310كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣حصّتها، وإن لم يبيّن، أو قال من ثمنهماولو افترقا بلا قبضٍ صحّ في السّيف دونها إن تخلّص بلا ضررٍ، وإلّا بطلاولو باع إناء فضّةٍ وقبض بعض ثمنه وافترقا صحّ فيما قبض، والإناء مشتركٌ بينهماوإن استحقّ بعض الإناء أخذ المشتري ما بقي بقسطه، أو ردّولو باع قطعة نقرةٍ فاستحقّ بعضها أخذ ما بقي بقسطه بلا خيارٍوصحّ بيع درهمين ودينارٍ بدرهمٍ ودينارينوكرّ برٍّ وشعيرٍ بضعفهماوأحد عشر درهمًا بعشرة دراهم ودينارٍودرهمٍ صحيحٍ ودرهمين غلّةً بدرهمين صحيحين ودرهمٍ غلّةً1 / 445نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي