الكافي
38جعفر الجعفري عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال الأعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم
6- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر قال يتم
7- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع في قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال الباغي باغي الصيد والعادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة
8- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أم يتم قال يتم لأنه ليس بمسير حق
9- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير قال لا بيوتهم معهم
10- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عمران بن محمد عن عمران القمي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة
11- محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك قال كتبت إليه جعلت فداك إن لي جمالا ولي قوام عليها وقد أخرج فيها إلى طريق مكة لرغبة في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فهل يجب علي التقصير في الصلاة والصيام فوقع ع إن كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور
صفحة ٤٣٨