الكافي في فقه ابن حنبل

ابن قدامة المقدسي ت. 620 هجري
99

الكافي في فقه ابن حنبل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

فصاعدا، لقول علي ﵁: «كان رسول الله ﷺ يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه. أو قال: يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة» . رواه أبو داود. وفي بعض آية روايتان: إحداهما: يحرم قراءته، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن» رواه أبو داود. والأخرى: يجوز، لأن الجنب لا يمنع من قول: بسم الله، والحمد لله، وذلك بعض آية. فصل: ويحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى: ﴿وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣]، يعني مواضع الصلاة. وقال النبي ﷺ: «لا أحل المسجد لحائض، ولا جنب» رواه أبو داود. ولا يحرم العبور في المسجد، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣]

1 / 111