316كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣ويصحّ تعليق الكفالة بشرطٍ ملائمٍ كشرط وجوب الحقّ كـ إن استحقّ المبيعأو لإمكان الاستيفاء كأن قدم زيدٌ، وهو مكفولٌ عنهأو لتعذّره كـ أن غاب عن المصرولا يصحّ بنحو إن هبّت الرّيح أو جاء المطروإن جعلا أجلا: تصحّ الكفالة ويجب المال حالًّافإن كفل بما له عليه فبرهن على ألفٍ لزمه وإلّا صدّق الكفيل فيما أقرّ بحلفهولا ينفذ قول المطلوب على الكفيلفإن كفل بأمره رجع بما أدّى عليهوإن كفل بغير أمره لم يرجع1 / 451نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي