الكافل بنيل السول في علم الأصول

محمد بن يحيى بهران الزيدي ت. 957 هجري
56

الكافل بنيل السول في علم الأصول

محقق

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

الناشر

دار عالم الفوائد

تصانيف

وقريب منه: «أرأيت لو كان على أبيك دين» الخبر (١). ومثل: «للراجل سهم وللفارس سهمان» (٢)، ومثل: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (٣) وغير ذلك. وثالثهما: أي طرق العلة: السبر والتقسيم، ويسمى حجة الإجماع (٤). وهو حصر الأوصاف في الأصل [و] (٥) إبطال التعليل بها إلا واحدا منها. فيتعين إبطال ما عداه: إما ببيان ثبوت الحكم من دونه، أو ببيان (٦) كونه وصفا ضروريًا (٧)، أو بعدم [٣/ب] ظهور مناسبته.

(١) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم ١٨٥٢، ٦٦٩٩، ٧٣١٥، ومسلم في الصحيح، رقم ١١٤٨، وأحمد في المسند ١/ ٢١٢، ٢٢٤ من حديث ابن عباس ﵄، وأخرجه أحمد في المسند ٦/ ٤٢٩ من حديث سودة ﵄، واللفظ له. (٢) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم ٢٨٦، ٤٢٢٨، ومسلم في الصحيح، رقم ١٧٦٢ عن ابن عمر ﵄ بنحوه. (٣) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم ٧١٥٨، ومسلم في الصحيح رقم ١٧١٧، وأحمد في المسند ٥/ ٣٦، ٣٨، ٤٦، ٥٢ من حديث أبي بكرة ﵁. (٤) تقدم القول بأنه لابد للإجماع من مستند. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٦٣١ .. (٥) إضافة من (ع). (٦) (أ) (ع): بيان. (٧) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: طرديا. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٣٥٨.

1 / 68