الكافي
39إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون قال فأمر به المتوكل فضرب حتى مات
3- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال يقتل
4- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم
5- يونس عن سماعة قال سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة والمجوسي يقذف المسلم قال يجلد الحد
6- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال سئل أبو عبد الله ع عن نصراني قذف مسلما فقال له يا زان فقال يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره
7- علي بن إبراهيم عن أبيه عن الوشاء عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين وكذلك المجوسي ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين
باب كراهية قذف من ليس على الإسلام
1- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن
صفحة ٢٣٩