وينبغي أن يصان كل مسجد عن كل وسخ، ومستقذر، ولغط، وخصومة، ومجنون، وسكران، وغير مميز، ومزامير الشيطان، ونحو ذلك، وأن ينوي داخله الاعتكاف.
وحرم فيه بيع وشراء وإجارة وتكسب بصنعة لا كتابة، ويمنع فيه من اختلاط نساء برجال.
كتاب الحج
هو والعمرة واجبان؛ على المسلم، الحر، المكلف، المستطيع في العمر مرة على الفور، فإن زال مانع وجوب حج بعرفة وعمرة قبل طوافها، وفعلا إذا أجزأ فرضا.
والمستطيع هو من يجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء واجبات ونفقة شرعية وحوائج أصلية.
وإن عجز للكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه، ويعتمر من حيث وجبا، ويجزئان ما لم يبرأ قبل إحرام نائب.
وشرط لامرأة وجود محرم أيضا وهو زوج أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح، فإن أيست منه استنابت، أو مات من لزماه أخرجا من تركته.
وسن لمريد إحرام: غسل أو تيمم لعذر وتنظيف وتطيب في بدن، وكره في ثوب، ثم إحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين غير وقت نهي، ونيته شرط، والاشتراط فيه سنة فيقول: «اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني».
وأفضل الأنساك: التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم به في عامه، فالإفراد: وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، فالقران: وهو أن يحرم بهما معا، أو بها ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها.
وعلى أفقي متمتع أو قارن دم نسك بشرطه.
وإن حاضت متمتعة فخشيت فوت الحج أحرمت به وصارت قارنة.
صفحة ٥٣