الكافي
39باب القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزي فيه
1- محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن القنوت في الصلوات الخمس فقال اقنت فيهن جميعا قال وسألت أبا عبد الله ع بعد ذلك عن القنوت فقال لي أما ما جهرت فلا تشك
2- أحمد عن الحسين عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال صليت خلف أبي عبد الله ع أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها ولا يجهر فيها
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن القنوت فقال فيما يجهر فيه بالقراءة قال فقلت له إني سألت أباك عن ذلك فقال في الخمس كلها فقال رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية
4- علي عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن الفضيل عن الحارث بن المغيرة قال قال أبو عبد الله ع اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع
5- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن القنوت فقال في كل صلاة فريضة ونافلة
6- وبهذا الإسناد عن يونس عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ع قال من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له
صفحة ٣٣٩