فصل وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وأن لا تنقص صفوف عن ثلاثة، وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، وأن يلي الإمام من كل نوع أفضل فأسن، فأسبق ثم يقرع، وجمعهم بصلاة أفضل، ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل، ثم يكبر أربعا فيقرأ بعد أولى والتعوذ: الفاتحة بلا استفتاح، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية وحكمها كفي تشهد، ويدعو بعد الثالثة بما ورد، منه: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليها. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه».
وإن كان صغيرا أو مجنونا قال: «اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم ، وقه برحمتك عذاب الجحيم».
ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم.
ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وكره إعادتها بلا سبب.
والواجب قيام في فرضها، والتكبيرات، والفاتحة على إمام ومنفرد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء للميت، والسلام.
ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، وحكمه كمسبوق صلاة، فإن خشي رفعها تابعه، وإن سلم صحت أو فاتته الصلاة سنت على القبر إلى شهر، ويصلي على غائب عن البلد بالنية إلى شهر.
فصل
صفحة ٤٥