الكلام على مسألة السماع

ابن القيم الجوزية ت. 751 هجري
100

الكلام على مسألة السماع

محقق

محمد عزير شمس

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تصانيف

وقد قيل: إن التغبير في لسان السلف هو الغناء، قال الحافظ أبو موسى المديني: قيل إنه الغناء، لأنه يحمل الناس على الرقص، فيغبِّرون الأرضَ بالدقّ (^١) والفحْصِ وحَثْيِ الترابِ. قال أبو موسى: قال الشافعي: بالعراق زنادقة وضعوا التغبير، وفي رواية: أحدثوا القصائد، ليشغلوا الناس عن القرآن (^٢). قال: وسئل أحمد بن حنبل عن التغبير، فقال: بدعة، إذا رأيت إنسانًا منهم في طريقٍ فخذْ في طريق أخرى (^٣). وقال أبو الحسن بن القصار إمام المالكية بالعراق (^٤): سئل مالك عن السماع، فقال: لا يجوز. قيل: فإن بالمدينة قومًا يسمعون ذلك. قال: إنما يسمع ذلك عندنا الفسَّاق. قال الله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: ٣٢] أهو حق؟ فقال السائل: لا (^٥). وفي جامع الخلال (^٦) عن يزيد بن هارون إمام الإسلام في وقته، أنه قال: ما يُغبِّر إلا فاسق، ومتى كان التغبير؟ وفي مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن الغناء،

(^١) ع: "بالدف". (^٢) انظر كتاب الخلال (ص ١٦٨). (^٣) المصدر السابق (ص ١٦٧). وفي ع، ك: "آخر". (^٤) "بالعراق" ليست في الأصل. (^٥) انظر "تفسير القرطبي" (١٤/ ٥٢). (^٦) "الأمر بالمعروف" منه (ص ١٦٨).

1 / 38