410

وثانيها أن يتغير اجتهاده ولم يفعل بحسب الاجتهاد الأول فهذا يلزمه العمل بالاجتهاد الثاني ولا خلاف أعلمه كأن يرى التيمم إلى المرفقين قبل أن يتيمم إلى الرسغين وثالثها أن يتغير اجتهاده بعد أن عمل بالأول إلا أن للأول أحكاما تتبعه مستقلة أو يخل بطاعة مما تقضى وله فيها مذهب وأراد جبرها بالقضاء وقد ذهب إلى مذهب فأحد قولي المؤيد بالله والمنصور بالله عليهما السلام ومحمد بن الحسن وصححه فقهاء المؤيد بالله كأبي مضر وعلي بن خليل وبعض المتأخرين والحفيد أنه يعمل على الاجتهاد الأول ولا يلتفت إلى الثاني

صفحة ٤٧٤