وسادسها هو :(الحادي عشر) من الاعتراضات (عدم ظهور الوصف المدعى علة) وادعاء كونه خفيا ، وذلك (كالرضى في العقود ، والقصد في الأفعال ،
[ الجواب]
( والجواب) بيان أن ذلك الوصف ظاهر في نفسه إن أمكن أو (ضبطه) إما (بصفة ظاهرة تدل عليه عادة ، كصيغ العقود) فإنها دالة (على الرضى) فهو ينضبط بها ، (و) إما بفعل يدل عليه عادة أيضا مثل (استعمال الجارح في المقتل) من الأفعال الدالة على الأمور الباطنة بحسب العرف فإنه يدل (على العمد)
[ الثاني عشر من الاعتراضات]
وسابعها هو :(الثاني عشر) من الاعتراضات (عدم انضباط الوصف ، كالتعليل بالحكم والمصالح مثل المشقة ، فإنها ذوات مراتب غير محصورة ولا متميزة ، وتختلف بالأحوال ، والأشخاص ، والأزمنة ، والأمكنة ، فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها) في جواز الإفطار والقصر (مثلا) ، وكالزجر في شرع الكفارات والحدود ،
[ الجواب]
وجوابه بانضباطه بنفسه كما تقول في المشقة والمضرة أنه منضبط عرفا (و) بانضباطه (بمظنته كالسفر) فإن المشقة منضبطة به ، والزجر منضبط بالحدود [ الثالث عشر من الاعتراضات]
صفحة ٢٣٧