169كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣باب العدّةهي تربّصٌ يلزم المرأة بسبب زوال النكاح المتأكد بالدخول أو الموت.عدّة الحرّة للطّلاق أو الفسخ ثلاثة أقراءٍ أي حيضٍ أو ثلاثة أشهرٍ إن لم تحضوللموت أربعة أشهرٍ وعشرٌوالأمة قرءان ونصف المقداروللحامل وضعهوزوجة الفارّ أبعد الأجلينومن عتقت في عدّة الرّجعيّ لا البائن والموت كالحرّةومن عاد دمها بعد الأشهر الحيضوالمنكوحة نكاحًا فاسدًا، والموطوءة بشبهةٍ، وأمّ الولد الحيض للموت وغيره1 / 304نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي