2057

84باب الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم ويجعل لأبيها شيئا

1- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشاء عن الرضا ع قال سمعته يقول لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعل لأبيها فاسدا

باب المرأة تهب نفسها للرجل

1- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر فقال إنما كان هذا للنبي ص وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ولو ثوب أو درهم وقال يجزئ الدرهم

2- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن قول الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فقال لا تحل الهبة إلا لرسول الله ص وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر

3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال لا تحل الهبة إلا لرسول الله ص وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر

4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان عن

صفحة ٣٨٤