الكافل بنيل السول في علم الأصول

محمد بن يحيى بهران الزيدي ت. 957 هجري
66

الكافل بنيل السول في علم الأصول

محقق

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

الناشر

دار عالم الفوائد

تصانيف

فيقول المعترض: دار الحرب لا تأثير لها في عدم الضمان عندكم. التاسع: القدح في إفضاء المناسب إلى المصلحة المقصودة. مثاله: أن يقال في علة تحريم مصاهرة المحارم على التأبيد: إنها الحاجة إلى ارتفاع الحجاب. ووجه المناسبة: أن التحريم المؤبد يقطع الطمع في الفجور. فيقول المعترض: لا نسلم ذلك. بل قد يكون إفضاء إلى الفجور، لسده باب الزواج. وجوابه: بأن رفع الحجاب على الدوام مع اعتقاد التحريم لا يبقى معه المحل مشتهى طبعا كالأمهات. العاشر: القدح في المناسبة. وهو: إبداء مفسدة راجحة أو مساوية. وجوابه: ترجيح المصلحة على المفسدة. ومن أمثلته أن يقال: التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية النفس (١). فيقول المعترض: لكنه يفوت أضعاف تلك المصلحة: من إيجاد الولد، وكف النظر، وكسر الشهوة. وجوابه: أن (٢) مصلحة العبادة أفضل، إذ هي لحفظ الدين وما ذكر لحفظ النسل.

(١) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢٠/ ١٤، والمرداوي، الإنصاف ٢٠/ ٢٣. (٢) (أ) (ع) (س): بأن.

1 / 78