وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلثه بعد نصفه.
وسن بتأكد قيام الليل، ونيته عند النوم، وكون تطوع مثنى مثنى.
وكره زيادته على ركعتين ليلا وأربع ونهارا، وصلاته قاعدا على نصف أجر صلاة قائم غير معذور.
وتسن صلاة الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان.
والاستخارة والحاجة والتوبة، وقول ما ورد بعدهن، وتحية المسجد وسنة الوضوء لكل ركعتان، وإحياء ما بين العشاءين، وسجود تلاوة لقارئ ومستمع بشرطه.
والسجدات أربع عشرة، وفي «الحج» منها اثنتان. ويكبر عند سجود ورفع ويجلس ويسلم بلا تشهد، وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها، وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، وعند رؤية مبتلى في دينه جهرا أو بدنه خفية، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود تلاوة.
وأوقات النهي خمسة: من طلع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، وقيامها حتى تزول، وغروبها حتى يتم، فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، لا قضاء فرض، وفعل ركعتي طواف وأداء سنة فجر، وإعادة جماعة، ولا صلاة جنازة بعد فجر وعصر.
فصل
تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين، وتشترط لجمعة وعيد، وتسن لنساء. وسن لأهل ثغر اجتماع بمسجد واحد، والأفضل لغيرهم: المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضوره فالأقدم فالأكثر جماعة، وأبعد أولى من أقرب، وحرم إمامة قبل راتب إلا بإذنه أو عذره، أو لعدم كراهته، وسن إعادة جماعة إلا المغرب فتكره، والفجر والعصر إذا خرج من المسجد فتحرم، وتكره في مسجدي مكة والمدينة.
ويمنع شروع في إقامة انعقاد نافلة، ويتم نافلة هو فيها ما لم يخش فوت الجماعة.
صفحة ٣٦