2114

9أجزأه ما يجزئ في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل وتأكل منه والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية وقال إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش

10- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في المولود قال يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق

11- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن زكريا بن آدم عن الكاهلي عن أبي عبد الله ع قال العقيقة يوم السابع ويعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم

12- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن حفص الكناسي عن أبي عبد الله ع قال الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه يتصدق بوزن الشعر وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع

باب أن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية وأنها تجزئ ما كانت

صفحة ٢٩