2627

2

8و ترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه

3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ع منهم من رواه عن أبي عبد الله ع ومنهم من رواه عن أحدهما ع أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب

4- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا

5- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلاء

صفحة ١٢٨