1843

70على من ضمان ذلك فقال على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري

4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاثة أيام قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول حتى نأتيك بثمنه قال إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له

5- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام

6- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل عن فضيل عن أبي عبد الله ع قال قلت له ما الشرط في الحيوان فقال إلى ثلاثة أيام للمشتري قلت فما الشرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما

7- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب

صفحة ١٧٠