877

8باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة

1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال قال يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة

3- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن مجدور أصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم

4- أحمد بن محمد عن بكر بن صالح وابن فضال عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن جعفر بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبد الله ع قال إن النبي ص ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قتلوه قتلهم الله إنما كان دواء العي السؤال

5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن سكين وغيره عن أبي عبد الله ع قال قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه ألا سألوا ألا يمموه إن شفاء العي السؤال قال وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل

صفحة ٦٨