الكافل بنيل السول في علم الأصول
محقق
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
الناشر
دار عالم الفوائد
تصانيف
يومئذ مكيلا. بل كان موزونا (١).
أو يقول: ولم قلت: إن الكيل مؤثر.
وهذا الجواب: هو المسمى المطالبة. وإنما يسم حيث يكون ثبوت العلة بالمناسبة لا بالسبر. وللمعارضة جوابات أخر (٢).
السادس عشر: منع وجود الوصف في الفرع.
مثاله: أن يقال في أمان العبد: أمان صدر من أهله كالمأذون (٣) له في القتال (٤).
فيقول المعترض: لا نسلم أن العبد أهل للأمان.
وجوابه: بيان معنى الأهلية، بأن يقول: أريد أنه مظنة لرعاية المصلحة لإسلامه وعقله.
السابع عشر: المعارضة في الفرع بما يقتضي حكم الأصل. بأن يقول: ما ذكرته من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه. وهذا هو الذي يعني بالمعارضة بما تقدم من
(١) المذهب عند الحنابلة: أن العلة في تحريم ربا الفضل في البر الكيل. ينظر: المرداوي، الإنصاف ١٢/ ١٢. (٢) ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٦٣٢. (٣) الأصل: كالمأذونون: تصحيف (أ) (ع) (س) كالعبد المأذون. (٤) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ١٠/ ٣٤١، والمرداوي، الإنصاف ١٠/ ٣٤١.
1 / 81