الكافي
الناشر
دار الكتب الإسلامية
سنة النشر
١٩٦٨ هجري
مكان النشر
طهران
تصانيف
صلوت الله عليه في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل. 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم، فقال:
عليه حمل وليس عليه قيمة لأنه ليس في الحرم. 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمن حدثه، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قيمة ما في القمري والد بسي والسماني والعصفور والبلبل فقال: قيمته فإن أصابه وهو محرم بالحرم فقيمتان ليس عليه فيه دم.
8 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في القبرة والعصفور والصعوة يقتلهم المحرم قال: عليه مد من طعام لكل واحد.
9 - محمد بن جعفر، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم.
10 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم
صفحة ٣٩٠