170كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصرالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣وزوجة الصّغير الحامل عند موته وضعهوالحامل بعده الشّهوروالنّسب منتفٍ فيهماولم تعتدّ بحيضٍ طلقت فيهوتجب عدّةٌ أخرى بوطء المعتدّة بشبهةٍ، وتداخلتاوالمرئيّ منهماوتتمّ الثّانية إن تمّت الأولىومبدأ العدّة بعد الطّلاق والموتوفي النّكاح الفاسد بعد التّفريق أو العزم على ترك وطئهاوإن قالت مضت عدّتي، وكذّبها الزّوج فالقول قولها مع الحلفولو نكح معتدّته، وطلّقها قبل الوطء وجب مهرٌ تامٌّ وعدّةٌ مبتدأةٌولو طلّق ذمّيٌّ ذمّيّةً لم تعتدّ1 / 305نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي