298

والخلاف في النهي هل هو عين الأمر بضده أو لا كالخلاف في الأمر ، والصحيح عند أئمتنا عليهم السلام والمعتزلة ما أشار إليه بقوله (ولا العكس) لاستلزامه أن يكون الزنى واجبا من حيث هو ترك لواطه لأنه ضده(2)وبالعكس فتكون اللواطة واجبة من حيث ترك الزنى وبطلان ذلك معلوم ضرورة

ومن فوائد الخلاف في هذه المسئلة أنه هل يستحق العقاب بترك المأمور به فقط في الأمر وبفعل المنهي عنه (3) فقط في النهي أو بهما مع عقاب ارتكاب فعل الضد في الأول وتركه في الثاني

صفحة ٣٣٩