ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، وسن تعجيلها إلا ليلة مزدلفة لمحرم قصدها، وفي غيم لمصل جماعة.
ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل، وتأخيرها إليه أفضل إن سهل، والضرورة إلى طلع فجر ثان.
ويليه الفجر إلى الشروق، وتعجيلها أفضل مطلقا.
ويدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، ولا يصلى حتى يتيقن أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ.
ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته، وما يجمع إليها قبلها.
ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينس أو يخش فوت حاضرة أو اختيارها.
الثالث: ستر العورة، ويجب حتى خارجها، وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة.
وعورة رجل، وحرة مراهقة، وأمة مطلقا: ما بين سرة وركبة، وابن سبع إلى عشر: الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة.
وسن صلاة رجل في ثوبين ، ويكفي ستره عورته في نفل ومع أحد عاتقيه في فرض، وامرأة في قميص وخمار وملحفة، ويكفي ستر عورتها.
وإن انكشف لا عمدا من عورة يسير لا يفحش عرفا ولو طال، أو كثير ولم يطل: لم تبطل.
ومن صلى في غصب ثوبا، أو بقعة، أو ذهب، أو فضة، أو في حرير حيث حرم، أو حج بغصب عالما ذاكرا: أعاد، لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه، أو كان المنهي عنه خاتما أو عمامة ونحوهما.
وكره في صلاة: سدل، واشتمال الصماء، وتغطية وجه، وتلثم على فم وأنف وكف، وشد وسط بزنار.
صفحة ٢٩