كافي المبتدي من الطلاب
تصانيف
وفي عين الأعور دية كاملة، وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه مع نصف الدية، وإن قلع الأعور ما تماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة ولا قود، وأقطع إحدى يدين أو رجلين أو غيرهما كغيره.
### || فصل في الشجة
وهي جرح الرأس والوجه خاصة، وهي عشرة: خمسة لا مقدر فيها بل فيها حكومة وهي: الحارصة، والبازلة، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، وخمسة فيها مقدر وهي: الموضحة، وفيها خمس من الإبل، والهاشمة: وفيها عشر، والمنقلة: وفيها خمس عشرة، والمأمومة: وفيها ثلث الدية، وكذا الدامغة.
وفي الجائفة ثلثها، وفي الضلع بعير، الترقوة بعيران، وفي كسر ذراع أو زند أو عضد أو فخذ أو ساق بعيران.
وفيما عدا ما ذكر من جرح وكسر عظم حكومة، وهي أن يقوم مجني عليه كأنه قن لا جناية به، ثم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله كنسبته من الدية، ولا يبلغ بحكومة شيء له مقدر المقدر.
فصل
وعاقلة جان: ذكور عصبته نسبا وولاء، ويعقل هرم وزمن وأعمى وغائب كضدهم، لا فقير وقن وغير مكلف ومخالف لدين جان.
ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية.
ومن قتل نفسا محرمة غير متعمد أو شارك فيه فعليه الكفارة، وهي كفارة ظهار لكن لا إطعام فيها، ويكفر عبد بالصوم.
والقسامة: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وإذا تمت شروطها بدئ بأيمان ذكور عصبته الوارثين فيحلفون خمسين يمينا كل بقدر إرثه، ويجبر كسر، فإن نكلوا أو كان الكل نساء حلفها مدعى عليه وبرئ.
صفحة ١٠٩