381كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣كتاب الصّلحهو عقدٌ يرفع النّزاعوهو جائزٌ بإقرارٍ وسكوتٍ، وإنكارٍفإن وقع عن مالٍ بمالٍ بإقرارٍ اعتبر بيعًا فتثبت فيه الشّفعة والرّدّ بالعيب وخيار الرّؤية والشّرطوتفسده جهالة البدل لا جهالة المصالح عنهوإن استحقّ بعض المصالح عنه أو كلّه رجع المدّعى عليه بحصّة ذلك من العوض أو بكلّهولو استحقّ المصالح عليه أو بعضه رجع بكلّ المصالح عنه أو ببعضهوإن وقع عن مالٍ بمنفعةٍ اعتبر إجارةً فيشترط التّوقيت ويبطل بموت أحدهما1 / 516نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي