والكثير قلتان، واليسير ما دونهما، وهما: خمسمائة رطل عراقي تقريبا، ومائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي، وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بالبعلي. ومساحتهما مربعا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ومدورا: ذراع طولا، وذراعان ونصف عمقا.
فإن زال تغير نجس كثير بنفسه، أو أضيف إليه ماء طهور كثير وزال التغير، أو نزح منه فبقي بعد كثير غير متغير طهر.
وغير الماء من المائعات ينجس بأقل نجاسة مطلقا.
ويعمل بيقين في كثرة ماء وقلته وطهارته ونجاسته.
ولو اشتبه طهور مباح بمحرم أو نجس: تيمم وجوبا بلا تحر ولا إعدام، أو بطاهر: توضأ مرة من ذا غرفة ومن ذا غرفة وصلى صلاة واحدة، أو ثياب طاهرة مباحة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجسة أو المحرمة وزاد صلاة. ويلزم من علم نجاسة شيء إعلام من أراد استعماله.
فصل
ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما على ذكر وأنثى مطلقا، وتصح الطهارة منه، وتباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها بلا حاجة، وكل إناء طاهر غير ذلك مباح ولو ثمينا، إلا جلد آدمي وعظمه.
وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار، وثيابهم: مباح مطلقا.
وجلد الميتة النجسة نجس ولو دبغ، ويحل استعماله بعده في يابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وبيضها إن صلب قشره طاهر، والمنفصل من حي كميتته.
فصل
والاستنجاء واجب من كل خارج، إلا الريح والطاهر وغير الملوث.
صفحة ١٨