الكلام على مسألة السماع

ابن القيم الجوزية ت. 751 هجري
104

الكلام على مسألة السماع

محقق

محمد عزير شمس

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تصانيف

رياض الجنة (^١). وعن الشعبي أنه دُعي إلى وليمة، فسمع صوت لهو، فقال: إما أن نُخرِجهم (^٢) وإما أن نخرج. وعن ابن مسعود أنه دعي إلى وليمة، فسمع صوت لهو فرجع، فلقيه الذي دعاه، فقال: مالكَ رجعتَ؟ فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من كثَّر سوادَ قوم فهو منهم، ومن رضي عملَ قوم فهو شريكُ مَن عمله" (^٣). وقال يزيد بن هارون: التغبير بدعة وضلالة. وقال الشافعي: التغبير (^٤) أحدثته الزنادقة يصدُّون الناس به (^٥) عن القرآن. وقال الإمام أحمد: هو بدعة ومُحدَث، ونهى عن استماعه. وقال مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. هذا آخر (^٦) جواب ابن بطة. فصل وأما إنكار مشايخ الطريق العارفين بآفاته وسوء تأثيره في القلوب فكثير جدًّا، وكثير [٢٦ ب] ممن حضره منهم تاب منه توبته من الكبائر.

(^١) أخرجه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (٧٢) والآجري في تحريم النرد والشطرنج والملاهي (ص ٢١٧). وانظر "الدر المنثور" (١١/ ٥٨٩). (^٢) ك: "تُخرجهم". (^٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده كما في "إتحاف الخيرة المهرة" (٤/ ١٣٥) و"المطالب العالية" (٢/ ٤٢)، وفي إسناده انقطاع. وانظر "نصب الراية" (٤/ ٣٤٦). (^٤) "التغبير" ليست في ع. (^٥) ع، ك: "به الناس". (^٦) "آخر" ليست في ك.

1 / 42