2639

40سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية أعليهم أن يقضوا دينه قال نعم قلت وإن لم يترك شيئا قال نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه

8- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال سألته هل للإخوة من الأم من الدية شي ء قال لا

باب ميراث القاتل

1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه

2- أحمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قتل أمه أيرثها قال سمعت أبي ع يقول أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه

3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد جميعا عن جميل بن دراج عن أحدهما ع قال لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل

4- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في رجل قتل أمه

صفحة ١٤٠