الكافي
35 قال الكليني الفضل عندي أن يوقر الرجل شهر رمضان ويمسك عن النساء في السفر بالنهار إلا أن يكون تغلبه الشهوة ويخاف على نفسه فقد رخص له أن يأتي الحلال كما رخص للمسافر الذي لا يجد الماء إذا غلبه الشبق أن يأتي الحلال قال ويؤجر في ذلك كما أنه إذا أتى الحرام أثم
باب صوم الحائض والمستحاضة
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله ع الحائض تقضي الصوم قال نعم قلت تقضي الصلاة قال لا قلت من أين جاء هذا قال أول من قاس إبليس
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر قال نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر قال وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم قال تفطر ذلك اليوم فإنما فطرها من الدم
3- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال تفطر حين تطمث
4- صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر قال تفطر وتقضي ذلك اليوم
5- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عن المستحاضة قال فقال تصوم
صفحة ١٣٥