343كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصرالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣باب الشّهادة على الشّهادةتقبل فيما لا يسقط بالشّبهة إن شهد رجلان على شهادة شاهدينولا تقبل شهادة واحدٍ على شهادة واحدوالإشهاد أن يقول أشهد على شهادتي أنّي أشهد أنّ فلانًا أقرّ عندي بكذاوأداء الفرع أن يقول أشهد أنّ فلانًا أشهدني على شهادته أنّ فلانًا أقرّ عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلكولا شهادة للفرع إلّا بموت أصله أو مرضه أو سفرهفإن عدّلهم الفروع صحّ وإلّا عدّلواوتبطل شهادة الفرع بإنكار الأصل الشّهادةولو شهدا على شهادة رجلين على فلانة بنت فلانٍ الفلانيّة بألفٍ1 / 478نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي