وعمل متوال مستكثر عرفا من غير جنسها بلا ضرورة يبطلها مطلقا، ولا سجود ليسيره سهوا.
ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا.
وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا، ولو خرج من المسجد، أو شرع في أخرى ويقطعها، أو تكلم يسيرا لمصلحتها أتمها وسجد.
وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها.
وإن نفخ أو انتحب، لا من خشية الله، أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت.
ومن ترك ركنا غير تكبيرة إحرام فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، وبعد سلامه فكترك ركعة ما لم يكن تشهدا أخيرا، أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. ومن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل، ويتبعه مأموم، ويجب السجود لذلك مطلقا.
ويبني على اليقين من شك في ركن أو عدد.
ولا سجود لشك في ترك واجب أو زيادة إلا إذا شك وقت فعلها، ولا على مأموم إلا تبعا لإمامه، لكن لو ترك الإمام السجود المترتب عليه سجد المأموم وهو لما تبطل الصلاة بعمده واجب، وكذا اللحن يحيل المعنى سهوا أو جهلا ولإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا سنة، ولا تبطل بعمده، ولترك سنة مباح ، وتبطل بترك ما قبل السلام عمدا إن كان واجبا ما لم يأت به مع قرب.
ويكفي لجميع السهو سجدتان، ومحله ندبا قبله، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا.
ومتى سجد بعده كبر وسجد ثم جلس فتشهد وجوبا وسلم، وقبله يسجد بعد التشهد ويسلم.
فصل
صفحة ٣٤