وتنقض المرأة شعرها لحيض لا جنابة إذا روت أصوله.
وسن توضؤ بمد - وهو رطل وثلث بالعراقي، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية بالدمشقي، وأوقيتان وسبعا أوقية بالبعلي -، واغتسال بصاع - وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، ورطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية بالدمشقي، وتسع أواق وسبع أوقية بالبعلي -.
ورطل العراق: مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم.
وكره إسراف، لا إسباغ بأقل من ذلك، وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا.
وسن لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطء؛ والغسل لها أفضل.
وكره نوم جنب بلا وضوء.
وأبيح دخول حمام إن أمن النظر إلى عورات الناس ونظرهم إلى عورته، وحرم مع علم ذلك، وكره مع خوفه، وشرط كون للمرأة أيضا عذر من حيض أو جنابة أو حاجة ولا يمكنها الغسل في بيتها.
والله أعلم.
فصل
يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء أو لم يبع إلا بزيادة كثيرة على ثمنه، أو بثمن يعجز، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن، أو مال، أو رفيق محترم، أو حرمة معصوم من عطش، أو مرض، أو برد، أو لص ونحوها، لا لخشية فوت مكتوبة أو غيرها، إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا، أو دله عليه ثقة وخاف دخول وقت الضرورة، أو فوت غرض مباح، ويفعل كل ما يفعل بما سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، وإن وجد ما لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكنه مسحه بالماء، ويغسل الصحيح. وطلب ما برحله وقربه ودلالة ثقة فرض، فإن نسى قدرته عليه تيمم وأعاد.
صفحة ٢٤