المستأجر، لأنه مستحق لمنافعه ومنها الإحراز، فخرج بهذا التوجيه : من استأجر محوطا للزراعة فأوى فيه ماشيته مثلا . فلا يقطع مؤجره بسرقتها، (وكذا معيره) أي: الحرز يقطع بسرقته منه مال المستعير (في الأصح) لاستحقاقه منفعته، والثاني : لا يقطع ؛ لأن له الرجوع عن العارية متى شاء، والثالث : إن دخل بقصد الرجوع عن العارية. لم يقطع، أو بقصد السرقة.. قطع، (ولو غصب حرزا.. لم يقطع مالكه) بسرقته منه ؛ لأن له الدخول فيه ، (وكذا أجنبي) أي : لا يقطع بسرقته منه (في الأصح) لأنه ليس حرزا للغاصب ، والثاني قال : ليس للأجنبي الدخول فيه .
(ولو غصب مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب أو) سرق (أجنبي) منه المال (المغصوب. . فلا قطع) على واحد منهما (في الأصح) أما المالك . . فلأن له دخول الحرز لأخذ ماله، والثاني: نظر إلى أنه أخذ غير ماله، وأما الأجنبي.. فلأن الحرز ليس برضا المالك ، (1) المحرر (ص435)
============================================================
ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة . ولو نقب وعاد في لئلة أخرى فسرق.. قطع في الأصح . قلث : هذذا إذا لم يغلم المالك النقب ولم يظهز للطارقين ، وإلأ. . فلا يقطع قطعا ، والله أغلم . ولو نقب وأخرج غيره .. فلا قطع ، ولؤ تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج، أو وضعه ناقث بقرب النقب فأخرجه آخر. قطع المخرج، ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج وهويساوي نصابين.. لم يقطعا في الأظهر......
والثاني فيه: نظر إلى آنه حرز في نفسه والخصم عليه المالك، ومثل غصب المال في جميع ما ذكر: سرقته.
( ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة) وفيهم حديث : "ليس على المختلس والمتهب والخائن قطع " صححه الترمذي(1)، والأولان يأخذان المال عيانا، ويعتمد الأول على الهرب، والثاني على القوة والغلبة، ويدفعان بالسلطان وغيره، بخلاف السارق؛ لأخذه خفية فشرع قطعه زجرا.
(ولو نقب) في ليلة (وعاد في ليلة أخرى فسرق.. قطع في الأصح).
(قلت) اخذا من الرافعي في " الشرح "(2) : (هلذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر للطارقين، وإلا) أي : بأن علمه المالك أو ظهر للطارقين (.. فلا يقطع قطعا، والله أعلم) لانتهاك الحرز، ومقابل الأصح وجه بأنه عاد بعد انتهاك الحرز، والأصح أبقى الحرز بالنسبة إليه، ولو نقب في أول الليل وأخذ في آخره.. قطع أيضا، ويأتي فيه خلاف مما تقدم في إخراج النصاب في مرتين بطريق الأولى؛ فإنه هناك تمم السرقة وهنا ابتدأها (ولو نقب) واحد (وأخرج غيره. . فلا قطع) على واحد منهما؛ لأن الأول لم يسرق، والثاني أخذ من غير حرز، (ولو تعاونا في النقب واتفرد أحدهما بالإخراج، أو وضعه ناقب بقرب النقب فأخرجه آخر. . قطع المخرج) وهو في الثانية شريك في النقب كما في " الروضة " و" أصلها "(3)، (ولو وضعه بوسط تقيه فأخذه خارج وهو يساوي نصابين.. لم يقطعا في الأظهر) لأنهما لم يخرجاه من تمام الحرز، والثاني : يقطعان؛ لاشتراكهما في النقب والإخراج، كذا وجهه الرافعي(4)، (1) سنن الترمذي (1448) عن سيدنا جابر رضي الله عنه (2) الشرح الكبير (212/11).
(3) روضة الطالبين (143/10)، الشرح الكبير (213/11).
(4) الشرح الكبير (213/11).
============================================================
ولؤ رماه إلى خارج حزز ، أو وضعه بماء جار أو ظهر دابه سائرة ، أو عرضه لريح هابة فأخرجته.. قطع ، أو واقفة فمشت بوضعه. . فلا في الأصح . ولا يضمن حربيد، ولا يقطع سارقه، ولو سرق صغيرا بقلادة.. فكذا في الأصح . ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة. . قطع ، أو حر. . فلا في الأصح . ولؤ نقل من بيت مغلق إلى صخن دار بابها مفتوح.. قطع ، وإلا .. فلا ، وقيل : إن كانا مغلقين.. قطع . وييث خان وصخنه كبيت ودار في الأصح .
ومنه يؤخذ : أن الخلاف في المشتركين في النقب .
(ولو رماه إلى خارج حرز أو وضعه بماء جار) فخرج به من الحرز (أو ظهر دابة سائرة) فخرجت به من الحرز (أو عرضه لريح هابة فأخرجته) من الحرز (.. قطع) لأنه أخرجه من الحرز بما فعل مما ذكر، (أو) وضعه بظهر دابة (واقفة فمشت بوضعه) حتى خرجت به من الحرز(..
فلا) يقطع (في الأصح) لأن لها اختيارا في السير ، والثاني : يقطع ؛ لأن الخروج حصل بفعله، ولا يتأتى الخروج في الماء الراكد إلا بتحريكه، فإن حركه فخرج.. قطع: (ولا يضمن حر بيد، ولا يقطع سارقه) لأنه ليس بمال، (ولو سرق صغيرا بقلادة) نصاب (.. فكذا) أي : لا يقطع (في الأصح) لأنها في يد الصبي محرزة به، والثاني : جعل سرقته سرقة لها (ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة. . قطع) لأنه أخرجه من الحرز، (أو حر..
فلا) يقطع (في الأصح) لأن البعير في يد الحر ، والثاني قال : أخرجه من الحرز .
(ولو نقل من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح. . قطع) لأنه أخرجه من حرزه إلى محل الضياع، (وإلا) بأن كان الأول مفتوحا والثاني مغلقا أو كانا مفتوحين أو مغلقين (.. فلا) يقطع، ووجهه في المفتوح : آته غير حرز، (وقيل : إن كانا مغلقين. قطع) لأنه أخرجه من حرزه، والأول قال : من بعض حرزه ؛ فإن الباب الثاني منه (وبيت خان وصحنه كبيت و) صحن (دار في الأصح) فيقطع في القسم الأول دون الباقي، على خلاف في الرابع ، والثاني يقطع فيه قطعا ؛ لأن صحن الخان مشترك بين السكان .
============================================================
فتاق (في شروط السارق الذي يقطع] لا يقطع صبي ومجنون ومكره ، ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي ، وفي معاهد أقوال : أخسنها : إن شرط قطعه بسرقة.. قطع ، وإلا .. فلا . قلت : الأظهر عند الجمهور : لا قطع، والله أعلم . وتثبت السرقة بيمين المدهي المزدودة في الأصح ، وبإقرار الشارق ، 02 والمذهب : قبول رجوعه . ومن أقر بعقوبة لله تعالى . . فالصحيح : أن للقاضي أن يعرض له بالوجوع ولا يقول : (أزجع)..0..
(فصل : لا يقطع صبي ومجنون) لعدم تكليفهما (ومكره) بفتح الراء؛ لشبهة الاكراء الدافعة للحد، وقطع السكران على الخلاف فيه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، (ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي) أي: كل منهما؛ لالتزام الذمي الأحكام كالمسلم ، (وفي معاهد أقوال: أحسها: إن شرط قطعه بسرقة.. قطع، وإلا.. فلا) يقطع، والأول يقطع مطلقا، والثاني كسه (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح" : (الأظهر عند الجمهور : لا قطع) مطلقا، (والله أعلم) قال فيه : والتفصيل حسن(1)، وفي 9 المحرر" : أحسنها(2).
(وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح) فيقطع بها ؛ لأنها كالبينة، أو كاقرار المدعى عليه وكل منهما يقطع به ، والثاني : لا يقطع بها ، لأن القطع حق لله تعالى، كذا في " الروضة ك "أصلها"(3)، وفيهما في (الدعاوى) الجزم بالثاني(4)، (وبإقرار السارق) ولا يشترط تكريره، (والمذهب : قبول رجوعه) كالزنا، وفي قول : لا؛ كالمال، والطريق الثاني: القطع بقبول رجوعه فلا يقطع، وفي الغرم قولان : أظهرهما : وجوبه، وفي طريق ثالث : القطع بوجوب الغرم أيضا.
(ومن أقر بعقوبة لله تعالى) آي : بموجبها بكسر الجيم؛ كالسرقة والزنا ابتداء أو بعد دعوى فالصحيح: أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع) عن الإقرار (ولا يقول) له : (ارجع) عنه، (1) الشرح الكبير (226/11).
(2) المحرر (236) (3) روضة الطالبين (143/10)، الشرح الكبير (227/11).
(4) روضة الطالبين (45/12)، الشرح الكبير (211/13).
5
============================================================
ولو أقر بلا دوى أنه سرق مال زند الفايب. . لم يقطع في الحال ، بل ينتظر حضوره في الأصح، أو أنه أكره أمة غائب على زنا.. حد في الحال في الأصح . وتثبت بشهادة .
رجلين، فلؤ شهد رجل وأمرأتان.. ثبت المال ولا قطع ، ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة . ولو أختلف شاهدان ؛ كقؤله : (سرق بثرة) ، والآخر : (عشية) . . فباطلة .
وعلى السارق رد ما سرق، فإن تلف.. ضمنه . وتقطع يمينه ، فإن سرق ثانيا بعد قطعها..
فرجله اليشرى ، وثالثا. . يده اليشرى ، ورابعا .. رجله اليمنى ، وبغد ذلك.. يعزر....
والثاني : لا يعرض له بالرجوع ، والثالث : يعرض له إن لم يعلم أن له الرجوع ، وإن علم. . فلا، ويدل للأول : قوله صلى الله عليه وسلم لماعز المقر بالزنا: "لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت" رواه البخاري(1)، ولمن آقر عنده بالسرقة : "ما إخالك سرقت" رواه آبو داوود وغيره(11.
(ولو أقر بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب.. لم يقطع في الحال، بل ينتظر حضوره في الأصح) لاحتمال أن يقر أنه كان أباحه له، والثاني : يقطع في الحال؛ لظهور موجيه، (أو) أقر (أنه اكره أمة غائب على زتا. . حد في الحال في الأصح) ، والثاني : ينتظر حضوره لاحتمال أن يقر أنه كان وقفها عليه .
(وتثبت) السرقة المرتب عليها القطع (بشهادة رجلين، فلو شهد رجل وامرأتان) بسرقة (..
ثبت المال ولا قطع) وكذا شاهد ويمين المدعي بها، (ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة) الموجبة للقطع ببيان السارق والمسروق منه والمسروق، وكونه من حرز بتعيينه أو صفته، وغير ذلك كاتفاق الشاهدين بها (ولو اختلف شاهدان ؛ كقوله) أي : أحدهما : (سرق بكرة، والأخر عشية. فباطلة) أي : لا يترتب عليها قطع ولا غرم، وللمشهود له أن يحلف مع أحدهما فيغرمه (وعلى السارق رد ما سرق، فإن تلف.. ضمنه) قال صلى الله عليه وسلم : "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه أبو داوود وغيره(2)، (وتقطع يمينه) أولا، (فإن سرق ثانيا بعد قطعها. . فرجله اليسري، وثالثا. يده اليسرى، ورابعا.. رجله اليمني، وبعد ذلك يعزر) (1) صحيح البخاري (4 182) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: (2) سنن أبي داوود (4380) واخرجه ابن ماجه (2597) عن سيدنا أبي أمية المخزومي رضي الله عنه (3) سنن أبي داوود (3561)، سنن الترمذي (1266) عن سيدنا سمرة رضي الله عنه 54
============================================================
ويغمس محل قطعه بزيت أو دهن مغلي ، قيل : هو تمة للحد ، والأصع : أنه حق للمقطوع ، فمؤنته عليه، وللإمام إهماله . وتقطع أليد من كوع، وألرجل من مفصل القدم. ومن سرق مرارا بلا قطع. كفت يمينه وإن نقصت أزبع أصابع قلث : وكذا لؤ
ذهبت الخمس في الأصح، والله أغلم . وتقطع يد زائدة إصبعا في ألأصح ، ولو سرق فسقطت يمينه بآفة.. سقط القطع ، أو يساره. . فلا على المذهب .
(ويغمس محل قطعه بزيت أو دهن مغلى) لتنسد أفواه العروق وينقطع الدم ، (قيل : هو تتمة للحد) لأن فيه مزيد إيلام ، (والأصح : أنه حق للمقطوع) لأن الغرض المعالجة ودفع الهلاك عنه بنزف الدم (فمؤنته عليه، وللإمام إهماله) وعلى الأول: ليس له إهماله، ومؤنته كمؤنة الجلاد.
(وتقطع اليد من كوع ، والرجل من مفصل القدم) من الساق.
(ومن سرق مرارا بلا قطع.. كفت يمينه) لاتحاد السبب (وإن نقصت أربع أصابع) (قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح"(1) : (وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح، والله أعلم)، والثاني : يعدل إلى الرجل.
(وتقطع يد زائدة إصبعا في الأصح)، والثاني : لا، بل يعدل إلى الرجل، (ولو سرق فسقطت بمينه بآقة) أو جناية (. سقط القطع) ومن لا يمين له.. تقطع رجله، (أو) سقطت (يساره) بآفة (. فلا) يسقط قطع يمينه (على المذهب) وقيل: يسقط في قول (1) الشرح الكبير (244/11)
============================================================
باب قالطع الطريق هو مشلم مكلت له شؤكة ، لا مختلسون يتعرضون لآخر قافلة يغتمدون الهرب . والذين يغليون شرذمة بقؤتهم قطاع في حقهم ، لا لقافلة عظبمة ، وحيث يلحق غوث ليسوا بقطاع ، وفقد الغوث يكون للبغد أو لضعف، وقذ يغلبون والحالة هذذه في بلد فهم قطاع . ولؤعلم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأجذوا مالا ولا نفسا. . عزرهم بحبس وغيره ، وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة.. قطع يده اليمنن ورجله اليشرى ، فإن عاد.. فيشراه ويمناه ، وإن قتل.. قتل حثما ، وإن قتل.....
(باب قاطع الطريق) (هو مسلم مكلف له شوكة) بجماعة يترصدون في المكامن للرفقة، فإذا رأوهم برزوا قاصدين للأموال معتمدين في ذلك على قوة وقدرة يتغلبون بها حيث لا غوث كما سيأتي، (لا مختلسون يتعرضون لأخر قافلة) يسلبون شيئا (يعتمدون الهرب) بركض الخيل أو العدو على الأقدام فليسوا قطاعا ؛ لانتفاء الشوكة .
(والذين يغلبون شرذمة) بإعجام الذال (بقوتهم قطاع في حقهم ، لا) قطاع (لقافلة عظيمة) سلبوا منهم شيئا، بل مختلسون، (وحيث يلحق غوث) بالمثلثة (.. ليسوا) ذوو الشوكة بما ذكر (بقطاع) بل منتهبون، (وفقد الغوث يكون للبعد) عن العمارة (أو لضعف) في أهلها مع القرب عن الإغاثة، (وقديغلبون) أي : ذوو الشوكة (والحالة هذه) أي : الضعف (في بلد فهم قطاع) وعبارة "المحرر" : فلهم حكم القطاع(1)، ولا تشترط فيهم الذكورة؛ فالنسوة قاطعات طريق ، والواحد إذا كان له فضل قوة يغلب بها الجماعة وتعرض للنفوس والأموال مجاهرا.. فهو قاطع طريق، والكفار ليس لهم حكم القطاع وإن أخافوا السبيل وقتلوا، والمراهقون لا عقوبة عليهم.
(ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالأ ولا) قتلوا (نفسأ.. عزرهم بحبس وغيره) والحبس في غير موضعهم أولى، (واذا أخذ القاطع نصاب السرقة. قطع يده اليمنى ورجله اليسري، فإن عاد.. فيسراه ويمناه، وإن قتل.. قتل حتما) لا يسقط بوجه، (وإن قتل (1) المحرر (ص438)
============================================================
وأخذ مالا.. قتل ثم صلب ثلاثا ثم ينزل، وقيل : يبقى حتى يسيل صديده ، وفي قؤل : يضلب قليلا ثم ينزل فيفتل . ومن أعانهم وكثر جمعهم. . عزر بحبس وتغريب وغيرهما ، وقيل : يتعين التغريب إلىل حيث يراه . وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص ، وفي قول : الحد ، فعلى الأول : لا يقتل بولده وذمي ، ولؤ مات. . فدية ، ولو قتل جفعا. . قتل بواحد ، وللباقين ديات ، ولؤعفا ولئه بمال. . وجب وسقط القصاص ويقتل حدا ، ولوقتل بمتقل أو بقطع عضو. . فعل به مثله . ولؤ جرح فأندمل.. لم يتحتم قصاص في الأظهر...
وأخذ مالا) ربع دينار (.. قتل ثم صلب) بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه (ثلاثأ ثم ينزل، وقيل: يبقى حتى يسيل صديده، وفي قول: يصلب قليلأ ثم ينزل فيقتل) ويغسل ويكفن ويصلى عليه (ومن أعانهم وكثر جمعهم) ولم يأخذ مالا ولا قتل نفسأ ( عزر بحبس وتغريب وغيرهما) أي: بواحد مما ذكر برأي الإمام، (وقيل: يتعين التغريب إلى حيث يراه) وإذا عين صوبا.. منعه العدول إلى غيره، وهل يعزر في البلد المتفي إليه بضرب وحبس وغيرهما؟ وجهان، قال في "الروضة " : الأصح : أنه إلى رأي الإمام وما اقتضته المصلحة(1).
(وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص، وفي قول): معنى (الحد) حيث لا يصح العفو عنه ويستوفيه السلطان، (فعلى الأول : لا يقتل بولده وذمي) وعبد، (ولو مات) من غير قتل (..
فدية) في الحر وقيمة في العبد من تركته، (ولو قتل جمعا.. قتل بواحد، وللباقين ديات) فإن قتلهم مرتبا.. قتل بالأول، ولو عفا وليه.. لم يسقط قتله؛ لتحتمه، (ولو عفا وليه) أي: المقتول (بمال.. وجب) المال (وسقط القصاص ويقتل حدا) لتحتم قتله، (ولو قتل بمثقل أو بقطع عضو فعل به مثله)، وعلى الثاني: يقتل بالسيف في هلذه الخامسة، ولغا العفو في الرابعة ، ولا دية في الثالثة والثانية ، ولا قيمة فيها ، ويقتل في الأولى.
(ولو جرح فاندمل.. لم يتحتم قصاص في الأظهر) فالقاطع فيه كغيره، والثاني: يتحتم كالقتل، والثالث : يتحتم في اليدين والرجلين ، والمشروع فيها القطع حدا دون غيرها كالأنف والأذن والعين ، والقصاص على الأقوال المقابلة بالمثل، وما لا قصاص فيه كالجائفة.. واجبه المال، والساري قتل، وقد تقدم حكمه.
(1) روضة الطالبين (158/10)
============================================================
وتشقط عقوبات تخص القاطع بتؤبته قبل القدرة عليه ، لا بغدها على المذهب ، ولا يشقط سائر الحدود بها في الأظهر.
فتا [في اجتماع عقوبات على شخص واحدا من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه.. جلد ثم قطع ثم قتل، ويبادر بقتله بغد قطعه لا قطعه بغد جلده إن غاب مشتحق قثله ، وكذا إن حضر وقال : (عجلوا القطع) في الأصح .
وإذا أخر مسشتحق ألنفس حقه .. جلد ، فإذا برا.. قطع ، ولؤ اخر مستحق طرف.. جلد ، وعلى مشتحق النفس الصبر حتى يشتؤفى الطرف ، فإن بادر فقتل . . فلمستحق الطرف ديته ، ولؤ أخر مشتحق الجلد.. فالقياس : صبر الآخرين......
(وتسقط عقوبات تخص القاطع يتوبته قيل القدرة عليه، لا بعدها على المذهب) في الشقين، وقيل : في كل منهما قولان ، ودليل السقوط : قوله تعالى : { إلا الذيب تابوا من قبل آن تقدروا عليهم الآية، وتقدم ما يخصه من قطع اليد والرجل وتحتم القتل والصلب، (ولا يسقط سائر الحدود) أي: باقيها؛ وهو حدود الزنا والسرقة والشرب والقذف (بها) أي: بالتوبة (في الأظهر) في حق قاطع الطريق وغيره ، والثاني : يسقط بها؛ قياسا على حد قاطع الطريق (فصل) : في اجتماع عقوبات على غير قاطع الطريق.
(من لزمه) لأدميين (قصاص) في النفس (وقطع) لطرف (وحد قذف وطالبوه.. جلد ثم قطع ثم قتل، ويبادر بقتله بعد قطعه لا قطعه بعد جلده إن غاب مستحق قتله) لأنه قد يهلك بالموالاة فيفوت قصاص النفس، (وكذا إن حضر وقال : عجلوا القطع) .. فإنا لا نعجله (في الأصح) خوفا من الهلاك بالموالاة ، والثاني قال : التأخير كان لحقه وقد رضي بالتقديم (وإذا أخر مستحق النفس حقه. . جلد، فإذا برأ) بفتح الراء (. قطع) ولا يقطع قبل البرء؛ خوف الهلاك به، (ولو آخر مستحق طرف) حقه ( جلد، وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفى الطرف) حذرا من فواته، (قإن بادر فقتل. فلمستحق الطرف ديته) لفوات استيفائه، (ولو أخر مستحق الجلد) حقه ( فالقياس) مما سبق : (صبر الاخرين) فلا يقتل ولا يقطع قبل الجلد: 545
============================================================
ولو أجتمع حدود لله تعالى.. قدم الأخف فالأخف ، أو عقوبات لله تعالى ولادميين.. قدم حذ قذف على زنا ، والأصح : تقديمه على حد شرب ، وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على الزنا .
(ولو اجتمع حدود لله تعالى) على واحد؛ بأن شرب وزنى بكرا وسرق وارتد (.
قدم الأخف) منها (فالأخف) وجوبا، وأخفها حد الشرب فيقام، ثم يمهل وجوبا حتى يبرأ، ثم يجلد للزنا ويمهل ثم يقطع ثم يقتل ، (أو) اجتمع (عقوبات لله تعالى ولادميين) بأن انضم إلى ما ذكر قذف (.. قدم حد قذف على) حد (زنا) لأنه حق آدمي، وقيل : لأنه أخف، (والأصح: تقديمه على حد شرب، وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على) حد (الزنا) تقديما لحق الأدمي، والثاني : العكس؛ تقديما للأخف:
============================================================
كناب الاشرته كل شراب أسكر كثيره.. حرم قليله ، وحد شاربه ، إلأ صبيا ومجنونا وحزبيا وذمتا وموجرا ، وكذا مكرة على شربه على المذهب . ومن جهل كونها خمرا.. لم يحد ، ولؤ قرب إشلامه فقال : (جهلت تخريمها).. لم يحد ، أو (جهلت الحد ).. حد . ويحد بدزدي خمر ، لا بخبز عجن دقيقه بها ومعجون هي فيه ، وكذا حقنة وسعوط في الأصح ، ومن غص بلقمة.. أساغها بخمر إن لم يجذ غيرها ، والأصع : تخريئها لدواء وعطش .
وحد الحر أربعون ، ورقيق عشرون بسؤط أو أيد أو نعال أو أطراف ....
(كتاب الأشربة) جمع شراب (كل شراب أسكر كثيره. . حرم قليله) وكثيره، (وخد شاربه) قليلا كان أو كثيرا من عنب أو غيره، (إلا صبيا ومجنونا وحربيا وذميا وموجرا) أي: مصبوبا في حلقه قهرا، (وكذا مكره على شربه على المذهب) فلا يحدون؛ لعدم تكليف الأولين والاخرين، وعدم التزام المتوسطين حرمة الشراب، ومقابل المذهب : طريق حاك لوجهين (ومن جهل كونها) أي : الخمر وهي المشتدة من عصير العنب (خمرا) فشربها (.. لم يحد) لعذره، (ولو قرب إسلامه فقال : جهلت تحريمها.. لم يحد) لجهله، (أو) قال بعد علمه تريمها : (جهلت الحد.. حد) لأن حقه أن يمتنع (ويحد بدردي خمر) وهو ما يبقى في أسفل إنائها ثخيتا، (لا بخبز عجن دقيقه بها ومعجون هي فيه) لاستهلاكها ، (وكذا حقنة وسعوط) بفتح السين ؛ أي : لا يحد بهما (في الأصح) لأن الحد للزجر ولا حاجة فيهما إلى زجر، والثاني : يحد بهما ؛ للطرب بهما كالشرب، والثالث : يحد في السعوط دون الحقنة، (ومن غص) بفتح الغين (بلقمة. أساغها بخمر ان لم يجد غيرها) وجوبا ولا حد، (والأصح: تحريمها لدواء وعطش) إذالم يجد غيرها؛ لعموم النهي عنها، والثاني : جوازها لذلك، والثالث : جوازها للتداوي دون العطش، والرابع : عكسه، والجواز في التداوي مخصوص بالقليل الذي لا يسكر وبقول طبيب مسلم، ويرتفع الجواز في العطش إلى الوجوب؛ كتناول الميتة للمضطر، وعلى التحريم : قيل : يحد، وقيل : لا، وعلى الجواز : لا حد .
(وحد الحر أربعون، ورقيق عشرون) على النصف من الحر (بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف 54
============================================================
ثياب ، وقيل : يتعين سؤط . ولؤ رأى الإمام بلوغه ثمانين. . جاز في الأصح ، وألزيادة تعزيرات ، وقيل : حد . ويحد بإقراره أو شهادة رجلين، لا بريح خمر وسكر وقيء، ويكفي في إقرار وشهادة : (شرب خمرا) ، وقيل : يشترط : ( وهو عالم به مختار ) ، ولا يحد حال سكره ، وسؤط الحدود : بين قضيب وعصا ورطب وكابس ، ويفرقه على الأغضاء إلأ المقايل وألوجه، قيل : والرأس ، ولا تشد يده ، ولا تجرد ثيابه،.....
ثياب، وقيل: يتعين سوط) لاقتصار الصحابة عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه أتي بشارب فقال : "اضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب" رواه الشافعي (1)، وفي " صحيح البخاري" نحوه(2)، وفيه وفي " صحيح مسلم " : (أنه عليه الصلاة والسلام كان يضرب بالجريد والنعال)(3)، وقدر ذلك الضرب للشارب بأربعين في زمن أبي بكر رضي الله عنه ؛ بأن سأل من حضره فضرب أربعين حياته ، ثم عمر أربعين إلى أن تتابع الناس في الشرب فاستشار فجلده ثمانين، قال علي رضي الله عنه : (لأنه إذا شرب.. سكر، وإذا سكر.. هذى، وإذا هذى.. افترى).
(ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين.. جاز في الأصح) كما فعل عمر رضي الله عنه، والثاني: المنع؛ لأن عليا رضي الله عنه رجع عن ذلك فكان يجلد في خلافته أربعين، (والزيادة) عليها (تعزيرات، وقيل : حد) بالرآي: (ويحد باقراره، أو شهادة رجلين، لا بريح خمر وسكر وقيء) لاحتمال كونه غالطا أو مكرها، (ويكفي في إقرار وشهادة : شرب خمرا، وقيل : يشترط : وهو عالم به مختار) لاحتمال أن يكون جاهلا به، أو مكرها عليه، ودفع بأن الأصل : عدم الجهل والإكراه ، (ولا يحد حال سكره) بل يؤخر إلى آن يفيق؛ ليرتدع، (وسوط الحدود) في الشرب والزنا والقذف : (بين قضيب وعصا ورطب ويابس) للاتباع، (ويفرقه) أي: السوط من حيث العدد (على الأعضاء) ولا يجمع في عضو واحد (إلا المقاتل) كثغرة النحر والفرج ونحوهما (والوجه، قيل: والرأس) لشرفه كالوجه، والأصح : لا، والفرق: أنه مغطى غالبا فلا يخاف تشويهه بالضرب، بخلاف الوجه، (ولا تشد يده) بل تترك يداه مطلقتين حتى يتقي بهما، (ولا تجرد ثيابه) بل يترك عليه قميص آو (1) الام (44/7) (2) صحيح الخاري (6775) عن سيدنا عقبة بن الحارث رضي الله عنه ) صحيح الخاري (6723)، صحيح مسلم (37/1706) عن سيدنا آنس رضي الله عنه 548
============================================================
وئوالي الضرب بحيث يخصل زجر وتنكيل : فتا (في التعزير) يعزر في كل مغصية لا حد لها ولا كفارة بحبي أو ضزب أو صفع أز تزييخ ، ويخجتهد الإمام في جنسه وقذره ، وقيل : إن تعلق بادمي.. لم يكف تؤبيخ ، فإن جلد . . وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة ، وحرعن أزبعين ، وقيل : عشرين ، ويستوي في هذذا جميع المعاصي في الأصح . ولؤ عفا مشتحق حد. . فلا تغزير للإمام في الأصح ، أو تغزير . . فله في الأصح.
تميصان دون جبة محشوة أو فروة، (ويوالي الضرب) عليه (بحيث يحصل زجر وتنكيل) فلا يجوز آن يضرب في كل يوم سوطا أو سوطين: (فصل) : في التعزير (يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة) كمباشرة الأجتبية فيما دون الفرج، وسرقة ما دون النصاب، والسب بما ليس بقذف، والتزوير وشهادة الزور، والضرب بغير حق (بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ) بالكلام، (ويجتهد الإمام في جنسه وقدره، وقيل: إن تعلق بآدمي.. لم يكف توبيخ) فيه، بخلاف المتعلق بحق الله تعالى، وله أن يجمع بين الحبس وغيره، وله في المتعلق بحق الله تعالى خاصة العفو إن رأى المصلحة فيه، (فإن جلد. . وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جللة، و) في (حر عن أربعين) جلدة آدني حدودهما، (وقيل: عشرين) أدنى الحدود على الإطلاق، (ويستوي في هذذا جميع المعاصي) السابقة (في الأصح)، والثاني: لا، بل تعتبر كل معصية منها بما يناسبها مما يوجب الحد؛ فتعزير مقدمات الزنا أو الوطء الحرام الذي لا يوجب الحد.. ينقص عن حد الزنا لا عن حد القلف والشرب، وتعزير السب بما ليس بقذف. ، ينقص عن حد القذف لا عن حد الشرب، وتعزير سرقة ما دون النصاب.. يعتبر بأغلب حدود الجلد وهو مثة جلدة ؛ لأن القطع أبلغ منها.
(ولو عفا مستحق حد) عنه؛ كحد القذف (.. فلا تعزير للإمام في الأصح)، والثاني: له التعزير؛ لحق الله، (أو) مستحق (تعزير.. فله) أي: للإمام التعزير (في الأصح) والفرق بين الأصحين : أن الحد مقدر لا يتعلق بنظر الإمام فلا سبيل الى العدول إلى غيره بعد سقوطه، والتعزير يتعلق أصله بنظر الإمام فجاز آلا يؤثر فيه إسقاط غيره .
549
============================================================
كنابا لضيال وضمان الولاة له دفع كل صائل على نفسي أو طرف أو بضع أو مال ، فإن قتله. . فلا ضمان ، ولا يجب الدفع عن مال ، ويجب عن يضع ، وكذا نفس قصدها كافر أو بهيمة ، لا مشلم في الأظهر: والدفع عن غيره كهو عن نفسه، وقيل : يجب قطعا . ولو سقطت جرة ولم تندفغ عنه إلا بكشرها.. ضمنها في الأصح . ويذفع الصائل بألأخف ، فإن أمكن بكلام وآستغائة.. حرم الضرب، أو بضرب بيد.. حرم سؤط، أو بسؤط.. حرم عصا، أو بقطع عضو.. حرم قثل، فإن أمكن هرب. . فألمذهب : وجوبه وتخريم قتال......
(كتاب الصيال وضمان الولاة) (له) أي: الشخص (دفع كل صائل) مسلم وذمي حر وعبد وصبي ومجنون (على نفس أو طرف أو بضع أو مال) وإن قل إذا كانت المذكورات معصومة، (فإن قتله. فلا ضمان) فيه بقصاص ولا دية ولا قيمة ولا كفارة، (ولا يجب الدفع عن مال) لا روح فيه، (ويجب عن بضع) قال البغوي: بشرط ألا يخاف على نفسه(1)، (وكذا نفس قصدها كافر أو بهيمة) أي : يجب الدفع عنها، (لا مسلم في الأظهر) فيجوز الاستسلام له، والثاني : يجب دفعه.
(والدفع عن غيره كهو عن نفسه) فيجب تارة ولا يجب آخرى على خلاف فيها، (وقيل: يجب) فيها (قطعا) لأن له الايثار بحق نفسه دون غيره، والوجوب مقيد بما إذا لم يخف على نفسه، قال الرافعي : كذلك قيده الشيخ إبراهيم المروروذي وغيره(2)، وسكت في * الروضة " عن العزو (ولو سقطت جرة) من علو على إنسان (ولم تندفع عنه إلا بكسرها) فكسرها (. ضمنها في الأصح)، والثاني : لا، تثزيلا لها منزلة البهيمة الصائلة ، ودفع بأن للبهيمة اختيارا .
(ويدفع الصائل بالأخف) فالأخف، (فإن أمكن بكلام أو استغاثة) بالمعجمة والمثلثة (.
رم الضرب، أو بضرب بيد.، حرم سوط، أو بسوط.. حرم عصا، أو بقطع عضو. حرم قتل، قإن أمكن هرب.. فالمذهب: وجوبه وتحريم قتال)، والقول الثاني : لا يجب، والطريق (1) التهذيب (432/7) (2) الشرح الكبير (317/11).
============================================================
ولؤ عضت يده. . خلصها بألأشهل من فك لخينه وضرب شدقيه ، فإن عجز فسلها فندرت أستانه.. فهدر . ومن نظر إلى حرمه في داره من كوة أو تقب عمدا فرماه بخفيف كحصاة فأعماه، أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات.. فهدر، بشزط عدم مخرم وزوجة للناظر ، قيل : واستار الحرم ، قيل : وإنذار قبل رميه . ولو عزر ولي ووال وزوج ومعلم. .
فمضمون ، ولؤحد مقدرا. . فلا ضمان . ولؤ ضرب شارب بنعال وثياب. . فلا ضمان على الصحيح ، وكذا أزيعون سؤطا على المشهور ، أو أكثر.. وجب قشطه بالعدد ، وفي قول : نصف دية، ويجريان في::..
الثاني : حمل نص الهرب على من تيقن النجاة به، ونص عدمه على من لم يتيقن (ولو عضت يده.. خاصها بالأسهل من فك لحييه وضرب شدقيه) بكسر الشين، (فإن عجز فسلها فتدرت أسناته) بالنون ؛ أي : سقطت (.. فهدر) لأن العض لا يجوز بحال : (ومن نظر) بالبناء للمفعول ( إلى حرمه) بضم الحاء وفتح الراء وبالهاء (في داره من كوة) بفتح الكاف : طاقة (أو ثقب) بفتح المثلثة (عمدا فرماه) أي: الناظر صاحب الدار (بخفيف؛ كحصاة فأعساه، أو أصاب قرب عيته فجرحه فمات.. فهدر، بشرط عدم محرم وزوجة للناظر) لأن له معهما شبهة في النظر، (قيل : و) عدم (استتار الحرم) بالثياب ؛ لأنه مع استتارهن لا يطلع على شيء فلا يرمى، ودفع بأنه لا يذرى متن يستترن ويتكشفن فيحسم باب النظر ، (قيل : و) شرط (إنذار) بالمعجمة (قبل رميه) على قياس دفع الصائل أولا بالأخف، وعورض بأنه لا يجب ابتداؤه بالقول، بل يجوز بالفعل: (ولو عزر ولي) ولده (ووال) من رفع اليه (وزوج) زوجته فيما يتعلق به من نشوز وغيره (ومعلم) صبية، ويسمى في غير الوالي تأديبا أيضا ( فمضمون) تعزيرهم على العاقلة إذا حصل به هلاك، لأنه مشروط بسلامة العاقية، (ولو حد مقدرا) بالنص؛ كحد القذف دون الشرب فهلك (.. فلا ضمان) فيه، والحق : قتله (ولو ضرب شارب بنعال وثياب) فهلك (. فلا ضمان) فيه (على الصحيح)، والثاني : فيه الضمان؛ بناء على أنه لا يجوز آن يضرب هكذا؛ بأن يتعين بالسوط ، (وكذا أربعون سوطا) ضريها فمات لا ضمان فيه (على المشهور) ، والشاني : فيه الضمان، لأن التقدير بها اجتهادي كما تقدم ، (أو اكثر) من أربعين فمات (.. وجب قسطه بالعدد) ففي آحد وأربعين جزء من أحد وأريمين جزءا، (وفي قول: نصف دية) لأنه مات من مضمون وغير مضمون، (ويجريان في 51
============================================================
قاذف جلد أحدا وثمانين . ولمستقل قطع سلعة إلا مخوفة لا خطر في تزكها ، او ألخطر في قطعها أكثر ، ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر ألترك ، لا لسلطان، وله ولسلطان قطعها بلا خطر ، وفصد وحجامة، فلؤ مات بجائز من هذذا. . فلا ضمان في الأصح ، ولؤ فعل سلطان بصبي ما منع.. فدية مغلظة في ماله، وما وجب بخطا إمام في حد وحكم.. فعلى عاقلته ، وفي قؤل : في بيت المال . ولؤ حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين ؛ فإن قصر في أختبارهما . فألضمان عليه ، وإلا .. فألقؤلان، فإن...
قاذف جلد أحدا وثمانين) ففي قول : يجب نصف الدية، والأظهر : جزء من أحد وثمانين جزءا ها (ولمستقل) بأمر نفسه (قطع سلعة) منه؛ وهي بكسر السين: غدة تخرج بين الجلد واللحم ازالة للشين بها (إلا مخوفة) من حيث قطعها ( لا خطر في تركها ، أو الخطر في قطعها اكثر) منه في تركها، فلا يجوز له قطعها، بخلاف ما الخطر في تركها اكثر، أو في القطع والترك متساو، فيجوز له تطعها كغير المخوفة، (ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر) فيه ( إن زاد خطر الترك) عليه، (لا لسلطان) لعدم فراغه للنظر الدقيق المحتاج إليه القطع ، ولو زاد خطره على خطر الترك أو تساويا.. امتنع القطع، (وله) أي: الولي الأب أو الجد (ولسلطان قطعها بلا خطر) فيه (وفصد وحجامة، فلو مات) الصبي أو المجنون (بجائز من هذا) المذكور (.. فلا ضمان في الأصح)، والثاني يقول : هو مشروط بسلامة العاقبة كالتعزير، (ولو فعل سلطان بصبي ما منع) منه فمات به (.. فدية مغلظة في ماله) لتعديه ولا قصاص، ولو كان ذلك بفعل الأب أو الجد.. قدية في ماله والمجنون كالصبي، (وما وجب بخطأ إمام في حد وحكم.. فعلى عاقلته، وفي قول: في بيت المال) مثال الحد: ضرب في الخمر ثمانين فمات.. ففي محل ضمانه القولان.
(ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين) ومات : (فإن قصر في اختبارهما..
فالضمان عليه، وإلا.. فالقولان) وفي الشق الأول قال الإمام : يتردد نظر الفقيه في وجوب القصاص، فيحتمل ألا يجب؛ للاستناد إلى صورة البينة، والأظهر : وجوبه، لهجومه(1) (فإن (1) نهاية المطلب (340/17).
5
============================================================
ضمنا عاقلة أو بيت المال. . فلا رجوع على الذميين والعبدين في الاصح ، ومن حجم أو فصد بإذن.. لم يضمن ، وقتل جلاد وضربه بإذن الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه وخطاه ، وإلا .. فألقصاص والضمان على الجلأد إن لم يكن إنراه . ويجب ختان المزأة بجزء من اللخمة بأغلى الفزج ، والوجل بقطع ما يغطي حشفته بغد البلوغ، ويندب تعجيله في سابعه، فإن ضعف عن أختماله. . أخر، ومن ختنه في سن لا يختمله.. لزمه قصاص إلا والدا ، فإن آختمله وختنه ولي . . فلا ضمان في الأصح ، وأجرته في مال المختون : ضمتا عاقلة أو بيت المال.. فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح) لأنهم يزعمون أنهم صادقون، والثاني: نعم؛ لأنهم غروا القاضي، والثالث : للعاقلة الرجوع دون بيت المال ، وعلى الرجوع على العبدين : يتعلق الغرم بذمتهما، وقيل: برقبتهما، وعلى الأول : لا رجوع على المراهقين ؛ لأن قول الصبي لا يصلح للالتزام ، وعلى الثاني : ينزل ما وجد منهما مثزلة الاتلاف، (ومن حجم أو فصد بإذن) ممن يعتبر إذنه فأفضى الى تلف (.. لم يضمن) وإلا.. لم يفعله أحد، (وقتل جلاد وضربه بإذن الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه وخطأه) فالقصاص والضمان على الإمام دون الجلاد، (وإلا) أي : وإن علم ظلمه وخطأه (.. فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه) من الإمام، وإن أكرهه. . فالضمان عليهما والقصاص على الإمام، وكذا الجلاد في الأظهر.
(ويجب ختان المرأة بجزء) أي : بقطع جزء ( من اللحمة بأعلى الفرج ، والرجل بقطع ما يغطي حشفته) حتى ينكشف جميعها (بعد البلوغ) الذي هو مناط التكليف؛ للأمر به، وعدم جوازه لو لم يكن واجبا، (ويندب تعجيله في سابعه) أي: سابع يوم من الولادة، (فإن ضعف عن احتماله) في السابع (. أخر) حتى يحتمله، (ومن ختنه في سن لا يحتمله) من ولي وغيره فمات (. لزمه قصاص، إلا والدا).. فلا وعليه الدية، (فإن احتمله وختنه ولي) أي : أب أو جد أو إمام إن لم يكن له ولي غيره فمات (.. فلا ضمان في الأصح) لأنه لا بد منه ، وهو في الصغر أسهل ، والثاني : نظر إلى أنه غير واجب في الحال ، وإن ختته أجنبي فمات.. ضمنه في الأصح، (وأجرته في مال المختون) لأنه لمصلحته:
============================================================
فا (في حكم إتلاف البهائم] من كان مع دابة أو دواب.. ضمن إتلافها نفسا ومالا لئلا ونهارا ، ولو بالت أو رائت بطريق فتلف بو نفس أو مال.. فلا ضمان ، ويخترز عما لا يغتاد كركضي شديد في وحل ، فإن خالف.. ضمن ما تولد منه . ومن حمل حطبا على ظهره أو بهيمه فحك بناء فسقط ..
ضمنه ، وإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال.. ضمن إن كان زحام ، فإن لم يكن وتمزق
ثؤب.. فلا ، إلا ثوب أعمى ومستذبر البهيمة فيجب تنبيهه ، وإنما يضمنه إذا لم يقصز صاحب المال ، فإن قصر؛ بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة . . فلا ، وإن كانت الدابة وخدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا.. لم يضمن صاحبها ، أو ليلا .. ضمن ، إلا ألا يفرط في رنطها، أو حضر صاحب..
(فصل : من كان مع دابة أو دواب.. ضمن إتلافها نفسا ومالأ ليلا ونهارا) سواء اكان مالكها أم أجيره أم مستأجرا أم مستعيرا أم غاصبا ، وسواء أكان سائقها أم راكبها أم قائدها ؛ لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها، (ولو بالت أو راثت) بالمثلثة (بطريق فتلف به تفس أو مال. . فلا ضمان) لأن الطريق لا تخلو عنه والمنع من الطروق لا سبيل إليه، (ويحترز عما لا يعتاد ؛ كركض شديد في وحل، فإن خالف. ضمن ما تولد منه) لمخالفته للمعتاد: (ومن حمل حطبأ على ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط . ضمنه) لأن سقوطه بفعله أو فعل دابته المسوب إليه، (وإن دخل سوقا فتلف به تفس أو مال.. ضمن) ذلك (إن كان زحام) بكسر الزاي، (فإن لم يكن وتمزق ثوب.. فلا) يضمنه، (إلا ثوب أعمى ومستدير البهيمة.
فيجب تنبيهه) أي: كل من الأعمى والمستدبر، فإن لم ينبهه.. ضمنه، (وإنما يضمته) أي : ما ذكر (إذا لم يقصر صاحب المال، فإن قصر؛ بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا) يضمنه، (وإن كانت الداية وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا. لم يضمن صاحبها، أو ليلا..
ضمن) للحديث الصحيح في ذلك رواه أبو داوود وغيره(1)، وهو على وفق العادة في حفظ الزرع ونحوه نهارا والدابة ليلا، (إلا ألا يفرط في ربطها) بأن أحكمه وعرض حلها، (أو حضر صاحب (1) سنن أبي داوود (3570)، وأخرجه السائي في السنن الكبرى " (5752) عن سيدنا البراء رضي الله 59
============================================================
الززع وتهاون في دفعها ، وكذا إن كان الززع في محوط له باب تركه مفتوحا في الاصح .
وهرة تثلف طيرا أو طعاما : إن عهد ذلك منها.. ضمن مالكها في الأصح ليلا ونهارا، وإلا.. فلا في الأصح......
الزرع وتهاون في دفعها) .. فلا يضمن، (وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحا) ..
فلا يضمن (في الأصح) ، والثاني : يضمن؛ لمخالفته للعادة في ربطها ليلا .
(وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها. . ضمن مالكها في الأصح ليلا ونهارا) لأن هذه ينبغي أن تربط ويكف شرها، والثاني : لا يضمن ليلا ولا نهارا ، لأن العادة أن الهرة لا تربط ، (وإلا) أي : وإن لم يعهد ذلك منها (.. فلا) يضمن (في الأصح) لأن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها، والثاني : يضمن في الليل دون النهار كالدابة
============================================================
ناد الن كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، وقيل: عين ، وأما بغده. .
فللكفار حالآن : أحدهما : يكونون ببلادهم ؛ ففرض كفاية ، إذا فعله من فيهم كفاية ..
سقط الحرج عن ألباقين . ومن فروض الكفاية : القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في ألدين ، وبعلوم الشرع كتفسير وحديث ، والفروع بحيث يصلح للقضاء ، والأمر بألمعروف والنفي عن المنكر ، وإخياء الكعبة كل سنة بالزيارة ، ودفع ضرر المسلمين ككسوة .....
(كتاب السير) بكسر السين وفتح الياء هو مشتمل على الجهاد وما يتعلق به المتلقى من سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته فرجم بها، ومنهم من ترجم ب(الجهاد) (كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) بعد الهجرة (فرض كفاية، وقيل) : فرض (عين) لقوله تعالى: إلا تنفروا يمذبكم عذابا أليما) ، ومن لم يخرج من المدينة..
كان يحرسها، وحراستها نوع من الجهاد، والأول يمنع حراسة الجميع، (وأما بعده. فللكفار حالان): (أحدهما: يكونون ببلادهم؛ ففرض كفاية) بجب في كل سنة مرة، (اذا فعله من فيهم كفاية .. سقط الحرج عن الباقين) كما هو شأن فرض الكفاية؛ بناء على قول الجمهور : إنه على الجميع (ومن فرض الكفاية : القيام بإقامة الحجج) العلمية، (وحل المشكلات في الدين) ودفع الشبه، (و) القيام (بعلوم الشرع؛ كتفسير وحديث) بما يتعلق بهما، (والفروع) الفقهية (بحيث يصلح للقضاء) والافتاء؛ للحاجة إليهما، وعرف الفروع دون ما قبله؛ لما ذكره بعده، وأسقط من " المحرر" الفتوى، (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) أي : الأمر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته، (وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة) بأن يؤتى بالحج والاعتمار كما في "الروضة " و1 أصلها" بدل (الزيارة) : (الحج والعمرة)(1)، (ودفع ضرر المسلمين؛ ككسوة (1) روضة الطالبين (221/10)، الشرح الكبير (353/11)
============================================================
عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال ، وتحمل الشهادة ، وأداؤها، والحرف، والصنايع، وما تتم به المعايش، وجواب سلام على جماعة - ويسن ابتداؤه - لا على قاضي حاجة واكل وفي حمام ، ولا جواب عليهم . ولا جهاد على صبي ، ومجنون ، وآمراة، ومريض ، وذي عرج بين ، وأقطع ، وأشل ، وعبه ، وعادم أهبة قتال . وكل عذر منع وجوب حج.. منع الجهاد ، إلأ خوف طريق من كفار ، وكذا من لصوص المشلمين على الصحيح . والدين الحال يحرم سفر جهاد وغيره إلا بإذن غريمه ، والمؤجل لا ، وقيل : يمنع سفرا مخوفا . ويخرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مشلمين،....
عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال) من سهم المصالح ؛ بأن لم يكن فيه شيء منه، وهذذا في حق أهل الثروة، (وتحمل الشهادة وأداؤها) للحاجة إليهما، (والحرف والصنائع وما تتم به المعايش) كالبيع والشراء والحراثة، (وجواب سلام على جماعة) فيكفي من آحدهم، (ويسن ابتداؤه) أي: السلام على مسلم، (لا على قاضي حاجة وآكل و) كائن (في حمام) يتنظف ؛ لأن أحوالهم لا تناسبه، (ولا جواب عليهم) لو أتي به ؛ لعدم سنه.
(ولا جهاد على صبي ومجنون) لعدم تكليفهما، (وامرأة) لضعفها عن القتال، (ومريض) يتعذر قتاله أو يشق عليه مشقة شديدة، ولا عبرة بالصداع والحمى الخفيفة، (وذي عرج بين) وإن قدر على الركوب ، ولا عبرة بيسير لا يمنع المشي ، (واقطع وأشل) لأن كلا منهما لا يتمكن من الضرب، (وعبد) وإن أمره سيده، (وعادم أهبة قتال) من سلاح ونفقة وراحلة في سفر القصر، قاضل جميع ذلك عن نفقة من تلزمه نفقته وما ذكر معها في الحج (وكل عذر منع وجوب الحج.. منع الجهاد) أي: وجوبه، (إلا خوف طريق من كفار، وكذا من لصوص المسلمين على الصحيح) أي : فان الخوف المذكور لا يمنع وجوب الجهاد ؛ لينائه على مصادمة المخاوف، ومقابل الصحيح : يقيدها بالكفار (والدين الحال) على موسر (يحرم سفر جهاد وغيره) بالجر ( إلا بإذن غريمه) أي : رب الدين مسلما كان أو ذميا، وله منعه السفر، بخلاف المعسر، وقيل: له منعه؛ لأنه يرجو آن يوسر فيؤدي وفي الجهاد خطر الهلاك، ولو استناب الموسر من يقضي دينه من مال حاضر.، جاز له السفر، (والمؤجل لا) يحرم السفر فلا يمنعه رب الدين ، (وقيل: يمنع سفرا مخوفا) كسفر الجهاد وركوب البحر.
(ويحرم) على الرجل (جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين) ولو كان الحي أحدهما فقط . . لم
============================================================
لا سفر تعلم فزض عين ، وكذا كفاية في الأصح ، فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعوا. . وجب الروجوع إن لم يخضر الصف ، فإن شرع في قتال. . حرم الانصراف في الأظهر . الثاني : يذخلون بلدة لنا فيلزم أفلها الدفع بالممكن ، فإن أمكن تأهب لقتال. . وجب الممكن حتما على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن ، وقيل : إن حصلت مقاومة بأخرا.. أشترط إذن سيده، وإلا؛ فمن قصد. . دفع عن نفسه بالمفكن إن علم أنه إن أخذ قتل، وإن جؤز ألأسر .. فله أن يستشلم . ومن هودون مسافة قضر من البلدة كأهلها ، ومن على المسافة. .
يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم ، قيل : وإن كفؤا .....
يجز إلا بإذنه أيضا، (لا سفر تعلم فرض عين) فإنه جائز من غير إذنهما، (وكذا كفاية في الأصح) كطلب درجة الفتوى، والثاني : يقيسه على الجهاد، وفرق الأول بخطر الهلاك في الجهاد، (فإن أذن أبواه والغريم) في الجهاد (ثم رجعوا) بعد خروجه وعلم به (.. وجب) عليه (الرجوع إن لم يحضر الصف) إلا أن يخاف على نفسه أو ماله . . فلا يلزمه الرجوع ، (فإن) حضر و(شرع في قتال) ثم علم الرجوع (.. حرم الانصراف في الأظهر)، والثاني : لا يحرم، بل يجب، والثالث: يتخير بين الانصراف والمصابرة، والخلاف في "الروضة" أوجه، وفي "أصلها" أقوال أو أوجه(1).
(الثاني) من حال الكفار : (يدخلون بلدة لنا؛ فيلزم أهلها الدفع بالممكن، فإن أمكن تأهب لقتال.. وجب الممكن) على كل منهم (حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن) من الأبوين ورب الدين والسيد، (وقيل: إن حصلت مقاومة بأحرار.. اشترط) في العبد (إذن سيده) فلا يجب عليه، والنسوة إن كان فيهن قوة دفاع. . كالعبيد، وإلا.. فلا يحضرن، (وإلا) أي : وإن لم يمكن تأهب لقتال : (فمن قصد. . دفع عن نفسه بالممكن إن علم أته إن أخذ قتل) يستوي فيه الحر والعبد والمرأة، والأعمى والأعرج والمريض، (وإن جوز الأسر) والقتل (.. فله أن يسسلم) وأن يدفع عن نفسه (ومن هو دون مسافة قصر من البلدة. كأهلها) فيجب عليه أن يجيء إليهم إن لم يكن فيهم كفاية، وكذا إن كان في الأصح؛ مساعدة لهم، (ومن) هم (على المسافة.. يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم، قيل : وإن كفوا). . يلزمهم الموافقة ؛ مساعدة لهم.
(1) روضة الطالبين (212/10)، والشرح الكبير (363/11).
============================================================
ولؤ أسروا مشلما. . فالأصغ : وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقغناه .
تا افي مكروهات ومحرمات ومندوبات في الجهاد وما يتبعها] يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه ، ويسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم وياخذ البيعة بألثبات ، وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم ، ويكونون بحيث لو أنضمت فزقتا الكفر. .
قاومناهم، وبعبيد بإذن ألسادة ومراهقين أقوياء ، وله بذل الأفبة والسلاح من بيت المال ومن ماله، ولا يصخ أستتجارمسلم لجهاد ، ويصخ أشتثجار ذمي للإمام ، قيل : ولغيره.
ويخره لغاز قتل قريب ، ومخرم أشد ......
(ولو أسروا مسلما.. فالأصح : وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه) كما ينهض اليهم في دخولهم دار الإسلام لدفعهم؛ لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار، والثاني قال : إزعاج الجنود لخلاص أسير. . بعيد: (فصل : يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه) الأمير، لأنه أعرف بما فيه المصلحة، (ويسن إذا بعث سرية آن يؤمر عليهم ويأخذ البيعة) عليهم (بالثبات) ويأمرهم بطاعة الأمير ويوصيه بهم ؛ للاتباع، (وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم) أهل ذمة أو مشركين، (ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر. . قاومناهم) قال في " الروضة " عن الماوردي : ويفعل بالمستعان بهم ما يراه مصلحة من إفرادهم في جانب الجيش أو اختلاطهم به؛ بأن يفرقهم بين المسلمين(1)، (و) له الاستعانة (بعبيد بإذن السادة ومراهقين أقوياء) في القتال، وينتفع بهم في سقي الماء ومداواة الجرحى، (وله بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله) فينال ثواب الإعانة، وكذا إذا بذل واحد من الرعية، (ولا يصح استتجار مسلم لجهاد) لأحد؛ لأنه بحضور الصف يتعين عليه فلا أجرة له، (ويصح استتجار ذمي) لجهاد (للإمام، قيل : ولغيره) من الآحاد، والأصح: المنع؛ لأنه من المصالح العامة لا يتولاها الآحاد، وتغتفر جهالة العمل؛ لأن المقصود : القتال على ما يتفق (ويكره لغاز قتل قريب) له من الكفار، (و) قتل (محرم أشد) كراهة (1) روضة الطالبين (239/10).
599
============================================================
قلث : إلأ أن يشمعه يسب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ويخرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكلي ، ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأغمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر ، فيشترقون وتشبى نساؤهم وأموالهم . ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإزسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة ، فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر.. جاز ذلك ......
(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(1) : (إلا أن يسمعه يسب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم).. فلا يكره قتله (ويحرم قتل صبي ومجنون وامراة وخنثى مشكل) للنهي في حديث " الصحيحين "(2) عن قتل النساء والصبيان، والحاق المجنون بالصبي والخشى بالمرأة، فإن قاتلوا.. جاز قتلهم ، (ويحل قتل راهب) شيخ أو شاب (وأجير وشيخ) ضعيف (وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر) لعموم قوله تعالى : فاقثلوا المشركين) ، والثاني : لا يحل قتلهم ؛ لأنهم لا يقاتلون ، فمن قاتل منهم أو كان له رأي في القتال وتدبير أمر الحرب.. جاز قتله قطعا، وتفرع على الجواز قوله: (فيسترقون وتسبى تساؤهم) وصبيانهم (و) تغنم (أموالهم) وعلى المنع : يرقون بنفس الأسر، وقيل: يجوز استرقاقهم، وقيل: يتركون ولا يتعرض لهم، ويجوز سبي نسائهم وصبيانهم واغتنام أموالهم في الأصح.
(ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع، وارسال الماء عليهم، ورميهم بنار ومنجنيق، وتبييتهم في غفلة) أي: الإغارة عليهم ليلا وإن كان فيهم نساء وصبيان؛ قال تعالى : ( وخذوهم واصروهم}، وحاصر صلى الله عليه وسلم أهل الطائف، رواه الشيخان (3)، ونصب عليهم المنجنيق، رواه البيهقي (4)، وقيس عليه رمي النار وارسال الماء، وأغار صلى الله عليه وسلم على بي المصطلق، وسثل عن السشركين يييتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال : وهم منهم" رواهما الشيخان(5)، (فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر. . جاز ذلك) أي : الرمي بما ذكر وغيره (1) الشرح الكبير (389/11) (2) صحيح البخاري (3015)، صحيح مسلم (25/1744) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ) صحيح البخاري (4325) عن سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، صحيح مسلم (1778) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 4) السنن الكبري (84/9) عن سيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه 5) صحيح البخاري (3012)، صحيح مسلم (45 17) عن سيدنا الصعب بن جثامة رضي الله عنه
============================================================
على المذهب ، ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان.. جاز رميهم ، وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تذع ضروره إلى رميهم.. فالأظهر : تزكهم . وإن تترسوا بمسشلمين ؛ فإن لم تذع ضرورة إلى رميهم. . تركناهم ، وإلا . . جاز رميهم في الأصح . ويخرم ألانصراف عن الصف إذا لم يزذ عدد الكفار على مثلينا إلا متحرفا لقتال أو متحيرا إلى فتة يستنجد بها ، ويجوز إلى فئه بعيدة في الأصح - ولا يشارك متحير إلى بعيدة الجيش فيما غنم بغد مفارقته، ويشارك متكير إلى قريبة في الأصح......
(على المذهب) وفيما إذا لم يكن ضرورة إليه قول بحرمته، هذه طريقة، والطريقة الثانية : إن علم إهلاك المسلم به.. لم يجز، والا.. فقولان، (ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان) منهم ، ولو تركوا لغلبوا المسلمين كما في " الروضة " ك " أصلها "(1) (.. جاز رميهم) في هذذه الحالة، (وان دفعوا بهم عن أنقسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم. . فالأظهر : تركهم) فلا يرمون، والثاني: جواز رميهم ، ورجحه في "الروضة "(2) (وإن تترسوا بمسلمين : فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم) فلا ترميهم ، (وإلا) أي: وإن دعت إلى رميهم؛ بأن يظفروا بنا لو تركناهم (. جاز رميهم) في هذذه الحالة (في الأصح) على قصد قتال المشركين ونتوقى المسلمين بحسب الإمكان، والثاني : المنع إذا لم يتأت رمي الكفار إلا برمي مسلم : (ويحرم الانصراف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا) بأن كانوا مثلينا أو أقل؛ قال تعالى : فإن يكن منكم يائة صابرة يغلبوا ماتنين)، هو خبر بمعنى الأمر، ( إلا متحرفا لقتال) كمن ينصرف ليكمن في موضع ويهجم، أو ينصرف من مضيق ليتبعه العدو إلى متسع سهل للقتال، (أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها) قليلة أو كثيرة . . فإنه يجوز انصرافه؛ قال تعالن : ( إلا متحرفا الى آخره، (ويجوز إلى فية بعيدة في الأصح)، والثاني: يشترط قربها، ومن عجز بمرض ونحوه.. له الانصراف بكل حال، (ولا يشارك متحيز إلى بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته) ويشاركه فيما غنم قبل مفارقته، (ويشارك متحيز إلى قريبة) الجيش فيما غنم بعد مفارقته (في الأصح)، والثاني : لا يشاركه؛ لمفارقته، ويشاركه فيما غتم قبل مفارقته قطعا، والمتحرف (1) روضة الطالبين (244/10)، والشرح الكبير (397/11) .
(2) روضة الطاليين (245/10).
============================================================
- فإن زاد على مثلين.. جاز الانصراف ، إلا أنه يخرم انصراف مئة بطل عن مثتين وواجد ضعفاء في الأصح . وتجوز المبارزة ، فإن طلبها كافر.. أستحب الخروج إلنه ، وإنما
تخسن ممن جرب نفسه وبإذن الإمام . ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم، وكذا إن لم يزج حصولها لنا ، فإن رجي. . ندب الترك. ويخرم إتلاف الحيوان ، إلا ما يقاتلون عليه لدفعهم أو ظفر بهم، أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره.
فطتاق (في حكم الأسر وأموال أهل الحرب] نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا. . رقوا ، وكذا ألعبيد،.....
يشاركه فيما غنم قبل مفارقته ولا يشاركه فيما غنم بعدها، نص عليه، ومنهم من أطلق آنه يشاركه، ولعله فيمن لم يبعد ولم يغب، ونص فيما إذا انحرف وانقطع عن القوم قبل آن يغنموا. أنه لا يشاركهم (فإن زاد) العدد (على مثلين. جاز الانصراف إلا أنه يحرم انصراف مثة بطل عن مثتين وواحد ضعفاء في الأصح) نظرا للمعنى ، والثاني : يقف مع العدد.
(وتجوز المبارزة) ولا يستحب ابتداؤها ولا يكره، (فإن طلبها كافر. استحب الخروج إليه) لها، (وإنما تحسن ممن جرب نفسه) وعرف قوته وجرأته، فالضعيف الذي لا يثق بنفسه. . يكره له ابتداء وإجابة، (و) إنما تحسن (بإذن الإمام) فلو بارز بغير إذنه . . جاز، ومثله الأمير المعبر به في " الروضة ك 8 أصلها "(1) : (ويجوز إتلاف بتائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم ، وكذا) يجوز إتلافها (إن لم يرج حصولها لنا، فإن رجي. ندب الترك) والأصل في ذلك : حديث الشيخين : (أنه صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، فأنزل الله عليه : ماقطعترمن لينة(2)) (ويحرم إتلاف الحيوان ، إلا ما يقاتلون عليه) كالخيل، فيجوز إتلافه (لدفعهم أو ظفر بهم، أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره) لنا، فيجوز إتلافه ؛ دفعا لضرره.
(فصل: نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا.. رقوا، وكذا العبيد) يصيرون بالأسر أرقاء لنا؛ (1) روضة الطالبين (250/10)، الشرح الكبير (407/11) .
(2) صحيح البخاري (4031)، صحيح مسلم (1746) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما 512
============================================================
ويجتهد الإمام في الأخرار الكاملين ، ويفعل الأحظ للمشلمين ؛ من قثل ومن وفداء بأشرى أو مال وأشتزقاق ، فإن خفي الأحظ .. حبسهم حتل يظهر ، وقيل : لا يسترق وثني، وكذا عربي في قؤل. ولؤ اسلم أسير.. عصم دمه وبقي الخيار في الباقي ، وفي قول : يتعين الرق. وإشلام كافر قبل ظفر به يغصم دمه وماله وصغار ولده لا زوجته على المذهب ، فإن أشترقت.. أنقطع نكاحه في الحال ، وقيل : إن كان بغد دخول. . أنتظرت ألعدة فلعلها تعتق فيها . ويجوز إزقاق زوجة ذمي ، وكذا عتيقه..
فتكون الثلاثة كسائر أموال الغنيمة الخمس لأهل الخمس والباقي للغانمين ، (ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين) إذا أسروا (ويفعل) فيهم (الأحظ للمسلمين ؛ من قتل) بضرب الرقبة (ومن) بتخلية سييلهم (وفداء بأسري) مسلمين (أو مال، واسترقاق) للاتباع، ويكون مال الفداء ورقابهم إذا استرقوا كسائر أموال الغنيمة، ويجوز فداء مشرك بمسلم أو مسلمين، أو مشركين بمسلم، (فإن خفي) على الإمام (الأحظ) في الحال (. حبسهم حتى يظهر) له فيفعله، وسواء في الاسترقاق الكتابي والوثني والعربي وغيره، (وقيل : لا يسترق وثني) لأنه لا يقر بالجزية، (وكذا عريي في قول) لحديث فيه، لكنه واه(1) .
(ولو أسلم أسير.. عصم دمه) لحديث الشيخين : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلكه إلا الله ؛ فإذا قالوها. عصموا مني دماءهم "(2)، (وبقي الخيار في الباقي ، وفي قول : يتعين الرق) أي : يصير رقيقا بنفس الإسلام (واسلام كافر قيل ظفر به.. يعصم دمه وماله) للحديث السابق؛ فقيه : "وأموالهم "(3) (وصغار ولده) عن السبي، ويحكم باسلامهم تبعا له، (لا زوجته) عن الاسترقاق (على المذهب) وفي قول من طريق : يعصمها؛ لئلا يبطل حقه من النكاح، (فإن استرقت.. انقطع نكاحه في الحال) قبل دخول وبعده ؛ لامتناع إمساك الأمة الكافرة للنكاح ، (وقيل : إن كان بعد دخول. انتظرت العدة ، فلعلها تعتق فيها) فإن أعتقت.. استمر التكاح وان لم تسلم ؛ لأن إمساك الحرة الكتابية جائز: (ويجوز ارقاق زوجة ذمي) إذا كانت حربية وينقطع به نكاحه، (وكذا عتيقه) الحربي يجوز (1) احرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 74) عن سيدنا معاذ رضي الله عنه .
(2) صحيح البخاري (25)، صحيح مسلم (22) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما 3) سبق تخريجه 513
============================================================
في الأصح ، لا عتيق مشلم وزوجته على المذهب . وإذا شبي زوجان أو أحدهما .. أنفسخ النكاح إن كانا حرين ، قيل : أو رقيقين . وإذا أرق وعليه دين.. لم يشقط فيقضى من ماله إن غنم بغد إزقاقه ، ولو افترض حزيي من حزبي أو اشترى منه ثم أسلما أو قبلا جزية. . دام الحق ، ولؤ أتلف عليه فأشلما. . فلا ضمان في الأصح . والمال المأخوذ من اهل الحزب قهرا غنيمة، وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة ، أو وجد كهيتة اللقطة ...
إرقاقه (في الأصح)، والثاني: المنع؛ لئلا يبطل حقه من الولاء، (لا عتيق مسلم وزوجته) الحربيين، أي : لا يجوز إرقاقهما (على المذهب) وفي قول من طريق : يجوز: (وإذا سبي زوجان أو أحدهما.. انفسخ النكاح) بينهما (إن كانا حرين) صغيرين كانا أو كبيرين واسترق الزوج؛ لحدوث الرق، (قيل : أو رقيقين) أيضا؛ لحدوث السبي، والأصح: المنع أسلما أو لا إذلم يحدث رق، وإنما انتقل من مالك إلىن آخر فأشبه البيع وغيره : (وإذا أرق) حربي (وعليه دين.. لم يسقط فيقضى من ماله إن غنم بعد إرقاقه) وإن زال ملكه عنه بالرق، فإن غنم قبل إرقاقه أو معه. لم يقض منه، وفي المعية وجه، فإن لم يكن له مال أو لم يقض منه.. بقي في ذمته إلى آن يعتق فيطالب به، هذا كله إن كان الدين لمسلم، وبمثله أجاب الإمام إن كان لذمي(1)، وذكر البغوي فيه وجهين (2)، وإن كان لحربي . فعن القاضي حسين- وهو الظاهر - سقوط الدين ، وفيه احتمال للامام(3)، وفي " التهذيب" سقوط الدين في عكس هلذه أيضا؛ وهو إرقاق الدائن، وقال الإمام فيما إذا كان على مسلم دين قرض أو ثمن لحربي استرق : لا يسقط، وفي " الوسيط" نحوه(4)، فيطالب به، (ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلما أو قبلا جزية.. دام الحق) لالتزامه بعقد، (ولو أتلف عليه فأسلما) أو أسلم المتلف (..
فلا ضمان) عليه (في الأصح) لعدم التزامه، والثاني قال : هو لازم عندهم .
(والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا غنيمة) كما تقدم في (كتاب قسمها)، وذكر هنا توطثة لقوله : (وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة أو وجد كهيئة اللقطة) مما يعلم أنه (1) نهاية المطلب (526/17) (2) التهذيب (153/5) (3) نهاية المطلب (528/17).
(4) نهاية المطلب (526/17)، الوسيط (29/7)
============================================================
على الأصح، فإن أمكن كؤنه لمسلم. . وجب تعريفه . وللغانمين التبيط في الغنيمة ؛ بأخذ القوت وما يضلح به ولخم وشخم وكل طعام يغتاد اكله عموما ، وعلف الدواب تبنا وشعيرا ونخوهما ، وذبح ماكول للخمه . والصحيح : جواز الفاكهة، وأنه لا تجب قيمة المذبوح ، وأنه لا يختص الجواز بمختاج إلى طعام وعلف ، وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بغد الحزب والحيازة، وأن من رجع إلى دار الإشلام ومعه بقية. . لزمه ردها إلى المغنم...
للكفار فأخذ فإنه في القسمين غنيمة (على الأصح) بمعنى : أنه يقسم قسها؛ خمسه لأهل الخمس والباقي لمن أخذه ، والثاني : يختص به من أخذه ، وعليه الإمام والغزالي(1)، (فإن أمكن كونه) أي: الملتقط (لمسلم) بأن كان هناك مسلم (.. وجب تعريفه) قال الشيخ أبو حامد : يوما أو يومين (4)، وفي " المهذب" و1 التهذيب " : سنة(2)، وبعد التعريف يعود فيه الخلاف السابق (وللغاتمين التبسط في الغنيمة) قبل القسمة (بأخذ القوت وما يصلح به ولحم وشحم، وكل طعام يعتاد أكله عموما) وفي "المحرر" وغيره : على العموم(4)، (وعلف الدواب) بسكون اللام (تبنأ وشعيرا ونحوهما، وذبح) حيوان (مأكول للحمه) (والصحيح : جواز الفاكهة) وهي مما يؤكل غالبا ، والثاني قال : لا يتعلق بها حاجة حاقة ، ولا يجوز الفانيذ والسكر وما تندر الحاجة إليه على الصحيح ، (و) الصحيح : (أنه لا تجب قيمة المذيوح)، والثاني : تجب؛ لندور الحاجة إلى ذبحه، ومنع الأول ندورهما، (وأنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف) بفتح اللام، والثاني : يختص به فلا يجوز لغيره أخذهما؛ لاستغنائه عن أخذ حق الغير، والأول قال : ليس فيما ورد في ذلك من الأخبار تقييد بالحاجة.
نعم ؛ ليس له صرف الطعام مثلا إلى حاجة أخرى بدلا عن طعامه، (وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة) ووجه الجواز : مظنة الحاجة وعزة الطعام هناك، (وأن من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية) مما تبسطه (. لزمه ردها إلى المغم) أي : الغنيمة كما في (1) نهاية المطلب (487/17)، الوسيط (32/7).
(2) انظر "روضة الطالبين" (10/ 261) .
(3) المهذب (309/2) التهذيب (53/4ه) (4) المحرر (ص450)
============================================================
ومؤضع التبشط دارهم ، وكذا ما لم يصل عنران الإشلام في الأصح . ولغانم رشيد ولو مخجورا عليه بفلس الإغراض عن العنيمة قبل القشمة ، والأصع : جوازه بعد فزز الخمس وجوازه لجميعهم ، وبطلانه من ذوي القزبى وسالب ، والمغرض كمن لم يخضز ، ومن مات.. فحقه لوارثه، ولا تملك إلا بقشمة، ولهم التملك، وقيل : يملكون ، وقيل : إن.....
"الصحاح "(1)، والثاني : لا يلزمه؛ لأن المأخوذ مباح، والأول قال : بقدر الكفاية، وهما في "الروضة " و" أصلها " قولان(2)، ولا يملك بالأخذ .
(وموضع التبسط دارهم) أي: الكفار كما في " المحرر" وغيره : (دار الحرب)(3)، (وكذا) محل الرجوع (ما لم يصل عمران الإسلام في الأصح) فإن وصله.. انتهى التبسط، والثاني : قصره على دار الحرب.
(ولغانم رشيد ولو محجورا عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة قبل القسمة)(4) وبه يسقط حقه منها، ولا يصح اعراض محجور عليه بسفه، (والأصح: جوازه) لرشيد (بعد فرز الخمس) لأن حقه لم يتعين، والثاني: منعه؛ لتميز حق الغانمين، (وجوازه لجميعهم) أي: الغانمين، ويصرف حقهم مصرف الخمس، والثاني: منع ذلك، (وبطلانه من ذوي القربى وسالب) أي: مستحق سلب، والثاني: صحته منهما كالغانمين وأحدهم(5)، وفرق الأول بتعين حق السالب، وبأن حق ذوي القربى بلا عمل، وحق الغانمين بعمل حصل به المقصود الأعظم من الجهاد؛ وهو اعلاء الدين، والغنيمة تابعة، وغير ذوي القربى من أصحاب الخمس جهات عامة لا يتصور فيها اعراض، (والمعرض كمن لم يحضر) فيضم نصيبه إلى المغتم، (ومن مات) ولم يعرض (..
فحقه لوارثه) فله طلبه والإعراض عنه، (ولا تملك) الفنيمة ( إلا بقسمة، ولهم) أي : للغانمين (التملك) قبلها، (وقيل : يملكون) قبلها بالاستيلاء ملكا ضعيفا يسقط بالإعراض، (وقيل : إن (1) الصحاح (1619/4).
(2) روضة الطالبين (264/10)، الشرح الكبير (430/11).
(3) المحرر (ص451) (4) قول " المنهاج و : (وللغاثم الرشيد الإعراض عن الغنيمة قبل القسمة) لفظ : (الرشيد) زيادة له لا بد منها.
"دقاثق المنهاج" (ص74).
(5) في (ب) : (أو أحدهم)
============================================================
سلمت إلى القسمة.. بان ملكهم ، وإلا.. فلا . ويملك العقار بالاشتيلاء كالمنقول، ولو كان فيها كلب أو كلاب تنفع وأراده بغضهم ولم ينازغ. . أعطيه ، وإلا .. قسمت إن أمكن ، بإلا.. أقرع . والصجيخ : أن سواد العراق فتج عنوة وقسم ثم بذلوه وؤقف علىا المشلمين، وخراجه أجرة تؤدى كل سنه لمصالح المشلمين ، وهو من عبادان إلى حديثة المؤصل طولا ، ومن القادسية إلى حلوان عرضا . قلث : الصحيح : أن البضرة وإن كانت داخلة في حد السواد.. فليس لها حكمه إلأ في مؤضع غزبي دجلتها ومؤضع شرقيها ، وآن ما في السواد....
سلمت إلى القسمة. . بان ملكهم) بالاستيلاء، (وإلا) بأن تلفت أو أعرضوا (.. فلا) ملك لهم، والتملك في الأول بأن يقول كل منهم : اخترت ملك نصيبي . طريق ثان لملكهم (ويملك العقار بالاستيلاء كالمتقول) الذي الكلام السابق فيه في أحد أوجهه، والتشبيه مزيد على "المحرر" مذكور في الروضة " ك " أصلها "(1) قرب به ملك العقار والاكتفاء في ملكه بالاستيلاء، (ولو كان فيها) أي : الغنيمة (كلب أو كلاب تتفع) لصيد أو ماشية (وأراده بعضهم) من أهل الجهاد أو الخمس (ولم ينازع. . أعطيه، وإلا) أي: وإن نازعه غيره (.. قسمت إن أمكن) قسمها عددا، (وإلا.. أقرع) بينهم.
(والصحيح : أن سواد العراق) من البلاد (فتح) في زمن عمر رضي الله عنه (عنوة) بفتح العين (وقسم) بين الغانمين (ثم بذلوه) بالمعجمة؛ أي: أعطوه (ووقف) دون مساكته؛ لما سيأتي فيها (على المسلمين) وقفه عمر رضي الله عنه وآجره لأهله، (وخراجه) بزرع أو غرس (أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين)، والوجه الثاني : فتح صلحا، (وهو من عبادان) بالموحدة المشددة (إلى حديثة الموصل) بفتح الحاء والميم (طولا، ومن القادسية إلى حلوان) يضم الحاء (عرضا) (قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(2) : (الصحيح : أن البصرة) بفتح الباء في الأشهر (وان كاتت داخلة في حد السواد. . فليس لها حكمه إلا في موضع غربي دجلتها) يسمى الفرات (وموضع شرقيها) أي : الدجلة يسمى نهر الصراة، وما عدا ذلك منها كان مواتا أحياه المسلمون بعد، ومن آدخله في الحكم.. مشن على التحديد المذكور، (و) الصحيح : (أن ما في السواد (1) روضة الطالبين (275/10)، الشرح الكبير (447/11).
(2) الشرح الكبير (454/11).
============================================================
من الذور والمساكن يجوز بيعه ، والله أغلم . وفتحت مكة صلحا ، فدورها وأرضها المخياة ملك يباع.
فتا (في أمان الكفار] يصخ من كل مسلم مكلف مختار أمان حزبي وعده مخصور فقط ، ولا يصخ أمان أسير لمن هو معهم في الأصح ، ويصغ بكل لفظ يفيد مقصوده ، وبكتابة ورسالة . ويشترط علم الكافر بالأمان ، فإن رده. . بطل ، وكذا إن لم يقبل في الأصح، وتكفي إشارة مفهمة للقبول ، ويجب ألا تزيد مدته على أربعة أشهر ، وفي قول : يجوز ما لم تبلغ سنة، ....
من الدور والمساكن يجوز بيعه، والله أعلم) ومن منعه. . مشى على آنه وقف.
(وفتحت مكة صلحا، فدورها وأرضها المحياة ملك يباع) ولم تزل الناس يتبايعونها.
(فصل: يصح من كل مسلم مكلف مختار آمان حربي) واحد (وعدد محصور) منهم؛ كعشرة ومثة (فقط) أي: بخلاف أهل ناحية وبلدة، ودخل في الضابط : العبد والمرأة والمحجور عليه بسفه وغيرهم ، وخرج المكره والصبي والكافر، (ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم في الأصح)، والثاني: يصح؛ لدخوله في الضابط، والأول نظر إلى أنه مقهور في أيديهم ، (ويصح) الأمان (بكل لفظ يفيد مقصوده) صريحا؛ تحو: أمنتك، أو أجرتك، أو أنت في أماني، أو كناية؛ نحو: أتت على ما تحب، أو كن كيف شئت، (وبكتابة) بالفوقانية (ورسالة) ولو كان الرسول كافرا .
(ويشترط علم الكاقر بالأمان) بأن يبلغه، فإن لم يبلغه.. فلا أمان، فلو بدر مسلم فقتله.
جاز، وإذا علمه : (فإن رده.. بطل ، وكذا إن لم يقبل) بأن سكت (في الأصح)، والثاني : لا يبطل بالسكوت، (وتكفي إشارة مفهمة للقبول) من قادر على النطق، وكذا في الإيجاب، (ويجب ألا تزيد مدته على أربعة أشهر، وفي قول : يجوز) الأمان (مالم تبلغ سنة)(1) كالهدنة، فلو زاد على الجائز. . بطل الزائد فقط ؛ تفريقا للصفقة، وإذا أطلق.. حمل على أربعة أشهر ويبلغ (1) قوله (وفي قول يجوز ما لم تبلغ سنة) تصريح بامتناع السنة قطعا وهو مراد "المحرر . "دقائق المنهاج" (ص75)
============================================================
ولا يجوز أمان يضر المسلمين كجاسوس . ولئس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة ، ولا يذخل في الأمان ماله وأفله بدار الحزب ، وكذا ما معه منهما في الأصح إلا بشزط .
والمسلم بدار كفر إن أمكنه إظهار دينه. : أشتحب له الهجرة ، وإلا.. وجبث إن أطاقها .
ولؤ قدر أسير على هرب.. لزمه ، ولو أطلقوه بلا شرط . . فله أغتيالهم ، أو على أنهم في أمانه.. حرم ، فإن تبعه قوم. . فليدفغهم ولو بقتلهم ، ولؤ شرطوا الآ يخرج من دارهم..
لم يجز الوفاء . ولؤ عاقد الإمام علجا يدل على قلعة وله منها جارية . . جاز ، فإن فتحث بدلالته.. أعطيها ، أو بغيرها.. فلا في الأصح،....
بعدها المأمن، (ولا يجوز آمان يضر المسلمين؛ كجاسوس) وطليعة فلا ينعقد، قال الإمام : وينبغي ألا يستحق تبليغ المأمن(1).
(وليس للامام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة) فإن خافها. تبذه كالهدنة، وهو جائز من جهة الكافر ينبذه متى شاء، (ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب ، وكذا ما معه منهما في الأصح الابشرط) ، والثاني : لا يحتاج إلى شرط.
(والمسلم بدار كفر : إن أمكنه إظهار دينه) بأن كان مطاعا في قومه أو له عشيرة يحمونه ولم يخف فتنة في دينه (.. استحب له الهجرة) إلى دار الإسلام؛ لئلا يكيدوا له، (وإلا.. وجبت إن أطاقها) فإن لم يقدر عليها.. فمعذور إلى أن يقدر.
(ولو قدر أسير على هرب. لزمه) لخلوصه به من قهر الأسر، (ولو أطلقوه بلا شرط.. فله اغتيالهم) قتلا وسبيا وأخذا للمال، (أو على أنهم في أماته.. حرم) عليه اغتيالهم ، (فإن تبعه قوم.. فليدفعهم ولو بقتلهم) كالصائل، (ولو شرطوا) عليه (ألا يخرج من دارهم. . لم يجز) له (الوفاء) بالشرط.
(ولو عاقد الإمام علجا) وهو : الكافر الغليظ الشديد (يدل على قلعة) تفتح عنوة (وله منها جارية.. جاز) ذلك؛ للحاجة إليه، معينة كانت أو مبهمة، رقيقة أو حرة؛ لأنها تصير رقيقة بالأسر، والمبهمة يعينها الإمام ، (فإن فتحت بدلالته) وفيها الجارية (.. أعطيها، أو بغيرها..
فلا) شيء له ( في الأصح) لأن القصد : الدلالة الموصلة إلى الفتح ، والثاني : يستحقها بالدلالة ، (1) نهاية المطلب (474/17) 519
============================================================
وإن لم تفتخ.. فلا شيء له ، وقيل : إن لم يعلق الجعل بألفتح. . فله أجرة مثل ، فإن لم
يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد. . فلا شيء ، أو بعد الظفر قبل التشليم.. وجب بدل ، أو قبل ظفر . . فلا في الأظهر ، وإن أشلمت. . فألمذهب : وجوب بدل ، وهو أخرة مثلي ، وقيل : قيمتها (وان لم تفتح. فلا شيء له) لقوله : (منها)، (وقيل : إن لم يعلق الجعل بالفتح.. فله أجرة
مثل) لدلالته، (فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد. . فلا شيء) له، (أو بعد الظفر قبل التسليم.. وجب بدل) جزما، (أو قبل ظفر.. فلا) بدل (في الأظهر) لعدم القدرة عليها، والثاني: يجب؛ لأنها حاصلة وتعذر تسليمها، (وإن أسلمت) بعد الظفر أو قبله( قالمذهب : وجوب بدل) وقيل: في كل قولان، (وهو) أي: البدل حيث وجب في المعينة (أجرة مثل، وقيل: قيمتها) وفي " الروضة " ك " أصلها " : أن الجمهور عليه، فضمانها ضمان يد، وعلى الأول: ضمان عقد، وترجيحه مبني على ترجيح قول وجوب مهر المثل في تلف الصداق المعين قبل قبضه(1)، وتقدم ترجيحه في كتابه.
(1) روضة الطالبين (287/10)، الشرح الكبير (472/11- 473).
5
============================================================
كناب الجزيت صورة عقدها : ( أقؤكم بدار الإسلام أو أذنت في اقامتكم بها على أن تبذلوا جزية وتنقادوا لحخم الإسلام) ، والأصخ : اشتراط ذكر قذرها ، لا كفث اللسان عن ألله تعالم ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه ، ولا يصع العقد مؤقتا على ألمذهب ، ويشترط لفظ قبول. ولو وجد كافر بدارنا فقال : (دخلت لسماع كلام الله تعالى) أو (رسولا) أو (بأمان مسلم) .. صدق ، وفي دغوى الأمان وجه ، ويشترط.....
(كتاب الجزية) هي مال يلتزمه الكفار بعقد على وجه يأتي.
(صورة عقدها) الأصلي من الموجب وسيأتي : (أقركم) وفي والمحرر" وغيره: (أقررتكم)(1) (بدار الإسلام ، أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا) بالمعجمة ؛ أي : تعطوا (جزية وتنقادوا لحكم الإسلام) وفي " المحرر" وغيره : (أحكام)(2)، ومنها : المتعلق بالمعاملات والغرامات كما ذكرهما صاحبا "التهذيب" و1 البيان "، وحد السرقة والزنا دون الشرب؛ لاعتقادهم حله كما ذكرت في أبوابها ، (والأصح : اشتراط ذكر قدرها) أي : الجزية؟
كالأجرة، وسياتي أن أقلها : دينار لكل سنة عن كل واحد ، والثاني : لا يشترط وينزل المطلق على الأقل، (لاكف اللسان) متهم (عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه) أي : لا يشترط ذكره؛ لأن في ذكر الانقياد غنية عنه ، والثاني : يشترط ذكره؛ لتؤمن دعوى عدم إرادته، (ولا يصح العقد مؤقتأ على المذهب) وفي قول أو وجه : يصح، والطريق الثاني القطع بالأول، ولو قال : أقركم ما شثم. . جاز؛ لأن لهم نبذ العقد متى شاؤوا بخلافنا، وسيأتي إقرارهم بالجزية في دار الكفر، (ويشترط لفظ قبول) منهم لما أوجب.
(ولو وجد كافر بدارنا فقال : دخلت لسماع كلام الله تعالى أو رسولا أو بأمان مسلم.. صدق) فلا يتعرض له، (وفي دعوى الأمان وجه) : أنه يطالب عليه ببينة؛ لإمكانها غالبا، (ويشترط (1) المحرر (454).
(2) المحرر (454).
============================================================
لعقدها الإمام أو نائبه، وعليه الإجابة إذا طلبوا ، إلا جاسوسا نخافه . ولا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل النشخ أو شككنا في وفته، وكذا زاعم التمشك بصحف إبراهيم وزيور داوود صلى الله عليهما وسلم ، ومن أحد أبونه كتابي والاخر وثني على المذهب . ولا جزية على أمرأة وخنثىل ، ومن فيه رق.....
لعقدها الإمام أو تائبه) في عقدها، (وعليه الإجابة إذا طلبوا، إلا جاسوسا نخافه) المراد به ما في الروضة " ك " أصلها" : عقب وجوب الإجابة، فلو خاف غائلتهم وأن ذلك مكيدة منهم.. لم يجبهم (1)، وفيهما بعد ذلك فرع الجاسوس الذي يخاف شره لا يقر بالجزية(2).
(ولا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ) لدينه وإن كان بعد التبديل فيه (أو شككنا في وقته) أي : التهود أو التنصر أكان قبل النسخ أم بعده ، (وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داوود صلى الله عليهما وسلم، ومن أحد أبويه كتابي والاخر وثني على المذهب) في المسألتين ، وهو في الأولى أصح وجهين، قطع به بعضهم ، وفي الثانية في "أصل الروضة " أصح الطرق(3)، وقول من طريق ثان قطع بعضهم بمقابله ، وعبر في " الروضة8 ك " أصلها" في المذكورين بأنهم يقرون بالجزية(4)، ولا يقربها أولاد من تهود أو تنصر بعد النسخ لذلك الدين، ولا عبدة الأوثان والشمس والملائكة، والسامرة والصابثون إن خالفوا اليهود والنصارى في أصول دينهم. . فليسوا منهم فلا يقرون، والا.. فمنهم.
والأصل في إقرار المذكورين بالجزية : قوله تعالى : { قكڑلوا الذيك لا يؤمثون يالله } إلى قوله : { من الذين أوثوا الكتب حق يعطوا الجزية) إلى آخره ؛ أي : يلتزموها منقادين لحكم الإسلام، وغلب من آحد آبويه كتابي، وأدرج فيهم المتمسك بالصحف والزبور، وما روى البخاري : (أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر)(5).
(ولا جزية على امرأة وخثى) لأن آيتها السابقة للذكور، (ومن فيه رق) وقيل: تجب بقسط (1) روضة الطاليين (298/10)، الشرح الكبير (497/11).
(2) روضة الطالبين (308/10)، الشرح الكبير (497/11).
(3) روضة الطالبين (306/10) (4) روضة الطالبين (305/10)، الشرح الكبير (507/11).
(5) صحيح البخاري (3157) عن بجالة قال : كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فاتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة : فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمان بن عوف آن النبي صلى الله عليه وسلم آخذها من مجوس هجر 52
============================================================
وصي ومجنون ، فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر.. لزمته ، أو كثيرا كيوم ويؤم.
بالاصع : تلفق الإفاقة ، فإذا بلغت سنة. . وجبث . ولو بلغ أبن ذمي ولم يندلن جزية . .
الحق بمامنه ، وإن بذلها.. عقد له ، وقيل : عليه كجزية أبيه . والمذهب : وجوبها على زمن وشيخ هرم وأغمى وراهب وأجير وفقير عجز عن كسب ، فإذا تمث سنة وهو مغسر..
ففي ذئته حثل يوسر . ويمنع كل كافر من اشتيطان الحجاز ، وهو مكة وألمدينة واليمامة وقراها، وقيل : له الإقامة في طرقه الممتدة، ....
حريته، (وصبي ومجنون) لعدم تكليفهما، (فإن تقطع جنونه قليلا، كساعة من شهر.. لزمته، أو كثيرا؛ كيوم ويوم) أو يومين (.. فالأصح : تلفق الإفاقة، فإذا بلغت سنة.. وجبت) والثاني : لا تجب، والثالث: تجب كالعاقل، والرابع: يحكم بموجب الأغلب، فإن استوى الرمان. وجبت (ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل) بالمعجمة ؛ أي : يعط (جزية.. الحق بمأمنه ، وإن بذلها. . عقد له) وتقدم أن إعطاءها بمعني : التزامها، (وقيل : عليه كجزية أبيه) ولا يحتاج الى عقد ؛ اكتفاء بعقد آبيه: (والمذهب : وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير) لأنها كأجرة الدار (وفقير عجز عن كسب، فإذا تمت سنة) للفقير (وهو معسر. . ففي ذمته حتى يوسر) وكذا حكم السنة الثانية وما بعدها ، ومقابل المذهب في غير الفقير : أن لا جزية عليهم إن قلنا : لا يقتلون كالنساء، وفي الفقير قول غير مشهور : أنه لا جزية عليه، وعلى هاذا : تعقد له على أن يبذلها عند القدرة، فإذا أيسر.. فهو أول حوله.
(ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز) وفي " الشرح" : والإقامة به(1)، واقتصر عليها في "الروضة "(2)، (وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها) كالطائف لمكة، وخيبر للمدينة، (وقيل : له الإقامة في طرقه الممتدة) لأنها ليست موضع إقامة الناس؛ روى البيهقي عن أبي عبيدة بن الجراح : آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أخرجوا اليهود من الحجاز"(3)، (1) الشرح الكبير (513/11).
(2) روضة الطالبين (308/10).
(3) السنن الكبرى (208/9).
5
============================================================
ولؤ دخله بغير إذن ألإمام.. أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع ، فإن أستأذن . . أذن له إن كان مضلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما يختاج إليه ، فإن كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة.. لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها ، ولا يقيم إلا ثلاثة أيام ، ولمنع دخول حرم مكة ، فإن كان رسولا.. خرج إليه الإمام أو نائبه يشمعه ، وإن مرض فيه. . نقل . وإن خجيف مؤته ؛ فإن
مات.. لم يذفن فيه ، فإن دون.. نبش وأخرج ، وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله.. ترك ، وإلا .. نقل ، فإن مات وتعذر نقله. . دفن هناك .
فحتاك (في مقدار الجزية] أقل الجزية دينار لكل سنة، .....
وروى الشيخان حديث : " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب "(1)، ومسلم حديث : " لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب "(2)، والقصد منها : الحجاز المشتملة عليه، (ولو دخله) الكافر (بغير إذن الإمام. . أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع) منه ، ( فإن استأذن. . أذن له إن كان) دخوله (مصلحة للمسلمين؛ كرسالة وحمل ما يحتاج إليه، فإن كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة.
لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها) وقدره إلى رأي الإمام، (ولا يقيم إلا ثلاثة أيام) ولا يحسب منها يوم الدخول والخروج، (ويمنع دخول حرم مكة، فإن كان رسولا) والإمام في الحرم (.. خرج إليه الإمام أو نائبه يسمعه) ويخبر الإمام، (وإن) دخله و ( مرض فيه.. نقل) (وإن خيف موته) من نقله : (فإن مات) فيه (.. لم يدفن فيه، فان دفن.. نبش وأخرج) منه، (وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله. . ترك، وإلا.. نقل، فإن مات) فيه (وتعذر نقله.. دفن هناك)، وليس حرم المدينة كحرم مكة فيما ذكر فيه؛ لاختصاصه بالنسك، وفيه حديث الشيخين : " لا يحج بعد العام مشرك "(3)، وغير الحجاز لكل كافر دخوله بالأمان: (فصل : أقل الجزية دينار لكل سنة) عن كل واحد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : اخذ من كل حالم - أي : محتلم - دينارا " رواه أبو داوود والترمذي والنساني وصححه (1) صحيح البخاري (3168)، صحيح مسلم (1137) عن سييدنا ابن عباس رضي الله عنهما 2) صحيح مسلم (1767) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (3) صحيح البخاري (4363) صحيح مسلم (1347) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 58
============================================================
ويستحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغني أزبعة، ولو عقدث باكثر ثم علموا جواز دينار.. لزمهم ما التزموه ، فإن أبؤا . . فألأصع : أنهم ناقضون . ولؤ أسلم ذمي أو مات بعد سنين. . أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا - ويسوى بينها وين
دين ادمي على المذهب - أو في خلال سنة. فقشط ، وفي قؤل : لا شيء . وتؤخذ بإهانة ؛ فيخلس الآخذ ، ويقوم الذمي ويطأطيء رأسه ويخني ظهره ، ويضعها في الميزان ، ويقبض الآخذ لخيته ، ويضرب لهزمتيه، وكله مستحث ، وقيل : واجث ، فعلى الأؤل : له توكيل مسلم بالأداء ، وحوالة عليه ، وأن يضمنها . قلث : هلذه الهيية باطلة، ودغوى اشتخبابها أشد خطا ، وألله أغلم .....
ابن حبان والحاكم(1)، (ويستحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وفني أربعة) ولو شرط ذلك في العقد.. جاز، ويعتبر الغنى وغيره وقت الأخذ، ولو قال بعضهم : أنا متوسط أو فقير.. قبل قوله، إلا أن تقوم بينة بخلافه، (ولو عقدت بأكثر) من دينار (ثم علموا جواز دينار.. لزمهم ما التزموه، فإن أبوا.. فالأصح: أنهم ناقضون) للعهد، والثاني: لا، ويقنع مهم بالدينار (ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين.. أخذت جزيتهن) في الإسلام منه وفي الموت (من تركته مقدمة على الوصايا ، ويسوى بينهما وبين دين آدمي على المذهب) والطريق الثاني : تقدم هي في قول، ودين الادمي في قول، ويسوى بينها في قول، (أو في خلال سنة.. فقسط) لما مضى كالأجرة ، (وفي قول : لا شيء) بناء على أن الوجوب بالحول كالزكاة .
(وتؤخذ) الجزية (باهانة ؛ فيجلس الاخذ، ويقوم الذمي ويطأطىء رأسه ويحني ظهره ويضعها في الميزان، ويقيض الاخذ لحيته ويضرب لهزمتيه) بكسر اللام والزاي، وهما : مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من الجانبين، (وكله مستحب، وقيل: واجب) وهو معنى الصغار في قوله تعالى: ولم صضرو} عند بعضهم، (فعلى الأول) أي: الاستحباب : (له توكيل مسلم بالأداء) للجزية، (وحوالة) بها (عليه، وأن يضمنها) بخلاف الثاني (قلت : هاذه الهيثة باطلة، ودعوى استحبابها أشد خطأ، والله أعلم) وقال في "الروضة" : لا نعلم لها أصلا معتمدا، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من الخلفاء الراشدين (1) ستن آبي داوود (1576)، سنن الترمذي (623)، سنن النسائي (2243) ، صحيح ابن حبان (4886)، المستدرك (394/1)
============================================================
ويشتحث للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من يمؤ بهم من المشلمين زائدا على أقل جزية ، وقيل : يجوز منها ، وتجعل على غني ومتوسط ، لا فقير في الأصح، ويذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا، وجنس الطعام والأذم، وقذرهما ، ولكل واحد كذا، وعلف الدواب، ومنزل الضيفان؛ من كنيسة وفاضل مشكن ، ومقامهم ، ولا يجاوز ثلاثة أيام . ولؤ قال قؤم : (نؤدي الجزية بأسم صدقة لا جزية) ..
فللإمام إجابتهم إذا رأى، ويضعف عليهم الزكاة؛ فمن خمسة أبعرة : شاتان ، وخمسة وعشرين : بنتا مخاض ، وعشرين دينارا : دينار، ومثتي...
فعل شيئا منها، وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين، وقال جمهور الأصحاب: تؤخذ الجزية برفق كأخذ الديون . انتهى (1) . وفيه تحمل على الذاكرين لها وللخلاف فيها المستند إلى تفسير الصغار في الاية بها المبني عليها المسائل المذكورة.
(ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زائدا على أقل جزية، وقيل : يجوز منها، وتجعل) على الأول (على غني ومتوسط، لا فقير في الأصح )، والثاني : عليه أيضا كالجزية، (ويذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا، وجنس الطعام والأدم وقدرهما، ولكل واحد كذا، وعلف الدواب، ومنزل الضيفان من كنيسة وفاضل مسكن ومقامهم ، ولا يجاوز ثلاثة أيام) والأصل في ذلك : ما روى البيهقي : (أنه صلى الله عليه وسلم صالح أهل أيلة على ثلاث مثة دينار وكانوا ثلاث مثة رجل، وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين)(2)، وروى الشيخان حديث : "الضيافة ثلاثة أيام "(3) ، والطعام والأدم كالخبز والسمن، والعلف كالتبن والحشيش، ولا يحتاج إلى ذكر قدره، وإن ذكر الشعير. . بين قدره، وليكن المنزل بحيث يدفع الحر والبرد، ولا يخرجون أهل المنازل منها، و(مقامهم) بضم أوله : اسم زمان؛ آي : مدة إقامتهم.
(ولو قال قوم : نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية.. فللامام إجابتهم إذا رأى) ذلك فتسقط عنهم الاهانة، (ويضعف عليهم الزكاة) كما فعل عمر رضي الله عنه، (فمن خمسة أبعرة: شاتان، وخمسة وعشرين: بنتا مخاض) وأربعين شاة : شاتان، (وعشرين دينارا : دينار، ومتتي (1) روضة الطالبين (315/10- 316) (2) السنن الكبرى (195/9) عن سيدنا أبي الحويرث رضي الله عنه .
3) صحيح البخاري (6476)، صحيح مسلم (48) عن سيدنا أبي شريح رضي الله عنه 58
============================================================
درهم : عشرة وخمس المعشرات ، ولو وجب بنتا مخاض مع جبران.. لم يضمعف الجبران في الأصح، ولؤ كان بغض نصاب. . لم يجب قشطه في الأظهر ، ثم المأخوذ جزية ؛ فلا تؤخذ من مال من لا جزية عليه .
فلتا ([في أحكام عقد الجزية] يلزمنا الكفث عنهم، وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ، ودفع أفل الحزب عنهم ، وقيل : إن أنفردوا ببلد.. لم يلزمنا الدفع . ونمنعهم إخداث كنيسة في بلد أخدثناه أو أشلم أهله عليه ، وما فتح عنوة. . لا يخدثونها فيه - ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح- أو صلحا بشرط الأزض لنا وشرط .....
درهم: عشرة، وخمس المعشرات، ولو وجب بنتا مخاض مع جبران) بدل بنتي لبون عند فقدهما (. لم يضعف الجبران في الأصح)، والثاني : يضعفه فيأخذ مع كل بنت مخاض أربع شياه أو أربعين درهما، (ولو كان بعض نصاب. . لم يجب قسطه في الأظهر)، والثاني : يجب، ففي عشرين شاة : شاة، وفي مثة درهم : خمسة، (ثم المأخوذ جزية ؛ فلا تؤخذ من مال من لا جزية عليه) كالمرأة والصبي، ويزاد على الضعف إن لم يف بدينار عن كل رأس إلىن أن يفي به، ويجوز الاقتصار على قدر الزكاة ونصفها إذا وفى بالدينار.
(فصل: يلزمنا الكف عنهم) بألا نتعرض لهم نفسا ومالا، (وضمان ما نتلفه عليهم نفسأ ومالأ) أي : يضمنه المتلف منا، (ودفع أهل الحرب عنهم) كاثنين بدار الإسلام أو منفردين ببلد، (وقيل: إن انفردوا ببلد.. لم يلزمنا الدفع) عنهم، وفي " الروضة " ك " أصلها " تقييد البلد بجوار الدار(1)، أي : دار الإسلام، والمستوطنون دار الحرب وبذلوا الجزية لا يلزمنا الدفع عنهم جزما.
(ونمنعهم إحداث كنيسة) وبيعة (في بلد أحدثناه) كبغداد (أو أسلم أهله عليه) كاليمن، وما يوجد في الأول. . لا ينقض؛ لاحتمال أنه كان في قرية أو برية فاتصل به عمارة المسلمين، وان عرف إحداث شيء.. نقض، (وما فتح عنوة. لا يحدثونها فيه، ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح)، والثاني: يقرون بالمصلحة، (أو) فتح (صلحا بشرط الأرض لنا وشرط (1) روضة الطالبين (322/10)، الشرح الكبير (536/11).
============================================================
إشكانهم وإيقاء الكنائس. . جاز - وإن أطلق.. فآلأصع : المنع - أو لهم.. قررث ، ولهم الإخداث في الأصح. ويمنعون وجوبا - وقيل : ندبا - من رفع بناء على بناه جار مسشليم ، والأصح : المنع من المساواة ، وأنهم لو كانوا بمحلة منفصلة . . لم يمنعوا . ويمنع الذمي وكوب خيل، لا حمير وبغال نفيسة ، ويزكب بإكاف وركاب خشب لا حديد ، ولا سزج، ويلجا إلى أضيق الطرق ، ولا يوقر، ولا يصدر في مجلس ، ويؤمر بالغيار والزنار فوق الثياب،....
اسكانهم) بخراج (وإبقاء الكنائس) والبيع (.. جاز) وإن ذكروا إحداثها. جاز أيضا، (وان أطلق) أي : لم يشرط إبقاؤها ( فالأصح: المنع) منه، والثاني : لا، وهي مستثناة بقرينة الحال؛ لحاجتهم إليها في عبادتهم، (أو) بشرط الأرض (لهم) ويؤدون الخراج (.. قررت، ولهم الإحداث) أيضا (في الأصح) ، والثاني : المنع ؛ لأن البلد تحت حكم الإسلام : (ويمنعون وجوبا - وقيل: ندبأ- من رفع بناء على بناء جار مسلم) وإن رضي؛ لحق الإسلام، (والأصح : المنع من المساواة) أيضا ؛ للتمييز بين البناءين ، (و) الأصح : (أنهم لو كانوا بمحلة منفصلة) عن العمارة (. لم يمنعوا) من رفع البناء، والثاني : يمنعون منه ؛ لما فيه من التجمل والشرف.
(ويمنع الذمي ركوب خيل) لأن فيه عزا، واستثنى الجويني البراذين الخسيسة(1)، (لا حمير وبغال تفيسة)، وقيل: يمنع ركوب البغال النفيسة؛ لما فيه من التجمل، (ويركب باكاف وركاب خشب، لا حديد ولا سرج) تمييزا له عن المسلم ، والإكاف بكسر الهمزة : يطلق على البرذعة ونحوها، (ويلجأ إلى أضيق الطرق) عند زحمة المسلمين فيه ؛ بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه جدار، روى الشيخان حديث : " إذا لقيتم أحدهم - آي : اليهود والنصارى - في طريق.. فاضطروه إلى أضيقه "(2)، (ولا يوقر، ولا يصدر في مجلس) فيه مسلمون، (ويؤمر بالغيار) بكسر المعجمة (والزنار) بضم الزاي (فوق الثياب) والأول : ما يخالف لونه لونها بخيط على الكتف ونحوه، والأولى باليهودي: الأصفر، وبالتصراني : الأزرق، والثاني : خيط غليظ يشد به وسطه، وهما للتمييز، وجمعهما المنقول عن عمر رضي الله عنه تأكيد، والغيار واجب، وقيل: (1) نهاية المطلب (55/14) (2) صحيح مسلم (2167) ، الادب المفرد (1111) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه
============================================================
وإذا دخل حماما فيه مسلمون أو تجرد عن ثيابه خجعل في عنقه خاتم حديد أو رصاصي ونخوه ، ويننع من إسماعه المشلمين شزكا وقولهم في عزير والمسيح ، ومن إظهار خفر وجنزير وناقوس وهيد ، ولو شرطت هلذه الأمور فخالفوا.. لم ينتقض العفد، ولؤ قاتلونا، أو أمتنعوا من الجزية ، أو من إخراء حكم الإشلام. . أنتقض . ولؤ زنى ذمي بمشلمة او اصابها بنكاح ، أو دل أهل الحرب على عورة للمشلمين ، أو فتن مشلما عن دنه ، أو طعن في الإشلام أو القزآن ، أو ذكر رسول ألله صلى الله عليه وسلم بسوه. .
فألأصع : أنه إن شرط انتقاض العفد بها.. أنتقض ، وإلا. . فلا . ومن أتقض عفده
بقتال.. جاز دفعه وقتاله ، أو بغيره.. لم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر ، بل يختار الإمام فيه قثلا ورقا ومنا وفداء ، فإن أسلم قبل الاختيار.. أمتنع الرق ......
مستحب، (واذا دخل حماما فيه مسلمون) متجردا (أو تجرد عن ثيابه) في غير حمام بين مسلمين (.. جعل في عنقه خاتم حديد) بفتح التاء وكسرها (أو رصاص) بفتح الراء (ونحوه) أي: الخاتم كالجلجل، وفي " المحرر" وغيره : يجعل عليه جلجل(1)، (ويمنع من إسماعه المسلمين شركا) كقوله : ثالث ثلاثة ، (وقولهم) بالنصب (في عزير والمسيح) صلى الله عليهما وسلم، (ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد) فإن أظهر شيئا مما ذكر.. عزر وإن لم يشرط في العقد، (ولو شرطت هذه الأمور) في العقد؛ أي : شرط نفيها (فخالفوا) بأن أظهروها (.. لم ينتقض العهد) لأنهم يتدينون بها ، (ولو قاتلونا أو امتتعوا من) إعطاء (الجزية أو من إجراء حكم الإسلام) عليهم (.. انتقض) عهدهم بذلك؛ لمخالفته موضوع العقد ومقتضاه (ولو زمى ذمي بمسلمة أو أصابها بتكاح) أي : باسمه (أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين، أو فتن مسلمأ عن دينه) ودعاه إلى دينهم (أو طعن في الإسلام أو القرآن ، أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء.. فالأصح: أنه إن شرط انتقاض العهد بها.. انتقض، وإلا.. فلا) يتقض، والثاني: ينتقض مطلقا؛ لتضرر المسلمين بها، والثالث : لا ينتقض مطلقا ؛ لأنها لا تخل بمقصود العقد، وصححه في " أصل الروضة "(2).
(ومن انتقض عهده بقتال. جاز دفعه وقتاله، أو بغيره. . لم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر، بل يختار الإمام فيه قتلا ورقا ومنا وفداء ، فإن أسلم قبل الاختيار.. امتنع الرق) فيه الجائز في الأسير؛ (1) المحرر (458) (2) روضة الطالبين (329/10).
579
============================================================
وإذا بطل أمان رجال.. لم يبطل أمان نسائهم والصبيان في الأصح ، وإذا آختار ذمي نبذ العهد واللحوق بدار الحرب.. بلغ المأمن .
لأنه لم يحصل في يد الإمام بالقهر فيمتنع فداؤه أيضا، ومعلوم : امتناع قتله.
(وإذا بطل أمان رجال. . لم يبطل أمان نسائهم والصبيان في الأصح) ، والثاني : يبطل؛ تبعا لهم كما تبعوهم في الأمان، ودفع بأنهم لم يوجد منهم ناقض، (وإذا اختار ذمي نبذ العهد واللحوق بدار الحرب.. بلغ المأمن) أي : ما يأمن فيه ليكون مع النبذ الجائز له خروجه بأمان كدخوله.
============================================================
باالحدنة عقدها لكفار إقليم يختص بالإمام ونائبه فيها ، ولبلدة يجوز لوالي الإقليم أيضا، وإنما تغقد لمضلحة ؛ كضعفنا بقلة عدد وأهبة أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية ، فإن لم يكن..
جازت أزبعة أشهر لا سنة، وكذا دونها في الأظهر ، ولضغف تجوز عشر سنين فقط ، ومتى زاد على الجائز.. فقولا تفريق الصفقة ، وإطلاق العقد يفسده ، وكذا شزط فاسد على ألصحيح؛ بأن شرط منع فك أسرانا ، أو ترك مالنا لهم ، أو لتغقد لهم ......
(باب الهدنة) هي : الصلح مع الكفار على ترك القتال مدة معينة من غير عوض أو معه كما سيأتي (عقدها لكفار إقليم) كالروم والهند (يختص بالإمام ونائبه فيها) فيجوز لهما، (و) عقدها (لبلدة) أي : لكفارها (يجوز لوالي الإقليم) لتلك البلدة كما في " أصل الروضة *(1) ( أيضا) أي : معهما، (وانما تعقد لمصلحة؛ كضعفتا بقلة عدد وأهبة، أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية) من غير ضعف بنا في الرجاء والبذل ، (فإن لم يكن) أي : ضعف كما في "المحرر" وغيره(2، (.. جازت) بلا عوض (أربعة أشهر) لآية: { فسيخوا فى الأرض أربعة أشهر) ( لا سنة ، وكذا دونها) فوق الأربعة لا يجوز (في الأظهر)، والثاني : يجوز؛ لنقصها عن مدة الجزية، والأول نظر إلى مفهوم الاية، (ولضعف تجوز عشر سنين فقط) روى أبو داوود : (آنه صلى الله عليه وسلم هادن قريشا في الحديبية على وضع الحرب عشر سنين)(3)، وفي " الروضة " ك " أصلها" : أن العشر وما دونها بحسب الحاجة(4) (ومتى زاد على الجائز) بحسب الحاجة (.. فقولا تفريق الصفقة) في عقده : أحدهما : يبطل في المزيد وغيره، وأظهرهما : في المزيد فقط، (واطلاق العقد) عن ذكر المدة (يفسده، وكذا شرط فاسد) يفسده (على الصحيح؛ بأن شرط منع فك أسرانا) متهم، (أو ترك مالنا) أي: مال المسلمين في آيديهم (لهم، أو لتعقد لهم (1) روضة الطالبين (334/10): (2) المحرر (ص454).
(3) سنن آبي داوود (2762).
(4) روضة الطالبين (335/10)، الشرح الكبير (557/11)
============================================================
ذقة بدون دينار ، أو بدفع مال إلنهم . وتصح الهذنة على أن ينقضها الإمام متط شاء ، ومتى صحت.. وجب الكفث عنهم حتىل تنقضي أو ينقضوها بتضريح ، أو قتالنا ، أو مكاتبة أهل الحرب بعؤرة لنا ، أو قتلي مسلم ، وإذا أنتقضت. . جازت الإغارة عليهم وبياتهم . ولو نقض بغضهم ولم ينكر الباقون بقؤل ولا فغل.. أنتقض فيهم أيضا ، وإن أنكروا بأعتزالهم أو اغلام الإمام ببقايهم على العهد.. فلا . ولو خاف خيانتهم. . فله تبذ عهدهم إليهم ويبلغهم المامن، ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة . ولا يجوز شرط رد مشلمة تأتينا منهم ، فإن شرط . .
فسد الشرط ، وكذا ألعقد في الأصح، وإن شرط رد من جاء ، أو لم يذكز ردا فجاءت 241 آمرأة.. لم يجب دفع مهر إلى....
ذمة بدون دينار) لكل واحد، (أو بدفع مال إليهم) معطوف على (بدون) ، وسيأتي رد مسلمة تأتينا منهم ، والتعبير في العقد فيه ب (الأصح) (وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء) فقام هذذا القيد مقام تعيين المدة في الصحة، (ومتى صحت) أي : الهدنة (.. وجب الكف عتهم حتى تنقضي) مدتها (أو يتقضوها بتصريح) منهم ، (أو قتالنا ، أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا، أو قتل مسلم) ومما تنقضي به المدة : نقض الإمام في مسألة التقييد بمشيئته ، (وإذا انتقضت) أي : الهدنة (. جازت الإغارة عليهم وبياتهم) بفتح الموحدة في بلادهم، فلو كانوا بدارنا.. بلغوا مأمتهم (ولو نقض بعضهم) العهد (ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل) بأن ساكثوهم وسكتوا (..
انتقض فيهم أيضا) لإشعار سكوتهم بالرضا بالنقض، (وان أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقاتهم على العهد. فلا) ينتقض فيهم (ولوخاف) الإمام (خيانتهم) بظهور آمارة لا بمجرد الوهم ( فله نبد عهدهم اليهم ويبلغهم المأمن) أي : ما يأمنون فيه من المسلمين وأهل عهدهم، (ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة) بفتح الهاء لآنه عقد معاوضية مؤبد (ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم) لامتناع ردها ؛ لقوله تعالى : { فلا ترجعوهن إلى الكفار) ، وسواء الحرة او الأمة، (فإن شرط. . فسد الشرط، وكذا العقد في الأصح) أشار به إلى قوة الخلاف في هذذه الصورة، وعبر في صور تقدمت ب(الصحيح) إشارة إلى ضعف الخلاف فيها فلا تكرار ولا تخالف، (وإن شرط) الإمام لهم (رد من جاء) منهم مسلما إلينا (أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة) مسلمة (.. لم يجب) بارتفاع نكاحها باسلامها قبل الدخول أو بعده (دفع مهر إلى
============================================================
زوجها في الأظهر ، ولا يره صبي ومجنون، وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب ، ويرد من له عشيرة طلبته إليها لا إلل غيرها ، إلأ أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه، ومغنى الرد : أن يخلي بينه وبين طالبه ، ولا يخبر على الروجوع ، ولا يلزمه الوجوع ، وله قتل الطالب ، ولنا التغريض له به لا التضريح . ولو شرط أن يرثوا من جاءهم مرتدا منا.. لزمهم ألوفاء ، فإن أبؤا.. فقذ نقضوا ، والأظهر : جواز شرط ألأ يرثوا .
زوجها في الأظهر) ، والثاني : يجب على الإمام ؛ إذا طلب الزوج المرأة أن يدفع إليه ما بذله من كل الصداق أو بعضه من سهم المصالح، فإن لم يبذل شيئا.. فلا شيء له، وإن لم يطلب المرأة..
لا يعطى شيئا ؛ قال تعالى : { ومائوهم ) أي : الأزواج ( ما أنفقوا} أي : من المهور ، والأمر فيه محتمل للوجوب، وللندب الصادق به عدم الوجوب الموافق للأصل، ورجحوه على الوجوب؛ لما قام عندهم في ذلك، (ولا يرد) ممن جاءنا آتيا بكلمة الإسلام وطلب رده (صبي ومجنون) وأنثاهما، (وكذا عبد) بالغ عاقل (وحر) كذلك (لا عشيرة له على المنهب) لضعفهم ، وقيل : يرد الأخيران؛ لقوتهما بالنسبة إلى غيرهما، وقطع البعض بالرد في الحر، والجمهور بعدمه في العبد، (ويرد من له عشيرة طلبته إليها لا إلى غيرها) أي : لا يرد إلى غير عشيرته الطالب له، (إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه) .. فيرد إليه، (ومعنى الرد : أن يخلي بينه وبين طالبه) كما في الوديعة، (ولا يجبر) المطلوب (على الرجوع) إلى طالبه ، (ولا يلزمه الرجوع) إليه، (وله قتل الطالب ، ولنا التعريض له به لا التصريح) به ؛ روى البخاري : أنه صلى الله عليه وسلم رد أبا جندل على أبيه سهيل بن عمرو، وأبا بصير وقد جاء في طلبه رجلان فرده إليهما، فقتل أحدهما في الطريق وأفلت الآخر(1)، وروى أحمد في " مسنده " : أن عمر قال لأبي جندل حين رد إلى أبيه : (إن دم الكافر عند الله كدم الكلب)(2)، يعرض له بقتل أبيه، وإن لم يوجد طلب.. فلا (ولو شرط) عليهم في الهدنة (أن يردوا من جاعهم مرتدا منا.. لزمهم الوفاء) بذلك ، (فإن أبوا.. فقد نقضوا) العهد، (والأظهر: جواز شرط ألا يردوا) المرتد، والثاني : المنع ، بل لا بد من استرداده ؛ لاقامة حكم المرتدين عليه، فعليهم التمكين منه والتخلية دون التسليم 1) صحيح البخاري (2731، 2732).
(2) المسند (325/4).
============================================================
كناب الضيدوالذبالح ذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة إن قدر عليه ، وإلا . . فبعقر مزهق حيث كان . وشرط ذابح وصائد حل مناكحته ، وتحل ذكاة أمة كتابية ، ولو شارك مجوسئ مسلما في ذبح أو أضطياد. . حرم ، ولؤ أرسلا كلبين أو سهمين؛ فإن سبق آله المشلم فقتل أو أنهاه إلى حركة مذبوح.. حل، ولو انعكس أو جرحاه معا أو جهل أو مرتبا ولم يذف أحدهما.: حرم....
(كتاب الصيد والذبائح) جمع ذبيحة (ذكاة الحيوان المأكول) البري المطلوبة شرعا لحل اكله تحصل (بذبحه في حلق) : هو أعلى العنق، (أو لبة) بفتح اللام : هي أسفله (إن قدر عليه) ، وسيأتي أن ذكاته بقطع كل الحلقوم والمريء، فهو معنى الذبح، وذالهما معجمة، (وإلا) أي : وإن لم يقدر عليه ( فبعقر) بفتح العين (مزهق) للروح (حيث) أي : في أي موضع (كان) ذكاته : (وشرط ذابح) وعاقر (وصائد) ليحل مذبوحه ومعقوره ومصيده (حل مناكحته) بأن يكون مسلما أو كتابيا بشرطه المذكور في (كتاب النكاح) ، قال تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكر، (وتحل ذكاة أمة كتابية) وإن لم تحل مناكحتها، والفرق : أن الرق مانع في النكاح دون الذبح، وهذا مستثنى من مفهوم الشرط، وخرج به المجوسي وغيره، (ولو شارك مجوسي مسلما في ذبح أو اصطياد) قاتل؛ كأن أمرا سكينا على حلق شاة أو قتلا صيدا بسهم أو كلب (.. حرم) المذبوح والمصطاد؛ تغليبا للحرام، (ولو أرسلا كلبين أو سهمين : فإن سبق آلة المسلم فقتل) الصيد (أو أنهاه إلى حركة مذبوح.. حل، ولو انعكس) ما ذكر (أو جرحاه معا أو جهل)(1) ذلك (أو مرتبأ ولم يذفف أحدهما) بإعجام وإهمال؛ أي : لم يقتل سريعا فهلك بهما (.. حرم) تغليبا للحرام، ومسألة الجهل مزيدة ، وفي * الروضة " ك 9 أصلها" بدلها : ولو لم يعلم آيهما قتله.
فحرام (2).
(1) قول "المنهاج" : (جرحاه معا أو جهل) فا جهل) زيادة له . "دقاثق المنهاج " (ص75) (2) روضة الطالبين (237/3)، الشرح الكبير (6/12).
============================================================
ويحل ذبح صبي ممير، وكذا غير مميز ، ومجنون وسكران في الأظهر . وتخره ذكاة أفمط ، ويخرم صيذه برني وكلب في الأصح . وتحل ميته السمك والجراد ولؤ صادهما مجوسي، وكذا الثود المتولد من طعام كخل وفاكهة إذا أكل معه في الأصح . ولا يقطع بغض سمكة، فإن فعل أو بلع سمكة حية. . حل في الأصح . وإذا رمى صيدا متوحشا ، أو بعيرآند ، أو شاة شردت بسهم ، أو أزسل عليه جارحة فأصاب شيئا من.....
(ويحل ذبح صبي مميز، وكذا غير مميز، ومجنون وسكران في الأظهر) لأن لهم قصدا وإرادة في الجملة، والثاني : لا يحل؛ لفساد قصدهم (وتكره ذكاة أعمى) لأنه قد يخطىء المذبح، (ويحرم صيده برمي وكلب في الأصح) لأنه ليس له قصد صحيح، والثاني : يحل كدبحه، أطلقه جماعة، وقيده البغوي بما إذا أخبره بصير بالصيد فأرسل السهم أو الكلب، وهو أشبه، ويجري الخلاف في صيد الصبي غير المميز والمجنون بالكلب والسهم، قال في شرح المهذب " : والمذهب هنا : الحل، قال : وصيد المميز بهما كذبحه(1).
(وتحل ميتة السمك والجراد) إجماعا، (ولو صادهما مجوسي). فتحل، ولا اعتبار بفعله، قال في "الروضة" : ولو ذيح سمكة.. حلت(2)، (وكذا الدود المتولد من طعام؛ كخل وفاكهة إذا أكل معه) ميتا.. يحل (في الأصح) لعسر تمييزه، بخلاف أكله منفردا فيحرم، والثاني : يحل مطلقا؛ لأنه جزء منه طبعا وطعما، والثالث : يحرم مطلقا ؛ لاستقذاره وإن قيل بطهارته، وهذه المسألة قال في "الدقائق" : أشار إليها " المحرر" بقوله : ما حلت ميتته؛ كالسمك والجراد(3).
(ولا يقطع) الشخص (بعض سمكة) حية، (فان فعل) ذلك (أو بلع) بكسر اللام (سمكة حية.. حل) ما ذكر (في الأصح) ، والثاني : لا يحل المقطوع كما في غير السمك ولا المبلوع؛ لما في جوفه ، قال في " الروضة" : وطردوا الوجهين في الجراد(4).
(وإذا رمى صيدا متوحشأ أو بعيرآند أو شاة شردت بسهم ، أو أرسل عليه جارحة قأصاب شيئا من (1) المجموع (74-23/9) (2) روضة الطالبين (239/3).
(3) دقائق المنهاج (ص26).
(4) روضة الطالبين (239/3).
============================================================
بدنه ومات في الحال.. حل ، ولو تردى بعير ونخوه في بثر ولم يمكن قطع حلقومه..
فكناد . قلث : الأصح : لا يحل بإزسال الكلب، وصححه الووياني والشاشي ، والله أعلم. ومتى تيسر لحوقه بعدو أو اشتعانة بمن يستقبله.. فمقدور عليه ، ويكفي في ألناد والمتردي جزخ يفضي إلى الزهوق ، وقيل : يشترط مذقف . وإذا أزسل سهما أز كلبا أذ طائرا على صيد فأصابه ومات؛ فإن لم يذرك فيه حياة مستقرة، أو أذركها وتعذر ذبحه بلا تقصير ؛ بأن سل السكين فمات قبل إمكان أو أمتنع بقوته ومات قبل القدرة . . حل، وإن مات لتفصيره؛ بألا يكون معه سكين أو غصبت أو نشبت في الغمد. . حرم......
بدنه ومات في الحال.. حل) للاجماع في الأول بالسهم والجارحة، ولحديث الشيخين في البعير بالسهم(1)، وقيس به الشاة، وعلى السهم الجارحة، وفي الكلب منها حديث أبي داوود(2) في الصيد الصادق بالمتوحش، وند وشرد؛ بمعنى: نفر كالمتوحش، واحترز بقوله ك " أصله" المزيد على "الروضة " و" أصلها " : (ومات في الحال)(3) عما إذا أدركه وفيه حياة مستقرة وأمكنه ذبحه ولم يذبح ومات.. فإنه يحرم كما سياتي، (ولو تردى بعير ونحوه في بثر ولم يمكن قطع حلقومه. فكناد) في حله بالرمي، وكذا بإرسال الكلب في وجه اختاره البصريون.
(قلت : الأصح : لا يحل بإرسال الكلب، وصححه الروياني والشاشي، والله أعلم)، وفرق الروياني بأن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة، وعقر الكلب بخلافه.
(ومتى تيسر لحوقه) أي: الناد (بعدو أو استعانة) بنون ومهملة (بمن يستقبله. فمقدور عليه) فلا يحل إلا بالذبح في المذبح ، (ويكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق، وقيل : يشترط مذفف) أي.. مسرع للقتل ليتنزل منزلة قطع الحلقوم في المقدور عليه.
(واذا أرسل سهمأ أو كلبا أو طائرا على صيد فأصابه ومات : فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة، أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير؛ بأن سل السكين فمات قبل إمكان) لذبحه (أو امتنع) منه (بقوته ومات قبل القدرة) عليه (. حل) فيما ذكر، (وإن مات لتقصيره؛ بألا يكون معه سكين أو غصبت) منه (أو نشبت) بفتح النون وكسر الشين المعجمة (في الغمد) بكسر المعجمة : الغلاف؛ أي: علقت فيه فعسر إخراجها، وفيها التذكير أيضا وسيأتي (. حرم) في الصور المذكورة: (1) صحيح البخاري (5509)، صحيح مسلم (1968) عن سيدنا رافع بن خديج رضي الله عنه (2) سنن أبي داوود (2848) عن سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه.
(3) المحرر (ص464)
============================================================
ولؤ رماه فقده نصفين. . حلا ، ولؤ أبان منه عضوا بجزح مذفف. . حل العضو والبدن ، أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جزحا آخر مذففا. . حرم العضو وحل الباقي ، فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجزح.. حل الجميع، وقيل : يخرم العضو . وذكاة كل حيوان قدر عليه : بقطع كل الحلقوم - وهو مخرج النفس - والمريء ؛ وهو مجرى الطعام ، ويستحث 2 قطع الودجين ، وهما : عزقان في صفحتي العنق . ولؤ ذبحه من قفاه. . عصي ، فإن أشرع فقطع الحلقوم وألمريء وبه حياة مستقرة. . حل ، وإلا.. فلا ، وكذا إذخال سكين بأذن تعلب0..
(ولو رماه فقده نصفين.. حلا) تساويا أو تفاوتا، (ولو أبان منه عضوا) كيد أو رجل (بجرح مذفف) أي : مسرع للقتل فمات في الحال كما في " الروضة " و" أصلها "(1) (: حل العضو والبدن) آي: باقيه، (أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا) فمات (.: حرم العضو) لأنه أبين من حي (وحل الباقي)، وحله في الصورة الثانية : فيما إذا لم يثبته بالجرح الأول، فإن أثبته به .. تعين ذبحه، ولا يجزىء الجرح ؛ لأنه مقدور عليه، ذكره في " الروضة" ك "أصلها "(2)، (فان لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح.. حل الجميع) كما لو كان مذففا ، (وقيل : يحرم العضو) لأنه أبين من حي، وصححه في "الروضة " ك " أصلها"(3).
(وذكاة كل حيوان) بري (قدر عليه: بقطع كل الحلقوم) بضم الحاء، (وهو: مخرج النفس) ، وفي "الروضة " ك " أصلها" : مجراه خروجا ودخولا(4)، (و) كل (المريء، وهو: مجرى الطعام) والشراب؛ وهو تحت الحلقوم، (ويستحب قطع الودجين) بفتح الواو والدال، (وهما: عرقان في صفحتي العنق) يحيطان بالحلقوم ، وقيل: بالمريء، وآشار ب (كل) إلى أنه يضر بقاء يسير من أحدهما في الحل: (ولو ذبحه من قفاه. . عصى، فإن أسرع) في ذلك (فقطع الحلقوم والسريء وبه حياة مستقرة.. حل، وإلا.. فلا) يحل، (وكذا إدخال سكين بأذن تعلب) ليذبحه : إن أسرع فقطع الحلقوم والمريء داخل الجلد وبه حياة مستقرة.. حل، وإلا. فلا يحل: (1) روضة الطالبين (242/3)، الشرح الكبير (13/12).
(2) روضة الطالبين (242/3)، الشرح الكبير (13/12).
(3) روضة الطالبين (242/3)، الشرح الكبير (14/12).
(4) روضة الطالبين (202/3)، الشرح الكبير (29/12).
============================================================
ويسن نخر إيل وذبع بقر وغنم، وتجوز عخسه ، وأن يكون البعير قائما مغقول ركبة والبقرة والشاة مضجعة لجنبها الأيسر، وتترك رخلها اليمنى ، وتشد باقي القوائم، وأن يحد شفرته، ويوجه للقبلة ذبيحته ، وأن يقول : ( بأسم الله) ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقل : (بأشم ألله ، وأشم محمد) .
(ويسن نحر إبل) في اللبة (وذبح بقر وغنم) في الحلق؛ للاتباع في أحاديث الشيخين وغيرهما(1)، (ويجوز عكسه) أي: ذبح ابل ونحر بقر وغنم من غير كراهة؛ لأنه لم يرد فيه نهي، (وأن يكون البعير قائما معقول ركبة) روى الشيخان عن ابن عمر : (أنه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم)(2)، وفي "شرح المهذب" : يستحب أن تكون المعقولة اليسرى، وقد ذكرت في رواية أبي داوود عن جابر(3)، فإن لم ينحر قائما.. فباركا، (والبقرة والشاة مضجعة لجنبها الأيسر)(4) الذي عليه عمل المسلمين؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذه السكين باليمين وإمساكه الرأس باليسار كما قاله في "شرح مسلم "(5)، (وتترك رجلها اليمنى) بلا شد؛ لتستريح بتحريكها، (وتشد باقي القوائم) لئلا تضطرب حالة الذبح فيزل النابح، (وأن يحد شفرته) بضم الياء وفتح الشين ؛ لحديث مسلم: "وليحد أحدكم شفرته "(1)، وهي: السكين العظيم، (ويوجه للقبلة ذبيحته) بأن يوجه مذبحها، وقيل: جميعها، ويتوجه هو لها أيضا، (وأن يقول) عند الذبح : (باسم الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقل: باسم الله واسم محمد) أي : لا يجوز ذلك؛ لايهامه التشريك ، ودليل الإضجاع والتوجيه والتسمية : الاتباع في أحاديث الشيخين (1) وغيرهما في الأضحية بالضان، والحاق غير ذلك به، ويفهم من توجيه الذبيحة للقبلة : توجه الذابح لها، وسن الصلاة على النبي في حالة الذبح كفيرها ، نص عليه الشافعي رحمه الله(8).
(1) صحيح البخاري (294)، صحيح مسلم (19/1211)، وأخرجه أبو داوود (4118) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها.
(2) صحيح البخاري (1713)، صحيح مسلم (1320) (3) المجموع (82/9)، والحديث في " سنن أبي داوود" (1767) (4) قوله : (تذبح الشاة مضجعة لجنبها الأيسر) لفظة (الأيسر) زيادة له "دقائق المنهاج " (ص75).
5) شرح مسلم (122/14) 1) محيح مسلم (1950) عن سيدنا شداد بن آوس رضى الله عنه ) صيح البخاري (980)، صحيح مسلم (1960)، وأخرجه النساني (4442) عن سيدنا جندب بن سفيان رضي الله عنه (4) الأم (13 121)
============================================================
فتتاق [في آلة الذبح والصيد) يحل ذبح مقدور عليه وجزح غيره بكل محدد يجرح كحديد ونحاس وذهب وخشب وقصب وحجر وزجاج ، إلا ظفرا وسنا وسائر العظام ، فلؤ قتل بمثقل أو نقل محدد ؛ كبندقة وسؤط وسهم بلا نصل ولا حد ، أو بسهم وبندقة ، أو جرحه نضل وأثر فيه عزض الشهم في مروره ومات بهما ، أو أنختق بأخبولة ، أو اصابه سهم فوقع بأزض أو جبل ثم سقط منه.. حرم ، ولؤ أصابه سهم بألهواء فسقط بأزض ومات.. حل . ويحل الاضطياد بجوارح الشباع والطير؛ ككلب وفهد وباز وشاهين......
(فصل : يحل ذبح مقدور عليه وجرح فيره بكل محدد) بفتح الدال المشددة؛ أي : شيء له حد يجرح، كحديد) آي: كمحدد حديد (ونحاس وذهب، وخشب وقصب، وحجر وزجاج) وفضة ورصاص، (إلا ظفرا وسنأ وسائر العظام) لحديث الشيخين : "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه.. فكلوه، ليس السن والظفر "(1)، وألحق بهما باقي العظام ، ومعلوم مما سياتي: أن ما قتله الكلب بظفره أو نابه. حلال فلا حاجة إلى استثنائه، (فلو قتل بمثقل أو ثقل محدد؛ كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد) هذه أمثلة للأول ، والسهم بنصل أو حد قتل بثقله من أمثلة الثاني، (أو) قتل (بسهم وبندقة، أو جرحه تصل وأثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما) أي : بالجرح والتأثير، (أو اتخنق بأحبولة) وهي : ما يعمل من الحبال للاصطياد ومات، (أو أصابه سهم فوقع بأرض) عالية (أو جبل ثم سقط منه) في المسألتين ومات (.. حرم) في المسائل كلها، (ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات.. حل)، وفي السقوطين لا يدرى الموت بالأول أو بالثاني، وكذا في مسالتي سهم وبندقة وجرح وتأثير، فغلب الثاني المحرم في الثلاث، وحرمة المنخنق والمقتول بالمثقل أو ثقل المحدد ؛ لقوله تعالى : { والمنخيقة والموقوذة أي: المقتولة، ولو كانت إصابة السهم في الهواء بغير جرح؛ ككسر جناحه.. حرم، والمثقل بفتح القاف المشددة: الثقيل: (ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير؛ ككلب وفهد وباز وشاهين) والمراد : يحل المصطاد بها المدرك ميتا أو في حركة المذبوح كما في "الروضة " ك " أصلها" و1 المحرر "(2)، قال (1) صحيح البخاري (5498)، صحيح مسلم (1968) عن سيدنا رافع بن خديج رضي الله عنه (2) روضة الطالبين (249/3) ، الشرح الكبير (19/12)، المحرر (ص462) .
============================================================
بشرط كؤنها معلمة ؛ بأن تنزجر جارحة السشباع بزجر صاحبه وتستزسل بإزساله، وتمسك الصيد ولا تأكل منه ، وينترط تزك الأخل في جارجة الطنر في الآظهر ، ويشترط تكؤر هذذه الأمور بحيث يظن تأدب الجارحة ، ولو ظهر كؤنه معلما ثم أكل من لخم صيد. . لم يحل ذلك الصيد في الأظهر ، فينترط تغليم جديد ، ولا أثر للعق اليم، ومعض الكلب من ألصيد نجس ، والأصح : أنه لا يغفى عنه ، وأنه يكفي غسله بماء وتراب ، ولا يجب أن يقور ويطرح . ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها.. حل في الاظهر......
تعالى: أمل لكم الطيبلث وما علمشه ين الجوارح} أي : صيده ( بشرط كونها معلمة ؛ بأن تنزجر جارحة السباع يزجر صاحبه) في ابتداء الأمر وبعد شدة عدوه (وتسترسل بإرساله) آي: تهيج باغراته، (وتمسك الصيد) ليأخذه الصائد (ولا تأكل منه) وفيما ذكر تذكير الجارحة، وسيأتي تأنيثها؛، نظرا إلى المعنى تارة وإلى اللفظ أخرى، (ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر) كجارحة السباع ، والثاني : لا يشترط؛ لأنها لا تحتمل الضرب لتعلم ترك الأكل، بخلاف الكلب ونحوه ، وفي " الروضة " ك "أصلها" : ويشترط فيها أن تهيج عند الإغراء(1)، قال الإمام : ولا مطمع في انزجارها بعد الطيران ، ويبعد اشتراط انكفافها في أول الأمر . انتهى (2) .
(ويشترط تكرر هذذه الأمور؛ بحيث يظن تأدب الجارحة) والرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح، وقيل: يشترط تكرره ثلاث مرات، (ولو ظهر كونه معلمأ ثم أكل من لحم صيد.. لم يحل ذلك الصيد في الأظهر، فيشترط تعليم جديد)، والثاني : يحل، واكله يحتمل أن يكون لشدة جوع أو لغيظ على الصيد إذا أتعبه، ولو تكرر اكله. حرم المأكول منه آخرا، وفيما قبله وجهان ، قال في " الشرح الصغير" : الأقوى : التحريم، (ولا أثر للعق الدم) في كونه معلما؛ لأنه لم يتناول ما هو مقصود الصائد، (ومعض الكلب من الصيد نجس، والأصح: أنه لا يعفن عنه)، والثاني : يعفى عنه ؛ للحاجة، (و) الأصح على الأول : (أنه يكفي فسله بماء وتراب) اي: سبعا، إحداها بتراب، (ولا يجب أن يقور ويطرح)، والثاني: يجب ذلك، ولا يكفي الغسل؛ لأنه تشرب لعابه فلا يتخلله الماء (ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها.. حل في الأظهر) كما لو قتلته بجرحها، (1) روضة الطالبين (249/3)، الشرح الكبير (20/12).
(2) نهاية المطلب (105/18)
============================================================
ولؤ كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد أو اختكث بهو شاة وهو في يده فانقطع حلقومها ومريثها أو أسترسل كلب بنفسه فقتل. . لم يحل ، وكذا لو أشترسل فأغراه صاحبه فزاد عذوه في الأصح ، ولو أصابه سفم بإعانة ريح.. حل. ولو أزسل سفما لاختبار قوته أو إلى غرضي فأغترض صيد فقتله.. حرم في الأصح، ولؤ رمى صيدا ظنه حجرا أو سزب ظباء فأصاب واحدة.. حلث، وإن قصد واحدة فأصاب غيرها.. حلث في الأصح . ولؤ غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتا.. حرم، وإن جرحه وغاب ثم وجده ميتا.. حرم في الأظهر......
والثاني : يحرم كالقتل بثقل السيف والسهم . (ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد) ومات (أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها ومريئها، أو استرسل كلب بنفسه فقتل. . لم يحل) واحد من الثلاثة ؛ لانتفاء الذيح وقصده والإرسال، (وكذا لو استرسل) كلب (فأغراه صاحبه فزاد عدوه).. لم يحل الصيد (في الأصح)، والثاني: ينظر إلى الإغراء المزيد به العدو ويجاب بتغليب المحرم، (ولو أصابه) أي: الصيد (سهم بإعانة ريح.. حل) إذ لا يمكن الاحتراز عن هبوبها (ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى فرض فاعترض صيد فقتله) السهم (.. حرم في الأصح) لأنه لم يقصد الصيد، والثاني : ينظر إلى قصد الفعل دون مورده ، (ولو رمى صيداظنه حجرا) ..
حل ولا اعتبار بظنه، (أو سرب ظباء فأصاب واحدة.. حلت، وان قصد واحدة فأصاب غيرها.
حلت في الأصح) لوجود قصد الصيد ، والثاني : ينظر إلى أنها غير المقصودة (ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتا.. حرم) لاحتمال أن موته بسبب آخر، (وإن جرحه وغاب ثم وجده ميتا.. حرم في الأظهر) لما ذكر، والثاني : يحل؛ حملا على أن موته بالجرح، وصححه البغوي(1)، قال في " الروضة" والغزالي في "الإحياء" وفي " شرح المهذب" : وهو الصحيح(2).
(1) التهذيب (19/4) (2) المجموع (110/9)، روضة الطالبين (253/3) ، إحياء علوم الدين (101/2)
============================================================
فلتاق (فيما يملك به الصيد وما يذكر معه] يملك الضيد بضبطه بيده ، وبجرح مذفف ، وبإزمان وكسر جناح، وبوقوعه في شبكة نصبها ، وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت منه . ولؤ وقع صيد في ملكه وصار مقدورا عليه بتوخل وغيره.. لم يملكه في الأصح ، ومتى ملكه. . لم يزل ملكه بأنفلاته، وكذا بازسال ألمالك له في الاصح . ولو تحول حمامه إلى بزج غيره.. لزمه رثه ، فإن آختلط وعسر التميز. . لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث ، ويجوز لصاحبه في الأصح،.....
(فصل: يملك الصيد بضبطه بيده) وإن لم يقصد تملكه، (وبجرح مذفف) أي: مسرع للهلاك، (وبازمان) برمي (وكسر جناح) ويكفي فيه ابطال شدة العدو وصيرورته بحيث يسهل لحوقه، (وبوقوعه في شبكة نصبها) فهو له وإن طرده طارد فوقع فيها، (وبالجائه إلى مضيق لا يفلت) بضم أوله وكسر اللام؛ أي : يتفلت (منه) بأن يدخله بيتا ونحوه.
(ولو وقع صيد في ملكه) كمزرعة (وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره.. لم يملكه في الأصح) والثاني: يملكه؛ كوقوعه في شبكته، وفرق الأول؛ بأن سقي الأرض الناشىء عنه التوحل لم يقصد به الاصطياد، فإن قصد به.. فهو كنصب الشبكة، قاله في "الشرح الصغير"، وحكاه في "الكبير" عن الامام(1)، (ومتى ملكه.. لم يزل ملكه بانفلاته)، ومن أخذه. . لزمه رده إليه ، (وكذا) لا يزول (بإرسال المالك له في الأصح) كما لو سيب دابته. فليس لغيره أن يصيده إذا عرفه، والثاني : يزول؛ كما لو أعتق عبده، لكن من صاده.. ملكه، والثالث : إن قصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى.. زال ملكه، وإلا.. فلا، وعلى التقرب قيل : لا يحل صيده كالعبد المعتق، والأصح في "الروضة" : حله؛ لئلا يصير في معنى سوائب الجاهلية(2)، وعلى الأول : لا يجوز إرساله لهذا المعنى، ولو قال عند إرساله : أبحته لمن يأخذه. حل لاخذه أكله ولا ينفذ تصرفه فيه (ولو تحول حمامه) من برجه ( إلى برج غيره) المشتمل علىل حمامه (.. لزمه رده) إن تميز عن حمامه، وإن حصل بينهما بيض أو فرخ. فهو تبع للأنثى فيكون لمالكها، (فإن اختلط وعسر التمييز. لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئأ منه لثالث) لأنه لا يتحقق الملك فيه، (ويجوز) بيع أحدهما وهبته ما له منه (لصاحبه في الأصح)، ويغتفر الجهل بعين المبيع ؛ للضرورة، والثاني : (1) الشرح الكبير (38/12) (2) روضة الطالبين (257/3)
============================================================
فإن باعاهما والعدد مغلوم والقيمة سواء.. صح ، وإلأ.. فلا . ولؤ جرح ألصيد أثنان متعاقبان؛ فإن ذفف الثاني أو أزمن دون الأول. . فهو للثاني ، وإن ذئف الأؤل. . فله ، وإن ازمن.. فله ، ثم إن ذقف الثاني بقطع حلقوم ومرىء. . فهو حلال ، وعليه للأؤل ما نقص بالذبح ، وإن ذقف لا بقطعهما أو لم يذفت ومات بالجزحين. . فحرام، وتضمنه الثاني للأؤل . وإن جرحا معا وذففا أو أزمنا. . فلهما ، وإن ذقف أحدهما أو أزمن دون الآخر.. فله ، وإن ذفف واحد وأزمن آخر وجهل السابق. . حرم على المذهب .
ما يغتفره، (قإن باعاهما) أي: الحمامين لثالث (والعدد معلوم والقيمة سواء.. صح) البيع ووزع الثمن على العدد ، فإن كان أحدهما مثة والآخر مئتين. . كان الثمن أثلاثا، (وإلا) أي : وإن جهل العدد كما في "الروضة" و" أصلها "(1) أي : ولم تستو القيمة أو استوت (.. فلا) يصح البيع ؛ للجهل بحصة كل بائع من الثمن.
(ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان : فإن ذفف الثاني) أي : قتل (أو أزمن دون الأول.. فهو للثاني) ولا شيء على الأول بجرحه؛ لأنه كان مباحا حيئذ ، (وإن ذفف الأول. . فله) الصيد، وعلى الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده إن كان ؛ لأنه جنى على ملك الغير ، (وإن أزمن) الأول (.. فله ) الصيد، (ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء. فهو حلال، وعليه للأول ما نقص بالذبح) عن قيمته مزمنا، (وإن ذفف لا بقطعهما أولم يذقف ومات بالجرحين.. فحرام) لاجتماع المبيح والمحرم المغلب ، (ويضمنه الثاني للأول) في التذفيف بقيمته مزمنا، وفي الجرح بنصفها، وقيل: بكلها.
(وان جرحا معأ وذففا) بجرحهما (أو أزمنا) به (.. فلهما) الصيد؛ لاشتراكهما في سبب الملك، (وان ذفف أحدهما أو أزمن) في جرحهما معا (دون الآخر.. فله) أي : للمذفف أو المزمن الصيد؛ لانفراده بسبب الملك، ولا شيء على الاخر بجرحه؛ لأنه لم يجرح ملك الغير، ومعلوم : حل المذفف في المسألتين والتذفيف في المذبح أو في غيره ، (وإن ذفف واحد) في غير المذبح (وأزمن آخر) مرتبا (وجهل السابق) منهما (. حرم) الصيد (على المذهب) لاحتمال تقدم الإزمان، فلا يحل بعده إلا بقطع الحلقوم والمريء ولم يوجد، وفي قول من طريق ثان : لا يحرم؛ لاحتمال تاخر الإزمان، ورجحان الأول ؛ للاحتياط في حل الصيد، ومعلوم حله إذا كان التذفيف في المذبح: (1) روضة الطالبين (259/3) ، الشرح الكبير (44/12).
============================================================
صح كناباااضحيت هي سنه لا تجب إلا بالتزام، ويسن لمريدها ألا يزيل شغره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، وأن يذبحها بنفسه، وإلأ.. فيشهدها . ولا تصخ إلأ من إيل وبقر وغنم، وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة ، وبقر ومعز في الثالثة ، وضأن في الثانية . ويجوز ذكروأنثى، وخصي،.....
(كتاب الأضحية) بضم الهمزة وتشديد الياء اسم لما يضحى به كالضحية (هي) أي: التضحية كما في "المحرر" وغيره(1) (سنة) في حقنا مؤكدة (لا تجب إلا بالتزام) بالنذر، (ويسن لمريدها ألا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، وأن يذبحها) أي : الأضحية (بنفسه، والا. فيشهدها) روى الشيخان وغيرهما أحاديث تضحيته صلى الله عليه وسلم بنفسه(2)، ومسلم حديث : " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي. فليمسك عن شعره وأظفاره 4، وفي رواية : " فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي "(3)، والحاكم حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة : ل"قومي إلى أضحيتك فاشهديها؛ فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك " وقال : صحيح الاسناد(4)، وقولهم: (سنة) أرادوا: سنة كفاية وسنة عين؛ لما سيأتي عنهم (ولا تصح) الأضحية من حيث التضحية بها (إلا من إيل وبقر وغنم) اقتصارا على الوارد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، (وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة ، وبقر ومعز في الثالثة ، وضأن في الثانية ، ويجوز ذكر وأنثى وخصي) والطاعن في الثانية هو : الجذع والجذعة ، وفيما قبله : الثني والثنية، روى أحمد حديث : "ضحوا بالجذع من الضأن ؛ (1) المحرر (ص464) (2) صحيح البخاري (1712) صحيح مسلم (1966)، واخرجه الترمذي (1494)، والنسائي (4461) عن سيدنا آنس رضي الله عنه ) صحيح مسلم (1977)،(42/1977) عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها (4) المستدرك (222/4) عن سيدنا عمران بن حصين رضى الله عنه 59
============================================================
ه24و 9 والبعير والبقرة عن سبعة ، والشاة عن واحد ، وأفضلها بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم مغز، وسبع شياه أفضل من بعير ، وشاة أفضل من مشاركة في بعير......
فإنه جائز "(1)، ولابن ماجه نحوه(2)، وروى الشيخان : قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في التضحية بجذعة المعز : " ولن تجزىء عن أحد بعدك "(3) أي : وإنما تجزىء الثنية والثني، ويقاس بالمعز: البقر والإبل، والخصي : ماقطع خصياه؛ أي : جلدتا البيضتين، مثنى خصية، وهو من النوادر، والخصيتان : البيفتان، وجبر ما قطع منه زيادة لحمه طيبأ وكثرة، (والبعير والبقرة) أي : كل منهما يجزىء (عن سبعة، والشاة) تجزىء (عن واحد) وإن كان له أهل بيت.. حصلت السنة لجميعهم ، وكذا يقال في كل واحد من السبعة ؛ فالتضحية سنة كفاية لكل أهل بيت ؛ أي : وسنة عين لمن ليس له أهل بيت، وكل من البعير والبقرة والشاة يقع على الذكر والأنثي ، واجزاء كل من الأولين عن السبعة مقيس على ما في حديث مسلم عن جابر: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)(4) أي: في التحلل للإحصار عن العمرة، والبدنة : الواحدة من الإبل (وأفضلها) أي : الأضحية (بعير ثم بقرة ثم ضأن (5) ثم معز) كذا في " أصل الروضة "(2) ، ولا حاجة إلى ذكر الأخير! إذ لا شيء بعده ، وفي " الشرح" و8 المحرر" : والبدنة أحب من البقرة، والبقرة من الشاة ، والضأن من المعز(1)، وفي حديث الشيخين في الرواح إلى الجمعة المذكور في بابها : تقديم البدنة ثم البقرة ثم الكبش (1)، (وسبع شياه افضل من بعير) أو بقرة؛ لكثرة الدم المراق، (وشاة أفضل من مشاركة) بقدرها (في بعير) أو بقرة ؛ للاتفراد بإراقة الدم .
(1) المسند (368/6) عن سيدتنا أم بلال رضي الله عتها.
(2) سنن ابن ماجه (3139) عن سيدنا هلال بن أبي هلال رضي الله عنه .
(3) محيح البخاري (955) ، صحيح مسلم (1961) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما 4) صيح مسلم (1318) (5) قوله (وأفضلها بعير ثم بقرة ثم ضان) لفظة (بقرة) زيادة له "دقائق المنهاج" (ص75) (2) روضة الطالبين (197/3) (7) الشرح الكبير (72/12)، والمحرر (ص466).
) صحيح البخاري (881)، صحيح مسلم (850) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ل من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح.. فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية.. فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة . . فكأنما قرب كبشا أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة .. فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة. فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام. . حضرت الملائكة يستمعون الذكر4 595
============================================================
وشزطها سلامة من عيب ينقص لخما ؛ فلا تجزىء عجفاء، ومجنونة، ومقطوعة بعض أذن ، وذات عرج وعور ومرض وجرب بين ، ولا يضر يسيرها ، ولا فقد قرون ، وكذا شق أذن وخرقها وثقبها في الأصح . قلث : الصحيح المنصوص : يضر يسير الجرب ، والله اعلم...
(وشرطها) أي: الأضحية لتجزىء (سلامة من عيب ينقص لحمأ، فلا تجزىء عجفاء) أي : ذاهبة المخ من شدة هزالها، والمخ: دهن العظام ، (ومجنونة) وهي التي تستدير في المرعى ولا ترعى إلا قليلا فتهزل، (ومقطوعة بعض أذن) وإن كان يسيرا، وهو كما قال الإمام : ما لا يلوح النقص به من بعد(1)، وفيه وجه: أنه لا يضر، (وذات عرج وعور ومرض وجرب بين) في الأربعة، (ولا يضر يسيرها) لأنه لا يؤثر في اللحم، (ولا فقد قرون) لانتفاء نقص اللحم، (وكذا شق أذن وخرقها وتقبها) لا يضر (في الأصح) إذلا نقص فيها: (قلت : الصحيح المنصوص) المنقول في " الشرح " عن المعظم(2) : (يضر يسير الجرب، والله أعلم) لأنه يفسد اللحم والودك، وتبع في " المحرر" الغزالي والإمام(3)، وفي " السنن الألربعة " وغيرها حديث : "أربع لا تجزىء في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء " ، وصححه ابن حبان وغيره(2)، ووجه مقابل الأصح في شق الأذن ونحوه : آن موضعه يتصلب ويصير جلدا نليه افي حكم التضحية بالحامل] نقل المصنف في (باب زكاة الغنم) من " شرح المهذب " عن الأصحاب : أن الحامل لا تجزىء في الأضحية ؛ لأن المقصود فيها اللحم وهو يقل بسبب الحمل، بخلاف الزكاة ؛ لقصد النسل (5).
(1) نهاية المطلب (170/14) (2) الشرح الكيير (25/12).
(3) المحرر (ص466) (4) سنن آبي داوود (2802)، سنن الترمذي (1497)، ستن النسائي (4459)، سنن ابن ماجه (3144)، صحيح ابن حبان (5919) وأخرجه الحاكم (223/4) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله ما (5) المجموع (383/5) 596
============================================================
ويذخل وقتها إذا أزتفعت الشمس كرمح يؤم النخر ثم مضي قذر ركعتين وخطبتين خفيفتين، وينقى حتل تغرب آخر التشريق . قلث : أزتفاع الشفس فضيلة ، والشرزط طلوعها ، ثم مضي قذر الركعتين والخطبتين ، والله أعلم . ومن ندر معينة فقال : (لله علي أن أضحي بهلذه).. لزمه ذبحها في هلذا ألوقت ، فإن تلفت قبله. . فلا شيء عليه ، وإن أتلفها..
لومه أن يشتري بقيمتها مثلها ويذبحها فيه،.....
(ويدخل وقتها) أي : التضحية كما في " المحرر" وغيره (1) (إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر) وهو العاشر من ذي الحجة، وفي "الشرح" : بدخول وقت صلاة العيد(2) (ثم مضي قدر ركعتين) خفيفتين (وخطبتين خفيفتين، ويبقى حتى تغرب) الشمس (آخر) أيام (التشريق) الثلاثة بعد العاشر:.
(قلت : ارتفاع الشمس فضيلة، والشرط طلوعها، ثم مضي قدر الركعتين والخطبتين، والله أعلم) هذا مبني على دخول وقت صلاة العيد بالطلوع كما تقدم في بابها، والأول على دخوله بالارتفاع المحكي هناك، و1 المحرر" تبع 9 الوجيز" هنا وهناك(3) ، واعتذر عنه في " الشرح" بأن كلا على رأي(4)، وروى الشيخان حديث : " إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فتتحر، فمن فعل ذلك.. فقد أصاب سنتنا"(5)، وحديث: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين قبل الخطية)(6)، فيؤخذ منهما : أن أول وقت التضحية : بعد الصلاة والخطبة، وروى ابن حبان حديث : " في كل أيام التشريق ذبح "(2).
(ومن نذر) أضحية (معينة فقال : لله علي أن أضحي بهذه) الشاة مثلا (.. لزمه ذبحها في هلذا الوقت، فإن تلفت قبله) أي : الوقت ( فلا شيء عليه، وإن أتلفها. لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها) بأن ساوت ثمن مثلها (ويذبحها فيه) أي : في الوقت المذكور، فإن كانت قيمتها يوم الاتلاف اكثر من ثمن مثلها. . اشترى بها كريمة، أو أقل منه. . حصل مثلها كما في " الروضة" (1) المحرر (ص466): (2) الشرح الكبير (73/12) (3) المحرر (ص466): (4) الشرح الكبير (25/12).
(5) صحيح البخاري (951) ، صحيح مسلم (7/1961) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما 1) صحيح البخاري (963)، صحيح مسلم (888) عن سيدتا ابن عمر رضي الله عنهما () صحيح ابن حيان (3854) عن سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه 59
============================================================
وإن نذر في ذيته تم عين. . لزمه ذبحه فيه ، فإن تلفت قبله . . بقي الأضل علنه في الاصح.
99 وتشترط النيه عند الذبح إن لم يشبق تغيين ، وكذا إن قال : (جعلتها أضحية) في الأصح ، وإن وكل بالذبح.. نوى عند إغطاء الوكيل أو ذبحه ، وله الأكل من أضحية تطوع ، وإطعام الأغنياء، لا تمليكهم، وتأكل ثلثا ، وفي قول : نضفا ، والأصح : وجوب تصدق ببضها..
ك " أصلها "(1)، وليس فيهما مسألة المساواة، (وإن تذر في ذمته) ما يضحي به (ثم عين) المذور (.. لزمه ذبحه فيه) أي : في الوقت المذكور، (فإن تلفت) أي : المعينة عن النذر (قبله) أي: الوقت (.. بقي الأصل عليه في الأصح) الذي قطع به الجمهور، والثاني : لا يبقى؛ لأنه عينه فتعين، والأول قال : هو مضمون عليه.
(وتشترط النية) للتضحية (عند الذبح) لما يضحي به (إن لم يسبق تعيين) لأنه أضحية، (وكذا إن قال : جعلتها) أي : الشاة مثلا (أضحية) وهلذا تعيين يشترط فيه النية عند ذبحها (في الأصح)، والثاني قال : يكفي تعيينها، هلذا إن لم يوكل، (وإن وكل بالذبح.. نوى عند إعطاء الوكيل) ما يضحي به (أو) عند (ذبحه ) التضحية به، وقيل : لا تكفي النية عند إعطائه، وله تفويض النية إليه ، وفي " الروضة " ك " أصلها " : يجوز تقديم النية على الذبح في الأصح المبني عليه جوازها عند إعطاء الوكيل (2)، فيقيد اشتراطها عند الذبح بما إذا لم تتقدمه، ولو نوى جعل هذه الشاة أضحية ولم يتلفظ بشيء. . فالجديد : أنها لا تصير أضحية، بخلاف ما لو تلفظ بذلك، (وله) أي: للمضحي (الأكل من أضحية تطوع ، وإطعام الأغنياء) منها، (لا تمليكهم) ويجوز تمليك الفقراء منها ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره ، (ويأكل ثلثا، وفي قول : نصفا) ويتصدق بالباقي عليهما، وفي قول : يتصدق بثلث ويأكل ثلثا ويهدي إلى الأغنياء ثلثا ، ودليلها : القياس على هدي التطوع الوارد فيه: (فكلوا منها واطعموا البايس الفقير) أي : الشديد الفقر، القانع والمعتر} أي: السائل والمتعرض من غير سؤال، (والأصح: وجوب تصدق ببعضها) وهو ما ينطلق عليه الاسم من اللحم، ولا يكفي عنه الجلد، ويكفي تمليكه لمسكين واحد، ويكون نيئا لا مطبوخا، والثاني : يجوز له أكل جميعها، ويحصل الثواب باراقة الدم بنية القربة، (1) روضة الطالبين (213/3)، الشرح الكبير (94/12) .
(2) روضة الطالبين (200/3)، الشرح الكبير (78/12).
598
============================================================
والأفضل : بكلها إلا لقما يتبرك بأكلها، ويتصدق بجلدها أو ينتهع به، وولد الواجبة يذبح، وله أكل كله وشرب فاضل لبنها . ولا تضحية لرقيق ، فإن أذن سيده. . وقعت له ، ولا يضحي مكاتب بلا إذن،....
(والأفضل) : التصدق (بكلها إلا لقما يتبرك بأكلها) فإنها مسنونة كما قاله في "أصل الروضة "(1)، وروى البيهقي : (أنه صلى الله عليه وسلم كان ياكل من كبد أضحيته)(2) ، (ويصدق بجلدها أو ينتفع به) في استعماله، وله إعارته دون بيعه وإجارته، (وولد) الأضحية (الواجبة) المعينة ابتداء من غير تذر أو به أو عن نذر في الذمة (يذبح) مع أمه ، سواء كانت حاملا عند التعيين آم حملت بعده كما في " الروضة " ك " أصلها "(3)، وليس فيه تضحية بحامل؛ فإن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما ذكراه في (كتاب الوقف)(4) ، (وله) أي : للمضحي (اكل كله) وقيل : يجب التصدق ببعضه ، لأنه أضحية، وصححه الروياني، والأول الغزالي(5)، (و) له (شرب فاضل لبنها) عن ولدها، وقيل : لا، وفي اكله منها قولان أو وجهان، أصحهما في "شرح المهذب" : لا يجوز(6)، وفي " الروضة" ك " أصلها" ترجيح كل منهما عن جماعة، وأنه يشبه الجواز في المعينة ابتداء والمنع في الأخرى، وإليه ذهب الماوردي ، وعلى الجواز : ففي قدر ما يأكله الخلاف في أضحية التطوع(1)، ولو كانت الواجبة بنذر مجازاة؛ كقوله : إن شفى الله مريضي فلله علي أن أضحي بهلذه الشاة أو بشاة.. لم يجز الأكل منها جزما (ولا تضحية لرقيق) بناء على الأظهر : أنه لا يملك بتمليك سيده ، (فإن أذن سيده) فيها(..
وقعت له) أي : للسيد بشرطها، وإن قلنا : يملك بتمليك سيده وأذن له فيها.. وقعت للرقيق، وسواء فيما ذكر القن والمدبر والمستولدة، (ولا بضحي مكاتب بلا إذن) من سيده، فإن أذن ..
فله التضحية في الأظهر، والثاني : المنع ؛ لأنها تبرع وهو ناقص الملك والسيد لا يملك ما في يده، والأول قال : له فيه حق فالحق لا يعدوهما، وقد توافقا على التضحية فتصح، ومن بعضه (1) روضة الطالبين (223/3).
(2) السنن الكبرى (283/3) عن سيدنا أبي بريدة رضي الله عنه .
(3) روضة الطالين (225/3)، الشرح الكبير (113/12).
(4) الشرح الكبير (279/6)، روضة الطالبين (337/5).
(5) الوجيز (ص536): () المجموع (309/4) (7) روضة الطالبين (222/3)، الشرح الكبير (107/12).
599
============================================================
ولا تضحية عن الغير بغير إذنه ، ولا عن ميت إن لم يوص بها.
فتا (في العقيقة] يسن أن يعق عن غلام بشاتين، وجارية بشاة، وسنها وسلامثها وألأكل والتصدق كا لأضحية، ويسن طبخها ، ولا يكسر عظم، وأن تذبح يؤم سابع ولادته ، ويسمى فيه ، ويخلق رآسه بغد بود ذبحها، ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة، ويؤذن في أذنه حين يولد، ويحتك بتمر....
رقيق.. له التضحية بما ملكه بحريته ولا يحتاج إلى إذن، (ولا تضحية عن الغير) الحي (بفير اذنه) وباذنه تقدم، (ولا عن ميت إن لم يوص بها) وبإيصائه تقع له (فصل) في العقيقة : (يسن أن يعق عن) مولود (غلام) أي : ذكر (بشاتين، وجارية) أي : أنثى (بشاة) بأن يذبح بنية العقيقة ما ذكر ويطبخ كما سيأتي، والعاق : من تلزمه نفقة المولود ولا يعق عنه من ماله، (وسنها وسلامتها) من العيب (والأكل والتصدق) والإهداء منها (كالأضحية) في المذكورات، (ويسن طبخها) ويكون بحلو؛ تفاؤلا بحلاوة أخلاقه، (ولا يكسر عظم) تفاؤلا بسلامته عن الآفات، (وأن تذبح يوم سابع ولادته) أي : المولود، وبها يدخل وقت الذبح ولا يفوت بالتأخير عن لالسابع، (ويسمى فيه، ويحلق رأسه بعد ذبحها، ويتصدق بزنته) أي: الشعر (ذهيأ أو فضة، ويؤذن في أذنه حين يولد ، ويحنك بتمر) بأن يمضغ ويدلك به حنكه داخل الفم حتى ينزل إلى جوفه شيء منه ، ذكره في ه شرح المهذب *(1)، روى الترمذي وغيره حديث عائشة : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة)(2)، وحديث سمرة : "الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى"(3)، وحديث : (أنه صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة)(4)، وقال في كل: حسن صحيح، وروى مسلم : (أنه صلى الله عليه وسلم أتي بغلام (1) المجمرع (335/8).
(2) سنن الترمذي (1513) ، وأخرجه ابن ماجه (3163)، والبيهقي (301/9).
(3) سنن الترمذي (1522)، واخرجه ابن ماجه (3165)، والبيهقي (303/9) (4) سنن الترمذي (1514)، وأخرجه أبو داوود (5105)، والبيهقي (305/9) عن سيدنا أسلم مولى ر سول الله صلى الله عليه وسلم
============================================================
حين ولد وتمرات، فلاكهن ثم فغر فاه ثم مجه فيه)(1)، وروى الحاكم وصححه عن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاظمة فقال : "زني شعر الحسين وتضدقي بوزنه فضة "(2)، وقيس عليها الذهب، وعلى الذكر فيما ذكر الأنثى:0-0 تلنيه افيما يحصل به أضل سنة العقيقة] يحصل أصل السنة في عقيقة الذكر بشاة كما في " الروضة " ك " أصلها 2(3).
(1) صحيح مسلم (2144) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .
(2) المستدرك (179/3) عن سيدتا علي رضي الله عنه.
(3) روضة الطالبين (231/3)، الشرح الكبير (118/12) .
============================================================
كنابالاطعمت حيوان البخر السمك منه حلال كيف مات، وكذا غيره في الأصح ، وقيل : لا ، وقيل : إن أكل مثله في البر.. حل، وإلا.. فلا ، ككلب وحمار. وما يعيش في بر وبخر كضفدع وسرطان وحية.. حرام ، وحيوان البر يحل منه ألأنعام والخيل وبقر وخش وحماره، وظبي (كتاب الأطعمة) أي : الحلال وغيره من الحيوان وغيره (حيوان البحر) أي : ما يعيش فيه، وإذا خرج منه كان عيشه عيش مذبوح (السمك منه) أي : ما هو بصورته المشهورة (.. حلال كيف مات) آي: حتف أنفه أو بضغطة أو صدمة أو انحسار ماء أو ضربة صياد ، (وكذا غيره) أي : غير السمك المشهور حلال (في الأصح، وقيل: لا) يحل؛ لأنه لا يسمى سمكا ، والأول يقول : يسماه ، (وقيل: إن أكل مثله في البر) كبقر وغنم (..
حل، وإلا) أي: وإن لم يؤكل مثله في البر (.. فلا) يحل (ككلب وحمار)، الثاني زاده في "الروضة " وقال : وإن كان في البر حمار الوحش المأكول، صرح به صاحبا " الشامل" و" التهذيب" وغيرهما(1)؛ أي : تغليبا لشبه الحرام، وعلى الثالث : ما لا نظير له في البر..
حلال: (وما يميش في بر وبحر كضفدع) بكسر أوله وثالثه (وسرطان وحية) وعقرب وسلحفاة بضم السين وفتح اللام وتمساح (.. حرام)، وفي الأولين قول، والأخرين وجه بالحل كالسمك، والحرمة في الأربعة؛ للاستخباث، وفي الحية والعقرب؛ للسمية، (وحيوان البر يحل منه الأنعام) قال تعالى: أطت لكم بهيمة الأنكو) ، وهي : الإبل والبقر والغنم (والخيل) روى الشيخان عن جابر : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل)(2)، (وبقر وحش وحماره) روى الشيخان : أنه صلى الله عليه وسلم قال في الثاني : "كلوا من لحمه" ، وأنه صلى الله عليه وسلم أكل منه(3)، وقيس به الأول، (وظبي) (1) روضة الطالبين (3/ 275).
) صيح البخاري (5520)، صحيح مسلم (1941).
(3) صحيح البخاري (2914)، صحيح مسلم (37/1941)
============================================================
وضبع وضب وأزنب وتغلب ويزبوع وفنك وسئور ، ويخرم بغل وحمار أفلي، وكال ذي ناب من الشباع ووخلب من الطيزر؛ كأسد ونمر وذئب ودب وفيل وقزد وباز وشاهين وصفر ونشر وعقاب، وكذا ابن آوى وهرة وخش في الأصح . ويخرم ما ندب قتله كحية وعفرب وغراب أبقع وحدأة وفارة .....
بالاجماع (وضبع) بضم الباء، سئل جابر رضي الله عنه الضبع صيد يؤكل؟ قال : نعم، قيل له: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، رواه الترمذي وغيره (1) وقال : حسن صحيح، (وضب) روى الشيخان : أنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم(2)، (وأرنب) لأنه بعث بوركها إليه صلى الله عليه وسلم فقيله، رواه الشيخان، زاد البخاري : (واكل منه)(3) ، (وتعلب) بالمثلثة (ويربوع وفنك) بفتح الفاء والنون (وسمور) بفتح السين وضم الميم المشددة: لأن العرب تستطيب الأربعة، وظاهر : أن المراد في كل مما ذكر : الذكر والأنثى، (ويحرم بغل) روى أبو داوود عن جابر: (ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل)(4) وإسناده على شرط مسلم، (وحمار أهلي) لحديث جابر السابق عن الشيخين (5)، (وكل ذي ناب من السباع ومخلب) بكسر الميم (من الطير) للنهي عن الأول في حديث الشيخين(1) ، وعن الثاني في حديث مسلم(1)، والمراد من الأول : ما يعدو على الحيوان ويتقوى بنابه (كأسد ونمر) بفتح النون وكسر الميم، (وذثب) بالمعجمة والهمز، (ودب وفيل وقرد، وباز وشاهين وصقر ونسر) بفتح أوله (وعقاب، وكذا ابن آوى) بالمد (وهرة وحش في الأصح) لأن الأول تستخبثه العرب ، والثاني يعدو بنابه، والثاني: في الأول نظر إلى ضعف نابه، وفي الثاني قاسه على حمار الوحش، وتحرم الهرة الأهلية أيضا على الصحيح.
(ويحرم ما ندب قتله؛ كحية وعقرب وغراب أبقع وحداة) بكسر الحاء وبالهمز (وفأرة) (1) سنن الترمذي (851)، واخرجه أبو داوود (3801)، والنسائي (3805).
(2) صحيح البخاري (5537)، صحيح مسلم (1947) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (3) صحيح البخاري (5489) ، صحيح مسلم (1953) عن سيدنا انس رضي الله عنه.
(4) سنن آبى داوود (3789).
5) سيق تخريجه :.
(2) صحيح البخاري (5530)، صحيح مسلم (1934) عن سيدنا أبي تعلبة رضي الله عنه () صحيح مسلم (1934) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 10
============================================================
وكل شبع ضار، وكذا رخمه ويغائة ، والأصح : حل غراب ززع، وتخريم ببغا وطاؤوس.، وتحل نعامة وكزكي وبط واور ودجاج وحمام - وهو كل ما عب وهدر- وما على شكل عصفور وإن أختلف لونه ونوعه كعندليب وصغوة وزززور ، لا خطاف ونمل ونخل وذباب وحشرات...
بالهمز، (وكل سبع) بضم الباء (ضار) بالتخفيف؛ آي : عاد، فلحرمته سبيان: النهي عن أكله، والأمر بقتله، روى الشيخان حديث: "خمس يقتلن : الغراب، والحدأة، والفارة، والعقرب، والكلب العقور"(1)، وفي رواية لمسلم : "الغراب الأبقع ، والحية"(2) بدل (العقرب) ، وفي رواية له : (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس. .)(3) إلى آخره، وفي رواية لأبي داوود والترمذي : ذكر السبع العادي مع الخمسة(4) ، فأخذ من الأمر بالقتل : حرمة الاكل، (وكذا رخمة) لخبث غذائها بالجيف (وبغاثة) بفتح الموحدة وبالمعجمة والمثلثة : طائر أبيض بطيء الطيران أصغر من الحدأة ألحق بها، (والأصح: حل غراب زرع) وهو أسود صغير يقال له (الزاغ) بمعجمتين، وقد يكون محمر المنقار والرجلين؛ لأنه مستطاب بأكل الزرع، والثاني : نظر إلى أنه غراب، ويحرم الغراب الأسود الكبير في الأصح، وقطع به بعضهم؛ لأنه مستخبث بأكل الجيف، (و) الأصح: (تحريم بيغا) بفتح الموحدتين وتشديد الثانية وإعجام الغين وبالقصر، وهو المعروف بالدرة (وطاووس) لأنهما مستخبثان، والثاني: يمنع ذلك، (وتحل نعامة وكركي وبط) بفتح أوله (واوز) بكسر أوله وفتح ثانيه (ودجاج) بفتح أوله (وحمام؛ وهو كل ماعب) أي: شرب الماء من غير مص (وهدر) آي: صوت، (وما على شكل عصفور) بضم أوله (وإن اختلف لونه وتوعه؛ كعندليب) بفتح العين والدال المهملتين بينهما نون وآخره موحدة بعد تحتانية، (وصعوة) بفتح الصاد وسكون العين المهملتين، (وزرزور) بضم أوله؛ لأنها من الطيبات، قال تعالى : ( أحل لكم الطيبت)، (لا خطاف) بضم الخاء وتشديد الطاء في الصحاح "(5) (ونمل ونحل وذباب) بضم المعجمة، (وحشرات) بفتح (1) صحيح البخاري (1829)، صحيح مسلم (1198) عن سيدتنا عاثشة رضي الله عنها (2) صحيح مسلم (1198) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها ) حيح مسلم (1200) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (4) سنن آبي داوود (1848)، سنن الترمذي (838) عن سيدنا آبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
5) الصحاح (1116/3) 14
============================================================
كخنفساء ودود ، وكذا ما تولد من مأكول وغيره . وما لا نص فيه؛ إن أشتطابه أفل يسار وطباع سليمة من العرب في حال رفاهية. . حل ، وإن أستخبثوه. . فلا ، وإن جهل أشم حيوان.. ستلوا وعمل بتشويتهم ، وإن لم يكن له اشم عندهم.. اغتبر بألأشبه بو . وإذا ظهر تغير لخم جلألة.. حرم ، وقيل : يخره . قلث : الأصع : يخره ، والله أغلم . فإن علفت طاهرا فطاب لخمها.. حل . ولؤ تنجس طاهر كخل ودبسي ذائب.. گرم......
الشين (كخنفساء) بضم الخاء وفتح الفاء وبالمد (ودود) آي : فانها لا تحل؛ لاستخباثها، وفي " التنزيل في صفة النبي صلى الله عليه وسلم : { وتحرم عليهه الخبيث}، وتقدم حل اكل دود الخل والفاكهة معه، (وكذا ما تولد من مأكول وغيره) لا يحل؛ تغليبا لأصله الحرام.
(وما لا نص فيه : إن استطابه أهل يسار وطباع سليمة من العرب في حال رفاهية.. حل، وان استخبثوه.. فلا، وان جهل اسم حيوان.. سثلوا) عنه (وعمل بتسميتهم) له مما هو حلال آو حرام، (وان لم يكن له اسم عندهم. . اعتبر بالأشبه به) في صورة أو طبع أو طعم لحم: (واذا ظهر تغير لحم جلالة) من نعم أو دجاج - وهي التي تأكل العذرة اليابسة ؛ أخذا من الجلة بفتح الجيم - بالرائحة والنتن في عرقها وغيره (. حرم) أكله، (وقيل : يكره): (قلت : الأصح : يكره ، والله أعلم) نقله الرافعي في " الشرح" عن إيراد أكثرهم (1)، وتبع في "المحرر" الإمام والبغوي والغزالي في ترجيحهم الأول(2) .
(فان علفت طاهرا فطاب لحمها) بزوال الرائحة (.. حل) اكله بالذبح من غير كراهة، ويجري الخلاف في لينها وبيضها، وعلى الحرمة : يكون اللحم نجسأ، وهي في حياتها طاهرة، والأصل فيها : حديث ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وشرب ألبانها حتى تعلف أربعين ليلة) رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم : صحيح الإسناد، والبيهقي : ليس بالقوي (2)، ولفظ (نهين) يصدق بالحرمة والكراهة (ولو تتجس طاهر) مائع (كخل ودبس ذائب) بالمعجمة ( حرم) تناوله؛ لتعذر تطهيره، وفي وجه : يطهر الدهن كالزيت بغسله كما تقدم في (باب النجاسة) فيحل بعد غسله (1) الشرح الكبير (152/12).
(2) المحرر (ص464): (3) سنن الدارقطني (283/4)، المستدرك (39/2)، السنن الكبري (333/4) عن ميدتا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
============================================================
وما كسب بمخامرة نجي كحجامة وكنسي.. مكروه، ويسن ألا يأكله ويطعمه رقيقه وناضحه . ويحل جنين وجد ميتا في بطن مذكاة . ومن خاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا ووجد محرما.. لزمه أكله ، وقيل : يجوز، فإن توتع حلالا قريبا.. لم يجز غير سد الومق ، وإلا.. ففي قول : يشبع ، والأظهر : سد الرمق ، إلا أن يخاف تلفا إن أقتصر .
وله أكل آدمي ميت ، وقثل مزتد وحزبي،.....
(وما كسب بمخامرة نجس؛ كحجامة وكنس) لزبل ونحوه (.. مكروه) للحر كسبه حر أو عبد، (ويسن الا يأكله و) أن (يطعمه رقيقه) ولا يكره له كسبه حر أو عبد (وناضحه) وهو البعير وغيره يستقى عليه الماء؛ روى مالك وغيره حديث: آنه صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فنهى عنه وقال : " أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك "(1) (ويحل جنين وجد ميتأ في بطن مذكاة) بالمعجمة؛ روى آبو داوود وغيره حديث آبي سعيد الخدري : قلنا : يا رسول الله؛ إنا ننحر الإبل ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أفتلقيه أم ناكله ؟ فقال : " كلوه إن شئتم ؛ فإن ذكاته ذكاة أمه "(2) أي : ذكاتها التي أحلتها أحلته تبعا لها ، وظاهر : أن سؤالهم عن الميت ؛ لأنه محل الشك، بخلاف الحي الممكن الذبح فمن المعلوم : أنه لا يحل إلا بالتذكية؛ فيكون الجواب عن الميت ليطابق السؤال.
(ومن خاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا) من عدم الأكل؛ لفقد حلال يأكله ويسمى مضطرا (ووجد محرما) كميتة ولحم خنزير(.. لزمه اكله، وقيل : يجوز) له الاكل وتركه، (فإن توقع حلالأ قريبا) أي: على قرب (.. لم يجز غير سد الرمق) وفي سده الوجوب ، وقيل: الجواز؛ أخذا مما تقدم، (وإلا) أي: وإن لم يتوقعه (.. ففي قول: يشبع) جوازا، (والأظهر: سد الرمق) فقط ؛ لاندفاع الضرورة به فيجب في الأصح، (إلا أن يخاف تلفا إن اقتصر) عليه.. فيشبع قطعا وجوبا في الأصح.
(وله) أي: للمضطر (أكل آدمي ميت) لأن حرمة الحي أعظم، فلو كان ذميا والميت مسلما.. ففي اكله وجهان، قال في " الروضة " : القياس: تحريمه(3)، (وقتل مرتد وحربي) (1) الموطأ (974/2)، وأخرجه أبو داوود (3422)، والترمذي (1277) عن سيدنا محيصة بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه (2) سنن أبي داوود (2827)، وأخرجه الترمذي (1476)، وابن ماجه (3199) .
(3) روضة الطالبين (284/3)
============================================================
لا ذيي ومنتامن وصي حزيي . ثلث : الأصع : جل قثل الصبي والمزاة الحزيين للاكمل ، والله أغلم. ولو وجد طعام غاتب.. أكل وغرم، أو حاضر مضطر . . لم يلزفه بذله إذ لم يفضل عنه ، فإن اثر مشلما. . جاز ، أو غير مضطر . . لزمه اطعام مضطر مشلم أو ذمي ، فإن منع. . فله قهره وإن قتله ، وإيما يلزمه بعوض ناجز إن حضر ، وإلا.. فبنسيتة ، فلو أطعمه ولم يذكز عوضا.. فالأصع : لا عوض. ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره ، أو مخرم ميته وصيدا.. فآلمذهب : أكلها، 0...
بالغ وأكلهما؛ لأنهما غير معصومين، (لا ذمي ومستأمن وصبي حربي) وحربية ؛ لحرمة قتلهم.
(قلت : الأصح : حل قتل الصبي والمرأة الحربيين للأكل ، والله أعلم) نقل الرافعي الحل عن الإمام، والحرمة عن البغوي (1) ، زاد في الروضة " : الأصح : قول الإمام (2) .
(ولو وجد طعام غائب. . اكل) منه (وغرم) قيمة ما أكله، وفي وجوب الاكل والقدر المأكول الخلاف السابق، (أو حاضر مضطر.. لم يلزمه بذله) بالمعجمة (إن لم يفضل عنه، فإن آثر) بالمد في هلذه الحالة مضطرا (مسلما.. جاز) ، بخلاف الكافر وإن كان ذميا، (أو غير مضطر..
لزمه إطعام مضطر مسلم أو نمي) ونحوه ، (فان منع. . فله) أي: للمضطر (قهره) وأخذ الطعام (وان قتله) ولا شيء في قتله إلا إن كان مسلما والمضطر غير مسلم، ثم المقهور عليه ما يسد الرمق، وفي قول : قدر الشبع (وإنما يلزمه) الإطعام (بعوض ناجز إن حضر ، وإلا.. فبنسيئة) ولا يلزمه بلا عوض، (فلو أطعمه ولم يذكر عوضا. . فالأصح : لا عوض) حملا على المسامحة المعتادة في الطعام سيما في حق المضطر، والثاني : عليه العوض؛ لأنه خلصه من الهلاك كما في العفو عن القصاص يلزم معه الدية، فيلزمه قيمة ما أكل في ذلك المكان والزمان .
(ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره) وهو غاتب كما في "الروضة * و" أصلها "(3) (أو محرم ميتة وصيدا.. فالمذهب : اكلها) والثاني : اكل الطعام والصيد، والثالث : التخيير بين الاثنين في المسألتين؛ فالأول نجس لا ضمان فيه ، والثاني طاهر فيه الضمان ، والخلاف في الأولى أوجه، ويقال : أقوال، وفي الثانية قولان، والثالث قول أو وجه ، وفيها طريق قاطع بالأول ؛ بناء على أن (1) الشرح الكبير (161/12).
(2) روضة الطالبين (284/3).
(3) روضة الطالبين (289/3)، الشرح الكبير (168/12).
2
============================================================
والأصح : تخريم قطع بعضه لأكله . قلث : الأصح : جوازه ، وشرطه : فقد الميتة ونخوها ، وأن يكون الخوف في قطعه أقل، ويخرم قطعه لغيره ومن مغصوم ، والله أغلم .
ما يذيحه المحرم من الصيد ميتة، (والأصح) في المضطر: (تحريم قطع بعضه) كلحمة من فخذه (لأكله) بلفظ المصدر؛ لأنه قد يتولد منه الهلاك: (قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(1) : (الأصح : جوازه) لأنه إتلاف بعض لاستيفاء الكل؛ كقطع اليد للأكلة ، (وشرطه) أي: الجواز : (فقد الميتة ونحوها) مما تقدم ، (وأن يكون الخوف في قطعه أقل) من الخوف في ترك الأكل، بخلاف ما إذا كان مثله أو أكثر، (ويحرم قطعه) أي: بعض الإنسان من نفسه (لغيره) أي: للمضطر (و) قطعه (من معصوم) لنفسه؛ أي : المضطر، (والله أعلم) دل على ذلك : قوله في " الروضة " ك " أصلها" : لا يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم فيره ، ولا للغير أن يقطع من نفسه للمضطر(2) .
(1) الشرح الكبير (164/12).
(2) روضة الطالبين (285/3)، الشرح الكبير (164/12- 165)
============================================================
كنابا لمسابقند والمناضلة هماسنه ، ويحل أخذ عوضي عليهما ، وتصع المناضلة على سهام ، وكذا مزاريق ورماح ورمي بأخجار ومنجنيق ، وكل نافع في الحزب على المذهب ، لا على كرة صؤلجان، وبتدق وسباحة وشطرنج وخاتم ، ووقوف على رخل، ومغرفة ما بيده ، وتصغ المسابقة على خيل، وكذا فيل ويغل وحمار في الأظهر،.....
(كتاب المسابقة والمناضلة) الأول : على الخيل ونحوها، والثاني : على السهام ونحوها كما سياتي (هما) إذا قصد بهما التأهب للجهاد (سنة) أي: كل منهما مسنون، (ويحل أخذ عوض عليهما) على ما يأتي بيانه، (وتصح المناضلة على سهام، وكذا مزاريق ورماح ورمي بأحجار) باليد وبالمقلاع (ومنجنيق) بفتح الميم والجيم ، (وكل تافع في الحرب) غير ما ذكر (على المذهب) ووجه مقابله في الأولين بقلة الرمي بهما في الحرب، وفي الأخرين بأنهما ليسا من آلة الحرب ومنع ذلك، وقطع بالأول في الأربعة، وفي " الروضة" : فيها طريقان : أحدهما: الجواز، والثاني : وجهان، أصحهما : الجواز(1)، وفي "الشرح " : فيها وجهان، أصحهما : الجواز، ثم حكن طريق القطع به (2)، وقوله ك " أصله" : (وكل نافع في الحرب) يعني : مما يشبه الأربعة فياتي فيه الطريقان وإن لم يصرح به في الروضة " ك 8 أصلها4 .
(لا على كرة صولجان) بفتح الصاد واللام؛ أي : محجن ، وهاء (كرة) عوض عن واو، (وبندق وسباحة وشطرنج) بكسر أوله المعجم والمهمل في "تكملة الصغاني )، وغيره فتحه، (وخاتم، ووقوف على رجل، ومعرفة ما بيده) من شفع ووتر كما في " الروضة "(3) وفي "أصلها" من الفرد والزوج(4)، لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب ، (وتصح المسابقة على خيل) وابل، وهما الأصل فيها، (وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر) لحديث : "لا سبق إلا في (1) روضة الطالبين (351/10).
(2) الشرح الكبير (175/13).
(3) روضة الطالبين (351/10).
(4) الشرح الكبير (177/12)
============================================================
لا طير وصراع في الأصح ، وألأظهر : أن عقدهما لازم لا جائز ، فلنس لأحدهما فشخه ، ولا تزك العملي قبل شروع وبعده ، ولا زيادة ونقص فيه ، ولا في مال . وشرط المسابقة : علم الموقف وألغاية، وتساويهما فيهما ، وتغين الفرسين ويتعينان ، وإمكان سبق كل واحد منهما،.0.
خف أو حافر أو تصل" رواه الأربعة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان(1)، يروى (سبق) بسكون الموحدة مصدرا وبفتحها، وهو: المال الذي يدفع إلى السابق، والثاني: قصر الحديث على الإبل والخيل؛ لأنها المقاتل عليها غالبا، و(سابق صلى الله عليه وسلم على الخيل) رواه الشيخان(2)، (لا طير) : جمع طائر؛ كراكب وركب (وصراع) بعوض فيهما (في الأصح) لأنهما ليسا من آلات القتال، والثاني قال : ينتفع بالطير في الحرب؛ لإنهاء الأخبار، و(صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة على شياه) رواه أبو داوود في مراسيله "(2)، وأجيب بأن الغرض أن يريه شدته ليسلم؛ بدليل: آنه لما صرعه فأسلم. رد عليه غنمه، ويصح عليهما بلا عوض جزما، (والأظهر : أن عقدهما) أي: المسابقة والمناضلة بعوض (لازم) كالإجارة (لا جائز) وهو الثاني كالجعالة، وبلا عوض جائز جزما، وعلى لزومه : (فليس لأحدهما فسخه، ولا ترك العمل قيل شروع) فيه (وبعده، ولا زيادة ونقص فيه، ولا في مال) بموافقة الآخر، وعلى الجواز : يجوز جميع ذلك ، وعلى اللزوم : لهما فسخ العقد، ولمن له فضل منهما إذا لم يمكن أن يدركه الاخر ويسبقه. . ترك العمل؛ لأنه ترك حق نفسه (وشرط المسابقة) من اثنين : (علم الموقف) الذي يجريان منه (والغاية) التي يجريان إليها، (وتساويهما فيهما) فلو شرط تقدم موقف أحدهما أو تقدم غايته.. لم يجز، (وتعيين الفرسين) مثلا (ويتعينان) فلا يجوز إبدال واحد منهما، وفي قيام الوصف مقام التعيين وجهان : أصحهما في "أصل الروضة" : نعم(4)، (وإمكان سبق كل واحد منهما)، فإن كان فرس أحدهما ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع بتقدمه. . لم يجز، ولو كان سبق أحدهما ممكنأ على الندور.. ففي الاكتفاء (1) ستن آبي داوود (2574)، سنن الترمذي (1700)، سنن النسائي (4410)، سنن ابن ماجه 2878) صحيح ابن حبان (4690) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه 2) صحيح البخاري (124)، صحيح مسلم (1870) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (3) مراسيل آبى داوود (299) عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى (4) روضة الطالبين (357/10).
============================================================
والعلم بألمال المشروط . ويجوز شرط المال من غيرهما ؛ بأن يقول الإمام أو أحد الرعية : (من سبق منكما.. فله في بيت المال أو علي كذا) . ومن أحدهما ؛ فيقول : (إن سبقتني:. فلك علي كذا ، أو سبقتك. . فلا شيء عليك) ، فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا.. لم يصح إلأ بمحلل فرسه كفء لفرسيهما ، فإن سبقهما. . أخذ المالين ، وإن سبقاه وجاءا معا.. فلا شيء لأحد ، وإن جاء مع أحدهما. . فمال هلذا لنفسه، ومال المتاخر للمحلل وللذي معه ، وقيل : للمحلل فقط . وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر.. فمال الآخر للأؤل في الأصح . وإن تسابق ثلاثة فصاعدا وشرط للثاني مثل الأول.. فسد ،...
به وجهان، أصحهما : المنع، ولا اعتبار بالاحتمال النادر، (والعلم بالمال المشروط) عينا كان أو دينا : (ويجوز شرط المال من غيرهما، بأن يقول الإمام أو أحد الرعية: من سبق منكما.. فله في بيت المال أو علي كذا) لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية وبذل مال في طاعة .
(ومن أحدهما؛ فيقول : إن سبقتني.. فلك علي كذا، أو سبقتك.. فلا شيء) لي (عليك، فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا. . لم يصح) لأن كلا منهما متردد بين أن يغنم وأن يغرم، وهو صورة القمار المحرم، ( إلا بمحلل فرسه كفء لفرسيهما) إن سبق أخذ مالهما، وإن سيق لم يغرم شيئا كما في ( المحرر" وغيره. . فتصح(1)، (فإن سبقهما. . أخذ المالين) جاءا معا أو أحدهما قبل الآخر، وقيل : مال المتأخر للمحلل والثاني ؛ لأنهما سبقاه ، وقيل : للثاني فقط، (وإن سبقاه وجاءا معا.. فلا شيء لأحد، وإن جاء مع أحدهما) وتأخر الأخر (.. فمال هذذا لنفسه، ومال المتأخر للمحلل وللذي معه) لأنهما سبقاه، (وقيل: للمحلل فقط) اقتصارا لتحليله على نفسه (وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر.. فمال الآخر للأول في الأصح) لسبقه الاثنين، والثاني : له وللمحلل، لسبقهما الآخر، والثالث : للمحلل فقط ؛ لما تقدم، والرابع : لنفسه كمال الأول لنفسه.
(وان تسابق ثلاثة فصاعدا وشرط) باذل المال غيرهم (للثاني) منهم (مثل الأول. فسد) (1) المحرر (ص471).
============================================================
ودونه يجوز في الأصح. وسبق إبل بكفي ، وخيل بعنق ، وقيل : بألقوايم فيهما. ويشترط للمناضلة بيان أن الرفي مبادرة - وهي : أن يندر أحدهما بإصابة العدد المشروط - أو محاطة- وهي : أن تقابل إصاباتهما ويطرح المشترك، فمن زاد بعدد كذا.. فناضل - وبيان عدد نوب الرمي، وآلإصابة،...
العقد كما لو كانا اثنين وشرط ما ذكر؛ لأنهما لا يجتهد واحد منهما في السبق، وقيل: جاز، وهو الأصح في " الروضة " ك 8 أصلها " ؛ لأن كل واحد يجتهد هنا أن يكون أولا وثانيا(1)، وإن شرط للثاني أكثر من الأول. . لم يجز على الأصح في " الروضة ك- " أصلها "(2) (ودونه) أي : وإن شرط للثاني منهم دون الأول. . (يجوز في الأصح) كالأصح فيما لو كانا اثنين؛ لأنه يجتهد ليفوز بالأكثر، والثاني قال : قد يتكاسل عنه فيفوت مقصود العقد فلا يجوز (وسبق إبل بكتف) وفي " الروضة " ك 0 أصلها " : (بكتد) بفتح الفوقانية أشهر من كسرها، وهو : مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر(3) ، (وخيل بعنق) والفرق : أن الإبل ترفع أعناقها في العدو فلا يمكن اعتبار رفعها، والخيل تمدها؛ فالمتقدم ببعض الكتف أو العنق سابق، وإن زاد طول أحد العنقين.. فالسبق بتقدمه بأكثر من قدر الزائد، (وقيل) : السبق (بالقوائم فيهما) لأن العدوبها (ويشترط للمناضلة) أي : فيها (بيان أن الرمي مبادرة ، وهي : أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط) كخمسة من عشرين، فمن أصابها.. ناضل لمن أصاب أربعة من عشرين، فيستحق المال المشروط في العقد، (أو محاطة) بتشديد الطاء، (وهي : أن تقابل إصاباتهما) من عدد معلوم؛ كعشرين من كل منهما (ويطرح المشترك) أي : ما اشتركا فيه من الإصابات، (فمن زاد) فيها (بعدد كذا) كخمس (.. فناضل) للاخر فيستحق المال المشروط في العقد، ثم اشتراط بيان أن الرمي مبادرة أو محاطة أحد وجهين، وأصحهما في " أصل الروضة " وعزاه الرافعي للبغوي : لا يشترط، والإطلاق محمول على المبادرة؛ لأنها الغالب(4)، (وبيان عدد نوب الرمي) بين الراميين؛ كأربع نوب كل نوبة خمسة أسهم، (و) عدد (الإصابة) كخمسة من عشرين، (1) روضة الطالبين (352/10)، الشرح الكبير (180/12) (2) روضة الطالبين (352/10)، الشرح الكبير (179/12) (3) روضة الطالبين (359/10)، الشرح الكبير (187/12) (4) روضة الطالبين (368/10)، الشرح الكبير (201/12).
112
============================================================
ومسافة ألرمي، وقذر الغرض طولا وعرضا ، إلا أن يغقد بمؤضع فيه غرض معلوم..
فيخمل المطلق علنه ، ولينا صفة الرمي من قزع وهو : إصابة الشن بلا خذشي- أو خزق- وهو : أن يثقبه ولا يثبت فيه - أو خسق - وهو : أن يثبت - أو مرق ؛ وهو : أن ينفذ . فإن أطلقا.. أقتضى القزع ، ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشزطه .
ولايشترط تغين قوس وسهم ، فإن عين. . لغا ، وجاز إداله بمثله ، فإن شرط منع....
(ومسافة الرمي) بالذرعان أو المشاهدة، وإن كان فيها عادة غالبة. . ففي قول : لا يشترط بيان المسافة، وينزل المطلق على العادة، وهو المرجح في " الروضة " ك " أصلها"(1)، (وقدر الغرض) بفتح الغين المعجمة والراء؛ أي : ما يرمي إليه (طولا وعرضا، إلا أن يعقد بموضع فيه فرض معلوم فيحمل المطلق عليه) والغرض من خشب أو جلد؛ كالشن، أو قرطاس، (وليبينا صفة الرمي) في الإصابة (من قرع) بسكون الراء ، (وهو : إصابة الشن بلا خدش) له (أو خزق) بالمعجمة والزاي، (وهو : أن يتقبه ولا يثبت فيه، أو خسق) بالمعجمة ثم المهملة، (وهو: أن يثبت) فيه، (أو مرق) بالراء، (وهو : أن ينفذ) من الجانب الآخر، ولا يشترط الأخير، وكذا جميع ما قبله في الأصح، وعليه قوله : (فإن أطلقا . . اقضى القرع) لأنه المتعارف : (ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه) أي : عوض المسابقة ، فيجوز أن يكون العوض من غير الراميين ومن أحدهما ومتهما بمحلل يكون - أخذا مما تقدم ، وصرح يبعضه الماوردي - رميه كرميهما(2) في القوة، والعدد المشروط، يأخذ مالهما إن غلبهما، ولا يغرم إن غلب، صورة الأول : أن يقول الإمام أو أحد الرعية : ارميا عشرة فمن أصاب منها كذا. . فله في بيت المال أو علي كذا ، وصورة الثاني : أن يقول أحدهما : نرمي كذا، فإن أصبت أنت منها كذا. . فلك علي كذا ، وإن أصبتها أنا.. فلا شيء لي عليك، وصورة الثالث : أن يشرط كل منهما المال على صاحبه إن أصاب، فلا يصح إلا بمحلل كما تقدم (ولا يشترط تعيين قوس وسهم) لأن الاعتماد على الرامي، (فإن عين. . لغا، وجاز إبداله) أي : المعين (بمثله) من نوعه وإن لم يحدث فيه خلل يمتع من استعماله، (فإن شرط منع (1) روضة الطالبين (366/10- 367) ، الشرح الكبير (199/12).
(2) الحاوي (234/19).
213
============================================================
ايداله.. فسد العقد . وآلأظهر : اشتراط بيان البادىء بآلرمي . ولو حضر جمع للمناضلة فأنتصب زعيمان يختاران أصحابا.. جاز ، ولا يجوز شرط تعينهما بقرعة ، فإن أختار غريبا ظنه راميا فبان خلافه . . بطل العقد فيه ، وسقط من الحزب الآخر واحد ، وفي بطلان ألباقي قولا الصفقة ، فإن صحخنا.. فلهم جميعا الخيار، فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله.. فسخ العقد......
إبداله. فسد العقد) لفساد الشرط بالتضييق فيه على الرامي؛ فإنه قد يعرض له أحوال خفية تحوجه إلى الإبدال، ولا يشترط تعيين نوع في العقد ويتراضيان بعده على نوع مثلا، ولوعين فيه نوع.. لم يجز العدول عنه إلى أجود منه أو دونه إلا بالتراضي ؛ وذلك كالقسي والسهام الفارسية فهي أجود من العربية.
(والأظهر: اشتراط بيان البادىء) منهما (بالرمي) لاشتراط الترتيب بينهما فيه ؛ حذرا من اشتباه المصيب بالمخطىء لو رميا معا، والثاني : لا يشترط بيانه، ويقرع بينهما إن لم يبين في العقد (ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان) منهم (يختاران أصحابا) بالتراضي بينهم ؛ بأن يختار زعيم واحداثم الاخر في مقابلته واحدا... وهذكذا إلى آخرهم فيكونون حزبين (.. جاز، ولا يجوز شرط تعيينهما) الأصحاب (بقرعة) ولا أن يختار واحد جميع الحزب أولا ؛ لأنه لا يؤمن آن يستوعب الحذاق، والقرعة قد تجمعهم في جانب فيفوت مقصود المناضلة، وبعد تراضي الحزبين يتوكل كل زعيم عن أصحابه في العقد ويعقده الزعيمان ، (فإن اختار) زعيم (غريبا ظنه راميا فبان خلافه) أي: أنه غير رام؛ أي : لا يحسن الرمي أصلا (.. بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد) بإزائه، (وفي بطلان الباقي قولا) تفريق (الصفقة) ففي قول : لا تفرق فيبطل فيه، وفي الراجح: تفرق فيصح فيه، (فإن صححنا.. فلهم جميمأ الخيار) في الفسخ) للتبعيض، (فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله. فسخ العقد) لتعذر إمضائه، ثم الحزبان كالشخصين في اشتراط استوائهما في عددهما عند الأكثر، وفي عدد الرمي والإصابة، وفي جواز شرط المال من غيرهما ومن أحدهما، ومنهما بمحلل حزب ثالث يكافيء كل حزب في العدد والرمي كما صرح به الماوردي(1).
(1) الحاوي (288/19).
11
============================================================
وإذا نضل حزب. . قسم المال بحسب الإصابة، وقيل : بألشوية ، ويشترط في ألإصابة المشروطة أن تخصل بالنضل ، فلؤ تلف وتر أو قوس ، أو عرض شيء أنصدم به اكشهم وأصاب.. حسب له ، وإلا.. لم يخسب عليه ، ولو نقلث ريخ الغرض فأصاب مؤضعه..
حسب له، وإلأ.. فلا يخسب عليه ، ولؤ شرط خسق فتقب وثبت ثم سقط ، أو لقي صلابة فسقط.. حسب له.
(وإذا نضل حزب.. قسم المال) المشروط (بحسب الإصابة) لأن الاستحقاق بها ، (وقيل: بالسوية) بينهم، وعلى الأول: من لم يصب منهم.. لا شيء له، والثاني هو المصحح في "الروضة " ك " أصلها "(1)، ومنهم من قطع به؛ نظرا إلى أن الحزب كالشخص، وإذا غرم حزب المال المشروط. . وزع عليهم بالسوية، (ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنصل) لأنه المفهوم منها عند الإطلاق، (قلو تلف وتر) بالانقطاع (أو قوس) بالانكسار في حال الرمي من غير تقصير (أو عرض شيء انصدم به السهم) كبهيمة (وأصاب) في المسائل الثلاث الغرض (..
ب له، والا) أي: وان لم يصبه (.. لم يحسب عليه) لعذره فيعيد رميه، (ولو نقلت ريح الغرض فأصاب موضعه.. حسب له) عن الإصابة المشروطة، (والا. فلا يحسب عليه) وما بعد (لا) مزيد على " المحرر" ، وفي "الروضة " ك " أصلها " : لو أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه.. حسب عليه لا له(2)، ولا يرد على " المنهاج" ، (ولو شرط خسق فتقب وثبت ثم سقط أو لقي صلابة فسقط) من غير ثقب (.. حسب له) إذلا تقصير منه (1) روضة الطالبين (373/10)، الشرح الكبير (207/12).
(2) روضة الطاليين (386/10)، الشرح الكبير (222/12).
============================================================
كناب لاننان 111 لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له ؛ كقؤله : (وآلله) ، (ورب العالمين) ، (وآلحي الذي لا يموث) ، (ومن نفسي بيده) ، وكل أشم مختص به سبحانه وتعالى ، ولا يقبل قوله : (لم أرذ به أليمين) . وما أنصرف إليه سبحانه وتعالى عند الإطلاق كل الرحيم) ، و( ألخالق) ، و( الرازق) ، و( الراب).. تنعقد به اليمين، إلا أن يريد غيره ، وما أستغمل فيه وفي غيره سواء كالشيء والمؤجود والعالم وآلحي.. ليس بيوين إلا بنية.
والصفة؛ كا وعظمة ألله) ، (وعزته)، (وكبريائه)، (وكلامه)، (وعلمه)، (وقذرته)، (ومشيئته).. يمين...
(كتاب الأيمان) جمع يمين (لا تنعقد) اليمين (إلا بذات الله تعالى أو صفة له) بأن يحلف بما مفهومه الذات أو الصفة، والذات: (كقوله: والله، ورب العالمين) أي: مالك المخلوقات، (والحي الذي لا يموت، ومن نقسي بيده) آي: قدرته يصرفها كيف يشاء، (وكل اسم مختض به سبحاته وتعالى) غير ما ذكر؛ كالإله والرحمن وخالق الخلق ، (ولا يقبل قوله) في هذا القسم : (لم أرد به اليمين) لا في الظاهر ولا فيما بينه وبين الله تعالى.
(وما انصرف إليه سبحانه وتعالى عند الإطلاق؛ كالرحيم، والخالق، والرازق، والرب) والحق ( تتعقد به اليمين، إلا أن يريد غيره) تعالى؛ فإنه يستعمل في غيره مقيدا؛ كرحيم القلب، وخالق الإفك، ورازق الجيش، ورب الإبل، (وما استعمل فيه وفي غيره) تعالى (سواء؛ كالشيء والموجود والعالم) بكسر اللام (والحي) والغني (.. ليس بيمين، إلا بنية) له تعالى. فهو بها يمين، وفي وجه صححه الرافعي في " الشرح" : أنه ليس بيمين(1)، وصحح في "الروضة " الأول(2).
(والصفة: كوعظمة الله، وعزته، وكبريائه، وكلامه، وعلمه وقدرته، ومشيئته.. يمين) (1) الشرح الكبير (242/12).
(2) روضة الطالبين (11/11) 116
============================================================
إلا أن ينوي بألعلم المغلوم ، وبالقدرة المفدور . ولؤقال : ( وحق الله) .. فيمين ، إلا أن يريد العبادات . وحروف القسم : (با4) و( واؤ) و(تاء) ، كا بألله) و( وألله) و( تأله) ، وتختص التاء بالله . ولو قال : ( الله) ورفع أو نصب أو جر. . فليس بيمين إلأ بنية. ولؤقال : (أقسمت) أو (أقسم) أو (حلفت) أو ( أخلف بألله لأفعلن).. فيمين إن نواها أو أطلق ، وإن قال : قصدت خبرا ماضيا أو مستقبلا . . صدق باطنا ، وكذا ظاهرا على المذهب . ولؤ قال لغيره : ( أقسم عليك بألله ) أو ( أسألك بألله لتفعلن) وأراد يمين نفسه.. فيمين ، وإلا.. فلا . ولو قال : ( إن فعلث كذا. . فأنا يهودي أو بريء من الإشلام).. فليس بيمين،..
بأن يؤتى بالظاهر بدل الضمير في الستة ، (إلا أن ينوي) أي : يريد (بالعلم المعلوم ، وبالقدرة المقدور).. فإنه يقيل فيه، ولا يكون واحد منهما يمينا ، لأن اللفظ محتمل له (ولو قال : وحق الله. . فيمين) لغلبة استعماله فيها، بمعنى : استحقاق الله الإلهية، (إلا أن يريد العبادات) التي أمر بها. . قليس بيمين؛ لاحتمال اللفظ لها (وحروف القسم) عند أهل اللسان ثلاثة : (باء) موحدة، (وواو، وتاء) فوقانية (كبالله ووالله وتالله) لأفعلن كذا، (وتختص التاء) الفوقانية (بالله) والواو بالمظهر، وتدخل الموحدة عليه وعلى المضمر فهي الأصل وتليها الواو.
(ولو قال : " الله" ورفع أو نصب أو جر) لأفعلن كذا (.. فليس بيمين إلا بنية) لها، واللحن بالرفع لا يمنع انعقاد اليمين ، والنصب بنزع الجار.
(ولو قال : أقسمت أو أقسم، أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن) كذا (. فيمين إن نواها أو أطلق، وإن قال : قصدت خبرا ماضيا) في صيغة الماضي (أو مستقبلا) في المضارع (.. صدق باطنا ، وكذاظاهرا على المذهب) ، وفي قول : لا، ويه قطع بعضهم ؛ لظهور اللفظ في الإنشاء، فإن عرف له يمين ماضية. . قبل قوله في إرادتها قطعا (ولو قال لغيره : أقسم عليك بالله، أو أسألك بالله لتفعلن) كذا (وأراد يمين نفسه. . فيمين) يستحب للمخاطب ابراره فيها، (وإلا. فلا) ويحمل على الشفاعة في فعله: (ولو قال : إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام.. فليس بيمين) ولا يكفر به إن قصد تبعيد تفسه عن الفعل، قال في "الروضة" : وليقل : لا إلكه إلا الله محمد رسول الله، ويستغفراله(1) ، (1) روضة الطالبين (7/11).
27
============================================================
ومن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد.. لم تنعقذ . وتصح على ماضي ومستقبلي، وهي
مكروهة إلأ في طاعة ، فإن حلف على تزك واجب أو فغل حرام . عصى ولزمه الحنث وكفارة، أو ترك مندوب ، أو فعل مكروه.. سن حنته وعليه كفارة، أو تزك مباح أو فعله..
فآلأفضل : ترك الحنث ، وقيل : الحنث . وله تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز ، قيل : وحرام . قلث : هلذا أصح ، وألله أعلم .....
وان قصد الرضا بذلك إذا فعله. . فهو كافر في الحال، (ومن سبق لسانه إلى لفظها) أي : اليمين (بلا قصد) كقوله في حالة غضب أو لجاج أو صلة كلام : لا والله تارة، وبلى والله أخرى (.. لم تنعقد) يمينه ، ويسمى ذلك لغو اليمين المفسر به في قوله تعالى : { لا يؤاخذكم الله باللغو ف أيميكم في حديث أبي داوود والبيهقي(1).
(وتصح) اليمين (على ماض ومستقبل) نحو : والله ؛ ما فعلت كذا أو فعلته، والله ؛ لأفعلن كذا أو لا أفعله ، (وهي مكروهة) قال تعالى : ولا تجملوا الله عرضة لأيكنكم}، (إلا في طاعة) كفعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه.. فطاعة، (فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام.. عصى) بحلفه (ولزمه الحنث) بالمثلثة (وكفارة(2)، أو) على (ترك مندوب أو فعل مكروه) كالالتفات في الصلاة (.. سن حنثه وعليه كفارة، أو) على (ترك مباح أو فعله) كدخول دار وأكل طعام ولبس ثوب (.. فالأفضل : ترك الحنث، وقيل) : الأفضل : (الحنث) لينتفع المساكين بالكفارة وغ بى (في عدم كراهة الأيمان الصادقة والمؤكدة] الأيمان الواقعة في الدعاوى : إذا كانت صادقة .. لا تكره، ولا تكره اليمين لتوكيد كلام : (وله تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز) كالحنث في المباح، (قيل : و) حنث (حرام) كالحنث بترك واجب أو فعل حرام؛ كالزنا.
(قلت : هذذا) الوجه (أصح) من مقابله وهو المنع، (والله أعلم) وصححه في وأصل (1) سنن أبي داوود (3254)، السنن الكبري (49/10) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها.
(2) قوله : (فإن حلف على ترك واجب آو فعل حرام عصى ولزمه الحنث وكفارة) زيادة له ودقائق المنهاج "(ص75) 218
============================================================
وكفارة ظهار على العؤد ، وقثلي على الموت، ومنذور مالي فشتا (في صفة الكفارة] يتخير في كفارة أليمين بين عثق كالظهار ، وإطعام عشرة مساكين ؛ كل مشكين مد حب من غالب قوت بلده ، وكشوتهم بما يسمى كشوة كقميص أو عمامة أز إزار ، لا خحف وقفازين ومنطقة، ولا تشترط صلاحييه للمذفوع إليه ، فيجوز سراويل صغير لكبير لا يضلح له ، وقطن وكتان وحرير لامرأة ورجل ولبيس لم تذهب قؤته ، فإن عجز عن الثلاثة.. لزمه صوم ثلاثة أيام ، ولا يجب تتابعها في الأظهر.....
الروضة "(1) أخذا من قوة كلام " الشرح" ، ووجه المنع بالحذر من التطرق إلى ارتكاب حرام، والصوم لا يجوز تقديمه على الحنث، (و) له تقديم (كفارة ظهار على العود، و) كفارة (قتل على الموت، و) تقديم (متذور مالي) على المعلق عليه ؛ كشفاء المريض في قوله : ان شفى الله مريضي،. فلله علي أن أعتق عبدا، والمراد في الجميع: التقديم بعد الحلف، والظهار والجرح والنذر الأسباب الأول، والحنث وما بعده الأسباب الثواني ، فلا يجوز التقديم على السببين، ولا يجوز تقديم الصوم على الموت، وصوروا التقديم على العود بما إذا ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجعها، وبما إذا طلق بعد الظهار رجعيا ثم كفر ثم راجع، أما إذا اعتق عقب الظهار عنه.. فهر تكفير مع العود لا قبله ؛ لأن اشتغاله بالإعتاق عود.
(فصل : يتخير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار) أي : كعتق كفارته؛ وهو عتق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل والكسب كما تقدم في محله، (واطعام عشرة مساكين؛ كل مسكين مد حب من غالب قوت بلده، وكسوتهم بما يسمى كسوة؛ كقميص أو عمامة أو ازار) أو رداء، (لا خف وقفازين ومنطقة) بكسر الميم ، وتقدم تفسير الثلاثة في بابي (زكاة النقد) و( محرمات الإحرام)، (ولا تشترط صلاحيته) أي : ما يكسي (للمدفوع إليه، فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له، و) يجوز (قطن وكتان وحرير لامرآة ورجل، ولبيس لم تذهب قوته ، فإن عجز عن الثلاثة) أي : كل منها (.. لزمه صوم ثلاثة أيام) للآية ، (ولا يجب تتابعها في الأظهر)؛ لاطلاق الآية، (1) روضة الطالبين (17/11).
219
============================================================
وإن غاب ماله.. أنتظره ولم يصم . ولا يكفر عبد بمال إلا إذا ملكه سيده طعاما أو كشوة وقلنا : يملك ، بل يكفر بصوم، فإن ضره وكان حلف وحنث بإذن سيده.. صام بلا إذن ، أو وجدا بلا إذن.. لم يصم إلأ بإذن ، وإن أذن في أحدهما.. فألأصع : اغتبار الحلف ، ومن بعضه حروله مال.. يكفر بطعام أو كسوة لا عتقي.
فشتاق افي الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما] حلف لا يشكنها أو لايقيم فيها.. فليخرج في....
والثاني : يجب ؛ احتياطا.
(وإن غاب ماله.. انتظره ولم يصم) لأنه واجد (ولا يكفر عبد بمال) لأنه لا يملك، (إلا إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة وقلنا : يملك) بتمليكه. فإنه يكفر به، والأظهر : عدم ملكه فلا يكفر به، ولو ملكه عبدا ليعتقه عن الكفارة- وقلنا : يملكه - ففعل.. لم يقع عنها؛ لامتناع الولاء للعبد، وقيل: يقع والولاء للعبد، (بل يكفر بصوم، فإن ضره) الصوم قال في "المحرر" : لطول النهار وشدة الحر(1) (وكان حلف وحنث بإذن سيده) فيهما (. صام بلا إذن) منه، (أو وجدا بلا إذن. لم يصم إلا بإذن) منه ؟
لأن حقه على الفور والكفارة على التراخي، (وإن أنن في أحدهما) فقط (.. فالأصح : اعتبار الحلف) فإن كان بإذن. . صام بلا إذن، وإن كان بغير إذن.. لم يصم إلا بإذن، والثاني : اعتبار الحنث، فإن كان بإذن.. صام بلا إذن، أو بغير إذن. . لم يصم إلا بإذن، والمراد : أن في كل من الحلف باذن والحنث بغير إذن وعكسه وجهين في الصيام بغير إذن : أحدهما : جوازه، والثاني : منعه، والترجيح مختلف؛ وهو الجواز في الأولى والمنع في الثانية، وفي " الروضة " ك "أصلها" المنع في الأولى والجواز في الثانية(2)، ولو لم يضره الصوم في الخدمة.. لم يحتج إلى اذن فيه، (ومن بعضه حر وله مال.. يكفر بطعام أو كسوة لا عتق) لنقصه عن أهلية الولاء، ولا صوم؛ لماليته.
(فصل : حلف لا يسكنها) أي: هذذه الدار (أو لا يقيم فيها) وهو فيها (.. فليخرج في (1) المحرر (ص474) (2) روضة الطالبين (300/8)، الشرح الكبير (9/ 321) 12
============================================================
ألحال ، فإن مكث بلا عذر.. حنث وإن بعث متاعه ، وإن أشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع وإخراج أفل ولبس تؤب. لم يخنث . ولؤ حلف لا يساكنه في هلذه الدار فخرج أحدهما في الحال.. لم يخنث ، وكذا لو بني بينهما جدار ولكل جانب مذخل في الأصح: ولؤ حلف لا يدذخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج. فلا حنث بهلذا ، أو لا يتروج أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا يزكب أو لا يقوم أو لا يقعد ، فأشتدام هلذه الأخوال.. حنث .
قلث : تخنيئه بأشتدامة التزوج والتطهر غلط ؛ لذهول ، وآشتدامة طيب ليست تطئبا في الأصح، وكذا وطء وصوم وصلاة ، والله أعلم .....
الحال) ليخلص من الحلف، ولا يحنث لو خرج وترك فيها أهله ومتاعه، (فإن مكث بلا عذر.
حث وان بعث متاعه) وأهله كما لو لم يبعثهما؛ لأن حلفه على سكنى نفسه، وإن مكث لعذر؛ كان أغلق عليه الباب، أو منع من الخروج، أو خاف على نفسه أو ماله لو خرج. لم يحنث، (وإن اشتغل بأسباب الخروج؛ كجمع متاع واخراج أهل ولبس ثوب) للخروج (.. لم يحنث) بمكثه؛ لما ذكر كما لو عاد له بعد الخروج في الحال : (ولو حلف لا يساكته في هذذه الدار، فخرج أحدهما في الحال.. لم يحنث، وكذا لو بني بينهما جدار ولكل جانب مدخل) .. لا يحنث (في الأصح) لاشتغاله برفع المساكنة، والثاني : يحنث، لحصولها إلى تمام البناء من غير ضرورة، وفي * الروضة " ك و أصلها" نسبة تصحيحه إلى الجمهور ، وترجيح الأول إلى البغوي(1) .
(ولو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج فلا حنث بهذا) المذكور؛ لأنه لا يسمى دخولا ولا خروجا.
(أو لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا يركب أو لا يقوم او لا يقعد ؛ فاستدام هذذه الأحوال) التي هو عليها من التزوج إلن آخرها (.. حنث) (قلت: تحنيثه باستدامة التزوج والتطهر) المخالف لما في " الشرح " من عدم الحنث (فلط ؛ لذهول) فإن الاستدامة فيهما لا تسمى تزوجا وتطهرا، بخلافها في باقي الأحوال فتسمى لبسا وركوبا... الى آخرها، (واستدامة طيب ليست تطيبا في الأصح) فلا يحنث بها الحالف لا يتطيب، (وكذا وطء وصوم وصلاة، والله أعلم) أي: استدامتها ليست نفسها في الأصح، فلا يحنث (1) روضة الطالبين (32/11)، الشرح الكبير (289/12).
============================================================
ومن حلف لا يذخل دارا.. حنث بدخول دهليز داخل الباب أو بين بايين ، لا بدخول طاق قدام الباب، ولا بصعود سطح غير محوط ، وكذا محوط في الأصح . ولؤ أذخل يده أو رأسه أو رجله.. لم يخنث، فإن وضع رجليه فيها معتمدا عليهما.. حنث . ولو أنهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان.. حنث ، وإن صارت فضاء أو جعلت مشجدا أو حماما أو بشتانا.. فلا . ولو حلف لا يدخل دار زيد.. حنث بدخول ما يشكنها بملك ، لا بإعارة وإجارة وغضب ، إلا أن يريد مسكنه ، ويخنث بما يملكه ولا يسكنه ، إلا أن يريد مسكنه .
ولؤ حلف لا يذخل دار زيد ، أو لا يكلم عبده أو زوجته ، فباعهما أو طلقها فدخل وكلم..
لم يخنث، إلا أن يقول : (داره هلذه) ، أو ( زوجته هذه) ، أو (عبده ...0.
باستدامتها الحالف لا يفعلها، ويتصور في الصلاة بنسيانها، والمسائل الأربع ذكرها الرافعي في الشح "(1) (ومن حلف لا يدخل دارا.. حنث بدخول دهليز) بكسر الدال (داخل الباب) لا ثاني له (أو بين بايين، لا بدخول طاق) معقود (قدام الباب) وقيل: يحنث به؛ لدخوله في البيع، (ولا بصعود سطح) من خارجها (غير محوط، وكذا محوط) من الجوانب الأربعة (في الأصح)، والثاني : يحنث؛ لاحاطة حيطان الدار به (ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله) فيها(.. لم يحنث) لأنه لم يدخل، (فان وضع رجليه فيها معتمدأ عليهما. حنث) لأنه نوع من الدخول، فإن مدهما فيها وهو قاعد خارجها. لم يحنث.
(ولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان. حنث) لبقاء اسم الدار، (وان صارت فضاء أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا.. فلا) يحنث ؛ لزوال اسم الدار (ولو حلف لا يدخل دار زيد.. حنث بدخول ما يسكنها بملك، لا بإعارة وإجارة وغصب، إلا أن يريد) بداره (مسكنه).. فيحنث بالملك وغيره، (ويحنث بما يملكه ولا يسكنه، إلا أن يريد) بداره (مسكنه).. فلا يحنث بما لا يسكنه ، والأصل في ذلك : أن الإضافة إلى من يملك تقتضي الملك.
(ولو حلف لا يدخل دار زيد، أو لا يكلم عبده أو زوجته، فباعهما أو طلقها فدخل وكلم.. لم يحث) لزوال الملك بالبيع والطلاق، (إلا أن يقول : داره هلذه، أو زوجته هذه، أو عبده (1) الشرح الكبير (282/12- 283).
122
============================================================
هلذا).. فيخنث ، إلا أن يريد ما دام ملكه . ولؤ حلف لا يذخلها من ذا الباب ، فترع ونصب في مؤضع آخر منها. . لم يخنث بالثاني ، ويخنث بالأول في الأصح . أو لا يذخل بيتا.. حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة ، ولا يخنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل . أو لا يدخحل على زئد ، فدخل بيتا فيه زيد وغيره.. حيث ، وفي قول : إن نوى الذخول على غيره دونه.. لا يخنث ، فلو جهل حضوره. . فخلاف حنث الناسي . قلث : ولو حلف لا يسلم عليه ، فسلم على قوم هو فيهم وأستثناه.. لم يخنث ، وإن أطلق.. حنث في الأظهر ، والله أغلم هذذا. فيحنث) تغليبا للاشارة، (إلا أن يريد ما دام ملكه).. فلا يحنث.
(ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب، فنزع ونصب في موضع آخر منها.. لم يحنث بالثاني، ويحنث بالأول في الأصح) فيهما؛ حملا لليمين على المتفذ دون المنصوب الخشب ونحوه، والثاني : العكس؛ حملا على المنصوب، والثالث : لا يحنث بواحد منهما؛ حملا على المنفذ والمنصوب معا، هذذا إن أطلق، فإن قال : أردت بعض هلذه المحامل.. حمل عليه قطعا (أو لا يدخل بيتا.. حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة) أو صوف أو شعر آو وبر أو جلد، فان نوى نوعأ منها.، حمل عليه، (ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل) لأنها لا يقع عليها اسم البيت إلا بتقييد.
(أو لا يدخل على زيد، فدخل بيتأ فيه زيد وغيره) عالما بذلك (. حنث، وفي قول : إن نوى الدخول على غيره دونه.. لا يحث) كما في مسألة السلام الآتية، وفرق بينهما بأن الدخول لا يتبعض بخلاف السلام، (فلو جهل حضوره) في البيت ( فخلاف حنث الناسي) والجاهل في ذلك ؛ الأظهر منه : عدم الحنث.
(قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح" : (ولو حلف لا يسلم عليه؛ فسلم على قوم هو فيهم) علمه (واستثناه) باللفظ أو بالنية (. لم يحنث، وإن أطلق. حنث في الأظهر، والله أعلم) لظهور اللفظ في الجميع ، والثانى : وجه بأن اللفظ صالح للجميع وللبعض فلا يحنث بالشك، ولو جهله فيهم. . لم يحنث في الأظهر ؛ أخذا مماتقدم
============================================================
فلتاق (في الحلف على أكل وشرب مع بيان ما يتناوله] حلف لا يأكل الروؤوس ولا نية له.. حنث برؤوس تباع وخدها، لا طير وحوت وصئد ، إلأ ببلد تباع فيه مفردة . والبيض يخمل على مزايل بائضه في الحياة كدجاج ونعامة وحمام، لا سمك وجراد. واللخم على نعم وخيل ووخش وطير ، لا سمك وشخم بطن ، وكذا كرش وكبد وطحال وقلب في الأصح،....
(فصل: حلف لا يأكل الرؤوس ولاتية له.. حنث برؤوس تباع وحدها) وهي: رؤوس الغنم والبقر والابل، (لا) برؤوس (طير وحوت وصيد، إلا ببلد تباع فيه مفردة). فيحنث بأكلها فيه، بخلاف اكلها في غيره فلا يحنث به في وجه صححه المصنف في "تصحيح التنبيه "(1)، وفي "الروضة " ك " أصلها" : رجحه الشيخ أبو حامد والروياني ، والأقوى : الحنث، وهو أقرب إلى ظاهر النص، وهل يمتبر نفس البلد الذي يثبت فيه العرف أم كون الحالف من أهله ؟ وجهان : فإن قصد ألا يأكل ما يسمى رأسا.. حنث برأس السمك والطير وغيره، وإن قصد نوعا خاصا.. لم يحنث بغيره . انتهى(2).
(والبيض) إذا حلف لا يأكله.. (يحمل على مزايل بائضه في الحياة؛ كدجاج) بفتح أوله (ونعامة وحمام، لا سمك وجراد) لأنه يخرج منه بعد الموت بشق البطن، فيحنث بأكل القسم الأول دون الثاني (واللحم) إذا حلف لا يأكله.. يحمل (على نعم) أي: ايل وبقر وغنم، (وخيل ووحش وطير) مأكولين، فيحنث بالأكل من مذكاها ، وفي الميتة وما لا يؤكل كالذتب وجهان ، رجح القفال وغيره الحنث، والشيخ أبو حامد والروياني(3) المنع ، قال في "الروضة "(4): المنع أقوى، (لا سمك) وجراد لأنهما لا يفهمان من إطلاق اللحم عرفا (وشحم بطن) وشحم عين ؛ لأنهما يخالفان اللحم في الصفة كالاسم، (وكذا كرش وكبد) بفتح أولهما وكسر ثانيهما، (وطحال) بكسر الطاء ، (وقلب) ومعى ورثة (في الأصح) ، والثاني : نظر إلى أنها تقام مقام (1) تصحيح التنبيه (104/2) (2) روضة الطالبين (37/11) ، الشرح الكبير (294/12).
() بحر المذهب (12/10) (4) روضة الطالبين (39/11) 124
============================================================
والأصح : تناوله لخم رأس ولسان وشخم ظهر وجنب ، وأن شخم الظهر لا يتناوله الشخم، وأن الألية والسنام ليسا شخما ولا لخما . والآلية لا تتناول سناما ولا يتناولها ، والدسم يتناولهما وشخم ظهر ويطن وكل دفن ، ولخم البقر يتناول جاموسا . ولؤ قال - مشيرا إلى حنطة - : (لا اكل هلذه) .. حنث بأكلها على هيئتها وبطحينها وخبزها. ولؤ قال : (لا اكل هلذه الحنطة).. حنث بها مطبوخة ونيثة ومقلية ، لا بطحينها وسويقها وعجينها وخبزها ، ولا يتناول رطب تمرا ولا بشرا ، ولا عنب زبيبا ، وكذا العكوس . ولو قال : (لا آكل هلذا الوطب) فتتمر فأكله ، أو ( لا أكلم ذا الصبي) فكلمه شيخا . . فلا حنث في الأصح. والخبز يتناول كل خبز كحنطة وشعير وأرر وباقلا وذرة....
اللحم ، (والأصح : تناوله) أي : اللحم (لحم رأس ولسان) وخد واكارع ، والثاني يقول : لا يفهم من إطلاق اللحم عرفا، (وشحم ظهر وجنب) وهو : الأبيض الذي لا يخالطه الأحمر؛ لأنه لحم سمين، ولهذا يحمر عند الهزال، والثاني : نظر إلى اسم الشحم، ويبني عليهما الخلاف في قوله : (وأن شحم الظهر لا يتناوله الشحم) إذا حلف لا يأكله ، (وأن الألية والسنام) بفتح أولهما (ليسا شحما ولا لحما) أي: ليس كل منهما ما ذكر؛ لمخالفته له في الاسم والصفة، فلا يحنث بهما من حلف لا يأكل شحما ولا لحما، وقيل : هما شحم، وقيل: لحم فيحنث.
(والألية لا تتناول سناما ولا يتناولها) فلا يحنث من حلف لا يأكل أحدهما بالآخر، (والدسم يتناولهما وشحم ظهر وبطن وكل دهن) فيحنث بأكل أحدهما من حلف لا يأكل دسما، (ولحم البقر يتناول جاموسا) فيحنث بأكله من حلف لا يأكل لحم بقر، ويحنث ببقر الوحش أيضا .
(ولو قال ) في حلفه (مشيرا إلى حنطة : لا آكل هلذه.. حنث باكلها على هيئتها وبطحينها وخبزها) عملا بالإشارة (ولو قال) فيه: (لا اكل هذذه الحنطة.. حتث بها مطبوخة ونيئة ومقلية) بفتح الميم، (لا بطحيها وسويقها وعجينها وخبزها) لزوال اسمها، (ولا يتناول رطب تمرا ولا بسرا، ولا عنب زبييا، وكذا العكوس) فلا يحنث بأكل التمر من حلف لا يأكل رطبا والعكس، وكذا الباقي.
(ولو قال) في حلفه : (لا اكل هلذا الرطب، فتتمر فاكله، أو لا أكلم ذا الصبي، فكلمه شيخا. . فلا حنث) به (في الأصح) لزوال الاسم، والثاني : يحنث؛ لبقاء الصورة وإن تغيرت الصفة (والخبز يتناول كل خبز؛ كحنطة وشعير، وأرز وباقلا وذرة) بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد
============================================================
وحيص، فلو ثرده فأكله. . حنث . ولؤ حلف لا يأكل سويقا ، فسفه أو يناوله بإضبع: حنث ، وإن جعله في ماء فشرته. . فلا ، أو لا يشربه. . فبألعكس ، أو لا يأكل لبنا أو مائعا آخر فأكله بخبز.. حنث ، أو شربه.. فلا ، أو لا يشربه. . فبألعكس ، أو لا يأكل سمنا فأكله بخبز جامدا أو ذائبا.. حنث ، وإن شربه ذائبا.. فلا ، وإن أكله في عصيدة.. حنث إن كانت عينه ظاهرة . ويذخل في فاكهة رطب وعنب ورمان وأترج ورطب ويابس . قلث : وليمون ونبق ، وكذا بطيخ ولث فستقي وبندق وغيرهما في الأصح ، لا قئاء وخيار وباذنجان 2 وجزر ، ولا يذخل في الثمار يابس ، والله أعلم .....
الزاي، واللام مع القصر، وإعجام الذال، والهاء عوض من واو أو ياء، (وحمص) بكسر الحاء وفتح الميم وكسرها، فيحنث بأكل أي منها من حلف لا يأكل خبزا، ولا يضر كونه غير معهود بلده، وسواء ابتلعه بعد مضغ آم دونه، اكله على هيئته آم بعد جعله ثريدا؛ كما قال : (فلو ثرده) بالمثلثة مخففا (فأكله. حنث) لكن لو صار في المرقة كالحسو فتحساه. . لم يحنث (ولو حلف لا يأكل سويقا فسفه أو تناوله بإصبع) مبلولة ( حث) لأنه يعد أكلا، (وإن جعله في ماء فشربه. . فلا) يحنث؛ لأنه ليس اكلا، (أو) حلف (لا يشربه) أي : السويق (..
فبالعكس) أي : يحنث في الثانية دون الأولى ، (أو) حلف ( لا يأكل لبنا أو مائعا آخر) كالعسل (فأكله بخبز.. حنث) لأن أكله كذلك، (أو شربه.. فلا) يحنث؛ لأنه لم يأكله، (أو) حلف (لا يشربه.. فبالعكس) أي : يحنث في الثانية دون الأولى ، (أو) حلف (لا ياكل سمنا فأكله بخبز جامدأ أو ذاتبا) بالمعجمة ( حنث) كما لو اكله وحده، (وإن شربه ذائبا.. فلا) يحنث، (وإن اكله في عصيدة.. حتث إن كانت عينه ظاهرة)، بخلاف ما إذا كانت مستهلكة (ويدخل في فاكهة) حلف لا يأكلها (رطب وعنب ورمان وأترج) بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم (ورطب ويابس) كالتمر والزبيب (قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(1) : (وليمون ونبق، وكذا بطيخ) بكسر الباء فيهما، (ولب فستق) بضم التاء وفتحها، (وبندق وغيرهما في الأصح) فهو من يابس الفاكهة ، والثاني : ينفيها عنه وعن البطيخ ، (لا قثاء) بكسر القاف وبالمثلثة والمد (وخيار وباذتجان) بكسر الذال المعجمة (وجزر) فليست من الفاكهة، (ولا يدخل في الثمار) بالمثلثة إذا حلف لا ياكلها (يابس، والله أعلم) وهي جمع ثمر (1) الشرح الكبير (303/12) 212
============================================================
ولؤ أطلق بطيخ وتمر وجوز.. لم يذخل هنديي . والطعام يتناول قوتا وفاكهة وأذما وحلوى. ولو قال : ( لا آكل من هلذه ألبقرة) .. تناول لخمها دون ولد ولبن ، أو (من هذه الشجرة).. فتمر دون ورق وطرف غضن.
فلتاى (في مسائل منثورة ليقاس بها غيرها] حلف لا يأكل هلذه ألتمرة ، فآختلطت بتمر فأكله إلا تمرة.. لم يخنث ، أو ليأكلنها فأختلطث.. لم يبر إلأ بالجميع ، أو ليأكلن هلذه ألرمانة. . فإنما يبر بجميع حبها ، أو لا يلبس هلذين. . لم يخنث بأحدهما ، فإن لبسهما معا أو مرتبا. . حنث ، أو لا ألبس هلذا ولا هلذا.. حنث بأحدهما ، أو ليأكلن ذا الطعام غدا فمات قبله. . فلا شييء عليه ، وإن مات أو تلف الطعام في الغد بغد تمكنه من أكله. . حنث ، وقبله قؤلان كمكره،.....
(ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز. . لم يدخل هندي) من الثلائة فيها، فلا يحنث باكله من حلف لا ياكلها، والهندي من البطيخ : الأخضر: (والطعام) إذا حلف لا يأكله.. (يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلوى) وتقدم في (باب الربا) الدواء، وفيه هنا وجهان (ولو قال) في حلفه : (لا اكل من هذه البقرة. . تناول لحمها) فيحنث به، (دون ولد) لها (ولين) منها فلا يحنث بهما، (أو من هذذه الشجرة.. فتمر) يحنث به، (دون ورق وطرف غصن) منها؛ عملا بالحنث بالمتعارف في المسألتين (فصل : حلف لا يأكل هاذه التمرة، فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة.. لم يحنث) لجواز أن تكون هي المحلوف عليها، (أو لياكلنها فاختلطت) بتمر (.. لم يبر إلا بالجميع) لاحتمال أن تكون المتروكة هي المحلوف عليها، (أو لياكلن هذذه الرمانة.. فإنما يبر بجميع حبها) ولو قال : لا آكلها فترك حبة.. لم يحنث، (أو لا يلبس هذذين. . لم يحنث بأحدهما) لأن الحلف عليهما، (فإن لبسهما معا أو مرتبا. حنث، أو لا البس هذا ولا هاذا.. حنث بأحدهما) لأنه يمينان، (أو لياكلن ذا الطعام غدا فمات قبله) أي : الغد (.. فلا شيء عليه) لأنه لم يبلغ زمن البر والحنث، (وإن مات أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من اكله. . حنث) لأنه تمكن من البر، (وقبله) أي: التمكن (قولان كمكره) لأنه فوت البر بغير اختياره، والأظهر فيه : عدم 12
============================================================
وإن أتلفه باكل وغيره قبل الغد.. حنث ، وإن تلف أو اتلفه اجنبي.. فكمكره. أو (لأقضين حقك عند رأس الهلال) .. فليقض عند غروب الشفس آخر الشهر ، فإن قدم أو مضى بعد الغروب قذر إفكانه . حنث ، وإن شرع في الكيل حيتئد ولم يفرخ لكثرته إلأ بغد مدة.. لم يخنث . أو لا يتكلم فسبح أو قرا قزآنا. . فلا حنث ، أو لا يكلمه فسلم عليه. .
حنث ، وإن كاتبه أو راسله أو أشار إلنه بيد أو غيرها . . فلا في الجديد ، وإن قرأ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة.. لم يخنث، وإلا.. حنث......
الحنث، (وإن أتلفه بأكل وغيره قبل الغد.. حث) لأنه فوت البر باختياره، وهل الحنث في الحال لحصول اليأس عن البر أو بعد مجيء الغد؟ فيه قولان أو وجهان، وعلى أولهما : لو كانت كفارته بالصوم.. جاز أن ينوي صوم الغد عنها، وعلى ثانيهما: حثه بمضي زمن إمكان الأكل من الغد أو قبيل غروب الشمس، وجهان، أصحهما عند البغوي: الأول(1)، (وان تلف أو أتلفه أجنبي) قبل الغد (.. فكمكره) لماتقدم، والأظهر فيه : عدم الحنث.
(أو لأقضين حقك عند رأس الهلال.. فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر) فوقت الغروب أول جزء من الليلة الأولى من الشهر ، (فإن قدم) القضاء على الغروب (أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه) أي: القضاء ( حنث) فيبغي أن يعد المال ويترصد ذلك الوقت فيقضيه فيه، (وإن شرع في الكيل) أو الوزن (حينئذ ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة.. لم يحنث) وبمثله أجيب فيما لو ابتدأ حينثذ بمقدمة القضاء؛ كحمل الميزان: (أو لا يتكلم فسبح) الله (أو قرأ قرآنا. فلا حنث) به ؛ لأن اسم الكلام عند الإطلاق ينصرف الى كلام الأدميين في محاوراتهم ، وفي وجه : آنه يحنث، (أو لا يكلمه فسلم عليه.. حنث) لأن السلام عليه نوع من الكلام ، (وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها) كرأس (.. فلا) حنث به (في الجديد) اقتصارا بالكلام على حقيقته ، والقديم : الحنث؛ حملا للكلام على المجاز مع الحقيقة ، وفي 1 التنزيل " للقديم : وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من ورايي حجاب أو يرسل رسولا}، وللجديد: { فلن أكلم اليوم إنسيا}، فأشارت إليو}، (وإن قرأ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة. لم يحث) لأنه لم يكلمه، (وإلا) أي: وإن لم يقصد قراءة( حنث) لأنه كلمه.
(1) التهذيب (136/8) 128
============================================================
أو لا مال له.. حنث بكل نوع وإن قل ، حتى تؤب بدنه ، ومدبر ، ومعلقي عنقه ، وما وصىا به، ودين حال ، وكذا مؤجل في الأصح ، لا مكاتب في الأصح . أو ليضرينه. . فالبر بما يسمى ضزبا ، ولا يشترط إيلام ، إلا أن يقول : (ضرزبا شديدا) ، وليس وضع سؤط عليه وعض وخنق ونتف شعر ضزبا، قيل : ولا لطم ووكز . أو ليضربنه مثة سؤط أو خشبة ، فشد مثة وضربه بها ضزبة ، أو بعثكال عليه منه شمراخ. . بر إن علم إصابة الكل ، أو تراكم بغض على بعض فوصله ألم الكل . قلث : ولؤ شك في إصابة الجميع.. بر على النص ، والله أعلم . اوليضريته مثة مرة.. لم يبر بهذا.....
(أو لا مال له. حنث بكل نوع وإن قل، حتى ثوب بدنه)(1) لصدق الاسم عليه، (ومدبر، ومعلق عتقه) بصفة، (وما وصى به) من مال، (ودين حال، وكذا مؤجل في الأصح)، والثاني نظر إلى أنه لعدم استحقاق المطالبة به كالمعدوم، (لا مكاتب في الأصح) لأنه كالخارج عن ملكه، والثاني: يحنث به ، لأنه عبد ما بقي عليه درهم (أو ليضربنه. فالبر) فيه (بما يسمى ضربا، ولا يشترط) فيه (إيلام) وقيل: يشترط، (إلا أن يقول: ضربا شديدا). فيشترط فيه الايلام، (وليس وضع سوط عليه وعض وخنق) بكسر النون (ونتف شعر) بفتح العين (ضربا، قيل : ولا لطم ووكز) أي : دفع ، والأصح : أن كلا هاضرب (أو ليضربته مثة سوط أو خشبة؛ فشد مثة) من السياط أو الخشبات (وضربه بها ضربة أو) ضربه (بعثكال) بكسر العين ويالمثلثة ؛ أي : عرجون (عليه مثة شمراخ) بكسر الشين (.. بر ان علم إصابة الكل، أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل) وفي " الروضة " ك " أصلها" تصحيح أنه لا يبر في قوله : مثة سوط بالعيكال(2) .
(قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(2) : (ولو شك في إصابة الجميع. . بر على النص، والله أعلم) وفي قول مخرج : أنه لا يبر: (أو ليضربنه مثة مرة.. لم يبر بهذا) المذكور من العثكال أو المئة المشدودة ، لأنه لم يضربه به الا مرة: (1) قوله : (حتى ثوب يدنه) زيادة له صرح بها البغوي والرافعي في " الشرح" . " دقائق المنهاج" (ص75).
(2) روضة الطالبين (78/11)، الشرح الكبير (341/12) .
(3) الشرح الكبير (341/12).
119
============================================================
أو ( لا أفارقك حتي أشتؤفي) فهرب ولم يمكنه أتباعة. . لم يخنث . قلث : الصحيح : لا
يخنث إذا أمكنه أتباعه، وألله أعلم . وإن فارقه ، أو وقف حتى ذهب وكانا ماشيين ، أو أبراه ، أو أحتال على غريم ثم فارقه ، أو أفلس ففارقه ليوسر.. حنث ، وإن أشتوفى وفارقه فوجده ناقصا؛ إن كان جنس حقه للكنه أزدأ.. لم يخنث ، وإلا.. حنث عالم ، وفي غيره القؤلان . أو لا رأى منكرا إلا رفعه إلى القاضي ، فرأى وتمكن فلم يزفع حتل مات . . حنث -ويخمل على قاضي البلد ، فإن عزل.. فألبر بالرفع إلى......
(أو لا أفارقك حتى أستوفي) حقي منك (فهرب ولم يمكنه اتباعه.. لم يحنث) بخلاف ما إذا أمكنه: (قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(1) : (الصحيح : لا يحنث إذا أمكنه اتباعه، والله أعلم) لأنه حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل غريمه، والحنث مبني على حنث المكره المرجوح.
(وإن فارقه) الحالف (أو وقف حتى ذهب) الغريم (وكانا ماشيين، أو أبرأه) من الحق (أو احتال) به (على غريم) للغريم (ثم فارقه) في المسألتين (أو أفلس) هو؛ أي : ظهر أنه مفلس (ففارقه ليوسر) وفي " المحرر" : إلى أن يوسر(2) (. حنث)(3) في المسائل الخمس؛ لوجود المفارقة في الأوليين والأخيرة، ولتفويته في الثالثة البر باختياره، ولعدم الاستيفاء الحقيقي في الرابعة بالاحتيال، وقيل : لا حنث فيها؛ نظرا إلى تسمية الاحتيال استيفاء، (وإن استوفى) حقه (وفارقه فوجده تاقصأ : إن كان) من (جنس حقه لكته أردأ) منه (.. لم يحنث، وإلا) أي : وإن لم يكن جنس حقه، بأن كان حقه الدراهم فخرج ما أخذه نحاسا أو مغشوشا ( حنث عالم) به، (وفي غيره) وهو الجاهل به (القولان) في حنث الناسي والجاهل، أظهرهما : لا، ثم المفارقة المرتب عليها الحنث هي القاطعة لخيار المجلس في البيع (أو) حلف (لا رأى منكرأ إلا رفعه إلى القاضي ؛ فرأى) ذلك (وتمكن) من الرفع (فلم يرفع حتى مات.. حنث، ويحمل على قاضي البلد، فإن عزل) وتولى غيره (. فالبر بالرفع إلى (1) الشرح الكبير (341/12): (2) المحرر (ص478) (3) قوله : (وقف حتى ذهب وكانا ماشيين حنث) ف( كانا ماشيين) زيادة له "دقاثق المنهاج * (ص75) 13
============================================================
ألثاني - أذ إلأ رفعه إلى قاض. . بر بكل قاض ، أو إلى القاضي فلان فراه ثم عزل ؛ فإن نوى ما دام قاضيا.. حنث إن أمكنه رفعه فتركه ، وإلأ.. فكمكره ، وإن لم ينو.. بر برفع إليه بغدعزله.
فلتا (في الحلف على ألا يفعل كذا] حلف لا يبيع أو لا يشتري، فعقد لنفسه أو غيره.. حنث - ولا يخنث بعقد وكيله له - أو لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أذ لا يضرب ، فوكل من فعله. . لا يخنث ، إلا أن يريد ألأ يفعل هو ولا غيره، أو لا ينكح.. حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو لغيره ، أو لا يبيع مال زئد فباعه بإذنه.. حنث ، وإلا.. فلا ، أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل.. لم يخنث، وكذا إن قبل ولم يقبض في الاصح، ويخنث بعنرى ورقبى، وصدقة لا إعارة، ووصية ووقف .
الثاني ، أو إلا رفعه إلى قاض. . بر بكل قاض) في ذلك البلد أو غيره ، ( أو إلى القاضي فلان فرآه) أي : المنكر (ثم عزل) القاضي : (فإن نوى ما دام قاضيا.. حنث إن أمكنه رفعه فتركه، وإلا) أي : وإن لم يمكنه رفعه لمرض أو غيره (. فكمكره)، والأظهر : عدم حثه، (وان لم ينو) ما دام قاضيا (. بر برفع اليه بعد عزله) ويحصل الرفع إلى القاضي باخباره برسول أو كتاب وإن لم يكن معه صاحب المنكر: (فصل : حلف لا يبيع أو لا يشتري، فعقد لنفسه أو غيره) بولاية أو وكالة ( حنث، ولا يحنث بعقد وكيله له، أو لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب؛ فوكل من فعله..
لا يحنث، إلا أن يريد ألا يفعل هو ولا غيره).. فيحنث، (أو لا ينكح.. حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو لغيره) لأن الوكيل في قبول النكاح سفير محض لا بد له من تسمية الموكل، (أو لايبيع مال زيد، قباعه بإذنه. . حنث وإلا) أي: وإن باعه من غير إذنه (. فلا) حنث ؛ لفساد البيع، وهو في الحلف منزل على الصحيح، (أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل.. لم يحنث) لعدم تمام العقد، (وكذا إن قبل ولم يقبض) . . لا يحنث (في الأصح) لأن مقصود الهبة من نقل الملك لم يحصل، والثاني: نظر الى تمام العقد، (ويحث) الحالف لا يهب (بعمرى ورقى) وصدقة) لأنها آنواع من الهبة مذكورة في بابها (لا إعارة، ووصية ووقف) فليست من مسى الهبة.
131
============================================================
أو لا يتصدق.. لم يخنث بهبة في الأصح ، أو لا يأكل طعاما اشتراه زند.. لم يخنث بما اشتراه مع غيره ، وكذا لؤ قال : (من طعام أشتراه زيد) في الأصح ، ويخنث بما اشتراه سلما ، ولو أختلط ماأشتراه بمشترى غيره.. لم يخنث حتل يتيقن أكله من ماله . أو لا يدخل دارا أشتراها زيد.. لم يخنث بدار أخذها بشفعة.
(أو لا يتصدق.. لم يحنث بهبة في الأصح)، والثاني : يحنث بها كعكسه، وقال الأول : الصدقة أخص من الهية كما تقدم فلا يحنث بغيرها من الهبة، (أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد.. لم يحنث بما اشتراه مع غيره) كعمرو شركة، (وكذا لو قال : من طعام اشتراه زيد). لم يحنث بما ذكر (في الأصح) لأن كل جزء منه مشترك ، والثاني قال : بدخول (من) يصدق الأكل مما اشتراه زيد، (ويحنث بما اشتراه سلمأ) لأنه نوع من الشراء، ( ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره.. لم يحنث) بالأكل من المختلط (حتى يتيقن اكله من ماله) بأن ياكل كثيرا؛ كالكف والكفين، بخلاف القليل؛ كعشر حبات وعشرين حبة؛ فيمكن أن يكون من مال الأخر : (أو لا يدخل دارا اشتراها زيد.. لم يحتث بدار أخذها) أي : بعضها (بشفعة) لأن الأخذ بها لا يسمى شراء عرفا
============================================================
كثابالنزر هوضربان : نذر لجاج؛ كا إن كلمته. . فلله علي عثق أو صوم) ، وفيه كفارة يمين ، وفي قؤل : ما التزم ، وفي قزل : أيهما شاء . قلث : الثالث أظهر ، ورجحه العراقئون ، والله أعلم . ولؤ قال : ( إن دخلت. . فعلي كفارة يمين أو نذد).. لزمته كفارة بألدخول .
ونذر تبرر؛ بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة ، كا إن شفي مريضي. . فلله علي أو فعلي كذا) ، فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه ، وإن لم يعلقه بشيء....
(كتاب النذر) بالمعجمة (هو ضربان : نذر لجاج) وغضب (كإن كلمته) أي: فلانا، أو إن لم أخرج من البلد (..
فلله علي عتق أو صوم) أو صلاة، (وفيه) إذا وجد المعلق عليه (كفارة يمين) لأنه يشبه اليمين، (وفي قول: ما التزم، وفي قول: أيهما شاء) وعلى الأول حمل حديث مسلم : ل"كفارة النذر كفارة اليمين "(1).
(قلت : الثالث أظهر) قاله في " الروضة " أيضا(2)، (ورجحه العراقيون ) كما قاله الرافعي في "الشرح "(3)، (والله أعلم) قال : لكن رجح الأول البغوي والروياني وابراهيم المروزي والموفق بن ظاهر وغيرهم(2).
(ولو قال : إن دخلت) الدار (فعلي كفارة يمين أو تنر. لزمته كفارة بالدخول) في الصورتين (وتذر تبرر؛ بأن يلتزم قرية إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة؛ كان شفي مريضي) أو ذهب عني كذا (.. فلله علي أو فعلي كذا) من صوم أو غيره (.. فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه) قال صلى الله عليه وسلم : " من نذر أن يطيع الله . . فليطعه" رواه البخاري(5)، (وإن لم يعلقه بشيء؛ (1) صيح مسلم (1645) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه (2) روضة الطالبين (294/3).
(3) الشرح الكبير (249/12).
(4) الشرح الكبير (249/12).
5) صحيح البخاري (1696) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها.
1
============================================================
كلله علي صوم.. لزمه في الأظهر ، ولا يصخ نذر معصية ، ولا واجب ، ولؤ نذر فغل مباح
أو تركه. . لم يلزمه ، للكن إن خالف.. لزمه كفارة يمين على المرجح. ولؤ نذر صوم أيام.. ندب تغجيلها ، فإن قيد بتفريق أو موالاة. . وجب ، وإلأ.. جاز . أو سنة معينة..
صامها وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان عنه ولا قضاء . وإن أفطرت بحيض أؤ نفاس.
وجب القضاء في الأظهر.....
كلله علي صوم لزمه) ذلك (في الأظهر)، والثاني : لا؛ لعدم العوض.
(ولا يصح نذر معصية) كشرب الخمر أو الزنا؛ لحديث مسلم : " لا نذر في معصية الله "(1) (ولا واجب) كالصبح أو صوم أول رمضان؛ إذ لا معنى لإيجابه بالنذر ، (ولو نذر فعل مباح أو تركه) كقيام أو قعود (.. لم يلزمه) الفعل أو الترك؛ روى أبو داوود حديث: " لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله "(2)، (لكن إن خالف. . لزمه كفارة يمين على المرجح) في المذهب كما في 0المحرر "(3)، وفي قول أو وجه : لا كفارة، ويؤخذ ترجيحه من "الروضة " ك " أصلها " حيث حكى الخلاف في نذر المعصية إن خولف، ورجح فيه عدم الكفارة، ثم أحيل عليه نذر الواجب ونذر المباح المذكور(4)، وفي " شرح المهذب " : الصواب : أنه لا كفارة في الثلاثة(5) .
(ولو نذر صوم أيام.. ندب تعجيلها) مسارعة إلى براءة الذمة، (فإن قيد بتفريق أو موالاة..
وجب) ذلك، (وإلا) أي: وإن لم يقيد(.. جاز) أي : التفريق والولاء: (أو سنة معينة) كسنة كذا أو سنة من الغد أو من أول شهر كذا (. صامها) عن نذره إلا ما ذكر في قوله : (وأفطر) أي: منها (العيد) أي : يوميه (والتشريق) أي : أيامه الثلاثة؛ لأنها غير قابلة للصوم؛ لحرمته فيها (وصام رمضان) منها (عنه) لأنه غير قابل لصوم غيره (ولا قضاء) لما ذكر عن النذر؛ لأنه غير داخل فيه ؛ لما تقدم : (وإن أفطرت بحيض أو تفاس) في السنة (.. وجب القضاء) لأيامهما (في الأظهر) لأنها قابلة للصوم 1) صيح مسلم (1641) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنه (2) سنن أبي داوود (3273) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(3) المحرر (ص480) (4) روضة الطالبين (300/3- 303)، الشرح الكبير (358/12- 362).
) المجموع (346/8) 134
============================================================
قلث : الأظهر : لا يجب ، وبه قطع الجمهور ، وألله أعلم . وإن أفطر يؤما بلا عذر. .
وجب قضاؤه، ولا يجب أشتثناف سنة ، فإن شرط التتابع. . وجب في الاصح . أو غير
معينة وشرط التتابع. . وجب . ولا يقطعه صؤم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق، ويقضيها تباعا متصلة بآخر السنة، ولا يقطعه حيض ، وفي قضائه القولان، وإن لم يشرطه.. لم يجب ، أو يؤم الاثنين أبدا.. لم يقض أثاني رمضان ، وكذا العيد والتشريق في الأظهر ، فلؤ لزمه صؤم شهرين تباعا لكفارة.. صامهما ، ويقضي أثانيهما ، وفي قول : لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر . قلث : ذا القول أظهر ، والله أعلم .....
(قلت) أخذا من الرافعي في "الشرح "(1) (الأظهر : لا يجب، وبه قطع الجمهور، والله أعلم) لأنها غير قابلة للصوم منها فلا يدخل في نذرها .
(وإن أفطر يومأ بلا عذر) من السنة (.. وجب قضاؤه، ولا يجب استثناف سنة، فإن شرط التتابع.. وجب) استئنافها (في الأصح) وفاء بالشرط، والثاني قال : ذكره مع التعيين لغو.
(أو غير معينة وشرط) فيها (التتابع.. وجب) (ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق، ويقضيها تباعا متصلة بآخر السنة) ليفي بنذره، (ولا بقطعه حيض) آي : زمته، (وفي قضائه القولان) أظهرهما : لا يجب كما تقدم، (وإذ لم يشرطه) أي: التتابع (.. لم يجب) فيصوم كيف شاء، (أو يوم الاثنين أبدا..
لم يقض آثاني رمضان) اللازمة وهي آربعة؛ لعدم دخولها في الندر؛ لما تقدم، (وكذا العيد والتشريق) الأيام الخمسة لا يقضي أثانيهما (في الأظهر) لما ذكر ، والثاني : يقضيها ؛ لأن مجيء الاثنين فيها غير لازم، وفي الاثنين الخامس في رمضان هذذا الخلاف بترجيحه، (فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة.. صامهما، ويقضي آثانيهما) لنذره، (وفي قول : لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر).
(قلت : ذا القول أظهر، والله أعلم) رجحه في " الروضة " أيضة(2)، والرافعي في " الشرح" نقل ترجيح كل عن طائفة(3) ، والأول ناظر إلى وقت الأداء ، والثاني إلى وقت الوجوب.
(1) الشرح الكبير (370/12).
(2) روضة الطالبين (317/3).
(3) الشرح الكبير (378/12) 235
============================================================
وتقضي زمن حيض ونفاس في الأظهر. أو يوما بعينه.. لم يصم قبله ، أو يؤما من اشبوع نم نسيه.. صام آخره وهو الجمعة ، فإن لم يكن هو.. وقع قضاء . ومن شرع في صؤم نفل فنذر إتمامه.. لزمه على الصحيح ، وإن نذر بعض يوم.. لم ينعقذ ، وقيل : يلزمه يؤم . أو يؤم قدوم زيد.. فآلأظهر : أنعقاده،....
نلبه افي بيان جمع اثنين وإضافته] ذكر الجوهري في جمع (اثنين) : أثانين (1) ، وبه عبر في " المحرر" وغيره معرفا باللام(2) ، وأضافه المصنف هنا حاذفا نونه ، وقال في " شرح المهذب" : قول الشيخ : (أثانين رمضان) صوابه : (اثاني) بحذف النون . انتهو(3). وكأن وجهه : التبعية؛ لحذفها من المفرد ، ووجه اثباتها: آنها محل الإعراب، بخلافها في المفرد، وظاهر على الحذف بقاء سكون الياء كما نقل عن ضبط المصف في الموضعين (وتقضي) بالفوقانية (زمن حيض ونفاس) أي : أثانيهما (في الأظهر)، ويؤخذ من "الروضة " ك " أصلها" ترجيح عدم القضاء، ولعل السكوت عن زيادته للعلم به من الزيادة السابقة، ولو كان لها عادة غالبة.. فعدم القضاء فيما يقع في عادتها أظهر (أو) نذر (يومأ بعينه.. لم يصم قبله) والصوم بعده قضاء، (أو يومأ من أسبوع) بمعنى: معة (ثم نسيه.. صام آخره وهو الجمعة، فإن لم يكن هو وقع قضاء)، وإن كان هو.. وقع آداء (ومن شرع في صوم نفل فنذر إتمامه.. لزمه على الصحيح)، والثاني : لا يلزمه؛ لأنه نذر صوم بعض اليوم، (وإن نذر بعض يوم.، لم ينعقد) نذره؛ لأنه غير معهود شرعا، (وقيل) : ينعقدو(يلزمه يوم) أقل المعهود.
(أو يوم قدوم زيد.. فالأظهر : انعقاده) ، والثاني قال : لا يمكن الوفاء به ؛ لانتفاء تبييت النية المشترط؛ لانتفاء العلم بقدومه قبل يومه، وأجاب الأول بامكان العلم بقدومه قبل يومه فيبيت، (1) الصحاح (1832/5) (2) المحرر (ص481) ) المجموع (376/8).
============================================================
فإن قدم ليلا أو يؤم عيد أو في رمضان. . فلا شيء عليه ، أو نهارا وهو مفطر أو صائم قضاء او نذرا.. وجب يؤم آخرعن هذا ، أو وهو صائم نفلا .. فكذلك ، وقيل : يجب تتميئه ويكفيه . ولو قال : ( إن قدم زئد.. فلله علي صؤم اليؤم التالي ليؤم قدومه، وإن قدم عمرو. . فلله علي صؤم أول خميس بعده) ، فقدما في الأزبعاء. . وجب صؤم الخييس عن أؤل النذرين ويفضي الآخر .
تا (في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها] نذر المشي إلى بيت الله تعالى أو إثيانه. . فالمذهب : وجوب إتيانه بحج أو عمرة، فإن
نذر الإثيان.. لم يلزمه مشي ، وإن ندر المشي أو أن يحج أو يغتمر ماشيا. . فالأظهر : وجوب المشي ، فإن كان قال : ( أحج ماشيا) . . فمن حيث يخرم ، وإن قال : ( امشي إلى
بيت ألله تعالن) .. فمن دويرة أهله في الأصح ، وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر. . أجزاه (فإن قدم ليلا أو يوم عيد أو في رمضان. . فلا شيء عليه) لعدم قبول الأولين للصوم ، والثالث لصوم غيره، (أو نهارا وهو مفطر أو صائم قضاء أو نذرا.، وجب يوم آخر عن هاذا) لفوات صومه، (أو وهو صائم نفلا.. فكذلك، وقيل) : لا، بل (يجب تتميمه ويكفيه) بناء على أن لزوم الصوم من وقت قدومه، والصحيح : أنه من أول النهار.
(ولو قال : إن قلم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه، وأن قدم عمرو فلله علي صوم أول خميس بعده) أي : بعد قدومه، (فقدما في الأربعاء.. وجب صوم الخميس عن أول النذرين ويقضي الاخر) بيوم.
(فصل) : إذا (نذر المشي الى بيت الله تعالى) تاويا الكعبة (أو إتيانه. . فالمذهب : وجوب اتيانه بحج أو عمرة) ، وفي قول من طريق : لا يجب ذلك، حملا للنذر على الجائز، والأول يحمله على الواجب، وإن لم ينو الكعبة.. فقيل: يحمل عليها، والأصح : لا يصح نذره، (قإن نذر الإتيان.، لم يلزمه مشي) فله الركوب، (وإن نذر المشي أو آن يحج أو يعتمر ماشيا..
فالأظهر: وجوب المشي) ، والثاني : له الركوب، (فإن كان قال : أحج ماشيا.. فمن حيث يحرم) من الميقات أو قبله، (وإن قال : أمشي إلى بيت الله تعالى . . فمن دويرة أهله) يمشي (في الأصح)، والثاني : يمشي من حيث يحرم، (وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر.. أجزأه 13
============================================================
وعليه دم في الأظهر، أو بلا عذر.. آجزاه على المشهور وعليه دم . ومن نذر حجا أو عمرة.. لزمه فغله بنفسه، فإن كان مغضوبا.. أستناب . ويشتحث تعجيله في أول الإمكان ، فإن تمكن فأخر فمات. . حج من ماله . وإن نذر الحج عامه وأفكنه . . لزمه - فإن منعه مرض.. وجب القضاء ، أو عدو.. فلا في الأظهر......
وعليه دم في الأظهر) لتركه الواجب، والثاني : لا دم عليه؛ كما لو نذر الصلاة قائما فصلى قاعدا لعجزه.. لا شيء عليه، (أو بلا عذر.. أجزأه على المشهور) لأنه لم يترك إلا هيئة التزمها (وعليه دم) لترفهه بتركها، والثاني : لا يجزئه؛ لأنه لم يأت بما التزمه بالصفة مع قدرته عليها، والدم في المسألتين شاة، وفي قول : بدنة، ووجوب المشي فيما ذكر في العمرة حتى يفرغ منها ، وفي الحج حتى يفرغ من التحللين، وقيل: من الأول، وله الركوب بعد ذلك ، قال الرافعي : والقياس : أنه إذا كان يتردد في خلال أعمال النسك لغرض تجارة وغيرها. . فله أن يركب، ولم يذكروه(1)، وسكت عليه في "الروضة ".
(ومن تذر حجأ أو عمرة.. لزمه فعله بنفسه) إن كان صحيحا، (فإن كان معضوبا..
استناب)(2) كما في حجة الإسلام.
(ويستحب تعجيله في أول) زمن (الإمكان) مبادرة إلى براءة الذمة، (فإن تمكن فأخر فمات.. خج من ماله) وإن مات قبل التمكن. . فلا شيء عليه كحجة الإسلام: (وإن نذر الحج عامه وأمكنه. لزمه) فيه، (فإن منعه مرض) بعد الإحرام (. وجب القضاء، أو عدو) أو سلطان أو رب دين لا يقدر على وفائه (.. فلا) قضاء (في الأظهر) أو صده عدو أو سلطان بعدما أحرم - قال الإمام : أو امتنع عليه الإحرام للعدو - فلا قضاء على النص، وخرج ابن سريج قولا بوجوبه ، وحكى الإمام هذا الخلاف في المرض (3)، وإن لم يمكنه في العام قال في " التتمة" : بأن كان مريضا وقت خروج الناس ولم يتمكن من الخروج معهم، أو لم يجد رفقة وكان الطريق مخوفا لا يتأتى للآحاد سلوكه - فلا قضاء عليه ؛ لأن المذور حج في تلك السنة ولم يقدر عليه، كما لا تستقر حجة الإسلام والحالة هذه ، هلذا ما في " الروضة " ك " أصلها" (1) الشرح الكبير (283/12).
(2) قوله : (إن كان معضوبا.. استثاب) يتناول الاستنابة بأجرة أو جعل وتبرعا، وهو مراد " المحرر" وإن لم يصرح بالتبرع . " دقائق المنهاج" (ص76): (3) نهاية المطلب (449-448/18)
============================================================
-أو صلاة أو صؤما في وقت فمنعه مرض أو عدو. . وجب القضاء ، أو هذيا.. لزمه حمله إلى مكة والتصدق به على من بها ، أو التصدق على أهل بلد معين. . لزمه ، أو صؤما في بلد.، لم يتعين، وكذا صلاة إلا المشجد الحرام ، وفي قول : ومشجد المدينة وألأفصى : قلث : الأظهر : تعينهما كالمشجد الحرام ، والله أعلم . أو صؤما مطلقا. . فيؤم، أو أياما.. فثلاية ،...
في المسألة(1)، (أو) نذر (صلاة أو صوما في وقت فمنعه مرض أو عدو. . وجب القضاء) لتعين الفعل في الوقت ، (أو) نذر (هديا) كأن قال : لله علي أن أهدي هلذا الثوب أو الشاة إلى مكة (. لزمه حمله إلى مكة والتصدق به) بعد ذبح ما يذبح منه (على من بها.)(2) من الفقراء أو المساكين، (أو) نذر (التصدق على أهل بلد معين.. لزمه) سواء مكة وغيرها، (أو) نذر (صوما في بلد.. لم يتعين) فله الصوم في غيره ، سواء عين مكة أم غيرها، (وكذا صلاة) نذرها في مكان لم يتعين، (إلا المسجد الحرام).. فيتعين، (وفي قول : ومسجد المدينة والأقصى) (قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(3) : (الأظهر : تعينهما كالمسجد الحرام ، والله أعلم) لاشتراك الثلاثة في عظم الفضيلة، ونظر القول الآخر إلى أنهما لا يتعلق بهما نسك، بخلاف الأول، وعلى التعين يقوم الأول مقامهما في الأصح، ويقوم أحدهما مقام الآخر في أحد وجهين، وصحح في " الروضة " ثالثا زاده : أنه يقوم أولهما مقام الآخر دون عكسه(4)؛ كالمصحح في نذر الاعتكاف، وتقدم في (كتابه) حديث الشيخين : "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد "(5) ، وحديث الإمام أحمد: "صلاة في مسجدي هذذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مثة صلاة في مسجدي 4(2) .
(أو) نذر (صوما مطلقا.. فيوم) لأنه أقل ما يفرد بالصوم ، (أو اياما.. فثلاثة) ذكره (1) روضة الطالبين (321/3) ، الشرح الكبير (385/12).
(2) قوله : (لزمه حمله إلى مكة والتصدق به على من بها) يعم المستوطنين والغريب، وهو مراد " المحرر" بقوله : (على أهلها) "دفائق المنهاج" (ص76) (3) الشرح الكبير (393/12).
(4) روضة الطالبين (327/3).
5) صحيح البخاري (1189) ، صحيح مسلم (1397) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه () المسد (5/4) عن سيدنا عبد الله من الزبير رضي الله عنه 139
============================================================
أو صدقة.. فبما كان ، أو صلاة.. فركعتان ، وفي قول : ركعة ، فعلى الأؤل : يجب القيام فيهما مع القذرة ، وعلى الثاني : لا . أو عتقا.. فعلى الأول : رقبة كفارة، وعلى الثاني : رقبة . قلث : ألثاني هنا أظهر ، والله أعلم . أو عثق كافرة معيبة. . أجزاه كاملة ، فإن عين ناقصة.. تعينث ، أو صلاة قائما.. لم يجز قاعدا، بخلاف عكسه، أو طول قراءة ألصلاة ، أو سورة معينة ، أو الجماعة.. لزمه . والصحيح : أنعقاد ألنذر بكل قربة لا تجب أبتداء؛ كعيادة ، وتشييع جنازة، والسلام .
الإمام(1)، (أو) نذر (صدقة.. فبما) أي : بأي شيء (كان) مما يتمول؛ كدانق ودونه ، (أو) نذر (صلاة.. فركعتان) أقل واجب منها، (وفي قول : ركعة) أقل جائز منها، (فعلى الأول: يجب القيام فيهما مع القدرة) عليه، (وعلى الثاني : لا) يجب فيما يأتي به (أو) نذر (عتقا. فعلى الأول) المبني على واجب الشرع : عليه (رقبة كفارة) بأن تكون مؤمنة سليمة من العيب، (وعلى الثاني) المبني على جائز الشرع : عليه (رقبة) فتصدق بكافرة ييه (قلت : الثاني هنا أظهر، والله أعلم) رجحه في "الروضة " أيضا(2) .
(أو) نذر (عتق كافرة معيبة.. أجزأه كاملة، فإن عين ناقصة .. تعينت) لتعلق النذر بالعين، (أو) نذر (صلاة قائما.. لم يجز قاعدا، بخلاف عكسه) أي: نذر الصلاة قاعدا فتجوز قائما، (أو) تذر (طول قراءة الصلاة أو سورة معينة أو الجماعة . لزمه) ما ذكر؛ لأنه طاعة (والصحيح. انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء؛ كميادة) لمريض، (وتشييع جنازة، والسلام)(3) لأن الشارع رغب فيها فهي كالعبادة، والثاني قال : ليست على وضعها.
(1) نهاية المطلب (424/18) (2) روضة الطالبين (307/3).
(3) قول " المحرر" : (والسلام على الغير) الأجود حذف ( الغير) إذ لا فائدة فيه وقد يوهم الاحتراز من سلامه على نفسه عند دخوله بيتا خاليا ولا يصح الاحتراز فإنهما سواء . "دقائق المنهاج " (ص76) 14
============================================================
كناب الفضا هو فرض كفاية ، فإن تعين. . لزمه طلبه ، وإلا ؛ فإن كان غيره أضلح وكان يتولاه . .
فللمفضول القبول، وقيل : لا . ويخره طلبه ، وقيل : يخرم ، وإن كان مثله.. فله القبول. ويندب الطلب إن كان خاملا يزجو به نشر العلم أو مختاجا إلى اكرزق ، وإلا..
فالأولى تركه . قلث : ويكره على الصحيح ، والله أغلم . وألاغتبار في التغيين وعدمه بألناحية......
(كتاب القضياء) أي : الحكم بين الناس.
(هو فرض كفاية) في حق الصالحين له في الناحية، فيولي الإمام فيها أحدهم ليقوم به، (فإن تعين) له فيها واحد؛ بأن لم يصلح غيره (.. لزمه طلبه) وقبوله إذا وليه، (وإلا) أي : وإن لم يتعين له واحد في الناحية؛ بأن كان معه غيره : (فإن كان غيره أصلح وكان) أي : الأصلح (يتولاه) أي: يرضى بتوليه (.. فللمفضول) وهو غير الأصلح (القبول، وقيل : لا) ويحرم طلبه وتوليته.
(و) على الأول : (يكره طلبه، وقيل: يحرم) والفاضل يندب له القبول، وقيل : يلزمه ويستحب له الطلب، وإن كان الأصلح لا يتولى.. فهو كالمعدوم ، (وإن كان) غيره (مثله.. قله القبول، ويتدب) له (الطلب إن كان خاملا يرجو به نشر العلم أو) كان (محتاجأ إلى الرزق) ويحصل به من بيت المال ، (وإلا) أي : وإن لم يكن خاملا ولا محتاجا إلى الرزق (.. فالأولى) له(تركه) (قلت)(1) كما قال الرافعي في " الشرح "(2) : (ويكره) له الطلب والقيول (على الصحيح، والله أعلم ) ، والثاني : هما خلاف الأولى.
(والاعتبار في التعيين وعدمه بالناحية) كما تقدم أخذا من هنا .
(1) قول "المنهاج" : (الأولى تركه) يعم ترك الطلب والقبول، وقد يوهم كلام " المحرر" اختصاصه بترك الطلب . "دقائق المنهاج" (ص76) (2) الشرح الكبير (412/12).
141
============================================================
وشرط القاضي: مسلم، مكل، حرو، ذكر، عذل، سميع، بصير، ناطق، كاف ، مجتهد ، وهو : أن يعرف من القزآن وألشنة ما يتعلق بألأخكام ، وخاصه وعامه، ومجمله ومبينه، وناسخه ومنسوخه ، ومتواتر الشنة وغيره ، والمتصل والمرزسل ، وحال الرواة قؤة وضعفا، ولسان العرب لغة ونخوا ، وأقوال العلماء من الصحابة فمن بغدهم إخماعا وأختلافا ، وألقياس بأنواعه ، فإن تعذر جمع هلذه الشروط فولى سلطان له شؤكة فاسقا أو مقلدا.. نفذ قضاؤه للضرورة ، ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف ، فإن نهاه. . لم يستخل ، فإن أطلق.. أستخلف فيما لا يقدر عليه لا غيره في....
(وشرط القاضي) أي : من يولى قاضيا : (مسلم، مكلف) أي : بالغ عاقل، (حر، ذكر، عدل، سميع بصير، ناطق كاف) فلا يولاه رقيق وامرأة وفاسق؛ لنقصهم، ولا أصم وأعمى وأخرس ومغفل ومختل النظر بكبر أو مرض، (مجتهد، وهو: أن يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام) هو متعلق الاجتهاد، (وخاصه وعامه) ومطلقه ومقيده، (ومجمله ومبينه وناسخه ومسوخه، ومتواتر السنة وغيره) أي: الآحاد، (والمتصل والمرسل) أي: غير المتصل، (وحال الرواة قوة وضعفا) فيقدم الخاص على العام المعارض له، والمقيد على المطلق، والناسخ والمتصل والقوي، (ولسان العرب لغة ونحوا، وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا) فلا يخالفهم في اجتهاده، (والقياس بأنواعه) الأولى والمساوي والأدون، فيعمل بها؛ كقياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما، وقياس إحراق مال اليتيم على اكله في التحريم فيهما، وقياس التفاح على البر في (باب الربا) بجامع الطعم المشتمل عليه مع القوت والكيل البر، (فإن تعذر جمع هلذه الشروط) في رجل (فولى سلطان له شوكة فاسقا آو مقلدا.. تقذ) بالمعجمة (قضاؤه؛ للضرورة) لئلا تتعطل مصالح الناس، قاله في " الوسيط" تفقهل(1)، قال في " الروضة 8 ك 8 أصلها" : وهلذا حسن(2).
(ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف ) إعانة له، (فإن نهاه) عنه (.. لم يستخلف) ويقتصر على ما يمكنه إن كانت توليته أكثر منه، (قإن أطلق) توليته فيما لا يقدر إلا على بعضه (.. استخلف فيما لا يقدر عليه) لحاجته إليه (لا) في (غيره) أي: ما يقدر عليه (في (1) الوسيط (7/ 291) (2) روضة الطالبين (97/11)، الشرح الكبير (418/12).
142
============================================================
الأصح. وشزط المستخلف كالقاضي ، إلا أن يستخلف في أمر خاص - كسماع بئة فينفي علمه بما يتعلق به، ويخكم بأجتهاده أو أجتهاد مقلده إن كان مقلدا ، ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه . ولؤ حكم خضمان رجلا في غير حد لله تعالى.. جاز مطلقا بشرط أهلية القضاء ، وفي قؤل : لا يجوز، وقيل : بشزط عدم قاضي بألبلد ، وقيل : يختص بمال دون قصاصي ونكاح ونخوهما ، ولا ينفذ حكمه إلأعلى راض به،....
الأصح)، والقادر على ما وليه لا يستخلف فيه في الأصح أيضا، والثاني : في المسألتين يستخلف كالامام بجامع النظر في المصالح العامة، ولو أذن الإمام له في الاستخلاف.. قطع ابن كج بأنه يستخلف في المقدور عليه كغيره، وقال الرافعي : القياس : مجيء الخلاف فيه (1)، وسكت عليه في " الروضة "، وما ذكر في الاستخلاف العام، والاستخلاف في أمر خاص؛ كتحليف وسماع بينة.. قطع القفال بجوازه، وقال غيره : هو على الخلاف، وهو مقتضى إطلاق الأكثرين، كذا في "الروضة "ك " أصلها "(2).
(وشرط المستخلف) بفتح اللام (كالقاضي) أي : كشرطه المتقدم، ( إلا أن يستخلف في أمر خاص؛ كسماع بينة.. فيكفي علمه بما يتعلق به، ويحكم باجتهاده) إن كان مجتهدا (أو اجتهاد مقلده) بفتح اللام (إن كان مقلدأ) بكسرها؛ حيث ينفذ قضاء المقلد ، (ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه) أي : خلاف الحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده، وقضية ذلك: أنه لو شرطه.. لم يصح الاستخلاف، وكذا لو شرطه الإمام في تولية القاضي. . لم تصح توليته.
(ولو حكم) بتشديد الكاف (خصمان رجلا في غير حد لله تعالي(3).. جاز مطلقا) على التفصيل الاتي (بشرط أهلية القضاء، وفي قول : لا يجوز) مطلقا، (وقيل) : يجوز (بشرط عدم قاض بالبلد، وقيل: يختص) الجواز (بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما) كاللعان وحد القذف، وكل من الوجهين مأخوذ من طريقة حاكية للقولين في ذلك، والمنع منها داخل فيما قبل، والجواز منها زائد عليه فاقتصر عليه، والتعبير فيه ب (قيل) صحيح، ولا يجزىء التحكيم في حدود الله تعالى؛ إذ ليس لها طالب معين ، (ولا ينفذ حكمه) أي : المحكم (إلا على راض به (1) الشرح الكبير (433/12).
(2) روضة الطالبين (119/11) ، الشرح الكبير (433/12).
(3) قوله : (ولو حكم خصمان رجلا في غير حد لله تعالى) فقوله : (في غير حد لله تعالى) زيادة له "دقائق المنهاج "(ص76) 143
============================================================
فلا يكفي رضا قاتل في ضرب دية على عاقلته، وإن رجع أحدهما قبل الخكم.. امتنع الحكم، ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر . ولؤ نصب قاضيين ببلد وخص كلا بمكان أو زمن أو نوع. . جاز ، وكذا إن لم يخص في الأصح ، إلا أن يشرط أجتماعهما على الخكم.
فشتاق [فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه] جن قاض ، أو أغمي عليه، أو عمي ، أو ذهبت أهليه أجتهاده وضبطه بغفلة أو نشيان.. لم ينفذ حكمه ، وكذا لو فسق في الأصح ، فإن زالت هلذه الأخوال. . لم تعذ ولايته في الاصح. وللإمام عزل قاضي ظهر منه خلل ، أو لم يظهر وهناك أفضل منه أو مثله وفي عزله ب مضلحة كتشكين فتنة ، وإلا.. فلا ، .....
فلا يكفي رضا قاتل) بحكمه (في ضرب دية على عاقلته) بل لا بد من رضاهم به، (وإن رجع أحدهما قبل الحكم.. امتنع الحكم، ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر)، والثاني: يشترط كقبل الحكم.
(ولو تصب) الإمام (قاضيين ببلد وخص كلاا) منهما (بمكان) منه (أو زمن أو نوع) كالأموال أو الدماء أو الفروج (.. جاز، وكذا إن لم يخص) بما ذكر، بل عمم ولايتهما مكانا وزمانا وحادثة.. فإنه يجوز (في الأصح) كالوكيلين والوصيين، (إلا أن يشرط اجتماعهما على الحكم).. فلا يجوز؛ لما يقع بينهما من الخلاف في محل الاجتهاد، والثاني : لا يجوز؛ كالامام لا يتعدد (فصل) : إذا (جن قاض، أو أغمي عليه، أو عمي، أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان.. لم ينفذ حكمه) في حال مما ذكر، وينعزل به على الأصح الاتي، (وكذا لو فسق).. لم ينفذ حكمه (في الأصح) ، والثاني : ينفذ كالامام، وفرق الأول بحدوث الفتن في حق الإمام دون القاضي ، (فإن زالت هذه الأحوال. . لم تعد ولايته في الأصح) ، والثاني : تعود من غير استثتاف تولية: (وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل، أو لم يظهر وهناك) أي : في حال عدم الظهور (أفضل منه أو مثله وفي عزله به مصلحة؛ كتسكين فتنة، وإلا.. فلا) أي : وإن لم يكن في عزله به مصلحة..
144
============================================================
لكن ينفذ العزل في الأصح ، والمذهب : أنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله . وإذا كتب الإمام إليه : (إذا قرأت كتابي. . فأنت معزول) ، فقرأه.. أنعزل ، وكذا إن قرىء عليه في الأصح ، وينعزل بمؤته وأنعزاله من أدن له في شغلي معين كبيع مال ميت ، وألأصح : أنعزال نائبه المطلق إن لم يؤذن له في ألاستخلاف ، أو قيل : ( أشتخلف عن نفسك) ، أو أطلق ، فإن قيل : (أشتخلفت عني) .. فلا . ولا ينعزل قاض بمؤت الإمام ، ولا ناظر يتيم ووقف بمؤت قاضي ، ولا يقبل قوله بعد أنعزاله : (حكمت بكذا) ، فإن شهدمع آخربحكمه.. لم يقبل على الصحيح ، أو بحكم حاكم جائز الحكم.. قبلث في الأصح ، وئقبل قوله قبل عزله : (حكمت بكذا) ، فإن كان في غير محل......
فليس له عزله، (لكن ينفذ العزل في الأصح) لطاعة السلطان، والثاني : لا ينفذ؛ لانتفاء المصلحة فيه، وقوله : (مثله) كذا دونه، وقوله : (وفي عزله...) إلى آخره قيد في مثله ودونه الصالحين للقضاء، وإن لم يكن ثم من يصلح للقضاء غيره.. لم يجز عزله، فلو عزله.. لم ينعزل، (والمذهب : أنه لا ينعزل قبل بلوه خبر عزله) وفي قول من الطريق الثاني : أنه يتعزل كأرجح القولين في الوكيل، والفرق بينهما على الأول : عظم الضرر في نقض الأقضية دون تصرفات الوكيل: (واذا كتب الإمام إليه : إذا قرأت كتابي فأنت معزول، فقرأه. . انعزل، وكذا إن قرىء عليه في الأصح) نظرا إلى أن الغرض إعلامه بصورة الحال لا قراءته بنفسه، والثاني: ينظر إلى صورة اللفظ، (ويتعزل بموته) أي : القاضي (واتعزاله من أذن له في شغل معين ؛ كبيع مال ميت) أو غائب) (والأصح : انعزال نائبه المطلق) بما ذكر (إن لم يؤذن له في الاستخلاف، أو) إن (قيل) له : (استخلف عن نفسك، أو أطلق) له الاستخلاف (فإن قيل) له: (استخلف عني. فلا) ينعزل الخليفة بما ذكر، والثاني : الانعزال مطلقا ، والثالث : عدمه مطلقا ؛ رعاية لمصلحة الناس.
(ولا ينعزل قاض) ووال (بموت الإمام) وانعزاله؛ لشدة الضرر في تعطيل الحوادث، (ولا ناظر يتيم ووقف بموت قاض) وانعزاله؛ لئلا تتعطل أبواب المصالح، (ولا يقيل قوله بعد انعزاله: حكمت بكذا) وانما يثبت حكمه بالبينة، (فان شهد مع آخر بحكمه.. لم يقيل على الصحيح) لأنه يشهد على فعل نفسه، والثاني : يقبل؛ إذ لا يجر بشهادته نفعا إلى نفسه ولا يدفع ضررا، (أو بحكم حاكم جائز الحكم. . قبلت في الأصح)، والثاني : المنع ، لأنه قد يريد فعل تقسه، فإن بين بغيره.. قبلت، (ويقيل قوله قبل عزله : حكمت بكذا، فإن كان في غير محل 246
============================================================
ولائته. فكمعزول . ولو ادعل شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة أو شهادة عبدين مثلا.. أحضر وفصلت خصومتهما، وإن قال : (حكم بعبدين) ، ولم يذكز مالا..
أخضر ، وقيل : لا حتىل تقوم بينة بدغواه ، فإن حضر وأنكر. . صدق بلا يمين في الأصح.
قلث : الأصخ : بيمين، وألله أعلم . ولو ادعي على قاض جزر في حكم. لم يشمع، وتشترط بئنة ، وإن لم يتعلق بحكمه.. حكم بينهما خليفته أو غيره .....
ولايته.. فكمعزول) فلا يقبل (ولو ادعى شخص على معزول) أي : ذكر للقاضي (أنه أخذ ماله برشوة) أي : على سبيل الرشوة كما في " المحرر" وغيره(1)، والراء مثلثة (أو شهادة عبدين مثلا) أي : أو غيرهما ممن لا تقبل شهادته ودفعه إلى المدعي (.. أحضر وفصلت خصومتهما، وإن قال : حكم بعبدين، ولم يذكر مالا. أحضر، وقيل: لا، حتى تقوم بينة بدعواه)(2) قال في "المحرر" : ورجحه مرجحون(3)، وفي " الشرح" أنه أصح عند البغوي ، والأول أصح عند الروياني وغيره(4)، وجزم في "أصل الروضة " بتصحيحه(5)، (فإن حضر) على الوجهين وادعي عليه (وأنكر.. صدق بلا يمين في الأصح) لأنه أمين الشرع فيصان منصبه عن التحليف والابتذال بالمنازعات .
(قلت : الأصح : بيمين، والله أعلم) كالمودع وسائر الأمناء إذا ادعي عليهم خيانة، وفي "المحرر" و1 الشرح" أن الأول أحسن(1)، وفي " الروضة" ك " أصلها" أنه أصح عند الشيخ أبي عاصم والبغوي، وأن الثاني أصح عند العراقيين والروياني (2) .
(ولو ادعي على قاض جور في حكم.. لم يسمع) ذلك؛ لأنه أمين شرعا، (وتشترط بينة) به فلا يحلف فيه، (وإن لم يتملق) ما يدعي به عليه (بحكمه.. حكم بينهما) فيه (خليفته أو غيره) أي : قاض آخر.
(1) المحرر (ص 486) (2) قوله : (واذ قال : حكم بعبدين ولم يذكر مالا. أحضر وقيل : لا حتى يقيم بينة بدعواه) هذذا غير مخالف لقول 9المحرر" : رجح الثاني مرجحون؛ لأنه لا يمنع أن الأول رجحه آخرون أو الاكثرون، وقد صحح هو الاول في " الشرح" وصححه آخرون . "دقائق المنهاج" (ص 76) (3) المحرر (ص 486) 4) الشرح الكبير (447/12).
(5) روضة الطالبين (129/11- 130) (2) المحرر (ص486)، الشرح الكبير (447/12).
(7) روضة الطالبين (130/11)، الشرح الكبير (447/12).
============================================================
فتمتا [في آداب القضاء وغيرها] ليكتب الإمام لمن يوليه، وئشهذ بالكتاب شاهدين يخرجان معه إلى البلد يخبران بالحال ، وتكفي الاستفاضة في الأصح ، لا مجرد كتاب على المذهب . ويبحث القاضي عن حال علماء البلد وعدوله ، ويذخل يؤم الاثنين ، وينزل وسط البلد ، وينظر أؤلا في أفل الحبس - فمن قال : (حبست بحق).. أدامه ، أو ظلما. . فعلى خضمه حجة ، فإن كان غائبا.. كتب إليه ليخضر- ثم....
(فصل) في آداب القضاء وغيرها (ليكتب الإمام لمن يوليه) القضاء بيلد كتابا به وبما يحتاج إليه فيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن، رواه أصحاب "السنن"(1)، وفيه الزكوات والديات وغيرها، (ويشهد بالكتاب) أي : المكتوب (شاهدين يخرجان معه إلى البلد) بعد أو قرب (يخبران بالحال) من التولية وغيرها ، ويكفي إخبارهما بها من غير كتاب ، (وتكفي الاستفاضة) بها (في الأصح) كما جرى عليه الخلفاء ، والثاني قال : التولية عقد، والعقود لا تثبت بالاستفاضة، ثم منهم من أطلقها، ومنهم من ذكرها في البلد القريب وليس للتقييد كما دل عليه كلام " الروضة " و" أصلها "(2)، (لا مجرد كتاب) بها؛ أي : لا يكفي (على المذهب) ، وفي وجه من الطريق الثاني المحكي في " الوسيط" : يكفي؛ لبعد الجراءة في مثل ذلك على الإمام(3).
(ويبحث) بالرفع والمثلثة (القاضي عن حال علماء البلد وعدوله) قبل دخوله، فإن لم يتيسر.. فحين يدخل، (ويدخل يوم الاثنين) قال في " الروضة " : قال الأصحاب : فإن تعسر يوم الاثنين. فالخميس، وإلا.. فالسبت(4)، (وينزل وسط البلد) بفتح السين؛ ليتساوى أهله في القرب منه ، (وينظر أولأ في أهل الحبس) لأنه عذاب ، (فمن قال : حبست بحق. . أدامه) فيه (أو ظلما.. فعلى خصمه حجة) ويصدق المحبوس بيمينه إن لم تقم، (فان كان) خصمه (غائبا.. كتب اليه ليحضر) عاجلا، فإن لم يفعل.. أطلق، (ثم) بعد فراغه من المحبوسين 1) سيق تخريج (2) روضة الطالبين (131/11)، الشرح الكبير (450/12).
(3) الوسيط (298/7).
(4) روضة الطالبين (132/11).
14
============================================================
الأوصياء ، فمن أدعى وصاية.. سأل عنها وعن حاله وتصرفه ، فمن وجده فاسقا.. أخذ المال منه ، أو ضعيفا .. عضده بمعين ، ويتخذ مزكيا وكاتبا، ويشترط كؤنه مشلما، عذلا، عارفا بكتابة محاضر وسجلات، ويستحب فقه، ووفور عقل، وجؤدة خط، ومتزجما . وشرطه : عدالة، وحرية ، وعدد ، والأصح : جواز أعمى ، وآشتراط عده في إسماع قاض به صمم . ويتخذ درة للتأديب، وسجنا لأداء حق ولتعزير، ويستحب.....
ينظر في (الأوصياء) بأن يطلبهم، (فمن ادعى وصاية) بكسر الواو وفتحها (.. سأل عنها) من جهة ثبوتها بالبينة (وعن حاله وتصرفه، فمن وجده) مستقيم الحال قويا.. أقره، أو (فاسقا..
أخذ المال منه، أو ضعيفا) لكثرة المال أو لسبب آخر (. عضده بمعين، ويتخذ) بالمعجمة (مزكيا) بالزاي؛ للحاجة إليه، وسيأتي شرطه في أواخر الباب، (وكاتبأ) لما ذكر، (ويشترط كونه مسلمأ، عدلا، عارفا بكتابة محاضر وسجلات) وكتب حكمية، لأن القاضي لا يتفرغ لها غالبا، (ويستحب) فيه (فقه، ووفور عقل، وجودة خط) وضبط للحروف، (ومترجما) للحاجة إليه في معرفة كلام من لا يعرف القاضي لغته من خصم أو شاهد.
(وشرطه : عدالة، وحرية، وعدد) كالشاهد، فإن كان الحق مما يثبت برجل وامرآتين.. كفى في ترجمته مثل ذلك، واشترط الإمام والبغوي رجلين(1)، ويكفي في الزنا رجلان، وفي قول : يشترط أربعة، (والأصح: جواز أعمى) في الترجمة، والثاني : قاسها على الشهادة، وفرق الأول بأنها تفسير للفظ لا تحتاج إلى معاينة وإشارة بخلاف الشهادة ، (و) الأصح : (اشتراط عدد في إسماع قاض به صمم) كالمترجم، والثاني : لا يشترط؛ لأن المسمع لو غير.. أنكر عليه الخصم والحاضرون بخلاف المترجم، وعلى الثاني : يشترط الحرية في الأصح، وعلى الأول : يشترط لفظ الشهادة أيضا في الأصح، وليجر الخلاف في لفظ الشهادة والحرية مع ما بعده في المترجم، ويشبه أن يكتفى باسماع رجل وامراتين في المال كما في المترجم، وأجاب في "الوسيط" بالمنع (2)، أما إسماع الخصم الأصم ما يقوله القاضي والخصم.. فقال القفال : لا يشترط فيه العدد ؛ لأنه إخبار محض(3).
(ويتخذ درة للتأديب، وسجنا لأداء حق ولتعزير) كما اتخذهما عمر رضي الله عنه، (ويستحب (1) نهاية المطلب (477/14)، التهذيب (184/4) (2) الوسيط (7/ 301) (3) انظر " روضة الطالبين" (136/11)
============================================================
كؤن مجلسه فسيحا، بارزا، مصونا من أذى حر ويرد ، لائقا بألوفت والقضاء، لا منجدا ، ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين ، وكل حال يسشوء خلقه ، ويندب أن يشاور الفقهاء ، وألا يشترى وكبيع بنفسه، ولا يكون له وكيل مغروف ، فإن أهدى إليه من له خحصومة أو لم يفد قبل ولائته. . حرم قبولها ، وإن كان يفدي ولا خصومة له.. جاز بقذر العادة ، والأولى أن يييب عليها . ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه في المشترك ، وكذا أضله وفرعه على الصحيح ، ويخكم له ولهلؤلاء.....
كون مجلسه فسيحا) أي : واسعا ، لثلا يتأذى بضيقه الحاضرون (بارزا) أي : ظاهرا؛ ليعرفه من يراه، (مصونا من أذي حر وبرد) وريح وغبار ودخان، (لائقأ بالوقت) من صيف وشتاء (والقضاء)(1) بأن يكون دارا ، (لا مسجدا) فيكره اتخاذه مجلسا للحكم في الأصح ؛ صونا له عن ارتفاع الأصوات واللغط الواقعين بمجلس القضاء عادة، ولواتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها.. فلا بأس بفصلها (ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين، وكل حال يسوء خلقه) فيه؛ كمرض مؤلم وخوف مزعج، (ويندب أن يشاور الفقهاء) ومشاورتهم عند اختلاف وجوه النظر وتعارض الاراء، (و) يندب (ألا يشتري ويبيع بنفسه، ولا يكون له وكيل معروف ) ليلا يحابى، (فإن أهدي إليه من له خصومة أو) غيره و( لم يهد قبل ولايته. . حرم قبولها) لأنه في الصورة الأولى يدعو إلى الميل إليه ، وفي الثانية في محل ولايته سببها العمل ظاهرا ، ولا يحرم في غير محل ولايته كما في "الروضة " و" أصلها"(2)، (وإن كان يهدي) قبل ولايته (ولا خصومة له. . جاز) قبولها إذا كانت (بقدر العادة2) ، والأولى : أن يثيب عليها) فإن زادت على العادة.. حرم قبولها.
(ولا ينفذ حكمه) أي : القاضي (لنفسه ورقيقه وشريكه في المشترك، وكذا أصله وفرعه) ورقيق كل منهما وشريكه في المشترك (على الصحيح)، والثاني : ينفذ حكمه لهم بالبينة، ولا ينفذ بعلمه قطعا، وينفذ حكمه على المذكورين معه، (ويحكم له ولهلؤلاء) إذاوقع لكل منهم (1) قوله : (ويستحب كون مجلسه فسيحا لائقا بالوقت والقضياء) (القضاء) زبادة له "دقاثق المتهاج " (ص (2) روضة الطالبين (143/11)، الشرح الكبير (467/12 - 468) .
(3) قوله: (جاز بقدر المادة) فقوله : (بقدر العادة) زيادة له "دقائق المنهاج" (ص 26) 149
============================================================
الإمام أو قاض آخر، وكذا نايبه على الصحيح. وإذا أقر المدعى عليه أو نكل، فحلف المدعي وسأل القاضي أن يشهد على إفراره عنده أو يمنه أو الحكم بما ثبت وآلإشهاد به..
لزمه ، أو أن يكتب له مخضرا بما جرى من غير حكم، أو سجلا بما حكم.. أستحب إجابته، وقيل : يجب، ويستحب نسختان : إخداهما له ، والأخرى تخفظ في ديوان الحكم . وإذا حكم بآجتهاد ثم بان خلاف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس جلي.
نقضه هو وغيره، لا خفيي، والقضاء ينفذ ظاهرا لا باطنا، ولا يقضي بخلاف علمه بالإجماع،..
خصومة (الإمام أو قاض آخر، وكذا نائبه على الصحيح)(1)، والثاني : ينزله منزلته (واذا أقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعي وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده أو يمينه) أي : المدعي بعد النكول (أو الحكم بما ثبت والإشهاد به لزمه)(2) ما ذكر، (أو أن يكتب له) في قرطاس أحضره (محضرا بما جرى من غير حكم، أو سجلأ بما حكم) به (. استحب إجابته، وقيل : يجب) كالاشهاد، وفرق الأول بأن الكتابة لا تثبت حقا بخلاف الإشهاد، (ويستحب سختان : إحداهماله، والأخري تحفظ في ديوان الحكم) ويكتب على رأسها اسم الخصمين (وإذا حكم) القاضي (باجتهاد ثم بان) حكمه (خلاف نص الكتاب أو السنة أو الاجماع أو قياس جلي.. نقضه هو وغيره، لا) قياس (خفي) فلا ينقض الحكم المخالف له، ومن الجلي : قياس الضرب على التافيف للوالدين في قوله تعالى : فلا تقل لكا أف) بجامع الإيذاء ، ومن الخفي : قياس الأرز على البر في (باب الربا) بعلة الطعم ، (والقضاء) فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره (ينفذ ظاهرا لا باطنا) فلو حكم بشهادة زور بظاهري العدالة. . لم يحصل بحكمه الحل باطنا، سواء المال والنكاح وغيرهما، وما باطن الأمر فيه كظاهره وهو متفق عليه بين المجتهدين ينفذ القضاء فيه باطنا أيضا، وكذا في المختلف فيه في الأصح عند جماعة، والثاني : لا، والثالث : ينفذ باطنا لمعتقده دون غيره، وعليهما : لا يحل للشافعي الأخذ بحكم الحنفي بشفعة الجوار، (ولا يقضي) القاضي (بخلاف علمه بالإجماع) كأن علم أن المدعي أبرأ (1) قوله : (ويحكم له ولهؤلاء الإمام. .. إلى آخره) أعم من قول المحرر" : (له ولأبعاضه) "دقائق المنهاج"(ص 76) (2) قوله : (وإذا اقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعي) إلى قوله : (لزمه) هو مراد " المحرر" بقوله : (اجابه إليه) "دقائق المنهاج" (ص 77)
============================================================
والأظهر : أنه يفضي بعلمه إلأ في حدود الله تعالى . ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهذت بهلذا.. لم يغمل به ولم يشهذ حتل يتذكر، وفيهما وجه في ورقة مصونة عندهما ، وله الحلف على أشتخقاق حق أو أدائه أغتمادا على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته ، والصحيح : جواز رواية الحديث بخط مخفوظ عنده .
تا (في التسوية وما يتبعها] ليسؤ بين الخصمين في دخول عليه،....
المدعى عليه مما ادعاه وأقام به بينة، أو أن المدعي قتله وقامت به بينة أنه حي.. فلا يقضي بالبينة فيما ذكر، (والأظهر : أنه يقضي بعلمه) كأن رأى المدعى عليه اقترض من المدعي ما ادعى به، أو سمعه يقر به وأنكر هو ذلك.. فيقضي به عليه مصرحا بأنه يعلم ذلك، والثاني علل بأن فيه تهمة، (إلا في حدود الله تعالي) لندب الستر في أسبابها، وشمل غير المستثني : القصاص وحد القذف فيقضي فيهما بعلمه كالمال، وفي قول : لا ؛ لأن العقوبة يسعى في دفعها ولا يوسع فيها.
( ولو راى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت بهذا. . لم يعمل به ولم يشهد حتى يتذكر) لإمكان التزوير ومشابهة الخط، (وفيهما) أي : العمل والشهادة (وجه في ورقة مصونة عندهما) أي : عند المطلوب منه العمل والمطلوب منه الشهادة بالعمل أو الشهادة للصيانة والوثوق، (وله الحلف على استحقاق حق أو ادائه؛ اعتمادا على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته) نقله في " الروضة " ك " أصلها" عن الأصحاب (1)، وفيهما عن " الشامل " : لا يجوز له الحلف على ذلك ؛ اعتمادا على خط نفسه حتى يتذكر(2)، وسيأتي في (كتاب الدعوى) جواز الحلف على البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه، وفي " الروضة " ك " أصلها" نحوه(3)، (والصحيح : جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده) وعليه عمل العلماء سلفا وخلفا، والثاني : المنع كالشهادة ، وفرق الأول بالتوسعة في الرواية (فصل : ليسؤ) القاضي وجوبا، وقيل : استحبابا (بين الخصمين في دخول عليه) بأن يأذن (1) روضة الطالبين (159/11)، الشرح الكبير (491/12) .
(2) روضة الطالبين (159/11)، الشرح الكبير (491/12).
(3) روضة الطالبين (36/12)، الشرح الكبير (197/13).
============================================================
وقيام لهما، وآستماع ، وطلاقة وجه، وجواب سلأم، ومجلس ، والأصغ : رفع مشلم
على ذتي فيه . وإذا جلسا. . فله أن يشكت ، وأن يقول : (ليتكلم المدعي) ، فإذا أدعى. . طالب خضمه بالجواب ، فإن أقر. . فذاك ، وإن أنكر. . فله أن يقول للمدعي : (ألك بينة؟) وأن يشكت ، فإن قال : ( لي بينة وأريد تخليفه) . . فله ذلك ، أو ( لا بينة لي)، ثم أخضرها.. قبلت في الأصح......
لهما فيه، (وقيام لهما) ونظر إليهما، (واستماع) لكلامهما، (وطلاقة وجه) لهما، (وجواب سلام) منهما، (ومجلس) بأن يجلسهما إن كانا شريفين بين يديه، أو أحدهما عن يمينه والاخر عن شماله، وكذا سائر أنواع الإكرام فلا يخص أحدهما بشيء منها، (والأصح: رفع مسلم على ذمي فيه) أي : المجلس؛ بأن يجلس المسلم أقرب إلى القاضي؛ كما جلس علي رضي الله عنه بجنب شريح في خصومة له مع يهودي، رواه البيهقي (1)، والثاني: يسوي بينهما فيه، ويشبه كما في " الروضة " ك 8 أصلها " أن يجري الخلاف في سائر وجوه الإكرام(2)، وظاهر : أنه يأتي على كل من الوجهين الوجوب والاستحباب السابقان (وإذا جلسا) بين يديه مثلا (.. فله أن يسكت) حتى يتكلما، (و) له (أن يقول : ليتكلم المدعي) منكما، (فإذا ادعى. طالب خصمه بالجواب، فإن أقر.. فذاك) ظاهر، (وإن أنكر. . فله أن يقول للمدعي : ألك بينة؟ وأن يسكت ؛ فإن قال : لي بينة وأريد تحليفه.. فله ذلك) لأنه قد لا يحلف ويقر فيستغني المدعي عن إقامة البينة، وإن حلف أقامها وأظهر كذبه. فله في طلب تحليفه غرض، (أو) قال: (لا بينة لي) أو زاد عليه : لا حاضرة ولا غائبة، وحلفه (ثم أحضرها.. قبلت في الأصح) لأنه ربمالم يعرف له بينة أو نسي ثم عرف أو تذكر، والثاني : لا يقبل؛ للمناقضة ، إلا أن يذكر لكلامه تأويلا بما ذكر من جهل أو نسيان ، وإن قال : لا بينة لي حاضرة وحلفه ثم آحضرها.. قبلت جزما؛ فلعلها حضرت، وجزم البغوي في مسألة الكتاب بالقبول(3) ، وحكى الغزالي فيها الوجهين(4).
(1) السنن الكبرى (136/10) عن سيدنا علي رضي الله عنه .
(2) روضة الطالبين (161/11)، الشرح الكبير (494/12) .
) التهذيب (253/4) (4) الوسيط (/314)
============================================================
وإذا أزدحم خصوم.. قدم الأشبق، فإن جهل أو جاؤوا معا. . أقرع ، وئقدم مسافرون ش مشتوفزون ونسوة وإن تأخروا ما لم يخثروا ، ولا يقدم سابق وقارع إلأ بدغوى، ويخرم أتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم ، وإذا شهد شهود فعرف عدالة أو فشقا. . عمل بعلمه ، وإلا.. وجب الاستزكاء؛ بأن يكتب ما يتمير به الشاهد والمشهود له وعليه ، وكذا قذر الدين على الصحيح ، ويبعث به مزكيا ..0..
(وإذا ازدحم خصوم) مدعون (.. قدم الأسبق) فالأسبق منهم، (فإن جهل) الأسبق (أو جاؤوا ممأ.. أقرع) بينهم وقدم من خرجت قرعته، هذا إذا لم يكن فيهم من ذكر في قوله: (ويقدم مسافرون مستوفزون) شدوا الرحال ليخرجوا مع رفقتهم على مقيمين (ونسوة) على رجال (وإن تأخروا) أي : المسافرون والنسوة في المجيء إلى القاضي (ما لم يكثروا) وينبغي كما في "الروضة" ك 1 أصلها" ألا يفرق بين كونهم مدعين ومدعى عليهم(1)، وتقديمهم جائز رخصة، وقيل : واجب، واختار في الروضة" : أنه مستحب(2)، فإن كثروا أو كان الجميع مسافرين أو نسوة.. فالتقديم بالسبق أو القرعة كما تقدم، (ولا يقدم سابق وقارع إلا بدعوى) واحدة؛ لئلا يطول على الباقين، ويلحق بهما المسافر في احتمال للرافعي، وكذا المرأة، قال : ويحتمل أن يقدم بجميع دعاويه(3) ، وهو الأرجح في " الروضة" إن لم يضر بالباقين إضرارا بينا، وإلا.. فيقدم بواحدة(4).
(ويحرم اتخاذ شهود معينين لا يقيل غيرهم) لما فيه من التضييق على الناس، (وإذا شهد) عنده (شهود فعرف) فيهم (عدالة أو فسقا.. عمل بعلمه) فيهم فيقبل من عرف عدالته ويرد من عرف فسقه، (وإلا) أي: وان لم يعرف فيهم ما ذكر (.. وجب الاستزكاء، بأن يكتب ما يتميز به الشاهد والمشهود له وعليه) من الأسماء والحرف وغيرها، (وكذا قدر الدين) المشهود به (على الصحيح) ، والثاني : لا يكتبه ؛ لأن العدالة لا تختلف بقلة المال وكثرته فلا تتجزأ، والأول قال : على تقدير تسليم ذلك ذكر المال أطيب لقلب المزكي، وكثيره أجدر بالاحتياط، (ويبعث به) أي : بما كتبه (مزكيا) يبحث عن حال من ذكر في قبول الشاهد في نفسه ، وهل بينه وبين المشهود (1) روضة الطالبين (164/11)، الشرح الكبير (497/12) .
(2) روضة الطاليين (164/11).
(3) الشرح الكبير (498/12).
(4) روضة الطالبين (165/91) .
253
============================================================
ثم يشافهه المزكي بما عنده ، وقيل : تخفي كتابته ، وشرطه كشاه مع معرفته الجزح والتغديل وخحبرة باطن من يعدله لصخبة أو جوار أو معاملة ، والأصح : أشتراط لفظ شهادة، وأنه ينفي : (هو عذل) ، وقيل : يزيد : (علي ولي) ، ويجب ذكو سبب الجزح ، وتعتمد فيه المعاينة أو الاشتفاضة ، ويقدم على التغديل ، فإن قال المعدل : (عرفت سبب الجزح وتاب منه وأضلح).. قدم ، والأصع : أنه لا يكفي في التعديل قؤل المدعى عليه : (هو عذل وقذ غلط) .
له أو عليه ما يمنع شهادته من قرابة أو عداوة (ثم يشافهه المزكي بما عنده، وقيل: تكفي كتابته وشرطه كشاهد مع معرفته الجرح والتعديل) أي : أسبابهما؛ لأنه يشهد بهما (وخبرة باطن من يعدله) أو يجرحه (لصحبة أو جوار أو معاملة) ليتأتى له التعديل أو الجرح، (والأصح : اشتراط لفظ شهادة) منه، فيقول : أشهد أنه عدل، أو غير عدل لكذا، وقيل : لا يشترط لفظها، (وأنه يكفي : هو عدل) مع لفظها، (وقيل: يزيد: علي ولي) وهو على الأول تاكيد، (ويجب ذكر سبب الجرح) للاختلاف فيه، بخلاف سبب التعديل، (وتعتمد فيه) أي : الجرح (المعاينة أو الاستفاضة، ويقدم على التعديل) لما فيه من زيادة العلم، (فإن قال المعدل : عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح. قدم) قوله على قول الجارح، (والأصح: أنه لا يكفي في التعديل قول المدعى عليه : هو عدل وقد غلط) في شهادته علي، وقيل: يكفي في حقه 154
============================================================
بابا لقضار على الغايب هو جائز إن كان عليه بيته وأدعى المدعي جحوده ، فإن قال : هو مقر. . لم تسمع بييه ، وإن أطلق.. فألأصع : أنها تسمع ، وأنه لا يلزم القاضي نصب مسخر ينكر عن الغائب ، ويجب أن يحلفه بعد البيتة : أن الحق ثابت في ذمته ، وقيل : يستحب ، ويخريان في دغوى على صبئ أو مجنون . ولو أدعن وكيل علي الغائب. . فلا تخليف ، ولؤ حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعي : (أبرأني موكلك).. أمر بألتسليم، وإذا ثبت مال على غائب وله مال ..
(باب القضاء على الغائب) الذي يأتي ضابطه (هو جائز إن كان عليه) أي : الغائب (بينة) بما يدعى به (وادعى المدعي جحوده ، فإن قال : هو مقر.. لم تسمع بينته) ولغت دعواه، (وإن أطلق) أي: لم يتعرض لجحوده ولا إقراره، (..فالأصح: أنها) أي : بينته (تسمع) لأنه قد لا يعلم جحوده ولا إقراره، والبينة تسمع على الساكت فلتجعل غيبته كسكوته، والثاني : نظر إلى أن البينة إنما يحتاج إليها عند الجحود، (و) الأصح : (أنه لا يلزم القاضي نصب مسخر) بفتح الخاء المعجمة المشددة (ينكر عن الغائب) لأنه قد لا يكون منكرا، والثاني : يلزمه؛ لتكون البينة على إنكار منكر، وعدم اللزوم يصدق بما قال أبو الحسن العبادي وغيره : إن القاضي مخير بين النصب وعدمه (1)، (ويجب أن يحلفه) أي: المدعي (بعد البينة : أن الحق ثابت في ذمته) احتياطا للغائب ؛ لأنه لو حضر.. ربما ادعى ما يبريه منه، (وقيل: يستحب) فله تركه، وباب تداركه إن كان هناك دافع غير متحسم، (ويجريان) اي : الوجهان (في دعوى على صبي أو مجنون) أو ميت ليس له وارث خاص، وإن كان..
فيحلف بسؤال الوارث، والوجوب فيهم أولى ؛ لعجزهم عن التدارك.
(ولو ادعى وكيل على الغائب. . فلا تحليف) ويعطى المال إن كان للمدعين عليه هناك مال ، (ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعي : أبرأني موكلك. . أمر بالتسليم) للوكيل ولا يؤخر الحق إلى أن يحضر الموكل؛ وإلا.. لانجر الأمر إلى أن يتعذر استيفاء الحقوق بالوكالة، ويمكن ثبوت الإبراء من بعد أن كانت له حجة، (وإذا ثبت) عند حاكم (مال على غائب وله مال) حاضر (1) انظر روضة الطالبين، (175/11)
============================================================
قضاه الحاكم منه ، وإلا ؛ فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب.. أجابه ، فينهي سماع بينة ليخكم بها ثم يستوفي ، أو حكما ليشتوفي ، وآلإنهاء : أن يشهد عذلين بذلك . ويستحث كتاب به يذكر فيه ما يتميز به المخكوم عليه ويختمه ، ويشهدان عليه إن أنكر، فإن قال : (لست المسمى في الكتاب) . . صدق بيهنه ، وعلى المدعي بينة بأن هلذا المكتوب أشمه ونسبه ، فإن أقامها فقال : ( لست المخكوم عليه) .. لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاشم والصفات، وإن كان . . أخضر ؛ فإن أغترف بألحق. .
طولب وترك الأول، وإلا.. بعث إلى الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميره ويكتبها ثانيا . ولؤ حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه.. ففي إنضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القضاء بعلمه ، ولؤ ناداه في طرفي ولايتيهما.. أفضاه ، وإن أقتصر على سماع بئنة.. كتب : (سمغت بيمة على فلان) ، ويسميها إن لم يعدلها ، وإلا .. فآلأصغ : جواز ترك التشعية.....
(. قضاه الحاكم منه) لغيبته، (وإلا) أي: وإن لم يكن له مال حاضر : (فإن سأل المدعي إنهاء الحال) في ذلك (إلى قاضي بلد الغائب.. أجابه، فينهي) إليه (سماع بينة ليحكم بها ثم يستوفي) المال، (أو) ينهي إليه (حكما) إن حكم (ليستوفي) المال، (والإنهاء : أن يشهد عدلين بذلك) يؤديانه عند القاضي الأخر: (ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه) والمحكوم له (ويختمه) ويحمل إلين قاضي بلد الغائب ويخرج إليه العدلان ويقف على ما فيه، (ويشهدان) عنده (عليه) أي: على الحاكم به ( إن أنكر) الخصم المحضر للقاضي أن المال المذكور فيه عليه، (قإن قال : لست المسمى في الكتاب.. صدق بيمينه، وعلى المدعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه، فإن أقامها فقال : لست المحكوم عليه.. لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات) ولا يبالي بقوله، (وإن كان) هناك مشارك له فيما ذكر (.. أحضر، فإن اعترف بالحق.. طولب وترك الأول، وإلا.. بعث إلي) الحاكم (الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا) (ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه.. ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القضاء بعلمه) وقد تقدم، (ولو ناداه) به كاتنين (في طرفي ولايتيهما. أمضاه، وإن اقتصر على سماع بينة.. كتب: سمعت بينة على فلان، ويسميها إن لم بعدلها، وإلا) أي : وإن عدلها(.
فالأصح: جواز ترك التسمية) هو المفهوم من كلام البغوي وغيره، وقال الإمام والغزالي:
============================================================
والكتاب بالحكم ينضي مع قرب المسافة ، ويسماع ألبئنة لا يقبل على الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة على شهادة.
فشا (في بيان الدعوى بعين غائبة] أدعيى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس مغروفات.. سمع بينته وحكم بها، وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي ، ويعتمد في العقار حدوده، أو لا يومن.. فالأظهر : سماع اليتة ، ويبالغ المدهي في الوضف ويذكر القيمة ، وانه لا يخكم بها، بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت به ، فيأخذه ويبعيه إلى الكاتب ليشهدوا...
لا يجوز(1)، وعبر في المحرر" ب( الأشبه)(2)، وقال في "الشرح" : يجوز أن يقدر فيه خلاف (3).
(والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة) كبعدها، (وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة على شهادة) وهي كما سيأتي: ما فوق مسافة العدوى التي يرجع منها مبكرا الى موضعه ليلا، وقيل : هي مسافة القصر، والثاني : يقبل مع قرب المسافة، ومنتهاه مسافة العدوى (فصل : ادعى عينأ غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها؛ كعقار وعبد وفرس معروفات) فيه تغليب غير العاقل الأكثر (. سمع) القاضي (بينته وحكم بها، وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي، ويمتمد في العقار حدوده) الأربعة، (أو لا يؤمن) اشتباهها كغير المعروف من العبيد والدواب ( فالأظهر: سماع البينة) فيها؛ اعتمادا على الصفات والثاني قال : الصفات تتشابه، (و) على الأول : (يبالغ المدعي في الوصف) ما أمكنه (ويذكر) معه (القيمة) في المتقوم وغيره، (و) الأظهر : (أنه لا يحكم بها) أي : بالبينة؛ لخطر الاشتباه، ومقابله: ما ينظر إلى ذلك، (بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت به، فيأخذه ويبعثه إلى الكاتب ليشهدوا (1) الوسيط (328/7)، نهاية المطلب (517/18) (2) المحرر (ص 491): (3) الشرح الكبير (524/12).
============================================================
على عننه ، والاظهر : أنه يسلمه إلى المدهي بكفيل ببدنه ؛ فإن شهدوا بعينه. . كتب ببراءة الكفيل ، وإلا.. فعلى المدعي مؤنة الرد . أو غائبة عن المخلس لا ألبلد.. أمر بإخضار ما يمكن إخضاره ليشهدوا بعينه . ولا تسمع شهادة بصفة . وإذا وجب إحضار فقال : (ليس بيدي عين بهلذه الصفة) .. صدق بيمينه ، ثم للمدعي دغوى القيمة ، فإن نكل فحلف المدعي أو أقام بينة.. كلف الإخضار وحبس عليه، ولا يطلق إلأ بإخضار أو دغوى تلف .
ولؤ شك المدهي هل تلفت العين فيدعي قيمة أم لا فيدعيها ، فقال : (غصب مني كذا) فإن بقي لزمه رده ، وإلا فقيمته ؟.. سمعت دغواه ، وقيل : لا ، بل يدعيها ويحلفه ثم يدعي القيمة، ويخريان فيمن دفع ثؤبه لدلآل ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب التمن ، أم أتلفه فقيمته ، أم هو باق فيطلبه ؟ وحيث أوجبنا الإخضار فثبتت للمدعي.. أستقرث مؤنته على المدعى عليه ، وإلا.. فهي ومؤنة الرد على المدعي.....
على عينه، والأظهر) في طريقه : (أنه يسلمه إلى المدعي بكفيل بيدنه)، والثاني: بكفيل بالثمن، (فإن شهدوا بعينه. كتب ببراءة الكفيل، وإلا. فعلى المدعي مؤنة الرد) (أو غائبة عن المجلس لا البلد.. أمر بإحضار ما يمكن إحضاره ليشهدوا بعينه) (ولا تسمع شهادة بصفة) وما لا يمكن إحضاره كالعقار.. يحده المدعي ويقيم البينة عليه بتلك الحدود، ولو كان مشهورا لا يشتبه. فلا حاجة إلى تحديده (وإذا وجب إحضار فقال: ليس بيدي عين بهذه الصفة. صدق بيمينه، ثم) بعد حلفه (للمدعي دعوى القيمة، فإن نكل) عن اليمين (فحلف المدعي أو أقام بينة) حين أنكر (.. كلف الإحضار وحبس عليه، ولا يطلق إلا بإحضار أو دعوى تلف) فتؤخذ منه القيمة.
(ولو شك المدعي هل تلفت العين فيدعي قيمة أم لا فيدعيها) أي : العين، (فقال : غصب مني كذا؛ فإن بقي لزمه رده) الي، (والا فقيمته. سمعت دعواه) ويحلف غريمه أنه لا يلزمه رد العين ولا قيمتها، (وقيل: لا) تسمع، (بل يدعيها) أي: العين (ويحلفه ثم يدعي القيمة) ويحلفه، (ويجريان فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب الثمن، أم أتلفه فقيمته، أم هو باق فيطلبه؟) أي: أيدعي ذلك في دعوى أو في ثلاث دعاو، ويحلف الخصم على الأول يمينا واحدة أنه لا يلزم رد الثوب ولا ثمنه ولا قيمته، وعلى الثاني ثلاث أيمان (وحيث أوجبنا الإحضار) للمدعى به (فثبتت للمدعي. استقرت مؤنته على المدعى عليه، وإلا) أي : وإن لم يثبت للمدعي (. فهي) أي : مؤنة الإحضار (ومؤنة الرد على المدعي).
============================================================
تاق (في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه] الغائب الذي تسمع البينة ويخكم عليه : من بمسافة بعيدة ، وهي التبي لا يزجع منها مبكر إلى مؤضعه ليلا ، وقيل : مسافة قض، ومن بقريبة كحاضر.. فلا تشمع بئته ويخكم بغير حضوره إلأ لتواريه أو تعززه ، والأظهر : جواز القضاء على غائب في قصاص وحد قذف ، ومنعه في حد لله تعالى . ولؤ سمع بينة على غائب فقدم قبل الحكم.. لم يشتعذها ، بل يخبره وئمكنه من جزج، ولو عزل بغد سماع بئنة ثم ولي . وجبت الاستعادة . وإذا أستغدي علي حاضر بألبلد. . أخضره بدفع خثم طين رطب أو غيره أو بمرتب لذلك، فإن أمتنع بلا عذر.. أخضره بأغوان السلطان وعزره ، أو غائب في غير ولايته.. فليس له إخضاره ، أو فيها وله هناك نائب.. لم يخضره ، بل يسمع بينة ويكتب ......
(فصل : الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه: من بمساقة بعيدة؛ وهي التي لا يرجع متها مبكر إلى موضعه ليلا، وقيل) : هي (مسافة قصر، ومن بقريبة) وهي دون البعيدة بوجهيها (كحاضر. . فلا تسمع بينة و) لا (يحكم) عليه (بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه) فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره، (والأظهر : جواز القضاء على فائب في قصاص وحد قذف، ومنعه في حد لله تعالي) كحد الزنا والشرب، والفرق : أن حق الله تعالى مبني على المساهلة، بخلاف حق الأدمي، والثاني : المنع مطلقا ؛ لأن العقوبة لا يوسع بابها ، والثالث : الجواز مطلقا كالمال؛ فيكتب القاضي إلى قاضي بلد المشهود عليه ليأخذه بالعقوبة (ولو سمع بينة على فائب فقدم قبل الحكم.. لم يستعدها) أي : لم يجب استعادتها، (بل يخبره) بالحال (ويمكنه من جرح) للبينة ، والقادم بعد الحكم على حجته بالأداء والإبراء والجرح يوم الشهادة، (ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولي:. وجبت الاستعادة) للبينة (واذا استعدي على حاضر بالبلد) أي : طلب من القاضي إحضاره (.. أحضره بدفع ختم طين رطب أو غيره) للمدعي يعرضه على الخصم ، وليكن مكتوبا عليه : أجب القاضي فلانا (أو بمرتب لذلك) من الأعوان بباب القاضي، ومؤنته على الطالب، (فإن امتنع) المطلوب (بلا عذر..
أحضره بأعوان السلطان وعزره) بما يراه والمؤنة عليه، وإن امتنع لعذر كمرض. . وكل من يخاصم عنه، فإن وجب تحليفه.. بعث القاضي إليه من يحلفه، (أو) على (غائب في غير) محل (ولايته.. فليس له إحضاره، أو قيها وله هناك نائب.. لم يحضره، بل يسمع بينة) عليه (ويكتب
============================================================
إليه ، أو لا نائب.. فالأصغ : يخضره من مسافة العدوى فقط ، وهي ألتي يزجع منها مبكر ليلا ، وأن المخدرة لا تخضر ، وهي من لا يكثر خروجها لحاجات .
إليه) بذلك، (أو لا نائب) له هناك (. فالأصح : يحضره من مسافة العدوى فقط، وهي التي يرجع منها مبكر ليلا) إلى موضعه، والثاني: من دون مسافة القصر، والثالث : من أي مسافة قربت أو بعدت، لكن له أن يبعث إلى بلده من يحكم بينهما، (و) الأصح : (أن المخدرة لا تحضر) أي : لا تكلف حضور مجلس الحكم، بل توكل، والثاني: تحضر كغيرها ، (وهي: من لا يكثر خروجها لحاجات) كشراء خبر وقطن، وبيع غزل ونحوها؛ بأن لم تخرج أصلا إلا لضرورة، أولم تخرج إلا قليلا لحاجة، ومنها : العزاء ، والزيارة، والحمام .
============================================================
ف بابانهست قذ يقسم الشركاء أو منصوبهم أو منصوب ألإمام ، وشرط منصوبه : ذكر ، حر، عذل ، يغلم ألمساحة والحساب ، فإن كان فيها تقويم. . وجب قاسمان ، وإلأ.. فقاسم ، وفي قؤل : أثنان ، وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل فيه بعذلين ، وئقسم . ويخجعل الإمام رزق منصويه من بيت ألمال ، فإن لم يكن . فأجرته على الشركاء ، فإن استاجروه وسمى كل قذرا.. لزمه ، وإلا .. فالأجرة مورعة على الحصص ، وفي قؤل : على الوؤوس ثم ما عظم الضرد في قشمته كجوهرة وثؤب نفيسين وزوجي خحفك ؛ إن طلب الشركاء كلهم قسمته. . لم يجنهم القاضي ، ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر،...
(باب القسمة) (قد يقسم) المشترك (الشركاء أو منصوبهم أو منصوب الإمام، وشرط منصوبه : ذكر، حر، عدل، يعلم المساحة) بكسر الميم (والحساب) ولا يشترط في منصوبهم العدالة والحرية؛ لأنه وكيل عنهم، ومنصوب الإمام ملزم بالإقراع، (فإن كان فيها تقويم.. وجب قاسمان) لاشتراط العدد في المقوم ، (وإلا. فقاسم، وفي قول) من طريق : (اثنان) بناء للقولين على أن منصب القاسم منصب الحاكم أو منصب الشاهد والكلام في منصوب الإمام، ولو فوض الشركاء القسمة إلى واحد بالتراضي:. جاز قطعا، (وللامام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل فيه بعدلين، ويقسم) بنفسه (ويجعل الإمام رزق منصويه من بيت المال ، فان لم يكن) فيه مال كما في " المحرر "(1) (.: فأجرته على الشركاء، فإن استأجروه وسمى كل) منهم (قدرا.. لزمه، وإلا) بأن أطلقوا المسمن (.فالأجرة موزعة على الحصص، وفي قول) من طريق : (على الرؤوس) لأن العمل يقع لهم يعا (ثم ما عظم الضرر في قسمته ؛ كجوهرة وثوب تفيسين وزوجي خف : إن طلب الشركاء كلهم قسمته.. لم يجبهم القاضي، ولا يمنعهم ان قسموا بأنفسهم ان لم تبطل منقعته؛ كسيف يكسر) (1) المحرد (ص 493):
============================================================
وما ينطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين. . لا يجاب طالب قسمته في الأصح ، فإن أمكن جعله حمامين. . أجيب ، ولؤ كان له عشر دار لا يصلح لسكنى والباقي لآخر. .
فالأصغ: إخبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه . وما لا يغظم ضرره فقشمته انواع : أحدها : بالأجزاء كبنلي ، ودار متيقة أبنتية، وأزض منتبهة الاجزاء ، فيخير الممتنع، فتعدل السهام كيلا أو وزنا أو ذرعا بعدد الأنصباء إن أستوث، ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء ممير بحد أو جهة ، وتذرج في بتادق مستوية ، ثم يخرج من لم يخضرها رقعة على الجزء الأول إن كتب ألأشماء ، فيعطي من خرج أشمه ، أو على آشم زند إن كتب الأجزاء ، فإن أختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس......
بخلاف ما تبطل متفعته فيمنعهم؛ لأنه سفه، (وما يبطل نفعه المقصود؛ كحمام وطاحونة صيرين. لا يجاب طالب قسمته في الأصح) لما فيها من الضرر، والثاني: يجاب ، لدفعها ضرر الشركة، (فإن أمكن جعله حمامين) أو طاحونين (.. أجيب) وإن احتيج إلى إحداث بثر أو مستوقد، (ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى والباقي لآخر) يصلح للسكني (.. فالأصح: اجبار صاحب العشر بطلب صاحيه دون عكسه) أي : لا يجبر صاحب الباقي بطلب صاحب العشر، والفرق : أن صاحب العشر متعنت في طلبه، والآخر معذور، ووجه المرجوح في الأولى: ضرر صاحب العشر، وفي الثانية : تمييز ملكه.
(وما لا يعظم ضرره. فقسمته أنواع : أحدها: بالأجزاء؛ كمثلي) من حبوب ودراهم وأدهان وغيرها، (ودار متفقة أبنية، وأرض مشتبهة الأجزاء؛ فيجبر الممتنع) عليها؛ إذ لا ضرر عليه فيها، (فتعدل السهام كيلا) في المكيل (أو وزنأ) في الموزون (أو ذرعا) في المذروع الأرض (بعدد الأنصباء إن استوت) كالأثلاث لزيد وعمرو وبكر، (ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز بحد أو جهة) مثلا، (وتدرج في بنادق مستوية) وزنا وشكلا من طين مجفف أو شمع، (ثم يخرج من لم يحضرها) أي : الرقاع حين الكتابة والإدراج بعد جعلها في حجره مثلا ( رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء فيعطي من خرج اسمه، أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء) فيعطى ذلك الجزء، ويفعل كذلك في الرقعة الثانية ؛ فيخرجها على الجزء الثاني) أو على اسم عمرو، وتتعين الثالثة للباقي إن كانت اثلاثا، وتعيين من يبتدأ به من الشركاء والأجزاء منوط بنظر القاسم، (فإن اختلفت الأنصباء؛ كنصف وثلث وسدس) في أرض
============================================================
جزئت الأزض علي أقل الشهام وقسعت كما سبق، ويخترز عن تفريق حصة واحد .
الثاني : بألتعديل كأرض تختلف قيمه أجزائها بحسب قوة إنبات وقزب ماه ، ويجبر عليها في الأظهر ، ولو استوث قيمة دارين أو حانوتين فطلب جعل كل لواحد. . فلا إخبار، أو عبيد أو ثياب من نوع. . أجبر ، أو نؤعين. . فلا . الثالث : بألرد ؛ بأن يكون في أحد الجانيين بير أو شجر لا تمكن قشمته ، فيرد من يأخذه قسط قيمته،....
( جزئت الأرض على أقل السهام) وهو السدس فتكون ستة أجزاء (وقسمت كما سبق، ويحترز عن تفريق حصة واحد) وهو في غير الأقل في كتابة الأجزاء في ست رقاع إذا بدىء يصاحب السدس وخرج على اسمه الجزء الثاني أو الخامس فيفرق حصة غيره فيبدأ بمن له النصف مثلا، فإن خرج على اسمه الجزء الأول أو الثاني. . أعطيهما والثالث، ويثني بصاحب الثلث، فإن خرج على اسمه الجزء الرابع.. أعطيه والخامس، وتعين السادس لصاحب السدس، وفي كتابة الأسماء زيد وعمرو وبكر في ثلاث رقاع أو ست : إن خرج اسم بكر صاحب السدس على الجزء الأول.. أخذه، وإن خرج على الجزء الثاني اسم عمرو صاحب الثلث.. أخذه مع الثالث، وتعينت الثلاثة الباقية لزيد صاحب النصف، ولا يخفى الحكم لو خرج اسم زيد قبل عمرو، أو اسم أحدهما أولا وتوسط بينهما اسم بكر، ولا تفريق لحصتهما في ذلك (الثاني) من الأنواع : القسمة (بالتعديل) بأن تعدل السهام بالقيمة (كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء) فإذا كانت لاثنين نصفين وقيمة ثلثها المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها الخالي عن ذلك . . جعل الثلث سهما والثلثان سهما ، وأقرع بكتابة الاسمين أو الجزاين نحو ما تقدم، فمن خرج له جزء.. أخذه، (ويجبر) الممتنع (عليها في الأظهر) الحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء ، والثاني : لا يجبر ؛ لاختلاف الأغراض والمنافع ، وعلى الأول : أجرة القاسم بحسب المأخوذ، وقيل : بحسب الشركة في الأصل، (ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين) لاثنين بالسوية (فطلب جعل كل) منهما (لواحد.. فلا إجبار) في ذلك، تجاور ما ذكر أو تباعد؛ لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية، (أو) قيمة (عبيد أو ثياب من نوع.. أجبر) الممتنع ؛ لقلة اختلاف الأغراض فيها، (أو نوعين) كعبدين تركي وهندي، وثوبين ابريسم وكتان (.. فلا) إجبار في ذلك (الثالث) من الأنواع : القسمة (بالرد ؛ بأن يكون في أحد الجانبين) من الأرض (بثر أو شجر لا تمكن قسمته، فيرد من يأخذه) بالقسمة ؛ بأن خرج له بالقرعة (قسط قيمته) قإن كانت ألفا وله
============================================================
ولا إجبار فيه ، وهو بيع ، وكذا التعديل على المذهب ، وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر.
ويشترط في الرد الرضا بعغد خروج القرعة . ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه.. اشترط الروضا بعد القرعة في الأصح ، كقؤلهما : ( رضينا بهلذه القشمة) ، أو (بما أخرجته القرعة) . ولو ثبت بئة غلط أو حيف في قشمة إجبار.. نقضت ، فإن لم تكن بيمة وادعاه واحد.. فله تخليف شريكه ، ولو أدعاه في قسمة تراض وقلنا : هي بيع . . فالأصغ : أنه لا أثرللغلط ، فلا فائدة لهلذه ألدغوى.......
النصف.. رد خمس مثة، (ولا إجبار فيه، وهو بيع) وقيل: فيما يقابل المردود وفيما سواه الخلاف في قسمة التعديل، (وكذا التعديل) بيع (على المذهب) وقيل : فيها الخلاف في قسمة الأجزاء، (وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر)، والثاني : بيع، ودخول الإجبار فيها؛ للحاجة إليه ، ومعنى أن القسمة إفراز : أنها تبين أن ما خرج لكل من الشريكين مثلا هو الذي ملكه ، ووجه أنها بيع : أنها لما انفرد بها كل من الشركين ببعض المشترك بينهما. . كأنه باع كل منهما ما كان له مما انفرد به صاحبه بما كان لصاحبه مما انفرد هو به، ولا يشترط فيها لفظ البيع: (ويشترط في) قسمة (الرد الرضا بعد خروج القرعة) كما في الابتداء: (ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه .. اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح؛ كقولهما: رضينا بهلذه القسمة، أو بما أخرجته القرعة) اعترض قوله : (لا إجبار فيه) بأن صوابه عكسه كما في "المحرر" : القسمة التي يجبر عليها إذا جرت بالتراضي.. إلى آخره (1)، ويجاب بأن المراد : ما انتفى فيه الإجبار مما هو محله الذي هو قسمة التعديل والأجزاء، وهو أصرح في المراد مما في "المحرر"، وفي الروضة" ك " أصلها " : قسمة الإجبار لا يعتبر فيها التراضي لا عند إخراج القرعة ولا بعدها، وإذا تراضيا بقاسم يقسم بينهما.. فهل يشترط الرضا بعد خروج القرعة، آم يكفي الرضا الأول ؟ قولان ، أظهرهما : الاشتراط (2).
(ولو ثبت ببينة غلط أو حيف في قسمة إجبار.. نقضت، فان لم تكن بينة وادعاه واحد) من الشريكين ( فله تحليف شريكه) فإن نكل وحلف المدعي. نقضت القسمة، (ولو ادعاه في قسمة تراض) بأن نصبا قاسما أو اقتسما بأنفسهما ورضيا بعد القسمة (وقلنا : هي بيع.. فالأصح: أنه لا أثر للغلط ، فلا فائدة لهلذه الدعوى)، والثاني : له أثر؛ لأنهما تراضيا ؛ لاعتقادهما أنها (1) المحرر (ص495) (2) روضة الطالبين (216/11-217) ، الشرح الكبير (560/12).
============================================================
قلت : وإن قلنا : إفراد.. نقضت إن تبت ، وإلا. . فيخلف شريكه ، والله أغلم . ولو أستحق بغض المقسوم شائعا. . بطلت فيه ، وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة ، أو من النصيبين معين سواء.. بقيت ، وإلأ.. بطلت .
قسمة عدل، فتتقض القسمة إن قامت بينة بالغلط ويحلف الشريك إن لم تقم (قلت) كما قال الرافعي في "الشرح "(1) : (وإن قلنا : إفراز. . نقضت إن ثبت) الغلط ، (وإلا.. فيحلف شريكه، والله أعلم) (ولو استحق بعض المقسوم شائعا) كالثلث (. بطلت فيه، وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة) ففي قول: تبطل فيه أيضا، والأظهر: يصح ويثت الخيار، (أو من النصييين معين سواء) بالنصب (.. بقيت) أي : القسمة في الباقي ، (وإلا) أي : وإن كان المعين من أحدهما أكثر من المعين من الآخر (.. بطلت) تلك القسمة ، لأن ما يبقى لكل واحد لا يكون قدر حقه ، بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة.
(1) الشرح الكبير (551/12)
============================================================
4 كنابالشهادات شرط الشاهد : مسلم، حر، مكلف، عذل، ذو مروءة ، غير متهم ، وشرط العدالة : آجتناب الكبائر والإضرار على صغيرة، ويخرم اللعب بالنرد على الصحيح، ويكره بشطرنج، فإن شرط فيه مال من الجانبين. . فقمار ، ويباح الحداء وسماعه، ....
(كتاب الشهادات) جمع شهادة وتتحقق بشاهد، ومشهود له، ومشهود عليه، ومشهود به، وتأتي الأربعة وما يتعلق بها.
(شرط الشاهد: مسلم، حر، مكلف، عدل، ذو مروءة، غير متهم) فلا تقبل شهادة أضدادهم، وسكت عن النطق؛ لأن الشهادة لا تتأتى بدونه ، (وشرط العدالة) المحقق لها : (اجتناب الكبائر) أي: كل منها ، (و) اجتناب (الإصرار على صغيرة) فبارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة من نوع أو أنواع تنتفي العدالة، إلا أن تغلب طاعات المصر على ما أصر عليه.. فلا تتتفي العدالة عنه، ومن الكبائر: القتل، والزنا، واللواط، وشرب الخمر القدر المسكر وغيره، والسرقة، والقذف، وشهادة الزور، ومن الصغائر: النظر إلى ما لا يجوز، والغيبة، والسكوت عليها، والكذب الذي لا حد فيه ولا ضرر، والإشراف على بيوت الناس، وهجر المسلم فوق ثلاث والجلوس مع الفساق إيناسا لهم، (ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح) لحديث أبي داوود: من لعب بالنرد.. فقد عصى الله ورسوله "(1)، وفي حديث مسلم : " فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه "(2) أي: وذلك حرام، والثاني : يكره كالشطرنج، (ويكره) اللعب (بشطرنج) بكسر أوله المعجم والمهمل وفتحه؛ لأنه صرف العمر إلى ما لا يجدي، (فإن شرط فيه مال من الجانبين) أي : أن من غلب من اللاعبين كان له على الآخر كذا (.. فقمار) محرم فترد به الشهادة، بخلاف ما إذا شرط من جانب أحد اللاعبين - أي : إن غلب بضم أوله بذله للآخر، وإن غلب أمسكه - فليس بقمار فلا ترد به الشهادة، لكنه عقد مسابقة على غير آلة قتال فلا يصح، (ويباح الحداء) بضم الحاء والمد (وسماعه) وهو ما يقال خلف الإبل من رجز وغيره ؛ لما فيه من (1) ستن أبي داوود (4938) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
(2) صحيح مسلم (2260) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه 111
============================================================
ويخره الغناء بلا آلة وسماعه ، ويخرم استغمال آلة من شعار الشربة، كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي، وآشتماعها، لا يراع في الأصح . قلث : الأصع : تخريمه ، والله أغلم .
ويجوز دف لعزس وختان - وكذا غيرهما في الأصح - وإن كان فيه جلاجل. ويخرم ضرب الكوية - وهي : طبل طويل ضيق الوسط - لا الرفص ، إلا أن يكون فيه تكشر كفغل المخنث ، ولباح قول شغر وإنشاده ، إلأ أن يهجو ، أو يفحش ، أو يعرض بامرأة معيتة ، تشيطها للسير وايقاظ النوام، (ويكره الفناء) بكسر الغين والمد (بلا آلة وسماعه) لما فيه من اللهو، (ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة) للخمر (كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي، واستماعها) لأنها تطرب ، (لا يراع في الأصح) لأنه ينشط على السير في السفر.
(قلت : الأصح : تحريمه، والله أعلم) قال في الروضة" بعد تصحيحه أيضا : وهو هلذه الزمارة التي يقال لها : (الشبابة)(1).
(ويجوز دف لعرس وختان ، وكذا غيرهنا) مما هو سبب لإظهار السرور (في الأصح، وإن كان فيه جلاجل) في واحد من الثلاثة ، وقيل : لا يباح ما هي فيه في واحد منها، ومقابل الأصح في الثالث : لا يجوز الخالي عنها فيه (ويحرم ضرب الكوبة، وهي : طبل طويل ضيق الوسط) واسع الطرفين؛ لحديث : " إن الله حرم الخمر والميسر والكوية " رواه أبو داوود وابن حبان (2)، والمعنى فيه : التشبه بمن يعتاد ضربه وهم المخنثون ، قاله الإمام(3)، (لا الرقص إلا أن يكون فيه تكسر، كفعل المخنث) بكسر النون وبالمثلثة .. فيحرم ، (ويباح قول شعر) أي: إنشاؤه كما في المحرر" وغيره(4)، (وإنشاده) واستماعه، (إلا أن يهجو) فيه ولو بما هو صادق فيه، (أو يفحش) فيه بضم الياء وكسر الحاء، (أو يعرض) وفي "المحرر" وغيره : يشبب فيه(5) (بامرأة معينة) أو غلام معين . فيحرم وترد به الشهادة، بخلاف المبهمين؛ لأن التشبيب صنعة، وفرض الشاعر تحسين الكلام لا تحقيق المذكور (1) روضة الطالبين (228/11).
(2) سنن أبي داوود (3696) ، صحيح اين حبان (5360) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما.
(3) نهاية المطلب (23/19) 4) المحرر (ص 496): 5) المحرر (ص496).
============================================================
والمروءة : تخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه ، فالأكل في سوق ، والمشي مكشوف الااس ، وقبله زوجة وأمة بحضرة الناس ، وإلتار حكايات مضحكة ، ولبس فقيه قباء وقلنسوة حيث لا يعتاد ، وإلباب على لعب الشطرنج أو غناء أو سماعه ، وإدامة رقص يشقطها ، والأمر فيه يختلف بالأشخاص وألأخوال والأماكن، وحرقة دنيئة كحجامة وكنس ودبغ ممن لا تليق به يشقطها ، فإن أعتادها وكانت حزفة أبيه . . فلا في الأصح . والتهمة : أن يجر إليه نفعا أو يذفع عنه ضرا ، فترد شهادته لعبده ومكاتبه وغريم له ميت أو عليه حجر فلسي، وبما هو وكيل فيه، وببراءة من ضمنه، وبجراحة مورثه. ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمالي قبل الاندمال.. قبلت....
(والمروءة) للشخص : (تخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه؛ فالأكل في سوق) والشرب فيها لغير سوقي إلا إذا غلبه العطش، ومثله : الجوع ، (والمشي) فيها (مكشوف الرأس) أو البدن غير العورة ممن لا يليق به مثله، (وقبلة زوجة وأمة) له (بحضرة الناس، وإكثار حكايات مضحكة) بينهم، (ولبس فقيه قباء وقلنسوة حيث) أي: في بلد (لا يعتاد) للفقيه، (وإكباب على لعب الشطرنج أو) على (غناء أو سماعه، وادامة رقص.. يسقطها) أي: المروءة، (والأمر فيه) أي : في مسقطها (يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن) فيستقبح من شخص دون آخر، وفي حال دون حال، وفي بلد دون آخر كما علم مما تقدم، (وحرفة دنيثة) بالهمز (كحجامة وكنس ودبغ ممن لا تليق به) بالفوقانية (يسقطها) لاشعارهما بالخسة، (فإن اعتادها وكانت حرفة أبيه..
فلا) تسقطها (في الأصح)، والثاني: نعم؛ لما تقدم، قال في " الروضة" : لم يتعرض الجمهور لهذا القيد ، وينبغي ألا يتقيد بصنعة آبائه؛ أي : المذكور في " الشرح" بل ينظر : هل تليق به هو أم ل11).
(والتهمة) بضم التاء وفتح الهاء في الشخص : (أن يجر إليه) بشهادته (نفعا أو يدفع عنه) بها (ضرا؛ فترد شهادته لعبده) المأذون له كما في " المحرر" وغيره(2) (ومكاتبه وغريم له ميت أو عليه حجر فلس، وبما هو وكيل فيه، وببراعة من ضمنه) هو، (وبجراحة مورثه) غير أصله وفرعه قبل اندمالها؛ لأنه لومات . كان الأرش له .
(ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال) وهو غير أصل وفرع له (.. قبلت) (1) روضة الطالبين (233/11).
(2) المحرر (ص 497).
============================================================
في الأصح، وترد شهادة عاقلة بفشق شهود قثل ، وغرماء مفلس بفشق شهود دين آخر. ولؤ شهدا لاثنين بوصية فشهدا للشاهدين بوصية من تلك التركة. . قبلت الشهادتان في الأصح .
ولا تقبل لأضل ولا فزع، وتقبل عليهبما ، وكذا على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الاظهر ، وإذا شهد لفزع وأخي قبلت للأجني في الاظهر . قلث : وتقبيل بكل ين الزوجين ولأخ وصديق ، والله أغلم . ولا تقبل من عدو - وهو : من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ، ويخزن بسروره ، ويفرح بمصيبته - وتقبل له ، وكذا عليه في عداوة دين ككافر ومبتدع...
شهادته (في الأصح)، والثاني قال : لا ؛ كالجراحة للتهمة ، وفرق الأول بأن الجراحة سبب للموت الناقل للحق إليه بخلاف المال، وبعد الاندمال تقبل قطعا ، لانتفاء التهمة، (وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل) يحملوته من خطأ أو شبه عمد، بخلاف شهود اقرار بذلك آو شهود عمد، وذكر هذذه المسائل هنا مع تقدمها في (كتاب دعوى الدم) لا يعد تكررا؛ لأنه للتمثيل ، (و) ترد شهادة (غرماء مفلس بفسق شهود دين آخر) لأنهم يدفعون بها ضرر المزاحمة (ولو شهدا) أي: الشاهدان (لاثنين بوصية) من تركة (فشهدا) أي : الاثنان (للشاهدين بوصية من تلك التركة . . قبلت الشهادتان في الأصح) والثاني : المنع ؛ لاحتمال المواطأة، ويدفع بأن الأصل : عدمها ، مع أن كل شهادة منفصلة عن الأخرى: (ولا تقبل) الشهادة (لأصل ولا فرع) للشاهد، (وتقبل) منه (عليهما ، وكذا) تقبل من ابنين (على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر)، والثاني : المنع ؛ لأنها تجر نفعا إلى الأم فالقذف محوج إلى اللعان المسبب للفراق، والأول قال : لا عبرة بمثل هذا الجر، ولا تقبل لمكاتب أصل أو فرع ومأذونهما، (وإذا شهد لفرع) أو أصل له (وأجنبي. . قبلت للأجنبي في الأظهر) من قولي تفريق الصفقة ، والثاني : لا تفريق فلا تقبل له .
(قلت) أخذا من الرافعي في 9 الشرح"(1) : ( وتقبل لكل من الزوجين) من الآخر ( ولأخ) من أخيه (وصديق) من صديقه، (والله أعلم) إذ لا تهمة (ولا تقبل من عدو) لشغص عليه، (وهو: من يبغضه ؛ بحيث يتمني زوال نعمته، ويحزن بسروره، ويفرح بمصيبته) وذلك قد يكون من الجانبين وقد يكون من أحدهما، (وتقبل له) أي: للعدو، (وكذا عليه في عداوة دين ككافر ومبتدع) أي: غير سني: (1) الشرح الكبير (27/13).
119
============================================================
وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره، لا مغفل لا يضبط ولا مبادر. وتقبل شهادة الحشبة في حقوق الله تعالى، وفيما له فيه حق مؤكد كطلاق وعثق وعفو عن قصاص ، ويقاء عدة وأنقضائها ، وحد لله ، وكذا النسب على الصحيح ، ومتىل حكم بشاهدين فبانا كافرين أو عندين أو صبئن.. نقضه هو وغيره ، وكذا فاسقان في الأظهر ولؤ شهد كافر أو عند او صبئ ثم أعادها بعد كماله. . قبلت ، أو فاسق تاب. . فلا ، وتقبل شهادته في غيرها بشرط آختباره بعد....
(وتقيل شهادة مبتدع لا تكفره) ببدعته؛ كمنكري صفات الله وخلقه أفعال عباده وجواز رؤيته يوم القيامة؛ لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم، بخلاف من نكفره ببدعته؛ كمنكري حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام، وعلم الله بالمعدوم وبالجزئيات ؛ لانكارهم بعض ما علم مجيء الرسول به ضرورة فلا تقبل شهادتهم ، (لا مغفل لا يضبط ولا مبادر) بالشهادة قبل أن يسألها فكل منهما متهم، ويستثنى من الثاني ما ذكر في قوله : (وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى) كالصلاة والزكاة والصوم؛ بأن يشهد بتركها، (وفيما له فيه حق مؤكد؛ كطلاق وعتق وعفو عن قصاص، وبقاء عدة واتقضائها) بأن يشهد بما ذكر ليمنع من مخالفة ما يترتب عليه، (وحد لله) تعالى؛ بأن يشهد بموجبه، والأفضل فيه : الستر؛ كحد الزنا والسرقة وقطع الطريق، (وكذا النسب على الصحيح) لأن في وصله حقا لله تعالى، والثاني قال : هو حق آدمي وحقه كالقصاص، وحد القذف والبيع والإقرار لا تقبل فيه شهادة الحسبة، وصورتها مثلا : أن يقول الشهود ابتداء للقاضي: نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه، فإن ابتدؤوا وقالوا : فلان زني. فهم قذفة، وإنما تسمع عند الحاجة إليها، فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع . . لم يكف حتى يقولا : إنه يسترقه، أو إنه يريد نكاحها، وما تقبل فيه.. هل تسمع فيه الدعوى؟ قيل : لا؛ اكتفاء بالبينة، وقيل: نعم؛ لأن البينة قد لا تساعد ويراد استخراج الحق باقرار المدعى عليه، (ومتى حكم) القاضي (بشاهدين فبانا كافرين أو عبدين أو صبيين.. نقضه هو وغيره) لتيقن الخطأ فيه، (وكذا فاسقان في الأظهر) كما في المسائل المذكورة، والثاني : لا ينقض؛ لأن قبولهما بالاجتهاد وقبول بينة فسقهما بالاجتهاد، ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، وعورض بأن الحكم بالاجتهاد ينقض بخبر الواحد.
(ولو شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله.. قبلت، أو قاسق تاب) بعدها وأعادها (. فلا) تقبل منه؛ لأنه متهم في ذلك بخلافهم، (وتقبل شهادته في غيرها بشرط اختباره بعد
============================================================
التوية مية يظن بها صذق توبته ، وقدرها الاكثرون بسنة . ويشترط في تؤبة مغصية قولية القول، فيقول القاذف : ( قذفي باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه) ، وكذا شهادة الزور .
قلث : وغير القولية يشترط إقلاع ، وندم ، وعزم ألأ يعود ، ورد ظلامة آدمي إن تعلقت به ، والله أغلم فتتاق (فيما يعتبر فيه شهادة الرجال] لا يخكم بشاهد إلا في هلال رمضان في الأظهر ، ويشترط للزنا أزيعة رجال ، وللإقرار به أثنان- وفي قؤل : أربعة -....
التوبة مدة يظن بها صدق توبته ، وقدرها الأكثرون بسنة) وقيل : تقدر بستة أشهر، وقيل : لا تتقدر بمدة، ويختلف الظن بالأشخاص وأمارات الصدق، (ويشترط في توبة معصية قولية : القول، فيقول القاذف) مثلا : (قذفي باطل ، وأنا نادم عليه ولا أعود إليه، وكذا شهادة الزور) يقول فيها على وزان ذلك : شهادتي باطلة، وأنا نادم عليها ولا أعود إليها.
(قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(1) : (و) المعصية (غير القولية) كالزنا والشرب والسرقة (يشترط) في التوبة متها (إقلاع) عنها، (وندم) عليها، (وعزم ألايعود) إليها، (ورد ظلامة آدمي إن تعلقت به، والله أعلم) من مال وغيره، فيؤدي الزكاة لمستحقها، ويرد المغصوب ان بقي وبدله إن تلف لمستحقه، ويمكن مستحق القصاص وحد القذف من الاستيفاء، وما هو حد لله تعالى؛ كالزنا والشرب إن لم يظهر عليه أحد.. فله أن يظهره ويقر به ليقام عليه الحد، وله أن يستر على نفسه، وهو الأفضل، وإن ظهر .. فقد فات الستر، فيأتي الإمام ويقر به ليقيم عليه الحد
(فصل : لا يحكم بشاهد) واحد (إلا في هلال رمضان) فيحكم به فيه (في الأظهر) كما تقدم في (كتاب الصيام)، وذكره هنا للحصر فيه لا يعد تكرارا، (ويشترط للزتا أربعة رجال) قال تعالى : والذين يزمون المحصننت ثم لزيأتوا بأريعة شهدله) الآية ، ( وللإقرار به اثنان) كغيره ، ( وفي قول : أربعة) كفعله، ولا يثبت اللواط واتيان البهيمة إلا بأربعة، وفي وجه من طريق : يثيتان باثنين (1) الشرح الكبير (40/13).
12
============================================================
ولمال وعقد مالي كبيع واقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار وأجل . رجلان أو رجل وأمرأتان ، ولغير ذلك من عقوبة لله تعالى أو لادمي وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق
ورجعة وإشلام وردة وجزح وتعديل ومؤت وإغسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة..
رجلان ، وما تختص بمغرفته النساء أو لا يراه رجال غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وغيوب تخت الثياب يتبت بما سبق وبأربع نشوة....
ولا بد في الشهادة بزنا من ذكره مفسرا، فيقولون : رأيناه أدخل ذكره أو قدر الحشفة منه في فرجها على سبيل الزنا، (ولمال وعقد مالي؛ كبيع وإقالة وحوالة وضمان، وحق مالي؛ كخيار وأجل.: رجلان أو رجل وامرأتان) لعموم قوله تعالى : واستشهدوا} أي : فيما يقع لكم شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرحل وامراتان}، فعموم الأشخاص فيه مستلزم لعموم الأحوال المخرج منه ما يشترط فيه الأربعة وما لا يكتفي فيه بالرجل والمرأتين، (ولغير ذلك من عقوبة لله تعالى) كحد الشرب وقطع الطريق والقتل بالردة (أو لادمي) كالقصاص في النفس أو الطرف وحد القذف (وما يطلع عليه رجال غالبا؛ كنكاح وطلاق ورجعة، وإسلام وردة، وجرح وتعديل، وموت وإعسار، ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة. رجلان) روى مالك عن الزهري: (مضت السنة : أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق)(1)، وقيس على الثلاثة باقي المذكورات؛ بجامع أنها ليست بمال ولا يقصد منها مال، والقصد من الوكالة والوصاية الراجعتين إلى المال : الولاية والخلافة لا المال: (وما تختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالبا؛ كبكارة وولادة، وحيض ورضاع، وعيوب تحت الثياب) كبرص ورتق وقرن (.. يشت بما سبق وبأربع نسوة) روى اين آبي شيبة عن الزهري : (مضت السنة : أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن)(2)، وقيس بما ذكر باقي المذكورات، واحترز بقوله : (تحت الثياب) عما قال البغوي : العيب في وجه الحرة وكفيها لا يثبت إلا برجلين، وفي وجه الأمة وما يبدو عند المهنة.
يثت برجل وامراتين.
(1) المدونة الكبري (12/13).
(2) مصنف ابن آبي شيبة (21098).
(3) التهذيب (219/4).
12
============================================================
وما لا يثبك برجل وآمرأتين.. لا يثبت برجل وكمين ، وما ثبت بهم.. تبت برجل ويمين إلأ عيوب النساء ونخوها ، ولا يثبت شيء بأمرأتين ويمين . وإنما يخلف المدهي بعد شهادة شاهده وتعديله، ويذكر في حلفه صذق الشاهد ، فإن ترك الحلف وطلب يمين خضمه..
فله ذلك ، وإن نكل. . فله أن يخلف يمين الرد في الأظهر . ولو كان بيده أمه وولدها فقال رجل : (هلذه مستؤلدتي علقت بهذا في ملكي) وحلف مع شاهد.. ثبت الاستيلاد ، لا نسب الولد وحريته في الأظهر......
(وما لا يثبت برجل وامرأتين. . لا يثبت برجل ويمين، وما ثبت بهم.. ثبت برجل ويمين) روى مسلم وأبو داوود وغيره : (أنه صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين)(1)، (إلا عيوب النساء ونحوها) بالنصب .. فلا تثبت برجل ويمين؛ لخطرها، (ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين) لعدم وروده، وقيامهما مقام رجل في غير ذلك؛ لوروده.
(و) في الشاهد واليمين ( إنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله، ويذكر) وجوبا (في حلقه صدق الشاهد) فيقول : والله؛ إن شاهدي لصادق وإني مستحق لكذا، قال الإمام : ولو قدم ذكر الحق وأخر تصديق الشاهد. . فلا بأس، وذكو صدق الشاهد؛ ليحصل الارتباط بين اليمين والشهادة المختلفتي الجنس، (فإن ترك) المدعي (الحلف) بعد شهادة الشاهد (وطلب يمين خصمه.. فله ذلك) لأنه قد يتورع عن اليمين، وبيمين الخصم تسقط الدعوى، (وإن نكل) عن اليمين (.. فله) أي : للمدعي ( أن يحلف يمين الرد في الأظهر) ، والثاني : المنع ؛ لأنه ترك الحلف فلا يعود إليه، وعلى هذذا يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يقر، وعلى الأول : لو لم يحلف المدعي.. سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم كما سياتي في (كتاب الدعوى) (ولو كان بيده أمة وولدها) يسترقهما (فقال رجل: هذذه مستولدتي علقت بهذا في ملكي وحلف مع شاهد) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك (.. ثبت الاستيلاد) لأن حكم المستولدة حكم المال فتسلم إليه، وإذا مات.. حكم بعتقها باقراره، (لا نسب الولد وحريته في الأظهر) لأنهما لا يثبتان بهذه الحجة، فيبقى الولد في يد صاحب اليد، وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار ما ذكر في بابه، والثاني : يثيتان تبعا لها، فيتزع الولد من المدعى عليه ويكون حرا تسيبا بإقرار المدعي (1) صحيح مسلم (1712)، سنن آبي داوود (3608)، واخرجه ابن ماجه (2370) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 1
============================================================
ولؤ كان بيده غلام فقال رجل : (كان لي وأعتفته) وحلف مع شاهد. . فالمذهب : أنتزاعة ومصيره خرا . ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم وأقائوا شاهدا وحلف معه بغضهم.. أخذ نصيبه ولا يشارك فيه . ويبطل حق من لم يخلف بنكوله إن حضر وهو كامل ، فإن كان غائبا او صبتا أو مجنونا. . فالمذهب : أنه لا يقبض نصيبه ، فإذا زال عذره. . حلف وأخذ بغير إعادة شهادة . ولا تجوز شهادة على فغل كزنا وغصب وإتلاف وولادة إلا بالإنصار ، وتقبل من أصم ، والأقوال كعقد يشترط سمعها وإيصار قائلها ، ولا يقبل أغمى إلا أن يقر في أذنه فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به على الصحيح ، ولؤ حملها بصير ثم عمي.. شهد إن كان المشهود له وعليه مغروفي الاشم والنسب......
(ولو كان بيده غلام) يسترقه (فقال رجل : كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك (.. فالمذهب : اتتزاعه ومصيره حرا) كما نص عليه، ومنهم من خرج قولا من مسألة الاستيلاد بنفي ذلك فجعل في المسألة قولين، ومنهم من قطع بالأول، وهو الراجح في "أصل الروضة "(1)، والفرق : أن المدعي هنا يدعي ملكا وحجته تصلح لإثباته، والعتق يترتب عليه باقراره (ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف معه بعضهم. . أخذ نصيبه ولا يشارك فيه) كما نص عليه (ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضر وهو كامل، فإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا.
فالمذهب : أنه لا يقبض نصيبه، فإذا زال عذره. حلف وأخذ بغير إعادة شهادة) وقيل في قول: يقبض نصيبه ويوقف، ولو تغير حال الشاهد قبل الحلف. . لم يقدح في أحد وجهين: (ولا تجوز شهادة على فعل؛ كزتا وغصب وإتلاف وولادة) ورضاع (إلا بالابصار) له مع فاعله، فلا يكفي فيه السماع من الغير، (وتقبل) فيه (من أصم) لإبصاره، (والأقوال كعقد) وفسخ وإقرار بهما (يشترط سمعها وإبصار قائلها) فلا تقبل فيها شهادة أصم لا يسمع شيئا، (ولا يقبل أعمى) حمل شهادة في مبصر ، ( إلا أن يقر) رجل (في أذنه) بطلاق أو عتق أو مال لرجل معروف الاسم والنسب (.. فيتعلق به حتى يشهد) عليه (عند قاض به) فيقبل (على الصحيح)، والثاني: المنع؛ سدا للباب، (ولو حملها بصير ثم عمي،. شهد إن كان المشهود له وعليه ممروفي الاسم والنسب) بخلاف مجهوليهما أو أحدهما؛ أخذا من مفهوم الشرط.
(1) روضة الطالبين (280/11) 174
============================================================
ومن سمع قؤل شخص أو رأى فغله ؛ فإن عرف عينه وآشمه ونسبه.. شهد عليه في خضوره إشارة، وعند غيبته ومؤته بأسمه ونسبه، فإن جهلهما.. لم يشهذ عند مؤته وغيبته . ولا يصع تحئل شهادة على منتقبة أغتمادا على صوتها ، فإن عرفها بعينها أو بأشم ونسب.: جاز، ويشهد عند الأداء بما يغلم ، ولا يجوز التحمل عليها بتغريف عذل أو عذلين على الأشهر ، والعمل على خلافه . ولو قامت بينة على عننه بحق فطلب المدعي التشجيل..
سجل القاضي بالحلية لا الاشم والنسب ما لم يثبتا ، وله الشهادة بالتسامع على نسب من أب وقبيلة ، وكذا أم في الأصح،.....
(ومن سمع قول شخص آو رآى فعله : فان عرف عينه واسمه ونسبه.. شهد عليه في حضوره اشارة، وعند غيبته وموته باسمه وتسبه، فإن جهلهما. . لم يشهد عند موته وغيبته) وكذا إن جهل أحدهما فيما يظهر (ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة) بالنون قبل التاء : من انتقبت كما في "الصحاح "(1) (اعتمادا على صوتها) فإن الأصوات تتشابه، (فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب.. جاز) التحمل عليها منتقبة، (ويشهد عند الأداء بما يعلم) مما ذكر؛ فيشهد في العلم بعينها عند حضورها، وفي العلم بالاسم والنسب عند غيبتها وموتها، (ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين) أنها فلانة بنت فلان (على الأشهر) المعبر به في " المحرر "(2)، وفي " الروضة 4 ك " أصلها" : عند الاكثرين(2)، وقيل: يجوز بتعريف عدل؛ لأنه خبر، وقيل: بتعريف عدلين؛ بناء على جواز الشهادة على النسب بالسماع منهما ، والأول مبني على اشتراط السماع من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، (والعمل على خلافه) أي: الأشهر وهو التحمل بما ذكر، وفي ذكر العمل به المزيد على "الروضة" و" أصلها " إشارة إلى الميل إليه .
(ولو قامت بينة على عينه بحق فطلب المدعي التسجيل.. سجل القاضي بالحلية لا الاسم والنسب مالم يثبتا)، ولا يكفي فيهما قول المدعي ، ولا إقرار من قامت عليه البينة لأن نسب الشخص لا يثبت باقراره، ويثبت ببينة حسبة على الصحيح، فاذا قامت عند القاضي بنسبه. . سجل به ، (وله الشهادة بالتسامع على تسب) لذكر أو أنثى (من أب وقبيلة ، وكذا أم في الأصح) (1) الصحاح (201/1).
(2) المحرر (ص499).
(3) روضة الطالبين (264/11)، الشرح الكبير (12/13) .
============================================================
ومؤث على المذهب ، لا عثق وولاء ووفف ونكاح وملك في الأصح . قلث : الأصخ عند المحققين والاكثرين في الجميع : الجواز، والله أغلم . وشزط التسامع : سماعه من جفع يؤمن تواطؤهم على الكذب ، وقيل : يكفي من عذلين، ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد ، ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة ، وتجوز في طويلة في الأصح ، وشرطه : تصرف ملاك من سكنى وهذم وبناء وبيع ورفن، وتبنى شهادة الإغسار على قرائن ومخائل الضر والإضاقة...
كالأب، والثاني : المنع؛ لإمكان رؤية الولادة، (وموت على المذهب) وفي وجه من طريق : المنع؛ لأنه يمكن فيه المعاينة، (لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح) لأن مشاهدة
أسبابها متيسرة، وعبارة "المحرر" فيها : رجح المنع(1).
(قلت : الأصح عند المحققين والاكثرين في الجميع : الجواز ، والله أعلم) لأن مدتها تطول فتعسر إقامة البينة على ابتدائها، فتمس الحاجة إلى إثباتها بالتسامع ، والرافعي في " الشرح" نقل
في غير الملك المنع عن طائفة والجواز عن أخري(2) ، زاد في " الروضة " : الجواز أقوى وأصح، وهو المختار(3) ، وسكت فيها على قول الرافعي في الملك : أقرب الوجهين إلى إطلاق الأكثرين : الجواز، والظاهر : أنه لا يجوز... إلى آخره.
(وشرط التسامع) في استناد الشهادة إليه : (سماعه) أي: المشهود به (من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب) لكثرتهم، فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم، (وقيل: يكفي) سماعه (من عدلين) وعلى الأول : لا تشترط العدالة ولا الحرية والذكورة ، وعبر في " الروضة" ك "أصلها" في الثلاثة با ينبغي)(4)، (ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد) أو تصرف، (ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة، وتجوز في طويلة في الأصح)، والثاني قال : قد يوجدان من غاصب ووكيل ومستأجر، ومرجع الطول والقصر العرف، وقيل : أقل الطويلة: سنة، (وشرطه) أي: التصرف المنضم إلى اليد : (تصرف ملاك) في العقار (من سكنى وهدم وبتاء وبيع) وفسخ بعده (ورهن) ولا يكفي التصرف مرة واحدة؛ لأنه لا يحصل ظنا، (وتبنى شهادة الإعسار على قرائن ومخائل الضر والإضاقة) مصدر أضاق الرجل : ذهب ماله، والضيق بالكسر والفتح: مصدر ضاق (1) المحرر (ص499) (2) الشرح الكبير (67/13- 18).
(3) روضة الطالبين (268/11).
(4) روضة الطالبين (268/11)، الشرح الكبير (70/13) .
27
============================================================
فتا (في تحمل الشهادة وآدائها] تكمل الشهادة فرض كفاية في النكاح ، وكذا ألإقرار والتصرف المالي وكتابة الصك في الأصح . وإذا لم يكن في القضية إلا أثنان.. لزمهما ألأداء ، فلؤ ائى واحد وامتنع الآخر وقال : (أخلف معه) .. عصى . وإن كان شهود. . فالأداء فرض كفاية ، فلؤ طلب من ..
الشيء، وبالفتح: جمع الضيقة، وهي: الفقر وسوء الحال، والضر بالفتح: خلاف النفع، وبالضم : الهزال وسوء الحال، وهو المناسب هنا، ومخايل : جمع مخيلة من خال؛ بمعنى : ظن؛ أي : ما يظن بها ما ذكر؛ بأن يراقب الشاهد المشهود له في خلواته، وذلك طريق لخبرة باطنه التي ذكر فيها في (التفليس) وشرط شاهده؛ أي: إعسار شخص: خبرة باطنه (فصل : تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح، وكذا الإقرار والتصرف المالي وكتابة الصك في الأصح) أما فرضية التحمل في النكاح.. فلتوقف الانعقاد عليه ، وفي الإقرار وتاليه ؛ للحاجة إلى إثباتهما عند التنازع، والثاتي قال : لا يتوقف صحتهما واستيفاء مقاصدهما عليه، وقال: هو مندوب، وأما فرضية كتابة الصك.. فلأنها لا يستغنى عنها في حفظ الحق والمال ، ولها أثر ظاهر في التذكر، والثاني قال : هي مندوية، والفرضية فيها دونها فيما قبلها المعبر فيه في " الروضة ) ب (الصحيح)(1) لأن الحجة بالشاهد لا بها؛ ففي التعبير ب ( الأصح) في الثلاث تغليب للثالثة، ثم على فرضية التحمل من طلب منه. . يلزمه إذا حضره المحمل، فإن دعي للتحمل. فالأصح: عدم وجوب الإجابة، إلا أن يكون المحمل مريضا أو محبوسا أو امرأة مخدرة أو قاضيا يشهده على أمر ثبت عنده.. فتلزمه الاجابة (وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان) بأن لم يتحمل سواهما، أو مات غيرهما أو جن أو فسق أو غاب (.. لزمهما الأداء) إذا دعيا له؛ قال تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما ڈعوا)، (فلو أدى واحد وامتنع الآخر وقال) للمدعي : (احلف معه. . عصى) لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين (وإن كان) في القضية (شهود) كأربعة (. فالأداء فرض كفاية) عليهم، (فلو طلب من (1) روضة الطالبين (274/11).
============================================================
أثنين.. لزمهما في الأصح ، وإن لم يكن إلأ واحد. . لزمه إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين وإلا.. فلا ، وقيل : لا يلزم الأداء إلا من تحمل قضدا لا اتفاقا . ولوجوب الأداء شروط : أن يذعى من مسافة العذوى ، وقيل : دون مسافة قصر . وأن يكون عذلا ، فإن دعي ذو فسقي مجمع عليه ، قيل : أو مختلف فيه.. لم يجب . وألا يكون معذورا بمرض ونخوه ، فإن كان.. أشهد على شهادته ، أو بعث القاضي من يشمعها .
فشتا (في الشهادة على الشهادة] تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة ، وفي عقوبة لادمي على المذهب،.....
اثنين) منهم (.. لزمهما في الأصح) ، وإلا.. لأفضى إلى التواكل ، والثاني : قاس على ما إذا دعيا للتحمل.. لا يلزمهما الإجابة، والفرق ظاهر، (وإن لم يكن) في القضية (إلا واحد..
لزمه) الأداء ( إن كان فيما بثيت بشاهد ويمين، وإلا. . فلا) يلزمه، (وقيل : لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا لا اتفاقا) ، والأصح : يلزم الآخر: (ولوجوب الأداء شروط : أن يدعى من مسافة العدوى) فأقل ، وهي كما تقدم : التي يرجع منها مبكرا ليلا إلى موضعه ، (وقيل: دون مسافة قصر) وهذا يزيد على الأول بما بين المسافتين، فإن دعي من مسافة القصر. . لم يجب عليه الحضور للأداء؛ لبعدها (وأن يكون عدلا، فإن دعي ذو فسق مجمع عليه) كشارب الخمر (قيل: أو مختلف فيه) كشارب النبيذ (. لم يجب) عليه الأداء، والأصح في الثاني : وجوب الأداء وإن عهد من القاضي ردالشهادة به، لأنه قد يتغير اجتهاده.
(وألا يكون معذورا بمرض ونحوه) كتخدير المرأة، (فإن كان.. أشهد على شهادته، أو بعث القاضي من يسمعها)، وإذا اجتمعت الشروط وكان في صلاة أو حمام أو على طعام. . فله التأخير الى أن يفرغ (فصل : تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة) كمال وعقد وفسخ، وطلاق وعتق، ورضاع وولادة، وزكاة ووقف مسجد وجهة عامة، (وفي عقوبة لادمي على المذهب) كقصاص وحد قذف، بخلاف عقوبة لله تعالى؛ كحد الزنا والشرب على الأظهر، ومنه خرج قول في عقوبة الأدمي؛ بناء على أن علته : أن العقوبة لا يوسع بابها ، ودفع التخريج بأن العلة : أن حق الله مبني
============================================================
وتحثلها بأن يشترعيه فيقول : ( أنا شاهد بكذا وأشهدك) ، أو (اشهذ على شهادتي) ، أو يشمعه يشهد عند قاض ، أو يقول : ( أشهد أن لفلان على فلان ألفا عن ثمن مبيع أو غيره) ، وفي هلذا وجة، ولا يكفي سماع قؤله : (لفلان علل فلان كذا) ، أو (أشهد بكذا) ، أو (عندي شهادة بكذا) . وليين الفزع عند الاداء جهة التحيل ، فإن لم يين ووثق القاضي بعلمه. . فلا بأس ، ولا يصخ التحمل على شهادة مزدود الشهادة، ولا تحمل النشوة،....
على المساهلة بخلاف حق الادمي، فلذلك عبر المصنف فيه ب (المذهب)، وهلذا الخلاف والتخريج والترجيح ذكره الرافعي في الشرح" في (القضاء على الغائب) والكتب إلى قاضي بلده ليبني عليه، وأحال هنا عليه حكم الشهادة على الشهادة، واقتصر على تصحيح القبول في الشق (1 الأول والمنع في الثاني (1)، وتبعه في الاقتصار في " الروضة" ، وعبر ب (المذهب)(2) خلاف تعبيره في " المنهاج" في القضاء ب (الأظهر)، (وتحملها؛ بأن يسترعيه) الأصل (فيقول : أنا شاهد بكذا وأشهدك) على شهادتي، (أو اشهد على شهادتي، آو يسمعه يشهد عند قاض) أن لفلان على فلان كذا، فله أن يشهد على شهادته وإن لم يسترعه، (أو) يسمعه (يقول : أشهد أن لفلان على فلان ألفأ عن ثمن مبيع أو غيره) كقرض. . فتجوز الشهادة على شهادته وإن لم يشهد عند قاض، (وفي هذا وجه) بالمنع لاحتمال التوسع فيه ، (ولا يكفي سماع قوله : لفلان على فلان كذا، أو أشهد بكذا، أو عندي شهادة بكذا) لأن الناس قد يتساهلون في إطلاق ذلك على عدة ونحوها (وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل) فإن استرعاه الأصل. . قال : أشهد أن فلانا شهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته، وإن لم يسترعه. . بين آنه شهد عند القاضي، أو أنه أسند المشهود به إلى سبيه، (فإن لم يبين) جهة التحمل (ووثق القاضي بعلمه. . فلا بأس) في ذلك؛ كأن يقول : أشهد على شهادة فلان بكذا، (ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة) كفاسق ورقيق وعدو، (ولا تحمل النسوة)(3) وإن كانت الأصول أو بعضهم نساء وكانت الشهادة (1) الشرح الكبير (110/13).
(2) روضة الطالبين (289/11) .
(3) قوله : (ولا يصح تحمل التسوة) ليس بزيادة محضة فإنه يفهم من قول 9 المحرر" قبل هذذا (إن ما ليس المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا لا يثبت إلا برجلين) . " دقائق المنهاج * (ص77) 19
============================================================
فإن مات الأضل أو غاب أو مرض:. . لم يمنع شهادة ألفزع ، وإن حدث ردة أو فسق أو عداوة.. منعث ، وجنونه كمؤته على الصحيح . ولو تحمل فرع فاسق أو عبد فادى وهو كامل.. قبلت ، وتخفي شهادة أثنين على الشاهدين ، وفي قول : يشترط لكل رجل أو امراة أثنان ، وشرط قبولها : تعذر أو تعشر الاضل بمؤت أو عمى ، أو مرض يشق خضوره ، أو غيبة لمسافة عذوى ، وقيل : قضر، وأن يسمي الأصول ، ولا يشترط ان يزكيهم الفروع ، فإن زكؤهم. . قبل ، ولؤ شهدوا على شهادة عذلين أو عدول ولم يسئوهم.. لم يجز .
فتاك (في الرجوع عن الشهادة] رجعوا عن الشهادة قبل الحكم.. آمتنع،....
في ولادة أو رضاع أو مال ؛، لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به الأصل ، (فإن مات الأصل أو غاب أو مرض.. لم يمنع) ذلك (شهادة الفرع) لأنه محلها كما سيأتي بشرطه، وذكر هنا؛ توطيثة لما بعده، (وإن حدت ردة أو فسق أو عداوة.. منعت) شهادة الفرع، (وجنونه) أي : الأصل (كموته على الصحيح)، والثاني : كفسقه فيمنع شهادة الفرع.
(ولو تحمل فرع فاسق أو عبد) أو صبي (فأدى وهو كامل. قبلت) شهادته، (وتكفي شهادة اثنين على الشاهدين) كما لو شهد على مقرين ، (وفي قول : يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان) لأن شهادتهما على واحد قائمة مقام شهادته، فلا تقوم مقام شهادة غيره، (وشرط قبولها) آي: شهادة الفرع : (تعذر أو تعسر الأصل بموت أو عمى، أو مرض يشق) به (حضوره، أو غيبة لمسافة عدوى، وقيل: قصر) في الأول توسع بحذف لفظة (فوق) ، ولو ذكرها قبل (مسافة) وقال: (وقيل : لمسافة قصر) .. كان موافقا لما في " الروضة " و" أصلها" و1 المحرر"(1)، (وأن يسمي الأصول) لتعرف عدالتهم، (ولا يشترط أن يزكيهم الغروع ، فإن زكوهم. قبل) ذلك منهم، واشترطه بعضهم تتمة لشهادتهم، (ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول) بذكرهم (ولم يسموهم.. لم يجز) آي : لم يكف؛ لأن القاضي قد يعرف جرحهم لو سموهم، ولأنه ينسد باب الجرح على الخصم: (فصل) : إذا (رجعوا) أي : الشهود (عن الشهادة قبل الحكم.. امتنع) الحكم بها؛ لأنه (1) روضة الطالبين (295/11)، الشرح الكبير (120/13)، المحرر (ص502):
============================================================
أو بغده وقبل استيفاء مال.. استوفي ، أو عقوية. . فلا ، أو بغده. . لم ينقض ، فإن كان المستؤفى قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ومات وقالوا : (تعمدنا).. فعليهم قصاص أؤ دية مغلظة، وهلى القاضي قصاص إن قال : (تعمذث) ، وإن رجع هووهم..
فعلى الجميع قصاص إن قالوا : (تعمذنا) ، فإن قالوا : (أخطأنا). . فعليه نضف دية وعليهم نصف ، ولو رجع مزك.. فالأصع : أنه يضمن ، أو ولي وخده . . فعليه قصاص أو دية، أو مع الشهود.. فكذلك ، وقيل : هو وهم شركاء ......
لا يدرى أصدقوا في الأول أو في الثاني ، فلا يبقى ظن الصدق فيها، (أو بعده) أي : الحكم (وقبل استيفاء مال.. استوفي، أو عقوبة) كالقصاص وحد القذف والزنا والشرب (. فلا) يستوف؛ لأنها تسقط بالشبهة، والرجوع شبهة والمال لا يسقط بها، (أو بعده) أي: الاستيفاء (.. لم ينقض) أي : الحكم، (فإن كان المستوفى قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ومات) المجلود (وقالوا : تعمدنا) شهادة الزور (.. فعليهم قصاص أو دية مغلظة) موزعة على عدد رؤوسهم، ويحدون في شهادة الزنا حد القذف ثم يرجمون، وقيل : يقتلون بالسيف، (وعلى القاضي) الراجع دون الشهود (قصاص) أو دية مغلظة (إن قال : تعمدت) الحكم بالشهادة الزور، (وإن رجع هو وهم.. فعلى الجميع قصاص) أو دية (إن قالوا : تعمدنا، فإن قالوا : أخطأنا) أو عفي على مال (.. فعليه نصف دية وعليهم نصف) منها: (ولو رجع مزك.. فالأصح: أنه يضمن) ويتعلق به قصاص؛ لأنه بالتزكية يلجىء القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل، والثاني : المنع؛ لأنه كالممسك مع القاتل، (أو) رجع (ولي وحده.. فعليه قصاص أو دية، أو مع الشهود.. فكذلك) على الولي وحده ما ذكر؛ لأنه المباشر وهم معه كالممسك مع القاتل، (وقيل: هو وهم شركاء) لتعاونهم على القتل، فعلى الجميع القصاص أو الدية؛ نصفها على الولي، ونصفها على الشهود، ولو رجع القاضي معهم. فثلث الدية عليه وثلث على الولي وثلث على الشهود، وكأن المصنف أخذ ترجيح الأول من بداءة الرافعي به الناقل في " الشرح، ترجيحه عن الإمام ، وترجيح الثاني عن البغوي (1) ، وقال في " المحرر" : رجح كلأ مرجحون(2) ، لكنه في " الروضة " زاد : الأصح : الأول (3) .
(1) الشرح الكبير (125/13).
(2) المحرر (ص503).
(3) روضة الطالين (298/11).
============================================================
ولؤ شهدا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي فرجعا.. دام الفراق وعليهم مهر مثل ، وفي قول : نضفه إن كان قبل وطه ، ولؤ شهدا بطلاق وفرق فرجعا فقامت بينه انه كان بينهما رضاع.. فلا غرم ، ولو رجع شهود مال. . غرموا في الاظهر ، ومتى رجعوا كلهم..
وزع عليهم الغرم ، أو بغضهم وبقي نصياب.. فلا غزم ، وقيل : يغرم قشطه . وإن نقص النصاب ولم يزد الشهود عليه. . فقسط ، وإن زاد. . فقسط من النصاب ، وقيل : من العدد ، وإن شهد رجل وامرأتان.. فعليه نصف وهما نصف ، او وأربع في رضاع.. فعليه تلك وهن ثلثان ، فإن رجع هو أو ثنتان. . فلا غرم في الأصح،.....
(ولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع) محرم (أو لمان وفرق القاضي) في المسائل الثلاث (فرجعا) عن الشهادة ( دام الفراق) وقولهما المحتمل لا يرد به القضاء (وعليهم) هو أخصر من عليهما (مهر مثل، وفي قول : نصفه إن كان) الفراق (قبل وطء) لأنه الذي فات على الزوج، والأول نظر إلى بدل البضع المفوت، ولو رجعا عن الشهادة بطلاق رجعي.. فلا غرم؛ إذلم يفوتا شيئا، فإن لم يراجع حتى انقضت العدة. التحق بالبائن ووجب الغرم، وقيل : لا؛ لتقصيره بترك الرجعة (ولو شهدا بطلاق) بائن (وفرق فرجعا فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع) محرم (.. فلا غرم) إذلم يفوتا، (ولو رجع شهود مال) عين أو دين بعد الحكم به ودفعه (.. غرموا في الأظهر) للمشهود عليه؛ لحصول الحيلولة بشهادتهم، والثاني : المنع وإن أتوا بما يفضي إلى الفوات؛ كمن حبس المالك عن ماشيته حتى ضاعت ، وقد يصدق المشهود له الشهود في الرجوع فيلزمه رد المال: (ومتى رجعوا كلهم.. وزع عليهم الغرم) بالسوية، (أو بعضهم وبقي) منهم (نصاب. فلا غرم) على الراجح؛ لقيام الحجة بمن بقي، (وقيل: يغرم قسطه) لوقوع الحكم بشهادة الجميع المفوت كل منهم لقسطه.
(وإن نقص التصاب ولم يزد الشهود عليه. فقسط) يغرمه الراجع وهو النصف في أحد اثنين، (وان زاد) الشهود على النصاب؛ كثلاثة رجع منهم اثنان ( فقسط من النصاب، وقيل: من العدد) يغرمه من رجع؛ فيغرمان النصف على الأول، والثلثين على الثاني، (وإن شهد رجل وامرأتان) ورجعوا (. فعليه نصف وهما نصف، أو) هو (وأربع) من النساء (في رضاع) ورجعوا(.. فعليه ثلث وهن ثلثان ، فإن رجع هو أو ثنتان . . فلا غرم) على من رجع (في الأصح) 182
============================================================
وإن شهد هو وأزبع بمال. . فقيل : كرضاع، والأصح : هو نضف وهن نضف ، سواء رجغن معه أو وخدهن ، وإن رجع ثثتان . . فألأصع : لا غزم ، وأن شهود إخصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق وعثق لا يغرمون .
لبقاء الحجة، والثاني : عليه أو عليهما الثلث؛ لما تقدم، (وان شهد هو وأربع بمال) ورجعوا ( فقيل : كرضاع) فعليه ثلث وعليهن ثلثان، (والأصح: هو نصف وهن نصف، سواء رجعن معه أو وحدهن) لأنه نصف الحجة، وهن معه كذلك ؛ إذ لا يثبت المال بالنساء وحدهن بخلاف الرضاع، (وان رجع ثتان) منهن (.. فالأصح : لا غرم) عليهما؛ لبقاء الحجة، والثاني: عليهما ربع؛ بناء على الأصح فيما قبلها، (و) الأصح: (أن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق) إذا رجعوا.. (لا يغرمون) لأن ما شهدوا به لا يترتب عليه الرجم والطلاق والعتق، والثاني: ينظر الى توقفها عليه؛ فيغرم شهود الصفة النصف وشهود الإحصان الثلث، وقيل: النصف.
============================================================
كنابالدعوى والبتينات تشترط الدغوى عند قاضي في عقوية كقصاصي وقذف ، وإن أستحق عينا. . فله أخذها إن لم يخف فتنة ، وإلا.. وجب الرفع إلى قاضي ، أو دينا على غير ممتنع من الأداء. . طالبه، ولا يحل أخذ شيء له ، أو على منكر ولا بئنة.. أخذ جنس حقه من ماله ، وكذا غير جنسه إن فقده على المذهب ، أو على مقر ممتنع أو منكر وله بينة. . فكذلك ، وقيل : يجب الرفع إلى قاض. وإذا جاز الأخذ.. فله كثر باب، ونقب جدار لا يصل المال إلأ به ، ثم المأخوذ من جنسه يتملكه ، ومن غيره يبيعه ، وقيل : يجب رفعه إلى قاض يبيعه،....
(كتاب الدعوى والبينات) الدعوي: اسم للادعاء تتعلق بمدعى باختلافه تختلف البينة فجمعت (تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة) لادمي (كقصاص و) حد (قذف) فلا يأخذها مستحقها بدون رفع إلى القاضي؛ لخطرها والاحتياط في إثباتها واستيفاتها، (وإن استحق) شخص (عينا) عند آخر (.. قله أخذها) بدون رفع إلى القاضي (إن لم يخف فتنة، وإلا.. وجب الرفع إلى قاض) تحرزا عنها، (أو دينا على غير ممتنع من الأداء .. طالبه ، ولا يحل أخذ شيء له، أو على منكر ولا بينة) له (.. أخذ جنس حقه من ماله) إن ظفر به، (وكذا غير جنسه إن فقده على المذهب) للضرورة، وفي قول من طريق : المنع؛ لأنه لا يتمكن من تملكه، (أو على مقر ممتنع أو منكر وله بينة. . فكذلك) أي : له أخذ حقه استقلالا، (وقيل : يجب الرفع إلى قاض) والأول قال : فيه مؤنة ومشقة وتضييع زمان (وإذا جاز الأخذ.. فله كسر باب ونقب جدار لا يصل المال إلا به) ولا يضمن ما فوته، (ثم المأخوذ من جنسه) أي: الحق (يتملكه، ومن غيره يبيعه) استقلالا، (وقيل : يجب رفعه إلى قاض يبيعه) وفي "المحرر" : رجح كلا منهما طائفة وبدأ فيه بالأول(1)، وقوة كلام 8 الشرح" تعطي ترجيحه(2)، وفي " أصل الروضة" : أصحهما عند الجمهور: الاستقلال، ثم بيع القاضي (1) السحرر (ص505) (2) الشرح الكبير (149/13).
18
============================================================
والماخوذ مضمون عليه في الأصح ، فيضمنه إن تلف قبل تملكه وبيعه ، ولا يأخذ فؤق حقه إن أمكن الافتصار ، وله أخذ مال غريم غريمه . والأظهر : أن المدهي : من يخالف قؤله الظاهر ، والمدعى عليه : من يوافقه ، فإذا أسلم زوجان قبل وط ه فقال : (أسلمنا معا) ..
فالنكاح باق، وقالت : (مرتبا).. فهومدع......
بعد إقامة البينة على استحقاق المال(1) ، (والمأخوذ مضمون عليه) أي : الآخذ (في الأصح، فيضمنه إن تلف قبل تملكه وبيعه) لأنه أخذه لغرض نفسه كالمستام ، والثاني قال : أخذه للتوثق والتوصل به إلى الحق كالمرتهن ، وإذن الشرع في الأخذ يقوم مقام إذن المالك عليهما (ولا يأخذ) المستحق (فوق حقه إن أمكن الاقتصار) عليه، فإن لم يمكنه؛ بأن لم يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه.. أخذه ، ولا يضمن الزيادة في الأصح ؛ لعذره وباع منه بقدر حقه إن أمكن بتجزئة، وإلا. . باع الكل وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي بهبة ونحوها، (وله أخذ مال غريم غريمه) كأن يكون لزيد على عمرو دين ولعمرو على بكر مثله ؛ لزيد أن يأخذ من مال بكر ما له على عمرو، ولا يمنع من ذلك رد عمرو واقرار بكر له، ولا جحود بكر استحقاق زيد على عمرو كذا في " الروضة " ك " أصلها "(2) ، ويؤخذ منه : علم الغريمين بالأخذ وتنزيل مال الثاني منزلة مال الأول: (والأظهر: أن المدعي : من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه : من يوافقه) ذكرا؛ لتعلق الدعوى بهما، والثاني : أن المدعي: من لو سكت.. خلي ولم يطالب يشيء، والمدعى عليه : من لا يخلى ولا يكفيه السكوت ، فإذا طالب ريد عمرا بدين في ذمته أو عين في يده فأنكر.. فزيد لو سكت ترك، ويخالف قوله الظاهر من براءة عمرو، وعمرو لا يترك، ويوافق قوله الظاهر فهو مدعى عليه، وزيد مدع على القولين، ولا يختلف موجبهما غالبا وقد يختلف، منه قوله : (فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال) الزوج : (أسلمنا معا.. فالتكاح باق، وقالت) : أسلمنا (مرتبا) فلا تكاح (.. فهو) على الأظهر (مدع) لأن ما قاله خلاف الظاهر، وهي مدعى عليها، وعلى الثاني : هي مدعية وهو مدعى عليه؛ لأنها لو سكتت.. تركت وهو لا يترك لو سكت؛ لزعمها انفساخ النكاح ، فعلى الأول : تحلف المرأة ويرتفع النكاح، وعلى الثاني : يحلف الزوج ويستمر النكاح.
(1) روضة الطالبين (4/12) (2) روضة الطالبين (7/12)، الشرح الكبير (152/13).
============================================================
ومتى ادعي نقدا.. أشترط بيان جنس ونوع وقذر وصحة وتكشر إن آختلفت بهما قيمة ، أو عينا تنضبط كحيوان.. وصفها بصفة السلم- وقيل : يجب معها ذكر القيمة ، فإن تلفت وهي متقؤمة. . وجب ذفر القيمة - أو نكاحا. . لم يخف الإطلاق على الأصح ، بل يقول : ( نكختها بولي مزشد وشاهدي عذل ورضاها) إن كان يشترط ، فإن كانت أمة .. فآلاصع : وجوب ذكر العجز عن طؤل وخوف عنتي ، أو عقدا ماليا كبيع وهبة . كفى الإطلاق في الأصح . ومن قامت عليه بيته . . ليس له تخليف المدهي ، فإن ادعن أداء أو إبراء أو شراء عيني أو هبتها وإقباضها.. حلفه على نفيه ، وكذا إذا أدعى علمه بفشق شاهده أو كذبه في الأصح ، وإذا أشتمهل ليأتي بدافع.. أمهل ثلاثة أيام، ولو.....
(ومتى ادعى نقدا.. اشترط بيان جنس ونوع وقدر، وصحة وتكسر إن اختلفت بهما قيمة) كمئة درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة، واشتراط ذلك المفيد لعلمه؛ لتصح الدعوى به، (أو) ادعى (عينأ تنضبط) مثلية أو متقومة (كحيوان) وحبوب وثياب (.. وصفها بصفة السلم، وقيل: يجب معها ذكر القيمة) هذذا إن بقيت، (فإن تلفت وهي متقومة.. وجب ذكر القيمة) لأنها الواجب، أو مثلية.. فلا يجب ويكفي الضبط بالصفات، (أو) ادعى (نكاحا.. لم يكف الإطلاق على الأصح، بل يقول : نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كان يشترط) بأن كانت غير مجبرة ، والثاني : يكفي الإطلاق فيه كالمال، (فإن كانت أمة . فالأصح : وجوب ذكر العجز عن طول) أي : مهر لحرة (وخوف عنت) أي : زنا المشترطين في جواز نكاح الأمة ، والثاني : لا يجب ذكرهما، (أو) ادعى (عقدا ماليا ، كبيع وهبة.. كفى الإطلاق في الأصح)، والثاني: يشترط التفصيل، فيقول في البيع: تعاقدنا بثمن معلوم ونحن جاثزا التصرف وتفرقنا عن تراض (ومن قامت عليه بينة) بحق (.. ليس له تحليف المدعي) على استحقاقه؛ لأنه كطعن في الشهود، (فإن ادعى أداء) له (أو إبراء) منه (أو شراء عين) من مدعيها (أو هبتها وإقباضها) منه ( حلقه) أي : حصمه (على نفيه) وهو: أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه منه، ولا باعه العين ولا وهبه إياها، (وكذا إذا ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه) .. فإنه يحلفه على نفيه (في الأصح) فإنه لو أقر بذلك.. بطلت الشهادة ، والثاني : لا يحلفه ويكتفي بظاهر العدالة وتعديل المزكين، (وإذا استمهل) من قامت عليه البينة (ليأتي بدافع.. أمهل ثلاثة أيام) وقيل : يوما فقط، (ولو 777
============================================================
أدعى رق بالغ فقال : ( أنا حر).. فالقؤل قوله ، أو رق صغيي ليس في يده. . لم يقبل إلا بيتة ، أو في يده.. حكم له به إن لم يغرف أستنادها إلى التقاط ، فلؤ أنكر الصغير وهو ممير.. فإنكاره لغؤ ، وقيل : كبالغ ، ولا تشمع دعوى دين مؤجل في الأصح .
فتاق (فيما يتعلق بجواب المدعى عليه] أصر المدعى عليه على الشكوت عن جواب الدغوى. . جعل كمنكر ناكل، فإن ادعى عشرة فقال : (لا تلزمني العشرة). . لم يكف حتى يقول : ( ولا بغضها) ، وكذا يخلف ، فإن حلف علي نفي العشرة وأقتصر عليه. . فناكل، فيخلف المدعي على اشتخقاق دون عشرة بجزء ويأحذه . وإذا أدهى مالا مضافا إلى سبب كا أقرضتك كذا). . كفاه في الجواب : ( لا تشتحق علي شييا ) ، أو شفعة.. كفاه : (لا تستحق علي شيئا) ، أو ( لا تستحق تسليم الشفص) ، ادعى رق بالغ فقال : أنا حر) بالأصالة (.. فالقول قوله) وعلى المدعي البيتة وإن استخدمه قبل إنكاره وجرى عليه البيع مرارا وتداولته الأيدي، (أو رق صغير ليس في يده. . لم يقبل إلا ببينة، أو في يده.. حكم له به إن لم يعرف استنادها إلى التقاط) كما تقدم في (كتاب اللقيط)، فإن عرف استنادها إليه.. لم يقبل إلا ببينة في الأظهر، (فلو أنكر الصغير وهو مميز) في صورة عدم الاستناد (.. فإنكاره لغو، وقيل) : هو (كبالغ) فلا يحكم برقه إلا بيينة، (ولا تسمع دعوى دين مؤجل في الأصح) إذ لا يتعلق بها إلزام في الحال، والثاني : تسمع لغرض الثبوت ، والثالث : إن كان له بينة.. تسمع لغرض التسجيل، وإن لم تكن له بينة.. لم تسمع: (فصل) : إذا (أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى.. جعل كمنكر ناكل) فترد اليمين على المدعي وعلى المتكلم ، (فإن ادعى) عليه (عشرة فقال : لا تلزمني العشرة. . لم يكف حتى يقول : ولا بعضها، وكذا يحلف) إن حلف؛ لأن مدعي العشرة مدع لكل جزء منها فاشترط مطابقة الإنكار واليمين دعواه، (فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه. . فناكل) عما دون العشرة، (فيحلف المدعي على استحقاق دون عشرة بجزه ويأخذه) (واذا ادعى مالا مضافا إلى سبب ؛ كأقرضتك كذا. كفاه في الجواب : لا تستحق) بالفوقانية (علي شيئا، أو) ادعى (شفعة.. كفاه) في الجواب : (لا تستحق علي شيئأ، أو لا تستحق تسليم الشقص) وذلك لأن المدعي قد يكون صادقا ويعرض ما يسقط المدعين، ولو اعترف به
============================================================
ويخلف على حسب جوابه هلذا ، فإن أجاب بنفي الشبب المذكور. . حلف عليه ، وقيل : له حلف بألنفي المطلق ، ولو كان بيده مزهون أو مكرى وأدعاه مالكه. . كفاه : (لا يلزمني تشليمه) ، فلو آغترف بألملك وآدعى الرهن والإجارة. . فالصحيح : أنه لا يقبل إلا ببينة ، فإن عجز عنها وخاف أولا إن أعترف بألملك جخده الرهن والإجارة .. فحيلته أن يقول : ( إن أدعيت ملكا مطلقا . . فلا يلزمني تشليم ، وإن أدعيت مزهونا . . فاذكره لأجيب) ، وإذا أدعى عليه عينا فقال : (ليس هي لي) ، أو (هي لرجل لا أغرفه) ، أو (لاتني الطفل) ، أو (وقف على الفقراء) ، أو (مسجد كذا) . . فألأصع : انه لا تنصرف الخصومة ولا تنزع منه ، بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التشليم إن لم تكن بينة . وإن أقربه لمعين حاضر يمكن مخاصمته وتخليفه.. سئل، فإن صدقه.. صارت الخصومة معه، وإن كذبه.. ترك في يد المقر،...
وادعى المسقط.. طولب بالبينة وقد يعجز عنها، فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق، (ويحلف على حسب جوابه هلذا) ولا يكلف التعرض لنفي الجهة، (فإن أجاب بنفي السبب المذكور.. حلف عليه، وقيل: له حلف بالنفي المطلق) كما لو أجاب به، والأول راعى مطابقة اليمين للجواب، (ولو كان بيده مرهون أو مكري وادعاه مالكه. كفاه) في الجواب : (لا يلزمني تسليمه) ولا يجب التعرض للملك، (فلو اعترف بالملك وادعى الرهن والإجارة. فالصحيح : أنه لا يقبل إلا بينة) ، والثاني : يقبل قوله بدونها ، (فان عجز عنها) على الأول (وخاف أولا إن اعترف بالملك) للمدعي (جحده) بسكون الحاء (الرهن والإجارة. فحيلته أن يقول) في الجواب : (إن ادعيت ملكا مطلقا. فلا يلزمني تسليم) لمدعاك، (وإن ادعيت مرهوتا.. فاذكره لأجيب) وكذايقال في المؤجر.
(وإذا ادعى عليه عينا) عقارا أو منقولا (فقال : ليس هي لي، أو هي لرجل لا أعرفه، أو لابني الطفل، أو وقف على الفقراء، أو مسجد كذا.. فالأصح: أنه لا تنصرف الخصومة) عنه (ولا تنزع) العين (منه ، بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم) للعين ( إن لم تكن بينة) بها، والثاني: تنصرف عنه وينتزع الحاكم العين من يده، فإن أقام المدعي بينة على استحقاقها. آخذها، والا .
حفظها إلى أن يظهر مالكها ، وفي وجه في الأوليين : تسلم العين للمدعي ؛ إذ لا مزاحم له (وان أقر به) أي : بالمذكور (لمعين حاضر يمكن مخاصمته وتحليفه. . سثل، فإن صدقه..
صارت الخصومة معه، وإن كذبه. . ترك في يد المقر) كما تقدم تصحيحه في (كتاب الإقرار)، 288
============================================================
وقيل : يسلم إلى المدعي ، وقيل : يخفظه الحاكم لظهور مالك . وإن اقر به لغائب ..
فالأصع : أنصراف الخصومة عنه ، ويوقف الأنر حتى يقدم الغائب ، فإن كان للمدهي بينه. قضي بها، وهو قضاء على غائب، فيخلف معها، وقيل : على حاضر، وما قبل اقرارعند به كعقوبة. . فالدغوى عليه ، وعليه الجواب ، وما لا كأرش.. فعلى السيد .
فتتا (في كيفية الحلف والتغليظ فيه] تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال ، وفي مال يبلغ نصاب زكاة، وسبق بيان التغليظ في اللعان ، ....
(وقيل: يسلم إلى المدعي، وقيل : يحفظه الحاكم لظهور مالك) له.
(وإن أقر به لغائب. . فالأصح: اتصراف الخصومة عنه، ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب، فإن كان للمدعي بينة.. قضي بها، وهو قضاء على غائب فيحلف معها، وقيل: على حاضر) إذ الخصومة معه فلا يحلف معها، وصححه في " الروضة " ك " أصلها "(1)، وإن لم يكن للمدعي بينة.. فله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه، فان نكل.. حلف المدعي وأخذه، وإذا عاد الغائب وصدق المقر. . رد إليه بلا حجة؛ لأن اليد له باقرار صاحب اليد، ثم يستأنف المدعي الخصومة معه، (وما قبل إقرار عبد يه؛ كعقوبة. فالدعوى عليه، وعليه الجواب، وما لا) يقبل إقراره به (كأرش. . فعلى السيد) الدعوى بها وجوابها ؛ لأن الرقبة التي هي متعلقه حق للسيد .
(فصل: تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال) كدعوى دم، ونكاح، وطلاق، ورجعة، وإيلاء، وعتق، وولاء، ووصاية، ووكالة، (وفي مال يبلغ نصاب زكاة) عشرين مثقالا ذهبا، أو مثتي درهم فضة، ولا تغليظ فيما دونه إلا أن يراه القاضي لجرأة في الحالف. . فله ذلك ؛ بناء على الأصح : أن التغليظ لا يتوقف على طلب الخصم ، (وسبق بيان التغليظ في) كتاب (اللمان) بزمان؛ وهو بعد عصر جمعة، ومكان؛ كعند منبر الجامع فيأتي هنا، والتغليظ بهما مستحب، وكذا بزيادة الأسماء والصفات المذكورة هنا معهما كذلك ، كأن يقول : والله الذي لا إلكه إلا هو، عالم الغيب والشهادة الرحمان الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، فلو (1) روضة الطالبين (25/12)، الشرح الكبير (181/13).
189
============================================================
ويخلف على البت في فغله ، وكذا فغل غيره إن كان إثباتا ، وإن كان نفيا. . فعلى نفي العلم . ولو ادعل دينا لمورثه فقال : ( أبرأني).. حلف على نفي العلم بآلبراءة ، ولؤ قال : (جنى عبذك علي بما يوجب كذا). . فالأصع : حلفه على ألبت . قلث : ولؤقال : (جنت بهيمتك).. حلف على البت قطعا ، والله أعلم. ويجوز البت بظن مؤكد يغتمد خطه أو خط أبيه، وتعتبر نية القاضي المشتخلف ، فلو ورى أو تأول خلافها أو استثنى بحيث لا يسمع القاضي.. لم يذفع إثم اليمين الفاجرة.....
اقتصر على قوله : والله. . كفي، (ويحلف على البت في فعله) إثباتا كان أو نفيا ؛ لأنه يعلم حال نفسه، (وكذا فعل غيره) أي : على البت (إن كان إثباتا) لأنه يسهل الوقوف عليه، (وإن كان نفيا. . فعلى نفي العلم) أي : أنه لا يعلمه؛ لأنه يعسر الوقوف عليه (ولو ادعى دينأ لمورثه فقال : أبرأني. حلف على نفي العلم بالبراءة) وهو حلف على نفي فعل غيره، (ولو قال: جنى عبدك علي بما يوجب كذا.. فالأصح : حلفه على البت) لأن عبده ماله وفعله كفعله، والثاني : ينظر إلى أنه فعل غيره: (قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(1) : (ولو قال: جنت بهيمتك.. حلف على البت قطعأ، والله أعلم) لأن ضمان جنايتها بتقصيره في حفظها لا بفعلها (ويجوز البت) في الحلف (بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه) وتقدم في (كتاب القضاء) جواز الحلف اعتمادا على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته، ونقل الشيخين عن " الشامل": أنه لا يجوز له الحلف اعتمادا على خطه حتى يتذكر(2)، (وتعتبر نية القاضي المستحلف) للخصم، (فلو ورى أو تأول خلافها أو استثتى؛ بحيث لا يسمع القاضي.. لم يدفع) ذلك (إثم اليمين الفاجرة) وفي ذلك حديث مسلم : " اليمين على نية المستحلف "(2) حمل على القاضي، قال في "الروضة " : إذا حلف الإنسان ابتداء أو حلفه غير القاضي من قاهر أو خصم أو غيرهما.. فالاعتبار بنية الحالف وتنفعه التورية(4).
(1) الشرح الكبير (197/13).
(2) الشرح الكبير (491/12)، روضة الطالبين (159/11) (3) صحيح مسلم (21/1653) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) روضة الطالبين (47/12).
19
============================================================
ومن توجهت عليه يمين لؤ أقر بمطلوبها لزمه فأنكر.. حلف ، ولا يحلف قاض علي تركه الظلم في حكمه، ولا شاهد أنه لم يكذب . ولوقال مدعى عليه : (أنا صي) .. لم يحل، ووقف حتل يبلغ . واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة، فلو حلفه ثم أقام بينة.. حكم بها، ولؤ قال المدعن عليه : (قذ حلفني مرة فليخلف أنه لم يحلفني) . . مكن في الأصح ، وإذا نكل. . حلف المدعي وقضي له ، ولا يقضى بنكوله ، والنكود : أن يقول : (أنا ناكل) ، أو يقول له القاضي : ( أخلت) ، فيقول : ( لا أخلف) ، فإن سكت. حكم القاضي.....
(ومن توجهت عليه بمين) في دعوى، في " المحرر" و" الروضة * و1 أصلها" بدل (يمين) : (دعوى)(1)، (لو أقر بمطلوبها لزمه فأنكر. . حلف) لحديث : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر" رواه البيهقي (2)، وفي " الصحيحين " حديث : " اليمين على المدعى عليه "(3)، (ولا يحلف قاض على تركه الظلم في حكمه ، ولا شاهد أنه لم يكذب) في شهادته؛ لأن منصبهما يأبى ذلك: (ولو قال مدعى عليه : أنا صبي) وهو محتمل (.. لم يحلف، ووقف) الأمر (حتى يبلغ) فيدعى عليه (واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة، فلو حلفه ثم أقام بينة) بمدعاه (.. حكم بها) لما ذكر، (ولو قال المدعى عليه) الذي طلب المدعي تحليفه : (قد حلفني مرة) على ما ادعاه عند قاض (فليحلف أنه لم يحلفني) عليه (. . مكن) من ذلك (في الأصح) لأن ما قاله محتمل غير مستبعد، والثاني : المنع؛ إذ لا يؤمن أن يدعي المدعي آنه حلفه على أنه ما حلفه...
وهذكذا، فيدور الأمر ولا ينفصل، وأجيب بعدم سماع ذلك من المدعي؛ لثلا يتسلسل، (وإذا نكل) المدعى عليه عن الحلف المطلوب منه (.. حلف المدعي) لتحول الحلف إليه (وقضي له، ولا يقضى) له (بنكوله) أي : المدعى عليه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام (رد اليمين على طالب الحق) رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد(4)، (والنكول : أن يقول : أنا ناكل، أو يقول له القاضي : احلف، فيقول : لا أحلف) فقوله هذا نكول، (فإن سكت.. حكم القاضي (1) المحرر (ص508)، روضة الطالبين (37/12)، الشرح الكبير (200/13) .
(2) السن الكبري (252/10) عن ابن عباس رضي الله عنهما .
(3) صحيح البخاري (4552) صحيح مسلم (1711) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (4) المستدرك (4/ 100) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما.
191
============================================================
بنكوله، وقوله للمدعي : ( أخلف) .. حكم بنكوله . وأليمين المزدودة في قؤل كبينة ، وفي الأظهر : كاقرار المدعى علنه ، فلؤ أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إيراء.. لنم تشمع، فإن لم يخلف المدهي ولم يتعلل بشيء. . سقط حقه من أليمين ، وليس له مطالبة الخضم، وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب. . أمهل ثلاثة أيام، وقيل : أبدا ، وإن أستمهل المدعل عليه جين أستخلف لينظر حسابه. . لم يمهل، وقيل : ثلاثة ، ولو أشتفهل في أبتداء الجواب. . أمهل إلىن آخر المجلس ، ومن طولب بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر
أو غلط خارص وألزمناه اليمين فنكل وتعذر رد اليمين. . فالأصع : أنها تؤخذ منه ......
بنكوله) إذا لم يظهر كون سكوته لدهشة وغباوة ونحوهما، (وقوله) أي : القاضي (للمدعي : احلف. حكم بنكوله) أي: المدعى عليه في سكوته ، وفي * الروضة " ك " أصلها " نازل منزلة الحكم به (1).
(واليمين المردودة) وهي : يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه ، يردها هو أو القاضي (في قول : كبينة، وفي الأظهر : كاقرار المدعى عليه، فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء.
لم تسمع) على الثاني؛ لتكذيبه لها باقراره، وتسمع على الأول، (فإن لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء.. سقط حقه من اليمين، وليس له مطالبة الخصم) وله أن يقيم البينة، (وإن تعلل باقامة بينة أو مراجعة حساب.. أمهل ثلاثة أيام ، وقيل : أبدا) لأن اليمين حقه فله تأخيره إلى أن يشاء كالبينة، وفرق الأول بأن البينة قد لا تساعده ولا تحضر واليمين إليه، (وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه.. لم يمهل) إلا أن يرضى المدعي، لأنه مقهور بطلب الإقرار أو اليمين بخلاف المدعي، (وقيل) : يمهل (ثلاثة) كالمدعي، (ولو استمهل في ابتداء الجواب) لينظر في الحساب (.. أمهل إلى آخر المجلس) قال في "الروضة " ك 9 أصلها" : إن شاء(2) ؛ أي : المدعي: (ومن طولب بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو غلط خارص وألزمناه اليمين) على وجه (فتكل وتعذر رد اليمين) بأن لم ينحصر المستحقون في البلد، ولا رد على السلطان والساعي (.
فالأصح : أنها تؤخذ منه) لأنه لم يأت بدافع، والثاني : لا ؛ إذلم تقم عليه حجة، وإن انحصر (1) روضة الطالبين (44/12)، الشرح الكبير (209/13).
(2) روضة الطالبين (47/12)، الشرح الكيير (214/13) .
192
============================================================
ولو ادعى ولي صي دينا له فأنكر ونكل.. لم يحلف ألولي ، وقيل : يحلف ، وقيل : إن ادعى مباشرة سببه.. حلف .
فتا (في تعارض البينتين) ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة .. سقطتا ، وفي قول : تستعملان ، ففي قول : تقسم، وقؤل : يقرع ، وقول : يوقف حتى يتبين أو يضطلحا . ولؤ كانث في يدهما وأقاما بيتيي. بقيت كما كانت ، ولو كانت بيده فأقام غيره بها بينة وهو بئنة.. قدم صاحب اليد ، ولا تشمع بيتته إلأ بغد بينة المدهي......
المستحقون في البلد ومنعنا نقل الزكاة وهو الأظهر. ردت اليمين عليهم، وإن قلنا باستحباب اليمين وهو الأصح المتقدم في (باب زكاة النبات) . . لم يطالب بشيء : (ولو ادعى ولي صبي دينأ له) على شخص (فأنكر ونكل) عن الحلف (.. لم يحلف الولي) لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد، (وقيل : يحلف) لأنه المستوفي، (وقيل : إن ادعى مباشرة سببه.. حلف) والا.. فلا يحلف.
(فصل) : إذا (ادعيا) أي : كل من اثنين (عينا في يد ثالث) أنكرها (وأقام كل منهما بينة) بها(.. سقطتا) فيصار إلى التحليف فيحلف لكل منهما يمينا، (وفي قول : تستعملان) فتتزع العين منه، وعلى هذا : (ففي قول: تقسم) بينهما؛ أي : يكون لكل نصفها، (و) في (قول : يقرع) بينهما فيأخذها من خرجت قرعته ، (و) في (قول : يوقف) الأمر (حتى يتبين أو يصطلحا) وسكت في " الروضة 4ك 8 أصلها " عن ترجيح واحد من الثلاثة(1) .
(ولو كانت في يدهما وأقاما بينتين. . بقيت) في يدهما (كما كانت) على قول السقوط، وتجعل بينهما على قول القسمة، ولا يجيء الوقف، وفي القرعة وجهان، (ولو كاتت بيده) وحله (فأقام غيره بها بينة وهو بينة. . قدم صاحب اليد) ترجيحأ لييته بها، (ولا تسمع بينته إلا بعد بينة المدعي) لأنه وقت إقامتها.
(1) روضة الطالبين (51/12)، الشرح الكبير (220/13).
193
============================================================
ولؤ أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مشتندا إلى ما قبل إزالة يده وأعتذر بغيبة شهوده..
سمعث وقدمت ، وقيل : لا . ولو قال الخارج : ( هو ملكي اشبتريته منك) ، فقال : (بل مليي) ، وأقاما بيتتين. . قدم الخارج، ومن أقر لغيره بشيء ثم اتعاه. . لم تشمع إلا أن يذكر انتقالا ، ومن أخذ منه مال ببئنة ثم أدعاه. . لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح.
والمذهب : أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجح ، وكذا لؤ كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان ، فإن كان للآخر شاهد ويمين.. رجح الشاهدان في الأظهر ، ولو شهدت لأحدهما بملك من سنة وللاخر من اكثر. . فالأظهر : ترجيح الآكثر ، ولصاحبها الأجرة والزيادة الحادثة من......
( ولو آزيلت يده بيينة ثم آقام بينة بملكه مستندا إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهوده.. سمعت وقدمت) لأنها إنما أزيلت لعدم الحجة، وقد ظهرت فينقض القضاء، (وقيل : لا) والقضاء بحاله.
(ولو قال الخارج : هو ملكي اشتريته منك، فقال : بل ملكي ، وأقاما بينتين) بما قالاه ( قدم الخارج) لزيادة علم بينته بالانتقال، (ومن أقر لغيره بشيء ثم ادعاه. . لم تسمع) دعواه (إلا أن يذكر انتقالا) منه؛ لأنه مؤاخذ باقراره ويستصحب إلى الانتقال، (ومن أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه. . لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح) لأنه قد يكون له بينة بملكه فترجح باليد السابقة كما تقدم، والثاني : يشترط كالإقرار.
(والمذهب : أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجح) لكمال الحجة في الطرفين ، وفي قول من طريق : ترجح لأن القلب إلى الزائد أميل، (وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان) لا يرجح الرجلان، وفي قول من طريق : يرجحان؛ لزيادة الوثوق بقولهما، وترجيح طريق القطع في المسألتين في "أصل الروضة "(1)، (فإن كان للآخر شاهد ويمين.. رجح الشاهدان في الأظهر) لأنهما حجة بالإجماع ، وفي الشاهد واليمين خلاف، والثاني : يتعادلان؛ لأن كلأ منهما حجة كافية في المال ، (ولو شهدت) بينة (لأحدهما بملك من سنة) إلى الآن (و) بينة (للآخر) بملك (من اكثر) من سنة إلى الآن ؛ كستين والعين في يد غيرهما (.. فالأظهر : ترجيح الأكثر) لأن الأخرى لا تعارضها فيه ، والثاني : لا ترجيح به ؛ لأن مناط الشهادة الملك في الحال وقد استويا فيه، (ولصاحبها) أي: بينة الأكثر على ترجيحها (الأجرة والزيادة الحادثة من (1) روضة الطالبين (58/12) 194
============================================================
يومئذ . ولو أطلقت بينة وأرخت بئنة.. فالمذهب : أنهما سواء ، وأنه لؤ كان لصاحب متأخرة التاريخ يد.. قدم ، وأنها لو شهدث بملكه أنس ولم تتعرض للحال.. لم تشمع حتل يقولوا : (ولم يزن ملكه) ، أو (لا نعلم مزيلا له) . وتجوز الشهادة بملكه الآن أشتضحابا لما سبق من إزث وشراء وغيرهما . ولؤ شهدت بإقراره أمس بألملك له ..
أستديم......
يومئذ) أي : يوم ملكه بالشهادة، وعلى الثاني: فيهما كالأصل الخلاف السابق في تعارض البينتين؛ أي : من القسمة والإقراع والوقف حتى يتبين الأمر أو يصطلحا : (ولو أطلقت بينة وأرخت بينة.. فالمذهب: آنهما سواء)، وقيل كما في " أصل الروضة "(1) : تقدم المؤرخة لأنها تقتضي الملك قبل الحال بخلاف المطلقة ، قال الأول : لكنها لا تنفيه، وفي " الشرح" حكاية طريقين : طارد للقولين من المسألة السابقة، وقاطع بالتسوية، وكيف فرض. . فالظاهر : التسوية . انتهى (2). (وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد.. قدم) على صاحب متقدمة التاريخ، وقيل: العكس، وقيل: يتساويان، لأن لكل جهة ترجيح، ثلاثة أوجه في "الروضة " ك " أصلها "(2)، ولو كانت اليد لصاحب متقدمة التاريخ.. قدم قطعا، (وأنها لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال.. لم تسمع حتى يقولوا : ولم يزل ملكه، أو لا نعلم مزبلأ له) وفي قول : تسمع من غير هذذا القول ويثبت بها الملك أمس ويستصحب، ومنهم من قطع بالأول .
(وتجوز الشهادة بملكه الان استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما) وإن احتمل زواله، ولو صرح في شهادته باعتماد الاستصحاب.. فوجهان، قال القاضي حسين: تقبل؛ لأنا نعلم آنه لا مستند له سواه، وقال الغزالي : قال الأصحاب : لا تقبل؛ كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم(4).
(ولو شهدت) بينة (باقراره) أي : المدعى عليه (أمس بالملك له) أي : للمدعي (..
استديم) الإقرار وإن لم تصرح البينة بالملك في الحال .
(1) روضة الطالبين (12/12) .
(2) الشرح الكبير (240/13).
(3) روضة الطالبين (63/12)، الشرح الكبير (240/13) .
4) الوسيط (439/7).
============================================================
ولؤ أقامها بملك دابة أو شجرة.. لم يستحق ثمرة مؤجودة ، ولا ولدا منفصلا ، ويستحق حنلا في الأصح. ولو أشترى شييا فأخذ منه بحجة مطلقة. . رجع على بائعه بألثمن ، وقيل : لا ، إلا إذا ادعي ملك سابق على الشراء . ولو أدعى ملكا مطلقا فشهدوا له مع سببه. لم يضر ، وإن ذكر سببا وهم سببا آخر.. ضر.
فتا افي اختلاف المتداعيين في العقودا قال : (آجزتك البيت بعشرة) ، فقال : (بل جميع الدار بألعشرة) ، وأقاما بيتتين:
تعارضتا ، وفي قؤل : بقدم المستأجر . ولو ادعيا شيئا في يد ثالث ، وأقام كل منهما بينة أنه آشتراه..
(ولو أقامها بملك دابة أو شجرة. . لم يستحق ثمرة موجودة) عند إقامتها المسبوقة بالملك؛ إذ يكفي لصدق البينة سبقه بلحظة لطيفة، (ولا ولدا متفصلا، ويستحق حملا في الأصح) تبعاللأم، والثاني : لا يستحقه؛ لاحتمال كونه لغير مالك الأم بوصية: (ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة مطلقة.. رجع على بائعه بالثمن، وقيل : لا) يرجع، (إلا إذا ادعي ملك سابق على الشراء) لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدعي ، ودفع بأن الأصل: عدم هذذا الاحتمال، فيستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء.
(ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا له) به (مع سببه.. لم يضر) ما زادوه، (وإن ذكر سبيأ وهم سا آخر.. ضر) ذلك؛ للتناقض بين الدعوى والشهادة، وإن لم يذكروا السبب.. قبلت شهادتهم: لأنهم شهدوا بالمقصود ولا تناقض.
(فصل) : إذا (قال: آجرتك) هذا (البيت) شهر كذا (بعشرة، فقال : بل) آجرتني (جميع الدار) المشتملة عليه (بالعشرة، وأقاما بينتين) بما قالاه (. تعارضتا، وفي قول: يقدم المستأجر) لما في بينته من زيادة غير البيت، والأول ينفي الترجيح بذلك ويقول على قول السقوط : يتحالفان ثم يفسخ العقد، أو ينفسخ على ما سبق في (البيع) وعلى المستأجر أجرة مثل ما سكن في البيت أو الدار، وتجيء القرعة على الصحيح دون القسمة والوقف، فمن خرجت قرعته. عمل بقوله (ولو ادعيا) أي : كل من اثنين (شيئا في يد ثالث) أنكرهما، (وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه) 191
============================================================
ووزن له ثمنه؛ فإن أختلف تاريخ.. حكم للأشبق ، وإلا.. تعارضتا . ولؤ قال كل منهما : (بعتكه بكذا) ، وأقاماهما ؛ فإن أتحد تاريخهما.. تعارضتا، وإن أختلف.. لزمه الثمنان ، وكذا إن أطلقتا أو إخداهما في الأصح . ولؤ مات عن أبنين مسلم وتصراني فقال كل منهما : (مات على دبني ) ؛ فإن عرف أنه كان نضرانتا . . صدق النصراني، فإن أقاما بيتين مطلقتين.. قدم المسلم ، وإن قيدث أن آخر كلامه إشلام وعكسته الأخرى.: تعارضتا ، وإن لم يغرف دينه وأقام كل بينة أنه مات على دينه.. تعارضتا ......
منه (ووزن له ثمته : قإن اختلف تاريخ. حكم للأسبق) تاريخا، (وإلا) بأن اتحد التاريخ (. تعارضتا) فعلى قول السقوط : يحلف لكل منهما يمينا أنه ما باعه، ولا تعارض في الثمنين فيلزمانه، وقيل: نعم، فيحلف عليهما، وعلى القرعة: من خرجت له.. سلم اليه الشيء واسترد الاخر ثمنه ، وعلى القسمة : لكل متهما نصف الشيء بنصف الثمن واسترداد النصف الآخر، وعلى الوقف : ينتزع الشيء والثمنان من الخصم ويوقف الجميع: (ولو قال كل منهما : بعتكه بكذا ، وأقاماهما) أي : البينتين بما قالاه وطالبا بالثمنين : (فإن اتحد تاريخهما. تعارضتا) فيحلف على قول السقوط يمينين، وعلى القرعة : من خرجت له..
قضي له بثمنه، وللأخر تحليف الخصم على ثمنه، وعلى القسمة : لكل نصف ثمنه؛ وكأنهما باعاه بثمنين متفقين أو مختلفين، وعلى الوقف : يؤخذ المبيع والثمنان على وزان ما تقدم ويوقف الجميع، (وإن اختلف) تاريخهما (.. لزمه الثمنان) لإمكان الجمع بانتقال المدعى من المشتري إلى البائع الثاني؛ بأن يسعه ما بين التاريخين ، (وكذا) يلزمه الثمنان (إن أطلقتا أو) أطلقت (إحداهما) وأرخت الأخرى (في الأصح) لإمكان الجمع، والثاني يقول بتعارضهما، فيحلف على قول السقوط يمينين ولا يلزمه شيء من الثمنين ، وعلى الأقوال الثلاثة ما تقدم .
(ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني، فقال كل منهما : مات على ديني) فأرثه (فان عرف أنه كان نصرانيا.. صدق النصراني) بيمينه، لأن الأصل : بقاء كفره ، (فإن أقاما بينتين مطلقتين) بما قالاه (.. قدم المسلم) لأن مع بينته زيادة علم؛ وهو انتقاله من النصرانية ، (وإن قيدت) إحداهما (أن آخر كلامه إسلام وعكسته الأخرى) كقولهم : ثالث ثلاثة (.. تعارضتا) وكذا إن قيدت بينة النصراني فقط، فعلى قول السقوط : يصدق النصراني بيمينه، وعلى القرعة : من خرجت قرعته.. قله التركة، وعلى القسمة: يقسم بينهما نصفين، وعلى الوقف : يوقف، (وان لم يعرف دينه وأقام كل) منهما (بينة أنه مات على دينه. . تعارضتا) أطلقتا أو قيدتا بمثل ما ذكر، أو 19
============================================================
ولؤ مات نصراني عن أبنين مسلم ونصراني فقال المسلم : (اشلمت بعد مؤته. . فألميراث بيننا) ، فقال النصراني : (بل قبله) .. صدق المشلم بيمينه ، وإن أقاماهما. . قلدم النصراني ، فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان، وقال المشلم : (مات الاب في شغبان) ، وقال النصراني : (في شؤال) .. صدق النصراني ، وتقدم بينة المشلم على بيته. ولؤ مات عن أبوين كافرين وأبثين مسلمين فقال كل : (مات على دننا).. صدق الأبوان باليمين ، وفي قول : يوقف حيي يتبين أو يضطلحوا . ولو شهدث أنه اغتق في مرضه سالما، وأخرى غانما ، وكل واحد ثلث ماله ؛ فإن أختلف تاريخ.. قدم الاشبق ، وإن أتحد.. أقرع ، وإن أطلقتا.. قيل : يقرع ، وقيل : في قول : يعتق من كل نضفه ......
قيدت بينة النصراني فقط . . ففيه ما تقدم على الأقوال الأربعة .
(ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني، فقال المسلم: أسلمث بعد موته فالميراث بينتا، فقال النصراني : بل قبله) فلا يرثه (.. صدق المسلم بيمينه) لأن الأصل بقاؤه على دينه، (وإن أقاماهما) أي: البينتين بما قالاه (. قدم النصراني) لأن مع بينته زيادة علم بالانتقال إلى الإسلام قبل موت الأب؛ فهي ناقلة والأخرى مستصحبة لدينه ، (فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان، وقال المسلم: مات الأب في شعبان، وقال النصراني: في شوال.. صدق النصراني) لأن الأصل : بقاء الحياة، (وتقدم بينة المسلم على بينته) إذا أقاماهما بما قالاه؛ لأنها ناقلة من الحياة إلى الموت والأخرى مستصحبة للحياة (ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل) من الفريقين : (مات على ديننا.. صدق الأبوان باليمين) لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعا لهما فيستصحب حتى يعلم خلافه، (وفي قول: يوقف) الأمر (حتى يتبين أو يصطلحوا) والتبعية تزول بالبلوغ ، وفي وجه : يصدق الابنان باليمين؛ لأن ظاهر الدار الإسلام .
(ولو شهدت) بينة (أنه أعتق في مرضه سالما، وأخري) : أنه أعتق (غانما، وكل واحد) منهما (ثلث ماله : فإن اختلف تاريخ) للبينتين (.. قدم الأسبق) تاريخا، (وإن اتحد) التاريخ (أقرع) بينهما، (وإن أطلقتا) أو إحداهما(. قيل : يقرع) بينهما، اقتصر عليه البغوي(1)، (وقيل في قول: يعتق من كل تصفه) ذكره جماعة، منهم الإمام(2).
() التهذيب (241/8) (2) نهاية المطلب (175/19) 198
============================================================
قلت ب المذهب : يعتق من كل نصفه ، والله أغلم . ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعثق سالم وهو تلثه ، ووارثان حائزان أنه رجع عن ذلك ووصى بعثق غانم ويمو ثلثه. . ثبتت لغانم، فإن كان الوارثان فاسقين.. لم يثبت الروجوع فيغتق سالم ومن غانم ثلث ماله بغد سالم.
فتا (في شروط القائف] شرط القائف : مشلم ، عذل، مجرب ، والأصع : أشتراط حر ذكر ، لا عدد ولا كؤنه مذلجيا......
(قلت : المذهب : يعتق من كل نصفه) الذي هو أحد القولين كما في "الروضة" ك "أصلها"(1) من غير تصريح بترجيح ، (والله أعلم) جمعا بين البينتين.
(ولو شهد أجبيان آنه أوصى بعتق سالم وهو ثلثه) أي : ثلث ماله (ووارثان حاثزان آنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو ثلثه.. ثبتت) أي : الوصية (لغانم) دون سالم، وارتفعت التهمة في الشهادة بالرجوع عنه بذكر بدل يساويه، (فإن كان الوارثان فاسقين. . لم يثبت الرجوع فيعتق سالم) بشهادة الأجنبيين (ومن غانم ثلث ماله) أي : الموصي ؛ أي : قدر ثلث ماله (بعد سالم) باقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له وهو ثلثاه ؛ وكأن سالما هلك أو غصب من التركة، ولو كان الوارثان غير حائزين.. عتق من غانم قدر ثلث حصتهما (فصل) : في القائف الملحق للنسب عند الاشتباه بما خصه الله به من علم ذلك (شرط القائف) ليعمل بقوله فيما ذكر: (مسلم، عدل، مجرب) بأن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن آمه ثم في نسوة أخر كذلك ثم في نسوة أخر كذلك ثم في صنف رابع فيهن آمه ويصيب في الكل ، والأصح : إلحاق الأب بالأم في عرض الولد معه في رجال، ومنهم من اكتفى بالعرض مرة ، وقال الإمام : العبرة بغلية الظن ، وقد تحصل بدون ثلاث(2)، (والأصح : اشتراط حر ذكر) كالقاضي، والثاني : لا؛ كالمفتي، (لا عدد) كالقاضي، والثاني: يشترط كالمزكي، (ولا كونه مدلجيا) أي: من بني مدلج، فيجوز كونه من سائر العرب ومن العجم، (1) روضة الطالبين (85/12)، الشرح الكبير (273/13).
(2) نهاية المطلب (185/19).
============================================================
فإذا تداعيا مجهولا .. عرض عليه ، وكذا لو أشتركا في وطه فولدت منكنا منهما وتنازعاه ؛ بأن وطما بشبهة أو مشتركة لهما ، أو وطىء زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد ، أو أمته وباعها فوطئها المشتري ولم يستبرىء واحد منهما ، وكذا لؤ وطىء منكوحة في الأصح، فإذا ولدث لما بين سئه أشهر وأزيع سنين من وطأئهما وأدعياه. . عرض عليه ، فإن تخلل بين وطأنهما حيضة.. فللثاني ، إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح ، وسواء فيهما أتفقا إشلاما وحرية أم لا .
والمشترط وقف مع ما ورد في الحديث؛ وهو ما روى الشيخان عن عائشة قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا فقال : " ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقدبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض! *(1) (قإذا تداعيا مجهولا) لقيطا أو غيره (.. عرض عليه) أي: القائف، فمن ألحقه به. لحقه كما تقدم في (كتاب اللقيط)، (وكذا لو اشتركا في وطء) لامرأة (فولدت ممكنأ منهما وتنازعاه بأن وطئا بشبهة) كأن وجدها كل بفراشه فظنها زوجته أو أمته، (أو) وطئا (مشتركة لهما، أو وطىء زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة، أو) في (نكاح فاسد) كأن نكحها في العدة جاهلا بها، (أو) وطىء (آمته وباعها فوطتها المشتري ولم يستبرىء واحد منهما، وكذا لو وطىء) بشبهة (منكوحة) وولدت ممكنا منه ومن زوجها. . يعرض على القائف (في الأصح) والثاني : يلحق الزوج؛ لأنها فراشه، (فإذا ولدت) الموطوعة في المسائل المذكورة (لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطأيهما) ولدا (وادعياه. . عرض عليه) أي : القائف فيلحق من الحقه به منهما، (فإن تخلل بين وطأيهما حيضة.. فللثاني) الولد ، ( إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح) والثاني واطئا بشبهة أو في نكاح فاسد. . فلا ينقطع تعلق الأول ؛ لأن إمكان الوطء مع فراش النكاح قائم مقام نفس الوطء، والإمكان حاصل بعد الحيضة، وإن كان الأول زوجا في نكاح فاسد.. انقطع تعلقه في الأظهر ؛ لأن المرأة لا تصير فراشا في النكاح الفاسد إلا بحقيقة الوطء ، (وسواء فيهما) أي : المتنازعين فيما ذكر (اتفقا إسلامأ وحرية أم لا) كمسلم وذمي وحر وعبد كما تقدم في (كتاب اللقيط): 1) صحيح البغاري (6771)، صحيح مسلم (39/1459).
============================================================
العثة كنابالعتق إنما يصغ من مطلق التصرف ، ويصع تعليقه وإضافته إلى جزء فيعتق كله، وصريحه : تخرير وإغتاق، وكذا فك رقبة في الأصح ، ولا يختاج إلى نية ، وتختاج إليها كنايته ، وهي : (لا ملك لي عليك) ، (لا سلطان) ، (لا سيل) ، (لا خذمة) ، (أنت سائبة) ، (أنت مؤلاي) ، وكذا كل صريح أو كناية للطلاق . وقوله لعبد : (أنت حرة) ، ولأمته : (أنت حر).. صريح . ولؤ قال : (عتقك إليك) أو (خيرتك) ونوى تفويض العثق إليه فأغتق نفسه في المخلس. . عتق ، أو ( أعتقيك على....
(كتاب العتق) بمعنى: الاعتاق (إنما يصح من مطلق التصرف) فلا يصح من صبي ومجنون وسفيه، ويصح من ذمي وحربي، (ويصح تعليقه) بصفة (وإضافته إلى جزء) شائع؛ كالربع، أو معين؛ كاليد من الرقيق (فيعتق كله) دفعة أو سراية، وجهان، وسواء الموسر وغيره، (وصريحه: تحرير واعتاق، وكذا فك رتبة في الأصح) لوروده في القرآن، والثاني : هو كناية؛ لاستعماله في غير العتق، وظاهر : أن المراد : الصيغ المشتملة على المشتقات من هلذه الألفاظ، نحو : أنت حر، أو محرر، أو حررتك، أو عتيق، أو معتق، أو أعتقتك، أو فكيك الرقبة... إلى آخره، (ولا يحتاج) الصريح ( إلى نية ، وتحتاج إليها كنايته ، وهي : لا ملك لي عليك ، لا سلطان) أي : لي عليك، (لا سبيل) أي : لي عليك، (لا خدمة) أي : لي عليك، (أنت) بفتح التاء (سائبة، أنت مولاي) لاشتراكه بين العتيق والمعتق ، (وكذا كل صريح أو كناية للطلاق) أي : كناية هنا فيما هو صالح فيه ، بخلاف قوله للعبد : اعتد أو استبرىء رحمك ونوى العتق فإنه لا ينفذ (وقوله لعبد: أنت حرة، ولأمته: أنت حر.. صريح) ولا أثر للخطأ في التذكير والتأنيث: (ولوقال : عتقك إليك، أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس.. عتق) وفي "الروضة " ك " أصلها" : (الحال) بدل (المجلس)(1)، (أو) قال : (أعتقتك على (1) روضة الطالبين (109/12)، الشرح الكبير (308/13).
============================================================
ألف) ، أو (أنت حر على ألف) فقبل ، أو قال له العبد : (أعتقني على ألف ) فاجابه ..
عتق في الحال ولزمه الألف . ولؤ قال : ( بغتك نفسك بألف) ، فقال : (اشتريث)..
فألمذهب : صحة البيع ، ويعتق في ألحال وعليه الف ، والولاء لسيده . ولو قال لحامل : (أفتقتك) ، أو (أعتقتك دون حملك).. عتقا ، ولو أعتقه.. عتق دونها، ولؤ كانت لرجل والحمل لآخر. . لم يعتق أحدهما بعثق الآخر . وإذا كان بينهما عبد فاعتق احدهما كله أو نصيبه.. عتق نصيبه ، فإن كان مغسرا .. بقي ألباقي لشريكه ، وإلا.. سرى إليه أز إلىل ما أنسر به ، وعليه قيمة ذلك يؤم الإغتاق . وتقع السراية بنفس الإغتاق ، وفي قؤل : بأداء القيمة ، وفي قؤل : إن دفعها . . بان أنها بالإغتاق......
ألف، أو أنت حر على ألف فقبل) في الحال كما في " الروضة " ك 9 أصلها "(1)، (أو قال له العبد : أعتقني على ألف فأجابه . عتق في الحال ولزمه الألف) في الثلاث.
(ولو قال: بعتك نفسك بألف، فقال : اشتريت. فالمذهب : صحة البيع، ويعتق في الحال وعليه ألف، والولاء لسيده) ونقل الربيع قولا أثبته بعض دون بعض : أنه لا يصح، ففيه طريقان: (ولو قال لحامل: أعتقتك، أو أعتقتك دون حملك. عتقا) لأنه كالجزء منها، ولقوة العتق لم يبطل في الثانية، بخلاف البيع فيها كما تقدم، (ولو أعتقه) أي: الحمل (. عتق دوتها) ولو أعتقهما. عتقا، بخلاف البيع في المسألتين؛ فيبطل كما تقدم، (ولو كانت لرجل والحمل لأخر. . لم يعتق أحدهما بعتق الآخر) وفي " الروضة " و1 أصلها " أواخر (الباب) في "فتاوى" القاضي حسين : أنه لو قال لجاريته وحملها مضغة : أعتقت مضغتك . كان لغوا، لأن إعتاق ما لم ينفخ فيه الروح لا يصح(2).
(وإذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه.. عتق نصيبه، فإن كان معسرا.. بقي الباقي لشريكه، وإلا.. سرى إليه أو إلى ما أيسر به ، وعليه قيمة ذلك يوم الإعتاق): (وتقع السراية بنفس الإعتاق، وفي قول : بأداء القيمة ، وفي قول : إن دفعها.. بان آنها بالإعتاق) وإن لم يدفعها. . بان أنه لم يعتق، الأصل في ذلك : حديث الشيخين : ل من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد.. قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق (1) روضة الطالبين (109/12)، الشرح الكبير (309/13).
(2) روضة الطالبين (183/12)، الشرح الكبير (404/13).
0
============================================================
واستيلاد أحد الشريكين الموسر يشري ، وعليه قيمه نصيب شريكه وحصته من مهر مثل ، وتجري الأقوال في وقت حصول الشراية ، فعلى الأؤل وألثالث : لا تجب قيمه حصته من الولد . ولا يسنرى تذبير ، ولا يفنع الشراية دين مشتغرق في الأظهر . ولو قال لشريكه الموسر : ( أعتقت نصيبك فعليك قيمه نصيي) ، فأنكر.. صدق بيمينه ، فلا يعتق نصيبه، ويعتق نصيب المدهي باقراره إن قلنا : يشرى بالإغتاق ، ولا يشرى إلى نصيب المنكر . ولؤ قال لشريكه : (إن أعتقت نصيبك.. فنصيبي حر بعد نصيبك) ، فأغتق الشريك وهو موسر.. سرى إلى نصيب الأول إن قلنا : السراية بألإغتاق ، وعليه قيمته .......
عليه العبد، وإلا.. فقد عتق منه ما عتق 8(1)، ويقاس الموسر ببعض الباقي على الموسر بكله في السراية إليه ، وقيل : لا يسري إليه ؛ اقتصارا على الوارد في الحديث .
(واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري، وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثل، وتجري الأقوال في وقت حصول السراية، فعلى الأول والثالث : لا تجب قيمة حصته من الولد) وعلى الثاني : تجب.
(ولا يسري تدبير) من أحدهما لنصيبه إلى الباقي، (ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر) لنفوذ تصرف المدين فيما بيده المملوك له، والثاني يقول : هو في الحقيقة غير موسر (ولو قال لشريكه الموسر: أعتقت نصيبك فعليك قيمة تصيبي، فأنكر.. صدق بيمينه، فلا يعتق نصيبه، ويمتق نصيب المدعي باقراره إن قلنا: يسري بالإعتاق، ولا يسري إلى نصيب المنكر) ولا يعتق على القولين الأخيرين.
(ولو قال لشريكه : إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك؛ فأعتق الشريك وهو موسر..
سرى إلى تصيب الأول إن قلنا : السراية بالإعتاق، وعليه قيمته) وفي الروضة " و" أصلها " : وإن قلنا بالتيين. . فكذلك الحكم إذا أديت القيمة، وإن قلنا بالأداء. فنصيب المعلق عمن يعتق 4 فيه وجهان : أحدهما : عنه، والثاني: عن المعتق وعليه قيمته، وبنيا على الوجهين فيما إذا أعتق أحدهما تصيبه بعد إعتاق الأول قبل الأداء تفريعا على قوله : أحدهما يعتق عنه (2)، والأصح : عن الأول وعليه قيمته، وقوله: (وهو موسر) احترز به عن المعسر، فلا يسري عليه، وعتق على المعلق نصيبه (1) صحيح البخاري (2522)، صحيح مسلم (1501) عن سيدتا ابن عمر رضي الله عنهما (2) روضة الطالبين (125/12) ، الشرح الكبير (334/13) .
============================================================
فلؤ قال : (فنصيي حروقبله) ، فأغتق الشريك ؛ فإن كان المعلق مغسرا. . عتق نصيب كل عنه، والولاء لهما، وكذا إن كان موسرا وأبطلنا الدؤر ، وإلا .. فلا يعتق شيء . ولؤكان عند لرجل نضفه ولاخر ثلثه ولاخر سدسه ، فأغتق الآخران نصيييهما معا . . فالقيمة عليهما نضفان على المذهب . وشرط السراية : إغتاقه بأختياره ، فلوورث بغض ولده.. لم يشر.
والمريض معسر إلأ في ثلث ماله ، والميت مغسر ، فلؤ أوصى بعثق نصيبه.. لم يشر....
(فلو قال) لشريكه : إن أعتقت نصييك (فنصيبي حر قبله فأعتق الشريك: فإن كان المعلق معسرا.. عتق نصيب كل عنه والولاء لهما، وكذا إن كان موسرا وأبطلنا الدور) وهو الأصح، (وإلا) أي: وإن صححناه (. فلا يعتق شيء) لأنه لو عتق نصيب المنجز.. لعتق قبله نصيب المعلق وسرى عليه؛ بناء على ترتب السراية على العتق، فلا يعتق نصيب المنجز، فيلزم من القول بعتقه: عدم عتقه، وفيما ذكر دور، وهو: توقف الشيء على ما يتوقف عليه، وهو دور لفظي، ولو قال في المسألة : فنصيبي حر مع عتق نصيبك فأعتقه، وقلنا: السراية بالإعتاق.. ففي وجه : يعتق على المنجز جميعه ويلغو ذكر (مع) لأن المعلق يتأخر عن المعلق عليه ، والأصح : يعتق على كل نصيبه؛ نظرا لاعتبار المعية المانع للسراية (ولو كان عبد لرجل نصفه ولاخر ثلثه ولاخر سدسه؛ فأعتق الاخران) بكسر الخاء (نصيبيهما) بالشنية (معا) بأن علقا العتق بشرط واحد أو وكلا من أعتقهما دفعة وهما موسران فالقيمة) للنصف الذي سرى إليه العتق (عليهما تصفان على المذهب) لأن سبيلها سييل ضمان المتلف بعدد الرؤوس، وفي قول من الطريق الثاني : القيمة عليهما على قدر الملكين كما في نظيره في الشفعة (وشرط السراية: إعتاقه باختياره، فلو ورث بعض ولده. . لم يسر) عتقه عليه إلى باقيه.
(والمريض معسر إلا في ثلث ماله) فإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في مرض الموت ولم يخرج من الثلث إلا نصيبه، فلا سراية عليه، (والميت معسر، فلو أوصى بعتق تصيبه) من عبد فأعتق بعد موته (.. لم يسر) وإن خرج كله من الثلث؛ لانتقال المال غير الموصى به بالموت إلى الوارث
============================================================
فلمتاق (في العتق بالبعضية) إذا ملك أفل تبروع أضله أو فزعه. . عتق ، ولا يشترى لطفل قريبه ، ولؤ وهب له أو وصي له ؛ فإن كان كاسبا.. فعلى الولي قبوله ، ويغتق وينفق من كشبه ، وإلا ؛ فإن كان الصبئ مغسرا.. وجب القبول ، وتفقته في بيت المال ، أو موسرا.. حرم . ولو ملك في مرض مؤته قريبه بلا عوض. . عتق من ثلثهو- وقيل : من رأس المال - أو بعوضي بلا محاباة.. فمن ثلنه - ولا يرث ، فإن كان عليه دين.. فقيل : لا يصح.....
(فصل : إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه. . عتق) عليه ؛ قال صلى الله عليه وسلم : "لن يجزي ولد والده ، إلا أن يجده فملوكا فيشتريه فيعتقه" أي : بالشراء ، رواه مسلم(1)، وقال تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمان ولدا سبحنه بل عبكاه مكرمو)، دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية ، وسواء في الأصل الذكر والأنثى وإن علوا ، وفي الفرع كذلك وإن سفلا ، وسواء الملك الاختياري بالشراء ونحوه والقهري بالإرث ، ولا يعتق غير الأصل والفرع من الأقارب، وقوله : (اهل تبرع) لم يقصد له مفهوم ؛ لما سيأتي من العتق على الصبي والمجنون وليسا من أهل التبرع، (ولا يشترى لطفل قريبه) الذي يعتق عليه؛ أي : لا يصح اشتراؤه، (ولو وهب له أو وصي له) به : (فإن كان كاسبا. . فعلى الولي قبوله ، ويعتق) على الطفل (ويتفق من كسبه، وإلا) أي : وإن لم يكن القريب كاسبا : (فإن كان الصبي معسرا. . وجب) على الولي (القبول ، ونفقته في بيت المال، أو موسرا.. حرم)(2) القبول ، لئلا يتضرر الصي بالإنفاق عليه (ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض) كأن ورثه أو وهب له (.. عتق) عليه (من ثلثه، وقيل : من رأس المال) لحصوله بلا مقابل ، وعبر فيه في "الروضة" ب ( الأصح) أخذا من قول الرافعي : إنه أولى بالترجيح (3)، (أو بعوض بلا محاباة.. فمن ثلثه) يعتق، (ولا يرث) لأن عتقه من الثلث وصية ولا يجمع بينها وبين الإرث، (فإن كان عليه دين) مستغرق (.. فقيل : لا يصح (1) صحيح مسلم (1510) عن سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه.
(2) قوله : (فعلى الولي قبوله ، وإلا.. فإن كان معسرا.. وجب القبول أو موسرا.. حرم) هو مراد والمحرر، وان لم يصرح بالإيجاب والتحريم . " دقائق المنهاج" (ص77) (3) روضة الطالبين (134/12)، الشرح الكبير (344/13) .
============================================================
الشراء ، والأصع : صته ، ولا يغتق، بل يباع للدين - أو بمحاباة. فقذرها كهبة ، وألباقي من الثلث. ولؤ وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا : يستقل به.. عتق وسرى، وعلى سيده قيمة باقيه.
فتاك لافي الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتقا أفتق في مرض مؤته عبدا لا يملك غيره.. عتق ثلثه ، فإن كان عليه دين مستغرق. . لم يغتق شيء منه، ولو أغتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء. . عتق أحدهم بقرزعة ، وكذا لو قال : (أغتفت ثلنكم)، أو (ثلكم حو) ......
الشراء) لأنه لا يترتب عليه العتق، (والأصح: صحته) إذ لا خلل فيه، (ولا يعتق، بل يباع للدين) فهو مانع من عتقه، (أو بمحاباة.. فقدرها كهبة) فيكون من الثلث، وقيل: من رأس المال كما تقدم ، (والباقي من الثلث) (ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا : يستقل به) أي: بالقبول وهو الأصح المذكور في (باب معاملات العبيد) (.. عتق وسري، وعلى سيده قيمة باقيه) لأن الهبة له هبة لسيده، وقبوله كقبول سيده، وقال في " الروضة" : ينبغي آلا يسري؛ لأنه دخل في ملكه قهرا كالارث(1)، وفيها ك " أصلها" في (كتاب الكتابة) قبل الحكم الرابع تصحيحه، وحكاية الأول وجها في " الوسيط " ، وفرض المسألة فيما إذا لم يتعلق بالسيد لزوم النفقة . انتهن (2). والأول جزم به البغوي في " التهذيب "(3) هنا، وشيخه القاضي الحسين في (كتاب اللقيط) (فصل) : إذا (أعتق في مرض موته عبدأ لا يملك غيره.. عتق ثلثه) لأن العتق تبرع معتبر من الثلث كما تقدم في (كتاب الوصايا)، (فإن كان عليه دين مستغرق. . لم يعتق شيء منه) لأن العتق وصية والدين مقدم عليها، (ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء) دفعة ؛ كقوله : أعتقتكم (. عتق أحدهم بقرعة، وكذالو قال: أعتقت ثلثكم، أو ثلثكم حر) (1) روضة الطالبين (135/12).
(2) روضة الطالبين (283/12)، الشرح الكبير (552/13).
(3) التهذيب (392/4)
============================================================
ولوقال : ( اضفت تلث كمل هند).. أفرع ، وقيل : يغيق من كل تلثه. والقزعة : أن يزخد ثلاث رقاع متساوية، يختب في ثنتين رق وفي واحدة عثق، وتذرج في بنادق كما سبق وتخرج
واحدة بأشم أحدهم ؛ فإن خرج العتق.. عتق ورق الآخران، أو الروق. . رق وأخرجت أخرى باشم آخر، ويجوز أن تختب أسماؤهم ثم تخرج رقعة على الحرية، فمن خرج آشمه . .
ت عتق ورقا ، وإن كانوا ثلاثة قيمه واحد مته ، وآخر مثتان وآخر ثلاث مثة. . أقرع بسيهمي رق
وسهم عثقي، فإن خرج العثق لذي ألمئتين. . عتق ورقا ، أو للثالث.. عتق ثلثاه، أو
للأؤل.. عتق، قم يفر بين الآخرين بسهم رق وسهم عثقي ، فمن خرج . تعم منه الثلث وإن كانوا فوق ثلاثة وانكن تؤزيعهم بالعدد والقيمة كسته قيمتهم سواء.. جعلوا أثنين
اثنين، أو بالقيمة دون العدد كسيه قيمة أحدهم مثه ، وقيمة أثنين مثه ، وثلاثة مثة.. جعل (ولو قال: أعتقت ثلث كل عبد) منكم (.. أقرع) بينهم؛ لأن إعتاق بعض العبد كاعتاق كله، فيكون كما لو قال : أعتقتكم ، (وقيل : يعتق من كل ثلثه) فقط فلا إقراع (والقرعة : أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية ؛ يكتب في ثنتين) منها (رق وفي واحدة عتق، وتدرج في بنادق كما سبق) في (باب القسمة) (وتخرج واحدة باسم أحدهم؛ فإن خرج العتق. عتق ورق الاخران) بفتح الخاء ، (أو الرق.. رق وأخرجت أخرى باسم آخر) فإن خرج العتق.. عتق ورق الثالث، وإن خرج الرق.. رق وعتق الثالث، (ويجوز أن تكتب أسماؤهم) في الرقاع (ثم تخرج رقعة على الحرية، فمن خرج اسمه. . عتق ورقا) أي : الباقيان ، (وإن كانوا ثلاثة قيمة واحد مثة، وآخر مثتان، وآخر ثلاث مثة.. أقرع) بينهم (بسهمي رق وسهم عتق) فيكتب في رقعتين رق وفي واحدة عتق. . . إلى آخر ما تقدم، (فان خرج العتق لذي الميتين . عتق ورقا) أي : الباقيان، (أو للثالث. . عتق ثلثاه) ورق باقيه والآخران، (أو للأول. . عتق ، ثم يقرع بين الاخرين بسهم رق وسهم عتق) في رقعتين، (فمن خرج) العتق على اسمه منهما (.. تمم منه الثلث) فإن كان ذا المثتين. . عتق نصفه، أو ذا الثلاث مئة .. عتق ثلثه ورق الباقي والأخر، وإن كتب في الرقاع أسماؤهم : فإن خرج على الحرية اسم ذي المثة.. عتق وتمم الثلث ممن خرج اسمه بعده... إلى آخر ما تقدم (وإن كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة) في جميع الأجزاء (كستة قيمتهم سواء..
جعلوا اثنين اثنين) اي : جعل كل اثنين منهم جزءا وصنع كما سبق في الثلاثة المتساوية القيمة، (أو بالقيمة دون العدد، كستة قيمة أحدهم مثة، وقيمة اثنين مثة، و) قيمة (ثلاثة مثة. . جعل
============================================================
الاول جزما ، والاثنان جزءا ، والثلاتنه جزةا . وان تعذر بالقيمة يازيعة قيستهم سولة يفى قول : يجزؤون ثلاثة أجزاء : واحد وواحد وأثنان؛ فإن خرج العثق لواحد. . عتق ثم أقرع
لتعيم الثلث، أو للاثنين. . رق الاخران ثم أقرع بينهما ، فيعتق من حرج له العتق وتلث الآخر، وفي قؤل : يختب اسم كل عبند في رفعة ، فيعتق من خرج أؤلا وثلث الثاني : قلث : أظهرهما : ألأول ، والله أعلم . والقولان في استخباب ، وقيل : إيجاب . وإذا أغتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث. . عتقوا ، ولهم كسبهم من يؤم....
الأول جزءأ ، والاثنان جزءا ، والثلاثة جزء1) وأقرع بينهم كما تقدم ، وفي عتق الاثنين إن خرج.: وافق ثلث العدد ثلث القيمة، فقوله : (دون العدد) صادق ببعض الأجزاء في مقابلته للمثبت قبله في جميع الأجزاء ، ولا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة.
(وإن تعذر بالقيمة) مع العدد (كأربعة قيمتهم سواء. ففي قول : يجزؤون ثلاثة أجزاء: واحد) جزء (وواحد) جزء (واثتان) جزء، (فإن خرج العتق لواحد.. عتق ثم أقرع لتتميم الثلث) بين الثلاثة أثلاثا كما صرح به في " التهذيب "(1)، فمن خرج له سهم العتق.. عتق ثلثه، (أو) خرج العتق (للاثنين. . رق الآخران ثم أقرع بينهما) أي : بين الاثنين ، (فيعتق من خرج له العتق وثلث الاخر، وفي قول : يكتب اسم كل عبد في رقعة) ويخرج على الحرية رقعة ثم أخرى، (فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني) (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(2) : (أظهرهما : الأول، والله أعلم) .
(والقولان في استحباب، وقيل: إيجاب) قال في " الروضة " ك " أصلها" : وهو مقتضى كلام الأكثرين(3)، والأصل في القرعة : ما روى مسلم عن عمران بن الحصين : (أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أفرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة)(4) ، والظاهر : تساوي الأثلاث في القيمة (وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث.. عتقوا، ولهم كسبهم من يوم (1) التهذيب (376/4) (2) الشرح الكبير (362/13) (3) روضة الطالبين (149/12)، الشرح الكبير (363/13) 4) حيح مسلم (1668) لكن لفظه : (فدعا بهم)
============================================================
الإغتاق ، ولا يزجع الوارث بما أنفق عليهم ، وإن خرج بما ظهر عبد آخر. . اقرع . ومن عتق بقرعة.. حكم بعتقه من يؤم الإغتاق، وتعتبر قيمته حينئذ ، وله كسبه من يؤميذ غير مخسوب من الثلث . ومن بقي رقيقا.. قوم يؤم المؤت وحسب من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل ألمؤت ، لا الحادث بغده ، فلؤ أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مثه ، فكسب أحدهم منة. . أقرع ، فإن خرج العثق للكاسب. . عتقى وله المته ، وإن خرج لغنره. . عتق ثم أقرع، فإن خرجت لغيره.. عتق ثلثه ، وإن خرجت له.. عتق ربعه، وتبعه ربع كشبه .
الاعتاق، ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم) إذ لا موجب للرجوع به، (وان خرج بما ظهر عبد آخر) فيما إذا عتق من ثلاثة واحد (.. أقرع) بين الباقين ، فمن خرج له العتق. . عتق.
(ومن عتق بقرعة.. حكم بعتقه من يوم الاعتاق، وتعتبر قيمته حينيذ، وله كسبه من يومثذ غير وب من الثلث) (ومن بقي رقيقا. . قوم يوم الموت وحسب من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت ، لا الحادث بعده) لأنه ملك الوارث، (فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل) منهم (مثة؛ فكسب أحدهم مثة) قبل موت السيد (.. أقرع) بينهم، (فإن خرج العتق للكاسب.. عتق وله المثة، وان خرج لغيره.. عتق ثم أقرع) بين الباقيين الكاسب وغيره ، (فإن خرجت) القرعة (لغيره.. عتق ثلثه) لضميمة مثة الكسب، (وإن خرجت) القرعة (له) أي: للكاسب (. عتق ربعه، وتيعه ربع كسبه) ويكون للوارث الباقي منه ومن كسبه مع العبد الاخر؛ وذلك مثتان وخمسون ضعف ما عتق ، وذكر في " المحرر "(1) طريقة بالجبر والمقابلة(2) .
(1) المحرر(ص514).
(2) جاء في (ج) زيادة، وهي في (د) إلا أن الناسخ قد ضرب عليها وهي : (فقال : ويستخرج ذلك بطريق الجبر، بأن يقال : عتق من الثاني شيء وتبعه من الكسب مثله غير محسوب من الثلث، فبقي للوارث ثاث مثة سوى شيثين تعدل مثلي ما أعتقناه وهو مثة وشيء فمثلاه مشتان وشيئان، وذلك يقابل ثلاث مثة سوى شيثين فتجبر وتقابل، فمتتان وأربعة أشياء تقابل ثلاث مثة .. تسقط المثتين بالمتتين فييقى أربعة اشياء في مقابلة مثة فالشيء خة وعشرون، فعلمنتا: أن الذي عتق من العبد ربعه وتبعه من الكسب ريعه غير محسوب من الثلث) 04
============================================================
فلتاق (في الولاء] من عتق عليه رقيق بإغتاق أو كتابة وتذبير وآشتيلاد وقرابة وسراية. . فولاؤه له ، ثم لعصبته .
ولا ترث أمرأة بولاء إلا من عتيقها وأذلاده وعتقائه ، فإن عتق عليها أبوها ثم أغتق عبدا فمات بغد مؤت الأب بلا وارث.. فماله للبنت ، والولاء لأغلى العصبات ، ومن مسه رق. . فلا ولاء عليه إلا لمغتقه وعصبته . ولو نكح عبد معتقة فأتث بولد. . فولاوه لمؤلى الأم ، فإن أغتق الأب.. أنجر إلى مواليه . ولو مات الأب رقيقا وعتق الجد . . أنجر إلى مواليه، فإن أغتق الجد والأب رقيق.. أنجر ، فإن أعتق ألأب بغده أنجر إلى مواليه ، وقيل :....
(فصل): في الولاء، (من عتق عليه رقيق بإعتاق أو كتابة وتدبير واستيلاد وقراية وسراية..
فولاؤه له)، أما بالإعتاق. فلحديث الشيخين : إنما الولاء لمن أعتق"(1)، وأما بغيره.
فبالقياس عليه ، (ثم لعصبته) الأقرب فالأقرب؛ لحديث : " الولاء لحمة كلحمة النسب " رواه ابن حبان واين خزيمة والحاكم وقال : صحيح الإسناد(2)، ويترتب على الولاء الإرث ؛ وقد صرح .36 به في "المحرر "111.
(ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه) وقد تقدم ذلك في (كتاب الفرائض) ، (فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب بلا وارث.. فماله للبنت) لأنه عتيق عتيقها، (والولاء لأعلى العصبات) كابن المعتق مع ابن ابنه ، (ومن مسه رق.. فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته) فلا ولاء عليه لمعتق أحد من أصوله، وصورته : أن تلد رقيقة رقيقأ من رقيق أو حر وأعتق الولد وأعتق أبوه أو أمه.
(ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد.. فولاؤه لمولى الأم) لأنه عتق بعتقها، (فإن أعتق الأب.
انجر) الولاء (إلى مواليه) (ولومات الأب رقيقا وعتق الجد.. انجر إلى مواليه، فإن أعتق الجد والأب رقيق. . انجر) الى مواليه أيضا، (فإن أعتق الأب بعده. . انجر) من موالي الجد (إلى مواليه ، وقيل) : لا ينجر إلى (1) صحيح البخاري (1493)، صحيح مسلم (1504) عن سيدتتا عانشة رضي الله عنها (2) صيح ابن حبان (4950) المستدرك (4/ 341) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما (3) المحرد (ص520)
============================================================
ينقى لمؤلى الأم حتل يموت الأب فينجه إلل موالي الجد ، ولو ملك هذذا الولد أباه. . جر ولاء إخوته إليه ، وكذا ولاء نفسه في الأصح . ثلث : الأصع المنصوص : لا يجره ، والله أغلم.
موالي الجد، بل (ييقى لمولى الأم حتى يموت الأب فينجر إلى موالي الجد، ولو ملك هذذا الولد أباه.. جر ولاء إخوته) لأبيه من مولى الأم ( إليه ، وكذا ولاء نفسه في الأصح) كما لو اعتق الأب يره ثم يسقط ويصير كحر لا ولاء عليه (قلت) كما قال الرافعي في "الشرح "(1) : (الأصح المنصوص : لا يجره ، والله أعلم) لأنه لا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء: (1) الشرح الكبير (390/13).
============================================================
كنا الشدي صريحه : (أنت حر بعد مؤتي) ، أو ( إذا مث أو متى مث . . فأنت حرو) ، أو ( أغتقتك بعد مؤتي) ، وكذا (دبرتك) أو (أنت مدبر) على المذهب . ويصح بكناية عثق مع نية كخليث سبيلك بعد موتي ، ويجوز مقيدا ؛ كا إن مث في هذذا الشهر أو المرض. . فأنت ح2) ، ومعلقا ؛ كا إن دخلت . . فأنت حر بعد مؤتي) ؛ فإن وجدت الصفة ومات..
عتق، وإلا.. فلا . ويشترط الدخول قبل مؤت السيد ، فإن قال : ( إن مث ثم دخلت ..
فأنت حر).. أشترط دخول بعد المؤت ، وهو على التراخي ، وليس للوارث بيعه قبل الدخول ، ولؤ قال : ( إذا مث ومضى شهر . . فأنت حر) .. فللوارث أشتخدامه في الشهر لا بيعه . ولو قال : (إن شثت.. فأنت مدبر) ، أو (أنت حر بعد مؤتي إن شنت) ..
أشترطت المشيئة متصلة ،...
(كتاب التدبير) هو: تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة.
(صريحه: آنت حر بعد موتي، أو إذا مت آو متى مت.. فأنت حر، أو أعتقتك بعد موتي) وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذهب) المنصوص؛ لاشتهاره في معناه ، وفي قول من طريق ثان مخرج من الكتابة : هو كناية ؛ لخلوه عن لفظ العتق والحرية.
(ويصح بكناية عتق مع نية؛ كخليت سبيلك بعد موتي) بنية العتق، (ويجوز) التدبير (مقيدأ؛ كان مت في هذا الشهر أو المرض. . فأنت حر) فإن مات على الصفة المذكورة. عتق، وإلا.. فلا، (ومعلقأ؛ كان دخلت) الدار ( فأنت حر بعد موتي؛ فإن وجدت الصفة ومات..
عتق، وإلا.. فلا) (ويشترط الدخول قبل موت السيد) في حصول العتق، (فإن قال : إن مت ثم دخلت) الدار (فأنت حر.. اشترط دخول بعد الموت) في حصول العتق، (وهو على التراخي، وليس للوارث بيعه قبل الدخول) وله كسبه، (ولو قال : إذا مت ومضى شهر فأنت حر.. فللوارث استخدامه في الشهر لا بيعه) لحق الميت.
(ولو قال : إن شئت فأنت مدبر، أو آنت حر بعد موتي إن شئت. . اشترطت المشيئة متصلة) 12
============================================================
فإن قال : (متى شئت) .. فللتراخي . ولؤ قالا لعبدهما : ( إذا مثنا فأنت حر) .. لم يعتق حتىل يموتا ، فإن مات أحدهما. . فليس لواريه بيع نصيبه . ولا يصخ تذبير مجنون وصبي لا يمير، وكذا مميز في الأظهر ، ويصح من سفيه وكافر أضلي ، وتذبير المزتد يبنى على أقوال ملكه. ولو دبر ثم ازتد .. لم ينطل على المذهب ، ولو أزتد المدبر. . لم ينطل ، ولحزبئ حمل مدئره إلىل دارهم . ولؤ كان لكافر عبد مشلم فديره.. نقض وبيع عليه،.....
أي : على الفور ، (فإن قال : متى شئت) بدل (إن شئت) (.. فللتراخي) وتشترط المشيئة في الصورتين قبل موت السيد.
(ولو قالا لعبدهما : إذا متنا فأنت حر.. لم يعتق حتى يموتا) معا أو مرتبا، (فإن مات أحدهما. فليس لوارثه بيع نصيبه) وله اجارته، ثم عتقه بموتهما معا.. قيل: عتق تدبير والصحيح: لا؛ لتعلقه بموتين فهو عتق بحصول الصفة، وفي موتهما مرتبأ قيل : لا تدبير، والصحيح : أنه بموت أحدهما يصير نصيب الاخر مدبرا ونصيب الميت لا يكون مدبرا (ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز ، وكذا مميز في الأظهر)، والثاني قال : لا تضييع فيه، (ويصح من سفيه) أي: محجور عليه بسفه؛ لصحة عبارته (وكافر أصلي) حربي أو ذمي، (وتدبير المرتد يبنى على أقوال ملكه) فعلى قول بقائه : يصح، وزواله : لا يصح، ووقفه وهو الأظهر : إن أسلم. بان صحته، وإن مات مرتدا. . بان فساده.
(ولو دبر ثم ارتد.. لم يبطل) تدبيره (على المذهب)، والطريق الثاني: يبطل، والثالث : يبنى على أقوال ملكه : إن بقي.. لم يبطل، أو زال.. بطل، أو وقف.. وقف، ووجه الطريق الأول : الصيانة لحق العبد عن الضياع فيعتق إذا مات السيد مرتدا، ووجه الطريق الثاني : بأنه لو بقي التدبير.. لتفذ العتق به من الثلث، وشرط ما ينفذ من الثلث : بقاء الثلثين للورثة، ومال المرتد فيء لا إرث، ودفع بأن الشرط سلامة الثلثين للمستحقين من ورثة أو يرهم (ولو ارتد المدبر.. لم يبطل) تدبيره، فلو مات السيد قبل موته.. عتق، (ولحربي حمل مدبره) الكافر الكاتن في دار الإسلام ( إلى دارهم) بخلاف مكاتبه الكافر من غير رضاه؛ لاستقلاله (ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره.. تقض) تدبيره؛ أي : أبطل (وبيع عليه) لأنه مأمور بازالة الملك عنه وهي لا تحصل بالتدبير كما ذكره الرافعي في " الشرح" في (كتابة الذمي) في أثناء
============================================================
ولؤ دبر كافر كافرا فأشلم ولم يزجع الشيد في التذبير. . نزع من سيده وصرف كسبه إلنه ، وفي قول : يباع، وله بيع المدئر . والتذبير : تعليق عتق بصفة ، وفي قول : وصية ، فلؤ باعه ثم ملكه.. لم يعد التذبير على المذهب ، ولو رجع عنه بقؤل كا أبطلته)، (فسخته) ، (نقضته) ، (رجعت فيه).. صح إن قلنا : وصية ، وإلا.. فلا ، ولؤ علق عثق مدبر بصفة.. صح وعتق بالأشبق من ألمؤت والصفة . وله وطه مدبرة ، ولا يكون رجوعا، فإن أؤلدها.. بطل تدبيره ، ولا يصع تذبير أم ولد ، ويصع تذبير مكاتب وكتابة مدبر......
تعليل(1)، ولم يذكر المسألة هنا ولا هي في الروضة " ، (ولو دبر كافر كافرا فأسلم) العبد (ولم يرجع السيد في التدبير) بالقول بناء على القول بصحة الرجوع به الأتي (.. نزع) العبد (من سيده) وجعل عند عدل؛ دفعا للذل عنه، (وصرف كسبه إليه) أي: إلى سيده، وهو باق على تدبيره لا يباع، (وفي قول : يباع) عليه ويبطل التدبير؛ دفعا لإذلاله، ورجح الأول بتوقع الحرية، وإن رجع السيد في التدبير بالقول وجوزنا الرجوع به.. بيع عليه جزما، وظاهر : أن البيع عليه حيث لم يزل ملكه ببيع أو غيره، (وله) أي: للسيد (بيع المدبر) لأنه صلى الله عليه وسلم (باع مدبر رجل من الأنصار) رواه الشيخان(2).
(والتدبير: تعليق عتق بصفة، وفي قول: وصية) للعبد بعتقه، (فلو باعه) السيد (ثم ملكه. . لم يعد التدبير على المذهب) وفي قول: على قول التعليق : يعود على قول عود الحنث في اليمين، (ولو رجع عنه بقول، كأبطلته فسخته، نقضته رجعت فيه.، صح ان قلنا: وصية وإلا.. فلا) يصح، (ولو علق عتق مدبر بصفة.. صح) تعليقه (وعتق بالأسبق من الموت والصفة) ففي سبق الموت العتق بالتدبير (وله وطءع مدبرة، ولا يكون رجوعا) عن التدبير، (فإن أولدها . . بطل تدبيره) لأن الاستيلاد أقوى منه ، (ولا يصح تدبير آم ولد) إذ لا فائدة فيه ، (ويصح تدبير مكاتب، وكتابة مدبر) فيكون كل منهما مدبرا مكاتبا فيعتق بالأسبق من موت السيد وأداء النجوم ، وذلك في الثاني مبني على الاظهر : أن التدبير تعليق عتق بصفة، فإن قلنا : وصية.. بطل بالكتابة، ويبطل أيضا إذا أديت (1) الشرح الكبير (464/13) .
(2) صحيح البخاري (2231)، صحيح مسلم (997) عن سيدنا جابر رضي الله عنه 14
============================================================
فتتا [في حكم حمل المدبرة) ولدث مديرة من نكاح أو زنا. . لا يثبث للولد حكم الثذبير في الأظهر ، ولؤ دبر حاملا .: ثبت له حكم التذبير على المذهب ، فإن ماتث أو رجع في تذبيرها . . دام تذبيره ، وقيل : إن رجع وهو متصل.. فلا ، ولؤ دبر حملا .. صح، فإن مات.. عتق دون الأم، وإن باعها.. صح وكان رجوعا عنه . ولؤ ولدت المعلق عتقها........
النجوم قبل موت السيد، فإن مات قبل أدائها. . ففي المسألة الأولى ومثلها الثانية قال الشيخ أبو حامد : تبطل الكتابة، وكذا قال الشيخ في " التنبيه "(1)، وفي " التهذيب4 : ارتفعت(2) ، وقال ابن الصباغ : لا تبطل؛ كما لو أعتق السيد مكاتبه قبل الأداء.. فيتبعه ولده وكسبه انتهن، وعلى الأول : يكونان للسيد ، ويجاب بأن العتق في المقيس عليه عن الكتابة، والكلام هنا في العتق بالتدبير (فصل) : إذا (ولدت مدبرة من نكاح أو زنا) ولدا حدث بعد التدبير وانقصل قبل موت السيد (.. لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر) كما لا يثبت لولد المرهونة حكم الرهن ؛ بجامع أن كلأ منهما يقبل الرفع، والثاني: يثبت كما يثبت لولد المستولدة حكم أمه؛ بجامع العتق بموت السيد، ولو كانت حاملا عند موت السيد. . تبعها الحمل قطعا، (ولو دبر حاملا.. ثبت -) أي : للحمل (حكم التدبير على المذهب) وفي قول من الطريق الثاني المبني على أن الحمل لا يعلم : لا يثبت، وعلى الثبوت : (فإن ماتت) في حياة السيد بعد انفصال الحمل (أو رجع في تدبيرها) بالقول؛ بناء على القول بصحة الرجوع به (.. دام تدبيره) أي : الحمل المنفصل والمتصل، (وقيل : إن رجع وهو متصل. . فلا) يدوم تدبيره، بل يتبعها في الرجوع، (ولو دبر حملا..
صح) تدبيره، (فإن مات) السيد (.. عتق) الحمل (دون الأم، وإن باعها.. صح) البيع (وكان رجوصا عنه) أي : عن تدبير الحمل: (ولو ولدت المعلق عتفها) بصفة ولدأ من زنا أو تكاح حدث بعد التعليق وانفصل قبل وجود (1) التنبيه (ص97) (2) التهذيب (414/8)
============================================================
لم يغتق ألولد ، وفي قؤل : إن عتقت بألصفة. . عتق . ولا يتبع مدبرا ولده ، وجناييه كجناية قن ، ويعتق بألمؤت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين . ولو علق عنقا على صفة تختص بألمرض كا إن دخلت في مرض مؤتبي. . فانت حر).. عتق من الثلث ، وإن أختملت ألصحة فوجدث في ألمرض.. فمن رأس المال في الأظهر . ولو أدعى عبده التذبير فأنكر.. فليس برجوع ، بل يحلف ......
الصفة (. لم يعتق الولد، وفي قول: إن عتقت بالصفة.. عتق) وهما كالقولين في ولد المدبرة، ولو كانت حاملا عند وجود الصفة.. عتق الحمل قطعا، وظاهر : أن الحامل عند التعليق كالحامل عند التدبير، فيتبعها الحمل على الأصح في " تصحيح التنبيه "(1).
(ولا يتبع مدبرا ولده) المملوك لسيده، وإنما يتبع الأم في الرق والحرية، (وجنايته) أي: المدبر (كجناية قن) فإن قتل بها.. فات التدبير، أو بيع فيها.. بطل التدبير، أو فداه السيد.، بقي التدبير ، والجناية عليه كالجناية على قن، فإن كانت بالقتل وأخذ السيد قيمته . . لا يلزمه أن يشتري بها عبدا يدبره (ويعتق بالموت) أي: موت السيد (من الثلث كله أو بعضه بعد الدين) فلو استغرق الدين التركة. . لم يعتق منه شيء، أو نصفها وهي هو فقط. بيع نصفه في الدين ويعتق ثلث الباقي منه، وان لم يكن دين ولا مال سواه.، عتق ثلثه، وإن خرج من الثلث.. عتق كله، وسواء في اعتبار التدبير من الثلث وقع في الصحة أم في المرض.
(ولو علق عتقأ على صفة تختص بالمرض؛ كإن دخلت) الدار (في مرض موتي فأنت حر.: عتق من الثلث) عند وجود الصفة، (وإن احتملت) الصفة (الصحة) والمرض؛ بأن لم يقيد به (فوجدت في المرض. . فمن رأس المال) يعتق (في الأظهر) اعتبارا بوقت التعليق ، والثاني : من الثلث؛ اعتبارا بوقت وجود الصفة ، ورجح الأول بأنه حين التعليق لم يكن متهما بابطال حق الورثة: تعم؛ إن وجدت الصفة باختيار السيد.. عتق من الثلث جزما (ولو ادعى عبده التدبير فأنكر.. فليس برجوع) بناء على جواز الرجوع بالقول، (بل يحلف) أنه ما دبره، وله إسقاط اليمين عن نفسه؛ بآن يقول : إن كنت دبرته.. فقد رجعت عنه؛ بناء على جواز الرجوع بالقول .
1) تصحيح التنبيه (242/3)
============================================================
ولؤ وجدمع مدير مال فقال : (كسبته بغد مؤت السيد) ، وقال الوارث : (قبله). . صدق المدبر بيمنه ، وإن أقاما بيتين.. قدمت بيته .
(ولو وجد مع مدبر مال فقال: كسيته بعد موت السيد، وقال الوارث : قبله.. صدق المدبر بيمينه) لأن اليد له، (وإن أقاما بينتين) بما قالاه (. قدمت بينته) لما ذكر:
============================================================
كنابا لكشابه هي مستحبه إن طلبها رقيق أمين قوي على كشب، قيل : أو غيرقوي ، ولا تكره بحالي ، وصيغتها : (كاتبتك على كذا منجما إذا أديته. . فأنت حر) ، ويبين عدد النجوم وقشط كل نجم. ولو ترك لفظ التغليق ونواه. . جاز ، ولا يخفي لفظ كتابة بلا تغليق ، ولا نية على المذهب، ويقول المكاتب : (قبلت) ، وشزطهما : تكليف وإطلاق....
(كتاب الكتابة) يعلم المراد بها من صيغتها الآتية ، والأصل فيها : قوله تعالى : ( والزين يتيغون الكتب مما ملكت أيمبكم فكا تبوهم إن علمثم فيهم خيرا (هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب) وبهما فسر الشافعي رضي الله عنه الخير في الآية، (قيل : أو غير قوي) على الكسب؛ نظرا إلى أن الأمين يعان بالصدقات ليعتق ، والأول قال : لا وثوق بذلك، وقيل : يستحب لقوي غير آمين كما فسر ابن عباس وغيره الخير بالقدرة على الكسب، والشافعي ضم إليها الأمانة ، لأنه قد يضيع ما يكسبه فلا يعتق، (ولا تكره بحال) لأنها عند فقد الوصفين قد تفضي إلى العتق، ولا تجب إذا طلبها العبد الموصوف بهما؛ وإلا.. لبطل أثر الملك واحتكم المماليك على المالكين، (وصيغتها : كاتبتك على كذا) كألف (منجمأ إذا أديته. قأنت حر، ويبين عدد النجوم وقسط كل نجم) وهو الوقت المضروب، ذكره الجوهري(1)، ويطلق على المال المؤدى فيه ، ويكفي ذكر نجمين (ولو ترك لفظ التعليق) أي : (إذا...) إلى آخره (ونواه) بقوله : كاتبتك على كذا... إلى آخره (.. جاز، ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية على المذهب) المنصوص، وفي قول من طريق ثان مخرج: يكفي كالتدبير، وفرق الأول بأن التدبير مشهور في معناه، بخلاف الكتابة لا يعرف معناها إلا الخواص، (ويقول المكاتب : قبلت) وبه تتم الصيغة، ويؤخذ منها : أن معنى الكتابة: عقد عتق بلفظها بعوض مؤجل بوقتين فاكثر، (وشرطهما) أي: المكاتب والمكاتب : (تكليف) بأن يكونا بالغين عاقلين (وإطلاق) بأن يكونا مختارين، والسيد غير (1) الصحاح (1649/5)
============================================================
وكتابة المريض من الثلث، فإن كان له مثلاه.. صحت كتابه كله ، فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مثتين وقيمته مثه. . عتق ، وإن أوى منة .. عتق ثلثاه . ولو كاتب مرزته. . بيي علبا اقوال ملكه، فإن وقفناه. . بطلت على الجديد . ولا تصح كتابة مزهون ومكرى، وشرط العوض : كونه دبنا مؤجلا - ولو منفعة - ومنجما بنجمين فأكثر ، وقيل : إن ملك بعضه وباقيه خر.. لم يشترط أجل وتنجيم . ولؤكاتب على خذمة شهر ودينار عند انقضائه....
مجور عليه بسفه، والعبد غير مرهون ومؤجر، ولا تصح كتابة ولي المحجور عليه أبا كان أو غيره؛ لأنهاتبرع (وكتابة المريض) مرض الموت (من الثلث، فإن كان له) عند الموت (مثلاه) أي : العبد؛ بأن كانت قيمته ثلث التركة (. . صحت كتابة كله، قان لم يملك غيره وأدى في حياته مثتين وقيمته مثة.. عتق) لأنه يبقى للورثة مثلاه وهما المثتان، (وإن أدى مثة . . عتق ثلثاه) ويبقى للورثة ثثه والمئة، والمؤدي في المسالتين هو المكاتب عليه، وان لم يؤد شييا قبل موت السيد.. فثلثه مكاتب، فاذا أدي حصته من النجوم.. عتق.
(ولو كاتب مرتد. . بني على أقوال ملكه) فعلى قول بقائه : يصح، وزواله : لا يصح، (فإن وقفتاه) وهو الأظهر (.. بطلت على الجديد) في وقف العقود، وعلى القديم : إن أسلم.. بان صحتها، وإن مات مرتدا.. بان بطلانها، وتصح كتابة الكافر غير المرتد.
(ولا تصح كتابة مرهون) لأنه معرض للبيع، (ومكري) لأنه مستحق المنفعة فلا يتفرغ للاكتساب لتفسه، (وشرط العوض : كونه دينأ مؤجلا) ليحصله ويؤديه (ولو منفعة) كبناء، (ومتجمأ بنجمين فأكثر) كما جرى عليه الصحابة فمن بعدهم ، (وقيل : إن ملك) السيد (بعضه وباقيه حر.. لم يشترط آجل وتنجيم) في كتابته؛ لأنه قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه، فتستتى هذذه الصورة على هاذا الوجه، والأصح : لا تستثنن، ومن التنجيم يتجمين في المتفعة : أن يكاتبه على بناء دارين موصوفتين في وقتين معلومين، ويشترط في المنفعة التي يمكن الشروع فيها في الحال كالخدمة : أن تتصل بالعقد، ولا بد فيها لصحة الكتابة من ضميمة، فإذا كاتبه على خدمة شهر من الان وعلى دينار يؤديه بعد انقضاء الشهر الثاني أو يوم منه. . صحت، ولو قدم شهر الدينار على شهر الخدمة. . لم يصح، ولو اقتصر على خدمة الشهرين وصرح بأن كل شهر نجم. . لم يصح أيضا: لأنهما تجم واحد ولا ضميمة (ولو كاتب على خدمة شهر) من الآن (ودينار عند انقضائه) أو في آثنائه؛ كبعد العقد بيوم
============================================================
صحث، أو على أن يبيعه كذا.. فسدث ، ولؤقال : (كاتبتك وبغتك هذذا الثوب بألف) ، ونجم الألف وعلق الحرية بأدائه. . فالمذهب : صحة الكتابة دون ألبيع . ولؤ كاتب عبيدا على عوض منجم وعلق عتقهم بأدائه.. فالنص : صحتها، ويورع على قيمتهم يؤم الكتابة ؛ فمن أدى حصته.. عتق ، ومن عجز.. رق. وتصع كتابة بغض من باقيه حر، فلؤ كاتب كله.. صح في الرق في الأظهر . ولؤ كاتب بعض رقيقي.. فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن ، وكذا إن أذن....
صحت) في المسألتين، وقيل: لا؛ لاتحاد النجم، وكضم الدينار ضم خياطة ثوب موصوف، (أو) كاتب العبد (على أن يبيعه كذا) كثوب بألف (.. فسدت) لأنه شرط عقدا في عقد، (ولو قال: كاتبتك وبعتك هلذا الثوب بألف، ونجم الألف) بنجمين مثلا فقال : آخر كل شهر نصفه (وعلق الحرية بأدائه) وقبل العبد ( فالمذهب : صحة الكتابة دون البيع) فيبطل، وفي قول: تبطل الكتابة أيضا، وهما قولا تفريق الصفقة، هذذه الطريقة الراجحة، والطريق الثاني: فيهما قول بالصحة، وقول بالبطلان، وهما قولا الجمع بين عقدين مختلفي الحكم، ووجه ترجيح القطع ببطلان البيع: تقدم أحد شقيه على مصير العبد من أهل مبايعة السيد، وعلى صحة الكتابة فقط : يوزع الألف على قيمتي العبد والثوب، فما خص العبد. . يؤديه في النجمين مثلا.
(ولو كاتب عبيدأ) كثلاثة صفقة (على عوض منجم) بنجمين مثلا (وعلق عتقهم بأدائه..
فالتص: صحتها، ويوزع) المسمى كألف (على قيمتهم يوم الكتابة؛ فمن آدي حصته.. عتق، ومن عجز) منهم (.. رق) فإذا كانت قيمة أحدهم مثة وقيمة الثاني مثتين وقيمة الثالث ثلاث مثة .
فعلى الأول سدس المسمى، وعلى الثاني ثلثه، وعلى الثالث نصفه، ومقابل النص: قول مخرج ببطلان كتابتهم (وتصح كتابة بعض من باقيه حر، فلو كاتب كله.. صح في الرق في الأظهر) من قولي تفريق الصفقة وبطل في الآخر:.
(ولو كاتب بعض رقيق. . فسدت إن كان باقيه لغيره (1) ولم يأذن) في كتابته، (وكذا إن أذن) (1) قوله : (ولو كاتب بعض رقيق.. فسدت إن كان باقيه لغيره) هو مراد المحرر" بقوله : (فالكتابة باطلة) واعلم : أن الفاسد والباطل من العقود عندنا سواء في الحكم إلا في مواضع منها الحج والعارية والخلع والكتابة، فتجوز " المحرر" بتسميتها باطلة ومراده آنها فاسدة يترتب عليها أحكام الفاسدة من العتق بالصفة وغيره لا أنها باطلة حقيقة لاغية "دقائق المنهاج" (ص77)
============================================================
أؤ كان له على المذهب . ولؤ كاتباه معا أو وكلا .. صح إن أتفقت النجوم وجعل المال على نسبة ملكيهما، فلؤ عجز فعجزه أحدهما وأراد الآخر إبقاءه. . فكابتداء عقد ، وقيل : يجوز . ولؤ أبرا من تصيبه أو أغتقه. . عتق نصيبه ، وقوم الباقي إن كان موسرا .
فلتا افيما يلزم السيد بعد الكتابة] يلزم الشئد أن يحط عنه جزها من ألمال ، أو يدفعه إليه ، والحط أولى، وفي النجم الأخير اليق ، والاصح : انه يكفي ما يقع عليه الاشم، ....
فيها (أو كان له على المذهب) لأن العبد لا يستقل فيها بالتردد لاكتساب التجوم، وفي قول : تصح كإعتاقه ، والطريق الثاني : القطع بالأول، وهو الراجح في الثانية ، وحكاه في الأولى الرافعي (1) ، وليس في "الروضة".
(ولو كاتباه معا أو وكلا) من كاتبه أو وكل أحدهما الآخر فكاتبه (. صح) ذلك ( إن اتفقت النجوم) قال في " الروضة 8 ك " أصلها" : جنسا وأجلا وعددا(2)، وفي هذا إطلاق النجوم على المؤدى، (وجعل المال على نسبة ملكيهما) صرح به أو أطلق، (فلو عجز) العبد (فعجزه أحدهما) وفسخ الكتابة (وأراد الآخر إبقاءه) فيها وإنظاره (.. فكابتداء عقد) فلا يجوز بغير إذن الآخر ولا بإذنه على الأظهر، (وقيل : يجوز) بالإذن قطعا ؛ لأن الدوام أقوى من الابتداء .
(ولو أبرأ) أحد المكاتبين معا العبد (من نصيبه) من النجوم (أو أعتقه) أي : نصيبه من العبد (. عتق نصيبه) منه، (وقوم الباقي) وعتق عليه ( إن كان موسرا) والعبد عاجز عائد إلى الرق، فإن لم يكن كذلك : فان أدى نصيب الشريك من النجوم.. عتق نصيبه من العبد عن الكتابة، وإن عجز وعاد إلى الرق.. عتق النصيب على الشريك الأول بالقيمة كما تقدم (فصل : يلزم السيد أن يحط عنه) أي : العبد (جزءأ من المال) المكاتب عليه، (أو يدفعه إليه) بعد قبضه ويقوم مقامه غيره من جنسه ؛ قال تعالى : وعائوهم يمن مال الله الذى ماتنكم} فسر الايتاء بما ذكر؛ لأن القصد منه : الإعانة على العتق ، (والحط أولى) من الدفع؛ لما ذكر، (وفي النجم الأخير أليق) لأنه أقرب إلى العتق ، (والأصح : أنه يكفي ما يقع عليه الاسم) أي : (1) الشرح الكبير (472/13).
(2) روضة الطالبين (230/12)، الشرح الكبير (474/13).
============================================================
ولا يختلف بحسب ألمال ، وأن وقت وجوبه قبل ألعثق، ويستحب ألروبع، وإلا..
فألشبع. ويخرم وطه مكاتبته ، ولا حد فيه ، ويجب مهر، وألولد حر، ولا تجب قيمته على المذهب ، وصارث مستؤلدة مكاتبة، فإن عجزث.. عتقت بمؤته ، وولدها من نكاح أو زنا مكاتت في الأظهر يتبعها رقا وعثقا ، وليس عليه شيء ، والحو فيه للسيد ، وفي قؤل : لها، فلؤ قتل.. فقيمته لذي الحق . والمذهب : أن أزش جنايته عليه، وكسبه ومهره ينفق منها عليه، وما فضل......
اسم المال، (ولا يختلف بحسب المال) قلة وكثرة، والثاني : لا يكفي ما ذكر، ويختلف بحسب المال، فيجب ما يليق بالحال، فإن لم يتفقا على شيء.. قدره الحاكم باجتهاده، (و) الأصح: (أن وقت وجوبه قبل العتق) ليستعين به عليه ، والثاني : بعده ليتبلغ به ، وعلى الأول : يتعين في النجم الأخير، ويجوز من أول عقد الكتابة وبعد الأداء والعتق قضاء، (ويستحب الربع، وإلا.
فالسبع) روى النسائي والبيهقي عن علي كرم الله وجهه : (يحط عن المكاتب قدر ربع كتابته)(1) ، وروي عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى مالك في " الموطأ " عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كاتب عبدا له على خمسة وثلاثين ألفا ووضع منها خمسة آلاف(2)؛ وذلك في آخر نجومه، وخمسة سبع خمسة وثلاثين: (ويحرم) على السيد (وطء مكاتبته) لاختلال ملكه فيها، (ولا حد فيه) لبقاء ملكه فيها، ويمزر إن علم تحريمه وكذلك هي، (ويجب) به (مهر) لها وإن طاوعته، (والولد) منه (حر) لأنها علقت به في ملكه، (ولا تجب قيمته على المذهب) وفي قول : لها قيمته؛ بناء على قول يأتي : إن حق الملك في ولدها من غيره لها، والأول مبني على مقابله الأظهر : أن حق الملك فيه للسيد مع قول آخر: أنه مملوك له، (وصارت) بالولد (مستولدة مكاتبة، فإن عجزت.. عتقت بموته) أي: السيد، (وولدها من نكاح أو زنأ مكاتث في الأظهر يتبعها رقأ وعتقأ، وليس عليه شيء) للسيد، والثاني: هو مملوك للسيد يتصرف فيه بالبيع وغيره؛ كولد المرهونة، (و) على الأول : (الحق) أي : حق الملك (فيه للسيد، وفي قول : لها، فلو قتل.. فقيمته لذي الحق) هما (والمذهب : أن أرش جتايته عليه) أي: الولد (وكسبه ومهره ينفق منها عليه، وما فضل (1) سنن النسائي الكبري (5020)، سنن البيهقي الكبري (329/10).
(2) الموطا(788/2)
============================================================
وقف، فإن عتق.. فله ، وإلا.. فللسئد . ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يودي الجميع . ولؤ أتى بمال فقال السيد : (هلذا حرام) ولا بينة . . حلف المكاتب أنه حلال ، ويقال للسيد : (تأخذه أو تبريه عنه ؟) ، فإن أبى.. قبضه القاضي ، فإن نكل المكاتب..
حلف الشيد . ولؤ خرج المؤئى مشتحقا. . رجع السيد ببدله ، فإن كان في النخم الأخير:: بان أن ألعثق لم يقع وإن كان قال عند أخذه : (أنت حر) ، وإن خرج معيبا. . فله رده وأخذ بدله، ولا يتزوج إلا بإذن سيده ، ولا يتسرى بإذنه على المذهب......
وقف، فإن عتق.. فله، وإلا.. فللسيد) وفي وجه: لا يوقف، بل يصرف إلى السيد، هاذا كله على قول : إن حق الملك فيه للسيد، وعلى قول : إنه لها : يكون ما ذكر من الأرش وغيره لها .
(ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع) أي : جميع المال المكاتب عليه؛ لحديث : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم"، رواه أبو داوود وغيره(1)، ووصفه في "الروضة" بأنه حسن(2).
(ولو أتى) المكاتب (بمال فقال السيد : هاذا حرام) أي: ليس ملكه (ولا بينة) له بذلك (. حلف المكاتب أنه حلال) أي : ملكه، (ويقال للسيد : تأخذه أو تبرئه عنه ) أي : عن قدره، (فإن أبى.. قبضه القاضي) وإن كان قدر المكاتب عليه. عتق العبد، (فإن نكل المكاتب) عن الحلف ( حلف السيد) لغرض امتناعه من الحرام، ولو كان له بينة.. سمعت كذلك: (ولو خرج المؤدى مستحقا. . رجع السيد ببدله) وهو مستحقه، (فإن كان في النجم الأخير..
بان أن العتق لم يقع وإن كان) السيد (قال عند أخذه : أنت حر) لأنه بناه على ظاهر الحال من صحة الأداء وقد بان عدم صحته، (وان خرج معيبا.. فله رده وأخذ بدله) وله آن يرضى به، (ولا يتزوج) المكاتب (إلا بإذن سيده) لبقائه على الرق، (ولا يتسرى بإذنه على المذهب) خوفا من هلاك الجارية في الطلق، فمنعه من الوطء كمنع الراهن من وطء المرهونة، وقال الشيخ أبو محمد : لا يبعد إجراء الوجهين في وطء الراهن من يؤمن حبلها هنا، وفي " الروضة" في بابي (1) سنن أبي داوود (3926)، السنن الكبرى للنسائي (5010) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله (2) روضة الطالبين (236/12).
============================================================
وله شراء الجواري لتجارة ، فإن وطيها .. فلا حد ، والولد نسيب ، فإن ولدته في الكتابة أو بغد عنقه لدون سته أشهر.. تبعه رقا وعثقا ، ولا تصير مستؤلدة في الاظهر . وإن ولدته بغد العثق لفؤق سته أشهر وكان يطؤها.. فهو حر وهي أم ولد . ولؤ عجل النجوم.. لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع غرض كمؤنة حفظه أو خوف عليه ، وإلا.. فيخبر، فإن أبى.. قبضه القاضي ، ولو عجل بعضها ليبرته من الباقي فأبرا.. لم يصح الدفع ولا الإبراء. ولا يصخ بيع النجوم ، ولا ألاغتياض عنها ، فلؤباع وأدى......
(معاملات العبيد) و(نكاحهم) ك " أصلها "(1) في الثاني : أن في تسري المكاتب بإذن سيده قولين كتبرعه، وما هنا أرجح (وله شراء الجواري لتجارة، فإن وطنها) أي : جاريته على خلاف منعنا منه ( فلا حد) عليه؛ لشبهة الملك، ولا مهر؛ لأنه لو ثبت. لثيت له، (والولد) من وطئه (نسيب، فإن ولدته في الكتابة) أي: قبل عتق أبيه (أو بعد عتقه لدون ستة أشهر) منه (.. تبعه رقا وعتقا) وهو مملوك لأبيه يمتنع بيعه، ولا يعتق عليه؛ لضعف ملكه، (ولا تصير مستولدة في الأظهر) لأنها علقت بمملوك، والثاني: تصير؛ لأن ولدها ثبت له حق الحرية بكتابته على آبيه وامتناع بيعه، فيثبت لها حرمة الاستيلاد.
(وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر) منه، وفي "الروضة" و1 أصلها" : (لستة أشهر فأكثر)(2) (وكان يطؤها. . فهو حر وهي أم ولد) وإن احتمل أن العلوق قبل العتق؛ تغليبا للحرية، وإن لم يطأها بعد العتق. فاستيلادها على الخلاف.
(ولو عجل) المكاتب (النجوم) قبل محلها (.. لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع) من قبضها (غرض؛ كمؤنة حفظه) أي: المال النجوم إلى محله (أو خوف عليه) كأن عجل في زمن نهب، (وإلا) أي : وإن لم يكن له في الامتناع غرض (.. فيجبر) على قبضه، (فإن أبى.. قيضه القاضي) عنه وعتق المكاتب، (ولو عجل بعضها) أي: النجوم (ليبرثه من الباقي فأبرأ) مع الأخذ ( .. لم يصح الدفع ولا الإبراء) وعلى السيد رد المأخوذ ولا عتق: (ولا يصح بيع النجوم ، ولا الاعتياض عنها) لأنها غير مستقرة ، (فلو باع) السيد (وأدي) (1) روضة الطالبين (280/12)، الشرح الكبير (547/13) (2) روضة الطالبين (285/12)، الشرح الكبير (555/13).
22
============================================================
إلى المشتري. . لم يغتق في ألاظهر ، وئطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري بما أخذ منه . ولا يصع بيع رقبته في الجديد ، فلؤ باع فأدى إلى المشتري. . ففي عنقه القؤلان ، وهبته كبيعه ، وليس له بيع ما في يد المكاتب وإغتاق عبده وتزويج أمته . ولؤ قال له رجل : ( أغتق مكاتبك على كذا) ففعل. . عتق ولزمه ما الترم .
فا [في بيان لزوم الكتابة وجوازها] الكتابة لازمة من جهة السئد ليس له فسخها إلا أن يعجز عن الأداء ، وجائزة للمكاتب ، فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء ، فإذا عجز نفسه. . فللسيد الصبر والفشخ بنفسه، وإن شاء..
بالحاكم، وللمكاتب الفسخ في الأصح .
المكاتب (إلى المشتري) النجوم (.. لم يعتق في الأظهر، ويطالب السيد المكاتب) بها (والمكاتب المشتري بما أخذ منه)، والثاني : يعتق، لأن السيد سلط المشتري على قبضها منه فأشبه الوكيل، وفرق الأول بأن المشتري يقبض لنفسه ، بخلاف الوكيل، وتمم الثاني بأن ما أخذه المشتري يعطيه للسيد ؛ لأته جعل كوكيله.
(ولا يصح بيع رقبته في الجديد، فلو باع) السيد (فأدي) المكاتب النجوم (إلى المشتري.
ففي عتقه القولان) : أظهرهما : المنع، وفي القديم : يصح بيعها؛ كبيع المعلق عتقه بصفة، ويملكه المشتري مكاتبا، ويعتق بأداء النجوم إليه والولاء له، (وهبته كبيه) قيما ذكر، (وليس له) أي : للسيد (بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده وتزويج أمته) لأنه معه كالأجبي.
(ولو قال له رجل : أعتق مكاتبك على كذا ففعل. . عتق ولزمه ما التزم) وهو افتداء منه : (فصل : الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها، إلا أن يعجز) المكاتب (عن الأداء) عند المحل لنجم أو بعضه.. فللسيد الفسخ في ذلك ، وفيما إذا امتنع من الأداء مع القدرة عليه كما في "الروضة 8 ك " أصلها "(1) أو غاب وقته كما سيأتي، (وجائزة للمكاتب ، فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء، فإذا عجز نفسه) أي : قال : أنا عاجز عن كتابتي مع تركه الأداء (.. فللسيد الصبر) عليه (والفسخ) للكتابة (بنفسه، وان شاء.. بالحاكم) وليس على الفور، (وللمكاتب الفسخ) لها أيضا (في الأصح) ، والثاني قال : لا ضرر عليه في بقائها .
(1) روضة الطالبين (257/12)، الشرح الكبير (513/13).
725
============================================================
ولو اشتفهل المكاتب عند حلول النجم.. أستحب إمهاله ، فإن أمهل ثم اراد الفشخ..
فله ، وإن كان معه عروض.. أفهله لييعها ، فإن عرض كساد . . فله ألأ يزيد في المفلة على ثلاثة أيام، وإن كان ماله غايبا .. أمهله إلى الإخضار إن كان دون مزحلتين ، وإلا .. فلا .
ولؤ حل النجم وهو غائث. . فللسيد الفسخ ، فلؤ كان له مال حاضر . . فليس للقاضي الأداء منه . ولا تنفسخ بجنون المكاتب ، ويؤدي القاضي إن وجد له مالا ، .....
(ولو استمهل المكاتب) السيد (عند حلول النجم.. استحب) له (إمهاله ، قإن أمهل) السيد (ثم أراد الفسخ) لسبب مما تقدم (. قله) ذلك، (وإن كان معه عروض.. أمهله) لزوما (ليبيعها، فإن عرض كساد. فله ألا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام) كما في " الروضة" ك " أصلها" عن البغوي : لا يلزم أكثر منها، وسكتا على ذلك(1) ، (وإن كان ماله غائبا.. أمهله إلى الإحضار إن كان دون مرحلتين، وإلا) بأن كان مرحلتين أو أكثر (. فلا) يمهل، وللسيد الفسخ، وفي " الروضة " ك " أصلها " ذكر هذذا التفصيل عن ابن الصباغ والبغوي وغيرهما، وحمل إطلاق الإمام والغزالي أن للسيد الفسخ عليه (2) .
(ولو حل النجم وهو) أي: المكاتب (غائب) أو غاب بعد حلوله بغير إذن السيد كما في "الروضة " ك 9 أصلها "(3) (.. فللسيد الفسخ) إن شاء.. بنفسه، وإن شاء.. بالحاكم، (فلو كان له مال حاضر.. فليس للقاضي الأداء منه) ويمكن السيد من الفسخ، لأنه ربما عجز نفسه لو كان حاضرا أو لم يؤد المال.
(ولا تنفسخ) الكتابة (بجنون المكاتب، ويؤدي القاضي) عنه (إن وجد له مالأ) قال الغزالي - زيادة على الجمهور - : ورأى له مصلحة في الحرية، وإن رأى أنه يضيع إذا أفاق.. لم يؤد(4)، وهذا حسن، وإن لم يجد له مالا.. مكن السيد من الفسخ، فإذا فسخ.. عاد المكاتب قنآله وعليه نفقته، فإن أفاق وظهر له مال؛ كأن حصله قبل الفسخ.. دفعه إلى السيد وحكم بعتقه ونقض التعجيز (1) روضة الطالبين (255/12) ، الشرح الكبير (511/13) (2) روضة الطالبين (255/12)، الشرح الكبير (511/13).
(3) روضة الطالبين (255/12)، الشرح الكبير (13/ 511) (4) الوسيط (527/7)
============================================================
ولا بجنون الشيد ، ويذفع إلى وليه، ولا يغتق بألدفع إليه . ولو قتل سيده. . فلوارثه قصاص ، فإن عفا على دية أو قتل خطا . . أخذها مما معه ، فإن لم يكن.. فله تعجيزه في الأصح . أو قطع طرفه. . فأفتصاصه وألدية كما سبق . ولو قتل أجنبيا أو قطعه فعفي على مال أو كان خطأ. . أخذ مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأزش ، فإن لم يكن معه شيء وسال المشتحق تغجيزه . . عجزه القاضي وبيع بقذر الأرش، فإن بقي منه شيء ..
بقيث فيه الكتابة ، وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتبا .....
(ولا) تتفسخ الكتابة (بجنون السيد ، ويدفع) وجوبا المكاتب المال (إلى وليه، ولا يعتق بالدفع إليه) أي: إلى السيد؛ لأن قبضه فاسد، ولو تلف في يده. فلا ضمان؛ لتقصير المكاتب بالدفع إليه، ثم إن لم يكن في يد المكاتب شيء آخر يؤديه.. فللولي تعجيزه، ولا تنفسخ أيضا باغماء السيد والحجر عليه بسفه ولا بإغماء العبد.
(ولو قتل سيده) عمدا (.. فلوارثه قصاص، فإن عفا على دية أو قتل) المكاتب (خطا.: أخذها) أي : أخذ الوارث الدية (مما معه) لأنه معه كأجنبي، وفي قول : إن كانت الدية أكثر من القيمة . أخذ القيمة، (فإن لم يكن) معه ما يفي بما ذكر (.. فله) أي : للوارث (تعجيزه في الأصح)، والثاني : المنع ؛ لأنه إذا عجزه. . سقط مال الجناية ، لأن السيد لا يثبت له على عبده دين فلا فائدة للتعجيز، ودفع بأته يستفيد به الرد إلى الرق المحض: (أو قطع) المكاتب (طرفه) أي: السيد ( فاقتصاصه والدية) للطرف (كما سبق) في قتله (ولو قتل) المكاتب (أجنبيا أو قطعه) عمدا (فعفي على مال أو كان) ما فعله (خطأ.. أخذ) المستحق (مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرش) وفي قول : إن كان الأرش اكثر من القيمة. أخذه، وفي إطلاقه على دية النفس تغليب، وذكر في الروضة " ك " أصلها " مسألة السيد بعد هلذه وقال : فيها القولان (1)) أي : في هذذه ، وهو يقتضي ترجيح أقل الأمرين فيها أيضا، (فإن لم يكن معه) أي : المكاتب (شيء وسأل المستحق تعجيزه.. عجزه القاضي) المسؤول (وبيع) منه (بقدر الأرش) إن زادت قيمته عليه، وإلا.. فكله، (فإن بقي منه شيء.: بقيت فيه الكتابة) فإذا أدي حصته من النجوم.. عتق، (وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتبا) وعلى المستحق قبوله في الفداء وهو بأقل الأمرين.
(1) روضة الطالبين (303/12)، الشرح الكبير (13/ 576).
============================================================
ولؤ أعتقه بغد الجناية أو أبراه. . عتق ولزمه الفداء . ولو قتل المكاتب.. بطلت ومات رقيقا ، ولسيده قصاص على قاتله المكافيء ، وإلا .. فالقيمة . ويستقل بكل تصرف لا تبوع فيه ولا خطر ، وإلا.. فلا ، ويصع بإذن سئده في الأظهر . ولو أشترى من يغتق على سيده.. صح؛ فإن عجز وصار لسيده.. عتق ، أو عليه.. لم يصح بلا إذن، وبإذن.. فيه القؤلان ، فإن صح.. تكاتب عليه ، ولا يصح إعتاقه وكتابته بإذن على المذهب .
فتا (في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة) الكتابة الفاسدة لشرط أو عوضي أو أجل فاسد كالصحيحة في أشتقلاله بألكشب وأخذ أزش (ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه) من النجوم (. عتق ولزمه الفداء) لأنه فوت متعلق حق المجني عليه كما لو قتله (ولو قتل المكاتب.. بطلت) كتابته (ومات رقيقا) لفوات محلها، (ولسيده قصاص على قاتله) العامد (المكافىء) له، (وإلا. قالقيمة) له؛ لبقائه على ملكه، ولو قتله.. فليس عليه إلا الكفارة، قاله في " المحرر "(1) .
(ويستقل) المكاتب (بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر) كالبيع والشراء والإجارة، (وإلا.: فلا) أي: وما فيه تبرع؛ كالصدقة والهبة، أو خطر؛ كالبيع نسيئة والقرض.. فلا يستقل به، (ويصح بإذن سيده في الأظهر) لأن الحق فيه لا يعدوهما، والثاني: نظر إلى أنه يفوت غرض العتق.
(ولو اشترى من يعتق على سيده. صح) والملك فيه للمكاتب، (فإن عجز وصار لسيده..
عتق) عليه، (أو) من يعتق (عليه.. لم يصح بلا إذن، وباذن.. فيه القولان) أظهرهما : الصحة، (فإن صح.. تكاتب عليه) فيتبعه رقا وعتقا، (ولا يصح إعتاقه وكتابته بإذن على المذهب) لأنهما يعقبان الولاء والمكاتب ليس أهلا له، وفي قول: يصح ويوقف الولاء، والطريق الثاني : القطع بالأول، وعلى الثاني : إن عتق المكاتب. . كان الولاء له، وإن مات رقيقا. . كان لسيده.
(فصل : الكتابة الفاسدة لشرط) فاسد؛ كشرط آن يبيعه كذا، (أو عوض) فاسد؛ كخمر، (أو أجل فاسد) كنجم.. (كالصحيحة في استقلاله) أي: المكاتب (بالكسب وأخذ أرش (1) المحرر (ص528)
============================================================
الجناية عليه ومهر شبهة ، وفي أنه يعتق بألأداء ويتبعه كسبه ، وكالتغليق في أنه لا يغتق بابراء، وتبطل بمؤت سيده ، وتصع الوصية برقبته ، ولا يضرف إليه سهم المكاتبين ، وتخالفهما في أن للشئد فشخها ، وأنه لا يملك ما يأخذه ، بل يزجع المكاتب به إن كان متقوما ، وهو عليه بقيمته يؤم العثق ، فإن تجانسا. . فأقوال التقاص، ويزجع صاحب الفضل به. قلث : أصح أقوال التقاص : سقوط أحد الدثبين بالآخر بلا رضا ، والثاني : برضاهما، والثالث : برضا أحدهما، والرابع : لا يسقط ، والله أعلم . فإن فسخها السيد.. فليشهذ ، فلؤ أدى ألمال فقال السيد : كنث فسخت فانكره. . صدق العبد بيمينه ، الجناية عليه ومهر شبهة) في الأمة، (وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه، وكالتعليق) بصفة (في أنه لا يعتق بإبراء) ولا بأداء الغير عنه تبرعا، (وتبطل) كتابته (بموت سيده) قبل الأداء؛ لعدم حصول المعلق عليه في المسائل الثلاث، (وتصح الوصية برقيته، ولا يصرف إليه سهم المكاتبين) بخلافهما في الصحيحة، (وتخالفهما) أي: تخالف الفاسدة الصحيحة والتعليق (في أن للسيد فسخها) وهو بنفسه أو بالحاكم ، (وأنه لا يملك ما يأخذه، بل يرجع المكاتب به إن كان متقوما) بخلاف غيره؛ كالخمر فلا يرجع فيه بشيء، (وهو) أي: ويرجع السيد (عليه بقيمته يوم العتق)، وإن تلف ما أخذه السيد.. رجع عليه بمثله أو قيمته، وعلى القيمة : (فإن تجانسا) أي : واجبا السيد والعبد؛ أي : كانا من جنس واحد؛ أي : غالب نقد البلد (.. فأقوال التقاص) فيه، فعلى القول به الأصح الاتي : سقوط الدينين المتساويين، (ويرجع صاحب الفضل) في أحدهما (به) على الآخر.
(قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(1) : (أصح أقوال التقاص : سقوط أحد الدينين بالاخر) من الجانبين (بلا رضا) إذ لا حاجة إليه ، (والثاني : برضاهما) كالمحيل والمحتال، (والثالث : برضا أحدهما) لوجود القضاء منه به؛ إذ له القضاء من حيث شاء، (والرابع: لا يسقط) وإن رضيا، (والله أعلم) لأنه بيع دين بدين وهو منهي عنه، فليأخذ أحدهما من الأخر ثم يدفع إليه المأخوذ عن دينه ليسلم من النهي، ويجاب بأنه في بيع الدين لغير من عليه (تان فسخها) أي: الفاسدة (السيد. فليشهد) بالفسخ؛ خوف النراع فيه، (فلو أدي) المكاتب فيها (المال فقال السيد : كنت فسخت فأنكره. صدق العبد) المنكر (بيميته) وعلى (1) الشرح الكبير (538/13) 729
============================================================
والأصح : بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه ، لا بجنون العبد، ولو أدعى كتابة فأنكره سيده أو واريه.. صدقا ، ويخلف الوارث على نفي العلم . ولو آختلفا في قذر النجوم أو صفتها.. تحالفا ، ثم إن لم يكن قبض ما يدعيه. . لم تنفسخ الكتابة في الأصح ، بل إن لم يتفقا.. فسخ القاضي ، وإن كان قبضه وقال المكاتب : (بعض المقبوض وديعة).. عتق، ورجع هوبما أدى، والسيد بقيمته ، وقذ يتقاصان.....
السيد البينة، (والأصح: بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه(1) والحجر عليه) بسفه، (لا بجنون العبد) وإغمائه؛ لأنها تبرع فيؤثر فيها اختلال عقل السيد دون العبد، ووجه بطلانها فيهما : جوازها من الطرفين كالوكالة ، ووجه عدمه : أن المغلب فيها التعليق وهو لا يبطل بما ذكر، (ولو ادعى) العبد (كتابة فأنكره سيده أو وارثه. صدقا) باليمين، (ويحلف الوارث على نفي العلم) والسيد على البت.
(ولو اختلقا) أي: السيد والمكاتب (في قدر النجوم) أي: المال (أو صفتها) وفي "الروضة 8 ك " أصلها" : (أو جنسها أو عددها أو قدر الأجل ولا بينة)(2) (.. تحالقا) على الكيفية السابقة في (البيع) ، (ثم) بعد التحالف ( إن لم يكن) السيد (قبض ما يدعيه.. لم تنفسخ الكتابة في الأصح، بل إن لم يتفقا) على شيء ( فسخ القاضي) الكتابة، والثاني: تنفسخ بالتحالف، وعلى الأول : إن اتفقا على ما قاله أحدهما.. فظاهر : بقاء الكتابة، وفي " الروضة" ك "أصلها" : هل تنفسخ الكتابة أم يفسخها الحاكم إن لم يتراضيا على شيء؟ فيه ما سبق في (البيع)(2)، وسبق فيه أن الحاكم يفسخ ، وكذا المتحالفان أو أحدهما في الأصح، وفي "البيان " : هل يتولى الفسخ الحاكم أو كل واحد منهما؟ فيه وجهان كما في المتبايعين(4)، (وإن كان) السيد (قيضه) أي: ما يدعيه (وقال المكاتب : بعض المقيوض) وهو الزائد على ما اعترف به في العقد (وديعة) لي عند السيد ( عتق) المكاتب، (ورجع هو بما أدى، والسيد بقيمته، وقد يتقاصان) في تلف المؤدى ؛ بأن كانت قيمته من جنس قيمة العبد.
(1) قول " المنهاج " : (والأصح بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغماثه) فلفظة : (إغمائه) زيادة له . "دقائق المنهاج"(ص78) (2) روضة الطالبين (267/12)، الشرح الكبير (13/ 530).
(3) روضة الطالبين (268/12)، الشرح الكبير (13/ 530) (4) البيان (504/8).
============================================================
ولو قال : (كاتبتك وأنا مخنون أو مخجور علي) فأنكر العبد. . صدق السيد إن عرف سبق ما أدعاه ، وإلا.. فألعبد . ولؤ قال السيد : (وضعت عنك النجم الأول) ، أو قال : (البعض) ، فقال : (بل الآخر) أو ( الكل).. صدق الشيد . ولو مات عن أبنين وعبد فقال : (كاتبني أبوكما) فإن أنكرا.. صدقا ، وإن صدقاه. . فمكاتب ، فإن أغتق أحدهما نصيبه.. فالأصع : لا يعتق ، بل يوقف ، فإن أدى نصيب الآخر.. عتق كله وولاؤه
للأب، وإن عجز.. قؤم على المغتق إن كان موسرا ، وإلا . . فنصيبه حر ، والباقي قن للآخر . قلث : بل الآظهر : ألعثق ، والله أغلم .....
(ولو قال) السيد : (كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فأنكر العبد) الجنون أو الحجر(..
صدق السيد إن عرف سبق ما ادعاه، وإلا.. فالعبد) ومعلوم : أن تصديق كل منهما ييمينه، وصرح بها في " المحرر" في السيد(1).
(ولو قال السيد: وضعت عنك النجم الأول، أو قال : البعض) من النجوم، (فقال) المكاتب : (بل) وضعت النجم (الآخر أو الكل) أي : كل التجوم (.. صدق السيد) بيمينه كما في " الروضة 8 ك " أصلها "(2).
(ولو مات عن ابنين وعبد فقال : كاتبني أبوكما : فإن أنكرا. . صدقا) بيمينهما على نفي العلم بكتابة الأب كما في "الروضة " ك " أصلها "(3)، (وان صدقاه) أو قامت بكتابته بيتة (..
فمكاتب، فإن أعتق أحدهما نصيبه.. فالأصح) في " المحرر"(4): (لا يعتق، بل يوقف، فإن أدى نصيب الاخر.. عتق كله وولاؤه للأب، وإن عجز.. قوم على المعتق) الباقي (إن كان موسرا) وعتق كله وولاؤه له، وبطلت كتابة الأب، (وإلا) أي : وإن كان معسرا(.. فنصيبه حر، والباقي قن للآخر).
(قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(5) في مقابلة تصحيح " المحرر" كالبغوي قول عدم العتق : (بل الأظهر : العتق، والله أعلم) (1) الحرر (530) (2) روضة الطالبين (268/12) ، الشرح الكبير (531/13) .
(3) روضة الطالبين (267/12)، الشرح الكبير (529/13) .
4) المحرر (ص530) (5) الشرح الكبير (495/13).
31
============================================================
ونصيب المكذب قن ، فإن أغتقه المصدق ..
وإن صدقه احدهما.. فنصيبه مكاتب ، فألمذهب : أنه يقوم عليه إن كان موسرا .
(وان صدقه أحدهما.. فنصيبه مكاتب، ونصيب المكذب قن) بيمينه على نفي العلم بكتابة أبيه، (فإن أعتقه المصدق) أي : أعتق نصيبه ( فالمذهب : أنه يقوم عليه) الباقي (إن كان موسرا) ويعتق، وفي قول : لا يقوم فلا يعتق، وقطع بعضهم بالأول: 32
============================================================
كناباقهات لاولاد إذا أخبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة. . عتقت بمؤت السئد ، أو أمة غيره ينكاح.. فالولد رقيق - ولا تصير أم ولد إذا ملكها - أو بشبهة. . فالولد حر ، ولا تصير أم
ولد إذا ملكها في الأظهر . وله وطه أم الولد وآشتخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها ، وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح.....
(كتاب أمهات الأولاد) جمع أمهة : أصل (أم)، قاله الجوهري(1)، وقال بعضهم : يقال في البهائم : أمات .
(إذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة) كمضغة فيها صورة آدمي ظاهرة، أو خفية أخبر بها القوابل ( عتقت بموت السيد) روى ابن ماجه وغيره حديث : "أيما أمة ولدت من سيدها.. فهي حرة عن دبر مته 8، وقال الحاكم : صحيح الإسناد(2)، (أو) أحبل (أمة غيره بنكاح) لا غرور فيه بحريتها، أو زنا (.. فالولد رقيق) تبعا لأمه، (ولا تصير أم ولد) له (إذا ملكها) لانتفاء العلوق بحر، ولو ملكها حاملا من نكاحه. عتق عليه الولد كما قاله في "المحرر"(3)، ومعلوم : أن ولد المالك انعقد حرا، (أو بشبهة) كأن ظنها أمته أو زوجته الحرة (. فالولد حر) لظنه، وعليه قيمته لسيدها، (ولا تصير أم ولد) له (إذا ملكها في الأظهر) والثاني : تصير؛ لعلوقها بحر، والأول نظر إلى انتفاء ملكه حينيذ، وكالشبهة المذكورة فيما ذكر: نكاح أمة غر بحريتها ، ولو ظن بالشبهة أنها زوجته المملوكة . . قالولد رقيق، ولا استيلاد إذا ملكها جزما (وله) أي: للسيد (وطء أم الولد) منه (واستخدامها واجارتها وأرش جناية عليها) وقيمتها إذا قتلت كما قاله في " المحرر"(4)، (وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح) كالقنة، والثاني : يشترط (1) الصحاح (1515/4).
(2) سنن ابن ماجه (2515)، المستدرك (19/2)، وأخرجه الدارقطني (130/4)، والبيهقي (346/10) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (3) المحرر (ص531) (4) المحرر (ص531)
============================================================
ويخرم بيعها ورهنها وهبتها . ولو ولدث من زوج أو زنا. فألولد للسيد يغتق بموته كهي ، وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو زوج لا يغتقون بمؤت السيد، وله بيعهم، وعثق المستؤلدة من رأس المال .
رضاها كالمكاتبة، وهما في " الروضة " ك 0 أصلها " قولان، ثانيهما : قديم(1).
(ويحرم بيمها ورهنها وهبتها) فلا يصح شيء من ذلك، وفي الرهن تسليط على البيع (ولو ولدت من زوج أو زنأ.. فالولد للسيد يعتق بموته كهي) تبعا لها في حق الحرية، (وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد، وله بيعهم) لأنهم حدثوا قبل ثبوت حق الحرية للأم، (وعتق المستولدة من رأس المال) وإن كان الاستيلاد في مرض الموت.. نزل منزلة استهلاك المال بانفاقه في اللذات والشهوات ، ويقدم عتقها على الديون ، والله أعلم خاته النسختر(1) تم الكتاب بحمد الملك الوهاب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وذلك برسم القضائي الشهابي، سيدي أحمد الشهير نسبه الكريم بابن التاجر، كان الله له، ولطف به، آمين، وذلك على يد أقل عبيد الله وأحوجهم إلى مغفرته وعفوه ورضوانه أحمد بن محمد بن زايد بن زيد بن عبد الرحمنن خادم الفقراء، غفر الله له، ولوالديه، ولمن نظر فيه، أو قرأ ودعا لهم بالمغفرة والتوبة، آمين: ووافق الفراغ من نسخه صبيحة يوم السبت المبارك حادي عشر شهر ربيع الاخرة من شهور سنة ثلاث وسبعين وثمان مئة أحسن الله عاقبتها، وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما إلى يوم الدين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله تر النسخت (ب) تم الكتاب بعون الملك الوهاب على يد أضعف العباد إلى الله تعالى الحاجي علي بن الحاجي دوري، غفر الله لهما، ولمن قرألهما (الفاتحة) (1) روضة الطالبين (312/12)، الشرح الكبير (588/13).
34
============================================================
اته السختر(ج) تمت بحمد الله وعوته وحسن ا..0]، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، والحمد لله خاتمتد النسختر(5) والحمد لله وحده، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدتا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين، ورضي الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين، تمت بحمد الله وعونه، وكان الفراع من تعليقه يوم الثلاثاء، يوم أول من شهر رجب في جامع الأزهر.
خاتمته النسختر (و) وبالله التوفيق علق هلذه النسخة المباركة لنفسه العبد الفقير إلى الله تعالى يوسف بن حمدان بن حسن الشافعي، غفر الله له، ولوالديه، ولمن دعاله، ولجميع المسلمين، أمين قال مؤلفه رحمه الله تعالى : تم هلذا الربع في ثالث ربيع الآخر سنة ستين وثمان مثة، تأليف الشيخ الإمام، العالم، العامل، العلأمة، الرحلة، المحقق، المدقق، الورع، الزاهد، فريد عصره، ووحيد دهره، الشيخ جلال الدين المحلي، الأنصاري النسب، الشافعي المذهب، توفي في تاريخ المحرم أوائل سنة أربع وستين وثمان مثة.
وكان الفراغ من نسخ هذذا الكتاب يوم السبت رابع شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين وثمان مية، أحسن الله عاقبتها بخير والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربنا؛ آفرغ علينا صبرا، وتوفنا مسلمين، ربنا؛ آفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، آمين، آمين، تم، تم: الحمد لله من كتب محمد بن محمد بن أحمد الرملي وكان الثمن ستة قبارصة ذهب بحساب أربعين المحلة وبنيه
============================================================
4 ة(1 اهم مصادروم اج خشيق الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، المسمى " المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها" ، للإمام الحافظ علي بن بلبان الفارسي المصري (ت739ه)، تحقيق شعيب الأرناؤوط، ط3، (1997م)، مؤسسة الرسالة، لبنان.
الأدب المفرد، لامام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت256ه)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط4، (1997م)، نسخة مصورة لدى دار البشائر الإسلامية عن طبعة المكتبة السلفية، لبنان الأذكار من كلام سيد الأبرار، المسمى " حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار" ، للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت676ه) ، عني به صلاح الدين الحمصي وعبد اللطيف عبد اللطيف ومحمد شعبان، ط1، (1005م)، دار المنهاج، السعودية.
الام، لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي (ت4 20ه)، تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، ط1،(2001م)، دار الوفاء، مصر.
-الايضاح في مناسك الحج، للامام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت676ه)، تحقيق محمد هاشم المجذوب الرفاعي الحسيني، ط1، (1389ه)، دار ابن حزم، سورية.
البحر الرائق شرح كنر الدقائق في فروع الحنفية، للإمام الفقيه زين بن إبراهيم بن محمد المعروف ب ابن نجيم (ت970ه)، ومعه ل منحة الخالق على البحر الرائق " للعلامة الفقيه محمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين (ت1252ه)، عني به زكريا عميرات، ط1 ، (1997م) ، دار الكتب العلمية، لبنان : البحر الزخار، المسمى " مسند البزار" ، للامام الحافظ أحمد بن عمرو البزار (ت292ه)، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمان زين الله، ط1، (1948م)، مكتبة العلوم والحكم، السعودية البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكير ، للإمام الحافظ عمر بن علي المعروف بابن الملقن (ت804ه)، تحقيق مجموعة من الباحثين، ط1، (2004م)، دار الهجرة، السعودية البرهان في أصول الفقه، لامام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت78) ه)، تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب ، ط1، (1399ه)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر.
(1) اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي: اسم الكتاب، اسم المؤلف وتاريخ وفاته، اسم المحقق، رقم الطبعة، تاريخ طبع الكتاب، اسم الدار الناشرة ومقرها.
============================================================
البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعلامة الفقيه يحيى بن أبي الخير سالم العمراني (ت558 ه)، عني به قاسم محمد النوري، ط1 ، (2000م)، دار المنهاج ، السعودية.
تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، للامام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (ت974ه)، ومعها حواشي العلامة عبد الحميد الشرواني (ت1301ه) وحواشي العلامة أحمد بن قاسم العبادي (ت922ه)، ط1 ، (1315ه)، طبعة مصورة لدى دار صادر، لبنان : -التحقيق، للامام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت676ه)، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، ط1 ، (1992م)، دار الجيل، لبنان.
تصحيح التبيه، للامام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت671ه)، ويليه " تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه "، للامام الفقيه عبد الرحيم بن الحسين الإسنوي (ت772ه)، تحقيق الدكتور محمد عقلة الإبراهيم، ط1، (1996م )، مؤسسة الرسالة، لبنان: التعليقة، للامام القاضي الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي (ت462ه)، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، ط1، بدون تاريخ، مكتبة نزار الباز، السعودية.
التلخيص الحبير، المسمى " التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز"، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852ه) ، عني به الدكتور محمد الثاني موسي، ط1 (2007م)، دار أضواء السلف، السعودية التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، للإمام العلامة إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروزابادي (ت476ه)، وبذيله " مقصد النبيه في شرح خطبة التنبيه" للإمام ابن جماعة، وبهامشه "تصحيح التنبيه "للإمام النووي ، الطبعة الأخيرة ، (1951م)، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر: تهذيب اللغة، لامام اللغة والأدب محمد بن أحمد الأزهري (ت 370ه)، تحقيق عبد السلام هارون، ط1، بدون تاريخ، طبعة مصورة لدى دار الصادق ، إيران.
التهذيب في فقه الإمام الشافعي، للإمام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي (ت516ه)، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط1، (1997م)، دار الكتب العلمية، لبنان.
الجامع لشعب الايمان، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت458 ه)، تحقيق الدكتور عبد العلى عبد الحميد حامد، ط2، (2004م)، مكتبة الرشد، السعودية.
حاشية الجمل على شرح المنهج، للعلامة الفقيه سليمان بن عمر بن منصور العجيلي المعروف ب الجمل (ت1204ه)، ط1، بدون تاريخ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي، لبنان: حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي ، المسمى " كنز الراغبين على منهاج الطالبين " ، للعلامة الفقيه أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي (ت1069ه) والعلامة الفقيه أحمد البرلسي المصري المعروف بعميرة (957ه)، بدون تاريخ، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي، مصر.
============================================================
-الحاوي الصغير، للإمام الفقيه عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني (ت615ه)، تحقيق الدكتور صالح محمد اليابس، ط1، (2009م)، دار ابن الجوزي، السعودية.
الحاوي الكبير، للامام الفقيه الأصولي المفسر علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت450 ه)، تحقيق الدكتور محمود مطرجي ، ط1، (2003م)، دار الفكر، لبنان: حياة الإمام النووي، المسمى " الاهتمام بترجمة الإمام النووي شيخ الإسلام" ، للإمام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت902ه )، عني به الدكتور مصطفى ديب البغا، ط1، (1997م)، دار العلوم الإنسانية، سورية.
خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، للامام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت676ه)، تحقيق حسين إسماعيل الجمل، ط1، (1997م)، مؤسسة الرسالة، لبنان الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي (ت911ه)، ط1(2002م)، دار الفكر، لبنان: دقائق المنهاج، للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت676ه)، تحقيق إياد محمد الغرج، طا، (1996م)، المكتبة المكية ودار ابن حزم، السعودية لبنان.
ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، للإمام محمد بن أحمد الحسني المكي المعروف ب أبي الطيب التقي الفاسي (ت832ه)، تحقيق محمد صالح بن عبد العزيز المراد ، ط1، (1990ه)، جامعة أم القرى، السعودية.
روضة الطالبين وعمدة المفتين، للامام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت676ه)، إشراف زهير الشاويش، ط3، (1991م)، المكتب الإسلامي، لبنان: رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد العارفين، للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت676ه)، مكتب الدراسات والبحث العلمي بدار المنهاج، ط1، (2007م)، دار المهاج، السعودية سنن ابن ماجه، للامام الحافظ محمد بن يزيد القزويني المعروف ب ابن ماجه (ت275ه)، تحقيق محمد فؤاد عبد البافي، ط1، (1954م)، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيى البابي الحلبي، مصر: سنن أبي داوود، للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت275ه)، وبهامشه امعالم السن" للخطابي، تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، ط1، (1997م)، دار ابن حزم، لبنان سنن الترمذي، المسمى " الجامع الصحيح"، للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت279ه)، تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وابراهيم عطوة، ط1، (1938م)، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان:
============================================================
سنن الدارقطني، للامام الحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت385ه)، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني، عني به عبد الله هاشم يماني، ط1 ، (1966م)، طبعة مصورة لدى دار المعرفة، لبنان .
السنن الكبرى، للامام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت458ه)، بعناية السيد هاشم الندوي، وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني، ط1، (1356ه)، طبعة مصورة عن دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن لدى دار المعرفة ، لبنان السنن الكبرى، للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت303ه)، تحقيق حسن عبد المنعم شلبي ط1، (2001ه)، مؤسسة الرسالة، لبنان سنن النسائي (المجتبى) ، للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت303ه)، ومعه " زهر الربى على المجتبى" للسيوطي، وبذيله "حاشية الإمام السندي " ، ط1، (1312ه)، نسخة مصورة لدى دار الكتاب العربي عن طبعة المطبعة الميمنية، لبنان شرح صحيح مسلم، المسمى "المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج " ، للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت676ه)، (1349ه)، طبعة مصورة لدى مكتبة الغزالي، سورية.
-شرح مشكل الاثار، للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت321ه)، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ط1، (1994م)، مؤسسة الرسالة، لبنان: صحيح ابن خزيمة، المسمى "مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم)، للامام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت311ه)، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ، ط3، (2003م)، المكتب الإسلامي ، لبنان .
صحيح البخاري، المسمى " الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه" (الطبعة السلطانية العثمانية)، لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت156ه)، عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، (1422ه)، دار طوق النجاة، لبنان: صيح مسلم، المسمى "الجامع الصحيح"، للامام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت261ه)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط1، (1954م)، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي، مصر: طبقات الشافعية الكبرى، للإمام القاضي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي المعروف بتاج الدين السبكي (ت771ه)، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو، ط1، (1396ه)، طبعة مصورة لدي دار إحياء الكتب العربية، مصر.
-العلل، للامام الحافظ الكبير عبد الرحمان بن محمد بن إدريس الرازي المعروف ب ابن أبي حاتم
============================================================
(ت327ه)، تحقيق فريق من الباحثين بإشراف الدكتور سعد عبد الله الحميد والدكتور خالد عبد الرحمان الجريي، ط1، (2006م) نشره محققه، السعودية الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية، لشيخ الإسلام العلامة زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري (ت926ه)، ومعه حاشية الشيخ عبدالرحمان الشربيني وحاشية الإمام ابن القاسم العبادي مع تقرير الشيخ عبد الرحمان الشربيني عليها، تحقيق محمد عبد القادر عطا، ط1، (1997م)، دار الكتب العلمية، لبنان: -فتاوى الإمام النووي ، المسمى " المسائل المنثورة " ، ترتيب تلميذه الإمام العلامة علاء الدين ابن العطار (ت676ه)، تحقيق الشيخ محمد الحجار، ط1 ، (1996م)، دار البشائر الإسلامية، لبنان.
فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه، للإمام الحافظ عثمان بن عبد الرحمان الشهرزوري المعروف ب ابن الصلاح (ت643ه)، ومعه " أدب المفتي والمستفتي" ، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، ط1، (1986م)، دار المعرفة، لبنان: الفتاوى، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت505ه)، تحقيق علي مصطفى الطشه، ط1، (2004م)، دار اليمامة، سورية.
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852ه) بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط1، (1996م)، طبعة مصورة لدى مكتبة الغزالي، سورية.
كفاية النبيه شرح التنبيه، للإمام الفقيه أحمد بن محمد بن علي المعروف ب ابن الرفعة (ت710ه)، تحقيق الدكتور مجدي باسلوم، ط1، (2009م)، دار الكتب العلمية، لبنان: المجروحين من المحدثين، للإمام الحافظ محمد بن حبان البشتي (ت354ه) تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، ط1، (1000م)، دار الصميعي، السعودية مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للإمام الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807ه)، ط1، (196م)، طبعة مصورة لدى مكتبة المعارف، لبنان : المجموع شرح المهذب، للامام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت676ه)، تحقيق الدكتور محمود مطرجي، ط1، (1996م)، دار الفكر، لبنان: المحرر في فقه الإمام الشافعي، للامام الفقيه المحدث عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي (ت614ه)، تحقيق محمد حسن إسماعيل، ط1، (2005م)، دار الكتب العلمية، لبنان: مختصر المزني، للإمام الفقيه إسماعيل بن يحيى المزني (ت264ه)، بدون تاريخ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة، لبنان: المراسيل، للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت275ه)، تحقيق الدكتور عبد الله مساعد الزهراني، ط1، (2001م)، دار الصميعي، السعودية
============================================================
المستدرك على الصحيحين، للامام الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري المعروف ب الحاكم (ت405ه)، وبذيله "تلخيص المستدرك" للحافظ الذهبي، ط1، (1335ه)، نسخة مصورة لدى دار المعرفة عن طبعة دائرة المعارف النظامية في الهند بحيدر آباد الدكن ، لبنان : المستصفى من علم الأصول، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالى (ت505ه)، تحقيق الدكتور محمد سليمان الأشقر، ط1، (1997م)، مؤسسة الرسالة، لبنان : مسند أبي داوود الطيالسي، للإمام الحافظ سليمان بن داوود بن الجارود المعروف ب أبي داوود الطيالسي (ت204ه)، ط1 ، (1321ه)، طبعة مصورة لدى دار المعرفة، لبنان.
مسند أبي عوانة، للإمام الحافظ يعقوب بن إسحاق الإسفراييني المعروف ب أبي عوانة (ت316ه) ، تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي، ط1، (1998م) ، دار المعرفة، لبنان : مسند أبي يعلى الموصلي، للإمام الحافظ احمد بن علي بن المثنى المعروف ب أبي يعلى الموصلي (ت307ه) تحقيق حسين سليم أسد الداراني، ط2 ، (1984م)، دار المأمون للتراث ودار الثقافة العربية، سورية مسند الإمام أحمد ابن حنبل، للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت241ه)، تحقيق مجموعة من العلماء بإشراف شعيب الأرناؤوط ، ط1، (1995ه)، مؤسسة الرسالة، لبنان: مسند الامام الشافعي لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي (ت604ه)، تحقيق أيوب أبو خشريف، ط1، (2002م)، دار الثقافة العربية ، سورية.
مسند الدارمي، المسمي سنن الدارمي ، للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمان الدارمي (ت255ه)، تحقيق حسين سليم أسد الداراني، ط1 ، (2000م)، دار المغني، السعودية.
المصف، للامام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت235ه)، تحقيق الشيخ محمد عوامة، 2، (2006م)، دار المنهاج، السعودية معالم السنن، للامام الحافظ حمد بن محمد الخطابى (ت88ه)، صححه محمد راغب الطباخ، ط1، (1933م)، المطبعة العلمية، سورية.
المعجم الكبير، للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت360ه)، ومعه " الأحاديث الطوال " ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، ط1، بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربي، لبنان معرفة السنن والاثار، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت458 ه)، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، ط1، (1991م)، دار قتيبة ودار الوعي ودار الوفاء، سورية ومصر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج، للإمام الفقيه محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (ت 977ه)، اعتنى به محمد خليل عيتاني، ط1، (1997م)، دار المعرفة، لبنان 741
============================================================
المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي، وهي بهامش كتاب لا روضة الطالبين"، للإمام الحاقظ عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي (ت911ه)، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، ط1، (1988م)، دار الكتب العلمية، لبنان: منهاج الطالبين وعمدة المفتين ، للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت676ه)، عني به محمد محمد طاهر شعبان ط1، (6005م)، دار المنهاج، السعودية.
المهذب في فقه الامام الشافعي، للإمام الفقيه المناظر إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت76) ه)، وبذيله " النظم المستعذب في شرح غريب المهذب " للعلامة الفقيه محمد بن أحمد ابن بطال الركبي (تنحو 633ه)، ط1، (1977م) طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي، لبنان: المهمات في شرح الروضة والرافعي ، للإمام الفقيه عبد الرحيم ابن الحسن الإسنوي (ت 772ه)، عني به أحمد علي الدمياطي، ط1، (2009م)، دار ابن حزم، لبنان: -الموطأ، لإمام المدينة مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي (ت179ه)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طا، بدون تاريخ، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي، مصر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للامام العلامة محمد بن أحمد الرملي (ت1004ه)، ومعه حاشية العلامة علي الشبراملسي (ت1087ه) وحاشية العلامة أحمد الرشيدي (ت1096ه)، ط1 (1993م) طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية ، لبنان نهاية المطلب في دراية المذهب، لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت478ه)، تحقيق الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود الديب، ط1، (2007م)، دار المنهاج، السعودية النهاية في غريب الحديث والأثر، للإمام الحافظ اللغوي المبارك بن محمد بن محمد المعروف ب ابن الأثير (ت101ه)، تحقيق محمود الطناحي والطاهر الزاوي، ط1، (1963م)، طبعة مصورة لدى دار احياء التراث العربي، لبنان.
الوسيط في المذهب، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالى (ت5 50ه)، تحقيق أحمد محمود ابراهيم ومحمد محمد تامر ط1، (1997م)، دار السلام، مصر
============================================================
نوى اللثاب الجزء الثالث كتاب الإقرار -فصل: في الصيغة...
فصل: في شروط المقربه....
فصل : في بيان أنواع من الإقرار وفي بيان الاستثناء 000000 -فصل: في الإقرار بالنسب.0.0..
11 كتاب العارية تنبيه: على من علف الدابة وطعام الرقيق المعارين؟....
فصل: في رد العارية.....
-تنبيه: الإعارة من العقود الجائزة.....
تتمة: في بيع الأرض المستغلة من المستعير....
كتاب الفصب ف صل: في بيان حكم الغصب0.
فرع: اجتماع الغاصب الغارم قيمة المثلي بالمالك في بلد التلف 00000 فصل: في اختلاف المالك والغاصب.
فصل: فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطه واتتقال...
كتاب الشفعة فصل: في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به والاختلاف في قدر الثمن ..
كتاب القراض -فصل: في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين.0.
-فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين..
كتاب المساقاة فصل: فيما يشترط في عقد المساقاة.
743
============================================================
تتمة: متى يملك عامل المساقاة حصته؟.0 كتاب الإجارة فصل: في بقية شروط المنفعة وما تقدر به...
10 112 11 114 9 فصل: في منافع يمتنع الاستئجار لها ومنافع يخفى الجواز فيها وما يعتبر فيها...
-فصل: فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة....
فصل: في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريبا....
فصل: فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخيير في فسخها وما لا يقتضيهما.
تتمة: في هرب المؤجر بالدابة....
كتاب إحياء الموات -فصل: في حكم المنافع المشتركة .....
فصل: في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض000.
كثاب الوقف فرع: مالك المنفعة والموصى له بها لا يصح وققه.
فرع : هل يشترط القبول في الوقف؟....
فصل: في أحكام الوقف اللفظية ...
فصل: في أحكام الوقف المعنوية.0.
فصل: في بيان النظر على الوقف وشرطه ووظيفة الناظر .....
كتاب الهبة كتاب اللقطة يتمة: في التقاط الذمي...
فصل: في بيان لقط الحيوان وغيره وتعريفها000..
فصل: في تملك اللقطة وغرمها وما يتبعها.00.
122 كتاب اللقيط 125 -فصل: في الحكم باسلام اللقيط..
122 - فصل: في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع ذلك...
13 كتاب الجعالة 744
============================================================
كتاب الفرائض 12 فصل: في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها.0...
133 تتمة: يصرف المال لذوي الأرحام عند فقد أصحاب الفروض0000 صل: في الحجب00000 فصل: في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 00000 49 1410 -فصل: في كيفية إرث الأصول00000.
14300 -فصل: في إرث الحواشي00000 -فصل: في الإرث بالولاء000.
149 142 فصل: في حكم الجدمع الإخوة00000.
فصل: في موانع الإرث0000.
152 فصل: في أصول المسائل وما يعول منها:000000 154 -فرع: في تصحيح المسائل0.0.
15 فرع: في المناسخات000.
159 كتاب الوصايا فصل: في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض000.
114 -فصل: في بيان المرض المخوف ونحوه..0 فصل: في أحكام الوصية الصحيحة ولفظها .00.
1720 فصل: في أحكام معنوية للموصى به00..
فصل: قي الرجوع عن الوصية0000.
178 فصل: في الايصاء وما يتبعه0000.
تتمة: في التصرف في ثلث المال الموصى به.0.
كتاب الوديعة كتاب قسم الفيء والغنيمة 14 ف صل: في الغنيمة وما يتبعها00000.
كتاب قسم الصدقات فصل: في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى000.
فصل: في القسمة بين الأصناف وما يتبعها 0000.
============================================================
فصل: في صدقة التطوع...
103 كتاب النكاح
-فصل: في الخطبة
-فصل: في أركان النكاح وغيرها.....
214 فصل: فيمن يعقد النكاج وما يتبعه...
-فصل: في موانع الولاي كاح:....
21 124 -فصل: ف اللفاءة...
12 فصل: في تزويج المحجور عليه:00...
باب ما يحرم من النتكاح......
1 - ف في نكاح من فيها رق وتوابعه....
1 -فرع: ولدامة المنكوحة يتبعها في الرق....
24 ف فيحكاح الكافرة و.....
243 باب نكاح المشرك..0..
146 فص في ألحكام زوجات الكافر إذا أسلم على اكثر من مباحة .0.0.
-فصل: في مؤنة المسلم لمرتدة ...
249 5 باب الخياراه الإعفاف ونكبد.000..
-فرع: في خي للف......
25 فصل: في الإعفاف.
فرع: في الفسخ بالعتق...
119 -فصل: في نكاح الرقيق..
كتاب الصداق فصل: في بيان أحكام الصداق المسمى الصحيح والفاسد...00 ف في التفويض00.
فصل: في بيان مه المثل....
1 فصل: في تشطير المهر وسقوطه.
فصل: في المتعة0..
-فصل: في الاختلاف في المهرحالف فيما سمي منه.....
2 746
============================================================
فصل: في وليمة العرس.0...
283 كتاب القسم والشوز 4 -فصل: في بعض احكام النشوز وسوابقه ولواحقه .00000 19 كتاب الخلع 19400 فصل: في الصيغة وما يتعلق بها.00.
فصل: في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها.0..
192 9 -فصل: في الاختلاف في الخلع أو في عوضه...
205 كتاب الطلاق -فصل: في تفويض الطلاق إليها...
411 فصل: في بعض شروط الصيغة والمطلق...000 19 -فصل: في بيان محل الطلاق والولاية عليه 00000.
317 0 فصل: في تعدد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره وما يتعلق بذلك00.
321 0 -فصل: في الاستثناء000.
2 - فصل: في الشك في الطلاق ....
475 00 قصل: في بيان الطلاق السني والبدعي....
428 تنبيه: معنى الطلاق السني وحكمه.0.0.
3 -فصل: في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها...
فصل: في أنواع التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها000.
33 تنبيه: جواز الوطء والاستمتاع حيث لم يكن حمل ظاهر...
- فصل: في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق....
39 41 -فصل: في أنواع أخرى من التعليق :0....
345 الجزء الرابع كتاب الرجمعة 34 480 فرع: حكم الرجعة بغير العربية....
25 -تنبيه: أقل مدة الأقراء للحرة والأمة المبتدأة 0000 353 كتاب الإيلاء 29 فصل: في أحكام الايلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها00.00 4
============================================================
29 كتاب
-فصل: في أحكام الف من وجوب كفارة وغير ذلك0.0..
327 كتاب الگفارة 92 كتاب اللعان
فصل: في بيان حكم قذف للهوج ونفي الولد جوازا ووجوبا....
- فصل: في كيفية ان وشروطه وثمراته.....
تتبيه: في كيفية ملاعنة الموطوعة بشبهة....
28 -فصل: في حقصود الأصلي من اللعان .0.0..
38 كتاب العدد 291 ف: في العدة بوض حمل..
9 - ف: في تداخ گدتين.....
92 ف: في حكم معاشرفارق للمعتدة...
2 -فصل: في الضرب الثاني من ضريي عدة الرح.....
فصل: في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها 0..
0 باب الاستبراء00..
41 كتاب الرضاع 41 فصل: في حكم الرضاع الطارهىء على النكاح تحريما وغرما0.00.
2 -فصل: في الاقرار والش بالرضاع والاختلاف فيه...
412 كتاب النفقات 423 فرع: في النفقة الواجبة على العبد....
4290 فصل: في موجب المؤن ومسقطاتها 42 فرع: للزوج منع زوجته من صوم النفل المطلق....
43 فصل: في حكم الإعسار بمؤن الزوجة.....
432 فصل: في مؤن الأقارب..
439 -فصل: في حضانة0..
443 -فصل: في مؤنة المماليك وتوابعها.00...
748
============================================================
كتاب الجراح 445 291 فصل: في اجتماع مباشرتين..
452 فصل: قي شروط القود...
5 فصل: في تغير حال المجروح بحرية أو عصمة أو إهدار أو بمقدار اللممضمون به...
459 -فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني..
3 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه...
فصل: في اختلاف مستحق الدم والجاني..
42 228 فصل: في مستحق القود ومستوفيه وما يتعلق بهما 47 فصل: في موجب العمد وفي العفو...
كتاب الديات 48 فصل: في موجب ما دون النفس من جرح آو نحوه...
فرع: في موجب إزالة المنافع ...
48 فرع : في اجتماع جنايات على شخص..
-فصل: في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق...
4 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة..
9 فصل: في الاصطدام ونحوه مما يوجب الاشتراك في الضمان وما يذكر مع ذلك...
تتبيه: دية القتل بالسبب على العاقلة...
4 9 فصل: في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله...
9 -فصل: في جناية الرقيق...
فرع: لا يتحمل من العاقلة من لم يكمل أول الحول.،..
50 -فصل: في الغرة.....
9 -فصل: في كفارة القتل....
90 كتاب دعوى الدم والقسامة 5 511 فصل: فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسيب الجناية من إقرار وشهادة..
كتاب البغاة 519 -فصل: في شروط الإمام الأعظم وبيان طرق الإمامة 51 كتاب الردة 5 249
============================================================
524 كتاب الزنا 519 كتاب حد القذف 531 كتاب قطع السرقة 5 فصل: فيما يمنع القطع وما لا يمنعه......
54 فصل: في شروط السارق الذي يقطع...
543 باب قاطع الطريق...
545 ف صل: في اجتماع عتوبات على شخص واحد.0 54 كتاب الأشربة 549 فصل: في التعزير.
كتاب الصيال وضمان الولاة 59 فصل: في حكم إتلاف البهائم...
596 كتاب السير 999 فصل: في مكروهات ومحرمات ومندويات في الجهاد وما يتبعها...
521 -فصل: في حكم الأسر وأموال أهل الحرب...
918 -فصل: في أمان الكفار.....
571 كتاب الجزية 97 فصل: في مقدار الجزية.0...
5 فصل: في أحكام عقد الجزية...
581 باب الهدنة.0.
58 كتاب الصيد والذبائح 949 -فصل: في آلة الذبح والصيد..
591 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه.0.0 594 كتاب الأضحية 59 تتبيه: في حكم التضحية بالحامل...
فصل: في العقيقة0...
91 سنة العقيقة...
-تشبيه: فيما يح 102 كتاب الأطعمة 9
============================================================
كتاب المسابقة والمناضلة 109 كتاب الأيمان 116 218 فرع : في عدم كراهة الأيمان الصادقة والمؤكدة ....
1190 فصل: في صفة الكفارة 0.0 129 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما.0.
12 فصل: في الحلف على اكل وشرب مع بيان ما يتناوله0000 12 فصل: في مسائل متثورة ليقاس بها غيرها....
-فصل: في الحلف على الا يفعل كذا 00..
13 كتاب النذر 1 1 -تنبيه: في بيان جمع اثنين واضافته 000..
فصل: في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها...
13 كتاب القضاء 141 14 فصل: فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه..
-فصل: في آداب القضاء وغيرها0.0.
147 فصل: في التسوية وما يتبعها....
191 باب القضاء على الغائب000.
158 -فصل : في بيان الدعوى بعين غائبة 000..
15 -فصل: في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه.0:.
199 باب القسمة0..
11 كتاب الشهادات 116 فصل: فيما يعتبر فيه شهادة الرجال0000 1 -فصل: في تحمل الشهادة وأدائها..
فصل: في الشهادة على الشهادة..0.
178 -فصل: في الرجوع عن الشهادة 00.000 28 كتاب الدعوى والبينات 184 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعي عليه00..
18 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه...
189 9
============================================================
193 -فصل: في حض البينتين...
196 -فصل: في اختلافة هين في العقود .....
199 فصل: في شروظ القائف...
0 كتاب العتق
ف: في العتق بالبعضية..
9 -فصل: في عتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتق....
-فصل: في الولاء:....
2 كتاب التدبير ف في ح حكم حمل المدبرة...
18 كتاب الكتابة 21 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة...
29 -فصل: في بيان لزوم الكتابة وجوازها....
28 ف: في مشارالة الكتاب اسدة الصحيحة..
كتاب أمهات الأولاد خواتيم النسخ الخطية أهم مصادر ومراجع التحقيق...
4 حتوى الكتاب.
92
============================================================
صفحة غير معروفة