170

كنز الدقائق

محقق

سائد بكداش

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

دار السراج

وزوجة الصّغير الحامل عند موته وضعه والحامل بعده الشّهور والنّسب منتفٍ فيهما ولم تعتدّ بحيضٍ طلقت فيه وتجب عدّةٌ أخرى بوطء المعتدّة بشبهةٍ، وتداخلتا والمرئيّ منهما وتتمّ الثّانية إن تمّت الأولى ومبدأ العدّة بعد الطّلاق والموت وفي النّكاح الفاسد بعد التّفريق أو العزم على ترك وطئها وإن قالت مضت عدّتي، وكذّبها الزّوج فالقول قولها مع الحلف ولو نكح معتدّته، وطلّقها قبل الوطء وجب مهرٌ تامٌّ وعدّةٌ مبتدأةٌ ولو طلّق ذمّيٌّ ذمّيّةً لم تعتدّ

1 / 305