315كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣ولا يحبس فيهما حتّى يشهد شاهدان مستوران، أو عدلٌوبالمال ولو مجهولًا إذا كان دينًا صحيحًابـ كفلت عنه بألفٍ وبمالك عليه وبما يدركك في هذا البيع وما بايعت فلانًا فعليّ وما ذاب لك عليه فعليّ وما غصبك فلانٌ فعليّوطالب الكفيل، أو المديون إلّا إذا شرط البراءة فحينئذٍ تكون حوالةًكما أنّ الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل كفالةٌولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر1 / 450نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي