124

الكافل -للطبري

تصانيف

قلنا : لا نسلم تضمنه الإجماع بل مسكوت عنه وكل فرقة تجوز ما نقول وتنفي الآخر ولو سلم فمشروط ألا يقع إجماع على خلافه وأيضا فإنه قد وقع والوقوع فرع الجواز فإنه ذكر في صحيح البخاري أن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان وهما بعسفان في المتعة فقال عليه السلام ما تريد ؟ أتنهى عن أمر فعله رسول الله. فلما رأى ذلك علي عليه السلام أهل بهما جميعا (1).

قال البغوي في شرح السنة هذا خلاف محكي وأكثر الصحابة على جوازها واتفقت الأمة عليه وقال أيضا اتفقت الأمة على جواز الإفراد والتمتع والقران.

صفحة ١٤٥