تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام، ونقد، وعرض تجارة، وخارج من أرض، وثمار.
بشرط إسلام، وحرية لا كمالها، وملك نصاب ، واستقرار، ومضي حول، لا في معشر، ونتاج سائمة، وربح تجارة، وسلامة من دين ينقص النصاب. وإذا قبض دينه ونحوه أو أبرأ منه زكاه لما مضى، وإن نقص في بعض الحول - ببيع ونحوه لا فرارا - انقطع. وإن أبدله بجنسه أو أحد النقدين بالآخر فلا. وهي واجبة في العين لا منها، فإذا مات من وجبت عليه لم تسقط كحج ونذر وكفارة فيخرجها وارثه أو وليه إن كان صغيرا، وإن كان معها دين آدمي وضاق ماله تحاصوا، إلا إذا كان به رهن فيقدم، وتقدم أضحية معينة عليه كنذر بمعين، وكنا لو أفلس حي.
فصل
وشرط في بهيمة أنعام سوم أيضا.
وأقل نصاب إبل خمس وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وخمس عشرة ثلاث، وعشرون أربع، وخمس وعشرين بنت مخاض التي لها سنة، وست وثلاثين بنت لبون التي لها سنتان، وست وأربعين حقة التي لها ثلاث، وإحدى وستين جذعة التي لها أربع، وست وسبعين بنتا لبون، وإحدى وتسعين حقتان، ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وكل خمسين حقة.
وأقل نصاب بقر ثلاثون، وفيها تبيع الذي له سنة أو تبيعة، وفي أربعين مسنة ما لها سنتان.
ويجزئ الذكر هنا وابن لبون عن بنت مخاض، وإذا كان كل النصاب ذكورا.
وأقل نصاب غنم أربعون وفيها شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، ومائتين وواحدة ثلاث، إلى أربعمائة ثم في كل مائة شاة، وحيث أطلقت فما لها من المعز سنة والضأن نصفها.
والخلطة بين اثنين من أهل الزكاة تصير المالين من الماشية فقط كالواحد مطلقا. وشرط في أوصاف: اشتراك في مراح، ومسرح، ومحلب، وفحل، ومرعى، وراع، وأن لا يثبت لأحدهما حكم انفراد في بعض الحول.
فصل
وتجب في الخارج من الأرض إذا كان مكيلا مدخرا وإن لم يكن قوتا.
صفحة ٤٧