2327

الكافي

الناشر

: دار الكتب الإسلامية، طهران, 1968

رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعتمر عمرة مفردة ويطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشي أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر.

3 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة قال:

قال: من جاء بهدي في عمرة في غير حج فلينحره قبل أن يحلق رأسه.

4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح .

5 - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ومن ساق هدبا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة ، قال: وسألته عن كفارة العمرة أين تكون؟ فقال : بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فيكون بمنى وتعجيلها أفضل وأحب إلي.

(باب) * (الرجل يبعث بالهدى تطوعا ويقيم في أهله) *

1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث بهدي مع قوم و واعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه، فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله، فقلت: أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم و

صفحة ٥٣٩