الكافي
الناشر
دار الكتب الإسلامية
سنة النشر
١٩٦٨ هجري
مكان النشر
طهران
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصر
الأئمة الاثنا عشر الشيعة، ٣٥-منتصف القرن الرابع / ٦٥٦-منتصف القرن العاشر
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الناشر
دار الكتب الإسلامية
سنة النشر
١٩٦٨ هجري
مكان النشر
طهران
فإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأي أنك قد زدته.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحمال والأجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه اجره.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن شعيب قال: تكارينا لأبي عبد الله (عليه السلام) قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب: أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره ، ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة تبوأ بإثمه وإن هو لم يحبسه اشتركا في الاجر.
1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه قال: يحسب له الاجر بقدر ما جاوز وإن عطب الحمار فهو ضامن.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول:
اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمي ذلك قال: لا بأس به كله.
3 - أحمد بن محمد [عن رجل] عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
صفحة ٢٨٩