الكافي
الناشر
دار الكتب الإسلامية
سنة النشر
١٩٦٨ هجري
مكان النشر
طهران
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصر
الأئمة الاثنا عشر الشيعة، ٣٥-منتصف القرن الرابع / ٦٥٦-منتصف القرن العاشر
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الناشر
دار الكتب الإسلامية
سنة النشر
١٩٦٨ هجري
مكان النشر
طهران
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بزياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج ذميون يأخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم يؤخذ من أحدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون وأقل وأكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان قال: هذا حرام.
2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن أحمد بن الحسن الميثمي قال: حدثني أبو نجيح المسمعي، عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس به كذلك أعامل أكرتي.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة وأقل من ذلك وأكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة لأنه لا يحل.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه وإن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا قال: إذا كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.
صفحة ٢٦٩