342

كنز الدقائق

محقق

سائد بكداش

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

دار السراج

بخلاف الذّكورة، والأنوثة، والغصب
ومن شهد لرجلٍ أنّه اشترى عبد فلانٍ بألفٍ وشهد آخر بألفٍ وخمسمائةٍ بطلت الشّهادة
وكذا الكتابة، والخلع
فأمّا النّكاح فيصحّ بألفٍ
وملك المورّث لم يقض لوارثه بلا جرٍّ إلّا أن يشهدا بملكه أو يده أو يد مستعيره وقت الموت
ولو شهدا بيد حيٍّ منذ شهرٍ ردّت
ولو أقرّ المدّعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنّه أقرّ أنّه كان في يد المدّعي دفع إلى المدّعي

1 / 477