380كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣وبالولد إن شهدت قابلةٌ أو صدّقها زوجهاولا بدّ من تصديق هؤلاءوصحّ التّصديق بعد موت المقرّ إلّا تصديق الزّوج بعد موتهاوإن أقرّ بنسب نحو الأخ والعمّ لم يثبتفإن لم يكن له وارثٌ غيره قريبٌ أو بعيدٌ ورثهوإن كان لاومن مات أبوه فأقرّ بأخٍ شركه في الإرث ولم يثبت نسبهوإن ترك ابنين وله على آخر مائةٌ فأقرّ أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا شيء للمقرّ وللآخر خمسون.1 / 515نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي