311كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣ودينارٍ بعشرةٍ عليه، أو بعشرةٍ مطلقةٍ ودفع الدّينار وتقاصّا العشرة بالعشرةوغالب الفضّة والذّهب بفضّةٍ وذهبٍ حتّى لا يصحّ بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعضٍ إلّا متساويًا وزنًاوغالب الغشّ ليس في حكم الدّراهم، والدّنانير فصحّ بيعها بجنسها متفاضلًاوالتّبايع، والاستقراض بما يروج عددًا، أو وزنًا، أو بهماولا تتعيّن بالتّعيين لكونه أثمانًا1 / 446نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي