1953

80يترك الأرض في أيديهم

6- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من غرس شجرا أو حفر واديا بدءا لم يسبقه إليه أحد وأحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله ص

باب الشفعة

1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال الشفعة لكل شريك لم يقاسم

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة فقال إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة

3- علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة

4- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع قال قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار وقال إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة

صفحة ٢٨٠